423 مشاهدة
553 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري مرتب حسب الأبواب لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
213- باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم
قالت بريقها فقصعته بظفرها نعم ابن أبي نجيح وقوله صاب بريق فقصعته بظفرها يقصد أنه تنظيفه بهذه الطريقة أنه يزال أصله يبقى الأصل أما الأثر الباقي كاللون والريح فإنه لا يضر إن شاء الله
نعم
212- باب الاعتكاف للمستحاضة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب اعتكاف المستحاضة وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست
تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر وقالت فلانا تجده نعم هنا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعض نسائه وهي مستحاضة ذكر الحافظ بن حاجر أنها أم سلمة أن عائشة تقصد
أم سلمة رضي الله عنها وهنا في قولها أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده تقصد رملة وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي لأن المستحاضة غير الحافظ الحافظ هي التي لا تصلي أما المستحاضة إذا تلجمت أو منعت
نزول الدم في المسجد لا يلوثه فإنه لا شيء عليها المستحاضة تصلي وتعيش حياتها طبيعية وإنما الكلام في الحافظ نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات
المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة التي اشتهرنا بالاستحاضة وذكر البعض أن الاستحاضة قد يكون شيئا وراثيا قد يكون شيئا وراثيا وإذا قال أهل العلم وإذا قالت المرأة أيامها المعدودة واستمرت على
هذا التجاوز حتى تجاوزت 15 يوما فإنها تنظر إلى أخواتها أو إلى أمها أو بنات عمها يعني لأنها قضية وراثية تنظر كم يحضن فتحضن مثلهن أو على ثائر نساء المسلمين 6 أو 7 أيام على نساء بني
آدم بشكل عام فبنات جحش اشتهرنا بالاستحاضة وهن ثلاث كما قيل زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش وأختها حمنا بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله وأم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف يعني
طلحة وعبد الرحمن بن عوف عدالة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاث اشتهرنا كنا يستحضن خاصة يعني حمنا وأم حبيبة أكثر من زينب نعم
211- باب غسل دم المحيض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل دم المحيط قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة الدم أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا إذا أصاب ثوب إحدى
كنا الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه تقرصه أي بيدها تفرقه بيدها هكذا نعم وقال حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن
أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه
210- باب الاستحاضة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم إلى الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف باب الاستحاضة قال حدثنا
عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
209- باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال رحمه الله باب تقضي الحائض المناسكة كلها إلا الطوافة بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل
أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أنه رقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسكة كير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما
جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يوكيك قلت لو أدت والله أني لم أحج هذا العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بناتي آدم وقال لا
تطوفي بالبيت حتى تطهري نعم يعني هذا الباب أراد البخار رحمه الله تعالى يتكلم فيه عن حكم الحائض أو الجنب هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وكأن الإمام البخار
يميل إلى أنها تقرأ ما في شيء يمنع الحائض من قراءة القرآن ولا شيء يمنع الجنب من قراءة القرآن ثم ذكر آثارا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
ومما يفعله الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد
وسلمان أنه لما قيل الحاج تقرأ القرآن قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر
الله قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخبر الحاج فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه
النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فهذه آية وأرسلت إلى كافر يقول قال وقال الحكم طبعا قول النبي صلى الله
عليه وسلم إذن باقي المناسب كما قلنا قبل قليل من الذكر وغيرها وقال الحكم لأن الجنب لابد أن يقول بسم الله الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقصد
أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحاب وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحائظ القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا
الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
208- باب ترك الحائض الصوم - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب ترك الحائض الصوم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار وطلعن وتكفرن العشير ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من
إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان
دينها نعم يقصد نقصان دينها ونقصان عقلها هكذا خلقها الله تبارك وتعالى لأنها لا تصلي بقدر ما يصلي الرجل أقل صلي أقل لأنها لا تقضي صلاتها وفي كل شهر أسبوع كامل لا تصلي أو أقل أو أزيد
حسب تختلف النساء في حيضها بعض النساء تحيض يوم يوما واحد وهذا قليل نادر وبعض النساء تحيض 15 يوما وبينها أي بين هذه الرقمين نساء كثيرات فلا تقضي هذه الصلاة كل شهر يعني كل شهر سبع
أيام ما تصلي هذا أغلب النساء فهذا نقصان دينها لكن هذا لا تأثن به لا تأثن به لكن المقصود أن الرجل يصلي أكثر من المرأة وأما نقصان عقلها فإن عاطفة المرأة أقوى من عقلها تتصرف بعاطفة
أكثر مما تصرف بعقل هذا غالب النساء قد تكون بعض النساء تقدم العقل على العاطفة كما أن بعض الرجال يقدم العاطفة على العقل لكن غالب الرجال يقدمون العقل وغالب النساء تقدمنا العاطفة ومزج
الله بين الرجل والمرأة لتجتمع العاطفة مع العقل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار لأن العاطفة عاصفة وتؤدي بالإنسان إلى الشر والعياذ بالله ولذلك هذه
العاطفة قد تؤدي كثيرا من النساء أنها تصرف تصرفات يعني غير صحيحة بسبب هذه العاطفة ولذا قال الله جعل شهادتها نصف شهادة الرجل قد تشهد بعاطفتها وكذلك قد تتصرف بعاطفة أحيانا وذا قال
يكثرنا اللعن لأنها بعاطفة غضبت أو كذا لعنت تساهلت في هذا حتى أن بعض أهل العلم قال إن قبل الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين قال ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من
الصادقين قال ولم يقل لعنة لأنها تكثر اللعن فلا تؤثر فيها اللعنة لهذه الدرجة فالقصد أن هذا ليس عاما ولكنه في أكثرهن ويذكرون عن بعضهم ويذكروا عن هارون الرشيد إنه يقول في يوم من
الأيام جاءتني أموال فقالت لي زبيدة هبها لي زبيدة زوجته قالت هبها لي أكثر من 200 ألف يقول في ذاك الوقت قلت هي لك فلما أصبحنا تخاصمنا في أمر فضحكت قالت وتضحك يعني أنا معصب منك تضحك
قالت وتضحك قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إله يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط البارحة عطيتك 200 ألف ما مدى ما مدى تنسيتين البارحة عطيتك 200 ألف
والآن تقولين ما رأيت منك خيرا قط هذا أمر عجيب سبحان الله هكذا خلق الله الناس نعم
207- باب مباشرة الحائض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب مباشرة الحائض حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أقتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان
يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض تتزر يأمرها أن تتزر لأجل أن يباشرها بالتقبيل باللم باللمس وكذا المهم أنه لا يجامع هذا الممنوع على
الحائض أن يجامعها زوجها نعم قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت
إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملكون إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه
خالد وجرير عن الشيباني نعم خالد الواسط وجرير بن عبد الحميد المهم هنا أن عائشة رضي الله عنها تقول في فور حيضتها في بداية الحيضة يأمرها أن تتزر لأنه قد يخرج الدم فقط وتقول أيكم يملك
إربه يعني تحذر لا تفعلوا ذلك أنتم ترون الآن يعني أو تسمعون أن بعض الناس يباشر زوجته وهو صائم في رمضان
ثم يقول ما ملكت نفسي وجامعتها فليس كل أحد يملك إربه أي يستطيع أن يمتنع عن الجماع إذا بدأت الشهوة تزيد عنده ولذلك حذرت عائشة قالت أيكم يملكوا إربه يعني احذروا لا تتساهلوا في هذا
الأمر نعم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قال سمعت ميمونة قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني
206- باب من سمى النفاس حيضا - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب من سمى النفاس حيضا قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه
وسلم متجعة في خميصة متجعة في خميصة إذ حذت فانسللت فأخذت ثياب حيضة قال أنا فيستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة المهم تتلجم يعني تضع شيء أن يمنع نزول الدم حتى لا يصيب الفراش
وتنام ما فيها أي شيء حياة طبيعية جدا نعم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيضة نفاسا كما قال لعائشة أيضا في الحج لما بكت قال أنا فيستي قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على
بناتي آدم نعم والخميلة والخميصة كلها أنواع من الثياب الخميصة والخميصة أنواع من الثياب نعم وتطلق الخميلة على ما يتغطى به يقال لو خميلة يعني هو كلها قماش الخميلة والخميصة والقطيفة
كلها نعم الأقمشة
205- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينس أنه سمع زهيرا عن منصور بن
صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
204- باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا
حائض قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هي وكل ذلك
تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في
حجرتها فترجله وهي حائض عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع لا يؤكلونها ولا يجلسون معها ولا يتحدثون معها ولا يشربون من بعدها أبدا لا يخالطون أبدا نجسة لمدة أسبوع وإذا نفست
يعني إذا ولدت المرأة عندهم إن جاءت بذكر فكذلك نجسة لمدة أسبوع وإن جاءت بأنثى فهي نجسة لمدة أسبوعين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا كان باطل يعني كل ما في الأمر أنه ينزل
عليها دم دون اختياره لكن لا تكون نجسة الدم ينجس حتى الرجل يخرج منه النجاسة البول والغاط يخرج من الرجل والمرأة تزيد على الرجل في دم الحيض فهي لا تكون نجسة وإنما الدم الذي يخرج منها
نجس كما أن الدم الذي يخرج من الرجل كذلك أو البول أو الغاط نجس فهي لا تكون نجسة فتآكلها ويجالسها وينم في حجرها وترجل شعره فالنبي مجاورا أي معتكفا في المسجد صلوات ربنا وسلامه عليه
فيخرج رأسه من المسجد لأن بيت النبي ملاصق للمسجد فيدخل رأسه إلى البيت من الكوة النافذة الصغيرة وعائشة في البيت ترجل شعره وهي حائض لكن لا تنسى أن تدخل له المسجد لأنها حائض فهو يدخل
لها رأسه فيترجله فالقصد يريد أن يبين أن الحائضة ليست بنجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس نعم وهشام بن عرو عندما يقول حدثتني عائشة يقصد خالته هو هشام بن عرو ابن أسماع ابن تأبيب أكر
الصديق هشام بن عرو ابن الزبير ابن العوام وعائشة خالته نعم
203- كتاب الحيض - باب: كيف كان بدء الحيض؟ - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء
كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نعم يريد حديث النبي أكثر هو الذي نقل عنه قال كان أول ما أرسل الحيض على
بني إسرائيل يعني كأنه قبل بني إسرائيل ما في حيض يعني النساء قبل بني إسرائيل لم يكن يحضن وإنما وقع الحيض في نساء بني إسرائيل ثم من بعدهن إلى يومنا هذا والحافظ البخاري رحمه الله
تعالى يقول وحديث النبي أكثر أكثر أي أصرح في هذا الأمر لأنه قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وبنات آدم ليس فقط بنات بني إسرائيل والصحيح أن الحيض والظاهر أنه مكتوب على جميع
النساء من حواء إلى يومنا هذا وليس خاصا بنساء بني إسرائيل كما نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتال عنه حتى إن قول ابن مسعود الذي نقل فيه أنه أول ما وقع على بني إسرائيل الحيض
يعني ماذا فعلنا لما وقع عليهن الحيض لا أنه هو أول ما وقع ولم يقع قبله شيء نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت
عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم
فاقضي ما يقضي الحاج غير الحاج قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر نعم والقاسم هنا الذي يروي عن عائشة هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة
عائشة خالته رضي الله عنها وإسناده إلى عائشة من أقوى الأسانيد نعم
202- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - كتاب الغسل - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان
فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عروة بن الزبير
أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول
الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يمني ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم هنا قول البخاري الغسل أحوط ذلك الآخر
وإنما بينا لاختلافهم لأن هذا كان في أول الأمر كما قلنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فكان الذي يجامع أهله ولا ينزل ليس عليه الغسل يكفيه الوضوء ومر بينا حديث
الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلنا عجلناك قال نعم يا رسول الله ما اقتسلت وجئت قال إنما كان يكفيك الوضوء هذا كان في أول الأمر لما كان حديث الماء من الماء ثم بعد
ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يقول ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى كان الخلاف في أول الأمر بين الصحابة الكبار رضي الله عنهم
وذاك رواية عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبي بن كعب كلهم كانوا يقولون الوضوء وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الغسل أبدا إذا لم ينزل الماء من الماء ثم نسخ هذا الحكم قال
ابن المنذر وصار إجماعا صار إجماعا يعني بعد ذلك أن الغسل واجب وإن لم ينزل وإذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم يقول إنما ذكرت
هذه الأحاديث لأبين لكم أنه وقع خلاف في ذلك الوقت وقوله الغسل أحوط لأنه وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن ابن المنذر كما قلت رحمه الله تعالى نقل الإجماع أنه الآن لا يوجد خلاف
بين أهل العلم أنه يجب الغسل وإن لم يخرج الماء نعم
201- باب: إذا التقى الختانان - كتاب الغسل - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال رحمه الله باب إذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة وقال أخبرنا الحسن مثله نعم في هذا الحديث نسخ لحديث
الماء من الماء وقال أهل العلم نسخ الاقتصار فقط ولم ينسخ معنى الحديث كله لأن الماء من الماء ما زال الحكم جاريا إذا خرج الماء وجب الغسل لكن ذكر هنا في هذا الحديث سببا آخر للغسل وهو
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل فصار الغسل بدون ماء لأن في الأول الماء من الماء يعني الغسل من ماء الجنابة اللي هو المني الآن ذكر سببا
آخر للغسل وإن لم يخرج ماء الجنابة وهو الجماعة فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها فقد وجب الغسل وهنا في قوله تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة تابع إسماعيل في روايته عن
قتادة في هذا الأمر تابع هشاما عفوا في روايته عن قتادة لأنه شعبة تعهد أو ضمن تدليس قتادة وتدليس أبيس حق السبيع وتدليس الأعمش لأنه رواه بالعنعنة فذكر رواية شعبة من باب التأكيد على أن
قتادة سمعه من أنس رضي الله عنه
ثم أتى بالرواية الأخرى وقال موسى وهو ابن يزيد العطار قال حدثنا أبان وهو ابن إسماعيل قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن فصرح بالسماعي من الحسن هذا الحديث عن أبي رافع عن أنس نعم عن أبي
هروي رافع نعم
200- باب الجنب يتوضأ ثم ينام - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الجنوب يتوضأ ثم ينام حدثنا إحي بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام
وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال قال نعم إذا توضأ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن
عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم نعم لو نرى أنه حديث
يعني أو حكم واحد وهو أن الإنسان ينام وهو جنوب البخاري ثلاثة أبواب رحمه الله تبارك وتعالى استخلص من هذا الحديث ثلاثة أحكام جعلها أبواب الأول قال كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل
أن يغتسل بقاءه في البيت ثم قال نومه الجنوب يعني يجوز ينام وهو جنوب الثالث يتوضأ ثم ينام ثلاثة أحكام استخرجها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الحديث وهو أن الجنوب إذا تكاسل عن
أن يغتسل هو الأفضل الجنوب قبل أن ينام بعد أن يأتي أهله يغتسل لكن لو تكاسل لو تعب لو لم يجد الماء أي سبب من الأسواق على الأقل يتوضأ قال يتوضأ ثم ينام مختلف أهل العلم في هذا الوضع هل
هو واجب أو مستحب والأظهر والعلم عند الله أنه مستحب نعم
199- باب نوم الجنب - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب نوم الجنوب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضى أحدكم فليرقد وهو جنوب
198- باب كينونة الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يقتسل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم
ويتوضأ
197- باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ نعم الإنسان ممكن يشكل عليه مثل هذا الأمر إذا كان جنبا يعني هل يجوز له أن يخرج إلى
الشارع هل يجوز له أن يخالط الناس هل يجوز له أن يقلم أظافره وغير ذلك من الأمور أنا بالأمس جاء إني شخص وسألني قال قلمت أظافري وأنا جنب هل علي شيء إذا الناس تسأل عن مثل هذه الأشياء
فلا شيء عليه إن شاء الله نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة
الواحدة وله يومئذ تسع نسوة طبعا كونه يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أنه يجامعهن لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نبهني على هذا أحد الطلبة الله يحفظه نساء النبي تسع
الصلاة والسلام ألا تجتمعنا معا لأن خديجة توفيت وزينب بن خزيمة توفيت لم يجتمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع نسوة فكان يطوف عليهن بالنهار ولكنه ما كان يأتي إحداهن إلا إذا
كانت ليلتها في ليلتها يأتيها أما الطواف بالنهار فكان يطوف عليهن ينظر في أمورهن وكذا لكن لا يجامع إلا التي في يومها صلى الله عليه وسلم وأما قول أنس قال لما سئل قيل أو يستطيع ذلك قال
كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين لكن هذا رأي أنس لكن واقع الأمر حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ما كان يأتي إلا امرأته التي هو يومها لا كان يداعبها يقبلها في غير يومها ما في مال
لكن الجماع لا يأتي إلا زوجته التي في يومها والله أعلم نعم وقال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاقتسلت ثم جئت وهو قاعد
فقال أين كنت يا أباهر فقلت له فقال سبحان الله يا أباهر إن المؤمن لا ينجس
196- باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس
195- باب: إذا احتلمت المرأة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال بابٌ إذا احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالكٌ عن هشامٍ عن عروة عن أبيه عن زينبا بنت أبي هشام عن هشام بن عروة ابن عروة قال أخبرنا مالكٌ عن هشام بن عروة عن أبيه
عن زينبا بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق للمرأة من غسلٍ إذا
هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء
194- باب التستر في الغسل عند الناس - صحيح البخاري - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم ما بعد وبإسنادكم إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله
تعالى قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب التستر في الغسل عند الناس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أن
أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمته تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ
فتري في الغسل عند الناس يعني إذا اغتسل بين الناس تستر أيضا واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان تستره فاطمة ابنته رضي الله تبارك وتعالى عنها وجاءت أم هانئ فوجدته يصلي صلوات ربي
وسلامه عليه عام الفتح صلى ثماني ركعات وهذه الركعات بعد أن اغتسل وصلىها اختلف أهل العنفية فبعضهم قال هي سنة الفتح بلدا صلى ثماني ركعات وبعضهم قال سنة الضحى وبعضهم قال قضاء الليل
والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
ثم توضأ وضؤه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر نعم وميمونة أم المؤمنين زوجته صلوات ربي وسلامه عليه نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 341-360 من 553 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
المعروض حاليًا
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
553-541