سورة البقرة
الصوت
فوائد ( سورة البقرة )
20 فائدة937- بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي - عثمان الخميس
وجعل الطلاقة محددا فقال الطلاق مرتان فقط والمقصود بالطلاق الذي يكون مرتين هو الطلاق الرجعي لأن الطلاقة ينقسم إلى قسمين إلى طلاق الرجعي وإلى طلاق باء الطلاق الرجعي تعتبر فيه المطلقة
زوجة معلقة لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا قال لها أنت طالق وله الحق أن يراجعها إلى أن تنقض عدتها خلال هذه الفترة هي زوجة ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
وكذلك لا تتستر عن زوجها لا تتغطى عنه لأنها ما زالت زوجة له وكذلك لو مات أحدهما خلال هذه الفترة يريثه الآخر فهي زوجة ولكن زوجة معلقة أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفرصة ليفكر في
الأمر جيدا وهي تفكر في الأمر جيدا فأعطاه الله تبارك وتعالى ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر يراجع نفسه هل أعيدها إلى ذمة أو يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة فأعطاه هذه المدة ليراجع نفسه
ولتراجع هي نفسها ولذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن فيلتقيان ويجلسان ويتحدثان ثم إن قرر أن يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة فيصير طلاقا بائنا بعد ذلك وإما أن يتراجع ويتركان هذا الطلاق
وتعود حياة الزوجية إليهما وإذاك سمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا
تحميل الصوت
تم الاستماع
938- أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى وبينونة كبرى - عثمان الخميس
أما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين إلى طلاق بائن بينون صغرى وإلى طلاق بائن بينون كبرى والبينونة الصغرى تقع في أربعة أحوال الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقض عدتها طلقها فحاضت ثم طهرت
ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها بانت منهم بانت أي انقطعت العلاقة بانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما
زالت زوجة له لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد وقعت وبانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشرط النكاح الأولى وأركانه وواجباته
فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى قبل الدخول واحد عقد وبعد العقد مقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها هذه تبين منه أيضا بينونة صغرى ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالب أنه ما
دخل بها الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي يسمونها طلاق الضرر إذا المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة فيقول له
القاضي طلقها يجبره على طلاقها القاضي فإذا طلقها ليس له أن يراجعها مرة ثانية لأن هذا طلاق القاضي حكم قضائي فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر ورضا وليها وهكذا النوع الرابع الخلع
إذا افتدت تفسها إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل يعطلقها بمقابل يسمى الخلع فهذا أيضا ليس له أن يراجعها هنا تبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد أما البينونة
الكبرى فهو إذا طلقها ثلاثا إذا طلقها ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتاء الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسلح حتى ولغ فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا الطلاق
الثالث هنا تبين منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها وليس له أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر
تحميل الصوت
تم الاستماع
939- الأحوال التي يكون فيها الطلاق بائناً بينونةً صغرى - عثمان الخميس
والبينونة الصغرى تقع في أربعة أحوال الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقض عدتها طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها بانت منهم بانت أي انقطعت العلاقة بانت أي انقطعت
بانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد وقعت وبانت منه بينونة صغرى
لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشرط النكاح الأولى وأركانه وواجباته فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى إذا طلقها قبل الدخول واحد عقد وبعد
العقد مقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالب أنه ما دخل بها الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي يسمونها طلاق الضرر إذا المرأة ذهبت إلى القاضي
وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة فيقول له القاضي طلقها يجبره على طلاقها القاضي فإذا طلقها ليس له أن يراجعها مرة ثانية طلاق القاضي
حكم قضائي فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر ورضا وليها وهكذا النوع الرابع الخلع إذا افتدت تفسها إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل اعتلقها بمقابل يسمى الخلع فهذا
أيضا ليس له أن يراجعها وتبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد
تحميل الصوت
تم الاستماع
940- معنى قوله تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ - عثمان الخميس
أو تسريح بإحسان والمقصود بالتسريح بإحسان قال أهل العلماء أن يريد تسريح بإحسان أي يتركه حتى تنقضي عدتها وتروح والله يوفقها وهو يروح والله يوفقها يعني بالطلاق الثاني يتركه حتى تنتهي
عدتها ليس له بعد ذلك أن يراجع هذا هو التسريح بإحسان وقيل التسريح بإحسان أي بعد الطلقة يطلقها الثالثة خلص سرحه لأن لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره إذن تسريح بإحسان إما أن يقال
هو الطلقة الثالثة وإما أن يقال التسريح بإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها من الطلقة الثانية فيسريحها حتى تنظر لعل الله أن يرزقها زوجا خيرا منه ويرزقه زوجة خيرا منها وتستقر حياتها
وتستقر حياتهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
941- هل يجوز للرجل أن يأخذ من المهر الذي دفعه لزوجته؟ - عثمان الخميس
فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الأصل أن الرجل إذا أعطى المرأة المهر لا يجد له أن يأخذه كما قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان
زوج أي الطلاق وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟
وكيف تأخذونه؟
إلى بعض وأخذنا منكم مثاقا غليظا فلا يجود للرجل أن يأخذ شيئا مما وهب المرأة من المهر بل هذا حقها بما استحلى منها فلا يجود له أن يأخذ من المهر شيئا وإذا قال الله تبارك ولا يحل لكم أن
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو شيئا يسيرا ثم قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله يعني هنا استثناء في حال إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الأصل قلنا الطلاق
بيد الرجل طيب لو أن المرأة هي التي لا تريد الرجل المسألة عند الرجل سهلة لا يريد المرأة لا يحبها وقع منها موقف معين أنت طالق انتهى الأمر سهل طيب إذا المرأة هي التي لا تريد الرجل
الرجل سيء الأخلاق مثلا لا يصرف عليها يسيء إليها يضربها يهينها يعني المهم أن الخطأ من الرجل والمرأة هي التي تريد أن تفارق هنا قلنا أن الأمر بيد الرجل لأنه هو الذي دفع المهر وهو الذي
تكلف وهو الذي ينفق فلذلك كان الأمر له طيب إذا كانت المرأة لا تريده قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به أعطاها الله مخرجا ألا وهو الخلع الخلع حق المرأة في أن تفارق زوجها فإذا آرات
المرأة أن تفارق زوجها تقول أنا لا أريده نقول خالعي خالعي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وقيل إنها حبيبة بنت سهل إحداهما المهم كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وثابت بن
قيس بن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى فالثابت هذا كان خطيبا جهورية الصوت فلما نزلت هذه الآية قال أنا المقصود أنا كنت أرفع صوتي بين يدي النبي صلى
الله عليه وسلم حبيط عملي فجلس في بيته يبكي لا يخرج من بيته يظن أن الآية تنطبق عليه في يوم من الأيام فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت فقالوا لا ندري فقال اسألوا أنا فذهب
إليه أحد الأنصار طرق عليه الباب فرأاه قال ما لك أين أنت قال حبيط عملي وأنا من أهل النار قال بما فقرأ عليه الآية وأنا كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله حبيط عملي فرجع الرجل وأخبر
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة فالرجل مبشر بالجنة باسمه قال بل هو من أهل الجنة ثابت بن قيس بن شماس زوجته جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل طيب جاءت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أريد أن أبقى مع ثابت طلقني من لا أريد أن أبقى معه كرهته لأسباب بينهما قالت لا أستطيع أكره الكفر في الإسلام
يعني أكره الكفر النعمة فلا أريد أن أبقى معه فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال ماذا أمهركي ما هو صداقك منه قالت حديقة قالت ردين علي حديقتك قالت نعم فنادى النبي صلى الله عليه
وسلم قال اقبل حديقتك وفارقها خلص لا تريده ما في شي غصب إذا كان الرجل لا يريد المرأة يطلقها ويخسر ما دفعه من المهر والنفقة والمرأة إذا كانت هي التي لا تريد الرجل ترد إليه مهر حتى لا
تظلمه فلا يجد للرأي أن يظلم المرأة ولا يجد للمرأة كذلك أن تظلم الرجل فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة باختياره هو يخسر مهره وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها فترد إليه مهره سواء كان
هذا يعني الكلام يعني بعد سنة من الزواج بعد عشرين سنة من الزواج بأولاد بدون أولاد لا فرق بعد عشرين سنة وجاءت قالت له ما أريد أن أعيش معك ترد له مهره ترد له المهر الذي دفعه لها قبل
ثلاثين سنة وهكذا فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى جعل المرأة مخرجا قال فلا جناح عليه ما في مفتدت به متى إن خاف أن لا يقيم حدود الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
942- المقصود بالخلع والأحكام المتعلقة به - عثمان الخميس
الأصل قلنا الطلاق بيد الرجل طيب لو أن المرأة هي التي لا تريد الرجل المسألة عند الرجل سهلة لا يريد المرأة لا يحبها وقع منها موقف معين أنت طالق انتهى الأمر سهل طيب إذا المرأة هي التي
لا تريد الرجل الرجل سيء الأخلاق مثلا لا يصرف عليها يسيء إليها يضربها يهينها يعني المهم أن الخطأ من الرجل التي تريد أن تفارق هناك قلنا إن الأمر بيد الرجل لأنه هو الذي دفع المهر وهو
الذي تكلف وهو الذي ينفق فلذلك كان الأمر له طيب إذا كانت المرأة لا تريده قال فلا جناها عليه ما في مفتدت به أعطاها الله مخرجا ألا وهو الخلع الخلع حق المرأة في أن تفارق زوجها فإذا
آرات المرأة أن تفارق زوجها تقول أنا لا أريده نقول خالعي خالعي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول إنها حبيبة بنت سهل إحداهما المهم كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وثابت بن
قيس بن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك قولت يا أيها الناس لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهري بعضكم لبعض أن
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وثابت هذا كان خطيبا جهورية الصوت وثابت هذه الآية قال أنا المقصود أنا كنت أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حبيط عملي فجلس في بيته يبكي لا يخرج
من بيته يظن أن الآية تنطبق عليه في يوم من الأيام فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت فقالوا لا ندري فقال اسألوا أنا فذاب إليه أحد الأنصار طرق عليه الباب فرأاه قال ما لك أين
أنت قال حبيط عملي وأنا من أهل النار قال بما فقرأ عليه الآية رسول الله حبيط عملي فرجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة فالرجل مبشر بالجنة باسمه قال بل هو
من أهل الجنة ثابت بن قيس بن شما زوجته جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل طيب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفرة في الإسلام وإني لا أريد أن أبقى مع
ثابت طلقني منه لا أريد أن أبقى معه كرهته لأسباب بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال ماذا أمهرك ما هو صداقك منه قالت حديقة قال تردين علي حديقتك قالت نعم فنادى النبي صلى
الله عليه وسلم قال اقبل حديقتك وفارقها خلص لا تريد ما في شي غصب إذا كان الرجل لا يريد المرأة يطلقها ويخسر ما دفعه من المهر والنفقة والمرأة إذا كانت هي التي لا تريد الرجل ترد إليه
مهر حتى لا تظلمه فلا يجد للرأي أن يظلم المرأة ولا يجد للمرأة كذلك أن تظلم الرجل فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة باختياره هو يخسر مهره وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها فترد إليه
مهره سواء كان هذا يعني الكلام يعني بعد سنة من الزواج بعد عشرين سنة من الزواج بأولاد بدون أولاد لا فرق حتى لو متزوجين صار لهم ثلاثين سنة وجاءت قالت له ما أريد أن أعيش معك ترد له
مهره ترد له المهر الذي دفعه لها قبل ثلاثين سنة وهكذا فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى جعل المرأة مخرجا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به متى إن خاف أن لا يقيم حدود الله إن خاف الزوج
والزوجة أنهما لا تستقيم حياتهما وقد تقع فيها كثير من المشاكل وقد يضرها أو تضره أو يتضره في دينها أو يضرها في دينها فالله سبحانه وتعالى قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله
واسعا حكيم فكان هذا حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين
تحميل الصوت
تم الاستماع
943- حكم طلب المرأة الطلاق دون بأس - عثمان الخميس
فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا جناح معناها كان فيه جناح في السابق الجناح على المرأة هي أن تطلب الطلاق بدون بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أي ممرأة سألت زوجها
طلاقها دون ما بأس لم ترح رائحة الجنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
944- الجمع بين قول الله﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن..﴾،﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ..﴾
وفي الرجل قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولكن قال في الآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوهن
أمريا قال أهلا طبنا لكم عن شيء منه نفسا هو رد المهري في الخلع أو تنازع عن بعض الصداق أن تطيب نفس المرأة به
تحميل الصوت
تم الاستماع
945- القراءات الثابتة في قوله تعالى: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ وتوجيهها - عثمان الخميس
فهنا قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من المهر إلا أن يخافا وفيها قراءتان إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله وإما إلا أن يخافا بضم الياء يخافا يعني
الخطاب هنا ليس للزوجين الخطاب في إلا أن يخافا للزوجين يخافا الخطاب لولي الأمر أو الحاكم أو القاضي إذا شعر القاضي أن لا يقيم حدود الله وإذا شعر أنهم قد يقيمان حدود الله تبارك وتعالى
يصلحوا بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
946- هل يجوز للزوج أن يأخذ أكثر من المهر إذا طلبت زوجته الخلع؟ - عثمان الخميس
فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به يعني إذا خاف أن لا يقيم أمهرى خمسة آلاف قالت له فارقني وأرد لك أمهرى قال لا ترد لي عشر تلاف لا أطلق إلا بعشر تلاف فهنا
هل له الحق أن يطلب أكثر مما دفع خلاف بين أهلهم والأظهر أنه ليس له الحق بذلك وإلا فإنه قد يتجرأ بعض الأزواج السيئين على النساء يتزوجها ثم يؤذيها حتى يضطرها إلى أن تطلب الطلاق فهنا
لها الحق أن تطلب الطلاق وترد له أمهرى يقول له وطلقه تدفع لي عشرين ألف أنت أعطيتني خمسة آلاف كيف تبين عشرين ألف فالصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما دفع له ويجوز أن يأخذ أقل ويجوز
أن لا يأخذ شيئا إذا رضيه وطابت نفسه يقول أبدا الوجه واجهه بيضع صلى الله وفقه شيء سرمرت وما أخذته حلال
تحميل الصوت
تم الاستماع
947- حكمُ إضرارِ المرأة بزوجها ليطلّقها وتأخذَ المهر - عثمان الخميس
وكذلك ليس المرأة أن تضر بزوجها تزوج دفع لها المهر الفلاني خمسة آلاف لنفرض ثم بعد شهر شهرين قالت له لا أريدك طلقني يا بنتها وتسود عليه حياته ليش؟
عشان يطلقها طيب ردي المهر وتفارقي لا يطلقني هذا أيضا لا يجوز له كما أن الرجل لا يجوز له أن يضطرها إلى طلب الطلاق وتدفع ما أعطاها كذلك لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها حتى يطلقها ويذهب
عليه ما دفعه من المال
تحميل الصوت
تم الاستماع
948- تفسير قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره...﴾ الآية - عثمان الخميس
يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فإن طلقها هنا ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر فداء المرأة لنفسها فيما افتدت به وهو قلنا الخلع ثم رجع قال فإن طلقها فاختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو فسخ
الجمهور على أن الخلع طلاق أكثر أهل العلم أن الخلع طلاق خاصة إذا جاء بلفظ الطلاق تقول لو خالعني وأعطيك مهركة فيقول أعطيني المرأة ويقول أنت طالق فهذا خلع يقينا حتى لو سمى طلاقا هو
خلع لأنه أخذ المهر هل يعد طلاقا أو لا الجمهور يعد طلاقا ومذهب أحمد أنه لا يعد طلاقا لأن الله ذكره بين الطلاق قال الطلاق مرتين مرتان ثم بعد ذلك قال فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها
فجعله بين الطلاقات الثلاث والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق لكن كم تعتد المختلعة المختلعة الجمهورية فالجمهور تعتد ثلاث قروء كالمطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء قالوا والمختلعة
تعتد ثلاث قروء وبعض أهل العلم الذي قال الخلع فسخ قال تعتد حيضة واحدة والذي عليه الجمهور تعتد ثلاثة قروء وهو الأظهر والأحوط أن تعتد ثلاثة قروء كالمطلقة قال سبحانه وتعالى فإن طلقها
أي ثالثة فلا تحل له من بعد زوجا غيره وهذا يسمى الطلاق الباء بيننا كبرى فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واشترط أهل العلم في هذا النكاح شرطي الشرط لو أن يكون نكاحا
صحيحا بشروطه وأركانه الشرط أن يدخل بها أن يدخل بها لا مجرد أوراق وكتابة لا يدخل بها وأن يتزوجها بنية الاستمرار وهي تتزوجه بنية الرغبة لأن فعلا يعني كون الزوج الأول طلقها ثلاث مرات
معناها أن الحياة بينهما غير مستقرة يعني الواحد يطلق زوجته مرة صارت مشكلة طلقها الثانية معناها أن المشاكل زائدت طلقها الثالثة معناها أن الحياة بينهما يعني لا يمكن أن تستمر عادة فبعض
الناس يصيروا حريصا أن يرجع إلى زوجته وإن طلقها ثلاثا أو تحرص هي أن تعود لزوجها وإن طلقها ثلاثا ولكن ما في حيلة لأن الشرع يمنع ذلك فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتنكح زوجا
غيره بنية أن ترجع إلى زوجها تسود عليه حياته الثاني المسكين هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول أو يكون هناك اتفاق يعطى هذا الزوج الثاني جيئا من المال يتزوجها ثم يطلقها وهذا جاء فيه اللعن
من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لا يجوز بل يجب أن تتزوج الثاني بنية الاستمرار معه جرب حظا مع واحد غير زوجها خلاص ثلاث مرات يكفي والثاني أيضا يتزوجها بنية
الاستمرار لا بنية أن يحللها لزوجها يحل مشاكلهم لا يتدخل في هذا تبيها تزوجها ما تبيها وخل لعل الحياة بينهما غير مستقرة لذلك وقع الطلاق ثلاث مرات بينهما قال فإن طلقها أي الثالث فلا
يحل لهما فلا يحل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الثاني بعد الدخول قلنا عقد صحيح طبعا ليس بشرط ان طلقها لو مات عنها كذلك ان طلقها أو مات عنها حطت لسم مثلا هي بترجع بترجع
طيب زوجها الأول طيب الثاني ان طلقها الثاني أو مات عنها لها أن ترجع إلى زوجها الأول
طيب إن رجعت إلى زوجها الأول هل ترجع له باقي لهم طلقة واحدة ولا عندهم ثلاث بعد شو رأيك بعد ثلاث ليش نعم اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل عليها ثم طلقها أو
مات عنها ثم رجعت إلى زوجها الأول أن له ثلاث طلقات من جديد أيضا له ثلاث مرة ثانية لكن ويسمونها بالطلاق الهدم الهدم يعني هذا الزواج من الرجل الثاني هدم الطلقات الثلاث وبدأت حياة
جديدة بينهما له ثلاث مرات أن يطلقها الثالثة تحرم عليه مرة ثانية وهكذا فيسمون الهدم في الطلاق الحالة الثانية لو أن الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم تركها حتى انقضت عدتها هذا كيف
يرجع لها لابد من عقد جديد أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وولي ومهر وريضة كل شيء شروط العقد فعادت له بعقد جديد كم يبقى له هل من جديد له ثلاث ولا الأولى اللي طلقها محسوب عليه محسوب
عليه اتفاقا حتى لو طلق مرتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم بعد ذلك عقد عليه عقدا جديدا دون أن تتزوج غيره عقد عليه عقدا جديدا فإنه إذا تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد
محسوب عليه الثنتين باقي له واحدة الحالة الثالثة لو طلق زوجته طلقة واحدة
ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها أو مات عنها الآخر ففكرت في زوجها الأول وعادها إلى ذمته الأول الآن بعقد جديد لكن بعد زوج هنا هل تعود بالهدم يعني من جديد يبدأ معها أو أنه تحسب عليه الطلقة
أو الطلقتان السابقتان التي وقعتها خلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم أنها محسوبة عليه محسوبة عليه لأنه لم تحرم عليه أصلا وإنما حرمت على من طلقها ثلاثا فالذي يطلق ثلاثا ثم يتتزوج
ثم تعود إلى زوجها هذا الذي له الهدم أما الذي طلقها حتى انقضت عدتها ولو تزوجت آخر فجماهير أهل العلم أنه لا يهدم وتبقى الطلقات التي طلقها ثابتة وهذا وثابت عن عمر رضي الله عنه وكثير
من السلف قال فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد وإن كح زوجا غيره فإن طلقها أي ثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله هذا أهم شيء أن يكون هناك غلب الظن عند الزوجين أن
الحياة ستستقر بينهما خاصة إذا كان بينهما أولاد
ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
تحميل الصوت
تم الاستماع
949- هل الخلع طلاق أم فسخ وكم عدة المختلعة؟ - عثمان الخميس
فاختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو فسخ الجمهور على أن الخلع طلاق أكثر أهل العلم أن الخلع طلاق خاصة إذا جاء بلفظ الطلاق تقول له خالعني وأعطيك مهرك فيقول له أعطيني المرثم يقول له أنت
طالق فقال طالق مقابل المال الذي أخذه فهذا خلع يقينا حتى لو سمى طلاقا هو خلع لأنه أخذ المهر هل يعد طلاقا أو لا الجمهور يعد طلاقا ومذهب أحمد أنه لا يعد طلاقا لأن الله ذكره بين الطلاق
قال الطلاق مرتين مرتان ثم بعد ذلك قال فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها فجعله بين الطلاقات الثلاث والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق لكن كم تعتد المختلعة المختلعة الجمهور تعتد ثلاث قروع
كالمطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروع قالوا والمختلعة تعتد ثلاث قروع وبعض أهل العلم الذي قال الخلع قال تعتد حيضة واحدة والذي عليه الجمهور أن تعتد ثلاثة قروع وهو الأظهر
والأحوط أن تعتد ثلاثة قروع كالمطلقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
950- متى يجوز للمرأة المطلقة طلاقا بائنا أن ترجع لزوجها الأول؟ - عثمان الخميس
فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره واشترط أهل العلم في هذا النكاح شرطي الشرط لو أن يكون نكاحاً صحيحاً بشروطه وأركانه الشرط تا أن يدخل بها أن يدخل بها لا مجرد أوراق
وكتابة لا يدخل بها وأن يتزوجها بنية الاستمرار وهي تتزوجه بنية الرغبة لأنه فعلاً يعني كون الزوج الأول طلقها ثلاث مرات معناها أن الحياة بينهما غير مستقرة فبعض الناس يصيروا حريصاً أن
يرجع إلى زوجته وانطلقها ثلاثاً أو تحرص هي أن تعود لزوجها وانطلقها ثلاثاً ولكن ما في حيلة لأن الشرع يمنع ذلك فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتنكح زوجاً غيره بنية أن ترجع
إلى زوجها الثاني المسكين هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول أو يكون هناك اتفاق يعطى هذا الزوج الثاني جيئاً من المال يتزوجها ثم يطلقها وهذا جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لعن
الله المحلل والمحلل له لا يجوز بل يجب أن تتزوج الثاني بنية الاستمرار معه تجرب حظاً مع واحد غير زوجها خلاص طلقه ثلاث مرات يكفي بنية الاستمرار لا بنية أن يحللها لزوجها يحل مشاكلهم لا
يتدخل في هذا تبيها تزوجها ما تبيها وخل لعل الحياة بينهما غير مستقرة لذلك وقع الطلاق ثلاث مرات بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
951- هل المطلقة طلاقا بائنا ترجع على زوجها الأول بطلقة أم بثلاث؟ - عثمان الخميس
قال فإن طلقها أي الثالثة فلا يحل لهما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الثاني بعد الدخول قلنا بعقد صحيح طبعا ليس بشرط انطلقها لو مات عنها كذلك انطلقها أو مات عنها حطت لسم
مثلا هي بترجع بترجع طيب زوجها الأول طيب الثاني انطلقها الثاني أو مات عنها لها أن ترجع إلى زوجها الأول طيب ان رجعت إلى زوجها الأول هل ترجع له باقي لهم طلقة واحدة ولا عندهم ثلاث بعد
شرائك بعد ثلاث ليش والشيك أتشير هنا نعم تفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل عليها ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى زوجها الأول من جديد من جديد أيضا له ثلاث
مرة ثانية لكن ويسمون في الطلاق الهدم الهدم يعني هذا الزواج من الرجل الثاني هدم الطلقات الثلاث وبدأت حياة جديدة بينهما له ثلاث مرات أن يطلقها الثالثة تحرم عليه مرة ثانية وهكذا
فيسمون الهدم في الطلاق
تحميل الصوت
تم الاستماع
952- عدد الطلقات التي يملكها الزوج إذا تزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها - عثمان الخميس
الحالة الثانية لو أن الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم تركها حتى انقضت عدتها هذا كيف يرجع لها؟
لابد من عقد جديد أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وولي ومهر وريضة كل شيء شروط العقد فعادت له بعقد جديد كم يبقى له؟
هل من جديد له ثلاث ولا الأولى؟
اللي طلقها محسوبة عليه؟
محسوبة عليه اتفاقا حتى لو طلق مرتين وتركها حتى انقضت عدتها
ثم بعد ذلك عقد عليه عقدا جديدا دون أن تتزوج غيره عقد عليه عقدا جديدا فإنه إذا تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد محسوب عليه الثنتين باقي له واحدة الحالة الثالثة لو
طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها أو مات عنها الآخر ففكرت في زوجها الأول وعادها إلى ذمته الأول الآن بعقد جديد لكن بعد زوج هنا هل تعود بالهدم؟
يعني من جديد يبدأ معها أو أنه تحسب عليه الطلقة أو الطلقتان السابقتان التي وقعت خلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم أنها محسوبة عليه محسوبة عليه لأنه لم تحرم عليه أصلا وإنما حرمت
على من طلقها ثلاثا فالذي يطلق ثلاثا ثم يتتزوج
ثم تعود إلى زوجها هذا الذي له الهدم أما الذي طلقها حتى انقضت عدتها ولو تزوجت آخر فجماهير أهل العلم أنه لا يهدم وتبقى الطلقات التي طلقها ثابتة وهذا وثابت عن عمر رضي الله عنه وكثير
من السلف
تحميل الصوت
تم الاستماع
953- تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف...﴾ الآية
وما زلنا مع سورة البقرة ومع الآية الحادي والثلاثين بعد الثلاثمائة قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ويقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الأزواج وإذا طلقتم النساء لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة
ولذا يحذره الله تبارك وتعالى في طريقة استعمال هذه الكلمة وهي كلمة الطلاق فيقول سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء أي أزواج كنة فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقها وبلغت أجلها يقول أهل العلم فليس له أن يمسكها أصلا إذا بلغت أجلها يعني انقضت عدتها فليس له أن يمسكها ولذا ذهب جماهير أهل التفسير إلى أن المقصودة
إذا بلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ أجلهن أي قاربنا ذلك ولكن قرب الأجل لأنه كان من عادة أهل الجاهلية في السابق أنهم كانوا يطلقوا الرجل زوجته فإذا قاربت من إنقضاء العدة أرجعها إلى ذمته
ثم بعد مدة طلقها فإذا قاربت أن تنقضي عدتها أرجعها وهكذا يتلاعب بها حتى يطلقها مئة تطليقة فقط حتى لا تتزوج غيره ولا تنعم معه فجعل الله الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان ومعروف أن تسلح
بحثه والآن يقول حتى في هذا الأمر وهو أن يرجعها ولو في الثانية يعني ولو بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية لا يجوز له أن يرجعها لقصد الإضرار بها وإنما يرجعها لأنه يريدها وإذاك
يقول وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ أجلهن ومثل هذا كثير ومنهم قولنا إذا أردنا الصلاة نقول قد قامت الصلاة وهي ما قامت وإنما ستقوم فهذا من باب الإخبار عن الشيء الذي
سيحدث قريبا فإذا يقول الله تبارك وإذا طلقتم النساء فبلغنا أي قاربنا بلوغ أجلهن وهو انقضاء العدة وقلنا إن العدة ثلاثة قروء كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة
قروء هذا بالنسبة للتي تحيض أما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى والله يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض فالتي لا تحيض سواء
لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر والتي تحيض عدتها ثلاثة قروء قال فبلغنا أجلهن أي قاربنا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذا كان الإمساك فليكن بمعروف وإن كان التسريح فليكن بمعروف قال
أهل العلم والإمساك بمعروف أن ينوي حسن العشرة معها هذا هو الإمساك المعروف والإمساك بالمعروف أن يشهد أنه أرجع زوجته لأن بعض الناس يطلق ثم يرجع زوجته ولا يشهد وكثيرا ما يتصل بعضهم
فيقول أنا طلقت لكن لا أدري هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة لماذا؟
لأنه لم يشهد ولم يكتب فينسى وتنسى وقد لا يتق الله بعض الناس فيتناسى والعياذ بالله ولذا صار الإشهاد سنة أن الإنسان يشهد على الطلاق ويكتب هذا الطلاق حتى لا ينسى الزوج أو الزوجة أو
كلاهما فالقصد أن الإمساك بمعروف هو أن يشهد أنه أرجع زوجته وأن ينوي حسن العشرة معها هذا هو الإمساك المعروف طيب والتسريح بمعروف؟
التسريح بمعروف أن يتركها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أعطاها نفقتها الأولاد إذا كان له منها أولاد وأن يمتعها وهي ما تسمى بمتعة الطلاق هذا كله من التسريح بمعروف والأصل في
التسريح الترك كما تسرح الغنم أي تترك حتى ترعى طعامها قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا أي لا يمسكها بقصد الإضرار بها كما ذكرنا قبل
قليل أنه يمسكها حتى لا تتزوج يمسكها حتى يضرها هذا لا يجوز ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا هنا استثناء وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا
النساء كرهة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال أهل العلم الفاحشة المبينة هي إما أن تكون الزنا وإما أن يكون النشوز وإما أن يكون سوء الخلق يعني إذا
بلغ بالمرأة أن هي التي تؤذي زوجها إما إنها تخونه فتزني أو أنها سيئة الخلق معه أو مع والديه أو أنها ناشز لا تطيعه وتؤذيه وغير ذلك من الأمور فهنا له أي للزوج أن يضر بها لكي تعيد له
مهرة الذي أمهرها وهو ما يسمى بالخلع أن تطلب هي الخلعة لكي ترد إليه ما دفع ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إذن إذا كان الإمساك ضرارا لا لأجل أن يعتدي ولكن لأجل أنها هي السيئة فهذا لا بأس
به أما إن أمسكها ضرارا لأجل أن يعتدي فهذا هو المنهي عنه في هذه الآية أي ومن يفعل ذلك الإمساك للإضرار يقول فقد ظلم نفسه كيف ظلم نفسه قالوا ظلم نفسه حيث الإثم الذي لحقه بهذا هو آثم
عند الله تباركه فقد ظلم نفسه بالمعصية بالإثم ظلم نفسه وحرم نفسه من الأجر الذي كان سيترتب عليه في حال حسن العشرة والآن إذا أراد الإنسان أن يتزوج يقول له الذي يعقد له يقول فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان هذا هو الأصل فإذا لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فإذا الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا من حسن الخلق وحسن العشرة ولا تنسوا الفضلة بينكم فهو ظلم نفسه بما أعطاها من
الإثم ظلم نفسه بما حرمها من الأجر ظلم نفسه بأن صارت سمعته سيئة بين الناس بعد ذلك لا يزوج هذا فعل بفلان كذا وكذا فلان سيئ العشرة مع النساء فلان فقد ظلم نفسه من خلال هذه الأمور كلها
ثم قال ولا تتخذ آيات الله هزوة آيات الله قالوا أحكامه أوامره ونواهيه دلائله قال لا تتخذها هزوة واتخاذها هزوة إما بالكفر بها وإما بالاستهزاء والسخرية منها وإما بالطلاق يسمون طلاق
الهازل لأننا الآن نتكلم عن أحكام الطلاق طلاق الهازل ما هو طلاق الهازل واحد يأتي لزوجته يقول طالق ليش قال لا أتغشمر معاك أضحك ما فيها هزوة وقد أجمع أهل العلم كما نقل القرطبي وغيره
أن طلاق الهازل يقع هذه الأمور ما فيها غشمرة ما فيها ضحك يقول هذا يسمون اللفظ الصريح اللفظ الصريح طالق هكذا ما فيها أي غشمرة ولا فيها أي ضحك ولا فيها أي إنسان يعتذر يقول لا كنت
أمازح لا يقبل فيه المزاح يقع الطلاق وقد جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح الطلاق والعتاق والنكاح يعني ما فيها هزل هذه الأمور لو قال لزوجته أنت طالق تطلق
لو قال لعبده أنت حر صار حرا وقال إذا قبلت وقع الزواج هذه الأمور ما فيها مزاح ولكن هذا الحديث الوارد وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اختلف أهل العلم في صحته والأقرب والعلم عنده لا يصح لا
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضية وقوع النكاح بالهزل أو وقوع العتاق بالهزل هذا موضوع ثاني لكن الطلاق يقع إجماعا إذا طلق زوجته وقال أنا أهزل أنا أضحك أنا أمازح يقع الطلاق إذاك
هذه الأمور لا ينبغي المزاح فيها لا ينبغي للإنسان أن يكون جدا في مثل هذه الأمور ولا تتخذ آيات الله هزوا هزوا فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذ آيات له هزوا
ولا تتخذ آيات له هزا إذن هزا وهزوا وهزوا كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال واذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله هنا الجنس أي نقصد نعم الله ونعم الله تبارك وتعالى تعد ولا تحصى
لا يمكن لأحد أن يحصيها كما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالله تبارك وتعالى يقول واذكروا نعمة الله عليكم في أن زوجكم في أن رزقكم في أن هداكم وغير ذلك من النعم
الكثير التي منى الله بها علينا سبحانه وتعالى فلله الحمد والمنى أو ذكروا النعم شكرها وشكرها بأن تنسبها إلى المنعم وأن تستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيضكم به ذهب الكثير إلى الحكمة مقصود بها السنة والكتاب هو القرآن وقال بعضهم الحكمة هي الأحكام التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى ثم قال وعلموا أن الله
بكل شيء عليم واتقوا الله يذكر الله تبارك الناس أن يتقوا أن يجعلوا بينهم وبين عذابه ما يقيهم ذلك العذاب وعلموا أن الله بكل شيء عليم أي من مقاصدكم لماذا أمسكت بها أمسكت بها للإضرار
أو أمسكت بها للإحسان هذه أعمال قلوب قد لا تظهر للناس ولكن الله يقول لكل أحد أنا مطلع على ما في قلوبكم إن الله بكل شيء عليم وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
954- المقصود ببلوغ الأجل في قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف...﴾ الآية
أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقها وبلغت أجلها يقول أهل العلم فليس له أن يمسكها أصلا إذا بلغت أجلها يعني انقضت عدتها فليس له أن يمسكها ولذا ذهب جماهير أهل التفسير إلى أن
المقصودة إذا بلغنا أجلهم أي قاربنا بلوغ أجلهن أي قاربنا ذلك لا أنهن بلغنا الأجل ولكن قرب الأجل لأنه كان من عادة أهل الجاهلية في السابق أنهم كانوا يطلقوا الرجل زوجته فإذا قاربت من
انقضاء العدة أرجعها إلى ذمته ثم بعد مدة طلقها فإذا قاربت أن تنقضي عدتها أرجعها وهكذا يتلاعب بها حتى يطلقها مئة تطليقة فقط حتى لا تتزوج غيره ولا تنعم معه فجعل الله الطلاق مرتين فقال
الطلاق مرتان فيمساكم بمعروفة وتسلحهم بإحسان والآن يقول حتى في هذا الأمر وهو أن يرجعها ثانية يعني ولو بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية لا يجوز له أن يرجعها أن يرجعها لقصد
الإضرار بها وإنما يرجعها لأنه يريدها وإذاك يقول وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ أجلهن ومثل هذا كثير ومنه قولنا إذا أردنا الصلاة نقول قد قامت الصلاة وهي ما قامت وإنما
ستقوم فهذا من باب الإخبار عن الشيء الذي سيحدث قريبا فإذا قول الله تبارك وإذا طلقتم النساء فبلغنا أي قاربنا بلوغ أجلهن وهو انقضاء العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
955- عدة المطلقة التي تحيض والتي لا تحيض - عثمان الخميس
وقلنا إن العدة ثلاثة قروء كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروء هذا بالنسبة للتي تحيض أما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فالتي لا تحيض سواء لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر والتي تحيض عدتها ثلاثة قروء اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
956- المراد بالإمساك بمعروف والتسريح بمعروف - عثمان الخميس
قال فبلغنا أجلهن إقاربنا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذا كان الإمساك فليكن بمعروف وإن كان التسريح فليكن بمعروف قال أهل العلم والإمساك بمعروف أن ينوي حسن العشرة معها هذا هو
الإمساك المعروف والإمساك بالمعروف أن يشهد أنه أرجع زوجته لأن بعض الناس يطلق ثم يرجع زوجته ولا يشهد وكثيرا ما يتصل بعضهم فيقول طلقت لكن لا أدري هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو
الثالثة لماذا؟
لأنه لم يشهد ولم يكتب فينسى وتنسى وقد لا يتق الله بعض الناس فيتناسى والعياذ بالله ولذا صار الإشهاد من السنة أن الإنسان يشهد على الطلاق ويكتب هذا الطلاق حتى لا ينسى الزوج أو الزوجة
أو كلاهما فالقصد أن الإمساك بمعروف هو أن يشهد أنه أرجع زوجته وأن ينوي حسن العشرة مع هذا الإنساك المعروف طيب والتسريح بمعروف؟
التسريح بمعروف أن يتركها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أعطاها نفقتها إن كانت نفقت العدة أو نفقت الأولاد إذا كان له منها أولاد وأن يمتعها وهي ما تسمى بمتعة الطلاق هذا كله من
التسريح بمعروف والأصل في التسريح الترك كما تسرح الغنم أي تترك حتى ترعى طعامها
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 961-980 من 1012 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
المعروض حاليًا
من
1000-981
من
1012-1001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.