سورة البقرة
الصوت
فوائد ( سورة البقرة )
20 فائدة957- متى يجوز للزوج إمساك زوجته بقصد الإضرار بها؟ - عثمان الخميس
قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا أي لا يمسكها بقصد الإضرار بها كما ذكرنا قبل قليل أنه يمسكها حتى لا تتزوج يمسكها حتى يضرها هذا لا
يجوز ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا هنا استثناء وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
قال أهل العلم الفاحشة المبينة هي إما أن تكون الزنا وإما أن يكون النشوز وإما أن يكون سوء الخلق يعني إذا بلغ بالمرأة أن هي التي تؤذي زوجها إما إنها تخونه فتزني أو أنها سيئة الخلق معه
أو مع وزنه أو أنها ناشز لا تطيعه وتؤذيه وغير ذلك من الأمور فهنا له أي للزوج أن يضر بها لكي تعيد له مهرة الذي أمهرها وهو ما يسمى بالخلع أن تطلب هي الخلعة لكي ترد إليه ما دفع ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا لأجل أن يعتدي ولكن لأجل أنها هي السيئة فهذا لا بأس به أما إن أمسكا ضرارا لأجل أن يعتدي فهذا هو المنهي عنه في هذه الآية
تحميل الصوت
تم الاستماع
958- المراد بظلم النفس في قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ - عثمان الخميس
قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي ومن يفعل ذلك الإمساك للإضرار يقول فقد ظلم نفسه كيف ظلم نفسه قال وظلم نفسه بحيث الإثم الذي لحقه بهذا هو آثم عند الله تباركه فقد ظلم نفسه بالمعصية
بالإثم ظلم نفسه وحرم نفسه من الأجر الذي كان سيترتب عليه في حال حسن العشرة والآن إذا أراد الإنسان أن يتزوج يقول له الذي يعقد له يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا هو الأصل فإذا
لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فإذا الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا من حسن الخلق وحسن العشرة ولا تنسوا الفضلة بينكم فهو ظلم نفسه بما أعطاها من الإثم ظلم نفسه بما حرمها من الأجر ظلم
نفسه بأن صارت سمعته سيئة بين الناس بعد ذلك لا يزوج هذا فعل بفلان كذا وكذا فلان سيئ العشرة مع النساء فلان فقد ظلم نفسه من خلال هذه الأمور كلها
تحميل الصوت
تم الاستماع
959- المراد باتخاذ آيات الله هزوا - عثمان الخميس
ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوة آيات الله قالوا أحكامه أوامره ونواهيه دلائله قال لا تتخذها هزوة واتخاذها هزوة إما بالكفر بها وإما بالاستهزاء والسخرية منها وإما بردها وإما بالطلاق
يسمون طلاق الهازل لأننا الآن نتكلم عن أحكام الطلاق طلاق الهازل ما هو طلاق الهازل؟
واحد يأتي لزوجته يقول طالق ليش؟
قال لا أتغشمر معاك أضحك ما فيه هزوة وقد أجمع أهل العلم كما نقل القرطبي وغيره أن طلاق الهازل يقع هذه الأمور ما فيه غشمرة ما فيه ضحك يقول هذا يسمون اللفظ الصريح اللفظ الصريح طالق
هكذا هذا لا ما فيه أي غشمرة ولا فيه أي ضحك ولا فيه أي إنسان يعتذر يقول لا كنت أمازح يقع الطلاق وقد جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح الطلاق والعتاق
والنكاح يعني ما فيه هزل هذه الأمور لو قال لزوجتي أنت طالق تطلق لو قال لعبده أنت حر صار حرا لو قال زوجتك وقال ذاك قبلت وقع الزواج هذه الأمور ما فيها مزاح ولكن هذا الحديث الوارد هدهن
جد وهزلهن جد اختلف أهل العلم في صحته والأقرب والعلم عندنه لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضية وقوع النكاح بالهزل أو وقوع العتاق بالهزل هذا موضوع ثاني لكن الطلاق يقع
إجماعا إذا طلق زوجته وقال أنا أهزل أنا أضحك أنا أمازح يقع الطلاق والعياذ بالله إذاك هذه الأمور لا ينبغي المزاح فيها فينبغي للإنسان يكون جدا في مثل هذه الأمور آيات الله هزوا هزوا
فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذ آيات له هزوا ولا تتخذ آيات له هزا إذن هزا وهزوا وهزوا كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
960- حكم طلاق الهازل - عثمان الخميس
وقد أجمع أهل العلم كما نقل القرطبي وغيره أن طلاق الهازل يقع هذه الأمور ما فيها غشمرة ما فيها ضحك يقول هذا يسمونه اللفظ الصريح اللفظ الصريح طالق هكذا هذا لا ما فيه أي غشمرة ولا فيه
أي ضحك ولا فيه أي إنسان يعتذر يقول لا كنت أمازح لا يقبل فيه المزاح يقع الطلاق وقد جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح الطلاق والعتاق والنكاح يعني ما فيه هزل
هذه الأمور لو قال لزوجتي أنت طالق تطلق لو قال لعبده أنت حر صار حرا لو قال زوجتك وقال إذا قبلت وقع الزواج هذه الأمور ما فيها مزاح ولكن هذا الحديث الوارد وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
اختلف أهل العلم في صحته والأقرب والعلم عنده لا يصح لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقضية وقوع النكاح بالهزل أو وقوع العتاق بالهزل هذا موضوع ثاني لكن الطلاق يقع إجماعا إذا طلق
زوجته وقال أنا أهزل أنا أضحك أنا أمازح يقع الطلاق والعياذ بالله إذاك هذه الأمور لا ينبغي المزاح فيها لا ينبغي الإنسان يكون جدا في مثل هذه الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
961- في قوله تعالى: ( واذكروا نعمت الله عليكم )، ما المقصود بذكر النعمة ؟ وكيف يكون؟ - عثمان الخميس
أو ذكر النعم شكرها وشكرها بأن تنسبها إلى المنعم وأن تستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
962- تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...﴾ الآية
ثم قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم
وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء خطاب للأزواج إذا طلقتم النساء يقول الله تبارك وتعالى فبلغن أجلهن هنا بلغن أجلهن إن قضت العدة إذا في المرة الأولى بلغن أي قاربن أجلهن لماذا فرقنا
بين بلغن أجلهن هناك وهنا قالوا لأن هناك قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ومعلوم أنه إذا بلغت أجلها ليس له أن يمسكها خرجت من عصمته فكونه جعل له الإمكانية في أن يمسكها فدل على أن
المقصود هو قرب الأجل لا بلوغ الأجل أما هنا فبلوغ الأجل ولذا تغير الخطاب من الأزواج من أن كان الخطاب للأزواج سيكون الخطاب الآن للأولياء يقول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء
فبلغن أجلهن إن قضت عدتها قال فلا تعضلوهن الآن الخطاب للأولياء للأب للأخ لابن العم للابن اللي هو ولي المرأة ولي المرأة يقول فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن قد يطلق الرجل امرأته ثم
يتركها حتى تنقض عدتها الطلقة الأولى والطلقة الثانية التي كان في إمكانه أن يرجعها لم تحرم عليه لم تقع الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجان غيره وإنما الطلقة الأولى والثانية لكن تركها حتى
تنقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول المهم أنه له أن يعقد عليها عقد جديد فالذي يحصل ماذا بعد أن يطلقها بعد أن تنقضي عدتها بدأ يتحسف قال ها ليتني أرجعها فيذهب إلى أوليائها أبعقد على
فلانة طلقتها وتركتها حتى وكان عندك مجال أنك ترجعها العدة ولم ترجعها ما لك مرة عندنا خلاص ليس لك زوجة عندنا ما ترجع لك من تكفو وغير ذلك من الألفاظ يسمعونها طيب الله سبحانه وتعالى
يقول إذا هي تبي وهو يبيها أنتم الأولياء لا تمنعوا ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا هم تراضين هو يريده وهي تريده وهذا يحب عند كثير من الأزواج بل أكثر الأزواج عندما يطلقون
ولعله كان تزوج غيرها وجربها فافترق عليه الحال أو طلقها ولم يعرف قدرها إلا بعد أن انقضت عدته وكما يقولون ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وعندنا مثل يقول ما تعرف قديري إلا جربت غيري فهنا
وقعت قصة مشابهة هذه القصة وقعت لمعقل بن يسار صحابي معقل بن يسار زوج أخته لرجل من المسلمين ثم بعد ذلك حصلت مشكلة كما تقع مشاكل بين الأزواج فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها فلما انقضت
العدة فكر أن يرجعها يعني عقد جديد وما يستطيع يرجعها لأن انقضت العدة الآن فذهب إلى أولياءها إلى أخيها معقل فقال له أريد أن أخطب فلانة أتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء قال
لي أخطب فلانة مع الخطاب اللي تقدموا لها فقال له زوجناك وأكرمناك لكنك لم تحسن العشرة لها وطلقتها وما تستاهل فأنزل الله هذه الآية وإذا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
وكان هو يريده وهي تريدهم فلما أنزل الله هذه الآية قال معقل بن يسار ثم ناداه وقال لأن جاء الأمر من السماء الأمر من الله سبحانه وتعالى لذلك لا يجوز الأولياء أن يتدخلوا في مثل هذه
الأمور الزوج عاشر زوجته فترة من الزمن وعاشرته وعرفها وعرفته وأحبها وأحبته ثم دخل الشيطان ففرق بينهما هي تذكر طيبه وتذكر مشكلتها معه وهو يذكر طيبها ويذكر مشكلتها معه كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم وإذا تدخلت الأطراف الخارجية كالأب أب الزوج أو أب الزوجة أم الزوج أو أم الزوجة أخو الزوج أخو الزوجة أي أحد أي أطراف خارجية إذا تدخلت أفسدت ولذا يجب على الزوجين أن
لا يسمح لأحد أن يتدخل لكن هنا المشكلة أنه تركها حتى انقضت عدت وإذا كان لازم الآن حتى يتدخل لأن الععاق جديد والعقد جديد لازم فيه شروط شروط العقد ومنها إذن الولي وهذه الآية تدل أيضا
على أنه يشترط إذن الولي لأن لو كان إذن الولي غير مشروط كان ترجع إليه بدون إذن وليها خاصة أن هذه ثيب طلقها بعد الدخول وها ثيب هي فهنا لو كان إذن الولي لا قيمة له كان يقال لا أرجعها
ما لك شغل بأخيها أخوها لا أمر له عليها لأنها ثيب لا لا بد من إذنه لا يتقل أمر الولي إذن له دور له أثر رضاه لا بد منه وهذه من شروط صحة النكاح شروط صحة النكاح خمسة كما ذكر أهل العلمي
وهي الرضاء من الزوجين رضاء الزوج ورضاء الزوجة الولي بالنسبة للزوجة الشهود ثم خلو الزوجين من الموانع ثم تعيين الزوجين هذه شروط صحة العقد إلا بهذه الشروط الخمسة تعيين يعني لا بد أن
يقول ما يسير يقول له مثلا زوجتك ابنتي وعندها خمس بنات طيب أي ابنة حدد أو زوجت ابنك ابنتي فلانا وعندها أكثر من ابن لا بد أن يحدد زوجت ابنك فلانا حسن زوجته ابنتي عائشة لا بد أن يذكر
اسم الزوج واسم إلا إذا كان ما عنده إلا ابنت واحدة أو ذاك ما عنده إلا ابن واحد موضوع ثاني هنا المهم لا بد من التعيين أن يعرف من الزوج أن تعرف من الزوجة حتى لا تتزوج غير الذي رضيت به
أو يتزوج غير الذي التي رضي بها ثم خلو الزوجين من الموانع ما يكون هناك مانع مثلا ما تكون هي مثلا لا مسلمة ولا كتابية بوذية هندوسية ملحدة مجوسية ما يجوز زواج منها وهي ما تزوج إلا
مسلما كذلك ما يتزوج واحدة من محارمه مثلا أو يتزوج أخت زوجته على دمته وهي من تحرم عليه تحريما مؤقتا المهم أو متزوج امرأة متزوجة الشاهد أنه الخلو من الموانع الخلو من الموانع فهذه
شروط صحة النكاح يقول الله تبارك وتفلا تعضلوهن الخطاب للأولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف هم راضين الزوج راضي الزوج راضية يريد أن يرجعها تريد أن ترجع له ذلك أي العضل
العضل هو المنع والحبس لا تعضلها لا تمنعها لا تحبسها عن زوجها يقول ذلك أي المنع يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر موعظة من الله لمن لمن يؤمن بالله هذا التذكير أنتم مؤمنون
يجب أن تستجبوا كما استجاب معقل بن يسار قال سمع لرب وطاعة لذكره بالله تبارك وتعالى فإذا ذكر الإنسان بالله جل وعلا وجب عليها أن يقول سمع لرب وطاعة كما قال معقل بن يسار رضي الله عنه
ذلكم أي الفعل أزكى لكم وأطهر الزكاة هي الطهارة الزكاة هي الطهارة وهذا للتأكيد وقيل الزكاة نمو والسمو في الأخلاق هذا هو أيش الزكاة ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
عندما حكم بهذه الأحكام حكم بها عن علم وأنتم تجهلون عواقب الأمور والله يعلمها سبحانه وتعالى والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
963- المخاطب في قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ - عثمان الخميس
يقول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن إن قضت عدتها قال فلا تعضلوهن الآن الخطاب للأولياء للأب للأخ لابن العم للابن اللي هو ولي المرأة ولي المرأة يقول فلا تعضلوهن إن
ينكحن أزواجهن قد يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تنقض عدتها الطلقة الأولى والطلقة الثانية التي كان في إمكانه أن يرجعها لكنه لم يرجع لم تحرم عليه لم تقع الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا
غيرها وإنما تطلق الأولى والثانية لكن تركها حتى تنقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول المهم أنه له أن يعقد عليها عقد جديد فالذي يحصل ماذا بعد أن يطلقها بعد أن تنقضي عدتها بدأ يتحسف قال ها
ليتني أرجعها فيذهب إلى أوليائها أبعقد على فلانة طلقتها وتركتها حتى وكان عندك مجال أنك ترجعها اللي هي فترة العدة ولم ترجعها مالك مرة عندنا خلاص ليس لك زوجة عندنا ما ترجع لك من تكفو
وغير ذلك من الألفاظ يسمعونه طيب الله سبحانه وتعالى يقول إذا هي تبي وهو يبيها أنتم الأولياء لا تمنعوا ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا هم تراضين هو يريده وهي تريده وهذا
يحب عند كثير من الأزواج بل أكثر الأزواج عندما يطلقون يندمون ولعله كان تزوج غيرها وجربها فترق عليه الحال أو طلقه ولم يعرف قدرها إلا بعد أن انقضت عدته وكما يقولون ذهبت السكرة وجاءت
الفكرة وعندنا مثل يقول ما تعرف قديري إلا جربت غيري فهنا وقعت قصة مشابهة هذه القصة وقعت لمعقل بن يسار صحابي معقل بن يسار زوج أخته لرجل من المسلمين ثم بعد ذلك حصلت مشكلة كما تقع
مشاكل بين الأزواج فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها فكر أن يرجعها ما يرجعها يعني عقد جديد وما يستطيع يرجعها لأن انقضت العدة الآن فذهب إلى أوليائها إلى أخيها معقل فقال له أريد أن أخطب
فلانة أتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء قال لي أخطب فلانة مع الخطاب اللي تقدموا لها فقال له زوجناك وأكرمناك لكنك لم تحسن العشرة لها وطلقتها والله لا أزوجك إياها أبدا ولا
ترجع إليك أبدا ما تستاهل فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعرف وكان هو يريده وهي تريدهم فلما أنزل الله هذه الآية قال
معقل بن يسار سمع لربي وطاعة سمع لربي وطاعة ثم ناداه وقال أرجعها لك وأكرمك لأن جاء الأمر من السماء الأمر من الله سبحانه وتعالى لذلك لا يجوز الأولياء أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور
الزوج عاشر زوجته فترة من الزمن وعاشرته وعرفها وعرفته وأحبها وأحبته ثم دخل الشيطان ففرق بينهما هي تذكر
طيبه وتذكر مشكلتها معه وهو يذكر طيبها ويذكر مشكلتها معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وإذا تدخلت الأطراف الخارجية كالأب أب الزوج
أو أب الزوجة أم الزوج أو أم الزوجة أخو الزوج أخو الزوجة أي أحد أي أطراف خارجية إذا تدخلت أفسدت ولذا يجب على الزوجين أن لا يسمح لأحد أن يتدخل لكن هنا المشكلة أنه تركها حتى انقضت
عدتها إذن كان لازم الآن حتى يتدخل لأن العقد جديد والعقد جديد لازم فيه شروط شروط العقد ومنها إذن الولي وهذه الآية تدل أيضا على أنه يشترط إذن الولي لأن لو كان إذن الولي غير مشروط كان
ترجع إليه بدون إذن وليها خاصة أن هذه ثيب طلقها بعد الدخول وها ثيب هي فهنا لو كان إذن الولي لا قيمة له كان يقال لها أرجعها ما لك شغل بأخيها أخوها لا أمر له عليها لأنها ثيب لا لا بد
من إذنه وإذاك الله أمره أن يتق الله أمر الولي إذا له دور له أثر رضاه لا بد منه وهذه من شروط صحة النكاح
تحميل الصوت
تم الاستماع
964- بيان سبب نزول قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ - عثمان الخميس
فهنا وقعت قصة مشابهة هذه القصة وقعت لمعقل بن يسار صحابي معقل بن يسار زوج أخته لرجل من المسلمين ثم بعد ذلك حصلت مشكلة كما تقع مشاكل بين الأزواج فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها فلما
انقضت العدة فكر أن يرجعها يعني عقد جديد وما يستطيع يرجعها لأن انقضت العدة الآن فذهب إلى أولياءها إلى أخيها معقل فقال له أريد أن أخطب فلانة أتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وكل
شيء قال لي أخطب فلانة مع الخطاب اللي تقدموا لها فقال له زوجناك وأكرمناك لكنك لم تحسن العشرة لها وطلقتها والله لا أزوجك إياها أبدا ولا ترجع إليك أبدا خلص ما تستاهل فأنزل الله هذه
الآية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعرفة فلما أنزل الله هذه الآية قال معقل بن يسار ثم ناداه وقال لأن جاء الأمر من السماء الأمر من
الله سبحانه وتعالى لذلك لا يجوز الأولياء أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور الزوج عاشر زوجته فترة من الزمن وعاشرته وعرفته وأحبها وأحبته ثم دخل الشيطان ففرق بينهما هي تذكر طيبه وتذكر
مشكلتها معه وهو يذكر طيبها ويذكر مشكلتها معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وإذا تدخلت الأطراف الخارجية كالأب أب الزوج أو أب
الزوجة أم الزوج أو أم الزوجة أخو الزوج أخو الزوجة أي أحد أي أطراف خارجية إذا تدخلت أفسدت ولذا يجب على الزوجين أن لا يسمحا لأحد أن يتدخل لكن هنا المشكلة أنه تركها حتى انقضت عدة وإذا
كان لازم الآن حتى يتدخل لأن العقد جديد والعقد جديد لازم فيه شروط شروط العقد ومنها إذن الولي وهذه الآية تدل أيضا على أنه يشترط إذن الولي لأن لو كان إذن الولي غير مشروط كان ترجع إليه
بدون إذن وليها خاصة أن هذه ثيب وليها ثيب هي فهنا لو كان إذن الولي لا قيمة له كان يقال أرجعها ما لك شغل بأخيها أخوها لا أمر له عليها لأنها ثيب لا لا بد من إذنه وإذاك الله أمره أن
يتق الله أمر الولي إذن له دور له أثر رضاه لا بد منه وهذه من شروط صحة النكاح
تحميل الصوت
تم الاستماع
965- شروط صحة النكاح - عثمان الخميس
شروط صحة النكاح خمسة كما ذكر أهل العلمي وهي الرضا من الزوجين رضا الزوج ورضا الزوجة الولي بالنسبة للزوجة الشهود ثم خلو الزوجين من الموانع ثم تعيين الزوجين هذه شروط صحة العقد ما يصح
العقد إلا بهذه الشروط الخمسة تعيين يعني لابد أن يقول ما يصير يقول مثلا زوجتك ابنتي خمس بنات طيب أي ابنة حدد أو زوجت ابنك ابنتي فلانا وعنده أكثر من ابن لابد أن يحدد زوجت ابنك فلانا
حسن زوجته ابنتي عائشة لابد أن يذكر اسم الزوج واسم إلا إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة أو ذاك ما عنده إلا ابن واحد موضوع ثاني هنا المهم لابد من التعيين أن يعرف من الزوج أن تعرف من
الزوجة حتى لا تتزوج غير الذي رضيت به أو يتزوج وغير الذي التي رضي بها ثم خلو الزوجين من الموانع ما يكون هناك مانع مثلا ما تكون هي مثلا لا مسلمة ولا كتابية بوذية هندوسية ملحدة مجوسية
ما يجوز الزواج منها وهي ما تزوج إلا مسلما كذلك ما يستزوج واحدة من محارمه مثلا أو يتزوج أخت زوجته وزوجته على دمته وهي من تحرم عليه التحريما مؤقتا المهم أو متزوج امرأة متزوجة الشاهد
أنه الخلو من الموانع الخلو من الموانع فهذه شروط صحة النكاح
تحميل الصوت
تم الاستماع
966- تفسير قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة...﴾ الآية
قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناها عليكم وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليكم وكأنه يقول
سبحانه وتعالى وهو كذلك أنا أرحم بالأولاد من أمهم أرحم بالأولاد من أمهم وهو كذلك وإذا قال حماد بن سلم رحمه الله تبارك وتعالى والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله وأن
يحاسبني أمي وأبي لا طلبت أن يحاسبني الله لأنه أرحم سبحانه وتعالى وأذكر قصة سمعتها قبل يومين تماما طفلة عمرها سنة عفوا في الأول ابتدائي يعني خمس سنوات أو ست سنوات أمها لا تريدها
وأبوها لا يريدها والأب يقول دعوا أباها يأخذها والأب يقول اتركوا أمها تأخذها لا أحد يأخذها أي رحمة تلك التي في قلوب هؤلاء الأباء والأمهات فالله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه منهم سبحانه
وتعالى فقال والوالدات يرضعن أولادهن إما خبر إما أمر استحباب وإما أن يكون أمر إيجاب يرضعن أولادهن ذكورا كانوا أو إناثا حولين كاملين سنة الشهرية القمرية الهلالية هذه السنة حولين
كاملين وقيده أو أكده بكاملين لأن الإنسان قد يقول جلست سنتين وهو يريد سنة وأشهرا أو يقول جلست يومين وهو يريد يوما ونصفا أو يوما وساعات فقال كاملين ليؤكد أن الحولين لا بد أن يكون
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إن هناك من يريد أن يتم الرضاعة وهناك من لا يريد أن يتم الرضاعة وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله فإن أراد فصالا فمن أراد أن يتم الرضاعة فإتمام
الرضاعة حولين كاملين فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين قال أهل العلم ومن هذا يتبين أنه بعد الحولين لا رضاعة لأنها تمت بالحولين وما بعد الحولين لا عبرة به الرضاعة من المجاعة ومن
هذا يتبين أن قول الجمهور في أن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما كان حولين أو أقل أما بعد الحولين فالرضاعة لا تؤثر ولا قيمة لها وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل فقال له إن امرأتي
جمد ثديها فقالت لي مصه حتى يلين يقول فمصصت ثديها حتى لان فقالت له امرأته الآن حرمت علي صرت أما لك من الرضاعة فذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله فقال أبو موسى حرمت عليك قال أبو
موسى حرمت عليك فجاء الرجل لابن مسعود فقال ابن مسعود هكذا أفتاك قال نعم قال قم معي فقام الرجل مع ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري فقال ابن مسعود لابي موسى الأشعري أنت أفتيته بهذا
الكلام أنه حرمت عليه زوجته قال نعم قال أرضيع هذا قال أبو عيال لأن زوجته لا يكون فيها حليب إلا من تلد قال أرضيع هذا فتحرم علي فسكت أبو موسى الأشعري ثم قال لا تسألوني وفيكم هذا الحبر
يعني لا تسألوني وفيكم هذا الحبر يعني عبد الله بن مسعود يقال الحبر ويقال الحبر يعني العالم الإمام فالقض أن أبا موسى الأشعري رجع عن قوله وأخذ بقول ابن مسعود وقد جاء أيضا عن عمر ابن
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى فقال له إني كانت لي جارية أمة مملوكة وكان يأتيها وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وزوجته وزوجته كانت تغار من
هذه الأمة ليس فقط الزوجة حتى الأمة تغار منها فغارت من الأمة فماذا صنعت أتت بالآن فرضعتها وكانت الزوجة هذه كانت قد ولد فرضعت الأمة وهي كبيرة الأمة فرضعتها ثم قالت الآن ينظر فلما جاء
زوجها قالت له هل تدري قالت ما قالت هذه الأمة لا يحل لك أن تجامعها قال لما قال إنها ابنتك من الرضاعة لقد رضعتها كيدهن عظيم قالت لقد رضعتها فذهب إلى عمر وقال له قد وقع كيت وكيت فقال
له عمر لم تحرم عليك وأوجع امرأتك ضربا ضربها على هذا العمل الذي قامت به قال ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضاعة تتم بالحولين وما بعد الحول لا أثر له خلافا لما ذهبت إليه أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها وهي أن الرضاعة تؤثر ولو في الكبر وسبب الخلاف في ذلك حديث سهلة بنت أبي سهيل وهي زوجة أبي طلح أبي أبي حذيفة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أخوه الوليد بن عتبة وأبوه
عتبة بن ربيعة وعمه شيبة بن ربيعة الذين قتلوا في بدر وعمته هند أمه هند بنت عتبة فالمهم أبو حذيفة هذا صحابي جليل بخلاف أخيه وأعمامه وأبيه هو صحابي جليل أتى أفن قالت أمه هند عمته هند
هذا أتى لسالم فرباه عنده تبناه في صغره لكن بدون رضاعة تبناه بدون رضاعة فرباه عنده حتى كبر سالم فلما كبر سالم سهلة زوجة أبي حذيفة رأت أن أبا حذيفة متضايق من دخول سالم البيت وخلق بلغ
ومشكلة ما لها بيت إلا هذا البيت هم الذين تبنوا تبنوا فرأت الغيرة والحزن في وجه أبي حذيفة فذهبت إلى النبي تسأله فقالت يا رسول الله أنت تعلم من حال سالم ما كان وسالم هذا يعني إمام من
أئمة المسلمين وهو واحد قراء القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذوا عن سالم وذكر سالما وزيدا وعبد الله بن عمر وغيرهم فسالم هذا من القراء وهو
الذي قال له خالد بن وليد في معركة اليمام التي استشهد فيها قال أتخشى أن نؤتى من قبلك قال بئس قارئ القرآن أنا إذن نقول بئس قارئ القرآن أنا
إذن فالمهم أن سالما هذا جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك قد تعلم ما كان من سالم مولا أبي حذيفة وإنه قد كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي
عليه أرضعيه تحرمي عليه قالت كيف أرضعه قد كبر كبير هو كيف أرضعه قال قد علمت أنه قد كبر أنا أدري أنه كبير
ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته فحرمت عليه ونص جماهير أهل العلم على أن الرضاعة هنا كانت بالحلب تحلب له ثم تعطيه فيشرب فارتاح أبو حذيفة بعد ذلك اطمأنت نفسه خلاص صار ولدا
له من الرضاعة وقد أجمع أهل العلم على أن سالما قد صار محرما لسهلة وصارت أما له وصار أبو حذيفة أبا له من الرضاعة ولكن الخلاف بين أهل العلم هل هذه القضية خاصة بسالم أم تشمل سالما
وغيره فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة مؤثر في الكبير والصغير كما فهو في حال سالم وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه القصة خاصة بسالم ولا تتعداه فقط خاصة بسالم وذهب آخرون إلى
أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم لو قدر أن حالة صارت مثل حالة سالم ولد في بيت أو وجد في بيت لا يعرفه أحدا من أهله أنا أذكر أحدهم كان قد سمع بحادثة حادث سيارة ومات كل من كان في
السيارة عائلة كاملة ولم تبق إلا بنت صغيرة عمرها ثلاث سنوات فذهب وهو وزوجته ليس عندهم أولاد فذهب هو وزوجته وتبنوا هذه الطفلة لتربيتها فهذه لا يوجد لها أحد يقول تربت في بيتنا يقول
حتى بلغت مبلغ النساء مشكلة الآن أنا الذي أخذها المدرسة هل تتحجب عني أو لا تتحجب عني هل أجلس معها وحدنا في البيت إذا ذهبت أمها في زيارة أو مرضت أو كذا يعني يقول إشكال عظيم جدا وقع
لي مع هذه البنت التي لا تناديني إلا بأبي وأنا لا أعملها إلا كابنتي من عمرها ثلاث سنوات وهي عندنا في البيت فهذه حالة شبيهة بحالة سالم فقال بعضهم إذا كان يعني مثل حالة سالم تماما
يمكن أن تأخذ حكمها
وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن هذه المثل خاصة بسالم ولا تتعداه إلى غيره والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حال وهذا الذي عليه جماهير الصحابة أن الرضاعة لا يؤثر في الكبير وأنما
الرضاعة من المجاعة فقط نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة المعروف لا تكلف نفسهن إلا وسعها المولود له هو الأب والد الرضيع هذا هو المولود له رزقهن
وكسوتهن رزق من وكسوت من رزق المرضعة ورزق الرضيع أو المرضعات جميعا إذا عموم النساء الوالدات يرضعن المولود له عليه أن يرزقها وعليه أن يكسوها طيب هي طالق بائن كيف ينفق عليها ينفق
عليها مصرف الرضاعة لأنها ترضع له بالأجرة ترضع له بالأجرة تقول أنا لست مكلفة أن أرضع هذا الصبي أو هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى أعطني أجرة تطلب أجرة بالرضاعة كما قال الله تبارك وإن
تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة النساء الصغرى كما يقال سورة الطلاق وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إذا تعاسر زوج مع زوجته في الرضاع فسترضع له أخرى والمقصود هنا الزوجة المطلقة المطلقة
البائن ترضع له أخرى طبعا بأجرة المرضعة الأخرى ترضع بأجرة طيب هذه الزوجة يقول عليه رزقها يرزقها يرزقها كم ماذا يعطيها يعطيها أجرة مرضعة طبعا إذا تبرعت وقالت أنا أرضعه لأنه ولدي ولا
أريد أجرة هذا هذا هو الخير وهذا هو الأصل في المرأة أن هذا ولدها وأنها ترضعه وهذا من حقه عليها فإن أبت قالت لا أرضعه الزوج هنا سيبحث عن مرضعة فإذا أتى بمرضعة أو قالت زوجته المطلقة
منه عفوا قالت لا أرضعه إلا بثمن إلا بأجرة قالت لا أرضعه إلا بأجرة فله عليه أن يدفع لها الأجرة إذا قال لا أدفع لك أجرة ثم ذهب إلى مرضعة وأتى بمرضعة كم ترضع الولد قالت أرضعه 100
دينار في الشهر مثلا قالت أخذ في الشهر 100 دينار أو كثير 100 دينار زين ما رأيك؟
ويدا كم؟
50 زين ها يلا 50 دينار في الشهر طيب فقالت أرضعه ب50 دينار في الشهر فجاءت زوجته المطلقة منه وقالت أنا أرضعه ب50 أطني 50 هي أحق هي أحق قال لا والله تطلبين دينار ما أعطيت مو بكيف لو
اشتكت عند القاضي القاضي يقول تعطيها أجرة المرضعة وهي أولى من المرضعة هي أولى من المرضعة وتأخذ الخدمة بل قال بعضهم لو أخذت زيادة يسيرة لا يضر يعني لو قالت لها 60 مثلا ماشي؟
لو قالت 60 مثلا طيب فيعطيها 60 لكن لو أعطيته مبلغ كالك قالت 200 مثلا أنا لا أرضع له ب200 دينار قال في مرضعة ب50 قالت لا أنا أرضعه ب200 هنا هذا هذا هذا الإضرار هذا هو الإضرار كما
قالت لا تضار ولا تنبؤ لا يجد أن تضر الزوج بهذا الرضيع فالقصد أن وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف بالمعروف أي بالمتعارف عليه بالمتعارف عليه في حق الزوج أو في حق
الزوج أحيانا تكون الزوجة غنية والزوج غني وحيانا هي فقيرة وهو فقير وحيانا يكون بينهما اختلاف هو غني وهي فقيرة أو هي غنية وهو فقير ممكن هذا؟
ممكن كل زوجين يمكن هذا الأمر زوجان غنيان زوجان فقيران زوج غني وهي فقيرة زوجة غنية وهو فقير هذا وارد طيب وعلى المولود رزقهن وكسوتهن أي معروف قالوا معروف إذا كانت غنية وهو غني بما
يتعارف عليه الأغنياء إذا كان فقيرا وهي فقيرة بما يتعارف عليه الفقراء طيب إذا كان أحدهم غني والآخر فقير على حالته أو حالتها بعض أهل العنقل على حالتها يعطيها على حالتها ينفق على
حالتها كيف كانت عند أهلها ينفق عليها كيف كانت عند أهلها كذلك وبعضهم قال على حالتي لأنه هو الذي يبذل هو الذي ينفق قولان لأهلي العنف هذه المسألة ثم ختمها بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها
يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته بل يعطي ما في وسعه ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها فيها ثلاث قراءات لا تضار لا تضار بالسكون وهو الأصل إذا قلنا
إنها نهية لا تضار والدة بولدها أي لا يجوز الإضرار لا تضار نهي أي لا يجوز لها أن تضار لا تضار نفي أي لا إضرار عليها لا إضرار أو لا ضرار عليها فإما أن تكون نهيا وإما أن تكون نفيا قال
لا تضار أي لا يجوز للوالدة أن تضر الزوج هنا بحيث لو لم يجد مرضعه وأبت أن ترضعه هذا إضرار على الزوج وإضرار على المولود لا تضار والدة بولدها أي لا تضر الزوج بهذا الولد كما أن الزوج
لا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق كذلك هي لا يجوز لها أن تنتنع عن الرضاعة وبعض أهل انفصل فقال إذا كان اللبأ وهو أول ما يخرج من تهدي المرأة بعد الولادة فهذا واجب عليها أن تسقيه ولا
يجوز أن تضرعه لأن هذا الذي يعطيه شيء من المناعة يعطي الرضيع فهذا لا يجوز لها أن تمنعه إياه أما بقية الرضاعة بعد ذلك فالأمر في هذا سهل وهو أنها تم مرة في الآية وهي وعلى المولود له
رزقهن وكسوتهن بالمعروف أن ترضع بمقابل أن تأخذ مقابلا لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده أيضا هو لا يضار لا يمنعها من ولدها أن ترضعه وهذا يذكرنا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى
ولا تنسوا الفضل بينكم وذلك أن الزوجين لا يجوز لهم أن ينسي الفضل بينهما لمشكلة وقعت ولا يجوز لهم أن يضر بالرضيع بسبب خلاف بينهما وهذه مصيبة الأزواج الآن الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم
يريد أن ينتقم لنفسه منها وتريد أن تنتقم لنفسها منهما والمتضرر هذا الأولاد سواء كان رضيعا أو أكبر من ذلك وعلى الوارث مثل ذلك أدخل الوارث من الوارث هنا قال أهل العلم الوارث هنا هو
وارث والدي الصبي لو مات وارث والد الصبي إن مات وذهب الأكثر إلى أن الوارث هنا وارث الصبي لو مات وارث الصبي لو مات الآن مات من الذي يرثه لهم عصبته الذين يرثون عصبته عليهم أن ينفقوا
هم الذين ورثت الصبي في لو مات هذا الصبي فإما أن يكون الوارث وارث الزوج أو وارث الصبي وبعضهم قال وعلى الوارث مثل ذلك الوارث هو الصبي نفسه يعني يؤخذ من مال الصبي لأمه نفقه مثل ما
الغني مثلا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأكل من أين؟
من أموال يتامة يأكل من أموال يتام بالمعروف لأنه ينفق عليهم وهنا كذلك وعلى الوارث مثل ذلك الصبي نفسه إذا كان له مال فالأم تأخذ من مال الصبي نفقة لها مقابل إرضاعه الصبي إذا كان أبوه
ميتا إذن إذا كان الأبو والد الصبي حيا فهو الذي يلزمه النفقة إذا مات والد الصبي فقال بعضهم ورثة الصبي هم الذين ينفقون فيما لو مات الصبي مثل إخوانه جده اللي موجود من ورثته هم الذين
ينفقون على الأم أو الوارث الذي هو الصبي نفسه الصبي نفسه هو الذي ينفق على أمه يؤخذ من ماله لأمه إذا أبت رضاعه إلا بمال بمقابل واحد يقول ممكن يصير هذا في حرب التوثيث فيه ممكن يصير
هذا الشيء طيب لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدتهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهم فصال أي قبل الحولين إن أراد
فصالا قبل الحولين هو الأصل أن الصبي يرضع إلى الحولين هذا هو الأصل اتفق الأب والأم أنه يكفي سنة يكفي سنة ونصف يكفي سنة وثمانية أشهر نريد الآن الفطام الفصال هو الفطام يفطمونه فقالوا
نفطمه الآن سنة وثمانية أشهر ما شاء الله الولد صحته زينة
وكذا بدأ يأكل بدأ كذا خلاص يكفي رضاع فيفطم الصبي من منكم فطم قبل سنتين يرفع يده كلكم ما شاء الله سنتين كملته ولا ما تذكرون ما تذكرون من منكم فطم قبل سنتين طيب من عنده ولد فطم قبل
سنتين الآن كله حليب نيدو من منكم عنده ولد فطم قبل سنتين طيب واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبع زي ما فيكم واحد فطم قبل سنتين زي لو قلين غير ها حرصون على الرضا أحسن المهم إذا اتفق
الأب والأم الأم هنا ايش المطلق البائن معناها ممكن يصير بينهم اتفاق يصير بينهم حديث ما في مانع لمصلحة حتى لو كانت متزوجة لمصلحة هذا الولد فإن اتفق على أن يتم سنتين هذا هو الأصل إن
قال نتفق على أنه سنة ونصف كافي الولد ما شاء الله صحته زينا وكذا نفطمه من سنة ونصف من سنة وشهرين الأم قالت يكفي أنا بس تعبت من رضاعه نفطمه إذا كان اتفاقا بينهما وليس على الولد ضرر
فلا معنى من ذلك إن كان اتفاقا بينهما وعلى الولد ضرر لا يجوز إن كان بعدم اتفاق لا يجوز لأحدهما أن يمتنع إذا قالت الزوجة أريد أن أكمل السنتين قال الزوج لن أنفق أنا أنفق عليك سنة وستة
شهر أنا شوفه زين الولد بس يكفي ما لا داعي للخمسين دينار ستة شهر هذا نوفرها طيب فيكفي هذا سنة ونصف كافي قالت لا سأرضعه لمدة سنتين ليس له أن يمتنع أو العكس إذا قال الزوج أريد أن يرضع
حتى يكون سهل الزوجة تقول لا بس كافي بدون ضرر عليها بدون مرض بدون شيء لا يجوز لها ذلك إذا لا يجوز الفصال قبل السنتين إلا بينهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناحة عليهما
قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناحة عليكم أي غير الوالدة تسترضعوه بغير الوالدة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ما آتيتم فيها قراءتان ما آتيتم وما أتيتم أتيتم أي اتفقتم عليه
آتيتم أي أعطيتم والاتفاق سيكون بعده العطاء يعني الأجرة التي تم الاتفاق عليها واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي يذكرهم الله تبارك وتعالى بقضية التقوى في مثل هذه الحالة
وفي غيرها الإنسان دائما عليه أن يتق الله تبارك وتعالى ثم قال إن الله بما تعملون بصير انتبهوا إذا قلت أنا متعبة لا أستطيع أن أضع وأنت استطيعين إذا أردت الإضرار إذا أردت الإضرار إذا
امتنعت عن حق الصبي اللبان أخبر في النهاية يقول والله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم كم مضى
تحميل الصوت
تم الاستماع
967- حكم إرضاع الأولاد حولين كاملين - عثمان الخميس
يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذهب بعض الأهل إلى الوجوب أن يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن وذهب بعضهم إلى الاستحباب أن يستحبوا للوالدات أن يرضعن
أولادهن
تحميل الصوت
تم الاستماع
968- لمسة لطيفة في بيان رحمة الله في قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ - عثمان الخميس
وفي هذا لمسة لطيفة جدا وهي أن الله تبارك وتعالى يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن وكأنه يقول سبحانه وتعالى وهو كذلك أنا أرحم بالأولاد من أمهم أرحم بالأولاد من أمهم وهو كذلك وإذا قال
حماد بن سلم رحمه الله تبارك وتعالى والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله وأن يحاسبني أمي وأبي لا طلبت أن يحاسبني الله لأنه أرحم سبحانه وتعالى واذكروا قصة سمعتها قبل يومين
تماما طفلة عمرها سنة عفوا في الأول ابتدائي يعني خمس سنوات أو ست سنوات أمها لا تريدها وأبوها لا يريدها أمها لا تريد أن تأتي تأخذها وتقول دعوا أباها يأخذها والأب يقول اتركوا أمها
تأخذها لا أحد يأخذ أي رحمة تلك التي في قلوب هؤلاء الأباء والأمهات فالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
969- الرضاعة لا تؤثر بعد الحولين - عثمان الخميس
لمن أراد أن يتم الرضاعة إن هناك من يريد أن يتم الرضاعة وهناك من لا يريد أن يتم الرضاعة وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله فإن أراد فصالا فمن أراد أن يتم الرضاعة فإتمام الرضاعة
حولين كاملين فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين قال أهل العلم ومن هذا يتبين أنه بعد الحولين لا رضاعة لأنها تمت بالحولين لا عبرة به ولذلك جاء إنما الرضاعة من المجاعة ومن هذا يتبين
أن قول الجمهور في أن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما كان حولين أو أقل أما بعد الحولين فالرضاعة لا تؤثر ولا قيمة لها وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل فقال له إن امرأتي جمد ثديها
فقالت لي مصه حتى يلين يقول فمصصت ثديها حتى لان فدخل الحليب في جوفي فقالت له امرأته الآن حرمت علي صرت أما لك من الرضاعة فذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله فقال أبو موسى حرمت عليك
قال أبو موسى حرمت عليك فجاء الرجل لابن مسعود فقال ابن مسعود هكذا أفتاك قال نعم قال قم معي فقام الرجل مع ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري قال أنت أفتيته بهذا الكلام أنه حرمت عليه
زوجته قال نعم قال أرضيع هذا قال أبو عيال لأن زوجته لا يكون فيها حليب إلا بأن تلد قال أرضيع هذا فتحرم علي فسكت أبو موسى الأشعري ثم قال لا تسألوني وفيكم هذا الحبر يعني لا تسألوني
وفيكم هذا الحبر يعني عبد الله بن مسعود يقال الحبر ويقال الحبر يعني العالم الإمام فالقض أن أبا موسى الأشعري رجع عن قوله وأخذ بقول ابن مسعود وقد جاء أيضا عن عمراء ابن الخطاب رضي الله
عنه أن رجلا أتى فقال له إني كانت لي جارية أمة مملوكة وكان يأتيها وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم وزوجته كانت تغار من هذه الأمة ليس فقط الزوجة
حتى الأمة تغار منها فغارت من الأمة فماذا صنعت أتت بالآن فرضعتها وهي كبيرة الأمة فرضعتها ثم قالت الآن ينظر فلما جاء زوجها قالت له هل تدري قالت هذه الأمة لا يحل لك أن تجامعها قال لما
قال إنها ابنتك من الرضاعة لقد رضعتها كيدهن عظيم قالت لقد رضعتها
فذهب إلى عمر وقال له قد وقع كيت وكيت فقال له عمر لم تحرم عليك وأوجع امرأتك ضربا ضربها على هذا العمل الذي قامت به على كل حال ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضاعة تتم بالحولي وما بعد
الحول لا أثر له خلافا لما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أن الرضاعة تؤثر ولو في الكبر
تحميل الصوت
تم الاستماع
970- سبب الخلاف في حكم إرضاع الكبير - عثمان الخميس
سبب الخلاف في ذلك حديث سهلة بنت أبي سهيل وهي زوجة أبي طلح أبي حديفة أبو حديفة بن عتبة بن ربيعة أخوه الوليد بن عتبة وأبوه عتبة بن ربيعة وعمه شيب بن ربيعة الذين قتلوا في بدر وعمته
هند أمه هند بنت عتبة فالمهم أبو حديفة هذا صحابي جليل هو صحابي جليل أتى أفن قالت أمه هند عمته هند هذا أتى لسالم فرباه عنده تبناه في صغره لكن بدون رضاعة تبناه بدون رضاعة فرباه عنده
حتى كبر سالم فلما كبر سالم سهلة زوجة أبي حديفة رأت أن أبا حديفة متضايق ودخل سالم البيت وقد بلغ ومشكلة ما لها بيت إلا هذا البيت هم الذين تبنوا تبنوا فرأت الغيرة والحزن في وجه أبي
حديفة فذهبت إلى النبي تسأله فقالت يا رسول الله أنت تعلم من حال سالم ما كان وسالم هذا يعني إمام من أئمة المسلمين وهو أحد قراء القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد
أن يأخذ القرآن فليأخذوا عن سالم وذكر سالما وزيدا وعبد الله بن عمر وغيرهم فسالم هذا من القراء وهو الذي قال له خالد بن وليد في معركة اليمام التي استشهد فيها قال أتخشى أن نؤتى من قبلك
قال بئس قارئ القرآن أنا إذن نقول بئس قارئ القرآن أنا إذن فالمهم أن سالما هذا جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك قد تعلم ما كان من سالم مولا أبي حديفة
وإنه قد كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه قالت كيف أرضعه قد كبر كبير هو كيف أرضعه قال قد علمت أنه قد كبر أنا أدري أنه كبير ثم تركها النبي صلى
الله عليه وسلم فأرضعته فحرمت عليه ونص جماهير أهل العلم على أن الرضاعة هنا كانت بالحلب تحلب له ثم تعطيه فيشرب خلاص صار ولدا له من الرضاعة وقد أجمع أهل العلم على أن سالما قد صار
محرما لسهلة وصارت أما له وصار أبو حديفة أبا له من الرضاعة ولكن الخلاف بين أهل العلم هل هذه القضية خاصة بسالم أم تشمل سالما وغيره فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة مؤثر في
الكبير والصغير كما فهو في حال سالم وخاصة بسالم ولا تتعداه فقط خاصة بسالم وذهب آخرون إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم لو قدر أن حالة صارت مثل حالة سالم ولد في بيت أو وجد في بيت لا
يعرف فيه أحدا من أهلها أنا أذكر أحدهم كان قد سمع بحادثة حادث سيارة ومات كل من كان في السيارة عائلة كاملة ولم تبقى إلا بنت صغيرة عمرها ثلاث سنوات فذهب وهو وزوجته ليس عندهم أولاد
فذهب هو وزوجته وتبنوا هذه الطفلة لتربيتها فهذه لا يوجد لها أحد يقول تربت في بيتنا يقول حتى بلغت مبلغ النساء يقول مشكلة الآن أنا الذي أخذها المدرسة هل تتحجب عني أو لا تتحجب عني هل
أجلس معها وحدنا في البيت إذا ذهبت أمها في زيارة أو مرضت أو كذا يعني يقول إشكال عظيم جدا وقع لي مع هذه البنت التي لا تناديني إلا بأبي ولا أعلمها إلا كابنتي من عمرها ثلاث سنوات وهي
عندنا في البيت فهذه حالة شبيهة بحالة سالم فقال بعضهم إذا كان يعني مثل حالة سالم تماما يمكن أن تأخذ حكمها
وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن هذه المثل خاصة بسالم ولا تتعداه إلى غيره والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حال وهذا الذي عليه جماهير الصحابة تؤثر في الكبير وانما الرضاعة من
المجاعة فقط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
971- معنى قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾ - عثمان الخميس
والبولود له رزقهنه وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا أسعها المولود له هو الأب والد الرضيع هذا هو المولود له رزقهن وكسوتهن رزق من وكسوت من رزق المرضعة ورزق الرضيع أو المرضعات جميعا
إذا عموم النساء أو الوالدات يرضعنا المولود له عليه أن يرزقها وعليه أن يكسوها كيف ينفق عليها؟
ينفق عليها مصرف الرضاعة لأنها ترضع له بالأجرة تقول أنا لست مكلفة أن أرضع هذا الصبي أو هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى أعطني أجرة تطلب أجرة للرضاعة كما قال الله تبارك وفير وإن تعاسرتم
فسترضع له أخرى في سورة النساء الصغرى كما يقال سورة الطلاق إذا تعاسر الزوج مع زوجته في الرضاع فسترضع له أخرى والمقصود هنا الزوجة المطلقة المطلقة البائن ترضع له أخرى طبعا بأجرة
المرضعة الأخرى ترضع بأجرة طيب هذه الزوجة يقول عليه رزقها يرزقها يرزقها كم؟
ماذا يعطيها؟
يعطيها أجرة مرضعة طبعا إذا تبرعت وقالت أنا أرضعه لأنه ولد ولا أريد أجرة هذا هذا هو الخير وهذا هو الأصل في المرأة أن هذا ولدها وأنها ترضعه وهذا من حقه عليها فإن أبت قالت لا أرضعه
الزوج هنا سيبحث عن مرضعة فإذا أتى بمرضعة أو قالت زوجته المطلقة منه عفوا قالت لا أرضعه إلا بثمن إلا بأجرة قالت لا أرضعه إلا بأجرة فله عليه أن يدفع لها الأجرة
ثم ذهب إلى مرضعة وأتى بمرضعة كم ترضعين الولد؟
قالت أرضعه مئة دينار في الشهر مثلا قالت أخذ في الشهر مئة دينار أو كثير مئة دينار زين؟
شو رأيك؟
لا وايد وايد ها؟
كم؟
خمسين زين ها؟
يلا خمسين دينار في الشهر طيب فقالت أرضعه بخمسين دينار في الشهر فجاءت زوجته المطلقة منه وقالت أنا أرضعه بخمسين أطني خمسين هي أحق هي أحق قال لا أنا أرضعه بخمسين دينار ما أعطيتش مو
بكيفة لو اشتكت عند القاضي القاضي يقول تعطيها أجرة المرضعة وهي أولى من المرضعة هي أولى من المرضعة وتأخذ الخدمة بل قال بعضهم لو أخذت زيادة يسيرة لا يضر يا لو قالت له ستين مثلا ماشي
يا؟
ايه لو قالت ستين مثلا طيب فيعطيها ستين لكن لو أعطيته مبلغ كالك قالت مئتين مثلا أنا لا أرضع له بمئتين دينار قال في مرضعة بخمسين قالت لا أنا أنا أرضعه بمئتين هنا هذا هذا هذا هذا هو
الإضرار هذا هو الإضرار كما قالت لا تضار ولا تتم بولدها لا يجد لأن تضر الزوج بهذا الرضيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
972- المراد بالمعروف في قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ - عثمان الخميس
فالقصد أن وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف بالمعروف أي بالمتعارف عليه بالمتعارف عليه في حق الزوج أو في حق الزوج أحيانا تكون الزوجة غنية والزوج غني وأحيانا هي
فقيرة وهو فقير وأحيانا يكون بينهما اختلاف هو غني وهي فقيرة أو هي غنية وهو فقير ممكن هذا؟
ممكن كل زوجين يمكن هذا الأمر غني وهي فقيرة زوجة غنية وهو فقير هذا وارد طيب وعلى المولود رزقهن وكسوتهن أي معروف قالوا معروف إذا كانت غنية وهو غني بما يتعارف عليه الأغنياء إذا كان
فقيرا وهي فقيرة بما يتعارف عليه الفقراء طيب إذا كان أحدهم غني والآخر فقير على حالته أو حالتها بعض أهل عنقل على حالتها يعطيها على حالتها ينفق على حالتها كيف كانت عند أهلها ينفق
عليها كذلك وبعضهم قال على حالتي لأنه هو الذي يبذل ينفق قولا لأهلي العلم في هذه المسألة
تحميل الصوت
تم الاستماع
973- القراءات في قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ وتوجيه كل قراءة - عثمان الخميس
ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها فيها ثلاث قراءات لا تضاره لا تضاره لا تضار السكون وهو الأصل إذا قلنا إنها نهية لا تضار والدة بولدها أي لا يجوز
الإضرار لا تضاره نهي أي لا يجوز لها أن تضار نفي أي لا إضرار عليها لا إضرار أو لا ضرار عليها فإما أن تكون نهيا وإما أن تكون نفيا قال لا تضار أي لا يجوز للوالدة أن تضر الزوج هنا بحيث
لو لم يجد مرضعة وأبت أن ترضعه هذا إضرار على الزوج وإضرار على المولود لا تضار والدة بولدها أي لا تضر الزوج بهذا الولد أي أن الزوج لا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق كذلك هي لا يجوز لها
أن تنتنع عن الرضاعة وبعض أهل انفصل فقال إذا كان اللباء وهو أول ما يأخذ من تدي المرأة بعد الولادة فهذا واجب عليها أن تسقيه ولا يجوز أن تضرعه لأن هذا اللي يعطيه شيء من المناعة يعطي
الرضيع فهذا لا يجوز لها أن تمنعه إياه أما بقية الرضاعة بعد ذلك فالأمر في هذا سهل وهو أنها تم مرة في الآية وهي أن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أن ترضع بمقابل أن تأخذ مقابلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
974- المراد بالوارث في قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ - عثمان الخميس
وعلى الوارث مثل ذلك أدخل الوارث من الوارث هنا؟
قال أهل العلم الوارث هنا هو وارث والدي الصبي لو مات وارث والد الصبي إن مات وذهب الأكثر إلى أن الوارث هنا وارث الصبي لو مات وارث الصبي لو مات يعني لو أن هذا الصبي الآن مات من الذي
يرثه؟
لهم عصبته الذين يرثون عصبته عليهم أن ينفقوا ورثة الصبي في لو مات هذا الصبي فإما أن يكون الوارث وارث الزوج أو وارث الصبي وبعضهم قال وعلى الوارث مثل ذلك الوارث هو الصبي نفسه يعني
يؤخذ من مال الصبي لأمه نفقه مثل ما الغني مثلا وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أي أكبر من كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأكل من أين؟
من أموال يتامة يأكل من أموال يتام بالمعروف لأنه ينفق عليهم وهنا كذلك وعلى الوارث مثل ذلك الصبي نفسه إذا كان له مال فالأم تأخذ من مال الصبي نفقة لها مقابل إرضاعه يعني أجرة الرضاعة
تكون على الصبي إذا كان أبوه ميتا إذن إذا كان الأبو والد الصبي حيا فهو الذي يلزمه النفقة إذا مات والد الصبي فقال بعضهم ورثة الصبي هم الذين ينفقون فيما لو مات الصبي مثل إخوانه جده
اللي موجود من ورثته هم الذين ينفقون على الأم أو الوارث الذي هو الصبي نفسه الصبي نفسه هو الذي ينفق على أمه يأخذ من ماله لأمه إذا أبت رضاعه إلا بمال بمقابل
تحميل الصوت
تم الاستماع
975- حكم تراضي الوالدين على فطام ولدهما قبل الحولين - عثمان الخميس
فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهم فصال أي قبل الحولين إن أراد فصالا قبل الحولين هو الأصل أن الصبي يرضع إلى الحولين هذا هو الأصل اتفق الأب والأم أنه يكفي سنة يكفي
سنة ونصف يكفي سنة وثمانية أشهر نريد الآن الفطام الفصال هو الفطام يفطمونه فقالوا نفطمه الآن سنة وثمانية أشهر ما شاء الله الولد صح تزين وكذا بدأ يأكل بدأ كذا يكفي رضع فيفطم الصبي من
منكم فطم قبل سنتين يرفع يده كلكم ما شاء الله سنتين كملتوا ولا ما تذكرون ما تذكرون من منكم فطم قبل سنتين طيب من عنده ولد فطم قبل سنتين الآن كل حليب نيدو من منكم عنده ولد فطم قبل
سنتين طيب واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبع زي ما فيكم واحد فطم قبل سنتين زي لولين غير ها حرصون على الرضا أحسن المهم إذا اتفق الأب والأم ما ايش المطلق البائن معناها ممكن يصير
بينهم اتفاق يصير بينهم حديث ما في مانع لمصلحة حتى لو كانت متزوجة لمصلحة هذا الولد فإن اتفق على أن يتم سنتين هذا هو الأصل إن قال نتفق على أنه سنة ونصف كافي الولد ما شاء الله صح تزين
وكذا نفطمه من سنة ونصف من سنة وشهرين الأم قالت يكفي أنا بس تعبت من رضاعه نفطمه إذا كان اتفاقا بينهما وليس على الولد ضرر فلا معنى من ذلك إن كان اتفاقا بينهما وعلى الولد ضرر لا يجوز
إن كان بعدم اتفاق لا يجوز لأحدهما أن يمتنع إذا قالت الزوجة أريد أن أكمل السنتين قال الزوج لن أنفق أنا أنفق عليك سنة وستة شهر أنا شوف زين الولد بس يكفي ما لا داعي للخمسين دينار ستة
شهر هذا نوفرها طيب فيكفي هذا سنة ونصف كافي قالت لا سأرضعه لمدة سنتين ليس له أن يمتنع أو العكس إذا قال الزوج أريد أن يرضع حتى يكون سهلا الزوجة تقول لا بس كافي بدون ضرر عليها بدون
مرض بدون شيء لا يجوز لها ذلك إذا لا يجوز الفصال قبل السنتين إلا باتفاق بينهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناحة عليهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
976- تفسير قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...﴾ الآية
طبعا نحن في الآية الرابعة والثلاثين بعد المائتين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله
بما تعملون خبير يخبر ربنا تبارك وتعالى عن حال المتوفى أو حال زوج المتوفى المرأة قال والذين يتوفون يتوفون أن يتوفاهم غيرهم يتوفى أجلهم وهو الله سبحانه وتعالى ولذا من الخطأ أن نقول
فلان توفى وإنما نقول توفي توفي الله توفاه سبحانه وتعالى هو لا يتوفى نفسه وإنما يتوفاه الله وهو توفي مثل اضطررت واحد يقول اضطريت هو ما فيه اضطر اضطريت يعني اضطريت غيرك وإنما اضطررت
اضطرك غيرك اضطررت وليس اضطريت وإنما توفي أي توفاه غيره الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون أي يقبض الله أرواحهم سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا إذن هذا خطاب لأو
إخبار عن المتزوجين لا يدخل فيها غير المتزوج وإنما المتزوج إذا توفي فكيف تعمل زوجته قال والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا أي زوجات قال زوج وزوج أشهر عند العرب زوجي فلانة أشهر عند
العرب وأزواجه أمهاتهم ولم يقل وزوجاته فهي زوج المرأة يقال لها زوج والرجل زوج أيضا لكن القصد أن زوج أشهر من زوجها وزوجها صحيحة ولكن زوج أشهر تقول زوجي فلانة أزواج النبي وهكذا والذين
يتوفون منكم ويدرون أزواجا أي نساء تزوجوهن والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة التربص الانتظار تنتظر أربعة أشهر وعشرة وهي عدة الوفات وهي عدة الوفاة
وتشترك فيها المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والكبيرة والحرة والأمة بل المسلمة والكافرة أي واحد متزوج زوجته تعتد سواء كان صغيرة أو كبيرة مدخول بها أو غير مدخول بها سواء كانت
حرة أو أمة سواء كانت كافرة أو مسلمة طالما أنها زوجة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام طبعا يقول الكافرة ما تطيع هي ما تطيع كيفها لكن من حقها هذا من حقها نمنعها من الزواج نمنعها إذا كانت
تعيش بلاد المسلمين طبعا تحت حكمنا تمنع من الزواج حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام تمنع من الخطبة هذه الفترة لأنها تلتزم بأحكام الإسلام وإن كانت كافرة تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر
وعشرة أيام وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا يعني ما سمى لها المهر والعقد صحيح بدون تسمية المهر لأن المهر ليس من شروط
صحة العقد وإنما هو من الواجبات هو حق للمرأة تأخذه سواء سمي أو لم يسمى المهر فالشاهد أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا يعني ما الحكم فقال ابن مسعود
رضي الله عنه ليس في هذا السنة أعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق
وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا أنه وافقت فتواي السنة أن النبي قضى بهذا في
غير المدخول بها أنها تعتد وترث فإذا كان سمى لها المهر فلها ما سمى إذا لم يكن سمى لها المهر فلها مهر المثلي فهذا بنسبة المدخول بها وغير المدخول بها والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء لو
واحد تزوج واحدة كبيرة في السن لو تزوج بنتا صغيرة أيضا تعتد وترث لو تزوج أمة فإنها تعتد وترث الميراث فيه كلام لكن المهم أنها تعتد الأمة كذلك لو تزوج كافرة الجمهور أنها تعتد طبعا لا
ترث الكافرة لكنها تعتد على قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تعتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقالوا دل على أنه يخاطب المؤمنات ولا يدخل في هذا الخطاب الكافرات هذا قول أبي
حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور على أن الآية عامة تشمل كل زوجة المؤمنة زوجة إذن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وهذه الآية وإن كانت متقدمة في ترتيب المصحف إنها ناسخة لآية تأتي بعدها وهي
قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وسيأتي التفصيل والكلام في هذه الآية هل هي ناسخة أو غير ناسخة في الكلام على الآية التي
تأتي بعدها إن شاء الله تعالى ولكن من باب التنبيه فقط أن هذه الآية ناسخة وإن كانت متقدمة على قول جماهير أهل العلم وذهب البعض لأنه ليس هناك نسخ في الآيات هذه في حكم وتلك في حكم
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في وقتها يتربصن أي لا يخرجن من بيوتهن وهذه عدة المتوفعنة زوجها أنها تبقى في بيتها لا تخرج عدة الوفاة لا تخرج إلا لحاجة ليس ضرورة حاجة حتى لو
كان أقل من الضرورة لو فرضنا تريد أن تذهب إلى الطبيب مثلا عندها موعد في الطبيب مثلا تريد أن تخرج لتشتري مأكلها ومشربها لا بأس نحن الآن في بلادنا نحن في نعمة في بلادنا هذه المتوفعنة
زوجها يلزم رب العمل بأن يعطيها أو الوزارة أو الديوان دوان الخدمة أربعة أشر وعشر اللي هي عدة الوفاة تأخذ إجازة رسمية في كثير من بلاد المسلمين إن لم يكن أكثر بلاد المسلمين فضل عن
بلاد الكفار ما في شيء اسمه إجازة إحداد أبدا يعني يمكن يعطونها أسبوعا أو عشرة أيام إن كانت بلاد مسلمة من يعرف بعض بلاد المسلمة أنا سمعت في مصر مثلا ما في شيء اسمه إجازة أربعة أشهر
وعشرة أيام لأجل الوفاة يعطونها شهرا أو أسبوعا ما أدري من عنده فكرة أحد عنده فكرة طيب المهم أن هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة لا تأخذ طيب لو كان رب العمل الذي تعمل فيه مثلا قال أبدا لك
أسبوع وتعملين هل يجوز لها الخروج للعمل يجوز لأن هذا مصدر رزقها ولكن تخرج العمل وترجع فقط ولا تذهب إلى أماكن أخرى وإنما الخروج للحاجة فقط الخروج للحاجة فقط وتمنع أيضا من التزيين
اللباس الذي عادة تلبس النساء لخطابها أو لمن أرادت الزواج أو كذا وكذلك تمتنع من الطيب وأنواعه لماذا؟
لأنها في عدة تعتد لأجزوجها والنبي استؤذن في الكحل فمنع صلى الله عليه وسلم لأنها معتدة ويستثنى من ذلك وإن كان ذاك في الطلاق لكنه عام يدخل فيه الطلاق ولو كل عدة للحامل والدليل حديث
سبيعة الأسلمية أو السبيعة الأسلمية وذلك أنه لما توفي زوجها سعد بن خولة لما توفي وكانت حاملا فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أو دخل عليها أبو السنابل فلما رآها قال لعلك تريدين الزواج
لا حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة أيام تقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللتي فإن شئت فتزوجي يعني بوضعها الحامل فالحامل تخرج من
هذا النص العام لهديث سبيعة الأسلمية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتزوج بعد ليال من وفاة زوجها فالحامل تنقضي عدتها بالوضع الحامل وقد تطول هذه العدة يعني لو مات زوجها
وهي في الشهر الأول مثلا أيضا عدتها ليست أربعة أشهر وعشرة بل ثمانية أشهر عدتها قد تطول إذن عدة الحامل وقد تنقص وكان ابن عباس ويروى عن علي رضي الله عنهما كان يقولان عدة الحامل أطول
الأجلين يعني إذا كانت في الشهر التاسع الثامن السابع يعني باقي لها شهرين شهر أياما وتلد عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت في الشهر الأول الثاني الثالث يعني باقي على الولادة أكثر
من أربعة أشهر عدتها إلى أن تضع الحامل فيقول أطول الأجلين الأبعد منهما تأخذ به ودلت السنة على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحامل قالت هذه المدة أوقى صورة عن أربعة أشهر وعشرة أيام وعن
علي فيه كلام في ثبوته وابن عباس المشهور أنه رجع عنه فيبقى القول قول جماهير أهل العلم أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحامل قال فإذا بلأ أربعة أشهر وعشرة بعض العلم قال لعل الحكمة في
كونها أربعة أشهر وعشرة لأن تخلق الجنين ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر ويجمع خلقه في بطن أمها أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعون وأربعون وأربعون مئة
وعشرين مئة وعشرون يوما هي أربعة أشهر قالوا والعشرة أيام وهي وقت نفخ الروح خلال هذه الفترة حتى يتبين نتثبت من أنه نفخت فيه الروح فهذه لذلك صارت أربعة أشهر وعشرة أيام وكذلك الاختلاف
في حساب الأشهر متى بدأ الحامل متى فجعله أربعة أشهر وعشرة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من باب التخفيف وذلك أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة وخلال هذه السنة
ممنوع تغتسل حتى لو مر عليها الحيض إثنة عشرة مرة كذلك لا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطيب وتجعل في مكان ممتع ويعزول ما تخالط الناس ويؤتى لها بالطعام ما يكفيها لألا تموت الجاهلية حكم
الجاهلية فجاء التخفيف في الإسلام فجعل ثلثة المدة بدل سنة أربعة أشهر وعشرة أيام هي ثلث الشهر فجعله من باب الثلث والثلث كثير والذي عليه الجمهور أنها لأجل نفخ الروح وإن كان حتى تتأكد
حامل أو ليست بحامل وبعضها الاعترض هذه العدة تكون حتى في الآيسة كبيرة في سن لم تتحمل لعمرها ستين سنة مثلا أيضا تعتد أربعة أشهر وعشرة ما يمكن تكون حامل كذا قالوا الصغيرة للتزوج صغيرة
ليست حامل لأنه ما دخل بها أصلا أو ليست هي من أهل الحمل أو غير المدخول بها كلهن يعتددن أربعة أشهر وعشرة أيام على كل حال عرفنا الحكمة أو لم نعرفها هذا أمر لا يترتب عليه شيء وإنما
نلتزم بقول الله تبارك وتعالى ولا شك أنه لحكمة الحمد قد تظهر لنا وقد لا تظهر قال فإذا بلغنا أجلهن أي تمت المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضعت الحامل حملها فلا جناح عليكم فيما
فعلنا في أنفسهن بالمعروف يعني بعد ذلك الأمر لها إن شاءت تزوجت إن شاءت خطبت إن شاءت امتنعت إن شاءت خرجت من بيتها خلاص أنتم أديتم الذي عليكم وهو أن المرأة لا تتزوج لا تخرج من بيتها
حتى تمر هذه الفترة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ثم قال والله بما تعملون خبير أطعتم أو لم تطيعوا التزمتم أو لم تلتزموا الله خبير بهذا كله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 981-1000 من 1012 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
المعروض حاليًا
من
1012-1001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.