733 - الوصية والعطية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الصدقة والهيب والهدية واضحة الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث ثلث المال إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ الثلث بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته لا عبرة بإذنهم حال حياته يعني لو كان الأب في راش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإنات يا زوجتي الورثة وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا قال راضين كانوا راضين ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون شايفين يقول حق أبوهم يقول لا لا ينقهر يموت طيب فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله تقبلون أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لو جاءهم قالوا لا أنتم وقعين أنكم قابلين لا قيمة له هذا التوقيع في شهود عليكم أنكم قبلتم قال لا شهود أنا أقول كان كنت قابل الآن ما أنا قابل بدون شهود أنا أعترف ما أحتاج شهود لكن أنا ما أقدر أقول له في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن إن كان هناك صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي ولا تعطى من نصيبهم واضح الصور نشاطها هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث نعم