776 - إذا كان بعض الورثة حملاً أو مفقوداً أو نحوه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

آخر مسألة يقول وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له انطلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى نعم مات ميت مثلا عند بنت وأم وأب عند بنت وأم وأب وزوجة كيف نقسم التركة البنت لها النصف والزوجة الثمن لوجود البنت والأم والسدس والأب السدس ثم الأب يأخذ الباقي بعد ذلك صحيح ولا لا نعم لكن مشكلتنا الأم طلعت حامل الأم حامل فش نسوي هنا فنقول يوقف توزيع التركة حتى تلد ليش قالوا لأن إذا كان ذكرا إذا كان ذكرا الأب ما لها الباقي ونصبت الأب أقوى من الأب والبنت ما تاخذ النص يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنتيين واضح فقالوا التركة راح تخربط فذاك يؤجل تقسيم التركة حتى تلد الأم ونشوف ماذا ولدت يمكن ولدت ذكرا يمكن ولدت أنتة يمكن ولدت توأم واضح فهنا يؤخر تقسيم التركة حتى ولدت حي ولدت ميت طيب يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح الحمل حتى يتضح الحمل عتلد حتى تلد المرأة طيب لو في بعض الورثة مستعيلين قالوا عندنا ديون عندنا حقوق وكذا وبسافر واضح قالوا أبي حقي اللي ما يتأثر حقه مع الحمل يعطى حقه مثل الأم لو الحامل أنثى ذكر خمسة ستة أربعة ثلاثة لها السدس واضح ما يتغير مراثة فقالوا هاتش السدس يلا طلعي الأب كذلك قال حين عطوني السدس إذا صار في باقي أجي أخذ إذا ما باقي خلط السدس أكيد أبا أخذ السدس عطوا السدس الزوجة قالت أنا أصلا عندي بنتة ونصيب الثمن عطوني الثمن ومتماولت يسير الخير يعطى تعطى فإذا كل من لا يؤثر في المراث يمكن أن يعطى حقه والذي يتأثر بالحمل ينتظر حتى تلد الزوجة مثلا مات عن زوجة زوجة وأخ زوجة وأخ الزوجة لها الربع والأخ له الباقي أخ شقيق أو لأب الأخ له الباقي يوم مات وهذا قالوا يلا عطونا لحظة لحظة افحصوا على الزوجة افحصوا طلعت حامل قال الزوجة حامل يعني شلون شنو يعني شلون يعني معناها أن الزوجة إذا ولدت تنزل من الربع إلى الثمن والأخ قد يكون وارثا وقد لا يكون وارثا إذا ولدت ذكرا الأخ مع السلامة وإذا ولدت أنت الأخ يأخذ الباقي واضح فيقول زين عطوني نحين أي شيء لا ما نعطيك أي شيء لأن احتمال أنك إيش غير وارث أصلا احتمال أنك غير وارث والزوجة تقول عطوني شيء وأنا أعطيها شيء نقول تنزلين للربع واضح تنزلين للربع فما نعطي شيئا ننتظر هنا لأن الحمل يؤثر على الجميع فمثل هذه الحالة ينتظر مثل هذه الحالة ينتظروا بها حتى تلد الزوجة فالحمل إذن ينتظر به ينتظر حتى يتبين حاله يقول وإذا كان بعض الورثة حملا يعني الورث نفس حمل كان يكون ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين حسب اللي في بطنها أو مفقودا كذلك وحدة ماتت وابنها مفقود فيقول وزعوا الترك على الموجودين لا المفقود يمكن يرجع ينتظر حتى يحكم بموته لأنه يؤثر على باقي الورثة يؤثر قد يكون أخ هنا وارث وهنا غير وارث إذا مات الابن وارث إذا ما مات الابن غير وارث فهنا تؤخر الترك حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته طيب قال عملت بالاحتياط ووقفت له يعني نصيبه يوقف له إذا قلنا في بعضهم مستعجل واحد مات زوجته عندها بنت وهي حامل طيب فالبنت تقول عطوني نصي لا مالك نص احتمال اللي ببطن أمك شو اسمها بنت أخرى فتشتركان في الثلثين تقول زين عطوني ثلث يلا عطوني احتمال ابن وانت ويالي الذكر مثل حظ الأنثين قالت يلا عطوني كلها واحد يلا قسمها نصين زين أمي اللي هي الزوجة تاخذ الثمن قالت عطوني نص خوي يلا كم يبقى الخوي للذكر مثل حظ الأنثين الباقي زين سبعة ثمان واضح له لا عطوني الذكر مثل حظ الأنثين بس احتمال يون توأم ولد وبنت يمكن يون توأم ولدين قال لا صارت الأسهم اكثرت غير للذكر مثل حظ الأنثين كنا بنحقق سمعة ثلاثة أنت وخوتش لا بنحقق سمعة خمسة أخوين عندك الآن الواحد سهمين وانت سهم فتختلف هنا فإذا كان يمكن أن مثل ما قلنا أول مرة واحدة اثنين بنت ذكر ما فرقت معاي فاللي ما تفرق معاه يعطاه طيب أما اللي تفرق معاه يؤثر فيه الحمل أو المفقود فإنه لا يعطاه حتى يتبين الحمل أو يأتي المفقود واضحة الصورة إن شاء الله