229- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال باب الموأة تحيض بعد الإفاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبى ونا مالك عن عبد الله بن أبي بكو بن محمد بن عمو بن حزم عن أبيه عن عموة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي نعم يعني المرأة
الحائض يسقط عنها طواف الوداع إلى غير بدل يعني ليس عليها دم طواف الوداع عند أكثر الأهل إنه واجب في الحج فإذا لم يطف الإنسان الوداع فعليه دم أما الحائض والنفساء فإنه ليس عليها شيء
ويسقط عنها الدم والكبير وعليه دم مقابل تركه طواف الوداع أما الحائض فليس عليها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بعد انتهاء الحج بقي طواف الوداع فقط حاضت فالنبي صلى
الله عليه وسلم قال تنفر ولم يوجب عليها شيئا نعم يعني كان يقول لا تنفر فلما سمع الحديث تراجع عن قوله وهذا هو الصحيح هذا الإنسان العاقل لا يتمسك برأيه ويعاند ويكابر ابن عمر قال لا
تنفر فلما تبين له أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر قال تنفر ولذلك بعض أهل العلم مثلا يتراجع عن فتواه أحيانا كان لا يعلم هذه العلمة فعلمها فيتراجع عن فتواه ولا يتردد
يقول لا فشل أنا أفتيت بهذا الحين يقول شون ما يدري لا ما يدري شون المشكلة يعني كنت لا تعلم فعلمته فلا بأس وإذا كثير من أهل العلم سمو التراجعات الفتاوى اللي تراجع عنها وغير رأيه فيه
أو له فتوى أكثر من فتوى في مثالة واحدة له فتويان أو كي ما في بس إن شاء الله تعالى يكون ما علمها ثم علمه فغير رأيه هذا لا يضر أبدا نعم