793 مشاهدة
1209 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري حسب الأحاديث لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
[1285] حديث: هل منكم رجل لم يقارف الليلة [[ كتاب الجنائز]]
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى
الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقار في الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها وهذا فيه رد على من يقول أنه لا ينزل في
قبرها إلا محارمها وهذا غير صحيح أنه فقط المحارم هم الذين ينزلون في قبر الأنثى والصحيح محارمها وغير محارمها لكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقارف أهله من يجامع أهله البارحة فهذا
لأنه بعيد فكره عن موضوع الجماع وغيره نعم
[1284] حديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى [[ كتاب الجنائز]]
قال حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عاصب بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زين رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ
السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها وقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده
الرحماء فمن هي هذه البنت ومن هو هذا الميت الذي توفي فقيل وهو المشهور أنها زينب أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي زينب وابنها علي علي بن أبي العاص زوجها أبو العاص بن الربيع
أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب هي التي دعت النبي ليحضر موت ابنها علي وقيل فاطمة البنت هذه فاطمة والابن هذا هو محسن ابن فاطمة بن علي بن أبي طالب وقيل البنت رقية وابنها هو
عبد الله بن عثمان بن عفان فالله أعلم لم يثبت في هذا شيء نعم
[1283] حديث: اتقي الله واصبري. [[ كتاب الجنائز] - باب زيارة القبور]
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي
ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فقالت أنها صبرت الآن تقول الآن
أصبر قال لا فات الصبر عند الصدمة الأولى هنا يظهر الصبر أما بعد ذلك الكل سيصبر وإذا قال قالوا فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلسلوا البهائم يعني في النهاية الكل سيصبر يعني الذي
بكى وعمل قضية عند الوفاة والذي سكت وقبل قضاء الله وقدره بعد سنة سنتين الكل يضحك الكل يتكلم الكل يصبر الصبر إنما يكون عند الصدمة هذا هو الصبر المحمود نعم
[1282-1281] حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت [[ كتاب الجنائز]]
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بن أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة نعم الإحداد مشروع بل هو واجب على المرأة أن تحد
على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وعشرة هذا بالنسبة للزوج أما غير الزوج فالإحداد عليه مباح الزوج الإحداد عليه واجب غير الزوج
الإحداد عليه مباح ويباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام فقط كأن تحد على ابنها على أبيها على أخيها على صديقتها لها ثلاثة أيام هذا حق لها ثلاثة أيام لكن ليس واجبا وإنما لا
يجوز لها أن تحد أكثر من ذلك وجاء عن أم عطية وأم حبيبة وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهن أنهن يعني مات لهن أقارب ومع هذا حدث كل واحد منهن كل واحدة منهن ثلاثة أيام فقط وبعد اليوم
الثالث استعملت الطيب فقط لتثبت للناس أن هذا يعني غير جائز وهو الإحداد فوق ثلاثة أيام وإنما هذا على سبيل الإباحة ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز أن تحد أما الزوج فيجب أن تحد
عليه أربعة أشهر وعشرة نعم
[1280] حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت [[ كتاب الجنائز]]
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم
الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث فإنها تحد عليه
أربعة أشهر وعشرة
[1279] حديث: توفي ابن لأم عطية فلما كان اليوم الثالث [[ كتاب الجنائز] - باب حد المرأة على غير زوجها]
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرتي فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد
أكثر من ثلاث إلا بزوجه
[1278] حديث: نهينا عن اتباع الجنائز [[ كتاب الجنائز] - باب اتباع النساء الجنائز]
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
[1277] حديث: أن امرأة جاءت النبي ببردة منسوجة فيها حاشيتها [[ كتاب الجنائز]]
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم
قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه
وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه نعم اختلف في هذا الرجل هذا الرجل الذي طلب كسوة البردة التي لبسها
النبي صلى الله عليه وسلم طلبها منه أن يكسيها إياه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما كان يرد سائلا أعطاها إياه فأنكر عليه بعض الصحابة قالوا يعني لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو
محتاج إليها أصلا ثم تطلبها منه تدري أنه لا يرد سائلا قال والله ما طلبتها لكي يعني أتكثر بها وإنما شيء مث جسد النبي أحببت أن يمث جسدي ويكون كفنا لي وهذا من باب التبرك بملابس النبي
صلى الله عليه وسلم وهذه يعني لا بأس بها بل مطلوبة والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بتيابه يتبركون بشعره يتبركون بوضوئه صلوات ربي وسلامه عليه وهذا التبرك
بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وهذا خاص بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه واختل في هذا الرجل من يكون قيل السعد بن نبي وقاص وقيل عبد الرحمن بن عوف وقيل
يعني عرابي لا يعرف من هو نعم
[1276] حديث: هاجرنا مع النبي نلتمس وجه الله [[ كتاب الجنائز]]
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله
فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر
[1275] حديث: أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائمًا [[ كتاب الجنائز]]
قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير
مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدى رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا
ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام نعم طبعا هذا الكلام قاله على سبيل التواضع وهم كذلك كانوا يعني في قمة التواضع وإلا المعروف عند أهل العلم الشهور أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من عمص عبو أفضل
من حمزة فهو من عشر المبشرين في الجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولكنه قال هذا على سبيل التواضع رضي الله عنه نعم
[1274] حديث: لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا [[ كتاب الجنائز]]
قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمين وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن به
إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عُجِّلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم تنميع المال
الإنسان إذا مات وترك مالاً تعلقت به حقوق وهي أربعة حقوق أربعة حقوق تتعلق بالمال حق الميت نفسه ويبدأ به وهو ما يحتاجه الميت من شراء قبر وشراء كفن وأجرة مغسل وأجرة دفن طبعاً نحن
الحمد لله في هذه البلاد كل هذا لا نحتاج إليه فالقبر بدون مقابل والدفن بدون مقابل والكفن أيضاً بدون مقابل وأيضاً الحنوط وغيره كل هذا بدون مقابل لله الحمد والمنة إلا إذا شاء الإنسان
يدفع هذا من نفسه لكن في كثير من البلاد أنه القبر يشترى والمغسل يدفع له أجرة والكفن يشترى والعمال الذين يدفنون أيضاً يدفع لهم أجرة فإنها تدفع من مال الميت تدفع من مال الميت قبل أن
يأخذ الورثة من نصيبهم فأولاً يبدأ بما يحتاجه الميت ثم بعد ذلك ينظر إلى الديون التي على الميت إذا كانت عليه ديون سواء ديون لله أو ديون للناس وديون الله تبارك وتهيئة الزكاة والكفارات
والنذور التي عليه تأخذ من ماله قبل أن يقسم المال على الورثة
ثم بعد ذلك ينظر إلى الوصية إذا كان أوصى بوصية تنفذ وصيته بما لا يزيد عن الثلث ثم بعد ذلك ما زاد فهو الذي يعطى للورثة ما زاد بعد ذلك والذي يعطى للورثة هذه الأموال أو الأمور المتعلقة
بمال الميت أما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ففيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم له إفطار وكان صائماً فوضع له الطعام فتذكر مصعب بن عمير قال كان مصعب بن عمير من
أنعم شباب مكة يعني كان أهل مصعب بن عمير أغنياء في مكة وكان من أنعم الشباب يعني عايش حياة رفاهية بين أهله ولكنه آثر الدخول في دين الله تبارك وتعالى وتابع النبي محمداً صلى الله عليه
وسلم فحرمه أهله من هذه المتعة متعة الدنيا ثم هاجر إلى المدينة هاجر إلى الأوائل الذين هاجروا إلى المدينة يدعون إلى الله تبارك وتعالى مع عبد الله بن أم مكتوم ثم لما دفن رضي الله عنه
بعد معركة أحد لم يجدوا ما يكفنوه فيه إلا بردة صغيرة إذا غطوا رأسه بدأت قدماه وإذا غطوا قدميه بدأ رأسه لصغرها ثم غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئاً من الإذخر الحشيش يغطون به قدمه عندهم
حتى ما يغطونه به أنعم شاب مكة يقول له مات حمزة وكذلك لم يجدوا ما يكفنوه فيه إذ كفنا في ملابسه قلت له شهيداً رضي الله عنه كحالي مصعب لكن الشاهدة من هذا أنه يقول أما نحن الآن فتحت
علينا الدنيا وهذا والعلم عندنا كان في زمن خلافة عثمان يقول عبد الله بن عفو هذا الكلام فتحت لنا الدنيا الآن شوفها أطيب الطعام وكذا وارتحنا وفتوحات وخير وراحة وطمأنينة فقال أخشى أن
تكون عجلت لنا حسناتنا ثم بكى وقام ولم يأكل شيئاً من طعامه رضي الله عنهم أجمعين نعم
[1273] حديث عائشة: أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية [[ كتاب الجنائز]]
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وضي الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة نعم الكفن يكفي فيه
ثوب واحد أهم شيء أن يقطل بدنه كله ولكن الأفضل أن تكون ثلاثة ثياب ويدرج فيها إدراجا يفرش الكفن في الأرض ويوضع الميت عليها ثلاثة أكفان توضع ويوضع الميت عليها
ثم يلف عليه الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس والمرة تكون في خمسة أثواب أفضل بالنسبة للمرة ولكن هذا من السنة الأفضل لكن لو كفن في ثوب واحد لا بس ومصعب بن عمير
رضي الله عنه لما كفن ما كان عندهم حتى شيء يكفنونه فيه فكان الكفن صغيرا إذا غطوا رأسه بدت رجله وإذا غطوا رجليه بدى رأسه فغطوا رأسه ووضعوا على رجليه حشيش يعني ما عندهم ثوب يغطون فيه
مصعب بن عمير رضي الله عنه غطوه بالإذخر حشيش ثم دفنه رضي الله تبارك وتعالى عنه لضيق الحاجة فأنت لا تحكم على الناس في كل وقت في كل مكان بنفس الحكم الشاد المهم أن يكفن الميت وكلما كفن
في ثلاثة أثواب فأكثر كلما كان أفضل
[1272] حديث: أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب [[ كتاب الجنائز] - باب الكفن بغير قميص]
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة وضي الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
[1271] حديث: كفن النبي في ثلاثة أثواب [[ كتاب الجنائز] - باب الكفن بغير قميص]
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عنائشة وضي الله عنها قالت كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة نعم قوله هنا أنه بعدما دفن
أخرجه بيطلب من ابنه كما قلنا قبل قليل له عبد الله نعم وقميص سحوله قلنا بيضاء يعني نعم
[1270] حديث: أتى النبي عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه [[ كتاب الجنائز]]
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عموين أنه سمع جابع واضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أوبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه
[1269] حديث: آذني أصلي عليه [[ كتاب الجنائز]]
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمى واضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني
قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمى واضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على
المنافقين فقال أنا بين خيارتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من أبي بن سلو الرأس
المنافقين الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا لأعز منها الأذل وهو الذي تكلم في عيشه وهو الذي تولى كبره كما قال الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ابنه صحابي
جليل وابنته صحابية جليلة لكن هو رأس المنافقين يخرج الحية من الميت سبحانه وتعالى كما غسيل الملائكة غسيل الملائكة حنضلة أبوه أبو عامر الفاسق رأسه من رؤوس النفاق وهو الذي بنى مسجد
الضرار ويجعل صحابي وأبوه فرعون هذه الأمة بسم الله يخرج الحية من الميت يخرج الميت من الحي فالشاهد من هذا أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أتى الصحابي الجليل أتى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال له يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيها أبي فالنبي ما منعه ذلك أعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم ثم قال تصلي عليه قال أصلي عليه فلما أراد النبي أن يصلي عليه جذبه عمر قال
يا رسول الله هذا منافق كيف تصلي عليه يعني فاقه ظاهر عبد الله بن أبي بن سلول فاقه كان ظاهرا فقال يا رسول الله هذا منافق كيف تصلي عليه فقال إني خيرت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم ما تأبنى ولا تقم على قبره فنهي عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه نعم
[1268] حديث: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. [[ كتاب الجنائز] - باب: كيف يكفن المحرم]
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمو وأيوب عن سعيد بن جبي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان وجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعوفة فوقع عواحلته قال أيوب فوقصته وقال عمو
فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخم وأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عمو ملبيا قوله اغسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه أي لا
تنعو الطيب له لأنه محرم ويمنع من الطيب قال ولا تخمروا رأسه في رواية عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولكن هذه رواية شاذة كلمة الوجه شاذة والصحيح لا تخمروا رأسه ومسلم رحمه الله
تعالى ذكر رواية التي توافق البخاري أولا ثم ذكر بعدها رواية ثانية التي فيها ذكر الوجه لإمام مسلم رحمه الله تعالى يشير إلى شذوذها لأنه ذكر أولا رواية صحيحة التي فيها لا تخمروا رأسه
فقط أما تخمر الوجه فلم ينهى عنه لذلك المحرم له أن يغطي وجهه ولكن لا يغطي رأسه نعم
[1267] حديث: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه [[ كتاب الجنائز] - باب: كيف يكفن المحرم]
حدثنا أبو النعماني قال أخبارنا أبو عوانة عن أبي بيشون عن سعيد بن جبي وعن ابن عباس وضي الله عنهم أن وجلا وقصه بعيوه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محوم فقال النبي صلى الله
عليه وسلم اغسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخم وأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا ملبدا وملبيا جاءت روايتان وكلاهما صحيحة ملبدا يعني ملبت شعره يعني ضام شعره
إلى بعضه يعني إذا كان يعني ضمه إلى بعض في الحج أو العمرة يحط بعضهم يحط الحنة أو ما شابه ذلك من الأمور حتى لا يتناثر شعره نعم
[1266] حديث: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه [[ كتاب الجنائز] - باب الحنوط للميت]
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبي وعن ابن عباس وضي الله عنهما قال بينما وجل واقف مع وسول الله صلى الله عليه وسلم بعوفة إذ وقع مواحلته فأقصعته أو قال فأقصع فأقعصته
فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدو وكفنه في ثوبين ولا تحنطه ولا تخم ووأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا
[1265] حديث: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين [[ كتاب الجنائز] - باب الكفن في ثوبين]
هذا المحرم إذا مات يكفن في إحرامه لا يغطى رأسه في إحرامه ويدفن على هذه الطريقة نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 1209 مقطع
من
20-1
المعروض حاليًا
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1209-1201