734 - الفرق بين الهبة و العطية والوصية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الفرق بينها وتدخل فيها أيضا الصدقة الهدية هي الصدقة لكن الصدقة تكون على الفقراء والهدية تكون غير الفقراء مثل الإنسان تهدي له هدية وهذا موضوع الهدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء بماله لا يمنع من يتصرف بماله أما العطية فالعطية تكون في مرض الموت في مرض الموت والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكل موت أيام يوم يومين ثلاثة أيام يموت خلاص هذا عطيته ليست كعطية الإنسان الصحيح لماذا؟ لأن ماله صار ملكا له ولغيره دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت الإنسان إذا وصل مرض الموت فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة فيشاركه الورثة في ماله لا يأخذون ماله ولكن يشاركونه يبقى له الحق أن يتصرف في الثلث فما دون إذا كان في مرض الموت الثالثة الوصية وهي التي يوصي بها بعد موته تنفذ بعد العطية تنفذ في حياته لكن الوصية هي تكون بعد موته وأيضا له الثلث في الوصية لكن ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى بعد وصية يوصي بها أو دين فعندنا الوصية بعد الموت العطية أثناء مرض الموت الهبة والهدية والصدقة في الحياة لا يوجد أي مشكلة طيب الصدقة والهبة والهدية واضحة أيضا الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ الثلث بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته لا عبرة بإذنهم حال حياته يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإنات يا زوجتي الورثة بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا قال راضين قالوا راضي مسعس الله قومك بالسلامة وإن شاء الله ما فيك إلا الخير ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون يقول لا لا ينقهر ويموت طيب فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله تقبلون أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لكن أنا ما أقدر أقول في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن إن كان هناك صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي ولا تعطى من نصيبهم واضح الصورة إن شاء الله هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفت بأكثر من الثلث نعم