سورة المائدة
الصوت
فوائد ( سورة المائدة )
20 فائدة786 - لماذا خصَّ الله تعالى الخمر والميسر؟ - عثمان الخميس
يقول كل الأصنافين ذكرت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام مريتس من عمل الشيطان فما الحكمة أن الله خص في الآية اللي بعدها عند أن ذكر لدول البغضاء فقط الخمر والميسر نعم لأن الأنصاب
والأزلام خلاص تركت هذه بقي فقط الخمر والميسر الذي ما زال يستعملها أو لم تحرم تحريماً كاملاً لأن الخمر حرمت على مراحل الخمر حرمت على مراحل
تحميل الصوت
تم الاستماع
787 - عمل قرعة بدل صلاة الاستخارة - عثمان الخميس
يقول أريد أن أسافر لكني متردد هل يمكن أن أعمل ورقة أكتب على الأولى مسافر والأخرى غير مسافر وإذا خرجت غير مسافر لا أسافر إبقىت وحدة بعد تكتب فيها اللي تخليها بيضاء وترجع للشرك
الأولي ولياذ بالله ما يجوز طبعاً
تحميل الصوت
تم الاستماع
788 - معنى الميسر - عثمان الخميس
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ما ذكر الأنصاب والأزلام ذكر الخمر والميسر فقط ولم يذكر الأنصاب
والأزلام لأن الأنصاب والأزلام انتهت خلاص انتهى أمرها لكن لأنها شركيات أما الخمر والميسر فهي معاصي فلذلك ذكرها لأن ما زال المسلمون يعني يشربون الخمر سواء قلنا قبل التحريم النهائي أو
ما زال المسلمون الآن مع تحريمها يشربونها ويتعاطون أيضا الميسر والميسر من اليسر لأنه كسب مال بدون تعب فسمي ميسرا لهذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
789 - تلاوة الآيات ( 94 - 96 ) من سورة المائدة - عثمان الخميس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا
أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ومن عاد فينتقم الله منه والله
عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
تحميل الصوت
تم الاستماع
790 - يٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ... - عثمان الخميس
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الابتلاء هو الاختبار وهذا الاختبار أخبرنا الله به أنه سيختبرنا وهذا من رحمته ومنه سبحانه وتعالى أنه نبهنا إلى أنه سيختبرنا حتى نسعد
لهذا الاختبار قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد شيء نكر للتحقير والتصغير والتقليل وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى لم يختبرنا اختبارا عظيما شديدا وإنما اختبارا يسيرا بشيء من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم أي سهل الوصول إليه إما بأيديكم مباشرة وإما برماحكم وهذا قريب منه لما منع الله تبارك وتعالى بني إسرائيل من أن يصيدوا يوم السبت وهم أصحاب السبت واسألهم عن القرية
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لما منعهم الله تبارك وتعالى من الصيد يوم السبت ابتلاهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فابتلاء من الله كذلك نبلوهم
فلم ينجحوا في ذلك الابتلاء واعتدوا في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسين لكن هذه الأمة نجحت في هذا الابتلاء من حبهم للصيد وحاجتهم له إلا إن الله
تبارك وتعالى لما بيّن لهم أنه ابتلاء وقلنا لهم أن يصيدوا في الحرم أو في حال الإحرام التزموا ولم ينقل عنهم أنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى أو تحايلوا كما تحايلت بنو إسرائيل يقول
الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم قالوا ما تناله الأيدي إما أن يكون من صغار الصيد أو من الفراخ أو غيرها الشيء
القريب وما تناله رماحكم الشيء البعيد أو الشيء الكبير وليس المقصود أن الصيد لا يكون إلا باليد أو بالرمح لا يمكن أن يكون الصيد بغير ذلك يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما
علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فيمكن الصيد في الجوارح في البنادق في أي شيء آخر المهم أن الأمر ليس مقتصرا على الصيد بالرمح أو باليد تناله أي تمسكه أو تأخذه أيديكم
ورماحكم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى وهنا قال ليعلم الله فما المقصود بقوله ليعلم الله وهو عالم أصلا
بالأمور قبل حدوثها سبحانه وتعالى قالوا العلم هنا المقصود به علم واقع علم ما كان أو ما يكون الآن ليس علم ما سيكون وهذا العلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب
هو الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب يترتب على هذا العلم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك فيقول لم نعمل عاقبتنا ولم نعلم عاقبتنا بعلمك ولم نعمل لا لا يترتب العقاب والثواب
إلا بعد العمل بعد مباشرته فهنا المقصود بالعلم ليعلم الله علم واقع حصول الشيء لألا يكون للناس على الله حجة قال الله تبارك وتعالى يخافه بالغيب أي الضمير يعد إلى الله تبارك وتعالى
يخافه بالغيب أي لا يفعل شيئا بينه وبين نفسه لا يفعله أمام الناس سواء غاب عن عيون الناس أو حضر بين الناس والذي يخاف الله بالغيب هو الذي يخاف الله حيث لا يراه الناس يتذكر رؤية الله
له كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وذكر الثاني قال ورجل ذكر
الله خاليا ففاضت عيناه فهذان ممن يخاف الله بالغيب سبحانه وتعالى قال ليعلم الله من يخافه بالغيب ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك أي من اعتدى بعد هذا البيان بعد أن وضحنا الحكم بعد أن بينا أن
هذا ابتلاء فمن اعتدى بعد ذلك قال فله عذاب أليم أي فلا يلومن إلا نفسه وسيأتيه العذاب وهذا العذاب أليم لأنه تجرأه على ما منعه الله منه سواء كان الصيد في الحرم أو الصيد في حال الإحرام
فتوعد الله تبارك وتعالى من رسب في هذا الابتلاء بهذا العذاب الأليم أعاذنا الله وإياكم منه
تحميل الصوت
تم الاستماع
791 - ما هو الابتلاء؟ - عثمان الخميس
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصين الابتلاء هو الاختبار وهذا الاختبار أخبرنا الله به أنه سيختبرنا وهذا من رحمته ومنه سبحانه وتعالى أنه نبهنا إلى أنه سيختبرنا حتى نستعد
لهذا الاختبار
تحميل الصوت
تم الاستماع
792 - ابتلاء أصحاب السبت - عثمان الخميس
لما منع الله تبارك وتعالى بني إسرائيل من أن يصيدوا يوم السبت وهم أصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لما منعهم الله تبارك وتعالى من الصيد يوم
السبت ابتلاهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فابتلاء من الله كذلك نبلوهم فلم ينجحوا في ذلك الابتلاء واعتدوا في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في
السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسين لكن هذه الأمة نجحت في هذا الابتلاء من حبهم للصيد وحاجتهم له إلا إن الله تبارك وتعالى لما بيّن لهم أنه ابتلاء وأنه لا يجوز لهم أن يصيدوا في الحرم أو
في حال الإحرام التزموا ولم ينقل عنهم أنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى أو تحايلوا كما تحايلت بني إسرائيل
تحميل الصوت
تم الاستماع
793 - لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ... - عثمان الخميس
تناله أي تمسكه أو تأخذه أيديكم ورماحكم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى وهنا قال ليعلم الله فما المقصود
بقوله ليعلم الله وهو عالم أصلا بالأمور قبل حدوثها سبحانه وتعالى قالوا العلم هنا المقصود به علم واقع علم ما كان أو ما يكون الآن وهذا العلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليعلم الله من
يخافه بالغيب هو الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب يترتب على هذا العلم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك فيقول لم نعمل عاقبتنا ولم نعمل عاقبتنا بعلمك ولم نعمل لا لا يترتب
العقاب والثواب إلا بعد العمل بعد مباشرته فهنا المقصود بالعلم ليعلم الله علم واقع حصول الشيء لألا يكون للناس على الله حجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
794 - الخوف من اللَّه تعالى بالغيب - عثمان الخميس
قال الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب يخافه أي الضمير يعد إلى الله تبارك وتعالى يخافه بالغيب أي لا يفعل شيئا بينه وبين نفسه لا يفعله أمام الناس سواء غاب عن عيون الناس أو
حضر بين الناس والذي يخاف الله بالغيب هو الذي يخاف الله حيث لا يراه الناس يتذكر رؤية الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف
الله وذكر الثاني قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهذان ممن يخاف الله بالغيب سبحانه وتعالى قال ليعلم الله من يخافه بالغيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
795 - أقسام ما يصيده المُحرِم - عثمان الخميس
ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموا لا تقتلوا الصيد الصيد هنا المقصود صيد البر بدليل ما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر فالمقصود
هنا صيد البر وقال أهل العلم المقصود به ما اجتمعت فيه ثلاثة أمور أي في هذا الصيد أن يكون بريا وحشيا مأكولا لأن صيد البحر مباح وغير الوحشي لا يقال له صيد كالغنم والإبل والبقر التي
تربى هذه ليست بصيد وأن الوحشي الذي لا يعيش مع الناس في بيوتهم أو في أماكنهم وأن يكون مأكولا ولذلك قسم أهل العلم ما يقتله المحرم من الصيد إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو البري
الوحشي المأكول كالنعام والغزال والغزلان والأيل وغير ذلك هذا صيد وحشي بري مأكول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم النوع الثاني من الصيد أو ما ذكر منه الحيوان وهو الذي أمر بقتله أي النبي صلى
الله عليه وسلم في الحل والحرم قال خمس من الدواب يقتلنا في الحل والحرم الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأر وفي رواية والكلب العقور إذن هذا القسم الثاني وهو ليس بصيد ولا يؤكل ولا
يحاسب المسلم على قتله يقتلنا في الحل والحرم إما أمر السحباب وإما أمر يجاب النوع الثالث وهو الذي ليس مأكولا وحشي ليس بمأكول ولا يدخل في هذه الخمسة أو الستة كالنمر والأسد والفهد
والذئب وغيرها من الحيوانات المفترسة وهي ذوات الأنياب من السبع أو ذوات المخلب من الطير فهذه ما حكمها بعض أهل العلم إلى أن هذه لا يجوز صيدها أيضا وإن كانت لا تؤكل لأنه قد يستفاد منها
في غير الأكل كان يستفاد من جلدها أو أسنانها أو قرونها أو غير ذلك من الأمور وبعضهم قال إنه يجوز قتلها خاصة المفترسة منها لأنها عادية كالكلب العقور أو أشد فجاز قتلها من هذا الباب
وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يشترط في الصيد الذي يترتب عليه الحكم هنا بريا وحشيا مأكولا
تحميل الصوت
تم الاستماع
796 - صيد ذوات الأنياب و المخلب - عثمان الخميس
النوع الثالث وهو الذي ليس مأكولاً وحشي ليس بمأكول ولا يدخل في هذه الخمسة أو الستة كالنمر والأسد والفهد والذئب وغيرها من الحيوانات المفترسة وهي ذوات الأنياب من السبع أو ذوات المخلب
من الطير فهذه ما حكمها ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه لا يجوز صيدها أيضاً إنه قد يستفاد منها في غير الأكل كان يستفاد من جلدها أو أسنانها أو قرونها أو غير ذلك من الأمور وبعضهم قال إنه
يجوز قتلها خاصة المفترسة منها لأنها عادية كالكلب العقور أو أشد فجاز قتلها من هذا الباب وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يشترط في الصيد الذي يترتب عليه الحكم هنا هو أن
يكون برياً وحشياً مأكولاً
تحميل الصوت
تم الاستماع
797 - معنى (وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ ) - عثمان الخميس
قال لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم حرم تشمل معنيين المعنى الأول أي حال كونكم متلبسين بالإحرام بحج أو عمرة أو حرم حال كونكم في الحرم يعني إما الزمان وإما المكان الزمان الذي هو حال
تلبسكم بإحرام المكان حال وجودكم داخل حدود الحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
798 - الصيد داخل حدود الحرم - عثمان الخميس
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم موجودون داخل حدود الحرم فلا يجوز لأحد أن يقتل الصيد أن كان محرما أو غير محرم لا يجوز قتل الصيد هنا وثواء كان من أهل مكة أو من غير أهلها طالما أنه
داخل حدود الحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
800 - الصيد بالنسبة لمَنْ لبس الإحرام - عثمان الخميس
أما المحرم وهو من تلبس بالإحرام سواء كان بحج أو عمرة وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك الله حجا يمتنع من الصيد البري حتى لو كان خارج حدود مكة حتى لو كان خارج المواقيت وإن كان الأصل
الإنسان لا يدخل في النسك إلا إذا وصل إلى الميقات هذه السنة والمواقيت خمسة كما هو معلوم ذو الحليفة والجحفة والسيل والسعدية ويلملم هذه أودات عرق هذه هي المواقيت لكن لو أحرم الإنسان
قبل الميقات فإنه يحرم عليه صيد البر الوحشي المأكل
تحميل الصوت
تم الاستماع
801 - تعلّق الأوامر والنواهي بالزمان أو المكان - عثمان الخميس
والأوابر والنواهي الشرعية إما أن تتعلق بالمكان أو تتعلق بالزمان أو تتعلق بالمكان والزمان فمن المأمورات الشرعية التي لا يحدها زمان ولا يحدها مكان الصلاة تصلي في أي مكان في أي زمان
أو الصلوات النافلة تصلي في أي مكان في أي زمان ما عدا المقبر والحمام هذه لا يجوز الصلاة فيها ومبارك الإبل فتصلي في أي زمان في أي مكان الصوم صوم النافلة تصوم في أي زمان أو في أي مكان
أما المنهيات الخمر محرم في أي زمان في أي مكان الربا محرم في أي زمان في أي مكان وهكذا سرقة محرمة في أي زمان في أي مكان في أشياء متعلقة بالزمن رمضان لا يصان إلا في رمضان في شهر رمضان
الحج لا يحج إلا في أشهر الحج الحج أشهر معلومات الصيد وفي أيضا في الزمان لا تصيد لا تصد وأنت محرم دخلت في النسك فهذا منهي عنه أما المكان فكالحج إنما يكون في مكة مثل واحد يحج في غير
مكة مكان محدد وأما بالنهي نسبة المكان هو الحرم حدود الحرم لا يصيد الإنسان في حدود الحرم وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
802 - قتل الصيد المتعمد أو غير المتعمد - عثمان الخميس
فالقصد هنا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حرم تحتمل المعنيين إما حرم متلبسون بالإحرام أو حرم أنتم داخل حدود الحرم ثم بيّن فيما لو فعل الإنسان
ذلك عصاه قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من قتله منكم متعمدا قتل ماذا قتل الصيد إذا لم يقتله جرحه إن كان يترتب عليه الإثم لكن لا يترتب عليه ما سيئتي من الأحكام
وهو في الجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة يحكم إذا وعدلم منكم أو كفارتم طعام المساكين لا ما يترتب هذا عليه يترتب على القاتل فقط الذي أتلف الصيد ومن قتله منكم متعمدا هنا
اختلف أهل العلم في المتعمد هل هو يعني مقصود لذاته يعني فعلا المتعمد فقط يعني الناس المخطئ ما عليهم شيء
فذهب أكثر أهل العلم متعمد وغير المتعمد من هو غير المتعمد المتعمد من هو المتعمد المتعمد الذي يعلم أنه محرم أو أنه في الحرام وقصد الصيد ضرب الصيد إذن ذاكر قاصد هذا المتعمد طيب ما هو
خلاف المتعمد واحد ناسي أنه في الحرام أو ناسي أنه محرم فصاد صيدا هذا لا يقال له متعمد يقال له ناسي المخطئ أراد أن يرمي شجرة فأصاب طيرا هذا مخطئ الجمهور جمهور الفقهاء مذهب الثلاثة
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى ورواية عن أحمد أنه لا فرق بين المتعمد وغير المتعمد وإنما ذكر التعمد لأنه هو الغالب كما قال الله تبارك وتعالى وَرَبَائِبُكُمُ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ قالوا لا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الإنسان يعني يربيها ممكن تكون ساكنة في عند أبيها مثلا وهو تزوج امرأة عندها أولاد أولاده ربائب بالنسبة له المهم قالوا
ذكر على وجه التغليب ثم قالوا هذا إطلاف والإطلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد على كل حال هي مسألة فقهية قال إطلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد الكل يغرم القول الثاني
هو المشهور في مذهب أحمد واختاره كثير من أهل العلم أنه لا يعني يكلف الفدية إلا المتعمد الجزاء لا يكون إلا على المتعمد القاصد الداكر لماذا قال هذا نصف الآية
ثم هناك عندنا نص عام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا وفي الحديث قال نعم وفي الحديث آخر رفع الأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه فاشترطوا التعمد قالوا أما القول بأنه خرج ما خرج
الغالب هذا وارد لكن هنا الأصل لا أما القول بأنه إطلاف والإطلاف يتحمله نقول نعم إذا كان الإطلاف من مال الناس فنعم لأن حقوق الناس مبنية على الناس وليس على المشاحة أما الإطلاف إذا كان
من حق الله تبارك وتعالى حيوانات البر لأن الأصل في الصين وحشي مأكول غير مملك لأحد فإذا كان غير مملك لأحد فحق الله مبني على المسامحة وليس على المشاحة على كل حال مسألة كما قلت مجالها
كتب الفقه ولكن الذي تميل إليه النفس أنه لا يجاز إلا المتعمد القاصد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
803 - وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ... - عثمان الخميس
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فيها قراءتان فَجَزَاءٌ مِثْلُ قراءتان فَجَزَاءُ مِثْلِي فَجَزَاءُ مِثْلِي المهم فَجَزَاءٌ مِثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ النعم اللي هي الأنعام ثمانية أزواج الإبل والبقر والغنم اللي هي الماعز والضأن هذه ثمانية أزواج الإبل البعير والناقة البقر البقر والثور الماعز التيس والسخلة
الضأن الخروف والشات أو الخروف والنعجة نعم وهناك التيس والسخلة طيب إذن هذه هي الأنعام قال فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ أي من الصيد من النعم كيف قال ينظر ما الذي يماثله من النعم ما
الذي يماثل هذا الصيد من النعم كيف يماثله قالوا إما في شكله وإما في حجمه وإما في طريقة شرب الماء ثلاثة أشياء إما يماثله في الشكل الجسم الضخام وكذا في الحجم عفواً وإما في الشكل يشبهه
بالشكل وإما بطريقة شربه للماء هل يعب الماء عباً أو يشرب شرباً كيف يشرب الماء طريقة شربه للماء فهنا قال أهل العلم فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحكم به ذو عدل الجزاء
إما أن يكون جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الضبع كبش وجاء فيه رواية النعام البعير وجاءت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم فيقول أهل العلم ما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم فهذا لا يمتعده لا يتجاوز ما حكم به النبي يؤخذ به ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هل حكم به الصحابة أو لم يحكم به الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنه عمر وعثمان
وابن عباس وغيرهم أنهم حكموا في بعض الصيد كما حكم عمر في الضبي أنه يقابله التيس وقالوا في الغزال تقابله السخلة لكن على كل حال قالوا ما ثبت عن الصحابة لا يتجاوز أيضاً لأن الله قال جل
وعلا يحكم به ذو عدل ومن أعدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يتعدى قول الصحابة وبعض الأهل قال لا يتعدى قول الصحابة حسب الصيد الذي يصيده الإنسان والحمد لله يعني حيوانات
مكة التي تعيش فيها ليست يعني متنوعة تنوعاً كثيراً يعني تدور في يعني ستة أو سبعة أنواع فقط على كل حال حسب الصيد الذي يصيده يحكم به ذو عدل
تحميل الصوت
تم الاستماع
804 - معنى ( ذَوَا عَدۡلٖ ) - عثمان الخميس
ذواء عدل أي عدول وتصوروا أنه في حكم الصيد يطلب ذوي عدل منكم أي من المسلمين ذواء العدل هنا يقول أهل العلم إذا كان اشترطة العدالة في الحكم في الصيد ففي غير الصيد من باب أولى كالشهادة
على الزواج كالشهادة على البيوع وغيرها من الأمور أنه يطلب أيضا أن يكون الشاهد من ذوي العدل العدالة الظاهرة وأن يكون أيضا من أهلي الخبرة بحيث يحكمان في المسألة وقد جاء عن عمر رضي
الله عنه أنه جاءه رجلان فذكرى له صيدا صاداه في الحرم فالتفت عمر إلى عبد الحام بن عوف فقال له أو زيد عبد الحام بن عوف نعم قال له ما تقول في هذا الصيد الذي صاداه قال أقول فيه كذا قال
عمر وأنا أقول كذلك فحكم عمر وانصرفه وحدهم يكلم الثاني يقول انظر أمير المؤمنين لا يعرف يعني يحتاج أن يسأل عمر فدعاه مع عمر سمعهم فقال لهما هل تقرآني القرآن هل تقرآني سورة المائدة هل
تقرآني قول الله تبارك يحكم به ذو عدل منكم وإنما سألته ليكون رأيي اثنين من ذوي العدل لكنكم جهال فعلا جهال عندما يتكلمون مثل هذا الكلام على كل حال وَضَرَبَهُمَا بِالدُّرَّةِ عُمَر
لِجَهْلِهِمَا وَطَعْنِهِمَا
تحميل الصوت
تم الاستماع
805 - معنى (هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ ) - عثمان الخميس
يحكم به ذو عدل منكم هدياً بالغ الكعبة طيب إذا قتل الصيد هذا المحلم ماذا يكون حكم هذا الصيد سنأتي إليه إن شاء الله تعالى لكنكم فقط ما يترتب عليهم قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم
به ذو عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ما هو الهدي البالغ الكعبة؟
اللي هو المثل الجزاء وقال جزاء ولم يقل كفارة لأنه تطلب المماثلة تطلب المماثلة إذا قال جزاء ولم يقل كفارة هدياً بالغ الكعبة إذن أي إنسان يصيد في الحرم أو يصيد حال الإحرام ثم يفدي
جزاء هذا الصيد يذهب إلى الحرم هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأهل مكة أنه تذهب إليهم هذه الهدايا وتذبح هناك ويأكلها أهل مكة ممن يقطنها من الفقراء يقول هدياً بالغ الكعبة ليس المقصود
بالكعبة ذاتها وقد أجمع أهل العلم على أن المقصود الحرم كله الحرم كله ليس الكعبة لذاتها وإنما مكة كلها وإنما ذكرة الكعبة باب لشرفها وإنما إذا أعطى أي أحد داخل حدود الحرم فإنه يجزئ
ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
806 - كفارة الصيد للمُحرِم - عثمان الخميس
قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أيضا هذا في قراءتان أو كفارة طعام مساكين أو القراءة الثانية أو كفارة طعام مساكين كفار طعام مساكين كيف تحسب قالوا الآن صاد غزالا الغزال ما
الذي يماثله قالوا يماثل الغزال مثلا الشات أو يمثلها التيس مثلا طيب أخرج تيسا نقول له لفقراء مكة قال ما عندي أني أشتري تيسا أو لا يوجد تيس مثلا إما هو لا يملك المال وإما التيس لا
يوجد فنقول له في هذه الحال إذن كفارة طعام مساكين كم أطعم من المساكين قيمة التيس أو قيمة الصيد اختلف أهل العلم بعضهم قال قيمة الغزال وبعضهم قال قيمة المماثل للغزال وهو التيس فقيمته
إذا قال ما عندي مال طيب ليش تصيد ما عندك مال ليش تصيد لكن صاد قال ما عندي نقول تصوم أصوم كم عن كل مسكين يوما طيب كم نعطي المساكين قالوا نص ساعة نص ساعة يعني مدين يعني ننظر التيس كم
يسوى مثلا قالوا مثلا ألف وخمسمائة ريال مثلا قال ألف وخمسمائة ريال ألف وخمسمائة ريال كم تجيب لنا من الآصع قال تجيب لنا مثلا مئة ساعة ألف وخمسمائة ريال طيب المسكين كم يأكل نص ساعة
يحتاج كم مسكين مئتي مسكين إذن كم يصوم مئتي مئتين يوم يصوم وقال بعض أهل العلم كثير مئتين صوم مئتين يوم كثير جدا مئتين يوم لأن أكثر ما عرف في الكفارات ستون يوما وهو الذي يجامع أهله
في نهر رمضان مثلا أو الذي يظاهر من أهلي ستون يوما أو الذي يقتل قال ستون يوما هي أكثر شيء ما تتجاوز ستين يوم بأي حال من الأحوال وبعضهم قال لا تتجاوز سواء في حال الإحرام أو في حال
وجوده داخل الحرام على كل حال هي مسألة فقهية كما قلت تناقش في كتب الفقه وقد تم تدريسه إن شاء الله الحمد لله في كتاب دليل الطالب طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 781-800 من 965 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
المعروض حاليًا
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
965-961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.