38 - باب زكاة الفطر - حكمها - وقت إخراجها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
54:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم
في هذا المجلس من مجالس الذكر ومجالس العلم نحن في ليلة الخميس ليلة السادس من ربيع الأول سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وموافق ليلة الحادي
والعشرين من شهر التاسع سنة ثلاثة وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام ومع المجلس الثامن والثلاثين في قراءتي كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ أبلوها بن عبد
الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة ووصلنا إلى باب زكاتي الفطر نحن في ضحية صديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكات الفطر تعريفها هي صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان وفائدتها
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الزكاة الفطر وزكاة الفطر لا تتعلق بالصيام ولا تتعلق بالزكاة فهي يعني مرتبطة
بالصوم ومرتبطة بالزكاة قال وهي صدقة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها أو الله فرضها كما قال أهل العلم فالشاهد من هذا أنه جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر والحديث الصحيحين فهي واجبة على ما سيأتي في من تجيب عليه قال من آخر رمضان يعني إنما تجيب بعد ختم رمضان تجيب بعد ختم رمضان وتجيب بعد غروب شمس آخر يوم من
رمضان تجيب زكاة الفطر قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين لأنها مكفرة قال أهل العلم لما يحصلوا من التقصير في رمضان نقوع في المعاصي من التقصير في أداء الواجبات فهي
يعني ترقع ما وقع من التقصير في رمضان وهي كذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك إغناء للفقراء في يوم العيد إغناء للفقراء في يوم العيد فهي إذن تنفع جانبين
المتصدق والمتصدق عليه نعم وتجيب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته نعم تجيب بغروب الشمس قبل ذلك لا تجيب فلو فرض أن إنسان صام
رمضان يوم من رمضان توفي قبل أن تغرب الشمس يعني قبل أن يتم رمضان قبل أن تغرب الشمس آخر يوم رمضان سواء قلنا صامت 29 يوم أو صامت 30 يوما المهم أنه وما زال في الصيام توفي ليس عليه صدقة
فطر وإنما صدقة الفطر إنما تجيب بعد انتهاء رمضان فالذي يموت قبل ذلك ليس عليه شيء وإذا قال تجيب بغروب شمس ليلة عيد الفطر والليلة تسبق اليوم فنحن الآن مثلاً ليلة السبت ليلة الخميس مع
أن يوم الخميس لم يأتي بعد فالليلة تسبق اليوم فليلة عيد الفطر إذا أدركها الإنسان معناها أتم صوم رمضان إذا أدرك ليلة عيد الفطر إذن أتم صوم هذا تجيب عليه زكاة الفطر أما من مات قبل
دخول ليلة العيد فإنها لا تجيب عليه زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر أو أعسرة حتى إذا أعسر أعسر بحيث أنه لا يملك أن يدفع صدقة الفطر قد لا يتصور أحد مننا اليوم أن إنساناً لا يملك قوت يوم
وليلة لكن هذا يحدث في بعض الأزمنة وكذا خاصة بعض البلاد التي يصيبها الجوع وكذا نعم لا يجدون طعام يوم وليلة وهذا وارد أن الإنسان قد لا يجد نجد قوت أيام وليالي بل أشهر وسنوات لله
الحمد والمنى لكن قد يصل الإنسان في فترة من فترات أو في بلد من البلاد أنه لا يحصل طعام يوم وليلة ولا نتكلم عن الناس كلهم لا إنسان بشخصه هذا البيت مثلاً هذه الأسرة لا تجد طعام يوم
وليلة لا تجد تماماً فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر وإنما تجب زكاة الفطر على من يجد طعام يوم وليلة وفائض عن ذلك يعني عنده طعام يوم وليلة فما فائض عن ذلك يعني عنده طعام يومين مثلاً
خلاص عندك طعام يومين معناته تجب عليك زكاة الفطر لكن الذي لا يجد طعام يوم وليلة هذا لا تجب عليه زكاة الفطر وقد تجب عليه ويستحقها يعني عنده طعام ثلاث ليالي مثلاً يومين وثلاث ليالي
لكن هذا ألا يسمى فقيراً هذا فقير فهو يدفع زكاة الفطر ويأخذ لكن هو يدفع زكاة واحدة ويأخذ عشرات شوف من يعطيه من جيرانه أو من المسلمين أو كذا يدفعون له زكاة الفطر قال فمن مات أو أُعسر
قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته يعني بعد غروب الشمس خلاص وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها ما أخرجها موضوع ثاني لكن في ذمته فإن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة أن
أخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد فهي وقع في المكروه فإن فات يوم العيد الأول ودخل يوم العيد الثاني أو ليلة العيد الثاني اليوم الثاني من العيد أو الليلة الثانية من العيد فهنا أيضاً
يخرجها لو بعد شهر لو بعد شهر تستقر في ذمته يعني تجب عليه وتعطى زكاة الفطر يعني نحن الآن نقول نحن ما وصلنا إلى هذا الباب لكن أكيد تعرفونه إن شاء الله تعالى زكاة المال اللي هي
الأموال التي تجب فيها الزكاة تذكرون قلنا إنها سبعة أموال التي ذكرنا فيها تجب فيها الزكاة تذكرونها إياها الأثمان الذهب والفضة بعد الزروع والثمار بهيمة الأنعام عروض التجارة الركاز
المعدن العسل صح ولا لا على خلاف في بعضها يعني بعضهم يرى أن الركاز ليس زكاة وإنما هي لذلك تدخل في الفي مثلاً تعطى لي بيت المال ويختلف فيه عند الجمهور العلماء أن العسل ليس فيه زكاة
وهو رواية عن أحمد أيضاً ونكره أن فيه الزكاة كذلك المعدن بعضهم يرى أنه ليس فيه زكاة والأكثر من فيه الزكاة عروض التجارة تقريباً شبه إجماع حلا وجوب الزكاة فيه أما الأثمان وبهيمة
الأنعام والزروع والثمار فهذه بالإجماع فيها الزكاة طيب زكاة الفطر زكاة الفطر تختلف عن هذا كله أن هذه الزكاة ذهب والفضة زكاة بهيمة الأنعام زكاة زروع والثمار زكاة عروض التجارة من
يأخذها؟
تعطى لمن؟
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صحيح؟
هذه الأصناف الثمانية التي تعطى زكاة المال زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين يعني لا تعطى زكاة الفطر للعاملين عليها لا تعطى زكاة الفطر في سبيل الله لا تعطى زكاة الفطر في
الرقاب لا تعطى زكاة الفطر في ابن السبيل زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال وهي تجب على كل مسلم أيضا لا شأن لها بالغنى والفقر كل مسلم كان يملك
قوت يوم وليلة تجب عليه زكاة الفطر كذلك تجب على الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث والأحرار والعبيد العبيد لا تجب على زكاة المال لأنهم لا يملكون لكن هنا تجب بل كما سيأتينا إن
شاء الله تعالى في مذهب أحمد تجب حتى على الجنين في بطن أمه أو لما تجب يقن يسن أن حتى الجنين في بطن أمه يخرج عنه وليه زكاة الفطر
إذن كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر لا شأن لها بالنصاب أنه عنده بلغ النصاب ولا شأن لها في حال عليه الحول إذن هي تسميتها الزكاة وهي في أكثر أحكام الزكاة لكن تسمى زكاة الفطر بعضهم
يسميها صدقة الفطر ويسميها الفطرة بغض النظر المهم أنها إنما تجب على كل مسلم ولو كان صغيرا ونخص المسلم الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر وإنما تجب على المسلمين نعم حكمها على كل مسلم حر
ومكاتب أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال ذكر أو أنثى كبير أو صغير عاقل أو مجنون إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية كمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم يحتاجها وفرش وغطاء نعم
حكمها واجب على كل مسلم حر ومكاتب سواء كان حرا أو مكاتب تجب عليه بذاته أما إذا كان عبدا تجب على سيده والمكاتب ليلة تجب عليه وقيلة تجب على سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب
عبد ولو بقي عليه درهم فالمكاتب يدخل في العبد المهم أنها تجب عليه سواء قلنا تجب عليه بذاته أو تجب على سيده المهم أنها واجبة في حقي كل مسلم يقول أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال و أدرك
جزء من شوال لماذا قلنا أدرك جزء من رمضان؟
لأنه لا يلزم أن يكون أدرك رمضان كله لو صام رمضان كله أو بعضه أو لم يصم أصلا في رمضان كنفساء مثلا أو مسافر أو مريض عليه زكاة فطر يعني لا شأن لزكاة الفطر بالصيام سواء صام أو لم يصم
واحد مريض ما صام رمضان عليه زكاة فطر امرأة نفساء ما صامت رمضان ولدت قبل رمضان بيوم 40 يوم 40 يوما فما صامت ولا يوم عليه زكاة فطر مسافر ما صام رمضان عليه زكاة فطر فزكاة الفطر إذن
تجب على كل مسلم أدرك رمضان وأدرك شوال سواء أدرك رمضان كله أو أدرك بعضه لذلك لو قدر أن إنسان أسلم في التاسع والعشرين من رمضان عليه زكاة فطر إذا عاش إلى واحد من شوال لأنه أدرك جزء من
رمضان وأدرك جزء من شوال عليه زكاة فطر معسر طوال شهر رمضان قبل رمضان بيوم واحد أهداله 50 دينار أو 100 دينار تجب عليه زكاة الفطر لأنه أدرك جزء من رمضان هو يملك المال وجزء من شوال
فالقصد أن زكاة الفطري تجب على من أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال ولو ليلة أو يوم قال كبيراً كان أو صغيراً عاقلاً كان أو مجنون حتى المجنون تجب عليه زكاة الفطر لكن لا يطالب هو بها
كالصغير والعبد وإنما يطالب بها وليه إذا كانت هنا قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية نفقة واجبة يعني الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته فيقول أنا عندي هذا الدينار ماذا
أصنع به أخرج زكاة الفطر ولا أنفقه على زوجتي نقول لا أنفقه على زوجتك هي أحق بهذا الدينار إذا كان لا يملك إلا هذا وإذاك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه
على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي آخر قال أنت ادرى به خلص صار عنده فائض هنا فالقصد أنه إذا كانت
عليه نفقات واجبة فتقدم هذه النفقات الواجبة على زكاة الفطر لأن زكاة الفطر فيما يفيض في الزائد من الأموال عن الحاجات الأصلية اللي هي النفقة التي تجيب عليه بل قال المؤلف هنا وحوائج
أصلية كمسكن يريد أن يؤجر بيتاً مثلاً يقول أجار البيت كل اللي عندي نقول ما عليك زكاة فطر ثياب ولو بذلة يعني ثياب المهنة ما عليك زكاة فطر كتب أحتاج إليها ما عليك زكاة فطر خادم يخدمني
ما عليك زكاة فطر إذن كل هذه الأشياء تسمى حوائج تسمى حوائج إذا كان هذا المال لا يكفي إلا لهذه الحوائج فنقول أيضاً ليس عليك زكاة فطر بل أنت مستحق لزكاة الفطر الناس يعطونك زكاة الفطر
لكن إذا غط هذه الحوائج غير محتاج لمسكن غير محتاج لملابس غير محتاج لنفقة غير محتاج لكتب غير محتاج لخادم وعند فائض نقول أخر زكاة الفطري هنا إذا كان عليه دين هنا ذكر أهل المسألة الدين
إذا كان إنسان عليه دين هل له أن يدفع زكاة الفطر أو يسدد الدين الذي عليه إذا كان عليه دين وعند فائض فهل يجب عليه أن يسدد الدين أو يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر أهل العلم هنا يفرقون
بين الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وبين الدين المؤجل فإذا كان عليه دين وصاحب الدين قال له مثلاً من عسرك إلى يسرك أو قال له صاحب الدين تسدد ديني في شهر ذي الحجة صدقت الفطر متى في
شوال صح ولا لا ذي الحجة تقول الناس باقي شهرين صح ولا لا نعم فقال الدين في ذلك الوقت الدين الحال دين غير حال فنقول هنا يخرج زكاة الفطر لأن الدين غير حال لكن إذا كان الدين حل عليه
قبل رمضان في جمادة حل عليه وهو يجل في صاحب الدين فهل له الحق أن يدفع زكاة الفطر ويترك الدائنين ليس له الحق خاصة إذا كان الدائنون يشه يطالبون بحقهم ليس بالضرورة فأنت لا تقس على نفسك
فالمهم أنه إذا كان عليه دين وحل هذا الدين خاصة وطالب به صاحب الدين فهنا يقدم الدين على زكاة الفطر في هذه الحالة نعم ويجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد
لجميعهم بدأ بنفسه لزومة فزوجته فرقيقه فأمه فرقيقه فأبيه فولده فأقرب في الميراث طيب طيب يقول ويجب أن يخرجها عن نفسه لأنها واجب عن كل مسلم بنفسه كل مسلم تجب عليه بنفسه تجب عليك بنفسك
تجب على زوجتك بنفسها تجب على أختك بنفسها على أمك على أبيك على ولدك هي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد من المسلمين فيتجب عليك بنفسك
وتجب على زوجتك بنفسها وتجب على أمك بنفسها وعلى أبيك بنفسه المشهور في المذهب أنه إذا كنت أنت المسؤول عن النفقة في البيت فأنت لك أن تخرجها عن هؤلاء كلهم عن أبيك وأمك وزوجك وأختك
وأخيك وأبنائك وبناتك لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر طبعا وعبيدك أنت تخرج عنهم زكاة الفطر ثاني أنه لا كل إنسان مسؤول عن نفسه يخرج هو زكاة الفطر فإذا أردت أن تخرجها عنه تستأذنه لأن هذه
زكاة والزكاة يعني عمل يتقرب به إلى الله ويحتاج إلى نية فما تخرج عنهم دون أن تخبرهم أني سأخرج عنكم حتى ينووا أنهم فعلا أخرج زكاة الفطر فتقول لزوجتك مثلا هي زوجة عندها مال وتستطيع أن
تخرج زكاة الفطر عن نفسها فتقول لها أنا سأخرج عنك زكاة الفطر قالت وكالله وقد تقول لك إيش لا أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أريد أخرج عن نفسي خاصة أن زكاة الفطر إيش صاع من تمر أو
صاع من شعير أو صاع من زبيب يعني قليلة جدا يعني يعني ليست مكلفة جدا طيب قد الأب والأم تقول أنا أخرج عنكم الزكاة الفطر يقول لك لا نحن نخرج عن أنفسنا أولادك الكبار الذين يعملون سواء
كانوا ذكورا أو إناثا لا نحن نخرج عن أنفسنا فالقصد أن الإنسان قال في المذهب إذا كنت مسؤولا عن نفقتهم لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر والقول الثاني ليس لك ذلك حتى تستأذنهم لأنها واجبة
عليهم هم فتستأذن وهذا أحوط هذا أحوط خاصة من لا تجب عليك نفقتهم في زمننا هذا كالخدم بعض الناس يخرج زكاة الفطر عن خدمه المسلمين دون إستأذن منهم هؤلاء لست مسؤولا عن نفقتهم هؤلاء يعني
يعملون بالأجرة عندك السائق والخادم والخادمة هؤلاء لست مسؤولا مو عبيد ذولي حتى تقول أنا مسؤول عن نفقتهم لا أنت غير مسؤول عن نفقتهم أنت مسؤول أن تعطيهم أجرتهم على العمل الذي يعملونه
لك فإذا أراد أحد أن يخرج زكاة الفطر عن خدمه في البيت أو عن سائقه أو خادمه فعليه المسلمين طبعا عليه أن يستأذنهم نخبرهم أنا سأخرج زكاة الفطر عنكم حتى يستشعروا هذه العبادة وحتى يعلموا
أنك ستخرجها عنهم وقد يرفضون ذلك خاصة كما قلنا أنها مبلغ يعني يسير جدا قد يقول لك الخادم أو الخادمة لا أنا أريد أن أخرج عن نفسي أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أخرج عن نفسي زكاة
الفطر فالشاهد من هذا أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان بنفسه هذا هو الأصل ثم قال يعني عن من تنفق عليه عن من تنفقه هم يسمونه تموين يمونه أي يطعمه ويلتزم من نفقته فإن لم يجد لجميعهم ما
عنده يعني هو يمون أمه وأباه وزوجته وأولاده طيب لكن عند زكاة فطر لثلاثة فقط مثلا فمن يعطي من هؤلاء ذكر لك المؤلف من يقدم قال بدأ بنفسه
إذن أول شيء نفسه ثم زوجته لأن نفسه هذا شيء أصلي زوجته وأولاده وأمه وأباه هؤلاء يعني فرع لكن هو بالنسبة له أصل لأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه قال فزوجته فرقيقه فأمه فأبوه فولده يعني
يقدم الزوجة لأن نفقتها واجبة ولو كانت غنية ثم الرقيق العبيد لأن العبد ما يملك أي شيء كل شيء عنده
ثم ينتقل بعد ذلك الأم والأب ثم إلى الولد وفي رواية في المذهب يقدم الأولاد على الأم والأب لأن الأولاد نفق عليهم واجبة بينما الأم والأب لا تجب إلا إذا احتاجوا أما إذا كانوا غير
محتاجين فلا تجب أما الأولاد فتجب عليك النفقة حتى لو كانوا غير محتاجين تكلموا عن الأولاد الذين لم يعني يبلغوا مبلغ الرجال ويعملوا وكذا لا ما زال تحته يعني نفقتك وتربيتك وكذا هؤلاء
تجب عليك نفقتهم بينما الأم والأب لا تجب عليك نفقتهما إلا إذا احتاجا فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختار تقديم الأم والأب لأنه من البر لأنه من البر فقدم الأم والأب على الإبن والبنت
طيب هنا كما قلنا قبل قليل هذا الإنسان عنده زكاة فطر واجبت عليه هو وأمه وأبوه وزوجته وأولاده ورقيقه اللي يكون طيب بمن يبدأ قال يبدأ بزوجته ثم رقيقه ثم أمه وقدم الأم على الأب لأنها
أضعف وأحوج وأيضا لما أوصل نبيه صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك فقدم الأم على الأب ثم الأولاد الذكور
إلى فلو فرضنا أن إنسانا عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب وعنده صدقة فطر حق خمسة طيب عن نفسه عن زوجته ما عنده عبيد عن أمه عن أبيه بقيت عنده كم واحدة وعنده ثلاثة ذكور وثلاث إناء
وضح يدفع عن من هل يدفع عن الذكور أو عن إناء وضح صورة نعم فعلى المذهب أنه يقرع بينهم واحد عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن أمه ثم عن أبيه ثم يجمع الأولاد الذكور والإناث يقولوا يلا قرعه
واللي يطلع حظة يدفع عن الذكاثة طيب والخمسة الباقوت تسقط عنهم الأمر سهل يعني ما يذبحهم خمسة الباقوت تسقط عنهم ذكاثة الفطر خلاص الحمد لله لأنها إنما تجب على من يملك بوت يوم وليلة
فائض عن حاجتي هذا يملك بوت خمسة فقط والخمسة هو وزوجته وأمه هو أبوه ومقي أولاده يقرع بينهم أو إخوانه إذا كانوا في درجة واحدة أي نفس الشيء أيضا يقرع بينهم وهكذا فالشاهد أنه يبدأ
بنفسه ثم بمن يمون أي من هو مسؤول عن النفقة عليهم نعم ومن تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته نعم اصبر يقول من تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته يعني لو أنت دعيت شخصا قلت له كل
يوم تفطر عندي في رمضان كله فأنت إيش التزمت بمؤنتي في رمضان كل يوم تفطر عندك تعطيه سحور وتعطيه كذا أو وديت لبيته مثلا ما يكفي حق شهر رمضان كامل فأنت صرت إيش مسؤولا عن مؤنته فهل تزمك
صدقة الفطر عنه هذا ليس زوجا ولا أبا ولا أما ولا ابنا ولا بنتا أجنبي شخص أجنبي عمل مسلم من عامة المسلمين يعني ما لك به أي صلة طيب وتزاك الله خير أنك أنت كفيته نفقة رمضان فيقول إذا
أنت يعني تعهد بنفقة رمضان كلها إذن أيضا تخرج عنه زكاة الفطر هذا هو المشهور في المذهب وهناك القول الثاني أنه لا تلزمك لأنك متبرع يعني أنت دفعت على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب
بالنسبة لنفق على الزوج والأم والأب والأبناء والبنات هذا على سبيل إيش الوجوب بينما هذا على سبيل التبرع وهذا أقرب وهو القول الثاني في المذهب أنه لا تجب عليك فطرة من تكفلت بمؤنته في
رمضان كله أو بعضه نعم لا من استأجر أجيرا أو ذئرا بطعامهما وتسن عن الجنين نعم لا من استأجر أجيرا مثل ما قلنا قبل قليل الخدم هذا أجير عندك لا تلزمك زكاة الفطر عنه لأن هذا أجير هو
مسؤول عن نفسه قال أو ذئرا الظئر اللي هي المرضعة يعني استأجرت امرأة ترضع ولدك مثلا استأجرت امرأة ترضع ولدك فهذه أيضا مستأجرة هذه كذلك لا يلزمك أن تخرج عنها زكاة الفطر وإن كان ترضع
ولدك طيب مستأجرة في النهاية تأخذ أجرة إرضاعها فكل هؤلاء قالوا تسن عن الجنين وهذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد أنه يخرج عن الجنين والمشهور أيضا المقصودة بالجنين هو الذي نفخت
فيه الروح يعني فوق أربعة أشهر أما إذا كان حامل في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث قال لا وإنما المقصود بالجنين هو من نفخت فيه الروح يعني من يتوقع أن يخرج آدميا يعني يحيا فأما قبل
نفخ الروح لا يقال له إنسان فيقول بعد نفخ الروح بعد أربعة أشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فقالوا هذا بعد 120 يوم يعني أربعة أشهر فقالوا قبل أربعة أشهر لا وإنما المقصود بالجنين الذي الحامل في الشهر الخامس السادس السابع الثامن التاسع
وهذا يعني كما قلنا من مفردات المذهب وفي قول في المذهب إنه لا لا تسن الصدق عن الجنين لأنه لا يعد إنسانا بعد لكن استناد المذهب وقلناها من مفردات المذهب مذهب مالك والشافع وبحديثها ما
في شيء اسمه زكاة الفطر عن الجنين فقط لمذهب أحمد واستندوا في هذا على أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإخراج أو دعا إلى إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن
عثمان رضي الله عنه وبالتالي الصحيح أنه لا يثبت في هذا الشيء وهو إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن أمه وإنما تخرج عن زكاة الفطر إذا ولد قبل نهاية رمضان نقول هنا وجبت في حقه
زكاة الفطر نعم ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نعم لا يجزئ إخراج قيمة الصاع لأن الأصل إخراج الطعام وليس المال ساهل الناس في هذا اليوم أنهم يخرجون زكاة الفطر مالاً يقول دينار مثلاً دينار
ونص أكثر أو أقل هذا خطأ والمذهب يقول لا يجزئ ما زكاة زكاة الفطر عليك زكاة الفطر يقول دفعت والله دفعت دينار غير مقبول طعام لازم طعام وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من الطعام
ولا يكفي إخراجها مالاً وهذا مذهب أحمد أيضاً يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً نعم هناك قول لأبي حنيفة رحمة الله تعالى وإختاره ابن تيمية أنه يجوز إخراجها مالاً إذا احتيج إليه ولكن
جمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يخرجها طعاماً ونحن ندسل الآن مذهب أحمد مذهب أحمد لا يجوز أن يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً لكن هناك مخرج بعض الناس يقول وين أشتري وكلا الآن الحمد
لله تستطيع أن تكلف شخص من يسمى بالوكيل عنك سؤال شخص أو جمعية أو أي أحد تذهب إليه مثلاً تقول يا فلان أنا مشغول أنا مسافر أنا لا أعرف أحداً من الفقراء فهل تخرجها عني فتعطيه أنت المال
وهو يشتري لك الطعام انتهى الأمر فصحيح أنت دفعت مالاً لكن دفعته لوكيل مثل لما تطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا فهذا أرسلته ليشتري لك طعاماً ويعطيه لي الفقر فأنت وكلت هذا هو
الصحيح بدأ ما دفع الأموال في ذكاة الفطر وإنما يخرجون الطعام وإذا لم يستطع فيوكل أحداً سواء كان كما قلنا جمعية أو شخصاً في عينه يقول اشتر لي طعاماً وأخرجه لي ذكاة فطر هذا هو الأصل
أن لا يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً نعم ويحرم تأخيرها عنه مع القدرة وتقضى وجوباً ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين وقت إخراجها الآن المؤلف ذكر مجموعة من المسائل قال أولاً الأفضل
إخراجها يوم العيد قبل الصلاة يكره بعد الصلاة يحرم تأخيرها عنه عن يوم العيد يعني عند القدرة وتقضى وجوباً ويجوز قبله بيوم أو يومين خمس مسائل ذكر خمسة مسائل المسألة التي ذكر لك السنة
السنة أن تخرج ذكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراج ذكاة الفطر تكون أنت محدد البيت الذي تريد أن تعطيه ذكاة الفطر بعد أن تنتهي من صلاة الفجر يوم العيد تذهب
إليه وتسلمه ذكاة الفطر هذا أفضل شيء أن تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا أفضل شيء قال يكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد هذا المذهب والقول الثاني في المذهب وقول الجمهور أنه
يحرم وليس يكره وإذا جاء في الحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي ذكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني الأجر يذهب صدقة عادية يعني ما لك أجر ذكاة فطر فرق بين لما تخرج
يعني فرق لما تصلي فريض وتصلي نافلة فرق لما تخرج ذكاة لما تخرج صدقة لما تصوم رمضان لما تصوم نافلة فرق لما تحج فرق لما تحج نافلة فرق عظيم جداً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بل من أخرجها قبل الصلاة هي ذكاة فأجرها أعظم المذهب أحمد أنه يستحب بين الصلاة الفجر وصلاة العيد يجوز بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس لكنه يكره
لكن إذا غابت الشمس أول يوم من أيام العيد دخلت الليلة الثانية من ليالي العيد أو من ليالي شوال دخلت الليلة الثانية هنا حرمة على المذهب ولكن تبقى في الدم لأن هذا حق الفقراء حق الفقراء
ما يسقط تبقى في الدم هذه نسيت أو انشغلت أو تساهلت اللي يقول العذر قضي النظر لكن لا يسقط هذا لأن هذا حق الفقراء فيخرجه لو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر تبقى في دمته إذن هذه
المسألة الثالثة وهي أنها لا تسقط وإنما يجب عليه أن يخرجها المسألة الرابعة قال ويحرم وتقضى وجوباً اللي قلنا قبل قليل قال ويجوز تقديمها جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج
زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين الاحتياط فقال أهل العلمي خاصة في مذهب أحمد أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من رمضان حتى يتسنى هذا خاصة الآن في زماننا هذا مع تباعد
البيوت وكذا وقد تكون المنطقة اللي تسكن فيها أو الحين اللي تسكن فيه ليس فيه فقراء يستحقون زكاة الفطر نقول زكاة الفطر للفقراء والمساكين ما تعرف فقراء أو شيء أو تكون زكاة عندك كثيرة
حمولة كبيرة مثلاً هذه الزكاة قال يجوز لك أن تقدمها يومين أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر وبعض أهل العلم زاد ثلاثة أيام بل بعض أهل العلم قال لو أول رمضان يجوز لك أن تخرجها من
باب الاحتياط من الإنسان يخرج زكاة الفطر لكن لا ينبغي أن يتساهل الإنسان فيخرجها قبل ذلك بكثير فالأفضل إما قبل يوم أو يومين طيب أو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وهذا هو الوقت المتفق
عليه أنه يخرجها في طيب مقدارها نقف هنا إن شاء الله عشان وقت الصلاة فقط لا ما يمديهم لا إذا أنت بتحط وكيل تستطيع تعطيه قبل رمضان ماك مشكلة لكن تقول لا أخرجها لي في ذلك الوقت الوكيل
مفتوح لو تعطيه بنا الآن حق رمضان القادم ما في مشكلة الوكيل يدفعها ما تشاء المهم الموكل متى يدفعها اللي هو بعد هذا أو قبلها بيوم أو يومين سيأتينا إن شاء الله تعالى هو يقول في بعض
الفقراء يعني ليسوا فقراء تماما لكن يعدهم في المجتمع أنهم فقراء فيقول لا يقبلون الطعام ما يقبلون الطعام فريدون مالا هو الأصل أن يعطى الطعام وليس بالضرورة أن يكون شعيرا أو قمحا كما
سيأتينا إن شاء الله تعالى في ماذا يخرج في صدقة الفطر إن شاء الله أسبوع القادم لكن الشاهدة من هذا أنه الأصل فيها الطعام أصل فيها الطعام ما يبي يعطى لغيره أو حتى ممكن تعطيه لبلد آخر
طعام إذا كان الفقير لا يأخذه وإنما يريد المال لكن الأصل أن يخرج طعاما هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى هذا قول شيخ سيدنا تيمي كما قلنا واختيار أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو أنه يجوز
إخراجه مالا خاصة عند الحاجة إليه نعم ما في بس يقول أبي أخرج عنا وأمي أخرجت عنا أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى من أبي بعد وفاتي وجعلته في البنك ليعمل به شيئا شراء بيت أو سيارة أو
شيئا هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول نعم تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا إذا حال عليه الحول بعد استلامك له وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة هل المسافر للدراسة يجوز له الجمع من القصر الصحيح لا
يجوز له لا جمع ولا قصر هو مقيم المسافر للدراسة يعتبر مقيما ليس له أن يقصر ولا يجمع خارج البلد مثل زكاة المال زكاة الفطر الأصل لأهل البلد لكن إذا كان أهل البلد ما يقبلوا زكاة الفطر
الحمد لله الله بنعم عليهم جميعا فيجوز إخراجها خارج البلد حكم تأخير الأذان صلاة العشاء والله هذه مشكلة هذه حقيقة تأخير أذان صلاة العشاء بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع أنهم يؤخرون
الأذان لا أخر الصلاة ما في مشكلة لكن لا تأخر الأذان نفرق بين تأخير الأذان وتأخير الصلاة النبي أخر الصلاة صلى الله عليه وآله وإلى منتصف الليل وقال إنه لوقتها لو لن أشق عليكم تأخير
الصلاة أمر مفروغ منه ما في باس أبدا بل من السنة تأخير صلاة العشاء لكن تأخير الأذان مشكلة جدا خاصة بالنسبة للنساء في البيوت الذين لا يصلون في المسجد بشكل عام يعني عندما يشوف أذان
العشاء مثلا عندنا الآن كم يأذن العشاء سابعة سبعة وخمس طيب لو در أن الأذان الساعة ثمان ممكن يأخر المغرب يصلي سبعة ونص من باب الناش ما دخل وقت العشاء ما دخل وقت العشاء يظن أن وقت
المغرب ما زال ووقت العشاء قد دخل دخلت العتمة وهو من باب أنه لم يؤذن العشاء فعلا لم يؤذن العشاء عنده ساعة في أن يؤخر المغرب لكن هذا غير صحيح أبدا وإنما الذي أخر الأذان لكن الوقت دخل
دخل وقت العشاء لذلك الأصل فيها أن يؤذن العشاء وأخر الصلاة كيف شئت إلا إذا كانوا مجموعة وحدهم في بر أو في شاليه أو في مخيم أو في سفر لوحدهم ما يلتزم ما يسمع أذانهم غيرهم ليس مسجدا
طيب كيفهم متى شاءوا يصلون يؤدنون ويصلون ما في مشكلة يؤخرون الأذان لأنهم أخروا الصلاة لكن المساجد لا يجوز تأخير الأذان فيها أبدا لأنه يلبس على الناس يظنون أن الوقت المغرب ما زال
متسعا فيؤخرون صلاة المغرب وقد خرج وقتها أصلا فهذه المسألة يجب أن يتنبه لها والله المستعان يقول هل يأثم الأب الذي لا يوقظ أولاده لصلاة الجمعة إذا كان يعلم أنهم لا يستيقظوا لصلاة
الجمعة نعم هيجوز كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته الأب مسؤول عن أولاده والأم كذلك والأخ كذلك مع أخوانه وأخواته يعني البنات يمكن ما يتجوع عليهم من الصلاة لكن لا يجوز تأخير الصلاة
حتى يدخلوا الصلاة الأخرى لكن بالنسبة لأبناء الذكور لا يجب عليه أن يوقظهم لصلاة الجمعة هل يصح حديث الجنة تحت قدم الأمهات الذي يعرف أنه منقطع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الجنة تحت قدم الأمهات لكن جاء هناك حديث آخر حسنه الألباني رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الجنة يعني قريب من اللفظ لكن الجنة تحت قدم الأمهات لا يثبت من المقصود
فتنة المحيا الممات فتنة المحيا التي نعيشها فتنة الدنيا هذه حذر الله وياكم منها فتنة الممات اللي هي سؤال القبر من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعته فيكم يقول هل لأن أقسم أني لا آتي
المعصية حتى لا تراودني نفسي إليها أنا ما أحبذ أن الإنسان حلف لأن أكثر وأنا قايل أكثر إن شاء الله مو أكثر كثير من الذين يفعلون المعاصي ويتبون منها يرجعون إليها مرة ثانية في ذلك لا
تدخل قضية الحلف القسم في هذه القضية لكن اعزم بدل أن تحلف اعزم أنك لا تعود إلى هذه المعصية واسأل الله فالله على أن يعينك على نفسك وأنك لا تعود لهذه المعصية دون الحاجة إلى الحلف دون
الحاجة إلى الحلف حتى لا تنقض الأيمان خاصة أن الإنسان يضعف أمام المعصية أحيانا فأنا لا أنصح أبن الإنسان يحلف إن ما يأتي المعصية لكن يعزم اللا يأتي المعصية هذا هو الأصل الله أعلم
يقول بعد الجماعة اقتسلت وكان وقت الصلاة مباشرة ونزلت مني في الصلاة حكم الصلاة هذا فيه تفصيل يعني إذا كان فعلا نزل شيء من المني يقينا موسوس لأن أحيانا فعلا مع المشي مع كذا يخرج باقي
المني إذا كان يقينا خرج بعض المني تقضع الصلاة وتعيد الوضوء لا يحتاج تقتسل مرة ثانية لأن هذا المني قد اقتسلت منه وبقاياه لم تخرج بلدة ولا بتدفق فيكفي فيها الوضوء تغسل مكانة وتتوضأ
وتستأنف الصلاة من جديد هل المياه المتطايرة في دورات المياه وماك الوضوء نجوسة لا ليست نجوسة إنسان أحيانا عندما يقضي حاجته يرش الماء بالفرنجي مثلا أو في الحمام المرحاض العربي أو شيتي
وكذا يتطاير عليه بعض الماء ليس نجوسا ليس نجوسا لا يدخل المسواس في هذا الموضوع نعم إذا كانت نسبة لا يجوز لأن النسبة تزيد وتنقص مع قدر الدين هذا لا يجوز أما إذا يحددون مبلغا معين
يقول ناخذ خمسين دينار لحق الموظف اللي انحطه كذا أو شي نسبة إدارية نحتاج إلى خمسين دينار لأن قضية الأرقام ما تفرق يعني اللي أخذ أمية ألف كان الذي أخذ مليون كان الذي أخذ عشر تلاف هذه
أرقام موظف واحد ما تفرقتوا إياها يعني لكن لما يصير النسبة تزيد وتنقص بحسب المبلغ اللي أخذه لا تجوز لا يجوز أخذ نسبة وإنما أخذ مبلغ مقطوع كنسبة إدارية مو نسبة ما تتنسب علمية تصير
خمسين دينار ومو هذا ما يجوز ما يجوز ما يجوز لازم تكون مبلغ ثابت وليس نسبة مبلغ ثابت وليس نسبة وإنما مبلغ ثابت عشر درانير خمسين دينار حسب اللي حطوناهم حسب حاجتهم زين لكن ما تصير
النسبة ترتفع وتنقص بحسب القرض نعم نعم لا طبعا يقول بنسوة زكاة الفطر هذا أفضل أن يخرجها بنفسي أو يوكل لا قطعا تخرجها بنفسك زكاة الفطر الأفضل تخرجها بنفسك بدل أن توكل لا حرص على أن
تخرج أنت زكاة الفطر دون توكيل أحد هل الحب في الله حلال وماذا أقول إذا قال لي شخص أحبك في الله هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل عند النبي قال إني أحب هذا في الله فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرتك لأن هذا يسعده قال أخبره أنك تحبه في الله فذهب إليه فقال إني أحبك في الله فرد عليه الرجل أحبك الله الذي أحببتني في هذه السنة الإنسان إذا أحب شخصا
في الله أن يخبره بها لأن هذا يفرح المؤمن يفرح أخاه المؤمن ويرد عليه أخوه يقول أحبك الله أو أحبك الله الذي أحببتني فيه إذا كنت تستطيع لا تحضرها لا تحضرها وإذا يجبرونك حط سدادة بذلك
عشان ما لا تسمع وإما العزف وكذا ما تطيع لا طاعة المخلوق ما يعطيته الخالق تسقطه مادة تسقط خلاص ما عليك يقول هيا يقول الاستعانة في الأولياء الصالحين جاءت في أيام الرسول صلى الله عليه
وسلم فقط ونقول هناك أولياء صالحين الاستعانة ما لها شغب الأولياء الصالحين استعانة بأي شخص يستطيع أن يعينك إذا تقول احمل معي هذا ما له شغل صالح ولا غير صالح يعني أي أحد يستطيع يعينك
إذا كان يملك هذا احمل معي وصل لهذا الأمر طبعاً نتكلم عن زكاة الفطر تعطيها لجنة هذا استعانة يعينونك على إيصال هذا المال إلى أصحابه هذا الاستعانة جائزة في استعانة بالإنسان فيما يقدر
عليه أما الاستعانة بميت هذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى لا يجوز لأنه ميت ما يدر عنك خليفك نفسه عشان يدر ساعدك طيب وإذاك يقول عنترى
يقول ولو عرف الطبيب دواء دان يرد الموت ما قاس النزاعة يعني هو مات يعني لو كان يستطيع يعين نفسه سنعانك ثم كذلك الغائب لا يجوز سؤال الغائب لأنه كأنك تقول هذا هو عالم الغيب والشهادة
هو غائب أصلاً ما يدر عنك تسأل غائباً أو تسأله شيئاً لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى كمن يسأل غير الله الولد أو الجنة أو النجاة من النار هذه أشياء لا يستطيعها إلا الله تبارك وتقول
يقول اهدي قلبي أو كذا والعياذ بالله هذه أمور خاصة بالله تبارك وتعالى فالقضية ما لها شغل بالأولياء الصالحين والأولياء غير الصالحين حتى الكافر النبي استعان بالكافر لما هاجر صلى الله
عليه وسلم استعان بكافر وهو الدليل الذي دلاه الطريق صلى الله عليه وسلم فقض الاستعانة ما لها شغل بالأولياء الصالحين استعانة بكل من يستطيع أن يعينك على أمر أردته شخص يزيد بالكلام
ويكذب ويحرص على ألا يغتاب ما الكفارة ما يجوز يزيد في الكلام ويكذب الإنسان إلا إذا كان الذي أمامه يعلم أن هذا الكلام غير صحيح وكذا يعني باب الغشمرة والضحك وكذا طيب وتركها أحسن
وتركها أحسن في الكلام هل الكذب من باب الستر على النفس وهل يجوز الحلفان على ذلك هل الكذب من باب الستر على النفس يجوز وهل يجوز الحلفان يعني هل أنت مضطر أنك تكذب عشان تستر على نفسك
يعني ما ما نفهم يعني كيف يكذب ليستر على نفسه إذا كان واحد سأله مثلا هل أنت شربت الخمر لما سافرت هو كان قد شرب الخمر فيقول لا ما شربت يقول حتى أستر على نفسي مثلا هل أنت سرقت في
حياتك هو سرق مثلا فحتى أستر على نفسي يقول ما سرقت فيه جواب أحسن من هذا وهذا شرق الخمر ويقول أنت شكو هل سرق أنت شكو هذول ملاقيف هذولي لازم إجابات صاعقة أنت شكو اسأل عم ينفعك مالك
شغل فيني وما تحتاج تكذب أبدا لو ترتاح لأنه إذا كذب بيجيك أحلف وبعدين يسأل سؤال ثاني سؤال ثاني أنت ليش تسمح للناس أنه يتدخلون في حياتك الشخصية أبدا أنت شكو أنطم شب كلمات حلوة هذه
يعني تغنيك عن الكذب وهذا يعني ما يحتاج واحد يكذب يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا الأصل في الزكاة
أنها تأخذ من المسلم للمسلم فلا تعطى زكاة الفطر لغيره لما صدق العامة صدق في كل كبد الرضبة أجر أما زكاة الفطر وزكاة المال لا تكون إلا للمسلم نعم المفروض أولياؤه يقول الإنسان وقع في
غيبوبة حتى خرج عليه رمضان ودخل عليه العيد وكذا وهو في غيبوبة فهل تبقى زكاة الفطر في حقي نعم تبقى في حقي وكان يجب على أهله أنهم يخرجون عنه في وقتها لكن كونهم آخرين تبقى في ذمته
يخرجها متى استيقظ إن شاء الله تعالى أو يخرجها عنه يعني أولاده الاستعاذة بعد التشهد هي من شروط الصلاة لأنه ذكر عن طاوس تابع أن جعل ابنه يعيد الصلاة لأنه لم يقل استعاذة الاستعاذة من
الأربع اللي هي الله منعه من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحي الماتة وفتنة المسيح الدجال هذه سنة وكون طاوس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى تابعي أمر ابنه أن يعيد الصلاة قول لعله هو
يريد وجوب هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن شبه إجماع بين أهل العنة لا تجب يكفي من يقول إنسان تشهد له أن يسلم ولا يجب عليه أن يقول هذه الأربع وهذا قول جماهير أهل العنة
هو لا يجب والذي قال يجب لا تبطل الصلاة بتركها لكن يؤثمون أن تركها لكن جماهير العنة لا يؤثمون ولا يجبون ويقول هي سنة أن يدعو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد طيب
قال ثم تخير من الدعاء ما شئت فالقصد أنه لا تجب أبداً وبعضهم يشكل في هذا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يعني ذكر هذه المسألة وأحب الشيخ أن الناس لا يتركونها فجاب أثر طاوس وقال لنا طاوس
ولم يعلق الشيخ لم يقل أنه كذنها من باب دفع الناس إلى أن لا يتركوها لكن لم يقل الشيخ باللفظ هكذا أنه يجب عليها أن يقول هذا الذكر فالصحيح أنه لا يجب وإنما يستحب أن الإنسان يقول هذا
الذكر والعلم عند الله سبحانه وتعالى