979- فتوى ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها مهرا

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا يعني ما الحكم فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في هذا السنة أعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول فيها برأيه فإن أصبت فمن الله فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا أنه وافقت فتواي السنة أن النبي قضى بهذا في غير المدخول بها أنها تعتد وترث فإذا كان سمى لها المهر فلها ما سمى إذا لم يكن سمى لها المهر فلها مهر المثلي