سورة البقرة
الصوت
فوائد ( سورة البقرة )
20 فائدة917- تفسير قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ...﴾ الآية
ووصلنا إلى الآية الخامسة والعشرين بعد المائتين من سورة البقرة وقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أكثر أهل العلم من المفسرين على أن اللغوة هو الحلف غير المقصود والله عنها كقول الرجل والله لا تأكل والله لا تجلس والله لا تخرج
والله لا تدخل وهكذا فهو اللغو غير المقصود وإذا قال بعدها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي ما قصدتم والأيمان عند أهل العلم تنقسم إلى أقسام منها يمين اللغو وهو هذا الذي ذكره الله
تبارك وتعالى وهذا لا يؤاخذ الله به لأن الناس لم يقصلوه وإنما الأعمال بالنيات واليمين الغموس هو الحلف على الكذب متعمداً وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار كما يغمس الرجل الخبزة
في المرق هذا اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وهي من كبائر الذنوب والنوع الثاني وهي اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة هو الذي يحلف على أمر مستقبل أنه سيفعل كذا أو أنه لن يفعل كذا
وتسمى منعقداً لأنها تلزمه فإذا لم يوفي فإنه يحنث ويكفر عن يمينه واليمين الرابع اليمين على غلبة الظن كانت تحلف وقت تقول رجل من بعث هذا فلان يقول ليس فلان قل والله العظيم إنه فلان
وهيغلب على ظنك أنه فلان فإذا تبين فإذا هو قد يكون فلان وقد لا يكون هذه يمين على غلبة الظن ولا يؤاخذ عليها الإنسان واليمين الخامس يمين اللجاج وهو الذي يحلف عند الغضب شدة الغضب فيحلف
على شيء وهذه كذلك بعض الأهل يرى أنها غير منعقدة لأنها عند اللجاج عند شدة الغضب على كل حال المقصود هنا في قول الله تبارك الله يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي اليمين التي لم يقصدها
صاحبها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي آية نخر بما عقدتم الأيمان أي في القلوب إذا جزمتم به وعقدتم فيه الأيمان هذا الذي يؤاخذكم الله تبارك وتعالى به ثم قال والله غفور حليم غفور لما
مضى سبحانه وتعالى حليم في أنه لا يؤاخذكم ولا يعاجلكم بالعقوبة سبحانه وتعالى لكمال حلمه
تحميل الصوت
تم الاستماع
918- المراد باللغو في اليمين - عثمان الخميس
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أكثر أهل العلم من المفسرين على أن اللغوة هو الحلف غير المقصود قالت عائشة رضي الله عنها كقول للرجل والله لا تأكل والله لا تجلس والله لا تخرج والله
لا تدهو وهكذا فهو اللغو غير المقصود وإذا قال بعدها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي ما قصدتم
تحميل الصوت
تم الاستماع
919- أنواع الأيمان وحكم كل نوع - عثمان الخميس
والأيمان عند أهل العلم تنقسم إلى أقسام منها يمين اللغو وهو هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى وهذا لا يؤخذ الله به لأن الناس لم يقصدوه وإنما الأعمال بالنيات والنوع الثاني من اليمين هو
اليمين الغموس واليمين الغموس هو الحلف على الكذب متعمداً وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار كما يغمس الرجل الخبزة في المرق اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وهي من كبائر
الذنوب والنوع الثاني وهي اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة هو الذي يحلف على أمر مستقبل أنه سيفعل كذا أو أنه لن يفعل كذا هذه تسمى اليمين المنعقدة وتسمى منعقدة لأنها تلزمه فإذا لم
يوفي فإنه يحنث ويكفر عن يمينه واليمين الرابع اليمين على غلبة الظن هذا فلان يقول ليس فلان يقول والله العظيم إنه فلان وهو يغلب على ظنك أنه فلان فإذا تبين فإذا هو قد يكون فلان وقد لا
يكون هذه يمين على غلبة الظن ولا يؤاخذ عليها الإنسان واليمين الخامس يمين اللجاج وهو الذي يحلف عند الغضب شدة الغضب فيحلف على شيء وهذه كذلك بعضهم يرى أنها غير منعقدة لأنها عند اللجاج
عند شدة الغضب
تحميل الصوت
تم الاستماع
920- تفسير قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر...﴾ إلى قوله: ﴿فإن الله سميع عليم﴾
ثم قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم الإيلاء حق أعطاه الله للرجل وهي عقوبة أو
تأديب من الرجل لامرأته وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته هذا هو الإيلاء أن يحلف الرجل أنه لا يجامع زوجته إما أن يحلف أن لا يجامعها أبدا الدهر يطلق هكذا أو أنه يحدده بمدة وهذه
المدة قد تكون أربعة أشهر وقد تكون أقل وقد تكون أكثر الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل حقا إذا أراد أن يؤلي من امرأته أعطاه أربعة أشهر كنوع من التأديب من الرجل لامرأته وقال للذين يؤلون
الذين يريدون أن يؤلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر فقط لا يجوز للرجل أن يتعدى هذه الأشهر الأربعة تربص أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا إلى الحق وجامعوا زوجاتهم وأعطوهن حقهن فإن الله غفور
رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وهذا حق للزوجة لها أن تترازل عنه وقال لن آتيك أبدا وهي راضية ما في مشكلة هو يأثن في أنه منع حقها لكن طالما أن هي راضية لا شيء لا يتدخل
القضاء هنا القاضي لا يتدخل في هذا لأن هذا حقها تنازلت هي عنه أما إذا طالبت بحقها ذهبت للقاضي قالت زوجي لا يأتيني فيناديه القاضي يقول لماذا لا تأتي زوجتك قال أنا حلفت أن لا آتيها
قال لك أربعة أشهر فقط من وقت الإيلاء حدك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر إما أن تأتيها وإما أن تطلق لا يجوز أن يعلق الرجل امرأته هكذا يقول له القاضي إما أن تأتي زوجتك وتعطيها حقها وإما
أن تطلق لك أن تعاقبها إلى أربعة أشهر غير ذلك لا يجوز وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا حلف صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي نسائه شهرا كنوع من التأديب فهذا حق للرجل له أن
يحلف على زوجته قال والله لا آتيك شهرا لا آتيك خمسة أيام لكن لا يجوز له أن يطلق ذلك لا آتيك أبدا ولا يجوز له أن يتعدى أربعة أشهر وإنما أعطاه الحق بأربعة أشهر فقط كنوع من التأديب منه
لزوجته إن أراد ذلك للذين يؤلون من نساء يؤلون يعني يحلفون أن لا يأتي زوجته تربص أربعة أشهر أعطاه الله أربعة أشهر فإن فاءوا ورجعوا استدعاه القاضي قال ارجع قال لا أريد أن أرجع أنا
حلفت لن آتيها يطلقها منه القاضي وتطلق إجباري من القاضي وبعض الأهم يرى أنه فسخ فسخ للنكاح وقالوا تعتد بحيضة يفسخ القاضي العرض هنا لترتاح هذه المرأة من إيذاء هذا الرجل ومنعه لها حقها
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وهذا عام كما قال أهل العلم في المدخول بها وغير المدخول بها لعله أن يؤلي من زوجته التي دخل بها ولعله أن يؤلي من زوجته التي لم يدخل بها توم عقد
ملكة زعل عليها قال والله الشهرين ما أجري بسم الله الرحمن الرحيم المهم أنه يجوز في المدخول بها وغير المدخول بها ولكن المدة القصوى هي أربعة أشهر فقط يقول الله تبارك وتعالى فإن فاءوا
أي رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم وقال له شهرا قال والله شهر لن آتيك هذا حقه له أن يكمل هذا الشهر ثم بعد ذلك يأتيها هذا حقه لأنه له أن يؤدم زوجته بمثل هذا الأمر لكنه قال والله
لا آتيك شهرا بعد عشرة أيام قال سآتيك فهذا يسمون حنث حنث بيمينه فهذا يكفر عن يمينه يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبه ويأتي زوجته أما إذا أتم المدة قال لا آتيك شهرا وفعلا ما
أتاها شهرا لا يكفر عن يمينه لأنه وفى بيمينه لكن إذا قال لا آتيك أبدا هنا القاضي يقول له تأتيها أو أطلقها منك بعد لك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر إما أن تأتي وإما أن أطلق استمر على ما
هو عليه يطلقها رجع يكفر عن يمينه بيطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام يقول الله تبارك وتعالى فإن فاءوا أي رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم غفور
لما مضى ورحيم به لأنه سبحانه وتعالى أذن له أن يرجع إلى زوجتي وأذن له بأن يكفر عن يمينه وإن عزموا الطلاق يعني رفض أن يأتي كأنه يقول طلق كأنه يقول القاضي طلق يقول الله تبارك وإن
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن الله عمل الرجل فقال الله تبارك وإن الله غفور رحيم ولما كان الطلاق شيئا يسمع قال فإن الله سميع أي لقولك لزوجتك طالق عليم بنيتك في إيلائك هل كنت
تريد إيذاءها والإضرار بها أو كنت تريد التأديب فبناء على هذا قال الله تبارك وتعالى فإن الله سميع عليم
تحميل الصوت
تم الاستماع
921- المقصود بالإيلاء وحكمه - عثمان الخميس
للذين يؤلون من نسائهم الإيلاء حق أعطاه الله للرجل وهي عقوبة أو تأديب من الرجل لمرأته وهو أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته هذا هو الإيلاء أن يحلف الرجل أنه لا يجامع زوجته إما أن
يحلف أن لا يجامعها أبدا الدهر يطلقه هكذا أو أنه يحدده بمدة وهذه المدة قد تكون أربعة أشهر وقد تكون أقل وقد تكون أكثر الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل حقا إذا أراد أن يؤلي من امرأته
أعطاه أربعة أشهر كنوع من التأديب من الرجل لمرأته فقال للذين يؤلون الذين يريدون أن يؤلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر فقط لا يجوز للرجل أن يتعدى هذه الأشهر الأربعة تربص أربعة أشهر فإن
فاءوا رجعوا إلى الحق وجامعوا زوجاتهم وأعطوهن حقهن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
تحميل الصوت
تم الاستماع
922- متى يتدخل القضاء في إيلاء الرجل من زوجته؟ - عثمان الخميس
وهذا حق للزوجة لها أن تتنازل عنه حلفاء قال والله لن آتيك أبدا وهي راضية ما في مشكلة هو يأثن في أنه منع حقها لكن طالما أن هي راضية لا شيء لا يتدخل القضاء هنا القاضي لا يتدخل في هذا
لأن هذا حقها تنازلت هي عنه أما إذا طالبت بحقها ذهبت للقاضي قالت زوجي لا يأتيني فيناديه القاضي يقول لماذا لا تأتي زوجتك قال لك أربعة أشهر فقط من وقت الإيلاء حدك أربعة أشهر بعد أربعة
أشهر إما أن تأتيها وإما أن تطلق لا يجوز أن يعلق الرجل امرأته هكذا يقول له القاضي إما أن تأتي زوجتك وتعطيها حقها وإما أن تطلق لك أن تعاقبها إلى أربعة أشهر غير ذلك لا يجوز
تحميل الصوت
تم الاستماع
923- تفسير قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...﴾ الآية - عثمان الخميس
قال سبحانه وتعالى والمطلقات اعتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات قال مطلقات دل على أن الطلاق بيد الرجل هو المطلق والمرأة هي المطلقة قال والمطلقات يتربصن أن يبقينا يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروب والقرء في اللغة هو المكان الذي يجتمع فيه الماء الحوث الذي يجتمع فيه الماء يقال له القرء في الكويت تسميه نكع تم والدك القرء في الكويت تسميه نكع تم والدك قيل القرء هو
الحيض وقيل القرء هو الطهر من الحيض خلاف لأن أهل اللغة يطلقون على الحيض القرء ويطلقون على الطهر من الحيض القرء إذن لغة العرب تحتمل الأمرين كما قال كثير من أهل اللغة ففي لغة العرب
القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وعندها تسمى المطلقات الأصل أنه يدخل في هذا جميع المطلقات ولكن استثنية من هؤلاء المطلقات ثلاثة
أصناف الصنف الأول الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي يئست من الحيض انقطع حيضها لقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض
فالتي لا تحيض لصغرها والتي انقطع حيضها لكبرها هؤلاء عدة هن بالأشهر وليست بالقروء لأنها لا تحيض أصلا وكذلك الصنف الثاني الحمل من النساء الحمل من النساء كذلك عدة هن وضع الحمل وأولاة
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه أيضا لا تعتد بالقروء الحمل النوع الثالث أو الصنف الثالث المطلقة قبل الدخول المطلقة قبل الدخول كذلك لا تعتد أصلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه لا تعتد أصلا الذي يطلقها زوجها قبل الدخول أما بقية النساء كل واحدة ثلاثة قروء يقول
الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واختلف أهل العلم في القرء كما قلنا لاختلاف اللغة في ذلك أو لإطلاق اللغة القرء على الحيض على الطهر فجمهور أهل العلم على أن
القرء هو الطهر جمهور العلماء وهو مذهب أحمد أو رواية عن أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الطهر القرء هو الطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم
تحيض ثم تطهر إذن في طهر طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت الطهر الثالث ثم حاضت بمجرد أن تحيض أتمت أقراءها فمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدةها
وذهب أبو حنيفة والمشهور في مذهب أحمد إلى أن القرء هو الحيض فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض حتى تنتهي الحيضة الثالثة حتى تنتهي الحيضة الثالثة
فالفرق بينهما سبعة أيام حسب عادة المرأة فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
924- دلالة قوله تعالى: ﴿والمطلقات﴾ على أن الطلاق بيد الرجل - عثمان الخميس
والمطلقات قال مطلقات دل على أن الطلاق بيد الرجل فالرجل هو المطلق والمرأة هي المطلقة قال والمطلقات
تحميل الصوت
تم الاستماع
925- القَرء في لغة العرب لفظ مشترك بين الحيض والطهر - عثمان الخميس
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقرء في اللغة هو المكان الذي يجتمع فيه الماء الحوض الذي يجتمع فيه الماء يقال له القرء في الكويت تسميه نكع تم والدك سمونا القروء سمونا القروء الكويت وهو
القروء هذا القروء اللي هو الامكان يحطهن في المساجد يغتسل منه أو يتوضأ منه أو كذا حيننا الصغار ما أدركنا الكبار أدركوا في شي بان هنا أدركوا القروء طيب فإذن القرء هو المكان الذي
يجتمع فيه الماء وسمي القرء هنا الحيض اجتماع الدم الاجتماع الدم قيل القرء هو الحيض وقيل القرء هو الطهر من الحيض خلاف أهل اللغة يطلقون على الحيض القرء ويطلقون على الطهر من الحيض
القرء إذا اللغة العرب تحتمل الأمرين كما قال كثير من أهل اللغة ففي لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض
تحميل الصوت
تم الاستماع
926- هل قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ يشمل جميع المطلقات؟ - عثمان الخميس
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وعندما تسمع المطلقات الأصل أنه يدخل في هذا جميع المطلقات ولكن استثني من هؤلاء المطلقات ثلاثة أصناف الصنف الأول الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي
يأست من الحيض انقطع حيضها لقول الله تبارك وتعالى ثلاثة أشهر واللائي لم يحضي فالتي لا تحيض لصغرها والتي انقطع حيضها لكبرها هؤلاء عدتهن بالأشهر وليست بالقرؤ لأنها لا تحيض أصلا وكذلك
الصنف الثاني الحمل من النساء الحمل من النساء كذلك عدتهن وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ليست لا تعتد بالقرؤ وإنما تعتد بالولادة الحامل النوع الثالث أو الصنف الثالث
المطلق قبل الدخول المطلق قبل الدخول كذلك لا تعتد أصلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه
لا تعتد أصلا الذي يطلقها زوجها قبل الدخول أما بقية النساء فتعتد كل واحدة ثلاثة قرؤ
تحميل الصوت
تم الاستماع
927- هل المراد بالقرء الحيض أم الطهر؟ - عثمان الخميس
قل الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ واختلف أهل العلم في القرأ كما قلنا لاختلاف اللغة في ذلك أو لإطلاق اللغة القرأ على الحيض على الطهر فجمهور أهل العلم على أن
القرأ هو الطهر جمهور العلماء وهو مذهب أحمد أو رواية عن أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك فقال الله عليه وسلم أنه الطهر القرأ هو الطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم تحيض ثم تطهر إذن
في طهر طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت الطهر الثالث ثم حاضت بمجرد أن تحيض أتمت أقراءها فمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدةها
وذهب أبو حنيفة والمشهور في مذهب أحمد إلى أن القرأ هو الحيض فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض حتى تنتهي الحيضة الثالثة حتى تنتهي الحيضة الثالثة
فالفرق بينهما سبعة أيام حسب عاد المرأة فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة خرجت من عدتها ماذا بابي حنيفة والمشهور عند أحمد تستمر حتى تطهر من الحيضة يعني تزيد سبعة أيام أو
ستة أيام حسب حيض المرأة أكثر النساء تحيض ستة أيام إلى سبعة أيام بعض النساء ممكن حيضها يستمر إلى عشرة أيام إلى اثني عشر يوما بعضهن يومين أو يوم وليلة على حسب النساء وأقصى مدة الحيض
خمسة عشر يوما فالقصد إذن قول الله تبارك والمطلقات يتربصن أن يبقينا معتدلين يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار على قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى مجرد أن
تحيض الحيضة الثالثة كون قد خرجت من عدتها ويترتب عليهن يجوز أن تتزوج ويجوز أن تخطب وغير ذلك من الأمور وهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية أما البائن البائن مجرد أن يطلقها الطلقة الثالثة
يجوز أن تخطب لكن خطبة يعني غير صريحة حتى يعني تنتهي عدتها وهذا سيأتينا الكلام فيه والتفصيل إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
928- هل قوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله..﴾ تهديد أم إغراء؟
حاضت لم تحض هذا شيء خصوصي في المرأة لا يطلع عليه الرجال ولذلك خاطبهن الله تبارك قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن يعني لا يبدو إذا كانت حامل أن تكذب تقول أنا ما نحامل
أو إذا حاضت تقول ما حضت أو تقول حضت وهي لم تحض لأن هذه الأشياء الأصل أن المرأة مؤتمنة هذه خصوصيات للمرأة فهي مؤتمنة على ذلك والله هددها قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا تهديد وقال بعضهم ليس تهديدا وإنما هو إغراء يعني إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وأنت كذلك كما تقول للرجل مثلا إن كنت حرا فلا تفعل هذا
الأمر هو حر فهي كأنك تدعوه إلى أنه لا يليق بك هذا الأمر إن كنت تأمن بالله واليوم الآخر أن تكتمن ما خلق الله في أرحمكن سواء من الحيل أو من الولد ما خلق الله في أرحمهن وسمي الرحم
رحما لأنه مكان الولد لأنه فيه من الحنو كما أنك أرحمك تحن عليهم وتحبهم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن لما يترتب على ذلك من مصائب عظيمة جدا صور تقول أنا لست حاملا وتنقضي
عدتها ثم يتزوجها آخر ويكون الولد هذا من زوجها الأول والثاني لا يدري ثم بعد ذلك تختلط الأنساب ويدخل على غير محارمه وقد يتزوج من محارمه وغير ذلك من المصائب يجوز له أن تنكشف له وغير
ذلك فلذلك قال الله تباركه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وأما إذا كان الحيض كذلك لا يجد له أن تكتمه لا تطيل المدة عليه لأنها تزده عليه
النفقة أو تقصر المدة عليه فتفوت عليه حقه في إرجاعها لأن هذه الطلقة رجعية والمطلقة الرجعية زوجة معانية لها جميع حقوق الزوجة فإذا طلقت زوجتي طلقة رجعية فهي زوجتي إلى أن تنقض عدتها لو
مات أحدنا الثاني يرثه لأنها ما زالت في ذمتي طالما أنها رجعية فلا يجوز للمرأة في مثل هذه أن تقول حضت وهي لم تحر تقصر المدة والمدة طويلة أو تطيلها وهي قصيرة كل هذا من العبث والكذب
فعلى المرأة أن تتق الله تباركه وتعالى في هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
929- حكم خروج وإخراج المطلقة طلاقا رجعيا من بيت الزوجية - عثمان الخميس
ولذا قال الله تبارك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فهي لا تخرج من البيت ولا يخرجها من البيت لعل الله تبارك وتعالى يعيد الوئام في هذا البيت بين هذين الزوجين فالأصل إذن أن المرأة
المعتدة من طلاق الرجعي أن تبقى في بيتها لا كما يحدث اليوم طلقها رحت لها ذها أو أحيانا هو يطردها اذهبي إلى أهلك هذا محرم لا يجوز الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن سماها
البيوت بيوتهن ولا يخرجن أي باختيارهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
تحميل الصوت
تم الاستماع
930- الحياة الزوجية حقوق متبادلة بين الزوجين - عثمان الخميس
ثم قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعرف كما أن للرجل حق على زوجتي فالزوجة لا حق على زوجها فهي حقوق متبادلة بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعرف يقول ابن عباس رضي الله
عنهم والله إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي فهذا من حقها فالمرأة لا حق على زوجها زوجتي ولذا قال ولهن مثل الذي عليهن فهو لهن وعليهن ولو عكستها لهم وعليهم أي الرجال
ولكن بالمعرف ولم يحدد شيئا معينا وإنما قال بالمعرف والمعروف يختلف من بلد إلى بلد ومن أشخاص إلى آخرين ومن زمن إلى زمن ومن عادات إلى عادات المهم ما تعارف عليه الناس في هذا البلد حقها
بالمعروف أهل البلد وحقه بالمعروف بما تعارف عليه أهل البلد بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات التي تكون بين النفس
تحميل الصوت
تم الاستماع
931- معنى قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ - عثمان الخميس
وللرجال عليهن درجة قال بعض العلم هذه كمثل قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فهذه الدرجة التي للرجل على المرأة وله
عليها الطاعة وليس لها عليه الطاعة فقالوا هذه الدرجة التي للرجال على النساء وبعض أهل العلم ألمح إلى فائدة قال وللرجال عليهن درجة أن يتحملوا أكثر مما تحمل النساء على الرجل أن يتحمل
سوء خلق زوجته أو إعراضها أو غير ذلك أي للرجال عليهن درجة أن يطالب الرجال بما لا تطالب به النساء وذلك لأنه أكثر عقلاً من المرأة بينما المرأة عاطفية أكثر عاطفة المرأة ورجل أكثر عقلاً
فأمر الرجال أن يتقوا الله بالنساء ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
932- الرّجل على الضِعْف من المرأة وهي نصفه في خمسة أشياء - عثمان الخميس
وللفائدة الرجل يضعف المرأة في خمسة أشياء في خمسة أشياء الرجل فيها ضعف المرأة خمسة أشياء تحفظونها شرطها في الميراث للذكري مثل حظ الأنثيين وفي العقيقة يعق عن الأنثى بشات ويعق عن
الذكر بشاتين وفي العتق عتق امرأة عن عتق نصف رجل وعتق رجل عن عتق امرأتين وعندما يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء والخامسة في الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل دية
الرجل مئة من الإبل دية المرأة خمسونة من الإبل فهذه خمسة أشياء الرجل يضاعف المرأة فيها ضعفها في هذه الأشياء الخمسة ونقف هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
933- تفسير قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...﴾ الآية - عثمان الخميس
وصلنا إلى الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن
يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان ويرجعها أي هذا الطلاق الرجعي وكان
الناس في الجاهلية يتلاعبون في أحوالهم مع النساء فإذا كره امرأته طلقها فإذا أرادت أن تنقض عدتها أرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها إلى قريب من مئة مرة لا هي زوجة ولا هي
مطلقة يعلقها ويقول لها لا أويكي لا أويكي في بيتي لا أويكي ولا أطلقكي فيعذبها بهذا فجاءت هذه الشريعة السمحة فقالت الطلاق مرتان فقط لك الحق أن تطلق مرتين وأن ترجع فإن طلقت الثالثة
فقد انتهى الأمر فليس له بعد ذلك أن يرجعها كما قال الله تبارك وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحرمها عليه والطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى لأنه قد لا يستقيم الأمر
بين الزوجين وليس بالضرورة أن تكون هناك مشاكل لكن قد لا تستقيم الحياة بينهما لاختلاف فكرهما أو غير ذلك من الأمور فهي تطلقان فالطلاق رحمة وجعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل دون
المرأة قال أهل العلم الأمر لا يخلو من خمس حالات إما أن يكون الطلاق بيد الرجل وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما وإما أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث غيرهما
وإما أن يكون لا طلاق يعني هذه خمسة أحوال والشريعة دائما تأتي بما فيه المصلحة التامة أو فيه المصلحة الراجحة إما أن تكون مصلحة تامة وإما أن تكون مصلحة راجحة وهنا جاءت المصلحة راجحة
وذلك إذا قلنا إن الطلاق بيد المرأة فإن النساء قد علم أن عاطفتهن تغلب عقوبتهم فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن بأضعاف لأن المرأة عاطفية وقد تطلق إذا غضبت
بخلاف الرجل الذي وإن كانت عنده عاطفة إلا إن عقله يغلب عاطفته والمرأة عاطفة وتغلب عقلها وإن كان بعض الرجال تغلب عاطفتهم عقلهم وبعض النساء تغلب عقولهن عاطفتهن لكن نتكلم عن الأغلب
الأعم الأشمل فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن ولو كان الطلاق باتفاقهما لصار العناد هو يوافق هي ترفض هي توافق هو يرفض خاصة إذا كانت خصومة بين الزوجين وإن
قلنا الطلاق بيد طرف ثالث فالطرف الثالث يعرف المشكلة التي من أجلها يقع الطلاق لكن لا يعرف الحياة الطيبة التي كانت بين الزوجين فلا يتذكر شيئا من ذلك أنه لا يعرفه صلى الله عليه وسلم
لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يظلم فإن كريها منها خلقا رضي منها آخر فإذا أغضبتك زوجتك تذكرت إحسانها إليك وأخلاقها وحسن عشرتها وكرمها وتبعلها وغير ذلك وإحسانها إلى أمك وغير ذلك من الأمور
تتذكر الخير الذي فيها وهي تتذكر الخير الذي فيك أما الطرف الثالث هذا لا يعرف إلا المشكلة التي وقعت أمامه فلا تعمل عاطفته وإنما يعمل عقله فقط هنا وإما أن يكون لا طلاق كمثل جماعة من
النصارى وهم الكاثوليك أنهم لا طلاق عندهم وتبقى هذه زوجته أبدا الآبدين وهذا أيضا لا يستقيم إذا لم تستقر الحياة بين الزوجين فكان من رحمة الله تبارك أن جعل طلاقا ومن رحمة الله تبارك
وتعالى وحكمته أن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة وجعل الطلاق محددا فقال الطلاق مرتان فقط والمقصود بالطلاق الذي يكون مرتين هو الطلاق الرجعي لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين إلى طلاق
الرجعي وإلى طلاق باء الطلاق الرجعي تعتبر فيه المطلقة زوجة معلقة لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا قال لها أنت طالق وله الحق أن يراجعها خلال هذه الفترة من طلقها إلى أن تنقض عدتها خلال
هذه الفترة هي زوجة ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك لا تتستر عن زوجها لا تتغطى عنه لأنها ما زالت زوجة له وكذلك لو مات أحدهما خلال هذه الفترة يريثه الآخر فهي زوجة ولكن زوجة معلقة
أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفرصة ليفكر في الأمر جيدا وهي تفكر في الأمر جيدا فأعطاه الله تبارك وتعالى ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر يراجع نفسه هل أعيدها إلى ذمة أو يستمر الطلاق إلى أن
تنقض العدة ليراجع نفسه ولتراجع هي نفسها ولذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن فيلتقيان ويجلسان ويتحدثان ثم إن قرر أن يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة فيصير طلاقا بائنا بعد ذلك وإما أن
يتراجع ويتركان هذا الطلاق وتعود حياة الزوجية إليهما وإذاك سمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا أما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين إلى طلاق بائن بينون صغرا وإلى طلاق بائن بينون كبرى والبينونة
الصغرى تقع في أربعة أحوال الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقض عدتها طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها بانت منه بانت أي انقطعت العلاقة بانت أي انقطعت بانت منه
بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد وقعتها وبانت منه بينونة صغرى لا يحل
له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشرط النكاح الأولى وأركانه وواجباته فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى إذا طلقها قبل الدخول واحد عقد وبعد العقد
مقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها هذه تبين منه أيضا بينونة صغرى ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالب أنه ما دخل بها الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي يسمونها طلاق الضرر إذا المرأة
ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة فيقول له القاضي طلقها يجبره على طلاقها القاضي وقال له أن يراجعها مرة ثانية لأن هذا
طلاق القاضي حكم قضائي فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر ورضا وليها وهكذا النوع الرابع الخلع إذا افتدت تفسها إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل اعتلقها بمقابل يسمى
الخلع فهذا أيضا ليس له أن يراجعها وتبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد أما البينونة الكبرى فهو إذا طلقها ثلاثة إذا طلقها ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان
فإن ساكن بمعروف أو تسلح حتى ولغ فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا الطلاق الثالث هنا تبين منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها وليس له أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا
بعد أن تتزوج رجلا آخر وهنا اختلف أهل العلم إذا طلق لأن الله تبارك وتقال الطلاق مرتان في مجلس واحد هل تقع الثلاث أو تقع واحدة خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال إن قال لها أنت
طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين أو طالق بالمئة بعض الناس إذا غضب يقول مثل هذه الكلمات حتى إن بعضهم قال طالق بعدد نجوم السماء فإذا طلقها بمثل هذه الألفاظ بعدد شعر رأسي بعدد نجوم
السماء طالق بالألف طالق بالمليون الممثلات فما فوق أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق عادها ثلاث مرات لا يريد التأكيد وإنما يريد العدد أنها ثلاث مرات فهنا ذهب أكثر أهل العلم إلى
أنها تقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يقع إلا واحدة والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وحظها كتاب الفقه أو درس الفقه فصلنا في هذا
وإن شاء الله في دروس أخرى أيضا في الفقه نفصل فيه اختلف أهل العلم في وقوعه أو عدم وقوعه هنا قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف خلص امسك زوجتك بمعروف تعالوا أو تسريح
بإحسان والمقصود بالتسريح بإحسان قال أهل العلم أن يريد تسريح بإحسان أن يتركه حتى تنقض عدتها وتروح والله يوفقها وهو يروح والله يوفقها يعني بالطلاق الثاني يتركه حتى تنتهي عدتها ليس له
بعد ذلك أن يراجع تسريح بإحسان وقيل التسريح بإحسان أي بعد الطلقتين يطلقها الثالثة خلص لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره إذا التسريح بإحسان إما أن يقال هو الطلقة الثالثة وإما أن
يقال التسريح بإحسان هو تركها حتى تنقض عدتها من الطلقة الثانية فيسرحها حتى تنظر لعل الله أن يرزقها زوجا خيرا منه ويرزقه زوجة خيرا منها وتستقر حياتها وتستقره حياتهم فإمساكم بمعروف أو
تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الأصل أن الرجل إذا أعطى المرأة المهر لا يجد له أن يأخذه كما قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي الطلاق
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مثاقا غليظا فلا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما وهب المرأة من المهر
بل هذا حقها بما استحلى منها فلا يجوز له أن يأخذ من المهر شيئا وإذا قال الله تبارك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو شيئا يسيرا ثم قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله
يعني هنا استثناء لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الأصل قلنا الطلاق بيد الرجل طيب لو أن المرأة هي التي لا تريد الرجل المسألة عند الرجل سهلة لا يريد المرأة لا يحبها
وقع منها موقف معين أنت طالق انتهى الأمر سهل طيب إذا المرأة هي التي لا تريد الرجل الرجل سيء الأخلاق مثلا لا يصرف عليها يسيء إليها يضربها يهينها يعني المهم أن الخطأ من الرجل والمرأة
هي التي تريد أن تفارق هنا قلنا أن الأمر بيد الرجل لأنه هو الذي دفع المهر وهو الذي تكلف وهو الذي ينفق فلذلك كان الأمر له طيب إذا كانت المرأة لا تريده قال فلا جناح عليهما فيما افتدت
به أعطاها الله مخرجا ألو هو الخلع الخلع حق المرأة في أن تفارق زوجها فإذا آرت المرأة أن تفارق زوجها تقول أنا لا أريده نقول خالعي خالعي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وقيل إنها
حبيبة بنت سهل إحداهما المهم كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى وثابت هذا كان خطيبا جهورية
الصوت فلما نزلت هذه الآية قال أنا المقصود أنا كنت أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حبيط عملي فجلس في بيته يبكي لا يخرج من بيته يظن أن الآية تنطبق عليه في يوم من الأيام
فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت فقالوا لا ندري فقال اسألوا أنا فذهب إليه أحد الأنصار طرق عليه الباب فرأاه قال ما لك أين أنت قال حبيط عملي وأنا من أهل النار قال بما فقرأ
عليه الآية وأنا كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله حبيط عملي فرجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة فالرجل مبشر بالجنة باسمه قال بل هو من أهل الجنة ثابت بن
قيس بن شماس زوجته جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل طيب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أريد أن أبقى مع ثابت كرهته لأسباب
بينهما قالت لا أستطيع أكره الكفر في الإسلام إني أكره الكفر النعمة فلا أريد أن أبقى معه فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال ماذا أمهركي ما هو صداقك منه قالت حديقة قال تردين علي
حديقتك قالت نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل حديقتك وفارقها خلص لا تريد ما في شي غصب إذا كان الرجل لا يريد المرأة يطلقها ويخسر ما دفعه من المهر والنفقة والمرأة إذا كانت
هي التي لا تريد المرأة ترد إليه مهر حتى لا تظلمه فلا يجد أن يظلم المرأة ولا يجد المرأة كذلك أن تظلم الرجل فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة باختياره هو يخسر مهره وإذا أرادت المرأة أن
تفارق زوجها فترد إليه مهره سواء كان هذا يعني الكلام يعني بعد سنة من الزواج بعد عشرين سنة من الزواج بأولاد بدون أولاد لا فرق فترهم الزوجين صار لهم ثلاثين سنة وجاءت قالت له ما أريد
أن أعيش معك ترد له مهره ترد له المهر الذي دفعه لها قبل ثلاثين سنة وهكذا فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة مخرجا قال فلا جناح عليه ما في مفتدت به متى؟
إن خاف أن لا يقيم حدود الله إن خاف الزوج والزوجة أنهما لا تستقيم حياتهما وقد تقع فيها كثير من المشاكل وقد يضرها أو تضره في دينها فالله سبحانه وتعالى قال وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْنِي
اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وكان الله واسع عن حكيم فكان هذا حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين فلا جناح عليهما في مفتدت به لا جناح معناها كان في جناح في السابق الجناح على المرأة هي
أن تطلب الطلاق بدون بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أي ممرأة سألت زوجها طلاقها دون ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي الرجل قال وفيها قراءتان وإما إلا أن يخاف بضم الياء
يعني الخطاب هنا ليس للزوجين الخطاب في إلا أن يخاف للزوجين يخاف الخطاب لولي الأمر أو الحاكم أو القاضي إذا شعر القاضي أن لا يقيم حدود الله يفرق بينهما فإنهم قد يقيمان حدود الله تبارك
وتعالى يصلح بينهما قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله وهي حق الزوج على زوجتي وحق الزوج على زوجها فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به يعني إذا خاف أن لا يقيم
أمهر خمسة آلاف قالت له فارقني وأرد لك أمهر قال لا ترد لي عشرة آلاف لا أطلق إلا بعشرة آلاف فإنه قد يتجرأ بعض الأزواج السيئين على النساء يتزوجها ثم يؤذيها حتى يضطرها إلى أن تطلب
الطلاق فهنا لها الحق أن تطلب الطلاق وترد له مهرة يقول له أطلقه تدفع لي عشرين ألف أنت أعطيتني خمسة آلاف كيف تبين عشرين ألف فالصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما دفع له ويجوز أن يأخذ
أقل ويجوز أن لا يأخذ شيئا إذا رضيه وطابت نفسه يقول أبدا الوجه الوجه بيض عسى الله يوفقك شيء سرمرت وما أخذته حلال وكذلك ليس المرأة أن تضر بزوجها تزوج دفع لها المهر الفلاني خمسة آلاف
لنفرض ثم بعد شهر شهرين قالت له لا أريدك طلقني يا بنتها وتسود عليه حياته ليش عشان يطلقها طيب ردي المهر وتفارقي لا يطلقني هذا أيضا لا يجوز له كما أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ ها إلى
طلب الطلاق وتدفع ما أعطاها كذلك لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها حتى يطلقها ويذهب عليه ما دفعه من المال قال فلا جناها عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله
فأولئك هم الظالمون أي الذي يفعل ذلك يتعد حدود الله من النساء أو من الرجال قال الله تبارك أولئك هم الظالمون ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم الله منهم سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
934- تلاعب أهل الجاهلية بالطلاق - عثمان الخميس
وكان الناس في الجاهلية يتلاعبون في أحوالهم مع النساء فإذا كره امرأته طلقها فإذا أرادت أن تنقض عدتها أرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها إلى قريب من مئة مرة لا هي زوجة
ولا هي مطلقة يعلقها ويقول لها لا أويكي في بيتي فيعذبها بهذا فجاءت هذه الشريعة السمحة فقالت الطلاق مرتان فقط لك الحق أن تطلق مرتين وأن ترجع فإن طلقت الثالثة فقد انتهى الأمر فليس له
بعد ذلك أن يرجعها كما قال الله تبارك وفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
تحميل الصوت
تم الاستماع
935- تشريع الطلاق رحمة من الله تعالى - عثمان الخميس
والطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى لأنه قد لا يستقيم الأمر بين الزوجين وليس بالضرورة أن تكون هناك مشاكل لكن قد لا تستقيم الحياة بينهما لاختلاف فكرهما أو غير ذلك من الأمور فهي تطلقان
فالطلاق رحمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
936- لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل دون المرأة؟ - عثمان الخميس
وجعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل دون المرأة قال أهل العلم الأمر لا يخلو من خمس حالات إما أن يكون الطلاق بيد الرجل وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما أي
لا يقع إلا باتفاقهما وإما أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث غيرهما وإما أن يكون لا طلاق يعني هذه خمسة أحوال والشريعة دائما تأتي بما فيه المصلحة التامة الراجحة إما أن تكون مصلحة تامة وإما
أن تكون مصلحة راجحة وهنا جاءت المصلحة راجحة وذلك إذا قلنا إن الطلاق بيد المرأة فإن النساء قد علم أن عاطفتهن تغلب عقولهن فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن
بأضعاف لأن المرأة عاطفية وقد تطلق إذا غضبت بخلاف الرجل فإلا إن عقله يغلب عاطفته والمرأة عاطفتها تغلب عقلها وإن كان بعض الرجال تغلب عاطفتهم عقلهم وبعض النساء تغلب عقولهن عاطفتهن لكن
نتكلم عن الأغلب الأعم الأشمل فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن ولو كان الطلاق باتفاقهما لصار العناد هو يوافق هي ترفض هي توافق هو يرفض خاصة إذا كانت خصومة
بين الزوجين فالطلاق بيدي طرف ثالث فالطرف الثالث يعرف المشكلة التي من أجلها يقع الطلاق لكن لا يعرف الحياة الطيبة التي كانت بين الزوجين فلا يتذكر شيئا من ذلك أنه لا يعرفه ولذلك قال
النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يظلم فإن كريه منها خلقا رضي منها آخر فإذا غضبتك زوجتك تذكرت إحسانها إليك وأخلاقها وحسن عشرتها وكرمها تبعلها وغير ذلك وإحسانها إلى
أمك وغير ذلك من الأمور تتذكر الخير الذي فيها وهي تتذكر الخير الذي فيك أما الطرف الثالث هذا لا يعرف إلا المشكلة التي وقعت أمامه فلا تعمل عاطفته وإنما يعمل عقله فقط هنا وإما أن يكون
لا طلاق كمثل جماعة من النصارى وهم كاثوليك أنهم لا طلاق عندهم وتبقى هذه زوجته أبد الآبدين وهذا أيضا لا يستقيم إذا لم تستقر الحياة بين الزوجين فكان من رحمة الله تبارك أن جعل طلاقاً
ومن رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 941-960 من 1012 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
المعروض حاليًا
من
980-961
من
1000-981
من
1012-1001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.