427 مشاهدة
553 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري مرتب حسب الأبواب لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
233- كتاب التيمم - كتاب التيمم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال الإمام البخاوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال حدثنا عبد الله
بن يوسف قال أخبارنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خوجنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاوه حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات
الجيش انقطع عقد لي فأقام وسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكوين الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة صلى الله عليه وسلم
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ووسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست وسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء
فقالت عائشة فعات بني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول فلا يمنعني من التحرك إلا مكان وسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام وسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غيوئ ماء
فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بوكتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعي والذي كنت عليه فأصبنا العقدة تحته نعم عائشة رضي الله عنها تخبر أنها سافرت مع
النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادتهم إذا سافروا أنهم يمشون في الليل ويرتحون في النهار فلما وقفوا في بعض وقفاتهم وقبل أن يرتحلوا تقول فقدت عبدا لي فقلت يا رسول الله فقدت عقدي
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتوقفوا في هذا المكان ويبحثوا عن عقدي عائشة رضي الله عنها فصاروا يبحثون عن العقد وكان عبدا يضايق لأنه دخل عليهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء
فذهبوا يشتكون إلى أبي بكر يقول شوف بنتك شو سويت يعني فعلت كي تأخرت الناس وأخرت الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل عقدها والناس متضايقون وكذا فأبو بكر فيه حدة يعني يغضب بسرعة رضي الله
عنه فجاء إلى عائشة وجالسة ورسول نايم على فاخذها صلى الله عليه وسلم فبدأ يتكلم عليها بشدة أبو بكر يقول يعني أخرت الناس أخرت الرسول سكتتها كذا كذا يعني ويطعنها في خاصرتها يعني بس ما
يقدر يرفع صوتها ولا يقدر يضربها بقوة بس يطعنها في خاصرتها يعني ليش تسويت ذي يعني تقول أنا متألم بس ما أقدر أرفع صوتي ما أقدر أصرخ حفاظا على يعني راحة النبي صلى الله عليه وسلم تقول
قال ما شاء الله أن يقبل يعني تكلم علي وكذا بس ما أقدر أسوي شيء تقول أبوي فبعد ذلك تقول فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن عتب وبك وذهب ورجع وكذا لما استيقظ الرسول
صلى الله عليه وسلم نزلت الآية في التيمم يا أيها الذين قمتم بالصفق سيوجوهكم ويديكم ثم تقول رضي الله عنها فلما قمنا وذا البعير التي أنا أركبه تحت العبد نصيب حسن في كل مكان العبد عند
أقدامهم فالشاهد من هذا أنه نزلت الآية فقال أسيد الحضير ما هي أول بركاتك يا آل أبي بكر يعني الله تبارك وتعالى ينزل القرآن على أحداث وقعت لكم فهذه مبركتكم والإنسان قد يكون مباركا في
أنه يعني يأتي الخير معه فيكون مباركا من هذه الجهة نعم وقال الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيعة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما
وجرم من أمتي أدوكته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى النبي نعم يقول لم يعطهن أحد قبلي يعني من الأنبياء صلى
الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيعة شهر في تبوك بينه وبين تبوك شهر كامل لما وصل وإذا فر المشركون النصارى فروا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم قذف الله في قلوبهم الرعب قال وجعي تأرض
مسجدا وطهورا ما عدا يستثنى من ذلك الحمام الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة هي الشفاعة العظمى يوم القيامة وهي
المقام المحمود وهي الوسيلة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم نعم
232- باب - كتاب التيمم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى باب حدثنا الحسن بن مدوك قال حدثنا يحيى بن حمد قال أخبى ونا أبو عوان تسموه الوضاح من كتابه قال أخبى ونا سليمان الشيباني وعنى عبد الله بن شداد قال
سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفتوشة بحذاء مسجد وسور الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خماته إذا سجد أصابني بعض ثوبه
231- باب الصلاة على النفساء وسنتها - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا أحمد بن أبي سويج قال أخبارنا شبابة قال أخبارنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بغيدة عن ساموات بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله
عليه وسلم فقام وسطها في بطن أي في نفاسها في بطن أي في النفاس وهو يسمى المبطون يعني المبطون هو الذي يموت بسبب شيء في البطن نعم
230- باب: إذا رأت المستحاضة الطهر - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب إذا وأتي المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو سعه ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم نعم يقول البعض يقول المستحاضة تصلي لأن هذا ليس بحيض تصلي لكن يقول لا يأتيها
زوجها من باب الاحتياط الاحتمال أنه يكون حيضة قال الصلاة أعظم إذا أذن لها في الصلاة من باب أولى أن أذن لها أن يأتيها زوجها نعم قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهي وإن قال حدثنا هشام عن
عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبعت فاغسلي عنك الدم وصلي
229- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب الموأة تحيض بعد الإفاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبى ونا مالك عن عبد الله بن أبي بكو بن محمد بن عمو بن حزم عن أبيه عن عموة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي نعم يعني المرأة
الحائض يسقط عنها طواف الوداع إلى غير بدل يعني ليس عليها دم طواف الوداع عند أكثر الأهل إنه واجب في الحج فإذا لم يطف الإنسان الوداع فعليه دم أما الحائض والنفساء فإنه ليس عليها شيء
ويسقط عنها الدم والكبير وعليه دم مقابل تركه طواف الوداع أما الحائض فليس عليها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بعد انتهاء الحج بقي طواف الوداع فقط حاضت فالنبي صلى
الله عليه وسلم قال تنفر ولم يوجب عليها شيئا نعم يعني كان يقول لا تنفر فلما سمع الحديث تراجع عن قوله وهذا هو الصحيح هذا الإنسان العاقل لا يتمسك برأيه ويعاند ويكابر ابن عمر قال لا
تنفر فلما تبين له أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر قال تنفر ولذلك بعض أهل العلم مثلا يتراجع عن فتواه أحيانا كان لا يعلم هذه العلمة فعلمها فيتراجع عن فتواه ولا يتردد
يقول لا فشل أنا أفتيت بهذا الحين يقول شون ما يدري لا ما يدري شون المشكلة يعني كنت لا تعلم فعلمته فلا بأس وإذا كثير من أهل العلم سمو التراجعات الفتاوى اللي تراجع عنها وغير رأيه فيه
أو له فتوى أكثر من فتوى في مثالة واحدة له فتويان أو كي ما في بس إن شاء الله تعالى يكون ما علمها ثم علمه فغير رأيه هذا لا يضر أبدا نعم
228- باب عرق الاستحاضة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب عرق الاستحاطة حدثنا إبراهيم بن المنذوي قال حدثنا معنون قال حدثني بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمارة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة والله العالم بن تبيح وبيش نعم أو بن جحش عفوا نعم
227- باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الصفات والكدوة في غير أيام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدوة والصفات شيئا يعني
قبل الحيض أو بعد الحيض لا تعد شيئا الكدرة والصفرة لكن تعد أثناء الحيض ومحمد هو ابن سيرين رحمه الله تعالى نعم
226- باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض - كتاب الحيض
الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم وبإسنادكم حافظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري وحمه الله تعالى قال باب إذا حاضت في
شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ويذكر عن علي وشريح إن موأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال
عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة قال النساء أعلموا بذلك قال حدثنا أحمد بن أبي وجائن قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبارني أبي
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وصلين نعم قال
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض هذا من النوادر المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة فقط في كل شهر مرة تحيض ولكن تختلف الأيام قد تحيض ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام إلى خمسة عشر يوما
فالمرأة تحيض في كل شهر أما أن تحيض ثلاث مرات في شهر واحد فهذا من النوادر إذا قال الشافعي ويذكروا عن علي طبعا قوله في بداية الأمر قال قول الله تعالى لا يحل لهن يكتم ما خلق الله في
أرحمهن أي أن المرأة مستأمنة على هذا هذا الشيء لا يعلمه إلا هي إلا النساء فتقبل شهادة هنا في ذلك ولذلك هنا إذا قالت إني حضت ثلاث مرات في شهر جاء بأثر علي بن أبي طه رضي الله عنه قال
ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت إن امرأة جاءت بيينت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه هذا الثلاثة في شهر صدقت يعني وإلا فلا وهذه من رواية الشعبي رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه
سأل شريحا القاضي عندما جاءت امرأة فقالت لعلي إني قضيت عدتي في شهر مطلقة قالت قضيت عدتي في شهر فقال علي لشريح اقضي فيها فقال شريح كيف وأنت هنا يعني ما يسير أنا أقضي وأنت موجود فقال
علي أحب أن أسمع قضائك أبشوف يعني كيف تقضي في هذه الأثار فقال شريح إن جاءت بنساء انثقات من أهل بيتها أنها صلت امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل وإلا فلا فقال له
علي رضي الله قالون قالون كلمة رومية بمعنى حسن يعني جوابك حسن يعني إذا أثبتت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر واحد بشهادة نساء من أهلها رأيناها تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع
ثم تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع
ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي
ثم تصلي ثم تصلي
225- باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى - كتاب الحيض - عثمان الخميس
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين فقدمت امرأة فنزلت
قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم فنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست فقالت لنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أخت النبي صلى الله عليه
وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي
سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد
عرفة وكذا وكذا يتساهلنا في عدم حضور صلاة العيد والأصل أن المرأة تحضر صلاة العيد كما يحضر الرجل حتى لو كانت حائضا حتى لو كانت من ذوات الخدور يعني البنات التي لا يخرجنا إلا قليلا
طبعا في السابق هذا لا يخرجنا إلا قليلا لبلوغهن سن الزواج فالقصد أن شهود صلاة العيد أمر مطلوب نعم
224- باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيا عن أبي سلمة عن زينة بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في
خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست فقلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة أنفستي ترجمة نانسي قنقر
223- باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيا عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها
وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة نعم وهذه من حكم التي من أجه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نسوة إن قلنا حياته الخاصة صلى الله عليه وسلم
لأنه قدوة الناس كيف يتعامل الناس في بيوتهم في خصوصياتهم مع أزواجهم فنقل هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم
222- باب: لا تقضي الحائض الصلاة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة قال حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة
قالت لعائشة أتجزي إحدان صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت أتجزي أتجزي يعني أتقضي تعيد صلاتها يعني إذا حاضت نعم أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدان صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت
كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله قوله أحرورية أنت نسبتها إلى حروراء وحروراء هي الأرض التي خرج أو اجتمع فيها الخوارج فكانت أنت على دين الخوارج
تقدمين عقلك على النصوص ولا تتبعين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم نعم
221- باب إقبال المحيض وإدباره - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترينا القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون
بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهم نعم يعني الأمر أسهل من هذا يعني الأمر طبيعي جدا النساء كنا يريدن أن يعرفن هل طهرت من حيضها أو لا
والمرأة تطهر من حيضها إما برؤية القصة البيضاء وتسمى البياض وتسمى الطهارة وإما بالجفاف بالجفاف يعني ينقطع الدم بانقطاع الدم فالتي ترى القصة البيضاء وهي مادة بيضاء لذجة تنزل في نهاية
الحيض هذه علامة أن انتهى الحيض وهذا يحدث عند كثير من النساء أو أخريات من النساء لا تنزل عندهن القصة البيضاء وإنما يعرفن انتهاء الحيض بالجفاف يعني بعدما تنتهي من قضاء حاجتها تنظر
فإذا ما في دم يجف الدم فهذا دليل على انقضاء حيضها هذا يعني انقضاء حيضها فكنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن عائشة يرسلن إليها مثل البادية الصغيرة الصحن الصغير فيه
القطن الذي وضعنهن وضعنه على فروجهن يعني بعد انتهاء الآن المناديل تستخدم النساء المناديل كذا تنظر فيه هل في دم ولا ما في دم يعني بقايا الدم عند قضاء حاجتها فيرسلنه إلى عائشة يقول
طهرنا ولا ما طهرنا هل بعد في شيء ولا لا لأن بعد الدم يأتي ايش الصفرة والكدرة والصفرة والكدرة يعني في أثناء الحيض تعتبر من الحيض لكن الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست بشيء والصفرة
والكدرة بعد الحيض ليست بشيء لكن الصفرة والكدرة أثناء الحيض حيض فكنا يرسلن القطن إلى عائشة رضي الله عنها يقولن لها طهرنا ولا ما طهرنا فتقول لا تعجلنه لا تستعجل عن قضاء الحيض حتى
ترين القصة البيضاء حتى ترين قصة البيضاء وهذا كان في غالب النساء يرين القصة البيضاء البعض النساء كنا يضعن السرج بالليل هذا تقول عائشة هذا ما كان ما كنا نصنعه خل الأمر أسهل منك يعني
ما رأيت يا صبري حتى ترين في الصباح والله لا يحاسب على هذا سبحانه وتعالى نعم صلي
220- باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة
ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحضت فلم أزل
حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم طبعا قولها أمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم أمرني أن أخرج التنعيم لأنه أمرها بالعمرة وهنا ذكر أنواع الحج ثلاثة وهي القارن والمفرد والمتمتع
والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولما أمرهم أن يتركوا القران إلى التمتع عن الذين لم يسوقوا الهدي قالوا إنك لم تحل يا رسول الله قال إني سقت الهدي ولو استقبلت من أمري مستدبرت لم
أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة نعم
219- باب: {مخلقة وغير مخلقة} - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب قول الله تعالى مخلقة وغير مخلقة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن جميع نسائه كما مر بنا قريبا أهدى بقرة عن جميع نسائه صلى الله عليه وسلم وهنا سبع حججنا معه نعم قال الإمام
البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول فإذا أراد أن يغضي خلقه قال أذكر أم أنثى
شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه
218- باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب
أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرف وأنا حائض الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك
وامتشطي وأهل بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة فيه
وإنما هذا كان رغبا عنها فتحولت المتمتع عليه هدي لكن لم يكن عليها هدي رضي الله عنها نعم
217- باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا بن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت
ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضي رأسك وامتشطي
وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدية معهم
أن يجعلوها عمرة والمرأة إذا حجت وحاضت ولو كانت يعني متمتعة إلا تصير قارنة تصير قارنة قارنة رغما عنها لأن المتمتع يتحلل هي لا تستطيع التحلل لأنها لا تستطيع أن تطوف الحاض لا تطوف في
البيت فهي لا تستطيع أن تتحلل فتتحول حجتها من متمتعة إلى قارنة فلما قارنت رضي الله عنها قالت أنا أبي عمرة مع الحج يعني تكون عمرة مفصلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أخاها
عائشة أن يأخذها إلى التنعيم أخذها إلى التنعيم أحرمت من هناك ثم تمارت بعدما انتهى الحج رضي الله عنها لذلك سميها بعضها عمرة الحائض نعم
216- باب غسل المحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل المحيط قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط قال خذي فرصة ممسكة
فتوضئي فتوضئي ثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجبثتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم جذبته وجبثته يعني تشوفوا مرة يقول
جذبت ومرة يقول جبثت تصلح في اللغة هذه أو هذه نعم
215- باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع بها أثر الدم
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيط وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم فرصة فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن
عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبثتها
إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم عائشة نبهتها قال ضعي مكان الدم من أين يخرج الدم ضعي هذه الفرصة أي لتذهب رائحته الدم نعم وهذا من يعني تنبه عائشة رضي الله عنها لهذا الأمر نحن نتكلم عن
عائشة رضي الله عنها عمرها الآن 15 سنة 16 سنة ترى صغيرة جدا وتوفي النبي وعمرها 18 سنة رضي الله عنها نعم
214- باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله
عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت طبعا قال أبو عبد الله هو البخاري البخاري هو أبو عبد الله قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة نعم أيوب أو هشام قالت كنا ننهى أن نحد على
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نبذة من كست أففار وكنا ننهى عن
اتباع الجنائز قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه وقع الشك من الراوي ثم رجح البخاري أنه رواه هشام بن حسان عن أم عطية قوله هنا
كنا ننهى أن نحد أو نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يعني لا يجوز المرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها أو أي أختها أي أحد توفي أذن لها أن تحد ثلاثة أيام أكثر
من ثلاثة أيام لا يجوز أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بعد ثلاثة أيام قالت أعطوني شيئا من الطيب قالت والله لا حاجة لي بالطيب إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل
المرأة ثم لا أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فكانت تريد أن تحد على أبيها أكثر من ذلك لكن الشرع أولى بالاتباع فالزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام أما على غير
الزوج فأذن لها ثلاثة أيام فقط لها أن تحد ثلاثة أيام لكن فوق ثلاثة أيام لا قال ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصب هذه ثياب يمنية تصبغ ثم تنسج فهذا ليس مقصودا في الحديث يعني
لو كان مصبوغا لكن في الأصل قبل نسجه فهذا لا بأس به وكذلك قولها هنا اغتسل إحداثنا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا نعتبع الجنائز الكست أو أظفار في رواية كست أظفار أو كست أو أظفار
كلها نوع من الطيب كلها نوع من الطيب أنها تستخدمها إذا طهرت من الحيض حتى تذهب رائحة الدم نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 321-340 من 553 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
المعروض حاليًا
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
553-541