982- عدة الوفاة للمرأة الحامل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويستثنى من ذلك الحامل بقول الله تبارك وتعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وإن كان ذاك في الطلاق لكنه عام يدخل فيه الطلاق ولو كل عدة للحامل والدليل
حديث سبيعة الأسلمية أو السبيعة الأسلمية وذلك أنه لما توفي زوجها سعد بن خولة لما توفي وكانت حاملا فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أو دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فلما رآها قال لعلك
تريدين الزواج لا حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة أيام تقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللتي فإن شئتي فتزوجي يعني بوضعها الحامل
فالحامل تخرج من هذا النص العام لحديث سبيعة الأسلمية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن تتزوج بعد ليال من وفاة زوجها فالحامل تنقضي عدتها بالوضع الحامل تنقضي عدة الحامل بوضع
الحامل وقد تطول هذه العدة يعني لو مات زوجها وهي في الشهر الأول مثلا أيضا عدتها ليست أربعة أشهر وعشرة بل ثمانية أشهر عدتها قد تطول إذن عدة الحامل وقد تنقص وكان ابن عباس ويروى عن علي
رضي الله عنهما كان يقولان عدة الحامل أطول الأجلين أطول الأجلين يعني إذا كانت في الشهر التاسع الثامن السابع يعني باقي لها شهرين شهر أياما وتلد عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت
في الشهر الأول الثاني الثالث يعني باقي على الولادة أكثر من أربعة أشهر عدتها إلى أن تضع الحامل فيقول أطول الأجلين الأبعد منهما تأخذ به الحامل تنقض عدتها بوضع الحمل سواء طالت هذه
المدة أو قصرت عن أربعة أشهر وعشرة أيام وعن علي فيه كلام في ثبوته وابن عباس المشهور أنه رجع عنه فيبقى القول قول جماهير أهل العلم أن الحامل تنقض عدتها بوضع الحمل