سورة البقرة
الصوت
فوائد ( سورة البقرة )
12 فائدة977- من الأخطاء اللفظية قول بعضهم: (تَوَفَّى) بَدَلًا مِنْ (تُوُفِّيَ) - عثمان الخميس
ولذا من الخطأ أن نقول فلان توفى وإنما نقول توفي توفي الله توفاه سبحانه وتعالى هو لا يتوفى نفسه وإنما يتوفاه الله وهو توفي مثل اضطررت واحد يقول اضطريت هو ما فيه اضطر اضطريت يعني
اضطريت غيرك وإنما اضطررت اضطرك غيرك اضطررت وليس اضطريت وكذلك هنا توفي وليس توفى وإنما توفي أي توفاه غيره
تحميل الصوت
تم الاستماع
978- عدة الوفاة تجب على كل زوجة - عثمان الخميس
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة التربص الانتظار تنتظر أربعة أشهر وعشرة وهي عدة الوفات وهي عدة الوفاة وتشترك فيها المدخول بها وغير المدخول بها
والصغيرة والكبيرة والحرة والأمة بل المسلمة والكافرة أي واحد متزوج زوجته تعتد سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها سواء كانت حرة أو أمة سواء كانت كافرة أو مسلمة طالما أنها زوجة تعتد
أربعة أشهر وعشرة أيام طبعا يقول الكافرة ما تطيع هي ما تطيع كيفها لكن من حقها هذا من حقها نمنعها من الزواج نمنعها إذا كانت تعيش في بلاد المسلمين طبعا تحت حكمنا تمنع من الزواج حتى
تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام تمنع من الخطبة هذه الفترة لأنها تلتزم بأحكام الإسلام لكن لا بد أن تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن
امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا يعني ما سمى لها المهر والعقد صحيح بدون تسمية المهر لأن المهر ليس من شروط صحة العقد وإنما هو من الواجبات هو حق للمرأة تأخذه سواء سمي
أو لم يسمى المهر فالشاهد أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا يعني ما الحكم فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في هذا السنة أعلمها عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولكن أقول فيها برأيه فإن أصبت فمن الله فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا أنه وافقت فتواي السنة أن النبي قضى بهذا في غير المدخول بها أنها تعتد وترث فإذا كان سمى لها المهر
فلها ما سمى إذا لم يكن سمى لها المهر فلها مهر المثلي فهذا بنسبة المدخول بها وغير المدخول بها والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء تزوج واحدة كبيرة في السن لو تزوج بنتا صغيرة أيضا تعتد
وترث لو تزوج أمة فإنها تعتد وترث الميراث فيه كلام لكن المهم أنها تعتد الأمة كذلك لو تزوج كافرة الجمهور أنها تعتد طبعا لا ترث الكافرة لكنها تعتد على قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى
أنها لا تعتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر قالوا دل على أنه يخاطب
المؤمنات ولا يدخل في هذا الخطاب الكافرات هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور على أن الآية عامة تشمل كل زوجة المؤمنة زوجة إذن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام
تحميل الصوت
تم الاستماع
979- فتوى ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها مهرا
أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا يعني ما الحكم فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في هذا السنة أعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول فيها
برأيه فإن أصبت فمن الله فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في
بروع بنت واشق يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا أنه وافقت فتواي السنة أن النبي قضى بهذا في غير المدخول بها أنها تعتد وترث فإذا كان سمى لها المهر فلها ما سمى إذا لم يكن سمى لها
المهر فلها مهر المثلي
تحميل الصوت
تم الاستماع
980- الأمور التي تمنع منها المعتدة لوفاة - عثمان الخميس
المهم أن هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة لا تخذ طيب لو كان رب العمل الذي تعمل فيه مثلا قال أبدا لك أسبوع وتعملين هل يجوز لها الخروج للعمل؟
يجوز لأن هذا مصدر رزقها ولكن تخرج للعمل وترجع فقط ولا تذهب إلى ماكينة أخرى وإنما الخروج للحاجة فقط الخروج للحاجة فقط وتمنع أيضا من التزين اللباس الذي عادة تلبسه النساء لخطابها
الزواج أو كذا وكذلك تمتنع من الطيب وأنواعه لماذا؟
لأنها في عدة تعتد لأجزوجها والنبي استؤذن في الكحل فمنع صلى الله عليه وسلم لأنها معتدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
981- حكم خروج المعتدة لوفاة للعمل - عثمان الخميس
طيب لو كان رب العمل الذي تعمل فيه مثلا قال أبدا لك أسبوع وتعملين هل يجوز لها الخروج للعمل؟
يجوز لأن هذا مصدر رزقها ولكن تخرج للعمل وترجع فقط ولا تذهب إلى أماكن أخرى وإنما الخروج للحاجة فقط الخروج للحاجة فقط
تحميل الصوت
تم الاستماع
982- عدة الوفاة للمرأة الحامل - عثمان الخميس
ويستثنى من ذلك الحامل بقول الله تبارك وتعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وإن كان ذاك في الطلاق لكنه عام يدخل فيه الطلاق ولو كل عدة للحامل والدليل
حديث سبيعة الأسلمية أو السبيعة الأسلمية وذلك أنه لما توفي زوجها سعد بن خولة لما توفي وكانت حاملا فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أو دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فلما رآها قال لعلك
تريدين الزواج لا حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة أيام تقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللتي فإن شئتي فتزوجي يعني بوضعها الحامل
فالحامل تخرج من هذا النص العام لحديث سبيعة الأسلمية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن تتزوج بعد ليال من وفاة زوجها فالحامل تنقضي عدتها بالوضع الحامل تنقضي عدة الحامل بوضع
الحامل وقد تطول هذه العدة يعني لو مات زوجها وهي في الشهر الأول مثلا أيضا عدتها ليست أربعة أشهر وعشرة بل ثمانية أشهر عدتها قد تطول إذن عدة الحامل وقد تنقص وكان ابن عباس ويروى عن علي
رضي الله عنهما كان يقولان عدة الحامل أطول الأجلين أطول الأجلين يعني إذا كانت في الشهر التاسع الثامن السابع يعني باقي لها شهرين شهر أياما وتلد عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت
في الشهر الأول الثاني الثالث يعني باقي على الولادة أكثر من أربعة أشهر عدتها إلى أن تضع الحامل فيقول أطول الأجلين الأبعد منهما تأخذ به الحامل تنقض عدتها بوضع الحمل سواء طالت هذه
المدة أو قصرت عن أربعة أشهر وعشرة أيام وعن علي فيه كلام في ثبوته وابن عباس المشهور أنه رجع عنه فيبقى القول قول جماهير أهل العلم أن الحامل تنقض عدتها بوضع الحمل
تحميل الصوت
تم الاستماع
983- الحكمة من كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا - عثمان الخميس
قال فإذا بل أربعة أشهر وعشرة قال لعل الحكمة في كونها أربعة أشهر وعشرة لأن تخلق الجنين ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمها أربعين يوما ثم يكون علقة مثل
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعون وأربعون وأربعون مئة وعشرين مئة وعشرون يوما هي أربعة أشهر قالوا والعشرة أيام وهي وقت نفخ الروح خلال هذه الفترة يتبين نتثبت من أنه نفخت فيه الروح فهذه
لذلك صارت أربعة أشهر وعشرة أيام وكذلك الاختلاف في حساب الأشهر متى بدأ الحمل لأنه ليس دقيقا فجعله أربعة أشهر وعشرة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من باب التخفيف وذلك أن المرأة في
الجاهلية كانت إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة وخلال هذه السنة ممنوع تغتسل حتى لو مر عليها الحيض إثنة عشرة مرة كذلك لا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطيب وتجعل في مكان معزول ما تخالط الناس
ويؤتى لها بالطعام ما يكفيها لألا تموت الجاهلية حكم الجاهلية فجاء التخفيف في الإسلام فجعل ثلثة المدة بدل سنة أربعة أشهر وعشرة أيام هي ثلث الشهر فجعله من باب الثلث والثلث كثير والذي
عليه الجمهور أنها لأجل نفخ الروح وإن كان حتى تتأكد أنه حامل أو ليست بحامل وبعضها اللي اعترض بأن هذه العدة تكون حتى في الآيسة الكبيرة في سن اللي ما تحمل لعمره ستين سنة مثلا أيضا
تعتد أربعة أشهر وعشرة ما يمكن تكون حامل كذا قالوا الصغيرة للتزوج صغيرة ليست حامل لأنه ما دخل بها أصلا أو ليست هي من أهل الحمل أو غير المدخول بها أربعة أشهر وعشرة أيام على كل حال
عرفنا الحكمة أو لم نعرفها هذا أمر لا يترتب عليه شيء وإنما نلتزم بقول الله تبارك وتعالى ولا شك أنه لحكمة ولكن هذه الحملة قد تظهر لنا وقد لا تظهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
984- تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم...﴾ الآية
ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى
يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الخطبة خطبة النساء إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون
تعريضا تصريح الخطبة اللي نعرفها كلنا نبي بنتكم فلانة أريد أن أتزوجك تصريح أريد أن أتزوج أختك أريد أن أتزوج ابنتك فيقول له نحن موافقون إن شاء الله تعالى حتى يأتي العقد عقد النكاه
اللي هو الملكة هذه خطبة أنه يخبره بطلب الزواج هذا التصريح تعريض يعني يحتمل كلام يحتمل كلام يحتمل هذا يسمى التعريض يعني يقول أهل العلم يحوم حوله يعني ولا يصرح كان يقول والله أنا
أبحث عن زوجة صالحة يقول لأخيها أو يقول لها وهي في العدة أنا أبحث عن زوجة صالحة تمنيت لو وجدت امرأة مثلك مثلا ذكريني إلى انتهت العدة نبهني إلى انتهت عدتها قل لي هذه كلها ايش تلميحات
ليست صريحة فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقيني بنفسك يعني لا تتزوجي حتى تخبريني قبل ذلك لا تسبقيني بنفسك مع أن النبي
ما كان يريد أن يتزوجها وإنما لما انقضت عدتها خطبها لأسامة ابن زيد فإذا ليس بالضرورة الذي يلمح يريدها له فالتلميح قد يفهم منه أنه يريدها له وقد يفهم منه أنه يريدها لغيره فالقضي هذا
يسمى التلميح وهو التعريض أما التصريح فواضح جدا أريد الزواج منكي أريد أختك للزواج أريد ابنتك للزواج صريح جدا والتصريح والتعريض أحيانا يحرمان وأحيانا يباحان وأحيانا يحرم أحدما ويباح
الآخر يحرم التصريح والتعريض للمرأة المتزوجة وحدة متزوجة يجيها واحد يقول لها أريد أن أتزوجك أنا متزوجة شون أريدك تزوجني أنا متزوجة فهذا يحرم التصريح لها ويحرم التعريض لها يقول أبحث
عن واحدة مثلك أتمنى ألقى مرأة مثلك هذا تخبيب يخبيبها على زوجها غدا تعمل مشاكل مع زوجها لأنها معجبة بهذا الشخص حتى يتزوجها سواء صرح أو عرض فلا يجوز التصريح ولا التعريض لمرأة متزوجة
كذلك المطلقة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا التعريض امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية طلقة الأولى أو الطلقة الثانية قال لزوجتي أنت طالق هذه تسمى طلقة رجعية إذا كان مدخول بها طيب وطلقها
طلقة واحدة تسمى طلقة رجعية طلقة الأولى أو الثانية وتعتبر هذه المطلقة طلقة رجعية تعتبر زوجة معلقة وإذاك لو ماتت أو مات هو يلث أحدهم الآخر لأنها ما زالت زوجة له حتى تنقض إذا انقضت
العدة انفصل انفصلت عنه تسمى بائن بينون صغرى لكن قبل أن تبين ما زالت في العدة فهي زوجة ولكنها معلقة زوجة معلقة فهذه لا يجوز التصريح لها ولا التعريض يقول لها إذا انتهت عدتك أخبريني
هي زوجة لا يجوز أن يعرض لها ولا أن يصرح لها لأنها ما زالت زوجة هذه المطلقة الرجعية الوحيد الذي يجوز له أن يتكلم معه هو زوجها الذي طلقها سواء صرحها أو عرضها يأتيها يقول لها نبهيني
قبل العدة بيومين ثلاثة أيام أسبوع نبهيني سأفكر إن ما رجعت ولا أنتظر حتى تنقضي العدة أو يقول لها أنا برجعك بس مو الحين قبل انتهاء العدة بأيام مثلا هذا يجوز له ذلك إن هذا هو زوجها
أصلا فيجوز له أن يصرح ويجوز له أن يعرض وهذه ليست خطبة على كل حال لكن له أن يتكلم معها في هذا الأمر هذا إذن يحرم التصريح ويحرم التعريض وهي المطلقة الرجعية النوع الثاني يجوز التصريح
ويجوز التعريض ويسائر النساء غير المتزوجات أي واحدة تبي تزوجها تروح لا تصرح لها أو تصرح لأبيها أو لأخيها أو تعرض هذا جائز ما في مشكلة وكذا المطلقة البائن من زوجها الذي أبانها يعني
لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ثم لم يراجعها حتى تنقضت عدتها بائن منه طلاق بائن مثلا غير البائن البينونة كبرى بائن بينونة صغرى عفوا بائن بينونة صغرى مثل طلاق القاضي لها طلقها القاضي
للضرر أو طلقها القاضي بخلع قدمت له مالا اختلعت منه أو طلقها هو طلقة وقال بلا رجعة أو شيء من هذا فهذا له أن يعرض لها الزوج الذي طلقها يقول لها إذا انقضت عدتك أو إذا نعم إذا انتهت
العدة بلغيني لا تسبقيني بنفسك عسى أن يعقد عليها من جديد يريد أن يعقد عليها من جديد له ذلك الزوج فقط المطلقة فقط هذا بالنسبة للبائن في أثناء العدة الدوع الثالث وهي البائن بينونة
كبرى أو المتوفى عنها زوجها البائن التي طلقها زوجها ثلاثا بينونة كبرى أو المتوفى عنها زوجها هذا يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح الذي قلناه قبل
قليل ذكريني إذا انتهت العدة أني راغب في الزواج في امرأة مثلك أرغب في أن أجد امرأة مثلك وهكذا هذا تعريض هذا جائز والتصريح محرم لا يجوز أن يأتي لامرأة متوفى زوجها ويقول لها أريد أن
أتزوجك لا يجوز أو امرأة مطلقة ثلاثة يقول أريد أن أتزوجك لا يجوز يجوز التعريض التصريح لا يجوز محرم قال أهل العلم وذلك لأن المرأة إذا رغبت في الرجل وقد صرح لها التكذب في نهاية عدتها
تقول انتهت عدتي وعدتها ما انتهت عليها مثلا لكن التعريض تقول بالله كذبت وطر على ما يبيني حق نفسي يبيني حق واحد ثاني كما فعل النبي مع فاطمة بن تقيس يريدها ليسابا لا يريدها لنفسه قد
لا يكون يريدني فهنا لا لا تكذب لكن إذا صرح لها التكذب لتعجل الزواج به والنفوس مجبولة على حب على مسارع إلى ما تشتهي الشاهد من هذا أن المطلق البائن لا يجوز التصريح لها وإنما يجوز
التعريض وذكروا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه أنه جاء لمرأة يقال لها سكينة بنت حنضلة وقد توفي زوجها فدخل عليها محمد بن
علي بن الحسين فقال لها تعرفين أنا قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم نبي جده من أمه قال تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم نبي طالب وأنا من عرفتي يعني في الإسلام مكانة وهو
كان من علماء الصحابة التابعين رضي الله عنه ورحمه وأنا من علماء وقد عرفت منزلتي شخصي أنا مكانتي بين قومي فقالت أتخطبني وأنا معتدة فهمت أن هالكلام اللي قدم فيه مقدمة اللي قدمها
تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جدي علي وأنا مكانتي كذا وهي متوفي زوجها فقالت أتخطبني وأنا معتدة وأنت يأخذ الناس عنك يعني أنت إنسان عالم يعني المفروض هالأمور هذه
تعرفها وأنت من أنت يعني يأخذ الناس عنك من العلم كيف تخطبني ما يجوز كانت تقول له فقال أوقت خطبتك ما خطبتك تعريض هذا ليس تصريحا قال أوقت خطبتك يعني ما خطبتك أنا وإنما ذكرت لك من أنا
فهذا يسمى التعريض هذا يسمى مع أنها فهمت من التعريض والتعريض يفهم ولكن بعض الناس قد لا يفهمونه ولكن التعريض عادة يفهم لكن المهم أن الإنسان لا يصرح بالخطبة قوله سبحانه وتعالى ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيه إذن جواز التعريض فيه جواز التعريض الإنسان يجوز له أن يعرض والتعريض هنا إما أن يكون لها وإما أن يكون لوليها إما أن يأتيها هي يكلمها يقول
لها أنا أرغب أني أجد امرأة مثلكي أنا أبحث عن امرأة صالحة يكلمها هي وإما أن يعرض لأخيها أو لأبيها يقول لأبيها أو لأخيها إذا انتهت عدتها بلغني أو أنا أرغب في الزواج أبحث عن امرأة مثل
أختك أو مثل أمك أو مثل بنتك وهكذا يصير مثل أمك يماتوا أبوه ما هو المشكلة يعني يماتوا أبوه يذهب لولده يخطف أمه منه يصير ترى فيه حريب ترى ولدها عمرها عشرين يصير عمرها أربعين وأربعين
ترى صغيرة تزوج وتحمل وما فيه أي مشكلة ترى تستعظم ذلك فالقصد أن إما أن يكون لها وإما أن يكون لوليها ومن طرائف ما ذكر أن امرأة توفي زوجها توفي زوجها فراحين يدفنون الزوج بالدفان زين
فهذا مر على زوجته زوجة المتوفة يبي يعرض حار بحار على طول فقال لها لا تسبقيني بنفسك يعني شنو مش فاهمتها ماذا فاهمتم يبي هي بس إذا انتهت العدة شو ردت عليه قد سبقت في ناس متقدين لها
قبلها أيضا عرضوا بسم الله توفي توفي فالشاهد من هذا أن المرأة المتوفة زوجها أو البائن بينونا كبرى يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح وأنها تمنع من الطيب والكحل والملابس والضاءة وما
شابه ذلك من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الإمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد فوق ثلاث على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي
الله عنها أنها لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه لما توفي بعد أن مرت ثلاثة أيام على وفاة أبي سفيان طلبت الطيب قالت أعطوني الطيب فأعطوها الطيب فمسحت على ذراعها
ثم قالت والله إني عنه لغنية يعني لست حريص على الطيب تقول والله إني عنه لغنية ولكني سمعت لو لا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الإمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد
فوق ثلاث إلا على زوجها فالشاهد من هذا أن المرأة يجوز لها أن تحد على أخيها وأن تحد على أبيها وأن تحد على ابنها وأن تحد على خاليها أو عميها وابن أخيها أو ابن أختها ثلاثة أيام فقط
اللي تمتنع عن الطيب وعن اللباس الجميل والفسفوري والألوان هذه كذا والخروج وهذا حدها ثلاثة أيام فقط تحد على أبيها عشرة أيام أو أسبوع أو على أخيها أو على ابنها لا يجوز فقط الزوج أربعة
أشهر وعشرة أيام غير الزوج ثلاثة أيام يجوز ولا يجب الزوج يجب أربعة أشهر وعشرة أيام غير الزوج يجوز ثلاثة أيام فقط ولا يجب لو من أول يوم تطيبت هذا ما عليها شيء أبدا لكن إذا تبي تحد
لها ثلاثة أيام أي كتمت هذا في نفسك لا يحاسبك الله مسموح يعني واحد يقول في نفسه بس تنتهي عدتها سأخطبها سأخطبها سأتزوجها يكن في نفسه في قرارة نفسه لا بأس بذلك ولكن لا علم الله أنكم
ستذكرونهن يعني هذا من التخفيف يعلم الله أنها ستذكرها في نفسك لا جناح عليك مسموح إذا ذكرتها في نفسك لأن الإنسان لا يجد له أن يشتهي مرأة غيره واحدة متزوجة مثلا يقول الله متى يموت
مثلا أبي أتزوجها ودي تصير مشكلة بينهم يطلقها وتزوجها مرأة صالحة جميلة ذات شرف مكانة مال حسب جمال اللي يكون الصفات التي فيها فلا يجوز أن يتمنى زوجة الغير لا يجوز لكن إذا مات زوجها
أو طلقها الطلقة الثالثة اللي هي البينونة الكبرى له أن يتمنى ذلك له أن يتمنى ذلك بعد أن انفصلت عن زوجها من يتمنى ذلك يقول الله علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم لا جناح عليك لا
جناح عليك إذا كان هذا داخل النفس قال ولكن لا تواعدوهن سرا انتبه لا تواعدوهن سرا وهنا اختلف أهل العلم من المفسرين من التابعين في معنى لا تواعدوهن سرا فقال بعضهم لا تواعدوهن سرا أي
إياك أن يقع بينك وبينها الفاحشة خلال هذه الفترة صعيفة لأنه يحبها ولعلها هي تحبه فيقع بينهم الزنا قال لا تواعدوهن سرا أي لا يقع منكم الفاحشة معها أو لا تواعدوهن سرا أي لا تتزوجها
بالسر دون أن يعلم أحد أو حتى ما علم أبيها وأخيها يعني الأولياء بالسر يزوجونك إياها بسموه أمام الناس لأن ما فيهم دين لضعف دينهم إذا إما أن لا تواعدوهن لا تجامعوهن أو زنة أو لا
تعقدوا عليهن نكاحا بس مجرد عقد أيضا لا يجوز محرم والعقد باطل أصلا بالإجماع الذي يعقد على معتدة أو الثالث لا تواعدوهن سرا أي لا تكلمها بالزواج صراحة لأن هذه يجوز معها التعريض لا
يجوز أن يأتي يقول لها أريد الزواج منك أعيدك أني سأتزوجك مالك غيري مالي غيرك يعطيها منها الكلمات هذه كلها من المواعدة سرا أن يواعدها على الزواج أو يقول لها أنا أعشقك أو أنا أحبك أو
هذا الكلام كله لا يجوز قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني والقول المعروف هو الذي ذكر قبل قليل وهو أرغب في مثلك اللي هو التعريض هذا هو القول المعروف عند أهل
العلم قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل لا تعزموا على عقدة النكاح وإن عزموا الطلاق أي وإن عزموا على الطلاق وإن عزموا على الطلاق وحذفت على هنا لأن الكلام مفهوم ولا
تعزموا عقدة النكاح أي لا تعزموا على والمقصود لا تعزم أي لا تفعل وإلا العزيمة في الداخل مرت بما أنها جائزة وإنما هنا لا تفعل لا تعزم أي لا تفعل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
الكتاب الكتاب هنا العدة حتى تبلغ العدة أجلها أي حتى تنقضي عدتها والله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت علمية كتابا موقوتا أي وقتا معلوما كذلك هنا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب
أي حتى تنقضي عدتها واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم هنا بعد أن بيّن الله الأحكام نبه قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم سواء كانت خيانة أو حب
أو ما شاء ذاك الأمور يعلم ما في أنفسكم فاحذر من أن تقع فيما يبغضه الله ولا يريده سبحانه وتعالى ثم خف فقال واعلموا أن الله غفور حليم لما وقع في نفسك ولم تشرح به من محبة هذه المرأة
أو غير ذلك من الأمور المباح مسموح معفو عنه والمحرم اعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في فاحذره من أن يعذبك جل في علاه
تحميل الصوت
تم الاستماع
985- التصريح والتعريض بخطبة المرأة، متى يجوز ومتى يحرم؟ - عثمان الخميس
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الخطبة خطبة النساء إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون تعريضا تصريح الخطبة اللي نعرفها كلنا نبي بنتكم فلانة أريد أن أتزوجك تصريح أريد أن
أتزوج أختك أريد أن أتزوج ابنتك فيقول له نحن موافقون إن شاء الله تعالى حتى يأتي العقد عقد النكاح هذه خطبة أنه يخبره بطلب الزواج هذا التصريح التعريض يعني يحتمل كلام يحتمل كلام يحتمل
هذا يسمى التعريض يعني يقول أهل العلم يحوم حوله يعني ولا يصرح كان يقول والله أنا أبحث عن زوجة صالحة يقول لأخيها أو يقول لها وهي في العدة أنا أبحث عن زوجة صالحة تمنيت لو وجدت امرأة
مثلك مثلا ذكريني إلى انتهت العدة نبهني إذا انتهت عدتها لا تزوجها قبل ما تقول لي هذه كلها إيش تلميحات ليست صريحة فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمت فاطمة بنت قيس قال لها النبي
صلى الله عليه وسلم لا تسبقيني بنفسك يعني لا تتزوجي حتى تخبريني قبل ذلك لا تسبقيني بنفسك مع أن النبي ما كان يريد أن يتزوجها وإنما لما انقضت عدتها خطبها لأسامة ابن زيد فإذا ليس
بالضرورة الذي يلمح يريدها له ولكن تلميح أن التلميح هذا قد يفهم منه أنه يريدها له وقد يفهم منه أنه يريدها لغيره فالقض هذا يسمى التلميح وهو التعريض أما التصريح فواضح جدا أريد الزواج
منك أريد أختك للزواج أريد ابنتك للزواج صريح جدا والتصريح والتعريض أحيانا يحرمان يحرم أحدهما ويباح الآخر يحرم التصريح والتعريض للمرأة المتزوجة واحدة متزوجة يجيها واحد يقول لها أريد
أن أتزوجك أنا متزوجة شون أريدك أن تزوجني أنا متزوجة فهذا يحرم التصريح لها ويحرم التعريض لها يقول أبحث عن واحدة مثلك أتمنى ألقى مرأة مثلك هذا تخبيب يخبيبها على زوجها غدا تعمل مشاكل
مع زوجها ومعجب هذا الشخص حتى يتزوجها سواء صرح أو عرض فلا يجوز التصريح ولا التعريض لمرأة متزوجة كذلك المطلقة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا التعريض امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية
طلقة الأولى أو الطلقة الثانية قال لزوجتي أنت طالق هذه تسمى طلقة رجعية إذا كان مدخول بها طيب وطلقها طلقة واحدة تسمى طلقة رجعية طلقة الأولى أو الثانية وتعتبر هذه المطلقة طلقة الرجعية
تعتبر زوجة معلقة هي زوجة ما زالت زوجة لزوجها الذي طلقها وإذا لو ماتت أو مات هو يلث أحدهم الآخر لأنها ما زالت زوجة له حتى تنقض إذا انقضت العدة انفصل انفصلت عنه تسمى بائن بينون صغرى
لكن قبل أن تبين ما زالت في العدة فهي زوجة ولكنها معلقة زوجة معلقة فهذه لا يجوز التصريح لها ولا التعريض أنا أبحث عن امرأة مثلك إذا انقضت عدتك أخبريني شكو هي زوجة ما زالت زوجة كيف
تقول لها إذا انتهت عدتك أخبريني هي زوجة لا يجوز أن يعرض لها ولا أن يصرح لها لأنها ما زالت زوجة هذه المطلقة الرجعية الوحيد الذي يجوز له أن يتكلم معها هو زوجها الذي طلقها سواء صرحها
أو عرضها يأتيها يقول لها نبهيني قبل العدة بيومين ثلاثة أيام أسبوع نبهيني أو أنتظر حتى تنقضي العدة أو يقول لها أنا برجعك بس مو الحين قبل انتهاء العدة بأيام مثلا هذا يجوز له ذلك إن
هذا هو زوجها أصلا فيجوز له أن يصرح ويجوز له أن يعرض وهذه ليست خطبة على كل حال لكن له أن يتكلم معها في هذا الأمر هذه إذن يحرم التصريح ويحرم التعريض وهي المطلقة الرجعية النوع الثاني
يجوز التصريح ويجوز التعريض ويسائر النساء غير المتزوجات أي واحدة تبي تزوجها تروح لا تصرح لها أو تصرح لأبيها أو لأخيها أو تعرض هذا جاهز ما في مشكلة وكذا المطلقة البائن من زوجها الذي
أبانها يعني لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية
ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها بائن منه طلاق بائن مثلا غير البائن البينونة كبرى بائن بينونة صغرى عفوا بائن بينونة صغرى مثل طلاق القاضي لها طلقها القاضي للضرر أو طلقها القاضي بخلع
قدمت له مالا اختلعت منه أو طلقها هو طلقة وقال بلا رجعة أو شيء من هذا فهذا له أن يعرض لها الزوج الذي طلقها يقول لها إذا انقضت عدتك أو إذا نعم إذا انتهت العدة بلغيني اسبقيني بنفسك
عسى تعقد عليها من جديد يريد أن يعقد عليها من جديد له ذلك الزوج فقط المطلق فقط هذا بالنسبة للبائن في أثناء العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
986- الحالات التي يجوز فيها التعريض بخطبة المرأة دون التصريح - عثمان الخميس
الدوع الثالث وهي الباء بينون كبرى أو المتوفى عنها زوجها الباء الذي طلق زوجها ثلاثا بينون كبرى أو المتوفى عنها زوجها هذه يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح يجوز التعريض لها ولا يجوز
التصريح اللي قلنا قبل قليل ذكريني إذا انتهت العدة أني راغب في الزواج في امرأة مثلكي أرغب في أن أجد امرأة مثلكي وهكذا هذا تعريض هذا جائز والتصريح محرم لا يجوز أن يأتي لمرأة متوفى
زوجها ويقول لها أريد أن أتزوجك لا يجوز أو امرأة مطلقة ثلاثة يقول أريد أن أتزوجك لا يجوز يجوز التعريض التصريح لا يجوز محرم قال أهل العلم وذلك لأن المرأة إذا رغبت في الرجل وقد صرح
لها قد تكذب في نهاية عدتها تقول انتهت عدتي وعدتها ما انتهت تخاففوت عليها مثلا لكن التعريض لا يبيني حق نفسي يبيني حق واحد ثاني كما فعل النبي مع فاطمة قيس يريدها لإسامة لا يريدها
لنفسه قد لا يكون يريدني فهنا لا تكذب لكن إذا صرح لها التكذب لتعجل الزواج به والنفوس مجبولة على حب مسارع إلى ما تشتهي الشاهد من هذا أن المطلق البائن لا يجوز التصريح لها وإنما يجوز
التعريض وذكروا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر رحمه الله تبارك وتعوى رضي عنه أنه جاء لامرأة يقال لها سكينة بنت حنظلة وقد توفي زوجها فدخل عليها محمد بن
علي بن الحسين فقال لها تعرفين أنا قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم نبي جده من أمه قال تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وجدي علي بن أبي طالب وأنا من عرفتي يعني في الإسلام
مكانتي وهو كان من علماء الصحابة التابعين رضي الله عنه ورحمه وأنا من علماء وقد عرفت منزلتي شخصي أنا مكانتي بين قومي فقالت أتخطبني وأنا معتدة فهمت أن هالكلام اللي قدم فيه مقدمة اللي
قدمها تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جدي علي وأنا مكانتي كذا وهي متوفي زوجها ففهمت أن هذه المقدمة خطبة فقالت معتدة وأنت يأخذ الناس عنك يعني أنت إنسان عالم يعني
المفروض هالأمور هذي تعرفها وأنت من أنت يعني يأخذ الناس عنك من العلم كيف تخطبني ما يجوز كانت تقول له فقال أو قد خطبتك ما خطبتك تعريض هذا ليست صريحة قال أو قد خطبتك يعني ما خطبتك أنا
وإنما ذكرت لك من أنا فهذا يسمى التعريض هذا يسمى مع أنها فهمت من التعريض والتعريض يفهم ولكن بعض الناس قد لا يفهمونه ولكن التعريض عادة يفهم لكن المهم أن الإنسان لا يصرح بالخطبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
987- حكم إحداد المرأة على غير زوجها - عثمان الخميس
أن الله تبارك وتعالى قال أنها لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه لما توفي بعد أن مرت ثلاثة أيام على وفاة أبي سفيان طلبت الطيب قالت أعطوني الطيب فأعطوها الطيب فمسحت على ذراعها ثم
قالت والله إني عنه لغنية يعني لست حريص على الطيب تقول والله إني عنه لغنية ولكني سمعت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله من آخر لا حد فوق ثلاث إلا
على زوجها فالشاهد من هذا أن المرأة يجوز لها أن تحد على أخيها وأن تحد على أبيها وأن تحد على ابنها وأن تحد على خاليها أو عميها أو ابن أخيها أو ابن أختها ثلاثة أيام فقط اللي تمتنع عن
الطيب وعن اللباس الجميل والفسفوري والألوان هذه كذا والخروج وهذا حدها ثلاثة أيام فقط يجوز لها أن تحد لكن لا يجوز لها أن تحد على أبيها ثلاثة أيام أو أسبوع أو على أخيها أو على ابنها
لا يجوز فقط الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام غير الزوج ثلاثة أيام يجوز ولا يجب الزوج يجب أربعة أشهر وعشرة أيام غير الزوج يجوز ثلاثة أيام فقط ولا يجب لو من أول يوم تطيبت هذا ما عليها شيء
أبدا لكن إذا تبي تحد لها ثلاثة أيام
تحميل الصوت
تم الاستماع
988- معنى قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ - عثمان الخميس
قال ولكن لا تواعدوهن سرا انتبه لا تواعدوهن سرا وهنا اختلف أهل العلم من المفسرين من التابعين في معنى لا تواعدوهن سرا فقال بعضهم لا تواعدوهن سرا أي إياك أن يقع بينك وبينها الفاحشة
خلال هذه الفترة والنفوس ضعيفة لأنه يحبها ولعلها هي تحبه فيقع بينهم الزنا قال لا تواعدوهن سرا أي لا يقع منكم الفاحشة معها أو لا تواعدوهن سرا أي لا تتزوجها بالسر دون أن يعلم أحد أو
حتى ما علم أبيها وأخيها يعني الأولياء بالسر يزوجونك إياها بس مو أمام الناس لأن ما فيهم دين بضعف دينهم إذا إما أن لا تواعدوهن لا تجامعوهن هو زنا لأنه زنا أو لا تعقدوا عليهن نكاحا بس
مجرد عقد أيضا لا يجوز محرم والعقد باطل أصلا بالإجماع أو الثالث لا تواعدوهن سرا أي لا تكلمها بالزواج صراحة لأن هذه يجوز معها التعريض لا يجوز أن يتيه يقول لها أريد الزواج منكي أعيدكي
أني سأتزوجكي مالك غيري مالي غيرك يعطيها منها الكلمات هذه كلها من المواعدة سرا أن يواعدها على الزواج أو يقول لها أنا أعشقكي أو أنا أحبكي هذا الكلام كله لا يجوز
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1001-1012 من 1012 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1012-1001
المعروض حاليًا
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.