32 - فصل في الصلاة على الميت - حمل الجنازة ودفنها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:01:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مع عشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم المجلس الثاني والثلاثين من قراءتي كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن
عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن في ليلة الخميس ليلة السادس عشر من محرم الحرام سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث من أغسطس
لسنة ثلاث وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام إن شاء الله تعالى وصلنا إلى كتاب الجنائز ونحن في ضحية صديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية تسقط بمكلف ولو أنثى وتسن جماعة وأن لا تنقص
الصفوف عن ثلاثة والأولى وصيءه العدل قال في الصلاة على الميت قال هي فرض كفاية الصلاة على الميت لابد منها ولكن لو صلىها واحد أو واحدة رجل أو امرأة حر أو عبد سقطت الصلاة عن الباقين
لكن لابد أن تقام صلاة الجنازة على الميت والمقصود بالميت الميت المسلم كما سيأتي قال بمكلف إذا كان غير مكلف فإنه لا تسقط الصلاة والمكلف هو العاقل البالغ فإن كان صغيرا غير بالغ أو كان
مجنونا وصلى على الميت وحده لابد أن تعاد هذه الصلاة ويصلي عليه مكلف مسلم طيب قال وتسن جماعة هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ما من مسلم يصلي عليه أربعون إلا شفعهم
الله به وفي رواية صلي عليه مئة يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله به قال وأن لا تنقص عن الصفوف والعاقل البالغ الصفوف عن ثلاثة ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من
ميت يموت يصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر الله له لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم والظاهر الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الصحابي رضي الله عنه مالك بن هبيرة
هو الذي قال هذا لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد أنه لم يثبت مرفوعا ولذا قال به أهل العلم من هذا الباب قال هو صحابي وبعضهم يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك يسن تكثير الصفوف حتى لو كانوا سبعة يصليوا ثلاث صفوف إذا يخطئ البعض مثلا يصليوا صف طويل واحد لا كثروا الصفوف حتى قال الظالمين لو كانوا خمسة يصلي يعني اثنان وثلاثة لو كانوا ستة
اثنان واثنان واثنان يعني الأفضل ثلاثة صفوف وأن يوصلوا على الميت قال والأولى وصيه العدل وقد تقدم الكلام على هذا وأنه اختلف أهل الوصي أو الوالي من هو الذي يقدم أو الولي يعني ثلاثة
الآن عندنا عندنا الوصي وهو الذي يوصل الميت أن يصلي عليه فلان يقول يصلي علي فلان أو الولي وهو أقرب الناس إليه من أقربائه من الذكر أو الوالي وهو الأمير يقدم على خلاف المؤلف اختار أن
يقدم الوصي أن يقدم الوصي فإن لم يكن ثم توصيف الولي أو الوالي وإن كان الولي فإنه يقدم الأقرب بحسب العصبات كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة يعني الأب فالجد الأبن فابن الأبن الأخ الشقيق
الأخ لأب الأبن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب هكذا ترتيب العصبات عندما يصلون على الميت نعم شروطها ثمانية الأول النية الثاني التكليف
الثالث ستر العورة الرابع اجتناب النجاسة الخامس حضوره إن كان بالبلد السادس استقبال القبلة السابع إسلام المصلي والمصلى عليه الثامن طهارة المصلي والمصلى عليه نعم هو باختصار شروط صلاة
الجنازة هي شروط صلاة الفريضة ماذا يشترط للفريضة؟
يشترط للجنازة ماذا يشترط للفريضة؟
النية لا بد من النية ولا بد من التكليف هنا التكليف لأنها صلاة على ميت هنا هذه زائدة هذه الفريضة لا يشترط التكليف خاصة بالنسبة للصبي المميز تصح صلاته الصبي المميز تصح صلاته لكن لا
يصح هنا أن يصلي الصبي المميز على ميت ولا يصلي عليه غيره لأنه في حقه نافلة قال وستر العورة ستر العورة شرط في صحة صلاة الفريضة اعتبر صلاة الظهر مثلا صلاة الظهر لا بد من ستر العورة
صلاة الجنازة لا بد من ستر العورة اجتناب النجاسة لا بد من اجتناب طهارة المكان والملبس والبدن كذلك الأمر بالنسبة لصلاة الجنازة طهارة المكان والملبس والبدن قال حضوره إن كان بالبلد هذه
خاصة بصلاة الجنازة هذه لا تشترط في صلاة الفريضة لكن في صلاة الجنازة لا بد من حضور الجنازة يعني ما يصير نحن هنا في هذا المسجد نصلي على الجنازة في المقبرة مثلا نقول نحن الآن نصلي
عليه وهو هناك ما يصير لا بد الجنازة حاضرة لا بد نكون نصلي عند الجنازة وليس في مكان بعيد عن الجنازة قال استقبال القبلة طبعا قوله حضوره إن كان في البلد سيأتي الكلام عليه اللي هو قضية
إذا كان غائبا اللي هي صلاة على الغائب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله استقبال القبلة شرط لصلاة الظهر
إذن شرطه لصلاة الجنازة كذلك استقبال القبلة إسلام المصلي والمصلى عليه أما إسلام المصلي فهذا شرط لقبول الصلاة الظهر لكن المصلى عليه هذا خاصة بصلاة الجنازة لا بد أن يكون المصلى عليه
مسلما لأن الكافر لا يصلى عليه لا تجد الصلاة على الكافر إذا مات على كفره فإنه لا يصلى عليه قال طهارة المصلي والمصلى عليه أما طهارة المصلي اللي هو الوضوء أو الغسل طهارة من الحالة
الأصغر والأكبر فهذا في صلاة الظهر شرط شرط كذلك بالنسبة للميت لا بد أن يغسل أو يوضأ إذا كان يعني لو مر بنا لما تكلم عن تغسيل الميت قلنا يغسل ثم يصلى عليه لو فرضنا بعد ما غسل أخرج
منه شيء قلنا يغسل ثانية ولا لا إلى كم إلى سبع مرات صحيح قلنا يغسل إلى سبع مرات لو استمر بطنه يخرج شيئا ما زال قلنا ماذا نفعل به نوضئه ولا لا نوضئه ونصلي عليه لا بد أن يكون طاهر لو
قدر أنه وضينا وبالنفس الوقت ما زال يأكل أو انتهى الماء الذي عنده نيممه ييمم لو فرضنا استمر خلاص هذا سيسقط هنا مثل في صلاة فاقد الطهورين فهنا يسقط موضوع طهارة المصلى عليه اللي هو
الميت نعم أركانها سبعة الأول القيام في فرضها لقادر نعم أركان الصلاة على الميت أولا القيام قال في فرضها لقادر اشترط القيام في الفرض لقادر خلونا نبدأ بالأخير لقادر معناها غير القادر
ليس عليه شيء يجوز يصلي وهو جالس مثل صلاة الفريضة صلاة الفريضة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطف على جنب
إذن القادر يشترط من أركان صلاة القيام لو صلى وهو جالس ما في شيء قالوا ما تصح ما تصح صلاة الجنازة طبعا الصلاة صحيحة بس لهو ما تصح إذا صلى غيره صحت صلاة لأنه فرض كفاية في النهاية لكن
القضم المصلي نفسه لابد أن يقف إلا إذا كان عاجزا عن القيام إذن هذا المثبت إيش القيام لقادر قال في فرضها ماذا يعني في فرضها أنت أحيانا تصلي الصلاة على الجنازة فرضا وأحيانا تصليها
نافلة أحيانا تصليها فرضا وأحيانا تصليها نافلة متى تكون فرضا إذا جيت وصليت مع المسلمين فرض صلاة الجنازة اللي يفرض الكفاية بالنسبة لك فرض تكبر لابد أن تكون قائما لو قدر لك أنك أعدت
الصلاة على الجنازة يعني صليت على الجنازة بعد ما انتهيت من الصلاة قامت جماعة ثانية تصلي على الجنازة فقمت أنت صليت معهم الثانية التي لك إيش نافلة لأنك ماذا صليت أنت صليت على الجنازة
فأنت الآن تتنفل أنت الآن تتنفل فيقالوا هنا في حقك نافلة فإذن تصلي وانت جالس مثل نافلة الصلاة نافلة الصلاة سنة المغرب سنة الظهر تحية المسجد الوتر سنة الوضوء أي نافلة يجوز صلي وانت
جالس بدون عذر يجوز كذلك هنا يجوز تصلي بدون عذر وانت جالس كانت نافلة إذا كانت نافلة كنت صليت على الجنازة وصليت عليها مرة ثانية وإن كان لا يستحب أن الإنسان يعيد الصلاة على الجنازة
لكن لو صار هذا الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة تقوم المسجد وقيل رجلا فقده أو فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأل عنها قالوا ماتت قال ما أعلمتموني قال دفناها ولم
نخبرك يعني أمر سهل يعني يعني من عامة الناس يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها من الذي دله على قبرها الذين صلوا عليها فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصفهم خلفه
وصلى عليها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي فرضه لأنه ما صلى عليها لكن بالنسبة لهم هم صلوا عليها لكن صلوا مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حقهم نافلة نعم إذن القيام
ركن لا بد منه في صلاة الجنازة نعم الثاني التكبيرات الأربعة نعم لا تصح صلاة الجنازة في أقل من أربع تكبيرات لا تصح بأقل من أربع تكبيرات تكبيرة الأولى ثم تكبيرة الثانية ثم تكبيرة
الثالث ثم تكبيرة الرابعة لو كبر ثلاث تكبيرات وسلم لا تصح لو كبر تكبيرتين من باب أول أنها لا تصح إذن لا أقل من أربع تكبيرات أما الأكثر فسيأتي الكلام عليه الآن أقل شيء كم أربع
تكبيرات لصلاة الجنازة نعم الثالث قراءة الفاتحة نعم قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة لو الإنسان ما قرأ الفاتحة ما تصح صلاة الجنازة لا بد أن يقرأ الفاتحة لا بد أن يقرأ الفاتحة لأن
الأصل فيها أنها صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فقراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة نعم الرابع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
ركن في صلاة الجنازة وسيأتينا متى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهدة من هذا أن الصلاة على النبي ركن كما أنها ركن أيضا عند الحنابلة في صلاة الفريضة في التشهد الأخير الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الجنازة قولك صلى الله على محمد أو اللهم صلي وسلم عليك صلى الله عليه وسلم عليك أو اللهم صلي على محمد وآل محمد في صلاة الإبراهيمية هذه أو
هذه أو هذه المهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن في صلاة الجنازة نعم الخامس الدعاء للميت هذا هو الأصل الذي من أجل أقيم الصلاة للجنازة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما
أخبر عن رجل ما قال إذا صليت مع الميت فأخلص له الدعاء لأن هذا هو المقصود من صلاة الجنازة وهو الدعاء للميت
إذن هذا الركن الخامس نعم السادس السلام نعم السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بشكل عام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فركن في صلاة الجنازة التسليم نعم السابع ترتيب
الأركان ترتيب الأركان على ما سيأتي نعم فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ولا يتعين كون الدعاء بعد الثانية بل يجوز بعد الرابعة نعم إذن عندك
التكبيرة الأولى الله أكبر اللي هو قراءة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عندك التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة الأصل أن الدعاء للميت يكون بعد
الثالثة وبعد الرابعة التسليم لكن لو دعوت للميت بعد الرابعة ما يضر لو جعلت الدعاء بعد الرابعة لا يضر المهم أن تكبر أربع تكبيرات وأن تقرأ الفاتحة وأن تصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم وأن تدعو للميت وأن ترتب الفاتحة ثم الصلاة ثم الدعاء للميت فيقول أو أو وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر فيقول بعد ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعله ذخرا
لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا
وإن دعا بقول
طيب تقول المؤلف رحمه الله تعالى صفتها أي صفة صلاة الجنازة أن يقوم إمام عند صدي رجل ووسط امرأة هذه السنة لكن لو وقف عند رأس المرأة أو في وسط الرجل لا يضر المهم أن يقف عند الجنازة
مباشرة والسنة أن يكون وقوفه عند رأس الرجل والمرأة تحرك حتى يكون وسطها عند رأس الرجل محاذي له هكذا يصلى على الجنائز ولو قدم المرأة أو أخر الرجل الصلاة صحيحة في النهاية لكن هكذا
السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان يجعل الرجل ثم المرأة ويجعل وسط المرأة أو عند رأس الرجل يعني محاذية له هكذا كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه قال وينوي وان يمحلها القلب
للإحرام تكبيرة الإحرام ركن وهي إحدى التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة ويتعود ويبسم ولا يستفتح لأن الأصل في صلاة الجنازة إنها مبنية على التخفيف فلا يقال فيها دعاء للإستفتاح لكن لو
قاله لا بأس لكن الأصل فيها التخفيف فمباشرة يبدأ بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع بالفاتحة قال ويقرأ الفاتحة سرا هذه السنة لو جهر بها صلاة صحيحة
سواء كانت بالليل أو بالنهار لكن الأفضل أن يقرأها سرا ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة التكبيرة الثانية
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة أن يقول الصلاة الإبراهيمية إذا قال كفي التشهد أي كما تفعل في التشهد اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ومجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد ومجيد أو أي صيغة من صيغة التشهد الثابتة لأن سبع صيغة كلها ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يقول ثم يكبر أي التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويسن بالمأثور أوله يسن بالمأثور يعني يجوز بغير المأثور يجوز بغير المأثور ادعو له بما شئت باب الدعاء
مفتوح لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فحرص على الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو دعوت بغيرها الصلاة في النهاية صحيحة هو المقصود أن تدعو للميت
لكن الأفضل أن تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء مأثور عن بعض الصحابة أو التابعين فأعطاك بعض الأدعية رحمة الله تبارك وتعالى قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء للأموت قوله إنك تعلم متقلبنا ومثوانا
وأنت على كل شيء قدير هذه لم تثبت لكنها جاءت ببعض الروايات لفيها شيء من الضعف اللهم نحيته من نفعه على الإسلام الإسلام هو السنة ومن توفيته فتوفه عليهما هو الحج الثابت اللهم نحيته من
نفعه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإسلام وسئل الإمام أحمد قال أحدهم أنا قلت اللهم نحيته من نفعه على الإسلام قال هو السنة فدل على أن الأدعية فيها سعى فيها سعى عند الإمام أحمد
وغيره من أهل العلم أن الأمر فيه سعى أنك لو دعوت بغير الدعاء المأثور فلا بأس بذلك قال هذا في صحيح مسلم هذا الدعاء كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إنه عبدك وابن أمتك
نزل بك وأنت خير من زول به هذا لم يثبت فيه شيء لكن الدعاء طيب دعاء طيب فإذا كانت امرأة لا تقول اللهم إنه عبدك قل إنها أمتك إنها أمتك فإحرص في الدعاء أنك تدعو صح يعني ما يسير مثلا
الجنازة امرأة تقول اللهم اغفر له وارحم لا اغفر لها وارحمها مجموعة نساء يتبنون النسوة وهكذا فقصد يعني ركز في الدعاء بحيث أنك تدعو دعاء صحيحا للأموات نعم إلى آخره قال وإن كان الميت
صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر أي واستمر به الجنون إلى أن مات المؤمن أنه غير مكلف هذا المقصود يريد أنه غير مكلف إما صغير وإما مجنون إما صغير وإما مجنون مبالغ يقول فيقول بعد يعني بعد
هذا بعد ومن توفيته منه توفع الإسلام يقول أو توفع الإيمان اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا فرطا يعني متقدما يعني سبق والديه طيب وإنه جاءت آثار عن التابعين وأتباع
التابعين ويدعون بهذا الدعاء للأطفال والمجانين لأنه غير مكلفين أصلا يعني ما تقول اللهم نقه من الذنوب والخطايا ما علي ذنوب أصلا هذا ولا علي خطايا الدعاء ليس في محله عنده اللهم تجاوز
عنه هو متجاوز عنه أصلا لأنه مجنون أو لأنه طفل صغير فتدعو لوالديه تدعو لوالديه بدلا تدعو له لا بد يعني لا بد وهذا معنى أن الإنسان يعني يركز في الصلاة يركز في الصلاة عندما يصلي صلاة
الفريضة أو النافلة أو الجنازة أو غيرها من الصلوات الإنسان يعرف شو قاعد يقول وهو يصلي نعم قال ويسلم اسمع فضل نعم ثم بعد ذلك ينركن لأخذ تسليم التسليم وتجزي تسليم واحد لو سلم تسليمتين
لا بأس لو سلم تسليمتين فلا بأس طيب يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله الثابت السلام عليكم ورحمة الله لو قال السلام عليكم لا بأس وتجزي تسليمة واحدة وجاء في السقد يبلغ اللي
هو مات وهو في بطنه من الجنين أنه مات في بطن أمه جاء عند أبي داود عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه هذا الأصل أنه يدعى لوالديه لكن كما قلنا الدعاء
نفسه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعني يختار من الدعاء ما شاء نعم
طيب يقول ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفتي وإن خشي رفعها تابع التكبير في ناس يجون تأخرين في صلاة الجنازة وتفوتهم تكبير أو تكبيرتان موجود هذا طيب ماذا يفعل إذا جاء الإنسان
ليصلي على الجنازة وتأخر لأي سبب من الأسباب المهم جاء والإمام دخل في الصلاة وكبر الإمام ولا يدري في أي تكبير الممنة أو يدري في أي تكبير الممنة فأتته تكبير أو تكبيرتان فماذا يصنع له
ثلاث حالات أو أربع حالات الحالة الأولى أن يدخل مع الإمام فيكبر طبعا بالنسبة له الأفضل أن تكون الأولى فيقرأ الفاتحة ثم الثالث ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثالث يدعو الميت
ثم الرابع ويسلم لو دخل مع الإمام مثلا في التكبير الثانية أو الثالثة هنا إما أن يستطيع أن يأخر في حمل الجنازة لأن الأصل في الصلاة كل الجنازة موجودة الجنازة موجودة فإذا كانت الجنازة
موجودة لم تحمل يكمل صلاةها طبيعي الله أكبر يصلي على النبي لو قل لفتته ثلاث تكبير تكبيرتان الله أكبر يدعو للميت ثم الله أكبر ويسلم إذا كانت الجنازة ما زالت موجودة إذا حملوا الجنازة
ما أعطوا فرصة أبت سلم الإمام كما هو الواقع اليوم وحملوا الجنازة وانصرفوا بها حالتان إما أن يتابع التكبير بدون يعني ما يأتي بأركانها الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط تكبير فقط أو
أنه يقطع الصلاة لأنه صلوا عليها خلاص هي فرط كفاية في النهاية في النهاية فرط كفاية ويكفي الذين صلوا عليها يكفي الذين صلوا عليها انتهى الأمر لو صلى أكمل صلاته ولو حمل الجنازة صلاة
صحيحة إن شاء الله الجنازة استمر الله أكبر صلى على النبي الله أكبر ودعا للميت والجنازة شعلوها أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل أن يقطع لأنه الجنازة غير موجودة أصلا والأصل
إن الجنازة إذا كانت في البلد أن تكون حاضرة في الصلاة هذه الجنازة ليست حاضرة عندنا الحالة الرابعة وهي أنه يقطع الصلاة ثم يصلي بعد أن تدفن يصلي عليها بعد أن تدفن دفنوها انتهى يصلي
معهم يصلي معهم لكن هنا في مسألة مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس صلاة الجنازة قلنا ايش حكمها فرض كفاية صحيح ما معنى فرض كفاية إذا صلى عليها البعض سقطت عن الآخرين إذا صلت عليها
المجموعة الأولى المجموعة الثانية بالنسبة لهم ايش نافلة سنة لأن صلى عليها أهل الفريضة فبالنسبة لهم سنة نافلة وكانت دفنوا بعد العصر فلا يجوز أن يصلوا على الجنازة بعد دفنها لأن هذا
وقت دهي نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الجنازة دفنت صباحا أو دفنت ليلا الأمر واسع يصلون عند القبر أما إذا كانت صالت على الجنازة بعد العصر وفاتته الصلاة لا
يأتي يصلي عند القبر بعد العصر لأن هذا وقت كراها وهو يصلي الآن ايش نافلة لا تجوز بعد العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس فيؤخر الصلاة على الجنازة هنا
إلى ما بعد المغرب أو بعد المهم كذا أو لا يصلي وأخذ الأجر هو بالنهاية هو جاء ليصلي لكن فاتته لأي سبب من الأسباب هو أخذ أجر النية إن شاء الله تعالى والذين صلوا كفوا وإلا الحمد والمنى
فهنا لا يصلي بعد العصر وإنما يصلي إذا كانت صباحا أو كانت صباحا ليلة نعم وسيدة الكلام مؤلف عليها نعم ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وشيء في غير وقت نهي نعم قال ومن
فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وشيء في غير وقت نهي يعني لا يصلي في وقت نهي اللي هو بعد العصر كما يفعل كثير من الناس اليوم يقول صلى على القبر إلى شهر وشيء يعني بعد شهر وشيء
لا خلاص طعف الوقت ولماذا حددوا بشهر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر صلى الله عليه وسلم لما علم بموتها وكان قد توفيت قبل شهر فذهب إلى قبرها وصلى عليها
صلى الله عليه وسلم فأخذ بعض أهل العلم هو مذهب أحمد أنه إلى شهر جائز لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد أن دفنت بشهر قالوا إذن شهر هو أقصى مدة لكن قالوا وشيء يعني
ساعات يوم مثلا شيء قليل لكن أكثر من ذلك الأصل لا لأن لو كانت المسألة مفتوحة هكذا واحد يصلي على جنازة بعد أن تموت بسنة واحد يصلي بعد عشر سنين ممكن واحد يروح يصلي على جد أبوه جد
والده ما شافه ولا أدركه ولا شيء قال أبوه رح أصلي على صلاة الجلال أنا ما صليت عليه وبعدين يجينا أحمد يقول أبوه رح أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ألف واربعمية وكم واربعة
وثلاثين سنة واضح ولا لا صلاة الجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسويها طيب فالقصد إذن أن الأهل العلم رأوا الأصل عدم إعادتها والذين صلوا عليها كفوا لكن لو أراد أن يصلي فله إلى
شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد مضيه شهر صلوات ربي وسلامه عليه نعم ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد نعم الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في مصلى الجنائز هناك مصلى خاص
للجنائز هذا هو الأصل وأن يصلى على الجنائز هناك لكن لو صلوا عليه في المسجد فلا بأس لا بأس أن عائشة رضي الله عنه لما صلت على سعد صلت عليه في المسجد فكأن بعضهم أنكر عليها سعد بن أبي
وقاص فكأن بعضهم أنكر عليه كيف تصلي عليه في المسجد فقالت ما أسرع ما ينسى الناس إذا انتبهت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجلين من الأنصار في المسجد صلى الله عليه وسلم فصلاة
الجنازة تجوز في المسجد وتجوز في مصلى الجنائز بل إن بعض أهل المسجد قال الأفضل في المسجد وبعضهم قال الأفضل في مصلى الجنائز والله أعلم في مصلى الجنائز أفضل لكن لو صلوا في المسجد الأمر
فيه سعى والذين منعوا من صلاة الجنازة في المسجد أكثر ما كان يعني يتحججون به هو يخشون تلويث المسجد يعني الجنازة قبل قليل أنه يعني غسلوا مرة أخرج الثانية الثالثة السابعة مثلا ودوا
المسجد أخرج لوث المسجد فهم يخشون من تلويث المسجد فيما لو خرج شيء من الميت فيما خرج شيء من الميت يكون أمامهم وهم يصلون عليه فالذين منعوا من المسجد أكثر ما يستدلون به هو خشية تلويث
المسجد فإذا أمنا هذا الأمر فالأصل أن الصلاة في المسجد على الجنازة لا بعثة بها يجوز في المسجد يجوز خارج المسجد نعم قلنا تكبيرات الجنازة أربع صح ولا لا ولا تجوز أقل من أربع تجوز أكثر
تجوز أكثر تجوز أكثر خمس تكبيرات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في عزيد بن أرقام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة بخمس تكبيرات وذكروا هذا عن علي رضي الله
عنه في الكوفة أنه صلى على الميت فكبر عليه خمس تكبيرات وجاء عن بعض السلف ست تكبيرات وسبع تكبيرات طيب ماذا يقول في الخامسة والسادسة الدعاء كله دعاء للميت أن يدعو للميت بعد الرابعة
بعد الخامسة بعد السادسة بعد السابعة الدعاء للميت أن يدعوه للميت لكن الأفضل أربع هو الذي استمر عليه عامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال به جماهير أهل العلمي لكن ثبت أنه صلى
يوما وكبر خمسا صلى الله عليه وسلم وإذا كان شيخنا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه بين فترة وفترة يصلون خمس تكبيرات حتى لا ينسى الناس أن هذه أيضا من السنة بين فترة وفترة نعم
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حمل الجنازة ودفنها حكمها فرض كفاية ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر ويكره أخذ أجرة على ذلك وعلى الغسل نعم بقيت مسألة الصلاة على الغائب لأنه
قال وإن كان غائبا طيب من فترة الصلاة على المسجد إلى الشهر الصلاة على الغائب يعني تعارض قضية أن الأصل في الصلاة على الجنازة تكون الجنازة أمامك فهل يدون أن يصلي على غائب والجنازة
ليست أمامه أو لا يدون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي وهو بالحبشة توفي بالحبشة فدل هذا على أنه تجوز الصلاة على الغائب ثم بعضهم توسع في هذا فيقول تجوز الصلاة على
كل غائب على كل غائب يعني خاصة إذا كان هذا الغائب يعني صحابيا أو نبيا أو من أهل العلم أو يعني كذا له أثر في الأمة أو ما شبه ذلك فلا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب كما يحدث الآن يصلى
صلاة الغائب في كثير من البلاد على بعض الرؤساء أو العلماء أو المشهورين أو كذا من أهل الصلاح والتقوى فقالوا الأصل صلاة على الغائب جائزة لأن النبي صلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم
ومن منعه قال هذه خصوصية بالنجاشي خصوصية للنجاشي ولا تكرر على غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه فعلها مع غير النجاشي فقال لا تعمم هكذا والجيد في هذه المسألة يقول ينظر إن
كان صلي عليه في البلد الذي هو فيه فلا تعاد صلاة الجنازة والنجاشي إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما صلي عليه لأنه كان يكتم إيمانه ما يدون أنه مسلم ولا في مسلمين في ذاك
الوقت بعد الهجرة يعني بعد رجوع المهاجرين الذين في الحبشة فما يدون أنه مسلم فمن الطبيعي أنه لم يصلي عليه أحد فمثلا مثل النجاشي علمنا أن رجلا مات مثل بياد الكفر ولم يحضره أحد من
المسلمين ولم يصلى عليه فهذا يصلى عليه كالنجاشي لأنه لم يصلى عليه لكن إذا علمنا أنه صلي عليه فلا داعي لعدة صلاة عليه مرة ثانية خاصة أن الجنازة غير موجودة إذن صلاة على الغائب ظاهر
والعلم عندنا نقول لشيخ سيدنا تيمية وجيه جدا وهو أنه إذا صلي عليه في البلد الذي مات فيه فلا داعي لصلاة الغائب وإذا لم يصلى عليه فتصلى عليه وجوبا صلاة الغائب ولو صلوا عليه وقد صلي
عليه فلا بأس يعني لا يشدد في هذا يعني لو أرادوا أن يصلى عليه وصلي عليه في البلد الذي مات فيه وقالوا نحن نصلي عليه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ما يمنع يعني والعلم عند الله جل
وعلا نعم حكمها يعني لا بد أن تحمل الجنازة حتى تدفن فهذا فرض كفاية هذا فرض كفاية أن تحمل ثم تأخذ إلى القبر قال ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر يعني لو كان الذي حملها كافر فلا
يقال لا لازم يشيلها مسلمون لا يكفي هذا وكذلك الدفن وكذلك التكفين وليس الغسم التكفين فهذا كله لو قام به كافر فلا بأس لا بأس قال ويكره أخذ أجرة على ذلك يعني على الحمل يعني قالوا يا
جماعة عندنا ميت ندفنه قال كم تدفعون حتى نحمله لكم حتى ندفنه لكم حتى نكفنه حتى نغسله في ناس يشترطون أجرة في هذا يقول يكره أخذ الأجرة إلا إذا حاج لهذا ولا يوجد غيره ومتفرغ لهذا
كالقاضي والإمام والمؤذن وغيرهم ممن يحتاج الناس إليهم فهذا يحتاج الناس إليه أن يغسل الموت وكذا تكون هذه وظيفة له فإذا كان كذلك فلا بأس بأخذ الأجرة في مثل هذه الحالة نعم ويكره القيام
لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن نعم قال وسن التربيع في حملها يعني أن يحملها أربعة من أربع جهات كما هو الواقع اليوم أن تكون لها أربع محامل يحملها الناس أربعة من الرجال يحملون
الجنازة وإن كان أكثر فلا بأس لكن تكون على شكل تربيع قال وأن يحملها أربعة والإسراع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها
إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم لكن ليس الجري وإنما الإسراع في المشي أثناء حمل الجنازة البعض يسرع
جدا حتى يمكن تسقط الجنازة لكن المقصود الإسراع المعقول بحمل الجنازة قال وكون ماشي أمامها وراكب خلفها يعني الذين يمشون مع الجنازة إما أن يكون عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها
فالماشي يكون عن يمينها وشمالها وأمامها أما الراكب فلا يكون إلا خلفها حتى لا يثير عليهم الغبار سواء كان يركب فرسا أو يركب سيارة خاصة إذا نقول الجنازة يحملها الناس فيثير الغبار عليهم
إذا كان في سيارة أو إذا كان في فرس أو غير ذلك فيثير عليهم الغبار يؤذيهم فالأصل الراكب يكون خلف الجنازة أما الماشي فيمكن يكون عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها وكلما قرب من الجنازة
كلما كان أفضل قال ويكره القيام لها ومرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها صلى الله عليه وسلم فلما قام قالوا له يا رسول الله إنه يهودي هذه الجنازة جنازة يهودي قالوا يا
رسول الله إنه يهودي فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا أليست نفسا وظل قائما صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة صلى الله عليه وسلم وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم الجنازة ثم قعد قام الجنازة ثم قعد فيرى بعض أهل العلم أن هذا منسوخ يعني هو القيام لأن النبي فعلا علي رضي الله عنه قال إذن كان آخر الأمرين إيش القعود فقالوا
لا يستحب القيام للجنازة ماذا قال المؤلف هنا ويكره القيام لها يكره القيام لها لماذا لأن النبي قام ثم ما يقصد قام ثم قعد يعني في لحظة واحدة ما يقصد كان يقوم ثم صار يجلس يعني مو جنازة
واحدة قام ثم قعد لكن قام للجنائز ثم بعد ذاك صار لا يقوم واستمر في قعوده صلى الله عليه وسلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأمرين جائزان يجوز القيام للجنازة ويجوز القعود
والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى وحديث قيام النبي وحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه لما قالوا يهودي قال ليست نفسا هذا متفق عليه وأما حديث علي رضي الله
عنه الذي يقول في قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد هذا صحيح مسلم فالحديث هنا صحيحان على كل حال قال ورفعوا الصوت معها يعني يكره رفعوا الصوت ولو بالذكر والقرآن بعض
الناس ويحمل جنازة يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله لا إله لا هو الحي ما يجوز هذا طبعا المذهب يكره لأنها بدعة هذه بدعة الأصل الهدوء والسكينة أثناء حمل الجنازة أما
رفعوا الصوت بالذكر وهذا أو ينزلونها ثم يرفعونها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان لا فعلها النبي ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة
يأخذون الجنازة ويدفنونها بهدوء لا في ذكر رفع الصوت كل إنسان يذكر الله بينه وبين نفسه هذا طبيعي جدا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله هذا أمر طبيعي لكن رفع الصوت من باب أنه سنة لا هذا
بدعة رفع الصوت أثناء حمل الجنازة وأثناء دفنها أحب أن أنبه على أمر وهو الآن نحن أخذنا حكم الصلاة على الجنازة يعني ينبغي يطالب العلم كما يتعلم العلم يعملوا بالعلم يعني احرصوا الله
يبارك فيكم على حضور الجنازة حضور صلاة الجنازة
والآن الأمور ميسرة الله الحمد والمنة الآن يعني عندنا المقبرة تذهب تصلي وترجع يعني إذا كان وقتك ضيقا مثلا لا تستطيع أن تبقى إلى الدفن أو إلى العزاء لا تحضر العزاء ولا تحضر الدفن
احضر الصلاة وهي بعد الصلاة مباشرة تصلي العصر وتحضر الجنازة والحمد لله وإذا كانت بعد العشاء تصلي العشاء وتحضر الجنازة وإذا كانت في الصباح تحضر الجنازة وتخرج ولك قيراط في كل جنازة
تصلي عليها من صلى على جنازة فلو قيراط فقيل ما القيراط قال مثل جبل أحد فنحن نفوت على أنفسنا خيرا كثيرا وهذا عام للرجال والنساء الرجال والنساء يصلون على الجنازة فنحرص على أن نصلي
تجعل لك يوما في الأسبوع وليس بشرط أن هذا اليوم مثلا الجمعة أو الخميس أي يوم تفضي أو عندك المعلومات كم جنازة اليوم إذا في جنائز خمس سبع مثل تسع أكثر أقل احرص أنك تذهب تصلي على
الجنازة وترجع البيت إذا أحببت أن تجلس حتى تدفن فقيراطان على كل جنازة فتصور أنت عندما تذهب إلى المقبرة وتصلي على سبعة ثم تحضر تدفنهم تخرج بأربع عشرة قيراطا أو أربعة عشرة قيراطا شوف
كل قيراط مثل جبل أحد تصور كل أسبوع تأخذ لك كم قيراط أجر عظيم نفوته على أنفسنا فأحرص وبارك الله فيكم على أن تحضروا الجنازة على الأقل تصلي وتمشي أقل شيء أقل شيء لو يوم بالأسبوع أو
يومين بالأسبوع أو يوم بالشهر فلا ينبغي المسلم أنه ما يحضر إلا جنازة واحدة عارفة أو ما يحضر إلا لقريب هذا هذا غير طبعا نية نفع الميت عندما تدعو له لعل الله يشفعك فيه ويقبل دعاءك
ويغفر له سبحانه وتعالى فأحرص وبارك الله فيكم ونقف هنا والله على أعلم صلى الله عليه وسلم رفع ولا عدم الرفع ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أو أنه لم يكن يرفع ولكن جاء عن
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان فالاقتداء بهما مطلوب فالأفضل إنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة لكن لو ما رفع يديه الأمر فيه سعى إن شاء الله يقول رفع اليدين بالمقبرة
بعد الدفن هل صحيح؟
إيش دخل رفع اليدين بعد الدفن؟
إن فيه رفع اليدين أي دعاء الأصل فيه رفع اليدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسأله بظهورها ويقول إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه
يديه وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب إذا نقل شخصا تعمل إجماع على أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء فكذلك هناك في المقبرة إذا إنسان دعا للميت بعد دفنه
السؤال الله له التثبيت الله مثبته عند السؤال يدعو له رفع يديه لا بس وإن ما رفع يديه ما فيه بس أيضا لكن رفع اليدين سنة في الدعاء مطلقا إلا ما لم يثبت فيه مثل الدعاء في السجود كيف
ترفع يديك؟
وإنت ساجد أو الدعاء بدأ تشهد أو الدعاء بين السجدتين هذا لم يثبت عن النبي رفع اليدين فيه أما الأصل هو رفع اليدين في الدعاء واختلف أهل العلم في الدعاء الإمام يوم الجمعة هل ترفع
الأيدي عندما يدعو الإمام؟
هو دعاء الإمام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل جمعة صلى الله عليه وسلم لكن لو دعا الإمام هل يسرف على اليدين؟
جاء عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم وجاء عن بعض الصحابة إنكار ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الدفن ما المدة؟
مدة الانتظار إذا انتظر أبناء الميت نص ساعة هل يصح ذلك؟
يعني ما في وقت محدد كم يجلس الإنسان عند القبر يدعو للميت الأمر فيه ساعة عمر بن العاص رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله ومن معه قال إذا أنا مت زين وحملتني القبر وكذا فاجلسوا عند قبري
بقدر نحر جزور وتوزيع لحمها أستأنس بكم يقول فأنت الآن لما تتكلم عن ذبح جزور بعير أو يقطع لحمه كم يأخذ؟
ها من جرب كم يأخذ من الوقت؟
دبح بعير وتوزيع لحمه تقطيعه ساعة؟
إيه علي بي ممكن ساعة كثير ساعة المهم أن شهد لا إله إلا الله عمر بن العاص قال لهم بقدر دبح جزور وتوزيع لحمها فالأمر في هذا واسع إذا أراد الإبن أو الزوج أو الأخ أو الأب أو الصديق أو
التلميذ أن يبقى عند القبر مثلا يدعو لهذا الميت مثلا لا بأس ولو جلس نصف ساعة ما في مشكلة إن شاء الله يقول أنا كويتي وعندي بيت في تركيا هل إذا سافرت تركيا مدة أسبوع ليلحق في الجمع
والقصر؟
إذا كان هذا البيت فيه زوجة يعني ثانية زوجة هناك من تركيا أو من أي جنسية أخرى المهم أن لك زوجة هناك وأسرة لا تقصر ولا تجمع أما إذا كان بس بيت يعني جدران وفرش ومطبخ وهذا تجمع وتقصر
ما عليك شيء شرط هذا لا يجوز هذه بدعة أن تذبح كل سنة عن الميت دبيحة يقول هذه عن فلان الميت هذه من البدعة يوزعونها بس أن لا تشاركهم في الأكل حتى لا تشجعهم على هذا أنكر عليهم أنه لا
يجوز هذا الفعل هنا لا ما تحتاج سترة تقصدك سترة يعني لا ما تحتاج سترة ثارة الجنازة ما تحتاج إلى سترة الرجال أولا
ثم النساء يكون وسطها عند رأس الرجل تحرك أيه الرجل أقرب الإمام ثم الأطفال ثم النساء هنا نعم لا بأس وإذا قالوا يعني التكبيرات الزوائد أو التكبير الرابعة أن تكون تخص أحد الأموات
بالدعاء تخصه بالدعاء لا بأس هنا يجوز بس بدون ذبح يعني لا يتقصد الذبح يعني الصدق على الميت طيبة جدا بس لا تخصصها بالأكل ثانيا الأكل هذا بيعطيها منهم إذا فقراء ومساكين لا بأس لكن إذا
بحق عيال عامة وهذا لا إذا حق فقارة وما في مشكلة إن شاء الله تعالى يقول أم مشركة ماتت في جوفها طفل زاد عن أربعة أشهر لأب مسلم فأين تدفن الأم في مقابل المسلمين أم الكفار أولا إذا
كانت الأم مشركة ينفسخ العقد أصلا بينه وبين زوجها لا يجوز المسلمين نزوج مشركة الله تبارك وتقوه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فما يجوز المسلم أن
ينكح مشركة أما إذا كان يقصد كتابية يعني يهودية أو نصرانية فماتت فبعض أهل العلم قال تدفن مع المسلمين رعاية للطفل لأن الطفل يتبع أفضل أبويه وهو المسلم منهما فبعضهم قال تدفن في مقابل
المسلمين وبعضهم قال تدفن في مقابل الكفار والجنين تبع لها يقول لم يتبقى بولي بالحج هذه السنة وقمت بالحج كإدارية في الحملة بعد موافقة تمهم فهل علي دم أو هدي تم رمي الجمرة الأولى بعد
الساعة الثانية عشر وذلك تأخر الحملة في الدخول فهل علي دم لا في الأمرين جميعا ما في دم إن شاء الله ونسأل الله يتقبل إذا توفي رجل لعائلة مسلمة ولكن كان ملحدا ظاهر ولا يعلم إلحاده إلا
صديق له فهل يفضح ويمنع الصلاة عليه أم يسكت عنه يصلي عليه الناس ويغسل ويورث ويدفن مع المسلمين يعني إذا كان يعني ملحدا يقينا فالأصل هؤلاء المرتدين أو كانت تقام عليهم الحجة ويستتاب
ثلاثة أيام حتى يحكم القاضي عليه بالردة ملحد ولم يحكم عليه القاضي بالردة فالأصل أنه يبقى على عام عامة المسلمين ما لم يحكم عليه بالردة والله أعلم لكن هو نفسه الذي يعرف هو لا يصلي
عليه هو لا يصلي عليه نرى كثيرا من الأبناء الهاجرين لوالديهم وعندما يقول أنه ليس عقوق بل أمي لم تحسن إلي وأنا صغير فإني لا أريد أن أحسن إليها هذا ما يجوز هذا ما يجوز يعني أخطاء
الآخرين لا تبرر أخطائك يعني أنك تخطئ أو يجوز لك أن تخطئ في حقه لأنه أخطى في حقك هذا غير صحيح أبدا فكما يقول بعضهم السارق من السارق كالوارث عن أبيه مو صحيح هذا الكلام إنه هو سارق
أنا يسير أسرق مو صحيح هي عقتني إذا أنا يجوزني أن أعقه لا أنت شيء وهي شيء إذا عقتك عليها إثمها وإذا أنت عقت أيضا عليك إثمك كل شئات معلقة بك راحة يعني كل إنسان مسؤول عن عملي هو وزراء
أخرى اختلف كثير من العلماء في حكم صلاة الطال المبتعث هل يجمع ويقصر أو لا وهناك من يفتر بالجمع أنا لا أعلم كثير من العلماء اختلفوا كذا في هذا المثل لكن على كل حال الأصل والعلم عند
الله أنه مقيم الطال المبتعث الذي يقيم أربع سنوات هذا يعامل معامل المقيم كالسفير والمكاتب الصحية العسكرية المكاتب بعد شنو غير الصحية العسكرية اقتصادية تجارية وكذا هؤلاء مقيمون الأصل
أنهم يعاملون معاملة المقيمين وكذلك الطلاب الذين يدرسون هؤلاء مقيمون وإذلك لا يقصر ولا يجمع أبدا يعامل معاملة المقيم والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول سوف أذهب إلى رحلة علاج في
الخارج يقول أني لن أتعالج فماذا أفعل شدره الشيطان لن تتعالج الذي يدري هو الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات للأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى الله وحده هو الذي يعلم
الغيب فلا يجزلك تصديق الشيطان هذا الشيطان يعني يقول لك هذا الكلام لا تتوقع الله عالج ولعل الله تبارك أن يشفيك ونسأل الله لك الشفاء هناك شركات تروج لفائدة مياه البحر الميت للبشرة مع
العلم أنه مكان دفن فيه قوم لوط فهل أماكن عذاب نجد فيها علاج أنا لا أعلم أنه ثبت أن البحر الميت هو الذي يعني عذب فيه قوم لوط عليه السلام لكن هذا مشهور عند البعض أن هذا المكان هو
الذي يعني عذب فيه قوم لوط لكن لم يثبت هذا يقينا أن قوم لوط هناك كانوا وأنهم عذبوا في هذا المكان والعلم عند الله تبارك وتعالى الأصل سلامة الأصل نهيج عادي يبقى الطبيب هذا يعني كلامه
صح ولا غير صح هذا تسأل فينا طباء لكن القضن قوم لوط لم يثبت أنهم يعني البحر الميت هو الذي عذب فيه قوم لوط أو شي ما أعلم أنه ثابت في هذا الأمر أبدا من توفي لأبوه المسلمين وهو بالر
لكن كان لا يصلي نهائيا تساهلا وليس إن كان فهل يصلى عليه ويورث هذا على خلاف بين أهل العلم هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أو مسلم مثلا خلافية بين أهل العلم وأكثر أهل العلم إذا كان تارك
الصلاة تكاسلا فإنه لا يخرج من الملة ولكن يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وهي ترك الصلاة وبعض أهل العلم ذهبين أنه كافر وبالتالي لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا ينتج مقابر المسلمين وأكثر
أهل العلم يرون أنه فاسق فاجر وليس بكافر وبالتالي يورث ويغسل ويصلى عليه والله أعلم