428 مشاهدة
553 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري مرتب حسب الأبواب لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
173- كتاب الغسل - مقدمة الكتاب - صحيح البخاري - عثمان الخميس
الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى
وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكوه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
172- باب فضل من بات على الوضوء - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب فضل من بات على الوضوء حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ
وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك
الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت
لا ينام إلا على طهارة إلا على وضوء يعني توضى قبل أن ينام هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى قبل أن ينام وفائدة في قوله فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت طيب فقال
له النبي لا ونبيك وهذا من باب أن الإنسان يلتزم اللفظة وإلا رسولك أقوى من نبيك لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ومع هذا قاله النبي لا التزم باللفظ الذي سمعته ومن هذا أخذ كثير من
أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى من هذا الحديث وأمثاله نعم
171- باب دفع السواك إلى الأكبر - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر
منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر نعم أراني أتسوك هذا رؤية بنام هذه كانت رؤية منام للنبي صلى الله
عليه وسلم وفي المنام هو يتسوك فأعطى السواك لأحدهما فقال له كبر يعني أعطي الأكبر أعطي الأكبر ومنها أخذ أهل العلم أنه إذا كان مجلس فلا يبدأ باليمين وإنما يبدأ بالكبير ثم من يمين
الكبير هو كذا فلما قال له كبر كبر ابدأ بالكبير وهذا إرشاد من الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ترجمة نانسي قنقر
170- باب السواك - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب السواك وقال ابن عباس بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فوجدته يستن بسواك بيده فيقول والسواك فيه كأنه يتهوع نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه
بالسواك نعم يعني القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في السواك صلى الله عليه وسلم حتى أنه ورد أنه كان يسوك لسانه ويدخل السواك إلى جميع أسنانه صلى الله عليه وسلم حتى أنه
يقول يعني من كثير ما أن السواك دخل إلى داخل الفم اعتنائه بالسواك صلوات ربي وسلامه عليه نعم
169- باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل المرأة أباءها الدم عن وجهه وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة حدثنا محمد يعني بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما
بين وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه نعم يعني لا بأس أن تغسل الدم عن وجه أبيها
وهي فاطمة رضي الله عنها نعم يعني يساعد غيره يساعده غيره في وضوئه أو غسله لا بأس بذلك نعم
168- باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن النبيذ هو الماء المنبوذ النبيذ هو الماء المنبوذ والماء المترك مدة
طويلة يكون معه تمر أو عنب أو شيء ثم يتغير طعمه فإذا أسكر صار خمرا قبل أن يسكر فهو ليس بخمر العبرة بالإسكار العبرة بالإسكار يوم الذي يسميه الناس النبيذ هذا خمر عذرا الله وإياكم منه
لكن في ذلك الوقت إذا سمعت النبيذ في كلام العرب هو المنبوذ المترك ويقول طفل منبوذ بيع المنابذة التمر منبوذ بالماء يخلطون التمر بالماء ويتركونه مدة حتى يتغير طعم الماء يتأثر بالتمر
الذي فيه فيسمونه نبيذ التمر أو نقيع التمر فهذا إذا ترك مدة طويلة جدا يبدأ يتغير طعمه أو شيء يتغير طعمه فإذا تغير طعمه طيب فهو حلال إذا زاد هذا التغير حتى أسكر صار محرما هنا فهو
العبرة بالإسكار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر فإذا وصل إلى الإسكار صار خمر طالب منه لم يصيد درجة الإسكار فإنه لا شيء فيه نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان
قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام نعم فالنبيذ إذا لم يسكر فلا شيء فيه أما الوضوء فلا يتوضأ إلا بالماء لا يتوضأ بالنبيذ لا
يتوضأ بالنبيذ ولا يتوضأ بالمرق ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي مشروبات أخرى عدا الماء الوضوء لا يصح إلا بالماء فإن لم تجدوا فتيمموا فمن لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم أما هذه العصائر
والقهاوي والشاي وغير ذلك وما ينبذ هذا كلها لا يتوضأ بها لا يتوضأ إلا بالماء الخالص نعم
167- باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب - صحيح البخاري - عثمان الخميس
حسن الله إليك باب البزاق والمخاطي ونحوه في الثوب قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية في ذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت
بكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله طوله بن أبي مريم قال أخبرني يحي
بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا الباب البخاري رحمه الله يبين أن هذه وإن كان الناس يستقدرها كالبزاق وغيره إلا أنها ليست منجسة ليست منجسة
يعني بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المغازي في يوم الحديبية لما جاءه عروة بن مسعول يفاوضه خرج عروة بن مسعول إلى قومه إلى قريش
فقال والله دخلت على الملوك دخلت على قيصر دخلت على كسر ودخلت على النجاشي فلم أرى ملكا يعظمه قومه أو أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدة والله إن توضأ تقاتل على وضوئه وإن تفل لقف تففس
وتمسح بها أحدهما وجهه وجلده فلو كانت هذه نجسة كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا أحد المصحاب من أخذ بولا النبي متى يتمسح به لأنه نجس لكن تفله وريقه طاهر صلى الله عليه
وسلم وإن كان الناس يتقدرون من التفل في عموم الناس لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كل أجزائه بركة ما عدا البول والغاءط هذه نجسة لكن كله بركة صلى الله عليه وسلم عليه فاستدل بهذا
على طهارة هذه الأشياء وإذ استقدرها الناس في الأصل المهم أراد أنها ليست بنجسة أراد البخاري رحمته أن يبين أنها ليست بنجسة وفي الحديث الذي ذكره قال حدثنا محمد ويسخر حدث سفيان عن حميد
عن أنس البعض يشكك في سماع حميد من أنس هذا الحديث كما جاء عن يحيى بن سعيد فالبخاري أتى به من رواية ابن أبي مريم قال طوله ابن أبي مريم وقال أخبرنا يحيى ابن أيب قال حدثني حميد قال
سمعته أنسا يقول بين أنس وحميد ثابت البناني يقول سمعه حميد من ثابت عن أنس لكن أسقطه هنا البخاري يقول لا ما أسقطه هنا لأن حميد من تلاميذ أنس ومن تلاميذ ثابت أحيان يحدث عن ثابت عن أنس
وأحيان يحدث عن ثابت عن أنس مباشرة بنون واسطة ثابت وأراد أن يثبت البخاري أن حميد سمع هذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه نعم
166- باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي إذا صل وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير
القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال
حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمر بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهر وأصحاب له جلوس فنظر حتى سجد
النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى
جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى
اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ قال فوالذي نفس بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله
عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر وان كان من حديث السيرة لكن أتى به ليبين أن إلقاءهم سلة الجزور وهو المشيمة من الجزور لكن تسمى السلة بالنسبة للجزور تسمى المشيمة بالنسبة للإنسان لما
ألقي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه قدارات وألقوها بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته فدل على أنها لا تفسد الصلاة يعني أتى بها هنا يبين أنها لا تفسد
صلاة المصلي فتمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهنا قوله صار النبي يعدهم عليك اللهم عليك بأبي جهل عليك بعتبة عليك بشيبة عليك بالوليد عليك بأمية وعقبة بن أبي معيط هؤلاء رؤوس
المشركين إلا الوليد بن عتبة فهو من صغارهم لكنه معهم وكلها ألا قتلوا في بدر ورموا في قليب بدر وقوله وعد السامع فلم يحفظه أو فلم نحفظه الذي لم يحفظه أبو إسحاق السبيعي راوي هذا الحديث
ومر حفظه يعني هنا لما حدث بهذا الحديث نسيه وفي حديث آخر في كتاب الصلاة سيأتينا إن شاء الله تعالى تذكره أبو إسحاق يعني في رواية أخرى فذكره عمار بن الوليد عمار بن الوليد هذا هو
السابع الذي لم يحفظه وعمار هذا هو الذي على المشهور في كتب السيرة عمارة تربيه وتغذيه وكذا ونأخذ محمدا ونقتله فقال سبحانه تعطوني ولدكم لأغذيه وأعطيكم ولدي لتقتله فالقصد أن البخارية
رحمه الله تبارك وتعالى إنما جاء بهذا الحديث في هذا المكان ليبين أن هذه القذارات لا تفسل الصلاة نعم
165- باب البول في الماء الدائم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب البول في الماء الدائم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز العرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن
الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه نعم لأن الماء الدائم غير الماء الجاري وماء العيون التي تجري هذا الماء الجاري لو بال فيه
الإنسان فإنه يمشي هذا البول ويأتي بدله ماء آخر لكن الماء الدائم كماء البراك وغيرها فإن هذا إذا بال فيه صحيح قد يكون البول قليلا مقارنة بالماء الكثير لكن الناس يتقدرون من هذا أنه
ولو لم يحكم عليه بالنجاسة لقلة البول أو لقلة النجاسة مقارنة بالماء الطاهر لكن يتقدر الناس من هذا ففيه إذاء للناس ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل بالماء الدائم نعم
164- باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من
سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج إن كل هذه الأشياء إنها طاهرة كل هذه الأشياء يرون أنها طاهرة نعم حدثنا إسماعيل قال
حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فطرحوه
وكلوا سمنكم نعم إعلاد دعي لإلقاء السمن كله وإنما فقط ما أصابته النجاسة من هذه الفأرة الميتة الفأرة وإن كانت غير نجسة لكن كونها صارت ميتة صارت نجسة تنجست بموتها طبعا عندما يقال هذا
الأمر ما يعني هذا أنه واجب لكن هذا من باب التسهيل على الناس يعني لو أنه انكرهت نفسه أن يأكل هذا لكن لا يعتبره نجسا هذا أهم شيء ما تأكل لا تأكل أعطيه غيرك يأكله لكن الكلام في
النجاسة وليس كان فيما يعني تكراه النفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب صلى الله عليه وسلم فلم يسأل أحرامه قال لا إنني يعافه فكل إنسان يعافي الشيء هذا حقه لكن الكلام في
الحكم هل هذا نجس أو هذا طاهر هذا الكلام في حكم المسألة وليس فيما تعافه أو تقبله نفسك نعم نعم وهذا يشير فيه البخاري رحمه الله تعالى إلى الدم هل هو نجس أو ليس بنجس والكلم هو الجرح
الكلم هو الجرح كلمة أي جرحة كلمه جرحه نعم
163- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن
أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم
واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجولهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا
وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله هذا الحديث هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا إسلامهم وبعد ذلك اشتكوا من جو المدينة وأنه أصاب بطونهم شيء من جو المدينة
وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى خارج المدينة إلى إبل الصدقة المكان الذي فيه إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها قال أهل العلم فشربهم من أبوالها دليوا على
طهارتها فقال يستطب الإنسان بحرام ما جعل الله فيما حرم عليكم شفاء ولو كان البول نجسا ما أمرهم أن يشربوه فهذا لا يجوز أبدا وما جعل الله فيما حرم دواء ولما سئل عن الخمر وأنهم يعني
يشربون الخمر للشفاء فقال ما جعل الله فيما حرم شفاء إنها داء وليست بدواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد أن هؤلاء لما شربوا من أبوالها وألبانها شفوا فعلا فلما شفوا طمعوا في
الإبل ولم يكن عند الإبل أحد إلا بعض الرعاة وهم عددهم أكبر مسلحون فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل وهربوا فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره أحد من من رأى ذلك أو جاءه الوحي
المهم أنه أخبر صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بأن يلحقوا بهم وهؤلاء معهم إبل يعني يمشيهم بطيء وفعلا أدركهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت
أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم أي أزيلت من مكانها ثم رموا في الحرة يعني في الأرض الحارة في المدينة يطلبون الماء فلا يسقوا حتى ماتوا فالبعض يرى أن هذا فيه يعني غلو في التعذيب وأنه قطع
أيدي وقطع أرجل وسمل أعين على سرقة يعني كيف يكون هذا ويقول كيف يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمور وهذا من التمثيل والصحيح أن هذا من القصاص وليس من التمثيل والله تبارك
وتعالى يقول فإنما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال ولكم في القصاص حياتي والألباب وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص وجاء في صحيح مسلم حديث أنس قال أنهم بدأوا بهذا هم اكتفوا بأخذ الإبل والهرب بها أمسكوا الرعاة فسملوا أعينهم ثم قطعوا أيديهم وأرجلهم وهربوا ففعل بهم النبي
صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا وهكذا يؤدب المجرمون حقيقة بدل السجن وبدل هذا لا يفعل به كما فعل وينتهي أمره خلاص انتهى الأمر وهذا الذي يخوف المجرمين ولما نحيت أحكام الشريعة في أكثر
بلاد الإسلام الآن نجد كيف يعني انتشرت هذه الجرائم واستهتر الناس بغيرهم صاروا يقتلون ويسرقون وينهبون ويزنون ويرابون يعني يؤذون الناس في أعراضهم وكذا لأنهم يأمنون من هذه الأحكام
الوضعية الباطلة نعم قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم
يريد أن هو فيها أبوالها وفيها أبوالها ومع هذا يصلي فيها صلى الله عليه وسلم فدل على أن أبوالها وأرواتها طاهرة لأنها من مأكل اللحم وكل مأكل اللحم على الصحيح بوله وروثه طاهر كالإبل
والبقر والغنم والدجاج والطيور المأكلة مأكلة اللحم أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع وذواث المخلب بين الطير فهذه أبوالها وأرواثها نجيسة نعم
162- باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره حدثنا موسى بن إسماعيل من قري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة
كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمر بن ميمون بن مهران سليمان بن يسار عن عائشة
أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة نعم ولا يضر ذلك لأن الأصل هو إزالة النجاسة في ذاتها إذا قلنا أنه نجس إزالة النجاسة في ذاتها أما ما
يبقى من أثرها كاللون أو الرائحة فهذا ما يعفى عنه إذا غسل الإنسان أو أزال أصل النجاسة نعم
161- باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي
صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمر يعني بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت
أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء ومن يحكم بطهارته يقول أن هذا الغسل من باب التنظف لا من باب النجاسة من باب النظافة لا من باب
النجاسة على كل حال هذا أيضا موضوعه كتب الفقه لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جامع أهله فوقع المني على بعض ثيابه سواء منيه أو مني زوجته ومع هذا تغسله عائشة
ويذهب إلى الصلاة وإن كانت بقع الماء تكون فيه الحياة سهلة جدا الكثيرون ممن يصيبهم الشك في النجاسات وغير ذلك من الأمور نعم
160- باب غسل الدم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب غسل الدم وعن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم في الحديث الأول غسل الدم أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر الحائضة أن تحته ثم تقرصه قال أهل العلم لأن نجاسته مغلضة وذاك أمر أن تحته ثم تقرصه يعني شدد في طريقة تنظيفه من الدم لأن دم الحيض يعني بالاتفاق أنه نجاسة مغلضة أنه
نجاسة مغلضة ولذلك أمر بحته وقرصه صلوات ربه وسلامه عليه ثم ينضح بعد ذلك بالماء وأما الحديث الفاطمة من أبي حبيش كانت تستحاض والاستحاضة كما أخذنا هذا في الفقه هو دم يعني دم يخرج من
المرأة عادة بعد طهرها من الحيض لكن تكون مشتبكة مع الحيض الاستحاضة تكون مشتبكة مع الحيض ويختلف دم الاستحاضة عن دم الحيض في لونه ورائحته وطبيعته فعلى كل حال الفاطمة من أبي حبيش كانت
تستحاض وفاطمة هي زوجة طلحة بن عبيد الله فكانت تستحاض وقالوا أن بنات أبي حبيش أم حبيبة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت أبي حبيش وزينة بنت أبي حبيش كنا يستحاضنا ثلاثة أخوات يعني يستمر معهن
الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن هذا عرق وليس بحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة وليس الاستحاضة أن تدع الصلاة ثم إذا أدبرت فإنها تغتسل لأنه المرأة يجب
عليها أن تغتسل بعد أن ينتهي الحيض ثم بعد ذاك تصلي ثم إذا جاءت هذه الاستحاضة وهو الدم الزائد هذا العرق دم الجرح هذا الذي وليس دم حيض فإنها تغسله وتتوضأ لكل صلاة وتصلي نعم طبعا فاطمة
عند مسلم كانت هي تغتسل لكل صلاة هي كانت تغتسل لكل صلاة هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منها وإذا أخطأ البعض بقوله أنه يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة
والصحيح أنها تغتسل واغتسال الحيض فقط أما الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة نعم
159- باب البول عند سباطة قوم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب البول عند سباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة
ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما نعم هنا كما ترون هذا الحديث استعمله البخاري في ثلاثة أبواب في جواز البول قائما جواز البول بقربي إنسان طالما أنه
متستر منه جواز البول عند السباطة يعني عند مكان مجتمع القمامة أو ما شابه ذلك فنجي أن البخاري كيف استعمل هذا الحديث وجعل لكل مرة بابا وهذه استفادت البخاري من أحاديث النبي صلى الله
عليه وسلم في الفقه وذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه بطلان حديث حكمه ثم يجعله باباً
158- باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط
فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ
157- باب البول قائما وقاعدا - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب البول قائما وقاعدا قال الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ
نعم وهذا جائز أن الإنسان يبول قائما أو يبول قاعدا مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا قاعدا هي تخبر بما
رأت رضي الله عنها وحذيفة هنا يخبر بما رأى حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يبول وهو قائم عنده سباطة سباطة مكان تجتمع فيه يعني القمامة تقريبا فجاء في هذا المكان فبال صلى الله
عليه وسلم قائما فإذا أمن الإنسان رشاش البول اللي يأتيه سواء كان هواء أو مكان جامد يرجع عليه البول أو كذا فإذا أمن من رشاش البول فلا مانع أن يبول وهو قائم وإن كان الأصل أن يبول وهو
قاعد وكانت العرب في السابق يرون عيبا على الرجل أن يبول وهو قاعد وذكر بالحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يبول وهو جالس فلما رأاه أحد كفار قريش فقال انظروا إلى
محمد يبول كما تبول النساء يعني عندهم أنها غلط لك تبوله أن تجالس الرجل يبول وهو قائم فالمهم أنه ثبت هذا وثبت هذا ثبت أنه كان يبوله جالس وثبت أنه يبوله قائما والأصل البول جالسا كما
كان جل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى قبل قيد كنت سأنبه لكن أنسيت اللي هي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى القبرين فأخذ جريدة فشقها
النساء الجريدة اللي هي سعفة النخل سعف النخل الجريدة هي سعف النخل أخذها رطبة يعني لم تيبس بعد يعني سقطت قريبا من النخلة فأخذ شقها نصفين وجعل غرس على هذه أو على هذا القبر نصفا وغرس
على القبر ثاني نصفا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أي بشفاعته صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما من هذا العذاب وفيه دليل على إثبات عذاب القبر نعم
156- باب بول الصبيان - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب بول الصبيان قال إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه
فدعا بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وهذا الذي استدل بها أهل العلم على أن نجزته مخففة اكتفى
بالنضح يعني رش عليه الماء ولم يفرقه لم يغسله صلى الله عليه وسلم نعم
155- باب يهريق الماء على البول - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب يهريق الماء على البول وحدثنا خالد بن مخلد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه نعم دلت هذه الأحاديث على أن البول نجس أن يبول الإنسان في المسجد لكن عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي
لجهله ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يؤثر ذلك عليه ولو كان يعني فعل هذا أحد من الصحابة وحاشاهم فإنه كان سيزجره النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى لهذا ولما تفل رجل في المسجد
أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكر شديدا فمن بال في المسجد لكن هذا كان أعرابيا يعني جاهلا في هذا الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأهريق على بوله سجلا من ماء فأمر
بالسجل وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زجر أثناء بوله لبال على ثيابه أو بال في أكثر المكان في المسجد عندما يتحرك وهو ما زال يبول فقال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من
باب يعني قبول أقل المفسدتين قبول أقل المفسدتين وإذا اكتركه النبي صلى الله عليه وسلم
ثم نبهه إلى ذلك قال إنه لا يجوز في هذه المساجد شيء من هذه القذورات نهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم لكن في وقتها تركه النبي صلى الله عليه وسلم لجهله وخشية أن تقع مفسدة أعظم من
المفسدة التي وقعت منه نعم
154- باب صب الماء على البول في المسجد - صحيح البخاري - عثمان الخميس
باب صب الماء على البول في المسجد حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عطبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم
النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال البخاري حدثنا عبدان عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس
بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 381-400 من 553 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
المعروض حاليًا
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
553-541