401 مشاهدة
553 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري مرتب حسب الأبواب لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
133- باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب من لم يتوضى إلا من الغشي المثقل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عوة عن موأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكوين أنها قالت أتيت عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشاوت بيدها نحو السماء سبحان الله فقلت آية فأشاوت أي نعم فقمت حتى تجلان الغشي
وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما صاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون
في القبور مثل أو قويب فأما المؤمن أو الموقن لا أدوي أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما
المنافق أو المرتاب لا أدوي أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدوي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم آية وهذا يدل على أن إنسان يجوز له أن يتكلم برأسه أو بغيره في وقت الصلاة يشير برأسه يفهم
منه الذي أمامه مراده مثلا وهذا لا بأس في صلاة النافلة لا بأس به أن يشير الإنسان بيده يفهم الذي يسأله عن شيء ما فأشارت برأسها النعم آية تقول فقمت فغشي علي من الخوف يسمعون بهذه
الآيات يصورون يضحكون وينكتون ويستضرفون أنفسهم في مثل هذا والأصل أن هذه الآيات وما نسير بالآيات إلا تخويفة الإنسان يخاف إذا رأى هذه الآيات يخشى أن تقوم القيامة أو أن يرسل الله عذابا
أو غير ذلك من الأمور فهذا هو الأصل في المسلم أنه يخاف الله تبارك وتعالى عند حدوث هذه الآيات قوله لا أدري أي ذلك قالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء
المؤمن أو الموقن وهل قالت المرتاب أو المنافق نعم
132- باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره - صحيح البخاري - عثمان الخميس
قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير يوبو وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزاء فسلم وإلا فلا تسلم نعم قال
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال
منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في
القراءة في الحمام وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال منصور عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام وقال منصور
عن إبراهيم لا بأس في القراءة في الحمام فأدارني إلى يمينه فاجعلني عن يمينه نعم فلا يجوز الإنسان أن يصلي عن يسار الإمام وإنما يصلي عن يمين الإمام نعم
131- باب الرجل يوضئ صاحبه - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى باب الرجل يوضئ صاحبه حدثني محمد بن سلام قال أخبارنا يزيد بن هاون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كوي بن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن وسول الله صلى
الله عليه وسلم لما أفاض من عوفه عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا وسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك وخرجه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى
مزلفة جمع جمع تأخير كما هو معلوم صلاة ربه وسلامه عليه وكان أسامة يسأله قال الصلاة يعني دخل المغرب لأنه خرج من عرفات بعد ذا المغرب بعد غروب الشمس يقول صلاة المغرب يعني خشى أني أخذها
حين العشاء وما صلينا المغرب يقول الصلاة أمامك الصلاة أمامك فصلى العشاء والمغرب في مزلفة جمع تأخير صلى الله عليه وسلم والشاهد الذي أراد منه البخاري هنا فلا لا مانع أن يصب أحد عليك
الماء في الوضوء لا يلزم أن تتكفل أنت بجميع أعمال الوضوء نعم فجعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين
130- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر وقول الله تعالى{أو جاء أحد منكم من الغائط}
بسم الله والحمد لله وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخاجين من القبر والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائطة وقال عطاء في من
يخرج من دبوه الدود أو من ذكوه نحو القملة يعيد الوضوء قال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعوه وأضفاوه أو خلع خفيه فلا وضوء عليه
وقال أبو هغيرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون
في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصى ابن عمار بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفادما فمضى في صلاته وقال ابن عمار والحسن في من يحتجم
ليس عليه إلا غسل محاجمه هذه كلها معلقات كلها معلقات أراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من خلالها أن يبين أحكام فقهية نعم قال الصوت يعني الضرطة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن
عينة عن الزهرية عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جريون عن الأعمش عن منذر أبي على الثوري
عن محمد بن الحنفية أنه قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش نعم ذكر رواية شعبة
عن الأعمش ليأمن من تدليس الأعمش لأن جريرا رواه عن الأعمش بالعنعنة عن الأعمش عن منذر الثوري فأراد البخاري أن ينبه إلى أن الأعمش سمعه من منذر فأتى برواية شعبة ومر بنا كثيرا أنه يعني
ضمن سماع ثلاثة أو كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وبإسحاق بقتادة نعم أبو إسحاق السبيعي نعم قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يساو أخباره أن زيد بن خارد
أخباره أنه سأل عثمان بن عفان وضي الله عنه قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرا قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عريا والزبايا وطلحة وأبي بن كعب
وضي الله عنهم فأماره بذلك حدثنا إسحاق قال أخبارنا النضو قال أخبارنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعين الخذوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسل إلى وجون من الأنصار قال
النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحت فعليك الوضو تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندون ويحيى عن شعبة
الوضو نعم هذا كان في أول الأمر كان في أول الأمر إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه يكفيه الوضو ولا يلزمه الغسل ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم
جهده فقد وجب الغسل وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل فالقصد أن هذا الحكم منسوه قد ذكر ابن المندر الإجماع على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخه بعده فكان كذلك في أول الأمر كان كذلك الذي
يجامع أهله ولا ينزل فإنه يكفيه الوضو نعم
129- باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة حدثنا إسحاق قال
أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر
الله له فأدخله الجنة وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا على أنه على أن البول ليس بنجس أو أنه ترشفه الشمس نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإني سميت على كلبك فإنما سميت على
كلبك ولم تسمي على كلب آخر إلا إذا تأكد أنه كانوا مجموعة مثلا كل واحد معه كلبه ويصيدون وكلهم سمى على كلبه هنا كلبها أو كلب غيره سواء لكن إذا كان الكلب مجهولا لا يعرف صاحبه أيدي هل
هو مسلم هل هو سمى عليه أو لا ولذلك الأصل تسمي عليه لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله نعم
128- باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان -وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال
سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم قوله الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه
الخيوط والحبال يريد أن شعر الإنسان ليس نجسا وبالتالي يتخذ منه الحبال وهذا دلالة على عدم تنجسه وأن النبي لم يتجنب ذلك صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا فيه وقوله وسؤر الكلاب أي وباب
سؤر الكلاب وباب تغذيرها وباب سؤر الكلاب هذا الفقه بعينه لما قال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يعني إذا كان الإنسان عنده إناء فيه ماء وليس عنده ماء غيره غير هذا الإناء
وولغ فيه الكلب فهل يتوضأ من هذا الإناء أو يتيمم لأن الماء تنجس بولوغ الكلب فيه فقال الزهري يتوضأ منه يتوضأ منه قال سفيان هذا هو الفقه يعني أن نحن عندنا دلالة العموم فلم تجدوا ماء
هذا وجد ماء يقول فيتوضأ منه لأنه لا يجد غيره لأنه لا يجد غيره وهناك خلاف في تنجسه فلذلك يقول إذا كان الخلاف في تنجسه والماء موجود فإذا لماذا أذهب إلى التيمم يقول هذا هو الفقه فأخذ
بعمومي النصوص وهي لا يتيم الإنسان إلا عند عدم الماء ثم قال فإن خشي فليتمم فيكون تيمم من باب الاحتياط نعم حسن الله إليك قال الإمام البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن
عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها والآن الذي يتداوله
الناس اليوم أنهم عندهم بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ما ثبت هذا فهي آثار مباركة كل شيء من النبي مبارك وكانت أسماء عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أخذت هذه
الجبة وأنقعتها في الماء ثم ترسي إليهم الماء يتداون به وكانت أم أيمن عندها أم سيتها من من الأنصار أم سليم أظن أم سليم عندها عرق النبي كان نام عندها وعرق النبي صلى الله عليه وسلم
فجمعته في القارب فإذا مرض أحد عطته نقطة من هذه فيشفون فالنبي مبارك والأنبياء كلهم مباركون وكما قال الله تبارك وتعالى عن يحيى وجعلني مباركا أينما كنت فالأنبياء أجسادهم مباركة فكل
جزء منهم يكون مبارك وإذا كان الناس يحرصون على آثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآثار الموجودة اليوم الله أعلم بصحتها إن ثبتت فهي مباركة وإن لم تثبت فحكمها حكم غيرها نعم حسن الله
إليك قال أبو خاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من
أخذ من شعره وعطاه نصف شعره ووزع بقية شعره شعرة شعر على باقي الناس وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة نعم
127- باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت تيمم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن
يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم هذه كرامة ومعجزة وآية من الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم
126- باب التيمن في الوضوء والغسل - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب التيمن في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بن سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء
منها نعم لما ماتت ابنته رقية صلى الله عليه وسلم أمر اللاتي يغسلنها أن يفعلن ذلك نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
يعجبه التيمن في نعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعليه وترجله وطهوره وفي شأنه كله نعم ذهب بعضها العلم إلى أن التيمن إنما فيما ذكر في التنعل في الترجل هو تمشيط
الشعر أو في لبس النعال أو في الطهور يعني يبدأ بالميامن وقال آخر بل في كل شيء لقول عائشة وفي شأنه كله وهذا هو الصحيح أنه يتيمن في شأنه كله نعم ما عنده طبعا الأماكن التي ثبت أنه ما
يتيمن مثل دخول الحمام مثلا ما يتيمن يدخل برجله اليسار لكن في الأصل أنه في الأشياء المستحبة الشيء الطيبة يبدأ باليمين نعم
125- باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا
لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعالة السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل
أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعلة
التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى
تنبعث به راحلته
124- باب غسل الأعقاب - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال الإمام البخاري باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر
بنا والناس يتوضأون من المطهرة وقال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال وين للأعقاب من النار
123- باب المضمضة في الوضوء - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه
رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل
ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا أجر عظيم جدا على الوضوء
ولذلك يحرص الإنسان دائما أن يجدد وضوءه يجدد وضوءه لكل صلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر بنا الآن مرة يقول وضوء ومرة يقول وضوء يعني بفتح الواو أو بطمها الوضوء بفتح
الواو هو الماء الذي يتوضأ به أما الوضوء هي عملية الوضوء نفسها نعم نفسها نعم
122- باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد
أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة نعم هذا فيه رد على الشيعة وغيرهم الذين يقولون يمسح على القدمين وإنما ينسى على الخفين
أما القدم فتغسل نعم
121- باب الاستجمار وترا - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الاستجمار وترا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر
فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدر أين باتت يده ربما لامست نجاس أو غير ذلك لن يدخلها في الإناء نعم
120- باب الاستنثار في الوضوء - صحيح البخاري - عثمان الخميس
أبو الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه
سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر يستنثر أي يستنشق الماء بأنفي ثم يخرجه من أنفيه نعم والاستجمار هو بالحجارة أو ما شابهها نعم
119- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدَّثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفال دعا
بإناء فأفرغ على كثيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار
ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر لهما تقدم من ذنبه وعن ابراهيم قال قال صالح بن
كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثاً لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الرجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر
لهما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
118- باب الوضوء مرتين مرتين - صحيح البخاري - عثمان الخميس
حسن الله إليك باب الوضوء مرتين مرتين حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
117- باب الوضوء مرة مرة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
طبعا هنا قال إبراهيم حدثني عبد الرحمن يريد أن أبا إسحاق وهو السبيعي أنه كان يرسل أو يذلس فأكد أنه سمعه من عبد الرحمن نعم
116- باب لا يستنجى بروث - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب لا يستنجى بروث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائض فأمرني
أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الله
بن الأسود عن أبيه أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود والذي عليه أكثر أنه لم يسمع من أبيه أنه لم يسمع من أبيه ولذلك نبه أبو إسحاق أنه لم يسمعه من أبي عبيدة هو سمعه من أبي عبيدة لكن
يقول هذا أرويه عن عبد الرحمن بن الأسود للتنبيه يقول إنه منقطع ولكن أنا أخذته بإسناد متصل غير إسناد أبي عبيدة عن أبيه نعم وقوله ألقى الروثة وقال هذا ركس لأن روثة الحمار نجسة فلذلك
رفض النبي أو أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بها نعم وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن نعم
115- باب الاستنجاء بالحجارة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب الاستنجاء بالحجارة حدَّثنا أحمد بن محمد المكي قال حدَّثنا عمر بن يحيا بن سعيد بن عمر المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت
فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن وهذا من باب الاستنجاء بالحجارة ويسمى
الاستجمار فيجوز إنسان يستنجي بالماء ويجوز يستنجي بالحجارة كل هذا جائز نعم
114- باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن
ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا إكراماً لليد اليمنى لأن اليد اليمنى فيها يأكل الإنسان وفيها يصافح الناس وفيها يأخذ ويعطي لا يستخدمه الإنسان حال الاستنجاب
وإنما يستخدم يده الشمال نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 421-440 من 553 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
المعروض حاليًا
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
553-541