214- باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت طبعا قال أبو عبد الله هو البخاري البخاري هو أبو عبد الله قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة نعم أيوب أو هشام قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نبذة من كست أففار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه وقع الشك من الراوي ثم رجح البخاري أنه رواه هشام بن حسان عن أم عطية قوله هنا كنا ننهى أن نحد أو نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يعني لا يجوز المرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها أو أي أختها أي أحد توفي أذن لها أن تحد ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بعد ثلاثة أيام قالت أعطوني شيئا من الطيب قالت والله لا حاجة لي بالطيب إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة ثم لا أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فكانت تريد أن تحد على أبيها أكثر من ذلك لكن الشرع أولى بالاتباع فالزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام أما على غير الزوج فأذن لها ثلاثة أيام فقط لها أن تحد ثلاثة أيام لكن فوق ثلاثة أيام لا قال ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصب هذه ثياب يمنية تصبغ ثم تنسج فهذا ليس مقصودا في الحديث يعني لو كان مصبوغا لكن في الأصل قبل نسجه فهذا لا بأس به وكذلك قولها هنا اغتسل إحداثنا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا نعتبع الجنائز الكست أو أظفار في رواية كست أظفار أو كست أو أظفار كلها نوع من الطيب كلها نوع من الطيب أنها تستخدمها إذا طهرت من الحيض حتى تذهب رائحة الدم نعم