سورة البقرة
الصوت
فوائد ( سورة البقرة )
20 فائدة643- تعريف الملائكة وكيفية الإيمان بهم - عثمان الخميس
والملائكة كذلك الملائكة لم نرها وهي أجسام نورانية خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نؤمن بها لأن الله أخبرنا عنها سبحانه وتعالى والنبي أخبرنا عنها صلى الله عليه
وسلم فنؤمن بها وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فنؤمن بالملائكة سواء من ذكر باسمه كجبريل وميكائل وإسرافيل أو من ذكر بوصفه كملك الموت وخازن الجنة ومن يحاسب
في القبر أو من ذكر بأعماله كالملائكة السياحين وكالكرام الحافظين والحفظة طيب كل هؤلاء نؤمن بهم ملائكة من ذكر ومن لم يذكر يذكر
تحميل الصوت
تم الاستماع
644- وجوب الإيمان بالكتب والأنبياء عليهم السلام - عثمان الخميس
والكتاب جنس أي كل كتاب والكتب كثيرة لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال ثلاثمائة وبضعة عشر وكل رسول أوتي كتاب ونحن ذكر لنا بعض الرسل وذكر لنا بعض الكتب
فنؤمن بما ذكر لنا من الكتب ونؤمن بما لم يذكر من الكتب وكذلك النبيون لم نرهم رأى المسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم ونؤمن به صلوات ربي وسلام ونؤمن بجميع النبيين وكل هذه أمور غيبية
يقول الله تبارك البر الإيمان بهذه الأشياء الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والنبيين
تحميل الصوت
تم الاستماع
645- مرجع الضمير في قوله تعالى: (وآتى المال على حبه) - عثمان الخميس
قال وآت المال على حبه آت أي أعطى أعطى المال على حبه الضمير قيل يعود على المال وهو المشهور وهو الأظهر أي يحب المال وينفقه ويطعمون الطعام على حبه أي على حب الطعام مسكينا ويتيما
وأسيرا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سبحانه وتعالى إذا الضمير في حبه إما أن يعود على الله أي في حبه لله أو يعود إلى المال حبه للمال أو
حبه للإنفاق للإيتال عملية نفسها يحبها يفرح إذا تصدق يفرح بعض الناس يتصدق يحزن هذا لا يتصدق ويفرح بأنه أطاعته نفسه في أنه تصدق يفرح بالصدقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
646- الحكمة من تقديم ذوي القربى في الصدقة على غيرهم - عثمان الخميس
وآت المال على حبه ذوي القربى واليتام والمساكين والسائلين وفي الرقاب فقدم ذوي القربى على المساكين وعلى اليتامة وعلى ابن السبيل قدم ذوي القربى قال أهل العلم هم أحق ذوي قربك أحق ولذا
قال النبي صلى الله عليه الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القربى صدقة وصلة فيحرص الإنسان إذا أراد أن يتصدق به فهم أولى من غيرهم على ذوي القربى صدقة وصلة صدقة وصلة رحم ولما سألت زينب
النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أتصدق على عبد الله قال صدقة وصلة صدقتان تعتبر الأجر يضاعف إذا تصدق الإنسان على ذوي قرباه لأنها صدقة من حيث الصدقة وصلة رحم ولذا قدمهم
الله تبارك وتعالى قال وآت المال على حبه وذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ هنا رحمه الله تعالى شيخ بن عثيمين أن من يلتقي معك في الاسم الرابع هؤلاء هم قربك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فأولاد هاشم هم ذو قرباه هم ذو قرباه من الأب ومن الأم يعني اسمك الرابع من أبيك واسمك الرابع من أمك هؤلاء ذو القرباه هؤلاء ذو القرباه اسمك
الرابع من أبيك واسمك الرابع من أمك هؤلاء ذو القرباه فهؤلاء أولى من غيرهم في الصدقة وآت المال على حبه ذوي القرباه أي القريبين
تحميل الصوت
تم الاستماع
647- معنى "اليتيم" وشروط استحقاقه للصدقة - عثمان الخميس
قال واليتامة اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ هذا هو اليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ هذا يقال له يتيم ويقولون لا يتم بعد احتلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لا يتم بعد احتلام
يعني بعد البلوغ وإنما اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ وبعضهم قال الذي ماتت أمه أيضا أو أمه بدل أبيه لكن المشهور عند أهل العن الذي مات أبوه هذا هو اليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ
أن يبلوغ طيب هنا اليتيم هل مقصود اليتيم الفقير المحتاج أو أي يتيم حتى لو كان غنيا بعضهم قال أي يتيم المهم أنه يتيم لأن هذا فيه تطيب لقلبه وبعضهم قال لا اليتيم هنا هو اليتيم الفقير
يتيم ومحتاج
تحميل الصوت
تم الاستماع
648- الفرق بين الفقير والمسكين - عثمان الخميس
وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين المسكين هو المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه هذا هو المسكين الذي لا يجد ما يكفيه وابن السبيل والمسكين والفقير واحد كل مسكين فقير وكل فقير
مسكين ولكن يقول إذا ذكر معا ذكر الفقراء والمساكين كما في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قالوا فهنا الفقراء أشد حاجة من المساكين وإذا ذكر المسكين وحده فهو يشمل الفقير
وإذا ذكر الفقير وحده يشمل المسكين والفرق بين الفقير والمسكين كما يقول بعض أهل العلم أن المسكين يعني ليس عيبا أن يكون الإنسان مسكينا ولا يضيره أن يكون لكن الفقر تعوذ منه النبي صلى
الله عليه وسلم قال الله إني أعوذ بك من الفقر ولم يستعذ من المسكنة وإنما استعاذ من الفقر وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته لو كان الفقر رجلا لقتلته من
كثير ما يعني الفقير يعني يشعر بالذل والحاجة والضعف أمام الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
649- أنواع السائلين وحكم السؤال لغير حاجة - عثمان الخميس
قال والسائلين السائل نوعان السائل بالقال والسائل بالحال السائل بالقال الذي يقول لك أعطني هذا سائل يسأل والسؤال محرم لا يجد الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج لا يجد الإنسان يسأل إلا إذا
احتاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يعني الحياة أسقطه كله والعياذ بالله فلا يجد الإنسان يسأل الناس ولكن إذا احتاج
جاز له ذلك ولا فرق بين المسجد لا يجوز السؤال في المسجد لا فرق بين المسجد وغيره السؤال محرم على كل حال إلا عند الحاجة وإذا جاءت الحاجة لم يفرق بين المسجد وغير المسجد فلا فرق بين
المسجد وغيره في الحاجة إذا احتاج يسأل في المسجد أو خارج المسجد وإذا لم يحتج لا يجوز له أن يسأل لا في المسجد ولا خارج المسجد لا يجوز له أن يسأل لا في المسجد ولا خارج المسجد سيماه
يظهر أنه محتاج إما ضعفه وإما عدم قدرته على الشراء وإما وإما وإما نتعرفهم بسيماهم قال لا يسألون الناس إلحافة إلحافة أي إلحاح لا يزعجون الناس بسؤالهم ويذكرون من طرائف الأمور أن رجلا
سأل رجلا فلم يعطه فسأله مرة ثانية فلم يعطه فسأله ثانية فلم يعطه فقال سبحان الله قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافة أنت تلحف في السؤال يقول له فلا تلومني على عدم إعطائك على
كل حال فالسائلون هنا هم الذين يسألون حاجتهم هذا يعطيه بل قد يرى من حاله حاجته فيعطيه ولا يعني يلجئه إلى السؤال يعطيه دون أن يسأل يعني عندما يسأل بي حاله دون أن يسأل بقاله
تحميل الصوت
تم الاستماع
650- معنى قوله تعالى: (وفي الرقاب) - عثمان الخميس
قال والسائلين وفي الرقاب في الرقاب قال أهل العلم تشمل أربعة أحوال تشمل اعتاق الرقاب أي في اعتاق الرقاب عبيد يدفع المال لتحرير العبيد أو بكر الصديق اشترى خمسة من العبيد في أول
الإسلام واعتقهم النهدية وبنتها وزنيرة وبلال ورجل آخر كله اشتراهم واعتقهم رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها يقول اعتقت أكثر من أربعمائة نفس كل ما صار عندها مال اشترت عبيدا واعتقتهم
رضي الله عنها فاعتق الرقاب أمر مستحب يحبه الله سبحانه وتعالى فهذا يؤتي المال في اعتق الرقاب يعتق الرقاب في سبيل الله تبارك وتعالى وقيل في المكاتب المكاتب وهو العبد الذي اتفق مع
سيده على أن يعتق مقابل مال فيقول لسيده أريد العتقة فيقول له سيده ادفع هذا المبلغ هذا مكاتب طالما اتفق معه فيأتي إنسان فيدفع عنه أو يدفع معه حتى يعتق هذا أيضا من بدل المال في الرقاب
وأيضا في الأسير إذا أسر رجل من المسمي عند الكفار أيضا شراؤه دفع المال لمن أسره هذا من عتق الرقاب وكذا المسجون الذي يسجن كذلك تعتق رقبته بالمال من يحكم عليه بالقتل رقبته بالمال
وهكذا هذا كلهم العتق الرقاب
تحميل الصوت
تم الاستماع
651- العهود ثلاثة أنواع - عثمان الخميس
قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا العهود ثلاثة كما يقول أهل العلم عهد بينك وبين الله له وهي ما أمرك الله به من الأوامر وما نهاك عنه من النواهي هذا عهد بينك وبين الله العهد الثاني عهد
بينك وبين الله لعباده حقوق الناس التي لهم العهد الثالث عهد بينك وبين الله ألزمت أنت نفسك به كالنذور والأيمان التي يلزم الإنسان بها نفسه هذه كلها عهود يجب عليها أن يلتزم بها
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
تحميل الصوت
تم الاستماع
652- أنواع العهود مع الكفار وحكم الوفاء بها - عثمان الخميس
وهناك عهود مع الكفار هناك عهود مع الكفار فهل يدود الوفاء بهذه العهود مع الكفار؟
قال أهل العلم العهود مع الكفار على ثلاثة أوجه الوجه الأول الكفار الذين التزموا بعهودهم يقول الله تبارك وفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني إذا أوفوا بعهودهم أوفوا بعهودكم النوع
الثاني من الكفار الذين لا عهود لهم وغدروا يقول الله تبارك وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم هذا النوع الثاني الذين ينقضون المواتيق
والعهود هؤلاء يقاتلون النوع الثالث ما غدروا ولكن لا نأمنهم نخشى منهم نشك فيهم هؤلاء لا يجوز الغدرهم ولكن أيضا يجوز لك أن تنبذ العهد إليهم أن تخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم وإما
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني أخبرهم أنه لكن لا تغدر بهم هذا دين الله تبارك وتعالى الأمر بالوفاء بالعهد حتى مع الكفار أن يوفي الإنسان بعهوده
تحميل الصوت
تم الاستماع
653- هل المحسن إليهم في قوله تعالى:( وآتى المال على حبّه ذوي ...) خاصّ بالمسلمين أم شامل الكافرين؟
هذه التي ذكرت آت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكينة وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآت الموفون بعهدهم هل هذا خاص بالمسلمين أو يشمل الكافرين قال أهل العلم الأصل فيه أنه
المسلمين لكن لا منع أن يشمل الكافرين لا يمنع أن يشمل الكافرين يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وقالوا إليهم إن
الله يحب المقسطين ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إليها وهي قتيلة بنت عبد العزة لما جاءت إلى أسماء أرسلت إلى النبي أبر أمي قال بريها وأمها كانت كافرة فلا منع أن يبر الإنسان رجل كافر
خاصة إذا كان قريبا أو سائلا أو مسكينا يعني من هذه الأصناف التي ذكرت لا منع أن يبره إلا إذا كان معلنا للحرب على المسلمين والعداء وكان هذا موضوع آخر لكن نحن نتكلم عن قول الله تبارك
وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فإذا تشمل الكفار وتشمل المسلمين وكذلك العهود كما ذكرنا قبل
قليل
تحميل الصوت
تم الاستماع
654- تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد...)
وما زلنا مع سورة البقرة وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية 80 بعد المئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب لعلكم تتقون
هذه أو هتان الآيتان ذكر بعض أهل العلم أن سبب النزول أن العرب فيهم أنفة وكانوا إذا وقع بينهم يعني بعض المشاكل والقتل إذا قتل منهم قتيل قالوا لا نكتفي بقتل من قتله بل نقتل مباركا
وقابله خمسة أو عشرة أو إذا قتل منهم رجل قال لا نقتل إلا سيدهم أو إذا قتل منهم عبد قال لا نقتل إلا حرا فكانوا يبالغون في قضية أخذ الثأر ويتجاوزون الحدود في ذلك ويرون أن هذا هو العقل
وأن هذه القوة التي يجب أن تظهر فأنزل الله هذه الآيات كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحري والعبد بالعبدي والأنزل وأنزل الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف
وأداء إليه بإحسان ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وذكرنا مرارا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إذا سمعت قول الله ذل وعلا يا أيها الذين آمنوا
فأرعيها سمعك فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرضه عليكم ويأتينا في الآية الثانية ولكم في القصاص حياتنا أولي الألباب فهي عليكم ولكم قاتل آدمي
والمقتول آدمي فهي للآدميين على الآدميين بينكم أنتم كتب عليكم ولكم أنتم في القصاص حياتنا فالله تبارك وتعالى غير متضرر ولا منتفع سبحانه وتعالى ولكنها لكم وعليكم مرة تكون لكم ومرة
تكون عليكم وهكذا نحن نعيش في هذه الحياة مرة نظلم ومرة نظلم مرة يكون القاتل مننا ومرة يكون المقتول مننا وهكذا هي الدنيا ولذا جاءت الآية الأولى كتب عليكم وجاءت في الآية الثانية ولكم
في القصاص حياتنا لأن مرة تكون لكم ومرة تكون عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القصاص من قص الأثر وهو اتباعه ومنه القصة والقصة هي ذكر الأمر كما كان ولذا لا يصلح أبدا أن
يقال عن الأمور الخيالية التي لم تحدث أنها قصة قل رواية قل أي شيء لك ليست قصة لأن القصة هي الأمر الذي وقع ويقتص يمشى على أثره على طريقته ولذا قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن
القصص أي نذكرها تماما كما هي قصص حقيقية واقعية وتذكر كما هي هذه هي القصة أما التأليف والأمور فلا يقل لها قصة وإنما ليبحث لهم عن اسم آخر القصاص في القتلى يعني الذين يقتلون كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحري والعبد بالعبدي والأنثى بالأنثى هذه أمثلة وهذا منطوق المنطوق أن كل حر بكل حر وكل عبد بكل عبد وكل أنثى بكل أنثى وهناك مفهوم وهو أن الأنثى لا تقتل بالذكر
لا يقتل بالأنثى والعبد لا يقتل بالحر والحر لا يقتل بالعبد هذا مفهوم لكن هناك منطوق كل حر بكل حر ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وكل عبد بكل عبد صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو
أنثى وكل أنثى بكل أنثى صغيرة كانت أو كبيرة فهنا في هذه الآية نص عام الحر بالحر وكل حر واستثنى أهل العلم منها صورا منها إذا قتل الوالد ولده الأب حر والابن حر هل يقتل به أو لا يقتل
به كثير من أهل العلم قالوا لا يقتل الوالد بالولد لأمور منها جاء في الحديث لا يقتل والد بولده الثاني قال لا يمكن أن يقدم الأب على قتل ولده لما ألقى الله في قلبه من الشفقة والرحمة
على الولد وإنما أوصى الأبناء بالأباء ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا يهو بالوالدين إحسانا لكن لم يوصي الأباء بل جعل هذا في قلوبهم في قلب الأب وقلب الأم من الرحمة
والشفقة ما لا يمكن أبدا أن يقدم معه الأب على قتل ولده فإذا قتله قالوا إما للوثة في عقله أو لسبب عظيم من الإبن دفع الأب إلى قتله وإلا لا يمكن أن يقدم الأب على قتل ولده الأمر الثالث
قالوا إن الأب أو الأم هو سبب وجود هذا الإنسان من ظهر أبيه ومن بطن أمه هم سبب وجوده فكيف يكون هو سبب فنائه ما فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأب لا يقتل بالإبن واختار الإمام مالك
رحمه الله تعالى إلى أن الأب يقتل بالإبن يقتل به لعموم قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر ويأتينا في سورة الميل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قالوا حر بحر نفس بنفس يقتل خاصة إذا
كان القتل عمدا بحيث أضجعه ثم جاء وقتله يعني ليس رماه بشيء فمات أو كان ردة فعل لا تعمد قتله أضجعه وأخذ السكين وقتله وهذا قول واحد في مذهب الإمام مالك أما إذا لم يكن بصبق الإصرار
والترصد كما يقولون وإنما كان رماه بشيء فقتله أو ضربه فقتله أو غضب فقتله يقول هذا هنا فيه خلاف في مذهب الإمام مالك ولكن بإجماع أئمة المذهب أنه إذا أضجعه صبرا وقتله هكذا يقول هذا ليس
في قلبه رحمة وهذا داخل تحت عموم قول الله تبارك وتعالى فيها أن النفس بالنفس وأما حديث لا يقتل والد بولده فقال هو حديث ضعيف وفعلا هو الحديث ضعيف لا يثبت لا يقتل والد بولد حديث ضعيف
قال ومعنا نص العام وأما قضية أنه فيه من الشفقة ذهبت الشفقة من قلبه عندما قتل ولده وأما قول أنه سبب وجوده فلا يكون الولد سبب فنائه نقول لم يكن الولد سبب فنائه بل هو سبب فناء نفسه
لأنه هو الذي تعمد قتل الولد قال القول لإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وجيه جدا خاصة إذا قلنا أنه قتله صبرا يعني أمسك به وأضجعه وقتله متعمدا بدون أي سبب يدفع لهذا الأمر
المسألة الثانية الذكر والأنثى هل يقتل الذكر بالأنثى الصحيح نعم يقتل الذكر بالأنثى ورض النبي صلى الله عليه وسلم رأس يهودي قتل امرأة على أفضح فرض رأسها فأتي به إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فرض رأسه كما رض رأسها فدل على أن الذكر يقتل بالأنثى ومن باب أولى أن الأنثى تقتل بالذكر مسألة الثالثة المسلم والكافر إذا قتل مسلم كافرا هل يقتل المسلم بالكافر أو لا يقتل
على ظاهر الآية النفس بالنفس وقول الله تبارك وتعالى الحر بالحر أنه يقتله طبعا الكافر هنا الكافر غير الحربي يعني المعاهد أو الذمي أو المستأمن هذا هو الكافر المقصود إما معاهد وإما ذمي
وإما مستأمن أما الكافر الحربي هذا دمه حلال مباح لكن الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد هذا الذي قال أكثر أهل العلم إنه لا يقتل به المسلم لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يقتل مسلم بكافر وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر يعاقب يسجن يجلد يغرم لكن لا يقتل به إلا إذا هذا المسلم تجاوز كل فترة
يعني قتل واحد ثم قتل آخر هنا يمكن القاضي يعامله معاملة أخرى وهي ما تسمى عند أهل العلم بالتعزير بالقتل لأنه مفسد في الأرض يعامله عنه مفسد في الأرض كما في قول الله تبارك وتعيننا ما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض من باب الإفساد في الأرض وليس من باب القتل لكافر وإنما هذا
مفسد في الأرض متطاول متجاوز وهكذا المسألة الرابعة ما فصلنا في هذه المسألة هذا مجاله كتب الفقه إن شاء الله درس الفقه عندما تحضرون نفصل فيها بالتفصيل إن شاء الله الرابعة الحر بالعبد
هل يقتل الحر بالعبد إذا قتل حر عبدا هل يقتل به هذا ظاهر الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذا المفهوم والنص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذه نفس مقابلها نفس وجاء
في الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ولكنه لا يثبت فتبقى المسألة فيها نظر فبعض أهل العلم يرى أنه لا يقتل الحر بالعبد وهذا قول كثير من أهل العلم واختار أبو حنيفة ووافقه على
هذا في قول أحمد وكذا ابن تيمية أنه يقتل به لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وأن الحر يقتل بالعبد أما العبد يقتل بالحر قولا واحدا
إذن هذه استثناءات من عموم هذه الآية وكتبنا يا أيها الذين أمت كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر سمي الحر بهذا الاسم من الرفعة وحر الشيء أعلاه وأفضله وذلك طين حر والذي لم تمسه
النار ويقوم طعام حر وهو الذي لم يطبخ يؤكل بدون طبخ فالحر هو الشيء المميز والحر مميز على العبد لا شك في هذا أنه مطلق اليد في تصرفاته وبيعه وشرائه وغير ذلك من الأمور يا أيها الذين
أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال فمن عفي له من أخيه شيء شيء أي ولو قليلا طيب نين نأخذ هذا الشيء يؤخذ هذا الشيء من نظر في موضوع المقتول
القاتل أو القتل العم تتعلق فيه ثلاثة حقوق القتل العم تتعلق فيه ثلاثة حقوق حق الله حق المقتول حق أولياء الدم حق الله وحق المقتول وحق أولياء الدم حق الله جل وعلا هذه جريمة معصية
كبيرة من الكبائر كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا حق الله سبحانه وتعالى حق الله يسقط بالتوبة الله
جل وعلا يسقط حقه بالتوبة يقول إذا تاب أسقطت حقي فيسقط حق الله بالتوبة يسقطه الله جل وعلا وحق المقتول يأخذه يوم القيامة لا يسقط حق المقتول يأتي يوم القيامة المقتول وجرحه يثعب دما
ويقول ربي سله بما قتلني فحق المقتول لا يسقط حتى لو تاب وصار من العباد ما يسقط حق المقتول أبدا يأخذه يوم القيامة هذا حقه وهو مات كيف نسقط هذا الحق ما يسقط هذا الحق يأخذه يوم القيامة
هذا حق المقتول الحق الثالث حق أولياء الدم أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة أشياء إما القتل وإما الديه وإما العفو إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الديه وإما أن يعفو عن القاتل مخيرون بين
ثلاثة أمور وهنا أولياء الدم ليس شخصا واحدا قيلهم الورثة وقيل العصبة من الورثة الورثة تدخل فيها النساء العصبة الرجال فقط ممن يلثون بالتعصيب لكن الشاهد الذين يلثون بالتعصيب الذين هم
كما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء الأبناء الأباء الأب والجد والصاعد والأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وابناء الإخوة الشقاء وابناء الإخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب
وأبناء العمل أشقاء وأبناء العمل لأب هذا العصبة قال هؤلاء هم أولياء الدم أي واحد من أولياء الدم من العصبة الذين يرثون يتنازل لا يقتل لو قلنا عنده سبعة أولاد وخمس بنات وزوجة وأم وأب
هؤلاء الآن على القول بأن أولياء الدم هم الورثة هؤلاء هم الورثة أب وأم وزوجة وبنات وأبناء أي واحد من هؤلاء يقول أنا متنازل لا يقتل وإذا قال من عفينا من أخي بشيء أي بأي واحد من هذه
المجموعة وإذا قلنا أولياء الدم هم العصبة من الورثة والأبناء فقط إذا كان عند أبناء إذا ما عند أبناء يدخلون الإخوة إذا ما عند أخوة يدخلون أبناء الإخوة إذا ما في أبناء إخوة يدخلون
الأعمام إذا ما في أعمام يدخلون أبناء العمو هكذا فالشاهد من هذا أن أي شخص من أولياء الدم يتنازل يسقط لا بد أن يكون هناك اتفاق من الجميع على قتله فيقتل وإذا قال فمن عفي له من أخيه
شيء فاتباع بالمعروف أي فيجب الاتباع بالمعروف أو واجب الاتباع بالمعروف وهو أن يعفى عنه ولا يقتله لأن القتل ثلاثة أنواع العمد وشبه العمد والخطأ وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى سورة
النساء في قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي ولم يذكر القصص وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عندما
نتكلم عن سورة النساء لكن الشاهد من هذا الآن هذا القتل هو العمد والقتل لا يكون عمدا فيه القصاص حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور أن يكون عمدا لا خطأ ولا شبه عمد وإنما عمدا نحن نسميه مع سبق
الإصرار والترصد هذا هو العمد الأمر الثاني أن يضربه أو يرميه بما يقتل عادة لو رماه بعصى فأصابته ومات هذه لا تقتل عادة لكن لو رماه بسكين أو رمح أو سيف هذه تقتل عادة أن يرميه بما يقتل
عادة أو يضربه بما يقتل عادة الثالث أن يعلم أنه معصوم لأن في ناس غير معصومين الدم كما قال النبي غير معصومي الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم رئيس مسلم إلا بإحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنسوة التارك لدين فارق للجماعة فلو فرضنا أن أحد الأشخاص حكم عليه بالقتل لأنه قاتل قتل عمدا فهذا غير معصوم الدم صحيح أنه لم ينفذ الحكم فيه إلى الآن لكنه غير
معصوم الدم فلو جاء أحد من أولياء الدم المقتول يعني وقتله نقول لم يقتل معصوم الدم فلا يقتل به لأن هذا حياته ليست مستقرة كذلك زاني محصن لو فرضنا أن رجلا زاني محصن إما باعتراضه أو
باعتراضه وإما بشهادة الشهود عليه وحكم عليه القاضي أنه ثابت عليه الحكم أنه يرجم متى ترجمونه قال بعد شهر يرجم واحد بعد أسبوع ذهب وقتله هذا غير معصوم الدم لا يقتل به الذي قتل الزاني
لا يقتل نعم يعاقب لأنه افتئات على الحاكم متعدة لكن لا يقتل به كذل مرتد إذا ارتد أحد عن دينه وقرره القاضي عن هذه الردة واعترف وأصرف على الردة وقال القاضي ينفذ فيه حكم الإعدام بعد
أسبوع واحد بعد يومين قتله تلاك لا يقتل به لأنه قتل غير معصوم الدم إذن قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء أي تنازل أحد أولياء الدم وسماه أخا فمن عفي له من أخيه كأنه تعطف يعني
يثير في قلبه العطف سامح يدعوه إلى المسامحة سامح اعفو وسماه أخا ليبين أنه لا يكفر بهذا نعم كبيرة نعم جريمة لكن لا يكفر بها فسمه أخا له أي أخ في الدين فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي يجب الاتباع بالمعروف إذا عفي له يعني ما يصير واحد يأتي يعفو يقول خلص أنا أعفو بس أبي الدية أريد الدية قالوا طيب كم تريد الدية الدية الشرعية مئة من
الإبل قالوا خلص الدية بعد ما أطمنها ذهب وقتله ذهب إليه هذا ليس اتباع بالمعروف لأن هذا غدر هذا غدر هذا الذي يحرم أن يقتله بعد أن أعطاه الأمان يقول أعطوني الدية ثم يذهب ويقتله أو
يقول سامحته ثم يذهب إليه ويقتله هذا المنهي عنه اتباعا بالمعروف ما تم الاتفاق وأداء إليه بإحسان أي الذي عفي عنه وهو القاتل أن يؤدي المبلغ وبعد ذلك يماطل يدفع الدية إن شاء الله لعدين
وتنحش عنهم وكذا لا هذا ليس أداء بإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيجب عليه أن يؤدي ما يلزمه من الدية التي اتفق عليها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي ذلك الحكم لأنه قلنا عند بني
إسرائيل كان ما في إلا القصاص الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خفف عنها فقال إما القصاص وإما العفو وإما الدية قصاص عفو صلح ماذا تريدون هذا تخفيف يقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب عليم وهو تهديد لأولياء الميت اللي لا يعتدوا الأصل اتباع بالمعروف فإن اعتديت فلك عذاب أليم
تحميل الصوت
تم الاستماع
656- هل يصح أن تُسمَّى الأمور الخيالية قصة؟ - عثمان الخميس
والقصة هي ذكر الأمر كما كان ولذا لا يصلح أبدا أن يقال عن الأمور الخيالية التي لم تحدث أنها قصة لا يصلح أن يقال أنها قصة الرواية قل أي شيء لك ليست قصة لأن القصة هي الأمر الذي وقع
ويقتص يمشى على أثره على طريقته ولذا قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص أي نذكرها تماما كما هي واقية واقعية وتذكر كما هي هذه هي القصة أما التأليف والأمور فلا يقال لها قصة
وإنما ليبحث لهم عن اسم آخر
تحميل الصوت
تم الاستماع
657- حكم قتل الوالد بولده - عثمان الخميس
منها إذا قتل الوالد ولده الأب حر والابن حر هل يقتل به أو لا يقتل به كثير من أهل العلم قال لا يقتل الوالد بالولد لأمور منها جاء في الحديث لا يقتل والد بولده الثاني قال لا يمكن أن
يقدم الأب على قتل ولده لما ألقى الله في قلبه من الشفقة والرحمة على الولد ولذا لم يوصل الله تبارك وتعالى الأباء بالأبناء وإنما أوصل الأبناء بالأباء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا يهو
بالوالدين إحسانا لكن لم يوصل الأباء بل جعل هذا في قلوبهم في قلب الأب وقلب الأم من الرحمة والشفقة ما لا يمكن أبدا أن يقدم معه الأب على قتل ولده فإذا قتله قالوا إما للوثة في عقله أو
لسبب عظيم وقع من الأب دفع الأب إلى قتله لولده الأمر الثالث قالوا إن الأب أو الأم هو سبب وجود هذا الإنسان من ظهر أبيه ومن بطن أمه هم سبب وجوده فكيف يكون هو سبب فنائه ما فذهب كثير من
أهل العلم إلى أن الأب لا يقتل بالأبن واختار الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الأب يقتل بالأبن يقتل به لعمو قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر ويأتينا في سورة الميل وكتبنا عليهم
فيها أن النفس بالنفس قالوا حر بحر نفس بنفس يقتل خاصة إذا كان القتل عمدا بحيث أضجعه ثم جاء وقتله يعني ليس رماه بشيء فمات أو كان ردة فعل لا تعمد قتله أضجعه وأخذ السكين وقتله يقول هذا
يقتل به وهذا قول واحد في مذهب الإمام مالك يقول بصبق الإصرار والترصد كما يقولون وإنما كان رماه بشيء فقتله أو ضربه فقتله أو غضب فقتله يقول هذا هنا فيه خلاف في مذهب الإمام مالك ولكن
بإجماع أئمة المذهب أنه إذا أضجعه صبرا وقتله هكذا يقول هذا ليس في قلبه رحمة وهذا داخل تحت عموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فقالوا هو حديث ضعيف وفعلا هو
حديث ضعيف لا يثبت لا يقتل والد بولد حديث ضعيف قالوا ومعنا نص العام وأما قضية أنه فيه من الشفقة ذهبت الشفقة من قلبه عندما قتل ولده وأما قول أنه سبب وجوده فلا يكون الولد سبب فنائه
نقول لم يكن الولد سبب فنائه بل هو سبب فناء نفسه لأنه هو الذي تعمد قتله الولد فعلى كل حال قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وجيه جدا قلنا أنه قتله صبرا يعني أمسك به
وأضجعه وقتله متعمدا بدون أي سبب يدفع لهذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
658- حكم قتل الذكر بالأنثى - عثمان الخميس
المسألة الثانية الذكر والأنثى هل يقتل الذكر بالأنثى؟
الصحيح نعم يقتل الذكر بالأنثى ورض النبي صلى الله عليه وسلم رأس يهودي قتل امرأة على أوضح فرض رأسها فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه كما رض رأسها فدل على أن الذكر يقتل
بالأنثى ومن باب أولى أن الأنثى تقتل بالذكر
تحميل الصوت
تم الاستماع
659- حكم قتل المسلم بالكافر - عثمان الخميس
مسألة الثالثة المسلم والكافر إذا قتل مسلم كافرا هل يقتل المسلم بالكافر أو لا يقتل على ظاهر الآية النفس بالنفس وقول الله تبارك وتعالى الحر بالحر أنه يقتل به طبعا الكافر هنا الكافر
غير الحربي يعني المعاهد أو الذمي أو المستأمن هذا هو الكافر المقصود إما معاهد وإما ذمي وإما مستأمن أما الكافر الحربي هذا دمه حلال مباح المستأمن أو المعاهد هذا الذي قال أكثر أهل
العلم إنه لا يقتل به المسلم لماذا؟
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر يعاقب يسجن يجلد يغرم لكن لا يقتل
به إلا إذا هذا المسلم يتاوز كل فترة يعني قتل واحد ثم قتل آخر هنا يمكن القاضي يعامله معاملة أخرى وهي ما تسمى عند أهل العلم بالتعزير بالقتل لأنه مفسد في الأرض يعامله على أنه مفسد في
الأرض كما في قول الله تبارك وتعينا ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض من باب الإفساد في
الأرض وليس من باب القتل لكافر وإنما هذا مفسد في الأرض متطاول متجاوز وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
660- حكم قتل الحر بالعبد - عثمان الخميس
المسألة الرابعة ما فصلنا في هذه المسألة هذا مجاله كتب الفقه إن شاء الله درس الفقه عندما تحضرون نفصل فيها بالتفصيل إن شاء الله الرابعة الحر بالعبد هل يقتل الحر بالعبد إذا قتل حر
عبدا هل يقتل به نظاهر الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذا المفهوم والنص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وجاء في الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ولكنه لا
يثبت فتبقى المسألة فيها نظر فبعض أهل العلم يرى أنه لا يقتل الحر بالعبد وهذا قول كثير من أهل العلم واختار أبو حنيفة ووافقه على هذا في قول أحمد وكذا ابن تيمية أنه يقتل به لعموم قول
الله تعالى
وكذا ابن تيمية أنه يقتل به لعموم قول الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
661- لماذا سُمِّي «الحر» بهذا الاسم؟ - عثمان الخميس
الحر بالحر الحر سمي الحر بهذا الاسم من الرفعة وحر الشيء أعلاه وأفضله وذلك يكون طين حر والذي لم تمسه النار ويكون طعام حر وهو الذي لم يطبخ يؤكل بدون طبخ فالحر هو الشيء المميز والحر
مميز على العبد لا شك في هذا أنه مطلق اليد في تصرفاته وبيعه وشرائه وغير ذلك من الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
662- الحقوق المتعلقة بالقتل العمد - عثمان الخميس
القاتل أو القتل العمد تتعلق فيه ثلاثة حقوق حق الله حق المقتول حق أولياء الدم حق الله وحق المقتول وحق أولياء الدم حق الله جل وعلا هذه جريمة معصية كبيرة من الكبائر كما قال الله تبارك
وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هذا حق الله سبحانه وتعالى حق الله يسقط بالتوبة الله جل وعلا يسقط حقه بالتوبة يقول إذا تاب أسقطت حقي فيسقط
حق الله بالتوبة يسقطه الله جل وعلا وحق المقتول يأخذه يوم القيامة لا يسقط حق المقتول يأتي يوم القيامة المقتول وجرحه يثعب دما ويقول رب سله بما قتلني فحق المقتول لا يسقط حتى لو تاب
وصار من العباد ما يسقط حق المقتول أبدا هذا حقه وهو مات كيف نسقط هذا الحق ما يسقط هذا الحق يأخذه يوم القيامة هذا حق المقتول الحق الثالث حق أولياء الدم أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة
أشياء إما القتل وإما الدية وإما العفو إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية وإما أن يعفو عن القاتل مخيرون بين ثلاثة أمور وهنا أولياء الدم ليس شخصا واحدا قيلهم الورثة وقيل العصبة من
الورثة الورثة تدخل فيها النساء العصبة الرجال فقط ممن يرثون بالتعصيب ما ودنا نتوسح نوع التعصيب ما هو التعصيب وكذا لكن الشاهد الذين يرثون بالتعصيب الذين هم كما يقول أبوة بنوة أخوة
عمومة هؤلاء الأبناء الأباء الأب والجد والصاعد والأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وابناء الإخوة الشقاء وابناء الإخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء العم لأب هذا العصبة
قال هؤلاء هم أولياء الدم أي واحد من أولياء الدم من العصبة الذين يرثون يتنازل لا يقتل لو قلنا عنده سبعة أولاد وخمس بنات وزوجة وأم وأب هؤلاء الآن على القول بأن أولياء الدم هم الورثة
هؤلاء هم الورثة أب وأم وزوجة وبنات وأبناء أي واحد من هؤلاء يقول أنا متنازل لا يقتل وإذا قال من عفي أنا من أخي بشيء أي بأي واحد من هذه المجموعة وإذا قلنا أولياء الدم هم العصبة من
الورثة إذن الأب والأبناء فقط إذا كان عنده أبناء إذا ما عنده أبناء يدخلون الإخوة إذا ما عنده أخوة يدخلون أبناء الإخوة إذا ما في أبناء إخوة يدخلون الأعمام إذا ما في أعمام يدخلون
أبناء العم هكذا فالشاهد من هذا أن أي شخص من أولياء الدم متنازل يسقط لا بد أن يكون هناك اتفاق من الجميع على قتله فيقتل وإذا قال فمن عفي له من أخيه شيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
663- من هم أولياء الدم الذين يُخيَّرون بين القصاص أو الدية أو العفو؟ - عثمان الخميس
أولياء الدم ليس شخصاً واحداً قيلهم الورثة وقيل العصبة من الورثة الورثة تدخل فيها النساء العصبة الرجال فقط ممن يرثون بالتعصيب ما ودنا نتوسح نوع التعصيب وما هو التعصيب وكذا لكن
الشاهد الذين يرثون بالتعصيب الذين هم كما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء الأبناء الأب والجد والصاعد والأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وابناء الإخوة الشقاء وابناء الإخوة لأب
والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وابناء العم لأب هذا العصبة قال هؤلاء هم أولياء الدم أي واحد من أولياء الدم من العصبة الذين يرثون يتنازل لا يقتل لو قلنا عنده سبعة أولاد وخمس بنات
وزوجة وأم وأب هؤلاء الآن على القول بأن أولياء الدم هم الورثة هؤلاء هم الورثة أب وأم وزوجة وبنات وأبناء أي واحد من هؤلاء يقول أنا متنازل لا يقتل وإذا قال من عفي أنا من أخي بشيء أي
بأي واحد من هذه المجموعة وإذا قلنا أولياء الدم هم العصبة من الورثة إذن الأب والأبناء فقط إذا كان عنده أبناء إذا ما عنده أبناء يدخلون الإخوة إذا ما عنده أخوة يدخلون أبناء الإخوة إذا
ما في أبناء إخوة يدخلون الأعمام إذا ما في أعمام يدخلون أبناء العم وهاكذا فالشاهد من هذا أن أي شخص من أولياء الدم يتنازل يسقط لا بد أن يكون هناك اتفاق من الجميع على قتله فيقتل وإذا
قال فمن عفي له من أخيه شيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 641-660 من 1012 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
المعروض حاليًا
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1012-1001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.