902 مشاهدة
119 محاضرة
الفقه
شرح ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
21 - صلاة التراويح - صلاة الوتر - السنن الرواتب - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا
علما قال المؤلف رحمه الله ثالثة صلاة التراويح تعريفها هي قيام رمضان حكمها سنة مؤكدة عددها عشرون ركعة صفتها تفعل ركعتين ركعتين ينوي في أول كل ركعتين سنة التراويح أو قيام رمضان وقتها
ما بين صلاة العشاء والوتر والأفضل بعد راتبة العشاء نعم قول المؤلف رحمه الله ثالثا صلاة أي من صلاة التطوع ومر بنا صلاة الكسوف وذكرنا الخلاف فيها وهي واجبة أو مستحبة وعلى المذهب أنها
مستحبة وصلاة الاستسقاء وثالثا صلاة التراويح قال هي قيام رمضان هي قيام رمضان وقيام رمضان قسمان القسم الأول أول عشرين ليلة من رمضان تقريبا وهي ما تسمى بالتراويح وآخرها آخر رمضان
العشر الأواخر من رمضان هي ما تسمى بصلاة القيام والقيام والتراويح هي واحدة كلها صلاة قيام كلها صلاة قيام وإنما سميت هذه تراويح لأنهم كانوا يراويحون بين أقدامهم يعني إذا تعبوا من طول
القيام يقدموا رجلا يؤخروا رجلا من طول القيام يحركوا رجليه من التعب وكانوا يعني يطيلون الوقوف في هذه الصلاة يعني يقرؤونها قراءة طويلة وكان من عادة منهم يختمون أقل شيء ختم واحدة أقل
شيء وكان بعضهم يختم في التراويح ويختم في القيام فالمهم أن صلاة التراويح سنة هذا الذي نريد الآن أن صلاة التراويح من صلاة التطوع وأنها سنة يتقرأ بها العبد إلى الله تبارك وتعالى وذلك
لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وتصلى جماعة وتصلى فرادة وتصلى في المسجد وتصلى في البيت والمذهب أنها جماعة في المسجد أفضل أن تصلى جماعة في المسجد أفضل ولو صليت في البيت جماعة
أو انفرادة فإنها جائزة لأنها في النهاية هي صلاة نافلة وقلنا في المسجد أفضل مع أن الأصل أن التطوع في البيت أفضل من يعني المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في
بيته إلا المكتوبة قالوا لأداء النبي لها في المسجد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة ثم اجتمعوا زيادة فصلى بهم ليلة ثانية ومشهور أنه
خرج ليلة ثانية وصلى بهم ثم لما رآهم زادوا لم يخرج إليهم في الرابعة وقيل لم يخرج إليهم في الثالثة على كل حال أنه بيّن سبب امتناعه وأنه خشية أن تفرض عليهم فدل على أن الأصل أنه كان
يصليها في المسجد جماعة مع المسلمين قال عددها عشرون ركعة عدد ركعات صلاة التراويح لم يثبت فيه شيء جاء فيه عن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة واختلف في صحتي وثبتي عن
عمر رضي الله عنه لكن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه زاد على عشرين ركعة كان في حديث عائشة على خلاف يعني صلى ثلاثة عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة لكن لم يثبت عن النبي
أبداً صلى الله عليه وسلم أنه صلى عشرين ركعة والأصل أنها نافلة فالأصل فيها الجواز أخذوها من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد عدداً ولذا نص أهل العلم
منهم بن تيمية وغيره على أن الأصل في هذا الكيفية لا الكمية الأصل أن ينظر إلى الكيفية لا إلى الكمية فمثال الآن الآن أكثر المساجد عندنا الآن عندما يصلون التراويح يقرؤون قراءة يسيرة
يعني وجهاً أو وجهين في الركعة طيب فهؤلاء في حقهم عشرون أفضل من ثمان يعني بدون الشفع الوتر فلو صلوا عشرين أفضل من ثمان لأن وجه أو وجهين لأن وجهاً أو وجهين يعني شيء قليل جداً أن يصلى
بهما في التراويح فلكن لو كان الإمام مثلاً يقرأ ربعاً مثلاً في الركعة الواحدة نقول هنا الثمان أفضل فالأصل إذن الأصل في صلاة التراويح أنها إحدى عشرة ركعة مع الشفع والوتر وبدونهما
فإنها تكون ثماني ركعات لكن لو زاد الأمر فيه واسع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لو قدر أن الإنسان صلى التراويح سواء كان إماماً أو منفرداً وقام إلى ثالثة
ناسياً يحدث هذا أظن عند البعض أنه يقوم إلى الثالثة ناسياً هذا وارد يعني فإذا قام إلى الثالثة فعلى مذهب أحمد أنه يرجع حتى لو قرأ الفاتحة لأن الأصل فيها أنها مثنى مثنى فيرجع ويجلس
ويسجل السهو يعني بعد أن يتم الركعة يسجل السهو ثم يسلم كذلك لو أن الإمامة صلى سواء عشرين أو ثمان أو اللي يكون يعني المهم صلى أحد عشرة ركعة صلى تلاتة وعشرين صلى أكثر من ذلك وخاصة
التراويح الأصل فيها أنها تصلى بعد العشاء مباشرة تقريباً وهذا يريد أن يترى آخر الليل فهل له أن يعني يعني يكمل مع الإمام ثم يترى آخر الليل الأصل أنه لا يترى في ليلة لا يصلى يترين في
ليلة فماذا يفعل فعلى المذهب أنه يأتي بركعة يأتي بركعة تشفع له وترى الإمام فإذا أوتر مع الإمام فإذا سلم اليوم لا يسلم فقل يقوم ويأتي بركعة تشفع له الوتر الذي أوتره الإمام ثم بعد ذلك
يوتر هو آخر الليل وإن أوتر مع الإمام هذا القول الثاني هو أنه يوتر مع الإمام يصلي آخر الليل شفعاً ولا يوتر مرة ثانية بل يكتفي بوتر الإمام والأفضل أنه يشفع وتر
ثم بعد ذلك يوتر هو في آخر الليل قال صفتها تفعل ركعتين ركعتين هذا الأصل في التراويح أنها تصلى ركعتين ركعتين والتراويح يعني بعضهم يفرق بين القيام وبين التراويح يقول قيام الليل شيء
طيب والتراويح شيء آخر وقيام الليل أو يجعل عفواً التراويح قيام الليل يفرق بينه وبين الوتر يفرق بين قيام الليل والتراويح وبين الوتر يسمون به الصلاة سواء كانت ركعة أو ثلاث أو خمس أو
سبع أو تسع أو إحدى عشر ركعة فيسمونها الوتر ويسمون ما قبل الوتر يسمونه قيام ليل فلو صلى ثمان مثلاً قالوا هذا قيام ليل ثم يوتروا بثلاث هذا الوتر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا
إن شاء الله تعالى في وتره كان ينوع صلوات ربي وسلامه عليه قال تفعل ركعتين ركعتين طبعاً نية محلها القلب فينوي داخل قلبه أنه يصلي الآن هذه التراويح أو هذا القيام لله تبارك وتعالى
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثناه مثناه نعم قال وقتها ما بين صلاة العشاء والوتر والأفضل بعد راتبة العشاء يبدأ وقت التراويح بعد صلاة العشاء لا تصلى التراويح قبل
صلاة العشاء تراويح بين المغرب والعشاء لأنها لا تصلى إلا بعد صلاة العشاء ويستمر وقتها إلى دخول الفجر الصادق هذا وقت صلاة التراويح نعم أحسن الله إليك رابع الوتر حكمه سنة مؤكدة عدده
أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر نعم صلاة الوتر يقول حكمه سنة مؤكدة وفي رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الوتر واجبة
أن يجب على الإنسان أن يوتر أو ترى بركعة أو ترى بثلاث أو ترى بخمس أو ترى بسبع بتسع بإحدى عشرة المهم يرى القول الثاني في مذهب أحمد أو عن الإمام أحمد نفسه أن الوتر واجب أهل العلم على
أن الوتر سنة وهو المشهور في المذهب أن الوتر سنة ولكنها سنة مؤكدة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه لا في حضر ولا في سفر وإذا قالوا أنه سنة من آكل السنن هو سنة الفجر يقول
عدده أقله ركعة وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة وعن معاوية رضي الله أنه أوتر بركعة فبعض من رآه ذهب إلى ابن عباس فقال له أرأيت ما فعل معاوية؟
قال وما فعل؟
قالوا أوتر بركعة كأنهم يعني ينكرون عليه ذلك ينكرون على معاوية أنه كيف أوتر بركعة فقال لابن عباس إنه أوتر بركعة فقال ابن عباس إنه فقيه إنه فقيه فالقصد أنه يجوز الوتر بركعة ولا شك أن
الأفضل إحدى عشرة ركعة هذا هو الأفضل في الوتر قال وأكثره إحدى عشرة ركعة لعموم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة صلوات ربي وسلامه
عليه طريقته يعني كيف يصليها الإحدى عشرة ركعة قلنا إما إحدى عشرة وإما تسع وإما سبع ركعات وإما خمس وإما ثلاث وإما واحدة الواحدة معروفة الثلاث يجوز أن يسردها ثلاثاً بتشهد واحد وسلام
واحد وهذا وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال به جماهير أهل العلم أنه يجوز أن يوتر بثلاث بسلام واحد وتشهد واحد يجمع الثلاث معاً
الخمس كذلك بتشهد واحد وسلام واحد يعني يصلي الأولى ويقوم مباشرة ويأتي بالثاني ويقوم مباشرة والثالث ويقوم مباشرة والرابع ويقوم مباشرة ثم الخامس يتشهد ويسلم السبع ورد فيها وجهاد عند
أهل العلم وهي كالخمس يعني لا يجلس إلا في السابعة ويسلم أو يجلس في السادسة قليلاً ثم يقوم ثم يجلس في السابعة ويسلم التسع ورد فيه أنه كان يجلس في الثامنة فقط يعني الأولى والثانية
والثالثة يقوم مباشرة ثم يجلس في الثامنة قيل يتشهد وقيل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يذكر الله في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة يتشهد ويسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في الخمس والسبع والتسع صلىها هكذا صلى الله عليه وسلم لكن الثلاث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها بسلام واحد والإحدى عشر كذلك ولكن على مذهب أحمد أنه إذا صلى إحدى عشرة
ركعة الأفضل أن يصليها مثنى مثنى ركعتين ويسلم ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين
ثم ركعة هذا الأفضل لكن يجوز أن يصليها كالتسع يعني يصلي عشر ركعات متصلة ولا يجوز إلا في العاشرة يذكر الله تبارك وتعالى ثم يقوم فيأتي بالحادية عشرة كل هذا جائز إن شاء الله تعالى فهذا
بالنسبة لأدائها أدنى الكمال ثلاث ركعات وأما الجواز فركعة واحدة أقل الكمال ثلاث ركعات اللي حيننا نسميه الشفع الوتر هنحن نسميه الشفع الوتر هذا أدنى الكمال أقل الكمال ويسن إذا صلىها
ثلاث ركعات أو صلى ثنتين ثنتين ثنتين ثم صلى ثلاث صلىها خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر ركعة يسن في آخر ثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى من الثلاث سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة وفي
الثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وفي آخر ركعة آخر ركعة في الوتر أن يقرأ قل هو الله أحد بعده الفاتحة وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يعني إنسان يوتر من بعد صلاة العشاء
ولم يقبل من بعده دخول وقت العشاء أو من بعده مغيب الشفق الأحمر وإنما قال من بعد صلاة العشاء لأن بعض الناس قد يصلون للعشاء جمع تقديم مع المغرب كالمسافر مثلا أو المريض أو سبب المطار
أي سبب المهم بعد أداء صلاة العشاء ولو صلىها في وقته المغرب من يجوز له الجمع فله أن يصلي الوتر له أن يصلي الوتر يعني مثلا لو فرضنا الآن نحن لو جمعنا المغرب والعشاء قبل أداء العشاء
لأحدنا أن يصلي الوتر الآن لأنه في حقه دخل وقت العشاء صلى العشاء فله أن يوتر الآن المسافر مثلا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يصلي الوتر لكن لو يريد أن يصلي العشاء والمغرب مثلا
جمع تأخير ليس له أن يصلي الوتر الآن لأنه ما صلى العشاء وإنما يصلي الوتر بعد أداء صلاة العشاء سواء في وقتها اللي هو مغيب الشفق الأحمر أو في وقتها الذي أذن له فيه أن يصلي فيه العشاء
ممن جاز له الجمع إلى طلوع الفجر هذا هو الأصل هذا هو الأصل أنه ينتهي وقت الوتر مع أذى الفجر جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوترون بعد أذى الفجر يعني بين الأذى والإقامة كانوا
يوترون نقل عن عائشة نقل عن علي رضي الله عنهما كانوا يوترون بعد أذان الفجر الثاني يعني بعد دخول وقت الفجر ولكن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون هذه اجتهادات
من الصحابة رضي الله عنهم والأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر قبل الفجر فالأصل أنه إذا دخل الفجر ولم يوتر الإنسان فقد فاته الوتر هذا هو الأصل نعم قال وتأخيره إلى
آخر الليل لمن وثق من نفسه أفضل ثبت عن عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره قالت أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسط الليل وآخرة ثم انتهى وتره إلى آخر الليل يعني ثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى الوتر طبعاً لما نتكلم عن الوتر اللي هو 11 ركعة وثبت عنه أنه أخر الوتر إلى منتصف الليل وثبت عنه أنه صلى الوتر في آخر الليل ثم كان وتره بعد
ذلك آخر الليل صلى الله عليه وسلم خلاص استمر عليه لكن فعل أول الليل وفعل منتصف الليل حتى يبين للناس أن هذا جائز وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال متى توتر؟
قال آخر الليل قال لعمر وأنت متى توتر؟
قال أول الليل فقال لي أبي بكر أخذت بالعزم وقال لعمر أخذت بالحزم يعني قال لي أبي بكر أخذت بالعزم يعني أخذت بما لا يجب لكنك يعني تشق على نفسك عمر أخذ بالاحتياط قال أخذت بالحزم يمكن
ما أقوم يمكن ما أستيقظ إلا بعد الفجر أخشى أن يفوت فوتر أول الليل وهذا لا يعني أن الإنسان إذا أوتر أول الليل أنه لا يصلي آخر الليل لكن الإنسان إذا كان يخشى أو اعتادة أنه لا يستيقظ
إلا مع أذان الفجر فهذا الأفضل له أن يصلي الوتر متى؟
أول الليل أو منتصف الليل قبل أن ينام لأنه تعود أنه لا يستيقظ من نومه إلا بعد أذان الفجر قبل أن ينام لكن إذا كان اعتاد أنه يعني يقوم آخر الليل يصلي فهذا يؤخر وتره كما فعل أبو بكر
رضي الله عنه إن كان الإنسان هذا أحياناً وأحياناً لا مانع أن يوتر أول الليل من باب الاحتياط حتى لا يفوته الوتر خاصة إذا قلنا إن الوتر واجب ثم بعد ذلك إذا قدر له وقام في آخر الليل
فإنه يصلي ولا يقال له أنه لا صلاة بعد الوتر يصلي لكن نقول له لا توتر مرة ثانية يكفي الوتر الأول طبعاً هل يشفع وتره الذي صلى في أول الليل؟
لا الفترة طويلة جداً بين وتره الذي صلى في أول الليل وشفعه له في آخر الليل فقال له صلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا داعي لأن توتر مرة ثانية نعم قال والقنوت فيه سنة قنوت
الوتر وأشهرها ما جعل الحسن بن علي رضي الله عنه أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت وتولنا في من توليت الحديث هذا الثابت في قنوت الوتر
الحديث الحسن مع بعض أهل تكلم فيه لكن الصحيح أنه حديث حسن ثابت أنه قنة النبي أو علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا الدعاء يقوله في وتره قال سنة جميع السنة
سنة جميع السنة وفي رواية عن الإمام أحمد أن القنوت في الوتر ليس إلا في النصف الثاني من رمضان فقط وليس في كل رمضان وإن في النصف الثاني من رمضان هو الذي فيه قنوت للوتر وأما طوال السنة
بدون قنوت قنوت له الدعاء لبعد الركوع وقبل الركوع هذا يسمى القنوت هذا يعني الإمام أحد له قولا في هذه المسألة قول أن القنوت فقط في النصف الثاني من رمضان وليس فقط هذا الوقت القول
الثاني متى ما أوتر أقنت يعني في جميع وهذا هو مشهور المذهب هذا هو مشهور مذهب أحمد أن القنوت في جميع السنة قال بعد الركوع ويجوز قبله بعد الركوع يجوز قبله يعني له أن يركع يقنط قبل
الركوع وله أن يقنط بعد الركوع واختار شيخ سانتيمية أن القنوت له أن يقنط في النصف الآخر من رمضان وله أن يقنط في السنة كلها وله أن يقنط قبل الركوع وله أن يقنط بعد الركوع وأن الأمر في
هذا واسع ولا يضيق على الناس في هذا الأمر نعم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن
عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك عقوبتك وبك
منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ثم يمسح وجهه هنا وخارج الصلاة ويكره القنوت في غير الوتر إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة
غير الطاعون فيسن للإمام الأعظم خاصة القنوت في غير الجمعة نعم ذكر المؤلف يعني الدعاء الذي يمكن يدعو به الإنسان في قنوته ولا يلزم هذا الدعاء له أن يدعو بما شاء والأفضل أن يلتزم بدعاء
الحسن بن علي رضي الله عنه الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول جهرا بعد رفع يديه أي بعد أن يرفع يديه إلى صدره أي بهذه الطريقة يرفع يديه إلى صدره بهذه الطريقة وينضم
الكفين أفضل عند عالمذهب ويفرد أصابعه هكذا ويدعو بقنوته أما في القنوت فإنه يديه إلى صدره فقط عندما يدعو الله تبارك وتعالى وبطن كفيه إلى صدره وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا سألتم الله فاسأله بمطون أكفكم ولا تسأله بظهورها أو بعد أن ذكر هذا الدعاء قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب أنه يصلي على النبي بعد الدعاء بعد دعاء
القنوت وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه وهذا الحديث فيه رجل مجهول بعض أهل العلم حسن حديثه من باب أنه روى عنه الثقات فحسنوا
حديثه وبعض أهلهم ضعف هذا الحديث فلو صلى على النبي أفضل وهذا الذي جرى عليه عمل السلف أنهم كانوا يصلون على النبي وهو مذهب أحمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ولو لم يصلي على النبي
واكتفى بالدعاء جاز ذلك لأن الحديث الوارد فيه يعني مختلف في صحته والأقرب ضعفه والأقرب أنه لا يثبت ولكن تبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي التي جرى عليها عمل الناس من
سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى قال ويؤمن مأموم أي يؤمن على دعاء الإمام يقول آمين يقول آمين لكن بصوت منخفض يصرخ آمين إنما رفع الصوت بآمين إنما هو بالفاتحة أما في غير الفاتحة
فلا يرفع الصوت بآمين وإنما يؤمن بصوت منخفض ولو كان المأموم لا يرى القنوتة في الفجر مثلا في عفوا الوتر لا يرى القول الثاني فقط في النصف الثاني من رمضان مثلا يتابع إمامه يتابع إمامه
في هذه الحالة ويؤمن معه قال ثم يوهد يمسح وجهه هنا وخارج الصلاة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة مثلا فيها خلاف ومذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال لإمام أحمد القول
الأول أنه يمسح وجهه كما هو ظاهر من المذهب القول الثاني المنع من مسح الوجه وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه تذنه يكره وليس يعني محرما وإنما يكره وقد جاء فيه حديث كعب
القراضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم ولا تسألوه بظهورها جاءت زيادة في هذا الحديث ثم أفيضوا بها على وجوهكم هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت ومن
حسنها من أهل العلم حسنها بمجموع الطرق كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فالحافظ بن حجر رأى أن هذا الحديث من طريق فيتقوى فيه أنه يمسح الوجه يعني من السنة مسح الوجه بعد الدعاء سواء داخل
الصلاة أو خارج الصلاة يعني داخل صلاة الوتر أو في الدعاء عموما يعني في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الحافظ بن حجر حسن هذا الحديث وبالتالي بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد وقول ابن
المبارك أنه يسن أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء الرواية الثانية أنه لا يثبت هذا الحديث وبالتالي لا يسن أو يمنع من مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لكن لا ينكر على أحد في هذا يعني لا يجوز
لأحد أن ينكر على أحد مسح وجهه أو ينكر على أحد لم يمسح وجهه المسألة خلافية مسألة خلافية وفيها سعة بين أهل العلم فالإنسان إن مسح وجهه فلا بأس وإن تركه فلا بأس وإن رأى أحداً غيره يمسح
وجهه بعد الدعاء فلا بأس يعني لا ينكر عليه فيها ينقش مثلاً هل صح الحديث لم يصح الحديث هذا نقاش علمي ما فيه بأس لكنك تنكر عليه لا ينكره في مسائل الخلاف خاصة في مثل هذه المسائل التي
هي من المستحبات وفي الوقت ذاته أيضاً يعني فيها حديث مختلف في صحتي وصحها أئمة كبار كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وضعفه أئمة كبار يعني هذا من الأحد المختلف في صحته يعني من حسنه إنما
حسنه بمجموع طرقه وعادة الحديث الذي يحسن بمجموع طرقه أضعف أنواع الحديث الذي أقصد الحديث المقبول أضعف أنواع الحديث المقبول هو الحديث الحسن بمجموع طرقه يعني ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يعني
أحدهم يقوي الآخر فهكذا ثم إذا اجتمعت هذه الحديث الضعيفة يتقوى ويرتقي الحديث الحسن لغيره على كل حال القصد أن المسألة فيها سعة بننسح ونمسح الوجه بعد الدعاء سواء داخل الصلاة أو خارج
الصلاة قال ويكره القنوت في غير الوتر فقط ما في دعاء في الصلاة بهذه الطريقة إلا في الوتر يستثنى من ذلك النوازل قال إلا إذا نزل المسلمين نازلة اللي يسمونها مرت بنا صلاة الآيات لما
يتكلم عن صلاة الكسوف سمو صلاة الآيات صلاة الآيات ويسموها قنوت قنوت النوازل قنوت النوازل لو كان يقنوته في النوازل صلى الله عليه وسلم والنوازل يعني مثل يعني أن يقع على المسلمين ضرر
طيب يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنوت إما يدعو لقوم أو على قوم لما قتل القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قانت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية
قانت عليهم شهرا صلى الله عليه وسلم يقنوت يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم وقانت على فارق ريش صلى الله عليه وسلم وقانت يدعو لبعض المزيق اللهم أنجل وليد بن الوليد وهشام المغير يدعو لهم
صلى الله عليه وسلم وعياش بن أبي ربيعة كان يدعو لهم نبي صلى الله عليه وسلم يقنوت لهم فالقنوت إما لقوم وإما على قوم يعني نزلت نازلة من المسلمين مثلا فيضان غرق ريح شديدة كذا يقنوت
الإمام سمونها نوازل مثل لحظة الزلزال قريبا مثلا في تركيا وسوريا إنسان يقنوت مثلا للمسلمين يدعو لهم إذا اعتد الكفار على المسلمين يقنوت يدعو على الكفار سمون هذا قنوت النوازل قنوت
النوازل وفيه الدعاء هذا القنوت طيب يقول غير الطالب قال لأن الطاعون الأصل فيه أنه شهادة للمسلمين فلا يقنت على الطاعون لا يقنت على الطاعون لأنه شهادة للمسلمين ولم يقنت النبي صلى الله
عليه وسلم على الطاعون ولم يثبت عن الصحابة أنهم قنتوا في الطاعون لكن الأمر فيه سألة وقنت في الطاعون باب أنه نجات المسلمين من هذا المرض فتاك فلا بأس إن شاء الله تعالى نعم قال فيسن
للإمام الأعظم خاصة يعني القنوت في غير الجمعة في الناس القنوت في النوازل يعني إمام المسلمين حاكم المسلمين الأمير السلطان الملك رئيس البلد هذا هو الذي يعلن عن طريق خلنا نقول وزارات
الأوقاف مثلا يعلن القنوته فيكون القنوت وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعني كل إمام يقنت يعني ما يحتاج إذن عام وكل مصل أيضا يقنت له أن يقنت حتى لو صلى وحده لو امرأة صلت في بيتها وحدها
لها أن تقنت في هذا الأمر وبعضهم قال إن القنوت أكثر شيء في الفجر والمغرب كان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء في الفجر والمغرب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع
الصلوات قنت الظهر وقنت العاصل وقنت المغرب وقنت العشاء وقنت الفجر فتخصيصها بصلاة لا لم يثبت أبدا لكن أكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر والمغرب أكثر قنوت النبي صلى الله
عليه وسلم كان في الفجر والمغرب لكن لو قنت في غيرهما فلا مانع وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى توفاه الله وإذاك ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن
القنوت في الفجر طول السنة حتى لو لم تكن نازلة إذن الشافعي عند القنوت كم واحد صير ثلاثة قنوت الوتر قنوت النوازل وقنوت الفجر قنوت الوتر سنقول في السنة كلها وفي نصف الأخير من رمضان
قنوت النوازل عند حصول النوازل قنوت الفجر في كل أيام السنة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لحديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى توفاه الله في حديث أنس رضي الله عنه وذهب
الجمهور إلى ضعف هذا الحديث الذي استذل به وهو أنه ما زال يقنت حتى توفاه الله تبارك وتعالى وفعلا الحديث ضعيف لا يثبت لكن على كل حال الشافعي إمام متبع رحمه الله تبارك وتعالى وهذا
الحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى وبالتالي لا يصلح تخصيص الفجر بالقنوت لكن لو صليت خلف إمام وقنت بعد الفجر مثلا لك أن تقنت ولك أن تترك لك أن تقنت ولك لكن ليس لك أن تفعل
مشكلة في المسجد ليش تقنت هذه بدعة غير صحيحة هذا الكلام وإنما هي مسألة خلافية بين أهل العلم وقال بها إما متبعون للسنة فالشافعي من الأئمة المعروفين باتباع السنة كلهم معروفون باتباع
السنة ويبدأ باتباعه للسنة فإذا قال بهذا الحديث وقال به أئمة كبار من أهل العلم أنه يقنت في الفجر خاصة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى خاصة إذا صليت خلف إمام يقنت وإن قنت معه أفضل وإن
تركت القنوتة من باب أنك لا تعتقد ثبوته فلا بأس بذلك لكن كما قلت لا تفعل مشكلة لأنه قنت في الفجر كم بقع الأذى ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
وركعتان قبل صلاة الفجر أفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب وسن قضاء الرواتب ثنتان بعد العشاء ثنتان قبل الفجر هذا المذهب وهناك قول ثاني أن الرواتب 12 وجعلوا أربعا قبل الظهر وثنتان
بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر الفرق في الظهر هل قبل الظهر ركعتان أو أربع ركعتان على المذهب ركعتان قبل الظهر هذه سمونها الرواتب أما حديث من صلى ثنتين
عشرة ركع بين الله له بيتا في الجنة فقالوا هذه النوافل المطلقة هذه نوافل مطلقة ليست هي الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم سميت رواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لزمها لزمها يعني لم يتركها صلى الله عليه وسلم لا يتركها إلا في السفر فقط وحتى في السفر كان يلتزم سنة الفجر بالذات كان سنة الفجر والوتر لا يتركهما حتى في السفر أما سنة المغرب سنة
العشاء سنة الظهر كان يتركها في السفر صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يعبر قد تجد هذا غريبا في تعبيرهم وأهل العلم من السنة في السفر ترك السنة يقول من السنة ترك السنة يقصد من سنة
النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلي السنة الرواتب ترك السنة الراتبة يعنون يقول من سنة النبي ترك السنة الراتبة فيعبرون عنها بهذا يلغزون ما معنى من السنة ترك السنة يقول من سنة النبي
ترك السنة الراتبة في السفر ما عدا سنة الفجر هذه ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر قال أفضلها سنة الفجر ثم المغرب نعم وسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع
فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر نعم قضاء الرواتب مستحب إنسان يقضي الرواتب إذا فاتته رغما عنه أو نسيها يعني شغل عنها أو نسيها فله أن يقضيها يعني واحد صلى المغرب ثم شغل بضيوف
شغل بدرس شغل بأي شيء أو نسي من العشاء له أن يقضيها يصليها بعد صلاة العشاء يصلي سنة المغرب الفائتة بالنسبة له فتكون فائتة فيصليها بعد أذى العشاء لا منع من ذلك هذا قضاء السنة وكان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر صلى ثنت عشرة ركع من النهر بعضهم كان يرى أنه قضاء للوتر وبعضهم كان يرى أنه تعويض فمن قال إن السنة الرواتب لا تقضى قال الذي فعله النبي هو
تعويض والذي قال إن السنة الرواتب تقضى يقول قضاها النبي صلى الله عليه وسلم كان الوتر لا يكون إلا مرة واحدة إذاك شفعه أستاذ لا يكون هذه الوتر والمغرب وتر فلذلك شفعه بركعة ثانية
والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى قال إلا ما فات مع فرضه وكثر يعني واحد فاتته صلوات أكثر من صلاة فاتته ما صلىها فهذا ما في داعي أن يصلي الرواتب التي بين الصلوات فقط يقضي هذه
الصلوات التي فاتته نعم نعم يعني السنة يسمونها غير الرواتب تسمونها النفل المطلق في السنة الراتبة وفي النفل المطلق النفل المطلق هو إحياء ما بين الظهر والعصر إحياء ما بين المغرب
والعشاء إحياء الضحى إحياء ما بعد العشاء اللي هو قيام الليل هاي تسمونها سنة نواف المطلقة كان تجلس هكا تقول ودي أصلي ركعتين أحب أن أصلي ركعتين خاصة واحد مثلاً لما يذهب إلى مكة شرفها
الله وإلى المدينة طيب وجالس بين المغرب والعشاء ما عنده شيء وكذا يقوم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين هاي تسمونها نواف المطلقة أو يجلس بين الظهر والعصر ويصلي ركعتين ركعتين ركعتين
هذا وقت مبارك يصلي فيه نوافلة مطلقة من باب شرف المكان وهو مكة أو المدينة شرف المكان شرفهم الله تبارك وتعالى فيكثر من الصلاة هناك هاي تسمونها النوافل المطلقة وإنما خص العشرين هنا
لأن هذي وردت فيها نصوص النبي قال من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها من صلى أربعاً قبل العصر رحمن الله وجهه على النار وهكذا فسمها هذي النوافل المذكورة لكنها ليست رواتب ليست رواتب
ولذلك سيأتينا عندما يتكلم عن الضحى سنة الضحى أو ركعتين الضحى عفواً لا يستحب التزامها يعني مو كل يوم تصلي الضحى لا تشبهها بالرواتب حتى لا تشبهها هي ليست راتبة نعم مستحبة وتصليها
وفيها أجر لكن لما تحافظ عليها دائماً كانك سويتها راتبة هي ليست راتبة وإنما هي سنة مستحبة لكن ليست من الرواتب فإذاك تجعل المدنة تصلى غباً يعني تصلى وتترك بين فترة وآخر سيأتي الكلام
عليها إن شاء الله تعالى من هذا الآن أن هناك رواتب وهناك نفل مطلق يصلي الإنسان ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى به نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا
يقول السائل في رمضان وفي التراويح يصلي الإمام آخر التراويح ثلاث ركعات يجمع الشفع والوتر هل هذا صحيح؟
يقول نعم صحيح لكن لا يجلس إلا في الثالثة ما يجلس في الثانية والثالثة حتى لا يشبهها بالمغرب وإنما يجلس فقط في الثالثة صلاة الوتر بعد الشروق لا أفهم الكلمة الأخيرة أدري لكن ما هي
الكلمة الأخيرة لا أفهمها في كله لا أعرف كيف أقرأها صلاة الوتر على كل حال الصلاة الوتر بالليل صلاة الوتر بالليل فإذا صلىها بالنهار يعني نسيها أو شغل عنها أو كذا فأكثر أهل العلم هو
يشفعها يعني ثلاث يصير أربع الخمس يصير ست السبع يصير ثمان يشفعها هذا أفضل عند أكثر أهل العلم إن صلىها كما هي كما قال ابن حزم فلا بأس إذا هي وتر تبقى وترا يفصلها كما هي تكاثل عن
الرواتب يبيقضيها لا إذا تركها عمدا الراتب أو الوتر إذا تركه عمدا حتى خرج وقته تكاثلا فإنه لا يقضى لا يقضى لأن هذا تركه عمدا وإنما يقضى إذا نسيه أو شغل عنه نعم نعم لا يعني هذا من
الذكر هذا من الذكر الحمد لله رب العالمين من الذكر لكن كثير من أهل العلم رأوا أنك لا تخرج عن دعاء الحسن ابن علي الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوزه اللي هو ست جمل
تقريبا فقط لا تزيد عليها يعني يرون كراهية الزيادة في الدعاء في الوتر أي نعم يقول أصلي بعد العشاء ركعتين سنة العشاء ثم أصلي ركعة الوتر فقط صحيح من فعلي يجوز لا كذلك يعني سنة العشاء
اسمها سنة ليست واجبة والوتر كذلك ركعة واحدة تكفي لكن نتكلم عن الأفضل الأفضل 11 ركعة ما تقدر على 11 صل 9 ما تقدر صل 7 ما تقدر صل 5 ما تقدر صل 3 ما تقدر صل 1 لكن لا تترك الموتر
نهائيا وإذا تبي العكس صل واحدة واحدة واحدة واحدة لين تخلص صار الموتر عندك شيئا يعني مهما ثم بعد ذلك جرب نفسك صلها ثلاث شفت نفسك مشيت بالثلاث خلاص التزمت فيها زيد ركعتين خلها خمس
ركعات وهكذا حتى تصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم تسمية المولود باسم براك ما فيه بس هو الممنوع تبارك تبارك هذا خاص بالله سبحانه وتعالى أما براك ما فيه شيء براك يبرك على
الناس يعني يغلبهم يعني ما عليه وذاك بالمناسبة ده الواحد قالها الكلمة هذه يعني في تعبير الناس دائما عندما واحد ينجح أو يتزوج يقول له مبروك لا قل له مبارك مبارك وليس مبروك مبروك
مبروك عليك يطيح عليك البيت يبرك عليك البيت قل له مبارك أفضل من مبروك مبارك أفضل من مبروك حكم من يتعمد التأخير عن تكبيرة الإحرام مع صلاة الجماعة فوت على نفسه خيرا فوت على نفسه خيرا
عظيما عندما يتأخر عن تكبيرة الإحرام مع الإمام ما يحتاج ما يحتاج يعني يقول جرة العادة أنه يصلي سنتين ثم واحدة هذا الأفضل هذه السنة قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى
ثلاث بسلام واحد لم يثبت عن النبي وإنما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن لو صلىها جاز فلو أراد يوما أو في إحدى الليالي مثلا أن يجمع الثلاث بسلام واحد ليس بالضرورة أن يخبرهم لأنه
يبين إذا قام بدأ بالفاتحة حتى لو جلسوا سمعوه يقرأ الفاتحة سيقومون ما تفرق النية ما تفرق النية يقول حكم الصيام آخر عشر أيام من شعبان يتعلم ويتدرب على الصيام في رمضان هو ورد في
الحديث يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الناس يتناقلونهم لكنه ضعيف لا يثبت إذا انتصف شعبان فلا تصوموا الثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم في الصيحين وغيرهما لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين إلا صوم كان يصومه أحدكم فأما إذا انتصف شعبان فلا تصوم فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا منع
من إنسان يصوم في شعبان إلى ما قبل رمضان بيوم أو يومين يتوقف عن الصيام حتى لا يتشبه بالذين يصومون من باب الاحتياط في ناس يقول لا احتياط يمكن دخل رمضان ما انتبهنا على يمكن كذا يمكن
كذا فيصوم يوم أو يومين قبل شعبان قبل رمضان من باب الاحتياط هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان إنسان يصوم لأنه من شعبان فلا يكثر من صنفه كان يصوم شعبان كله كان يصومه
كله إلا قليلا تقول عائشة رضي الله عنه ما كان يصوم شهرا أكثر من ما يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم فلا منع إنسان يصوم حتى في العيش الأواخر من شعبان طيب يقول كنت أعلم بوجوب الغسل
عند خروج المني منذ سنين ولم أكن أغتسل ولم أكن أعلم أن صلاتي باطلة ثم علمت فتبت وبدأت أغتسل فهل علي قضية غضاء جميع تلك الصلوات أول شيء عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى الصلاة فعلا
باطلة أن يصلي وهو جنب فصلاته كلها باطلة هذه التي تصلىها في تلك الفترة وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا داعي لقضاء تلك الصلاة لكن نقول له فاتك خير كثير فاتك خير كثير حاول أن
تعوض بالنوافل بالصدقة بالصيام بالعمرة بالذكر بقراءة القرآن بحفظه بحضور الدروس ببر الوالدين عوض فاتك خير كثير ضيعت على نفسك خيرا كثيرا فعليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعليك أن
تعوض نعم يقول بعض المسائل ما يكون فيها نص من حديث أو آية فيقول بها أهل العم بالقياس فالآن ملزم بالأخذ بالقياس هكذا نعم أولا مساء القياس تقريبا بالإجماع أنه يؤخذ به وإن خالف به بعض
الظاهرية إلا إن هناك من أهل العم النقل الإجماع على القبول بالقياس والله تبارك وتعالى ذكر هذا في كتاب العديد بإشارات سبحانه وتعالى هذا بصائر للناس طيب وغير ذلك حديث النبي صلى الله
عليه وسلم لما قال له الرجل إن أمي ماتت وعليها دين لم تحج فهذا حج عينه قال رأيتي ألو كان على أمك دين أكنت قاضيته قال نعم قال فقضاء الله فأخذ بالقياس صلى الله عليه وسلم لما قال لكم
صدقة قال رأيتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال رأيت لو وضعه في حرام أليس عليه وزر فهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم وإذلك أجمع أهل العلم مع عدى الظاهرية على القبول بالقياس
وإذا قال به أهل العلم وكان يعني هؤلاء العلماء يعني متبعون نعم يؤخذ بقولهم وباجتهاد في هذه المسألة يقول أو تقول ما أدري ابني من ذوي الهمم إعاقة جسدية بدون أطراف سفلية ثمان سنوات
وبدأ في سؤالي لماذا أنا هكذا فكنت مرة أجاوبه ومرة أتهرب من سؤاله لا أدري ماذا أقول له أولا يعني لا بد أن نعلم أولادنا دائما أن هذه الحياة الدنيا ممر وأن الآخرة هي دار المقر دائما
نربطهم بالآخرة وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية وأن الجنة هي التي خلقنا الله لأجلها سبحانه وتعالى وخلقها لأجلنا بشر والله ينتقي من عباده سبحانه وتعالى من يصير دخولهم إلى الجنة سريعا
يعني ويحفظهم من الفتن في هذه الدنيا ولعلك أنت منهم اختارك الله تبارك وتعالى حتى لا تمشي إلى الفتن وترضى بقضاء الله وقدر هذا في حد ذاته فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى يعني
المعاقوب سواء إعاقة سمع إعاقة بصر إعاقة مشي إعاقة كلام أي إعاقة من الإعاقات هذه والإنسان صبر عليها ورضي بقضاء الله وقدر فله أجر عظيم جدا عند الله وتحسسه أو تحسسينه أنه منتقى مختار
وأن هذا فيه من الأجر الشيء العظيم ولا تحزن على هذه الدنيا والدنيا هذه ما تستاهل مهما فعل فيها الإنسان أو تلذذ بها فلذتها سريعة وهناك من هو في سنك ومات وهناك من أكبر منك قليلا ومات
ما يرتاح بها هذه الدنيا لكن أنت الآن تجمع حسنات إلى الآخرة وهناك الظل الضليل والأنهار من خمر ولبن وعسل وماء وغير ذلك من الأمور فيبين له أن الدار الآخرة هي الحقيقية وكذا وأن الله
ابتلاك لكن يشوف جربك تصبر أو لا تصبر ترضى بقضاء الله أو لا ترضى وهكذا فلعل الله تبارك وتعالى أن يعني يجعله يقبل مثل هذا الكلام منك
22 - سجود التلاوة - فصل في بقية السُنن المشروعة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم وإياكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائماً على الخير أحب أن أنبه إن شاء الله تعالى أنه في رمضان إن شاء الله
تعالى تكون الدروس بعد العصر في نفس اليوم ثلاثاء لكن بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى في رمضان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذا الدرس العلمي صلى الله تعالى وتعالى يجعله خالص الوجه الكريم نحن في ليلة الأربعاء ليلة الثلاثية من شعبان لسنة أربعين وأربعين
وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثانية والعشرين من شهر مارس لسنة ثلاثين وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد
الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع تلخيص مختصر المقنع وصحاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفر سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة ووصلنا إلى صلاة التطوع
وأظن إلى سجود التلاوة هنا يا رب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا
ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله سادسا سجود التلاوة حكمه سنة مؤكدة للقارئ والمستمع مع قصر الفصل صفته أن يكبر إذا سجد بلا
تكبيرة إحرام ويكبر إذا رفع ويجلس إذا كان خارج الصلاة ويسلم تسليمة واحدة بلا تشخد وكونه عن قيام أفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى سادسا سجود التلاوة
أي من صلاة التطوع سجود التلاوة صلاة وبالتالي اشترط لها ما يشترط للصلاة كاستقبال القبلة والطهارة والستر العورة واجتناب النجاسات وغير ذلك من شروط صحة الصلاة كلها تشترط لسجود التلاوة
على المذهب والقول الثاني في المذهب أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة فيجوز إنسان يسجد للتلاوة ولو على الغير وضوء ويجوز أن يسجد ولو كان غير ساتر لعورته يعني عورة الصلاة والمرأة مثلا
في بيتها كاشفة شعرها مثلا تصلي تقرأ القرآن مثلا فتسجد للتلاوة وكذاك لا يشترط استقبال القبلة قالوا لي أن سجود التلاوة ليس بصلاة هذا القول الثاني في المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية
وأما المشهور من المذهب فإن سجود التلاوة صلاة وبالتالي يشترط له جميع ما يشترط للصلاة لصحتها يعني قال حكمه سنة مؤكدة سجود التلاوة قال للقارئ والمستمع مع قصري الفطس القارئ يسجد
للتلاوة يستحب له ذلك يسن والمستمع ولم يقل السامع يفرقون بين المستمع والسامع المستمع المنصت للقراءة هذا يسجد إذا سجد القارئ أما السامع يعني إنسان يقرأ القرآن أو يحضر درسا أو كذا لكن
سمعا رجلا يقرأ آية فيها سجد فسجد لا يلزمه أن يسجد معه لأنه غير منصت له وغير مستمع له وإنما هي للمستمع والقارئ قال مع قصر الفصل مع قصر الفصل يعني لو أنه ترك سجود التلاوة نسيانا أو
تركا طيب ما سجد التلاوة بعدها سبع آيات ثمان آيات قالها ما يسجد خاص فاتته فات إذا كان الفصل غير قصير فإنه لا يسجد للتلاوة قال صفته أن يكبر إذا سجد بلا تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة
سجود وليس تكبيرة إحرام ويكبر إذا رفع يعني بعد أن يكبر للسجود قال ويكبر للرفع من السجود والرواية الثانية في المذهب أنه ما يحتاج يكبر للرفع التكبير فقط للسجود لكن يقوم بدون تكبير هذا
القول الثاني في المذهب قال ويجلس إذا كان خارج الصلاة يعني ما يسجد ويقف مباشرة لا يرجع ويجلس ويسلم تسليمة واحدة بلا تشهد والصحيح أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من سجوده
التلاوة لكن المذهب أنه يسلم إذا سجد يجلس ثم يسلم قال وكونه عن قيام أفضل يعني إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بسجد التلاوة وأنت واقف تسجد وأنت جالس تقف ثم تسجد لقول الله تبارك وتعالى خروا
سجدا ويخرون إلى الأدقان يبكون يعني الخرور لا يكون إلا عن قيام قالوا فيستحب للإنسان إذا قرأ سجد التلاوة حتى لو لم يذكر فيها يخرون طيب يقف ثم يسجد هذا أفضل على المذهب ولا يسجد وهو
جالس وإنما يقف أولا
ثم بعد ذلك يسجد للتلاوة وهذا مجرد استحباب وليس واجبا يعني لو قرأ وهو جالس مرة سجد وهو جالس ما يظهر لكن قل أفضل أنك تقف ثم تسجد للتلاوة نعم كل هذه الشروط بناء على أن سجود التلاوة
صلاة وللأقال يشترط كون القارئ يصلح إماما للمستمع لأنه صلاة فما يصير الذي يقرأ لا يصلح إماما للمستمع مثل يعني امرأة تقرأ في بيتها مثلا وزوجها بجانبها أو ابنها أو أخوها أو اللي يكون
من محارمها أو حتى من غير محارمها لو كانت تقرأ المرأة فمرت بآية السجدة فسجدت قال ما تسجد معها ما تصلح أن تكون إماما لك لا يصلح أن تكون لأن هذه صلاة سجود التلاوة الصلاة فلا تصلح أن
تكون إذا لا تسجد معها هي تسجد كيف لكن أنت لا تسجد معها لأن لا تصلح أن تكون إماما لك في الصلاة فإذا لا تصلح أن تكون إماما لك في سجدة التلاوة وقال فلا يسجد إن لم يسجد القارئ كذلك إذا
لم يسجد القارئ ولو كان يصلح الإمامة ما سجد ما تسجد أنت يعني أنت بجانب شخص يقرأ ومرة بسجدة التلاوة أنت منصت له مستمع له ما سجد ما تسجد أنت تابع إلا إذا أنت قرأتها فسجدت لكن أنت
مستمع تنتظر إذا سجدت سجدت معه وإذا لم يسجد فلا تسجد أنت نعم قال ولا يسجد قدامه ولا عن يساره مع خلوي يمينه بناء على أنها صلاة لأن على المذهب لا تصلح الصلاة عن يسار الإمام مع خلوي
يمينه فالقضية إذن اعتبار سجودها هل هو صلاة أو ليس بصلاة من قال إن سجود التلاوة اشترط لهم أو يشترط للصلاة من طهارة استقبال قبلة ستر عورة أن الإمام لابد أن يكون يعني الذي يعني يسجد
معه لابد أن يكون يعني يصرح أن يكون إماما لا يسجد أمامه لا يسجد عن يساره مع خلوي يمينه ومن قال إنها ليست بصلاة لم يشترط أي شرط من هذه الشروط نعم طيب إذا سجد حتى على قول من يقول إنه
يعني إنها صلاة إذا سجد القارئ هل يشترط أني ما أرفع إلا بعد أن هو أو يجوز أنه متى ما خلص سجودي أنا أرفع حتى لو لم يرفع يعني أنا أتبعه في السجود لكن هل أتبعه في الرفع من السجود أو لا
أتبعه على المذهب لا يتبعه خلاص سجد سجد معه متى ما قمت أنت يقومه يعني ما ما في تلازم بين قيامك وقيامه من السجود لو تأخرت عنه لو سبقته ما يضر في هذا شيء نعم ويلزم المأموم متابعة
إمامه في صلاة الجهر إذا سجد للتلاوة إذا بطلت صلاته نعم طيب أصبر إذا إذا الإمام مثل الآن صلينا المغرب الآن سجد سجد التلاوة الشيخ أحمد الآن لو واحد ما سجد معه عند زين طل واقف سجد
الإمام ما سجد معه يقول تبطل صلاته تبطل صلاة المأموم لماذا الأصل متابعة إمامه إذا سجدته يسجد معه لا يخالفه في هذا ليكون واحد فيكم شواهرس ولو كلكم سجدته إن شاء الله
إذن يتابعه ولا يخالفه في السجود التلاوة نعم هذا في الجهرية هذا في الصلاة الجهرية نعم ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سرية فإن فعل خير مأموم بين المتابعة وتركها نعم لو قرأ الإمام
سجد التلاوة في صلاة سرية قرأ سجد التلاوة في صلاة سرية ثم سجد مباشرة طيب أنت المأموم ماذا تفعل يعني أنت بين حالين إما أن يخطر في بالك أنه قرأ سجد التلاوة في صلاة سرية أو يخطر بالك
أنه ضيع واضح لا لا أنه يحسب قيام بعد الركوع ممكن ممكن يكون نسي الركوع ويظنه قيام بعد الركوع وسجد مباشرة وارد هذا أيضا فأنت هنا يعني الإمام الله يهديك يضيعك في سجوده في صلاة سرية
وإذا قالوا يكره أن يسجد الآن في صلاة سرية لأنه يربك المأموم لأنه يربك المأموم قال خير المأموم بين المتابعة وتركها لأنه لا يدري هل هو سجد التلاوة أو سجد نسيها فهو مخير يتابع أولا
يتابعه نعم وإن سجد مأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته كذلك يعني في السرية أفرض أن تصلي خلف الإمام صلاة سرية وأنت المأموم قرأت آية فيها سجد التلاوة ليس لك أن تسجد
والإمام ما سجد أنت تتابع الإمام طيب شو سوي خلاص تركت إنك ما سجدت إنما قرأتها لأنه يبقى في النهاية سجود التلاوة إيش سنة ومخالفة الإمام لا تجوز هنا فإذا سجد للتلاوة والإمام واقف يصلي
فهنا تبطل صلاته كذلك لو سمع واحد لو فرضنا يعني صلاة متأخرين مثلا صلاة جماعة متأخرين وواحد جالس يقرأ القرآن وهذا أنصت له المأموم فمر هذا القارئ بسجدته فسجد فقام المأموم وسجد مع
القارئ وترك إمامه قال كذلك هنا تبطل صلاة إذا لا يسجد لا لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله تنبيه السجدات أربع عشرة سجدة في سورة الأعراف والرعد والنحل
والإسراء ومريم واثنتان في الحج والنمل والسجدة والفرقان وفصلة والنجم والانشقاق والعلق وأما سجدة صاد فهي سجدة شكر نعم اتفق أهل العلم على سجود التلاوة أنه سنة وذهب البعض إلى الوجوب
واتفق على سجدات التلاوة إلا في سجدتين اتفقوا على سجدات التلاوة اللي في الأعراف في الرعد في النمل في الفرقان في السجدة في النحل في الانشقاق في العلق هذه كلها مريم هذه متفق عليها أن
السجود تلاوة اختلوا في سجدتين اختلوا في السجدة الثانية في سورة الحج هل هي سجدة تلاوة يعني هل الحج فيها سجدة أو سجدة واحدة واختلوا في سجدة سورة صاد هل هي سجود تلاوة أو سجود شكر هل
سجدة صاد اللي هي في قصة داود عليه الصلاة والسلام وظن داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب هل هذه سجدة كان سجدة تلاوة أو سجدة شكر طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهم
وقال سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرا فقالوا إذا هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة فاختلف أهل العلم فيها سجدة شكر سجدة صاد ليست سجدة تلاوة إنها سجدة شكر ولذلك على المذهب إنه لو سجد في
صاد بطلة الصلاة المشهور في المذهب أنه إذا قرأ يعني وظن داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وسجد في الصلاة قل تبطل الصلاة لأنها ليست سجدة تلاوة لأنها هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة
فلا يرون جوال السجود فيها القول الثاني في المذهب إنها سجدة تلاوة في المذهب قولان في سجدة صاد هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر واختار الشيخ من الشيخ بن اعتيمي وشيخ بن باز أنها سجدة
تلاوة أنها سجدة تلاوة بالنسبة لسورة صاد وهذا الأظهر والعلم عند الله أنها سجدة تلاوة نعم ويسن سجود الشكر عن تجدد النعم واندفاع النقم وصفته نعم كسجود التلاوة سجود الشكر بعد أن تام
السجود التلاوة أتبعه بسجود الشكر وسجود الشكر قال عند تجدد النعم واندفاع النقم هنا يكون سجود الشكر أما ما يفعله البعو من أنه إذا خلص صلاة سجدت شكر تقول لي ماذا قال أشكر الله أنه
وفقني أني أصلي هذا كلام باطل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي على طول حياته ما نقل عنه سجدة شكر ولا مرة صلى الله عليه وسلم ينقل حديث ضعيف نقل عن أبي بكر أنه لما جاءه خبر
موت الفجاء السلمي مدعي نبوة سجد لله سجد شكر وعن علي بن أبي طالب لما بلغه قتل ذي الثدية أنه سجد شكر وعن كعب بن مالك لما نزلت التوبة من الله تبارك عليه وعلى صاحبيه أنه سجد لله سجد
شكر فهي في أحداث معينة كل ما صليت أسجد سجد شكر ليش أسجد سجد شكر قال والله الصلاة هذه نعمة عظيمة فلازم أسجد سجد شكر وتنفس هذا مو نعمة عظيمة لو واحد ما يتنفس دقيقتين يموت طيب شل الحق
أسجد كل ما تنفست أسجد كل ما أكلت أسجد كل ما شربت أسجد كل ما تذكرت أنك مؤمن أسجد هذه نعمة عظيمة الإيمان متى يصلي هذا متى يقعد مع أهله متى يربي عياله متى يروح الدوام كلام غير صحيح
أبداً عند تجدد نعمة أو زوال نقمة يعني عند مريض شفي عند مشكلة انحلت يعني إما زالت نقمة أو جاءت نعمة جاءوا خبر بمولود مثلاً أو ما شابه ذاك يعني نعمة كان ممكن تجي ممكن ما تجي فيسجد
لله سجد شكر عند هذا أما أن يتخذ الإنسان هكذا كل ما أنتهى من صلاته سجد سجد شكر هذا من البدع وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما صفته كسجود التلاوة يعني يسجد سبحان رب الأعلى
سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى ويستحب أن يكون عن قيام نفسه الذي ذكر في سجود التلاوة نعم نعم الآن ذكر السنة المشروعة التي يعني يشرع للإنسان أن يفعلها وليست من يعني السنة المستحبة
المدام عليها قال قيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل فصلاة الليل مستحبة أن الإنسان يصلي من الليل
سواء كان قياماً أو تهجداً والفرق بين القيام والتهجد أن القيام يكون قبل النوم التهجد يكون بعد الاستيقاظ من النوم وكلها تعتبر من قيام الليل فعند التهجد أو القيام كلها في النهاية قيام
ليل والأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى هذا الأصل أن قيام الليل يكون مثنى مثنى كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأصل في صلاة
الليل قال وقته من الغروب إلى الفجر الثاني ونصفه الأخير أفضل فكل ركعتين بعد غروب الشمس هو من قيام لأن دخل الليل يدخل الليل بغروب الشمس فهذا كله صلاة الليل يعني الذي يحيي ما بين
المغرب والعشاء يعتبر صلاة الليل بالنسبة له الذي يصلي بعد العشاء صلاة الليل يعني هذا غير الوتر الوتر بعد العشاء نحن نتكلم عن صلاة الليل فهذه كلها تعتبر صلاة ليل الأفضل فيها النصف
الثاني النصف الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عبد الله بن عمر بن العاص يقوم الليلة كله قال خير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة إذا النصف
الثاني أفضل في قيام الليل النصف الثاني يعني أحسبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق اقسم على اثنين يطلع لك النصف الثاني من الليل الصلاة في النصف الثاني من الليل أفضل من الصلاة
في النصف الأول من الليل نعم نعم باختصار تحية المسجد هي أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين احتراما للمسجد تحية للمسجد سمى تحية المسجد هذا متى هذا إذا لم يكن عندك صلاة
صلاة مقامة صلاة العشاء الفجر الظهر العصر أي صلاة من الصلاة الخمس مقامة صلاة دخلت وصليت حية المسجد إذن المبنك لم تجلس قبل أن تصلي دخلت المسجد تريد تصلي سنة الظهر القبلية أو سنة
المغرب البعدية أو سنة العشاء البعدية ما تحتاج تحية مسجد فإذا السنة الرواتب الصلاوات الفرائض كل هذه تغني عن تحية المسجد صليت سنة الوضوء تغني عن تحية ما مقصود تحية المسجد إذا دخلت
المسجد في غير وقت صلاة يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية تحيي بها المسجد هذا بالنسبة لتحية المسجد لذلك قال ركعتان فأكثر لمن دخلوا في غير وقت النهي لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى
أنه إذا دخل إنسان المسجد في وقت النهي فيه تفصيل يعني هل يصلي أو لا يصلي الباب الذي بعده مباشرة قال فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها الآن مثلا مصلي المغرب مصلي سنة المغرب في مسجد آخر
أو في بيتهم مصلي المغرب مصلي السنة جاء دخل المسجد وجلس مباشرة نقول له ماذا قم صلي ركعتين ينبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء رجل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي إذن إذا جاء وجلس الوقت قصير نقول لا فصلي أو هو نسي جلس بعد ذكر ما صلي يقوم ويصلي تحية المسجد إذن تحية المسجد لمن دخل المسجد في غير أوقات النهي
وفي الوقت ذاته لم يصلي جلس مباشرة نقول له لا قم فصلي ركعتين قال ما لم يطل الفصل يعني إذا طال الفصل يعني جلس حضر درسا مثلا جاء الدرس قائم جاء وجلس وحضر يستمع الدرس أو جاء جلس وقاعد
يقرأ قرآن مثلا أو يدعو أو مهم جلس بعد ربع ساعة عشر دقائق تتذكر هو ما صلي تحية المسجد نقول فاتت فاتت إذا كان الوقت طويلا نقول فاتت كتحية المسجد خلاص ما عليك تحية المسجد المعنى طال
الفصل طال الفصل لكن لو تذكر مباشرة أول ما يجلس أو لحظات أو أحد نبه أو كذا يقوم ويصلي هاتين الركعتين وتحية المسجد ليس لها يعني عدد معين ممكن يصلي ركعتين أربع ركعات ست ركعات ثمان
ركعات مفتوح يحيي المسجد بما شاء من الركعة لكن لا أقل من ركعتين قال وتجزئ سنة عن تحية ولا عكس يعني لو دخلت لو واحد مثلا صلى المغرب في مسجد آخر وجاء هنا ليحضر الدرس مثلا فأول ما دخل
صلى تحية المسجد طيب وجلس بعد أنت ذكر قل ما صليت سنة المغرب لأنه صلى المغرب وجاء مباشرة قال ما صليت قال خلاص تحية المسجد تغني عن سنة المغرب لا ما تغني ما تغني عن سنة المغرب نية سنة
المغرب غير نية تحية المسجد لكن لو دخل وصلى سنة المغرب ما حد يقول الصلى تحية المغرب لأنه تحية المسجد صلى سنة المغرب إذن حيا المسجد إذن تحية المسجد تغني عن سنة عفوا سنة المغرب تغني
عن تحية المسجد وتحية المسجد لا تغني عن سنة المسجد تحية المسجد سنة الوضوء تغني عن تحية المسجد وتحية المسجد لا تغني عن سنة الوضوء وقص عليها غيرها فالقصد أن تحية المسجد إلا إذا دخلت
في غير وقت صلاة ما عندك صلاة تصليها فتحية المسجد إذا دخلت بعد الظهر إلى العصر إذا دخلت بعد المغرب إلى الفجر إذا دخلت بس هذه الوقتين باقي وقات نهي وقات النهي الإنسان يعني سيئتين أنه
لا يصلي في تحية المسجد على المذهب واضح الصورة إن شاء الله نعم الثالث سنة الوضوء وهي ركعتان عقب الوضوء نعم سنة الوضوء ليست متوقفة على ركعتين لكن أقلها ركعتان أقلها ركعتان وفي حديث
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي بلال يا بلال سمعت خشف نعلك في الجنة فما أرجع عمل عندك يعني كون ساب لدخولك الجنة قال والله لا أعلم يا رسول الله إلا إني إذا توضت صليت ما قدر الله
لي من صلاة كل ما توضت صليت ركعتين أربع ستين كل ما توضت صليت لله ركعتين أو أكثر طيب فقال هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه تسمى سنة الوضوء وهي غير مرتبطة بركعتين ممكن تكون
ركعتين ممكن تكون أربع ركعات ممكن تكون ست ركعات ممكن تكون ثمان ركعات ممكن مفتوحة المهم لا أقل من ركعتين وتسمى سنة الوضوء نعم الرابع صلاة الضحى عددها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات
نعم صلاة الضحى أيضا من السنة المشروعة وليست الراتبة وإنما المشروعة يعني يشرع لك أن تصلي سنة الضحى أو تصلي ركعتين الضحى وركعتين الضحى على المذهب لا يستحب المداومة عليها على المذهب
لا يستحب المداومة حتى لا يظن أنها كسنة رواتب يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المغرب العشاء فجر ومرت بناء أنها عشر تسمى الرواتب عشر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم
ركعتان قبل الظهر ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الفجر هذه تسمى الرواتب فهذه كانت ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر وفي السفر أيضا ما
كان يترك سنة الفجر لكن يترك سنة الظهر القبلية والبعدية يترك سنة المغرب يترك سنة العشاء ويحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم طالما أنه مقيم لكن الضحى حث عليها أمر بها لكن
لم يكن يداوم عليها كان يصليها أحيانا يتركها أحيانا وإذلك على المذهب الأفضل أن تصلى وتترك أن تصلى وتترك حتى لا يظن ظن أنها راتبة القول الثاني في المذهب أنه يستحب المداومة عليها لأمر
النبي بها صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وبركعتين الضحى وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر وجاء أيضا من حديث أبي ذر
فهنا قال أهل العلم لا سنة الضحى مستحبة مطلقا مستحبة مطلقا واختيار شخصا تيمي أنها مطلقا يستحب أن يداوم عليها قال أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعت منين جابوا أن أكثر ثمان ركعت لأن
النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح دخل بيت أم هانة فصلى ثمان ركعات أم هانة بنت عم الرسول أخت علي بن نبي طالب فصلى في بيتها ثماني ركعات فالبعض قال هذه هي سنة الفتح والبعض قال هذه سنة
الضحى بغض النظر فسنة الضحى لكن من خلالها قال أهل العلم أن سنة الضحى أكثرها ثمان ركعات والصحيح أنه مفتوح في وقت الضحى صلي ما شئت من الصلاة منك مهيئ ومرتاح أنك تصلي صل لله تبارك
وتعالى أقلها ركعتان هذا هو المشهور أنه أقل النافلة ركعتان إلا الوتر يكون ركعة واحدة وقتها قال من ارتفاع الشمس قد الرمح لأن الشمس أول ما تشرق الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة نهى النبي
أن يصلي الإنسان في وقت شروق الشمس لأن عباد الشمس يصلون لها في هذا الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في هذا الوقت بل ننتظر حتى ترتفع قيد رمح قيد رمح يعني طول رمح قيد رمح
قيد بمعنى طول طول رمح يعني قدرها العلم بمتر تقريبا شوف الشمس ارتفعت عن بداية الشروق ارتفعت الشمس بعض أهل العلم قدرها بربع ساعة بعض قدرها باثنى عشر باثنى عشرة دقيقة على كل حال لا
أقل من اثنى عشرة دقيقة تنتظر بعد الشروق حتى يجوز لك أن تصلي وبالمناسبة لا ارتباط بين هذه الصلاة وبين الجلوس في المسجد إلى الشروق لأن البعض الذي يحب أن يجلس في المسجد إلى الشروق طيب
يظن أنه لا يصح جلوسه أو لا يأخذ الأجر أجر الجلوس أنه جاء فيه كعمرة وإن كان حديث فيه ضعف لكن الزيادة التي فيه أضعف وهي زيادة فصل ركعتين لا ارتباط بين الصلاة وبين البقاء فلو بقيت في
المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق مجرد أن تشرق الشمس ذهبت إلى البيت تأخذ الأجر كاملا دون أن تصلي يعني دون أن تنتظر عشر دقيقة زيادة أو ربع ساعة زيادة حتى تصلي ركعتين لا أنت تأخذ أجر
الشروق بمجرد بقائك في المسجد إلى أن تشرق الشمس فأنت أخذت الأجر كاملا وزيادة فصل ركعتين زيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي تأخذ أجر الشروق بمجرد بقائك إلى شروق
الشمس لكن ليس لك أن تصلي حتى ترتفع الشمس قيد الرمح قلنا بعضهم يقول عشر دقائق اثنتا عشرة دقيقة ربع ساعة كلما تأخرت أفضل ولذلك أفضل وقت لصلاة الضحى عندما ترمض الفصال عندما ترمض يعني
لما تحتر الشمس اللي حنا نسميه بالكويت هنا نسميه الضحى العود عشر هذا أحسن وقت لصلاة الضحى كلما تأخرت كلما كان أفضل يعني بدل ما تصليها مباشرة عند الشروق يعني بعدها بربع ساعة لا أخرها
ساعتين عندما ترمض الفصال لما تحس الفصال اللي هي الإبل تحرها الشمس تصير الشمس حارة فتصير ترفع رجولها من الشمس حرارة الشمس فهذا هو رمض الفصال فالقصد إذن أن صلاة الضحى كلما تأخرت إلى
الضحى العود كلما كان أفضل قال إلى قبيل الزوال يعني صلاة الضحى إذن يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني من ربع ساعة بعد الشروق إلى قبل الزوال بربع ساعة أيضاً قبل أذان الظهر بربع
ساعة يعني حين متى الشروق ساعة كم خمس واحد وخمسين زين يعني تصليها متى تبدأ يجوز لك أن تصليها نقول خمس وخمس واضح ست وخمس زين ست وخمس الآن لك أن تصلي الشروق متى يأذن الظهر إلا خمس
تصلي صلة الضحى قبل اثنى عشر إلا ربع مثلاً أو اثنى عشر إلا ثلث إذن عندك من ست وخمس إلى اثنى عشر إلا ثلث هذا وقت إيش وقت صلاة الضحى هذا كله وقت لصلاتي الضحى اختر أي وقت في هذا الوقت
تصلي فيه صلاة والأفضل كما قلنا إيش يعني عندما ترمض تحتر الشمس شوية يعني بتسع فوق هذا أحسن وقت لصلاتي الضحى نعم صلاة الاستخارة والحاجة إلى الله أو إلى آدمي صلاة الاستخارة مستحبة
يستحب لإنسان يصلي صلاة الاستخارة إذا احتاج إليها إذا احتاج إليها وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين وليقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدر بقدرتك
وإنك تقدر ولا أقدر وتعلم أعلم إنك أنت الأم الغيوب اللهم أنت تعلم من هذا الأمر إلى آخر الحديث هذا يسمونه صلاة الاستخارة والاستخارة تكون بعد الاستشارة الاستخارة تكون بعد الاستشارة
يعني يستشير يدرس الأمر خلاص قرر مناسب يتزوج يسافر يبي تاجر يبي يشتري شيء معين طيب شيئا معينا فيستشير اللي عندهم خبرة اللي أكبر مننا اللي يحبوا للخير يستشيرهم إلى أن خلاص اقتنع أن
خلاص بسافر اقتنع أبشتغل بهذه التجارة بتزوج هذه البنت يستشير بعد أن يقتنع تماما الآن يأتي المستقبل ما يدل المستقبل شيء يكون هو الآن دراسة الأمر واضحة لكن مستقبلا ممكن لما يشتغل في
هذه التجارة بيخسر ممكن يتزوج هذه المرأة ما يتوافقون ممكن إذا سافر هذه السفرة ما يرتاح ممكن يتوظف هذه الوظيفة أي شيء من هذه الأمور بس أنه دايما يستخير الله تبارك وتعالى في كل شيء
طيب المهم بعد أن يدرس الموضوع يستخير الله يقول يا رب أنا سويت اللي علي بقى المستقبل عندك ما عرفه إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله اقدره لي ويسره لي اللي هو
زواجي من فلانة زواجي من فلان سفري إلى البلاد الفلانية تجارتي كذي سمي شيء الذي يبيه اللي يريده طيب عاجل أمري وآجله في ديني ومعاشي وآجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ولا بد أن
ترضى يعني خلاص استخرت وكلت الأمر إلى الله تبارك وتعالى اختار لك تم قل الحمد لله ما تم قل الحمد لله
طيب يعني إذا تم معناته خير لك ووفقك الله له ما تم معناه خير لك واصرفك الله عنه يعني شر لك واصرفك الله عنه فلا تزعل إذا ما تم بالعكس الحمد لله إذا تم قل الحمد لله واضح فلا لا تزعل
ويكثر عند الناس كلمة يقول شورك وهداية الله صح لما بعضهم يقول لا قل هداية الله وشورك لا مو صحيح شورك وهداية الله لأن الشور قبل مو أهم لكن قبل وهداية الله أهم لكنها عقب وهي الاستخارة
إذن أول الشور يستشير ثم إذا اقتنع يستخير الله تبارك وتعالى ثم يقدم على الأمر وإذا كتب له معناته خير إذا ما كتب له معناته شر له ولا يزعل في هذا الأمر بعض الناس لا يبيه يبيه ثم يبيه
نقول أستخير يقول لا ماني مستخير أبيه خلاص درست عدم أنا أذكر أن في شخص اتصل فيني على زواج قال أن هذا الرجل يبي تزوج ويبيها المرأة هذه فقلت له استخير قال شو أقول قلت له قلت كذي إن
كان خيرا لي يقدره لي يسيره لي وإن كان شرا لي لا قال لا ما بيصرف عني ما نكمل الدعاء بس نصل أول بالدعاء قدره لي ويسيره لي وإن كان شرا لي قال كله واحد راضي بس أبيها هذه ما هي استخارة
هذا لعب فأحيانا الإنسان يعني يغلب هواه هذه ما هي استخارة ففعلا الإنسان لابد أن يستخير ويرضى باختيار الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تحبوا شيء
وهو شر لكم فالإنسان ينتبه لهذا الأمر قال صلاة الاستخارة والحاجة إلى الله صلاة الحاجة لم يثبت فيها شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صلاة الحاجة لكن ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان إذا حذبه أمر قام إلى الصلاة إذا حذبه أمر قام يصلي لله تبارك وتعالى وكذلك المشهور عن الحسين بن علي رضي الله تبارك عنهما أنه لما كان في الطف في استشهاده رضي
الله عنه لما كان في الطف وخيروه يعني تستسلم ولا نقاتلك قال دعوني أصلي فإني أحب أن أصلي فقام يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى حذبه أمر فقام إلى الصلاة فالإنسان إذا حذبه أمر ممكن أنه
حذبني أمر همني أمر فأقوم إلى الصلاة وصلي لله تبارك وتعالى طيب وأدعوه أن يسر لي هذا الأمر أو يصرفه عني اللي يكون بدون استخارة وهذه بعضهم يسميها صلاة الحاجة سميها صلاة الحاجة بس ما
في شيء اسمه صلاة الحاجة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر قام إلى الصلاة صلاوة ربي وسلامه عليه نعم السادس صلاة التوبة وهي ركعتان واختلف فيها يعني في الحديث الوارد فيها
والأقرب والعلم عند الله أنه حديث حسن وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته يعني هل النبي قال هذا الكلام أم لا؟
ما قال أتأكد وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر يقول ما أستحلف أبو بكر أبو بكر غيره لا أستحلفه يقول وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب أحد الذنباً قام في
صلاة ركعتين غفر الله له هذا الذنب فسموها صلاة التوبة فسموها صلاة التوبة لأنها واضحة أنها توبة أذنب ثم قام وصلى ركعتين يستغفر الله إذن هي صلاة التوبة من هذا سماها أهل العلم صلاتي
التوبة كم باقي؟
طيب حتى ما نقطع فصل أوقات النهي لأنها طويلة شوية فقط نقف هنا والله على أعلم وصلى الله عليه وسلم وبركة أبينا محمد هذا السائل يقول ما حكم من يعين شخصاً ويعلم بجود من هو أحق وأفضل منه
ومن صحة حديث من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجعه يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله لا يحضرني الآن صحة الحديث لكن المعنى صحيح أنه لا يجوز هذا الظلم طالما أن هناك من هو أحق
فلم ينصح للمسلمين ولم ينصح للشركة التي يعمل بها ولو كانت هذه شركته لعين من هو أفضل فالأصل أنه لا يجوز له ذلك لأن هذا فيه ظلم للأصلح وظلم لصاحب مالك الشركة أو الوزارة أو اللي تكون
لديه قرض من بنك إسلامي ويدفع أقصاد كل شهر ملتزم ولديه مبلغ من المال هذا يزكي عنه ويسدد القرض من المبلغ مخير يا أن يبقي المبلغ عنده ويخفز زكاته ويسددها أقصاد وإما أن يسدد المبلغ كله
مثلاً إنسان مطلوب خمسين ألف وصرف منه ثلاثين مثلاً وبقي عنده عشرون ألفاً وأقصاده مثلاً مئة دينار بالشهر مثلاً فيقول زين أنا كيف أخرج زكاة عندي عشرين قلت أخرج زكاة عشرين والآن مطلوب
ربعين ألف الآن شون يكون زكاة قلت سكر ادفع العشرين كلها بحيث إن يبقى قرضك عشرين بس وصير ما عندك زكاة لا تدفع زكاة خلص يقول لا أنا بيها العشرين أخرجها زكاتها في مسألة سألني عنها أنت
لم تسألتني ما دي من يسألني عنها مسألة يعني سألني أكثر من واحد عنها حقيقة في قضية إن هل يصح الصوم من لا يصلي هل يصح صومه من لا يصلي هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل تارك
الصلاة تكاسلاً كافر أو مسلم يعني هل الذي يترك الصلاة هل هو كافر أو مسلم عاصم هي مبنية على هذه المسألة فإذا قلنا إن تارك الصلاة تكاسلاً كافر لا ينفعه صيامه لا ينفعه صيامه ولا حجه
ولا طاعته ولا شيء لأنه كافر أصلاً وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء من ثورة وإذا قلنا بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلاً فيصح صومه حتى لو لم يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم أن تارك
الصلاة تكاسلاً لا يكفر وبالتالي لا نقول عن نفسه أنه لا يصلي نقول خاص لا تصوم ليس صحيح هذه معصية وهذه معصية أخرى فلا نقول له لا تصوم لأنك لا تصلي لا نقول صوم وصلي هو راضي أن يصوم
لكن ليس راضي أن يصلي تكاسلاً إذا كان ليس راضي أن يصلي هذا كافر معاند لكن نقول يتكاسل عن الصلاة فنقول له لا صوم وأيضاً صل قال لا أحاول أن أصلي لكن أنا أنسى التكاسل لا نقول لا تصوم
إلا إذا قلنا أن تارك الصلاة تكاسلاً كافر يأكل الربا ويشرب الخمر جاء أحد قال يا أخي اترك الخمر قال يباياك الربا قال طيب يترك الخمر قال ياك الربا قال يعني شكراً خله خمر وربا خربانة
ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ولكن يقول اترك هذا وإن كنت لا تستطيع ولا تريد أن تترك الثاني أو العكس يعني يأكل الربا يشرب الخمر يقول له اترك الربا يقول لا يشرب خمر هذا خله
الربا وخمر خربانة يقول لا ليس صحيح يقول لا يشرب خمر هذا خله الربا وخمر خربانة يقول لا ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا
الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا
الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح هذا
الكلام
23 - أوقات النهي التي لا يُصلى فيها النفل - باب صلاة الجماعة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصلوا في أوقات النهي التي لا يصلى فيها النفل أوقات النهي خمسة من طلوع
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح عند قيامها حتى تزول بعد صلاة العصر إلى الغروب من غروبها حتى تتم نعم هذه أوقات النهي يعني ليس في كل وقت الإنسان يصلي وإنما
هناك أوقات يمنع فيها الإنسان من الصلاة تسمى أوقات النهي أوقات النهي وهي خمسة أوقات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ومن قبيل الزوال إلى الزوال ومن
بعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومنذ تضيفها للغروب إلى غروبها هذه خمسة أوقات ينهى الإنسان عن الصلاة فيها فلا يجوز الإنسان يصلي في مثل هذه الأوقات لأن الدين الإسلامي دين نظام
الصلاة لها وقت الصيام لها وقت الزكاة لها وقت الحج لها وقت وكل شيء له وقت محدد فهذه أوقات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء فيها والمقصود
بقوله بعد طلوع الفجر أي أذان الفجر الثاني أذان الفجر الثاني وبعد العصر المقصود به بعد أداء صلاة العصر بعد أداء صلاة العصر فهذه ينتبه لها وبعض أهل العلم يعبر عن هذه الأوقات الخمسة
بثلاثة أوقات فيقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح فيجعل وقتين وقتا واحدا ومن بعد العصر إلى غروب الشمس فيجعل أيضا وقتين وقتا واحدا فتكون ثلاثة أوقات عندهم من بعد الفجر إلى
ارتفاع الشمس وقبيل الزوال ومن بعد العصر إلى غروب الشمس كل القولين صحيح لكن هناك اختلاف في تعبيرات أهل العلم لأنهم يفرقون بينها من باب أن ثلاثة أوقات فيها يحرم أن يصلي فيها وقتان
يكره يعني من بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا يكره من طلوع الشمس إلى ارتفاعه هذا يحرم وقبيل الزوال يحرم وبعد العصر يكره إلى أن تضيف الشمس الغروب يحرم فثلاثة أوقات محرمة وقتان مكرهان
وإنما نهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات فعند طلوع الشمس وغروبها عباد الشمس يعني يسجدون لها عند شروقها وعند غروبها حتى لا يتشبه الإنسان بهؤلاء عباد الشمس وأما عند انتصاف النهار قبيل
الزوال فهذا الوقت تسعر فيه نار جهنم أعدنا الله وإياكم منها فلذلك نهي عن الصلاة في هذا الوقت نعم وإعادة جماعة نقيمة وهو بالمسجد ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة وتحية مسجد حال
خطبة جمعة ولا يصلى على الجنازة في الأوقات القصيرة منها نعم قال حكم الصلاة في هذه الأوقات تحرم يعني لا يجلس أن يصلي في هذه الأوقات قال ولا تصح يعني أن يصلي في مثل هذه الأوقات ثم
استثنى قال سوى سنة فجر قبلها فمفهوم كان المؤلف أنه ليس الإنسان يصلي غير سنة الفجر يعني إذا صلى الإنسان سنة الفجر ليس له أن يصلي زيادة عليها إذا كنت في المسجد وصليت سنة الفجر تنتظر
حتى تقام الصلاة وليس لك أن تتطوع بعد سنة الفجر لأن هذا وقت نهي لا تتطوع حتى تقام صلاة الفجر ليس لك إلا سنة الفجر ويستثنى الذي يصلي سنة الفجر في بيته ثم يأتي إلى المسجد فيصلي تحية
مسجد فهنا تستثنى تحية المسجد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال سوى سنة فجر قبلها وركعتين الطواف ركعتين الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدنا لا تمنع أحدا طاف في هذا
البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين فسنة الطواف ليس لها وقت محدد تبدأ بانتهائك من الطواف حتى لو كانت في هذه الأوقات الخمسة سنة الطواف تصليها متى من تهيت من طوافك حتى لو كانت في هذه
الأوقات الخمسة فهي مستثنى ثم قال وسنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها لو جمعت الظهر والعصر جمع تقديم فسنة الظهر البعدية قيل تسقط وقيل لك أن تصليها بعد العصر لأنها جمعت مع العصر جمع
تقديم أي الظهر جمعت مع العصر جمع تقديم فلك أن تصلي سنة الظهر البعدية يعني في حال المطر في حال الخوف في حال الريح الشديد أو غير ذلك من الأسباب التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر
لك أن تصلي سنة الظهر بعد أداء صلاة العصر مع أن هذا الوقت في حقك وقت نهي لأنه يبدأ وقت النهي بانتهائك من صلاة العصر سواء صليت العصر جمع تقديم صليت العصر في أول وقتها تمنع من أداء
النافلة يعني لو أن الإنسان صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر خلاص يعني خلنا نقول صلاة ساعة واحدة يمنع من الصلاة إلى أن تغرب الشمس ليس له أن يصلي نافلة واحد صلى العصر في أول
وقتها يعني ثلاث ونص صلى العصر مثلا فهذا إذا صلى العصر يمنع من الصلاة واحد ثاني ما صلى العصر للساعة الخامسة مساء عصرا هذا له أن يصلي قبل الخامسة يعني إثنان واحد صلى العصر جمع تقديم
مع الظهر ساعة واحدة وواحد صلى العصر الساعة خمس من الواحدة إلى الخامسة من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة الذي صلى العصر الساعة الخامسة له أن يصلي في هذا الوقت من الواحدة إلى
الخامسة لأنه ليس نهيا في حقه الذي جمع الظهر والعصر وصلىهم الساعة الواحدة يمنع من الصلاة إلى أن تغيب الشمس قال وإعادت جماعة قيمتها بالمسجد لو أن إنسانا صلى العصر في مسجد ثم دخل إلى
مسجد آخر ينتظر شخصا يريد أن يقرأ قرآنا أي شيء جالس في المسجد فقيمت صلاة العصر في هذا المسجد معلوم الآن في مساجد مثلا تقيم بعد الأذان بخمس دقائق في مساجد تقيم بعد الأذان بنص ساعة أو
خمسة وربعين دقيقة صحيح؟
فلو صليت في مسجد يقيم مبكرا مثلا وإذا ذهبت إلى مسجد آخر لموعد مع شخص أو تريد تحضر درسا أو تريد تجلس في المسجد مثلا فالآن أقاموا صلاة العصر بعد خمسين دقيقة بعد أربعين دقيقة أقاموا
صلاة العصر ففي حقك لك أن تصلي معهم
طيب هذا وقت نهي بالنسبة لك أنت صليت العصر ثار وقت نهي بالنسبة لك فيقال لا بالنسبة لك أنت طالما أنها إعادة الصلاة مع جماعة في المسجد جماعة رئيسية متأخرة جماعة رئيسية في المسجد
تصليوا حتى لا تتهم يعني لو صلون العصر مثلا يخلصون يطالعون يقاعدوا يقولون أنت مسلم أم غير مسلم؟
لماذا ما صليت معنا؟
تعالوا اشرح لهم لا أنا أصلي في المسجد الفلادي وكذا فلك أن تصلي معهم ولا يكونوا نهيا في حقك قال ويجوز فيها قضاء الفرائض لو إنسان صلى الفجر انتهى من صلاة الفجر الآن ثم تذكر أنه
البارحة لم يصلي العشاء طيب هذا وقت نهي نقول لا بنسبة لك لك أن تصلي العشاء الآن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فهذا ليس نهيا في حقه
واحد صلى العصر الآن مثلا معنا تذكر أنه ما صلى الظهر فيقوم ويصلي الظهر نقول هذا وقت نهي في حقه ليس وقت نهي لماذا؟
لأن هذه صلاة فائتة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصليها إذا ذكرها وأنت الآن ذكرتها فتصليها حال ذكرك لها قال وفعل المندورة لو إنسان نذر قال نذر علي إن جاء فلان أصلي لله ركعتين
جاء في هذا الوقت جاء العصر أنتم صلي العصر خالص فهذا نذر في حقك فتقوم تصلي لأنك ما غصت الصلاة في هذا الوقت لكن قدر الله أن الذي نذرت عليه وقع الآن قلت نذر علي نصلي متى جاء فلان نذر
علي متى شفي فلان نذر علي نصلي إذا جاء لي الخبر الفلاني فجاءك الخبر في وقت النهي فتصلي المندورة في هذا الوقت قال وتحية مسجد حال خطبة الجمعة فقط يعني الآن لو دخل واحد هذا حين وقت دخل
دين لو دخل مثلاً واحد يقول لا ما يصلي يجلس بالصل أنت ما عليك مني هذا على المذهب طيب فيقول لا يصلي دين ويجلس لأنه وقت نهي لكن لو دخل وقت خطبة الجمعة أيضاً وقت نهي استمع للخطيب
استثنى خطبة الجمعة لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي طيب وقت نهي أثناء خطبة
الجمعة أمره النبي بذلك فاستثني من هذا فلو ننظر الآن سبعة أوقات استثناها سبعة أمور استثناها استثنى سنة الفجر الطواف وسنة الظهر إذا جمع الظهر مع العصر وإعادة جماعة وقيمة وهو في
المسجد وقضاء الفرائض والمنذورة وتحية المسجد ماذا بقي بقي النفل المطلق بقي تحية المسجد في غير خطبة الجمعة طيب هذا الذي يمنع منه والقول الثاني هو اختيار نمام الشافعي أنه أي صلاة لها
سبب في هذا الوقت فتدخل في هذا تحية المسجد وسنة الوضوء ويمنع من النفل المطلق يعني واحد جالس الآن قال كبر ماذا تفعل قال أصلي ركعتين لله نقول لا هذا وقت نهي هذه سمونها النافلة المطلقة
النافلة المطلقة هذه التي لا تؤدى باتفاق لكن إذا كان لها سبب فتدخل والعلم عند الله مع هذا تحية المسجد وسنة الوضوء تدخل في هذا في مثل هذه الأوقات قال ولا يصلي على الجنازة في الأوقات
القصيرة منها وهي الثلاثة المحرمة اللي هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاب الشمس في كبد السماء قبل الزوال يعني الآن ساعة كم الشروق الآن ست إلى ربع هذه الربع ساعة من ست إلى ربع
إلى ست هذا وقت تحريم لا جنازة يصلي لأن تطلع ست إلى ربع لأن ترتفع تحتاج لها ربع ساعة تقريبا هذا الوقت القصير الأول الوقت الثاني قبل الزوال أيضا بربع ساعة وتلت ساعة قبل أذان الظهر
بتلت ساعة الآن كم يدن الظهر إلا خمس أي تقريبا إلا خمس يعني من إلا ثلث ما تصلي قبل إلا ثلث ونص 11 ونص تبي تصلي سنة الضحى تبي تصلي نافلة ما في مشكلة من توصل إلا ثلث تقريبا تمتنع عن
الصلاة لأن الآن هذا وقت تحريم نهي حين سعرنا جهنم كذلك عند حمرار الشمس وتبدأ تنزل للغروب يعني آخر ربع ساعة وعشر دقائق من غروب الشمس كذلك هذه الأوقات الثلاثة عند طلوعها عند غروبها
وعند انتصاب الشمس في كبد السماء هذه حتى صلاة الجنازة لا تصلى في هذا الوقت وإنما ينتظر حتى يعني تغيب الشمس حتى ترتفع الشمس أو ينتظر حتى يؤذن للظهر اللي هو زوال الشمس نعم حسن الله
إليك قال المؤلف رحمه الله حكم حفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة ثم ما يحتاج إليه حفظ القرآن فرض كفاية يعني يجب أن يحفظ المسلمون القرآن لكن لا يجب على كل
شخص أن يحفظ القرآن كاملا لكن يجب أن يحفظه المسلمون بشكل عام أن يحفظه والصحابة رضي الله عنهم لم يكنوا كلهم يحفظون القرآن لكن محفوظ عندهم فيه أناس من الصحابة لوحدهم حافظين القرآن وفي
الصحابة يحفظ أجزاء من القرآن وهكذا كذلك في زماننا هذا وفي كل زمان يعني يجب على الأمة أن تحفظ القرآن لكن لا يجب على كل شخص بذاته أن يحفظ القرآن الكريم إلا ما لا تقوم الصلاة إلا به
وهي الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقر بفاتحة الكتاب ففاتحة الكتاب فرض عين على كل مسلم أن يحفظ سورة الفاتحة ليقرأ بها حتى تصح صلاته غير الفاتحة لا يجب يا لو إنسان قرأ
الفاتحة وركع صلى كم مرة صلاته صلاته صحيحة قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مستحبة لو واحد ظل طول حياته لا يحفظ إلا الفاتحة صلاته صحيحة صلاته صحيحة لكن هو هو الخسران يعني مغبون فوت على
نفسه خيرا كثيرا نحن نتكلم عن هل يأثم أو لا يأثم لا يأثم طالما أنه يحفظ الفاتحة إذا كان لا يحفظ الفاتحة قد مر بنا لما تكلمنا عن أركان الصلاة وقلنا من أركانها الفاتحة وإذا كان إنسان
لا يحفظ الفاتحة كحديث عهد بإسلام أو يعيش في بادية لا يعرف شيئا منها فهذا يتعلمها وبدل الفاتحة يعني يسبح يهلل يكبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يكفيك يعني هذا لو واحد دخل في الإسلام الآن مثلا نبدأ نحفظ الفاتحة حفظنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
إياك سين قال لا بس ما أقدر خلني على الثلاث دولين مقادر يحفظ الباق يصلي بالثلاث اللي حفظها باقي حتى يحسن الفاتحة كلها فحفظ الفاتحة واجب على كل مسلم نعم قال فرض كفاية ويتأين حفظ ما
يجب في الصلاة وهو الفاتحة نعم ثم ما يحتاج إليه من العلم من أمور دينه نعم يتعلم من العلم يجب عليه أن يتعلم من العلم ما يقوم به دينه إلا به يجب عليه أن يتعلم أمور دينه يعني لا يُعذر
الإنسان بجهله في كل حال يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة يتعلم أحكام الطهارة يتعلم أحكام الزكاة إن كان ذا مال يتعلم أحكام الصيام لهم لابد أن يتعلم ما لا تتم عبادته إلا به نعم وحرم
على من حفظ القرآن تركه حتى ينساه إذا كان متعمداً تركه أما إذا أنسيه دون تعمد فيكره هذا الأمر وأما الحديث الذي فيه أنه يعني من حفظ القرآن ثم نسيه يوضع في أذنه الآنك لا يصح لكن القصد
أن الإنسان يكره له إذا حفظ شيء من القراءة أن يعني يهمله حتى ينساه وإذا كان متعمداً حرمه ذلك والعياذ بالله نعم وتسن قراءته في مصحف والختم في كل أسبوع ولا بأس كل ثلاث وكره فوق
الأربعين نعم يعني يستحب الإنسان أن ينظر في المصحف أن ينظر في كلام الله تباركه حتى لو كان حافظاً بين فترة يقرأ من المصحف عكرمة بن نبي جهر رضي الله عنه يعني يأخذ المصحف من يده طبعاً
في السابق ما فيه مصحف مثل الحين القرآن كامل لكن المصحف ما كتب فيه شيء من القرآن فيأخذه ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي فالإمام مالك كان يقول يستحب أن ينظر في المصحف في اليوم
ولو مرة مثلاً ينظر في المصحف فيستحب الإنسان أن ينظر في المصحف أن يقرأ من المصحف سواء المصحف اللي في الهاتف أو المصحف الكتاب المهم أنه ينظر في المصحف يعني على الأقل في كل يوم مرة
واحدة على الأقل يعني طيب قال والختم في كل أسبوع ولا أقل من شهر كما جاء النبي صلى الله عليه وعليه عفواً لا أكثر من شهر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الله بن عمر بن العاص
اقرأ القرآن في كل شهر مرة فيستحب الإنسان أن تكله ختمه في كل شهر وهذا لا يكلفك شيئاً إذا قرأت جزءاً في اليوم في كل شهر لو فرغت نفسك نص ساعة في كل يوم للقرآن الكريم تستطيع أن تختم في
كل شهر ختمه وكان الصحابة رضي الله عنهم يختمون في كل أسبوع يختمون في كل أسبوع ختمة من كتاب الله تبارك وتعالى وفي الأوقات الفاضلة كرمضان مثلاً فكان أكثر يحرصون عن الختمة أكثر بعضهم
كان يختم في كل يوم ختمة كالشافعي والبخاري كان لهم في كل يوم ختمة والقصد أن الإنسان لا يهمل قراءة كتاب الله تبارك وتعالى قال ولا بأس كل ثلاث لكن كل ثلاث جاء فيها النهي أو الأمر
بعدمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص يقرأه في كل شهر مرة قال أستطيع أفضل من ذلك قال فاقراه مرتين قال أستطيع أفضل من ذلك قال اقراه في كل جمعة مرة يعني كل
أسبوع مرة قال أستطيع أفضل من ذلك قال اقراه في ثلاث ولن تفقه يعني أذن له في ثلاث لكن قال لن تفقه ففي رمضان هذه حالات استثنائية لأنه ليس المقصود فيها الفقه وإن مقصود فيها القراءة لكن
يفقه في وقت آخر أو تكون له في رمضان أكثر من ختمة ختمة قراءة وختمة تفقه وتدبر وكان بعض السلف يقول يعني أنا لي ختمة في كل شهر وختمة في كل سنة يقول في كل شهر أختم ختمة قراءة أختم ختمة
تدبر لأني ختمة في السنة وعندي ختمة في الشهر في الشهر قراءة في السنة تدبر يعني أطول في القرآن سنة كاملة لكن بتدبر المقصود من هذا كله العناية بكتاب الله تبارك وتعالى نعم نعم قال صلاة
الجماعة فرض عين على الرجال يعني يجب على الرجال أن يحضروا صلاة الجماعة وأن يؤدوا الصلاة جماعة لا يصليها كل واحد منفردا على الآخر بل يصلونها جماعة على الرجال الأحرار مفهومه أنها لا
تجب على غير الرجال لا تجب على الصغار لا تجب على العبيد وإنما تجب على الرجال الأحرار الذين لا عذر لهم كذلك لا تجب على من كان له عذر كمرض أو عمل يعني مثل إنسان حارس مثلا لا يستطيع أن
يترك حراسته فهذا لا تجب عليه لوجود العذر أو عذر المطر أو عذر السفر أو عذر المرض المهم أن له عذر فهذا لا بأسه يعني حتى في شدة الخوف الإنسان يصلي جماعة كما قال الله تبارك وتعالى يعني
الجماعة فرضها الله تبارك وتعالى حتى في الخوف فرضها يصلي جماعة إذا كانوا مسافرين مجموعا ما إذا كان وحده فله أن لا يصلي جماعة لكن المسافرون جماعة يصليون جماعة في الخوف في الحرب
يصليون أيضا جماعة إن أمكن ذلك قال وتسن للنساء أي تسن للنساء منفردات على الرجال أي يصليون جماعة إمامتهن منهن يعني تأم النساء امرأة تسن للنساء أن يصليون جماعة لا يجب يجب على الرجال
إنهن الجماعة يصليون منفردات يصليون جماعة الأمر في ساعة لكن الأفضل يصليون جماعة لأن أم ورقة امرأة من الأنصار كانت تأم النساء يصليون خلفها جماعة فقالوا يعني قياسا على أم ورقة إنه
كانت تأم النساء فالنساء إذا صلينا جماعة وإمامتهن منهن طيب لكن إمامة النساء تختلف إن الإمامة إمامتهن تصلي بينهن بوسطهن ما تتقدم عليهن بخلاف الرجال الإمام يتقدم على الصفوف قال وتكره
لحسناء مع الرجال يعني المرأة الجميلة يكره لها أن تصلي جماعة مع الرجال أما غير الجميلة فلا بأس أن تصلي مع الرجال حتى لا تفتن الرجال والنساء يصليون مؤخرة المسجد في آخر الصفوف يصليون
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها التي قد تفتن الرجال بجمالها فهذه يعني الأفضل أن لا تصلي جماعة في المسجد حتى لا يفتن الرجال بها نعم وأقلها إمام
ومأموم في غير جمعة وعيد لا في فرد وتنعقد بصبي نعم أقل الجماعة إمام ومأموم إثنان واحد بروحة ما تصير جماعة لكن إثنان فما فوق جماعة إثنان فما فوق جماعة فلو صلى إثنان إمام ومأموم فهذه
تعتبر صلاة جماعة قال في غير جمعة وعيد لأن الجمعة كما سيأتينا يشترط أن يكون العدد أربعين يشترط أن يكون ما يصير اثنين يصلون الجمعة لا بد أن يكون العدد أربعين فما فوق في مذهب الحنابلة
وكذلك العيد من باب أولى العيد أكثر من الجمعة فلا أقل من أربعين أيضا في العيد أما غير الجمعة والعيد فاثنان جماعة يعتبران جماعة قال لا في فرد وتنعقد بصبي المؤلف قدم وأخر هي وتنعقد
بصبي لا في فرد يعني ممكن يصلي رجل مع صبي جماعة لكن نافلة وليس فردا يعني لو صليت مع صبي صغير دون البلوغ يعني عمره سبع سنين ثمان سنين مثلا تبي تصلي معه جماعة نافلة تراويح مثلا قيام
الليل ما في مشكلة جماعة لكن فريضة ظهر عصر مغرب عشرين شاء فجر لا ما تنعقد جماعة تعتبر صليتهم فردا لأنه لا تجب عليه الجماعة لأن الصبي في حق الجماعة الصلاة في حق الصبي نافلة يعني بسبع
سنين إذا صلى معنا الفريضة يعتبر صلاة نافلة ليست فريضة بالنسبة له لأنه لا تجب عليه الفريضة لا تجب عليه فتعتبر في حقه نافلة فإذا صليت معهم صلاة الظهر هو في حقه نافلة وفي حقه كفريضة
فيقول حتى تكون جماعة لابد أن تكون في حقكما فريضة وتصح رجل وامرأة يعني مع زوجتك في البيت إذا تصليها جماعة مع ابنتك مع أختك مع أمك تكون جماعة لكن أهم شيء تكون بالغة تكون بالغة فتكون
هذه الصلاة جماعة نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات وتشترط للجمعة والعيدين نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس
المؤدات الظهر والعيدين نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعصر والمغرب والمغرب والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعيدين نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس
المؤدات الظهر والعيدين نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعيدين نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس
المؤدات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعصر والعشاء والمغرب
والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس
المؤدات الظهر والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات
الظهر والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعشاء والفجر تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدات الظهر والعشاء والفجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي
قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة
نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة
نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
24 - شروط الإمام والمأموم - الأشياء التي يتحملها الإمام - فصل في الإمامة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله في
هذا المجلس العلمي في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة تلاتة واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم
ونحن في يوم الثلاثاء ثالث عشر من شهر رمضان لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للرابع من شهر أبريل لسنة تلاتة وعشرين وألفين ميلاد المسيح
عليه السلام ونحن الآن في المجلس الرابع والعشرين في قراءة هذا الكتاب سيدنا صلى الله عليه وتعالى أن يجعله نافع لنا جميعا وصلنا إلى أحكام الإيمان نعم في طعم ضحية صديق مسجد خالد أحمد
لياقوت رحمه الله تبارك وتعالى نعم أعيدها كاملة شكرا لا كلها الأول أن يحسن الفاتحة والتشهد نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذه شروط الإمام يعني حتى يكون إماما لا بد أن يحسن الفاتحة
والتشهد لأن الفاتحة تركن خاصة في الجهرية عندما يقرأ الفاتحة على المذهب كما سيأتينا هو يتحمل عن المأموم فإذا كان لا يحسن الفاتحة ما يتحملها عن المأموم فبطلة صلاة هو بطلة صلاة
المأموم فإذا لا بد أن يحسن الفاتحة فاتحة الكتاب سورة الفاتحة لا بد أن يحسنها يحسن قراءتها والتشهد كذلك لأن تشهد ركن والمصب بالتشهد هو التشهد الثاني التشهد الأخير الذي بعده سلام
التشهد أيضا لا بد أن يحسنه لأنه ما ركنان كما قلنا ولا يجوز أن يأم من لا يحسن الفاتحة ومن لا يحسن التشهد لا يجوز له أن يأم أحدا إلا مثله يعني واحد مثله أيضا لا يحسن الفاتحة اثنين ما
يحسن الفاتحة واحد يأم الثاني ما في مشكلة أو واحد لا يحسن التشهد أما واحد يحسن الفاتحة يأمه واحد لا يحسن الفاتحة لا يجوز لا يجوز لأن صلاته باطلة إذا كان لا يحسن الفاتحة إذا أما
إنسانا يحسن الفاتحة إلا إذا كان عاجز عنها ولا يستطيع فإن تصح صلاته لكن لا تصح إمامته إلا بمثله من كان مثله حاله وهناك رواية عن الإمام أحمد أنها تصح بشرط أن يقرأ المأموم يعني في
السرية أو الجهرية لأنه لا يتحمل عنه إذا قرأ المأموم الفاتحة في السرية أو في الجهرية صحت صلاته وهذا الأمر الآن يعني موجود للأسف يعني أحيانا تصلي خلف واحد يقرأ الفاتحة قراءة غير
صحيحة يعني يقول الحمد لله رب العالمين مثلا يقول الرحمن الرحيم هي الرحماني الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم يقول إياك ما يشدد إياك ما يشددها أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو يقول غير
المغضوب عليهم ولا الظالين ما يقول ولا الظالين ويقول مغضوب ما يقول مغضوب ويقول لها لحن جلي لحن واضح فهذا إذا كان يلحن لحن جلي لا يجوز له أن يكون إماما وكثير من الأهل يبطلون صلاته
أصلا خاصة في إذا تغير المعنى مثل صراط الذين أنعمته يقول بدل أنعمته لأن المنعم هو الله لما يقول أنعمته كأنه هو المنعم الشخص الذي يقرأ تغير الفاعل تغير كذلك تشديد الياء إذا ما شدد
الياء قال إياك نعبد وإياك نستعين إياك الشمس يعني كأنه يقول الشمس نعبد والشمس نستعين وإنما إياك أياء الله غير المغضوب عليهم يمكن ما يتأثر المعنى لكن ولا الظالين يتأثر المعنى لما
يقول ولا الظالين بالضا ولا الظالين غير ولا الظالين الظالين ضايعين لكن الظالين قاعدين مكانهم ظل في مكانه الظل يعني ضاع وهذا هو المقصود هنا الضلال وليس الظلال الله سبحانه وتعالى يقول
إن المتقين في ظلال وعيون فالضلال غير الظلال وغير الظلال فالقصد إن إذا كان لا يحسن القراءة ما يصير إمام ما يصير إمام ولو قدر صليت خلف واحد يعني يقرأ بهذه الطريقة يعمر ثلاثة الوراء
هذا هو الشيء ثاني شيء الأصل في بداية الصلاة لا يقدم إلا من يحسن القراءة الأمر الثالث لا بد أنت تقرأ بعد الفاتحة حتى لو في الجهرية أو في السرية أنت تكون قريت إذا ما قريت ما يتحمل
عنك وتبطل صلاتك فينتبه الإنسان لهذه القضية نعم الثاني الذكورية إذا كان المأموم ذكرا يعني لا يخلو المأموم إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى إذا كان المأموم أنثى ممكن مرة تصلي بحريب ما
في مشكلة أمرأة تصلي إماما بالنساء كان أم ورقة في زمن نبي كانت تأم النساء لكن مرة تصلي في الرجال لا ما يصير مرة تصلي في الرجال حتى لو زوجها حتى لو أبوها حتى لو أخوها حتى لو عيالها
المرأة لا تكون إماما الإمام ربنا يكون رجلا يشترط الذكورية إذا كان المأموم ذكرا أما إذا كان المأموم أنثى الأمر واسع في هذا نعم الثالث البلوغ في الفرض إذا كان المأموم بالغة نعم هذا
المسألة أن ما يصلي الطفل الصغير إماما بالرجل الكبير الطفل الصغير غير البالغ يعني المميز 29 قبل البلوغ ما يصير إماما وإنما يكون مأموما والإمام لا بد أن يكون بالغ إلا طفل مع أطفال
يصلي فيهم كيف لكن ما يصلي ببالغين ما يصلي ببالغين الطفل الصغير إلا النافلة النافلة أمرها أسهل وجاء عن الإمام أحمد قول آخر أنه يجوز إذا ما كان في أحد يصبح أن يكون إمام يجوز لأن عمر
بن سلمة رضي الله عنه كان يأم قومه وله سبع سنوات لأن كانوا دخلوا في الإسلام الآن هو الوحيد اللي حافظ فاتحة وقرآن وكذا فكانوا يقدمونه لأن هذا يكون ضرورة هنا ما في غيره فكان يأم قومه
نعم الرابع أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم نعم يعني أنت لما تصلي خلف إمام واحد من اثنين إذا كانت صلاة باطلة واحد من اثنين إما أنك تدري أم أنك ما تدري ما تدري كان يكون
الإمام مثلا ناسي توضى وانت ما تدري عنه وصلى فيك عقب الصلاة قالك والله أنا صليت بدون موضوع صلاتك أنت صحيحة انتهى الأمر لكن إذا بطلت صلاة الإمام وطلع من الصلاة كذلك إذا تكملوا
انفرادة كواحد بروحة يتقدم واحد يصلي إمام مكان الإمام لكن في حالة أن لو الإمام بطلت صلاته أو تذكر أنه مو على وضوء وكمل الصلاة استحى وما يعرف يتصرف يعني مو إمام راتب إمام بين ناس
وهذا حين أطلع جدامهم يقولون كذا وكملوا الصلاة مثلا فأنت في حالتين هنا أما أنك تكون دريت أنه انتهى وضوءه وإما أنك تكون ما دريت إذا ما دريت صلاتك صحيحة إذا دريت هو استحى وأنت بعد
استحيت كلكم تعيدون الصلاة وتستغفرون الله وتتوبون إليه فهنا إذا علم المأموم ببطلان صلاة إمامه لا يجوز أن يتم به إذا علم المأموم ببطلان صلاة إمامه لا يجوز أن يصلي خلفه يعني أعطيكم
مثال يكون واضحا إن شاء الله لو مجموعة من الشباب قال عين البر ولا البحر ولا مسافرين ولا اللي يكون أو بالبيت اللي يكون صلوا مع بعض وهذا شاف أخوه أو اللي بيصلي فيه إمامه شايفه قبلها
دش الحمام توضى إذا حاشته أو أخرج صوتا أو ريحا اللي يكون المهم وضوءه انتقض طيب ثوع قيمة صوت تقدم الصلاة فيهم ناسي لكن هذا مناسي ليدري أنه ممتوضي فما يجوز يأتن به لأنه يعلم بطلان
صلاته فلا يجوز أن يأتم بمن علم بطلان صلاته نعم الخامس أن ينوي الإمام الإمامة عند تكبيرة الإحرام وهذه مسألة مهمة جدا اللي يوني صلون واحد يقعد صلي الحالة يجي صف معاه يصير مأمومه هذا
إمام أو إن شوف اللي يقضون صلاتهم مثلا بعد ما سلم الإمام يصح مذهب أحمد ما يصير لازم يكون هو نوى الإمامة لازم يكون نوى الإمامة إن لم ينوي الإمامة ما يصير تصف جنبه وتكمل الصلاة معه
وذاك إنسان لا يصف مع إنسان هذا قول الثاني غير المذهب إنه تصح لكن الأولى إنسان ما يفعل هذه الأمور نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط المأموم أربعة الأول ألا يتقدم على
إمامه نعم في المكان ما يصير تقدم على إمامه الآن نحن مكان الإمام هنا ما يصير المأموم يصلي هنا ما يكون أمام الإمام يتقدم عليه في المكان لابد المأمومين كلهم يكونون خلف الإمام لابد أن
يكون المأمومون كلهم خلف الإمام ولا يكونون أمامه هذه مسألة مهمة جدا تصير مرات أحيان مصليات النساء مصليات النساء لو فرضنا هذا مصلى النساء فوق مثلا عندنا لو الإمام صلى بالخلف هناك آخر
صفين صلى الإمام والنساء يكون متقدمات عليه ما تصح صلاتهن لابد أن يكون المأموم خلف الإمام ولا كيف يكون مأموما معه فدائما المأموم يكون خلفهن ولا يكون متقدما عليه نعم الثاني أن يرى
الإمام أو من وراءه إذا كان الإمام أو من وراءه نعم شاهد أو من وراءه من من وراءه نعم الثاني أن يرى الإمام أو من وراءه إذا كان الإمام بالمسجد والمأموم خارجه وأن لا يكون بينهما طريق
مسلوكة أو نهر تجري فيه السفن نعم أنت إذا ثميت بالإمام واحدة من الثنتين إما أن تكون معه في المسجد وإما أن تكون خارج المسجد إذا كنت معه في المسجد لا يشترط اتصال الصفوف لا يشترط اتصال
الصفوف يعني في هذا المسجد مثلا هذا الإمام صلى هنا وخلفه الصف الأول الصف الثاني بعدين في ثلاثة أربعة مصلين الصف الأخير منك يعني بينه وبين الإمام يمكن أكثر من عشرة أمتار أو قريب من
ذلك
طيب فهذه المسافة هذه لا تبطل الصلاة الصلاة صحيحة لماذا؟
لأنه ما زال داخل المسجد لكن لو صلى الإمام هنا وخلفه صف صفين ثلاثة أربعة صلاة وخارج المسجد تابعين للإمام ما تصح صلاتهم كما مهمين مع الإمام لأنهم خارج المسجد ماذا تصح؟
إذا امتلأ المسجد إذا امتلأ المسجد وما في مجال يدخلون المسجد هنا الذي يصلي خارج المسجد يعتبر مؤتما بالإمام ومن هذه المسألة اللي صلون بالفنادق عند الحرم مثلا الآن إذا كان الحرم
ممتلئا المسجد ممتلئا وما في مجال تروح هنا تعتبر وانت صليت في هذا الفندق لمقابل الحرم تسمع صوت الإمام وتتبعه صلاتك صحيحة مع الإمام لكن إذا كان الحرم في مكان وانت بس لأنه هنا أبرد
أريح بدلا ما تاخد لك مشوار ما لك خلق تروح أي سبب من الأسباب تعتبر منفرد صلاتك منفرد لست مع الإمام فهي بحسب امتلاء المسجد وعلى امتلائه وإلا كان إنسان من هنا يفتح تلفزيون على هو
مباشر مع الحرم ويصلي ويقول أنا متابع للحرم لا يصلح هذا أبدا فلابد أن يكون الإنسان إما في المسجد أو يكون المسجد ممتلئا ويكون هو يعني قريبا من المسجد بحيث أنه يكون متابعا للإمام في
هذه الصلاة نعم الثالث أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام نعم أن ينوي الاقتداء بالإمام إذا ما نوى الاقتداء بالإمام صلى الله عليه وسلم نوى الانفراد فلا يعتبر مأموما نعم الرابع نعم
والأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن وافقه فيها أو في السلام كره نعم يعني الحال المأموم مع الإمام على أربعة أنواع إما أن يسبقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما
أن يتأخر عنه يعني هذه أحوال المأموم مع الإمام مسابقة موافقة متابعة تأخير هذه أحوال المأموم مع الإمام أما المسابقة يكبر قبل الإمام يركع قبل الإمام يسجد قبل الإمام عجل هذا ما تصح
صلاته لا يجوز أن يسبق الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا هذه الصحيحين وفي رواية خارج
الصحيحين ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفعوا لما صار إماماً وهذا مأموماً فالأصل أن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام فالمسابقة لا تجوز مسابقة المأموم لا
تجوز بالأفعال لا بد أن تكون أفعاله بعد الإمام لا يسبقه لا يسبق طيب لو سبقه لو حالتان إذا سبقه متعمداً بطلت صلاته سبقه متعمداً بطلت صلاته أما إذا سبقه وهماً سرحاناً يعني أحياناً
المأموم قاعد يصلي خلف الإمام مغمض ممكن؟
ممكن يغمض؟
سويتها؟
ما غمضت ولا مرة؟
طيب لو غمض وجاء واحد متأخر مثلاً بعض الناس متأخر الله أكبر كبر بصوت مرتفعين يظن إيش؟
يظن هذا تكبير الإمام فركع الأخ لوحده ثم انتبه إنه لا محد ركع وإنه التكبير هذا ليس من الإمام هذا هنا سبق الإمام لكنه إيش؟
سرحاناً ليس متعمداً طيب ماذا يفعل؟
قبل ما يرفع الإمام ركع سجة الحين لأنه حزت الركوع هو فركع الإمام خلاص ركعت بعد شسوي إذا قال ركعت بعد شسوي بطلت صلاته طيب شل الحل؟
يرفع وبعدين يركع مرة ثانية حتى تكون ركعته هو إيش؟
بعد الإمام لابد أن يرفع ثم يركع مرة ثانية حتى يكون ركوعه بعد الإمام إذن لازم يكون مسابقة في الأفعال لأن أركان الصلاة أقوال وأفعال مر بنا أن أركان الصلاة أقوال وأفعال الأقوال أربع
والأفعال يعني مختلف فيها لكن على كل حال مشهور أنها 12 ركناً أركان الأقوال أربعة تكبيرة الأحرام قراءة الفاتحة قراءة التشهد التسليم هذه الأقوال قراءة الفاتحة والتشهد يمكن أن تقرأ قبل
الإمام ما في مشكلة لو قرأت الفاتحة قبل الإمام ما يضر لأنه غير مرتوط بالإمام كذلك لو قرأت التشهد قبل الإمام ما يضر أفضل إنك ما تسمع الإمام بالتشهد جالس على ما قعد وريح شوي بدأ
التحيات أنت وين وصلت اللهم صلي على محمد هالي محمد ما يضر ما يضر كذلك لو قرأت الفاتحة قبله ما يضر لا تكبر للأحرام قبله ولا تسلم قبله الإحرام والتسليم أمر آخر لكن الفاتحة والتشهد وإن
كان ركنين إلا إنه لو سبق المأموم الإمام في قراءة الفاتحة وفي التشهد فهنا هذا لا يضر إذن هذه المسابقة الحالة الثانية وهي الموافقة أن يوافق المأموم الإمام يكبر معاه يركع معاه يسجد
معاه يرفع معاه مع حركة الإمام بالضبط فهنا إذا وافق الإمام يكره ولا تبطل الصلاة إلا في تكبيرة الأحرام تكبيرة لازم عقبه لازم بعده لا يصلح معاه إذن تكبيرة الأحرام لا يجوز قبله ولا
يجوز معه لأن إذا كبر معاه ما صار مؤتما به ما صار مؤتما به لكن إذا كبر الأحرام معاه لكن من عجلته يركع مع الإمام يرفع مع الإمام يسجد مع الإمام والأصل أنه يتابع الإمام لكن هذا في عجلة
فيبادر مع الإمام هذا يكره وصلاته صحيحة وهذه تسمى الموافقة حتى التسليم لو سلم مع الإمام أيضا صلاته صحيحة الحالة الثالثة المتابعة يكبر بعد الإمام مباشرة يركع بعد الإمام مباشرة ما
يتأخر عنه هذه السنة هذه السنة أن يتابع الإمام أن يتابع الإمام هذه السنة متى ينتهي الإمام من الركوع يركع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مجرد ثني الظهر ما يثني ظهره حتى تمس جبهة
الرسول صلى الله عليه وسلم من الأرض أنا أذكر صليت خلف إمام مسكين كان كبير توفي الله يرحمه كان كبيرا في السنو حركته ثقيلة فيقول الله أكبر عند الميكروفون وعلى ما ينزل أنا أذكر كان صلي
خلفه الصف الأول صف الأول تقريبا ثلاثة أربعة مساجدين الإمام لا يصل مسكين يعني على راحته سجده والناس خلصهم هذا غلط أنت تعرف الإمام حركته لا تتحرك ليه نحوش الأرض لما تمس جبهته الأرض
بدأت تتحرك واحد يقول طيب هنا على ما بدأ تحرك له رفعه هنا ينبه الإمام قال له انتبه الناس اللي وراك ترى يعرفون السنة لا تستعجل إذا سجدت أعطي السجودة حقه حتى يسجد الناس خلفك وهكذا إذن
هذه تسمى المتابعة سنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة الرابعة هي التأخير أن يتأخر عن إمامه بعض الناس يحب يتأخر خاصة في السجدة الأخيرة يقول أبدعو أبا استمر أدعو يمكن
تكون خلطت نصف التشاهد هو إلى الآن ساجد بعضهم في الركوع الإمام يكون ركع بيرفع الإمام هو يلا توا يركع حيانا بعد حتى يمكن يكون الإمام رفعه بعد إلى الآن ما ركع يتأخر عن الإمام كذلك
التأخر لا يجوز الأصل المتابعة إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا إذا رفع فارفعوا لا يتأخر عنه وذاك يقول إن تأخر عنه في مقدار ركنين بطلة الركعة إذا تأخر عنه في مقدار ركنين بطلة الركعة
يعني يقرأ الفاتحة ركع الإمام وهذا بعده ما ركع رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده إذن الركن الأول إيش؟
الركوع هو تأخر عنه رفع الإمام هذا دخل في الركن الثاني وهذا ليه الحين؟
واقف يقول تبطل الركعة يعني إذا سلم اليوم يأتي بركعة جديدة لأن هذه الركعة التي كان فيها مع الإمام بطلت لأن تعداه الإمام بركنين هو ما تحرك ما تحرك من مكانه فهنا إذا سبقك الإمام
بركنين فإنك تأتي بركعة بدل هذه الركعة التي صليتها مع الإمام أما إذا فاتك بركن تدركه تتبعه حتى لو تأخرت لكن غلط اللي سويته يعني تأخرك غلط قصد أن الإنسان لا يتأخر عن إمامه إذن لا
يسابق لا يوافق لا يتأخر ماذا يفعل؟
يتابع هذه السنة الآن أعد قراءة الرابع الرابع ألا يسبق الإمام ولا يتأخر عنه بركوع أو سجود أو بركنين أما تكبيرة الإحرام فيشترط أن يأتي بها بعد الإمام يعني لا موافقة ولا مسابقة هذه
المتابعة وإن وافقه فيها أو في السلام كره هذه الموافقة اللي قلنا يكره أن يفعل هذه الأشياء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية قراءة
الفاتحة نعم هذه الأشياء يتحملها الإمام عن المأموم أول هو قراءة الفاتحة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الفاتحة
كتاب أو بأم القرآن فاتحة ركن الإمام هل يتحملها عن المأموم أو لا يتحملها على مذهب أحمد يتحملها الإمام عن المأموم في السرية والجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام
فقراءة الإمام له قراءة فأنت سواء صليت صلاة سرية صلاة جهرية الإمام يتحمل عنك الفاتحة ودليل من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له لأنه إذا جئت المسجد متأخرا والإمام انتهى من الفاتحة
وركع خاصة في الثالثة أو الرابعة جئت والإمام ركع فهنا تركع وتعد لك ركع قالوا طيب ما قرأت الفاتحة وين ركن قال تحملها عنك الإمام تحملها عنك الإمام فعلى مذهب أحمد أن الإمام يتحمل عن
المأموم قراءة الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية قول الثاني في مذهب أحمد يتحملها في الجهرية فقط في الجهرية فقط أما في السرية يجب على المأموم أن يقرأ وهذا قول أكثر أهل العلم أنه
يجب على المأموم أن يقرأ في السرية مذهب مالك قولان أيضا كمذهب أحمد والشافع هو الوحيد الذي يرى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة ولا في السرية ولا في الجهرية لكن على كل حال نحن
الآن ندس مذهب أحمد رحمه الله تعالى والمشهور في مذهب أحمد نعم الثاني سجود السهو إذا دخل معه في الركعة الأولى نعم إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة في الركعة الأولى يعني أدركت الركعة
الأولى فلو سهيت أنت في صلاتك يتحمل عنك الإمام ذلك نعم الثالث سجود التلاوة إذا أتى بها المأموم نعم لو قدر أنك مأموم في صلاة سرية مثلا الظهر أو العصر في الركعة الأولى أو الركعة
الثانية تقرأ الفاتحة تقرأ السورة أفرض قرأت سورة فيها سجد التلاوة ما تسجد للتلاوة لأنك مأموم ما تسجد للتلاوة والإمام يتحمل عنك هذا السجود يتحمل عنك هذا السجود نعم الرابع السترة
السترة كذلك ورد سترة الإمام سترة لمن خلفه هذه قاعدة وليست حديثا وروية حديثا لكنه ضعيف جدا سترة الإمام سترة لمن خلفه هذه قاعدة عند أهل العلم وليست حديثا كثير من الناس يرويها كحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي قاعدة عند أهل العلم أنه لا يحتاج كل مأموم أن يضع له سترة في الصلاة ولكن تكفيهم كلهم سترة الإمام نعم الخامس دعاء القنوت القنوت اللي هو الدعاء من
السن إنسان يدعو دعاء القنوت في الوتر يعني اللي فيها النوازل قنوت النوازل الإمام عندما يدعو مثلا في القنوت الوتر اللهم هدينا فيما هديتنا أنت ما تدعون فقط قل آمين صحيح يتحمل عنك
الدعاء فكأنك دعيت كأنك دعوت والإمام يتحمل عنك هذا الدعاء هو الذي دعى فيتحمل عنك هذا الدعاء بقولك آمين نعم السادس التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة في رباعية إذا سبيق سبيق السادس
التشهد الأول إذا سبيق المأموم بركعة في رباعية نعم التشهد الأول يتحمله عنك الإمام كذلك إذا فاتتك ركعة أو أكثر يتحمل عنك الإمام سجود جلوس التشهد الأول لأنك إذا جيت في الركعة الثانية
طافتك الركعة الأولى وجيت في الركعة الثانية فأنت تعتبرها الأولى لك وهي بالنسبة للإمام الثانية الآن بدأت معه هو في الثانية وأنت في الأولى أنت تجلس معه لكن ما عندك تشهد أنت الحين ركعة
الأولى ثم يقوم للثالثة وأنت تقوم معه أنت تقوم للثانية الآن والإمام يقوم للثالثة أنت تقوم للثانية إذا خلص للثالثة سيقف سيجلس ولا يقف سيقف إذا كانت العصر أو الظهر أو العشاء سيقف أنت
عندك تشهد أول ما تشهد تشهد الأول تقوم معه يتحمل عنك يتحمل عنك التشهد الأول إذا سبقت بركعة نعم الشرط السابع سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام سرا قلت الشرط الشرط قلت
الأشياء نعم الشيء السابع أسأل الله إليك الأمر السابع السابع على طول السابع سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام سرا نعم سجود التلاوة في الصلاة السرية أيضا يتحمل عنك الإمام
إذا هو قرأ سجد التلاوة وما سجد ما تسجد معه نعم الثامن قول سمع الله لمن حمده قول ملء السماء وملء الأرض نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا
وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد طيب إذا كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إذا كنت مفردا تقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إذا
كنت مأموما ما تقول سمع الله لمن حمده مباشرة تقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد مباشرة فهنا ما قلت سمع الله لمن حمده يتحمله عنك الإمام يتحمله عنك الإمام قال يكفيك يكفيك ما قولت الإمام
سمع الله لمن حمده أنت تقول مباشرة ربنا لك الحمد أما ملء السماء وملء الأرض فالصحيح أنك تقولها إذا كان هناك وقت نعم نعم المأموم وإن كان يعني تكفيه قراءة الإمام إلا إنه يستحب له أن
يستعيد لأنه يمديك تستعيد وتبسمل قبل أن يعني يشرع الإمام بالقراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحده تكفي المهم أن
تستعيده حتى لو كانت الصلاة سرية أو جهرية فإنك تستعيد طيب وتستفتح أيضا دعاء الاستفتاح أيضا تقوله فالإمام لا يتحمل عنك دعاء الاستفتاح تقول أنت دعاء الاستفتاح ولا يتحمل عنك الاستعادة
تستعيد بالله من الشيطان الرجيم إنه عندك فترة لأن الإمام أيضا مثلك أيضا سيقول دعاء الاستفتاح وأيضا سيستعيد بالله إذا شرع بالقراءة تسكت وتستمع لقراءته قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث
شرعت السورة في سكتات إمامه ولا يخلو الأمر إما أن تصلي خلف الإمام سرية إما أن تصلي خلفه سرية أو جهرية إذا كانت سرية طبيعي أنت تقرأ الفاتحة وتقرأ ما يسر الله لك إلى أن يركع الإمام
سواء كانت الركع الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة يحيان حتى في الثالثة والرابعة تكون قرأت الفاتحة والإمام إلى الآن ما ركع اقرأ قل هو الله وحد اقرأ الزلزلة اقرأ البقرة كيفك
إمام اقرأ طالما أن الإمام لم يركع بعد تركع تقرأ وكذلك في السرية إذا كبر الإمام اقرأ الفاتحة وقرأ سورة بعدها إلى أن يركع الإمام إذا كانت جهرية يقول اقرأ في سكتاته اقرأ في سكتات
الأوقات التي يسكت فيها الإمام أنت تقرأ في هذه السكتات تستثمر هذا الوقت الذي يسكت فيه الإمام فتقرأ فيه أنت نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله سكتات الإمام ثلاث الأولى قبل
الفاتحة الثانية بعد الفاتحة الثالثة بعد فراغ القراءة ويقرأ المأموم فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء نعم يقول السكتات الإمام ثلاث واختلف أهل العلم في السكتات الإمام على قولين هل هي
ثلاث أو اثنتان لكن على المذهب أنها ثلاث سكتات يسكت أول ما يكبر يسكت شوي اللي يقول فيها دعاء الاستفتاح وأبو هرين رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله نراك تسكت
بعد أن تكبر فماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايائي كما باعدت المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايائي كما نقل ثوبنا يضمن الدنس اللهم اغتني من الخطايائي بالثلج والماء والبرد
اللي هي دعاء الاستفتاح فهذه السكتة الأولى التي يسكتها الإمام يقول خلالها دعاء الاستفتاح السكتة الثانية اللي هي قبل الركوع يعني بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها مثلا الزلزلة بعد
أن يقول فمن يعتقد القرير ومن يعتقد الشر يرى يسكت قليلا إلى أن يرد له النفس ثم يركع بعض الأئمة الآن مجرد أن يقول ولم يكن له كفوا أن أحد الله أكبر هدي شوي يرتاح شوي حتى يرد النفس ثم
يركع ما يكون ختام القراءة مشتبك به الله أكبر وإنما يأخذ نفسا يأخذ نفسا بين انتهاء القراءة والركوع يأخذ نفسا كان النبي صلى الله عليه وسلم هاتان السكتتان متفق عليهما سكتة في بلاد
القراءة السكتة في نهاية القراءة خلاف في السكتة اللي بعد الفاتحة هل في سكتة بعد الفاتحة أو لا؟
مذهب أحمد في سكتة بعد مذهب الشافعي في سكتة بعد الفاتحة أن الإمام يسكت مدة
ثم يشرع بقراءة السورة التي بعدها الفاتحة مذهب أحمد يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة وكذلك مذهب الشافعي يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة فها ثاني أو هذه السكتة
لقراءة المأموم الفاتحة تكون بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها هذه السكتة الوسط هذه مختلف فيها بعضهم يثبتها بعضهم لا يثبتها لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين لكن
بعضهم يقول السكتتان في بداية القراءة والقراءة الفاتحة وبعضهم يقول السكتتان في قراءة الفاتحة في بداية الصلاة وختام الصلاة وبعضهم يقول ثلاث سكتات ويجعل سكتا بعد الفاتحة ليقرأ المأموم
أو ليعطي المأموم فرصة ليقرأ الفاتحة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الإمامة الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه ثم الأجود قراءة الفقيه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته
على فقيه أمي نعم الآن الإمامة هذا الكلام فيما إذا صار تشاح يعني كل واحد يصير إمام كل واحد يقول أنا الإمام أنا الإمام منافسة على الإمامة هنا نقول في ضوابط في الشرع من يقدم في
الإمامة إذا ما كان فيه تشاح أي مسلم يقدم يصلي الأمر صلاة صحيحة لكن نحن نتكلم إذا صار فيه منافسة كل واحد يقول أنا بصير إمام أو واحد يقول من الأولى بالإمامة من الأولى بالإمامة قال
المؤلف رحمه الله تعالى الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه المقصود بالأجود قراءة ليس الأجود قراءة يعني ليقيم أحكام التجويد الأجود اللي يقرأ صح يعني الذي لا يلحن لحنا جليا هذا
الأجود قراءة مولي صوته أجمل وإنما الذي يقرأ قراءة صحيحة هذا هو الأجود قراءة الذي لا يخطئ لا يلحن لحنا جليا ولا لحنا خفيا هذا الأجود قراءة أما أحكام التجويد فهذه أشياء زائدة من يقدم
في الإمامة فلو فرض أنه عندنا قارئ يجيد القراءة وقارئ آخر يجيد القراءة وهذا فقيه وهذا أفقه من يقدم الأفقه الأفقه يقدم وإذا الأقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم
لكتاب الله فإذا تساويا بالقراءة فيقدم الأفقه الأكثر فقها الأعلم بالسنة كما جاء في الحديث فإذا أقرأهم لكتاب الله فإن تساووا في هذا فأمهم أعلمهم أي يعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه
وسلم وهو الأفقه الأعلم بسنة النبي هو الأفقه فيقدم في الإمامة إذن الأقرأ ثم الأفقه الفقيه قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي دائما إذا قرأت في كتب الفقه أمي فلان أمي
الأمي عند الفقه هو الذي لا يحسن الفقه إذا قالوا فلان أمي يعني يمكن يكون جامعي أمي شوف واحد جامعي ما يعرف يقرأ الفاتحة هذا أمي يعتبرونه أميا فالأمي في لغة الفقهاء يقصدون به الذي لا
يحسن الفاتحة الذي لا يحسن الفاتحة فيقولون هنا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي وهذا يستبعد واحد فقيه ما يعرف الفاتحة صعب جدا أنه فقيه ولا يحسن الفاتحة يستبعد مثلا لكن الأهل
العلم يضعون كل احتمالات يأتي بالاحتمالات ويضعها حتى يعني يكون يعني أدى الموضوع على وجهه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته يشترط في القارئ إذا استويا في القراءة أن يقدم القارئ على الفقيه
يشترط أن يكون القارئ يعني لو أردوا واحد يحفظ القرآن كله واحد يحفظ خمسة أجزاء من يقدم إذا كان الذي يحفظ القرآن لا يحسن فقه الصلاة يعني ما يعرف حكام الصلاة يعرف يصلي بس ما يعرف
الحكام متعلقة بالصلاة يعني لو نسى التشاهد الأول ما يعرفش يسوي لو زاد ركع ما يعرفش يسوي لو انتقل وضوءه في الصلاة ما يعرفش يسوي هذا يقول لا يعرف فقه صلاته لا يعرف فقه صلاته لا يقدم
هذا حتى لو كان حافظ القرآن لا يقدم يشترط في حافظ القرآن حتى يقدم أن يعرف فقه صلاته على الأقل حكام الصلاة حكام الصلاة لا بد أن يعلمها وذلك يعني نحرص أن في الإمامة لا يتقدم أي واحد
أي واحد يتقدم بالإمامة وخلاص تفضل بفلان تفضل بفلان ما يصلح هذا وإنما يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى وعادة الأصل إنسان يحفظ كتاب الله يعرف حكام الصلاة لكن لو قدر أن حافظ لكتاب
الله لا يعرف حكام الصلاة لا يقدم يقدم من يحفظ الفاتحة ويعرف حكام الصلاة نعم ثم الأسن ثم الأشرف نعم قال ثم الأسن الأكبر سنًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سوا أكبرهم سنًا وفي رواية أقدمهم هجرة فالأكبر سنًا يقدم هنا يقدم الأكبر سنًا كلاهما يحفظوا القرآن كلاهما يعرف
فقه الصلاة أو يعرف فقيه طيب يقدم الأكبر سنًا يقدم الأكبر سنًا نعم ثم الأشرف الأشرف أي في النسب الأشرف في النسب لحديث قدموا قريشا ولا تقدموها قدموا قريشا ولا تقدموها وعندما يقول
الأشرف يقصدون الأقرب نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرف بالتقائه مع النبي في النسب صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وقول النبي
صلى الله عليه وسلم الناس تبعوا لقريش برهم تبعوا لبرهم وفاجرهم تبعوا لفاجرهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش الأئمة من قريش فيقول إذا كانت الإمامة العامة يعني إمام
المسلمين الذي عليه أهل العلم أن إمام المسلمين لا يشترط أن يكون قرشيا يشترط أن يكون قرشيا وذاك تشوفون يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من لحكم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم كلهم
قرشيون الأنصار ولا أحدهم تكلم كان في البداية أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار قال منا أمير ومنهم أمير فلما قال لهم أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة
من قريش الله يسلمهم حتى الصراعات على الخلافة في التاريخ الإسلامي كلها بين القرشيين ما أمر سمعنا واحد من الأنصار صارع على الإمامة أبدا أو غير الأنصار أبدا ما فيه يعني بعد الخلافة
الأربعة جاء الحسن قرشي ثم لما تنازل الحسن لمعاوية معاوية قرشي بعد معاوية تولى يزيد يزيد قرشي بعد يزيد صار صراع على الإمامة عبد الله بن الزبير قرشي وصار خليفة المسلمين
ثم خرج عليه عبد الملك المروان قرشي ثم بعد عبد الملك المروان حكمت الدولة المروانية قرشية دولة قرشية الدولة الأموية كلها قرشية وهكذا الأمة من قريش سلم الناس الأمة من قريش الآن اختلفت
الصورة الآن الآن اختلفت الصورة الآن الآن في من قريش ومن غير قريش خاصة مع تفكك الدولة الإسلامية الآن بعد أن كانت الأمة الإسلامية دولة واحدة الآن صارت دولا وليست دولة وكل دولة لها
حاكم فالقصد أنه لما كان إمام المسلمين يسمونه الإمام الأعظم يشترط أن يكون قرشيا ويقدم على غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من
كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فهذا الاصطفاء يقول أهل العلم إذن الأشرف نسبا قريش وذلك تقدم في الإمامة تقدم في الإمامة فيقدم في الإمامة الأشرف نسبا من هذا الباب
وقاسوا على قريش غيرها بعد ذلك وقدموا على غيره إذن غير القرش كذلك لو كان مثلا عربيا يقدم على الأعجمي ليش؟
لأنه أشرف نسبا من الأعجمي فيقول يقدم العربي على الأعجمي وبعض أهل العلم لا يرى هذا ويرى أن الشرط الأشرفية هذا غير معتبر لعموم قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعموم
قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى المسألة بالنسبة للقرشي واضحة جدا لكن غير القرشي وتقديم العربي على الأعجمي أخذوها على سبيل القياس وبعضهم لا
يقدم العربي على الأعجمي في الصلاة نعم ثم الأتقى والأورع نعم طبعا أنت تتكلم عن تجمع هذه الأشياء صعب جدا يعني تحصل ثلاثة أربع مثلا كلهم يقول أنا الإمام طبعا تتكلم عن الإمام المسيد
وليس إمام المسلمين أربعة تنازع على الإمامة كلها يقول أنا أصير إمام نشوف من أحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ويعرف أحكام صلاتي ثم بعد ذلك ننظر إلى الأعلم بالسنة تساووا في القرآن ننظر
للسنة تساووا في السنة ننظر في السن تساووا في السن ننظر في الأشرفية تساووا في الشرف ننظر في الأتقى من الأتقى فيهم معروف بالتقوى والدين وكذا ما عنده يعني معاصي ظاهرة أو كذا فيقدم
الأتقى ثم الأورع إذا تساووا كل شيء يقول تعالي بقرعة يعملون قرعة حتى ينظرون لكن هذه حالات نادرة نادر جدا أن يتساوى إثنان في هذا كله حتى نضطر إلى أن نصل إلى القرعة بينهما نعم ثم يقرع
بينهما عند المنازعة وصاحب البيت والإمام الراتب ولو عبدا أحق من غيرهم نعم طبعا الحديث أو الحديث الذي ذكرناها لإمام من قريشة في الصحيحين وكذلك حديث الناس تبعوا لقريش صحيح مسلم لكن
حديث لا تقدموا قريشا هذا فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف لكن يستدلون به لكن فيه ضعف يقول وصاحب البيت والإمام الراتب ولو عبدا أحق من غيرهم يعني صاحب البيت أحق من غيره يعني لو زرت أحدا في
بيته وانت حافظ القرآن وحافظ الفاتحة وجزء عما هو الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه طالما أنك في بيته هو الإمام هذا طبعا الكلام عند التنازع أما إذا أذن لك
قال فلان صل إماما انتهى الأمر لكن إذا صار نزاع هو يقول أنا الإمام تقول لا أنا الإمام يقول كنت في بيتي خلاص صلي وراه هو الإمام لأنك في بيته طيب تقول لا نروح نصلي بالحوش في الشارع
عشان صير أنا الإمام صير لا يصلح هذا فإذن الرجل في بيته هو الإمام عندما يقول في سلطانه لا يؤمن الرجل في سلطانه قال أهل العلم كذلك لو حضر إمام المسلمين ليه لو حضر إمام المسلمين هو
يصير إمام هو يصير إمام لأنه سلطانه أنت في سلطانه فلو دخل إمام المسلم مثلا المسجد هو اللي يكون إماما حتى لو في إمام راتب لأنه سلطانه لأنك في سلطانه كما أن إمام المسجد لو جاءك في
بيتك يصير هو المموت يصير أنت الإمام لماذا في سلطانك فتكون أنت الإمام نعم والحر أولى من العبد وهذه قالوا لأن العبد في الأصل لا تجب عليه صلاة الجماعة وهو مشغول بحق سيده ولذلك كان
الحر أولى من العبد الإمامة لكن هذا لا دليل عليه حقيقة نعم والحاضر والبصير والمتوضع أولى من ضدهم نعم الحاضر أولى من المسافر لو كان إنسان مسافر وإنسان مقيم من الذي يصير الإمام المقيم
وليس المسافر يصير إماما بالمسافر والصحيح أنه هي أمهم أقرأهم سواء كان مسافرا أو مقيما قال والبصير يعني إذا كان في أعمى وبصير من يصير إمام قال البصير لماذا قال لأن الأعمى ممكن ينحرف
عن القبلة ما يشعر لأنه ما يشوف ممكن تكون في نجاسة ما يدر عنها ما يشوف فقال البصير أولى بالإمامة من الأعمى أولى وليس وليس فرط يقول لأنه يعني يستطيع أن يتصرف في الصلاة أحسن من الأعمى
وكانك لو مر أحد أمامه بالسترة يمنعه البصير الإمام العمي ما يشوف الأعمى ما يرى فلذلك قدم البصير قال وكذلك المتوضع قال المتوضع نعم لو واحد متوضع واحد متيمم قال المتوضع أولى من أن
طهارته أكمل طهارة المتوضع أكمل من طهارة المتيمم ثلاثة كلها أقرأهم رسالة يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه تكره فقط كراهية أن تكره إمامة إلا إذا
أذن فالأمر في هذا واسع نعم ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرة خلف غيره نعم إمامة الفاسق ما تصح والفسق نوعان الفسق نوعان إما فسق عقدي وإما فسق عملي الفسق نوعان فسق
عقدي وفسق عملي الفسق العقدي هو الانحراف في العقيدة منحرف عقديا هؤلاء انحراف عقدي فيه انحراف سلوكي زينة شرب خمر عقوق بداءة اللسان غيبة نميمة هذا فسق عملي هذا فسق عملي سواء هذا أو
هذا لا يتقدم الإمامة الأصل العدل هو الذي يصلي بالناس ولو قدر أنك في مسجد الإمام عرف بفسقه سواء بانحرافه العقدي أو بانحرافه السلوكي الإمام ويوجد مسجد آخر ما تصلي خلفه تصلي خلفه الذي
يكون سليما من هذا تصلي خلفه من كان سليما من هذا أما الذي عنده انحراف عقدي أو سلوكي فإنه لا يصلى خلفه مع وجود البديل لكن إذا لم يوجد البديل إذا لم يوجد البديل فلا بأس يعني يقول يا
أصلي خلفه يا أصلي في البيت وحدي نقول أصلي خلفه ولذا لما حوصر عثمان رضي الله عنه في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار لما حوصر عثمان رضي الله عنه كان الذي أم الناس أهل الفتنة الذين
خرجوا عثمان هذا فساق فسق عملي خروجهم على الإمام ومحاصرته وكذا وكانهم يصلون بالناس فعبيد الله بن عدي بن الخيار سأل عثمان بن عفان قال الذي أم الناس إمام فتنة فما تقول قال اعلموا أن
الصلاة خير أعمالكم صلوا خلفهم فلكم وعليهم فلكم وعليهم ولذا يذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة في كتب السنة يذكرون العقيدة وتصح الصلاة خلف كل بر وفاجر فمن حيث الصحة تصح إذا
ما كان في بديل لكن إذا كان هناك بديل فلا يصلى خلف هؤلاء لأنه يعرف بالفسق في بدعتهم أو في أعمالهم فسق اللي هو العملي فهؤلاء لا يصلى خلفهم لفسقهم قال إلا في جمعة وعيد الجمعة والعيد
لأنها يعني ما فيها سعة مثل سعة الصلاوات الخمس لأن مساجد الجمعة عادة تكون محددة يسمونها الجوامع والعيد من باب أولى أن يخرجون إلى المصلى والدليل أن ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج
والحجاج يعني عرف بفسقه الحجاج ابن يوسف الثقف عرف بفسقه ومع هذا كان ابن عمر يصلى خلفه كثير من الصحة وصلى خلفه خلف الحجاج ابن يوسف وغير الحجاج كذلك فالقصد خاصة صلاة العيد وصلاة
الجمعة فتصلى خلف كل بر وفاجر نقف هناك والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم تكبير أمون يقومون قبل الإمام هل هذا يعتبر خطأا؟
نعم خطأ من الإمام تكبير طول فيها الله أكبر آية سبحانه الله أكبر مباشرة فحتى لا يسبقه المأمون كذلك ما أحكام الاستعاذة والبسمة عند قراءة القرآن عندما أبدأ بالقراءة وأنا في نصف السورة
هل أقول بسم الله أم أقول عذب الله وشطر يعني إذا قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في بداية السورة لا يوجد داعي أن تقولها وأن تقرأ من وسط السورة ليس هذا مكانها بسم الله الرحمن
الرحيم آية مستقلة في بداية كل سورة فما يصلح أن تقرأها وأن تقرأ من وسط من وسط السورة وإنما تقرأها إذا قرأت في بداية السورة أما الاستعاذة فلقول الله تبارك وتعالى إذا قرأت القرآن
فاستعد بالله من الشيطان الرجيم أي قرآن تقرأ فالبسملة إذا قرأت من أول السورة والاستعاذة إذا قرأت من آخر أو من أي مكان في السورة تنبيه على الجماعة الثانية بعد العشاء والإمام يصلي
التراويح غلط الذين يأتون متأخرين صلاة العشاء وقد قضيت الصلاة الأصل أن يصلوا فرادا ويصلون جماعة حتى ما يربك الناس اللي تأتي بعدهم أيضا يأتون بعدهم متأخرين ولا يدخل صوته على صوت
الإمام أو صوت الإمام على صوته ويرتبك الممون الذين معه فالأصل الذين يأتون متأخرين في صلاة العشاء يصلون فرادا أو يدخل مع الإمام بالتراويح بالنية العشاء وإذا سلم الإمام من ركعتين يأتي
هو بركعتين يقول كلمة من قصر فيما مضى من رمضان وأن يعوض ما تبقى من رمضان نعم هذا الأصل هذا الأصل يعني كل إنسان قصر فيما مضى لا يعني أن يستمر التقصير ما زالت تعويضه يعني واردا ما
زالت تعويضه واردا يمكنه أن يعوض الآن نعم ما تبطل صلاته لا لا ما تبطل صلاته الخلاف إذا كنت أنا أعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء والإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء لا ما تكون صلاته
باطلة حتى في اعتقادي ما تكون باطلة صلاته حتى عراء المؤلف يقول لي قريبة تمارس السحر والشعوذة ننصحها ولا تكترث ولا تفكر في التوبة هل يجب قطع صلة الرحم؟
نعم نعم قاطعوها حتى تتوب خاصة أنها قد يعني تؤذيكم طالما تمارس السحر والعيادة هل تقمص الروح أو استنساخ الأرواح حقيقي؟
حيث يقال إن روحها بعد خروج تجسد تنفق في جسد آخر كلام فاضي هذا تناسخ الأرواح كلام فاضي لا عقديا ولا عقليا ولا كذا أبدا عندنا نحن كمسلمين الروح مع الجسد لا تفارقه إلا بالموت فإذا
وأيضا في النوم وكذا لكن تعود إليه في قبره وتعذب معه وتنعم معه ولا كذلك لا أحد يعذب إذن ولا أحد ينعم لأن الروح انتقلت إلى شخص آخر غير صحيح أبدا الله سبحانه وتعالى جعل لكل جسد الروح
سبحانه وتعالى ولا يوجد شيء في الإسلام اسمه تناسخ الأرواح حتى منطقيا لا يصلح هذا أبدا أن الروح أيضا تحاسب هذه الروح فإذا كانت تنتقل من جسد إلى جسد ما تحاسب مرة مؤمنة مرة روح كافرة
مرة كذا روح منافقة هذه ما تصلح أبدا بيني وبين أحد أصحابي خلاف نعم الأصل الإنسان يفوت إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تجد الذي لا تعاتبه يعني الإنسان لابد يفوت يعني التغافل
ومسامحة لابد يعني كان محمد ابن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن أبي طالب قيل هو وقيل الحسن بن الحسن على خلاف المهم الحسن بن الحسن بن علي بن
أبي طالب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يعني كلاهما جده وعلي هذا ولد الحسن وهذا ولد الحسين وقيل ولد محمد بن الحنفية وليس ولد الحسن بغض النظر نقول أن بين هالثلاثة حصل خلاف بينهما
بين الحسن بن الحسن يسمون الحسن المثنى وبين علي بن الحسين يسمون زين العابدين فعلي بن الحسين زين العابدين أو ذهب إلى عبد الله بن محمد بن حنفية فطرق عليه الوقت كان بينهما خلاف طرق
عليه الوقت فلما خرج له قال يا ابن عم إن كنت أنا المخطئ فغفر الله لي أتوب وإن كنت أنت المخطئ غفر الله لك ومسامحك ولا يصلح أن يبقى الخلاف بيننا قال فضمني نتاع الأمر خذ على نفسك شوي
وروح لو اعتذر منه حتى لو هو اللي غلطان شو المشكلة يعني سأتحمع على نفسي شوي لأجل أن يحفظ صداقة مع أخيه والله على وعلم وصلى صحيحنا وحمد
25 - إمامة العاجز عن شرط وركن - موقف الإمام والمأموم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم واجعلوا شدوث مثوي مثواكم اللهم آمين وهنا نبدأ بعد انقطاع في آخر العشر الأواخر من رمضان وفترة العيد والحمد لله
الذي بنعمتي تتم الصالحات فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم ونحن في ليلة الأربعاء في المجلس الخامس والعشرين في الثالث ليلة الثالث عشر من شهر شوال لسنة أربعين وأربعين واربعمائة وألف من
هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الثالث من الشهر الخامس لسنة تلاثين وعشرين تلاثين وعشرين تلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في ضحية الصديق
في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب مختصر مقنع أو تلخيص مختصر مقنع لشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفسنا ثلاثين وأربعمائة وألف
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزلنا مع كتاب الصلاة وفي فصل في الإمامة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما قال المؤلف رحمه الله الأعلى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه ثم الأجود قراءة الفقيه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي
ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع بينهما عند المنازعة وصاحب البيت والإمام الراتب ولو عبدا أحق من غيرهم والحر أولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضع أولى من ضدهم وتكره
إمامة غير الأولى بلا إذنه لا تصح إمامة الفاسق مطلقة إلا في جمعة وعيد تعذرتا خلف غيره نعم هذا كله مضى وتم التعليق عليه وذكره حتى إمامة الفاسق تكلمنا عنها نعم ولا إمامة العاجز عن شرط
وركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام فقط ويرجى زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيامه نعم طيب طيب قوله ولا إمامة العاجز عن شرط وركن إلا بمثله ثم استثنى
الإمامة الراتب وقال إذا عجز عن القيام فقط ويرجى زوال علته هذا هو الأصل أنه من عجز عن شرط أو ركن من أركان الصلاة فإنه لا يصلي بمن تمكن من هذا الشرط أو تمكن من هذا الركن هذا هو الأصل
ثم استثنى الإمامة الراتب في حال تركه للقيام القيام ركن من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعنا ويقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فالقيام
ركن من أركان الصلاة فلا يجن أن يصلي العاجز عن القيام بمن يستطيع القيام لا يجن أن يصلي على كرسي أو على الأرض وهو جالس والناس خلفه يصلون قياما لأن الأصل أن أم الناس أكملهم في هذه
الحالة ثم استثنى قال إلا يستثنى الإمام الراتب بشرط أن تكون علته يعني قابلة للزوال يرجى زوال علته إذن استثنى حالتين أو بشرطين أن يكون إماما راتبا أن يكون ممن يرجى زوال علته فلو صلى
جماعة مثلا في البر أو جماعة ثانية في المسجد المهم ليس إماما راتبا لا يقدمون إنسان يصلي على كرسي عليهم فيصلي بهم وإنما يصلي بهم من كان قادر على أركان الصلاة دميعها ومنها القيام هذا
الذي يقوم ويأم الناس إلا إذا لم يكن أحد من هؤلاء يستطيع أن يأم الناس هنا يأم هذا الجالس لكن إذا كان إماما راتبا فهذا له وضع خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحافة
خلفه جلوسا لأنه كان إماما راتبا صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة خلفه إذا كان إماما راتبا أيضا جعل شرطا ثانيا وهو أن يرجى زوال علته لأن الآن ما يستطيع القيام لكن مستقبلا يستطيع لكن
إذا قطعت رجله لا الآن يستطيع ولا مستقبلا لكن إذا أصيبت رجله الآن لا يستطيع أن يقف لكن إن شاء الله بعد يوم يومين سبوع سبوعين يستطيع أن يقف فهذا يسمى يرجى زوال علته وكان إماما راتبا
نعم يصلي بهم ولو جالسا أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا يتقدم ويصلي بالناس وكذلك إذا كان إماما راتبا ولا يرجى زوال علته فكذلك لا يتقدم ويصلي بالناس طيب ماذا نفعل به؟
يصلي مأموما يصلي مأموما لأنه عاجز عن الركن وهذا الإمام الراتب الذي به علة لا يرجى زوالها كقطع الرجل مثلا أو الشلل أعذر الله وإياكم منه خلاص انتهى الأمر صلي يصلي لكن لا يصلي إماما
إنما يصلي مأموما طيب لماذا؟
قال لأن الأصل أن المأموم يتبع الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد
فاسجدوا وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون صلي جالسا صلي خلفه جلوسا طيب لماذا؟
واضح؟
لذلك قيدوا بأنه يرجى زواله علته طيب ما يرجى زواله علته؟
خلاص ننسى القيام في الصلاة إذا صلنا في هذا المسجد كل الناس صلوا في هذا المسجد جلوسا لأن الإمام لا يستطيع القيام نقول نعم إذا كان يرجى زواله علته أما إذا كان لا يرجى زواله علته خلاص
يلغى هذا الأمر تفكر على الله يكون مأموما ويتقدم غيره ويصير إماما يصلي بالناس يقول هنا فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما يعني يصح لهم أن يصلوا خلفه قياما إذا صلوا جلوسا ليس على
سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإرشاد فلو صلى الإمام جالسا لعلة يرجى زوالها فلهم أن يصلوا جلوسا ولهم أن يصلوا قياما إذا المأموم هنا إيش؟
يجوز له أن يصلي جالسا تبعا للإمام ويجوز له أن يصلي قائما لأنه غير عاجز عن القيام فيصلي قائما ولو صلى الإمام جالسا نعم ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض
نعم الأصل أن الرجل هو الذي يأم المرأة المرأة لا تأم الرجل المرأة لا تأم الرجل وإنما يأم الرجل الرجال وكذلك يأم المرأة الرجال فالرجل هو الإمام ما تكون المرأة إماما على الرجال لكن
المرأة مع النساء ما في مشكلة لا مات أمهم بعض أهل العلم استثنى وهو قول في مدى ابن عمر أحمد إذا كانت من المحارم وكانت أقرأ وكانت نافلة فيسهلون في هذا الأمر يعني تصلي به زوجته أو أمه
أو أخته يعني إماما في نافلة فقالوا تصح لكن فرض أو من غير محارمها وكذا لا تصلي المرأة إماما في الرجل وكذلك المتنفل لا يصلي أو المميز لا يصلي بالبالغ فريضة وإنما يصلي به نافلة يصلي
به نافلة إذا كان قيام ليل مثلا أو سنة راتبة أو نافل مطلق أو كذا يجوز أن يصلي المميز وهو الصغير الذي يفهم ولم يبلغ الذي يفهم ولم يبلغ يعني يعدونه من السابعة تقريبا بعضهم يقوم من
السادسة إلى البلوغ هذه يسمونها فترة تمييز فترة تمييز وكان عمر بن أبي سلم يصلي بقومه عمر بن سلم كان يصلي بقومه وهو له من العمر سبع سنوات لأنه كان حديثه يعهد في الإسلام وكانه أقرأهم
الكتاب الله يحفظ بسرعة طفل صغير فكانوا يقدمونه يصلي بهم قالوا هذه حالة استثنائية لأنها الآن تخلف الإسلام ولا يعرفوا عن صلاة شيء ولا يحفظون شيء من القرآن فهذا قدم وصلى بهم أما في
وضعنا الطبيعي هذا يقول ما يصير طفل صغير يأتي يصلي بالناس إلا إذا كانت نافلة إلا إذا كانت نافلة الأمر سهل أقصر أن لا يصلي بالبالغ إلا بالغ مثله نعم ولا إمامة الأمي إلا بمثله والأمي
هو من لا يحسن الفاتحة نعم أهل العلم دائماً يعبرون بهذه الكلمة وهي الأمي الأمي الأمي يقصدون به في كتب الفقه الذي لا يحسن الفاتحة الذي لا يحسن الفاتحة لا يحفظه أو لا يقرأه قراءة
صحيحة يقول هذا أمي هذا أمي فإذا قرأت في كتب الفقه إمامة الأمي أو لا يصلي الأمي يقصدون الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا هو الأمي عندهم وليس الذي لا يقرأ ولكن قد يكون جامعياً قد يكون
دكتور في الجامعة أمياً لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة قد يكون إنسان بروفيسور على قولتهم يعني أستاذ دكتور طيب والآن دخل في الإسلام مثلاً ونقول هذا أمي أمي في الصلاة الله أمي أستاذ دكتور
أمي نقول لا أمي عند أهل العلم يعني ليش لا يحسن الفاتحة الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة نعم ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس نعم يصح النفل خلف الفرض أي ولا يصح الفرض خلف النفل هذا هو
المذهب أنك تصلي يعني نافلة خلف من يصلي الفريضة ما في مشكلة لكن لا تصلي الفريضة خلف من يصلي أنا أقل أن الفريضة أقوى من النافلة فريضة أقوى من النافلة فما يصير واحد يصلي العشاء طيب
خلف من يصلي نافلة سنة مثلاً راتبة أو شيء ما في مشكلة يعني المفترض لا يكون مأموماً للمتنفل لاختلاف النية هذا نيته نافل هذا نيته فريضة أما إذا كان الإمام نيته فريضة فهنا أقوى الإمام
فيصلي خلفه ولا يضر في ذلك نعم طبعاً هذا هذا القول في النذهب هنا قول ثاني في النذهب أنه يصح أن يصح المفترض خلف المتنفل كما جاء عن أي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم عندما قضى الصلاة رأى رجلاً دخل الآن متأخراً يعني ما صلى الفرد فقال من يتصدق على هذا يعني من يصلي معه عشان تصير صلاة جماعة بدلاً ما تصير منفرداً فقام أبو بكر فصلى معه والمشهور
أن أبو بكر هو الذي صار إماماً فهنا صلى المتنفل أيش بالمفترض كانك معاذ بن جبل معاذ بن جبل كان يصلي خلف النبي العشاء وكان قومه في حيه ينتظرونه يرون أنه أفضل ويحبون يصلي وراء معاذ بن
جبل فمعاذ بن جبل بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قومه فيصلي به نفرض الآن نحن بالصديق ينتظرون بحطين مثلاً مثلاً أو بالزهرة أو كذا فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يذهب إليهم ينتظرونه فيصلي بهم مرة ثانية طيب هو مستحيل يعيد الفرد مرتين صح أم لا؟
الفرد لا يعاد إذن يقيناً واحدة منهم نافلة واحدة منهم فريضة أيهم النافلة؟
التي خلف الرسول أو التي مع قومه؟
لا التي مع قومه لأن خلف الرسول فريضة أفضل فيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم قطعاً لا يعيد الفرد إذن ماذا يصلي؟
نافلة فإذا كان يصلي نافلة وهم يصلون ماذا؟
فريضة خلف من يصلي النافلة قالوا بهذا الصحيح إنه تصح النافلة خلف الفريضة والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل كذلك نعم وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الإسم هنا
التساويتا في الإسم لأن هذه فريضة وهذه فريضة هذه فريضة وهذه فريضة مثل واحد ما صلى الظهر فدخل خلف من يصلي العسر طيب هو بنيت الظهر وهذا بنيت العسر يقول طيب هذه ظهر وهذا عسر يقول لكن
هذه فريضة وهذه فريضة فإذا كانت فريضة خلف فريضة فالأمر سهل في هذا نعم حيث تساوتا في الإسم كظهر خلف ظهر وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت نعم
الإمام الراتب له حقه أن لا يتقدم أحد عليه من حق الإمام الراتب أن لا يتقدم أحد عليه يعني ينتظر وكان الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني من التعب من النوم
وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن ينتظر الإمام الراتب حتى يأتي هذا طبعا إذا كان يعني يصير أحيانا ظرف عند الإنسان تأخر لأي ظرف ينتظر إلا إذا أذن إذا الإمام الراتب قال
للمؤذن أو قال لمن هم في المسجد من أهل المسجد قال إذا تأخرت استعرف أني أقيمه ولو لم آتي فهنا هذا بإذنه أما بدون إذنه فلا يجوز أن يتقدم أحد عليه وينتظرونه حتى يأتي ما لم يشق عليهم ما
لم يشق عليهم
طيب إحنا مستعجليين عندنا شغل صلي لحالك وامشي مستعجل عندك شغل لا تسوي مشكلة في المسجد أقيم الصلاة لا تقيم الصلاة ما يصير تأخر عائلة لا لا هدوء خليك زاوية الله أكبر الله أكبر شهر
الله إلهي الله شهر محمد وصوله حياة صلاتي أقيم الصلاة وصلي لحالك وروح حق شغلك أبدا لا تسوي مشاكل في المسجد ولا ترفع صوتك في المسجد أبدا مستعجل حقك هذا صلي لحالك وامشي عندك هنا ظرف
طارئ مستعجل في المسجد مثلا بعض المساجد شو انتقلهم بالإقامة صح ولا لا وفي مساجد يعني يقيمون في وقت معين خاصة الآن مثلا يعني عندنا حين هنا في الكويت هنا الآن في مساجد يعني العصر من
دار عينين تيم الأذان يقيم صحيح؟
نعم في أكثر المساجد ربع ساعة أو ثلث ساعة في مساجد عشر دقايق في مساجد خمسة وربعين دقيقة يقيم ما بين الأذان والإقامة فأنت لو دخلت مسجدا مثلا وشعرت أن الإقامة تأخرت صلي لحالك مستعجل
صلي لحالك مو مستعجل بك جاعد أجلس وأقرأ من القرآن وضبط أمورك حدثني أحدهم نقول كان أحدهم يعني في مسجد يقول أنا مستعجل جدا وذهبت إلى عمل عندي شغل عندي موعد مع مسؤول فيقول مهم قلت يعني
من باب الحرث أبصلي بالطريجة عشت حتى لا تأخر فقدر دخل مثل من هذي يقيمون على كيف هم صلاة الظهر فيقول دخلت صليت ركعتين انتظر الإقامة ربع ساعة ثلاث ساعة خمسة وعشرين دقيقة أنا طالع عشان
أستثمر الوقت خمسة وعشرين دقيقة نص ساعة ما قام الصلاة فسألت شايب بجانبي قلت له متى تقييمون الصلاة يعني بعرف بضبط أموري متى تقييمون الصلاة يقول نظر لي نظر يعني قشرة طالعتي وصل عني
يقول ما رد علي شاسر أصلي الحالي وبنفس الوقت أنا مستعجل يقول حتى مضت خمسون دقيقة بالأداء والإقامة وأنا حاتي إنه بحصل لي زفة من المسؤول اللي ناداني يقول طافت خمسين دقيقة يقول قاموا
أقاموا الصلاة أولى طلع الشايب هو اللي المؤذن فأقاموا الصلاة بعد خمسين دقيقة يقول ثم لما انتهى من الإقامة وهو على عصى بعد شايب استووا تدلوا ويطالعني يقول يعني قاهرة قاهرة أنا الآن
ليش سألت ما تقييمون يقول فيقول أنا شوف لحان جراد بدي يطيح علينا في المسجد هذا لحان الجراد اللي هو الجراد الضعيف لأن الجراد يسافر سفرات طويلة فالجراد الضعيف ما يقدر يسافر يطيح من
رداه فيقول شوف لحان جراد يعني ناس رداية أقيموا الصلاة لا تقيموا الصلاة المهم يقول أنا الحين ما بيشايفة حاتي الموعد فالقصد لو قدر أنك وقع لك مثل هذا الأمر أنك عندك شغل ضروري وكذا
ودخلت المسجد وشفت أنه تأخرت للإقامة صلي لحالك بدون ما تعمل أي مشاكل صلي لحالك وانطلق وانت معذور إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى لكن بعض الناس سوي مشكلة يلا أقيموا الصلاة تأخرنا
لا لا لا تأخرت صلي لحالك ومشي لا تعمل مشاكل في المسجد أبدا ما تجري هذه المسجد متى يقييمون في ضرطارة لما قالوا انتظروني هم عادة ينتظرون الإمام فهذا يجب أن يتنبه له قال وحرم أن يؤم
بمسجد له إمام راتب إلا مع إذنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب كالمساجد تكون على الطرق مثلا ليس لها إمام أو المصليات تكون في المجمعات أو غيرها فهنا ما في مشكلة يصلون طالما ليس هناك
إمام راتب ما في أحد يتقدم ويصلي قال إلا مع إذنه إن كره ذلك مفهومه إذا لم يكره ذلك ما في مشكلة إذا الإمام راضي يقول ترى إذا تأخرت أقيموا يقيمون ويصلون يقول ما لم يذق الوقت إذا ضاق
الوقت هنا يختلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصحابة كان في مشكلة بين بني عوف عمر بن عوف حتى قبع المدينة فذهب النبي يصلح بينهم ولكن تأخر على الصحابة وفقت الصلاة فجاء
بلال إلى أي بكر قال إن النبي قد حبس يعني تأخر فهل تصلي يعني أقيم الصلاة وتصلي بالناس فقال أبو بكر إن شئت فأقام الصلاة بلال وصلى أبو بكر بالناس في أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله
عليه وسلم فالقصد هنا إذا تجوز الإقامة إذا كان الإمام يأذن أو أنه خشي ضيق الوقت نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله موقف الإمام والمأموم السنة أن يقف الإمام متقدما على المأمومين
ويصح وسطهم ويجب إذا كانوا عراء ويندب إذا كانوا نساء نعم السنة أن يقف الإمام متقدما على المأمومين هذه السنة الإمام جدا مأموم بالخلف لا يكون في صف واحد الإمام والمأمومون بل الإمام
يكون متقدما على المأمومين يقول ويصح وسطهم لو صلى الإمام مع المأمومين في النص مثلا جائز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء يوم قد قضيت الصلاة يعني فاتتهم الصات هو ومعه مسروق والأسود
تلاميذ بن مسعود فصلى بهم جماعة وصار وسطهم يعني واحد عن يميني واحد لم يتقدم لكن السنة أن يتقدم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في الليل فجاء جابر يقول فصففت عن يمينه فتركني
إنه صلاة ما في مشكلة عن يمين فجاء جويبر من الأنصار أي صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهم النبي خلفه وتقدم عليهما هذا هو الأصل أن الإمام يكون متقدما على المؤيدة كانوا أكثر
من إمام مأموم فيكونون خلف الإمام لكن لو صلوا والإمام وسطهم ما يضر صحيحة ما يضر إن شاء الله تعالى قال ويصح وسطهم ويجب إذا كانوا عورات نفظ الإمام والمؤمون كلهم عورات ليس من الأسباب
في سجل مثلا وهذا المجرمين ماخذين ملابسهم أو جاء ناس سرقوا ملابسهم ليس من الأسباب كانوا عورات فهنا ما يتقدم حتى لا يرى الناس المؤمون عورته فهنا يصلي إيش وسطهم يصلي وسطهم حتى لا يرى
أحد عورته أحد يقول ويندب إذا كانوا نساء هي إذا كنا نساء إذا كنا نساء أصح ويندب إذا كنا نساء لأن النساء إمامتهم وسطهم على كل حال إمامة النساء لا تتقدم وكانت أم ورقة إحدى الصحابيات
كانت تصلي بالنساء ولا تتقدم عليهن يعني إمامة المرأة للنساء تكون في وسطهن المرأة إذا كانت هي الإمام تكون بوسط المثل لا تتقدم ليس كالرجال الرجال يتقدم الرجل المرأة النساء المرأة تكون
بينهن نعم نعم الأصل لا يتقدم المموع الإمام بأي عمل من أعمال الصلاة لأن هذا مأموم هذا إمام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام لأتم به الذي كبر قلف الإمام ما أتم به الذي
كبر قبل الإمام ما أتم به وجاء في الحديث إذا كبر فكبروا إذا متى يكون تكبيرهم بعده وهذا في الصيحين وفي زيادة عند النساء ولا تكبر حتى يكبر ولا تكبروا حتى يكبر إذا لا يصح أن يكبر
المأموم تكبيرة الأحرام قبل الإمام ونحن أخذنا قبل درسين تقريباً لحل المأموم مع الإمام قلنا إما أن يكون أيش مسابقة وإما أن يكون موافقة وإما أن يكون متابعة وإما أن يكون تأخير وقلنا
الصحيح هي المتابعة الصحيح هي المتابعة أن يتابعه بعد ما ينتهي الإمام يبدأ المأموم فإذا كبر تكبيرة الأحرام قبل إمامه لا يكون هذا إمام الله هذا يعني صلي الحالة ما يتم به بدأ الصلاة
قبل الإمام فهذا لا يكون مؤتماً به نعم ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه ولا خلفه نعم يقول ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له إذا
كان إمامه مأموم فقط إثنان الذين يصليان فهنا يكون عن يمينه لا يكون عن يساره دائماً الإمام هو اللعن اليسار والمأموم هو الذي عن اليمين قال ويكون محاذياً له الملاحظة الآن أن إذا صار
المويت يتأخر على الإمام شوي يقول حتى يتميز أن هذا مأموم هذا إمام عند الناس فيتقدم الإمام يعني جزء من خطوة فيتقدم الإمام قليلاً وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن
جاء عن ابن عباث قال فصففت مع النبي صلى الله عليه وسلم بوب عليها البخاري يحاذي الإمام يعني يكون معه في نفس الدرجة لا يتأخر عنه لا قليلاً ولا كثيراً وإنما يكون مساوياً لهذا هو الأفضل
قال ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه ولا خلفه يعني ما تصح عن يساره مع خلو يمينه يعني إذا كان بس إمامه مأموم ما يصلي المأموم يصلي عن يسار الإمام وإنما يصلي عن الإمام لأن ابن عباش رضي
الله عنهما يقول قام النبي يصلي ليلة وكنت نائماً عند النبي لأن ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس فنام عند خالته عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي
صغير 8 سنوات 9 سنوات رضي الله عنه فنام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخالته اللي هي أم المؤمنين ميمونة فيقول فلما قام النبي يصلي بالليل قام الليل يقول قمت عن يساره توضيت وقفت عن
يساره يصلي فأخذني من أذني وأدارني وجعلني عن يمينه فالمأموم إذن يصلي عن يمين الإمام وليس عن يسار الإمام قوله ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه لكن إذا كان في واحد عن يمينه ما في مشكلة
يصلي أحد عن يساره إذا كان في واحد عن يمينه كما فعل ابن مسعود مسروق عن يمينه والأسود عن يساره ما في مشكلة هنا اليمين ما هو خالي لكن ما يصح إذا كان اليمين خالي وراح صف عن يسار الإمام
فيقول لا ما تصح هنا الصلاة والجمهور وأهل العلم الصلاة صحيحة لكن هذا ما يذهب الحنابلة أنها لا تصح أن يقف عن يساره مع خلوه يمينه ورواية ثانية تصح الصلاة يعني عن يسار الإمام مع خلوه
يمينه لكن يكون خلاف السنة خلاف السنة أن يكون عن يمين الإمام لا عن يساره قال ولا خلفه إذا كان اثنين يصلون يصليان اثنان فما يصير خلف الإمام وإنما يكون عن يمينه اللي قول النبي صلى
الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي مفردا حديث علي بن شيبان قال له ما يصح أن يصلي خلف الإمام وهو منفرد لا صلاة لفذ خلف الصف فقال له النبي استقبل صلاتك يعني ابدأ من يديك يعني أعد ما
معنى أعد أنها ما صحت أنها ما صحت لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف وهو خلاف قول الجمهور وجمهور وأهل العلم أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة لكن خلاف السنة يعني لو كان الصف مثلا
الإمام يصلي خلفه أربع مثلا أو خمسة أو عشر المهم الصف غير مكتمل طيب وجاء واحد يصلى بروحه خلف الصف لوحدي خلف الصف على قول جماهير أهل العلم هو رواية عن أحمد الصلاة صحيحة مع الإثم أو
مخالفة السنة مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن يتم الصف ولا يصلي وحده وجمهور أهل العلم يقول مخالفة السنة وتصحه الصلاة يقول أنها لا تصح صلاته هذا متى؟
إذا كان في مجال في الصف لكن ليش صلى خلف الصف وحده؟
إما جهلاً وإما عجزاً خاصة إذا كان المسجد كبيراً مثلاً ما لخلق الروح يلحق على طرف الصف مثلاً أو يكون يخشى أنه إذا وصل آخر الصف أن الإمام يرفع من ركوعه مثلاً وتفوته الركعة فهذا أقرب
في صلي هنا خلف الإمام منفرداً وإن كان الصف فيه مجال أو يكون هذه صارت فيني هذه جئنا دخلنا المسجد أنا وشخص لا عفواً جاء شخصان سألني هون أتذكر يقول دخل جاء إني فقال دخلنا المسجد وكان
المسجد صغيراً يعني مو كبير بعد دخل المسجد وما فيه إلا مكان واحد لشخص أن يصلي يعني يتم الصف فدخلت أنا وواحد فقلت له قلت له تعال نصلي خلف عشان لا أصير منفرد ولا واحد هنا يصير منفرد
فنحن نصلي خلف قال إذا ماشي الله فجينا يقول كبرت رح يأخذ المكافي يقول فسألني قال لي إيش رايك؟
قلت له شنو إيش رايك؟
الشيخ بن عتيمين موجود تسألني أنا بس كنا في مسجد آخر غير مسجد الشيخ هنا قلت له باتش أروح أسأل الشيخ هذا شي يقول فجاني من بكرة قال سألت شي قال عيد صلاتك فالقصد أن المنفرد خلف الصف
المنفرد خلف الصف أنه إذا كان يعني في مكان في الصف ليس له أن يصلي منفرداً أو المشهور في مدى أحمل ولا تصح صلاته إذا كان في مكان طيب إذا ما في مكان خلف الصف إذا ما كان في مكان خلف
الصف فهنا الصحيح أنه يسقط عنه هذا الواجب وهذا هو المشهور عن الشيخ بن عتيمين غير الذي نقله لي هو نقل لي أن الشي قال أعد صلاتك الذي ينص عليه الشيخ في كتبه وفي دروسه والذي سمعته أنا
مباشرة من الشيخ خلاف ذلك الشيخ يقول رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد مكاناً في الصف فإنه يصلي وحده ولا شيئاً وليه ولا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر بالإعادة طالما أنه يعني لم يجد مكاناً
يقول لي ماذا؟
يقول لي أنه يعني إذا كان الشرط يسقط عند العجز فلم تجد ماء فتيممه والمريض الذي لا يستطيع القبلة استقبال القبلة يعني يسقط عنه وهذان شرطان في صحة الصلاة بل إن فاقد الطهورين يسقط عنه
الوضوء والتيمم ويصلي على حاله إذن هذه شروط سقطت الإنسان كذلك الأركان صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن الفاتحة قال قل سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فسقط ركنه الفاتحة فإذا كانت الأركان تسقط عند العجز فالواجبات من بابه أولى فالشيخ رحمه الله تعالى الذي كان يقول وسمعته
وقرأته عنه رحمه الله تعالى أنه إذا كان يجد مكاناً في الصف فلم يلتحق به وصلى منفرداً لا تصح صلاته لحديث لا صلاة منفردة أو لفذ خلف الصف وإذا كان لا يجد مكاناً وبدل وسعهن يجد مكان فلم
يجد مكان يقول يصلي وحده ولا شيء عليه طيب هنا مسألة تؤيد قول الجمهور وهو فعل أبي بكرة الثقافي أبو بكرة الثقافي دخل المسجد والإمام راكع اللي هو الرسول اللهم صلي وسلم عليه فماذا فعل
ركع لوحده حتى لا تفوته تفوته الركعة فركع ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لأنه كان يقول إني أراكم من خلف ظهري هذه معجزة للنبي صلى الله عليه
وسلم فقال من الذي ركع خلف الصف فقال أبو بكرة الثقافي أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصاً ولا تعود بعضهم يقول لا تعدوا لا تعد أو لا تعود والصحيح والعلم عندنا أنها لا تعود كما رجال
حاوض بن حجر هذا الفعل لكن لم يقل له صلاتك باطل لأنه ركع إيش منفرداً ركع منفرداً خلف الصف فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو رواية في مذهب أحمد أن الصلاة صحيحة إذا صلى خلف الصف حتى لو
كان في مكان في الصف ولكن السنة أن يلتحق بالصف إن وجد مكان وإذا لم يجد مكان في الصلي وحده ولا شيء عليه هناك من يقول يجر إليه أحداً المشهور في مذهب لا يجر إليه أحداً ولكن يعني تنحنح
أو شيء فواحد يرجع من نفسه يرجع من نفسه لكن لا يجر أحداً لا يجر أحداً إن رجع بنفسه وصل معه طيب ما رجع يصلي وحده ولا شيء عليه أو لأنك إذا جررت أحداً أول شيء ثويت خلل في الصف صح ولا
لا؟
يستحركون حتى يغلقوا هذا المكان الذي فتحته عليهم الأمر الثالث هذا الرجل يبت الصف الأول تترجع الصف الثاني علي أثاث رجل جاء مبكر خاصة يكون عادة خلفه الإمام فكيف تعيده إلى ما خلفه أو
إلى الصف الثاني قد جاء مكتوب ثم رابعاً لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فهذا خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس أنت معذور في
مكان صلي خلفه الصف واحدة كده وهذا الواجب يسقط إذا كان الركن يسقط وشرطه يسقط عند العز فهذا أيضاً من باب أولى أنه يسقط طيب هل يتقدم يصوف جانب الإمام؟
فيه تفصيل إذا كانوا في مسجد فلا يتقدم حتى لا تصير بعد يجي واحد وراه وهم يروح عند اليوم يصير الصف الأول هو الذي مع الإمام هذا غير صحيح لكن إذا لو فرضنا أنهم جماعة محدودة مثلاً
بشالية أو بر أو في سفر يعني ما في غيرهم نعم له أن يصلي بجانب الإمام لأنه لن يحدث مشكلة زائدة في مثل هذا الأمر نعم وتقف المرأة خلفه فإن وقفت عن يمينه صح لا عن يساره نعم المرأة تقف
خلف الإمام ولو كانت منفردة لحديث أنس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا خلفه أنا واليتيم خلف النبي والمرأة خلفنا فهنا قالوا صلات منفردة خلف صلي بعضهم قال هذا
استثناء المرأة غير المرأة لها أن تصلي المرأة كالرجل فيها إذا كان صف نساء نفس الشيء لا تصلي مع الصف ولا تصلي منفردة إذا كان في مجال في الصف نعم وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفرداً
فصلاته باطلة نعم هذا المشهور في المذهب قلنا القول الثاني في المذهب يوافق جمهور أهل العلم أنه تصح الصلاة مع الإثم أو عدمه نعم وكورها علو إمام على مؤمومين ولا عكسه نعم الإمام لا
يرتفع على المؤمومين لكن يمكن المؤمومين أن يرتفعوا على المؤمومين لأنه ثبت عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان يصلي خلف الإمام وهو على السطح مثل الآن في الحرم ترون صلوا في السطح والإمام
تحت المؤموم أعلى من الإمام هذا لا يضر لأن هذا وقع أما علو الإمام كان هناك تمييز للإمام على الناس والأصل عدم التمييز فإذا قال لا يصح علو الإمام لكن يصح علو المؤمومين هذا وقع في ذاته
نعم نعم يكره لمن أكل بصرا ونحوه نحوه ثوم أي شيء له رائحة كريهة الزقايا الآن دخان أي شيء له رائحة كريهة يكره الإنسان أن يدخل ويصلي في المسجد حتى لا يفسد على الناس صلاتهم أو خشوعهم
يعني أنا ذكر مرة صليت جنب واحد مدخن والظهر الله العالم أنه مزي الزقايا مزي قوية قبل ما يدخل ونفخ دخله المسجد يعني أنا جيت متأخر ذاك اليوم سجدت سجد الجانب الظاهر نفخه وساجد انخنقت
فعلا شعرت مع أن أنا شمي ضعيف فما بالك اللي يشم حساس وكذا يتعب جدا من رائحة هذه حتى أذكر أنا يعني فصلت أبيه بس خلص قبلي ونحاش مشي بكلمة صعبة ذكرها بنكر عليها ما مداني الشاهد أن من
كانت له رائحة كريهة من دخنين شو يسوي يعني يحط عنده هيل أو شيء يعني يذهب عنه الرائحة فقبل ما يصلي يأكل كمية من الهيل أو يعليش حساس يتغير رائحة الفم بعضها تلحق بعضها ما تلحق لذلك
بالنسبة للمدخنين صلى الله أنه يتوب عليهم ويترك التدخين مطلقا لكن على الأقل قبل الصلاة بفترة يتوقف عن التدخين وهذا لا يخص المسجد يقول أهل العلم حتى لو صلوا جماعة خارج المسجد هذا
المصلين سواء في المسجد أو خارج المسجد آداهم بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم من كانت له رائحة كريهة خلص صلي ببيتك لا تحرج نفسك لا تحرج
الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يخرج من المسجد لرائحة الكريهة فالقصد وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا يعني يخرج من المسجد لا يصلي معنا حتى لا يؤذي
الناس برائحة وذلك قال هنا يكره لمن أكل بصلا ونحوه أو لمن به رائحة كريهة عموما حضور مسجد ويستحب إخراجه يعني قال لا صل في بيتك وفي رواية عن أحمد أنه يحرم وليس فقط يكره وإنما يحرم
عليه سواء كان جماعة في المسجد أو جماعة خارج المسجد أنه في إذاء للناس نقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول منذ سنوات وأنا إمام في العمل وعدد من يصلي خلفي أكثر من
150 شخص هل يكون حكمي حكم إمام المسجد أن ينتظروني لو تأخرت وغيرها من الأحكام؟
لا ليس حكمك حكمك هذا إمام المسجد إمام راتب لا ما يكون حكم حكم إمام المسجد لكن إذا رضوا أن ينتظرونك طيب لكن ما تأخذ حكم إمام المسجد عندما أذهب إلى المقبرة وبعد الانتهاء من الصلاة
والدعاء هل أذهب لقبر أبي وأمي أدعو لهما؟
نعم ما في بس ما في بس إنسان يزور إذا كان في المقبرة مثلا أو زار المقبرة يقصد قبرا معينا يجلس عنده يدعو للميت سواء كان قريبا صديقا عالما له فضل عليه أي شيء ويدعو له لا بس إن شاء
الله يقول عندنا دفن في مقابر الشرعية مثل مقابر البقيع عملنا قبورا جديدة وقال لي شخص عندما تعمل قبورا جديدة لا بد أن تذبح ذبيحا لله فما صح هذا لا كلام فاضي لا مصحيح هذا كلام أبدا ما
في شيء اسمه ذبح ذبيحا إذا أراد أن يدفن ميتا أو مقبرة جديدة هذا غير صحيح أبدا لا لا هذا هو يسأل يقول في بعض المصليات يضعون وقتا لقامة الصلاة طبعا أنه مصلى ليس مسجدا فلا يأخذ حكم
الإمام الراتب ولا يأخذ حكم هذا فيجوز أن يصلوا قبله أو بعده وفي وقت محدد لا يوجد بس إن شاء الله تعالى لا لا لا لا لا أبدا واضح والصلاة قائمة؟
نعم يقول إذا كانت الصلاة قائمة والصف الثاني مكتمل لكن الصف الأول فيه مكان هل يجب أن نخترق؟
فهكذا يعني فرج بينات حتى يدخل لا لا تشغل الناس عن صلاتين إلا إذا كان لك طريقة تصل بدون أن تخرق الصف لا يوجد بس أما أن تفرق الصف لا ليس لك ذلك هل السلام باليد سنة؟
وإذا شخص مصاب بمرض هل نتجنبه؟
المصافحة كما جاء في الحديث عند أبي داود إذا تصافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما يتحاط ورق الشجر يعني الخطايا تسقط سبحان الله مع المصافحة بين المسلمين فلا بأس في المصافحة بالعكس
المصافحة شيء جيد بين المسلمين إذا التقوا أن يصافح كل منهم صاحبه يقول إذا فيه مرض هل أتجنب مصافحة؟
إذا كان المرض معديا باللمس يتجنب مصافحة وإذا كان المرض لا شأن له بالملامسة يعني بالمصافحة لا ينتقل المرض صافح هو لا شيء في ذلك نعم أنا والمسلمين كلهم ما صافي سبعين ألف؟
أي غلط هذا أي غلط هذا داع يقول هل يجوز أن أقول اللهم اجعلني من السبعين ألف أنا وجميع المسلمين؟
ما يصير ما يصير يعني يقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم سبعون ألف يدخلون الجنة والمسلمين يا رب دخلوا بدون حساب إذا ما يصلح هذا أبدا يقول
كيف نقوي أنفسنا في العبادات القلبية كالتوكل على الله وغيرهم هذا الثور العبادات القلبية أهم شيء حتى يقوي الإنسان نفسه فيها هو أن يتعرف على الله أكثر سبحانه وتعالى يعترف على الله
بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه جل وعلا كلما أعرف الله أكثر كلما أحبه أكثر وخافه أكثر ورجاه أكثر وهكذا صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به
فصار العلم مقدما والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فأعمال القلوب هذه مرتبطة بمعرفة الله تبارك وتعالى كلما عرف الإنسان ربه أكثر كلما يعني قرب منه أكثر في أعمال
القلوب نعم نعم يقول بعض المصلين إذا قال سمع الله لمن حمده الإمام رفع يديه بهذه الطريقة طيب وأحيانا يمسح وجهه بيده هذا خلاف السنة السنة أنه إذا قال سمع الله أن يرفع يديه بهذه
الطريقة أو بهذه الطريقة يعني يكون كف اليد إلى القبلة وليس إلى وجهه الكف يكون إلى القبلة وليس إلى وجهه ولا يمسح وجهه بيديه إذا قال سمع الله لمن حمده هذا خلاف السنة هذا أبدا هنا خلاف
السنة خلاص بدعة هنا لأنه من لوازم البدعة من ضوابطها والاستمرار عليها أما إذا ما استمر على هذا ما يكونوا بدعة هنا أو ما يكونوا مبترعا العمل بدع لكن لا يكونوا مبترعا ما حكم وضع
الحناء على شعر الرجل ما في بأس خاصة إذا كانت للعلاج إذا كانت للعلاج تغيية الشعر وكذا لا بأس أن يضعها الرجل لكنها هي من أصل من زينة النساء الأصل فيها أنها من زينة النساء لكن لو
وضعها الرجل لا للزينة ولا يكون متشبها بالنساء وبالتالي فلا بأس به إن شاء الله نعم نعم بالنسبة للأذكار الجماعية نعم لا تجوز هذه من هي البدع وهذه أنكرها عبد الله بن مسعود وأنكرها أبو
موسى الأشعري لما دخل أبو موسى الأشعري لمسجده وجده ناسا بينهم شيخ يقول سبحوا هكذا إحمدوا هكذا كبروا هكذا فذهب أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن سعود فقال له يا أبا عبد الرحمن لقد
رأيت شيئا ما كنت أراه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا رأيت كيتا وكيتا فقال لما لم تنكر عليهم يقول له ابن مسعود قال ما كنت لأفعل وأنت موجود يعني تقديما لابن مسعود رضي
الله عنه فدخل عليهم ابن مسعود قال يا معشر الناس والله لأنتم أهدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلالة اختاروا ما فيه طب ما يدرقون نحن أهدا من أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا ما فيه إلا الثاني وأنهم على ضلالة فقالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن قال كم باغل للخير لم يجد أو لم يصبه وردوا سيئاتكم وأنا كافر لكم بحسناتكم
فالأذكار الجماعية هذه لا تصبح أبدا لكن قيام الليل الجماعي النبي صلى جماعة قيام الليل في رمضان وصلى في غير رمضان لما صلى خلفه ابن مسعود وصلى خلفه حذيفة وصلى خلفه ابن عباس وصلى خلفه
جابر في أكثر من حادثة صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم فيقول أهل العلم إذا لم يكن فيها تداعي لنقيم الليلة هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى أما إذا كان في تداعي
إذا كان بين فترة وفترة يقول تعالوا سنقيم هذه الليلة أو مسافرين مع بعض قال سنقوم الليل مع بعض أو في بر أو في بحر يعني قصد يعيش شاليه أو كذا قالوا سنقوم الليلة مع بعض لا بأس بذلك لكن
ما تتخذ عادة ما تتخذ عادة يعني طارئة هكذا لا بأس إن شاء الله تعالى ما حكم حلق ما بين الحاجبين إذا كان ملحوظا هو ما بين الحاجبين الصحيح أنه ليس من الحاجبين ليس من الحاجبين وهذه
المنطقة هذه ليست من الحاجبين يعني إزالة الشعر هنا لا يقال أزال الحاجب لا يقال أزال الحاجب فلا بأس بها ولكن يخشى أنه يصيب الحاجب خاصة البعض يتساهل ويقول الله قرب شوي قرب شوي قرب شوي
وهكذا حتى يصيب الحاجب كالراعي يرعى حل الحمى يشك أن يرتعى فيه وهذا تختلف باختلاف الناس سبحان الله البعض كان يرى أن هذا من الجمال يعني انعقاد الحاجبين اتصال الحاجبين بعضهم ببعض كانوا
يرون أن هذا من الجمال وبعضهم يرى أن الآن لا من القبح واحد يقول دخلت مرة عرس كلهم ينانوا يقول كلهم عقل حاجبهم يقول كينا ينانوا ويقول اللي يسمع يقول عايش معا ينانوا ويشايفهم والحيلة
هذا بس القصد أن يعني انعقاد الحاجبين البعض يراه أنه يعني قبيح والبعض يراه أنه جميل فالناس تتفاوت في هذا الأمر على كل حال هذا يقول نريد كلمة عن الأشخاص المتخاصمين يمر ولا يسلم أتقرب
منه ويصد عني طبعا أنا ما أعلم ما هو سبب الخصام الذي بينهما الله أعلم لأن البعض ممكن سوي له مصيبة وبعدين يقول يا الله سامح لي يعني هم مشكلة هذي فالقصد أنه إذا كان الخصام يعني لأمور
دنيا وامور يمكن تجاوزها ويمكن كذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحق للإنسان أن يزعل ثلاث أيام أنه ما يكلم صاحبه يعني وإذا قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث معناها أنه يجوز
له أن يهجره ثلاث فما دون من باب تطيب الخاطر يعني يبرد شبده خلنا نقول في هذه المخاصنة أو هذا الصد لك ثلاث أيام يعني هذا حظ النفس يسمونه طيب بعد ثلاث أيام ليس لك الحق إلا إذا كان
الخصام لأجل بدعة أو معصية أو كذا هذا موضوع آخر اللي هو هجر المبتدع أو هجر العاصي فالمهم إنسان إذا خاصن يتق الله تبارك وتعالى يعني ما فيه رد السلام أظل على يعني ما تبي تمشي معاه
خلاص شفت جربت أنه ما هو كفء اللي يمشي معاه أو أنه يعني قطك في مصيبة أو ما شاء وده لكن السلام ما يمنع وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما
الذي يبدأ بالسلام لا يلزم منهم أنك تصير صاحبة وتمشي معاه وتروح معاه سلم ابدأ بالسلام أو إذا بدأك بالسلام أنت رد عليه وحقه المسلم على المسلم رده السلام هذا من حق المسلم على المسلم
الله المستعان حكم حلق اللحية بسبب وجود حبوب وراجعت الطبيب فقال احلق لحيتك لكي تضع الكريمات ثم رب اللحية والله هذا الكلام يعني أنا ما أعني لكن يستشير أكثر من طبيب وخاصة يستشير طبيبا
يعني ملتزما فيه دين فبعض الطبيب هو حالق لحيته فما عنده مشكلة يعني فعند اللحية وجودها وعدمها سواء احلق لحيتك سهولة يقول هذا لكن اذهب إلى طبيب فعلا يعظم اللحية ويرى أنها واجبة وأنها
كذا فهذا إذا قال لك احلق لحيتك خاف الله كذا ممكن تطيعه أما أي طبيب عادي يعني ما يهتم بهذه السنة أو هذا الواجب يقول لك احلق لحيتك لأنه أنظف بعضهم كذي يعني يراه فإذا كان الطبيب يعني
ملتزما وكذا اسمع كلامه أما إذا كان غير ملتزماً شوف للطيب ثاني تأكد فعلاً كلام هذا الطيب صحيح أو لا أريد أن أحفظ القرآن لا أجد من يعلمني فلترشدني المحفظ أو حلقات تحفيظ في الكويت في
هذا المسجد فيه هذا المسجد فيه حلقات تحفيظ أضل للرجال وللنساء أيضاً عدل في هذا المسجد الأطفال والكبار في هذا المسجد فيه حلقات تحفيظ القرآن الحمد لله يقول ما حكم قول فلان أسرني بكرمه
أو بطيبه لا بأس لا بأس أن يقول هذا الكلام أسرني بطيبه أو بطيبه
نقف هنا والله أعلى أعلم وصلى الله عليه وسلم وبركاته عمينا محمد
26 - يعذر بترك الجمعة والجماعة ثمانية - صلاة المريض - صلاة المسافر - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس السادس
والعشرين في ليلة الأربعاء ليلة العشرين من شوال سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليلة العاشر من شهر مايو لسنة تلاتين وعشرين وألفين من
ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع اختصار مقتصر المقنع لشيخ ابن لهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفسنة ثلاثة
واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نعم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد أما بعد قال يُعذر بترك الجمعة والجماعة ثمانية هذه أصناف أصناف ثمانية يُعذرون في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة معناه
يُعذرون أنهم لا يأثمون لو تركوا صلاة الجمعة أو تركوا صلاة الجماعة قال ممن تجب عليهم الجمعة يقصد من تجب عليهم لا يقصد من لا تجب عليهم الجمعة كالمسافر والمرأة والأطفال والعبيد لا
يقصد الذين تجب عليهم الجمعة أو الجماعة قال المريض والخائف حدوث المرض المريض والمقصود بالمريض أو الذي يكون فيه عليه مشقة قال والخائف حدوث المرض كالذي يعني يكون فيه تنك مثلا يخرب فيه
متو رطب مثلا يكون فيه يعني مرض صدري أو يكون يعني يخاف من الهواء أنه يمرضه هو كذلك نحن نتكلم عن الموسوس نتكلم عن الإنسان الطبيعي الإنسان الطبيعي الذي فعلا إذا خرج في مثل هذا الجو
أنه يمرض ضعف فيه أو ما شبه ذلك من الأمور نعم الثاني المدافع أحد الأخبثين نعم الأخبثان هم البول والغائط الأخبثان هم البول والغائط من كان فيه حصر شديد بول أو غائط أو حتى غير شديد من
بول أو غائط يقال له اذهب وقضي حاجتك ثم تعال إلى الجمعة أو الجماعة طيب لو فاتته الجمعة أو فاتته الجماعة بسبب له الحاجة لا يضره ذلك لا يأثم لأجل هذا الأمر إذا ضاع عليه الوقت أو يقضي
حاجته نعم الثالث من له ضائع يرجوه نعم من له ضائع يرجوه ليس كل من له ضائع ولكن له ضاع ولكن يرجو أن يجده يرجو أن يجده يبحث عنه بجد ويرجو أن يجده فهذا يقال له ابحث عن ضائعك لأنه
سينشغل في صلاته أصلا بتفكيري بهذا الضائع سواء كان مالا أو كان شخصا أو طفلا أو ما شابه ذلك نعم الرابع من خاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو على مال استؤجر لحفظه نعم من خاف ضياع
ماله يعني يخاف على هذا المال من لص أو سلطان ظالم يأخذ أموال الناس فجلس في مكان يحفظ هذا المال لأنه يدري إذا خرج قد يأتي من يسرق هذا المال أو من يتسلط على هذا المال أو فواته يعني
فوات هذا المال تكون عنده مثلا دابة بعير أو بقرة أو شات أو أي نوع من هذه الحيوانات يكون قد شرد وهو يتبعه وهو يعلم إذا تركه وذهب إلى الصال فإنه سيفوت عليه فإنه لا مانع من أن يفوت
الجمعة أو الجماعة لإدراك هذا المال قال أو ضررا فيه يعني يقع ضرر على هذا المال كان يكون خبازا أو يطبخ طباخا أو ما شبه ذلك ويخشى إن ذهب إلى الجمعة أو ذهب إلى الجماعة أن يفسد هذا
الطعام الذي هو مسؤول عنه أو يحتاج إليه أو مؤتمن عليه فإنه لا مانع كذلك حتى لو فوتته الجمعة أو الجماعة في سبيل حفظ هذا المال المسؤول عنه أو الذي يملكه أو على مال استؤجر لحفظه مال
استؤجر لحفظه كالحراس يضعون حراسا على مصنع أو على شركة أو على مكان ما فهؤلاء كذلك مؤتمنون على حفظ هذه الأموال فإن لهم أن يبقوا في مكانهم لا يحضرون الجماعة أو لا يحضرون الجماعة لأجل
حفظ هذه الأموال التي استؤمنوا على حفظها نعم الخامس الخائف فوت قريبه أو رفيقه نعم إذا كان عند قريب أو رفيق يعاني الموت يعني احتمال يموت الآن احتمال ها يعني يتوقع موته في أي لحظة
يعني يعاني السكرات طيب فهو باق عنده حتى يذكره لا إله إلا الله أو يسمع منه وصية أو أمر أو شيء هذا إذا خرج إلى الصلاة ينشغل باله معه هذا القريب فإذا خاف فوته أي موته في مثل هذه
الأوقات فله أن يبقى عنده ولفاتته الجمعة أو الجماعة نعم المطر الذي يبل الثياب والوحل نعم المطر الذي يبل الثياب والمقصود بالمطر الذي يبل الثياب هو المطر الكثير الشديد هذا هو المطر
الذي يبل الثياب ومعنى يبل الثياب قال أهل العلم بحيث لو عصره زين لتسقط منه الماء هذا معنى يبل الثياب وليس مقصود النقط تقع على الثياب مثل المطر لقبل قليل أبدا وإن مطر يبلث إنقع يعني
هذا المطر مزعج يؤذي فهذا هو المطر الذي يبل الثياب الذي مع وجوده للإنسان أن يترك الجمعة أو الجماعة كذلك الوحل والوحل هو الأرض الطينية التي نزل عليها المطر الكثير حتى إنسان يتأذى في
المشي فيها وإذا كان الأمر كذلك خاصة نحن نتكلم في عموم البلاد التي تكون طينية أو ما فيها يعني من الإسفلت وغيره الآن
وكذا حيث يمشي الناس عليه لا الطينية يتأذى الناس من الوحل وهو الطين المتجمع من الرمل والماء فهنا لا مانع أن يترك الجمعة أو الجماعة لأجل ذلك الوحل نعم يعني الزبدة كما قال أهل العلم
المشقة المشقة سواء تأتي المشقة مع المطر مع الوحل مع الثلج مع الجليد مع البرد الشديد مع الريح الشديدة كل هذه أمور فيها مشقة على الإنسان في ذلك قال له ابقى في بيتك وصلي في بيتك حتى
يزول هذا الثلج أو هذا الجليد أو هذا البرد أو هذه الريح أو هذا المطر أو هذا الوحل وما شابه ذلك من الأمور فكل هذه أسباب تبيح للرجل أن يترك الجمعة أو الجماعة نعم الثامن تطويل الإمام
نعم تطويل الإمام إذا كان لا يوجد إلا هذا الإمام هذا المسجد والإمام يطيل إطالة يعني مزعجة للناس متعبة لهم فلهم أن يتركوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه معاذ بن جبل يشتكي
رجلا هذا الرجل صلى مع معاذ وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر
العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما
كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة
فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة
البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في
سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل
في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما
قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح
كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء
استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر
العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما
كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة
فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة
البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في
سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل
في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما
قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح
كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء
استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر
العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما
كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة
فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة
البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في
سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل
في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما
قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح
كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء
استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر
العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما
كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة
فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة
البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في
سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل
في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما
قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح
كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء
استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر
العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما
كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة
فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة
البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في
سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة فلما كبر العشاء استفتح كما قيل في سورة البقرة
27 - صلاة المسافر - فصل في الجمع والقصر - صلاة الخوف - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته
أجمعين
أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها خالصة لوجهه الكريم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر شوال لسنة أربعين وأربعين
وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع عشر من شهر مايو لسنة ثلاثين وعشرين وعلفين من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام ومع المجلس السابع والعشرين من
مجالس الفقه ومع كتاب تلخيص مختصر نقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى تلخيص مختصر نقنع للشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى
نعم نعم صلاة المسافر من الأعذار التي فيها يعني يخفف فيها على المصلي وذكر أنه يسن المسافر سفرا مباحا قصر الصلاة بشروط مخصوصة ذكر عشرة شروط لقصر الصلاة بالنسبة للمسافر وأن يكون السفر
مباحا وذكرنا أن السفر المحرم لا يترخص فيه بالقصر والجمع والفطر وغير ذلك وأن يكون يقصد محلا معيا متائه يدور في مكان أو يتبع فريسة أو غير صيدا أو شيء هذا لا يقصر الصلاة ولو يعني جرى
أياما أن تكون الصلاة رباعية لأن القصر في الظهر والعصر والعشاء المغرب والفجر ليس فيها قصر ومن المسافر أربعة برد والبريد الواحد أربعة فراسخ والفراسخ ثلاثة أميال وحسبناها أنها قريب من
81 كيلو تقريبا في الحسبة العادية لأنها في النهاية تقديرية الذي قدرها بأربعة برد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أربعة برد محسوبة بالصانت كما يقولون ولكن تقديرية والقضايا
التقديرية يتسامح فيها يعني زادت قليلا نقصت قليلا أنها في النهاية هي قضية تقديرية نعم الخامس الخامس أن ينوي القصر عند إحرامه بالصلاة نعم هذا من شروط الحنابلة أن ينوي القصر عند
إحرامه بالصلاة فلو نسي أنه سيقصر الصلاة ونواها أربع ركعات للظهر أو العصر أو العشاء ونسي أنه يريد أن يقصر فلا يقصر وقيل يقصر وليس عليه شيء نعم السادس أن لا يأتم بمقيم نعم إذا أتم
بمقيم فإنه يتبعه يتبع الإمام يتبع المقيم حتى لو أدركه في التشهد يعني لو صلى خلف مقيم صلاة العشاء مثلا ودخل معه في الصلاة وهو في التشهد الأخير كبر ودخل معه ما يصلي ركعتين يصلي أربع
ركعات فإذا أدركه من أول الصلاة في مبابي أو لا في وسط الصلاة أيضا في مبابي أو لا فالمهم إذا أتم بمقيم فإنه يتبعه يتبع المقيم والمقيم قطعا لا يقصر يصلي صلاة تامة نعم السابع أن يفارق
بيوت قريته العامرة نعم بداية القصر هذه سمونا بداية القصر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر للعمرة والحج صلى في المدينة الظهر أربعا وصلى العصر في ذو الحليفة ركعتين وذو
الحليفة لا تبعد كثيرا عن المدينة 10 إلى 12 كيلو فقط ذو الحليفة عن المدينة والنبي ما قصر في المدينة يعني أخف عليه أن يجمع جمع تقديم الظهر والعصر في المدينة وينطلق لكنه ما ترخص
بالسفر إلا بعدما تجاوز العمران يعني بعدما تجاوز بيوت المدينة ووصل إلى ذو الحليفة هناك بدأت رخص السفر وكذلك هنا الآن مثلا إنسان يسافر مثلا لا يفطر ولا يبدأ بالقصر والجمع إلا بعد أن
يجاوز البنيان ليس في بيته يقصر ويجمع وليس في بيته يفطر ولكن ما إذا تجاوز البيوت العمران دخل في البر خاصة إذا كان يسافر برا مثل عندنا في كويت مثلا يسافر عن طريق مثلا السالمي بعد أن
يتجاوز الجهراء مثلا يسافر عن طريق نويصيب بعد أن يجاوز مثلا الأحمد يوص صباحية وهكذا فالقط أنه بعد أن يجاوز البنيان هنا يبدأ يترخص برخص السفر سواء الفطر يفطر يجمع يقصر وهكذا نعم نعم
إذا واحد قال أنا سأسافر إلى البحرين طيب أنت مسافر قال لا أنا بعيش في البحرين سأذهب ولن أرجع فهذه سمونها إقامة دائمة طيب أو سأقيم إلى أم ما يشاء الله تبارك وتعالى فهذه إقامة مطلقة
يعني غير محددة بأيام فهذا لا يقصر ولا يجمع إلا في أثناء السفر فقط فإذا وصل إلى هناك فإنه لا يقصر ولا يجمع يعامل معاملة المقيم أهل البلد نعم التاسع أن لا ينوي إقامة أكثر من أربعة
أيام نعم هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم يعني المدة التي له أن يقصر فيها هناك من حددها بأربعة أيام كما ذهب أحمد أو يحددونها بعشرين خمسة وعشرين صلاة لأن كل يوم فيه خمس
صلوات فخمس صلوات في أربعة أيام هذه عشرون صلاة فإذا جلس أو سيجلس أكثر من أربعة أيام فإنه مجرد أن يصل يعتبر مقيماً لكن إذا كان أكثر من أربعة أيام أما إذا قال لا أنا رايح يومين وراجع
هو مسافر حتى يرجع هو مسافر حتى يرجع أما إذا قال سأبقى هناك أسبوعاً مثلاً أسافر أسبوع وأرجع قالوا لا يقصر ولا يجمع يعتبر مقيماً يعتبر مقيماً طالما أنه أكثر من أربعة أيام أكثر من
عشرين صلاة فهو مقيم وليس مسافراً العاشر العاشر العاشر نعم ألا يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يضيق وقتها عنها كلها مقصورة في الوقت يعني إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها يعني الظهر صلاها قبل
أداء العصر بدقيقتين أو العصر صلاة أو المغرب إلى آخر وقتها قبيل وقت العشاء بلا عذر حتى يضيق الوقت عنها كلها مقصورة في الوقت فإنه لا يقصر هنا إنه عاصم لله تبارك وتعالى بهذا التأخير
نعم ويقصر من أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلمة أو بمطر ولو أقام سنين نعم من جلس لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام يعني واحد ذهب مثلاً له
دين على شخص أو لشخص عليه دين طيب يا طالب يا مطلوب إما أن يكون طالب إما أن يكون مطلوباً قال أنا بس ذاهب إلى فلان أخذ حقني منه وأرجع أو أعطيه حقه وأرجع فهو غير ما يدري متى ينقضي وقته
فراح قبل فلان مسافر متى يرجع قال والله ما ندري احتمال بكرة احتمال بعد بكرة جلس أياماً أسابيع كذا أخذ منه حقه أو يعطيه حقه فهذا يقصر يعني مع أنه لا يدري متى يرجع لا يدري متى يرجع
ورجوعه وعدم الرجوع ليس مرتبطاً بنفسه وإنه مرتبطاً بغيره مرتبطاً بغيره كذلك من حبس ظلماً من حبس ظلماً ولا يدري متى يخرج يعني احتمال غداً يخرجونه احتمال بعد غداً احتمال مظلوم في
النهاية حاكم عادل أو حاكم عادل يقول له اخرج أنت بريء مظلوم فهو لا يدري متى يخرج كذلك هذا يقصر الصلاة وهذا لأنه بمجرد أن يأذن له سيرجع إلى بلده كذلك من حبس بثلج أو مطر أو غير ذلك لا
يستطيع أن يتحرك لشدة الأمطار أو لوجود الثلوج أو كذا ينتظر حتى متى ذابت ثلجه سينطلق فهو أيضاً كل هؤلاء ينطبق على مشاكل واحدة هو ليس بنفسه لكنه ممنوع بسبب غيره فهذا في كل هذه الأحوال
له أن يقلو ذلك جلس ابن عمر يقولون في أذربيجان ابن عمر الصحابي رضي الله عنه في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة كان ثلوج هناك ينتظر متى يتوقفت الثلوج فينطلق ويسافر فكان محبوس بهذه
الثلوج فقصر الصلاة طوال ستة أشهر حتى رجع رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم نعم هذا الجمع يعني إما جمع الظهر مع العصر تقديماً أو تأخيراً إما جمع المغرب مع العشاء أيضاً تقديماً أو
تأخيراً وهذا يعني يسر الإسلام الشريعة صحيح الصلاة ركن ولا تسقط بأي حال من الأحوال كما مر بنا وكذا لكن مع هذا يعني خفف الله تبارك وتعالى عن الناس بأنه لك أن تجمع بين الظهر والعصر
ولك أن تجمع بين المغرب والعشاء وهذا الجمع أيضاً يمكن أن يكون تقديماً ويمكن أن يكون تأخيراً بحسب حاجتك وراحتك نعم نعم الأصل في الجمع أنه مباح وتركه أفضل مذهب الحنابلة الجمع مباح
وتركه أفضل يعني إذا كنت مسافراً إذا كنت مسافراً مثلاً مكة قطر البحرين الإمارات أعمان مصر الجزائر تونس موريتانيا أي أي نيجيريا أي بلد أنت مسافر هناك يقول الأفضل قصر بدون جمع تكلم عن
الأفضل ما نقول ما يجوز يجوزه لكن يقول الأفضل الأفضل أن لا تجمع بين صلاتين صلي كل صلاة في وقتها إن جمعت فلا بأس ولكن في ناس تسأل عن الجائز في ناس تسأل عن الأفضل فالأفضل عدم الجمع
صلي كل صلاة في وقتها الظهر في وقتها العصر في وقتها قصراً المغرب في وقتها قصراً العشاء في وقتها قصراً المغرب ما فيه قصر في وقتها والمغرب كانت تصليها في وقتها لا تجمع بين المغرب
والعشاء لا تقديم ولا جمع تأخير ولا تجمع بين الظهر والعصر لا جمع تقديم ولا جمع تأخير هذا الأفضل إلا في مزلفة وعرفة فالأفضل أن تجمع وتجمع في عرفة جمع تقديم ويجوز جمع تأخير وتجمع في
مزلفة جمع تأخير ويجوز جمع تقديم ويجوز عدم الجمع أيضاً سواء في عرفة أو في مزلفة لكن الأفضل الجمع في عرفة ومزلفة في غرفة ومزلفة العدم الجمع لكنه جائز طالما أنك مسافر نعم قال المؤلف
رحمه الله الذين يباح لهم الجمع ثمانية الأول المسافر الذي يباح له القصر نعم من يباح له الجمع ومذهب الحنابلة يعتبر أسهل المذاهب في موضوع الجمع بين الصلاتين أسهل المذاهب في الجمع بين
الصلاتين مذهب الحنابلة يعني في تساهل كثير في هذه المسألة يرون أن هذا من المباحر وأنه لا بأس به منها المسافر يقول كل مسافر يباح له القصر يباح له الجمع الآن تكلم عن الأفضل يقول يباح
له أن يجمع المسافر الذي يباح له القصر أيضاً يباح له الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير نعم الثاني المريض الذي يلحق بتركه مشقة نعم بعض الناس يكون مريضاً يحتاج مثلاً يأكل حبوباً
في وقت معين يحتاج إلى أن ينام في وقت معين أو التيمم لا يكون عنده أحد يتعب من الصلاة يعني فيه مشقة مع المرض هنا له أن يجمع بدون قصر القصر خاص بالسفر انتبهوا ما في قصر غير في السفر
القصر فقط في السفر نحن نتكلم الآن عن الجمع وليس عن القصر لك أن تجمع مع القصر في السفر ولك أن تجمع بدون قصر في غير السفر من الأمثلة التي ستذكرها المؤلف الثالث المرضي علي مشقة كثرة
النجاسة طبعاً هذا في السابق لا حتى في الحال يعني في غير بلادنا يعني أحياناً الطفل يبول مثلاً نجاسة كثيرة تتعب في قضية تبدل ملابسها وتغسلها وحتى يعني تصلي المغرب أو العشاء أو الضرر
أو العصر فيقول إذا لحقتها مشقة حين عندنا حفاظات والأمور سهلة لكن في بعض البلاد ما زال ما عندهم حفاظات ولكن هذا الدين عام لكل أحد في كل مكان في كل زمن فإذا كان هذه المرضع يلحقها
مشقة من النجاسات التي تخرج من رضيعها ولها أن تجمع بين المغرب والعشاء جمعة تقديم أو جمعة تأخير ولها أن تجمع أيضاً بين الظهر والعصر جمعة تقديم أو جمعة تأخير لكن نبها بدون قصر طالما
أنها مقيمة نعم الرابع المستحاضة ونحوها نعم المستحاضة لأنها تتوضأ لكل صلاة لأن يخرج الدم منها وهذا الدم ليس دم حيض فإذا تزمها الصلاة طالما أن الدم هو تمتنع من الصلاة متى إذا كان دم
الحيض لكن الاستحاضة تختلف عن الحيض ومرت فينا مسألة الاستحاضة وتكلمنا عنها بتفصيل لكن الشاهدة من هذا هنا المؤلف يقول المستحاضة التي يستمر معها الدم طوال اليوم وليس دم حيض فلها أن
تجمع أيضاً بين الظهر والعصر وبين المغربي والعشاء نعم الخامس العاجز عن الطهارة لكل صلاة نعم إذا كان ما يستطيع التطهر لكل صلاة إما أن لا يجد عنده أحد يساعده أو لا يستطيع أن يلمس
الماء وهذا أيضاً له أن يجمع نعم السادس العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه نعم ما يقدر يميز بين الظهر والعصر دخل الظهر وخرج العصر مثل واحد قالوا محبوس مثلاً أو أعمى محبوس في مكان
مظلم يعني طيب ما يرى الشمس ولا يدري دخل وقت الظهر أو العصر أو كذا لكن يعرف مثلاً نقول النهار من الليل عب تقدير أو شيء أو الأعمى الذي لا يجد من يدله على هذا نعم السابع كل عذر مر بنا
في ترك الجماعة من يجوز له ترك الجماعة كذلك يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغربي والعشاء نعم كذلك المهم أن كل من أبيح له ترك الجمعة والجماعة فله أن يجمع بين الظهر والعصر
وبين المغربي والعشاء قال أهل عنك خوفه على نفسه أو ماله أو أهله وكذلك الذي يطبخ ويخشى على الطعام أن يفسد أو الخباز الذي يخشى على الخبز أن يحترق قال له كذلك أن يجمع بين الظهر والعصر
وبين المغربي والعشاء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأعذار المختصة بجواز جمع العشاءين ستة نعم الآن تكلم عن الجمع بشكل عام بين المغرب والعشاء ويقال للمغرب والعشاء العشاءين
تغليبا للعشاء مثل العمران أو وكر وعمر الأسودان التمر والصلاة العشي الظهر والعصر فهذا يعني اشتهر عن العرب بتغليب أحدهما على الآخر فمنقصود بالعشاءين المغرب والعشاء نعم الأول البرد
البرد والبرد البرد طيب فهذا مما يباح فيه الجمع ولكن بين المغرب والعشاء وليس بين الظهري والعصر هو يتكلم الآن بين العشاءين المغرب والعشاء نعم الثاني الجليد نعم الجليد كذلك إذا صار
برد شديد وصار الأرض فيها جليد يمكن عندنا قليل جدا نادر لكن في بعض البلاد يكثر فيها هذا الأمر له الجليد يتعب الناس في المشي والخروج من بيوتهم وكذا نعم الثالث الثلج الثلج غير الجليد
تجمد الأرض الثلج اللي هو السنو غير هذا الذي يكثر الأرض يتعب الناس في الخروج أو العودة نعم الرابع الوحل الوحل الطين والاختلاط الطين مع الماء وكذا يعني الوحل أيضا للإنسان يجمع بين
المغرب والعشاء في الوحل نعم الخامس الريح الشديدة الباردة نعم الريح الشديدة الباردة كذلك يعني تصور كل شيء في أذى الإنسان يجوز معه الجنب إذا كانت الريح شديدة خاصة إذا كانت باردة
بعضهم يقول إذا كانت الريح يعني ليست باردة يعني ما تضر التي تضر الباردة هي التي تمرض الإنسان وتتعبه وكذا لقى الريح الشديدة الباردة فإنه يجوز معها الجنب بين المغربي والعشاء نعم المطر
الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة نعم توجد معه مشقة لكثرته وغزارته فتكون معه مشقة ومعنى أنه يبل الثياب يعني ليس كما يفعل البعض يبل الثياب نقطة نقطة لا يبل الثياب يعني تنسكه وبتعصره
يطيح الماء زين هذا عند الحنابي لا يجوز الجنب مع المطر إلا مطر شديد يبل الثياب أما ما يصنع البعض اليوم من تغيم يجمع من التنقط يجمع هذا لا يجوز وإنما الجمع فقط عندما يكون مطر شديدا
كثيرا يبل الثياب المقصود المشقة وذلك لو ترون الآن لا يوجد جنب بين الظهر والعصر مع المطر يقول المطر بس الجنب بين المغرب والعشاء وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قيل له يجمع بين
الظهر والعصر بالمطر قال لم أسمعه يعني لم أسمع أن الصحابة أو التابعين جمعوا بين الظهر والعصر لأجل المطر فتساهل الناس اليوم في الجمع في المطر ليس له وجه أبدا وأهل العلم على قولين
مشهورين القول الأول ما في شيء يسمى جمع في المطر وهو قول الأحناف الأحناف لا يرون الجمع نهائي إذا تشوفون مثلا في مثال البنغالي أو الأفغاني أو الباكستاني ما يجمعون لأنهم لديهم مذهب ما
يجوز الجمع بين الصلاتين لا ظهر وعصر ولا مغرب وعشاء مطلقا ما يرون الجمع فقط الجمع في السفر يسمون الجمع الصوري أو الصوري اللي هو له صورة الجمع وليس جمعا حقيقيا لو يصلون الظهر قبل
أذان العصر بخمس دقايق مجرد يسلم دخل العصر صلى العصر اسم الجمع لكن حقيقته شنو؟
ما الجمع صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أولي وقته وكذا كالمغرب والعشاء فقط يجمعون في مزلفة وعرفة عند الأحناف أما جمهور أهل العلم مالكية والشافعية والحنابلة فالمطر الذي يجمعون
به هو المطر الذي يبلو الثياب المطر الذي يمنع الناس من الخروج يمنع الناس من الحركة هاي المطار يتمشون واستنسين وكذا وامورهم طيبة وذاك من رحمة الله سبحانه وتعالى البلاد التي الأمطار
فيها 24 ساعة كلها أحناف الحمد لله ما يجمعون بينما نحن المطر عندنا بالحسرة والناس من التدقط قال اجمع هذا غلط وهذا غلط التساهل في موضوع الجمع والحنابلة فيهم زود شوي على غيرهم إنهم ما
عندهم شيء يسمى الجمع بين الظهر والعصر الجمع فقط بين المغرب ما اللي تكون معهم المشقة أما الظهر والعصر ما فيه مشقة فلا يرون الجمع بين الظهري والعصر واختار ابن تيمية رحمه الله واختار
شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين المغرب والعشاء والظهر والعصر إن حتى الظهر والعصر يجوز الجمع بينهما في حال أيضا يشترطون مشقة مطر شديد يبلو الثياب هذا المقصود به
عتك يمنعك أما المطر الخفيف وهذا لا ينبغي التساهل في هذه المسألة فالقصد عدم التساهل في قضية الجمع بين الصلاتين سواء بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر والظهر والعصر أشد في هذه
المسألة خاصة مع المطر نعم والأفضل بعرفة التقديم وبمزذليفة التأخير مطلقا نعم من يريد الجمع سواء جمع الظهر والعصر أو جمع المغرب والعشاء طيب يقول أي أفضل جمع تقديم أو جمع تأخير يقول
الأفضل أرفق بك قال والله أنا أريح لي جمع تأخير أريح لي جمع تقديم قدم يعني يفعل الأرفق به يفعل الأرفق به سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير منذ اشتد المطر قبل قبيل المغرب على بعض
الزواج سبات كده ترى بنجمع جمع التأخير مثلا مغرب والعشاء مثلا أو سنجمع جمع تقديم يعني الناس تفعل الأرفق به الدين يسر الله الحمد لله منه فيفعلوا الأرفق بهم يقول لكن عرفة مزذليفة
الأفضل في عرفة جمع التقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي مزذليفة جمع التأخير لكن لو جمع في مزذليفة جمع التقديم أو جمع في عرفة جمع التأخير ما يضر إن شاء الله تعالى نعم الأول
الترتيب نعم في الجمع جمع التقديم لابد أن يرتب الظهر ثم العصر المغرب ثم العشاء ما يقدم العشاء على المغرب ولا العصر على الظهر نعم الثاني نية الجمع عند إحرام الأولى نعم نية الجمع عند
إحرام الأولى لابد أن ينوي الجمع وهو يكبر للأولى أن ينوي الجمع وذاك تشوفون تبعض الأئمة قبل أن يكبر له صلاة المغرب مثلا يقول لهم سنجمع حتى ينوو حتى ينوو الجمع أو يقول لهم الظهر سنجمع
بين الظهر والعصر لنبيهم حتى تكون نية حاضرة عند الدخول في الصلاة الأولى واختار الشيخ سلم تيمي أنه لا يشترط أن ينوي الجمع أو يعلن للناس أنه ينوي الجمع لكن هذا على المذهب نعم الثالث
الموالاة فلا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف أو إقامة نعم يعني لا يفرق بين الصلاة فلا يفرق بينهما مثلا يقول أنا عندي من السنة توضى لكل صلاة مثلا يصلي المغرب يتوضى يصلي العشاء مثلا
حتى إن بعضهم قال لا يصلي الراتبة لا يصلي راتبة المغرب وإنما يصليها بعد العشاء ولا يصلي راتبة الظهر يصليها بعد العصر وقت كراها يعني طالما أنه صلى العصر لكن الشاهدة من هذا أنه لا
يفرق بين الصلاتين المجموعتين بوقت بينهما وإنما وقت يسير نعم الرابع أن يوجد العذر عند افتتاحهما نعم أن يبقى العذر عند افتتاح كل الصلاة يعني يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء للخوف
للمطر مثلا كما قلنا قبل قيل المرض أي أن يبقى العذر موجودا في افتتاح الأول وفي افتتاح الثانية نعم الخامس أن يستمر إلى فراغ الثانية في غير جمع مطر ونحوه أن يستمر العذر إلى فراغه من
الثانية خاصة في جمع التقديم حيث يتكلم عن جمع التقديم أن يستمر العذر زال العذر زال العذر يعني مثلا يطبخ مثلا زين فقال أنا أطبخ وأخشى أن يحترق الطعام مثلا أو كذا أو يخبز أخشى أن
يحترق الخبز فقال أجمع جمع تقديم خوفا على الطعام صلى المغرب صلى العشاء في الركعة الأولى في الركعة الثانية بين العشاء جاء صاحبه مساعده في الطبخ مثلا أو آخر سيعتني بالخبز هنا ليس له
أن يكمل العشاء لماذا العذر لم يستمر حتى انتهاء الثانية خلاص الآن ما في داعي للجمع ما في داعي للجمع فيحولها إلى نافلة يحولها إلى نافلة ويصلي العشاء في وقتها لأن العذر الذي من أجله
أبيح له الجمع زال هذا العذر فهنا نقول له حولها إلى نافلة وتصلي العشاء في وقتها ما عدا جمع المطر جمع المطر كما سيأتي يشترط بافتتاح الثانية يعني كل مطر تشوفون أن بعض الأئمة لما يجمع
بين المغرب والعشاء مثلا أو حتى الظهر والعصر في من يرى الجمع بين الظهر والعصر يشوف المطر لا يحي مستمر حتى يبدأ الثانية والعذر ما زال موجودا بس بافتتاحها لكن لو وقف المطر مثلا في
أثناء الثانية الجمع صحيح أهم شيء أنه لما بدأ كان عذر المطري ليش لأن المطر آثاره تبقى موجودة نعم شروط جمع التأخير ثلاثة الآن تكلم عن جمع التقديم الآن يتكلم عن جمع التأخير نعم الأول
الترتيب حتى جمع التأخير لو أخرت الظهر إلى العصر أو أخرت المغرب إلى العشاء ما تصلي العشاء قبل المغرب ولا تصلي العصر قبل الظهر وإنما تبدأ بالظهر ثم العصر وتبدأ بالمغرب ثم العشاء نعم
الثاني نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نعم نية الجمع لابد أن تنوي الجمع قبل أن يضيق وقته الأولى يعني واحد ما صلى المغرب جين ما صلى المغرب نقول يلا صلى المغرب إن شاء
الله إن شاء الله ثانية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نعم نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نعم نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت
الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى
قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى
قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولىقب قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع ب vorher
من عامين قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوروكس قبل أن يضيق وقتها عنها نية الجمع بوروكس صلاة الهداية للجميع والله أعلم وصل الله سبحانه وتعالى
28 - باب صلاة الجمعة - أركان الخطبتين - الكلام حال الخطبة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم
في هذا اللقاء في هذا المجلس من مجالس العلم نحن في ليلة الأربعاء ليلة الرابع من دي القعدة سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة الرابع
والعشرين من الشهر الخامس سنة ثلاثة وعشرين وألفين من الميلاد ومع المجلس الثامن والعشرين من مجالس الفقه وقراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى
والمتوفى سنة ثلاثة وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول فلا تظلم فيهن أنفسكم في احترز الإنسان من المعاصي في هذا الشهر والذي بعده والذي فعل في
الأشهر الحرم على كل حال أكثر من احترازه من المعاصي في غيرها من الأوقات والله المستعان ونبدأ إن شاء الله تعالى مع كتاب الجمعة نعم نعم كما قلنا مع الدرس الثامن والعشرين الله تعالى
وباب صلاة الجمعة حكمها قال واجبه وجوب عين أي تجب وجوبا عينيا ليس كفائيا ووجوب العين أي يجب على كل شخص بعينه وسيأتي ذكر من تجب عليهم الجمع من يريد المؤلف بقوله وجوب عين أي على هؤلاء
الذين تجتمع فيهم هذه الشروط الآتية واستدل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره الجمعة بضم الميم ويكون بسكونها الجمعة والجمعة نعم
نعم أعد شروط وجوبها الأول الإسلام نعم هذه شروط وجوب الجمعة يعني من اجتمعت فيه هذه الشروط هو الذي تجب عليه الجمعة فإن اختل شرطهم من هذه الشروط لا تجبه الجمعة من اجتمعت فيه هذه
الشروط وجبت عليه ومن لم تجتمع فيها شروط اختل شرط من هذه الشروط فلا تجبه الجمعة انت شوف نفسك هل تجتمع فيك هذه الشروط أو لا الأول الإسلام إذا لا تجب على غيره المسلم وإن كان يحاسب
عليها يوم القيامة قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصليين ولم نكن نطعم المسكين فيحاسبون عليها لكن لا يطالبون بها وإنما يطالبون بالإسلام حتى لو قال أريد أن أصل الجمعة نقول
أسلم أولا ادخل في الإسلام في دين الله تبارك وتعالى فأولا المسلم فغير المسلم لا يطالب في الجمعة في هذه الدنيا ثانيا العقل المجنون مرفوع عنه القلم يسمى بالمكلف وهو العاقل البالغ
فالمجنون لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب الجمعة على العقلاء الثالث الذكورية أن يكون ذكرا النساء لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب صلاة الجمعة على الرجال الذكور أما الإناث فلا قال الرابع
البلوغ المميز أو غير المميز الأصغر من ذلك أيضا لا تجب عليه الجمعة فإذا المميز صلى الجمعة له أجر إذا كان دون البلوغ وإنما تجب الجمعة على البالغ الخامس الحرية الحرية وهو الحر بخلاف
العبد والقن يقال له عبد ويقال له قن المملوك العبد المملوك لا تجب عليه لأنه منشغل بحق سيده فلا تجب عليه الجمعة على خلاف لكن مذهب أحمد أنه لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على الأحرار
وفي كل هذا حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب الجمعة على مريض ولا صغير ولا عبد ولا مريض لا تجب الجمعة على مريض ولا صغير ولا مسافر ولا عبد هؤلاء لا تجب عليهم
الجمعة تسقط الجمعة عن هؤلاء كلهم وإنما تجب الجمعة كما ذكر المؤلف مسلم عاقل بالغ ذكر حر قال لاستيطان المستوطن لعيش في البلد أما المسافر لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على المستوطن
ويفرقون بين المستوطن والمقيم فيقول المستوطن الذي اتخذ هذه البلاد وطنا له أما المقيم في المذهب هو الذي يقيمه يعني فوق أربعة أيام أو أربعة أيام فما دون يسمونه مقيم يسمونه مقيم فيأخذ
أحكام المسافر لا تجب عليه الجمعة الجمعة أكثر من فرسخ إذا كان خارج البلد مرة بين الفرسخ ثلاثة أميال الفرسخ ثلاثة أميال هذا بالنسبة لمن يعني يعيش في البادية وليس في داخل البلد إذا
كان بعيدا عن البلد أكثر من فرسخ إذا كان دون فرسخ فما دون تجب عليه الجمعة والفرسخ كما قلنا أكثر من مرة هي قضية تقديرية ليست محسوبة بالصانتي كما يقولون ولكن الفرسخ على كل حال ثلاثة
أميال هي قريب من خمسة كيلو تقريبا هذا هو الذي تجب عليه الجمعة أما إذا كان ثاكنا بعد الفرسخ أكثر من خمسة كيلو بينه وبين البلد فإنه لا تجب عليه الجمعة لأن مدى الصوت لا يصل إليه أصلا
لا يصل إليه مدى الصوت لأنه يتكلم صوت الأذان والمؤذن يصعد على سطح المسجد ويصيح بالأذان بدون مكبر يوصل صوته خمسة كيلو ما يوصل خمسة كيلو فهذا إذن بعيد قال له بعيد فلذلك هذا لا تجب
عليه الجمعة قال عدم العذر العذر العذار كثيرة مرت بنا عذار ترك الجماعة هي عذار ترك الجمعة كان يكون مريضا كان يكون يعني عنده مثلا حارس على مكان كان يكون عند مريض يعني المهم العذار
التي مرت بنا العذار التي تجيز الجمعة وتجيز ترك الجماعة قال ألا يكون مسافرا سفر قصر لأن سفر القصر هو الذي كما بر بنا أربعة برد اللي هي ستة عشر فرسخا اللي هي قريب من واحد ثمانين كيلو
إذا كان أقل من هذه المسافة فهذا ليس مسافرا إذا كان مسافرا يعني هذا مسافة فأكثر أربعة برد فأكثر فهذا هو الذي تجب عليه لا تجب عليه الجمعة إذا كان أربعة برد فأكثر لا تجب عليه الجمعة
يكون مسافر اسمه مسافر وتجب على مسافر لا يباح له القصر كالمسافر سفر معصية لأن عند المذهب أن المسافر سفر معصية لا يستحل رخص السفر كالفطر والقصر والجمع لا يستحلها لأنه مسافر سفر معصية
وإنما السفر الذي يستبيح به الفطر والجمع والقصر هو السفر المباحر يعني إما يكون سفرا واجبا أو مستحبا أو مباحا أما السفر المحرم فلا يستباح له أو لا يباح له معه القصر نعم أحسن الله
إليك قال المؤلف رحمه الله شروط صحته أربعة الأول دخول الوقت فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر وقت الظهر نعم شروط صحة الجمعة الآن شروط الجمعة نريد أن نصلي الجمعة فأنتبه لابد أن
تنتبه لأمور قبل أن تصلي الجمعة ما هي قال أول دخول الوقت لا أفضل كل شيء الدين هذا دين منظم هل يجوز أن نصلي العشاء الآن؟
لماذا؟
ما دخل الوقت هل يجوز أن نحج الآن؟
لا ما دخل الوقت طبعا هنا في أشر الحرم يعني يجوز أن يعقد الحج الآن لكن خلونا عن الحج شوية هل يجوز أن مثلا الآن يصوم رمضان؟
لا رمضان بعد يبيله واضح له لا الدين منظم الدين منظم لكن ما يجوز أن نقف بعرفات خلنا نقول بعرفات الآن فالقصد أن هذا الدين دين نظام فصلاة الجمعة لها وقت محدد قال من ارتفاع الشمس قيد
رمح إلى انتهاء وقت الظهر يعني نفس وقت صلاة العيد صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد تقريبا في المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى انتهاء وقت الظهر هذا كله وقت لصلاة العيد وهو كذلك وقت
لصلاة الجمعة فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس قيد رمح
وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس من ارتفاع
الشمس قيد رمح وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع شمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من
ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من نفس الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من
الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت من الوقت دون الوقت الثالثة إزالة النجاسة الرابعة الدعاء للمسلمين الخامسة أن يتولاهما
مع الصلاة واحد الخطيب أول مرة السادسة رفع الصوت بهما حسب الطاقة السابعة أن يخطب قائما على مرتفع مثل المنابر الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر ثلاث درجات ثم لما جاء
أبو بكر الصديق نزل درجة فصار يخطب على الدرجة الثانية فلما جاء عمر خطب على الدرجة الأولى احتراما لنبي بكر احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء أثمان صعد إلى الثالثة استمر هذا
إلى يومنا هذا ثلاثة أو أربعة أو أكثر المهم أن يكون الإمام مرتفعا حتى يراه الناس الثامنة أن يكون معتمدا على سيف أو عصى نعم لأنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الفضل أنه
أمسك عصى صلى الله عليه وسلم وخطب فذهب بعض أهل العلم لأنه يستحب له أن تكون معه عصى تشوفوا أنت بعض الخطبة يمسك عصى وهو يخطب هذا على المذهب لكن لو ما أمسك عصى لا بأس إن شاء الله تعالى
نعم التاسعة أن يجلس بينهما قليلا يفرق بين الخطبثين يفرق بين الخطبة والخطبة الثانية بجلوس يسير ثم يشرع بعد ذلك والخطبة الثانية نعم العاشرة أن تكون الثانية أقصر من الأولى وهما أقصر
من الصلاة هذا مشكلة الأصل الخطبة الأولى هي الأصل والخطبة الثانية غالبا تكون للدعاء وتكون قصيرة جدا لكن هنا يقول أقصر من الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الإمام
وطول صلاته مئنة من فقهه إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة فقه الصلاة لا بد أن تعطى حقها الآن أكثر الخطبة يخطب ثلث ساعي صلي دقيقتين أو ثلاث دقايق يقرأ الفاتحة وقصار الصور في الصلاة
لكن يطيل في الخطبة بعضهم ثلث بعضهم نص بعضهم أربعين دقيقة بعضهم يعني أكثر من ذلك يعني أذكر أنا كلمت أحدهم قلت لا توطل أكثر من ثلث ساعة قال ثلث ساعة دي المقدمة يقول لي يعني ما بديت
ثلث ساعة بسم الله الحمد لله هذه ثلث ساعة فبعضهم يطيل جدا وإذا جاء إلى الصلاة إيش يعني يختصرها جدا والعكس هو الصحيح الأصل أن تكون الصلاة أطول من الخطبة هذا هو الأصل وإذلك النبي صلى
الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كان يعني يطيل قراءة في الصلاة صلاة الجمعة صلاة ربي وسلامه عليه لكن واقع كثير من اليوم في المساجد يعني يطيل نوعا ما في الخطبة الصلاة
غالبا غالبا أقصر من الخطبة وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا تجد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما قل ودل فقط يعني كلمتين ورد غطاهم خلاص خط الزبدة هذا هو لكن الإطالة هذه
لا معنى لها حقيقة في خطب الجمعة كما يفعل كثيرون الآن نعم منه الكلام ممنوع أثناء الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له يعني لا يجنس أن
يتكلم في أثناء الخطبة يسكت ويستمع حتى ينتهي الخطيب من خطبته أو في سكتات الخطيب في سكتاته شون سكتاته أفرض الخطيب وهو يخطب مثلا قال أنا على غير وضوء ذهبي يتوضأ مثلا وطهره تذكرني على
الغطاء وأوقف الخطة ورح يتطهر ورجع لك أن تتكلم في هذه الفترة لأنه الآن ما يخطب أنت متى تسكت وهو يتكلم إذا كان لا يتكلم لك أن تتكلم مثلا أخذته موجة سعال مثلا يكح وطول فيها لك أن
تتكلم مثلا لك أن تتكلم أفرض فترة الخطيب يعني انشغل مع واحد أو المكبر الصوت اخترب وقع يصلحونه مثلا على ما يصلحونه مثلا لك أن تتكلم مع صاحبك إذا متى تمنع من الكلام والخطيب يخطب لا
تقول شيء لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وبعض أهل المستثنى رد السلام لأن رد السلام واجب مثلا تشميت العاطس مثلا وأكثر عن المنع من ذلك لا ترد السلام ولا تشمت العاطس تسكت خلاص تسكت
حتى تنتهي الخطبة تكلمت مع الإمام أو كلمك الإمام يعني أحيانا ممكن يكون الإمام مثلا نسي آية ويبيها يبي الآية فيحاول تذكر أنت تقول له الآية أو يقول من يذكرني الآية تذكره ما في بال
فالكلام مع الإمام نفسه لا بأس به الكلام مع الإمام نفسه لا بأس به خاصة إذا كلمك هو فترد عليه لا بأس بذلك أما تتكلم مع صاحبك أو تتكلم مع عامة ناس لا يجوز الأصل أنه من تكلم فإنه تذهب
عليه جمعته يعني نقول لا أجر له في صلاة الجمعة وإن كانت له أجر الصلاة يعني كأداء بس أفسد على نفسه الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له
نعم ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة لأنها ضرورة الآن يعني لو كنت مثلا في مسجد ليس هذا المساجد يعني أخر مثلا يكون في حفرة صغيرة وواحد ضرير يمشي وممكن يقع فيها فواحد يصرخ عليه مثلا
انتبه لا تصد في الحفرة أو شيء هذه تسمونها ضرورة هذه لا بأس بها نعم ويباح إذا سكت بينهما أيضا بين الخطبتين لك أن تتكلم نعم بعض الأئمة بين الخطبتين ثواني يجلس لحظات ثم يقوم ما يمديك
حتى تقول شيء لكن بعض الأئمة الخطباء ممكن شنو يجلس بين الخطبتين دقيقة أو دقيقتين مثلا لك أن تتكلم المقصود أنك لا تتكلم وهو يتكلم هذا المقصود طالما أنه سكث عن الكلام فلك أن تتكلم وإن
كان السكوت هو الأصل نعم أو شرع في الدعاء كذلك أثناء الدعاء اللي هو في الخطبة الثانية الإمام يدعو طيب وقت الدعاء يقولون أن هذا الوقت انتهت الخطبة خلاص هذا ختامية يسمونها ليست من
الخطبة الدعاء ليست من الخطبة لا يعدنا من الخطبة فإذلك لك أن تتكلم أثناء الدعاء على مذهب أحمد نعم نعم يعني لو كان الخطيب مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم لكن بصوت تسمع به نفسك فقط ما ترفع صوتك اللهم صلى وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما يصلح هذا أبدا وإنما تصلي عليه بصوت منخفض بالكاد يسمعك الذي بجانبك أو لا يسمعك
بعد أحسن صلى الله عليه وسلم طيب وهكذا الدعاء إذا دع الإمام تؤمن تقول آمين آمين آمين كذلك بصوت تسمع به نفسك ويثصي أحد آمين آمين لا ما يصلح هذا أبدا وإنما تؤمن بصوت منخفض هذه كلها من
الكلام المباح أثناء الخطبة نعم صفة صلاة الجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون نعم تشوف يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ
في الركعة الثانية سورة المنافقين من يفعلها الآن من خطبة الجمعة الآن يقرأ سورة المنافقين كاملة أو سورة الجمعة كاملة مع أنها قصيرة مع أنها قصيرة لكن مع هذا نعم نعطيناك الكوثر إذا
جاءنا صلاة الفاتح يقول هو الله أحد دائما سورة قصيرة جدا جدا بحيث أنه لا يطول على الناس مع أنه طول عليهم في الخطبة خذ من وقت الخطبة للصلاة لا تأخذ من وقت الصلاة للخطبة يعني الأصل أن
يأخذ من وقت الخطبة للصلاة ولا يأخذ من وقت الصلاة للخطبة نعم نعم الأصل أن لا تتعدد الجمعة كما هو الحال اليوم للأسف يعني كل مسجد تقام فيه جمعة إلا القليل النادر هذا خطأ لأن الأصل في
الجمعة أن تجمع أكبر عندنا أنت الآن عندك وإذا كان السلف رحمه الله تعالى أقصد من السابقين عندهم مسجد وعندهم جامع الآن في بعض البلاد ما في مسجد وجامع كل المساجد جوامع هذا خطأ هناك
مسجد وهناك جامع والجامع هو الذي تقام فيه الجمعة فتكون هناك مثلا خمسة مساجد واحد منها تقام فيه الجمعة فيجتمع أهل هذه المساجد في هذا المسجد ليؤدوا صلاته فيتعارفون فيما بينهم الآن
المسجد الذي تقام فيه الجمعة هو الذي تقام فيه صلاة الخمس فكل مساجد تقام فيها صلاة الخمس تقام فيها الجمعة هذا خطأ هذا خطأ يجب أن تنبه لهذا لا يوجد مسجد جامع في بعض البلاد لماذا؟
لأنه أقرب حق بيتنا قريب من بيتنا وترى أن أكثر المساجد لا تمتلأ في الجمعة المسجد الذي مليان يعني أنه يصل إلى النصف فقط لماذا؟
هناك مسجد ثاني قريب هناك مسجد ثالث قريب هناك مسجد رابع قريب وهذا خطأ والأصل أن هناك مسجد وهناك جامع يعني المسجد يجمع أهل الحي القريبين الجمعة يأخذ الأحياء القريبة ثم صلاة العيد
تأخذ أكثر من ذلك ومات واحد أكبر من الثاني الآن للأسف يعني صار كل مسجد إلا ما ندر تقام فيها الجمعة ثم كل مسجد تقام فيه صلاة العيد بعد فصار لا فرق بين الجمعة والعيد والصلوات الخمس
وهذا خطأ هذا خطأ وإذا المذهب شديد في هذه المسألة يقول لذلك هنا يقول إقامة العيد والجمعة في أكثر من موضع من البلد لا يجوز إلا لحاجة فضيق يعني امتلأ المسجد بأهله ما يكفي بعيد جداً
المسجد يتقام فيه الجمعة فيقام في مسجد آخر أو خوف فتنة مثلاً المسجد يتقام فيه الجمعة في الطريق إليه فيه فتنة فيه قطع طريق فيه كذا طيب فإن تعددت نعم فإن تعدت لغير ذلك فالصحيحة ما
باشرها الإمام أو أذن فيها نعم يعني إذا تعددت يعني يقيم الجمعة في أكثر من مكان صحيحة التي أذن بها الإمام يعني الإمام مقصود به هنا اللي هو ولي أمر المسلمين ممثل الآن بوزارات الأوقاف
وغيرها يقول هذا المسجد تقام فيه جمعة الناس لو أقاموا جمعة في مسجد آخر غيره ما تصح صلاتهم ما تصح صلاتهم جمعة وإنما تصح في التي أذن بها الإمام طيب إذا أذن الإمام بهذه كلها هنا
المشكلة نعم فإن استوتا في الإذن وعدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة هذا أذن به الإمام وهذا أذن به الإمام كذلك اللي صلى أولا يبدأ بتكبيرة الإحرام أولا يخلص الخطبة وبدأ فيه هي الصحيحة
اللي الثاني مو صحيحة إلى هذه الدرجة في ذاك يحضر الإنسان يعني الذي له يد على وزارة الأوقاف أو غيرها في كل البلاد أن لا تتعدد الجمعة إلا لحاجة فعلا وكذلك العيد نعم وتدرك الجمعة بركعة
كاملة وإلا نوا ظهرها نعم تدرك الجمعة بركعة كاملة وإلا نوا ظهرا يعني لو أن إنسان جاء متأخرا جاء بعد انتهاء الخطبتين مع إقامة الصلاة يصلي جمعة ركعتين لو جاء الإمام في الركعة الثانية
من الجمعة نقول إذا أدركت الركوع من الركعة الثانية أيضا تصليها جمعة أما إذا دخل المسجد وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية يصلي أربع ركعة ظهرا إذن يدرك الجمعة إذا أدرك ركعة
من الصلاة يصليها جمعة أما إذا لم يدرك ركعة جاء في التشهد جاء بعد بالسجود من الركعة الثانية جاء بعد الرفع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا نعم ويدرك وقتها بتكبيرة الإحرام فيه وإلا
صلوا ظهرا قضاء نعم ويدرك وقتها بتكبيرة الإحرام فيه يعني يدرك وقت الجمعة للجميع طيب بتكبيرة الإحرام فيه وإلا صلوا ظهرا قضاء يعني متى ينتهي وقت الجمعة قلنا دخول وقت العصر صحيح دخول
وقت العصر لو فرضنا أن هؤلاء صلوا الجمعة كم يأذن العصر الحين ثلاث ألف ايه لو نسى وتأخرا وظارف اللي يكون خطب ثلاث وربع مثلا يلا خطبة قصيرة بسرعة لنلحق على الجمعة مثلا ثلاث وربع خطب
خلص طول شوي دقيقة نزل يلا أقب هو يقيم دخل وقت العصر قبل ما يكبر للإحرام وهي قضاء أصلا قضاء ويصليها ظهرا أربع ركعات لماذا لم يدرك تكبيرة الإحرام في وقت الجمعة لأنه دخل عليه وقت
العصر ولم يكبر للإحرام فإذا كبر للإحرام مثلا ثم أذن العصر هنا يصليها جمعة حتى لو كان خطب لو فرضنا خطيب أخذ راحته بالخطبة هو بدأ متأخر وطول و الناس يقول ما يسير ينكلم ما يجوز يتكلم
بالصلاة هذا مستمر خطب متحمس دي المخلص ثلاث وثلث دي يلا أقموا الصلاة نزل أقموا الصلاة وأذن العصر قبل ما يكبر يقولوا اللي خربت هنا الجمعة بهذه الخطبة دي يلا صل ظهرا فيه يصلي فيهم
ظهرا هو طول عليه وخلىها قضاء بالنسبة لهم هذي يسير ينزلونها هو يخطب يصير لا واحدة ينزلونها تقل الله هنا يجوز مخاطبته من الخطب يقال ايه قال لا تقل الله ينزل يعني خرج الوقت وانت خطب
فالقصد إذن إذا ما أدرك تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة حتى دخل وقت العصري فين هو يصليها ظهرا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يسن الجمعة يسن الاغتسال والنظافة ولبس الثياب
البيض وتطيب والتبكير إليها ماشية هذه سنن الجمعة الأمور المستحبة في يوم الجمعة أول شيء الاغتسال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم أن يغتسل في
كل سبعة أيام يوما وجاء عند أبي داود وهو الجمعة والاغتسال يوم الجمعة على المذهب مستحب وذهب بعضه إلى أنه واجب وذلك لا ينبغي الإنسان يفرط في غسل الجمعة والأفضل أن يكون الاغتسال موافقا
للذهاب يعني ما يغتسل مثلا بعد الفجر وينام ويجي السيق لغتسل عشر عشر ونص يتوضى ويروح للمسجد وإن كان هذا جائزا لكن من السنة تغتسل وتذهب إلى الجمعة بعد الغتسال ماشية تأخر الغسل تبي
تروح عشر ونص واغتسل عشر تخلص الغتسال تنطلق إلى الجمعة هذا الأصل أن تغتسل وتذهب إلى الجمعة لكن لو اغتسلت ثم جلست في البيت مدة قدر يعني ذهبت إلى الجمعة لا يضر لكن السنة الاغتسال
موافق الذهاب للجمعة والنظافة وهذا أمر طبيعي مع الاغتسال يكون التنظف لبس الثياب البيض النبي كان يعجبه من الثياب البيض صلى الله عليه وسلم وحث على لبس الثياب البيض وقال كفنوا فيها
موتاكم فالثياب البيض يستحب لسان يلبسها والتطيب للجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أمر بالاغتسال والاستياك والطيب لليوم الجمعة لذلك دائما نبه نفسك تغتسل لازم تطيب لازم
استاك تغتسل وتطيب وتستاك هذه سنن الجمعة أحرص عليها نعم والتبكير إليها ماشية نعم يبكر إلى الجمعة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنه ما قدم بدنه
ومن جاء في الساعة الثانية فكأنه ما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنه ما قدم كبشن ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنه ما قدم دجاجة ومن جاء في الساعة الخمسة فكأنه ما قدم بيضة هذا
الأجر العظيم يفوتك إذا جئت بعد هذه الساعات جئت متأخرا قريبا من وقت الخطبة واختلف أهل العلم في هذه الساعة متى تكون لساعة التبكير هذه بعض أهل العلم قال هي من الشروق إلى صلاة الجمعة
من الشروق إلى الزوال يعني من الشروق إلى الزوال هذه هي ساعات الجمعة الأولى وبعضهم قال هي ساعات قريبة لأن ليس المقصود هي ساعة ستين دقيقة التي هي اليوم نحن نتكلم عنها لا المقصود
بالساعة عند أهل العلم هي الفترة الزمنية وإذا معاذ رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك فسكت ساعة
ثم قال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك فسكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقوله سكت ساعة لا يريد ستين دقيقة فقلت
لبيك وسعديك فسكت ساعة لا يريد ستين دقيقة ويسن في يومها قراءة سورة الكهف نعم يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة في يوم الجمعة أفضل أن يقرأ سورة الكهف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ
سورة الكهف في يوم الجمعة وكانت له نوراً ما بين السماء والأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الإنسان يحرص على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة نعم ويجوز في ليلتها أن يقرأها
في ليلتها كذلك ليلة الجمعة لا بأس إن شاء الله نعم وفي فجرها ألف لام ميم السجدة في الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر نعم هذا من السنة في فجر الجمعة يعني في فجر
اليوم الذي يحدث في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة تنزيل ثم في الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ولأسف يعني كثير من الأئمة يحبون أن يفعلوا
هذا لكن المصلون يؤذونهم يعني يشتكون إما يشتكون عليهم في الوزارة وإما يكلمونهم باش طولت علينا وما دري شو كذا ودى الإمام مسكين يطبق السنة لكن هالعلل اللي وراه لا طولت لا تقرأت ما
يصير كذا وكذا بعض الأئمة يعني يتحاشى الناس ويحاول أن ينتقي آيات من سورة الإنسان وآيات من سورة السجدة وحتى ظن البعض أن السجودة هو المقصود فيقرأ الآيات التي فيها السجدة فقط ثم يركع
هذا خطأ السجود غير مقصود المقصود هو المعاني التي اجتملت عليها سورة الإنسان والمعاني التي اجتملت عليها سورة السجدة وليس السجود لذاته مقصودا فلذلك على الإنسان يتق الله تبارك وتعالى
لا يحتج على إمامه تشعر أن الإمام يحرص على قراءة ألف لام ميم السجدة والإنسان تحمل يعني حسبت يعني ما تجاوز ربع ساعة تحمل أقرأ اسمع قرآن شو المشكلة يعني ضاقت عليك الدنيا مما رحبت تصل
بس لتاني لا تجي وتمنع الناس من إقامة السنة هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة عادة تقريبا ما يترك إلا قليل أحيانا هكذا فقط حتى ينبه الناس
أنه ليس بواجب لكن يحرص صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة ذلك ينبغي علينا أو شي نفرح إذا رأينا من يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إن
كان لنا ظرف إن كان لا نستطيع صلوا نتجالس الحمد لله ما تتعبان صلوا نتجالس لكن لا تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم كثرة الدعاء يوم الجمعة لأنه يوم مبارك تستجاب فيه
الدعوة نعم خاصة في آخر يوم الجمعة اللي هو ساعة العصر من يوم الجمعة نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك نعم وأقل
السنة الراتبة بعدها ركعتان وأكثرها ست وليس قبلها راتبة بل يستحب أربع ركعات الجمعة ليس قبلها سنة راتبة لكن قبلها تحية مسجد فقط تحية مسجد ليس لها سنة راتبة قبلية لكن عندها سنة بعدية
الأشهر أنه ما ركعتان أن يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة سنصلىها في البيت أو صلىها في المسجد وبعض أهل المسجد يقول إن صلىها في المسجد صلىها ركعتين وإن صلىها في البيت صلىها إن صلىها في
المسجد صلىها أربعا وإن صلىها في البيت صلىها ركعتين وبعض أهل المسجد يقول لا هي أربع في المسجد واثنتان في البيت فيجعلها ست ركعات والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لكن أهم شيء
قبلية وليست لها سنة قبلية والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته
29 - باب صلاة العيدين - شروط وجوبها - صفتها - فصل في التكبير - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذه الجلسة العلمية
المباركة إن شاء الله تعالى ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الثالث والعشرين من شهر للحجة المحرم لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة
الثاني عشر من شهر يوليو لسنة الثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومع المجلس التاسع والعشرين من هذه المجالس في ضاحة الصديق في مجلس في مسجدي خالد الياقوت
رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ألف وأربعمائة وثلاثة من الهجرة ووصلنا إلى باب صلاة العيدين نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين تعريفه لغة معتادك أي تردد عليك حكمها فرض كفاية
دليلها قوله تعالى فصل لربك وانحر نعم باب صلاة العيدين العيد هو ما يعتاد ما يعود وقيل العيد هو الذي يجمع أكبر عدد من الناس والناس لهم اجتماعات صلاة الجماعة كهذه الصلاة صليناها قبل
قليل وصلاة الجمعة وهي تجمع عددا أكبر
ثم صلاة العيد وهي تجمع أكبر من ما يجمعه أو تجمع صلاة الجمعة ثم الحج وهو الذي يجمع أكثر عدد من الناس هذه كلها اجتماعات مشروعة جاءت في دين الله تبارك وتعالى وسمي العيد عيدا لأنه
يعتاد يعود يعود وللمسلمين عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر ويسمي كثير من أهل العلم يوم الجمعة عيدا لأنه أيضا يعود ويجتمع فيه الناس في كل جمعة فيقولون ثلاثة أعياد للمسلمين عيد الفطر وعيد
الأضحى وعيد الجمعة وإذا تكلم أهل العلم عن الأحكام الخاصة بصلاة العيد لا يريدون صلاة الجمعة وإنما يريدون عيد الأضحى وعيد الفطر قال حكمها فرض كفاية أهل العلم على ثلاثة إقوال في صلاة
العيد صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر المشهور أنها السنة على قول أكثر أهل العلم هو قول في مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد سنة المشهور في مذهب أحمد أنها فرض كفاية وهناك قول أيضا في مذهب
أحمد وقول الأبي حنيف أنها فرض عيد يجب على كل إنسان أن يصلي العيد والأظهر والعلم عند الله تبارك وأنها فرض كفاية كما هو على المذهب لقول الله تبارك وإن فصل لربك وانحر قالوا صل أي صلاة
العيد وانحر أضحيتك صلى الله عليه وسلم صلاة العيد مرة وكذلك أمر كما في حديث أم عطية أمر النساء أن يخرجنا إلى صلاة العيد بل حتى ذوات الخدور والحيض قال يشهدنا الخير ويشهدنا دعوة
المسلمين قالوا فذل هذا على أنها فرض على الكفاية والعلم عند الله جل وعلا ولكن الشاهدة من هذا أنها فرض كفاية على المشهورين من مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم شروط وجوبها
كالجمعة أي تجب على المسلم الحر العاقل القادر الذكر هذا شروط وجوبها ودخول وقتها هذا شروط وجوبها نعم قال المؤلف رحمه الله شروط صحتها الأول استيطان الثاني عدد الجمعة الثالث دخول الوقت
وليست الخطبتان من شروط صحتها بل هما سنة ومحلهما بعد الصلاة نعم هذه شروط صحة صلاة العيد أول استيطان استيطان اللي هو يعني بقاء في الوطن أما أهل البادية فهؤلاء يعتبرون غير مستوطنين
هؤلاء ينتقلون بين فترة وفترة خلف الكلة خلف الماء فهم غير مستوطنين فلا تقام الجمعة الجمعة كذلك لا تقام الجمعة ولا تقام العيد في البادية وإنما تقام في الحاضرة حيث الاستيطان يقاس على
ثلاثة أحوال إما مستوطن وإما مقيم وإما مسافر والمستوطن هو الذي يعيش في هذه البلد الأصل إنها مستقره إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى هذا يسمى مستوطن المقيم هو الذي يسافر إلى بلد ويبقى
فيها مدة أكثر من أربعة أيام أو غيرها فهذا يقال له مقيم وإن كان ليس مستوطنا المسافر وهو الذي يعني يسافر أربعة أيام فما دون هذا قوله المذهب فالقصد أنه لا تصح إلا من مستوطن لا بد أن
يكون مستوطنا هذا الذي يعني تجب عليه الجمعة العيد عفوا إنما المستوطن فقط أما المقيم لا تجب عليه الجمعة وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة وكذلك كما قلنا أهل البادية صلاة العيد قال عدد
الجمعة مر بنا في صلاة الجمعة أنهم يشترطون أربعين وقلنا المسألة خلافية بين أهل العلم هل يشترط حضور أربعين أو لا يشترط والأظهر والعلم عندنا أنه لا يشترط وبالتالي كذا كلا يشترط في
صلاة العيد حضور أربعين ثالث دخول الوقت وسيأتي بيان وقتها قال وليست الخطبة تاني من شروط صحتها هي كالجمعة الجمعة من شروط صحتها الخطبتان لا بد من الخطبتين وإلا ما تصح صلاة الجمعة
بينما صلاة العيد الخطبتان فيهما سنة وليست من شروط صحتها لو حضر الإنسان صلاة العيد وانطلق يعني ما أحد يكلمه أبدا سنة الخطبة بينما الخطبة في صلاة الجمعة ركن أو شرط لصحتها لا تصح إلا
بخطبة الجمعة نعم قال ومحلهما بعد الصلاة لأن الجمعة الخطبة تكون قبل الصلاة بينما العيد الخطبة تكون بعد الصلاة ولذلك لما كان في إمارة مروان بن الحكم على المدينة خطب قبل الصلاة خطب
العيد قبل الصلاة فقام إليه رجل وأنكر عليه وقال الخطبة بعد الصلاة ليس قبل الصلاة فقال له قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأيد الرجل قال نعم الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة قال لم
يكن الناس يجلسون يعني يقول الناس ما يجلسون يصلون يمشون لا أنا بخطب قبل عشان يقعدون يسمعون الخطبة فأنكر عليه أبو سعيد الخدري وأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك
فخطبة العيد إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة نعم نعم وقتها بعضهم يعبر عنه بهذا التعبير من ارتفاع الشمس قد الرمح إلى قبيل الزوال بعضهم يقول تجدون في بعض الكتب يقول وقتها وقت صلاة
الضحى وقتها وقت صلاة الضحى فالعيد يبدأ وقته من ارتفاع الشمس قيد رمح أي قد الرمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة يدخل وقت صلاة العيد ويفرق أهل العلم بين عيد الأضحى
وعيد الفطر يفرقون بين عيد الأضحى وعيد الفطر فعيد الأضحى تعجل في صلاة العيد بينما عيد الفطر تؤخر في صلاة العيد حتى قال بعضهم إنها تقام صلاة العيد في الفطر بعد ارتفاع الشمس قيد رمحين
وليس يعني زيادة ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد صلاة العيد التي هي يوم الأضحى لماذا؟
أو لأن في عيد الأضحى وكان النبي يفعل ذلك يؤخرها لأن في عيد الأضحى العمل كله بعد الصلاة صلاة العيد بينما عيد الفطر العمل كله قبل الصلاة فيعطون الناس فرصة في عيد الفطر في عيد الفطر
بعد صلاة الفجر يستحب للناس توزيع الزكاة زكاة الفطر فأفضل وقت لتوزيع زكاة الفطر هو بين صلاة الفجر وصلاة العيد فالأصل أن تؤخر صلاة العيد حتى يتسنى للناس إيصال الصدقات التي هي زكاة
الفطر لأصحابها وأيضا يستحب للإنسان أن يفطر قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر فلذلك يعطى فرصة طبعا هو سيصلي الفجر ثم يقول الأذكار ثم بعد ذلك يغتسل لصلاة العيد ويتنظف لها ويذهب بزكاة
الفطر فيعطيها أهلها ويفطر هذا الوقت قد يتضايق معه حتى يخرج إلى صلاة العيد فإذا قال تؤخر صلاة عيد الفطر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمحين يعني الآن إذا تطلع الشمس مثلا خمس ونص صلاة عيد
الأضحى مثلا تكون ست إلى عشر صلاة عيد الفطر لا ست وخمس مثلا ست وعشر حتى يدرك الناس الأعمال التي قبل بينما صلاة الأضحى لا عيد الأضحى تختلف يذبحون بعد العيد بعد الصلاة فيقول عجل بصلاة
عيد الأضحى خاصة أنه في بعدها خطبة حتى ينتهي الناس من الصلاة ثم يذهبون يذبحون أضاحيهم ثم يوزعون اللحوم فهم يحتاجون أن يصلوا مبكرا ولذلك يعني أرسلنا رسالة إلى إذن الله خير يعني هيئة
الفتوى هنا في الكويت وأصدروا الفتوى بأنه فعلا صلاة الأضحى تعجل وصلاة الفطر تؤخر لكن ما زال في الكويت عندنا الآن صلاة يعني عيد الأضحى والفطر تقريبا في وقت واحد وإن شاء الله الله
يهديهم ننصيحهم مرة ثانية وثالثة حتى يفرقوا بين وقت صلاة عيد الأضحى ووقت صلاة عيد الفطر صلى الله تعالى لنا ولهم الهداية طيب ويستحب في عيد الفطر أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة بينما
عيد الأضحى يستحب له أن يأكل بعد أن يرجع من الصلاة لأن يأكل من إضحيته يستحب له ذلك ففي عيد الفطر يستحب أن يأكل قبل الصلاة في عيد الأضحى قالوا يستحب أن يأكل بعد الصلاة نعم يقول إذن
أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال لماذا قلنا قبيل الزوال لأن الزوال معناها دخول وقت الظهر قبيل الزوال اللي هو الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء وإذا كانت
الشمس في كبد السماء فهذا وقت تسعر فيه نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها هذا الوقت الصلاة فيه محرمة في ثلاث أوقات الصلاة فيها محرمة عندما تكون الشمس في كبد السماء وعند شروقها وعند
غروبها لأنه عند شروقها يعني عباد الشمس يسجدون لها وعند غروبها كذلك عباد الشمس يسجدون لها فنحن حتى لا نتشبه بهم فمنعنا من الصلاة في هذين الوقتين وعند الشروق ثم كذلك عندما تكون الشمس
في كبد السماء يعني قبل أذان الظهر تقريبا ربع ساعة عشر دقيقة هكذا هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم فمنعنا كذلك من الصلاة في هذا الوقت فصلاة العيد وصلاة الضحى من ارتفاع الشمس كما قلنا قد
الرمح إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا هذا هو وقت صلاة العيد ممكن يصلي ست إلى ربع ممكن يصلي ست ممكن سبع ممكن ثمان ممكن تسع ممكن عشر ممكن هداعش ممكن هداعش ونص المهم طب هداعش
ونص إذا كان الأذان بالاثناعش تقريبا هداعش ونص المهم إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة بس هنا ينتهي وقت صلاة العيد وينتهي أيضا وقت صلاة الضحى نعم قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يمكن
هذا؟
يمكن ووقع هذا في سبب الصحابة رضي الله عنهم أصبحوا صائمين في الثلاثين من رمضان ثم بعد ذلك أخبروا بأنه رؤية الهلال يعني البارحة رؤية الهلال البارحة لكن ما رأوهم رأوه اللي حولهم القرى
اللي حولهم رأوا الهلال خاصة في السابق ما في وسائل التواصل هذه ما في تلفزيون ما في إذاعة ما في ماكروسكوبات وكذا كذا على الرؤية الطبيعية هكذا ففي أهل بلد اللي حول مكة رأوه أو الحل
المدينة أهل المدينة ما رأوه أصبحوا صائمين لأن الأصل ثلاثين من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان يعني عدة رمضان ثلاثين يوما فاللي حصل ماذا؟
الذي حصل أنهم أصبحوا صائمين بعد الظهر يعني بعد خروج وقت صلاة العيد جاءهم الخبر أن اليوم عيد أن اليوم إيش؟
عيد لكن فات صلاة وقت صلاة العيد انتهى الظهر حين الحيد قال يصلونها من الغد وفعل صلوها من الغد فإذا علمنا بصلاة العيد مثلا الضحى أن اليوم عيد ما علمنا إلا الضحى تقام صلاة العيد لكن
إذا علمنا بعد خروج وقتها يعني بعد الظهر فهنا تصلى من الغد في نفس الوقت يعني الضحى مبتشر يعني وقت صلاة العيد تقام صلاة العيد مرة ثانية لأنها لم تصلى في هذا اليوم هذا بالنسبة إذا كل
أهل البلد لم يعلموا بالعيد لكن طافت واحد نايم ناسي هذا لا هذه لا تعاد وإنما التي تعاد هي إذا فاتت أهل البلد كلهم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مكان أدائها يسن فعلها
بالصحراء قريبة وتكره في الجامع بلا عذر نعم قال مكان أدائها مكان أداء صلاة العيد يسن فعلها بالصحراء قريبة يعني صحراء تكون قريبة في الخلاء في الخلاء تكون صلاة العيد ولا تصلى في
المساجد لا تصلى في المساجد لأن النبي صلى الله عليه وصلىها كذلك ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وصلاة فيه بألف صلاة الصلاة في مسجد النبوي بألف صلاة ومع هذا النبي صلى الله عليه
وصلىها في الصحراء ولم يصليها في مسجده فدل على أنها تؤدى في الصحراء وأنها في الصحراء أفضل منها في المسجد حتى لو كان هذا المسجد مسجد النبوي واستثنى أهل العين مسجدا واحدا فإن صلاة
العيد تقام فيه المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة العيد ويستحب ذلك هو المسجد الحرام أما غيره من المساجد من المسجد النبوي إلى المسجد الأقصى إلى غيرها من المساجد كل هذه الأفضل أن تصلى
صلاة العيد في الصحراء وليس في المسجد واختيار المذهب تكره في المسجد ما عدا المسجد الحرام تكره أن تقام في المسجد إلا لعذر نوعان إما أن يكون عذرا عاما أو أن يكون عذرا خاصا العذر العام
يعني كل أهل البدء لا يستطيعون أن يصلونها في الصحراء ريح مطر عواصف زلزال أي شيء يعني بروق يعني أي شيء يمنع الناس أن يقيمون الصلاة فهنا يقال لهم خلاص صلوها في المساجد فهنا كل الناس
صلوها في المسجد وخلاص واحد مريض كبير في السن ما يقدر يروح المصلى فهو لا تقام لهم الصلاة في المسجد وإذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان بالكوفة أقامها في الصحراء وجعل من يقيمها
في المسجد لمن لا يستطيع الحضور إليها في الصحراء أيضا فتح المساجد لإقامة صلاة العيد وإذاك يسن فعلها في الصحراء أي صحراء قريبة وتكره في الجامع بلا عذر وقلنا العذر إما أن يكون للعامة
وإما أن يكون عذرا خاصا لبعضهم نعم ويسن للإمام التأخير إلى وقت الصلاة وللمأموم التبكير وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى وكذا الجمعة ويكره التنفل قبلها وبعدها نعم قال ويسن للإمام
التأخير إلى وقت الصلاة وللمأموم التبكير لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو كان الإمام صلى الله عليه وسلم عليه ما كان يذهب إلى صلاة العيد مبكرا ولا إلى صلاة الجمعة وإنما
كان يذهب وقت الصلاة وقت الصلاة يأتي فالإمام يأتي وقت الصلاة يعني حتى الآن الجمعة مثلا من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه من جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم بقرة من جاء في
الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة الخامسة قدم بيضة كلما بكرت كلما كان الأجر أعظم لكن الإمام خطيب الجمعة نقول لا طيب أبي أبي كبش أبي أقدم كذا
نقول اتباع السنة أعظم من هذا ولك الأجر في هذا نشوف الأيام اللي أنت معتذر ما تخطف الجمعة روح نبتشر واضح لا لا لكن عندما تكون أنت الخطيب فعليك أن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم
وأن يأتي في الوقت الذي كان يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي وقت الخطبة كان يأتي وقت إقامة صلاة العيد صلوات ربه سبحانه أما المأموم فيسن له أن يبكر لصلاة العيد ولصلاة
الجمعة قال وإذا ذهب من طريق يرجع من أخرى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة العيد كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى إذا خرج لصلاة العيد يرجع من طريق آخر صلى الله
عليه وسلم وأما قول المؤلم فكذا الجمعة يعني قياس على العيد أن أيضا الجمعة إذا خرج من طريق يرجع من طريق آخر وبعض آخرين قال لا يستحب في الجمعة لأن الجمعة كل أسبوع تتكرر ومع هذا لم
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمعة يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر لكن العيد سبت نقيل عنه صلى الله عليه وسلم مع أنه مرة بالعام أو دعونا نقول مرة تيعيد لصلاة العيد الفطر ومع
هذا نقيل عنه أنه يذهب من طريق ويرجع يحرص لكن الجمعة ما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه كان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر فيبقى إذن الأمر خاصا بصلاة العيد الأفضل أنك تذهب من طريق وترجع
من طريق آخر واحد يقول لنا بالسيارة هل نرجع؟
يرحل من طريق ويرجع من طريق آخر ما المشكلة يعني لكن هذه سنة كما قلنا ليس أمرا واجبا وإنما يستحب ذلك قال وإذا ذهب من طريق يرجع من أخرى وكذا الجمعة قال ويكره التنفل قبله وبعدها التنفل
قبله وبعدها طبعا بالنسبة للإمام نعم واضحة جدا الإمام يأتي وقت الصلاة يصلي الممبر مباشرة العيد يأتي ويخطب يصلي مباشرة ثم يخطب طيب فأما التنفل للإمام واضح جدا لا قبلها ولا بعدها أما
بالنسبة للمأموم فبعدها نعم لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بعد صلاة العيد لا في الأضحى ولا في الفطر صلوات ربي وسلامه عليه فالناس ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم
كانوا يتنفلون قبل صلاة العيد ولا بعدها لصلاة العيد ومع هذا ما كانوا يتنفلون لكن بعضها انفرقة بين التنفل وبين صلاة تحية المسجد يعني لو أدوها في المسجد مثلا لو الآن هذا المسجد مثلا
أقيمت فيه صلاة العيد فالذي يأتي يصلي ركعتين يقول لا ما تتنفل قبلها نقول هذا ليس من سبيل التنفل لسبيل تحية المسجد فأنت تصلي لا على نية التنفل وإنما تصلي على نية تحية المسجد فتصلي
ركعتين مصلى العيد الذي هو خارج المسجد فهذا على قولين لأهل العلم من رأى أن المصلى مصلى العيد يأخذ حكم المسجد قال إيش؟
يصلي تحية المسجد ومن قال أنه لا يأخذ حكم المسجد إيش يقول؟
يجلس مباشرة ولا يصلي لماذا؟
لأنه ليس بمسجد فلا يصلي قبله ولا شيء واضح إن شاء الله فهذا بالنسبة للصحابة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للتنفل قبلها أو بعدها نحن إذا لم نجد شيء للنبي صلى الله عليه وسلم
هو الخطيب هو الإمام فكان يأتي مباشرة نشوف حال الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا إلى مصلى العيد هل كانوا يصلون قبلها أو لا يصلون بعضهم كانوا يصلي بعضهم كانوا يأتي ويجلس فنقول إذن الأمر
واسع لو إنسان جاء في مصلى العيد وصلى ركعتين لا بأس لا أحد ينكر عليه لو جاء وقعد ما صلى ركعتين أيضا ما أحد ينكر عليه الأمر واسع في هذا الأمر كذلك بالنسبة للنساء يستحب للنساء أيضا
حضور صلاة العيد كما أنه للرجال كما قلنا يعني هل هي سنة أو فرد كفاية أو فرد عيد النساء في حقهن سنة يستحب للنساء حضور صلاة العيد سواء كانت في المسجد أو في المصلى يستحب للنساء يأتين
لصلاة العيد بل حتى اللي عليها الحير اللي عندها الدورة أيضا تحتي لك ما تصلي لكن تسمع الدعاء وتأمن على دعاء الإمام وتحضر اجتماع المصلين الطيب في العيد فتحضر لكن ما تصلي معاهم لأنها
ممنوعة من الصلاة لوجود الحيض فالنساء كذلك يحضرنا كما يحضر كذلك من المهمة أن الإنسان يتجمل لصلاة العيد يتجمل لصلاة العيد من حيث ثلاثة أشياء يعني من حيث الهيئة من حيث اللباس من حيث
الاغتسال يستحب الاغتسال لصلاة العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر يستحب أن يغتسل لهما ولما سئل علي رضي الله عنه عن الاغتسال قال يوم الجمعة والفطر والأضحى وعرفة يعني هذه الأيام التي
يغتسل لأجلها فيغتسل الإنسان لصلاة العيد الهيئة الهيئة اللي يقص الأظافر الشنب الشارب يعني يتنظف الشعر يتنظف هذه الهيئة اللباس الملابس يلبس أجمل ما عنده من اللباس لأجل صلاة العيد نعم
صفتها صلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة نعم صلاة العيد ركعتان هذا أفاد عن المؤلف
رحمه الله تعالى أن صلاة العيد ركعتان يصليهما الإمام قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح
ثم يستفتح اللي هو الله كبير وكبير الحمد لله كيف سبحان الله بكرة الوصيلة أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك وعلى غيرك أي دعاء دعاء استفتاح بعد أن يقول دعاء الاستفتاح
طيب يرد يكبر ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام إذن يكبر للإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح
ثم يكبر بعد ذلك ست تكبيرات يكبر بعد ست تكبيرات هذه التكبيرات سنة ليست واجبة يعني لو ما كبر هذه الست تكبيرات صارت صحيحة لكن لو كبر فهذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر
صلاة ربه وسلامه عليه ست تكبيرات بعد أن ينتهي من الست تكبيرات يبدأ الآن بالقراءة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة طيب إذن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء
الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات هذه في الركعة الأولى أما الركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال يعني لما يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويركع وسمع الله لمن حمده ويستج سجدتين
ثم يقول الله أكبر للركعة الثانية يكبر بعد هذه التكبيرة تكبيرة القيام عقب ما يوقف مستعد يكبر خمس تكبيرات إذن في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية خمس
تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال هذا بالنسبة لي صلاة العين قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ يعني قبل القراءة ستاً وفي الثانية قبل القراءة يرفع يديه مع كل
تكبيرة وفي الثانية خمساً عفواً يرفع يديه مع كل تكبيرة هل يكبر ويرفع يديه يعني الآن تكبيرة الإحرام ترفع يديك ترفع يديك تكبيرة الإحرام الله أكبر تكبيرة الإحرام طيب التكبيرات هذه الست
التي بعد تكبيرة الإحرام والخمس التي بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية هل أيضاً كلما قلنا الله كنا نرفع يدينا هذا أو إذا كانت التكبيرات مستحبة فرفع يديك كذلك أمر مستحب وبعض
العين قال لا ما يرفع يديه في التكبيرات وإنما الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلا غيرك الله أكبر يكبر التكبيرات الست بدون أن يرفع يديه الذي عليه المذهب يرفع
يديه مع كل تكبيرة نفس الخلاف في صلاة الجنازة هل يرفع يديه مع كل تكبيرة فيها أربع تكبيرة صلاة الجنازة هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه أو لا لأهل العلم بعض الأهل قال يرفع يديه مع كل
تكبيرة وبعضهم قال لا يرفع يديه الأمر فيها سعة إن شاء الله تعالى رفعت يديك لم ترفع يديك الأمر فيه واسع إن شاء الله تبارك وتعالى نعم نعم يعني الآن عندما تكبر الله أكبر تكبيرة الأحرام
ماذا تقول بعدها دعا للاستفتاح قول لهم أنتم معي دعا للاستفتاح صحيح نعم الله أكبر دعا للاستفتاح أزين بعدين الله أكبر هل تقول شيء خمس تكبيرات صح أو لا الله أكبر الله أكبر هل في بس
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ساكت أو تقول شيئا بين التكبيرات واضح المذهب يقول تقول الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إلا غيرك الله أكبر الله أكبر وكبير والحمد
لله كثير سبحان الله وبركاته الله أكبر اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على الله الحمد لله يعني في ذكر في ذكر بين كل تكبيرة وتكبيرة واضح المؤلف هنا أطالف الذكر كما
ترون زين تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وخلصت تكبيرات سبع وما خلصوا الذكر صحيح للأسف الآن الأئمة عجلين
يعني على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فرصة لحظة حنا نقول شيء بين كل تكبيرة وتكبيرة السنة تقول شيء بين التكبيرات فالمفروض إمام العيد أنه بين كل تكبيرة وتكبيرة يهدي السرعة شوي
يعني يعطي فرصة لنفسه أيضا هو وللمأمومين أنهم يقولون شيء يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبحون يهللون يكبرون المهم أن يذكر الله بين كل تكبيرة نعم ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم
سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية نعم الآن بعد أن كبر التكبيرة الإحرام وقال دعاء الاستفتاح ثم كبر ست تكبيرات وعطى فرصة أنه نقول شيئا بين كل تكبيرة وتكبيرة لما ينتهي
من التكبيرة السادسة من اللي بعد تكبيرة الإحرام يبدأ الآن بالقراءة فيقرأ الفاتحة طيب يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى ثم بعد ذلك يركع سمع الله لبن حميدة
يسجد سجدتين ثم يقف يكبر للقيام ثم يكبر خمس تكبيرات أيضا يقول بينهما الذكر الذي مر ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الغاشية هكذا كان هجي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح
مسلم وفي صحيح مسلم أيضا في الركعة الأولى سورة قاف وفي الركعة الثانية سورة القمر الآن نادر أحد لأما يعني يقرأ سورة قاف لأنه طويلة شوية بعضهم يسبح اسم ربك الأعلى ويقصن الصين ثم لا
الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الأولى وأحيانا في الركعة الأولى سورة قاف كاملة وفي الركعة الثانية يقرأ سورة القمر
كاملة صلى الله عليه وسلم هذا أيضا في صحيح مسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
طيب طيب طيب قال فإذا سلم يعني انتهى من الصلاة هذه الركعتين سن له أن يخطب خطبتين كالجمعة وقلنا هذا قال سن ما قال وجبة لأن خطبة العيد مستحبة وليست واجبة ما هي الخطبة الواجبة خطبة
الجمعة أما خطبة العيد فمستحبة قال سن له يستحب له أن يخطب خطبتين كالجمعة قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني أول ما يبدأ الخطبة نحن الآن خطبة الجمعة كيف يبدأها الخطيب
هكذا يستفتحها ثم يبدأ الخطبة بعد ذلك العيد يختلف قال العيد ما يستفتح دعالي استفتاح هذا المعروف وإنما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع تكبيرات ثم يبدأ الخطبة والخطبة الثانية
سبع تكبيرات ثم يبدأ الخطبة هذا المشهور في المدهب اختيار شيخ لسان تيمية أن لا أن يستفتح في خطبة العيد كما يستفتح في خطبة الجمعة إن الحمد لله نحمده هذه التكبيرات سبع وتسع لن تثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا الأمر فيه سعة الأمر فيه لو استفتح بالتكبير لو استفتح بإن الحمد لله كله جائز إن شاء الله تبارك وتعالى طيب قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم
ما يخرجون يحثهم في الفطر يعني في صلاة عيد الفطر في صلاة عيد الفطر يحثهم على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون اللي يصاعم من تمر أو شعير أو إق معنا المفروض كانوا شنو؟
أخرجوا لأن أصل الزكاة يجب أن تكون قبل صلاة العيد يجب أن تكون الزكاة قبل صلاة العيد لكن يبين لهم أحكام عيد الفطر فيبين لهم الواجب كذا اللي ما أخرج يخرج مثلا ينبه لنا لم يخرجوا
صدقاتهم إلى الآن أخرج كذا أخرج كذا يبين لهم أحكام ما يخرجون أما في الأضحى قال فيرغبهم في الأضحى بالأضحية ويبين لهم حكم الأضحى شو الأضحية وقتها واسع أنت أربعة أيام تقدر تضحي بأول
يوم بالعيد وأصل الأضحية تبدأ بعد صلاة العيد ولا لا؟
بعد صلاة العيد عندك أول يوم العيد اللي هو عشر من ذي الحجة عندك الحادي عشر من ذي الحجة الثاني عشر من ذي الحجة الثالث عشر من ذي الحجة كل هذا وقت للأضحى للأضحية فيبين لهم أحكام
الأضحية السن المطلوبة النوع المطلوب الموانع التي تمنع قبول الأضحية كأن تكون عورة أو عرجة أو مريضة أو هزيلة أحكام الأضحية ويرغبهم فيها نعم وإن صلى العيد كالنافلة صح وسن لمن فاتته
قضاؤها في يومها ولو بعد الزوال نعم وإن صلى العيد كالنافلة صح يعني بدون التكبيرات السبع هذه على طول الله أكبر دعا الاستفتاح وتعوذ والبسملة والقراءة ما جاب التكبيرات الست في الركعة
الأولى ولا جاب التكبيرات الخمس في الركعة الثانية صحت ما في مشكلة لأن هذه التكبيرات ما هي؟
سنة مستحبة هذه التكبيرات فلو تركها لا بأس عليه شاء الله تعالى يقول وسنة لمن فاتته قضاؤها في يومها ولو بعد الزوال هنا فاتت شخصا لم تفوت البلد قلنا إذا فاتت أهل البلد ما يصلونها بعد
الزوال متى يصلونها؟
من الغد في وقت صلاة العيد لكن إذا فاتت واحد نايم طيب ما يدري ناسي يعني أشخاص فهذا يقضيها في وقتها يقضيها ولو بعد الزوال يقضيها ولو بعد الزوال على صفتها يعني تكبيرات سبع تكبيرات على
هذه لكن بدون خطبة بدون خطبة وإنما يقضيها على طريقتها ولو قضاها يعني بدون تكبيرات قلنا جاهز الأصل يجوز فالفرع من بابين أولى أنه يجوز نعم نعم التكبير مطلق ومقيد المطلق في كل وقت في
كل وقت تكبر الله تبارك ولي تكمل العدة ولتكبر الله ويقول اذكر اسم الله في أيام معلومة اذكر اسم الله في أيام معلومة يعني الأيام المعلومات هذه هي أيام للحجة ولتكمل العدة هذا في رمضان
ولتكبر الله فالتكبير في كل وقت هذا يسمون التكبير مطلق يعتكبر يبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان وغروب شمس يوم عرفة طيب يبدأ التكبير المطلق يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر
تكبر طيب بين المغرب العشاء بعد العشاء إلى الفجر بعد الفجر إلى صلاة العيد ينتهي عند صلاة العيد لما يبدأ الإمام بالصلاة الله أكبر وقف التكبير هذا بالنسبة لعيد الفطر عيد الفطر التكبير
المطلق هذا الله أكبر الله تشوف الناس كلها تكبر وهكذا ينتهي بقول الإمام الله أكبر لصلاة العيد أما الأضحى لا التكبير المطلق يستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق يعني 13 من الحجة غروب
شمس 13 من الحجة ينتهي التكبير المطلق أما التكبير المقيد فهو أدبار الصلوات بعد كل صلاة يعني بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء بعد صلاة الفجر بالنسبة لعيد الفطر بالنسبة للأضحى بعد صلاة
فجر المغرب يوم عرفة يوم الثالث ليلة العيد كذلك العشاء كذلك الفجر ثم يستمر التكبير المطلق مفتوح إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو 13 من الحجة وكانوا الصحابة رضي الله عنهم
يكثرون من التكبير كانوا يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم كابني عمر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لمحل ومحرم من ظهر يوم النحر إلى آخر عصران التشريق هذا
التكبير المطلق نعم وصفته شفعة يكبر الإمام مستقبل الناس قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويجزئ مرة واحدة وإن كرره ثلاثا فحسن نعم طريقة
التكبير ما ثبت فيها شيء وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا عن رب العزة تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكمل العدة ما تكبر الله ما حدد لك شون تكبر باب مفتوح كبر بالطريقة
اللي تبيها طيب لكن جاء عن بعض السلف عن عبد الله بن سعود وغيره رضي الله عنه أنه كان يقول بهذه الطريقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وكان يقول الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصير لو غيرت ما يضر لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لو بديت الله أكبر كبير والحمد لله ما فيها
شيء المهم كبر الله لأنه أن يكبر الله تبارك وتعالى ويعظم جل وعلا في هذه الأيام نعم أيام العشر المعلومات طيب هذه أيام ذي الحجة كلها أما الأيام المعدودات أذكر الله في أيام المعدودات
اللي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة طيب قال ويسنوا الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام
العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء حيث خرجه البخاري فإذا كان الأمر
كذلك إذا الأيام العمل في هذه الأيام عظيم عند الله تبارك وتعالى ومفتوح بر صلة رحم صدقة ذكر قراءة قرآن صلاة تطوع دعوة إلى الله أمر معروف نيع منكر أبواب الخير مفتوحة في هذه الأيام
بالذات حتى إنه قال أهل العلم العمل في هذه الأيام أفضل من الأيام العشر العمل في الأيام العشر لواخر من رمضان شوفوا الناس في العشر لواخر من رمضان شون يشتهدون في الدعاء ما يطلع من
المسجد على طول يصلي يقرأ قرآن يختم كذا هذه الأيام أفضل من أيام عشر من رمضان هذه الأيام أفضل من العشر لواخر من رمضان ولكن كثير من الناس لا ينتبه لهذا الأمر طبعا القول المؤلف هنا إنه
يستحب فيها ذكر وقراءة القراءة والصيام الصيام اللي هي لأيام التسع لأن العاشر عيد ما يجوز صومه العاشر هو يوم العيد هذا لا يجوز صومه إنما يقصد بالصيام التسع الأول من ذي الحجة من واحد
ذي الحجة إلى يوم عرفات هذا يستحب صومه ما عدا الحاج لا يستحب له صوم التاسع أما العاشر فالجميع لا يصومه لأنه يوم عيد فلا يجوز صومه والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته يقول
أنا مؤذن وفي خطبة الجمعة أمرني الإمام اللي هو الخطيب أن أرفع الأذان قبل دخول الوقت بعشر دقائق ماذا أفعل هل أجيب أم أرفض هذه القضية وهي قضية من يصلي أو يخطب الجمعة قبل دخول الوقت
تكلمنا فيها كثيرا أن الإنسان يخطب الجمعة قبل دخول الوقت بعشر دقائق أو قريب من ذلك بحيث أن الخطبة الثانية تكون بعد دخول الوقت والصلاة كذلك تكون بعد دخول الوقت هذا قولي في مذهب
الإمام مالك والمشهور مذهب أحمد أنه صلاة الجمعة ممكن تؤدى في مثل هذا الوقت يعني ليس بعد يعني الأداء بعد الزوال لكن الخطبة ممكن تكون قبل الزوال وقلنا هذا تركه أفضل تركه أفضل والخروج
من الخلاف أفضل في هذه المسألة وصلي في هذه المساجد التي يخطب فيها قبل الزوال أما بالنسبة للمؤذن لا شيء عليه إن شاء الله تعالى لا شيء عليه إذا أذن في مثل هذا الوقت إذا طلب منه الإمام
ذلك ما الفرق بين الولاية والخلافة الوالي هو الخليفة وهو الإمام الأعظم يسمونه الخليفة هو الوالي هو الإمام الأعظم هو الخليفة لكن في تسميات الدول الوالي يكون على ولاية تحت الخليفة
يعني أيام الخلافة الإسلامية مثلا الخليفة هو الذي تحته جميع بلاد الإسلام الوالي هذا والي على الكوفة هذا والي على البصرة هذا والي على مكة هذا والي على المدينة هذا والي على الشام هذا
والي على مصر هذا والي وهكذا على أفريقيا وهكذا فالولاة دون الخلفاء فالخليفة يكون هو الإمام الأعظم الوالي يكون من مساعديه مساعدي الخليفة يقول هل إكثارا من فعل المكروه حرام؟
خلونا ننظر له نظرة ثانية في شيء اسمه أمر واجب وفي أمر مستحب وفي نهي محرم وفي نهي مكروه لما نقول أمر واجب من الذي أمر به؟
الله أمر مستحب من الذي أمر به؟
الله جل وعلا طيب شيء محرم من الذي نهى عنه؟
الله جل وعلا طيب شيء مكروه من الذي نهى عنه؟
الله جل وعلا سؤال مباشر منه أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحيح؟
ففي النهاية الآمر واحد والنهي واحد فأنت كمسلم لا تنظر لا تقول حرام أو مكروه طيب ليش السؤال هذا؟
قال إذا حرام ما سوي مكروه عادي إذا واجب بل تزم إذا مستحب لا والله عادي أنت يكفيك أن تعلم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هذا مخيرته من أمره ما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لم يفرق بين نهيتكم عنه نهي تحريم أو نهيتكم عنه نهي كراهة ما آتاكم الرسول فاخذوه لم يفرق بين ما آتاكم الرسول وجوبا
أو استحبابا أو ما نهاكم عنه محرم عنه فالإنسان المسلم يجب عليه أن يأخذ هذه الأمور بهذه الطريقة لكن قضية حرام ومكروه واجب ومستحب يعني هذه يدرسونها أهل العلم دراسة حيث إذا تعارض مستحب
مع واجب يقدمون الواجب على المستحب إذا تعارض مكروه مع محرم يقدمون المحرم على المكروه فيجتريبونه ويتساهلون في المكروه في هذا الباب لكن لا يتساهلون في قضية أن مكروه عادي سوى ولا
بالبال مستحب يا عمي ملازم هو صحيح نحن كمسلمين أمر الله نمر الرسول نستجيب نهى الله جل وعلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ننتهي بغض النظر مكروه أو محرم واجب أو مستحب هكذا ينبغي على
المسلم أن يتعامل مع أوامر الله ونواهيه جل وعلا أما المكروه وهو مكروه كما عرفوا أهل العلم أو كما نبه أهل الأصول أنه المكروه يثاب تاركه ولا يأثن فاعله يتاركه لله يثاب فاعله ولا يأثن
تاركه هذا من حيث الأثم هذا لكن كمسلم ينبغي عليك أن تلتزم بما أمر وتنتهي عن ما عنه نهى وزجر أول مرة سمعنا هذا غريب منه صارت فيه بعد غير سادون حد منكم صارت فيه كذلك يقول أنه يعني لما
جينا للمصلى واجتمع الناس فجأة أولى الإمام يدخل المسجد كان غريب من المصلى الإمام دخل المسجد وهم أجمعوا وصلوا داخل المسجد وحنا نصلي في الخارج اللي صلى في الخارج لها أجر الصلاة أنه في
الخارج أفضل من اللي صلى داخل المسجد بس غريبة يعني ليش ما تليت الإمام يعني لو تدريب تتلى خلاص أشغل طيب تم التقدم لفتاة وتم الرفض بسبب الأصل ثم إن الشخص ليس أقل منهم في الأصل ولم
يلتفت للدين ولا الخلق فما نصيحتك يعني قضية الكفاءة في الزواج يعني هذه معتبرة سواء الكفاءة في الدين الكفاءة في النسب الكفاءة بالعمر الكفاءة بالحالة الاجتماعية الكفاءة بالشهادة
الكفاءة بالعمل الذي يعمله يعني الإنسان الناس يقبلون الكفاءة في الدين هذه مجمع عليها لأن الكافر ليس كفاءة للمسلمة والفاسق كذلك ليس كفاءة للعفيفة والتقية طيب هذا انتهينا منه لكن
موضوع الكفاءة في النسب الكفاءة في الشهادة الكفاءة في العمل الكفاءة في الحالة الاجتماعية يعني الناس يعني ما تجبرهم أن ليش ينظروا إلى هذه الكفاءات هذه يعني أشياء اجتماعية أشياء
اجتماعية راها الناس ما في بس يعني أنت الحين لو عندك مثلا بنتك مثلا خلينا نفرض يعني عندها شهادة دكتوراة مثلا عندها شهادة دكتوراة وجاك واحد ثالثة ابتدائي مثلا زين وجاء تقدر حق بنتك
وكذا تقول لا والله ما زوجة ليش شون بنتي دكتوراة وهذا ثالثة ابتدائي لو دور ثاني زين يعني ما يرهم لها مثلا تقول انت ما زوجة ثالثة ابتدائي لو الناس قلوا لا ما يصير إذا جاءكم من ترضون
دينه وخلقه كله واحد بس ما في تناسل او مثل البنت عملها مثلا اذا كانت تعمل مثلا تعمل مثلا مديرة او شيتي وهذا وهذا يعني ما لا شغل طالب مثلا هكذا عمل مثلا زبال مثلا او يعمل مثلا في
تنظيف المجاري او غير ذلك لا انا ما زوجة بنتي ليش في دين وفي كذا قال لي بس ولو فارق المهنة يفرق معانا طيب واحد تقدر حق بنتك بنتك عمرها تسعة عشر سنة هو عمره سبعة وسبعين مثلا في دين
وفي خير وفي كذا تقول الله ما زوجة ليش ما تزوجة جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وهذا دين وخلوق قال لا فارق السن هذا سبعة وسبعين بنتي تسعة عشر سنة شو نزوجها قال لا تتخالف الحديث فها
وكنفس الشيء الكفاءة في النسب الكفاءة في المال هذه غنية مثلا وهذا فقير حدا يقول ما عنده وظيفة مثلا ما عنده وظيفة قال ان شاء الله رح ادور وظيفة انا ما يصيرش ما يبتصرف عليها انت ما
عندك وظيفة قال لا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا كان غير صحيح هذه القضايا الاجتماعية يجب ان تراعى هو يبي يزوج ما عنده مشكلة هو راضي والبنت راضية مثلا تزوج هي دكتورة
تزوجها ما في مشكلة راضي ولد فقير والبنت غنية ما عنده مشكلة ما في مشكلة راضي هي دكتورة وهو ثالث ابتدائي راضين ما في مشكلة لكن اذا امتنعوا ايضا ما في مشكلة وهذا يؤكد لنا قضية وهي ان
حديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعه يكون فساده تكون فتنة تفعه فساده الحديث ضعيف وبالدالة لا تبني كل هذه القضايا هذه على حديث ضعيف ويبقى الاصل ان الكفاءة معتبرة في
الدين بالاجماع اما الكفاءة في هذه الاشياء الاخرى اكثر اهل العلم يعتبرونها كفاءة النسب كفاءة الصفة الاجتماعية اجتماعية كفاءة الشهادة معتبرة عند اكثر اهل العلم لذلك انا اقول اذا ما
زوجوك لا تزعل دور غيره الحمدلله في من يناسبك والحمدلله فالله المستعان هذه الايام احد اصدقائي يناديني لالتقيه فيطرح علي افئلة ويعطيني معلومات ويوقعني بالشبهات حول الدين علما انه قرأ
كتابا لاحد الملاحدة واهتز ايماني قليلا ببعض الشبهات هذه كما قالها ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا تكون كالاسفنجة يعني اي شيء تاخذ اي شيء تاخذ اسفنجة تلم كل شيء يقول كن كالزجاج
يعني يطلع ويروح خلاص محيم وذلك انسان لا يستمع للشبهات حتى لا تقع في قلبه وذلك الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من
خلق كذا حتى يقول لهم من خلق الله ليستعذ بالله وينتهي فانت الان قال من ان هذا الانسان يلقي عليك الشبهات هو هو تشبعها وتشربها لا تجلس معه هذا هذا نافخ الكير كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء فقال جليس السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحة خبيثة فلا يجوز لك الجلوس مع هذا الانسان الذي يلقي عليك الشبهات وانت
ابيض كما يقولون يعني ما عندك يعني رد على هذه الشبهات وكذا فتلقى هذه الشبهات ثم تقع في قلبك ويدخل في هذا الشباب الان يدخلون على المواقع وبعض المواقع هذه يديرها الناس يعني متخصصون في
القاء الشبهات ويكون دارسين حتى يعني علم النفس وغير هذا كيف يلقي الشبهة كيف تؤثر كم مرة يعيدها طريقة الالقاء يعني وغير طبعا احيانا يكون كذب يكون كذا وانت ما عندك معلومة فتقع في مثل
هذه الشبهات ذاك على الانسان يتريث قبل ان يختار الصديق وايضا يتريث قبل ان يدخل هذه المواقع التي تلقى على الشبهات لا صار عندك علم وخلنا نقول قويت بهذا العلم وكذا بعد ذلك انت تدخل على
الشبهات وترد عليها وكذا ما في مشكلة لكن قبل ذلك لا ليس لك ان تقبل على هذه الشبهات نعم لا تأخذ حكم الصحراء اي نعم يقول الساحات التي تكون في وسط المناطق تأخذ حكم الصحراء اذا قال
صحراء قريبة لا بس لكن الغلط الذي يحدث الان ان في بعض المساجد يجمعون الياهال اطفال صغار ويمسكوا المكروفون ويضحك الله وكفر الله ليس صحيحا هذه عبادة هذه عبادة لا بد ان نستشعر انها
عبادة ليس كل واحد يودي عياله لكي يسمع صوتك في البيت لا هذه عبادة ان نستشعر انها عبادة ليس كل واحد يمسك المكروفون المكروفون مفتوح كبره اما واحد يمسك المكروفون كبره ورايه وكذا لا ليس
من السنة ابدا او اطفال يكبرون الناس يكبرون خلفهم غير صحيحة ابدا وانما الناس يكبرون كلهم في السابق ما كان في مكبرات صوت لكن المساجد مفتوحة والناس يكبرون في الطريق في البيت في المسجد
تخرج يسمع الناس اصواتهم تقول زوجي طلقني ثلاث مرات اول مرة كنت حاملا والثاني كان شديد الغضب وصار خلاف كبير وضربني في المرة الاخيرة طلقني بمحادثة واتساب ما نصيحتك طلقك وانت حامل هذا
طلق صحيح 100% لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر طلقها حاملا او حائلا طلاق الحامل يقع بالاجمعة طلاق الحامل ما في شيء ابدا بالاجمعة والمحرم طلاق الحائض او في طهر
انجامعها فيه او نفساء اما الحامل ما في شيء طلاقها يقع الثاني شديد الغضب وصار خلاف كبير وضربني هذا يرجع فيه الى لجنة الفتوى ينادون ويسمعون منه ويشوفون درجة الغضب اذا طلقه مستانس ما
يطلق له غضبان عادة يعني الا اللي يكونوا متفاهمين عن الطلاق اذا مو متوالمين وكذلك يطلقهم بهدوء لكن عادة اكثر اللي يطلقه يطلقه غضبان فينظر هذا الغضب اذا كان هذا الغضب كما يقول اخرجه
من طوره يعني لا يعرف ماذا يقول حتى لو يقول طلق تقول ما اذكر وهذه سمو الاغلاق اغلق عليه ما يدري ايش قاعد يقول هذا الذي قال الاهل العلم لا يقع طلاقه طلاق الغضبان لكن ما نستطيع نحكم
هل هذا كان وصل لهذه المرحلة او لم يصل الى هذه المرحلة لكن لازم يراجع لجنة الفتوى ولجنة الفتوى يسئلونه وممكن ينادون الزوجة يسئلونها كيف كانت درجة الغضب حتى يقبل منه غضبه او لا يقبل
الاخير طلقه لمحانة واتساب يقع الطلاق الواتساب يقع الطلاق اذا ارسل رسالة هو اكيد يقين من هاتفه وكذا فيقع الطلاق يقول ما حكم شخص اهدى لي او شخص ساعدني بمعاملة استحقها ومحقق لشروطها
فاهديه هدية لا بس بس اذا كان ممكن تصير لك معاملة ثانية عنده كذا لا ميجوز اذا ممكن تصير لك معاملة عنده مرة ثانية ميجوز لان خلاص رح يراعيك لانك انت اهديته هدية فرح يهتن فيك اكثر فاما
اذا كان ما رح تشوفه مرة ثانية كذا وساعدك لله يعني وكذا ما في بس ان شاء الله تعالى قدك سهى يقول اذا سهى المأموم في صلاة الجماعة هل عليه سجود سهو الامام يتحمل ان المأموم سهوه فما
يسجد سهو يقول ابي متزوج منذ عقود وخلال وطول هذه السنين في ايذاء من بخل وسب وضرب ولعن خط السنين سوي دورة خط ممثلة هنا اه يبي لها دورة خط زين وما ادري شنو لم يدفع علينا فلسن وتزوج
على امي دون علم ها هل يجوز ان تخلعه وتتزوج وايضا يتعامل افراده تحمل جميع مسؤولياتنا وحالتها المادية تسوء يوما بعد يوم ها يعني اذا كان الزوج مقصرا في الناحية المادية وذهب يتزوج وكذا
وهذا يعني تلزمه المحكمة تقاضيه تلزمه المحكمة بالنفقة ما هي ملزومة يتنفقها اما قضية السب واللعن وكذا لا يجوز هذا قطعا واذا كان وصل الضرر الى مثل هذا السب واللعن واذاء وكذا تطلب
الطلاق يسمونه طلاق للضرر الطلاق للضرر لها ان تطلب الطلاق اذا وصلت المعاملة الى هذه المرحلة من السوء فلها ان تطلب الطلاق للضرر الذي وقع عليها من زوجها واما قضية النفقة فتستطيل طلبها
عن طريق المحكمة ويعطونها نفقة اجباريا يجسونها مرات يعني يقول كنت في الحج في يوم منذ الحجة لم انكت في ميناء ليلا الا ساعتين فقط نظرا لألم في قدمي مع العلم بعدم وجود مكان خاص بي في
ميناء المبيت هل علي فدية يعني ما ادري انا الذي افهمه من السؤال ان في يوم الحادي عشر لم يبت يعني في اليوم العاشر بات يعني ليلة اهداعش بات انا ما ادري يقصد ليلة اهداعش ولا يوم اهداعش
يعني ما ادري انه كاتب يوم اهداعش لم يبت هذه مهمة جدا عشان نعرف الفرق بين اليوم والليلة لازم نفرق بين اليوم والليلة يعني المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا الواجب في ميناء
بينما لما يقول لي يوم اهداعش لم يبت في ميناء ما ادري اشي يقصد على كل حال المبيت الواجب في ميناء ليلة ثان ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر اذا بات ليلة ولم يبت الليلة الثانية فهذا
حقق بعض الواجب وقصر في بعض الواجب وهنا اذا اذا بات ليلة ولم يبت الليلة الثانية فهذا حقق بعض الواجب وقصر في بعض الواجب وهنا اذا لكن على كل حال حلق اللحة محرم لا يجوز انسان يحلق
لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا اللحة وفروا اللحة اطلقوا اللحة ارسلوا اللحة فلا يجوز انسان يحلق لحيته لكن ما ادري شنو الاجراءات العادة يعني عندنا في غزة غالب العجول مسمنة
هل يجوز تضحية بها ونحن لا نستطيع التفريق بينها وبين العمر الصحيح البقر الاضحية لا تجزئ في اقل من سنتين والابل لا تجزئ اقل من خمس سنوات والغنم لا تجزئ اقل من سنة وعلى خلاف لكن اكثر
اهل العلم ان سنة بالنسبة للضأن ستة اشهر سنة بالنسبة للماعز وستة اشهر بالنسبة للضأن والجمهور على سنة ايضا في الضأن يعني الضأن والماعز سواء يعني الماعز تقريبا اتفاق انه لازم سنة
الضأن بعض اهل العلم يثقل ممكن ستة اشهر عشرة اشهر خاصة اذا كانت سمينة وكذا اللي حنا نسميه خروف او انعجة اما التاس والاسقالة لازم سنة اما الخروف الانعجة الاحواط سنة ايضا واما البقر
لا تجزئ اقل من سنتين فقضيتنا عجل مسمى وما لديه تم عمره لا شوف ثروسه ثني يعني الجذع هو الذي يضحى به الجذع سقط سنونه هذا اللي يضحى به يعني لازم يكون عمره سنتين فما فوق اسأل اهل
الخبرة يعرفون الاسناب
30 - كتاب الجنائز - تعريف الجنازة - تجهيز الميت - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مما بعد فنحن في ليلة الأربعاء ليلة الأول من
شهر محرم الحرام لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة التاسع عشر من شهر السابع لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد
الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس الثلاثين في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبداللهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفس إلى ثلاث واربعمائة أو ألف من الهجرة فأسأل
الله تبارك وتعالى لجعل اجتماعنا هذا مرحومة ويجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز تعريف الجنازة بالكسر والفتح لغة اسم للميت أو السرير عليه ميت فإن لم يكن
عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره وعيادة مريض مريض ويحرم بمحرم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز قال الجنائز
قال جنازة وجنازة جنازة بكسر الجيم وجنازة بفتح الجيم قيل الجنازة هي السرير والجنازة الميت نفسه وقيل غير ذلك وقيل هما سواء بمعنى واحد قال يسن الاستعداد للموت النبي صلى الله عليه وسلم
ثبت عنه أنه قال أكثر من ذكر هذا من لذات الموت فالإنسان المسلم يعلم أنه في هذه الحياة يعني مؤقت وأنه سينتقل منها إلى الآخرة الإنسان المسلم دائما يعلم علم اليقين قول الله تبارك
وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس دائقة الموت ما من أحد إلا سيموت الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان دائما يكون مستعدا
للموت إذا كانت للناس مظالم عليه يقضيها إذا كانت حقوق لله يقضيها إذا كان على معصية يتوب منها وهكذا فيكون مستعدا للموت بل نحن إذا جئنا إلى فرشنا نقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا
استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا فنحن في كل ليلة عندما ننام نموت ثم نحيا فلذلك الإنسان يكون مستعدا دائما لذلك اليوم الذي يموت ولا يحيا فالإنسان المسلم أن
يزور المقابر كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها فالإنسان دائما يتذكر الموت قال يسنوا الاستعداد للموت والإكثار من ذكره قال وعيادة مريض مسلم عيادة المريض المسلم قولان لأهل
العلم في مذهب أحمد أيضا القول الأول أنها واجبة أو فرض كفاية والقول الثاني أنها مستحبة أما الذي قال واجبة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها عيادته إذا مرض
فعيادة المريض أمر بطلوب ينبغي المسلم أن يعود أخاه المسلم إذا مرض وإذا قال المؤلف هنا اختار أنه استحباب قال وعيادة مريض مسلم غير مبتدع ولا متجاهد بمعصية غير مبتدع ولا متجاهد لأن
المبتدع والمجاهد بالمعصية هذا يهجر والهجر دواء قد يستخدمه الإنسان أحيانا وقد يتركه أحيانا قد يستخدمه مع الشخص بنسبة معينة يستخدمه مع الشخص بنسبة أخرى مثل الدواء بالضبط الدواء الآن
عندما تعطيه لإنسان ما في شيء يمكن يضره ممكن تعطيه نسبة أكبر من اللازم أيضا تضره وإذا ما أعطيته الدواء أيضا تضره فالمبتدع وصاحب المعاصي اللي حنا نقول دائما عنه الانحراف السلوكي
والانحراف العقدي المبتدع هو منحرف عقديا وصاحب الكبائر من زينة وسرقة وشرب خمر وعقوق وغير ذلك هذا منحرف سلوكيا فهذا وهذا يسن للإنسان أن يهجرهما من باب الزجر لهما وهو نوع من الدواء
فإذا أحسست أن هذا الدواء ينفع معه إذا هجرته تأثر وجاءك قال لماذا هجرتني لماذا لا تزورني فهو يتأثر فيترك معصيته لأجل حبه لك وحب زيارتك له فيترك هذه المعصية يتركها تماما لأجلك لأجل
حبه لك فيتأثر بعدم مجيئك له إذا كان لا أنت لو هجرته ممكن يزيد ممكن ينحرف زيادة ممكن يسيطر عليه أهل الأهواء ممكن يخرجونه من الإسلام لا تقترب منه تكون قريبا منه فهو علاج يستخدم بحسب
الحاجة وإذا قال المؤلف هنا غير مبتدع ومتجاهل بمعصية غبة طبعا طيب غير المسلم يجوز عيادته أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا كان مريضا خاصة إذا كان جارا لأنه حق الجوار له حتى
لو كان غير مسلم فلو حق الجوار ولو حق زيارته أو عيادته إذا كان مريضا قال غبا هذا على المذهب لأن أهل العلم على الزيارة هذه على أقوال يوم بعضهم يقول تزوره يوم وتفوت يوما بعضهم يقول
تزوره بالأسبوع مرة وبعضهم أيضا ذكر إذا زرته لا تطيل البقاء عنده حتى إن بعضهم قال تزوره بالفترة اللي تكون بين الخطبتين الإمام لما يخطب الخطبة ثم يجلس ثم يقوم بالخطبة الثانية كم كم
يجلس نص دقيقة يقول هكذا تزوره في هذه الفترة يعني ما تطول السلام عليكم كيف حالك لا بأس عليك مع السلامة يعني نص دقيقة دقيقة بس كافي طيب لكن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى يختلف
هذا باختلاف الأشخاص يعني إذا كان ما يعرفك مثلا ممكن نص دقيقة دقيقة مع السلامة إذا كان يعرفك بل يحب جلوسك معه طيب لا ممكن تبقى معه أكثر لأنه ينشرح صدره يرتاح بزيارتك إذا كنت ترقيه
مثلا ويحب هذا الشيء منك فممكن تجلس معك إذا كان يحب زيارتك دائما ممكن تأتيه كل يوم ممكن تأتيه باليوم أكثر من مرة إذا كان يفرح بهذا لأن هذا نوع من علاج له اللي هي الراحة النفسية لكن
عموم الناس الأصل في الزيارة لا تطيل البقاء عند المريض وقال الإمام أحمد تزوره غدوة وعشية يعني الصباح وآخر النهار يعني العصر بس بالليل ما تزوره لأن هذا وقت راحته وقت أكله وقت منامه
فلا تزوره بالليل والصحيح أنه كما قلنا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الزائرين نعم قال وتذكيره بالتوبة والوصية تذكيره بالتوبة يعني دائما إذا زرت هذا المريض المسلم تذكره أنك تتوب إلى
الله تبارك وتعالى تذكر إذا للناس حقوق عليك خاصة إذا كان المرض شديدا واحتمال يكون فيه موته فتذكره أنك تتوب إلى الله ترجع إلى الله تخرج من المظالم إذا كانت للناس عنده مظالم وما شابه
ذلك من الأمور تذكيره بالتوبة والإنسان دائما يحتاج إلى أن يذكر بالتوبة إلى الله والمريض من بابه أو لا أنه يذكر بهذا قال والوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق مريء مسلم أن يبيت
ليلتين للناس عليه حق أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان لك شيء توصي به من مال حقوق لك حقوق عليك طيب أشياء وصايا يعني مالية وصايا
غير مالية تكتب الوصية إنسان يكتب وصيته حتى لا تضيع الحقوق يعني يفرض إنسان عليه ديون فلان يطالب فلان لو مات والديون هذه غير موثقة إذا كانت موثقة ما في مشكلة إذا كانت الديون هذه غير
موثقة وجاء الدائنون لأولادي قال نحن نطالب أبوكم ألف دينار وهذا يقول طالب خمسة آلاف الأولاد مساكن يقول أعطني إثبات قال والله ما عندي إثبات ما عندي إثبات ما سجلنا هذا الدي من حقهم من
تسبب بهذا الدائن أبوهم طيب المدين عفواً أبوهم هو الذي يتسبب بهذا كان يجب عليه إيش أن يكتب وصيته فلان له عندي كذا فلان له عندي كذا فلان له عندي كذا والعكس صحيح الديون التي له عند
الناس أيضاً يكتبها أطالب فلاناً مبلغاً قدره كذا لي عند فلان مبلغ مبلغاً قدره كذا وهكذا فالوصية مهمة جداً أوصي بكذا أوصي بكذا أوصي بكذا فيكتب وصيته ويذكر بهذا المقصود يذكر اكتب
وصيتك إذا عندك وصية اكتبها حتى لا تضيع حقوق التي لك أو لورستك أو التي للناس عليك قال ويباح التداوي ويباح التداوي وتركه أفضل التداوي فيه تفصيل يعني بحسب المرض إذا كان المرض هذا يعني
قال الأطباء إذا لم تأخذ الدواء ظاهر أمرك أنك ستموت يعني مرض مثل جرح ينزف ويقول لا أريد أن أمسك الجرح هذا سيموت طيب مثل ورم في جسمه وقالوا إذا لم يزل هذا الورم ممكن تموت مثل غرغرينة
تمشي في الجسم يقول إذا لم نوقف هذه الغرغرينة بشرط أن تكون العملية عند طبيب حاذق وأن الطبيب هذا عنده نسبة النجاح أكثر من نسبة الفشل قال أهل العلم يجب عليه أن يتداوى يجب عليه أن
يتداوى أما إذا قال الطبيب والله نحن نسوي العملية خمسين خمسين هنا لا يجب عليه لأن الأمر محتمل فلا يجب عليه قال لا أريد أن يتداوى لا يأثن بهذا كذلك لو كان الطبيب يقول يعني أنا أخذت
الدواء أفضل لو تركه لا شيء عليه له أن يتداوى له أن يترك الدواء قال ويحرم بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
تداوي بالخمر قال إنها داء وليست بدواء إنها داء وليست بدواء فالتداوي لا يجوز أن يكون بمحرم وإنما التداوي يكون بالأشياء المباحة نعم إذا نزل به يعني الموت يعني جاءت سكرات الموت قربت
سكرات أحسستم أنتم يا من حضرتم عنده أنه يعني يغادر هذه الدنيا على يعني لحظات أو شيء أو كذا هذا يسمونه حضور الموت نزل به الموت أو حضره الموت يقول فإذا نزل سن تعاهد بل حلقه بمان لأنه
ينشف حلقه ينشف الشفايف تنشف فتبلل إما بماء وإما بمنادير رطبة أو بأي شيء عصير أو شيء مهم أنه تبلل حتى يستطيع يتكلم إذا أراد أن يتكلم لا يشعر بالضيق عندما يجدها جافة ناشفة فمن الأفضل
أنها تبلل شفتاه قال وتندية شفتيه بقطنه وتلقينه لا إله إلا الله تلقينه لا إله إلا الله يعني يقال له قل لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر حديثه أو آخر كلامه لا
إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيلقن يقال له قل لا إله إلا الله ويذكرون عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى الموت كان عنده أخوانه زملائه أبو حاتم
الرازي وأبو محمد بن مسلم من وارة وآخرون وكانوا عنده في بيته وهو في أخريات حياته فهو عالم جليل من علماء المسلمين كده هذا يقول أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ ألف
ألف حديث قال له ما أدرك قال ما ذكرته فيها يعني هو أيضا يحفظ ألف ألف حديث وهو من كبار علماء الحديث أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى كان من علماء القرن الثالث الهجري الأبو زرعة
الرازي رحمه الله تعالى لما حضره الموت كان عنده زملائه أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم من وارة وآخرون فيريدون أن يلقنوه لا إله إلا الله باسم استحين يعني ما هو إنسان عادي عالم من علماء
المسلمين فكيف يقولوا لقل لا إله إلا الله فاخترعوا قصة فقال أبو حاتم الرازي حدثنا فلان يقصد حديث من كان لا إله إلا الله دخل الجنة فذكر الإسناد ووقف عنده صالح بن أبي غريب طيب فقال
حدثنا فلان عن صالح بن أبي غريب وسكت أو قال عن صالح وسكت فتكلم محمد بن مسلم من وارة فذكر الإسناد ووقف عنده صالح أيضا فتكلم أبو زرع وهو على فراش الموت فذكر الإسناد إلى صالح ثم قال عن
صالح بن أبي غريب عن كثير عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات قال هو ومات رحمه الله تبارك وتعالى فتلقينو المحتضر
لا إله إلا الله أمر مطلوب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم اللي ماتوا موتاكم الذين شارفوا على الموت قارب موتهم تشعرون أنهم سيغادرون الآن هؤلاء الذين يلقنون لقنوا
موتاكم لا إله إلا الله لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فهذا يسن تلقينه قال ولا يزاد على ثلاث الأصل مرة تكفي الأصل مرة تكفي لكن لو قلنا عنده قل لا إله إلا الله ما رد
علينا عيد مرة ثانية بعد شوي قل لا إله إلا الله ما رد عليك مرة ثالثة قل لا إله إلا الله ما رد عليك اسكت بس قل ثلاث مرات لا تزيد لأنه هو في وضع الآن يعني غير طبيعي خلنا نقول يعني
سيغادر الدنيا ممكن يتلفظ بكلام غير جيد ممكن لما تقول للرابع قل لا إله قال ما نقايل مثلا قال لا أريد أن أقوله أنت أنت تسببت عليه بهذا خلاص قلت له ثلاث مرات انتهى الأمر قد يكون قالها
في نفسه قلت له لم تسمعه خلاص قلت له ثلاث مرات يكفي إلا إذا علمت أنه بسامعك تيقنت أنه لم يسمعك فلا مانع هنا أن تعيدها علي الرابعة لكن إذا علمت يقين أنه سمعك وسكت حدك ثلاث مرات هذا
إذا إيش إذا كان آخر كلام لكن لو قلت له مثلا قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم قلت له ها كيف حالك الحين قال الله الحمد لله وكذا بس فلان كيف حالك وصار هو يتحدث معك مرة ثانية
قولها له حتى إيش حتى يكونها آخر كلامه حتى يكونها آخر كلامه لا إله إلا الله فتعيدها عليه مرة ثانية إذا تكلم بكلام أجنبي غيره لكن إذا ظل الكلام نفسه فإنه لا تعيدها عليه خلاص هذا هو
آخر كلامه لا إله إلا الله وهذا المراد فإذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله فيترك هذا في إيش في التلقين في سمي أهل العلم في شي تلقين في شي تذكير في تلقين في تذكير تلقين إيش قل لا إله
إلا الله التذكير وإنت جالس عندها تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيسمعك فيقولها هذا تذكير التلقين تأمره أن يقول هذه الكلمة نعم وقراءة الفاتحة وياسين وتبارك الملك وتوجيهه إلى
القبلة على جنبه الأيمن وتغميض عينيه وشد لحيه إذا مات وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله
طيب قال وقراءة الفاتحة وياسين وتبارك يعني على الميت الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا سورة ياسين على موتاكم وهذا الحديث مختلف في صحتي وأكثر أهل العلم تضعيفه أنه لم يثبت ومن باب
أولى أيضا سورة تبارك لم يثبت وحتى سورة الفاتحة لم يثبت فيها شيء لكن نص أهل العلم على أن قراءة القرآن بشكل عام شيء طيب بدون تخصيص سور معينة اقرأ الفاتحة اقرأ الفلق اقرأ البقرة اقرأ
أي سورة تشاء أما تخصيص سورة معينة تبارك أو ياسين أو الفاتحة وهذا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشكل عام قراءة القرآن أمر أيش أمر طيب إن إنسان يقرأ القرآن عند
الميت يعني آخر ما يسمع كلام الله تبارك وتعالى فهذا طيب جدا لكن قراءة سورة ياسين على الأقرأ وسورة ياسين على الموتاكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا البعض الآن يقول اقرأوا
سورة ياسين على الموتاكم يقول الذي مات يعني عند قبره مثلا أو بعد موته هذا كلام لم يثبت أبدا بل قده بعض من البدع بعد ما يموت تقرأ عليه سورة ما يستفيد منها خلاص انتهى الأمر أنت متى
تقرأ عليها القرآن إذا وقت الاستفادة وقت الاستفادة إنه يسمعها فيستفيد منها يحسن الظن بالله مثلا يستعد للقاء الله تبارك وتعالى هكذا أما بعد ما يموت انتهى العمل فلا يسن قراءة سورة
ياسين سواء بعد موته أو عند قبره أو أثناء دفنه هذا كله لا يسن بل هو إلى البدعة أقرأ بل هو بدعة قراءة سورة ياسين على الميت في قبرها والحديث الوارد فيه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال وتوجيه إلى القبلة على جنبه الأيمن يعني بعد ما يموت أن نوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على ظهره مستلقي على ظهره ورجله إلى القبلة إما أن يكون مستلقيا ورجله إلى
القبلة أو على جنب متوجها أيضا إلى القبلة قال وتغميض عينيه تغميض العينين ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أبو سلم أن النبي أغمض عينيه لكن أيضا الحديث فيه ضعف لكن هذا
مشهور عند السلف رحمه الله ومتعاوجة عن الصحابة رضي الله عنهم أن إذا مات الميت يغمضون عينيه يغمضون عينيه لأن عادة الميت سبحان الله أن يفتح عينيه لأن ورد فيه حديث أيضا فيه ضعف عن
النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها البصر إذا خرجت الروح تبعها البصر فهو ينظر إلى الروح وهي تخرج فلذلك فاتح عينه على كمالها يفتح العين كلها كأنه ينظر إلى الروح وهي تخرج
فيسن إغماض عينيه من الذي يغمض عينيه عينيه الذي يغمض عينيه إما الرجال الذين عنده وإما محارمه أو زوجته هم الذين يغمضون عينيه فإذا كانت المتوفى امرأة فيغمض عينيها النساء أو زوجها أو
محارمها هؤلاء هم الذين يغمضون عينيه فالمهم أن الإنسان المسلم إذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن
أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا
مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض
عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن
أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا مات يسن أن نغمض عينيه فإذا
مات يسن أن نغمض عينيه إذا أوصى وله أن يوصي بالثلث ما دون ثلث ربع خمس وشهر كيف؟
لكن لا يتجاوز الثلث ليس له أن يتجاوز الثلث وعلى مذهب أحمد إذا تجاوز الثلث فيتوقف على إذن الورثة إذا وافق الورثة تنفذ إذا لم يوافق الورثة لا ينفذ إلا الثلث وعلى فتوى أيوبكر الصديق
وعلي بنبي طالب أن الثلث كثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فكانوا يفتون بالربع أو الخمس وكذا ابن عباس يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فيخطئ
كثير من الناس اليوم أن يظن أن الوصية بالثلث سنة لا الوصية بالثلث ليست سنة ولكن هذا أقصى ما يسمح لك أن توصي به ولما طلب سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن
يوصي بماله إلا بنت واحدة أفأتصدق بمالي كله قال لا قال بثلثيه قال لا قال أتصدق بنصفه قال لا قال أتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير فالثلث هو أقصى شيء تصل إليه ليش؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس أولادك أحق بهذا المال من الفقراء إذا كان أولادك محتاجين لهذا المال بعض الناس لكن فيه
يروح يوصي بثلثه ويؤذي أولاده أو ما عنده إلا مال قليل فيوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا الوصية إنما تكون إذا كان عندك فائض وزائد فأولادك أحق بمالكة فإذا كان عندك فائض أو زائد أبو
بكر الصديق يقول خمس عبد الله بن عباس يقول الربع أو عكستها أنا لا أدري لكن القصد أن بعضهم يرى الربع بعضهم يرى الخمس ليس الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير لكن هو أقصى
شيء يمكن أن يصل عليه الموصي فإذا الوصية تنفذ وينظر في الديون طيب إذا مات الآن قلنا أول حق التجهيز الميت ثاني حق الديون التي عليه للناس الثالث الوصية وتنفذ وصيته الرابع للورثة الله
تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو ما ترك شيئاً لأولاده ترك لهم ديوناً عليه هو ديون ممكن؟
ممكن يعني بدل أن يورثهم مالاً وورثهم ديوناً هم ديون الأولاد غير ملزمين بتسديد هذه الديون كل نفس بما كسبت رهينة أولاد غير ملزمين لكن من البر من البر أن يسددوا هذه الديون أبيهم لكن
قضاءاً وشرعاً غير ملزمين طالما أنه ما ترك لهم شيئاً لو ترك تأخذ من الراس مرفوع كما يقال لكن إذا لم يترك لهم شيئاً ترك ديوناً هم غير ملزمين بتزديد هذه الديون ولكن إن فعلوا ذلك فهذا
من البر بأبيهم أنهم يأتون للدائنين يقولون ديون علينا نحن سنسدد ديون أبينا لكن ممكن بعض الأولاد يقولون إيش؟
ما لكم شيء خذوها من أبينا يوم القيامة ما لكم شيء عندنا أن يدفعوا غير ملزمين لا شرعاً ولا قانوناً ولا قضاءاً أنهم يدفعون هذه أو يسددون هذه الديون نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه
الله تجهيز الميت يجب للميت أربعة أشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه سيتكلم عن هذه كلها إن شاء الله الآن هذه كلها فرض الكفايات هذه فرض كفاية على الناس أنهم يغسلونه يكفنونه
يصلون عليه يدفنونه هذا فرض كفاية يجب على المسلمين إذا مات بينهم مسلم أن يقوم بعضهم بتغسيله وآخرون أو هم أنفسهم بتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا من حق المسلم على أخوانه المسلمين فرض
كفاية وسيأتي تفصيل كل واحدة نعم رجل مات بين نساء أو عكسه نعم غسل الميت فرض كفاية فرض كفاية على من حضره من المسلمين من حضره من المسلمين يجب عليهم أن يغسله قال فإن تعذر يممه تعذرك أن
يكون مات محروقا مات محروقا يعني الغسيل لا ينفع شيئا يحترق تماما فهنا ييمم يتيم يممونه أحدهم يضرب بيده ويمم على وجهه وعلى يديه لأنه لا ينفع معه الماء لا ينفع معه يمم تذكرون لما صارت
كورونا وكذا كانوا ما يغسلوا بعض الأموات كثير من الأموات ما غسلوا يمموا يمموا ويدفن لأن لا يمكن تغسيله فالمهم إن تعذر يعني تغسيله يممه طيب قال ويشترط له طهورية ماء وإباحته يعني لا
بد أن يكون الماء الذي يغسل به الميت يكون طاهرا هو طبعا يكون طهورا عند الحنابلة وعند الجمهور أن يكون طاهرا عند المالكية أو عند الحنابلة واختيار ابن تيمية أن يكون طاهرا مو لازم يكون
طهورا طاهرا يكفي يكون الماء طاهرا وإباحته ما يكون الماء مغصوبا مغصوب من أحد ويغسل به ميت لا بد أن يكون مباحا قال كما ييمم رجل مات بين نساء أو عكسه لو أن رجل مات بين نساء أجنبيات أو
محارم النساء لا تغسل الرجال الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة تغسل الرجل باستثناء الزوجين الزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل
زوجها غير الزوجين لا يجوز لا الأم ولا الإخت ولا البنت تغسل الأب أو الإبن أو الأخ وكذلك الأب لا يغسل أمه لا يغسل ابنته ولا الرجل يغسل أمه أو أخته لا يجوز ولما سئل الإمام أحمد الرجل
يغسل أخته قال لا قالوا فماذا يفعل قال ييمم ما تغسله أخته وإنما ييمم فالرجل يغسله الرجال لأن فيها يعني كشف تكاد تكشف العورة
وكذا فالمرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال ما عدا الزوجين لأنه ثبت أن أبا بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميث وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها علي رضي الله عنه فلذلك
الزوج له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها وعائشة رضي الله عنها كانت تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه كان بطول حنان غسله
لكن لم يحدث هذا الشاهد أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء فإذا مات رجل بين نساء غير زوجته ييمم إذا ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها تيمم أيضا ما يغسل وإنه يكتفى بالتيمم
نعم ويشترط في الغاسل أربعة شروط الأول الإسلام الثاني النية الثالث العقل الرابع التمييز نعم الغاسل لا بد أن يكون مسلما غسل العبادة تغسيل الميت عبادة والكافر لا تقبل منه العبادة فقال
لا بد أن يكون المغسل مسلما أن يكون ناويا لتغسيله أن يكون عاقلا إذا كان مجنون المجنون ليس له نية أن يكون مميزا أو بالغا يعني لا أقل من تيمسي الطفل الصغير عمره ربع سنوات يغسل ميتا لا
بد يكون مميزا يعني يفهم هذا الصبي أو بالغا أو هالأصل أن يكون بالغا نعم نعم الأفضل أن يكون أيضا صفات زائدة هذه ليست شروطا وإنما صفات زائدة أن يكون ثقة أن يكون عارفا بأحكام الغسل
يغسل صح يغسل تغسيلا صحيحا يعرف كيف يغسل الميتة صفته إن شاء الله تعالى نعم نعم الأولى بالتغسيل وصيه العدل وذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما شارف على الموت أمر أن يغسله ابن سيرين قال
يغسلني ابن سيرين هذا الوصي فإذا كان هو حدد شخصا قال يغسلني فلان هذا يسمونه الوصي يعني أوصى أن يغسله فلان فهو الذي يغسله ما يتعدى عليه أحد ما يتعدى عليه أحد لأنه أوصى به أن يغسله
فلان إلا إذا فلان اعتذر أو كان غائبا هو كاتب وصية يغسله فلان أو كان غائبا أو اعتذر أو لا يحسن أن يغسله أو رفض أي سبب من الأسباب المهم الأصل لكن لو صار تشاح يعني يقول أنا أريد أن
أغسل هذا يقول أنا أريد أن أغسل نقول هل أوصى نقول أوصى لي فلان إذا فلان هو الذي يغسل لأنه أوصى فهذا وصيه هو الذي يغسله قال الأولى به وصيه العدل ثم أبوه ثم جده يعني إذا لم يكن وصيه
ما أوصى لأحد أو الوصي غائب الذي أوصى أن يغسله من أولى الناس بتغسيله أبوه الناس كل واحد يقول أنا أريد أن أغسله الأب مقدم أن يغسل ابنه بعد الأب الجد بعد الجد الإبن بعد الإبن ابن
الإبن بعده نفس طريقة الميراث العصبة أبوة بنوة أخوة عمومة هذه لا تحفظونها أبوة بنوة أخوة عمومة يعني أول شيء الأب ثم الجد بعدين الإبن ثم ابن الإبن بعدها الأخ ثم ابن الأخ ثم العم
ثم ابن العم هذا ترتيبهم بالعصبة هم ترتيبهم كذلك بتغسيل الميت نعم وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة أن تغسل زوجها وسيدها وابنا دون سبع نعم يعني الرجل له أن يغسل
المرأة في حالات استثنائية ثلاث حالات ثلاث حالات أن تكون زوجته أن تكون أمته أن تكون البنت أقل من سبع سنوات هنا له أن يغسلها المرأة كذلك لها أن تغسل الرجل في ثلاث حالات أن يكون زوجها
أن يكون سيدها أن يكون الميت دون سبع سنوات أقل من سبع سنوات هنا لها أن تغسله غير هذا المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة أما الزوج لأن الزوج يطلع على عورة امرأته ما عنده
مشكلة معها والسيد كذلك مع سريته أمته والأمة مع سيدها والمرأة مع زوجها ثم الصبي الذي دون سبع والبنت التي دون سبع ليست لهم عورة فإذا يجوز للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة ويجوز للمرأة أن
تغسل الصبي الصغير نعم ولا يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه نعم يقول ولا يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء
دمه عليه شهيد المعركة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك
فالشهيد لا يغسل ويكفن في ثيابه التي مات فيها لا يغسل لأن الدم الذي عليه دم طاهر لأنه يعني في سبيل الله ولاقص الطاهر أنه يعني خلاف النجس لكن دم في سبيل الله إكراما لهذا الشهيد ما
يحتاج تغسيل ويكفن في ثيابه التي مات فيها ثم بعد ذلك لا يصلى عليه لأنه ما يحتاج الصلاة عليه لأنه نحن عندما نصلى على الميت ندعو له هذا يغفر له مع أول قطر الدم فما يحتاج إلى صلاتنا ما
يحتاج إلى الصلاة الشهيد لأنه يغفر له مع أول قطر الدم فلذلك لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي هي عليه قال ويجب بقاء دمه عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد
ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد أخذوه من هذا أنه إذن المقتول ظلما إذن شهيد إذن أيضا لا يغسل إليك فهذا غير صحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا خاص بشهيد
المعركة هذا خاص بشهيد المعركة أما المقتول ظلما والمدافع عن نفسه والمدافع عن نفسه عن عرضه والمدافع عن ماله هذا كسائر المسلمين يغسل ويكفن ويزال عنه يعني ينظف يعني كما زال عنه ملابسه
ويكفن بملابس بيض كما سيأتي في ذكر الكفن فالشاهد أن قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن المقتول ظلما كالشهيد هو كالشهيد من حيث الأجر لكن من حيث المعاملة يعامل كسائر أموات المسلمين
والعلم عند الله تبارك وتعالى وهو رواية في مذهب أحمد أيضا يعني مذهب أحمد فيه رواية تاني رواية أن المقتول ظلما كالشهيد والرئيس الثاني المقتول ظلما يغسل ويكفن يعني كغيره نعم وكذا
السقط لأقل من أربعة أشهر نعم السقط لأقل من أربعة أشهر هذا لا يكفن ولا يغسل ولا لأنه ليس بإنسان لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ الروح والصحيح في هذا أنه ينظر إذا كان هذا السقط فيه صورة
إنسان فهذا آدمي فهذا يغسل ويكفن والصلاة عليه جائزة يعني ليست واجبة أما إذا كان السقط عبارة عن قطعة لحم ليست فيها صورة إنسان فهذا لا يغسل ولا يكفن لأنه صورة قطعة لحم كيف تغسل وتكفن
لا يغسل ولا يكفن نعم نعم المسلم لا يغسل كافرا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مات عمك الشيخ الضال الذي ظل
الحق قال مات عمك الشيخ الضال يعني كان يقول ماذا أفعل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره في التراب قال يا رسول إنه مات كافرا قال اذهب فواره في التراب فأمر بدفنه لكن لم
يأمر بغسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه وإنه قال ادفنه وهذا حق الكافر أن يدفن لكن لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يورث لماذا لأنه ليس بمسلم وإنما الذي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث هو
المسلم أما الكافر فلا يغسله المسلم لأنه ليس له غسل ما يستفيد منه أصلا وانسيت أن أقول هنا بالنسبة للرجل قلنا الذي يغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم البنوة ثم الأخوة النساء كذلك لو المرأة
ماتت ولها وصي أوصت فلانا هي تغسلني تغسلها فلانا ما أوصت تغسلها أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم ابنتها ثم العمات والخالات وهكذا فهذا بالنسبة للمرأة نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله
وسلم وبارك أبنه يقول السائل أحيانا المريض يكون بوعيه ولكن نعلم أنه لا يحب أن يزوره أحد من شدة مرضه ووضعه نعلم بذلك ماذا نفعل إذا لم نزوره قد نكون مقصرين لا إذا كان هو لا يحب أن
يزوره أحد لا يزوره لأن هذا يزعجه نحن نريد المريض ماته نريد أن نسعده بهذه الزيارة فإذا كان ينزعج من زيارة أو قال لا أحد يزورني فهذا هو وضع آخر لعله يزوره الخواص لأن بعض الناس ما يحب
أن يراه الناس ضعيفا يرى أن هذه كأنها كسرة له أبوه يكون مريضا مثلا في العناية أو لا في العناية تعبان يصوره وينشرها طيب أبوك لا يرضى بهذا أن الناس يرونه ضعيفا بهذه الطريقة فالقصد أن
إذا كان المريض لا يحب ذلك لا بأس في إحدى المستشفيات في الكويت بعد وفاة الشخص تنزع ملابسه كاملة ويتم غسله والقائمون على غسله غير مسلمين لا لا قيمة هذا لأن التغسيل يكون في المقبرة
التغسيل الميت في الكويت يكون في المقبرة هناك مغسلون يعني يغسلوا ما يهتمون بتغسيل المستشفى أو غيره يغسل مرة ثانية في المقبرة وينقدر أن قال غسله يقول لهم ترى اللي يغسله غير مسلمين
فيغسل مرة ثانية وإن كان بعض أهل العلم يرى أن تغسيل غير المسلم يصح تغسيل غير المسلم يصح لكن الأصل أنه يغسله مسلم عندما يكون الميت مغمى عليه الآن هو ميت أو مغمى عليه ونفس الميت مغمى
عليه ولا يشعر بنفسه وبلغ الأطباء ساعة متوقع موته هل نلقنه شهده ولا يشعر إذا كان يعني الإنسان يعني يكاد يموت ما في بس تجلس عنده وتقول لا قد يسمعك ولكنه لا يستطيع أن يجيبك فيقولها في
نفسه ما في مهم قل الله إلهه قال منه إلى الآن يعني لم تخرج الروح نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام خرج إلى شهداء أحد فصلى عليه بعضهم قالوا
صلى عليهم أي دعا لهم لأن الأصل في الصلاة الدعاء وصلي عليهم أي دعو لهم فيقول دعا لهم هذه هي صلاة هو عليهم وقيل صلى عليهم الصلاة على الميت وإذا قال أهل العلم الشهيد تجوز الصلاة عليه
وتجوز عدم الصلاة عليه بناء على هذا الحديث خطأ خطأ التجمع عند الميت وهو يغسله قد تنكشف العورة يعني الشيء الذي لم يكن يحبه في حياته كذلك هنا نراعيه لا يحضر تغسيله الناس الذين عادة
يحب أن يكونوا عنده مو طماشة هي تجي وتجمع ويتحدثون وهذا واحد يغسله واثنان وعشرة جالسون لا خلط وإنما يحضر من كان يحتاج إليه في الغسل طيب أو من كان يحب الميت أن يكون عنده في هذا يقول
يتقديم الدورات العسكرية يجب اجتياز الفحص الطبي ويكون في هذا الفحص كشف للعورة المغلظة للتأكد من سلامة المتحدة وقدم ما في بس إن شاء الله تعالى هذه ضرورة ربنا لك الحن من السماوات
والأرض ومن الأماشية من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخره هل صحيح هذا أفضل دعاء بعد الركوع؟
لا ليس أفضل دعاء بعد الركوع لكن دعاء طيب بعد الركوع من الدعاء المفضل هل يجوز قول الصلاة الإبراهيمية في الجلسة الأولى؟
يجوز يجوز وقال به بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة في التشهد الأول قال به بعض أهل العلم لكن صحيح أنه يكتفى وقال به بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة في
التشهد الأول قال به بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة في التشهد الأول قال به بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية
كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها
بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم
أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة قال بها بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة
الإبراهيمية كاملة
31 - فصل في صفة غسل الميت - فصل في الكفن - فصل في الصلاة على الميت - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم
الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس الذكر التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخرها لنا وأن يجعل نياتنا خالصة سبحانه وتعالى نحن في ليلة الأربعاء ليلة الثامن من شهر
محرم لسنة خمسة واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة سادس والعشرين من الشهر السابع لسنة ثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه
وعلى أمه السلام ومع المجلس الحادي والثلاثين في قراءة كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب الفارس عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين
واربعمائة وألف من الهجرة ونحن في ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وظن وصلنا إلى صفة غسل الميت نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في صفة غسل الميت وإذا أخذ الغاسل في غسل الميت ستر عورته وجوبة وجرده من ملابسه ندبة ويكره لغير
معين حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ويعد له خرقتين يلف بإحداهما يده فينجيه بها ويغسل ما به من نجاسة وجوبة ولا يحل له مس عورة من بلغ سبعا بغير
حائل ثم يأخذ الأخرى فيلفها على يده ثم يوضئه وضوءا كاملا استحبابا ولا يدخل الماء في أنفه ولا في فيه بل يمسحهما ثم ينوي غسله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
الله وسلم وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في صفة غسل الميت غسل الميت كما مر بنا أنه فرض كفاية غسل الميت فرض كفاية يجب على المسلمين أن يغسلوا موتاهم ولو غسله واحد يكفي
ولو أنثى المهم أن يغسل الميت قال وإذا أخذ الغاسل في غسل الميت ستر عورته وجوبا يعني الميت صحيح تنزع عنه ثيابه لكن يغطى بخرقة أو شيء تغطى عورته من سرتي إلى ركبتي هذا يغطى وجوبا وثم
يغسل بعد ذلك ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بتغسيله علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معهم
الزبير من العوام فهؤلاء قاموا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا عن الآخرين كونه نبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن يغسلوه اختلفوا هل نجرده كما
نجرد غيره من الثياب أو نغسله في ثيابه صلى الله عليه وسلم وجلسوا يعني مدة ما يدرون ماذا يصنعون هل يجردونه أم لا ثم في النهاية قرروا أن لا يجردوه من ثيابه فغسل في ثيابه صلى الله عليه
وسلم عليه أما عامة الناس فالأصل أنهم يجردون أي تنزع ثيابهم تنزع ثيابهم وتبقى خرقة تغطيهم غطاء يغطي عوراتهم يقول ستر أو ستر عورته وجوبا وجرده من ملابسه ندبا يعني أما ستر العورة فهذا
لابد أما تجريده من الثياب فهذا يستحب يستحب حتى يتمكن من تغسيله تغسيلا جيدا قال وستره عن العيون يعني لا يغسل أمام الناس يعني كلهم لا الأصل ستر بهذا لماذا لأنه قد تظهر أشياء وقت
تغسيل الميت قد تسقط الخرقة قد تمكن كشف عورته أشياء يعني ما في داعي ليست قضية قضية يعني منظرة الناس تأتي وتنظر إلى تغسيل الأموات فالقلط أنه يستر عن العيون يستر عن العيون ويكره لغير
معين حضوره يعني الأصل الذي يحضر تغسيل الميت المغسل ومساعده ويعني القريبون جدا من الميت فقط وليس لكل باب مفتوح مشرع لكل يدخل وينظر ليس كذلك الأمر قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه يعني
أول شيء يضعه ثم يرفع جسمه من جهة رأسه يعني ظهره من جهة الظهر يرفعه كأنه جالس يعني قرب جلوسه يعني يرتفع قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق يمر يده المغسل على بطنه هكذا يمرها يدوس شوي يضغط
على بطنه حتى إذا كان في خروج يخرج من دبوره فيضغط على بطنه ثلاث مرات هكذا يضغط على البطن ويكثر صب الماء حينئذ ويصب عليه الماء قال ويعد له خرقتين يلف بأحدهما يده فينجيه بها المغسل
يلف على يديه خرقة إذا أراد أن يغسل فرج الميت ولا يكفي أن يلبس قفازا لأن القفاز يعني يستطيع أن يتلمس عورته ويشعر بها لكن خرقة لا يستطيع أن يتلمس لا يشعر بالعورة عم القفاز لا يشعر
بالعورة فلذلك يلف خرقة وليس قفازا يلف خرقة عليه ثم يضع يده على مكان عورته ينظف عورته يغسلها سواء كان الدبر أو القبل بهذه الخرقة التي يلفها على قال فينجيه بها فرجيه بهذه الخرقة
ينظفه بها ويغسل ما به من نجاسة وجوبا لأن أثناء الضغط على البطن قد تخرج النجاسات فينظفه ينظف دبره وقبله من هذه النجاسات ولا يحل مس عورة من بلغ سبعا بغير حال يعني هذا التصرف لمن بلغ
سبعا إلى ما شاء الله لكن الذي أقل من سبع سنوات ليس بلازم أن يلف خرقة لأنه ليس له عورة أصلا الذي دون سبع سنوات ليس له عورة فهذا أمره سهل لكن من يبلغ سبع سنوات إلى ما شاء الله هذا
كله لابد أن يلف خرقة على يده وينظفه بهذه الطريقة ثم يأخذ الأخرى فيلفها على يده يعني خرقة الأخرى يلفها على يده ثم يوضئه وضوءا كاملا استحبابا وليس وجوبا استحبابا لأنه الواجب الاغتسال
الواجب أن يغسل قبل الاغتسال فهذا مستحب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنها قال ابدأنا بمواقع الوضوء منها ابدأنا بمواضع الوضوء منها يعني
وضئناها فأمرنا بالوضوء لها ثم بعد ذلك يغسلناها فالوضوء للميت مستحب أن يوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل قال ولا يدخل الماء في أنفي ولا في فيه يعني ما في استنشاق واستنثار ولا مضمضة
لماذا؟
لأنه ما يستطيع يخرج الماء فإذا أدخلنا الماء دخل إلى الداخل سواء من أنفي أو من فهمي أنه الآن ميت هذا فما في داعي لا مضمضة ولا استنشاق أبدا لأن هذا يضر ما ينفع لأن هذا يضر ولا ينفع
قال بل يمسحه ما يعني يمسح شفتيه ويمسح أنفه وهكذا لكن لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي وجوبا طيب قال ثم ينوي غسله ويسمي
وجوبا لابد من النية إنما العمال بالنيات وإذا قال لابد أن يكون المغسل مسلما لأنها قربة لله تعالى لابد لها من نية ولا يغسل الكافر المسلم ومن لم يشترط النية قال يجوز أن يغسله كافر لكن
الأظهر أنه لابد أن يكون المغسل مسلما إلا إذا لم نجد يعني مات في مكان ما فيه إلا كفار مثلا وغسلوه ما يحتاج نخرجه من قبري حتى نغسله مرة ثانية يكفي لكن الأصل أن يغسله مسلم وأما إذا
كان الميت كافرا فلا يغسل ولذا لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله أو جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مات عمك الشيخ الضال فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب ولم يقل له غسله وإن أدفنه فقط أدفنه قال اذهب فواره في التراب فقال علي رضي الله عنه لقد مات كافرا قال اذهب فواره في التراب إن حتى لو
مات كافرا يدفن لكن لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يورث لا يدفن في مقابر المسلمين فهو لا يغسل مهم أن المسلم لا يغسل الكافر وإنما الكافر يدفن على حالته التي هو عليها قوله هو يسمي
وجوبا لأن التسمية عند الحنابلة واجبة سواء في الوضوء أو في الاغتسال لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فعلى مذهب أحمد تسمية واجبة في الوضوء واجبة في
الغسل قال فكذلك هنا تكون تسميته واجبة والقول الثاني أو الرواية الثانية في مذهب أحمد هو قول جماهير أهل العلم أن التسمية سنة وليست واجبة وهذا هو الصحيح أن التسمية سنة وليست واجبة
وأما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه حديث ضعيف لا يثبت نعم نعم قال يغسل برغوة برغوة السدري رأسه ولحيته فقط السدر معروف ورق السدر شجرة السدر يأخذ
ورقها ويدق ثم يخلط مع الماء فتكله رغوة تكله رغوة هذه الرغوة التي ترتفع بالأعلى هذه لغسل رأسه وغسل لحيته إن كانت له لحية فيغسل رأسه وتغسل لحيته بهذا أما الذي تحت الرغوة وهما السدر
هذا الذي يغسل به سائر جسده أما الرغوة التي مثل الصابون تصير من السدر هذه يغسل بها رأسه وتغسل به لحيته قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يبدأ بالأيمن مثل الاغتسال لما يغتسل المسلم
لصاعة الجمعة وللعيد أو كذا يبدأ بشقه الأيمن ثم يأخذ شقه الأيسر نعم
ثم يفيض الماء على جميع بدن الميت يعني نعم ويفعل ذلك ثلاثا أي يغسل لحيته ورأسه ويرسل جنبه الأيمن جيبه الأسر ويفيض عليه ثلاث مرات كل هذا يفعله ثلاث مرات نعم يمر يده على بطنه في كل
مرة من الثلاث يعيد أيضا إمرار اليد على البطن حتى يخرج ما في بطنه إن كان شيء قريبا من الدبر حتى يعني لا يخرج أثناء حمله إنزاله على القابرة لأنه الآن لا شعور له فتمر اليد على البطن
حتى يخرج ما في دبره أو قريب من دبره نعم ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا الكافور لأنه طيب الكافور لأنه طيب فيطيب بالكافور ولو وضع أي طيب آخر مع الكافور طيب يطيب الميت بعد
تغسيله نعم ويكره الاقتصار على مرة واحدة يعني لو غسله مرة واحدة جاز فعل ذاك ثلاث مرات يجوز لكن الأفضل أن تكون ثلاث مرات نعم ثم إن خرج منه شيء أعيد غسله إلى سبع مرات وجوبة فإن خرج
بعدها حشى المحل بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر وإن خرج منه شيء غسلت النجاسة ووضع وجوبة نعم يعني الآن لما غسل قلنا واحدة تكفي والأفضل ثلاث واحدة تكفي غسل واحدة تكفي والأفضل ثلاث فغسله
ثلاث مرات لكن تفاجأنا أن بعدما تم تغسيله ثلاث مرات ونحن نقلبه خرج شيء من دبره معناته نعيد الغسل فصار كم؟
أربع مرات والأصل في الغسل أن يكون وتراً فنزيد أيضاً خامسة إذا زدنا رابع نزيده خامسة طيب حتى يكون وتراً فإذا غسلناه الخامسة ثم خرج شيء أيضاً من دبره أو كذا فخرج شيء من دبره نغسله
السادسة ثم السابع حتى يكون وتراً يعني إلى السابع كل هذا واجب طالما أنه يخرج شيء من دبره إذن يجب أن يغسل إلى أن يصل إلى السابع إذا استمر بعد الغسلة السابعة وما زال يخرج شيء من
النجاسات من دبره هنا يعني إن زاد طيب إن ما زاد لا بأس ولكن هنا يضع شيء يمنعه خرج النجاسة من دبره قال فإن خرج بعدها شيء حشية المحل بقطن يعني الدبر يوضع القطن على فتحة الدبر حتى لا
يخرج شيء من النجاسات لو قدر أن حتى حطينا القطن وهذه حالات نادرة لكن هو يضع لك يقول لك لو صار هذا الشيء لو حطينا قطن في هذا المكان وأيضاً رأينا أن النجاسة ما زالت تخرج يقول فإن لم
يستمسك فبطين حر والطين الحر اللي هو ماء ورمل بس هذا الطين الحر ما فيه يعني ما يحطون فيه حصة ولا شيء ولا كذا طين حر يعني طين غير مخلوط بشيء والطين يكون متماسك يعني حتى يوضع في هذا
المكان حتى لا يخرج شيء من دبره قال وإن خرج منه شيء بعد ذلك يعني خلاص ما فيه طب ما زال مستمر يخرج يقول غسلت النجاسة ووضع وجوباً خلاص نغسل هذه النجاسة ونكتفي بالوضوء 7 مرات أو أكثر
بعد وضع قطن بعد وضع الطين الحر بعد هذا كله خلاص ما يمكن تلف خرقة حتى لا تخرج النجاسة ثم بعد ذلك يوضع وضوءه للصلاة نعم وإن خرج بعد التكفين لم يعيد الوضوء ولا الغسل نعم لو كفرنا وخلص
وشفنا أيضاً خرج شيء وكما قلت هذه حالات نادرة شيء عليه نعم ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبه ويجزئ غسله مرة واحدة تعم جميع بدنه نعم هذا الذي يموت عندنا طيب لو مات إنسان وهو
محرم يعني لابس إحرامه في عرفة مثلاً كما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محج معهم محرم سقط من دبته من البعير فوقصته ناقته عليه فمات فقال النبي صلى
الله عليه وسلم غسلوه زين ولا تخمروا رأسه وكفنوا في إحرامه فالمحرم أيضاً يغسل كالحي يغسل الفرق بين المحرم وغير المحرم عفواً يغسل كالغير المحرم الفرق بينهما أن المحرم لا يوضع لطيب لا
يوضع لكافور أما غير المحرم يوضع لطيب وكافور وكذا ما في بشكلة أما المحرم لا يوضع لطيب لماذا لأنه محرم والمحرم ممنوع من الطيب لأن محضورات الإحرام الطيب فلا يوضع له طيب وإنما يغسل
ويكفن دون وضع الطيب ويكفن في إحرامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً يبعث يوم القيامة ملبياً فهذا لا يوضع له الطيب فالفرق إذن بين المحرم وغير المحرم هو في
الطيب هذا يوضع له طيب وهذا لا يوضع له طيب نعم نعم فرض كفاية الكفن تكفين الميت تكفين الميت وكفن الميت أي يلبس ثياب الكفن طيب وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تخرج
الروح ملائكة ينتظرون خروجها أول ما يخرجها ملك الموت هناك ملائكة الموت فهؤلاء الملائكة يقبضون هذه الروح ومعهم حسب إذا كانت روحاً روح مؤمنة فكانت هذه الروح روحاً مؤمنة فإنه معهم كفاً
من الجنة وحنوط من الجنة وإذا كانت هذه الروح روحاً كافرة منافقة فمعهم كفاً من النار وحنوط من النار عذر الله وإياكم منها وإذا كفنا رأسه لا نغطيه لماذا؟
محضورات الأحرام كما أن لا نطيبه لا نغطيه رأسه لأنه محضورات الأحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً وجاءت زيادة ولا تخمروا
رأسه ولا وجهه يعني حتى وجهه لا يخمر والزيادة ضعيفة الزيادة هذه ضعيفة وإن جاءت في صح مسلم إن هذه الكلمة فقط وجهه لا تثبت والحديث الصحيحين ولا تخمروا رأسه المحرمة المرأة لا يخمر
وجهها أي لأن المحرمة أيضاً تكشف وجهها في حال الأحرام كذلك لا يغطى وجهها في حال التكفين إذا ماتت محرمة إذا ماتت المرأة وهي محرمة كذلك تكفن ولا يغطى وجهها لأنها محرمة والرجل لا يغطى
رأسه لأنه محرم يقول ستروا جميع الميت سوى رأس المحرمة ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة المحرم يعني الثوب الذي يسجى فيه أو يكفن فيه لا يجوز أن يكون شفافاً لأنه إذا كان شفافاً كشف
العورة لأنه ما في شيء تحته لا يوجد شيء تحته فلا بد أن يكون ثخيناً سميكاً حتى لا يكشف العورة نعم لا يصف البشرة من ملبوس مثله يعني مو شرط نجيب له يعني شيء غالي الذي كان يلبسه في حياة
أيضاً يكون الكفن من هذا الباب يعني من ملبوس أو دونه إذا أوصى بذلك يعني إذا أوصى قال أنا كفنوني في هذا وذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض وقال أحضروا الكفن فلما رأى قال هذا
جديد والجديد للحي يعطوني شيئاً قديماً يقول الجديد ينتفع به الحي أنا سأدفن في قبري يعطوني شيئاً قديماً فجعله كفناً له يترون أكفانهم ويجعل حط عنده في البيت يقول إذا أنا مت فكفنوني
بهذه الأكفان أو هذه القطع من القماش لا بأس بذلك لا بأس إذا كان يعني كان بعض السلف يفعل ذلك يعني يضع الكفن في بيته يقول فيما لو قدر الله سبحانه وتعالى ومت فهذا كفني موجود فيشتريه
ويجهزه لكن ما يصيب كل ليلة يلبسه يعني يجرب هو ما يلبس على كل حال يعني لا يجعله على جسدي أصدوا أن الإنسان يلبس كفناً من ملبوسه أو دون ملبوسه نعم والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف
بيض من قطن والمرأة والخنثة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف رشيد والصغيرة في قميص ولفافتين نعم يعني الميت إما أن يكون
ذكراً وإما أن يكون أنثى وإما أن يكون خنثى وإما أن يكون صغير وإما أن يكون كبيراً يعني هذا حال الأموات إما كبير وهذا الكبير إما ذكر وإما أنثى وإما خنثى وقد يكون صغيراً هذا الميت وهذا
الصغير أيضاً إما ذكر وإما أنثى الكبير بثلاثة أثواب يكفن بثلاث لفائف الرجل الكبير بثلاث لفائف المرأة الكبيرة بخمسة تستر أكثر من الرجل الرجل إزار يعني شيء من أسفل وشيء من أعلى أو
قطعة واحدة تلف ثلاث مرات تلف ثلاث مرات على الرجل وتكفي واحدة لكن الأفضل ثلاث لفائف المرأة في خمس يقول المرأة والخنثى في خمسة في إزار وخمار وقميص ولفافتين لكون أستر لها الخنثى اللي
هو يعني كما يقول لا ذكر ولا أنثى الناس الأصل ذكر وأنثى وجعل منه الزوجين الذكرة والأنثى ذكر وأنثى في هناك أناس يسمونهم خنثى الخنثى اللي هو فيه صفات ذكورة وفيه صفات أنوثة وهات شوفوا
أنتوا بعض الناس امرأة فيه صفات الرجال رجل فيه صفات النساء فيسمونها خنثى خنثى لا ذكر ولا أنثى هو خنثى هذا الخنثى إما أن تكون صفات الذكورة أكثر من صفات الأنوثة فيه ويكون له مثلا ذكر
وخصيتان وكذا فيقال خنثى ذكر خنثى ذكر وقد يكون صفات الأنوثة أكثر لكن فيها بعض صفات الرجولة فيقال خنثى أنثى لأنه أقرب إلى الأنثى إذا كان بالنص يعني صفات الذكورة تساوي صفات الأنوثة
فيقول خنثى خنثى مشكل يعني لا يمكن أن نصنفه ذكرا ولا يمكن أن نصنفه أنثى يسمونها خنثى مشكل إذا عندنا الخنثى إما خنثى ذكر وإما خنثى أنثى فإن كان خنثى ذكر فهو مع الرجال وإن كان خنثى
أنثى فهي مع النساء وإن كان خنثى مشكل هذا الذي يعني يشكل على أهل العلم وعادة يجعلونهم مع النساء لكن هذه حالات نادرة عن الخنثى المشكل فعلا هذه الخنثى المشكل هذا في السابق الآن من
خلال الطب الحديث يستطيعون يعني من خلال الفحوصات والأشعات والمناظير وغير ذلك يستطيعون يعرفوا أنه هو إلى الأنثى أقرب أو إلى الذكري أقرب وإذلك هذه المسألة شبه محسومة الآن أنه خنثى
أنثى أو خنثى ذكر فالآن ما في شيء يسمى حسب علمي والعلم عند الله تبارك وتعالى ما في شيء يسمى خنثى مشكل إما خنثى ذكر وإما خنثى أنثى فإن كان خنثى ذكر فهو مع الرجال وإن كان خنثى أنثى
فهو معه أو هي مع النساء طيب أما الصبي الصغير اللي هدونه سبع سنوات فهذا في قطعة واحدة ولو كان في ثلاث لا بأس أما البنت ففي ثلاث وإن كان في خمس فلا بأس إذا كانت صغيرة نعم صفة التكفين
أن تبسط اللفائف الثلاثة بعضها فوق بعض بعد تبخيرها ويجعل أحسنها أعلاها والحنوط فيما بينهما ثم يوضع الميت عليها مستلقيا ويجعل قطن محنط بين أليتيه ويشد فوقها خرقة ويجعل الباقي على
منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يرد طرفه الأعلى من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم تعقد وتحل في القبر يكون تكفين
الميت يعني لو فرض هذه اللفائف الثلاث لفائف الآن هذه واحدة ثنتين ثلاثة شوفونها هذه ثلاث لفائف خلي هذه الحمراء بالمص طيب نأتي باللفائف الأولى والأفضل تكون بيضاء لكن نحن ما عندنا
لفائف بيضة الآن هذه واحدة ثم توضع الثانية هكذا عليها طيب ثم توضع الثالثة فوقها هكذا توضع هكذا هذه اللفائف توضع بهذه الطريقة ثلاث فوق بعض ثم يؤتى بالميت طيب فيؤتى بالميت فيوضع في
الوسط هنا طيب ثم نأتي باللفافة الأولى فنأخذها هكذا فنلفع الميت من اليمين طيب نلفع الميت هكذا فوقه
ثم نأخذ باقيها فوق الميت هكذا فاللفافة الأولى ماذا غطته غطت الميت الآن وخر خلي يشوفون
ثم الثانية بالعكس نفس الشيء هكذا حتى تمسك نهاية الأولى ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ثم الثالثة كذلك وضحت فإذا هذه اللفائف أعيدها مرة ثانية حتى تتضح أصبه معاذي أخر عنكم عشان
تشوفون هذه اللفائف توضع فوق بعضها ثم يؤتى بالميت فيوضع بالوسط هكذا نحن الآن هذا مات هذا الميت وضعناه فوق اللفائف الثلاثة في الوسط فنسجيه بها ثم بطرفها الثاني هكذا فهذه اللفافة
واحدة الآن للميت توضع هكذا وين الثانية جاءت هكذا تأتي الثاني هكذا أيضا ثم طرفها الثاني ثم الثالثة طرفها الأول ثم طرفها الثاني ويكون الزيادة عند الرأس إذا قلنا هذا الرأس لماذا حتى
يربط رأسه وهذه تغلق هكذا ثم إذا وضع في القبر نفك التي في الرأس فقط تفك الذي في الرأس العقدة التي في الرأس ثم يعني بعد أن كان مربوطا يفك ويضع بس هكذا يعني يسجى به تسجية فهكذا يعني
هكذا يكون تكفينه الميت والنساء بدل ثلاث يكون خمس واحدة إزار وواحدة قميص وواحدة لفافة ثم اثنتان هكذا واضح نعم هذا بالنسبة لي الكفن الآن لو تعيد القراءة حتى تتضح الصورة أكثر صفة
التكفين صفة التكفين أن تبسط اللفائف الثلاثة بعضها فوق بعض بعد تبخيرها بعد تبخيرها يعني يوضع فيها الطيب البخور بالنسبة لهذه اللفائف نعم ويجعل أحسنها أعلاها لو فرضنا هذه اللفائف
متفاوتة الثالثة أجد الجديدة كل شيء يصير فوق أعلى شيء نعم والحنوط فيما بينهما الحنوط اللي هو مثل نوع من النبت رايحة طيبة طيب يوضع بين اللفائف هذا أيضا مثل السدر هو الحنوط نعم ثم
يوضع الميت عليها مستلقية على ظهره مستلقيا على ظهره فوق هذه اللفائف الثلاث نعم ويجعل قطن محنط بين أليتيه نعم يوضع قطن بين أليتيه المقعدة يوضع قطن حتى لا يتجرح أو شيء من ذلك نعم وتشد
فوقها خرقة شد خرقة عادة ما يخرج شيء من أليتيه شد خرقة على هذا نعم ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده نعم الباقي القطن يوضع في أنفه هنا حتى لا يخرج شيء من أنف من أذنه عفوا هنا
والأذن الثانية والأنف والأنف يوضع قطن حتى لا يخرج شيء المنافذ بشكل عام فيوضع القطن نعم ثم يرد طرفه الأعلى من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة
كذلك نعم اللي سوينا الآن الخرقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة نعم ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه الزيادة تكون عند رأسه اللي هو حتى نربط فوق رأسه نعم ثم تعقد وتحل في
القبر تعقد فإذا حمل إلى قبره في القبر تحل وتوضع لكن وضعا وليس ربطا كما في نعم فائدة يحرم التكفين بجلد وحرير ومذهب ومفضض ولو لامرأة لغير ضرورة نعم يعني الأصل في التكفين النبي صلى
الله عليه وسلم ما كفنا كفنا بثلاثة أثواب بيض سحولية صلى الله عليه وسلم ثلاث أثواب بيض سحولية بيضاء من أثواب اليمن كفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من قطن فهذا هو الأصل هذا هو
الأصل قال لكن يحرم التكفين بجلد وحرير ومذهب ومفضض الجلد لأنه حار طيب وكذلك يعني لا يتأذى منه الميت وكذلك الذهب والفضة للأحياء وليس للأموات أن يوضع شيء في ذهب أو في فضة أو حرير هذا
لا يوضع للميت الميت خرق يعني يكفن بها طيب ولو الامرأة حتى المرأة لا تكفن بحرير ولا ذهب ولا فضة أبدا لغير ضرورة لغير ضرورة مثلا ما وجدنا شيء نكفنه فيه إلا هذا الجلد ما وجدنا شيء
نكفنها فيه إلا هذا الرداء المذهب مثلا ما وجدنا غيره هل نكفنها بدون تكفين لا نكفنها ما في غيره فهذا الضرورة فقط عند الضرورة نعم ويكره بشعر وصوف ومنقوش وغير أبيض نعم لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض فالإنسان الأصل أن يكفن بثوب أبيض ثوب أبيض والنبي صلى الله عليه وسلم كفن أصحابه بقماش أبيض صلى الله عليه وسلم فلا يذهب إلى المنقوش وإلى المزخرف
وغير ذلك ولا الصوف ولا غيره إنما قطن ويكون أبيض هذا هو الأفضل سنة في تكفين الأموات نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية تسقط بمكلف ولو
أنثى وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة والأولى وصيه العدل نعم الآن انتهينا من تغسيله ومن تكفينه الآن نذهب لنصلي عليه قبل دفنه يصلى عليه قبل دفنه قال حكم الصلاة الصلاة عليه فرض
كفاية فرض كفاية لو قام بها واحد تكفي لو واحد صلى على الميت يكفي لكن لا يجوز أن يدفع الميت بدون الصلاة عليه لا يصلى عليه أحد لا يجوز لا بد أحد يصلى عليه ولو واحد على الأقل قال تسقط
بمكلف ولو أنثى يعني واحد يصلى عليه حتى لو كانت امرأة صلت عليه يكفي المهم أن يصلى عليه لا بد أن يصلى عليه عاقل بالغ ذكرا كان أو أنثى لا بد أن يصلى عليه مسلم عاقل بالغ ذكرا كان أو
أنثى فواحد يكفي لكن كلما كثر المصلون كلما كان أفضل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات صلى عليه أربعون كل يشهد أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله به سبحانه وتعالى فكلما كثر
المصلون كلما كان أفضل وإذاك يحرص الناس إذا مات عندهم ميت أن يبلغوا أن فلانا مات سيتم في وقت الفلاني حتى يجتمع الناس للصلاة عليه ولعل الله تبارك وتعالى أن يقبل دعاءهم وتشفيعهم
ويشفعهم فيه كذا سيأتي ماذا يقول المصلون أنهم يدعون لهذا الميت أن يغفر الله الله وأن يتجاوز عنه فلعل الله تبارك وتعالى أن يشفعهم فيه يقول وتسن جماعة يعني الأفضل أن تصلى جماعة لكن
الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوا عليه فرادة ما صلوا عليه جماعة وهذا من أسباب تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم توفي الضحى يوم الأثنين ثاني
عشر من ربيع الأول اللي الناس الآن يحتفلون فيه بميلاد النبي هذا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي توفي يوم الأثنين في الثاني عشر من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم فصار أول شيء
كلام هل توفي أو لم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى قام أبو بكر الصديق وقال كلمته المشهورة من كان يعبد الله فإن الله حيولا يموت من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ورسوله قد خلت من قبله
الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيء وسيد الله الشاكرين فهدأت النفوس وعلموا يقينا أن النبي فعلا التوفي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها كما قلنا
قريبا اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بتغسيله ثم اتفقوا على أن يقوم بتغسيله أقاربه وهم علي والعباس والفضل بن العباس وساعدهم في ذلك والزبير من العوام لأن زبير من العوام ابن
عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعديله أيضا في الوقت ذاته طيب وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين اشتهر أنهم شاركوا في
تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل نجرده من ثيابه أو لا نجرده من ثيابه فهذا خذ منهم وقتا ثم بعد ذلك بعد أن غسلوه صلى الله عليه وسلم دون تجريده من ثيابه صلى الله عليه وسلم
بعد ذلك قالوا نصلي عليه الآن فكانوا ما يصليون عليه جماعة كل واحد يصلي وحده كل واحد يأتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحده والنبي دفن في بيت عائشة رضي الله عنه حتى دخل عليهم
مساء الاثنين هما تضحى على ما اتفقوا أنه توفي على ما غسلوه صلى الله عليه وسلم على ما اتخذوا القرار أين يدفن صلى الله عليه وسلم قالوا يدفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم
في بيت عائشة فظل في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم المساء وقد انتهوا من تغسيله وتكفينه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأميه فقالوا نصلي عليه الآن فكانوا يصليون عليه فرادة واحد
واحد يقول من الذي يصير إماماً والنبي موجود صلى الله عليه وسلم فكان من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون أحد إمام والنبي موجود صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر صلى عمر
صلى عثمان صلى علي صلى معاذ صلى صلى السعيد الصحابة رضي الله عنهم طيب إلى أن دخل عليهم الليل فلما دخل عليهم الليل هذا بيت عائشة الآن فرجعوا إلى بيوتهم فلما كان من الغد اللي هو يوم
الثلاثاء أيضاً جاءوا يكملون الصلاة عليه الذي ما صلى صلاة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الصبيان الصغار على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج وهذا يدخل طيب وجاء ناس من
خارج المدينة الذين سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا من الصلاة عليه مساء الثلاثاء عند ذلك قرروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا أيضاً أين يدفن أين يدفن هل يدفن
في البقيع مع الصحابة مع عامة المسلمين أو نجعل له مقبرة خاصة مقبرة النبي لأنه ما عندهم نبي أول مرة يصير عندهم نبي فهل نجعل له مقبرة خاصة هل ندفنه في البقيع ماذا نفعل فهنا تدخل أبو
بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون فحركوا سريره الذي مات عليه في بيت عائشة ثم حفروا تحته ودفن في بيت عائشة حتى إن عائشة تقول
ما انتبهت إلا وأسمع أصوات المساحي الشبل الذي يحمل فيه التراب تقول سمعت أصوات المساحي دفن ليلة الأربعاء يعني ثلاثة بالليل يعني ليلة الأربعاء دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذن تسن
جماعة لنا نحن أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون عليه فرادا ما صلوا عليه جماعة صلى الله عليه وسلم قال وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة يعني الأفضل تعدد الصفوف يعني لو
فرضنا الميت صلى عليه مثلا خمسون ما يقفون صفا واحدا إذا كان المكان يكفي مثلا لخمسين في صفة يقول اجعلهم صفين ثلاثة أحسن تعداد الصفوف أفضل بالنسبة للصلاة على الجنازة قال والأولى وصيه
العدل يعني الأولى بالصلاة عليه من يكون إماما يصلي على هذا الميت من الذي يأم قال وصيه العدل وصيه العدل إذا كان هو أوصى ويذكرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما شعر بقربه وفاته قال
يصلي عليه محمد بن سيرين وصيه العدل يقال فإذا أوصل الإنسان قبل موته قال يصلي عليه فلان هذه وصية تنفذ وصيته يعني يقال مثلا لو فرضنا مثل عندنا في الكويت مثلا في إمام مسجد للجنائز
واحدة من هذه الجنائز أحد الميت قبل أن يموت قال أنا يصلي عليه فلان الأصل تنفذ وصيته تنفذ وصيته ويصلي عليه من يعني طلبه أن يصلي عليه وقال بعض الأهم يقدم الوالي الوالي هو الذي يقدم
وقيل يقدم الولي الولي يعني أبوه أخوه ابنه هذا وليه فعندنا إذا ثلاثة إما الوصي وإما الولي وإما الوالي الوصي والولي والوالي الوصي من قال هذا يصلي عليه حتى لو كان غريبا لا يقرب له
صديق مثلا أو تلميذه أو شيخه الولي اللي هو أقرب الناس إليه الوالي اللي هو الحاكم الحاكم الوالي ولي الأمر هو الذي يصلي على الأموات في الأصل طيب فلو فقد هؤلاء ما عنده وصي ولا ولي ولا
ولي مثلا ولا واحد صلى عليه يقدم الأقرب بالعصبات أبوه يصلي عليه لو اختلفوا مثلا واحد مات واختلفوا من يصلي عليه قال واحد أنا أصلي عليه قل من تكون قال أنا جاره قل لا هل أوصى أن يصلي
عليه أحد قال لا ما أوصى أين الوالي الوالي ما أرسل أحدا يصلي عليه أين وليه القريب فقال أبوه أنا وليه القريب قال تقدم صلى عليه يقدم الأب فإذا لم يكن الأب الجد إذا لم يكن الجد الإبن
إذا لم يكن الإبن إبن الإبن إذا لم يكن إبن الإبن الأخ الشقيق العصبات الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم وهكذا يقدم العصبات في الصلاة على الميت على ترتيبهم وقد
ذكرنا هذا أكثر من مرة قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة أو بعضهم يقدم البنوة على الأبو يقول بنوة أبوة أخوة عمومة هذا ترتيبه العصبات نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم عليه وبركاته
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة
نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
ترجمة نانسي قنقر
32 - فصل في الصلاة على الميت - حمل الجنازة ودفنها - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مع عشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم المجلس الثاني والثلاثين من قراءتي كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن
عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن في ليلة الخميس ليلة السادس عشر من محرم الحرام سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث من أغسطس
لسنة ثلاث وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام إن شاء الله تعالى وصلنا إلى كتاب الجنائز ونحن في ضحية صديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية تسقط بمكلف ولو أنثى وتسن جماعة وأن لا تنقص
الصفوف عن ثلاثة والأولى وصيءه العدل قال في الصلاة على الميت قال هي فرض كفاية الصلاة على الميت لابد منها ولكن لو صلىها واحد أو واحدة رجل أو امرأة حر أو عبد سقطت الصلاة عن الباقين
لكن لابد أن تقام صلاة الجنازة على الميت والمقصود بالميت الميت المسلم كما سيأتي قال بمكلف إذا كان غير مكلف فإنه لا تسقط الصلاة والمكلف هو العاقل البالغ فإن كان صغيرا غير بالغ أو كان
مجنونا وصلى على الميت وحده لابد أن تعاد هذه الصلاة ويصلي عليه مكلف مسلم طيب قال وتسن جماعة هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ما من مسلم يصلي عليه أربعون إلا شفعهم
الله به وفي رواية صلي عليه مئة يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله به قال وأن لا تنقص عن الصفوف والعاقل البالغ الصفوف عن ثلاثة ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من
ميت يموت يصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر الله له لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم والظاهر الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الصحابي رضي الله عنه مالك بن هبيرة
هو الذي قال هذا لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد أنه لم يثبت مرفوعا ولذا قال به أهل العلم من هذا الباب قال هو صحابي وبعضهم يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك يسن تكثير الصفوف حتى لو كانوا سبعة يصليوا ثلاث صفوف إذا يخطئ البعض مثلا يصليوا صف طويل واحد لا كثروا الصفوف حتى قال الظالمين لو كانوا خمسة يصلي يعني اثنان وثلاثة لو كانوا ستة
اثنان واثنان واثنان يعني الأفضل ثلاثة صفوف وأن يوصلوا على الميت قال والأولى وصيه العدل وقد تقدم الكلام على هذا وأنه اختلف أهل الوصي أو الوالي من هو الذي يقدم أو الولي يعني ثلاثة
الآن عندنا عندنا الوصي وهو الذي يوصل الميت أن يصلي عليه فلان يقول يصلي علي فلان أو الولي وهو أقرب الناس إليه من أقربائه من الذكر أو الوالي وهو الأمير يقدم على خلاف المؤلف اختار أن
يقدم الوصي أن يقدم الوصي فإن لم يكن ثم توصيف الولي أو الوالي وإن كان الولي فإنه يقدم الأقرب بحسب العصبات كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة يعني الأب فالجد الأبن فابن الأبن الأخ الشقيق
الأخ لأب الأبن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب هكذا ترتيب العصبات عندما يصلون على الميت نعم شروطها ثمانية الأول النية الثاني التكليف
الثالث ستر العورة الرابع اجتناب النجاسة الخامس حضوره إن كان بالبلد السادس استقبال القبلة السابع إسلام المصلي والمصلى عليه الثامن طهارة المصلي والمصلى عليه نعم هو باختصار شروط صلاة
الجنازة هي شروط صلاة الفريضة ماذا يشترط للفريضة؟
يشترط للجنازة ماذا يشترط للفريضة؟
النية لا بد من النية ولا بد من التكليف هنا التكليف لأنها صلاة على ميت هنا هذه زائدة هذه الفريضة لا يشترط التكليف خاصة بالنسبة للصبي المميز تصح صلاته الصبي المميز تصح صلاته لكن لا
يصح هنا أن يصلي الصبي المميز على ميت ولا يصلي عليه غيره لأنه في حقه نافلة قال وستر العورة ستر العورة شرط في صحة صلاة الفريضة اعتبر صلاة الظهر مثلا صلاة الظهر لا بد من ستر العورة
صلاة الجنازة لا بد من ستر العورة اجتناب النجاسة لا بد من اجتناب طهارة المكان والملبس والبدن كذلك الأمر بالنسبة لصلاة الجنازة طهارة المكان والملبس والبدن قال حضوره إن كان بالبلد هذه
خاصة بصلاة الجنازة هذه لا تشترط في صلاة الفريضة لكن في صلاة الجنازة لا بد من حضور الجنازة يعني ما يصير نحن هنا في هذا المسجد نصلي على الجنازة في المقبرة مثلا نقول نحن الآن نصلي
عليه وهو هناك ما يصير لا بد الجنازة حاضرة لا بد نكون نصلي عند الجنازة وليس في مكان بعيد عن الجنازة قال استقبال القبلة طبعا قوله حضوره إن كان في البلد سيأتي الكلام عليه اللي هو قضية
إذا كان غائبا اللي هي صلاة على الغائب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله استقبال القبلة شرط لصلاة الظهر
إذن شرطه لصلاة الجنازة كذلك استقبال القبلة إسلام المصلي والمصلى عليه أما إسلام المصلي فهذا شرط لقبول الصلاة الظهر لكن المصلى عليه هذا خاصة بصلاة الجنازة لا بد أن يكون المصلى عليه
مسلما لأن الكافر لا يصلى عليه لا تجد الصلاة على الكافر إذا مات على كفره فإنه لا يصلى عليه قال طهارة المصلي والمصلى عليه أما طهارة المصلي اللي هو الوضوء أو الغسل طهارة من الحالة
الأصغر والأكبر فهذا في صلاة الظهر شرط شرط كذلك بالنسبة للميت لا بد أن يغسل أو يوضأ إذا كان يعني لو مر بنا لما تكلم عن تغسيل الميت قلنا يغسل ثم يصلى عليه لو فرضنا بعد ما غسل أخرج
منه شيء قلنا يغسل ثانية ولا لا إلى كم إلى سبع مرات صحيح قلنا يغسل إلى سبع مرات لو استمر بطنه يخرج شيئا ما زال قلنا ماذا نفعل به نوضئه ولا لا نوضئه ونصلي عليه لا بد أن يكون طاهر لو
قدر أنه وضينا وبالنفس الوقت ما زال يأكل أو انتهى الماء الذي عنده نيممه ييمم لو فرضنا استمر خلاص هذا سيسقط هنا مثل في صلاة فاقد الطهورين فهنا يسقط موضوع طهارة المصلى عليه اللي هو
الميت نعم أركانها سبعة الأول القيام في فرضها لقادر نعم أركان الصلاة على الميت أولا القيام قال في فرضها لقادر اشترط القيام في الفرض لقادر خلونا نبدأ بالأخير لقادر معناها غير القادر
ليس عليه شيء يجوز يصلي وهو جالس مثل صلاة الفريضة صلاة الفريضة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطف على جنب
إذن القادر يشترط من أركان صلاة القيام لو صلى وهو جالس ما في شيء قالوا ما تصح ما تصح صلاة الجنازة طبعا الصلاة صحيحة بس لهو ما تصح إذا صلى غيره صحت صلاة لأنه فرض كفاية في النهاية لكن
القضم المصلي نفسه لابد أن يقف إلا إذا كان عاجزا عن القيام إذن هذا المثبت إيش القيام لقادر قال في فرضها ماذا يعني في فرضها أنت أحيانا تصلي الصلاة على الجنازة فرضا وأحيانا تصليها
نافلة أحيانا تصليها فرضا وأحيانا تصليها نافلة متى تكون فرضا إذا جيت وصليت مع المسلمين فرض صلاة الجنازة اللي يفرض الكفاية بالنسبة لك فرض تكبر لابد أن تكون قائما لو قدر لك أنك أعدت
الصلاة على الجنازة يعني صليت على الجنازة بعد ما انتهيت من الصلاة قامت جماعة ثانية تصلي على الجنازة فقمت أنت صليت معهم الثانية التي لك إيش نافلة لأنك ماذا صليت أنت صليت على الجنازة
فأنت الآن تتنفل أنت الآن تتنفل فيقالوا هنا في حقك نافلة فإذن تصلي وانت جالس مثل نافلة الصلاة نافلة الصلاة سنة المغرب سنة الظهر تحية المسجد الوتر سنة الوضوء أي نافلة يجوز صلي وانت
جالس بدون عذر يجوز كذلك هنا يجوز تصلي بدون عذر وانت جالس كانت نافلة إذا كانت نافلة كنت صليت على الجنازة وصليت عليها مرة ثانية وإن كان لا يستحب أن الإنسان يعيد الصلاة على الجنازة
لكن لو صار هذا الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة تقوم المسجد وقيل رجلا فقده أو فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأل عنها قالوا ماتت قال ما أعلمتموني قال دفناها ولم
نخبرك يعني أمر سهل يعني يعني من عامة الناس يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها من الذي دله على قبرها الذين صلوا عليها فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصفهم خلفه
وصلى عليها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي فرضه لأنه ما صلى عليها لكن بالنسبة لهم هم صلوا عليها لكن صلوا مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حقهم نافلة نعم إذن القيام
ركن لا بد منه في صلاة الجنازة نعم الثاني التكبيرات الأربعة نعم لا تصح صلاة الجنازة في أقل من أربع تكبيرات لا تصح بأقل من أربع تكبيرات تكبيرة الأولى ثم تكبيرة الثانية ثم تكبيرة
الثالث ثم تكبيرة الرابعة لو كبر ثلاث تكبيرات وسلم لا تصح لو كبر تكبيرتين من باب أول أنها لا تصح إذن لا أقل من أربع تكبيرات أما الأكثر فسيأتي الكلام عليه الآن أقل شيء كم أربع
تكبيرات لصلاة الجنازة نعم الثالث قراءة الفاتحة نعم قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة لو الإنسان ما قرأ الفاتحة ما تصح صلاة الجنازة لا بد أن يقرأ الفاتحة لا بد أن يقرأ الفاتحة لأن
الأصل فيها أنها صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فقراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة نعم الرابع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
ركن في صلاة الجنازة وسيأتينا متى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهدة من هذا أن الصلاة على النبي ركن كما أنها ركن أيضا عند الحنابلة في صلاة الفريضة في التشهد الأخير الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الجنازة قولك صلى الله على محمد أو اللهم صلي وسلم عليك صلى الله عليه وسلم عليك أو اللهم صلي على محمد وآل محمد في صلاة الإبراهيمية هذه أو
هذه أو هذه المهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن في صلاة الجنازة نعم الخامس الدعاء للميت هذا هو الأصل الذي من أجل أقيم الصلاة للجنازة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما
أخبر عن رجل ما قال إذا صليت مع الميت فأخلص له الدعاء لأن هذا هو المقصود من صلاة الجنازة وهو الدعاء للميت
إذن هذا الركن الخامس نعم السادس السلام نعم السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بشكل عام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فركن في صلاة الجنازة التسليم نعم السابع ترتيب
الأركان ترتيب الأركان على ما سيأتي نعم فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ولا يتعين كون الدعاء بعد الثانية بل يجوز بعد الرابعة نعم إذن عندك
التكبيرة الأولى الله أكبر اللي هو قراءة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عندك التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة الأصل أن الدعاء للميت يكون بعد
الثالثة وبعد الرابعة التسليم لكن لو دعوت للميت بعد الرابعة ما يضر لو جعلت الدعاء بعد الرابعة لا يضر المهم أن تكبر أربع تكبيرات وأن تقرأ الفاتحة وأن تصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم وأن تدعو للميت وأن ترتب الفاتحة ثم الصلاة ثم الدعاء للميت فيقول أو أو وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر فيقول بعد ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعله ذخرا
لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا
وإن دعا بقول
طيب تقول المؤلف رحمه الله تعالى صفتها أي صفة صلاة الجنازة أن يقوم إمام عند صدي رجل ووسط امرأة هذه السنة لكن لو وقف عند رأس المرأة أو في وسط الرجل لا يضر المهم أن يقف عند الجنازة
مباشرة والسنة أن يكون وقوفه عند رأس الرجل والمرأة تحرك حتى يكون وسطها عند رأس الرجل محاذي له هكذا يصلى على الجنائز ولو قدم المرأة أو أخر الرجل الصلاة صحيحة في النهاية لكن هكذا
السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان يجعل الرجل ثم المرأة ويجعل وسط المرأة أو عند رأس الرجل يعني محاذية له هكذا كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه قال وينوي وان يمحلها القلب
للإحرام تكبيرة الإحرام ركن وهي إحدى التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة ويتعود ويبسم ولا يستفتح لأن الأصل في صلاة الجنازة إنها مبنية على التخفيف فلا يقال فيها دعاء للإستفتاح لكن لو
قاله لا بأس لكن الأصل فيها التخفيف فمباشرة يبدأ بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع بالفاتحة قال ويقرأ الفاتحة سرا هذه السنة لو جهر بها صلاة صحيحة
سواء كانت بالليل أو بالنهار لكن الأفضل أن يقرأها سرا ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة التكبيرة الثانية
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة أن يقول الصلاة الإبراهيمية إذا قال كفي التشهد أي كما تفعل في التشهد اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ومجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد ومجيد أو أي صيغة من صيغة التشهد الثابتة لأن سبع صيغة كلها ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يقول ثم يكبر أي التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويسن بالمأثور أوله يسن بالمأثور يعني يجوز بغير المأثور يجوز بغير المأثور ادعو له بما شئت باب الدعاء
مفتوح لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فحرص على الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو دعوت بغيرها الصلاة في النهاية صحيحة هو المقصود أن تدعو للميت
لكن الأفضل أن تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء مأثور عن بعض الصحابة أو التابعين فأعطاك بعض الأدعية رحمة الله تبارك وتعالى قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء للأموت قوله إنك تعلم متقلبنا ومثوانا
وأنت على كل شيء قدير هذه لم تثبت لكنها جاءت ببعض الروايات لفيها شيء من الضعف اللهم نحيته من نفعه على الإسلام الإسلام هو السنة ومن توفيته فتوفه عليهما هو الحج الثابت اللهم نحيته من
نفعه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإسلام وسئل الإمام أحمد قال أحدهم أنا قلت اللهم نحيته من نفعه على الإسلام قال هو السنة فدل على أن الأدعية فيها سعى فيها سعى عند الإمام أحمد
وغيره من أهل العلم أن الأمر فيه سعى أنك لو دعوت بغير الدعاء المأثور فلا بأس بذلك قال هذا في صحيح مسلم هذا الدعاء كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إنه عبدك وابن أمتك
نزل بك وأنت خير من زول به هذا لم يثبت فيه شيء لكن الدعاء طيب دعاء طيب فإذا كانت امرأة لا تقول اللهم إنه عبدك قل إنها أمتك إنها أمتك فإحرص في الدعاء أنك تدعو صح يعني ما يسير مثلا
الجنازة امرأة تقول اللهم اغفر له وارحم لا اغفر لها وارحمها مجموعة نساء يتبنون النسوة وهكذا فقصد يعني ركز في الدعاء بحيث أنك تدعو دعاء صحيحا للأموات نعم إلى آخره قال وإن كان الميت
صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر أي واستمر به الجنون إلى أن مات المؤمن أنه غير مكلف هذا المقصود يريد أنه غير مكلف إما صغير وإما مجنون إما صغير وإما مجنون مبالغ يقول فيقول بعد يعني بعد
هذا بعد ومن توفيته منه توفع الإسلام يقول أو توفع الإيمان اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا فرطا يعني متقدما يعني سبق والديه طيب وإنه جاءت آثار عن التابعين وأتباع
التابعين ويدعون بهذا الدعاء للأطفال والمجانين لأنه غير مكلفين أصلا يعني ما تقول اللهم نقه من الذنوب والخطايا ما علي ذنوب أصلا هذا ولا علي خطايا الدعاء ليس في محله عنده اللهم تجاوز
عنه هو متجاوز عنه أصلا لأنه مجنون أو لأنه طفل صغير فتدعو لوالديه تدعو لوالديه بدلا تدعو له لا بد يعني لا بد وهذا معنى أن الإنسان يعني يركز في الصلاة يركز في الصلاة عندما يصلي صلاة
الفريضة أو النافلة أو الجنازة أو غيرها من الصلوات الإنسان يعرف شو قاعد يقول وهو يصلي نعم قال ويسلم اسمع فضل نعم ثم بعد ذلك ينركن لأخذ تسليم التسليم وتجزي تسليم واحد لو سلم تسليمتين
لا بأس لو سلم تسليمتين فلا بأس طيب يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله الثابت السلام عليكم ورحمة الله لو قال السلام عليكم لا بأس وتجزي تسليمة واحدة وجاء في السقد يبلغ اللي
هو مات وهو في بطنه من الجنين أنه مات في بطن أمه جاء عند أبي داود عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه هذا الأصل أنه يدعى لوالديه لكن كما قلنا الدعاء
نفسه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعني يختار من الدعاء ما شاء نعم
طيب يقول ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفتي وإن خشي رفعها تابع التكبير في ناس يجون تأخرين في صلاة الجنازة وتفوتهم تكبير أو تكبيرتان موجود هذا طيب ماذا يفعل إذا جاء الإنسان
ليصلي على الجنازة وتأخر لأي سبب من الأسباب المهم جاء والإمام دخل في الصلاة وكبر الإمام ولا يدري في أي تكبير الممنة أو يدري في أي تكبير الممنة فأتته تكبير أو تكبيرتان فماذا يصنع له
ثلاث حالات أو أربع حالات الحالة الأولى أن يدخل مع الإمام فيكبر طبعا بالنسبة له الأفضل أن تكون الأولى فيقرأ الفاتحة ثم الثالث ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثالث يدعو الميت
ثم الرابع ويسلم لو دخل مع الإمام مثلا في التكبير الثانية أو الثالثة هنا إما أن يستطيع أن يأخر في حمل الجنازة لأن الأصل في الصلاة كل الجنازة موجودة الجنازة موجودة فإذا كانت الجنازة
موجودة لم تحمل يكمل صلاةها طبيعي الله أكبر يصلي على النبي لو قل لفتته ثلاث تكبير تكبيرتان الله أكبر يدعو للميت ثم الله أكبر ويسلم إذا كانت الجنازة ما زالت موجودة إذا حملوا الجنازة
ما أعطوا فرصة أبت سلم الإمام كما هو الواقع اليوم وحملوا الجنازة وانصرفوا بها حالتان إما أن يتابع التكبير بدون يعني ما يأتي بأركانها الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط تكبير فقط أو
أنه يقطع الصلاة لأنه صلوا عليها خلاص هي فرط كفاية في النهاية في النهاية فرط كفاية ويكفي الذين صلوا عليها يكفي الذين صلوا عليها انتهى الأمر لو صلى أكمل صلاته ولو حمل الجنازة صلاة
صحيحة إن شاء الله الجنازة استمر الله أكبر صلى على النبي الله أكبر ودعا للميت والجنازة شعلوها أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل أن يقطع لأنه الجنازة غير موجودة أصلا والأصل
إن الجنازة إذا كانت في البلد أن تكون حاضرة في الصلاة هذه الجنازة ليست حاضرة عندنا الحالة الرابعة وهي أنه يقطع الصلاة ثم يصلي بعد أن تدفن يصلي عليها بعد أن تدفن دفنوها انتهى يصلي
معهم يصلي معهم لكن هنا في مسألة مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس صلاة الجنازة قلنا ايش حكمها فرض كفاية صحيح ما معنى فرض كفاية إذا صلى عليها البعض سقطت عن الآخرين إذا صلت عليها
المجموعة الأولى المجموعة الثانية بالنسبة لهم ايش نافلة سنة لأن صلى عليها أهل الفريضة فبالنسبة لهم سنة نافلة وكانت دفنوا بعد العصر فلا يجوز أن يصلوا على الجنازة بعد دفنها لأن هذا
وقت دهي نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الجنازة دفنت صباحا أو دفنت ليلا الأمر واسع يصلون عند القبر أما إذا كانت صالت على الجنازة بعد العصر وفاتته الصلاة لا
يأتي يصلي عند القبر بعد العصر لأن هذا وقت كراها وهو يصلي الآن ايش نافلة لا تجوز بعد العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس فيؤخر الصلاة على الجنازة هنا
إلى ما بعد المغرب أو بعد المهم كذا أو لا يصلي وأخذ الأجر هو بالنهاية هو جاء ليصلي لكن فاتته لأي سبب من الأسباب هو أخذ أجر النية إن شاء الله تعالى والذين صلوا كفوا وإلا الحمد والمنى
فهنا لا يصلي بعد العصر وإنما يصلي إذا كانت صباحا أو كانت صباحا ليلة نعم وسيدة الكلام مؤلف عليها نعم ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وشيء في غير وقت نهي نعم قال ومن
فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وشيء في غير وقت نهي يعني لا يصلي في وقت نهي اللي هو بعد العصر كما يفعل كثير من الناس اليوم يقول صلى على القبر إلى شهر وشيء يعني بعد شهر وشيء
لا خلاص طعف الوقت ولماذا حددوا بشهر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر صلى الله عليه وسلم لما علم بموتها وكان قد توفيت قبل شهر فذهب إلى قبرها وصلى عليها
صلى الله عليه وسلم فأخذ بعض أهل العلم هو مذهب أحمد أنه إلى شهر جائز لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد أن دفنت بشهر قالوا إذن شهر هو أقصى مدة لكن قالوا وشيء يعني
ساعات يوم مثلا شيء قليل لكن أكثر من ذلك الأصل لا لأن لو كانت المسألة مفتوحة هكذا واحد يصلي على جنازة بعد أن تموت بسنة واحد يصلي بعد عشر سنين ممكن واحد يروح يصلي على جد أبوه جد
والده ما شافه ولا أدركه ولا شيء قال أبوه رح أصلي على صلاة الجلال أنا ما صليت عليه وبعدين يجينا أحمد يقول أبوه رح أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ألف واربعمية وكم واربعة
وثلاثين سنة واضح ولا لا صلاة الجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسويها طيب فالقصد إذن أن الأهل العلم رأوا الأصل عدم إعادتها والذين صلوا عليها كفوا لكن لو أراد أن يصلي فله إلى
شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد مضيه شهر صلوات ربي وسلامه عليه نعم ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد نعم الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في مصلى الجنائز هناك مصلى خاص
للجنائز هذا هو الأصل وأن يصلى على الجنائز هناك لكن لو صلوا عليه في المسجد فلا بأس لا بأس أن عائشة رضي الله عنه لما صلت على سعد صلت عليه في المسجد فكأن بعضهم أنكر عليها سعد بن أبي
وقاص فكأن بعضهم أنكر عليه كيف تصلي عليه في المسجد فقالت ما أسرع ما ينسى الناس إذا انتبهت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجلين من الأنصار في المسجد صلى الله عليه وسلم فصلاة
الجنازة تجوز في المسجد وتجوز في مصلى الجنائز بل إن بعض أهل المسجد قال الأفضل في المسجد وبعضهم قال الأفضل في مصلى الجنائز والله أعلم في مصلى الجنائز أفضل لكن لو صلوا في المسجد الأمر
فيه سعى والذين منعوا من صلاة الجنازة في المسجد أكثر ما كان يعني يتحججون به هو يخشون تلويث المسجد يعني الجنازة قبل قليل أنه يعني غسلوا مرة أخرج الثانية الثالثة السابعة مثلا ودوا
المسجد أخرج لوث المسجد فهم يخشون من تلويث المسجد فيما لو خرج شيء من الميت فيما خرج شيء من الميت يكون أمامهم وهم يصلون عليه فالذين منعوا من المسجد أكثر ما يستدلون به هو خشية تلويث
المسجد فإذا أمنا هذا الأمر فالأصل أن الصلاة في المسجد على الجنازة لا بعثة بها يجوز في المسجد يجوز خارج المسجد نعم قلنا تكبيرات الجنازة أربع صح ولا لا ولا تجوز أقل من أربع تجوز أكثر
تجوز أكثر تجوز أكثر خمس تكبيرات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في عزيد بن أرقام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة بخمس تكبيرات وذكروا هذا عن علي رضي الله
عنه في الكوفة أنه صلى على الميت فكبر عليه خمس تكبيرات وجاء عن بعض السلف ست تكبيرات وسبع تكبيرات طيب ماذا يقول في الخامسة والسادسة الدعاء كله دعاء للميت أن يدعو للميت بعد الرابعة
بعد الخامسة بعد السادسة بعد السابعة الدعاء للميت أن يدعوه للميت لكن الأفضل أربع هو الذي استمر عليه عامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال به جماهير أهل العلمي لكن ثبت أنه صلى
يوما وكبر خمسا صلى الله عليه وسلم وإذا كان شيخنا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه بين فترة وفترة يصلون خمس تكبيرات حتى لا ينسى الناس أن هذه أيضا من السنة بين فترة وفترة نعم
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حمل الجنازة ودفنها حكمها فرض كفاية ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر ويكره أخذ أجرة على ذلك وعلى الغسل نعم بقيت مسألة الصلاة على الغائب لأنه
قال وإن كان غائبا طيب من فترة الصلاة على المسجد إلى الشهر الصلاة على الغائب يعني تعارض قضية أن الأصل في الصلاة على الجنازة تكون الجنازة أمامك فهل يدون أن يصلي على غائب والجنازة
ليست أمامه أو لا يدون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي وهو بالحبشة توفي بالحبشة فدل هذا على أنه تجوز الصلاة على الغائب ثم بعضهم توسع في هذا فيقول تجوز الصلاة على
كل غائب على كل غائب يعني خاصة إذا كان هذا الغائب يعني صحابيا أو نبيا أو من أهل العلم أو يعني كذا له أثر في الأمة أو ما شبه ذلك فلا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب كما يحدث الآن يصلى
صلاة الغائب في كثير من البلاد على بعض الرؤساء أو العلماء أو المشهورين أو كذا من أهل الصلاح والتقوى فقالوا الأصل صلاة على الغائب جائزة لأن النبي صلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم
ومن منعه قال هذه خصوصية بالنجاشي خصوصية للنجاشي ولا تكرر على غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه فعلها مع غير النجاشي فقال لا تعمم هكذا والجيد في هذه المسألة يقول ينظر إن
كان صلي عليه في البلد الذي هو فيه فلا تعاد صلاة الجنازة والنجاشي إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما صلي عليه لأنه كان يكتم إيمانه ما يدون أنه مسلم ولا في مسلمين في ذاك
الوقت بعد الهجرة يعني بعد رجوع المهاجرين الذين في الحبشة فما يدون أنه مسلم فمن الطبيعي أنه لم يصلي عليه أحد فمثلا مثل النجاشي علمنا أن رجلا مات مثل بياد الكفر ولم يحضره أحد من
المسلمين ولم يصلى عليه فهذا يصلى عليه كالنجاشي لأنه لم يصلى عليه لكن إذا علمنا أنه صلي عليه فلا داعي لعدة صلاة عليه مرة ثانية خاصة أن الجنازة غير موجودة إذن صلاة على الغائب ظاهر
والعلم عندنا نقول لشيخ سيدنا تيمية وجيه جدا وهو أنه إذا صلي عليه في البلد الذي مات فيه فلا داعي لصلاة الغائب وإذا لم يصلى عليه فتصلى عليه وجوبا صلاة الغائب ولو صلوا عليه وقد صلي
عليه فلا بأس يعني لا يشدد في هذا يعني لو أرادوا أن يصلى عليه وصلي عليه في البلد الذي مات فيه وقالوا نحن نصلي عليه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ما يمنع يعني والعلم عند الله جل
وعلا نعم حكمها يعني لا بد أن تحمل الجنازة حتى تدفن فهذا فرض كفاية هذا فرض كفاية أن تحمل ثم تأخذ إلى القبر قال ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر يعني لو كان الذي حملها كافر فلا
يقال لا لازم يشيلها مسلمون لا يكفي هذا وكذلك الدفن وكذلك التكفين وليس الغسم التكفين فهذا كله لو قام به كافر فلا بأس لا بأس قال ويكره أخذ أجرة على ذلك يعني على الحمل يعني قالوا يا
جماعة عندنا ميت ندفنه قال كم تدفعون حتى نحمله لكم حتى ندفنه لكم حتى نكفنه حتى نغسله في ناس يشترطون أجرة في هذا يقول يكره أخذ الأجرة إلا إذا حاج لهذا ولا يوجد غيره ومتفرغ لهذا
كالقاضي والإمام والمؤذن وغيرهم ممن يحتاج الناس إليهم فهذا يحتاج الناس إليه أن يغسل الموت وكذا تكون هذه وظيفة له فإذا كان كذلك فلا بأس بأخذ الأجرة في مثل هذه الحالة نعم ويكره القيام
لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن نعم قال وسن التربيع في حملها يعني أن يحملها أربعة من أربع جهات كما هو الواقع اليوم أن تكون لها أربع محامل يحملها الناس أربعة من الرجال يحملون
الجنازة وإن كان أكثر فلا بأس لكن تكون على شكل تربيع قال وأن يحملها أربعة والإسراع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها
إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم لكن ليس الجري وإنما الإسراع في المشي أثناء حمل الجنازة البعض يسرع
جدا حتى يمكن تسقط الجنازة لكن المقصود الإسراع المعقول بحمل الجنازة قال وكون ماشي أمامها وراكب خلفها يعني الذين يمشون مع الجنازة إما أن يكون عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها
فالماشي يكون عن يمينها وشمالها وأمامها أما الراكب فلا يكون إلا خلفها حتى لا يثير عليهم الغبار سواء كان يركب فرسا أو يركب سيارة خاصة إذا نقول الجنازة يحملها الناس فيثير الغبار عليهم
إذا كان في سيارة أو إذا كان في فرس أو غير ذلك فيثير عليهم الغبار يؤذيهم فالأصل الراكب يكون خلف الجنازة أما الماشي فيمكن يكون عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها وكلما قرب من الجنازة
كلما كان أفضل قال ويكره القيام لها ومرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها صلى الله عليه وسلم فلما قام قالوا له يا رسول الله إنه يهودي هذه الجنازة جنازة يهودي قالوا يا
رسول الله إنه يهودي فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا أليست نفسا وظل قائما صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة صلى الله عليه وسلم وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم الجنازة ثم قعد قام الجنازة ثم قعد فيرى بعض أهل العلم أن هذا منسوخ يعني هو القيام لأن النبي فعلا علي رضي الله عنه قال إذن كان آخر الأمرين إيش القعود فقالوا
لا يستحب القيام للجنازة ماذا قال المؤلف هنا ويكره القيام لها يكره القيام لها لماذا لأن النبي قام ثم ما يقصد قام ثم قعد يعني في لحظة واحدة ما يقصد كان يقوم ثم صار يجلس يعني مو جنازة
واحدة قام ثم قعد لكن قام للجنائز ثم بعد ذاك صار لا يقوم واستمر في قعوده صلى الله عليه وسلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأمرين جائزان يجوز القيام للجنازة ويجوز القعود
والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى وحديث قيام النبي وحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه لما قالوا يهودي قال ليست نفسا هذا متفق عليه وأما حديث علي رضي الله
عنه الذي يقول في قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد هذا صحيح مسلم فالحديث هنا صحيحان على كل حال قال ورفعوا الصوت معها يعني يكره رفعوا الصوت ولو بالذكر والقرآن بعض
الناس ويحمل جنازة يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله لا إله لا هو الحي ما يجوز هذا طبعا المذهب يكره لأنها بدعة هذه بدعة الأصل الهدوء والسكينة أثناء حمل الجنازة أما
رفعوا الصوت بالذكر وهذا أو ينزلونها ثم يرفعونها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان لا فعلها النبي ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة
يأخذون الجنازة ويدفنونها بهدوء لا في ذكر رفع الصوت كل إنسان يذكر الله بينه وبين نفسه هذا طبيعي جدا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله هذا أمر طبيعي لكن رفع الصوت من باب أنه سنة لا هذا
بدعة رفع الصوت أثناء حمل الجنازة وأثناء دفنها أحب أن أنبه على أمر وهو الآن نحن أخذنا حكم الصلاة على الجنازة يعني ينبغي يطالب العلم كما يتعلم العلم يعملوا بالعلم يعني احرصوا الله
يبارك فيكم على حضور الجنازة حضور صلاة الجنازة
والآن الأمور ميسرة الله الحمد والمنة الآن يعني عندنا المقبرة تذهب تصلي وترجع يعني إذا كان وقتك ضيقا مثلا لا تستطيع أن تبقى إلى الدفن أو إلى العزاء لا تحضر العزاء ولا تحضر الدفن
احضر الصلاة وهي بعد الصلاة مباشرة تصلي العصر وتحضر الجنازة والحمد لله وإذا كانت بعد العشاء تصلي العشاء وتحضر الجنازة وإذا كانت في الصباح تحضر الجنازة وتخرج ولك قيراط في كل جنازة
تصلي عليها من صلى على جنازة فلو قيراط فقيل ما القيراط قال مثل جبل أحد فنحن نفوت على أنفسنا خيرا كثيرا وهذا عام للرجال والنساء الرجال والنساء يصلون على الجنازة فنحرص على أن نصلي
تجعل لك يوما في الأسبوع وليس بشرط أن هذا اليوم مثلا الجمعة أو الخميس أي يوم تفضي أو عندك المعلومات كم جنازة اليوم إذا في جنائز خمس سبع مثل تسع أكثر أقل احرص أنك تذهب تصلي على
الجنازة وترجع البيت إذا أحببت أن تجلس حتى تدفن فقيراطان على كل جنازة فتصور أنت عندما تذهب إلى المقبرة وتصلي على سبعة ثم تحضر تدفنهم تخرج بأربع عشرة قيراطا أو أربعة عشرة قيراطا شوف
كل قيراط مثل جبل أحد تصور كل أسبوع تأخذ لك كم قيراط أجر عظيم نفوته على أنفسنا فأحرص وبارك الله فيكم على أن تحضروا الجنازة على الأقل تصلي وتمشي أقل شيء أقل شيء لو يوم بالأسبوع أو
يومين بالأسبوع أو يوم بالشهر فلا ينبغي المسلم أنه ما يحضر إلا جنازة واحدة عارفة أو ما يحضر إلا لقريب هذا هذا غير طبعا نية نفع الميت عندما تدعو له لعل الله يشفعك فيه ويقبل دعاءك
ويغفر له سبحانه وتعالى فأحرص وبارك الله فيكم ونقف هنا والله على أعلم صلى الله عليه وسلم رفع ولا عدم الرفع ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أو أنه لم يكن يرفع ولكن جاء عن
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان فالاقتداء بهما مطلوب فالأفضل إنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة لكن لو ما رفع يديه الأمر فيه سعى إن شاء الله يقول رفع اليدين بالمقبرة
بعد الدفن هل صحيح؟
إيش دخل رفع اليدين بعد الدفن؟
إن فيه رفع اليدين أي دعاء الأصل فيه رفع اليدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسأله بظهورها ويقول إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه
يديه وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب إذا نقل شخصا تعمل إجماع على أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء فكذلك هناك في المقبرة إذا إنسان دعا للميت بعد دفنه
السؤال الله له التثبيت الله مثبته عند السؤال يدعو له رفع يديه لا بس وإن ما رفع يديه ما فيه بس أيضا لكن رفع اليدين سنة في الدعاء مطلقا إلا ما لم يثبت فيه مثل الدعاء في السجود كيف
ترفع يديك؟
وإنت ساجد أو الدعاء بدأ تشهد أو الدعاء بين السجدتين هذا لم يثبت عن النبي رفع اليدين فيه أما الأصل هو رفع اليدين في الدعاء واختلف أهل العلم في الدعاء الإمام يوم الجمعة هل ترفع
الأيدي عندما يدعو الإمام؟
هو دعاء الإمام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل جمعة صلى الله عليه وسلم لكن لو دعا الإمام هل يسرف على اليدين؟
جاء عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم وجاء عن بعض الصحابة إنكار ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الدفن ما المدة؟
مدة الانتظار إذا انتظر أبناء الميت نص ساعة هل يصح ذلك؟
يعني ما في وقت محدد كم يجلس الإنسان عند القبر يدعو للميت الأمر فيه ساعة عمر بن العاص رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله ومن معه قال إذا أنا مت زين وحملتني القبر وكذا فاجلسوا عند قبري
بقدر نحر جزور وتوزيع لحمها أستأنس بكم يقول فأنت الآن لما تتكلم عن ذبح جزور بعير أو يقطع لحمه كم يأخذ؟
ها من جرب كم يأخذ من الوقت؟
دبح بعير وتوزيع لحمه تقطيعه ساعة؟
إيه علي بي ممكن ساعة كثير ساعة المهم أن شهد لا إله إلا الله عمر بن العاص قال لهم بقدر دبح جزور وتوزيع لحمها فالأمر في هذا واسع إذا أراد الإبن أو الزوج أو الأخ أو الأب أو الصديق أو
التلميذ أن يبقى عند القبر مثلا يدعو لهذا الميت مثلا لا بأس ولو جلس نصف ساعة ما في مشكلة إن شاء الله يقول أنا كويتي وعندي بيت في تركيا هل إذا سافرت تركيا مدة أسبوع ليلحق في الجمع
والقصر؟
إذا كان هذا البيت فيه زوجة يعني ثانية زوجة هناك من تركيا أو من أي جنسية أخرى المهم أن لك زوجة هناك وأسرة لا تقصر ولا تجمع أما إذا كان بس بيت يعني جدران وفرش ومطبخ وهذا تجمع وتقصر
ما عليك شيء شرط هذا لا يجوز هذه بدعة أن تذبح كل سنة عن الميت دبيحة يقول هذه عن فلان الميت هذه من البدعة يوزعونها بس أن لا تشاركهم في الأكل حتى لا تشجعهم على هذا أنكر عليهم أنه لا
يجوز هذا الفعل هنا لا ما تحتاج سترة تقصدك سترة يعني لا ما تحتاج سترة ثارة الجنازة ما تحتاج إلى سترة الرجال أولا
ثم النساء يكون وسطها عند رأس الرجل تحرك أيه الرجل أقرب الإمام ثم الأطفال ثم النساء هنا نعم لا بأس وإذا قالوا يعني التكبيرات الزوائد أو التكبير الرابعة أن تكون تخص أحد الأموات
بالدعاء تخصه بالدعاء لا بأس هنا يجوز بس بدون ذبح يعني لا يتقصد الذبح يعني الصدق على الميت طيبة جدا بس لا تخصصها بالأكل ثانيا الأكل هذا بيعطيها منهم إذا فقراء ومساكين لا بأس لكن إذا
بحق عيال عامة وهذا لا إذا حق فقارة وما في مشكلة إن شاء الله تعالى يقول أم مشركة ماتت في جوفها طفل زاد عن أربعة أشهر لأب مسلم فأين تدفن الأم في مقابل المسلمين أم الكفار أولا إذا
كانت الأم مشركة ينفسخ العقد أصلا بينه وبين زوجها لا يجوز المسلمين نزوج مشركة الله تبارك وتقوه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فما يجوز المسلم أن
ينكح مشركة أما إذا كان يقصد كتابية يعني يهودية أو نصرانية فماتت فبعض أهل العلم قال تدفن مع المسلمين رعاية للطفل لأن الطفل يتبع أفضل أبويه وهو المسلم منهما فبعضهم قال تدفن في مقابل
المسلمين وبعضهم قال تدفن في مقابل الكفار والجنين تبع لها يقول لم يتبقى بولي بالحج هذه السنة وقمت بالحج كإدارية في الحملة بعد موافقة تمهم فهل علي دم أو هدي تم رمي الجمرة الأولى بعد
الساعة الثانية عشر وذلك تأخر الحملة في الدخول فهل علي دم لا في الأمرين جميعا ما في دم إن شاء الله ونسأل الله يتقبل إذا توفي رجل لعائلة مسلمة ولكن كان ملحدا ظاهر ولا يعلم إلحاده إلا
صديق له فهل يفضح ويمنع الصلاة عليه أم يسكت عنه يصلي عليه الناس ويغسل ويورث ويدفن مع المسلمين يعني إذا كان يعني ملحدا يقينا فالأصل هؤلاء المرتدين أو كانت تقام عليهم الحجة ويستتاب
ثلاثة أيام حتى يحكم القاضي عليه بالردة ملحد ولم يحكم عليه القاضي بالردة فالأصل أنه يبقى على عام عامة المسلمين ما لم يحكم عليه بالردة والله أعلم لكن هو نفسه الذي يعرف هو لا يصلي
عليه هو لا يصلي عليه نرى كثيرا من الأبناء الهاجرين لوالديهم وعندما يقول أنه ليس عقوق بل أمي لم تحسن إلي وأنا صغير فإني لا أريد أن أحسن إليها هذا ما يجوز هذا ما يجوز يعني أخطاء
الآخرين لا تبرر أخطائك يعني أنك تخطئ أو يجوز لك أن تخطئ في حقه لأنه أخطى في حقك هذا غير صحيح أبدا فكما يقول بعضهم السارق من السارق كالوارث عن أبيه مو صحيح هذا الكلام إنه هو سارق
أنا يسير أسرق مو صحيح هي عقتني إذا أنا يجوزني أن أعقه لا أنت شيء وهي شيء إذا عقتك عليها إثمها وإذا أنت عقت أيضا عليك إثمك كل شئات معلقة بك راحة يعني كل إنسان مسؤول عن عملي هو وزراء
أخرى اختلف كثير من العلماء في حكم صلاة الطال المبتعث هل يجمع ويقصر أو لا وهناك من يفتر بالجمع أنا لا أعلم كثير من العلماء اختلفوا كذا في هذا المثل لكن على كل حال الأصل والعلم عند
الله أنه مقيم الطال المبتعث الذي يقيم أربع سنوات هذا يعامل معامل المقيم كالسفير والمكاتب الصحية العسكرية المكاتب بعد شنو غير الصحية العسكرية اقتصادية تجارية وكذا هؤلاء مقيمون الأصل
أنهم يعاملون معاملة المقيمين وكذلك الطلاب الذين يدرسون هؤلاء مقيمون وإذلك لا يقصر ولا يجمع أبدا يعامل معاملة المقيم والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول سوف أذهب إلى رحلة علاج في
الخارج يقول أني لن أتعالج فماذا أفعل شدره الشيطان لن تتعالج الذي يدري هو الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات للأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى الله وحده هو الذي يعلم
الغيب فلا يجزلك تصديق الشيطان هذا الشيطان يعني يقول لك هذا الكلام لا تتوقع الله عالج ولعل الله تبارك أن يشفيك ونسأل الله لك الشفاء هناك شركات تروج لفائدة مياه البحر الميت للبشرة مع
العلم أنه مكان دفن فيه قوم لوط فهل أماكن عذاب نجد فيها علاج أنا لا أعلم أنه ثبت أن البحر الميت هو الذي يعني عذب فيه قوم لوط عليه السلام لكن هذا مشهور عند البعض أن هذا المكان هو
الذي يعني عذب فيه قوم لوط لكن لم يثبت هذا يقينا أن قوم لوط هناك كانوا وأنهم عذبوا في هذا المكان والعلم عند الله تبارك وتعالى الأصل سلامة الأصل نهيج عادي يبقى الطبيب هذا يعني كلامه
صح ولا غير صح هذا تسأل فينا طباء لكن القضن قوم لوط لم يثبت أنهم يعني البحر الميت هو الذي عذب فيه قوم لوط أو شي ما أعلم أنه ثابت في هذا الأمر أبدا من توفي لأبوه المسلمين وهو بالر
لكن كان لا يصلي نهائيا تساهلا وليس إن كان فهل يصلى عليه ويورث هذا على خلاف بين أهل العلم هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أو مسلم مثلا خلافية بين أهل العلم وأكثر أهل العلم إذا كان تارك
الصلاة تكاسلا فإنه لا يخرج من الملة ولكن يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وهي ترك الصلاة وبعض أهل العلم ذهبين أنه كافر وبالتالي لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا ينتج مقابر المسلمين وأكثر
أهل العلم يرون أنه فاسق فاجر وليس بكافر وبالتالي يورث ويغسل ويصلى عليه والله أعلم
33 - يسن في القبر ثمانية أشياء - فصل في المصاب والتعزية - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد
فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من شهر محرم الحرام لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق
ليلة العاشر من آآ الشهر الثامن لسنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وعن المجلس الثالث في ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى بس الله
تبارك وتعالى انتمم لنا قراءة هذا الكتاب والاتفاد منه العمل بما فيه اللهم آمين ونحن مع كتابه الجنائز نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله يسن في القبر ثمانية أشياء يسن في ثمانية الأول كونه لحدة الثاني أن يعمق ويوسع بلا حد الثالث قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله
الرابع أن يوضع الميت على جنبه الأيمن ويجب أن يستقبل به القبلة الخامس أن يحثو عليه التراب ثلاثة السادس تلقينه بعد الدفن السابع رفع القبر قدر شبر ووضع حصن صغار عليه الثامن رش القبر
بالماء نعم الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسن في القبر ثمانية أشياء يسن يعني يستحب ولا يجب كونه لحدة هناك في الدفن إما أن يكون لحدة وإما أن يكون شقا إما أن يكون
لحدة وإما أن يكون شقا وغلب الناس هنا في بلادنا لا يعرفون إلا اللحد واللحد هي الحفرة ثم توضع في قبلتها حفرة ثانية صغيرة على جنب الميت مستقبلا القبلة يعني حفرة داخل حفرة في يعني
جانبها في جانب هذا يسمى اللحد هذا يسمى اللحد أما الشقو فهو حفرة داخل الحفرة ليست على جنب بل في عمقها يعني تحفر حفرة ثم تحفر حفرة داخل هذه الحفرة أصغر منها يوضع فيها الميت ثم يغطى
باللبن وهناك كذلك يغطى باللبن أي في الطابوق وغيره اللحد أفضل من الشق اللحد أفضل من الشق وتجاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا وكانت اليهود تشق الأرض وتدفن يعني عندما تحفر القبر
هكذا ثم تحفر حفرة داخل الحفرة في أقل من عرضها يوضع فيها الميت ثم يوضع الطابوق ويغطى بطابوق آخر ويكون الميت في الداخل ثم يهال عليه بالتراب أما اللحد فهي حفرة ثم حفرة على جنب القبور
يعرف هذا الأمر وهي حفرة بجانب الحفرة ثم يوضع الميت فيها ويغلق عليه أيضا بالحجارة أو بالطابوق اللبن جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا اليهود كانت تشق ولا تلحد والمسلمون يلحدون
وقد ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون اللحد لنا والشق لغيرنا أخرجه أحمد وغيره ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا وضعتم موتاكم في اللحدي فذكر اللحدة صلى الله عليه وسلم على كل حال اللحد أفضل من الشق لكن كلاهما جائز خاصة إذا احتج إلى الشق لأن أحيانا اللحد لا يستطاع خاصة في الأرض الطينية أو
الأرض الرخوة لا يمكن أن يلحد فيها لأنه من تحفر على جنب يتساقط التراب لا يتماسك فهذه لا يمكن فيها اللحد لا يمكن فيها إلا الشق على كل حال الأمر فيه سعى يجوز اللحد ويجوز الشق قال أن
يعمق ويوسع بلا حد هذا هو الأصل أن يعمق القبر ويوسع ليس هناك حد معين يعني لكن المهم يكون فيه سعى القبر سبحان الله الإنسان الآن بيت 400 متر أو بيت 1000 متر أو عند مزرعة 100 ألف متر
الآن قبر هذا سبحان الله طيب متر ونصف مترين شيء عجيب سبحان الله فالقصد أن يوسع مهما وسع يعني كم سيكون يعني هذا القبر الله المستعب فيقول يوسع القبر بلا حد ويعمق كذلك بلا حد ليس هناك
حد معين لتعمق لكن لماذا يعمق خشية يعني مجيء الحيوانات حين تشم رائحة الميتة تحفر وتأكل الجتاك إذا صار عميقا لن تصل إليه هذه الحيوانات يقول قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله جاء
في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل ميت القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله لكن الصحيح أنه موقوف من كلام ابن عمر يعني من فعل
ابن عمر وكلامه والأصل في أمثال ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يفعلون هذا إلا وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن البعض يقول موقوف له حكم الرفع موقوف له حكم الرفع
وبعضهم قال أنه يحتمل الاجتهاد من ابن عمر أنه يدعو للميت أنه فعل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يوضع الميت على جنبه الأيمن هذا هو الأصل يستقبل به القبلة أن يوضع على
جنبه الأيمن مستقبلا القبلة لا يوضع على ظهره ولا على جنبه الأيثر وإنما على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة هكذا يوضع الميت في قبره قال أن يحث عليه الترابة سلاثا هذا أيضا جاء فيه حديث
فيه ضعف والأقرب أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء إلى الميت وهم يدفنون فيأخذ ثلاث حثيات بيده صلى الله عليه وسلم فيحثوا بها عن الميت ويقول منها خلقناكم
وفيها نعيلكم ومنها نخرجكم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يفعل ذلك فلو فعله الإنسان لا بأس لو حثى ثلاث حثيات يعني من باب
المشاركة في الدفن فلا بأس لكن ليست سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقينه بعد الدفن تلقينه بعد الدفن إما أن يراد تلقينه الشهادة إما أن يراد تلقينه الجواب عندما يسأل من
ربك؟
ما دينك؟
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
وهي فتنة القبر فتنة القبر عندما نقول نحن فتنة المحيا والممات يعني بعد التشهد الآن قلناها قبل أن نسلم من الصلاة فتنة الممات هذه هي هي أن يسأل الإنسان في قبره من ربك؟
ما دينك؟
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
بي الله ديني الإسلام الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم أم الكافر والمنافق المرتاب فيقول ها ها لا أدري فتلقينه هو أن يلقن يقال له قل لا إله إلا الله وأن يقال له ربك
الله دينك الإسلام الرجل الذي بعث فيك أو فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحجر أخرجه الطبراني قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا
الحديث متفق على ضعفه متفق على ضعفه خاصة أن الميت لا يستفيد لانتهى عمله انتهى عمله سواء قلنا يسمع أو لا يسمع هذه مسألة خلافية هل الميت الآن يسمع كلامنا عندما نقول لا أو لا يسمع بغض
النظر يسمع أو لا يسمع لن يستفيد لأنه انقطع العمل خاص الآن بدأ الجزاء بدأ الجزاء والمحاسبة فلا في عمل حتى لو قلنا له حتى لو سمعنا يقولها في الدنيا فلن يستفيد منها فإذا كانت لم تثبت
أصلا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف فالأصل تركها ألا يقال للميت قل لا إله إلا الله أو يقال له ربك الله دينك الإسلام نبيك محمد عليه الصلاة
والسلام نعم قال رفع القبر قدر الشبر قرأت هذا رفع القبر قدر الشبر ووضع حصى صغار عليه رفع القبر قدر الشبر الظاهر والعلم عند الله تبارك ورحمه الله هذا اختيار شيخنا شيخ بن عثيمين رحمه
الله تعالى أن جميع تراب القبر الذي أخرج منه يعود إليه بغض النظر كم ارتفع ارتفع شبرا أكثر من شبر أقل من شبر المهم يكون مسنما أو مسطحا كلا الأمرين جائز إن شاء الله تعالى القبر ويعاد
التراب الذي خرج منه إليه لكن الآن يقينا أنه سيكون تراب أكثر من الذي خرج منه لأن الآن دخل الميت ودخل الغطاء الذي على الميت الفراغات التي وضعت من اللبن الذي وضع عليه وغير ذلك ثم
التراب نفسه كان يعني متماسكا الآن يعني فك بعضه عن بعض فطبيعي جدا أن يكون التراب أكثر من الذي يعني خرج من القبر فيكون مرتفعا لكنه عادة مع الأيام سيبدأ إيش وتماسك وتزول الفراغات التي
بين حبات الرمل أو التراب فينزل فهذا أمر طبيعي فالأصل أنه جميع ما خرج من تراب القبر أنه يعاد إليه ولو ارتفع أكثر من شبر أو كان أقل من شبر لكن لابد أن يكون بارزا حتى لا يمتهن حتى
يعلم الناس أن هذا قبر فلا يدوسون عليه ولا يجلسون عليه ولا يعني يهان ولا غير ذلك من الأمور فيعرف أن هذا قبر المؤلف قال وضع حصى صغار عليه وضع حصى صغار عليه هذا لم يثبت فيه شيء عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن السلف رحمه الله تعالى منهم من كان يرش الماء على القبر منهم من يضع الحصى حتى يعني مع الهواء مع المدة يذهب هذا التراب ثم يمنح القبر فتساوى مع
الأرض لكن وضع الحصى عليه يجعله يعني متماسكا لا يطير هذا التراب لأن الحصى يمنع من تطاير هذا التراب فوضع الحصى لا مانع منه ليمسك تراب القبر وهذا قد جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى
وإنهم كانوا يفعلون ذلك ورش قبري بالماء أيضا لا يشرع إلا إذا كان لسبب سبب أن يتماسك الرمل أو التراب حتى يتماسك فيرشون عليه الماء طيب أما رش الماء من باب التبريد على الميت سنة ليس
سنة ولا يبرد على الميت أبدا وإنما يبرد على الميت أعماله الذي يبرد عليه أعماله وليست هذه الأمور والله المستعان نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله يكره في الدفن سبعة أشياء الأول
إدخال القبر خشبا أو ما مسته النار نعم لا يدخل في القبر خشب ولا شيء مسته النار من باب التفاؤل بأنه لا يعذب وغير ذلك من الأمور وهذا أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما هي اجتهادات من بعض أهل العلمي إنهم قالوا من باب التفاؤل هذا أنه لا يوضع الخشب ولا يوضع شيء مسته النار نعم الثاني وضع فراش تحته أو مخدة كذلك وضع مخدة من الرمل أو التراب تحت
رأس الميت وليست مخدة من الصوف أو القطن أو كلا لا وإنما يجمع شيء من التراب يوضع تحت رأسه ليرتفع قليلا كما هو يعني في الدنيا كان ينام يرفع رأسه قليلا بوجود المخدة سموها مخدة وهي أن
يرفع رأسه بوضع تراب تحت رأسه هذا أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وإنما فعله البعض بعض أهل العلم فعله فإن فعل هذا أو ترك لا شيء فيه
يعني إن وضعنا المخدة تحته أو لم نضعها فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى نعم نعم يعني يكره رفع القبر فوق الشبر يعني الأصل كما قلنا يعاد التراب فيه ولو ارتفع فوق الشبر لكن لا
نبالغ في رفعه بعضهم يعني يعيدوا التراب كله ثم يزيدوا عليه ترابا من الخارج حتى يرفعه ويجعله مسنما أو بارزا جدا هذا غلط نعم نعم تزويق القبر وتجميله ووضع الجص عليه أو البناء عليه هذا
مكروه كما قال المؤلف رحمه الله تبارك يكره في الدفن سبعة أشياء يكره أن يبنى على القبر بالطابوق أو بالجص أو الأسمنت أو غير ذلك وذهب شيخنا شيخ بن عثمان رحيم لأن هذا يحرم وليس فقط يكره
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يقعد عليه والنهي يقول الأصل فيه التحريم التحريم ذلك وهو بناء القبر أو تجصيصه أنه يحرم وليس فقط يكره وقد
جاء في حديث علي رضي الله عنه حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال له علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا
سويته مشرف يعني مرتفع إلا سويته يعني نزلته لا تجعل القبور مسنمة هكذا مشرفة ظاهرة وإنما ساوية يعني نزله حتى يكون كباقي القبور نعم الخامس تبخيره وتقبيله والطواف به والمبيت والضحك
عنده والحديث في أمر الدنيا يعني ذكر مسائل كثيرة في هذه النقطة تبخير القبر هذا من البدع أن يبخر القبر أو يقبل بعضهم يقبل القبر نفسه كما جاء عن أمر القيس أو قيس ليلة أنه يقول قيس بن
ملوح يقول وقبل ذا الجدار وذا الجدارة وما حب الجدار شقفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة فتقبيل القبور بعضهم يقبل القبر محبة في من دفن هذا كله من البدع لا ينبغي أن يفعل هذا المسلم كذلك
الطواف به الطواف به محرم كفر إذا اعتقد أن الطواف به كالطواف حول الكعبة والعياذ بالله لكن إذا طاف به فقط من باب يعني تعظيمه ولم يصل في إلى الكعبة يعني إلى قدر الكعبة فهذا من الشرك
الأصغر والبدع المنكرة وهو الطواف حول القبور قال والمبيت أيضا بعضهم ينام عند القبر مثلا يقول أنا أحبه واحد عن زوجها ولا واحد عن زوجته ولا عند أخيه ولا عند معلمه ولا عند أبيه أو أمه
أو كذا يقول أنا أحب أن أنام عند القبر محبة فيه هذا كله يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والضحك عنده لأن المجال ليس مجال ضحك المجال ليس مجال ضحك وإنما الإنسان يعتبر ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وفي زيادة فإنها تذكركم الآخرة فوقت دفن الأموات لا يبغى الإنسان يضحك هناك بالعكس يعتبر متى سأكون أنا في هذه
الحفرة وماذا سيكون حالي هذا هو الأصل في حضور المقابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكري هذه من لذات هذه من لذات الموت يقول أكثر من ذكره فالذي يذكر الموت هل يضحك في مثل هذا
الموقف لا يضحك وإنما هذا من الجهل عند البعض أنه يتكلم في أمور الدنيا أو يضحك أو بعضهم حتى يعصي يسربون زقايا دخان في المقابر وتكلم في الفلوس والبورصة هذا كله من الجهل الذي يعني
يرتكبه بعض الناس والله المستعان نعم السادس الكتابة والجلوس والاتكاء عليه نعم الكتابة على القبر والجلوس على القبر والاتكاء على القبر كل هذا مكروه كل هذا مكروه على المذهب والحديث
الوارد في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يقعد عليه هذا الحفظ صحيح مسلم جاءت زيادة خارج الصحيح عند أبي داود وغيره وأن يكتب عليه زاد الكتابة ولكن هذه زيادة شاذة
يعني غير صحيحة ولذلك أعرض عنها مسلم من الحجاج رحمه الله تعالى وخالف فيها أبو معاوية الضرير مجموعة من الثقات ولذلك مسلم أعرض عن روايته وأخذ الرواية الصحيحة التي رواها جمع من الحفاظ
واعتمدها فلفظ الكتابة غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف أهل العلم في الكتابة
فذهب البعض إلى جوازها وذهب البعض إلى المنع منها الذي ذهب إلى المنع منها بناء على هذا الحديث والذي ذهب إلى جواز الكتابة قال إن هذا الحديث ضعيف أو هذا زيادة ضعيفة لم تثبت وهذا اختيار
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أنه إذا كانت الكتابة فقط ليعرف الإنسان القبرى ولا يزيد عليه إلا كتابة لسم فقط وتاريخ الوفاة ما يكتب يعني نعياً أفعاله ماذا فعل ماذا قدم لا
تكتب آيات قرآنية بعضهم يكتب الفاتحة مثلاً أو يكتب يا أيتها النفس المطمئنة هذا لا يجوز كتابة الآية لأن هذه ما كنتم تهن من الطير والحيوانات وغيرها فلا ينبغي أن تكتب الآيات هناك أبداً
ولكن إن كان ولابد فيكتب الاسم وتاريخ الوفاة فقط حتى يعرف الإنسان قبر أبيه أو قبر أمه أو ولده أو صليقه أو شيخه أو زوجته أو زوجها المهم أن يعرف القبر فقط وهذا اختيار شيخنا شيخ بن
عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً أن الكتابة يعني يتسامح فيها إذا كانت فقط لمعرفة القبر نفسه وليس للنعي نعي صاحب القبر أو كتابة أفضاله أو ما شابه ذلك من الأمور كذلك الجلوس على القبر هذا
في صيح مسلم كما قلنا نهى عن البناء على القبر وتجصيصه والقعود عليه فلا يجوز الإنسان أن يجلس على القبر احتراماً لهذا الميت احتراماً لهذا الميت الإنسان لا يجلس على قبره ولا يتكئ عليه
نعم كل هذا يكره نعم وقيل يحرم السابع المشي بالنعل إلا لخوف شوك أو نجاسة هذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد وهو أنه لا يمشي بالنعل بين القبور وليس في المقبرة وإنما بين القبور
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوماً في المقبرة يدفنون أحد الصحابة فمر رجل عليه سبتيتان نوع من النعال فقال يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقال بعض أهل العلم أن هذا من باب التأدب
مع الأموات ومن باب الزهد ومن باب تذكر الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر أن يكون الإنسان يعني في هذا المكان يكون حافي القدمين حتى يتذكر منه سيخرج من هذه الدنيا حافي القدمين
كما دخلها حافي القدمين كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون حفاتاً عراتاً غرلة فقالوا من هذا الباب وقال بعضهم لهذا خاص بذاك الرجل يعني وبعضهم قال أنه يعني خاص
بالنعال السبتية وهي التي تكون من الجلد وغير ذلك لكن على كل حال إذا كان يحتاج يلبس النعال فما فيه بأس أبداً خاصة إذا كان هناك حر أو شوك أو غير ذلك فلا بأس بذلك أبداً وهذه كما قلت
أنا يعني من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم الأصل أن كل ميت يدفن في قبر وحده ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا عند الضرورة كما حدث في يوم أحد لما قتل جماعة من الصحابة
وخافوا عليهم بعد انتهاء المعركة وليس عندهم من الوقت يحفرون لكل واحد قبر فدفن النبي صلى الله عليه وسلم كل اثنين في قبر وممن دفن في قبر عمر بن حرام وحتى إن جابر بن عبد الله رضي الله
والد ابن عبد الله بن عمر بن حرام يقول لم تطب نفسي فقيل إنه أخرج والده بعد ستة أشهر ودفنه وحده وقيل أخرج والده بعد ما أدري كم بالضبط لكن في خلافة معاوية لأن خلافة معاوية سمرت عشرين
سنة لكن متى في خلافة معاوية يعني تتكلم أنت هذه أحد وتتكلم معاوية حاكم من واحد وأربعين إلى ستين يعني كم سنة تقريبا تتكلم عن أربعين سنة أكثر من أربعين سنة تقريبا سواء قلنا بعد ستة
أشهر أو بعد أربعين سنة جابر لم تطب نفسه رضي الله عنه فحفر القبر وأخرج والده ودفنه وحده وذكر أنه لما أخرجه قال كأنه دفن البارحة لأنه شهيد رضي الله عنه وقصته مشهورة في شهادته لما قال
النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتدري ما صنع الله بأبيك وإخوانه قلت الله رسوله قال إن الله جمع أباك وإخوانك وإخوانه يعني الشهداء فقال تمنوا علي أو نتمنى أن ترضى عنا فإننا قد رضينا
عنك قال تمنوا علي قال نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون تمنوا علي قال نتمنى أن ترضى عنا قال فإني رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا فالقصد أن
والد جابر مات شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن اثنين معا في قبر لكن هذا لا يجوز إلا إذا صارت ضرورة مثل تصير حروب أو كذا أو مثل طاعون أو
جدر يعني موت كثير من الناس ما في مجال يدفن كل واحد لوحده فلا بس يدفن اثنان أو ثلاثة أو أكثر مع بعض في قبر واحد لكن الأصل إذا كان بدون سبب لأصلنا كل ميت يكون في قبر واحدة يستثنى من
ذلك المرأة الحامل لكن المرأة الحامل لها يعني حالتان الحالة الأولى أن يكون الذي في بطنها نقصد طبعا إذا ماتت مرحام إذا ماتت الاحتمال الأول أن يكون الذي في بطنها حي ويمكن أن يعيش حي
ويمكن أن يعيش فهذه يخرج الذي في بطنها ولو بشق بطنها وإن كان شقه بطني الميت حرام لا يجوز لأن المسلم يعني لا يجوز تعرض له لا في حياتي ولا في موتي وكسر عظمي الميت كسره حي لا يجوز أن
يعبث بجسد المسلم لكن يقول هنا لإنقاذ حياة مسلم آخر وهو الرضيع أو الجنين الذي في بطنها فإذا علمت حياته يقينا أنه حي هذا الجنين الذي في بطنها فلا مانع من شق بطنها هنا وإخراج هذا
الجنين وتدفن بعد ذلك الأم وحدها أما إذا لم تعلم حياته يعني مات مع أمه وهذا هو الأصل خاصة إذا كان في الشهور الأولى فيدفن مع أمه هنا فيكون دفنت شخصين في قبر واحد هنا مسألة وهي أنه
إذا كان الجنين مسلما والأم غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية في مقابر المسلمين رعاية للذي في بطنها لأنه يتبع والده وقيل إنها تدفن في مقبرة لوحدها يعني لا تدفن مع الكفار ولا مع
المسلمين لا تدفن مع الكفار لوجود الذي في بطنها لا تدفن مع المسلمين لأنها غير مسلمة فقيل تدفن في مقبرة لوحدها أو من شابهها وإن حالات هذه نادرة جدا لكن لو قدر وجودها مقبرة ملاصقة أو
تدفن قريبا من مقبرة المسلمين لكن ليس معهم وقيل معهم العلم عند الله تبارك وتعالى الأمر فيه سعاد إن شاء الله تبارك وتعالى نعم كذلك لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد لأن المساجد لم تبنى
لذلك المساجد ليست مقابر المساجد يجب أن تكون مساجد ولا تكون مقابر يدفن فيها الأموات ولذا نص أهل العلم على أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد ولا يجوز بناء مسجد على قبر يعني لا يدخل
القبر على المسجد ولا يدخل المسجد على القبر أبدا القبر شيء والمسجد شيء آخر فلا يجوز دفن ميت في مسجد ولا يجوز بناء مسجد على قبر لأن الأصل في المساجد أنها لابد أن تبنى على تقوى من
الله وبناؤها على قبر ليس فيه تقوى ليس فيه تقوى إنها فيها تعظيم لهذا الميت فلا تبنى المساجد على القبر ولا تكون المساجد قبوراً للناس يدفنون فيها فهذه تمنع هذه تمنع والحديث المشهور
عند الناس ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنة يرويه البعض ما بين قبري ومنبري روض من رياض الجنة بهذا اللفظ باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت ما بين بيتي ومنبري ولا
يدرعين سيموت صلى الله عليه وسلم فما يقول ما بين قبري ومنبري وإنما قال ما بين بيتي ومنبري صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني إذا احتج البعض بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم حالياً في
المسجد النبوي فنقول النبي أصلاً لم يبنى المسجد على قبره لأنه الذي بنى المسجد فالمسجد موجود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يدفن النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم في بيته
في بيت عائشة رضي الله عنها فلا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا المسجد بني على القبر ولكن الذي حصل لما وسع المسجد دخل القبر في المسجد وهذا خطأ وهذا خطأ أن يكون القبر يعني
يضم إلى المسجد والحين الحمد لله يعني صار في زاوية كأنها زاوية ملاصقة في المسجد يعني ليس كأنه داخل المسجد لكن كأنه ملاصق للمسجد فيكون في زاوية خارجية أبداً لكن لو كان غير النبي صلى
الله عليه وسلم الآن لو فرض في هذا المسجد مثلاً بناصر هادي لو بناصر مات الحين زين واقترحته وصوتنا قالوا يدفن هناك في المسجد في الزاوية اللي هناك مثلاً ودفناه فعلاً في المسجد هناك
ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك أيهما قبل المسجد ولا القبر المسجد المسجد إذن ماذا نفعل ينبش القبر ينبش القبر نخرجه من المسجد وندفنه في المقبرة ولا يدفن في المسجد ولا يدفن في المسجد لو
كان العكس أبو صغير مثلاً دفن في أرض فضاء ثم جاء أحبابه وقالوا سنبني مسجداً على قبره وفعلاً بنوا كما قال الله لن تخذن عليهم مسجداً فبنوا مسجداً على قبورهم أو على قبره فنقول هنا
المسجد لم يبنى على تقوى هل نخرجه من المسجد نهدم المسجد يهدم المسجد ولو تكلف ما كلف لأنه لم يبنى على تقوى من الله فإذاً لا يدفن الميت في المسجد ولا يبنى المسجد على قبر ميت نعم
الثالث الدفن في ملك الغير بلا إذنه وينبش والدفن في الصحراء أفضل نعم الدفن في ملك الغير بلا إذنه لا يجوز أن تأتي إلى أرض يملكها شخص مثلاً ثم تجعلها مقبرة تأتي وتدفن ابنك هناك أو
أخاك أو أباك أو أمك أو كذا تدفنها في أرض الغير ملك لشخصه لأن الأصل في المقبرة أرض وقفية المقبرة تكون أرض وقف للقبور فهذا جاء ودفن في أرض جاره ملك لجاره بيته في أرضه المهم جاء ودفن
ميتاً في أرضه ليس له الحق في ذلك ومن حق صاحب الأرض أن يأذن ومن حقه أن لا يأذن ويأمر بنبشي القبر وينبش القبر ويدفن حيث القبور الأخرى طيب قال والدفن في الصحراء أفضل هذا هو الأصل أن
الدفن إنما يكون في الصحراء وليس بين البيوت نعم هذا المفروض نقطة رابعة هذا المفروض أن تكون نقطة رابعة وهي ويحرم إسراج المقابر مقصود بإسراج المقابر بدون حاجة وإنما هو لتسلية الأموات
أما وضع الإنارة في المقابر لدفن الأموات خاصة إذا أرادوا أن يدفنوا ليلاً هذا ليس من إسراج المقابر وإن المقصود بإسراج المقابر هو تزيينها من باب التزيين وليس من باب الحاجة أما إذا كان
من باب تزيين وتزويق المقابر فهذا لا يجوز نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في المصاب والتعزية يحرم على المصاب الند وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت نعم بالنسبة للتعزية هذا
حق الميت على أهل الميت على باقي المسلمين قال يحرمه على المصاب المصاب له أهل الميت زوج الميت أخوه أبوه ابنه صديقه تلميذه شيخه المهم المصاب الذي حزن لموت هذا الشخص يقول يحرم عليه
الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت الندب هو أن يندب الميت يعني كما يقال مثلاً يا جبلي يا أسدي يا سدي يا راحتي يا كذا يذكر فضائله ويذكر كذا مناقبه ويذكر كذا من باب يعني كل هذا
ضاع علي وكل هذا هذا الندب هذا الندب وهو محرم ولذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية ذاك الحسين
بن علي رضي الله عنه لما شعر بقرب وفاته قال لا يندبني أحد حذر من هذا وكان كذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم عمران بن حسين لما أغمي عليه فظنوا أنه مات فصاحت واحدة فلما أفاق قال إياك
كن أن تفعلن ذلك فكان ينهون عن الندب وهو ذكر محاسن الميت بعد موته نعم مع البكاء نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الذي مر بنا
وكذلك الحديث الثاني النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة إذا لم تتب إلى يوم القيامة قامت وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب السربال مثل القميص يلبس والدرع كذلك الذي يلبس فوق القميص
من قطيران أي من نحاس مذاب ومن جرب الذي هو المرض الذي يصيب الإبل وغيرها وغيرها فالقصد أن النياحة من كبائر الذنوب فالنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال النائحة إذا لم تتب صلى
الله عليه وسلم وقال طبعا هذا قد يحدث من الرجال لكنه يكثر عند النساء وذلك ذكرنا النساء ولا يعني هذا أنه لو فعل ذلك الرجل فإنه لا بأس حتى الرجل النبي بريء منه إذا كان يفعل مثل هذه
الأفاعيل لكن الشاهدة من هذا هذا يكثر عند النساء له الجزع وعدم الصبر وشق الثوب وشد الشعر وقصه وغير ذلك من الأمور وذلك جاء التحذير من النساء لأنه يكثر عندهن أكثر من الرجال لقلة الصبر
عند النساء وسرعة الجزع وذلك يقول الشاعر فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلسلوا البهان فالصبر عند الرجال في الأصل هم أهل الصبر النساء أقل صبرا أكثر جزعا من الرجل وإذا جاءت الحديث
في هذا كلها في ذكر النساء وإن كان من الرجل أقبح إذا وقع هذا من الرجل فهو أقبح منه عند النساء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله التعزية تعريفها التسلية وحكمها سنة مرة واحدة
قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام نعم تسلية المصاب بتعزيته تهوينها عليه وإذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول أصبر كما صبره يقوم فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم يعزيه يقول أصبر كما
صبره العزمي من الرسل فالتعزية فيها تسلية تخفيف على الميت وهي سنة أن يعزي المسلم أخاه المسلم يعزيه سيتين ماذا يقول له على كل حال أن يعزيه هذه سنة ومن السنة سنة كذلك أن يصنع الطعام
لأهل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ويشغلهم وقال جعفر هو جعفر بن أبي طالب لما استشهد في مؤته رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ويشغلهم فإنهم قد جاءهم ويشغلهم فإنهم قد جاءهم ويشغلهم يدعو إليه المئات أو قريب من ذلك هذا ليس من السنة المئة
البدعة الذي يصنعونها الآن بعض الناس ويصنعوا الطعام لأهل الميت وجيران الميت وأقارب الميت وكذا فيحصل خمسون رجلا وستون امرأة هذا يضايق أهل الميت والمفروض تسلية أهل الميت تخفيف عن أهل
الميت هذا يضايق أهل الميت عندما يصنع الناس الطعام في بيتهم وهذه تبي تاكل هذا يضايق أهل الميت عندما يصنع الناس الطعام في بيتهم وهذه تبي تاكل نعم وصفتها أن يقال لمسلم مصاب بميت مسلم
أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغافر لي ميتك ويقول المصاب استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك ويسن للمصاب أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها نعم
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن مات له ميت أن يقول له أحسن الله عزائك لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن لو قال غيرها مما ذكره المؤلف أو غير ذلك كل هذا جائز المهم أن تسليه بكلمات أن تسليه بكلمات عن مصابه الذي وقع له وهنا مسألة وهو أن الميت نفسه قد يكون كافرا وأهله كافرا وقد يكون
مسلما وأهله كفار وقد يكون كافرا وأهله مسلمون ممكن؟
ممكن ومسلم وأهله مسلمون صحيح؟
إذا مسلم أهله مسلمون كافر أهله كفار مسلم أهله كفار كافر أهله مسلمون في خمسة أعد ما فيها؟
في خمسة؟
فلس؟
أكيد إذن هذه الأحوال الخمسة إذا كان الميت مسلما وكان أهله مسلمين فيقول ما ذكره المؤلف هنا أعظم الله أجركم وغفر لميتكم أو لله ما أعطى والله ما أخذ كل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب
واحتنى الله عذابك وهكذا يعني الدعاء المعرف يدعون للميت ويدعون لأهلي الميت إذا كان الميت مسلما وأهله كفار فهنا لا يدعى لأهله وإنما يدعى الميت يقول غفر الله لميتكم رحم الله ميتكم
لأنه مسلم أحسن الله عزاءكم ما شو أس طيب جبر الله مصيبة ما في بس لكن لا يدعو لهم بالهداية والرحمة طيب إذا كان الميت كافرا وأهله مسلمون يقول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ولله ما أعطى
والله ما أخذ كل شيء عنده بأجل مسمى اصبروا واحتسبوا وعظم الله أجركم وهكذا يدعى لهم لا يدعى للميت لا يدعى للميت الكافر وإنما يدعى لأهله المسلمين إذا كان الميت كافرا وأهله كفار هذا
يختلف في أهل العلم هل يجوز تعزية الكافر أو لا تجوز تعزية الكافر والذي قال بجوز تعزية الكافر قال يقال له اصبر واحتسب لله ما أعطى والله ما أخذ كل شيء عنده بأجل مسمى احتم الله وعزاءكم
لا يدعى لأهل الميت ولا يدعى للميت وهذا والله العالم جائز تعزية الكفار شيء مثل هذا أنها جائزة إن شاء الله تعالى إذن إذا كان الميت مسلما وأهله كذلك مسلمون فإنه يدعى له ولأهله إن كان
كافرا وأهله كفار لا يدعى له ولا يدعى لأهله وإنما يعزون بكلام عام إن كان مسلما وأهله كفار يدعى له ويصبر أهله وإذا كان أهله مسلمين وهو كافر فيدعى لأهله ولا يدعى له والله أعلم وإذا
كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان
مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر
فيدعى له ولأهله وإذا كان مسلمين وهو كافر فيدعى له فلذلك لا يتأثرنا فالله يعلم على الموضوع ايه ايه انا نسيت اشرحها هذه يجوز البكاء على الميت ولكن الذي يحرم النياحة نبه إليها المؤلف
لكن انا انسيتها ذلك الله خير ذكرتها البكاء على الميت جائز والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه ابراهيم وقال له معاذ يا رسول الله تبكي قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنها
لإخفراقك يا ابراهيم لم يحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الله وإنا إليه راجعون فالبكاء على الميت بالعكس شيء طيب هذا شعور إحساس إنسان يبكي على ميته ومن الفوائد أنهم نقلوا عن الفضيل
ابن عياض الفضيل ابن عياض كان عنده ولد اسمه يوسف وذكروا أن ولده يوسف كان يعني بعضهم كانوا يفضيله على أبيه وأبوه من العباد سمونا عابد الحرمين الفضيل ابن عياض يقول ولده كان أعبد منه
يوسف مات الولد في حياة أبيه مات الولد يوسف في حياة أبيه فلما ذهبوا يدفنونه في المقبرة فإذا الفضيل يضحك فسئل شيخ سام تيمية قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى
والفضيل ابن عياض لما مات ولده ضحك فهل هو أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يقول ليس أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المصيبة على أنها مصيبة ولا ينبغي
الضحك في المصائب يقول ولكن يقول هناك وارد وهناك مورود عليه الوارد هي المصيبة موت الولد الوارد واحد الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولده والفضيل رحمه الله مات ولده إذا الوالد واحد موت
الولد لكن المورود عليه غير المورود عليه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المورود عليه هنا الفضيل ابن عياض الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معها التعامل الطبيعي أمر طبيعي جدا هذه
مشاعر لا بد أن تظهر بينما الفضيل ابن عياض لم يتمالك نفسه فصار يضحك لقوة الصدمة ما استطاع أن يتعامل معها تعاملا طبيعيا وذلك حيننا نقول أحيانا الإنسان يعني عندما صاب المصيبة يضحك
يقوم هستر ما عرف تعامل مع المصيبة صح قام يضحك يضحك شنو تضحك بس أقلمه معه من هول المصيبة من قوة المصيبة ما صار يعرف تعامل معها فالقصد أن البكاء على الميت مشروع مشروع إنسان يبكي على
الميت وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول عند زيارة القبر كيفية الدعاء هناك أبد عند زيارة القبر أول شيء الإنسان في دخول المقبرة يقول الدعاء العام لأصحاب القبور السلام عليكم
أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقين نحن الله يقول نفس الله لنا ولكم العافية وقصده خصه فيذهب إلى قبر أبيه وأمي أو صديقها أو خاليها أو عميه اللي يكون فيذهب إلى القبر ويقف
عند رأسه إن كان رجلا أو الممي يقف عند الرأس إن كان رجلا أو في الوسط إن كانت امرأة ويستقبل القبلة ويدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم نور قبره اللهم اجعله روضا من رياض الجنة
اللهم اجازي بالحسنات يا حسام سيئة عفوا نغفرا دعاء يدعو لهذا الميت كيفية دفن الحيوانات كما يدفن الناس تحفر حفرة ويوضع فيها هذا الحيوان نعم نعم التعزية يمكن تكون قبل الدفن ويمكن تكون
بعد الدفن يعني بعضهم يقول لا تعزيه لبعد ما تدفن غير صحيح تعزيه متى ما مات ميت وتعزيه تقول عظم الله قبل الدفن بعد الدفن قبل الغسل بعد الغسل كل هذا جائز تعزيه متى شئت تقول له ما مر
فيجوز قبل الدفن ويجوز بعد الدفن ويجوز بعد الدفن على المذهب ثلاثة ايام يقول حتى لا تذكره يعني تصور يعني هو الان مصاب بميته بل كاد بعد ثلاثة ايام ارتاح شو يجي واحد عظم الله يجرك تذكر
قام يبتي بعد شهر جاء واحد عظم الله يجرك فلان وقع بيتشة مرة ثانية فيقول ما ينبغي ان كل فترة تذكره بميته من هذا الباب انك لا تذكره دائما ميته روح الميت او بدنه الروح والبدن الروح
تخرج من البدن عندما يقبضها ملك الموت ثم يأخذها منه الملائكة الذين عنده سواء كانوا ملائكة العذاب او ملائكة الرحمة يصعدون بها الى السماء ثم تعاد بعد ذاك الجسد الميت وتدخل معه في قبره
ويكون النعيم والعذاب على الروح والجسد اذا انت بكيت عليه حديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه قال اهل العلم يعذب نفسيا يتعذب نفسيا يتعذب نفسيا يتعذب نفسيا ويكون هو الذي امرهم بهذا
قال اذا مت اقيموا علي النائحات وفعلوا فعلوا او كانت هذه سنته التي علم اولاده وهذا كذا كان يفعل ففعلوا به كما كان يفعل بالموتى فيكون هو سنة سنة سيئة فيفعلون به اما اذا لم يأمر ولم
يفعل فانه لا تزر وازرة وازرة اخرى ابدا تاركس الصلاة هنا تارك الصلاة ان كان تاركها جهودا جاهدا لها فهذا لا لا لا يصلى عليه ولا يتم في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا يغسل واما اذا كان
تكاسلا فانه على الصحيح انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعز اهله هنا مخيفة لا يسمونها ضمة القبر هناك ضمة القبر اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان احد سالم من ضمة القبر لسنا منها ابن
معاذ وانك تضم هذه اول ما يدفن الانسان ثم بعد ذلك المسلم يريح في هذا لكن لا مو شرط انه يعني يخوف وكذا نعم نعم هذا من البدع هذا من البدع ان الانسان اذا جاء الناس يعزونه يوزع عليهم
مصاحف ويقول اقرأوا واهدوا ثوابه الميت اللي يبي يسوي شيء من هذا بينه وبين ربه وليس احراج هك اقرأوا واهدي لميتنا هذا احراج للناس وهذا غير صحيح ابدا هذا من البدع العزاء السنة في
العزاء في اي مكان العزاء ليس له مكان ان تعزي اهل الميت ليس له مكان محدد اينما وجدته تعزيه ما في مشكلة
34 - زيارة القبور والسلام - تشميت العاطس - كتاب الزكاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم واجعل الجنة مثواي مثواكم اللهم آمين حياكم اللهم عاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم اللهم
تبارك وتعالى نخلص فيه النيات ونجعل أعمالنا خاصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة
اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الثلاثين من شهر اه محرم الحرام سنة خمسين واربعين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع عشر من الشهر الثامن سنة
ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس الرابع والثلاثين في قراءة كتاب تلخيص مختصر
الفقه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من توفر سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم زيارة القبور الأصل فيها أنها سنة كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فيستحب الإنسان أن يزور القبور وذلك أنها تذكره الآخرة قبري لثلاثة أمور الأمر الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه
وسلم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أو يزور القبور صلى الله عليه وسلم وكان يدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه فاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام لأمره ألا فزوروها
وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من لذات الموت من أهم الأسباب التي تذكرنا للموت زيارة القبور ورؤية الأموات الأمر الثاني نزور القبور لننال الأجر لأن زيارة القبور
فيها أجر يأخذ الإنسان الأجرة عند زيارته لقبور المسلمين خاصة إذا وافق ذلك أيضا الصلاة على الأموات وحضور دفنهم لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على ميت فله قراط أو من صلى على
جنازة فله قراط حتى تدفن فله قراط ثم الأمر الثالث ألا وهو انتفاع الأموات سواء الميت الذي قصده أو بقية الأموات لأن الإنسان إذا زار القبور يدعو للأموات سواء الذين قصدهم أو عموم
المسلمين الذين دفنوا في هذه المقبرة فهو ينتفع من جهتين اتباع السنة واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والاعتبار حيث يعتبر ويتعظ مدفونا هنا أو في غيرهم سيكون مدفونا الأمر الثالث
اللي هو الدعاء للميت نفسه أو للأموات أنفسهم قال تسن للرجال وتكره للنساء هذا هو مشهور المذهب وجمهور أهل العلم على أنها تسن للرجال والنساء وجاء في المذهب أيضا قول ثاني وهو تباح
للنساء لا تكره وإنما تباح للنساء كما تباح للرجال أو تستحب للرجال وتباح للنساء يعني بدون كراهة يتم بهذا الأمر ألا وهو زيارة القبور قال ويقول من زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم
المؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لاحقون الدعاء فضروري جدا أن يحفظ المسلم هذه الأذكار أذكار دخول المسجد أذكار خروج من المسجد أذكار خروج من المنزل أذكار النوم أذكار زيارة المقابر وما
شابه ذلك من الأذكار يتحفظها الإنسان حتى إذا كان في متر هذه الأماكن قال هذه الأذكار التي يوافق بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال المؤلف رحمه الله افشاء السلام ورده
وابتداء السلام من منفرد حكمه سنة عين ومن جماعة سنة كفاية ورده من منفرد فرض عين ومن جماعة فرض كفاية نعم ابتداء السلام افشاء السلام ذكر الآن طالبنا ذكر عرج على ذكر أحكام السلام وحكام
العطاس فتكلم عن أحكام السلام فقال ابتداء السلام من منفرد حكمه سنة سنة عين يعني يستحب لكل مسلم أن يسلم هذه سنة عين قال ومن جماعة سنة كفاية يعني إذا كانوا جماعة خمسة مروا على مجلس
واحد منهم يكفي أن يسلم فهذه سنة كفاية سنة كفاية أنه يكفي أحدهم أن يسلم فالمهم أنه في المذهب ابتداء السلام سنة أما رد السلام فواجب ابتداء السلام سنة ورد السلام يكون واجبا أو فرضا
فرده من منفرد فرض عين ومن جماعة فرض كفاية وهنا مسألة يلغز بها أهل العلمي وهي متى تكون السنة أفضل من الفرض قلنا ابتداء السلام إيش سنة بينما رد السلام فرض واجب والنبي صلى الله عليه
وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام فالذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يرد السلام مع أن ابتداء بالسلام سنة ورد السلام واجب يقول متى تكون السنة أفضل من الفرض في السلام في السلام هنا تكون
السنة أجرها أعظم لأنه هو الذي ابتدأ بالسلام وطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة السلام أن يقول السلام عليكم فإذا قال السلام عليكم فله عشر درجات فإذا قال السلام عليكم ورحمة
الله فله عشرون فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثون درجة ثلاثون درجة الثلاثين يعني زيادة كلما تأخذ عشر حسنات زيادة فيحرص الإنسان دائما إذا راد أن يسلم يعتي بالسلام
كاملة يعني ماذا تخسر لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل السلام عليكم أو قلت السلام عليكم ورحمة الله بدل السلام عليكم فإنسان يحرص هذه أجور مبثوثة ولذا قال ابن مسعود رضي الله
عنه المغبون من غلبت أحده عشراته وضاعف بعشر أمثالها بينما السيئة لا تضاعف ثم بعد ذلك تأتي سيئاته أكثر من حسناته هذا مغبون خسرا فالإنسان يحرص حقيقة أن يبدأ بالسلام دائما وأنه إذا بدأ
بالسلام أن يأتي به كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن الناس صارت تختصر فتقول السلام عليكم فقط أو تقول السلام حتى ما تقول عليكم وبعضهم الآن استغنى عن السلام ويقول مرحبا أو
صباحك الله بالخير أو مساءك الله بالخير أو مساء الخير أو صباح الخير ويقول السلام الله المستعان وهذا كله يعني من جهل الناس فنحرص نحن على أن نكثر من ذكر السلام نعم ويجب الرد فورا ورفع
الصوت وزيادة الواو في الرد واجب نعم قال يجب الرد فورا يعني الأصل أنه لا يتأخر رد السلام إلا إذا كان هناك سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حاجته فجاء رجل وسلم فانتهى النبي
من حاجته صلى الله عليه وسلم أو تيمم ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم فإذا كان هناك سبب للتأخير فلا بأس أما إذا لم يكن ثمة سبب فالأصل أن لا يؤخر أن يرد السلام على الفور ولا يؤخر
رد السلام قال ورفعوا الصوت يعني أحيانا واحد يقول يسلم السلام عليكم ورحمة الله ما يردون عنه واحد يقول ليش ما تردون صوتك ردينا بس ما سمعت رفع صوتك رفع صوتك فإنسان يرفع صوته بالسلام
ليرفع الحرج عن نفسه وأيضا ليطيب خاطر أخيه ويظن أنه ما رد عليه السلام فالإنسان يرفع صوته بالسلام ويرفع صوته بردي السلام إلا في حالة واحدة وهذه للأسف تقع من كثير من الناس إذا دخل
المسجد بعض الناس يدخل المسجد يسلم بصوت مرتفع هذا خطأ خلاف السنة لأن هناك قارئ هناك مصلي هناك داعي هناك متفكر هناك درس هناك كذا فهذا لا ينبغي له أن يسلم بهذه الطريقة وإنما يسلم على
ما بجانبه انتهى الأمر السلام عليكم ورحمة الله كأنه دخل سوقا أو مجلسا فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس للأسف قال وزيادة الواو في الرد واجب الآن الله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا قال لك السلام عليكم فأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله ومثلها وعليكم السلام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أفضل منها وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته ومثلها وعليكم السلام ورحمة الله هذا ردها فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل منها لأن زدت الواو وعليكم السلام أو مثلها
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل هذا ورد زيادة حسنها بعض أهل العلم اللي هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أو رحمته أو رضوانه يعني يزيد كلمة زيادة هذا حقيقة لم يصح فيه
شيء لم يصح فيه شيء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الأصل الأفضل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم يزيد بعد ذلك حياك الله أهلا وسهلا أسعدتنا وما شابه ذلك من
الكلمات التي فيها نوع من الترحيب بصاحبها نعم ومن بعث معه السلام بلغه وجوبا إن تحمله ويجب الرد عند البلاغ فيقول للرسول عليك وعليه السلام يعني قال لك شخص سلم على فلان إذا قلت له تم
وجب عليك أن تبلغه لأن هذه أمانة تحملتها أما إذا اعتذرت منه قلت لا أعتذر أنا ما راح أشوف أو اسمح لي أو كذا خلص ما تحملت لكن إذا تحملت وجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى من بلغك أن
توصل له السلام قال ويجب الرد عند البلاغ يعني إذا وصل السلام الذي سلم عليه أيضا عليه أن يبلغه رد سام مع أنه ما سمعه الآن قال يسلم عليك فلان يسلم عليك فلان هو ما سمعه الآن قال السلام
عليكم لكن بلغه أنه يسلم عليك فلان فيقول أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب لو قال يسلم عليك فلان قال وعليكم السلام تكفي هو هنا ما يجزم يعني هل هذا قال السلام عليكم وقال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالأفضل أن يقول ليش وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أو يقول وعليك السلام إذا كان الأول ما بلغ السلام يعني كاملا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع
خديجة فقال لها هذا جبريل يبلغك عن الله السلام يعني هذه الإنسانة الوحيدة التي أرسل الله إليها السلام سبحانه وتعالى من غير الأنبياء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبلغك
عن الله السلام يعني الله يسلم على خديجة سبحانه وتعالى فقالت خديجة الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام ما قالت على الله السلام وإذا يقول ابن مسعود كنا نقول السلام على فلان السلام
على الله السلام على الرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام إن الله بنه السلام وليس عليه السلام سبحانه وتعالى وخديجة كانت فقيها فلما قال لها
يبلغك السلام عن الله قالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله متى يكره السلام يكره السلام على الأجنبية ومن في الحمام وعلى آكل وقارئ
ومحدث وذاكر وملب وخطيب وواعظ ومؤذن ومقيم ومن هو على حاجته فمن سلم على واحد من هؤلاء لم يستحق جوابه نعم هذه الأشياء التي يكره فيها ابتداء السلام لانشغالهم قال يكره السلام على
الأجنبية المقصود بالأجنبية يعني المرأة التي ليست من محارمه وليست زوجة له هذه الأجنبية الأجنبية هي من يحل لك زواجها أو حتى لو لم يكن يحل لك زواجها إذا كانت مثلا غير كتابية ولا مسلمة
لكن المقصود بالأجنبية هنا من لم تكن من محارمك ولا زوجة لك هذه هي الأجنبية والمذهب فيه قولان في الأجنبية في هذا الأمر وقيل يفرق بين الشابة والكبيرة فيسلم على الكبيرة ولا يسلم على
الشابة يسلم على الكبيرة ولا يسلم على الشابة مثل بالشارع مثلا مرت عليك مرأة ما تسلم عليها ما تقول السلام عليكم كما تقول للرجال مثلا إذا مر بك رجل لكن إذا قصدتها مثلا دخلت محلا هي
تبيع أو عندك معاملة المرأة موجودة أو عندك حاجة لها أو طرقت الباب أو اتصلت بالهاتف لا مانع أن تسلم عليها هنا ما قصدتها هي وإنما هي كانت في وجهك فالقصد لكن ابتداء السلام الأجنبي بدون
حاجة فعلى المدى من أنه يكره السلام عليها الابتداء السلام عليها قال ومن في الحمام الحمام غالبا المقصود به الحمامات العامة التي روحها يتنظف فيها وكذا لأن هذه الأماكن تكثر فيها
الهيشات وتظهر فيها أحيانا العورات ويتساهل الناس في ذلك لذا قالوا يكره السلام في هذه الأماكن قال وعلى أكل على أكل لماذا يكره السلام على الأكل قال خاصة إذا كان الطعام في فمه فإذا
سلمته هو يأكل عليكم السلام وتضشر عليه جدامه وتلف العالم وكذا فقال لا يسلم عليه هو يأكل خاصة إذا كان يمضغ الطعام وبعضهم يعني يمضغ الطعام تسلم عليه ما يرد يسكت لين يبلع حاجة بعضهم لا
ما يقدر عليكم السلام وقد يزعج الآخرين أو ما شابه ذاك إذا قالوا يكره من هذا الباب يكره من هذا الباب وقيل أنه لا يكره السلام على الأكل طيب وقارئ يعني قارئ القرآن واحد يقرأ القرآن
تأتي وتسلم عليه شغلته خاصة أن سلامك أيش سنة مستحبة ليس هو واجب تركته وإنما هي سنة مستحبة فدعه يستمر في قراءته لعله خاشع لعله متدبر لكلام الله تبارك وتعالى قال يكره هذا كذلك محدث
محدث أي يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يأتي ويسلم يقطع عليه حديثة وتسلسلة كلامه قال وذاكر كذلك من يذكر الله تبارك وتعالى لا تقطع عليه ورده وهو يذكر الله وملبن لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تقطع عليه أيضا هو في ذكر يقول السلام سنة اترك السلام الآن دعه يكمل ما هو فيه لا تشغله عن ما هو فيه قال وخطيب يعني خطيب الجمعة أو خطيب غير الجمعة
واحد يجي يقول السلام عليكم تسلسل الأفكار الكلام كذا صحيح يجوز الكلام مع الخطيب حتى في يوم الجمعة لكن إذا كان لي حاجة لكن هنا لا ينبغي له أن يكلمه وهو يخطب وواعظ كذلك من يعظ الناس
ما يأتي أحد يسلم عليه هو يعظ الناس حتى أيضا لا يقطع يعني حبل أفكاره قال ومؤذن واحده يؤذن في نص الأذان جاء واحد قال السلام عليكم رحمة الله أيضا تقطع عليه أذانه انتظر حتى ينتهي من
أذانه ثم يسلم عليه ومقيم كذلك فهذه يعني من الأمور التي يعني يكره السلام على الإنسان فيها كذلك وعلى مصل إذا كان لا يحسن الرد يكره السلام على مصل إذا كان لا يحسن الرد لأن النبي صلى
الله عليه وسلم جاء عنده في الحديث الحسن أنه كان يصلي فمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار قيل أشار برأسي وقيل أشار بيده أشار برأسي هكذا رفع رأسه إلى على يعني رد السلام هكذا
في الصلاة أو أشار بيده هكذا يعني باطل كفه إلى الأرض هكذا رفع يده هكذا بهذه الطريقة ثم ردها هذا رده للسلام لكن لم يتلفظ لأنه مشغول في صلاته إذا كنت تظن أن هذا الإنسان لا يحسن أن يرد
السلام بهذه الطريقة يعني ما يفقه هذه المسألة لا تسلم عليه قد يرد عليك السلام إيش لفظا قد يكون جاهلا فيرد عليك السلام يعني تقول السلام عليكم وعليكم السلام وعليك هنا يعني قد يبطل
صلاته لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فلذلك لا تسلم على مصل إلا إذا غلب على ظنك أنه يحسن الرد يعني مثلا دخلت على زوجتك على أمك على أختك على أخيك وهو يصلي في البيت مثلا
فإذا كنت تعرف أنه يحسن الرد بالإشارة سلم إذا كنت لا تدري هل يحسن أو ما يحسن لا تسلم حتى أنت يسلم أو علمه قل ترى إذا سلم عليك أحد في الصلاة تشير إما بيدك وإما برأسك من باب الرد رد
السلام والإشارة في رد السلام قال ما نتكلمنا عن الإشارة هنا في الصلاة الإشارة في رد السلام لها أحوال إشارة بدون تلفظ هذا مكروه منهي عنه وهذا سلام اليهود أنهم يشيرون بأيديهم بالسلام
فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة جاء في حديث حسن إن شاء الله تعالى وأما إذا كانت الإشارة يحتاج إليها كان يكون بعيدا لا يسمعك السلام عليكم وتشير بيدك حتى يفهم أنك تسلم
لكن لا تشير بيدك دون التلفظ كذلك لو كنت في السيارة لو كنت في السيارة أيضا تتلفظ وتشير بيدك أو تعطي إيش إيه تعطي هرن في السيارة السلام هتذكر الشيخ بن عثيمين قال سيخ نمر سيارة على
سيارة تعطي هرن قاعد سيارة تسلم على بعضها يقول فلا ما يصير بس تضرب هرن وبدون ما تتلفظ قل السلام صحيح ما يسمعك لكن فهم أنك سلمت علم أنك سلمت فلا تضرب هذا وانتهى الأمر هذا سلام
السيارات على بعضها أما سلام الإنسان على الإنسان فيكون بالتلفظ وإن كان لا يسمعك حتى لو كان بعيدا تشير وتسلم تتلفظ حتى لو لم يسمعك نعم وإذا كان السامع أكثر من واحد كان التشميت فرض
كفاية ويجب على العاطس إذا شمت أن يرد على من شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم ويكره أن يشمت من لم يحمد الله فإن نسي لم يذكر ويعلم الصغير أن يحمد ويقال له إذا عطس بورك فيك وجبرك
الله ويجب التشميت ثلاث مرات وفي الرابعة يدعو له ولا يشمته نعم تشميت العاطس مستحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس فليشمته أخوه ثم ليقول يهديكم الله ويصلح بالكم فيستحب لك أن
تشمت العاطس فإذا عطس تشمته وتقول يرحمك الله لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فقال يرحمك الله ثم عطس عنده آخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له
يرسل شمته قال هذا حمد الله فشمته وذاك لم يحمد الله فلم أشمته فتشميت العاطس مبني على تلفظه بالحمد لله طيب إذا كنت لم تسمعه بعيد مثلا أو ما انتبهت طيب إذا كنت تعرف أن من عادتي أنه
يحمد الله فتشمته لأن الأصل أنه حمد الله ولم تسمع لكن إذا كنت متيقنا أنه ما حمد الله لا ينبغي لك أن تشمته اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأديبا له وتقول له يرحمك الله وهو يرد عليك
يهديكم الله ويصلح بالكم وبعض الناس يقول يرحمنا ويرحمكم الله وهذا خطأ من وجهين كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى الوجه الأول أنه خلاف السنة السنة علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال
له قل يهديكم الله يصلحوا بالكم الوجه الثاني أنه هو ما دعا لنفسه دعا له خصك بالدعا قال يرحمك لم يقل يرحمنا ويرحمك الله قال يرحمك خصك بالدعا خصه بالدعا يهديكم الله ويصلحوا بالك كما
خصك بالدعا خصه أنت أيضا بالدعا ثم قال حكمه أنه فرض كفاية فرض كفاية إذا عطس أحد وجب تشميته لكن لو عطس الآن نحن الآن في هذا المجلس المبارك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد
مننا عطس مثلا يكفي واحد يقول له يرحمك الله لكن كلنا نسكت لا يجوز يجب على الأقل واحد يشمت هذا فرض الكفاية هذا فرض الكفاية قال فإذا نسي لم يذكر ما قال الحمد لله الصحيح والعلم أنه لا
بأس أن يذكر قال له احمد الله قال لا يذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرجل وإنما تركه ولم يشمته قال لم يحمد الله فلم يشمته صلاة رب وسلم ولو ذكر قال بعض أهل فلا بأس بذلك قال
ويجب التشميت ثلاث مرات يعني إذا عطس في الأولى يرحمك الله إذا عطس الثانية يرحمك الله إذا عطس الثالثة يرحمك الله والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عطس الأولى فقال يرحمك الله
عطس الثانية قال يرحمك الله عطس الثالثة قال صاحبنا مزكوم أو صاحبكم مزكوم يعني العطاس ليس عطاس الرحمة وإنما عطاس المرض عطاس المرض فقال صاحبنا مزكوم فحتى لو دعوت له في الرابعة قلت
شفاك الله أو قلت يرحمك الله أيضا لا بأس إن شاء الله تعوى الله أعلم نعم شرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص نعم هذه الزكاة الزكاة النماء والتطهير خذ من أموالهم صدغا
تزكيهم وتطهرهم بها فالتزكية هي التطهير والنماء زكاة بمعنى نماء وشرعا حق واجب وهي ركب من أركان الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وأن
محمد رسول الله وإتاء الزكاة ويقول الله تبارك الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والزكاة ذكرت في القرآن مقرونة بالصلاة أكثر من 33 مرة فلذلك الإنسان يعني يهتم بهذا الأمر ركن
من أركان الإسلام ولكنها لا تجب على كل أحد وإنما تجب كما سيأتي على من يعني ملك نصابا ودار عليه حول كما سيأتي في ذكره يعني شروطه في ذكر شروط وجوبها قال حق واجب في مال مخصوص مال مخصوص
يعني ليس كل مال فيه الزكاة وإنما تأتي أن الزكاة في خمسة أموال سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى قال لطائفة مخصوصة وهم مستحقوا الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعميعين
سيأتي ذكرهم ثمانية هؤلاء الذين يستحقون الزكاة لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو إما الحول لهسان الهجرية بالنسبة لأغلبها فآتوا حقه يوم حصاده كذلك الأمر بالنسبة للركاز والمعدن مجرد
استخراجه واجب إخراج زكاته وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم واجب الزكاة على من ملك نصابا أما الذي لم يملك النصاب لا تجب عليه النصاب سأتي ذكر النصاب كم يكون لأن حسب المال الذهب
له نصاب الفضة لها نصاب الإبل لها نصاب البقر لها نصاب الزرع والثمار لها نصاب عروض التجارة لها نصاب سأتي ذكر الأنصبة في كل مال يمر بنا إن شاء الله تعالى قال وهي ركن من أركان الإسلام
الخمس من جحدها يعني الزكاة كفرة من جحدها قال ما في زكاة كفر لكن من منعها بخلا لأن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد الخير المال الإنسان يحب المال وتحبون المال حبا جمع فقد يمنع الزكاة
بخلا تقول للزكاة واجبة قال والله أدري واجبة بس ما تطيعني نفسي ما تطيعني نفسي أنا جمعت المال وانا كذا لكن هو يقر واجبة أو كذا لكن ما تطيع نفسه ما تطيعه نفسه خاصة إذا كان يعني مبلغ
الزكاة كبيرا بعض الناس قد يمتنع عن دفع الزكاة لأن المبلغ كبير والله المستعان فالشاهد من هذا أنه من جحد وجوبها كفر قال ما في حتى لو ما عنده فلوس حتى لو كان فقيرا وقال لا ما في زكاة
كافر إذا أنكر وجوبها لكن من أقرب وجوبها لكن بخل بها هذا يعاقب يعاقب وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعها أخذت منه غصبا أخذت منه غصبا ونصف ماله يعني ويأخذ منه نصف
ماله عقوبة له على منعه للزكاة والمال الزكوي نوعان أموال ظاهرة وأموال باطنة أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال الظاهرة التي يعرفها كل الناس يراها كل الناس مثلا عندك مزرعة مزرعة تستطيع
تخفيها بس مزرعة ظاهرة فيها نخيل فيها عنب هذه أموال ظاهرة إبل بقر غنم هذه أموال ظاهرة الكل يراها لكن رصيدك الذهب ما تملكه من الذهب والفضة هذه أموال باطنة ففي أموال ظاهرة الكل يراها
يعرفها في أموال باطنة لا يعرفها أحد ولي الأمر أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال الظاهرة كان يرسلوا العمال صلاة الله عليه وسلم أما الأموال الباطنة فكلنا ذمته كل
وذمته يخرج الزكاة إلا إذا علم يقينا أنهم تنى عن دفع الزكاة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عنه أسلم مولاه لأنه اعتق أسلم وصار عنده مال بعد أن اعتق فجاء إلى عمر فقال له هذا زكاة
مالي قال خذها أنت وصرفها إلى من يستحق لا تعطينا إياها فلم يقبلها منه عمر قال أنت أعطيها الفقراء وهذه مهمة جدا حتى يلين قلب الفقير على الغني لأنه لم ينسه بالزكاة لكن إذا كان الغني
يرح يعطي زكاته لبيت المال مثلا طيب أو يعطيها للجان الآن أو الجمعيات أو كذا الفقير يظن أنه ما يدفع الزكاة مثلا لكن إذا صار هو الذي يعطي الفقير ويواسيه بهذا هذا أولى هذا أولى فالقصد
أنه من جحد وجوب الزكاة كفر ومن منعها بخلا أخذت منه رغما عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما أمر بجمع الزكاة قالوا له منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة امتنعوا من دفع الزكاة
قال منهم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل أو ابن أم جميل هلاثة منعوا الزكاة قال أما العباس فعلي وإلي أنا أدفعها فما عليه الزكاة الآن وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن
خالدا أوقف أدراعه وأمواله في سبيله كل أمواله وقف والمال الوقف ما عليه الزكاة الأموال العامة ما عليه الزكاة أموال الأوقاف أموال الصدقات ما عليه الزكاة هذه الأموال العامة أموال
الدولة هذه ما فيها زكاة أما ابن أم جميل أو ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله هذا عابه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخرج زكاة ماله نعم قال ومن مات وعليه
زكاة أخذت من تركته من مات وعليه زكاة أخذت من تركته يعني لو كان رجل يخرج زكاة ماله دائما لكن في هذه السنة مثلا يخرج مثلا في رمضان لو فرضنا من شعبان أصابه مرض ودخل المستشفى في غيبوبة
مثلا كده فلم يستطع إخراج زكاة ماله حتى توفي مثلا نقول في شوال يعني بعد رمضان فهذا تخرج الزكاة من ماله قبل أن تقسم على الورثة الميراث قبل أن يقسم الميراث على الورثة لأن الإنسان إذا
مات تعلق بماله أربعة حقوق أول حق حق الميت نفسه اللي هو حق الدفن حق إذا كان فرضا اللي يدفنون بفلوس مثلا واللي يغسل بفلوس واللي يكفن بفلوس وشراء القبر بفلوس لا تشوفون بس عندكم في هذه
البلاد الله الحمد والمنة كل شيء بدون مقابل لا في بعض البلاد القبر تشتريه يشتريه صاحبه المغسل بأجرة المكفن بأجرة بس ناقص اللي صلون عليه بأجرة طيب فهذا من أين يدفع هذا المال من مال
الميت من مال الميت قبل توزيع إلا إذا تبرع به أحد لكن إذا لم يتبرع به أحد يأخذ من مال يعني حق الميت حقه أن يدفن حقه أن يكفن حقه أن يغسل فيأخذه من مال هذا أول حق حق الميت ثاني وهي
الديون التي على الميت الديون التي على الميت والديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للناس وديون الله مثل الكفارات والنذور والزكاة فلا تقسم التركة حتى يعطى من ماله للزكاة
النذور إذا كانت عليه نذور كفارات إذا كان عليه كفارات ثم الحق الناس الناس اللي طالبونه هذا يطلبه ألفا هذا يطلبه خمسة آلاف هذا يطلبه ميتين هذا يطلبه ثلاثمائة يعطى الناس حقهم من
الديون التي لهم عليه واختلف أهل العم هل تقدم ديون الناس أم ديون الله وعلى المذهب تقدم ديون الناس لا لأنها أهم ولكن لأن الله تبارك حقه مبني على المسامحة والناس حقوقهم مبني على
المشاحة ما يتركون حقهم فالله يسامح بين الناس لا يسامحون فقالوا يقدم حق الناس من هذا الباب هذا متعلق بالتركة اللي هو الوصية إذا كان أوصى بوصية تنفذ وصيته في الثلث فما دون ثم الحق
الرابع اللي هو الورثة أن يعطى الورثة كل منهم نصيبه من هذا المال نعم شروط وجوبها خمس الأول خمسة صحيحوها شرط يكون المؤنث المتميز شروط وجوبها خمسة نعم شروط وجوبها خمسة الأول الإسلام
الثاني الحرية الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها نعم الإسلام فلو جاءنا كافر وقال لنا هذه زكاة مالي نقول لا ما ناخذها ليش أسلم أسلم فإذا لا تقبل الزكاة من الكافر
لا تقبل الزكاة من الكافر شرط الوجوب أنه يكون مسلم ولا تجب عليه أصلا يعني عندما ما يصير لحق واحد كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أي أي أي ديانة كانت أو ملحد نروح له
نقول له ادفع الزكاة وجوبة لا مالك حق نقول له أسلم فلا تجب عليه الزكاة حتى يسلم قال الحرية العبد ما عليه زكاة لأن العبد ما يملكها هو مملوك العبد هو مملوك فلا تجب عليه الزكاة ملك
النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها تقريبا في الأثمان الأثمان اللي هي الذهب والفضة الأثمان الذهب والفضة وتحديدا في غيرها اللي هي غيرها اللي هي الزكاة بهيمة الأنعام اللي هي
الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار الزروع والثمار وعروض التجارة بعضهم جعلها من الأثمان يعني أقرب إلى الأثمان بعضهم جعلها مع الزروع والثمار وبهيمة الأنعام فك على كل حال فهذه
بالنسبة للإبل البقر محددة خمس من الإبل فيها شات عشر فيها شاتان تبيع أو تبيعة أربعمية الغنم فيها شات بالضبط انقصت وحدة لا لكن في الأثمان ممكن يكون هناك تقدير ممكن تكون هناك كسور في
الأثمان لكن في الإبل والبقر والغنم والبهيمة الأنعام والآصع من الزروع والثمار لا دقيقة جدا تكون نعم الرابع الملك التام الملك التام يعني أن إذا كان المال هذا غير مملك ملكا تاما مثل
دين الكتابة مثل دين الكتابة ليس مملكا ملكا تاما يعني الكتابة اللي هي تصير لو أني أملك عبدا مثلا وهذا العب جاءني قال أريد أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فأقول له أعطني مثلا خمسة آلاف
دينار وأعتقك أو ما أعتقك يعني تكون حرا تشتري نفسك بخمسة آلاف دينار فدفع ألفين مثلا أو جمع ألفين وباقي عليه ثلاثة آلاف هنا طيب الألفين التي تجمعها هل عليها زكاة أم لا عليها زكاة
قالوا هذه لا يملكها ملكا تاما لأنه ما زال عبدا العب أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فهو إذا لا يملك هذا المال ملكا تاما صحيح سيده أذن له أن يجمع هذا المال ولا يملك سيده أن يتنازل
لكن هو يملك أن يتراجع يعني فكر فيه وقال ها خلني خلني عبد قال خلني عبد والله وناس عندك مرتاح ومكرمني ومقصر معاي فهو يبطل عقد المكاتب هو يملك ذلك وإن كان سيده لا يملك إبطال لكن هو
يملك وإذا قالوا الملك الذي يملكه ليس ملكا تاما وإنما ناقص نعم الخامس تمام الحول في غير المعشر ونحوه ونتاج سائمة وربح تجارة فإن استفاد مالا بإرث أوهبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه
الحول إلا نتاج سائمة وربح تجارة تمام الحول في غير المعشر ونحوه تمام الحول يعني أنت دور سنة هجرية كاملة هذا هو الحول الحول سنة هجرية كاملة على ملكك لهذا المال أنا الآن دخل في ملكي
هذا المال نحن الآن في محرم صحيح؟
طيب ثلاثين ليلة ليلة ثلاثين نحن الآن في ثلاثين محرم جاءني مال هدية مناصر عطاني هدية عشر تلاف دينار دخلت في ملكي لو ما تصرفت فيها هذه الأموال حتى جاء محرم القادم فهنا حال عليها إيش؟
حول مرت عليها سنة هجرية كاملة ولازم هجرية لأن السنة الميلادية أطول من الهجرية بـ 11 يوم وشيء فلذلك الحساب بالهجري السنة القمرية فإذا حال عليها حول كامل هنا وجبت فيها الزكاة لا بد
من حولان الحول قال في غير المعشر المعشر اللي هي الزروع والثمار المعشر اللي التي يأخذ منها العشر أو نصف العشر يعني الزكاة حبوب والثمار إما العشر وإما نصف العشر وذلك تسمى المعشرات
تسمى المعشرات قال ونتاجوا سائمة وربحوا تجارة نتاجوا سائمة وربحوا تجارة كذلك السائمة أنا أيضا يرمي لي بيهديني ها تهديني ها يلا تذهك الله خير أهداني مئة شات تذهك الله خير إذن مئة شات
أهداني الآن ما دخلت ملكي الآن متى تجيبوا عليها الزكاة أيضا حول هجري واضح ولا لا سنة كاملة في ثلاثين محرم السنة القادمة تجيبوا عليها الزكاة واضح إذن لا دار عليها حول يقول باستثناء
ما ولدت يعني لو عطاني مئة شات فيها ثلاثين حمل ممكن ولدت بعد يعني هذه التي ولدت في جمادة الآخرة التي ولدت دار عليها سنة محرم القادم هذه تتبع الأصل فأخرج زكاة الأصل وزكاة الفرع لأنه
تبع لأنه تبع كذلك يرمحوا التجارة كذلك يرمحوا التجارة أنا عندي أيضا الحين مثلا عندي عشرة آلاف دينار من نواف عشرة آلاف دينار هدية فهذه العشرة آلاف أعطاني هدية جعلتها في مشروع مثلا
طيب جعلتها في مشروع هذه العشرة آلاف أيضا بعد حول كامل تجيبوا علي فيها الزكاة الزكاة عشرة آلاف لكن هذه العشرة الآلاف في هذا المشروع جاتها إيش أرباح العشرة آلاف صارت اتنعش ألف في
محرم القادم بس الاتنعش ألف الألفين اللي أخذتهم ما جوني إلا في رمضان مثلا تتبع الأصل فأخرج زكاة كم إثني عشرة ألف وليس زكاة عشرة آلاف إذا الربح التجارة ونتاج السائمة تابع للأصل يقول
فإن استفاد مالا بإرث أو هبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي تجب فيها الزكاة خمسة الأول بهيمة الأنعام الثاني النقد
الثالث عروض التجارة الرابع الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل الخامس الثمار نعم هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة أولا بهيمة الأنعام وهذه بالإجماع تجب فيها الزكاة وبهيمة الأنعام
ثلاثة إبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها اللي هي الضان والماعز الضان اللي هو ذكرها الخروف وأنثاه النعجة والماعز اللي هو ذكرها التيس وأنثاه السخلة هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة كذا
مجملة ثم يذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى قال والنقد النقد اللي هو الذهب والفضة يسمونها الأثمان الذهب والفضة التي يشتري ويبيع فيها صحيح الآن ما في عادي يشتري ويبيع بالفضة
الذهب ما زال محافظ على السعر الفضة شبه انتهت يعني فالقصد الآن النقد المقصود به الذهب والفضة عروض التجارة عروض التجارة المقصود منها ما عرض بقصد التجارة ما عرض بقصد التجارة الآن أنا
لما يصير عندي ثلاث سيارات مرة استعمل هذه مرة استعمل هذه مرة استعمل هذه ممكن واحد يشوف الثلاث سيارات قال للبيع أقول لا لا هذه سياراتي الخاصة هذه أطلع فيها مع الأهل هذه أروح أصابق
فيها زين أرفع هذه السيارة أروح فيها العمل هذه السيارة للسفر هذه لا سياراتي الخاصة هذه فهذه ما تسمعوا هذه أملاك خاصة لكن نفرض أنا عندي سيارة كاتب عليها للبيع مثل معارض السيارات الآن
لما تروح معارض السيارات معظم السيارة كل واحد تعالى لسعرها ماذا يريد عرضها للبيع فهذه عروض تجارة أي محل تدخله زين وفاتح المحل وحاطل أسعار وكذا هذا معناته إيش عروض تجارة هذه كلها
عروض تجارة أي ما عرضه للناس بقصد المتاجرة هذه تسمى عروضه التجارة الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل الخارج من الأرض يدخل فيه الركاز وما في معناه كالعسل والعسل أيضا تجب زكاته على
مذهب أحمد والجمهور لا يجب لكن مذهب أحمد العسل تجب زكاته الخامس الثمار أي الحبوب والثمار الحبوب والثمار وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى أو يوم حصاده نعم وتجب في الدين ومال الصبي
والمجنون والموقوف على معين من سائمة أو غلة أرض أو شجر لا في دين الكتابة ويزكي رب الدين إذا قبضه ويمنع وجوبها دين ينقص النصار نعم تجب في الدين الدين له حالان أنا إما أن يكون ديني
يعني على موسر باذل وإما أن يكون ليس كذلك فإن كان ديني على موسر باذل ديني على موسر باذل يعني غني ومتى ما طلبت قال هكذا أنا مستحيل أطلب منه وإفرض أنا سافرت مع صديق لي وهو غني عنده
خير ونحن في السفر احتاج مالا فقال ممكن تقرضني عشرة آلاف قلت أبشر أقرضته عشرة آلاف لما رجعنا من السفر نسى أن أقرضته عشرة آلاف وأنا مستحيل أطلب منه عشرة آلاف قلت له ترى لي عندك عشرة
آلاف أنا مستحيل أطلب منه لكن لو قلت له على طول لأنه عنده ما عنده مشكلة هو غني موسر وباذل يعني مو جاحد ولا معامد ولا كذا بس ناسي هو وأنا مستحيل أو هو مهمل وأنا ناسي من الصوبين طيب
فهنا تجب عليك الزكاة لأن هذا المال كان عندي متى ما طلبته أخذته مثل المال اللي انت حطه في البنك متى ما طلبته أخذته كذلك هذا المال إذن هذا المال عليه زكاة تجب عليك فيه الزكاة الحالة
الثانية إذا لم يكن باذل أو لم يكن موسرا يعني واحد طلب منك عشرة آلاف لما انتهى الموضوع وكذا جيتك لفلان العشرة آلاف اللي سلفت قال والله ما عندي ما عندي معسر هذا لا تجب عليك فيه
الزكاة لأنه معسر أو جاحد يقول ما لك شي عندي يا فلان أنا أعطيك عشرة آلاف قال دل المحكمة روحشتك روحشتك ما لك شي عندي عندك شهيد عندك دليل عندك جاحدك جاحد والعياذ بالله هذا جاحد أيضا
ما عليك شي فيه الزكاة إذا كان مماطلا نفس الشي فلان العشرة آلاف أبشر باتشر عندك باتشر لمسافر رجع من السفر فلان العشرة آلاف ونسيت أعطني يومين بس وينحاش منك وكل ما شفت إن شاء الله
أصبر مماطل مماطل فهذا المماطل والجاحد والمعسر ليس عليك الزكاة في الدين الذي عليهم من الذي عليك الزكاة في الدين الذي عليهم الباذل الموسر الباذل الموسر كما قال له تجب في الدين أي إذا
كان على مليء باذل مليء يعني عنده باذل يعطي ومال الصبي والمجنون لو كان عندك أطفال صغار سواء كانوا أولادك أو كنت وصيا عليهم أو كذا وعندهم مال وبلغ هذا المال زكاة يعني صابا وجب عليك
أن تخرج أنت الزكاة عنهم كذلك المجنون تخرج الزكاة من ماله لتطهره قال والموقوف على معين كذلك فيه الزكاة لكن الموقوف على العامة وقف على الفقراء هذا ما فيه زكاة وقف على طلاب العلم ما
فيه زكاة لكن وقف على فلان ملكه فلان ملك انتفاع به فهو عليه الزكاة قال من سائمة أو غلة أرض أو شجر قال لا في دين الكتاب قلنا قبل قليل دين الكتاب لأنه ليس مالا مستقرا طيب ما فيه ملك
تام قال ويزكي رب الدين إذا قبضه ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب لو كان واحد مثلا الزكاة ودفع هذا هذا إذا كان الدين حالاً أما إذا كان الدين أقصاد مثلاً الحين طيب هو يملك مليون ومطلوب
خمس ملايين مثلاً كثير من التجار هكذا يعني يملك ملايين وعليه ملايين طيب هذه الملايين اللي عليها إذا كان يبي يسدد الحين حتى نقص نصابه ما عليه ذكاة أما إذا يقول لا أنا سدد بعدين أو
مقصد أو كذا فهذا تجب عليه الزكاة والله أعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته يقول ما السنة بعد دفن الميت عند القبر السنة الدعاء له قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم
التخفيف أو التثبيت إنه الآن يسأل سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل السنة تدعو له بعد دفنه السنة في السلام عند الدخول إلى الديوانية وطريقة المصافحة لا النبي صلى الله عليه وسلم ما
كان يصافح إذا دخل المجلس في الصحابة ما كان يصافحهم السلام عليكم يجلس حيث انتهى بالمجلس هذه السنة إلا إذا كان الناس ما رآهم منذ مدة أو كذا فلا مانع يعني يصافحهم وإذا كانت قادمة من
السفر يعانقه أيضا لكن إن ما يحدث بعض الناس الآن كل يوم يشوفون بعض كل ما شاف حبه قبله هذا يعني ليس من هدي النبي ولا هدي أصحابه صلوات الله عليه وسلم جاءني ضيف من دولة شقيقة وهو رعي
بقر وفي أحد المجالس عندنا ومن شباب يظهر عليه مظاهر التدام للأسف يستهزئون يضحكون عليه بسبب تربية لهذا الحيوان هل من نصيحة؟
نعم يعني الناس الله مستعان يعني يعني بعض الناس يسخرون من بعض المهن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يأخذ أحدكم يعني فأسه ويحتطب فيبيع خير لهم يعني يسأل الناس أعطوه أو منعوه فكون
الإنسان يعمل سواء بالتجارة بغض النظر عن هذا التجارة ليست يعني فيها دناء ولا شيء ولا كذا هذا لا يعاب عليه هذا من جهل الناس أنهم يعيبون على بعض الناس بعض أعمالهم يعني واحد ما يحب
البقر مثلا البقر فيعيب على من يرعى البقر واحد ما يحب الغنم يعيب على من يرعى الغنم واحد ما يحب الأبل يعيب على من يرعى الأبل وغير ذلك حتى من التجارات وكذا ما يجوز هذا الأمر ما يجوز
يعني لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يكون خيرا منهم فهذا محرم يعني تشمته قبل أن يحمد خطأ لا لا ما يأثر ما يقول يأثر لا لا يأثر من شمته العاطس قبل أن يحمد
بعضنا في معجلة يعني شمته هو توا عاطس ما مدى يقول الحمد لله هذه عجلة ينتظره الأصل ينتظر لكن لا يأثر إن شاء الله تعالى يقول أغلب الشركات تمول اليهود في فلسطين فماذا نصنع أولا هذه
الشركات تطلع بينها دعايات بعضها تطلب دعايات على بعض فإذا كانوا يمولون الصهاينة ضد المسلمين ولتثبيتهم وبقائهم في هذا الأرض المقدسة لا شك هؤلاء لا يريد تعاون معهم أبدا هذا من نصرة
إخوانك المسلمين أنك لا تتعاون مع هذه الشركات التي يعني تتعاطى أو تعطيهم المال ليقتلوا المسلمين ويؤذوهم وما شابه ذلك من الأمور الله المستعان يقول أبي بخيل هل يحق لي الكذب عليه في
زيادة المال أثناء الطلب مثلا شيء بعشرة أقول عشرين وزايد أخذه لي هذا فيه تفصيل إذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته هند بنت عتبة وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل أخذه من ماله فقال
خذي ما يكفيك ولدك لأن النفق واجبة للزوجة والأولاد فتأخذ ما يكفيها فقط ولدها لكن إن الإنسان يكذب على والده ويقول عشرة يخذب عشرين من باب أن النفق عليه واجبة إذا كان يعني وفر لك
المطعم والمشرب وكذا لا ما يجوز لك أن تكذب عليه في هذا التجارة تدبر نفسك كذا في شاب صغار ما شاء الله دبروا النفسهم كذا لكن لا تكذب عليه بمجرد إنه الله يعني قصر علي في النفقة كلما
أقدمت على خطوة تتعكر وما تصير هل أوقف سعي لا استمر استمر استمر استمر حتى يستير الله تبارك وإن استخر لكن بحث على الاستخارة كلما أقدمت على شيء استخر الله تبارك وتعالى هل تجوز مراقبة
الباضة لا بأس للذكر يعني التبيض لا بأس لا بأس بهذا أن تراقب المرأة التبيض وتقول الجمع الآن حتى نأتي بذكر لا بأس إن شاء الله تعالى بهذا لكن أحرص على الولد الصالح ذكره وأنت حيان ذكر
يعكر عليك حياتك الله تبارك وتعالى يقول وَأَمَّا الْغُلَامَ فَكَأْنَا أَبَوَهُمُ مُؤْمِنًا فَخَشِينَ عَنِهُمْ هَرَقَهُمَا طُغيانا وكفرا يعني ليس على كل حال الولد يكون نعمة حيانا
يكون نقمة يكون البنت أفضل من الابن لكن على كل حال يجوز من حيث المبدأ للأسف يعني في السابق ويسأل عن إنسان يدخل المسجد ومعه باكيت الزغاير يعني أو كذا هل يجوز له ذلك أو لا يعني في
السابق كنا نرى كثيرا أن بعض عامة الناس إذا دخل المسجد ما يدخل باكيت الزغاير يحطه مع النعال يخليه هناك من باب الأدب للمسجد إنما يدخل الدخان المحرم إلى داخل المسجد أو بسيارته إذا كان
جاي بالسيارة ولا يدخله المسجد أبدا الآن صار الناس يتساهلون في هذا ويدخل في باكيت الزغاير وحين حتى رائحة الدخان في فمه هذا لا يجوز أقصد لا يجوز اللي هو رائحة الدخان في فمه النبي صلى
الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وكذلك إدخال باكيت الزغاير لا ينبغي حقيقة يعني إنسان يدخله إلى المسجد نعم يقول في ناس إذا دخلوا المقبر قرأوا
الفاتحة إذا خصصها بالمقبرة كل ما دخل المقبر لازم يقرأ الفاتحة هذا من البدع خاصة إذا بعد قرأها الأموات هذا من البدع وإنما يقول الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله
صلى الله عليه وسلم اللي هو السلام عليكم أهل الديان من الاسم من المؤمنين أنتم السابقين من اللي لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أما قراءة سورة الفاتحة كل ما دخل المقبرة لا هذا من
البدع ما ينبغي هذا أبدا
35 - باب زكاة بهيمة الأنعام - فصل في زكاة الخلطة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر طلاب طالبات العلم
في هذا المجلس مجالس العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة
وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر ومن يسمع ونحن في ليلة الخميس ليلة الثامن من شهر صفر لسنة خمسين واربعين
واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة لليلت الرابع والعشرين من الشهر الثامن سنة ثلاث وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحة
الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع المجلس الخامس والثلاثين بقراءة كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى
والمتوفى سنة ثلاث واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى كتابي الزكاة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال
المؤلف رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام أنواع بهيمة الأنعام ثلاثة الإبل والبقر والغنم وشرط للزكاة فيها ثلاثة شروط الأول أن تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل الثاني السوم وهو أن ترعى
المباحة أكثر الحول الثالث أن تبلغ نصابة نعم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا أن الزكاة تكون في أربعة أموال في الذهب والفضة وهي الأثمان وفي بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي عروض
التجارة بدأ المؤلف بزكاة بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام كما قال الله تبارك وتعالى عنها ثمانية أزواج وهذه الأزواج الثلاثة الثمانية هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الإبل سيئة الكلام
عليها والبقر كذلك والغنم كذلك هذه هي بهيمة الأنعام التي تجيب فيها الزكاة قال وشرط للزكاة فيها ثلاثة شروط الأول أن تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل لأن بهيمة الأنعام قد تستخدم لثلاثة
أشياء الأول للدر والتسمين والولادة وما شابه ذلك من الأمور للعمل خاصة الإبل والبقر للحرث والزراعة وجلب الماء وما شابه ذلك للعمل أو للسفر تأجيرها للسفر أو ما شابه ذلك خاصة الإبل
والثالث وهو أن تتخذ للتجارة فإذا اتخذت للدر والنسل فهذه التي يتكلم عنها المؤلف وهي التي فيها الزكاة إذا اتخذت للعمل ليس فيها زكاة إذا اتخذت للتجارة فتأتي في عروضي فالآية تكلم عنها
في زكاة بهيمة الأنعام وليس في زكاة عروض التجارة قال أن تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل الثاني السوم أن تكون سائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم في كل أربعين شات شات
فقالوا فاشترط السوم والسوم هو أن تسوم في الأرض تأكل من حشيش الأرض لا يشتري صاحبها لها العلف ليس فيها زكاة لأنه يتكلف في شراء العلف فيعفى من الزكاة لهذا أما إذا كانت ترعى من حشاش
الأرض فإنه فيها الزكاة وأما إذا كان يشتري لها العلف فليس فيها الزكاة وإذا كان أحيانا يشتري وأحيانا تسوم الحكم للأغلب الحكم للأغلب فإذا كان أغلب السنة يشتري لها العلف فإذا كانت تسوم
وترعى المباح من الأرض فهذه ليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيها إذا كانت تسوم الحول كله أو أغلب الحول الثالث أن تبلغ نصابا وسيأتي تفصيل النصاب إن شاء الله عن نصاب الإبل والنصاب البقر
والنصاب الغنم نعم
طيب أول نوع الإبل أول نوع تكلم عنه المؤلف الإبل قال والإبل نصابها خمس فإذا كان الإنسان عنده أربع من الإبل أو ثلاث أو ناقتان أو بعيران فليس عليه زكاة وإنما تجب الزكاة إذا بلغت الإبل
خمسا هذا النصاب بلاية النصاب أقل من ذلك ليس فيها زكاة حتى لو كانت سائمة حتى لو كانت للدري والنسل طالما أنها لم تبلغ النصاب ليس فيها زكاة وإنها تبدأ الزكاة في الإبل إذا بلغت خمسا
وإذا بلغت الإبل خمسا سواء كانت إبل عربية أو غير عربية أو كانت الإبل ذكورا أو إناثا فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسا من الإبل فإذا بلغت خمسا من الإبل فيخرج شاتا وهذا الشيء
الوحيد كما سيأتيه من أموال الزكاة كلها التي يخرج من غير جنسها تخرج زكاتها من غير جنسها فهي إبل وتخرج مقابلها شاتا والشات ليست من جنس الإبل فتخرج شاتا مقابل خمس من الإبل فإذا بلغت
الإبل تسعا من الإبل أيضا فيها شات حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا من الإبل فيها شاتان وهكذا في كل خمسة زيادة شات إذن خمس من الإبل شات واحدة عشر من الإبل شاتان خمسة عشرا ثلاثة شيئا
أربع عشرون أربع شيئا تسع عشرا ثلاث واضح فالمهم أنها كلما كملت خمس اي تي ايش بشات حتى تصل الإبل إلى خمس وعشرين فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين الآن تخرج منها من الإبل نفسها تخرج من
الإبل نفسها إذن الإبل من خمس وهو النصاب إلى أربع وعشرين الإخراج من الشياة إذا بلغت خمس وعشرين تبدأ تخرج منه الإبل نفسها فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض يعني أمها ماخض يعني
أمها حامل يعني ولدتها وحملت بأختها لأن الإبل تحمل كل سنة مرة واحدة تحمل في كل سنة مرة واحدة فبنت مخاض يعني عمرها سنة كملت سنة تخرج حوارا صغيرا أو تخرج أنثى صغيرة
طيب من الإبل نفسها لكن الأصل في الزكاة كما سيأتينا الإناث وليس الذكور لذلك الحوار لازم يكون عمره سنتين مقابل بنت مخاض اللي عمرها سنة يعني ترى بس البشر الرجال أفضل من النساء البلج
كله الإناث أفضل من الذكور طيب بس البشر اللي هم بما فضل الله بعضهم على بعض الذكور أفضل من النساء لكن في الحيوانات كله الإناث أفضل من الذكور حتى في البشر طيب فالمهم فإذا بلغت الإبل
إذن خمسا وعشرين تخرج بنت مخاض وبنت مخاض يعني عمرها سنة وسميت بنت مخاض يعني الآن أمها حامل بأختها الآن أمها حامل بأختها هذا إذا بلغت كم خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وثلاثين كذلك حتى
تصل إلى ست وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون يعني أمها ولدت أختها فمعناها عمرها كم إذن سنتان عمرها سنتان إذن من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها إيش بنت مخاض من ست وثلاثين
إلى خمس واربعين فيها بنت لبون يعني عمرها سنتان لأن الإبل سبحان الله كلما كبرت كلما زاد ثمنها يعني يتكلف صاحب الإبل كثيرا نقول له أخرج بنت لبون عمرها سنة قال عندي خمس ست واربعين
أخرج بنت عفوا بنت مخاض في الخمس وعشرين إلى خمس وثلاثين إذا بلغت ست وثلاثين نقول أخرج بنت لبون يعني أمها فيها لبن يعني ولدتها وحملت بأختها وولدتها فصار عمرها إيش سنتان هنا وهكذا من
ست واربعين إلى ست واربعين عفوا من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من ست وثلاثين إلى خمس واربعين بنت لبون من ست واربعين إلى ستين حقة يعني عمرها ثلاث سنوات عمرها ثلاث سنوات
ويسمونها حقة طاروقة الجمل يعني يحق للجمل أن يطرقها يعني مستعدة للحمال مستعدة أن تحمل مستعدة أن تحمل حقة طاروقة الجمل أي تتحمل يعني يطرقها الجمل وتحمل عمرها ثلاث سنوات الناقة طيب
إذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين فيها جذعة والجذعة يعني أربع سنوات ثم بعد ذلك يأتي تفصيل آخر نعم وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون
إلى مئة وثلاثين فيستقر كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة نعم المطلوب منك أن تحفظه في الإبل وتجعله دائما في بالك هو ما يلي أولا لا تجيب فيها وهذا عام في الإبل والبقر والغنم لا
تجيب فيها الزكاة حتى تكون للدري والنسل هذا أمر الأول الثاني لا تجيب فيها الزكاة حتى تكون سائمة ثالثا حتى تبلغ نصابا واحفظ أن نصاب الإبل خمس أقل من خمس ليس فيها زكاة وإذا بلغت خمسا
ففيها شات وهكذا في كل خمس شات عشر شاتان خمس عشرة ثلاث شياة عشرون أربع شياة ولا تخرج من الإبل إبلا حتى تبلغ خمسا وعشرين هذا حفظه هذا الذي ينبغي لك أن تحفظه في الإبل في موضوع الإبل
إذا حفظت بعد ذلك ما بعده من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ومن ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ومن ستة واربعين إلى ستين ومن واحد وستين إلى ستة وسبعين إلى خمس وسبعين هذا جيد
طيب لكن هذا أهم أن تحفظه في البداية بالنسبة للإبل وما بين النصابين أو ما بين الزكاتين ما يسمونها بالوقص اللي هو المسموح اللي عنده خمس نفس اللي عنده تسع ومن عشر إلى أربعة عشر كذلك
مسموح به من خمس عشر إلى تسع عشر مسموح به من عشرين إلى أربعة وعشرين مسموح به اللي عنده عشرون من الإبل نفس اللي عنده أربعة وعشرين من الإبل بالنسبة للزكاة فهذا ضروري جدا أنك تحفظه
بالنسبة لزكاة الإبل نعم كذلك كما قلنا قبل قليل لا يخرج في الإبل إلا الإناث لا يخرج إلا الإناث فإذا عدم الأنثى أخرج ذكرا أكبر بسنة لأن الذكر في الإبل محد يبيه وإذا جاح وارث بح على
طول عش الناس فيه ما يبيه يبون الإناث لأن الإناث هي التي تأتي تولد وتأتي بإبل جديدة وكذا أما الذكور ما يبون الذكور للناس إلا إذا كان عنده فحل طيب وهذا موضوع ثاني لكن هذا نادر قليل
جدا فلذلك إذا عندك خمسة وعشرين من الإبل كم تخرج قلنا؟
خمسة وعشرين بنت إيش؟
بنت مخاب بنت مخاب ما يصير إبن مخاب ما يصير إبن مخاب قلت طيب أنا ما عندي بنت مخاب عندي كل ذكور طلع إبن لبون يعني عمره سنتين إذا اللي عمره سنتين في الإبل يساوي اللي عمرها سنة واللي
عمره ثلاث سنين يساوي اللي عمرها سنتين إذا الإناث إيش؟
أفضل الإناث أفضل في الإبل نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني البقر وأقل نصابها ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين
تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة نعم البقر نصابها ثلاثون أقل من ثلاثين ما فيه زكاة البقر أقل من ثلاثين ما فيه زكاة لو واحد عنده عشرين بقرة عشرون بقرة ما عليه زكاة خمس
وعشرون بقرة ما عليه زكاة تسع وعشرين بقرة ما عليه زكاة نصاب البقر يبدأ من ثلاثين الإبل كم يبدأ نصابها؟
من خمس البقر يبدأ نصابها من ثلاثين قال وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة هنا ماذا قال؟
تبيع أو تبيعة تبيع يعني شنو؟
ذكر تبيعة فقط في البقر هنا فقط في البقر يتساب الذكر والأنثى في التبيع والتبيعة فقط في البقر يستوي الذكر والأنثى هنا في الثلاثين قال وفي أربعين مسنة ولا يصلح تبيع في أربعين مسنة
يعني أنثى إذا بلغت البقر أربعين فيخرج مقابلها مسنة البقر سهل جدا مسنة يا تبيع فقط مو مثل الإبل فيها أربعة أنواع لا البقر نوعان فقط يا مسنة يا تبيع يا تبيعة فقط يعني يا عمره سنة يا
عمره سنتان تبيع اللي عمره سنة يسموه تبيع لأنه يتبع أمه يتبعوا أمه فسموه تبيعا مسنة يعني كبرت كبرت طيب فيسمونها مسنة يعني عمرها سنتان طيب لها سنتان وفي ستين تبيعان وفي كل ثلاثين
تبيع وفي كل أربعين مسنة بعد ذلك خلاص كل ثلاثين فيها تبيع كل أربعين فيها مسنة فإذا عندي سبعين تبيع ومسنة طيب تبيع ومسنة عندي تسعون ثلاثة أتبعة واضح ثلاثة أتبعة صحيح مئة لا ما يسير
مئة تبيعان ومسنة وهكذا المهم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة نعم البقر الأهلي والبقر الوحشي إذا كان إنسان عنده بقر وحشي متوحش يعني مو مثل الأهلي لكن عنده يربي وكذا كذلك فيه
نعم الغنم قلنا الأول إيش الإبل الثاني البقر الثالث الغنم نوعان الغنم نوعان إما ظأن وهو الخروف والنعجة وإما ماعز وهو التيس والسخلة طيب هذه سمونا غنم كلها تسمى غنما تسمى غنما إما ظأن
وإما ماعز إما ظأن وإما ماعز وهي سواء ولا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ أربعين يعني اللي عنده تسع وثلاثين راس من الغنم ما عليه زكاة وثلاثين من باب أولى ما عليه زي حتى لو كانت سائمة حتى
لو كانت للدري والنسل ما تبدأ الزكاة حتى تبلغ الغنم أربعين لا تجيبوا زي حتى تبلغ الغنم أربعين قالوا فيها شات واحدة في كل أربعين يخرجوا شاتا واحدة واضح؟
أو يخرج بنت لبون ها؟
الإبل تاخذ منهم خلي ياخذهم من الإبل ولا ما يصير يخسر طيب إذا في كل أربعين يخرجوا شاتا واحدة في كل أربعين يخرجوا شاتا واحدة ما هذه الشيء قال جذعة ظأن أو ثنية ماعز هذه المسألة أرجو
انتباه إليها على المذهب الجذعة من الظأن يقولون ستة أشهر فما فوق ستة أشهر فما فوق وأما ثنية المعز هي سنة إذا كانت من الظأن يعني الخروف والنعجة ستة أشهر تكفي أما إذا كانت من الماعز
تخلى فأقل شيء سنة أقل شيء عمرها إيش؟
سنة هذا على المذهب والجمهور في الظأن والمعز لازم عمره سنة لازم عمره سنة مذهب ستة أشهر الجمهور سنة وهذا أيضا يترتب عليه اللي هو هذا بيزعلون عليه كثيرين لكن كله واحد يترتب عليه قضية
الأضاحي والعقيقة احتياطا لا تضحي ولا تذبح عقيقة بأقل من سنة عمر الناس الحين لا صار في الأضحية أو في العقيقة أو حتى في الهدي في الحج طيب يخرج مع عمره ستة أشهر أو سبعة أشهر خاصة من
الخرفان يعني الظأن طيب والجمهور لا يجزء الجمهور أقل شيء سنة أقل شيء سنة ومذهب أحمد ستة أشهر وفي قوال في المذهب ثمانية أشهر وليس ستة أشهر ومذهب حنيفة ثمانية أشهر أو عشرة بشرط أنه
يكون شكله كبير يعني تشوفه من بعيد ولا عمره سنة هذا اللي هو الخروف أو النعجة طيب غض النظر عن نوعها يعني عربي نجدي نعيمي استرالي بربري اللي يكون طيب المهم من باب الاحتياط في الزكاة
في العقيقة في الهدي لا تذبح أقل من سنة حتى تخرج من الخلاف في هذا المثل صحيح مذهب أحمد ستة أشهر بالنسبة للظأن اللي هي الخروف والنعجة لكن الأحوط أن تأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة
وهو أن المقصود بالجذع من الظأن ما تمت له سنة كلش كلش عشرة أشهر خذ زين وعشرة أشهر شكله شكله عود يعني شكله كبير شوي هذا أحوط والله المستعان طيب قال اللي يخرج ايش شات واحدة اللي عنده
مئة وعشرين أيضا شات واحدة اللي أربعين نفس اللي عنده مئة وعشرين شات واحدة طيب الثمانين هذه زايدة مسموح فيها يسمونها وقص وقص مسموح به لين تبلغ مئة واحد وعشرين لو وصلت مئة واحد وعشرين
هنا تخرج ايش شاتين تخرج شاتين إلى مئتين ما تخرج إلا شاتين حتى تصل مئتين وواحد فيها ثلاث شياه بعد مئتين واحد إلى ثلاثمية وتسعة وتسعين أيضا ثلاث شياه وهذا أكبر وقص أكبر وقص من مئتين
اللي عنده مئتين وواحد عليه واللي عنده ثلاثمية وتسعة وتسعين عليه أيضا ثلاثة هاي يسمونها أكبر وقص يعني أكبر سماح أكبر عدد سماح كم يصير؟
مئة وثمانية وتسعين تقريبا اللي مسموح فيهش كثر مئة وثمانية وتسعين مئة وثمانية وتسعين سماح حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة يصير إيش؟
وبعدين خلاص تريح كل مئة كاملة فيها شات خمسمائة ستمائة ستمائة وزود إلى أن تصل سبعمائة سبع وهكذا كل مئة كاملة فيها شات واحدة إذن هذا بالنسبة للإبلي والبقري والغنم إذن الذي تحفظه
وتركز عليه أن الزكاة لا تجب في بهمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة إلا إذا كانت متخذة للدري والنسل وفي الإبلي لا تبدأ الزكاة إلا من خمس والخمس فيها شات وتخرج في كل خمس شات حتى تصل خمسة
وعشرين تخرج من الإبلي نفسها وفي ودون الخمس مسموح ما فيه زكاة والبقر ثلاثون ولا تخرج بأقل من ثلاثين ما فيه زكاة وفيها تبيع أو تبيعة يستوي فيه الذكر والأنثى فإذا بلغت أربعين ففيها
مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة الغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ أربعين وفيها شات واحدة وهكذا حتى تبلغ مئة وواحد وعشرين يكون فيها شاتان وهكذا حتى تبلغ مئتين وواحد
فيها ثلاث شياه وهكذا حتى تبلغ أربع مئة فيها أربع شياه بعدين في كل مئة كاملة شات واحدة سمح أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يجزئ وما لا يجزئ في زكاة الأنعام ولا يجزئ ذكر إلا
في الثلاثين من البقر وإلا ابن لبون إذا لم توجد بنت بخاض أو يكون الكل ذكورة البقر اللي هو تبيع أو تبيعة في الإبل إذا لم تجد بنت مخاض تخرج ابن لبون إذا ما في شيء اسمه ابن مخاض إذا لم
تجد من عمرها سنة تأخذ من عمره سنتين طيب إذن لا تجزئ إلا في البقر وفي الإبل إذا لم تجدها تأخذ السن العلى منها وفي الثالثة قال إذا كان اللي عنده كله بعارين وفي الإبل ما عنده نياق
كلها ذكور قال إذا كلها ذكور أخرج مية ذكور واضح أو لا إذا كلها مثلا تيوس اللي عنده يخرج سيسا طيب إذا كلها مثلا خرفان يخرج خروفا واضح أو لا هذا نادر لكن لو قدر ذلك لو قدرها تقول ما
عندي بعارين ما عندي نياق زين ما عندي نياق أنا أحب البعارين أحب الذكور ما أحب الإناث لا لا لا بعارين أنا أحب الذكور يخرج مية من الذكور هنا لأنه لا يملك إلا الذكور واضح أو لا لكن
أيضا بالسن اللي ذكرناه قبل قليل يعني ما يخرج مثلا إبن لبون مقابل بنت لبون لا يخرج إبن يخرج جذع شو اسمه حق حق بدل حقة واضح أو في ثلاث سنوات يعني يزيد سنة يزيد سنة إذا أخرج من الذكور
لو قدر أنه جاءوا يأخذون منه الزكاة قال ما عندي هالسم يعني عنده خمسة وعشرين من الإبل خمسة وعشرين من الإبل ماذا يخرج بنت مخاط صح ولا لا أو ابن لبون صحيح قال ما عندي ما عندي ابن مخاط
ولا عندي ابن لبون ما عندي اللي عندي كل أكبار واضح ولا لا ما عندي شو يسوي هذا يقول له زين شنو عندك قال أنا مطلوب بنت لبون زين وعندي بنت مخاط مطلوب بنت مخاط وعندي بنت لبون يعني أكبر
من السن المطلوبة مني لأنه يقول لك كل ما كبرت شنو زاد ثمنها لأنه تظلمونني أنا مطلوب بنت لبون بنت مخاط تأخذون مني أنتو بنت لبون كبيرة تضرونني يعوض يعوض واضح ولا لا يقول له عطنا بنت
لبون وهك شاتين يعطاه شاتين من بيت المال يعطاه شاتين من بيت المال تعويض عن فارقة السن واضح ولا لا أو الأكس هو مطلوب بنت لبون يقول عندي بنت مخاط تمشي المشي الحال قلنا هلا ما يمشي
الحال أنت مطلوب بنت لبون شنو تعطينا بنت مخاط أصغر هذه قال طيب ما عندي له عطناه وعطنا شاتين واضح يعني إما أن يعوض إذا دفع أقل من السن المطلوبة أو يعوض إذا دفع أكبر من السن المطلوبة
واضح الصورة نعم إذا إما أن يعوض وإما أن يعوض إذا لم يجد السن المطلوبة منه نعم يقول لك ولا تأخذ هريمة ولا معيبة ولا يضحى بها إلا أن يكل كل كذلك يعني الأصل أن يخرج من الوسط ما يخرج
الزكاة الشات اللي ما يبيها المعيبة أو المريضة طيب أو الكبيرة في اللي خلاص ما حد ياكلها ولا كذا لا لا تظلم الفقير لا تظلم الفقير إذا قال أنا الغنم اللي عندي كله حصاب المرض حاش مرض
عام الغنم كله أو الإبل كلها هنا ما في بس لأنه أخرج من أوسطها هو المقصود أن يخرج من أوسطها يعني لا يظلم ولا يظلم لا يظلم ولا يظلم نعم ولا الربا ولا الحامل ولا طرقة الفحل ولا كريمة
ولا أكولة إلا إن شاء ربها نعم الربا اللي تتخلى للتربية ولا الحامل ولا طرقة الفحل ولا كريمة وياك وكرائم أموالهم كما قال النبي المعاذ ولا أكولة إلا إن شاء ربها فكل هذه المقصود أن هذه
أشياء يحبها صاحبها لا تضرون يعني أصحاب الإبل وأصحاب البقر وأصحاب الغنم لا تضرون عطونا شيء وسط أعطنا شيئا وسطا لا يضر يعني لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر صاحب الإبل أو البقر أو الغنم
ولا يضر أيضا الفقير نعم وتأخذ صغيرة من صغار غنم لا من صغار إبل وبقر لأن الغنم صغير أصلا محدد السن يعني اللي هو جذع أو المسن طيب أما بالنسبة للإبل والبقر ما يأخذ للعجل الصغير طيب
العجل الصغير اللي تو مولود وإنما التبيع يعني كمل سنة لابد يكون كمل لأنه محدد لابد يكون كمل سنة نعم نعم يعني لابد أن تأخذ يعني إذا كان عنده مال مرضى ومال صحيحات مال كبيرات ومال
صغيرات يعني المهم القصد زبدة أنه يقول لا تظلم صاحب الإبل والبقر والغنم ولا تظلم أيضا الفقير توسط في هذا كله تقول وإياك وكرائم أموالهم يعني لا تكره بالزكاة ولا أيضا تضر الفقير نعم
فإن كان النصاب نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر المالين ولا يجزئ إخراج القيمة مطلقا نعم إن كان النصاب نوعين يعني نصاب الإبل نوعين لأن الإبل في البخاتي الإبل غير العربية والإبل
العربية والبقر نفس الشيء والغنم نفس الشيء
طيب فيأخذوا الفريضة من أحدهما على قدر المالين الموجودين يعني شكثر الإبل شكثر البقر قال ولا يجزئ إخراج القيمة يعني الآن عندي خمس من الإبل ماذا علي شات واحد يقول شات كم الشات هي كم
مية دينار قال هذه مية دينار يقول لا تخرج شات ما تخرج القيمة ما تخرج القيمة وإن ما تخرج أيش شات المطلوب منك شات مو مطلوب منك فلوس لأنك الأصل تخرج منها تخرج منها قال أنا مو راعي غنم
أنا راعي إبل ما عندي شيئا فهنا في هذه الحالة إذا كان ما عنده يخرج قيمتها يخرج قيمتها وكذلك بالنسبة للإبل إذا قلنا مطلوب منه بنت لبون أو بنت مخاض قال ما عندي بنت لبون ولا بنت مخاض
قلنا له أخرج أكبر ونعوضك أو أخرج أصغر وتعوضنا وضحوا له لا بيه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤخذ منه كما في عيد أنس أنه يؤخذ منه أقل ويعطى شاتين أو عشرون درهما فقالوا هنا عوض بالمال
عوض بالمال فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز بالمال إذا لم يوجد عنده السن المطلوبة إذا لم توجد عنده السن المطلوبة من الإبل أو البقر أو الغنم فيجزي أن يخرج مالا والعلم
عند الله تبارك وتعالى وتضم الأنواع بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة الأنواع تضم بعضها إلى بعض كانت من جنس واحد لا تضم الإبل إلى البقر ولا الغنم إلى البقر أو إلى الإبل لا وإنما المقصود
التي تكون من نوع واحد تضم بعضها إلى بعض يعني عند غنم ضأن وماعز تضم إلى بعضها عند إبل عربية وغير عربية تضم إلى بعضها عند بقر وجاموس مثلا تضم إلى بعضها البقر والجاموس واحد
طيب هذه تضم بعضها إلى بعض أما بقر وإبل ما تضم غنم وإبل ما تضم إلى بعضها وإنما إذا كانت من نوع واحد فيضم بعضها إلى بعض نعم دليلها الحديث الذي رواه الترمذي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق
بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا الحديث خرجه البخاري يعني ليس فقط الترمذي نعم نعم الخلطة في الزكاة خاصة ببهيمة الأنعام لا يوجد خلطة في
الزروع والثمار لا يوجد خلطة في الذهب والفضة لا يوجد خلطة في عروض التجارة الخلطة موضوع الخلطة خاص ببهيمة الأنعام هذا أول شيء الخلطة التي تتكلم عنها الآن المؤلف هي خاصة ببهيمة
الأنعام أما باقي أموال الزكاة الذهب والفضة أو العروض التجارة أو الخارج من الأرض ما هي خلطة الخلطة فقط ببهيمة الأنعام قال والخلطة نوعان الخلطة نوعان إما أن تكون خلطة أعيان وإما أن
تكون خلطة أوصاف خلطة أعيان أو خلطة أوصاف خلطة أعيان طيب رجل عنده مثلاً خلنا نقول مئة من الإبل مئة من الإبل عنده ومات من يريثه أولاده وزوجته وأمه وأبوه ومتوفيت من حق زوجته وعياله
خذت زوجته نصيبها العيال خذوا كل واحد نصيبه هذا طلع له ثلاثين من الإبل مثلاً واختمت من طلع لها خمسة عشر من الإبل طيب هذا هذه الإبل الآن مخلوطة مع بعض واضح له لا مخلوطة مع بعض فيقال
لك ثلاثين أيه الثلاثين اللي لي لك ثلاثينه بس لك ثلاثين من يعني الولد الأخوان والأخت ثلاثين ثلاثين خمسة عشر شم خمسة سبعين دخل مع مخت تانية دخل مع مخت تانية زين أخوان وأختان كم يصير
ثلاثين ثلاثين خمسة عشر خمسة عشر صح ولا لا فيكل عدد تسعين صحيح نعم هذه تسعون من الإبل أخذوها ايش وراث ورث من أبيهم طيب فهذه تسمونها خلطة أعيان كل بعير أو ناقة ممكن تكون حق هذا أو
هذا أو هذا وهذه صح ولا لا فيسمونها خلطة أعيان مشاع مال مشاع مال مشاع أو إنه يأتي أربعة أشخاص كل واحد يقضي ألف دينار زين هذا ألف وهذا ألف وهذا ألف هذا أربعة آلاف دينار قال اشتروا
فيها لنا إبل هاي سمينا خلطة أعيان خلطة أعيان لأنه مال كل واحد غير مميز من مال الآخر ما فيه تميز بين الأموال كل واحد فينا له ملك فيها ناقة وفيها البعير وفيها ناقة وفيها البعير فهي
تسمونها خلطة أعيان خلطة أعيان واضحة خلطة الأعيان خلطة الأعيان إذن هي شركاء في كل بعير في كل بقرة في كل شات هم شركاء هاي تسمونها خلطة أعيان وإذا قال أن يملك نصابا مشاعا بإرث أو شراء
واستمر بلا قسمة ما فرقه لما ظلت هذه الإبل تولد وهذا وسمونها شركة أعيان خلطة أعيان واضح نعم خلطة الأوصاف هي اللي فيها تفصيل كما سيأتينا خلطة الأوصاف لا أنا لي إبل وعرفها وعليها وسمي
طيب وخالد لها إبل وعليها وسمة وناصر لها إبل وعليها وسمة واضح ألا لا مميزة حتى لا قعدنا مع بعض أقول هذا البعير من لك هذا بعيرك وخروف هذا من لك هذا خروفك وهذا خروفي وهذا بقرتي وهذا
ثورك واضح ألا لا مميزة كل واحد يعرف إبل وعرف بقرة وعرف غنمة واضح ألا لا هذه سمونا خلطة أوصاف خلطة أوصاف لكنها مجموعة مع بعض بمكان واحد مجموعة في مكان واحد في سمونا خلطة أوصاف إذا
عندنا خلطة أعيان وهي أن في كل بعير كلهم شركاء فيه خلطة الأوصاف لا كل واحد يعرف اللي له لكن مجموعة في مكان واحد واضح الصورة إن شاء الله نعم الآن متى تسمى خلطة أوصاف إن حطينا مكان
واحد إذا هناك شروط أخرى سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر شروط خلطة الأوصاف نعم شروط الخلطة عشرة الأول أن يكونوا من أهل الزكاة الثاني أن تكون نصابا فأكثر الثالث أن تكون في ماشية الرابع
أن تكون ملكا لهم الخامس أن تكون الخلطة جميع الحول طيب هذه شروط عامة هذه شروط عامة قال أول شيء أن يكونوا من أهل الزكاة أن يكونوا من أهلي الزكاة شو؟
شو اسمك؟
ناصر ناصر لا تزعل ناصر زين عنده تبي غنم ولا إبل ولا بقر إبل زين عنده إبل واضح؟
كم؟
ثلاثمية زين عنده ثلاثمية من الإبل عنده ثلاثمية من الإبل زين جاء جورج ويبي شاركك خلطة الأوصاف طيب جاه جورج قال له يا ناصر زين شرائك أن تشارك ونحط الإبل مع بعضها زين تسرح مع بعض ترجع
مع بعض تنام مع بعض نحلبها مع بعض نحط راعي واحد فحل واحد وكذا صارت شراكة بينهم راضي؟
زين صارت شراكة لكن شراكة بين مسلم وغير مسلم واضح ولا لا؟
ناصر عليه زكاة هذاك عليه زكاة؟
هذاك ما عليه زكاة واضح ولا لا؟
وإذا قال المؤلف هنا أن يكونوا من أهل الزكاة إذا هذه الخلطة لا اعتبار لها بس ناصر يقول لها إبلك تطلع زكاتها مالك شغل بإبل؟
جورج واضح؟
وضحت؟
إذن أن يكون أو يكونوا أحيانا يكون أكثر من شخص اثنين ثلاثة أربعة مشكلة أن يكونوا من أهل الزكاة إذا لم يكونوا جميعا من أهل الزكاة وجبت الزكاة على من كان من أهلي الزكاة ولا شأن له
بمالي غيره واضحة؟
أقربها لكم الآن ناصر كلها وإذا خاف يزعل بعد ما اسمك؟
عبد الله؟
عبد العزيز عبد العزيز عنده غنم عنده ثلاثون رأس من الغنم عليه زكاة؟
ثلاثين غنم ما عليه زكاة عنده ثلاثين رأس من الغنم ما عليه زكاة متفقين؟
ممتاز جاه شمويل واشتركوا إياك حط غنمة معه جاب شمويل عشرين رأس من الغنم عشرين رأس من الغنم الآن صارت كم؟
خمسين شمويل غير مسلم عبد العزيز مسلم الخمسين فيه زكاة؟
الأصل؟
خمسين؟
الأربعين فيه زكاة صح ولا لا؟
فيه أشعة لكن لما صار المشترك مع غير مسلم انحاس بعد ثلاثين ثلاثين فيه زكاة؟
ما فيه زكاة لكن لو اشترك معك ناصر حط عشرين وانت حطيت ثلاثين صارت خمسين فيه زكاة واضحت؟
إذن الشرط الأول أن يكون من أهل الزكاة الأوصاف أن تكون نصاباً في أكثر يعني لو اختلطنا يعني خمسة حنا كل واحد حط خمس خرفان هذا خمس وهذا خمس وهذا خمس ما مضغط نصاب صار خمس وعشرين فيه
نصاب؟
ما فيه نصاب ما فيه زكاة إذن لابد أن تبلغ أيش؟
نصاباً قال أن تكون فيه ماشية إذن ما فيه شيء اسمه خلطة في الذهب خلطة في الفضة خلطة بالزروع خلطة بالثمار خلطة في عروض ما فيه خلطة خلطة خاصة في شنو؟
في الماشية خاصة في الماشية أن تكون ملكاً لهم أن تكون ملكاً لهم يعني لو فرضنا أيضاً نفس الشيء أحمد وسالم وعبد الله كل واحد حط مثلاً عشيرة اسمها الغنم أو عشر من الغنم هذا حط عشرة
وهذا حط عشرة وهذا حط عشرة وخلنا ندخل معاهم علي حط عشرة كل واحد حط عشرة أربعون فيه زكاة؟
فيه شات صح ولا لا؟
نعم أربعون لكن واحد من هؤلاء الأربعة الغنم مهلة بايقها أو غاصبها ماخذها غصباً من أحد فهذا هل هي ملكة؟
ما هي ملكة إذن لا تدخل إذن كم يكون الغنم المفروض؟
نعتبر ثلاثين والعشر الملت هذه؟
نقول هذه مو ملكة ليست ملكة له فلا تدخل في الحسبة فإذا تكون إذن ما فيها زكاة الثلاثون ليس فيها زكاة لا بد أن تكون بلغت النصاب وهي ملك لهؤلاء الشركاء واضح؟
نعم قال أن تكون الخلطة جميع الحول سنة الحول سنة أما إذا اختلفوا حطوا غنمهم مع بعض مثلاً أو إبلهم أو بقرهم حطوها مع بعض كل واحد حط مثلاً أربعين رأس من البقر فيها زكاة؟
فيها زكاة طيب شوية شدي بعد سبعة أشهر اختلفوا هذا انسحب وهذا انسحب خلاص ما فيها زكاة كل واحد حسب النصاب بعد كل واحد عنده نصاب ولو ما عنده نصاب لكن الخلطة لا تأثير لها لماذا؟
ما دار حول لم يمر حول على الخلطة يعني نعيد مرة ثانية لو كان واحد حط عشرين رأس من الغنم وواحد عشرين رأس من الغنم فيها زكاة؟
ليش؟
أربعون أربعون فيها زكاة بعد سبع أشهر من الخلطة اختلفوا أو واحد منهم مات وانتقل المال إلى الورثة أو اختلفوا أو اللي يصير واضح ولا لا؟
المهم فلت الشراكة بعد سبع أشهر أو ثمانية أشهر قبل أن يدور سنة هجرية كاملة هنا لاعبنا بالخلطة قال لهم لا نتوقع سبع أشهر طالع على الأقل نص خروف لا في نص خروف أبداً واضح ولا لا؟
لماذا؟
لأن الخلطة لم يمر عليها عام هجري كامل واضح الصورة شاء الله تعالى نعم فضل السادس أن تكون في مراح السابع أن تكون في مسرح الثامن أن تكون في محلب التاسع أن تكون في فهل إن اتحد النوع
العاشر أن تكون في مرعى نعم يعني هذه الشروط الخمسة يعني ذكر كثير من أهل العلم منها يعني ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما فيها نص وإنما هي اجتهادية من أهل العلم اجتهد أهل العلم في
هذه المسألة وهي في قضية شنو الأشياء التي يجتمعوا فيها تكون خلطة متى تسمى خلطة؟
قال تسمى خلطة إذا اجتمعت في مراح واحد يعني تنام في مكان واحد يعني جاخور واحد هن حطينا في عزبلنا أو استراحة أو مزرعة هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن
هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن هن حق الفقراء لا يصفد
36 - باب زكاة الخارج من الأرض - زكاة العسل - زكاة المعدن - زكاة الركاز - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم ونحن
في ليلة الخميس ليلة الخامس عشر من صفر سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين من الشهر الثامن لسنة ثلاثين وعشرين والفين
ميلاد المسيح عيسى بن مارس ونحن مع المجلس السادس والثلاثين من كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا في كتاب الزكاة نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
وفي المعدن والركاز والخارج من النحل أنواع الحبوب الحنطة والشعير والذرة والأرز والقطنيات كالباق اللاء والحمص والعدس واللوبية والماشي والدخن والحلبة والسمسم والأباريز بأنواعها أنواع
الثمار والفستق والبندق نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب زكاة الخارج من الأرض كما قال الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال
الله تبارك وتعالى آتوا حقه يوم حصاده فالخارج من الأرض ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنواع منه فقال من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وفي المعدن والركاز
والخارج من النحل ذكر أربعة أشياء القوت والمعدن والركاز والعسل والخارج من النحل يعني هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى كل واحد على حيده فقال في
كل مكيل مدخر من قوت وغيره هذا المشهور مذهب أحمد أنهم لا يشترطون أن يكون يعني طعاما أي شيء يكال ويدخر فإنه تجي فيه الزكاة على مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والكيل في السابق ما
كان عنده إلا الكيل الآن لو يعني أخذنا بالوزن بدل الكيل فقد ذكر بعض أهل العلم أن الوزن أدق من الكيل الوزن أدق من الكيل أول شيء الكيل قد يختلف حجم الصاع الذي يكال فيه وقد يمتلئ وقد
لا يمتلئ وزن فدقيق جدا فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز التعامل بالوزن دون الكيل وهو أدق الوزن أدق من الكيل لكن هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يستخدم الكيل بالصاع ولكن لو استخدم الوزن اليوم فلا بأسه بذلك إن شاء الله تعالى قال أنواع الحبوب التي يعني تجب فيها الزكاة قال الحنطة الشعير الذرة الأرز القطنيات كالباقلاء والحمص
والعدس واللوبية والماش والدخن والحلبة والسمسم والأبازير بأنواعها الأبازير هي الحبوب للكمون الفلفل مع أن هذه ليست قوتا يعني يتعطاه الناس لكنهم عندهم المذهب أهم شيء أن يكون مكيلا
مدخرة بغض النظر هو قوت أو ليس بقوت الأبازير الفلفل السواء كان في الأسود أو الأحمر الكمون الدارسين المطخونات هذه وغيرها هذه كلها تدخل في ما تجب فيه الزكاة قالوا أنواع الثمار التمر
والزبيب واللوز والفستق والبندق بل حتى يعني ذكروا أشياء يعني مثل الأشنان يعني هو نوع من الصابون يعني التنظيف والقول الثاني في المذهب وهو أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف فقط لا
تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف لحديث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعليه قال لهما لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير هذه فقط
الأربعة إذا تجب فيها الزكاة أما باقي الأشياء التي ذكرت هنا فهذه لا تجب فيها الزكاة هذا القول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله وورد فيه حديث مختلف في صحته فمن صحح هذا الحديث وهو أن لا
تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة قال لا تجب الزكاة إلا في التمر والزبيب الزبيب إلا هو العنب إذا نشف طيب والحنطة القمح والشعير فقط هذه الأربعة هذا القول الثاني في المذهب بناء على
الحديث الوارد فإن صحح الحديث فلا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط وإن ضعف الحديث وهذا ذهب بعضها إلى تصحيحه وبعضهم إلى تضعيفه فيقولون تجب الزكاة في كل مكيل مدخر وبعض أهل العنب
يشترط أنه يكون قوتاً مذهب مالك أنه يشترط أنه يكون قوتاً يعني شيء يؤكل مو بس مكيل مدخر يكون قوتاً يعني يؤكل يطعمه الناس على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل لكن المشهور مذهب أحمد هو
أن الزكاة تجي في كل مكيل مدخر نعم نعم حتى تجب الزكاة في الزروع والثمار هناك شرطان الشرط الأول هو أن يبلغ النصاب كل شيء له نصاب تذكروا من ربينا اللي هو الإبل والبقر والغنم ذكرنا لها
نصاباً وكذلك سيأتينا في الذهب والفضة لها نصاب والآن الزروع والثمار أيضاً لها نصاب ونصابها خمسة أوسق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة والوسق أو الوسق هو ستون صاعاً الوسق الواحد ستون صاعاً إذن كم صاع يصير خمسة أوسق صاع ثلاثمائة صاع والصاع يعني يختلف لكن غالباً يصل كيلوين وأربعمية كيلوين ثلاثمية هكذا يعني
تقريباً إذن بعضهم ينزل فيه الصاع إلى كيلوين وميتين وين عندنا الصاع اثنين وين ذاك اليوم جيبه يلا طيب فالصاع كيلوين واربعين كيلوين ومية يعني يختلف يعني باختلاف الموضوع فيه ياخذون على
الماء الماء هو الذي يعني أدق شيء في معرفة يعني قدر الصاع وإذا قلنا الصاع كيلوين ونص وثلاثمائة صاع يعني كم؟
يلا بسرعة ها؟
ايه؟
سبعمية وخمسين ولا لا؟
سبعمية وخمسين يعني تسلم يعني هذا تقريباً الصاع الذي يعني وافق عليه بيت الزكاة عندنا في الكويت يعني المعتبر إن شاء الله تعالى يعني بعد استشارة أهل العلم وغير ذلك كده أن هذا هو الصاع
هذا هو الصاع ملء الصاع ملء الصاع طيب يكون صاعاً هذا الآن هذا الرز هنا طيب يعني خلنا نقول يملأ الصاع هكذا إذن كم صاع؟
كم صاع نحتاج؟
خمسة أوسخ كل وسق ستون صاعاً ثلاثمائة
إذن الذي يملك من الرز العيش الرز أو من التمر أو من القمح أو من الشعير ما يملأ ثلاثمائة صاع فهذا هو الذي تجب عليه زكاة أما أقل من ذلك فلا تجب الزكاة إذا الزكاة إنما تجب إذا بلغت
ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع وقلنا الصاع يختلف فيما يلقى فيه هذا الأقرب إن شاء الله تعالى هذا الصاع إن شاء الله تعالى يكون يعني دقيقاً جداً بحول الله تبارك وتعالى إذن يقول أن يبلغ
نصابه خمسة أوسخ بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة تصفية الحب اللي هو القمح والشعير والأرز وغيره ده نتلقى عليه قشر هكذا هذا القشر له وزن ولا حجم يعني ياخذ مساحة من الصاع فعندما تزيل هذا
تملأ الصاع وكذلك الأمر بالنسبة للتمر الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب فتنتظر حتى ينشف حتى يصير تمراً حتى يصير تمراً لا تجب الزكاة في الرطب وإنما تجب الزكاة في التمر فإذا بلغ التمر
عندك ثلاثمائة صاع وجبت عليك الزكاة وجبت عليك الزكاة إذن قال واللسق ثلاثمائة صاع نبوه يقدر بعشرة أمنان تقريباً نعم الثاني أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها وهو اشتداد الحب وبدو صلاح
الثمرة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه نعم أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها يعني وقت وجوب الزكاة أنه يملك النصاب اللي هو ثلاثمائة صاع أنه يملك ثلاثمائة صاع عند وجوبه
الزكاة فإذا كان يملك فهنا تجب عليه الزكاة قالوا هو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة الآن معلوم الأشهر شيء عندنا اللي هو التمر والزبيب اللي هو العنب طيب التمر الآن أو الرطب أول ما يظهر
الرطب الناس تفرح به تأكله تهديه تتصدق به تتجمل به تبيعه طيب كل هذه الأشياء يعني يفعلها الإنسان وهو رطب فطيب كيف نحسبها إذن كيف نحسبها فالحسبة كيف تكون قبل أن يكون رطباً بمجرد أن
تبدأ تصفر أو تحمر الرطبة قبل أن تستساغ في الأكل إذا صفرت أو حمرت عرفنا أنها بدأ صلاحها بدأ صلاحها فعادةً ولي الأمر اللي هو الوالي يرسل المصدقين والمصدق اللي هو العمال يعملون في بيت
المال اللي هو العاملون عليها يذهبون إلى المزارع حتى البيوت إذا كان البيت فيه يعني عدد كبير من النخل أو عدد كبير من العنب أحياناً البيت يكون فيه نخل كثير فيشوف كثير عندهم قبل أن
تأكل ما يستطيع أن يأكل الإنسان الآن فيحسبها يحسبها يحط كل نخلة حط لها رقم هذه النخلة فيها 50 كيلو هذه النخلة فيها 100 كيلو هذه النخلة فيها 70 كيلو تقديري قضية تقديرية تقدير هو
الخارص وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى الخارص الخرص اللي هو الظن زين يخرسها يظنها فيقدرها ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك المهم أن الزكاة تكون بعد جفاف الثمرة يعني بعد أن
يصير العنب زبيباً بعد أن يصير الرطب تمراً هنا تجب الزكاة نعم قال البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه الزكاة مثل إناء كبير أو طشت كبير أو كذا طيب أو أي شيء يعني توضع فيه هذه الأطعمة
حتى تخرج زكاتها بعد ذلك نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مقدار زكاة الزروع والثمار والواجب عشر ما سقيا بلا كلفة ونصفه فيما سقيا بها وثلاثة أرباعه فيما سقيا بهما نعم يعني كم
نخرج من الزكاة تذكرون في الإبل مثلاً قلنا خمسمائة الإبل شات عشر من الإبل شاتان أربعون من الغنم شات ثلاثمائة البقر تبيع صحيح الزروع والثمار كم نخرج إما أن تخرج العشر وإما أن تخرج
نصف العشر وإما أن تخرج ثلاثة أرباع العشر إذا كنت أنت تسقيها بالماء يعني ما في أنهار ما في يعني جداول ولا كذا ولا هذا ما تتكلف شيء أنت تتكلف أنت بشراء الماء بحفر الآبار بجلب الماء
فهنا عليك نصف العشر لأنك تتكلف تدفع مال حتى تسقيها وكذا إذا كان لا أنت ما تتكلف شيئاً ما شاء الله أنطار طوال السنة والماء يصل إليها بدون كلفة بدون شيء فيها العشر فيها العشر إذن إذا
كان بدون كلفة العشر فتدفع شيئاً أنت نصف العشر إذا كان أحياناً تدفع وأحياناً ما تدفع ثلاثة أرباع العشر نعم ولا تجيب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ودياس ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من
المباحات نعم لا تجيب الزكاة في مكتسب لقاط اللي يمشي ويلقي طل من الأرض مهما بلغ الذي أخذه هذا لا يقال له يعني هذا ليس بمالك لها أصلاً الزكاة وأجرة حصاد يعني الذي يحصل الزرع لو عطوه
مثلاً من التمر أو من العنب أو من كذا ليس عليه زكاة حتى يدور عليه سنة كاملة من استلم هذه كذلك ودياس الذي يدوس عليها يعني الرطب حتى يصير التمراً كانوا يدوسونه في السابق وما زال أظن
بعضهم ما زال يفعل ذلك ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من المباحات تجيب فيها الزكاة نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا اتحد الجنس كزرع العام الواحد نعم تضم ثمرة
العام الواحد بعضها إلى بعض إذا كان في عام واحد تضم هذه الثمرة إلى هذه الثمرة إلى هذه الثمرة طالما أنه في عام واحد أما في أعوام مختلفة فلا نعم ويجب إخراج ويجب إخراج الحب مصفى والثمر
يابسة نعم الحب مصفى يعني من القشر الذي عليه والثمر يابس يعني بعد أن يصير تمراً أو زبيباً يعني بالنسبة للروطة يصير تمراً وبالنسبة للعنب يصير زبيباً الزبيب اللي هو الكشمش نحن نسميه
هنا في الكويت نعم وسن لإمام بعث خارص لثمرة الكرم والنخل إذا بدى صلاحها ولا يخرص غير كرم ونخل الكرم اللي هو العنب الكرم هو العنب يقول يسن للإمام أن يرسل من يخرص يخرص يعني يقدر يجي
حق النخل في مزرعة مثلاً أو في البيت إذا كان البيت فيه نخل كثير يأتي ويخرص يقول هذه النخلة فيها الكثير هذه النخلة فيها 100 كيلو هذه فيها 50 كيلو هذه فيها 20 كيلو يخرصها يقدرها
تقديراً نعم وشرط في الخارص ثلاثة شروط الأول كونه مسلماً الثاني كونه أميناً الثالث كونه خبيراً بالخرص وأجرته على رب الثمرة نعم الذي يرسله الإمام حتى يعني لأن هذا الخارص ماذا يفعل
يأتي للمزارع مثلاً المزرعة يأتي يقول له الآن بدأ الصلاحة ما تقدر تاكل ولا تقدر تبيع يبي له مدة زين يقول مثلاً هذه النخلة فيها الكثير وهذه النخلة فيها الكثير هذه النخلة شجرة العنب
فيها الكثير فيها الكثير يقول له عندك مثلاً عندك 2000 كيلو مثلاً تقديري عندك 2000 كيلو مع السلامة سجل عليه 2000 كيلو يقول الحين افعل ما تشاء فيها يهدي يتصدق يبيع كيف يجيه لما يصير
تمر يعني بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر طيب يأتيه يقول أنت عندك 2000 كيلو مطلوب منك الزكاة 2000 كيلو تبلغ نصاب نحن قلنا نصاب كم 750 تقريباً أو قل 700 أو حتى أقل بعضهم يرى إذا قلنا
كيلو وين الصاع كم يصير 600 فنقول له عندك 600 مثلاً إذن بلغ النصاب صحيح؟
لكن الآن عنده 2000 كيلو 2000 كيلو ايش؟
رطب 2000 كيلو رطب وإنما المطلوب الزكاة شنو؟
تمر وليس الرطب الآن يعني يعني الآن هذا الصاع الآن لما تملأه رطباً كما تملأه تمراً يختلف أول شي الرطب شنو؟
كبار واضح ولا لا؟
وسير فيه فراغات بين رطبة ورطبة بينما التمر ما فيه فراغات وسير واحدة فوق الثانية فالزكاة في التمر وليس فيه الرطب الزكاة في التمر وليس فيه الرطب ولذلك نقول له عندك 2000 كيلو رطب
النصف تماماً إذن نحاسبك على 1000 كيلو تمر نحاسبك على إيش؟
1000 كيلو تمر إذن لأن الزكاة في التمر وليس فيه الرطب لأن عندك 600 صاع مثلاً من الرطب إذن معناته 300 صاع من التمر واضح؟
نصف تماماً يقول نصف تماماً بين الرطب والتمر نعم قال كونه مسلماً أميناً خبيراً بالخرص لا بد يكون خبيراً بالخرص ما يجي واحد ما يعرف يقول هذه أنا شوفها فيها 50 كيلو يطلع فيها 20 كيلو
أو يطلع فيها 100 كيلو يكونوا شنو؟
عندهم خبرة من كثير ما يتعاملون مع النخيل مع العنب مع كذا فيعرفون هذا الأمر والخرص لا يكونوا إلا في النخيل والكرم اللي هو العنب فقط هذا اللي يكون فيه الخرص أما بقية الفواكه هذه ليس
فيها زكاة التفاح البرتقال الأناناس المنغة الموز بعد شنو فاكهة؟
الترج بعد كيوي كل الفواكه ليس فيها زكاة فقط التمر والعنب فقط التمر والعنب لكن على المذهب أنك أيضاً ما يقاتل ويدخر حتى والفستق واللوز وما شابه ذلك من الأمور مع أن هذه ليست قوتاً
لكنهم على أنه مكيل ومدخر وبالنسبة للخضروات كذلك ليس فيها زكاة الخضروات وهي التي تخرج واحدة بأثناء أو خلالها الورقيات البربير البقدونس الكرفوس الشبنت هذه كلها ليس فيها زكاة إلا إذا
كانت عروض تجارة للتجارة موضوع ثاني لكن واحد ليس للتجارة يأكل منها ويهدي ويبيع لا ما يبيع المهم أنه ليس تجارة ما أخذ ليس تجارة وإنما يأكل ويهدي ويتصدق هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كانت
عروض تجارة ففيها الزكاة نعم ويجب أن يترك الخارص لرب المال الثلثة أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة نعم يقول يجب أن يترك الخارص لرب المال الثلثة أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة ما معنى يترك
الثلثة أو الربع بعض العلم قال يترك الثلثة أو الربع يعني الرطب على النخيل بعضه يأكله الطير بعضه يتساقط بالأرض بعضه يذوي يشيص ما يستوي طيب بعضه قد يسرع فالخارص عندما يأتي يقول له
عندك ألفين كيلو نبي نعتبرها ألف وخمسمية يعني يخفف عليه يقول له خمسمية ممكن تروح يأكلها الطير تسطط لا تنضج زين فيسقط عنه الربع أو الثلث يسقط عنه الربع أو الثلث وذهب البعض إلى أنه
يسقط عنه الثلثة أو الربع أي يقول له الثلثة أو الربع أن تدفع زكاته بدون أن ترجع فيه إلى ولي الأمر ليش لأن الأموال نوعان أموال ظاهرة وأموال باطنة أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال
الباطنة هي الذهب والفضاء والتجارة هذه باطنة ما حد يدري الحين عندك حساب بالبنك طيب في أحد يدري كم عنده ما حد يدري هذه أموال باطنة هذه أموال باطنة لكن لو عنده إبل أو بقر أو غنم أو
مزرعة هذه شنو؟
ظاهرة كل من يشوفها يعرف كم عنده من الإبل كم عنده من البقر كم عنده من الغنم مزرعته كم نخلة فيها واضح أموال ظاهرة فالأموال تنقسم إلى قسمين إما ظاهرة وإما باطنة فالأموال الظاهرة منها
الزروع والثمار أموال ظاهرة الكل يراها فهذه يرسل ولي الأمر من يخرصها ويسقط عنه الربع أو الثلث أو أنه يجعل هو الذي يتصدق بها كيف يشاء لأقاربه أو غيرهم نعم وإلا يبعث الإمام خارصا فعلى
مالك الثمرة أن يخرص بنفسه أو بثقة عارف مثل الخارص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه نعم الأصل أن الخارص يكون على حساب صاحب المزرعة الخارص بفلوس من يدفع له راتبه أو مقابل خارصه صاحب
المزرعة هو الذي يدفع له هذا على حسابه نعم ويجب على الإمام بعث السعاة قرب وجوب الزكاة نعم المال الظاهر وهي الزروع والثمار والبهايم اللي هي بهمة الأنعام هذه يرسل الإمام عادة من
يقبضها وإذا ما أرسل الإمام من يقبضها الإنسان يخرج من نفسه هذه الزكاة أما بالنسبة للأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة وفلوسك وكذا فهذه على الصحيح أنه أنت ذمتك يعني أنت تخرج زكاة
مالك ما أحد يسألك كم عندك حسابك أكشف لنا حسابك تعال كم عليك زكاة الإمام لا يتدخل في هذا وإنما الإمام يتدخل في الأموال الظاهرة اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام نعم نعم زكاة
العسل هذه من مفردات المذهب يعني جمهور العلماء ما في شيء يسمى زكاة العسل إلا إذا كان تجارة يعني يبيع ويشتري بالعسل لكن إذا كان ما يبيع عسل ولا يشتري إنما العسل يأخذه يهديه يأكله
يتصدق به كذا فهذا ليس عليه زكاة على قول جمهور أهل العلم وهو رواية ثانية في مذهب أحمد أيضا أن لا زكاة في العسل ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح حديث في زكاة العسل أبدا لا
يصح شيء في زكاة العسل وهذا الصحيح إنه لم يثبت شيء في زكاة العسل أبدا إلا إذا اتخذه تجارة التجارة موضوع آخر تجارة في كل شيء لكن كزكاة عسل لا يصح فيه شيء وإن كان هذا من مشهور المذهب
مذهب أحمد قال ونصابه 160 رطلا عراقيا ما يعادل 62 كيلو تقريبا الآن 62 كيلو الذي عنده عسل 62 كيلو تجب عليه الزكاة والزكاة العشر العشر يعني عشر الزكاة عشر ما يملك يعني لو قلنا عنده
100 كيلو عسل كم يطلع العشر 10 كيلو زكاة هو 10 كيلو عنده 100 كيلو العشر هذا قول الحنابلة أن الزكاة واجبة في العسل وأنه يخرج العشر والجمهور وهو رواي في مذهب أحمد أيضا أنه لا زكاة في
العسل وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة في العسل وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور النحل العشور يعني العشر بعشور نحله يعني وكان قد حما له النبي صلى الله عليه وسلم
حما له يعني عطاه مكان يلا هذا المكان محمية لك حط النحل في هذه المحمية فوضع النحل في هذه المحمية فكان يأتي ويدفع العشر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له
سفيان بن نهب يقول لعمر يقول له يعني ما رأيك هذا الآن ناخذ منه زكاة العسل أو ما ناخذ منه زكاة العسل العشر فقال عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور
نحله وإلا فلا فإنما هو ذباب يعني العسل ذباب يعني من الحشرات يعني وخلص انتهى الأمر فلذلك الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذ تجارة وإذا اتخذ تجارة فيه يأتينا في عروض تجارة إن
شاء الله تعالى كل شيء اتخذ تجارة فيه زكاة إن شاء الله تعالى له 2.
5% لكن كزكاة عسل الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت فيه شيء قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة المعدن تعريفه هو كل متولد في الأرض لا من جنسها كذهب وفضة وجوهر ونحاس ورصاص
وحديد وقار ونفط ونحوها مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره يخرج في الحال نعم المعدن هو الذي يخرج من الأرض من غير جنسها يعني من جنس الأرض التراب الصخر الرخام لكن
المعدن هو الذي يكون من غير جنس الأرض مثل الذهب الفضة فوسفات الأحجار الكريمة كل هذه من غير جنس الأرض تخرج من البترول أيضا كل هذه الأشياء تسمى معادن تسمى معادن والمعدن فيه زكاة ربع
العشر يعني 2.
5% 2.
5% ربع العشر بالنسبة لزكاة المعدن يقول مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره يخرج في الحال يعني ما يحتاج يعني أن يدور عليه سنة كاملة وإنما يخرج في الحال هذا بالنسبة
للمعدن المعدن طبعا هذا المعدن الآن الذي يوجد في باطن الأرض إذا منعت الدولة مثلا كما هو الحال في أغلب الدولة كل الدولة تطور الآن أن الدولة تمنع أنك تخرج ذهب أو فضة أو كنوز أو غير
ذلك في الأرض وهذا يسمى إيش يعني أن الدولة تمنع المباحة تمنع المباحة وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة لا بأس به إن كان لمصلحة مثل الآن الدولة مثلا تمنع يعني المعدن لا حد يطلع معدن من
الأرض هذا ملك للجميع ملك الشعب مثلا يقول مثلا ملك للجميع للدولة بترول لقيت بيتي بترول مثلا وملك الدولة يتمنون لك بيتك أو مزرعتك وهذا ملك الدولة ليس لك الحق أن تتملكه هذا لا بأس به
إلا مصلحة العامة هذا لا بأس به المصلحة العامة وهذا يعني مثل يسمون الاستحسان في الشرع في بعض الأشياء يعني الآن كمثال الآن المساجد الأصل لا يجوز إغلاق المساجد هذا الأصل في المساجد
لكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عند المتأخرين من الأحناف رحمه الله تعالى قالوا إن صارت سرقات ناس يدخلون المساجد ويسرقون من المسجد فأمروا بإغلاق المساجد استحسانا فهذا لا بأس به
أيضا هذا لا بأس به للمصلحة يسمونه يقول للمصلحة فكذلك هنا إذا منعت الدولة المعدن أنه ما يستخرج إنسان المعدن ولا يستخرج الركاز ولا يستخرج البترول ولا غيره ولا كذا فإنه لا بأس بذلك
وهذه كلها إذا كانت ملك الدولة هذه ما فيها زكاة الأموال العامة ما فيها زكاة الزكاة الأموال الخاصة أما أموال الدولة ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأموال الخاصة أموال الدولة والصدقات
والأوقاف هذه كلها لا زكاة فيها نعم
طيب يشترط لوجوب زكاته شرطان بلوغ النقد وقيمته نصابا بعد السبك والتصفية لازم يبلغ النصاب إذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة واحد اللي قال ذهب زين بشيء يسير جدا أو فضة أو حديد أو فوسفات
أو الليكون لكن ما يبلغ النصاب والنصاب اللي هو العشرون دينارا من الذهب ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة وإنما الزكاة فيه إذا بلغ النصاب قال كونه المخرج من أهل الزكاة يعني إذا يهودي أو
نصراني أو مجوسي أو هندوسي هو اللي لقى الذهب أو لقى الفضة ما عليه زكاة هذا لأنه ليس من أهل الزكاة وإنما أهل الزكاة هم المسلمون أهل الزكاة هم المسلمون فلو غير المسلم وجد هذا ما نقول
تعالوا ندفع زكاتها المعدنة لأنها ليس من أهل الزكاة وإنما أهل الزكاة المسلمون نعم والعنبر وغيره ولا في حيوانه نعم والذي يخرج من البحر اللؤلؤ المرجان أي شيء من البحر حيوانات البحر أي
شيء من داخل البحر هذا ليس فيه زكاة أيضا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصلوا في زكاة الركاز تعريفه لغة المال المدفون واصطلاح ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار
عليه أو على بعضه علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم مقداره والواجب فيه الخمس في الحال مطلقة يصرف مصرف الفيء المطلق والباقي لواجده ولو أجيرا لا لطالبه ولا يمنع وجوبه دين نعم
الركاز يسمونه الدفين الجاهلية دفين الجاهلية يعني أنت جيت حفرت بمكان مثلا طالع البر مثلا حفرت تبي تسوي حمام حفرت عن شيء موجدته كنزا هذا يسمى ركاز هذا يسمى ركاز لكن يشترط حتى يكون
ركازا أن يكون من دفين الجاهلية قبل الإسلام أن يكون مدفون قبل الإسلام وليس فيه الإسلام طيب كيف نعرف هذا قبل الإسلام أو بعد الإسلام الآن علماء الآثار غالبا يعرفون من هذه الآثار
يعرفون هذا متى وكذا وتاريخه وكذا هذا إذا لم تكن عليه علامة أما إذا كانت عليه علامة طيب فخلص واضح جدا إنها عليها صورة فرعون أو دولة حامرابي أو غيرها أو كذا معنات هذا قبل الإسلام
فإذا كان قبل الإسلام فهذا يسمى ركاز إذا كان قبل الإسلام يسمى ركازا دفين الجاهلية دفين الجاهلية وإذا كان بعد الإسلام فهذا يسمى لقطة يسمى لقطة وسيتين أحكام اللقطة إن شاء الله تعالى
لكن هذا الركاز إذا كان دفين الجاهلية فهو ركاز وإذا كان دفين الإسلام فهو لقطة يكون لقطة قال ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار عليه أو على بعض علامة كفر فقط كأسمائهم وأسمائي
ملوكهم طيب الفرق طيب قال والواجب فيه الخمس في الحال الفرق بين الركاز والمعدن فيه أشياء أول شيء المعدن فيه جهد يحفر ويطلع ويفرز وينصفي الذهب بصف الفضة كذا بينما الركاز لا يحفر ويطلع
ويطلع كنز يعني ما فيه كلفة ما فيه كلفة كالمعدن هذا واحد الأمر الثاني المعدن يشترط فيه أن يبلغ النصاب إذا بلغ نصابا فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب ما فيه زكاة الركاز لا ما لشغل
بالنصاب أول ما تلقى الكنز على طول تطلع الخمس وهذا أكبر قدر تدفع وهو عشرين بالمئة عشرين بالمئة يسمى الركاز هذا الركاز يؤخذ من دفين الجاهلية أول ما تلقى واحد لقى شي مثلا حفر لقى كنز
فيه مثلا خلنا نقول مئة ألف كم يطلع؟
عشرين ألفا خلص مباشرة يقول ما بلغ النصاب لا ما لنا شغل بلغ النصاب طيب ما دار عليه حول؟
مو لازم يدور عليه حول واضح؟
إذن لا يشترط فيه النصاب ما يشترط ما يكون هناك كلفة في إخراجه كذلك لا يشترط حولان الحول عليه الأمر الثالث يخرج الخمس هو عشرون بالمئة بينما المعدن اثنين ونصف بالمئة هذا عشرون بالمئة
فرق بين الركاز وبين المعدن ويخرج الخمس كما يقول أهل العلم سواء كان كثيرا أو قليلا في ديار المسلمين أو ديار الكفار كان في ملكه أو ملك غيره سواء كان وجده يعني الذي وجد هذا الكنز سواء
كان مكلفا أو غير مينون أو طفل صغير أو كذا أيضا يملكه على طول مباشرة ويخرج الخمس كذلك يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب كل هذه الأشياء لا عبرة بها لكن يبقى أمر لو أنك أنت جيت تبني بيت
مثلا وجبت عمال قلت لهم يلا احفروا ببيت سردام مثلا العمال هم يحفرون واحد لقى كنز يصير الكنز هذا لك أو للعامل العامل اللي يقول للعامل يرفع يده بس أنت
طيب اللي يقول لي صاحب البيت يرفع يده ما شاء الله هو الصاحب يقولون الأصل فيه أنه يكون للعامل لمن وجده يكون لمن وجده إلا إذا كان صاحب البيت قال لهم احفروا في كنز هني دوروا لي فهنا
كلفهم بحفر بالبحث عن كنز لكن إذا ما كلفهم بالبحث عن كنز وإنما حفر عادي يبسوي سردام كما يقال أو كذا وجده العامل للعامل فإذا يختلف باختلاف نية صاحب البيت إذا كان هو يبحث عن الكنز
وجاب عمال يبحثونه فلهو أما إذا كان لا هو يحفر لبراء بيت أو حفر بير أو ما شابه ذلك وأحد العمال وجد الكنز فهو للعامل الذي وجد الكنز نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم هل الإمام
يستطيع الكشف على أموال الشركات الكبرى خصوصا هم يظهرون أرباحهم سنويا فصارت أموالهم ظاهرة لا لا تعتبر أموال ظاهرة أموال باطنة هذه هي الذهب والفضة والحسابات وكذا لأنه كون يظهرون
حساباتهم حساباتهم يكون هذا للأعضاء أو شيء لكن لا يظهر لكل أحد فللإمام أن يأخذ الزكاة من الناس أن يجبرهم على هذا وله أن يعني يعني يتركهم هم يدفعون زكاة أموالهم يقول دخلت في تجارة
بنسبة ليست قليلة من مال حرام كبيرة فهل جميع المال مكسب حراما إذا تاب الإنسان وكذا لا نقول حرام لكن علي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ما حكم التداول في الذهب شرط أنه يستلم بضاعته
يستلم الذهب يكون يدا بيد هذا الأصل نصيحتك للشباب الذين توجهوا إلى عمل عمليات تجميل بعد خافر البنات الآن الشباب بعد والله للأسف يعني نفسي عن هذه الأمور حقيقة يعني يترفع عن هذه
الأمور أنه رجل يروح يسوي عمليات تجميل وكذا يقلد البنات في هذا للأسف يعني الله يهديهم يعني لا ما يجوز طبعا قطعا لا يجوز هذا أراد الانتحار لا بضعيف مو بصحيح البخاري هذا لا يجلس صحيح
البخاري هذا من البلاغات نبهنا أكثر من مرة أن صحيح البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر المسند وهذا ذكره البخاري بلاغا ولا يعتبر من صحيح البخاري مثل أرقام الصفحات مثل الفهرس في
القرآن هذا ليس من القرآن كذلك هذا لا يعتبر من صحيح البخاري وإنما ذكره البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكرا هكذا بدون إسند فلا يعتبر من صحيح البخاري حكم التعزية على من فاتته الصلاة مع
الجماعة يعني نقول له عظم الله أجرك يعني اللي تفوت صلاة الجماعة ما في بس على زوج لا يصلي تصبر وتقول يمكن يصلي بعدين إذا كان لا ينكر الصلاة ويقول الصلاة واجبة ويصلي أحيانا وكذا تصبر
وعلى الله يهديه سبحانه وتعالى لكن إذا كان ينكر الصلاة يقول ما في صلاة أو يستهزئ بالصلاة وهذا كافر ولا يجد لها البقاء معه حسب الزوجين هل يمكن أن أنوي سنة الوضوء مع صلاة الضحى سنة
الوضوء أولا ليس لها ارتباط بصلاة الضحى سنة الوضوء ممكن تكون الظهر ممكن تكون المغرب ممكن تكون بالليل سنة الوضوء يعني كل ما توضى صلى ركعتين لله تبارك وتعالى فما لها شغل في صلاة الضحى
لكن إذا عايزان يبي صلي بس ركعتين كيفه لكن الأفضل أن يصلي سنة الوضوء أن يصلي ركعتين الضحى يقول بعد الصلاة الإمام يتكلم بخاطرة كل يوم بعد صلاة العصر وأنا لا أجلس إلا أحيانا فهذا فعل
غير صحيح لازم أن تبقى لتسمع كلام الإمام وإن جلست أفضل خاصة إذا كان لا يطيل أفضل تجلس أن هذا مجلس ذكر وفيه أجر تحف كل ملائكة لكن إذا كان الإنسان مستعجلا أو عنده موعد أو ما شبه ذلك
لا مانع أن ينصرف لا إذا كان يتاجر بأي بضاعة تفاح برتقال كمبيوترات أثاث كل هذا عروض تجارة تقول زوجي يعطيني مصروفا شهريا وبهذا المبلغ شتريت فيه ذهبا واشتري فيه أشياء أخرى بعد أشياء
أخرى بعد سنوات قال لي هذا ليس لك أعطيني الذهب وكل شيء لا ليس له الحق طلب أن أعطاك هذا المصرف وأنت اشتري له هذا ملكك هذا ملك للزوجة تقول زوجي يتكلم فيما يقع بيننا في غرفة النوم عوذ
بالله لا يجوز هذا إنسان يتكلم على ما يحدث بينه وبين زوجتي في غرفة النوم أعوذ بالله هذا ذياثة هذه يقول حكم الذي يحلف دائما لطلب المال والمساعدة ويقول بوجه الله مما يحرج الذي أمامه
لا يجوز كذلك وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وإن كان حدث فيه ضعف لكن لا يجوز إنسان يحرج الناس أسألك بوجه الله أقسم عليك أن تفعل لا يجوز إحراج الناس
ولا يلزمك أن تستجيب له لا يلزمك أن تستجيب له إذا كنت يعني لا تملك أو لا تستطيع أو لا تعرفه أو كذا ملزما أن تعطي خاصة في هذا الزمان يعني في السابق كان الناس ما يطلب إلا فعلا محتاج
الآن أعوذ بالله فيه ناس تتكثر من الأموال يطلبه عنده بس يبيه زيادة والعياذ بالله هذا لا يجوز قطعا الله أعلم يعني هل إثمه أكبر عند الله تبارك الله لكن الإنسان ينزه لسانه عن الغيبة لا
يتعود على الغيبة ويتساهل في هذا الأمر يبتعد قدر ما يستطيع على الغيبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه فقال أحده اغتابه شخصا اثنان اغتابه شخصا
فمر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ميت فناداهما ثم قال لهما هذا الحمار الميت فقال له سبحان الله يا رسول الله وهل يؤكل هذا الحمار حي ما يؤكل ميت بعد قال له هل يؤكل هذا قال ما
نلتم من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه فالغيبة أمرها عظيم جدا وإذا قال الله تبارك وتعالى يحب أحدكم أني أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هل مزارع السمك عليها زكاة إذا كانت عروض
تجارة عليها زكاة إذا ما كانت عروض تجارة ليس عليها زكاة عندي مزرعة زيتون عليها طوال العام وأبيعها تغطي جزء من مصروفها ويتبقى الجزء الأخير ما هي الزكاة الزيتون ليس فيه زكاة إلا إذا
كان عروض تجارة إذا كان عروض تجارة ينظر هل بلغ النصاب أو لا وإذا بلغ النصاب يخرج 2.
5% أجريت عملية تغيير مسار ووضع لي كيس في البطن سؤال هل أتوضى لكل فرد نعم توضى لكل فرد الحمد لله الأمور سهلة إن شاء الله كاملة تم بنائها لتكون سكنها للأبناء في المستقبل هل تجب عليها
الزكاة لا لا تجب فيها الزكاة طالما أنها عمارة بنيت للسكن للسكن فليس فيها الزكاة قال خصوصا مع تغير الرأي والقرار ببيعها والاستثمار بثمنها إلى أن تباع ليس فيها زكاة حتى إذا بيعت ليس
فيها زكاة لكن إذا باعها وبدأ الآن يشتري ويبيع هنا صارت زكاة الآن لكن نفس العمارة اللي بنها حق عياله هذه ليست فيها زكاة إذا باعها واشترى عمارة جديدة لأجل أن يبيعها صارت عمارة
التجارة فهنا تجب عليه الزكاة أبي كان مطلوبا من الجهة الحكومية وكان لا ينزل له الراتب فكان رجل يتعاطى بالمنزل وتاب يجعله مكان جلوسه دوانية وكرا للتعاطي فبلغت الجهة الحكومية وادخلت
عليه المباحث وتم القبض عليه هل آثم لا مات آثم إن شاء الله هذا باب إنكار المنكر إن شاء الله تقدم لخطبة بنت وهي منتقبة يحدد معاد الرؤية الشرعية ما هي حدود النظر إليها والأسئلة توجها
لها هذه الرؤية الشرعية حدودها تنظر إلى وجهها وإلى يديها إلى جسمها يعني هي واقفة مثلا وهي داشة طالعة تنظر إليها ما في بس إن شاء الله تنظر إلى وجهها لا مانع أن تتحدث معها لكن ما يكون
خلوة أهم شيء يكون أمك موجودة أمها موجودة مثلا لما ما يكون خلوة بينك وبينها هذا أهم شيء زوجتي غير ملتزمة في صلاتها وتترك الصلاة تكاسل أن تحدث معها كثيرا عن أهمية صلاة وعقوبة التهاون
في الصلاة وأيضا أدعو لها بالهداية وهي على هذا الحال منذ سنة ونص ولم تتغير فهل أطلقها والله ما أنصح بالطلاق لكن أنصح أنك تستمر في مناصحتها وتذكيرها بالله تبارك وتعالى فإن استمرها
وأصرت على ما هي على هذه الساعة ممكن تطلقها إذا كانت نهاية ما تصلي أما إذا كانت تصلي وتترك أرى أنك تصبر عليها عشان الله يهديها يقول نصيحة لمن يرمي بعض علب المناديل لأن تحتها مكتوب
فيها بعض المناطق بسم الله أن ينتبه لهذا الله يحافظكم يعني أحيانا بعض المناديل يكون مكتوب اسم الشارع شارع عبد العزيز كذا مثلا أو جمعية عبد الله المبارك مثلا أو شيء فيها اسم الله
سبحانه وتعالى انتبهوا لهذا الأمر أنك لا تلقي شيئا فيه اسم الله تبارك وتعالى في القبامة أو يدوس عليه الناس أو ما شابه ذلك وكن حذرا في مثل هذه وعلى الجمعيات أيضا وهذا أنه ما يحطون
اسم الله تبارك وتعالى حتى لو كان يعني عبد العزيز مثلا مثلا عندنا شارع هنا عبد العزيز تويجري مثلا شارع تويجري بس ما يكتمون عبد العزيز مثلا وهكذا فالقصد أنه يعني من الطرفين الطرف
الأول اللي هو الشركات والجمعيات وكذا أنه ما يحطون الاسم بسم الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني بالنسبة لل الناس يحذرون من إلقائها ما حكم الركض إلى المسجد إذا كنت متأخرا وإلا ما أركض
تطوفني صلاة الجماعة لا لا تركض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم صلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة وأتوها وعليكم السكينة فما يجوز إنسان يركض لأجل يدرك الصلاة
هل يجوز دفع من الزكاة المال للدية والله إذا كانت الدية هذه يعني ليست من العاقلة والإنسان هذا تايب وكذا يجوز أما إذا كان مستهترا قتل مستهترا مستمر على ما هو عليه لا لا يعطى من
الزكاة أبدا ما حكم أخط طريق أطول إلى المسجد لكسب أجل خطوات إلى المسجد لا خطأ هذا الأصل تذهب الطريق الطبيعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصلا إذا كنت تبحث عن الأجر إذا
جلست في المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة ما كانت صلاة تحبسك أعظم من الخطوات التي تقطوها إلى المسجد نصيحتك لمن يضع صور شخصية على غلاف هاتفه أن نقال وهذه الصور تكون
إما للمشاهير أو له شخصيا صورة حقيقية لا ما أنصح هذا الإنسان أن يضع صور على الهاتف ويكون بارزا وكذا الأفضل ترك هذه الأشياء ما حكم من أتى بناقض من نواقض الوضوء أثناء الوضوء هل يعيد
الوضوء؟
نعم إذا كان في نصف الوضوء مثلا أخرى جريحا والله أعلم
37 - باب زكاة الذهب والفضة - زكاة الحلي - باب زكاة عروض التجارة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن نبدأ بهذا الدرس نبه له أو نتكلم عن أمرين اثنين الأول أن ندعو لإخواننا المسلمين حقيقة في المغرب وليبيا وما وقع لهم سواء في الزلزال أو الفيضان
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يصبر أهاليهم ويلهمهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الباقيين سواء الجرحى أو الذين شردوا أو غير ذلك فلا تنسوهم بالدعاء وهذا الذي نملك وإن كان
هناك أيضا إمكانية للمساهمة المادية فيما ترسله الدولة من مساعدات لإخواننا هناك فلا تقصروا والله يعوض سبحانه وتعالى وما تنفقه من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى وما
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم فالقصد أن الإنسان يتذكر إخوانه في مثل هذه المصائب وسأل الله تبارك وتعالى أن
يرحمهم برحمته الأمر الثاني ذكرني به أخي صقر وهو قضية السهرة اليوم بما يسمى بالذكاء الاصطناعي وتلبيس كلام على شخص لم يقوله وهذه من التقنيات التي تستخدم بالباطل في هذه التقنيات
الحديثة أن الإنسان يستفيد منها بما هو خير ولكن فيه أناس يستفيدون منها بالباطل والعياذ بالله فلذلك أدعوكم وأدعو نفسي أن لا نقبل أي شيء حتى نتثبت منه والحمد لله يعني العلماء الذين
يأخذ منهم الفتوى وغير ذلك لهم مواقع رسمية فتأخذ الفتوى من مواقعهم الرسمية أو من كتبهم أو من تلامذتهم المقربين أما غير ذلك أي أحد يرسلك واتساب أو فيديو أو شيء عن أحد المشايخ هذا كن
حذراً كن حذراً فمن كان توفي من هؤلاء العلماء فلا تأخذ إلا من موقعه الرسمي أو من كتابه أو من طلبته المقربين منه ومن كان حياً تتصل به أو تذهب إليه وأيضاً من موقعه أو من طلبته الخاصين
أو من كتبه فنكون حذرين حقيقة يعني أهل الباطل سبحان الله يعني مجتهدون في باطلهم فعلينا أن نكون حريصين حتى لا نلبس على الناس وحتى أن لا نتقول على أهل العمال يقولوا ويكفينا قول النبي
صلى الله عليه وسلم كفى من مرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع فلنسأل الله تبارك وتعالى أنه لكم التوفيق نبدأ إن شاء الله تعالى بدرس هذه الليلة ووصلنا إلى باب زكاة الذهب نعم لنبدأ بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة نصاب الذهب والفضة أقل نصاب الذهب 20
مثقالاً بالوزن وبالدينار 25 و7 دينار وتسع دينار وبالليرة التركية 12 ليرة وثلاثة أرباعها وبالجنيه الإنجليزي 11 جنيها ونصف وثلاثة يساوي ثلاثة دينار وأقل نصاب الفضة بالوزن 140 مثقالاً
وبالدراهم 200 درهم وبالربية 50 نعم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن نصاب الذهب والفضة يعني إذا بلغ الذهب كم تجب فيه الزكاة وإذا بلغت الفضة كم تجب فيها الزكاة وهذه الدنانير
التي يذكرها هذه الدنانير الذهبية وليست الدنانير التي نعرفها اليوم وإذا قال أقل نصاب الدبع 20 مثقالاً وال20 مثقال هي 20 دينار المثقال الواحد دينار والدينار أربع جرام وربع تقريباً
الدينار أربع جرام وربع فعندما تقول 20 ديناراً من أربع جرام وربع يعني يكون المجموع 85 جرام من الذهب يعني المثقال الواحد أربع جرام وربع جرام الذهب كم الآن؟
نشترى 20 أو دون 16 يعني 16 ديناراً جرام الواحد الذهب ولما نقول الدينار أربع جرام يعني كم أربع في 16؟
64 65 يصير يعني المثقال الواحد 65 دينار المثقال الواحد 65 دينار ودينار يعني كويتي 65 دينار كويتي أضرب فيه 20 كم يصير؟
65 فيه 20 يلا بسرعة 65 فيه 10 1650 أم لا؟
650 650 و 650 1300 يعني حالياً 1300 نصاب الذهب يعني اللي عنده في حسابه أقل من 1300 ما عليه زكاة اللي عنده في حسابه أقل من 1300 ما عليه زكاة إذا كان عنده كمال وصل 1300 ودار عليه حول
كامل مر عليه سنة كاملة هنا تجي فيه الزكاة هذا بالنسبة للذهب أما بالنسبة للفضة قال أقل نصاب الفضة 200 درهم وهو ما يعادل حالياً 595 جرام من الفضة 595 جرام من الفضة فالفضة اليوم 230
فلس فلما تقول 230 فلس فيه 595 كم؟
يلا بسرعة 230 فلس فيه 595 جرام ما أشوف أقول كم كم؟
شون؟
136 صافي يعني 137 يعني 137 دينار كويتي فرقها الذهب على الفضة يعني الفضة إذا عندك 137 تجيب عليك الزكاة الذهب إذا عندك 1300 تجيب عليك الزكاة الذهب شيء والفضة شيء آخر لكن حنا الحان لا
ذهب ولا فضة عندنا شنو؟
أموال نقدية وهي الورقية وهذه الورقية هي أثمان هي أثمان في السابق كانوا يتبايعون ويشترون بالذهب والفضة يتبايعون يشترون بالذهب والفضة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه أي بالفضة يشتري بها بكم
هذا؟
بخمس من الورق أي من الفضة بعشر أواقن أي من الذهب فالذهب والفضة هي كانت أثمان يتبايعون فيها الآن يعني صار ما يشيل معاه ذهب ويشتري به اللي هي قطعة الدنانير الذهبية هذه وإنما عوض عنها
والفضة كذلك عوض عنها بهذه الورقيات وهي ما تساوي هذه الأثمان سواء من الفضة أو من الذهب فالآن الفضة لا قيمة لها تقريبا عندما نتكلم عن الذهب نقصد ذهب عيار 24 لأن عيار 21 مخلوط عيار 18
مخلوط نحن نتكلم عن عيار 24 ذهب عيار 24 هذا الذي يعني تكون فيه ثمانية فالذهب والفضة إنما هما أثمان أثمان يباع يشترون الآن استعيض عنهما بالعملات الورقية أو الحديد أو غيرها طبعا
العملات الحديد اللي هي النحاسية هذه ما أحد يشتري بها قليلة ما تأخذ كميات يعني حتى البعض يعتبرها من العروض وليست من الأموال لكن الشاهد من هذا أن العملات الورقية الأقرب والعلم عند
الله تبارك وتعالى أن نصابها يعتبر بالذهب لا بالفضة لأن الفضة لا قيمة لها الآن يعادل 200 درهم يعادل 200 درهم الآن 20 متقام من الذهب 1300 دينار كويتي 200 درهم من الفضة يعادل 137 فرق
عظيم جدا ما بين الذهب والفضة فعلى كل حال المهم أن هذا نصاب الذهب هذا نصاب الفضة والأقرب طبعا على المذهب أن الذهب والفضة كلاهما أثمان وهما شيء واحد ويأخذ بالأحظ ل الفقراء يعني من
نسبة العملات الورقية والأقرب أنها تعامل معاملة الذهب والزكاة كما لا يخفى عليكم كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالقصد أن نصاب الذهب 20 مثقالا أي 20 دينارا وقلنا هو ما يعادل 85 جرام من الذهب اليوم
ويمكن يصعد ويمكن ينزل يعني الذهب يعني ومع أن صعوده ونزوله ضعيف جدا لكن يصعد وينزل وكذلك يعني وقت زكاتك لازم تشوف كم قيمة الذهب اليوم وتقارن بما عندك من المال وبالتالي لأنه ممكن
الذهب الحين قلت 16 دينار 19 ما 19 دينار طيب ممكن بعد شهرين يوصل 20 ممكن يوصل 17 فلذلك أنت وقت زكاتك الطالع كم نسبة الذهب فزكاتك إما تصير مثلا 1700 ولا 1300 أو 1200 حسب نصاب الذهب
اليوم إذن هذا بالنسبة لي لنصاب الذهب والفضة نعم مقدار زكات الذهب والفضة والواجب فيها ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين نعم مقدار الزكات الذهب والفضة الواجب ربع العشر ربع العشر يعني
2.
5% يعني 1 من 40 يعني كل 40 دينار طلع منها دينار كل 100 طلع كم دينارين ونصف كل 1000 خمسة عشر وهكذا طيب إذن هي 1 من 40 1 من 40 اللي هو ربع العشر ربع العشر فهذا بالنسبة لي لزكات الذهب
وزكات الفضة تخرج ربع العشر قال مضروبين أو غير مضروبين مضروبين يعني كانت سبائك ذهبية أو كانت يعني غير السبائك اللي هي الذهب الخالص اللي هو معدل اللبس أو غير ذلك أو كذا لكن للبيع
والشراء أو للاستعمال أو للموجودين عندك إذا كان مضروب أو غير مضروب نعم ويضمان في تكميل النصاب نعم قال ويضمان في تكميل النصاب هذه مثلة خلافية بين أهل العلم ومذهب أحمد فيه قولان قول
أنهما يضمان وقول أنهما لا يضمان يضمان يعني عندي أنا مثلاً بدل عشرين مثقال من الذهب عندي خمسة عشر مثقال من الذهب وعندي مئة درهم فيقول اجمع اللمية مع الخمسة عشر يطلع لك زكاة واللي
يقول لا يضمان يقول هذا الحال وهذا الحال ما له شغل هذا ما كم النصاب وهذا ما كم النصاب إذا هذا ليس عليه زكاة وهذا ليس عليه أنهما لا يضمان هذا قولان في المذهب أنه يضمان أو لا المشهور
في مذهب أنهما يضمان لا يضمان مثل واحد عنده إبل بقر غنم عنده مثلاً أربع من الإبل عشرون من البقر ثلاثين من الغنم كل واحدة الحال ما له شغل ما تضم البقر إلى الغنم إلى الإبل ثم تطلع
للزكاة لا الإبل ما بلغت نصابه والبقر ما بلغت نصابه والغنم ما بلغت كذلك الشعير والقمح مثلاً أو الزبيب والتمر ما تضم الزبيب إلى التمر أو القمح إلى الشعير ما تضم شيء إلى شيء كل واحدة
الحالة نصابة لوحده قالوا كذلك الذهب والفضة لا يضم هذا إلى كل واحد على حدة هذا الأقرب والله أعلم أنهما لا يضمان لكن مشهور مذهب أحمد أنهما يضمان لأنه يقول كلاهما ثمن للمبيع والشراء
وكذا إذا كرى أنهما يضمان كحالة حال عروض التجارة ويسيتينا ما هي عروض التجارة نعم وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويخرج أحدهما عن الآخر بالقيمة نعم وتضم قيمة العروض إلى كل منهما عروض
التجارة من اسمها عروض التجارة ما عروضه بقصد التجارة يعني أنا الآن مثلا عندي ثلاث سيارات لكن هذه سيارة للعائلة هذه سيارة للبر هذه سيارة استعملها استعمال شخصي سياراتي في ناس يدي
عندهم أكثر من سيارة أمر طبيعي واحد عنده أكثر من بيت ممكن منه عنده ثلاثة كمبيوترات في البيت لابتوب ولا كمبيوتر ولا شيء عندك ثلاثة للبيع طيب في واحد عنده أكثر من شيء لكن الاستعمال
شخصي وفي واحد ثاني لا عنده كمبيوترات لكن يبيع كمبيوترات يشتري عشر كمبيوترات ويعرضهم للبيع هذا لما يعرضهم للبيع يعني إما يحط إعلان بالاستغرام اسمونا استغرام أو غيره تيدي يحط إعلان
للبيع كمبيوترات للبيع سيارات للبيع كذا أو يحط عند الباب السيارة ويحط عليها إعلان للبيع هذه عروض تجارة يعني معروضة لأجل أن تباع سيارات مسجلات كمبيوترات أو هذا سجاد أحذية أي شيء أي
شيء يباع طبعا من ما يباح بيعه يسمى عروض تجارة أي معروضة للناس لأجل البيع والشراء للتجارة هاي يسمونها عروض تجارة فقال هنا وتضم قيمة العروض إلى كل منهما يعني أنا عندي مثلا خمسة عشر
مثقال من الذهب عليها ذكات خمسة عشر مثقال من الذهب ما عليها ذكات قلنا النصاب كم عشرون فهذه ليست علي ذلك لكن عندي أربع سيارات معروضة للبيع مثلا قال تجمع الأربع سيارات مع الخمسة عشر
مثقال واضح أم لا لأن عروض تجارة تضم عروض تجارة تضم إلى الذهب وتضم أيضا إلى الفضة فالذهب والفضة وعروض التجارة يعتبرونها إيش شيئا واحدا كلها ملكة كلها يعني تساوي قدرا من المال أو ما
شابه ذاك من الأمور فإذا قال هنا وتضم عروض تجارة إليهما أي إلى الذهب أو إلى الفضة لتكميل النصاب قال ويخرج أحدهما عن الآخر بالقيمة يعني ممكن عندي أنا مثلا مئة مثقال من الذهب أخرج
عنها من الفضة ما يساويها طبعا أو عندي ألف مثقال من الفضة أخرج عنها ما يساويها من الذهب لأنهم يعتبرون الذهب والفضة شيئا واحدا يعني يعتبرون الذهب والفضة شيئا واحدا لذلك لا يفرقونها
بينهما نعم نعم قال لا تجب الزكاة في حلي مباح أعدى الاستعمال أو العارية يعني هذا خاص بالنساء لأن الذهب الحلي المباح يكون للنساء الرجل لا يلبس الحلي وإنما الحلي للنساء كما قال الله
تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين يعني النساء أما الرجال فحليهم أخلاقهم مرجلتهم وما شابه ذلك من الأمور أما حلي النساء فمن الذهب والفضة وغيرها من الجواهر
تلبسها النساء يقول لا تجب الزكاة في حلي مباح أعدى الاستعمال فالذهب الذي تستعمله المرأة للزينة سواء تلبسه كل يوم تلبسه مرة بالشهر تلبسه مرة بالسنة تلبسه في المناسبات يقول هذا ليس
عليه زكاة وهذا قول جماهير أهل العلم وهنا قول آخر في المذهب أو اختار ابن تيمية أنه تجب الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال والصحيح قول الجمهور وهنا الحلي المعدل الاستعمال ليس فيه زكاة
لأنه يعتبر هذا من الحاجيات الخاصة مثل سيارتك مثل بيتك مثل ملابسك مثل كذا فيعتبرون حاجيات خاصة فالحاجيات الخاصة ليس فيها زكاة وهذا هو الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن حلي
المرأة المعدل الاستعمال ليس فيه زكاة أو العارية يعني مثل ما تلبس الحلي لكن تعير الناس أي واحدة عندها عرس تقول أبي اذهبت تفضلي خذي تلبسه وترجع تلبسه وترجع هذا أيضا ليس فيه زكاة لأنه
ما هو معدل التجارة ليس معدل للتجارة فهذا سواء كان معدل الاستعمال أو معدل للعارية يعني عمل الخير للناس فهذا كله ليس فيه زكاة قال وتجب أي الزكاة في معدل لكراء أو نفقة أو محرما
للكراءة تأجر الذهب بفلوس أو رجل يؤجر الذهب عنده محل ذهب ويأجر نبي الذهب هذا نلبسه عندنا عرس بمثلا 150 دينار أو هذا عليه زكاة لأن هذا معدل للكراءة للأجرة يعني معدل للكراءة أو النفقة
يعني عنده ذهب يصرش منه وكذا وهاته ليش نخلي الذهب عندي قال والله أنا أساس ارتفع أبيع وإذا احتشت أبيع منه وكذا للبس لا لها لبس ولا لبس ولا شيء خاصة بعد إذا كان سبائك أو كذا فهذا معدل
النفقة هذا عليه زكاة هذا عليه زكاة أو محرما يعني واحد عنده ذهب محرم مثل الرجل عنده ذهب كان يلبسه مثلا أو حتى الآن يلبسه هذا محرم لأن الذهب لا يجود للرجال النبي صلى الله عليه وسلم
قال الذهب والحرير حلال على إناة أمتي حرام على ذكورها لكن لو واحد عنده ذهب
وكذا يقلد النساء والعياذ بالله طيب هذا عليه زكاة لماذا؟
لأن وإن كان محرما لكن هو لا يقال له هنا ذهب معدل الاستعمال لأنه لا يجود له استعماله أصلا كذلك لو كان محرما مثلا في ذهب يصير على أشكال حيوانات مثلا ذهب على شكل حية ذهب على شكل غزال
ذهب على شكل كذا في هذا موجود؟
موجود طيب هذا كذلك محرم ذهب والفضة كذلك هذه الآنية مثلا محرم استعمالها لكن لو واحد عنده في البيت آنية من الذهب آنية من الفضة ملاعق من الذهب ملاعق من الفضة هذا عليه زكاة وإن كان لا
يجوز استعمالها فكونها عنده هذه أيضا فيها الزكاة نعم وكذا آنية ذهب وفضة ويعتبر نصابه بالوزن والإخراج بالقيمة نعم يعتبر النصاب بالوزن يعملنا الشغل بالصنعة نعم يعتبر النصاب بالوزن
والإخراج بالقيمة نعم يعتبر النصاب بالوزن والإخراج بالقيمة نعم يعتبر النصاب بالوزن والإخراج بالقيمة أما الحلي المباح المعد للتجارة فيعتبر نصابه قيمة نعم الحلي المباح المعد للتجارة
يعني واحد عنده محل ذهب مباح لأنه ما يلبسه هل يجوز الرجل يتاجر بالذهب؟
يجوز ما في أي مشكلة يتاجر بالذهب هذا معدل التجارة يعتبر نصابه بقيمته لأن هذا عروض تجارة يعتبر عروضه تجارة وسيأتينا الكرم عن عروض تجارة إن شاء الله نعم نعم الذهب والفضة كما قلنا
مباحان للنساء وأما الرجل فيباح له الفضة دون الذهب وقيد المؤلف هنا الفضة التي تباح للرجل فقال يباح للذكر من الفضة الخاتم لو أن يلبس خاتم فضة ومفهومه أنه ليس له أن يلبس خاتم ذهب لا
يجوز وإنما يجوز له أن يلبس خاتم فضة والنبي اتخذ خاتم من فضة صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق صلى الله عليه وسلم وكذلك قال قبيعة السيف قبيعة السيف المقبض مقبض السيف الذي يقبض
به السيف إنه يكون ملبس بالفضة إنه يكون ملبس بالفضة يمسكها يكون ملبس الفضة لا يكون حديد يكون حار أو كذا خاص المعارك كذا فلا بأس بتلبيسه فضة وكذلك المنطقة وهي ما يشد بها الحبل أو
الخرقة يشد بها على البطن أو شيء هذه أيضا المنطقة كذلك يجوز أن تكون من الفضة ومفهومه أنه لا تجوز إلا في هذه الأشياء والظاهر والعلم عندنا أن الفضة جائزة للرجل لكن بحيث أنه لا يتشبه
بالنساء ما يلبس قلادة مثلا فضة ما يلبس سوار فضة ما يلبس خلخال مثلا فضة فإن هذا تشبه بالنساء كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهي النساء هم الذين ينشأون في الحلية أما
الرجل فليس له ذلك لكن له أن يلبس من الفضة ما يحتاج إليه كما ذكرنا الآن من الخاتم وغيره هل يجوز أن يلبس أكثر من خاتم إذا كان على سبيل العادة أو شيء لا بأس إن شاء الله لكن بسبيل
التجمل هذا صار تشبها بالنساء قال ومن الذهب قبيعة السيف نفس الشيء مقبض السيف إذا كان من الذهب أيضا لا بأس وجاءت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وغيره أن قبيعة السيف ممسك اليد
والسيف كان من ذهب فقال لهذا لا بأس به قال وما دعت إليه الضرورة كأنف ورباط أسنان طبعا هو يتكلم قال لك للضرورة إذن يجوز استعمال الذهب للضرورة هذا في السابق وكان أحد صحابة عرفجة رضي
الله عنه انقطع أنفه فعلى وقتهم حاطل أنف من فضة ثم أنتن يعني خاس هذا الأنف من فضة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضع أنفا من ذهب فغيره بأنف من ذهب فقال له هذا جائز للضرورة
الآن في بدائل كثيرة عن أنف من ذهب أو أنف من فضة كذلك رباط الأسنان رباط الأسنان الآن حطوا التقويم أو غيره أو كذا طيب رباط الأسنان هذا إذا كان من ذهب لا بأس به إذا كان يحتاجه إليه
إذا كانت هناك بدائل ما لا داعي سن من ذهب كذلك إذا كان هناك بدائل عن سن الذهب لا يجوز الأصل أنه لا يجوز سن ذهب رباط ذهب أنف ذهب لا يجوز لكن إذا احتجنا إليه جاز إذا لم نضطر الأصل أنه
لا يجوز طبعا المؤلف تكلم عن زمنه في زمنه ما في هذه البدائل اللي الحين نشوفها حيننا الحين منو عندنا طيب الأسنان هنا؟
ها ما في طيب الأسنان؟
زي منو عنده ما أعرف من لاعب بضروسة طيب الآن الأسنان يركبونها منعاج صحيح أم لا؟
أو شنو بلاتين أو في ذهب بعد الآن ما زال في ذهب فالمهم إذا كان يمكن أن يعتاض عن الذهب بغيره فلا يذهب إلى الذهب فلا يذهب في ذلك الأسنان تبت الأسنان كذلك إذا كان ممكن أن يعتاض عن
الذهب يعتاض عن الذهب وكذلك الأنف أو غيره كل هذه إذا كان يمكن ترك الذهب إذا هو للضرورة بالنسبة للرجل نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر نعم يباح للنساء من
الذهب بالنسبة للحريم النساء الباب مفتوح تلبس ما شاءت من الذهب والفضة بدون إسراف بدون إسراف ولا مخيلة يعني تكبر على الناس ولكن بابها مفتوح تلبس ما شاءت من الذهب والفضة النساء لكن
الرجل كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه نعم يباح لهما أي الرجل أو المرأة لبس الجواهر الثاني غير الذهب والفضة خاتم من عقيق خاتم من فيروز من ألماص
هذا جاهز للرجال والنساء لكن أيضا نحط القاعدة التي بدون إسراف وبدون تكبر على الناس وكذا نعم وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص نعم كره لبس خاتم حديد أو خاتم من صفر أو من نحاس طيب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى اللبس خاتم من حديد والقول الثاني أنه لا بأس بخاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه
وسلم أن يتزوجها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة إذا ما تريد تزوجها فأنا أتزوجها يقول للرسول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا
تمهرها قال إزاري ما عنده شيء يعطيها إزار قال إن عطيتها إزارك فبقيت ولا إزار لك ما يكون فايدة يعني شلمار قال بقيت ولا إزار لك ويستحبوا بعقيق نعم هذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف لو لبس
خاتم العقيق ورد فيه حديث ضعيف لكن علم ذلك أنه يستحب الإنسان إذا لبس خاتما أن يلبس خاتم من عقيق إذن عندنا خواتم ثلاثة خاتم من عقيق يستحب خاتم من حديد أو نحاس أو صفر مكروه خاتم من
ذهب أو فضة يعني يجوز للنساء خاتم من فضة يجوز للرجال وتركه أو لا وتحرم تحلية مسجد بذهب أو فضة ويجب إزالته وزكاته إن بلغ نصابه نعم المساجد لا يجوز تحليتها بالذهب والفضة وهذا هذا من
زخرفة المساجد وجاء ابن عباس أنه إذا زخرفت المساجد فانتظروا الساعة فخاصة زخرفة المساجد بالذهب والفضة وهذا الأشياء هذا لا يجوز المساجد إنما هي كانت لتكن الناس يعني تحفظهم عن المطر عن
الهوى عن العواصف عن غير حر لهذا بنية المساجد أما أن تزين المساجد بالذهب والفضة وهذا ما لهذا بنية المساجد قال يجب إزالتها يعني ذهب الفضة يعني هذا الذهب وهذه الفضة لأنه وإن كان يحرم
قلنا قبل قليل كان ذهب لو كان حرام يخرجوا زكاته نعم الثالث أن يملكها بفعله كالشراء ونحوه الرابع أن ينوي بها التجارة حين تملكها ولا بد من استمرار النية جميع الحول ومن عنده عرض
للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر إليها بمجرد النية غير حلي اللبس فإذا نواه للتجارة ففيه الزكاة بمجرد النية نعم عروض التجارة قلنا قبل قليل ما عرض لأجل التجارة وعروض
التجارة تجمع بعضها إلى بعض عندي مثلا ساعات أبيع ساعات وأبيع طراريد وأبيع كمبيوترات وأبيع تلفونات وأبيع غنم زين غنم بعروض التجارة مو غنم سائمة طيب هذه كلها يضم بعضها إلى بعض فإذا
بلغت النصاب ففيها الزكاة نصابها كم قلنا 20 دينارا من الذهب كويتي تقريبا عندنا الحين عادوا يحسبوا كل واحد يحسبهم عملة عاد شوف كم تصير طيب قال تجيب بأربعة شروط أول شرط أن تبلغ قيمتها
نصاب الذهب أو الفضة قلنا الذهب 20 دينارا الفضة 100 درهم الذهب حاليا 1300 دينار كويتي الفضة حاليا 137 دينار كويتي أن يحول عليها الحول يعني يمر عليها سنة يمر عليها سنة منذ شرائها منذ
اشتراها وجعلها للتجارة لازم يدور عليها حول طيب كم حتى تجيب فيها الزكاة لكنها تضم للمال تضم للمال مثلا أنا الآن عندي 10 ألاف دينار 10 ألاف أخرج الزكاة في رمضان متى أخرج الزكاة مرة
ثانية في رمضان القادم في رمضان القادم قبل رمضان القادم نحن في أي شهر الآن في صفر صحيح عروض تجارة عرضتها للتجارة متى تجيب عليها الزكاة في رمضان لأننا قلنا أن عروض التجارة والأموال
شيء واحد هي كانت الفلوس صارت عروض تجارة فزكاتها أيضا في واضح إن شاء الله تعالى لكن لو في رمضان أخرجت زكاة واشتريت بها ساعات لا أخرج زكاة ساعات إلا في رمضان القادم واضح إن شاء الله
تعالى فعروض تجارة والمال الذي تملكه شيء واحد طيب قال أن يملكها بفعله كالشراء ونحوه الآن الأموال التي تدخل عليك إما باختيارك وإما رغما عنك الأموال التي تدخل عليك باختيارك شراء وبيع
اشتريت أحد قصوبك أحد قصوبك أنت اشتريت طيب شريتها شريت سيارة عشان تبيعها شريت أرض عشان تبيعها شريت ساعات عشان تبيعها شريت طراريد عشان تبيعها إذن هذا شراء وهدية وهدية لك فيه هدية
تأخذها غصب لا ممكن واحد يهديك تقول لا ما أخذها ما بيهديتك خاصة بعد إذا كان بينكم بين عداوة ولا تحسنها رشوة ولا كذا ولا هذا تقول لا آسف ما أقبل هدية لكن إذا قبلتها كهدية طيب خلاص
صارت عروض تجارة وانت قبلتها عشان تبيعها زين هذه عروض تجارة صارت كذلك إذا كانت وصية واحد أوصى لك قبل أن يموت قال وصيتي لفلان مثلا عنده معرض سيارات مثلا ويحبك زين قال السيارة
الفلانية والسيارة الفلانية لفلان مثلا ممكن؟
ولا ما تصير؟
إيه عادي شو السيارة فترى زين طيب فقال السيارة الفلانية والسيارة الفلانية لفلان مثلا هو غير وارث فأوصى لك أنت غير وارث منه لكن يحبك صديق عياله صديقه فقير أنت أو كذا وهذا ولد خالة
وبوه لأنه لست وارثا فأوصى لك أيضا الوصية هذه ما تدخل في ملكك إلا برضاك واختيارك إلا برضاك واختيارك فهذا إيش؟
أن يدخل لملكه إيش؟
بفعله في شيء يدخل ملكك غصبا عليك مثل الميراث ما يسير الميراث تقول ما أبي ولا لا لا غصبا عليك تاخذها تروح تصدق فيه كيفك ما يسير الواحد يقول ما أبي الميراث لا تاخذ الميراث غصبا عليك
يعني أعطيكم مثال يوضح السورة شو تعب لو واحد والده عنده بقر جين ومات الوالد عن مجموعة من البقر يوزعونها بينهم وطلعت لك أنت بقرتان نصيبك مثلا جو قالك هذه نصيبك من أبيك لا لا لا ما
نحطها البقرة قال والله ما لنا شغل فيك وين تحطها روح بيعها شوف لك جاخور شوف لك كذا المهم هذا نصيبك من أبوك قال لا لا ما أبي ما أبي أربطوها عند الباب جين وقال يبا هذا نصيبك مع
السلامة وما لك حق تقول أنا لا ما استلمت أو أنا رفضتها لا دخلت ملكك غصبا عليك الميراث يدخل ملكك إيش رغما عنك لكن واحد يابلك هدية بقرة بقرة جاو جابها عند الباب يا فتاح يا عليم ولا
جابك هالبقرة ولا هالثور جايبلك عند الباب نعم شو يسأل قال والله هذه هدية بارك فيها ما أبيها لو أفسدت علي هو ليش أنك أنت شنو ما استلمت ما قبلت ما دخلت في ملكك لكن في الميراث تدخل
رغما عنك تدخل رغما عنك ولذلك لو أنت ورثت عروض تجارة أبوك عنده معروض سيارات وتوفي ثم ورث هذه السيارات ما تصير عروض تجارة خلاص السيارة هذه تقدر تبيعها وكذا وهي ليست عروض تجارة وتاخذ
فلوسها ليست عروض تجارة وإنما تكون عروض تجارة إذا دخلت ملكك في اختيارك واضح الصورة إن شاء الله نعم الرابع أن ينوي بها التجارة حين تملكها ولا بد من استمرار نية جميع الحول يعني حين
تملكها تكون نويتها عروض تجارة كيف يعني واحد راح اشترى بيتا يقول والله بشتري ذاك البيت ليش والله هذا بشتري وببيع لأن موقعه زين وكذا من سعره زين نازل زين وأنا شاء الله أتوقع بعد
شهرين ثلاثة راح يرتفع وراح أبيع أو أرض مثلاً أرض يمكن أوضحها أو أرض اشتريت أرض وقلت أنا أتوقع إن شاء الله بيصير عليها مشروع أو شي شي وراح ترتفع الأراضي بهالمكان أنا شاء الله لا
أعرف كيف أبيعها فأنت شريتها بنية إيش البيع فهي إذن إيش دخلت ملكك بإيش عروض تجارة اشتريتها لتبيعها اشتريتها لتبيع إذن بدخولها ملكك كان بنيت التجارة كان بنيت التجارة لكن لو أنت
اشتريت هذه الأرض مثلاً والله الأرض موقعها زين باشتريها بعطيها العيال يبنون هنا يسكنون في هذه المنطقة ما شريتها للتجارة لو بعد شهرين ثلاثة شهر مثلاً ولدك قال لك والله يا بانا ما
بيها المنطقة هذه أو أنت غيرتها لك فيها سعر زين مثلاً الأرض أو كذا قلت خلاص ببيعها هذه ما يعرف التجارة لأنك يوم شريتها بعد ما شريتها بنيت عروض تجارة وإنما نية تملك واضح الصورة ما
شاء الله الآن كذلك قال لك لازم النية تستمر النية تستمر أنت شاريها عروض تجارة أنت شاري الأرض علشان تبيعها بعد ما شريتها بفترة قلت والله حسافة عليها لا أبقى أخذها لي مثل واحد مو فيه
ناس يشترون سيارات مثلاً شاريه علشان يبيعها يوم استعمله هذا واللي العيال قال له يبقى خلها لا تبيعها زينها خوش سيارة وكذا قال خلاص ما نبايعها تجارة خلاص تحولت كذلك الأرض هذه كون قصدت
أنك خلاص تخليها لك لنفسك تحولت من عروض تجارة إلى ملك خاص واضح الصورة ما شاء الله تعالى إذن عروض التجارة لابد أن تدخل ملكك بنية عروض تجارة وتستمر النية حتى البيع أو حتى يحل عليها
الحول هنا تجب فيها الزكاة نعيد قراءة الرابعة الرابع أن ينوي بها التجارة حين تملك حين تملكها شراها عشان يبيعها ولا بد من استمرار النية جميع الحول يعني استمرار النية نية التجارة جميع
الحول طوال السنة منشرة لهم نعم ومن عنده عرض للتجارة فنواه للقنية نواه للقنية يعني أنا اشتريتها للتجارة بعدين قلت له أبيها لي سواء السيارة أو البيت أو الساعة أو الكمبيوتر أو اللي
يكون أنت باخذها عشان تبيعها بعدين قلت له والله عجبتني أبا خليها لي ثم نواه للتجارة حتى لو غير نيتها يعني واحد يقول مثلاً أنا باخذها للتجارة عقب ما اشتراها قال له والله هذا باخذها
لي خلاص عقب شهرين ثلاثة قال له لا خليها تجارة ما علي زكاة تجارة ما تعتبر عرض تجارة الآن ما تصير عودة لماذا لأنه غير نيتها واحد يقول بيلعب لعب أصلاً الزكاة هذه بينك وبين ربك لا تدفع
زكاة أصلاً من أصل عرض تجارة لا تدفع زكاة سبحانه وتعالى واحد يقول إذا شكل واحد يلعب ما يطلع زكاة يقدر يبعد يلعب يصلي بدون وضوء صح ولا لا؟
يقدر يقول لهم صليت هو ما صلي يقدر يقول صايم الظهاري بطل الثلاجة ويلعب لعب صح ولا لا؟
هذه عبادة بينك وبين الله تبارك وتعالى وإذاك واحد يقول لا هذا ممكن تعطي الناس فرصة لهم يلعبون هذا تديون هذا تديون بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى في ناس ما عندهم هاللعب وعندهم عروض
يوم وقاعد طلعون زكاة صح ولا لا؟
فإذا هي القضية عبادة بينك وبين الله تبارك وتعالى نعم غير حلي اللبس فإذا نواه للتجارة في فيه الزكاة بمجرد النية لأن حلي اللبس فيه الخلاف كما قلنا قبل قليل أن هناك من يرى أن فيه
الزكاة حتى لو لم يكن يعني للتجارة نعم وتقوم عروض التجارة إذا حال الحول عليها بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به الآن أنا عندي كمبيوترات عندي أحذية عندي ساعات عندي أي
شيء أطعمة اللي يكون أي شيء معروض للتجارة أي شيء معروض للتجارة تقوم يعني كم قيمتها الآن ما لنا شغل كم اشتريتها ممكن شاريها غال وحين قاعد بيعها برخص نجل سعرها ممكن العكس أنت شاريها
رخيصة وحين ارتفع سعرها العبرة ليست بما اشتريت العبرة بسعرها اليوم الآن كم تسوى تخرج عروض التجارة قال وينظر بالأحظ للمساكين أحظ للمساكين الفضة أكيد لأنه ما تقول بالذهب الذهب ما يبدأ
النصاب إلا من 1300 لكن الفضة يبدأ النصاب من 137 دينار فعلى المذهب بالأحظ للمساكين نعم ملك النصاب سائمة للتجارة يعني السائمة اللي هي الإبل والبقر والغنم إما أن يأخذها الإنسان يعني
يربي الغنم أو البقر أو الإبل إما أن يربيها للدري والنسل وإما عروض تجارة زين هذا هكذا الناس يعني واحد عنده غنم ليش حاط الغنم قال والله بيعه وشره وأبيعه واشتريه غنم وكذا هذه عروض
تجارة إذا طلع زكاة زكاة عروض تجارة ربع عشر طيب يعني 2.
5% لكن إذا قال ليش مربي الغنم أنا أحب الغنم وأحب الغنم وكذا وأستانس منها وكذا هذه زكاة سائمة اللي هي كل 40 شات فيها شات واحدة اللي مر بينا فالغنم والإبل والبقر قد تكونوا يعني عروض
تجارة وقد تكونوا سائمة نعم ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم نعم يعني عنده غنم قال للتجارة بعدين قال لله والله حبيتها واخذ من لبنها واخذ كذا وكذا
وكذا يدفع زكاة سائمة اللي هي كل 40 وحدة بعدين إذا وصلت 121 طلع ثنتين وهكذا اللي هو نصاب الغنم نعم ويضم الربح الناشئة عن التجارة إلى أصل المال في الحول إذا كان الأصل نصابة ربح
التجارة يضم للأصل مثل واحد عنده مثلا الحين وديعة يالا الربح قبل ما يدور الحول بشهر حاط الوديعة برمضان بشعبان إن شاء الله توا نزلت أرباح على الوديعة الوديعة تابعة للأصل يطلع زكاة
برمضان على طول طيب هذا توا جايتي ما صار له هذه تبع تسمى تبع مثل تبع الغنم مثل تبع هذا كلها تبع يكون نعم وإلا ابتدأ الحول في حين بلوغ القيمة نصابة مقدارها وقدر الواجب ربع العشر من
قيمة العروض نفس الذهب والفضة ربع العشر اتنين ونص في المئة نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم إيجار الذهب للزينة ما في بس إنما يجوز إيجار الذهب يجوز لكن علي زكاة هذا
القصر والدي أخرج زكاة النخيل وكان رطبا بعقله ما فهمته يقول بعض منوصف وأخرج من كل مئة كيلو خمسة كيلو رطب فعل هذا صحيح؟
لا الزكاة ما تخرج رطب الزكاة تمر لأن لازم يكون مكيل مدخر الرطب غير مدخر الزكاة لابد تكون من التمر وليس من الرطب الزكاة تكون من التمر وليس من الرطب لا يخرج تمر لدي انفصال في عضلة
البطن مما يسبب لي وزنا زائدا في المعيدة ويدعم العملية لإرجاع العضلة إلى مكانها ولم أجد امرأة تعمل عملية علما جميع الجراحين رجال هل يجوز؟
نعم يجوز هذا ضرورة ما في بس يعملها الرجل للمرأة ما في بس كل الناس سيدي هو يقول خلص سؤالك كل الناس هكذا يعني أنا شاري بيت عشان أسكن فيه لكن واحد عطاني فيه سعر أنا أكيد ببيعه غالبا
يعني شاري سيارة بس تعملها أحب السيارة بس تعملها واحد عطاني سعر فوق يعني مثل مشكلة اللاند كروزر بالكويت يقول مشكلة اللاند كروزر بالكويت أنه ما في كمية فواحد شاري اللاند كروزر وحاجز
مثلا خلنا نقول صار له ستة شهر حاجز ووصل اللاند كروزر هو يحب اللاند كروزر يسوقه وكذا وكذا ودافع فيه كم قيمته؟
26؟
طيب قيمته 26 ألف تاخذ دوري وأشتري منك 30 ألف يعني يالا ربح 4 ألف وشاري له لكن يالا فيه ربح معقول يعني طيب؟
قال توقع الله أخذ عطني 30 ألف ورح أقدم مرة ثانية أو اشترى لغير اللاند كروزر ما فيه بس هذا ما يصير عروض تجارة كلنا تقريبا يعني غالبا يعني إذا عندنا شيء ونبي لنا وجانا فيه سعر يعني
خلنا نقول مغري فلا نبيعه ما عندنا مشكلة لا ما فيه سؤال ثاني ما لشغل حاجة لا كلهم كلنا جيد لا الذهب الأبيض نوعان يسألني ذهب الأبيض ذهب الأبيض نوعان هناك ذهب أبيض اللي هو بلاتين هو
ليس ذهبا الناس سمونه ذهب أبيض هذا ما فيه شيء أما إذا كان ذهب حقيقي لكن مسبوق ذهب أحمر لكنه مسبوق إلى أبيض فهذا لا يجوز للرجال لكن إذا كان يسيرا فهذا مما يتسامح به سم أو بيع حقائب
أو محفظة من جلد خنزير حقيقي لا يجوز ولا تعاون على الإثم والعدوان والخنزير نجس كله فهو كانت حقيبة أو حذاء أو كده لا يجوز الأنسان الله تبارك يقول ثيابك فطهر فكيف الإنسان يعني رجل كان
وامرأة والحداء يلبسوا من شيء نجس ولا يطهره الدباغ جلد الخنزير على الصحيح ما يقول أهلنا نعم هل التورق حلال أم حرام والله التورق تركه أولى وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ بن حسين
يسميه تورط بالطاء لأن أكثر الذين يتورقون يتورطون بعد ذلك يعني ما يقدر يسدد يتعب ما ينجح بالتجارة التي أرادها من خلال هذا التورق أو غير ذلك من الأمور فتركه أولى لكن حلال ما يقدر
نقول حرام هو حلال لا ولا تمسح الأماكن ما فيها شيء الأصل هذا الماء المطاير ما وليس ببول ولا هذا لا يفتح الإنسان عن سهباب وسواس لا ما في بول يتطاير وكذا الحمد لله لا هذا وسواس ما في
شيء أبدا لا يلتفت إليه أبدا الصحابي إذا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات وتكلم في أمر غيبي فالأصل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يقولون أولو الصحابي إذا كان في أمور غيبية
وليس وليس من من يأخذ من الإسرائيليات فيقول له حكم الرفع يعني عامل معاملة المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز العمل في بقارة تبيع السجائر إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا
العمل نعم يجوز إذا كان مضطرا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى ويبحث عن عمل آخر جادا يبحث جادا عن عمل آخر من حكم الأرقام الفردية بالحديث إن الله وتر يحب الوتر السماوات سبع الأراضين سبع
المهم الله أعلم يعني لكن فعلا الأشياء الفردية خاصة السبع بالذات متكررة سبعة أشواط سبع حصيات سبع سماوات سبعة أراضين متكررة جدا يعني فالحكمة والله العالم كل ما أعلمها هل إذا استمعت
لدبرات علمية الشيخ نعتمين أعتبر أحد طلابه وهو شيخي إن شاء الله شيخك عبر الهاتف أو شيخك عبر اليوتيوب من هالباب هذا يعني مثل لو قرأت كتابا مثلا لبنتيمية مثلا أو شيتي من هالباب قرأت
وأنا كتب درست على كتب بنتيمية درست على الشيخ بن عثيمي من خلال محاضراتي وكذا أما لا تلبس على الناس تقول أنا شيخي بن عثيمي مثلا هو ما درست عليه شيئا أبدا وإنما إذا كنت درس عليه فنعم
أما إذا لم تدرس عليه تقول شيخي عن طريق الأشرطة أو كذا تقيدها حتى يتبين للناس حقيقة الأمر يقول لنا زكاة التجارة نفس 1300 دينار عروض التجارة نفس الذهب والفضة هل من الممكن العين تفرق
بين الزوج وزوجته نعم العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن من خلال العين والحسد
وكذا ممكن يحصل الخلاف بين الزوجين وكذا لذلك إنسان يلتزم أتكار صباح المساء دائما ويتعود بالله من العين وشرها بس لا يعطيها لذلك ومن حجمها كل شيء عين كل شيء عين ويرجف وكذا عيش حياتك
طبيعي مع التزام للأذكار والحمد لله إذا الإمام أخطأ في التشكيل والنطق بالذات عند سورة الفاتح هل يتصحح من المهم؟
إذا خطأ الإمام إذا أخطأ الخطأ نوعان أو اللحن يسمونه إما أن يكون لحنا جليا وإما أن يكون لحنا خفيا واللحن الجلي إما أن يكون يغير المعنى وإما أن يكون لا يغير المعنى فإذا أخطأ الإمام
لحنا خفيا مثل مثلا قال الحمد لله رب العالمين هذا لحن العالمين ما فيها مد من الطبيعي حركتين فمد هذا لحن خفي سمونا لحن خفي فهذا لا يفسد الصلاة ما علي شيء لكن هذا لا يصلح أن يصلي
بالناس اللي ما يعرف يعقراء هكذا خاصة إذا قلنا إمام راتب ما يصلح هذا أن يصلي بالناس أما إذا كان اللحن جليا فاللحن الجلي نوعان لحن جلي يغير المعنى فاللحن الجلي لا يغير المعنى فلو
واحد قال مثلا الحمد لله رب العالمين واحد ثاني قال الحمد لله رب العالمين ما تغير المعنى لكن هذا لحن الحمد لحن أو قال الحمد لله رب العالمين مثلا هذا لحن لكن المعنى ما تغير المعنى
الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن إذا تغير المعنى مثلا صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى أي أنت يا رب أنعمت أنا يعني أنت وين أنعمت أنت حطيت الإنعام لك ما يجوز هذا لحن جلي لأن المعنى
تغير المعنى تغير هنا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة إلا إذا كنت أنت قرأت الفاتحة أصلا الجهرية أنت قرأتها لنفسك أما تعتمد على قراءة الإمام والإمام قرأ بهذه الطريقة ما تصح الصلاة لا له
ولا لك وذلك الأصل ما يتقدم في الصلاة إلا إنسان يحسن القراءة
38 - باب زكاة الفطر - حكمها - وقت إخراجها - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم
في هذا المجلس من مجالس الذكر ومجالس العلم نحن في ليلة الخميس ليلة السادس من ربيع الأول سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وموافق ليلة الحادي
والعشرين من شهر التاسع سنة ثلاثة وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام ومع المجلس الثامن والثلاثين في قراءتي كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ أبلوها بن عبد
الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة ووصلنا إلى باب زكاتي الفطر نحن في ضحية صديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكات الفطر تعريفها هي صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان وفائدتها
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الزكاة الفطر وزكاة الفطر لا تتعلق بالصيام ولا تتعلق بالزكاة فهي يعني مرتبطة
بالصوم ومرتبطة بالزكاة قال وهي صدقة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها أو الله فرضها كما قال أهل العلم فالشاهد من هذا أنه جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر والحديث الصحيحين فهي واجبة على ما سيأتي في من تجيب عليه قال من آخر رمضان يعني إنما تجيب بعد ختم رمضان تجيب بعد ختم رمضان وتجيب بعد غروب شمس آخر يوم من
رمضان تجيب زكاة الفطر قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين لأنها مكفرة قال أهل العلم لما يحصلوا من التقصير في رمضان نقوع في المعاصي من التقصير في أداء الواجبات فهي
يعني ترقع ما وقع من التقصير في رمضان وهي كذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك إغناء للفقراء في يوم العيد إغناء للفقراء في يوم العيد فهي إذن تنفع جانبين
المتصدق والمتصدق عليه نعم وتجيب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته نعم تجيب بغروب الشمس قبل ذلك لا تجيب فلو فرض أن إنسان صام
رمضان يوم من رمضان توفي قبل أن تغرب الشمس يعني قبل أن يتم رمضان قبل أن تغرب الشمس آخر يوم رمضان سواء قلنا صامت 29 يوم أو صامت 30 يوما المهم أنه وما زال في الصيام توفي ليس عليه صدقة
فطر وإنما صدقة الفطر إنما تجيب بعد انتهاء رمضان فالذي يموت قبل ذلك ليس عليه شيء وإذا قال تجيب بغروب شمس ليلة عيد الفطر والليلة تسبق اليوم فنحن الآن مثلاً ليلة السبت ليلة الخميس مع
أن يوم الخميس لم يأتي بعد فالليلة تسبق اليوم فليلة عيد الفطر إذا أدركها الإنسان معناها أتم صوم رمضان إذا أدرك ليلة عيد الفطر إذن أتم صوم هذا تجيب عليه زكاة الفطر أما من مات قبل
دخول ليلة العيد فإنها لا تجيب عليه زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر أو أعسرة حتى إذا أعسر أعسر بحيث أنه لا يملك أن يدفع صدقة الفطر قد لا يتصور أحد مننا اليوم أن إنساناً لا يملك قوت يوم
وليلة لكن هذا يحدث في بعض الأزمنة وكذا خاصة بعض البلاد التي يصيبها الجوع وكذا نعم لا يجدون طعام يوم وليلة وهذا وارد أن الإنسان قد لا يجد نجد قوت أيام وليالي بل أشهر وسنوات لله
الحمد والمنى لكن قد يصل الإنسان في فترة من فترات أو في بلد من البلاد أنه لا يحصل طعام يوم وليلة ولا نتكلم عن الناس كلهم لا إنسان بشخصه هذا البيت مثلاً هذه الأسرة لا تجد طعام يوم
وليلة لا تجد تماماً فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر وإنما تجب زكاة الفطر على من يجد طعام يوم وليلة وفائض عن ذلك يعني عنده طعام يوم وليلة فما فائض عن ذلك يعني عنده طعام يومين مثلاً
خلاص عندك طعام يومين معناته تجب عليك زكاة الفطر لكن الذي لا يجد طعام يوم وليلة هذا لا تجب عليه زكاة الفطر وقد تجب عليه ويستحقها يعني عنده طعام ثلاث ليالي مثلاً يومين وثلاث ليالي
لكن هذا ألا يسمى فقيراً هذا فقير فهو يدفع زكاة الفطر ويأخذ لكن هو يدفع زكاة واحدة ويأخذ عشرات شوف من يعطيه من جيرانه أو من المسلمين أو كذا يدفعون له زكاة الفطر قال فمن مات أو أُعسر
قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته يعني بعد غروب الشمس خلاص وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها ما أخرجها موضوع ثاني لكن في ذمته فإن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة أن
أخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد فهي وقع في المكروه فإن فات يوم العيد الأول ودخل يوم العيد الثاني أو ليلة العيد الثاني اليوم الثاني من العيد أو الليلة الثانية من العيد فهنا أيضاً
يخرجها لو بعد شهر لو بعد شهر تستقر في ذمته يعني تجب عليه وتعطى زكاة الفطر يعني نحن الآن نقول نحن ما وصلنا إلى هذا الباب لكن أكيد تعرفونه إن شاء الله تعالى زكاة المال اللي هي
الأموال التي تجب فيها الزكاة تذكرون قلنا إنها سبعة أموال التي ذكرنا فيها تجب فيها الزكاة تذكرونها إياها الأثمان الذهب والفضة بعد الزروع والثمار بهيمة الأنعام عروض التجارة الركاز
المعدن العسل صح ولا لا على خلاف في بعضها يعني بعضهم يرى أن الركاز ليس زكاة وإنما هي لذلك تدخل في الفي مثلاً تعطى لي بيت المال ويختلف فيه عند الجمهور العلماء أن العسل ليس فيه زكاة
وهو رواية عن أحمد أيضاً ونكره أن فيه الزكاة كذلك المعدن بعضهم يرى أنه ليس فيه زكاة والأكثر من فيه الزكاة عروض التجارة تقريباً شبه إجماع حلا وجوب الزكاة فيه أما الأثمان وبهيمة
الأنعام والزروع والثمار فهذه بالإجماع فيها الزكاة طيب زكاة الفطر زكاة الفطر تختلف عن هذا كله أن هذه الزكاة ذهب والفضة زكاة بهيمة الأنعام زكاة زروع والثمار زكاة عروض التجارة من
يأخذها؟
تعطى لمن؟
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صحيح؟
هذه الأصناف الثمانية التي تعطى زكاة المال زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين يعني لا تعطى زكاة الفطر للعاملين عليها لا تعطى زكاة الفطر في سبيل الله لا تعطى زكاة الفطر في
الرقاب لا تعطى زكاة الفطر في ابن السبيل زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال وهي تجب على كل مسلم أيضا لا شأن لها بالغنى والفقر كل مسلم كان يملك
قوت يوم وليلة تجب عليه زكاة الفطر كذلك تجب على الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث والأحرار والعبيد العبيد لا تجب على زكاة المال لأنهم لا يملكون لكن هنا تجب بل كما سيأتينا إن
شاء الله تعالى في مذهب أحمد تجب حتى على الجنين في بطن أمه أو لما تجب يقن يسن أن حتى الجنين في بطن أمه يخرج عنه وليه زكاة الفطر
إذن كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر لا شأن لها بالنصاب أنه عنده بلغ النصاب ولا شأن لها في حال عليه الحول إذن هي تسميتها الزكاة وهي في أكثر أحكام الزكاة لكن تسمى زكاة الفطر بعضهم
يسميها صدقة الفطر ويسميها الفطرة بغض النظر المهم أنها إنما تجب على كل مسلم ولو كان صغيرا ونخص المسلم الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر وإنما تجب على المسلمين نعم حكمها على كل مسلم حر
ومكاتب أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال ذكر أو أنثى كبير أو صغير عاقل أو مجنون إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية كمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم يحتاجها وفرش وغطاء نعم
حكمها واجب على كل مسلم حر ومكاتب سواء كان حرا أو مكاتب تجب عليه بذاته أما إذا كان عبدا تجب على سيده والمكاتب ليلة تجب عليه وقيلة تجب على سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب
عبد ولو بقي عليه درهم فالمكاتب يدخل في العبد المهم أنها تجب عليه سواء قلنا تجب عليه بذاته أو تجب على سيده المهم أنها واجبة في حقي كل مسلم يقول أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال و أدرك
جزء من شوال لماذا قلنا أدرك جزء من رمضان؟
لأنه لا يلزم أن يكون أدرك رمضان كله لو صام رمضان كله أو بعضه أو لم يصم أصلا في رمضان كنفساء مثلا أو مسافر أو مريض عليه زكاة فطر يعني لا شأن لزكاة الفطر بالصيام سواء صام أو لم يصم
واحد مريض ما صام رمضان عليه زكاة فطر امرأة نفساء ما صامت رمضان ولدت قبل رمضان بيوم 40 يوم 40 يوما فما صامت ولا يوم عليه زكاة فطر مسافر ما صام رمضان عليه زكاة فطر فزكاة الفطر إذن
تجب على كل مسلم أدرك رمضان وأدرك شوال سواء أدرك رمضان كله أو أدرك بعضه لذلك لو قدر أن إنسان أسلم في التاسع والعشرين من رمضان عليه زكاة فطر إذا عاش إلى واحد من شوال لأنه أدرك جزء من
رمضان وأدرك جزء من شوال عليه زكاة فطر معسر طوال شهر رمضان قبل رمضان بيوم واحد أهداله 50 دينار أو 100 دينار تجب عليه زكاة الفطر لأنه أدرك جزء من رمضان هو يملك المال وجزء من شوال
فالقصد أن زكاة الفطري تجب على من أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال ولو ليلة أو يوم قال كبيراً كان أو صغيراً عاقلاً كان أو مجنون حتى المجنون تجب عليه زكاة الفطر لكن لا يطالب هو بها
كالصغير والعبد وإنما يطالب بها وليه إذا كانت هنا قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية نفقة واجبة يعني الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته فيقول أنا عندي هذا الدينار ماذا
أصنع به أخرج زكاة الفطر ولا أنفقه على زوجتي نقول لا أنفقه على زوجتك هي أحق بهذا الدينار إذا كان لا يملك إلا هذا وإذاك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه
على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي آخر قال أنت ادرى به خلص صار عنده فائض هنا فالقصد أنه إذا كانت
عليه نفقات واجبة فتقدم هذه النفقات الواجبة على زكاة الفطر لأن زكاة الفطر فيما يفيض في الزائد من الأموال عن الحاجات الأصلية اللي هي النفقة التي تجيب عليه بل قال المؤلف هنا وحوائج
أصلية كمسكن يريد أن يؤجر بيتاً مثلاً يقول أجار البيت كل اللي عندي نقول ما عليك زكاة فطر ثياب ولو بذلة يعني ثياب المهنة ما عليك زكاة فطر كتب أحتاج إليها ما عليك زكاة فطر خادم يخدمني
ما عليك زكاة فطر إذن كل هذه الأشياء تسمى حوائج تسمى حوائج إذا كان هذا المال لا يكفي إلا لهذه الحوائج فنقول أيضاً ليس عليك زكاة فطر بل أنت مستحق لزكاة الفطر الناس يعطونك زكاة الفطر
لكن إذا غط هذه الحوائج غير محتاج لمسكن غير محتاج لملابس غير محتاج لنفقة غير محتاج لكتب غير محتاج لخادم وعند فائض نقول أخر زكاة الفطري هنا إذا كان عليه دين هنا ذكر أهل المسألة الدين
إذا كان إنسان عليه دين هل له أن يدفع زكاة الفطر أو يسدد الدين الذي عليه إذا كان عليه دين وعند فائض فهل يجب عليه أن يسدد الدين أو يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر أهل العلم هنا يفرقون
بين الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وبين الدين المؤجل فإذا كان عليه دين وصاحب الدين قال له مثلاً من عسرك إلى يسرك أو قال له صاحب الدين تسدد ديني في شهر ذي الحجة صدقت الفطر متى في
شوال صح ولا لا ذي الحجة تقول الناس باقي شهرين صح ولا لا نعم فقال الدين في ذلك الوقت الدين الحال دين غير حال فنقول هنا يخرج زكاة الفطر لأن الدين غير حال لكن إذا كان الدين حل عليه
قبل رمضان في جمادة حل عليه وهو يجل في صاحب الدين فهل له الحق أن يدفع زكاة الفطر ويترك الدائنين ليس له الحق خاصة إذا كان الدائنون يشه يطالبون بحقهم ليس بالضرورة فأنت لا تقس على نفسك
فالمهم أنه إذا كان عليه دين وحل هذا الدين خاصة وطالب به صاحب الدين فهنا يقدم الدين على زكاة الفطر في هذه الحالة نعم ويجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد
لجميعهم بدأ بنفسه لزومة فزوجته فرقيقه فأمه فرقيقه فأبيه فولده فأقرب في الميراث طيب طيب يقول ويجب أن يخرجها عن نفسه لأنها واجب عن كل مسلم بنفسه كل مسلم تجب عليه بنفسه تجب عليك بنفسك
تجب على زوجتك بنفسها تجب على أختك بنفسها على أمك على أبيك على ولدك هي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد من المسلمين فيتجب عليك بنفسك
وتجب على زوجتك بنفسها وتجب على أمك بنفسها وعلى أبيك بنفسه المشهور في المذهب أنه إذا كنت أنت المسؤول عن النفقة في البيت فأنت لك أن تخرجها عن هؤلاء كلهم عن أبيك وأمك وزوجك وأختك
وأخيك وأبنائك وبناتك لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر طبعا وعبيدك أنت تخرج عنهم زكاة الفطر ثاني أنه لا كل إنسان مسؤول عن نفسه يخرج هو زكاة الفطر فإذا أردت أن تخرجها عنه تستأذنه لأن هذه
زكاة والزكاة يعني عمل يتقرب به إلى الله ويحتاج إلى نية فما تخرج عنهم دون أن تخبرهم أني سأخرج عنكم حتى ينووا أنهم فعلا أخرج زكاة الفطر فتقول لزوجتك مثلا هي زوجة عندها مال وتستطيع أن
تخرج زكاة الفطر عن نفسها فتقول لها أنا سأخرج عنك زكاة الفطر قالت وكالله وقد تقول لك إيش لا أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أريد أخرج عن نفسي خاصة أن زكاة الفطر إيش صاع من تمر أو
صاع من شعير أو صاع من زبيب يعني قليلة جدا يعني يعني ليست مكلفة جدا طيب قد الأب والأم تقول أنا أخرج عنكم الزكاة الفطر يقول لك لا نحن نخرج عن أنفسنا أولادك الكبار الذين يعملون سواء
كانوا ذكورا أو إناثا لا نحن نخرج عن أنفسنا فالقصد أن الإنسان قال في المذهب إذا كنت مسؤولا عن نفقتهم لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر والقول الثاني ليس لك ذلك حتى تستأذنهم لأنها واجبة
عليهم هم فتستأذن وهذا أحوط هذا أحوط خاصة من لا تجب عليك نفقتهم في زمننا هذا كالخدم بعض الناس يخرج زكاة الفطر عن خدمه المسلمين دون إستأذن منهم هؤلاء لست مسؤولا عن نفقتهم هؤلاء يعني
يعملون بالأجرة عندك السائق والخادم والخادمة هؤلاء لست مسؤولا مو عبيد ذولي حتى تقول أنا مسؤول عن نفقتهم لا أنت غير مسؤول عن نفقتهم أنت مسؤول أن تعطيهم أجرتهم على العمل الذي يعملونه
لك فإذا أراد أحد أن يخرج زكاة الفطر عن خدمه في البيت أو عن سائقه أو خادمه فعليه المسلمين طبعا عليه أن يستأذنهم نخبرهم أنا سأخرج زكاة الفطر عنكم حتى يستشعروا هذه العبادة وحتى يعلموا
أنك ستخرجها عنهم وقد يرفضون ذلك خاصة كما قلنا أنها مبلغ يعني يسير جدا قد يقول لك الخادم أو الخادمة لا أنا أريد أن أخرج عن نفسي أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أخرج عن نفسي زكاة
الفطر فالشاهد من هذا أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان بنفسه هذا هو الأصل ثم قال يعني عن من تنفق عليه عن من تنفقه هم يسمونه تموين يمونه أي يطعمه ويلتزم من نفقته فإن لم يجد لجميعهم ما
عنده يعني هو يمون أمه وأباه وزوجته وأولاده طيب لكن عند زكاة فطر لثلاثة فقط مثلا فمن يعطي من هؤلاء ذكر لك المؤلف من يقدم قال بدأ بنفسه
إذن أول شيء نفسه ثم زوجته لأن نفسه هذا شيء أصلي زوجته وأولاده وأمه وأباه هؤلاء يعني فرع لكن هو بالنسبة له أصل لأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه قال فزوجته فرقيقه فأمه فأبوه فولده يعني
يقدم الزوجة لأن نفقتها واجبة ولو كانت غنية ثم الرقيق العبيد لأن العبد ما يملك أي شيء كل شيء عنده
ثم ينتقل بعد ذلك الأم والأب ثم إلى الولد وفي رواية في المذهب يقدم الأولاد على الأم والأب لأن الأولاد نفق عليهم واجبة بينما الأم والأب لا تجب إلا إذا احتاجوا أما إذا كانوا غير
محتاجين فلا تجب أما الأولاد فتجب عليك النفقة حتى لو كانوا غير محتاجين تكلموا عن الأولاد الذين لم يعني يبلغوا مبلغ الرجال ويعملوا وكذا لا ما زال تحته يعني نفقتك وتربيتك وكذا هؤلاء
تجب عليك نفقتهم بينما الأم والأب لا تجب عليك نفقتهما إلا إذا احتاجا فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختار تقديم الأم والأب لأنه من البر لأنه من البر فقدم الأم والأب على الإبن والبنت
طيب هنا كما قلنا قبل قليل هذا الإنسان عنده زكاة فطر واجبت عليه هو وأمه وأبوه وزوجته وأولاده ورقيقه اللي يكون طيب بمن يبدأ قال يبدأ بزوجته ثم رقيقه ثم أمه وقدم الأم على الأب لأنها
أضعف وأحوج وأيضا لما أوصل نبيه صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك فقدم الأم على الأب ثم الأولاد الذكور
إلى فلو فرضنا أن إنسانا عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب وعنده صدقة فطر حق خمسة طيب عن نفسه عن زوجته ما عنده عبيد عن أمه عن أبيه بقيت عنده كم واحدة وعنده ثلاثة ذكور وثلاث إناء
وضح يدفع عن من هل يدفع عن الذكور أو عن إناء وضح صورة نعم فعلى المذهب أنه يقرع بينهم واحد عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن أمه ثم عن أبيه ثم يجمع الأولاد الذكور والإناث يقولوا يلا قرعه
واللي يطلع حظة يدفع عن الذكاثة طيب والخمسة الباقوت تسقط عنهم الأمر سهل يعني ما يذبحهم خمسة الباقوت تسقط عنهم ذكاثة الفطر خلاص الحمد لله لأنها إنما تجب على من يملك بوت يوم وليلة
فائض عن حاجتي هذا يملك بوت خمسة فقط والخمسة هو وزوجته وأمه هو أبوه ومقي أولاده يقرع بينهم أو إخوانه إذا كانوا في درجة واحدة أي نفس الشيء أيضا يقرع بينهم وهكذا فالشاهد أنه يبدأ
بنفسه ثم بمن يمون أي من هو مسؤول عن النفقة عليهم نعم ومن تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته نعم اصبر يقول من تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته يعني لو أنت دعيت شخصا قلت له كل
يوم تفطر عندي في رمضان كله فأنت إيش التزمت بمؤنتي في رمضان كل يوم تفطر عندك تعطيه سحور وتعطيه كذا أو وديت لبيته مثلا ما يكفي حق شهر رمضان كامل فأنت صرت إيش مسؤولا عن مؤنته فهل تزمك
صدقة الفطر عنه هذا ليس زوجا ولا أبا ولا أما ولا ابنا ولا بنتا أجنبي شخص أجنبي عمل مسلم من عامة المسلمين يعني ما لك به أي صلة طيب وتزاك الله خير أنك أنت كفيته نفقة رمضان فيقول إذا
أنت يعني تعهد بنفقة رمضان كلها إذن أيضا تخرج عنه زكاة الفطر هذا هو المشهور في المذهب وهناك القول الثاني أنه لا تلزمك لأنك متبرع يعني أنت دفعت على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب
بالنسبة لنفق على الزوج والأم والأب والأبناء والبنات هذا على سبيل إيش الوجوب بينما هذا على سبيل التبرع وهذا أقرب وهو القول الثاني في المذهب أنه لا تجب عليك فطرة من تكفلت بمؤنته في
رمضان كله أو بعضه نعم لا من استأجر أجيرا أو ذئرا بطعامهما وتسن عن الجنين نعم لا من استأجر أجيرا مثل ما قلنا قبل قليل الخدم هذا أجير عندك لا تلزمك زكاة الفطر عنه لأن هذا أجير هو
مسؤول عن نفسه قال أو ذئرا الظئر اللي هي المرضعة يعني استأجرت امرأة ترضع ولدك مثلا استأجرت امرأة ترضع ولدك فهذه أيضا مستأجرة هذه كذلك لا يلزمك أن تخرج عنها زكاة الفطر وإن كان ترضع
ولدك طيب مستأجرة في النهاية تأخذ أجرة إرضاعها فكل هؤلاء قالوا تسن عن الجنين وهذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد أنه يخرج عن الجنين والمشهور أيضا المقصودة بالجنين هو الذي نفخت
فيه الروح يعني فوق أربعة أشهر أما إذا كان حامل في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث قال لا وإنما المقصود بالجنين هو من نفخت فيه الروح يعني من يتوقع أن يخرج آدميا يعني يحيا فأما قبل
نفخ الروح لا يقال له إنسان فيقول بعد نفخ الروح بعد أربعة أشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فقالوا هذا بعد 120 يوم يعني أربعة أشهر فقالوا قبل أربعة أشهر لا وإنما المقصود بالجنين الذي الحامل في الشهر الخامس السادس السابع الثامن التاسع
وهذا يعني كما قلنا من مفردات المذهب وفي قول في المذهب إنه لا لا تسن الصدق عن الجنين لأنه لا يعد إنسانا بعد لكن استناد المذهب وقلناها من مفردات المذهب مذهب مالك والشافع وبحديثها ما
في شيء اسمه زكاة الفطر عن الجنين فقط لمذهب أحمد واستندوا في هذا على أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإخراج أو دعا إلى إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن
عثمان رضي الله عنه وبالتالي الصحيح أنه لا يثبت في هذا الشيء وهو إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن أمه وإنما تخرج عن زكاة الفطر إذا ولد قبل نهاية رمضان نقول هنا وجبت في حقه
زكاة الفطر نعم ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نعم لا يجزئ إخراج قيمة الصاع لأن الأصل إخراج الطعام وليس المال ساهل الناس في هذا اليوم أنهم يخرجون زكاة الفطر مالاً يقول دينار مثلاً دينار
ونص أكثر أو أقل هذا خطأ والمذهب يقول لا يجزئ ما زكاة زكاة الفطر عليك زكاة الفطر يقول دفعت والله دفعت دينار غير مقبول طعام لازم طعام وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من الطعام
ولا يكفي إخراجها مالاً وهذا مذهب أحمد أيضاً يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً نعم هناك قول لأبي حنيفة رحمة الله تعالى وإختاره ابن تيمية أنه يجوز إخراجها مالاً إذا احتيج إليه ولكن
جمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يخرجها طعاماً ونحن ندسل الآن مذهب أحمد مذهب أحمد لا يجوز أن يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً لكن هناك مخرج بعض الناس يقول وين أشتري وكلا الآن الحمد
لله تستطيع أن تكلف شخص من يسمى بالوكيل عنك سؤال شخص أو جمعية أو أي أحد تذهب إليه مثلاً تقول يا فلان أنا مشغول أنا مسافر أنا لا أعرف أحداً من الفقراء فهل تخرجها عني فتعطيه أنت المال
وهو يشتري لك الطعام انتهى الأمر فصحيح أنت دفعت مالاً لكن دفعته لوكيل مثل لما تطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا فهذا أرسلته ليشتري لك طعاماً ويعطيه لي الفقر فأنت وكلت هذا هو
الصحيح بدأ ما دفع الأموال في ذكاة الفطر وإنما يخرجون الطعام وإذا لم يستطع فيوكل أحداً سواء كان كما قلنا جمعية أو شخصاً في عينه يقول اشتر لي طعاماً وأخرجه لي ذكاة فطر هذا هو الأصل
أن لا يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً نعم ويحرم تأخيرها عنه مع القدرة وتقضى وجوباً ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين وقت إخراجها الآن المؤلف ذكر مجموعة من المسائل قال أولاً الأفضل
إخراجها يوم العيد قبل الصلاة يكره بعد الصلاة يحرم تأخيرها عنه عن يوم العيد يعني عند القدرة وتقضى وجوباً ويجوز قبله بيوم أو يومين خمس مسائل ذكر خمسة مسائل المسألة التي ذكر لك السنة
السنة أن تخرج ذكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراج ذكاة الفطر تكون أنت محدد البيت الذي تريد أن تعطيه ذكاة الفطر بعد أن تنتهي من صلاة الفجر يوم العيد تذهب
إليه وتسلمه ذكاة الفطر هذا أفضل شيء أن تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا أفضل شيء قال يكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد هذا المذهب والقول الثاني في المذهب وقول الجمهور أنه
يحرم وليس يكره وإذا جاء في الحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي ذكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني الأجر يذهب صدقة عادية يعني ما لك أجر ذكاة فطر فرق بين لما تخرج
يعني فرق لما تصلي فريض وتصلي نافلة فرق لما تخرج ذكاة لما تخرج صدقة لما تصوم رمضان لما تصوم نافلة فرق لما تحج فرق لما تحج نافلة فرق عظيم جداً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بل من أخرجها قبل الصلاة هي ذكاة فأجرها أعظم المذهب أحمد أنه يستحب بين الصلاة الفجر وصلاة العيد يجوز بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس لكنه يكره
لكن إذا غابت الشمس أول يوم من أيام العيد دخلت الليلة الثانية من ليالي العيد أو من ليالي شوال دخلت الليلة الثانية هنا حرمة على المذهب ولكن تبقى في الدم لأن هذا حق الفقراء حق الفقراء
ما يسقط تبقى في الدم هذه نسيت أو انشغلت أو تساهلت اللي يقول العذر قضي النظر لكن لا يسقط هذا لأن هذا حق الفقراء فيخرجه لو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر تبقى في دمته إذن هذه
المسألة الثالثة وهي أنها لا تسقط وإنما يجب عليه أن يخرجها المسألة الرابعة قال ويحرم وتقضى وجوباً اللي قلنا قبل قليل قال ويجوز تقديمها جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج
زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين الاحتياط فقال أهل العلمي خاصة في مذهب أحمد أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من رمضان حتى يتسنى هذا خاصة الآن في زماننا هذا مع تباعد
البيوت وكذا وقد تكون المنطقة اللي تسكن فيها أو الحين اللي تسكن فيه ليس فيه فقراء يستحقون زكاة الفطر نقول زكاة الفطر للفقراء والمساكين ما تعرف فقراء أو شيء أو تكون زكاة عندك كثيرة
حمولة كبيرة مثلاً هذه الزكاة قال يجوز لك أن تقدمها يومين أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر وبعض أهل العلم زاد ثلاثة أيام بل بعض أهل العلم قال لو أول رمضان يجوز لك أن تخرجها من
باب الاحتياط من الإنسان يخرج زكاة الفطر لكن لا ينبغي أن يتساهل الإنسان فيخرجها قبل ذلك بكثير فالأفضل إما قبل يوم أو يومين طيب أو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وهذا هو الوقت المتفق
عليه أنه يخرجها في طيب مقدارها نقف هنا إن شاء الله عشان وقت الصلاة فقط لا ما يمديهم لا إذا أنت بتحط وكيل تستطيع تعطيه قبل رمضان ماك مشكلة لكن تقول لا أخرجها لي في ذلك الوقت الوكيل
مفتوح لو تعطيه بنا الآن حق رمضان القادم ما في مشكلة الوكيل يدفعها ما تشاء المهم الموكل متى يدفعها اللي هو بعد هذا أو قبلها بيوم أو يومين سيأتينا إن شاء الله تعالى هو يقول في بعض
الفقراء يعني ليسوا فقراء تماما لكن يعدهم في المجتمع أنهم فقراء فيقول لا يقبلون الطعام ما يقبلون الطعام فريدون مالا هو الأصل أن يعطى الطعام وليس بالضرورة أن يكون شعيرا أو قمحا كما
سيأتينا إن شاء الله تعالى في ماذا يخرج في صدقة الفطر إن شاء الله أسبوع القادم لكن الشاهدة من هذا أنه الأصل فيها الطعام أصل فيها الطعام ما يبي يعطى لغيره أو حتى ممكن تعطيه لبلد آخر
طعام إذا كان الفقير لا يأخذه وإنما يريد المال لكن الأصل أن يخرج طعاما هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى هذا قول شيخ سيدنا تيمي كما قلنا واختيار أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو أنه يجوز
إخراجه مالا خاصة عند الحاجة إليه نعم ما في بس يقول أبي أخرج عنا وأمي أخرجت عنا أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى من أبي بعد وفاتي وجعلته في البنك ليعمل به شيئا شراء بيت أو سيارة أو
شيئا هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول نعم تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا إذا حال عليه الحول بعد استلامك له وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة هل المسافر للدراسة يجوز له الجمع من القصر الصحيح لا
يجوز له لا جمع ولا قصر هو مقيم المسافر للدراسة يعتبر مقيما ليس له أن يقصر ولا يجمع خارج البلد مثل زكاة المال زكاة الفطر الأصل لأهل البلد لكن إذا كان أهل البلد ما يقبلوا زكاة الفطر
الحمد لله الله بنعم عليهم جميعا فيجوز إخراجها خارج البلد حكم تأخير الأذان صلاة العشاء والله هذه مشكلة هذه حقيقة تأخير أذان صلاة العشاء بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع أنهم يؤخرون
الأذان لا أخر الصلاة ما في مشكلة لكن لا تأخر الأذان نفرق بين تأخير الأذان وتأخير الصلاة النبي أخر الصلاة صلى الله عليه وآله وإلى منتصف الليل وقال إنه لوقتها لو لن أشق عليكم تأخير
الصلاة أمر مفروغ منه ما في باس أبدا بل من السنة تأخير صلاة العشاء لكن تأخير الأذان مشكلة جدا خاصة بالنسبة للنساء في البيوت الذين لا يصلون في المسجد بشكل عام يعني عندما يشوف أذان
العشاء مثلا عندنا الآن كم يأذن العشاء سابعة سبعة وخمس طيب لو در أن الأذان الساعة ثمان ممكن يأخر المغرب يصلي سبعة ونص من باب الناش ما دخل وقت العشاء ما دخل وقت العشاء يظن أن وقت
المغرب ما زال ووقت العشاء قد دخل دخلت العتمة وهو من باب أنه لم يؤذن العشاء فعلا لم يؤذن العشاء عنده ساعة في أن يؤخر المغرب لكن هذا غير صحيح أبدا وإنما الذي أخر الأذان لكن الوقت دخل
دخل وقت العشاء لذلك الأصل فيها أن يؤذن العشاء وأخر الصلاة كيف شئت إلا إذا كانوا مجموعة وحدهم في بر أو في شاليه أو في مخيم أو في سفر لوحدهم ما يلتزم ما يسمع أذانهم غيرهم ليس مسجدا
طيب كيفهم متى شاءوا يصلون يؤدنون ويصلون ما في مشكلة يؤخرون الأذان لأنهم أخروا الصلاة لكن المساجد لا يجوز تأخير الأذان فيها أبدا لأنه يلبس على الناس يظنون أن الوقت المغرب ما زال
متسعا فيؤخرون صلاة المغرب وقد خرج وقتها أصلا فهذه المسألة يجب أن يتنبه لها والله المستعان يقول هل يأثم الأب الذي لا يوقظ أولاده لصلاة الجمعة إذا كان يعلم أنهم لا يستيقظوا لصلاة
الجمعة نعم هيجوز كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته الأب مسؤول عن أولاده والأم كذلك والأخ كذلك مع أخوانه وأخواته يعني البنات يمكن ما يتجوع عليهم من الصلاة لكن لا يجوز تأخير الصلاة
حتى يدخلوا الصلاة الأخرى لكن بالنسبة لأبناء الذكور لا يجب عليه أن يوقظهم لصلاة الجمعة هل يصح حديث الجنة تحت قدم الأمهات الذي يعرف أنه منقطع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الجنة تحت قدم الأمهات لكن جاء هناك حديث آخر حسنه الألباني رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الجنة يعني قريب من اللفظ لكن الجنة تحت قدم الأمهات لا يثبت من المقصود
فتنة المحيا الممات فتنة المحيا التي نعيشها فتنة الدنيا هذه حذر الله وياكم منها فتنة الممات اللي هي سؤال القبر من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعته فيكم يقول هل لأن أقسم أني لا آتي
المعصية حتى لا تراودني نفسي إليها أنا ما أحبذ أن الإنسان حلف لأن أكثر وأنا قايل أكثر إن شاء الله مو أكثر كثير من الذين يفعلون المعاصي ويتبون منها يرجعون إليها مرة ثانية في ذلك لا
تدخل قضية الحلف القسم في هذه القضية لكن اعزم بدل أن تحلف اعزم أنك لا تعود إلى هذه المعصية واسأل الله فالله على أن يعينك على نفسك وأنك لا تعود لهذه المعصية دون الحاجة إلى الحلف دون
الحاجة إلى الحلف حتى لا تنقض الأيمان خاصة أن الإنسان يضعف أمام المعصية أحيانا فأنا لا أنصح أبن الإنسان يحلف إن ما يأتي المعصية لكن يعزم اللا يأتي المعصية هذا هو الأصل الله أعلم
يقول بعد الجماعة اقتسلت وكان وقت الصلاة مباشرة ونزلت مني في الصلاة حكم الصلاة هذا فيه تفصيل يعني إذا كان فعلا نزل شيء من المني يقينا موسوس لأن أحيانا فعلا مع المشي مع كذا يخرج باقي
المني إذا كان يقينا خرج بعض المني تقضع الصلاة وتعيد الوضوء لا يحتاج تقتسل مرة ثانية لأن هذا المني قد اقتسلت منه وبقاياه لم تخرج بلدة ولا بتدفق فيكفي فيها الوضوء تغسل مكانة وتتوضأ
وتستأنف الصلاة من جديد هل المياه المتطايرة في دورات المياه وماك الوضوء نجوسة لا ليست نجوسة إنسان أحيانا عندما يقضي حاجته يرش الماء بالفرنجي مثلا أو في الحمام المرحاض العربي أو شيتي
وكذا يتطاير عليه بعض الماء ليس نجوسا ليس نجوسا لا يدخل المسواس في هذا الموضوع نعم إذا كانت نسبة لا يجوز لأن النسبة تزيد وتنقص مع قدر الدين هذا لا يجوز أما إذا يحددون مبلغا معين
يقول ناخذ خمسين دينار لحق الموظف اللي انحطه كذا أو شي نسبة إدارية نحتاج إلى خمسين دينار لأن قضية الأرقام ما تفرق يعني اللي أخذ أمية ألف كان الذي أخذ مليون كان الذي أخذ عشر تلاف هذه
أرقام موظف واحد ما تفرقتوا إياها يعني لكن لما يصير النسبة تزيد وتنقص بحسب المبلغ اللي أخذه لا تجوز لا يجوز أخذ نسبة وإنما أخذ مبلغ مقطوع كنسبة إدارية مو نسبة ما تتنسب علمية تصير
خمسين دينار ومو هذا ما يجوز ما يجوز ما يجوز لازم تكون مبلغ ثابت وليس نسبة مبلغ ثابت وليس نسبة وإنما مبلغ ثابت عشر درانير خمسين دينار حسب اللي حطوناهم حسب حاجتهم زين لكن ما تصير
النسبة ترتفع وتنقص بحسب القرض نعم نعم لا طبعا يقول بنسوة زكاة الفطر هذا أفضل أن يخرجها بنفسي أو يوكل لا قطعا تخرجها بنفسك زكاة الفطر الأفضل تخرجها بنفسك بدل أن توكل لا حرص على أن
تخرج أنت زكاة الفطر دون توكيل أحد هل الحب في الله حلال وماذا أقول إذا قال لي شخص أحبك في الله هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل عند النبي قال إني أحب هذا في الله فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرتك لأن هذا يسعده قال أخبره أنك تحبه في الله فذهب إليه فقال إني أحبك في الله فرد عليه الرجل أحبك الله الذي أحببتني في هذه السنة الإنسان إذا أحب شخصا
في الله أن يخبره بها لأن هذا يفرح المؤمن يفرح أخاه المؤمن ويرد عليه أخوه يقول أحبك الله أو أحبك الله الذي أحببتني فيه إذا كنت تستطيع لا تحضرها لا تحضرها وإذا يجبرونك حط سدادة بذلك
عشان ما لا تسمع وإما العزف وكذا ما تطيع لا طاعة المخلوق ما يعطيته الخالق تسقطه مادة تسقط خلاص ما عليك يقول هيا يقول الاستعانة في الأولياء الصالحين جاءت في أيام الرسول صلى الله عليه
وسلم فقط ونقول هناك أولياء صالحين الاستعانة ما لها شغب الأولياء الصالحين استعانة بأي شخص يستطيع أن يعينك إذا تقول احمل معي هذا ما له شغل صالح ولا غير صالح يعني أي أحد يستطيع يعينك
إذا كان يملك هذا احمل معي وصل لهذا الأمر طبعاً نتكلم عن زكاة الفطر تعطيها لجنة هذا استعانة يعينونك على إيصال هذا المال إلى أصحابه هذا الاستعانة جائزة في استعانة بالإنسان فيما يقدر
عليه أما الاستعانة بميت هذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى لا يجوز لأنه ميت ما يدر عنك خليفك نفسه عشان يدر ساعدك طيب وإذاك يقول عنترى
يقول ولو عرف الطبيب دواء دان يرد الموت ما قاس النزاعة يعني هو مات يعني لو كان يستطيع يعين نفسه سنعانك ثم كذلك الغائب لا يجوز سؤال الغائب لأنه كأنك تقول هذا هو عالم الغيب والشهادة
هو غائب أصلاً ما يدر عنك تسأل غائباً أو تسأله شيئاً لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى كمن يسأل غير الله الولد أو الجنة أو النجاة من النار هذه أشياء لا يستطيعها إلا الله تبارك وتقول
يقول اهدي قلبي أو كذا والعياذ بالله هذه أمور خاصة بالله تبارك وتعالى فالقضية ما لها شغل بالأولياء الصالحين والأولياء غير الصالحين حتى الكافر النبي استعان بالكافر لما هاجر صلى الله
عليه وسلم استعان بكافر وهو الدليل الذي دلاه الطريق صلى الله عليه وسلم فقض الاستعانة ما لها شغل بالأولياء الصالحين استعانة بكل من يستطيع أن يعينك على أمر أردته شخص يزيد بالكلام
ويكذب ويحرص على ألا يغتاب ما الكفارة ما يجوز يزيد في الكلام ويكذب الإنسان إلا إذا كان الذي أمامه يعلم أن هذا الكلام غير صحيح وكذا يعني باب الغشمرة والضحك وكذا طيب وتركها أحسن
وتركها أحسن في الكلام هل الكذب من باب الستر على النفس وهل يجوز الحلفان على ذلك هل الكذب من باب الستر على النفس يجوز وهل يجوز الحلفان يعني هل أنت مضطر أنك تكذب عشان تستر على نفسك
يعني ما ما نفهم يعني كيف يكذب ليستر على نفسه إذا كان واحد سأله مثلا هل أنت شربت الخمر لما سافرت هو كان قد شرب الخمر فيقول لا ما شربت يقول حتى أستر على نفسي مثلا هل أنت سرقت في
حياتك هو سرق مثلا فحتى أستر على نفسي يقول ما سرقت فيه جواب أحسن من هذا وهذا شرق الخمر ويقول أنت شكو هل سرق أنت شكو هذول ملاقيف هذولي لازم إجابات صاعقة أنت شكو اسأل عم ينفعك مالك
شغل فيني وما تحتاج تكذب أبدا لو ترتاح لأنه إذا كذب بيجيك أحلف وبعدين يسأل سؤال ثاني سؤال ثاني أنت ليش تسمح للناس أنه يتدخلون في حياتك الشخصية أبدا أنت شكو أنطم شب كلمات حلوة هذه
يعني تغنيك عن الكذب وهذا يعني ما يحتاج واحد يكذب يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا الأصل في الزكاة
أنها تأخذ من المسلم للمسلم فلا تعطى زكاة الفطر لغيره لما صدق العامة صدق في كل كبد الرضبة أجر أما زكاة الفطر وزكاة المال لا تكون إلا للمسلم نعم المفروض أولياؤه يقول الإنسان وقع في
غيبوبة حتى خرج عليه رمضان ودخل عليه العيد وكذا وهو في غيبوبة فهل تبقى زكاة الفطر في حقي نعم تبقى في حقي وكان يجب على أهله أنهم يخرجون عنه في وقتها لكن كونهم آخرين تبقى في ذمته
يخرجها متى استيقظ إن شاء الله تعالى أو يخرجها عنه يعني أولاده الاستعاذة بعد التشهد هي من شروط الصلاة لأنه ذكر عن طاوس تابع أن جعل ابنه يعيد الصلاة لأنه لم يقل استعاذة الاستعاذة من
الأربع اللي هي الله منعه من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحي الماتة وفتنة المسيح الدجال هذه سنة وكون طاوس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى تابعي أمر ابنه أن يعيد الصلاة قول لعله هو
يريد وجوب هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن شبه إجماع بين أهل العنة لا تجب يكفي من يقول إنسان تشهد له أن يسلم ولا يجب عليه أن يقول هذه الأربع وهذا قول جماهير أهل العنة
هو لا يجب والذي قال يجب لا تبطل الصلاة بتركها لكن يؤثمون أن تركها لكن جماهير العنة لا يؤثمون ولا يجبون ويقول هي سنة أن يدعو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد طيب
قال ثم تخير من الدعاء ما شئت فالقصد أنه لا تجب أبداً وبعضهم يشكل في هذا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يعني ذكر هذه المسألة وأحب الشيخ أن الناس لا يتركونها فجاب أثر طاوس وقال لنا طاوس
ولم يعلق الشيخ لم يقل أنه كذنها من باب دفع الناس إلى أن لا يتركوها لكن لم يقل الشيخ باللفظ هكذا أنه يجب عليها أن يقول هذا الذكر فالصحيح أنه لا يجب وإنما يستحب أن الإنسان يقول هذا
الذكر والعلم عند الله سبحانه وتعالى
39 - مقدار زكاة الفطر - باب إخراج الزكاة - تأخير الزكاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد
فحياكم الله مع أشرف طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم في ليلة الخميس ليلة الثالث عشر والربيع الأول سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف انهجرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافقة ليلة الثامن والعشرين من الشهر التاسع سنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع المجلس التاسع والثلاثين من مجالس التعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب من عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي
محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع زكاة الفطر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله مقدارها
وقدرها عن كل شخص صاع من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط أو سويقهما أو دقيقهما والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع للفقير
ثم شعير ثم دقيق بر ثم دقيق شعير ثم سويق بر ثم سويق شعير ثم أقط وتمر ويجزئ صاع من مجموع ذلك ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع القدرة على تحصيلها فإن عدمت أجزأ كل حب إن كان وزن الحب
يقتات ولا يجزئ حب مبلول ولا قديم تغير طعمه ولا خبز الفطر قال قدرها عن كل شخص صاع والصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد وهو تقريبا كيلوين واربعمائة كيلوين وثلاثمائة يعني في تقديرنا
الحالي من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط وسويقهما أو دقيقهما هذه الأشياء التي يخرج منها الزكاة المقصود والعلم عند الله تباركه هو طعام أهل البلد ما يقتاته أهل البلد ما يطعمه أهل
البلد مما يقتات ويدخر مما يقتات ويدخر أي يؤكل ويبقى مدة طويلة يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة ثم ذكر الأفضل فقال الأفضل التمر فالزبيب الزبيب اللي هو العنب الناشف فبر القمح فأنفع للفقير
يعني ما هو أنفع للفقير أحيانا الفقير يفضل هذا أو هذا أو هذا من الطعام قال ثم شعير
ثم دقيق بر يعني القمح المطحون ثم دقيق شعير أيضا الشعير المطحون ثم سويق بر وهو البر الذي يعمل منه مثل الشوربة أو ما شابه ذلك من الأمور طيب ثم سويق شعير ثم أقط والأقط اللي هو اللي
يسمونه اليوم بعضهم البقل اللي هو الحليب الماعز البقر يجمد طيب فيسمى الأقط وتمر قال ويجزئ صاع من مجموع ذلك يجزئ صاع كما قلنا صاع من مجموع ذلك أي صاع مخلوط ينضع من هذا الشيء من هذا
ربع صاع ومن هذا ربع صاع ومن هذا ربع صاع قال ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع القدرة على تحصينها والصحيح أنه يجزئ قول الثاني إنه يجزئ المهم أن يكون من طعام أهل البلد يعني في
زماننا هذا مثلا الأرز مثلا هو طعام البلد مثلا فيخرجوا الأرز مثلا أو أي طعام شابه مثل العدس أو غيره مما يقتاته الناس ويكفيهم في طعامهم وكذا لا بأس بذلك فإن عدمت يعني لا توجد هذه
الأشياء كلها أجزأ كل حب أي حب من الحبوب يجزئ هنا إذا كان وزن الحب يقتات يعني يمكن ادخاره ويؤكل بعد ذلك بمدة قال ولا يجزئ حب مبلول لأنه لا يبقى مدة طويلة قال ولا قديم تغير طعمه أيضا
لا يبقى مدة طويلة هذا لا يقتات ولا خبز لأن الخبز أيضا لا يبقى مدة طويلة يتخمر ويفسد القصد أنه طعام يستفيد منه الناس يستطيعون يأكلونه الآن ويستطيعون أن يخزنوه إلى فترات طويلة خلال
العام نعم نعم يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وإعطاء فقير ما يلزم الجماعة يعني إذا كان عندي أكثر من شخص يريدوا زكاة الفطر وعندي زكاة واحدة فأعطيهم ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع
ساعة لا بأس يعني أعطي جماعة زكاة فطري واحد وممكن العكس ممكن خمسة كلهم يعطون فطرتهم لشخص واحد إذا ممكن زكاة الفطر لشخص نوزعها لأكثر من واحد ممكن زكوات مجموعة نعطيها لشخص واحد وهذه
أحيانا تصير عند الحاجة أو الفائض عند الحاجة زكواتنا قليلة والمحتاجون كثر وهذه تحدث في أيام المجاعات والضعف وكذا تحدث وممكن العكس ممكن الفقراء قليل والزكوات كثيرة فنعطي الفقير أكثر
من زكاة فطر من خمسة من عشر يعطى لفقير واحد يعني ممكن بيت كامل حمولة كاملة أكثر من عشرين شخص إذا عشرون ساعة يعطى لبيت واحد من الفقراء مثلا فيه ثلاثة أو أربعة نعم ويحرم على الشخص
شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه نعم لا يجد الإنسان أن يشتري الزكاة التي دفعها كأنه رجع بها كأنه رجع بها فلا يجوز له أن يشتري حتى واجدها رخيصة أن تباع مثلا الفقير
الذي أعطيته أعطاه فلان وفلان وفلان وفلان ويقول أنا محتاج فلوس الآن فيأخذها يبيعها مثلا وانتدي هذه فطرتك باعها ليس لك أن تشتريها تركها غيرك يشتريها أنت لا تشتريها كأنك رجعت بها
وإذلك عمر رضي الله عنه يعني تصدق بفرس للجهاد فوجد الرجل يبيعها الفرس فأراد أن يشتريها فنهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال أنت تركتها لله تركها لله لا تأخذها اشتر غيرها ولا
هذه الفرس باعها أحيانا إذا كانت عندي ذكاة فطر مثلا لا يمكن تقسيمها على أربعة وعلى خمسة أو كذا هنا ممكن نعمل قرعة لكن ممكن نعمل قرعة بينهم فنعطي أحدهم دون الآخر لأننا مضطرون إلى ذلك
نعم نعم الأصل في إخراج الذكاة أنه على الفور من تأخر لقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده هذا الأصل فلا تؤخر الذكاة عن وقتها مثلا أن تحدد أو بلغ عندك النصاب في الأول من
الأحيان من محرم متى تخرج الذكاة في الأول من محرم من السنة القادمة لا تتأخر إن تأخرت ساعات أو يوم أو يومين الأمر سهل لكن لا تتأخر كثيرا بعضهم يؤخرها شهرا أو قريبا من ذلك أو أياما
الأصل عدم تأخيرها العصل عدم تأخيرها حتى لا يتضرر الفقير لأن الفقير ينتظر هذه الذكاة الفقير ينتظر هذه الذكاة حتى ينتعش بها ويعيش ويأكل كما يعيش غيره سواء كان فقيرا أو كان غير الفقير
كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الأصناف المستحقة للذكاة ثمانية وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى الفقير أحد هؤلاء الثمانية فالقصد أن الأصل في الذكاة التعجيل بها وعدم تأخيرها
وعدم تقديمها يعني لا تقدم ولا تؤخر هذا هو الأصل لا نقدم الذكاة عن وقتها مثل الصلاة لا نقدمها عن وقتها ولا نؤخرها كذلك الذكاة لا نقدمها عن وقتها ولا نؤخرها عن وقتها إلا في ظروف
معينة كما سيأتي الكلام على ذلك لكن الأصل إخراج الذكاة في أولي وصول الحول بالنسبة للذهب والفضة وهي الأثمان بالنسبة للماشية الإبل والغنم والبقر بالنسبة لعروض التجارة هذه مجرد أن يحول
الحول تخرج ذكاتها ما تتأخر أما بالنسبة لزروع والثمار فآتوا حقه يوما حصاده أما بالنسبة للركاز مجرد أن يعني يعني يستخرجه الإنسان ما ينتظر سنة كاملة الركاز في الركاز الخمس أول ما
تستخرج الركاز تطلع الخمس مباشرة الخمس اللي هو عشرين بالمئة بالنسبة للركاز اللي هو دفين الجاهلية الزروع والثمار يعني بعد ما يحول الحول وتأخذها وتضعها في البيضر اللي هو المكان اللي
تجمع فيه لتوزيعها بعد ذاك على الفقراء هنا إذا وضعت في البيضر يعني المكان المخصص لها هنا يجب إخراجها وعدم تأخيرها بالنسبة للمعدن بعد أن يصفى وينقى تخرج ذكاته العسل بعد أن تحصله على
طول تخرج ذكاته ففي أشياء ينتظر فيها الحول في أشياء لا ينتظر فيها الحول كل بحسبه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله تأخير الزكاة يجوز تأخيرها في خمس صور بعد أن ذكر أنه يجب
إخراجها فوراً الحين يذكر لك أموراً يجوز معها التأخير إذن الأصل عدم التأخير ثم استثنى قال ويجوز التأخير في هذه الأحوال التي ستأتي نعم الصورة الأولى أن يخاف ضرراً كرجوع ساع عليه
الثانية لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتأخذ منه عند يساره ليعطيها لمن أحاجته أشد الرابعة لقريب أو جار الخامسة لتعذر إخراجها من النصاب
لغيبة المال ولو قدر على الإخراج من غيره نعم يعني هذه الحالات ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى التي يجوز فيها تأخير الزكاة ذكر خمس صور وأهل العلم يذكرون أكثر من هذه الصور فذكر من
هذه الصور أن يخاف ضرراً كرجوع ساع عليه الزكاة كما لا يخفى عليك والأموال قلنا لكم التي تخرج منها الزكاة إما أموال ظاهرة وإما أموال باطنة الأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة
والحالية الأموال النقدية هذه أموال باطنة ما حد يدري كم عندك الأموال الظاهرة التي يراها الناس كالإبل والبقر والغنم اللي هي المواشي وعروض تجارة والزروع والثمار هذه أشياء ظاهرك الكل
يراها أموال ظاهرة يقول أني خاف ضرراً كرجوع ساع عليه يعني يريد أن يخرج الزكاة خاصة بالأموال الظاهرة اللي هي الإبل والماشية والزروع والثمار والعروض التجارة لكن يخشى أن يأتيه الساعي
وهو المندوب ولي الأمر يأتي يقول أعطينا الزكاة يقول أنا دفعتها يقول لا تكذب أعطينا الزكاة فيضطر إلى أن يدفعها مرة ثانية لظلم في الوالي أو هذا الساعي أو كذا فهنا له أن يؤخر إذا خشي
فعلاً أنه يطالبه بالزكاة مرة ثانية فيقول أنا أؤخرها لين يأتي هو الذي تأخر مثلاً هو يخرجها في واحد محرم فجهزها هذا ما جاء الساعي الذي يأخذ الزكاة يجمعها من الناس تأخر لأي سبب من
الأسباب فيقول يقال أخرج زكاتك أخرجها فوراً قال طيب وإذا جاني هذا وقال وين زكاتك يؤخرها شهراً شهرين أقل أكثر ينتظر الساعي فهذا التأخير ليس بسببه وإنه بسبب الساعي يخشى أن يأخذها منه
مرة ثانية الثانية قال لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيراً محتاجاً يعني هو عنده زكاته في الوقت ذاته حالياً محتاج قد تكون عنده أموال لا يستطيع أن يصل إليها يعني تكون لما صارت كورونا
مثلاً عنده أموال في بلد آخر مثلاً ويتطلب الأمر وعنده مال هنا فيقال أخرج زكات مالك الذي هناك يقول لا ما أستطيع أنا أتضرر هنا إذا أخرج زكات حتى أصل إلى مالي الذي هناك ثم أخرج الزكات
لأن أنا أحتاج لهذا المال الآن فلا أستطيع أن أخرج الزكات كلها أو بعضها لأجل حاجتي أنا لهذا المال كذلك لكن تبقى في ذمته هذا المال قال ليعطيها لمن حاجته أشد يعني عنده فقراء لكن هو في
باله فقراء معينون يدري حاجتهم أشد من حاجتها لا وهم يأتون بين فترة وفترة مثلاً يأتون بالشتاء أو يأتون بالصيف أو يأتون في الربيع طيب يأتون بعد شهرين عادة إلى البلاد فيقول لا أنا
حاجزها لهم أنا حاجز هذه الزكاة لهؤلاء الفقراء فيؤخرها لا يسلمها لأهلها لأن أهلها الذين يريد أن يعطيهم إياها ليسوا موجودين حالياً فمثل هذه الحالة يجوز له التأخير أو يكون يريد هذه
الزكاة لجاره وجاره الآن مسافر مثلاً علاج أو سفر جهاد أو أي سفر المهم غير موجود أو لقريبه وقريبه مثلاً يعيش في بلاد أخرى مثلاً لي أنا قريب في مثلاً الجزائر وأريد أن أعطيه هذه الزكاة
فأعزلها ليعطيها لقريبي لأهل الأمور لكنه مثلاً لا يستطيع أن يحول أو لا يريد أن يحول ليس من الأسوأ لأن حتى التحويل فيه مشكلة من ناحية شرعية لكن القصد أنه يقول لا أنا سأسافر بعد شهرين
أسلمها لقريبي الذي هناك وأحق بزكاتي مثلاً أو هو سيأتي بعد شهر أو شهرين فأسلمه زكاة المهم أن هذا عذر لتأخيري الزكاة قال لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال يعني المال الغائب عنه
الآن لأن له إبل في السعودية مثلاً أو غنم أو بقر أو شيء ولا يستطيع الآن أن يذهب إلى هناك ليأخذ زكاة ممنوع من السفر أو عنده مشكلة يخلصها أو كذا أو كذا وكذلك يجد له أن يؤخر لهذا السبب
قال لتعذر إخراجها من النصاب إنعم أضاف بعض أهل العلم من مونع من التصرف في ماله يعني محجور عليه من قبل المحكمة مثلاً حجروا عليه ممنوع ما تصرف في مالك انطر ليتخلص الأمور في أمور معينة
معلقة أو شيء فيمنع من التصرف في ماله هذا له أن يؤخر الزكاة كذلك من لم يجد المستحق يعني ما شاء الله اللي حول كلهم ما شاء الله عندهم يعني أموال ليسوا من أهل الزكاة الأصلاف الثمانية
اللي هي الفقراء والمساكن والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمون في سبيلهم من السبيل ما وجد واحد من هؤلاء مثلاً فهو ينتظر حتى يجد المستحقين يبحث عن المستحقين للزكاة
فيتأخر في إخراجها كذلك بعض أهلهم ذكروا صورة قالوا إذا كان في قرية مثلاً أو مكان في بلد كله فقراء ولصوص يعني الفقراء ما يخافون الله ويخاف إذا أخرجت الزكاة أن يعرفون أن عنده مال ثم
يسرقون ماله فينتظر حتى يخرج من هذا المكان مثلاً أو هذه القرية أو كذا ثم يخرجوا الزكاة لمن يستحقها يعني هؤلاء الذين يأتون يقولون نحن فقراء وأنا أشك فيهم لأن كذا واحد قال لي أنا فقير
وطلع كذاب مثلاً خاصة في زماننا هذا يعني خربت الذمم عند كثير من الناس فيقول لا أنا هؤلاء ما أثق فيهم صح جاني قال لي أنا فقير وأنا كذا وكذا فيه ناس بحثني عنهم طلعوا كذابين وفعلاً ترى
يحدث مثل هذا يعني أنا أذكر قصة أنا حضرتها يعني واحدة فقيرة وتأتي وأنا فقيرة وأنا كذا وتعالوا شوفوا سكني وفعلاً سكنها غرفة بعمارة بالملحاط فاضية ما فيها شيء وكذا يعني مستحقة للزكاة
فجاء لي شخص عطيته مالاً لها قلت لكن أبيك تثبت منها تستحق أو لا تستحق فهي تقول تصلوا علي إذا بتجون فهذا راح لها بدون اتصال فلما راح لقى الحارس قال وين فلانا قال ما تجي فلانا قال لا
هذه أجرها الغرفة حق الزكاة عندها بيت وعندها كل شيء هذه مجراتها حق الزكاة تلعب على الناس اللي بجهت ترى شوف ما عندي شيء أنا فقيرة وهذا هذا سكني ولا سكنة ولا شيء مجرتها مجرتها حق
الزكاة فالمهم أنه أنه يريد أن يتحرى يقول لا أنا ما أثق على الذين يأتوني أبي أنا أتأكد بنفسي أريد أن أضع الزكاة في يدي مستحقها فيؤخرها لأجل في النهاية وفي أخيره إن كان أخر الزكاة
إهمالاً فهذا يؤثر عند الله تعالى وإن كان أخرها لأحد هذه الأسباب أو ما شابهها فهذا معذور عند الله تبارك وتعالى ممكن بعد دخل مسألة ثالثة أخ ما دي كم واحدة صاروا شنو خمس خمس اللي
مكتوب أضفنا من كم واحدة طيب يصير أحياناً وهذا أيضاً موجود يصير أحياناً أن تعليق الزكاة خلنا نقول زكاة مثلاً خمسة آلاف دينار مثلاً تريد تعطيها لهذا الفقير لكن هذا الفقير السفيه لا
يحسن أن يتصرف في المال لأن المقصود بالزكاة ماذا أنت لا تعطي يعني لما يصير عندك خمسة آلاف دينار ما تعطيها لخمسة آلاف فقير إذا عطيت خمسة آلاف فقير كل واحد كم ياخذ دينار يوم ما يكفي
طيب لكن كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل يعني خمسة آلاف لو عطيتها لخمسة ألف ألف ألف ألف أفضل لأن أنت تعطيه ما يغنيه لسنة لأن زكاةك يعيش بالسنة مرة واحدة فيقول أهل العلم تعطيه
ما يكفيه لسنة فأنت لو قدرت مثلاً هذه خمسة آلاف سأعطيها للعائلة الفلانية طيب أريد أن أعطيها زكاة كلها لكن أنت تعرف هذه العائلة وتعرف ولي أمرها أنه إنسان سفيه لا يحسن أن يتصرف في
المال ممكن تعطيه خمسة آلاف خلال شهر قضى عليها راح شار سيارة وراح مثلاً مطاعم وراح شارك ماليات يعني ما يحسن أن يتصرف في المال فأنت تعطيه الزكاة على دفعات مثلاً تعطيه مثلاً ثلاثمائة
دينار هذا الشهر الشهر الجاي تعطيه خمسمائة دينار الشهر الجاي تعطيه مائتين شهر واضح لا لا تعطيه على دفعات لأنك جربته في السابق أنه ما يحسن أن يتصرف في المال فأنت أخرت الزكاة هنا لكن
أهم شيء أنك تعزلها عن مالك تعطيه الزكاة عن مالك ثم بعد ذلك لا بأس أن تعطيها مقصطة أو مفرقة لهذه الحاجة نعم ومن جحد وجوبها عالماً كفر وأخذت منه ويستتاب ثلاثة أيام وجوبة فإن لم يتب
قتل كفرا ومن منعها بخلاً وتهاوناً أخذت منه وعزر طيب طيب من جحد وجوبها عالماً كفر يعني من قال ما في زكاة هذا كافر حتى لو دفعها لأنه أنكر ركلاً من أركان الإسلام لو جاء إنسان قال ما
في شيء يسمى زكاة هذا ظلم للناس وأخذ أموالهم بغير حقه هذا كافر هذا كافر حتى لو دفع الزكاة قال أنا أدفعها بس لأن أبوي وصاني مثلاً أو أنا أدفعها لأن هذا الفقار مساكين أنا أعطيهم لكن
زكاة وهذا أنا ما أؤمن بها بالعياذ بالله فهذا كافر من جحد وجوب الزكاة فإنه كافر لكن لو جحدها جهلاً جاهل ثم دخل في الإسلام ما صار الأسبوع داخل في الإسلام قالوا له يالله يحب ندفع
الزكاة وهذا شيء عندك زكاة قال شنو زكاة ما في شيء يسمى زكاة جاهل أو كان في بادية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من جفى من بدى جفى الحديث فيه ضعف لكنه يعني حقيقة الإنسان في
البادية بعيد عن العلم وإذاك أهل العلم قال الذي يُعذر اثنان حديث أهل بإسلام ومن يعيش في بادية بعيد عن نور العلم وكذا فهؤلاء يُعذرون بجهلهم فإذا أنكرها أو جحدها لجهله لكونه حديث أهل
الإسلام أو لكونه يعيش في بادية وكذا فهذا يُعذر بجهله لكن يُبيّن له ثم إذا بيّن له صار كفر بهذا الأمر
طيب قال من جحد وجوبها عالماً كفر وأُخذت منه طيب كيف تُأخذ منه هو كافر أصلاً لما وجبت عليه كان مسلماً ثم ارتد بجحده لها وهذا لا يعفيه من دفع الزكاة قال وأُخذت منه ويستتاب ثلاثة أيام
وجوباً يستتاب يقول اتق الله ارجع عن قولك كذا كذا كذا انتاب الحمد لله ماتاب قُتل مرتداً يقول ومن منعها بخلاً وتهاوناً أُخذت منه وعُزر من منع الزكاة لكنه على سبيل البخل حرص ما يبي
يطلع المال استكثرها استكثرها فهذا لا يكفر هذا لا يكفر لأنه يكون مرتكب لكبيرة مرتكب لكبيرة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له منع الزكاة ثلاثة قال من فقيل له العباس عمك
وخالد بن الوليد وابن جميل هؤلاء ما دفعوا الزكاة اتنعوا من دفع الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي فعلي وإلي أنا أخذها منه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد
أوقف أدراعه وكل شيء في سبيل الله ما عنده فلوس خالد كل اللي يملك وقف لله تبارك وتعالى الأموال الوقفية ما عليها زكاة قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد أوقف أدراعه وأمواله في
سبيل الله تبارك وتعالى قال وأما ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل أو ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله هذا عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما عنده عذر وإنه منعه البخل الحرص
على الماء قال فما يعني ينقم ابن أم جميل أو ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله ليش يمنع الزكاة فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه من منع زكاة ماله أخذت منه بالقوة
يأخذها ولي الأمر بالقوة وفي حديث اختلف فيه والأقرب أنه حسن إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا وسيئة
الكلام على ذلك لكن الشاهدة من هذا أنه يعني تأخذ زكاته رغماً عنه إذا منعها بخلاً أو تهاوناً إما بخلاً أو تهاوناً بعدين بعدين بعدين بعدين ساهل أو بخل لا فلوسي وكذا تعبت عليها وكذا ما
ينكر وجوب الزكاة لكن سبحان الله حظ النفس يأتي للإنسان سبحان الله طيب هنا مسألة هذا الذي منعها فأخذناها منه رغماً عنه ما رضيت عن الزكاة إما بخلاً إما تهاوناً امسك ولي الأمر تخرجها
تخرجها على حسابها أو يسحب المبلغ الفلاني مثلاً طيب أخذت منه رغماً عنه فإذا أخذت رغماً عنه هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ ذمته هل يعتبر دفع الزكاة أو ما دفع الزكاة قال أهل العلمي أما عند
الناس عند ولي الأمر دفع خلاص لا ليس لولي الأمر أن يطالبه مرة ثانية يقول يلا ادفع الزكاة خذيتها بعد خذيت الزكاة غصبني عليه مع طرقين خذت الزكاة كلها بعد شلبي دي فهذا فعلاً أجزأت عنهم
ولا يطالب بها مرة ثانية لكن هل عند الله يعتبر زكا ما له هل يأثم أو لا يأثم يعتبر لم يخرج زكاة عند الله تعالى لأنه ما نوى ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعماله بالنيات
وإنما لكل من إمانه هذا ما نوى الزكاة فهذا لا تنفعه عند الله تعالى ولا تبرأ ذمته ويعاقب عليه مثل الحدود كفارات مثل إنسان إذا حدى خلاص سقط عنه الذم لا هنا لأنه أخذت رغماً عنه ولم
ينوي لكن إذا أخذت منه ونوى أنها الزكاة خلاص انتهى الأمر لكن إذا أخذت منه ولم ينوي أنها الزكاة فإنه يحاسب عليه عند الله والعلم عند الله جل وعلا إذا منعها له وجهة نظر بصغر شوف هذا
هذا منعها قال أنا الحاكم يأخذ مني ولي الأمر هو يأخذ الزكاة وأنا ماني دافعه قال ليش؟
قال ولي الأمر لا يبالي الزكاة يعطونها الذي يستحق والذي لا يستحق ولي الأمر يأخذ منه الزكاة ويحطها ببيت المال ولا يعطيها للفقراء فأنا ماني معطي الزكاة لأنه مو مضبوط ولي الأمر فاش
رأيك؟
ها؟
يدفعها؟
مو معذور؟
ايه؟
في ذمته إذا حنخل إنه يدفعها ويدفعها ما يبي يدفعها هل يأثم؟
ايش تنصحها؟
ولي الأمر فاسق مو مضبوط يأخذ يدخلها بحسافة زين؟
أو يأخذها ويعطيها بس ربعة كذا مثلاً لا هم فقراء ولا شي مثلاً أو لا يبالي يعطي اي حد ما يدقق في الفقير المحتاج أو كذا شوك غيرت؟
احنا يعطيه ولي الأمر ولم يعطيها وإذا ما يبي يعطيها أدي يقولك ما أنا أنت شو تقول؟
يقولك شو تشور علي؟
يعطيه ولي الأمر يقول يعطيه ولي الأمر ولو كان فاسقاً ولو كان ظالماً اللي يوافقه يرفع عيداً خلنا نشوفه يقول يعطيه ولي الأمر وعلى ذمة ولي الأمر زين؟
اللي يقول لا ما يعطيه ولي الأمر وهو يوديها حق صاحبة ما شاء الله نص بالنص وهقتونا نعم له أن لا يعطيها ولي الأمر إلا إذا كان ولي الأمر يعاقبه ويضربه مثلاً كذا موضوع أو يأخذ منه مثلها
فإذا كان ما تأتي عقوبة من ولي الأمر فقط يطالب بها لا يعطيها إياه لا يعطيها إياه خاصة إذا علم فسقه وظلمه فإنه لا يعطيها إياه ويسلمها هو لمن يستحقها في مسألة أيضاً قريبة من هذه لو
تسلط في فترة من الفترات البغات أو الخوارج أو الرافضة وغيرهم المهم من أهل البدع تسلطوا على بلد من بلاد المسلمين وسيطروا عليه وصاروا هم يأخذون الزكوات من الناس بالقوة طيب فهل هذه
الزكاة تسقط عنهم إذا مثلاً صاروا قوي شوكته وطردهم مثلاً انتصر عليهم انتصر عليها البغات ورجعت الأمور إلى نصابها هل نلزم نحن بدفع الزكاة مرة ثانية واللي أخذوها لهم البغات أو الخوارج
أو الرافضة خذوها وانتهى أمرها الصحيح أنه انتهى أمرها خلاص اللي دفعها ليس عليها أن يدفعها مرة ثانية لأنه دفعها لولي الأمر في ذلك وإن كانوا بغاتاً وإن كانوا ظالمين وإن كانوا كذا
فدفعها إليهم نعم ومن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وإن لم يكن يمكن استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حداً لا كفرا نعم من غيب ماله أو كتمه قال ما عندي وأمكن أخذها
أخذت من غير زيادة أخذت من غير زيادة لأن مذهب أحمد ما عندهم شيء اسمه التأذيرات المالية يعني ما في شيء اسمه غرامة مالية ما في شيء في المذهب اسمه غرامة مالية وجاء في الحديث أخذناها
منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا أخذناها منه هذه الزكاة لكن ونصف ماله هذه غرامة مالية زيادة على الزكاة التي نأخذها منه رغماً عن عقوبة له نأخذ منه نصف ماله قالوا نصف ماله هي نصف
الزكاة أيضاً زكاة نص أو نصف ماله كله يأخذ منه عقوبة له على منعه للزكاة هذا الحديث قلنا مختلف في صحته هناك من حسن والأقرب والله العلم منه حديث حسن ولذا الرواية الثانية عند أحمد أنها
تأخذ منه ويأخذ نصف ماله يعني يقول بالعقوبة المالية يقول بالعقوبة المالية فإن قاتله هنا هل يكفر قالوا لا يكفر حتى لو قاتل وقاتلنا وانتصرنا لا يكفر وإنما يعني يكون ارتكب كبير كيف
يقاتل مع الزكاة ماذا بأحمد أنه يكفر إن قاتل على منع الزكاة يكفر وأبو بكر رضي الله عنه لما كانت حروب الردة لما كانت حروب الردة قاتل المرتدين الذين سواء آمنوا بأنبياء آخرين كمن آمنوا
بطليح الأسدي أو بسجاح أو بمسيد ما أو بالأسود العنسي للذين دعوا النبوة أو الذين تركوا الإسلام ولم يؤمنوا بنبي آخر ثالثا هم الذين منعوا الزكاة فالذين منعوا الزكاة ليسوا بكفار بينما
الذين ارتدوا وكفروا بالله تعالى ورسوله واتبعوا بآخرين أو لميته هذا كفار ما فيه كلام قولا واحدا وذلك سميت حروب الردة بينما الذين امتنعوا من دفع الزكاة الأصل إنهم مسلمون فساق يعني
يقاتلون على دفع الزكاة أو يؤمرون بدفع الزكاة لكن لما جاءهم أو قاتلوا خالد بن الوليد على دفع الزكاة قاتلوا على دفع منع الزكاة صاروا كفارا هذا ما يقال عنه إنه يعني بس إنه بخيل لا هذا
هذا جاحد للزكاة اللي يصل إلى مرحلة إنه يقاتل لمنع الزكاة هذا جاحد لها فحكموا بردة منع الزكاة ولذا قال أبو بكر رضي الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والزكاة حق المال فهنا اختلف
أهل العلم في قتال منع الزكاة والله أعلم طيب فإن تابوا إلا قتل حدا لا كفرا طبعا عندما نقول أنه لا يكفر نعم زكاة مال الصبي والمجنون ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما نعم إذا كان الصغير
عنده مال أو مجنون عنده مال وليه يخرج الزكاة أبو الصغير أو جده أو أمه المسؤول عنه يعني صغير يملك مئة ألف ممكن؟
ممكن ورث أو شيء أو كذا وليه هو الذي يخرج زكاة ماله مجنون عنده أموال أيضا كذلك وليه هو الذي يخرج زكاة ماله والله أعلم صلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته يقول هل على الخدم والسواقين
فطرة؟
هل تكلمنا عنه في الدرس الماضي؟
إن كانوا مسلمين عليهم فطرة وتجب عليهم وليس على صاحب البيت وإنما على كل واحد منهم لكن إذا أردت أن تخرج عنهم استأذنهم لا بد أن تستأذنهم حتى تكون النية لأنهم لا بد أن يخرجوا هذه
الزكاة بنية هل على الجنين فطرة؟
هكذا درس الماضي درس الطالس؟
طيب جاوبنا عليه هذا قلنا جاء عن عثمان رضي الله عنه ولا يصح عنه أيضا هل تجب زكاة الفطر على من أفطر في رمضان؟
قلنا زكاة الفطر تجب صام لم يصم صام رمضان كله صام بعضه كل هؤلاء تجب عليه كاف اليتيم هل عليه فطرة؟
قلنا عليه وعلى من يمون إذا كان يمونه شهرا كاملا يخرج عنه الفطرة نعم هو يقول إذا اتفقت مع فقير أن أعطيه إياه بعد الفجر لكن قدر الله لم نلتقي أنا وهذا الفقير فأعطاها العمال الذين في
الشارع لا بس هؤلاء عادة فقراء عادة هؤلاء فقراء ويجوز إعطاهم الزكاة نعم يأخذ كفايته يقول الفقير كم يأخذ؟
يأخذ من واحد يأخذ كفايته ما يكفيه لسنة نعم ما يكفيه لسنة نعم طبعا نعم موجود أن عمر الخطر تزوج زينب أم كلثوم بنت علي بن نبي طالب بنت فاطمة وعندها منها عيال بعد نعم يجوز زيد وأخته
زينب أمهم أم كلثوم بنت علي بن نبي طالب يقول ذكرت أن المسلمين في ثلاث دواع دائرة أهل السن والجماعة دائرة أهل البيدع وهم يعترون لم أفهم النقطة كيف يكون المسلمين وهم منحرفون عقائديا
هناك ناس ثلاثة هناك مسلم تقي هناك مسلم فاسق وهناك كافر عندنا مسلمون فسق والفسق نوعان إما أن يكون سلوكيا وإما أن يكون عقديا سمونا انحراف عقدي وانحراف سلوكي فالآن مسلم يزني مسلم يشرب
الخمر مسلم يعق والديه مسلم يرابي مسلم يرشي يرتشي هل يخرج من الإسلام بهذه الأفعال؟
مسلما كاملا وإذاك قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذا يسمونه مسلم فاسق يسمونه مسلم فاسق لكنه مسلم إذا مات يصلى
عليه وينتهي من قابل المسلمين ويورث لكنه فاسق هذا فسق يسمونه سلوكي هناك فسق عقدي وهم أهل البدع أهل البدع هؤلاء أيضا مسلمون لكن فساق فساق عقديا يعني انحرفوا عن عقيدة أهل السنة فيقال
لهم مسلمون منحرفون عقديا مسلمون منحرفون عقديا بغض النظر عن بدعتهم والبدعة كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي 73 فرقة هذه الفرق بعد أهل السنة والجماعة كلها فرق
مسلمة منحرفة عقديا فهم مسلمون في النهاية نعم كيف أنفق على مسكين شهريا 100 دينار وعلى زوجتي أيضا 100 دينار وبعد ذلك أصبحت في ضائقة مالية وأحتاج أن أقطع 100 دينار من المسكين المحتاج
أو أقطعها عن الزوجة وهي عندها راتب غير محتاجة فأيوم أقطع عنه النفق زوجتي أو المسكين يعني أول شيء كونك تعطي المسكين 100 دينار شهريا جزاكة طبعا ليس زكاة كونك تعطي المسكين 100 دينار
شهريا جزاكة الله خير هذه صدقة مستحبة أما الزوجة فالذي تعطيها هذه نفقة واجبة وإذا تعارض المستحب مع الواجب قدم الواجب إذا تعارض المستحب مع الواجب قدم الواجب فتعطي زوجتك ولو تركت
المسكين لأن إذا ما أعطيت المسكين لا تأثم إذا ما أعطيت الزوجة تأثم فالنفق على الزوجة واجبة فتقدم على الصدق على المسكين كيف نجمع بين حديث 70 ألف الذين دخلوا إلى الجنة بغير حساب ولا
عذاب وقدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وقال لي أبكى والذي نفسه فيه سألنا عن هذا النعيم أول ما يحاسب عليه الأمر وعمله الصلاة ومنكم إلا واردها ما في مشكلة يعني أول شيء هؤلاء
يدخلوا إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب يعني لا الورود على النار الثابت ومنكم إلا واردها أكثر أهل العلم مقصود الورود اللي هم ورود على الصراط وليس دخول النار المرور على الصراط أما لا
تزول قدم عبد حتى يسأل نعم سئل عن عمره فيما أفناه أموره طيبة ودخل الجنة بغير عذاب ولكن لأن أموره طيبة فما في مانع قوله لي أبكى والذي نفسه فيه سألنا عن هذا النعيم نعم سئل الإنسان عن
هذا النعيم لكنه شكر النعمة وأدى حقها فالسؤال ما يؤثر في دخوله إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة وإنما أول ما يحاسب عليه العباد دماء أثابت الدماء
أول ما يحاسب عليه العبد الدماء أول ما يقضي الله به بين العباد الدماء أما أول ما يحاسب عليه صلاته ضعيف هذا وبعض ألم حسن لكنه ضعيف ولا يعني هذا أن الصلاة غير مهمة لكن تصور واحد يدخل
الجنة بلا حساب لا يصلي مستحيل فأكيد هو مصلي يعني ويدخل الجنة من هذا الباب هل إذا الواحد سب يبطل وضوءه لا ما يبطل وضوء لكن يأخذ إثما وعياذه بالله خاصة إذا كان هو المبتجئ بالسب يأثن
بهذا لكن لا ينتقض الوضوء سافرنا إلى أمريكا بعد العشاء وما فرق التوقيت وصلنا الفجر كل وقت هل نحن في ظلام هل فاتنا شيء لا ما فاتكم شيء من الصلاة إن شاء الله تعالى ما هو الدعاء الصحيح
بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد وإذ زدت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن أبينا ومن الأماشكة ومن شيء بعد أهترى والمجدغ يترى يعني مستحب
دخل له أي يقول الصبي والمجنون مرفوع عنهم القلم فكيف تخرجوا الزكاة من أموالهما لا هذا حق المال حق المال فتخرج كما يخرج عنهم الفطرة كذلك يخرج عنهم المال زكاة المال هذه متعلقة بالمال
وليست متعلقة بالشخص هنا فضلا يعني الله أعلم لكن أكثر أهل العلم أن البدعة أشد البدعة عادة لا يتوب منها ولا يعتقد أنه يعني على بدعة وصعب أن يتوب قد جاء في الحديث أن الله احتجز التوبة
عن كل صاحب بدعة والحديث فيه كلام في ثبوته لكن يقول أن صاحب بدعة عادة لا يتوب منها بل يدعو إليها بينما صاحب المعصية كثيرا ما يتوب منها ولا يدعو إليها أصلا يعني نادر يعني هذه حالات
شادة يعني الأب مثلا يشرب الخمر مثلا نادر هذا إلا إنسان هذا منتهي قاضي مرة أو الأب يعني يقتل أو يسرق أو يعلم عياله نادر هذا يمنعهم عن هذه الأشياء لكن صاحب البدعة لا يدرسهم البدعة
يعني يعلمهم البدعة يدعو إليها فصعب جدا أن يتوب وإذا قال أهل العلم أن صاحب البدعة صعب أن يتوب بخلاف صاحب المعصية لأنه مذنب ويرى أنه مذنب لذلك ممكن أن يتوب يعني هل أفضل أن أصلي الضحى
كل يوم أم أن أصليها يوما وأتركها يوما لا صليها كل يوم صليها كل يوم صلاة الضحى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي بثلاث ما تركتهن ما حيث أن أوتر قبل
أن أنام أن أصوم ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى لا يحافظ عليها هذا ما حكم الاشتراك في نادي الصحي عن طريق عروض جمعية تعاون المساهمين ولكن باستخدام سهم شخص أعرفه حيث أني غير مساهم لا
يجوز لا يجوز الأصل أن هذا الأمر تقدمه الجمعية للمساهمين لا يجوز أخذ غير مساهم في هذه الجمعية ما بين كل أذان وإقامة الصلاة وحتى في الصلاة التي تجد في السنة القبلية إنعم هذه الصلاة
نافلة مطلقة وليست يعني ليست من السنة الراتبة بين كل أذانين صلاة ليست السنة الراتبة لكن إن كان هناك راتبة كالفجر مثلاً فيصليها بين الأذانين الظهر يصلي لكن المغرب والعشاء والعصر ما
بينها ما فيها صلاة سنة قبلية فيصلي هذه الصلاة اللي هي نافلة المطلقة بين الأذانين يقول كل يوم أخاف أن ينزل علينا غضب الله من الذي نراه في مواقع التواصل فما نصيحتك أهل السلام والله
يشوف كما في أهل الضلال وأهل الشر في أهل الخير الحمد لله اللي حاضرين للدرس مثلاً الآن مثلاً أو اللي متابعين الدرس عن بعد وغيرها من الدروس الحمد لله والناس تصلي والناس تزكي والناس
تصوم هذا صراع بين الحق والباطل فقضية غضب الله تبارك وتعالى نعم غضب الله على هؤلاء الضالين لكن رحمة الله ومحبته ورضاه عنكم إن شاء الله تعالى آمين وعن غيركم فالقضي أنه يستحقون غضب
الله تبارك وتعالى إن كان من من يقدمون على المعاصي والله المستعان نعم في كل أذكار الصلاة تحيات، قراءة الفاتحة، قراءة السورة الأصل لا بد من تحريك الشفتين لا تقول والله قلت بقلبي لا
هذا ما يسمى كلاماً ما يسمى اللفظ هو الذي يكون بتحريك الشفتين هل يجوز الجنب أن ينو الصيام ثم يغتسل بعد أذان الفجر؟
نعم يجوز تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ثابع سابقاً أنا مطلق وليس لدي مال للزواج وأنا ملتزم وتسول لي نفسي العادة
السرية وأفعلها خوفاً من المقوع من الزنا لا شد حيرك وتزوج وابحث عن الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى وابتعد عن هذه الأمور التي يعني توظب الله تبارك وتعالى إن شاء الله المحرمة ابتعد
عنها وألحق عليك بالصوت والجد في البحث عن الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى تطمئن القلوب يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى فإنه تطمئن القلوب وعند ذكر الله جل وعلا لا لا لا يقول
زكاة الفطر هل تخرج عن الميت؟
لا تخرج عن الحي فقط وأما الميت فيخرج عنه الصدقة وتصدق عنه نعم الإمام أو المؤذن الله أعلم يقول من أجله أعظم الإمام أو المؤذن الله أعلم لكن الأحاديث أكثرها في المؤذن المؤذنين أن
المؤذن أطول الناس أعناقاً ما من شيء يسمع صوت المؤذن ويشهد له يوم القيامة لكن يقول الإمام أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأذان وصار إماماً فهذا دليل عن الإمامة أفضل من
الأذان والله أعلم وقد جاء في الحديث الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن فالله أعلم دخل الوقت والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
40 - شروط مخرج الزكاة - باب أهل الزكاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله
في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها خالصة لوجهه الكريم ونحن في ليلة الخميس ليلة العشرين من ربيع الأول سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة الخامس من الشهر العاشر لسنة ثلاثة وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله
تبارك وتعالى وعمل المجلس الأربعين من قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله والمتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه
وسلم المؤلف رحمه الله شروط مخرج الزكاة وشرط في المخرج أربعة شروط الأول الإسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النية فيجب على المخرج أن ينوي بها الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة
المال لا صدقة مطلقة وإن وكل رب المال في إخراجها مسلما ثقة مكلفة أجزأته نية الموكل مع قرب زمن الإخراج وإلا نوى الموكل عند التوكيل والوكيل عند الدفع لأن الزكاة من الكافر لا تقبل لو
الكافر زكى ماله لا تقبل منه هذه الزكاة وذلك لكفره يطالب بالإسلام يطالب بالإسلام قال والعقل كذلك المجنون لو وكلت مجنونا قلت سلم هذه الزكاة وكذا ما يصح لماذا؟
لأنه لا نية له لا نية له أو هو يخرج زكاة ماله لا نية له وإنما يخرج عنه وليه يخرج عنه وليه لأنه لا بد من النية أيضا غير البالغ إذا أخر زكاة ماله لا يصح لأنه لا نية له وإنما يخرج عنه
كذلك وليه كذلك النية لا بد أن ينوي أنها زكاة يعني لو تصدق الإنسان بصدقة شاف فقير مثلا شاف رأى فقيرا فأشفق عليه وعطاه مئة دينار مثلا ثم لما أعطاه مئة دينار وانطلق الفقير أنه صدقة
تذكر قال لماذا لا أجعلها من زكاة مالي؟
ما يصح لأنه عندما أخرجها لم ينويها زكاة ماله إنما نواها صدقة فلا يجوز له أن يغير النية ويجعلها زكاة ماله فتقع صدقة وعليه أن يخرج زكاة ماله فقال فيجب على المخرج أن ينوي بها الزكاة
أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال لأنها ثلاثة مسميات لشيء واحد سواء قال هذه الزكاة أو هذه الصدقة الواجبة أو الصدقة المفروضة أو الصدقة وأطلقها صدقة المال فهذه تنصرف إلى الزكاة كما قال
الله تبارك وتعالى صدقات للفقراء والمساكين والعمية عليها الآية الصدقات هي الزكوات المقصود بها فالمقصود قال منه نيته الزكاة فتخرج على أنها الزكاة إن شاء الله تعالى لا صدقة مطلقة اللي
قلنا قبل قليل إذا نوى صدقة مطلقة قال هذه لله ثم قال لماذا لا أجعلها من الزكاة لا تصح لا تقع زكاة قال وإن وكل رب المالي في إخراجها مسلما ثقة مكلفا أجزأت نية الموكل مع قرب زمن
الإخراج أو الموكل فالآن إذا صار رب المال عنده زكاة وهو لا يعرف الفقراء أو لا يعرف المستحقين الثمانية لا يعرف أحدا منهم فوكل شخص قال يا فلان أخرج عني زكاة مالي كما يقع اليوم اليوم
كثير من التجار يعطون زكوات أموالهم للجان أو الجمعيات أو أشخاص يعرفونهم يقول فلان أخرج زكاة مالي فهذه اللجان أو الجمعيات أو الأشخاص الذين يأخذون هذه الزكاة يعني تقع النية بمجرد
استلامهم لهذه الزكاة من الأغنية إذا قرب وقت إخراجي الزكاة لا إن تأخر بها كثيرا فعلى المزكي أن ينوي مرة ثانية نعم نعم يسأل المخرج إظهار الزكاة بخلاف الصدقة الله تبارك وتعالى يقول إن
تبدو الصدقات فنعم ما هو وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الصدقة الأصل فيها الإخفاء وأن لا يظهرها الإنسان بعكس الزكاة الزكاة الأصل فيها الإظهار وأن لا يخفيها فعندنا زكاة
وعندنا صدقة التطوع أو عندنا صدقة واجبة وصدقة التطوع الصدقة الواجبة هي الزكاة وصدقة التطوع هي النافلة الزكاة يسن إظهارها لأمرين اثنين الأمر الأول حتى يعني يقتدي به غيره حتى يقتدي به
غيره أنه دفع زكاة ماله وأيضا يعرف الفقراء أن هذا الإنسان يدفع زكاة ماله فلا يحقنون عليه الأمر الثاني حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة فقد يتهمه البعض يقول فلان لا يخرج زكاة
ماله فهو يخرجها علنا حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة فهذا بالنسبة لأما الصدقة فالأصل الإسرار بها هذا أفضل الإسرار بالصدقة وإخفاؤها أفضل لأن هذه نافلة بينك وبين ربك سبحانه
وتعالى قال وأن يفرقها بنفسه يعني بدون وسيط لا جمعية لا لجنة لا أشخاص فرد هو يروح ويدفعها بنفسه أولا يجد السعادة والراحة والطمأنينة
ثم تطمئن نفسه أنه وقعت في يدي من يستحقها لأنه إذا أعطاها وكيلا قال فأدفع الزكاة ممكن يجيه بليس ويقول اشتراك أنه أعطاها المحتاجين اشتراك أنه ما أخذها لنفسه بل قد يأتيه أشخاص يقول له
ترى أنت تعطيها الزكاة لفلان وفلان وما تدري قد يأخذها ويشوف ترى قبل كان فقير وحين يشوف عنده فلوس كلها من زكاة يبدأون يعني يشغلون بالهم بمثل هذه الموضوع فلذلك يخرجها بنفسه وحتى يذوق
طعم العبادة ويدفع الزكاة للفقراء حتى تكل مودة أيضا بينه وبين الفقراء فإخراجها بنفسه أن يفرقها هو بنفسه فهذا أفضل وينفرقها عنه غيره فلا بأس إن شاء الله تعالى قال ويقول عند دفعها
اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويدعو له الأخذ هذا لم يثبت فيه شيء ورد فيه حديث ضعيف عند ابن ماجة رحمه الله تعالى أنه يقول هذا الدعاء لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويدعوه بأي دعاء ولا بأس كذلك أن يشكره طبعا الذي استلم الزكاة مع أنه يعني أدى واجبا لا يمتن به على من أعطاه لكن لا يعني يشكره لأنه خصه بهذه الزكاة لا أنه دفع زكاة ماله دفعه للزكاة
هذا الأمر واجب عليه لكن كونه يختاره ويعطيه من دون الآخرين فيشكره على هذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم نعم الأصل أنه لا ينقذ زكاته من بلده التي هو فيها هذا هو الأصل ولذلك النبي
صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل قال وعمرهم بالزكاة أو بالصدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فالزكاة تأخذ من أغنياء أهل البلد وترد إلى فقراء أهل البلد كما أنها تأخذ من
المسلمين وترد على المسلمين يعني تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين كذلك تأخذ من أهل هذا البلد وترد إلى أهل هذا البلد هذا هو الأصل فلو خالف إنسان ودفع زكاة ماله مثلا
إلى الجزائر أو إلى مثلا مسلمين في أستراليا أو إلى مسلمين في السودان خارج نطاق بلده قال أجزأته خلص ما يقال له ادفع زكاة ثانية لكن يقول وقع في الإثم لأنه فعل ما يحرم عليه ويستثنى من
ذلك حالات منها أنه إذا لم يجد في بلده من يأخذ الزكاة كيف اكتفى الناس أهل البلد كلهم أمورهم طيبة لأنه سيأتي زمان على الناس لا أحد يقبل الزكاة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يجد
من يأخذه فكذلك وقع قيل في زمن عمر عبد العزيز أنه الزكاة لا يجد من يأخذها من راحة الناس وغناهم لا يجد في بلده من يأخذ الزكاة أن يكون له أقارب خارج البلاد وهم بحاجة فهو يأخذ أجرين
أجر الزكاة وأجر صلة الرحم فيعطيها لأقاربه الذين خارج البلاد الصورة الثالثة أن تكون هناك أزمة طارئة مثل فيضان زلزال أمر طارئ يعني وقع في بلاد معينة وهم في حاجة للمال فيدفعها لهم
لهذا الأمر الطارئ وإلا الأصل أن الزكاة من أهل البلد لأهل البلد نفسه هذا هو الأصل في الزكاة أما إذا كانت هذه الأموال كفارة أو نذر أو صدقة عامة أو وصية مطلقة لا في مشكلة هذه يجوز
نقلها أما الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قالوا عندي صدقة بتصدق مثلا خارج الكويت صدق في البحرين صدق في السعودية صدق بأي مكان زين قال الصدقة بابها مفتوح عندي كفارة بابها
مفتوح عندي نذر بابه مفتوح عندي وصية بابها مفتوح الزكاة لا الزكاة كل أهل البلد نعم نعم يعني إذا كان لك مال خارج البلاد يعني عندك مال في هذه البلاد وعندك مال مثلا في المغرب مثلا عندك
مزرعة هناك أو عندك إبل أو عندك يعني تجارة هناك فمالك الذي في المغرب تخرج عنه في المغرب ومالك الذي في الكويت تخرج عنه في الكويت وهكذا فتخرج زكاة كل مال في المكان الذي فيه المال نفسه
لأن الناس يتعرفون على المال الناس يرون هذا المال يرون هذه المزرعة يرون هذه الإبل يرون هذه التجارة مثلا إذا كانت عروضة تجارة فيقول من صاحبها لماذا لا يدفع زكاة ماله فتخرج زكاة كل
مال في البلد الذي فيه هذا المال هذا هو الأصل قال وكذاك فطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه يعني في البلد الذي هو فيه سواء فطرته هو أو فطرة من لزمته فطرته يعني زكاة الفطر كذاك تخرجها في
بلدك الذي أنت فيه نعم تعجيل الزكاة ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب ولا يصح الإخراج من النصاب للحولين فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفله نعم تعجيل الزكاة
الأصل الزكاة لا تعجل الأصل لا تعجل الزكاة يعني كما أن الصلاة لا تقام إلا إذا أدل يعني لا تؤدي الآن يصير صلي عشاء ما يصير ليش ما دخل وقتها قالوا كذلك الزكاة إذا لم يحل الحول ما دخل
وقتها فذهب بعض أهل النهر لا يجوز تعجيل الزكاة كما أنه لا يجوز تعجيل الحج ولا يجوز تعجيل الصيام ولا يجوز تعجيل الصلاة كذلك لا يجوز تعجيل الزكاة فمنعوا من ذلك قال لا تخرج زكاة إلا
إذا مر حول كامل وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة وهو مذهب أحمد يجوز تعجيل الزكاة لا باس قال لأن الزكاة متعلق بها حق الفقراء كما جاز تعجيل زكاة الفطر كما جاء عن ابن عمر
رضي الله عنهما طيب جاز تعجيل زكاة الفطر وكذلك كفارة الفطر وكذا قالوا كذلك يجوز تعجيل الزكاة لأن هذا حق للفقراء وقد يكون الفقراء محتاجون لها الآن فلا بس من تعجيلها واستدلوا على هذا
بأن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين اثنين قال له عجل زكاتك لمدة عامين في حاجة في ذاك الوقت فدفع زكاة عامين مقدما فقالوا هذا دليل على جواز تعجيله وهذا
الحديث مختلف في صحته والأقرب أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس فدل هذا على جواز ذلك وإذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ومنعنا الزكاة ثلاثة العباس بن عبد المطلب وخالد بن وليد وابن جميل أو ابن أمي جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي وفي رواية علي ومثلها
يقصد أن استلمناها استلمينها زكاة العباس وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه أوقف أدراعه وأمواله في سبيل الله خالد ما عنده كل اللي عنده ترى وقف هذا وأما ابن جميل فما ينقم ابن أمي جميل
إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي ومثلها يقصد أنه استلمها النبي من العباس صلوات ربي
وسلامه على نبينا محمد فالقصد
إذن أنه يجوز تعجيلها لحولين لهذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع العباس لكن يقول لا يجوز تعجيلها لأكثر من حولين لأن المال يزيد وينقص سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الزرع
الثمار أو من الأموال المنقولة اللي هي الأثمان وكذا كل هذه الأشياء قابلة للزيادة والنقصة فلنقول لمدة حولين لا بأس لكن أكثر من حولين لا لأن الأصل عدم تعجيل الأصل عدم التعجيل لكن لما
عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس جاز لنا وعجلها سنتين إذن جاز لنا أن نعجلها أيضا لمدة حولين اثنين وعجل النصاب يعني الأصل إذا أخرج الزكاة ولم يكمل النصاب ما تعتبر زكاة ما
تعتبر زكاة يعني أنا عندي ثلاثين من الغنم وقمت أخرج شات قلت هذه زكاة لا لحظة الزكاة تبدأ من أربعين قال أدري بس أنا أود يزكي ما تقع زكاة ليست زكاة هذه ما هي صدقة تعتبر صدقة لأنها ما
تكمل النصاب ما عليك زكاة ما عليك زكاة فالإنسان واحد قال بصلي عشر عين ما تصير ما تقع صلاة عشاء ليش ما دخل وقتها كذلك هذا ما بلغ ماله النصاب فإذا أخرج فإنه لا تصح منه لأنه لم يبلغ
النصاب نعم قال فإن تلف النصاب تلف النصاب المعجل زكاة أو نقص قبل الحول وقع نفلا يعني إذا استعجلناها ثم تلف النصاب يعني نقص النصاب قبل الحول أو نقص تلف كله أو نقص يعني ذبح منها أو
باع أو شي قبل الحول وقع نفلا لأنه صار لا يجب عليه الزكاة يعني إنسان عليه مثلا عنده ميتين وشات كم زكاة أربعون فيها واحدة مية وعشرين ثلاثان ميتين وواحد ثلاث صحيح ميتين وواحد ثلاث
سياح طيب هذا طلع معجل معجل يعني كم يخرج ثلاث سياح قبل الحول أو حق سنة قادمة لجدام قبل سنة قادمة لجدام وبعدين ماتت عشر من الشياة فصار كم عنده من ميتين وواحد مية وواحد تسعين صحيح مية
وواحد تسع عليه ثلاث عليه ثنتين طيب هو طلع ثلاث نقول ثنتين زكاة واحدة تعتبر صدقة نافلة نعم نعم أهل الزكاة يعني مستحقون للزكاة وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله في كتابه العزيز سبحانه
وتعالى فقال هذه الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة وعندما يقول إنما الصدقات لهؤلاء قال فريضة من الله يعني هذه فرضها الله تبارك وتعالى فدل هذا يقول أهل العالمين لا يجب أن تصرف لغيرهم
طالما أنها خصصت بهؤلاء الثمانية إذن لا تصرف لغيرهم لا تصرف لغيرهم قال أهل العلم فلا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة ولا طباعة المصاحف من أموال الزكاة ولا بناء المستشفيات ولا
القناطر والجسور ولا غير ذلك من الأمور التي فيها مصالح عامة للمسلمين هذه تأخذ من الصدقات العامة ولا تأخذ من الزكاة مدرسة كذا كل هذا لا يجوز يعني أخذها من الزكاة وإنما الزكاة للناس
أنفسهم لأشخاص بعيانهم فقراء مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب غارمون في سبيل الله ابن السبيل لبشر لا تعطى للحجارة لا تعطى لبناء مسجد لا تعطى لبناء جسر لا تعطى لبناء مستشفى
لا تعطى لمدارس أبدا أقصد مدارس بناء مدارس فهذا لا تعطى لهم الزكاة وإنما تعطى الزكاة لا تعطى لها الزكاة تعطى الزكاة لهذه الأصناف الثمانية لأنه قال إنما الصدقات للحصر محصورة بهؤلاء
أو بهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول أول شيء بدأ الآن يفرزهم واحد واحد قال الفقير قال الفقير هو من لا يجد شيئاً ألبطة أو يجد نصف كفايته
المسكين أحسن حالاً من الفقير لكن هذا لا يهمنا كثيراً ولا يؤثر كثيراً لأن الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة فإن عطيت فقيراً فقال عطيتها من يستحق وإن عطيتها مسكين فقد عطيتها لمن
يستحق لكن قال أهل العلم لما ذكر الله تبارك وتعالى الفقراء والمساكين دل على أنهما صنفان الفقراء غير المساكين الفقراء غير المساكين فقالوا الفقراء هم الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون أقل
من النص المساكين هم الذين يجدون النصف ما فوق لكن ما زالوا محتاجين فهم أيضاً محتاجون لكن عنده أحسن حالاً من الفقير واستدلوا هذا بقول الله تبارك وتعالى عندما ذكر الفي قال للفقراء
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سماهم فقراء أخرجوا من جميع أموالهم فسماهم فقراء بينما المساكين قال الله تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فسماهم
مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة لكنهم لا تكفيهم هذه السفينة فهم مساكين عندهم النصف فوق لكن ما زالوا محتاجين يعني إذا أردنا أن نفصلها يعني بأرقام كما يقال يعني لو قلنا شاء الله من
مثله شو اسمك محمد الآن محمد مثلاً مصروفه الشهري الطبيعي تزوج؟
لا يمكن تزود ها تزود؟
ها؟
شو اسمك؟
يوسف؟
سعود سعود الآن مصروفه الشهري هو وزوجته في أولاد ذيك الله يبارك فيهم طيب مصروفه الشهري هو وزوجته وأولاده أجار بيت مثلاً مصروف ملبس مأكل طيب تكلف تقريباً بالمعدل الطبيعي زين لنفرض
الشهري 500 دينار مصروف الشهري بينما مدخوله 400 مدخوله 400 زين يعني معناته إيش؟
الحفة لكن مشي حاله عنده مدخول 400 ومصروفه 500 زين لكن لو كان مصروفه 500 ومدخوله 200 أقل من نصف صح؟
فهذا فقير إذا كان مدخوله 400 هذا إيش؟
مسكين واضح؟
فإذا كان مدخوله أقل من حاجته ينظر إذا كان النصف ما فوق فهو مسكين يعني 250 فوق مسكين أقل من 250 ونازل فقير وضحت إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئاً أو يجد ما لا يبلغ إلى النصف هذا يقال
له فقير المسكين أحسن حالاً المسكين حاله أحسن من الفقير فهو عنده النصف وعنده أحياناً فوق النصف لكن ما زال محتاجاً ما زال محتاجاً يعني ما تكفي فلوسه في النهاية ما تغطي مصاريفه انت
كله عن مصاريف طبيعية ما انت كله عن واحد ما أخذ راحته بالمصاريف لا لا إنسان صرف طبيعي جداً زين فهنا هذا يقال له مسكين وهذا كذا ترتيب المؤلم يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى الفقر
والمسكنة مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمع فترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا قلت الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا قلت الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا قلت ذكرتم مع بعض فالإسلام في الأعمال
الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة فإذا ذكرت الفقير يشمل الفقير والمسكين وإذا ذكرت المسكين يشمل الفقير والمسكين إذا ذكرتم مع بعض فالفقير أقل من المسكين والمسكين أحسن حالاً من
الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن حالاً من الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن حالاً من الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن حالاً من الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن
حالاً من الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن حالاً من الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن حالاً من الفقير فإذا ذكرتم مع بعض فالفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير
أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً
من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير
أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً
من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير
أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً
من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير
أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير أحسن حالاً من الفقير
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 119 مقطع