978- عدة الوفاة تجب على كل زوجة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة التربص الانتظار تنتظر أربعة أشهر وعشرة وهي عدة الوفات وهي عدة الوفاة وتشترك فيها المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والكبيرة والحرة والأمة بل المسلمة والكافرة أي واحد متزوج زوجته تعتد سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها سواء كانت حرة أو أمة سواء كانت كافرة أو مسلمة طالما أنها زوجة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام طبعا يقول الكافرة ما تطيع هي ما تطيع كيفها لكن من حقها هذا من حقها نمنعها من الزواج نمنعها إذا كانت تعيش في بلاد المسلمين طبعا تحت حكمنا تمنع من الزواج حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام تمنع من الخطبة هذه الفترة لأنها تلتزم بأحكام الإسلام لكن لا بد أن تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا يعني ما سمى لها المهر والعقد صحيح بدون تسمية المهر لأن المهر ليس من شروط صحة العقد وإنما هو من الواجبات هو حق للمرأة تأخذه سواء سمي أو لم يسمى المهر فالشاهد أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا يعني ما الحكم فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في هذا السنة أعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول فيها برأيه فإن أصبت فمن الله فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا أنه وافقت فتواي السنة أن النبي قضى بهذا في غير المدخول بها أنها تعتد وترث فإذا كان سمى لها المهر فلها ما سمى إذا لم يكن سمى لها المهر فلها مهر المثلي فهذا بنسبة المدخول بها وغير المدخول بها والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء تزوج واحدة كبيرة في السن لو تزوج بنتا صغيرة أيضا تعتد وترث لو تزوج أمة فإنها تعتد وترث الميراث فيه كلام لكن المهم أنها تعتد الأمة كذلك لو تزوج كافرة الجمهور أنها تعتد طبعا لا ترث الكافرة لكنها تعتد على قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تعتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر قالوا دل على أنه يخاطب المؤمنات ولا يدخل في هذا الخطاب الكافرات هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور على أن الآية عامة تشمل كل زوجة المؤمنة زوجة إذن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام