37 - باب زكاة الذهب والفضة - زكاة الحلي - باب زكاة عروض التجارة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
56:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن نبدأ بهذا الدرس نبه له أو نتكلم عن أمرين اثنين الأول أن ندعو لإخواننا المسلمين حقيقة في المغرب وليبيا وما وقع لهم سواء في الزلزال أو الفيضان
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يصبر أهاليهم ويلهمهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الباقيين سواء الجرحى أو الذين شردوا أو غير ذلك فلا تنسوهم بالدعاء وهذا الذي نملك وإن كان
هناك أيضا إمكانية للمساهمة المادية فيما ترسله الدولة من مساعدات لإخواننا هناك فلا تقصروا والله يعوض سبحانه وتعالى وما تنفقه من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى وما
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم فالقصد أن الإنسان يتذكر إخوانه في مثل هذه المصائب وسأل الله تبارك وتعالى أن
يرحمهم برحمته الأمر الثاني ذكرني به أخي صقر وهو قضية السهرة اليوم بما يسمى بالذكاء الاصطناعي وتلبيس كلام على شخص لم يقوله وهذه من التقنيات التي تستخدم بالباطل في هذه التقنيات
الحديثة أن الإنسان يستفيد منها بما هو خير ولكن فيه أناس يستفيدون منها بالباطل والعياذ بالله فلذلك أدعوكم وأدعو نفسي أن لا نقبل أي شيء حتى نتثبت منه والحمد لله يعني العلماء الذين
يأخذ منهم الفتوى وغير ذلك لهم مواقع رسمية فتأخذ الفتوى من مواقعهم الرسمية أو من كتبهم أو من تلامذتهم المقربين أما غير ذلك أي أحد يرسلك واتساب أو فيديو أو شيء عن أحد المشايخ هذا كن
حذراً كن حذراً فمن كان توفي من هؤلاء العلماء فلا تأخذ إلا من موقعه الرسمي أو من كتابه أو من طلبته المقربين منه ومن كان حياً تتصل به أو تذهب إليه وأيضاً من موقعه أو من طلبته الخاصين
أو من كتبه فنكون حذرين حقيقة يعني أهل الباطل سبحان الله يعني مجتهدون في باطلهم فعلينا أن نكون حريصين حتى لا نلبس على الناس وحتى أن لا نتقول على أهل العمال يقولوا ويكفينا قول النبي
صلى الله عليه وسلم كفى من مرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع فلنسأل الله تبارك وتعالى أنه لكم التوفيق نبدأ إن شاء الله تعالى بدرس هذه الليلة ووصلنا إلى باب زكاة الذهب نعم لنبدأ بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة نصاب الذهب والفضة أقل نصاب الذهب 20
مثقالاً بالوزن وبالدينار 25 و7 دينار وتسع دينار وبالليرة التركية 12 ليرة وثلاثة أرباعها وبالجنيه الإنجليزي 11 جنيها ونصف وثلاثة يساوي ثلاثة دينار وأقل نصاب الفضة بالوزن 140 مثقالاً
وبالدراهم 200 درهم وبالربية 50 نعم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن نصاب الذهب والفضة يعني إذا بلغ الذهب كم تجب فيه الزكاة وإذا بلغت الفضة كم تجب فيها الزكاة وهذه الدنانير
التي يذكرها هذه الدنانير الذهبية وليست الدنانير التي نعرفها اليوم وإذا قال أقل نصاب الدبع 20 مثقالاً وال20 مثقال هي 20 دينار المثقال الواحد دينار والدينار أربع جرام وربع تقريباً
الدينار أربع جرام وربع فعندما تقول 20 ديناراً من أربع جرام وربع يعني يكون المجموع 85 جرام من الذهب يعني المثقال الواحد أربع جرام وربع جرام الذهب كم الآن؟
نشترى 20 أو دون 16 يعني 16 ديناراً جرام الواحد الذهب ولما نقول الدينار أربع جرام يعني كم أربع في 16؟
64 65 يصير يعني المثقال الواحد 65 دينار المثقال الواحد 65 دينار ودينار يعني كويتي 65 دينار كويتي أضرب فيه 20 كم يصير؟
65 فيه 20 يلا بسرعة 65 فيه 10 1650 أم لا؟
650 650 و 650 1300 يعني حالياً 1300 نصاب الذهب يعني اللي عنده في حسابه أقل من 1300 ما عليه زكاة اللي عنده في حسابه أقل من 1300 ما عليه زكاة إذا كان عنده كمال وصل 1300 ودار عليه حول
كامل مر عليه سنة كاملة هنا تجي فيه الزكاة هذا بالنسبة للذهب أما بالنسبة للفضة قال أقل نصاب الفضة 200 درهم وهو ما يعادل حالياً 595 جرام من الفضة 595 جرام من الفضة فالفضة اليوم 230
فلس فلما تقول 230 فلس فيه 595 كم؟
يلا بسرعة 230 فلس فيه 595 جرام ما أشوف أقول كم كم؟
شون؟
136 صافي يعني 137 يعني 137 دينار كويتي فرقها الذهب على الفضة يعني الفضة إذا عندك 137 تجيب عليك الزكاة الذهب إذا عندك 1300 تجيب عليك الزكاة الذهب شيء والفضة شيء آخر لكن حنا الحان لا
ذهب ولا فضة عندنا شنو؟
أموال نقدية وهي الورقية وهذه الورقية هي أثمان هي أثمان في السابق كانوا يتبايعون ويشترون بالذهب والفضة يتبايعون يشترون بالذهب والفضة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه أي بالفضة يشتري بها بكم
هذا؟
بخمس من الورق أي من الفضة بعشر أواقن أي من الذهب فالذهب والفضة هي كانت أثمان يتبايعون فيها الآن يعني صار ما يشيل معاه ذهب ويشتري به اللي هي قطعة الدنانير الذهبية هذه وإنما عوض عنها
والفضة كذلك عوض عنها بهذه الورقيات وهي ما تساوي هذه الأثمان سواء من الفضة أو من الذهب فالآن الفضة لا قيمة لها تقريبا عندما نتكلم عن الذهب نقصد ذهب عيار 24 لأن عيار 21 مخلوط عيار 18
مخلوط نحن نتكلم عن عيار 24 ذهب عيار 24 هذا الذي يعني تكون فيه ثمانية فالذهب والفضة إنما هما أثمان أثمان يباع يشترون الآن استعيض عنهما بالعملات الورقية أو الحديد أو غيرها طبعا
العملات الحديد اللي هي النحاسية هذه ما أحد يشتري بها قليلة ما تأخذ كميات يعني حتى البعض يعتبرها من العروض وليست من الأموال لكن الشاهد من هذا أن العملات الورقية الأقرب والعلم عند
الله تبارك وتعالى أن نصابها يعتبر بالذهب لا بالفضة لأن الفضة لا قيمة لها الآن يعادل 200 درهم يعادل 200 درهم الآن 20 متقام من الذهب 1300 دينار كويتي 200 درهم من الفضة يعادل 137 فرق
عظيم جدا ما بين الذهب والفضة فعلى كل حال المهم أن هذا نصاب الذهب هذا نصاب الفضة والأقرب طبعا على المذهب أن الذهب والفضة كلاهما أثمان وهما شيء واحد ويأخذ بالأحظ ل الفقراء يعني من
نسبة العملات الورقية والأقرب أنها تعامل معاملة الذهب والزكاة كما لا يخفى عليكم كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالقصد أن نصاب الذهب 20 مثقالا أي 20 دينارا وقلنا هو ما يعادل 85 جرام من الذهب اليوم
ويمكن يصعد ويمكن ينزل يعني الذهب يعني ومع أن صعوده ونزوله ضعيف جدا لكن يصعد وينزل وكذلك يعني وقت زكاتك لازم تشوف كم قيمة الذهب اليوم وتقارن بما عندك من المال وبالتالي لأنه ممكن
الذهب الحين قلت 16 دينار 19 ما 19 دينار طيب ممكن بعد شهرين يوصل 20 ممكن يوصل 17 فلذلك أنت وقت زكاتك الطالع كم نسبة الذهب فزكاتك إما تصير مثلا 1700 ولا 1300 أو 1200 حسب نصاب الذهب
اليوم إذن هذا بالنسبة لي لنصاب الذهب والفضة نعم مقدار زكات الذهب والفضة والواجب فيها ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين نعم مقدار الزكات الذهب والفضة الواجب ربع العشر ربع العشر يعني
2.
5% يعني 1 من 40 يعني كل 40 دينار طلع منها دينار كل 100 طلع كم دينارين ونصف كل 1000 خمسة عشر وهكذا طيب إذن هي 1 من 40 1 من 40 اللي هو ربع العشر ربع العشر فهذا بالنسبة لي لزكات الذهب
وزكات الفضة تخرج ربع العشر قال مضروبين أو غير مضروبين مضروبين يعني كانت سبائك ذهبية أو كانت يعني غير السبائك اللي هي الذهب الخالص اللي هو معدل اللبس أو غير ذلك أو كذا لكن للبيع
والشراء أو للاستعمال أو للموجودين عندك إذا كان مضروب أو غير مضروب نعم ويضمان في تكميل النصاب نعم قال ويضمان في تكميل النصاب هذه مثلة خلافية بين أهل العلم ومذهب أحمد فيه قولان قول
أنهما يضمان وقول أنهما لا يضمان يضمان يعني عندي أنا مثلاً بدل عشرين مثقال من الذهب عندي خمسة عشر مثقال من الذهب وعندي مئة درهم فيقول اجمع اللمية مع الخمسة عشر يطلع لك زكاة واللي
يقول لا يضمان يقول هذا الحال وهذا الحال ما له شغل هذا ما كم النصاب وهذا ما كم النصاب إذا هذا ليس عليه زكاة وهذا ليس عليه أنهما لا يضمان هذا قولان في المذهب أنه يضمان أو لا المشهور
في مذهب أنهما يضمان لا يضمان مثل واحد عنده إبل بقر غنم عنده مثلاً أربع من الإبل عشرون من البقر ثلاثين من الغنم كل واحدة الحال ما له شغل ما تضم البقر إلى الغنم إلى الإبل ثم تطلع
للزكاة لا الإبل ما بلغت نصابه والبقر ما بلغت نصابه والغنم ما بلغت كذلك الشعير والقمح مثلاً أو الزبيب والتمر ما تضم الزبيب إلى التمر أو القمح إلى الشعير ما تضم شيء إلى شيء كل واحدة
الحالة نصابة لوحده قالوا كذلك الذهب والفضة لا يضم هذا إلى كل واحد على حدة هذا الأقرب والله أعلم أنهما لا يضمان لكن مشهور مذهب أحمد أنهما يضمان لأنه يقول كلاهما ثمن للمبيع والشراء
وكذا إذا كرى أنهما يضمان كحالة حال عروض التجارة ويسيتينا ما هي عروض التجارة نعم وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويخرج أحدهما عن الآخر بالقيمة نعم وتضم قيمة العروض إلى كل منهما عروض
التجارة من اسمها عروض التجارة ما عروضه بقصد التجارة يعني أنا الآن مثلا عندي ثلاث سيارات لكن هذه سيارة للعائلة هذه سيارة للبر هذه سيارة استعملها استعمال شخصي سياراتي في ناس يدي
عندهم أكثر من سيارة أمر طبيعي واحد عنده أكثر من بيت ممكن منه عنده ثلاثة كمبيوترات في البيت لابتوب ولا كمبيوتر ولا شيء عندك ثلاثة للبيع طيب في واحد عنده أكثر من شيء لكن الاستعمال
شخصي وفي واحد ثاني لا عنده كمبيوترات لكن يبيع كمبيوترات يشتري عشر كمبيوترات ويعرضهم للبيع هذا لما يعرضهم للبيع يعني إما يحط إعلان بالاستغرام اسمونا استغرام أو غيره تيدي يحط إعلان
للبيع كمبيوترات للبيع سيارات للبيع كذا أو يحط عند الباب السيارة ويحط عليها إعلان للبيع هذه عروض تجارة يعني معروضة لأجل أن تباع سيارات مسجلات كمبيوترات أو هذا سجاد أحذية أي شيء أي
شيء يباع طبعا من ما يباح بيعه يسمى عروض تجارة أي معروضة للناس لأجل البيع والشراء للتجارة هاي يسمونها عروض تجارة فقال هنا وتضم قيمة العروض إلى كل منهما يعني أنا عندي مثلا خمسة عشر
مثقال من الذهب عليها ذكات خمسة عشر مثقال من الذهب ما عليها ذكات قلنا النصاب كم عشرون فهذه ليست علي ذلك لكن عندي أربع سيارات معروضة للبيع مثلا قال تجمع الأربع سيارات مع الخمسة عشر
مثقال واضح أم لا لأن عروض تجارة تضم عروض تجارة تضم إلى الذهب وتضم أيضا إلى الفضة فالذهب والفضة وعروض التجارة يعتبرونها إيش شيئا واحدا كلها ملكة كلها يعني تساوي قدرا من المال أو ما
شابه ذاك من الأمور فإذا قال هنا وتضم عروض تجارة إليهما أي إلى الذهب أو إلى الفضة لتكميل النصاب قال ويخرج أحدهما عن الآخر بالقيمة يعني ممكن عندي أنا مثلا مئة مثقال من الذهب أخرج
عنها من الفضة ما يساويها طبعا أو عندي ألف مثقال من الفضة أخرج عنها ما يساويها من الذهب لأنهم يعتبرون الذهب والفضة شيئا واحدا يعني يعتبرون الذهب والفضة شيئا واحدا لذلك لا يفرقونها
بينهما نعم نعم قال لا تجب الزكاة في حلي مباح أعدى الاستعمال أو العارية يعني هذا خاص بالنساء لأن الذهب الحلي المباح يكون للنساء الرجل لا يلبس الحلي وإنما الحلي للنساء كما قال الله
تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين يعني النساء أما الرجال فحليهم أخلاقهم مرجلتهم وما شابه ذلك من الأمور أما حلي النساء فمن الذهب والفضة وغيرها من الجواهر
تلبسها النساء يقول لا تجب الزكاة في حلي مباح أعدى الاستعمال فالذهب الذي تستعمله المرأة للزينة سواء تلبسه كل يوم تلبسه مرة بالشهر تلبسه مرة بالسنة تلبسه في المناسبات يقول هذا ليس
عليه زكاة وهذا قول جماهير أهل العلم وهنا قول آخر في المذهب أو اختار ابن تيمية أنه تجب الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال والصحيح قول الجمهور وهنا الحلي المعدل الاستعمال ليس فيه زكاة
لأنه يعتبر هذا من الحاجيات الخاصة مثل سيارتك مثل بيتك مثل ملابسك مثل كذا فيعتبرون حاجيات خاصة فالحاجيات الخاصة ليس فيها زكاة وهذا هو الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن حلي
المرأة المعدل الاستعمال ليس فيه زكاة أو العارية يعني مثل ما تلبس الحلي لكن تعير الناس أي واحدة عندها عرس تقول أبي اذهبت تفضلي خذي تلبسه وترجع تلبسه وترجع هذا أيضا ليس فيه زكاة لأنه
ما هو معدل التجارة ليس معدل للتجارة فهذا سواء كان معدل الاستعمال أو معدل للعارية يعني عمل الخير للناس فهذا كله ليس فيه زكاة قال وتجب أي الزكاة في معدل لكراء أو نفقة أو محرما
للكراءة تأجر الذهب بفلوس أو رجل يؤجر الذهب عنده محل ذهب ويأجر نبي الذهب هذا نلبسه عندنا عرس بمثلا 150 دينار أو هذا عليه زكاة لأن هذا معدل للكراءة للأجرة يعني معدل للكراءة أو النفقة
يعني عنده ذهب يصرش منه وكذا وهاته ليش نخلي الذهب عندي قال والله أنا أساس ارتفع أبيع وإذا احتشت أبيع منه وكذا للبس لا لها لبس ولا لبس ولا شيء خاصة بعد إذا كان سبائك أو كذا فهذا معدل
النفقة هذا عليه زكاة هذا عليه زكاة أو محرما يعني واحد عنده ذهب محرم مثل الرجل عنده ذهب كان يلبسه مثلا أو حتى الآن يلبسه هذا محرم لأن الذهب لا يجود للرجال النبي صلى الله عليه وسلم
قال الذهب والحرير حلال على إناة أمتي حرام على ذكورها لكن لو واحد عنده ذهب
وكذا يقلد النساء والعياذ بالله طيب هذا عليه زكاة لماذا؟
لأن وإن كان محرما لكن هو لا يقال له هنا ذهب معدل الاستعمال لأنه لا يجود له استعماله أصلا كذلك لو كان محرما مثلا في ذهب يصير على أشكال حيوانات مثلا ذهب على شكل حية ذهب على شكل غزال
ذهب على شكل كذا في هذا موجود؟
موجود طيب هذا كذلك محرم ذهب والفضة كذلك هذه الآنية مثلا محرم استعمالها لكن لو واحد عنده في البيت آنية من الذهب آنية من الفضة ملاعق من الذهب ملاعق من الفضة هذا عليه زكاة وإن كان لا
يجوز استعمالها فكونها عنده هذه أيضا فيها الزكاة نعم وكذا آنية ذهب وفضة ويعتبر نصابه بالوزن والإخراج بالقيمة نعم يعتبر النصاب بالوزن يعملنا الشغل بالصنعة نعم يعتبر النصاب بالوزن
والإخراج بالقيمة نعم يعتبر النصاب بالوزن والإخراج بالقيمة نعم يعتبر النصاب بالوزن والإخراج بالقيمة أما الحلي المباح المعد للتجارة فيعتبر نصابه قيمة نعم الحلي المباح المعد للتجارة
يعني واحد عنده محل ذهب مباح لأنه ما يلبسه هل يجوز الرجل يتاجر بالذهب؟
يجوز ما في أي مشكلة يتاجر بالذهب هذا معدل التجارة يعتبر نصابه بقيمته لأن هذا عروض تجارة يعتبر عروضه تجارة وسيأتينا الكرم عن عروض تجارة إن شاء الله نعم نعم الذهب والفضة كما قلنا
مباحان للنساء وأما الرجل فيباح له الفضة دون الذهب وقيد المؤلف هنا الفضة التي تباح للرجل فقال يباح للذكر من الفضة الخاتم لو أن يلبس خاتم فضة ومفهومه أنه ليس له أن يلبس خاتم ذهب لا
يجوز وإنما يجوز له أن يلبس خاتم فضة والنبي اتخذ خاتم من فضة صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق صلى الله عليه وسلم وكذلك قال قبيعة السيف قبيعة السيف المقبض مقبض السيف الذي يقبض
به السيف إنه يكون ملبس بالفضة إنه يكون ملبس بالفضة يمسكها يكون ملبس الفضة لا يكون حديد يكون حار أو كذا خاص المعارك كذا فلا بأس بتلبيسه فضة وكذلك المنطقة وهي ما يشد بها الحبل أو
الخرقة يشد بها على البطن أو شيء هذه أيضا المنطقة كذلك يجوز أن تكون من الفضة ومفهومه أنه لا تجوز إلا في هذه الأشياء والظاهر والعلم عندنا أن الفضة جائزة للرجل لكن بحيث أنه لا يتشبه
بالنساء ما يلبس قلادة مثلا فضة ما يلبس سوار فضة ما يلبس خلخال مثلا فضة فإن هذا تشبه بالنساء كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهي النساء هم الذين ينشأون في الحلية أما
الرجل فليس له ذلك لكن له أن يلبس من الفضة ما يحتاج إليه كما ذكرنا الآن من الخاتم وغيره هل يجوز أن يلبس أكثر من خاتم إذا كان على سبيل العادة أو شيء لا بأس إن شاء الله لكن بسبيل
التجمل هذا صار تشبها بالنساء قال ومن الذهب قبيعة السيف نفس الشيء مقبض السيف إذا كان من الذهب أيضا لا بأس وجاءت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وغيره أن قبيعة السيف ممسك اليد
والسيف كان من ذهب فقال لهذا لا بأس به قال وما دعت إليه الضرورة كأنف ورباط أسنان طبعا هو يتكلم قال لك للضرورة إذن يجوز استعمال الذهب للضرورة هذا في السابق وكان أحد صحابة عرفجة رضي
الله عنه انقطع أنفه فعلى وقتهم حاطل أنف من فضة ثم أنتن يعني خاس هذا الأنف من فضة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضع أنفا من ذهب فغيره بأنف من ذهب فقال له هذا جائز للضرورة
الآن في بدائل كثيرة عن أنف من ذهب أو أنف من فضة كذلك رباط الأسنان رباط الأسنان الآن حطوا التقويم أو غيره أو كذا طيب رباط الأسنان هذا إذا كان من ذهب لا بأس به إذا كان يحتاجه إليه
إذا كانت هناك بدائل ما لا داعي سن من ذهب كذلك إذا كان هناك بدائل عن سن الذهب لا يجوز الأصل أنه لا يجوز سن ذهب رباط ذهب أنف ذهب لا يجوز لكن إذا احتجنا إليه جاز إذا لم نضطر الأصل أنه
لا يجوز طبعا المؤلف تكلم عن زمنه في زمنه ما في هذه البدائل اللي الحين نشوفها حيننا الحين منو عندنا طيب الأسنان هنا؟
ها ما في طيب الأسنان؟
زي منو عنده ما أعرف من لاعب بضروسة طيب الآن الأسنان يركبونها منعاج صحيح أم لا؟
أو شنو بلاتين أو في ذهب بعد الآن ما زال في ذهب فالمهم إذا كان يمكن أن يعتاض عن الذهب بغيره فلا يذهب إلى الذهب فلا يذهب في ذلك الأسنان تبت الأسنان كذلك إذا كان ممكن أن يعتاض عن
الذهب يعتاض عن الذهب وكذلك الأنف أو غيره كل هذه إذا كان يمكن ترك الذهب إذا هو للضرورة بالنسبة للرجل نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر نعم يباح للنساء من
الذهب بالنسبة للحريم النساء الباب مفتوح تلبس ما شاءت من الذهب والفضة بدون إسراف بدون إسراف ولا مخيلة يعني تكبر على الناس ولكن بابها مفتوح تلبس ما شاءت من الذهب والفضة النساء لكن
الرجل كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه نعم يباح لهما أي الرجل أو المرأة لبس الجواهر الثاني غير الذهب والفضة خاتم من عقيق خاتم من فيروز من ألماص
هذا جاهز للرجال والنساء لكن أيضا نحط القاعدة التي بدون إسراف وبدون تكبر على الناس وكذا نعم وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص نعم كره لبس خاتم حديد أو خاتم من صفر أو من نحاس طيب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى اللبس خاتم من حديد والقول الثاني أنه لا بأس بخاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه
وسلم أن يتزوجها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة إذا ما تريد تزوجها فأنا أتزوجها يقول للرسول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا
تمهرها قال إزاري ما عنده شيء يعطيها إزار قال إن عطيتها إزارك فبقيت ولا إزار لك ما يكون فايدة يعني شلمار قال بقيت ولا إزار لك ويستحبوا بعقيق نعم هذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف لو لبس
خاتم العقيق ورد فيه حديث ضعيف لكن علم ذلك أنه يستحب الإنسان إذا لبس خاتما أن يلبس خاتم من عقيق إذن عندنا خواتم ثلاثة خاتم من عقيق يستحب خاتم من حديد أو نحاس أو صفر مكروه خاتم من
ذهب أو فضة يعني يجوز للنساء خاتم من فضة يجوز للرجال وتركه أو لا وتحرم تحلية مسجد بذهب أو فضة ويجب إزالته وزكاته إن بلغ نصابه نعم المساجد لا يجوز تحليتها بالذهب والفضة وهذا هذا من
زخرفة المساجد وجاء ابن عباس أنه إذا زخرفت المساجد فانتظروا الساعة فخاصة زخرفة المساجد بالذهب والفضة وهذا الأشياء هذا لا يجوز المساجد إنما هي كانت لتكن الناس يعني تحفظهم عن المطر عن
الهوى عن العواصف عن غير حر لهذا بنية المساجد أما أن تزين المساجد بالذهب والفضة وهذا ما لهذا بنية المساجد قال يجب إزالتها يعني ذهب الفضة يعني هذا الذهب وهذه الفضة لأنه وإن كان يحرم
قلنا قبل قليل كان ذهب لو كان حرام يخرجوا زكاته نعم الثالث أن يملكها بفعله كالشراء ونحوه الرابع أن ينوي بها التجارة حين تملكها ولا بد من استمرار النية جميع الحول ومن عنده عرض
للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر إليها بمجرد النية غير حلي اللبس فإذا نواه للتجارة ففيه الزكاة بمجرد النية نعم عروض التجارة قلنا قبل قليل ما عرض لأجل التجارة وعروض
التجارة تجمع بعضها إلى بعض عندي مثلا ساعات أبيع ساعات وأبيع طراريد وأبيع كمبيوترات وأبيع تلفونات وأبيع غنم زين غنم بعروض التجارة مو غنم سائمة طيب هذه كلها يضم بعضها إلى بعض فإذا
بلغت النصاب ففيها الزكاة نصابها كم قلنا 20 دينارا من الذهب كويتي تقريبا عندنا الحين عادوا يحسبوا كل واحد يحسبهم عملة عاد شوف كم تصير طيب قال تجيب بأربعة شروط أول شرط أن تبلغ قيمتها
نصاب الذهب أو الفضة قلنا الذهب 20 دينارا الفضة 100 درهم الذهب حاليا 1300 دينار كويتي الفضة حاليا 137 دينار كويتي أن يحول عليها الحول يعني يمر عليها سنة يمر عليها سنة منذ شرائها منذ
اشتراها وجعلها للتجارة لازم يدور عليها حول طيب كم حتى تجيب فيها الزكاة لكنها تضم للمال تضم للمال مثلا أنا الآن عندي 10 ألاف دينار 10 ألاف أخرج الزكاة في رمضان متى أخرج الزكاة مرة
ثانية في رمضان القادم في رمضان القادم قبل رمضان القادم نحن في أي شهر الآن في صفر صحيح عروض تجارة عرضتها للتجارة متى تجيب عليها الزكاة في رمضان لأننا قلنا أن عروض التجارة والأموال
شيء واحد هي كانت الفلوس صارت عروض تجارة فزكاتها أيضا في واضح إن شاء الله تعالى لكن لو في رمضان أخرجت زكاة واشتريت بها ساعات لا أخرج زكاة ساعات إلا في رمضان القادم واضح إن شاء الله
تعالى فعروض تجارة والمال الذي تملكه شيء واحد طيب قال أن يملكها بفعله كالشراء ونحوه الآن الأموال التي تدخل عليك إما باختيارك وإما رغما عنك الأموال التي تدخل عليك باختيارك شراء وبيع
اشتريت أحد قصوبك أحد قصوبك أنت اشتريت طيب شريتها شريت سيارة عشان تبيعها شريت أرض عشان تبيعها شريت ساعات عشان تبيعها شريت طراريد عشان تبيعها إذن هذا شراء وهدية وهدية لك فيه هدية
تأخذها غصب لا ممكن واحد يهديك تقول لا ما أخذها ما بيهديتك خاصة بعد إذا كان بينكم بين عداوة ولا تحسنها رشوة ولا كذا ولا هذا تقول لا آسف ما أقبل هدية لكن إذا قبلتها كهدية طيب خلاص
صارت عروض تجارة وانت قبلتها عشان تبيعها زين هذه عروض تجارة صارت كذلك إذا كانت وصية واحد أوصى لك قبل أن يموت قال وصيتي لفلان مثلا عنده معرض سيارات مثلا ويحبك زين قال السيارة
الفلانية والسيارة الفلانية لفلان مثلا ممكن؟
ولا ما تصير؟
إيه عادي شو السيارة فترى زين طيب فقال السيارة الفلانية والسيارة الفلانية لفلان مثلا هو غير وارث فأوصى لك أنت غير وارث منه لكن يحبك صديق عياله صديقه فقير أنت أو كذا وهذا ولد خالة
وبوه لأنه لست وارثا فأوصى لك أيضا الوصية هذه ما تدخل في ملكك إلا برضاك واختيارك إلا برضاك واختيارك فهذا إيش؟
أن يدخل لملكه إيش؟
بفعله في شيء يدخل ملكك غصبا عليك مثل الميراث ما يسير الميراث تقول ما أبي ولا لا لا غصبا عليك تاخذها تروح تصدق فيه كيفك ما يسير الواحد يقول ما أبي الميراث لا تاخذ الميراث غصبا عليك
يعني أعطيكم مثال يوضح السورة شو تعب لو واحد والده عنده بقر جين ومات الوالد عن مجموعة من البقر يوزعونها بينهم وطلعت لك أنت بقرتان نصيبك مثلا جو قالك هذه نصيبك من أبيك لا لا لا ما
نحطها البقرة قال والله ما لنا شغل فيك وين تحطها روح بيعها شوف لك جاخور شوف لك كذا المهم هذا نصيبك من أبوك قال لا لا ما أبي ما أبي أربطوها عند الباب جين وقال يبا هذا نصيبك مع
السلامة وما لك حق تقول أنا لا ما استلمت أو أنا رفضتها لا دخلت ملكك غصبا عليك الميراث يدخل ملكك إيش رغما عنك لكن واحد يابلك هدية بقرة بقرة جاو جابها عند الباب يا فتاح يا عليم ولا
جابك هالبقرة ولا هالثور جايبلك عند الباب نعم شو يسأل قال والله هذه هدية بارك فيها ما أبيها لو أفسدت علي هو ليش أنك أنت شنو ما استلمت ما قبلت ما دخلت في ملكك لكن في الميراث تدخل
رغما عنك تدخل رغما عنك ولذلك لو أنت ورثت عروض تجارة أبوك عنده معروض سيارات وتوفي ثم ورث هذه السيارات ما تصير عروض تجارة خلاص السيارة هذه تقدر تبيعها وكذا وهي ليست عروض تجارة وتاخذ
فلوسها ليست عروض تجارة وإنما تكون عروض تجارة إذا دخلت ملكك في اختيارك واضح الصورة إن شاء الله نعم الرابع أن ينوي بها التجارة حين تملكها ولا بد من استمرار نية جميع الحول يعني حين
تملكها تكون نويتها عروض تجارة كيف يعني واحد راح اشترى بيتا يقول والله بشتري ذاك البيت ليش والله هذا بشتري وببيع لأن موقعه زين وكذا من سعره زين نازل زين وأنا شاء الله أتوقع بعد
شهرين ثلاثة راح يرتفع وراح أبيع أو أرض مثلاً أرض يمكن أوضحها أو أرض اشتريت أرض وقلت أنا أتوقع إن شاء الله بيصير عليها مشروع أو شي شي وراح ترتفع الأراضي بهالمكان أنا شاء الله لا
أعرف كيف أبيعها فأنت شريتها بنية إيش البيع فهي إذن إيش دخلت ملكك بإيش عروض تجارة اشتريتها لتبيعها اشتريتها لتبيع إذن بدخولها ملكك كان بنيت التجارة كان بنيت التجارة لكن لو أنت
اشتريت هذه الأرض مثلاً والله الأرض موقعها زين باشتريها بعطيها العيال يبنون هنا يسكنون في هذه المنطقة ما شريتها للتجارة لو بعد شهرين ثلاثة شهر مثلاً ولدك قال لك والله يا بانا ما
بيها المنطقة هذه أو أنت غيرتها لك فيها سعر زين مثلاً الأرض أو كذا قلت خلاص ببيعها هذه ما يعرف التجارة لأنك يوم شريتها بعد ما شريتها بنيت عروض تجارة وإنما نية تملك واضح الصورة ما
شاء الله الآن كذلك قال لك لازم النية تستمر النية تستمر أنت شاريها عروض تجارة أنت شاري الأرض علشان تبيعها بعد ما شريتها بفترة قلت والله حسافة عليها لا أبقى أخذها لي مثل واحد مو فيه
ناس يشترون سيارات مثلاً شاريه علشان يبيعها يوم استعمله هذا واللي العيال قال له يبقى خلها لا تبيعها زينها خوش سيارة وكذا قال خلاص ما نبايعها تجارة خلاص تحولت كذلك الأرض هذه كون قصدت
أنك خلاص تخليها لك لنفسك تحولت من عروض تجارة إلى ملك خاص واضح الصورة ما شاء الله تعالى إذن عروض التجارة لابد أن تدخل ملكك بنية عروض تجارة وتستمر النية حتى البيع أو حتى يحل عليها
الحول هنا تجب فيها الزكاة نعيد قراءة الرابعة الرابع أن ينوي بها التجارة حين تملك حين تملكها شراها عشان يبيعها ولا بد من استمرار النية جميع الحول يعني استمرار النية نية التجارة جميع
الحول طوال السنة منشرة لهم نعم ومن عنده عرض للتجارة فنواه للقنية نواه للقنية يعني أنا اشتريتها للتجارة بعدين قلت له أبيها لي سواء السيارة أو البيت أو الساعة أو الكمبيوتر أو اللي
يكون أنت باخذها عشان تبيعها بعدين قلت له والله عجبتني أبا خليها لي ثم نواه للتجارة حتى لو غير نيتها يعني واحد يقول مثلاً أنا باخذها للتجارة عقب ما اشتراها قال له والله هذا باخذها
لي خلاص عقب شهرين ثلاثة قال له لا خليها تجارة ما علي زكاة تجارة ما تعتبر عرض تجارة الآن ما تصير عودة لماذا لأنه غير نيتها واحد يقول بيلعب لعب أصلاً الزكاة هذه بينك وبين ربك لا تدفع
زكاة أصلاً من أصل عرض تجارة لا تدفع زكاة سبحانه وتعالى واحد يقول إذا شكل واحد يلعب ما يطلع زكاة يقدر يبعد يلعب يصلي بدون وضوء صح ولا لا؟
يقدر يقول لهم صليت هو ما صلي يقدر يقول صايم الظهاري بطل الثلاجة ويلعب لعب صح ولا لا؟
هذه عبادة بينك وبين الله تبارك وتعالى وإذاك واحد يقول لا هذا ممكن تعطي الناس فرصة لهم يلعبون هذا تديون هذا تديون بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى في ناس ما عندهم هاللعب وعندهم عروض
يوم وقاعد طلعون زكاة صح ولا لا؟
فإذا هي القضية عبادة بينك وبين الله تبارك وتعالى نعم غير حلي اللبس فإذا نواه للتجارة في فيه الزكاة بمجرد النية لأن حلي اللبس فيه الخلاف كما قلنا قبل قليل أن هناك من يرى أن فيه
الزكاة حتى لو لم يكن يعني للتجارة نعم وتقوم عروض التجارة إذا حال الحول عليها بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به الآن أنا عندي كمبيوترات عندي أحذية عندي ساعات عندي أي
شيء أطعمة اللي يكون أي شيء معروض للتجارة أي شيء معروض للتجارة تقوم يعني كم قيمتها الآن ما لنا شغل كم اشتريتها ممكن شاريها غال وحين قاعد بيعها برخص نجل سعرها ممكن العكس أنت شاريها
رخيصة وحين ارتفع سعرها العبرة ليست بما اشتريت العبرة بسعرها اليوم الآن كم تسوى تخرج عروض التجارة قال وينظر بالأحظ للمساكين أحظ للمساكين الفضة أكيد لأنه ما تقول بالذهب الذهب ما يبدأ
النصاب إلا من 1300 لكن الفضة يبدأ النصاب من 137 دينار فعلى المذهب بالأحظ للمساكين نعم ملك النصاب سائمة للتجارة يعني السائمة اللي هي الإبل والبقر والغنم إما أن يأخذها الإنسان يعني
يربي الغنم أو البقر أو الإبل إما أن يربيها للدري والنسل وإما عروض تجارة زين هذا هكذا الناس يعني واحد عنده غنم ليش حاط الغنم قال والله بيعه وشره وأبيعه واشتريه غنم وكذا هذه عروض
تجارة إذا طلع زكاة زكاة عروض تجارة ربع عشر طيب يعني 2.
5% لكن إذا قال ليش مربي الغنم أنا أحب الغنم وأحب الغنم وكذا وأستانس منها وكذا هذه زكاة سائمة اللي هي كل 40 شات فيها شات واحدة اللي مر بينا فالغنم والإبل والبقر قد تكونوا يعني عروض
تجارة وقد تكونوا سائمة نعم ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم نعم يعني عنده غنم قال للتجارة بعدين قال لله والله حبيتها واخذ من لبنها واخذ كذا وكذا
وكذا يدفع زكاة سائمة اللي هي كل 40 وحدة بعدين إذا وصلت 121 طلع ثنتين وهكذا اللي هو نصاب الغنم نعم ويضم الربح الناشئة عن التجارة إلى أصل المال في الحول إذا كان الأصل نصابة ربح
التجارة يضم للأصل مثل واحد عنده مثلا الحين وديعة يالا الربح قبل ما يدور الحول بشهر حاط الوديعة برمضان بشعبان إن شاء الله توا نزلت أرباح على الوديعة الوديعة تابعة للأصل يطلع زكاة
برمضان على طول طيب هذا توا جايتي ما صار له هذه تبع تسمى تبع مثل تبع الغنم مثل تبع هذا كلها تبع يكون نعم وإلا ابتدأ الحول في حين بلوغ القيمة نصابة مقدارها وقدر الواجب ربع العشر من
قيمة العروض نفس الذهب والفضة ربع العشر اتنين ونص في المئة نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم إيجار الذهب للزينة ما في بس إنما يجوز إيجار الذهب يجوز لكن علي زكاة هذا
القصر والدي أخرج زكاة النخيل وكان رطبا بعقله ما فهمته يقول بعض منوصف وأخرج من كل مئة كيلو خمسة كيلو رطب فعل هذا صحيح؟
لا الزكاة ما تخرج رطب الزكاة تمر لأن لازم يكون مكيل مدخر الرطب غير مدخر الزكاة لابد تكون من التمر وليس من الرطب الزكاة تكون من التمر وليس من الرطب لا يخرج تمر لدي انفصال في عضلة
البطن مما يسبب لي وزنا زائدا في المعيدة ويدعم العملية لإرجاع العضلة إلى مكانها ولم أجد امرأة تعمل عملية علما جميع الجراحين رجال هل يجوز؟
نعم يجوز هذا ضرورة ما في بس يعملها الرجل للمرأة ما في بس كل الناس سيدي هو يقول خلص سؤالك كل الناس هكذا يعني أنا شاري بيت عشان أسكن فيه لكن واحد عطاني فيه سعر أنا أكيد ببيعه غالبا
يعني شاري سيارة بس تعملها أحب السيارة بس تعملها واحد عطاني سعر فوق يعني مثل مشكلة اللاند كروزر بالكويت يقول مشكلة اللاند كروزر بالكويت أنه ما في كمية فواحد شاري اللاند كروزر وحاجز
مثلا خلنا نقول صار له ستة شهر حاجز ووصل اللاند كروزر هو يحب اللاند كروزر يسوقه وكذا وكذا ودافع فيه كم قيمته؟
26؟
طيب قيمته 26 ألف تاخذ دوري وأشتري منك 30 ألف يعني يالا ربح 4 ألف وشاري له لكن يالا فيه ربح معقول يعني طيب؟
قال توقع الله أخذ عطني 30 ألف ورح أقدم مرة ثانية أو اشترى لغير اللاند كروزر ما فيه بس هذا ما يصير عروض تجارة كلنا تقريبا يعني غالبا يعني إذا عندنا شيء ونبي لنا وجانا فيه سعر يعني
خلنا نقول مغري فلا نبيعه ما عندنا مشكلة لا ما فيه سؤال ثاني ما لشغل حاجة لا كلهم كلنا جيد لا الذهب الأبيض نوعان يسألني ذهب الأبيض ذهب الأبيض نوعان هناك ذهب أبيض اللي هو بلاتين هو
ليس ذهبا الناس سمونه ذهب أبيض هذا ما فيه شيء أما إذا كان ذهب حقيقي لكن مسبوق ذهب أحمر لكنه مسبوق إلى أبيض فهذا لا يجوز للرجال لكن إذا كان يسيرا فهذا مما يتسامح به سم أو بيع حقائب
أو محفظة من جلد خنزير حقيقي لا يجوز ولا تعاون على الإثم والعدوان والخنزير نجس كله فهو كانت حقيبة أو حذاء أو كده لا يجوز الأنسان الله تبارك يقول ثيابك فطهر فكيف الإنسان يعني رجل كان
وامرأة والحداء يلبسوا من شيء نجس ولا يطهره الدباغ جلد الخنزير على الصحيح ما يقول أهلنا نعم هل التورق حلال أم حرام والله التورق تركه أولى وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ بن حسين
يسميه تورط بالطاء لأن أكثر الذين يتورقون يتورطون بعد ذلك يعني ما يقدر يسدد يتعب ما ينجح بالتجارة التي أرادها من خلال هذا التورق أو غير ذلك من الأمور فتركه أولى لكن حلال ما يقدر
نقول حرام هو حلال لا ولا تمسح الأماكن ما فيها شيء الأصل هذا الماء المطاير ما وليس ببول ولا هذا لا يفتح الإنسان عن سهباب وسواس لا ما في بول يتطاير وكذا الحمد لله لا هذا وسواس ما في
شيء أبدا لا يلتفت إليه أبدا الصحابي إذا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات وتكلم في أمر غيبي فالأصل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يقولون أولو الصحابي إذا كان في أمور غيبية
وليس وليس من من يأخذ من الإسرائيليات فيقول له حكم الرفع يعني عامل معاملة المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز العمل في بقارة تبيع السجائر إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا
العمل نعم يجوز إذا كان مضطرا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى ويبحث عن عمل آخر جادا يبحث جادا عن عمل آخر من حكم الأرقام الفردية بالحديث إن الله وتر يحب الوتر السماوات سبع الأراضين سبع
المهم الله أعلم يعني لكن فعلا الأشياء الفردية خاصة السبع بالذات متكررة سبعة أشواط سبع حصيات سبع سماوات سبعة أراضين متكررة جدا يعني فالحكمة والله العالم كل ما أعلمها هل إذا استمعت
لدبرات علمية الشيخ نعتمين أعتبر أحد طلابه وهو شيخي إن شاء الله شيخك عبر الهاتف أو شيخك عبر اليوتيوب من هالباب هذا يعني مثل لو قرأت كتابا مثلا لبنتيمية مثلا أو شيتي من هالباب قرأت
وأنا كتب درست على كتب بنتيمية درست على الشيخ بن عثيمي من خلال محاضراتي وكذا أما لا تلبس على الناس تقول أنا شيخي بن عثيمي مثلا هو ما درست عليه شيئا أبدا وإنما إذا كنت درس عليه فنعم
أما إذا لم تدرس عليه تقول شيخي عن طريق الأشرطة أو كذا تقيدها حتى يتبين للناس حقيقة الأمر يقول لنا زكاة التجارة نفس 1300 دينار عروض التجارة نفس الذهب والفضة هل من الممكن العين تفرق
بين الزوج وزوجته نعم العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن من خلال العين والحسد
وكذا ممكن يحصل الخلاف بين الزوجين وكذا لذلك إنسان يلتزم أتكار صباح المساء دائما ويتعود بالله من العين وشرها بس لا يعطيها لذلك ومن حجمها كل شيء عين كل شيء عين ويرجف وكذا عيش حياتك
طبيعي مع التزام للأذكار والحمد لله إذا الإمام أخطأ في التشكيل والنطق بالذات عند سورة الفاتح هل يتصحح من المهم؟
إذا خطأ الإمام إذا أخطأ الخطأ نوعان أو اللحن يسمونه إما أن يكون لحنا جليا وإما أن يكون لحنا خفيا واللحن الجلي إما أن يكون يغير المعنى وإما أن يكون لا يغير المعنى فإذا أخطأ الإمام
لحنا خفيا مثل مثلا قال الحمد لله رب العالمين هذا لحن العالمين ما فيها مد من الطبيعي حركتين فمد هذا لحن خفي سمونا لحن خفي فهذا لا يفسد الصلاة ما علي شيء لكن هذا لا يصلح أن يصلي
بالناس اللي ما يعرف يعقراء هكذا خاصة إذا قلنا إمام راتب ما يصلح هذا أن يصلي بالناس أما إذا كان اللحن جليا فاللحن الجلي نوعان لحن جلي يغير المعنى فاللحن الجلي لا يغير المعنى فلو
واحد قال مثلا الحمد لله رب العالمين واحد ثاني قال الحمد لله رب العالمين ما تغير المعنى لكن هذا لحن الحمد لحن أو قال الحمد لله رب العالمين مثلا هذا لحن لكن المعنى ما تغير المعنى
الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن إذا تغير المعنى مثلا صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى أي أنت يا رب أنعمت أنا يعني أنت وين أنعمت أنت حطيت الإنعام لك ما يجوز هذا لحن جلي لأن المعنى
تغير المعنى تغير هنا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة إلا إذا كنت أنت قرأت الفاتحة أصلا الجهرية أنت قرأتها لنفسك أما تعتمد على قراءة الإمام والإمام قرأ بهذه الطريقة ما تصح الصلاة لا له
ولا لك وذلك الأصل ما يتقدم في الصلاة إلا إنسان يحسن القراءة