901 مشاهدة
119 محاضرة
الفقه
شرح ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
81 - الحجر على المفلس - شروط الرجوع بالعين - فك الحجر - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين حياكم الله في هذا المجلس المجالس الخير
مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتاج عنها خالصة لوجهه الكريم جل في علاه نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد
الله عليه وسلم الموافقة لليلة السبع والعشرين من الشهر الثاني لسنة خمسة وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع
شرحي كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعين ثلاثة واربعمائة أو ألف رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب البيور ومع باب الحجر
والليلة الحجر على المفلس نحن مع المجلس الحادي والثمانين من هذه المجالس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال
المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس تعريف المفلس لغة من لا مال له وشرع من دينه أكثر من ماله الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس نحن الآن بالنسبة للحجر عندنا تذكرون لما قلنا بالنسبة للحجر
الحجر على صنفين إما المفلس وإما يعني إما الحجر لمصلحة الآخرين وإما الحجر لمصلحته هو الحجر لمصلحته هو سيئة الكلام عليه اللي هو حجر السفيه والمجنون والصبي الصغير هذا الحجر لمصلحته
وهذا سيئة الكلام عليه الآن تكلم الحجر عليه لمصلحة الآخرين يعني علاقته مع الآخرين يسمى المفلس حجر على المفلس نعم قال المؤلف رحمه الله الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس أربعة الأول تعلق
حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين طيب قال أول شيء تعلق حق الغرماء
بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق يعني إذن هذا يحجر عليه لماذا؟
لأنه له غرماء دائنون يطالبونه مالاً فنقول له ليش لك أن تهدي ولا تبيع ولا تشتري ولا كذا حتى تسدد للناس حقوقهم فهذا هو الحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله حتى لا يعني يضيع حقوق
الناس الدائنين الذين يطالبونه قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد ذلك بعد فك الحجر يعني لو تصرف نحن قلنا له ممنوع ما سمع الكلام راح باع شرأ أقر بيدين يعني قال فلان
تري طالبني طيب هذا الذي يطالبه الآن الآن هو حجر عليه الآن يعني هذه فائدة الحجر ما فائدة الحجر فائدة أنت تذكرون لما تتكلم في الرهن ما فائدة الرهن لما تتكلم في فائدة الرهن قلنا الرهن
فائدة هو أنه لو حجر عليه فصاحب الرهن يأخذ من رأس مرفوع كما قال لأنه يأخذ حقه كاملا لأنه عندي رهن أنا هذه فائدة الرهن فيما لو حجر عليه الآن لو حجر عليه الآن فقال قلنا له خلاص أنت
الآن محجور عليك اليوم كم التاريخ ليلة 28 شعبان صح ولا لا طيب الآن صدر الحكم الليلة صدر الحكم يصير القاضي دون بالليل يصير ها يلا زيد قال ليلة 28 شعبان حكم على سعدون بالحجر طيب خلاص
لا تبيع ولا تشتري ولا تتصرف دين في مالك حتى تسدد للناس ديونهم واضح؟
دي صدر القرار الآن بعد هذا القرار بيومين ثلاثة في أول رمضان مثلا في ثاني يوم من رمضان راح اشترى سيارة مثلا ليش تشتري سيارة؟
فلوس سيارة هذه المفروض تعطيها إيش؟
للدائنين اللي طالبونك فنبطل بيعه السيارة أعتقى عبدا لا العتق باطل العبدة تبيعها وتسدد لها الناس ديونهم واضح؟
أبني مسجد مو بكيف تبني مسجد لا الفلوس هذه تسدد فيها ديونك لأن مثلا هذا شيء مستحب وفيه عليك شيء وأنت أصلا محجور عليك ممنوع من التصرف بمالك وضحت الصورة إن شاء الله تعالى فهذا يمنع
طيب لو أقرب دين لو قال ترى في واحد بعد يطالبني في واحد يطالبني دين مثلا هل يدخل مع المجموعة هو يتأخر لأنه فائدة الحجر ماذا؟
فائدة الحجر اللي رفعوا قضايا عليه خلينا نقول زيد وعمر ويوسف وبكر هؤلاء رفعوا عليه قضية طيب حجر القاضي عليه حتى يسدد لهؤلاء ديونهم ما يسير يجي واحد خامس يدخل معهم خلاص هذول اللي طلع
لهم الحكم والخامس لا يسقط دينه لكن يقال له ماذا؟
لين يخلصون؟
بعد ما ننتهي من هؤلاء أنت تجي وتطالب معهم لو هو أقر قال لا لا هذا يطالبني من زمان هذا من قبلهم أصلا هذا يطالبني من خمس سنين هل يدخل أو ما يدخل؟
أهل العلم لهم تفصيل في هذا بعض أهل العلم يقول إن كان قريبا له ممكن يقول زوجتي طالبني أو قال أخوي طالبني متهم أن أنت متفق مع أخوك يقول طالبني عشان ما يحجرون عنك تعطي أخوك أخوك يعطيك
من وراء متهم هنا فيه قال أهم شيء أن لا يتهم به أو يأتي ببينة أوراق رسمية مثلا تدل على أنه طالب من تاريخ كذا أوراق رسمية بينة تشهد له بهذا أو يكون هذا الإنسان ثقة معروفة بين الناس
طيب أو أن يكون يثبت أن هذا قبل الحجر وقع عليه قبل الحجر فعلى كل حال لا يقبل إقراره إلا باستثناءات ذكرها أهل العلم نعم نعم يقول متى يفك عنه الحجر يفك عنه الحجر إذا سدد ديون الناس
خلاص سدد ديون لم تتل الحجر لأن الحجر لسبب وهو الدائنون الدائنون هؤلاء خذوا حقه خلاص ليش يحجر عليه هو ما هو سفيه ليس سفيه حتى يحجر عليه ولا صغيرا ولا مجنونا هو ما في شيء إنسان عاقل
لكن الناس طالبة يعني معسكة
طيب فإذا صار غنيا أو يعني كف يعني جمع المال وعطى الدائنين خاص فك الحجر إذا أبرأ أو أبرأوه سامحوه قالوا سامحناك بهذا الدين فهنا ينفك الحجر عنه أو يقسم المال الموجود ويقول خلاص نأخذ
هذا ونسكت عن الباقي كذلك هذا هنا ينفك عنه الحجر لكن لا يسقط الدين إذا أخذوا بعض مالهم وسكتوا أهم شيء يحجروا عليه الحين خلي يعطينا اللي عنده لا يتصرف فيه عطوهم اللي عنده يفكون الحجر
عنده لكن ما زلت الناس يضالبونك نعم الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين ويبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من
مسكن وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم نعم قال يلزم الحاكم هنا تقسيم ماله الذي من جنس دينه فالحاكم هنا اللي هو القاضي الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه فهو
القاضي وليس الوالي الرئيس الدولة أو الملك يسمونه الوالي الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي هنا القاضي ماذا يفعل قال يقسم ما له بين الغرماء الذين يطالبونه الدين قال بقدر ديونهم كل
واحد مثلا عشر بالمئة من دينه كل واحد عشرين بالمئة من دينه فاللي دينا خمسة ألف غير اللي دينا خمسمائة دينار فيعطي كل واحد نسبة من دينه بقدر الموجود مما يعني حجر عليه الحاكم نعم الحكم
الثالث انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره والمقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما نعم يعني انقطاع الطلب عنه يعني يترتب على المفرس إذا حجر عليه
أنه ينقطع الطلب عنه خلاص ما يطالب بشيء بعد ذلك خلاص حجر عليه طيب حجرنا عليه الآن من أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره يتحمل فهذه ما فائدة الحجر فائدة الحجر أنه لو جاء آخرون خلاص طلع
الحكم حجر عليه أو جاء آخرون قالوا نحن كذا وكذا تنتظرون تنتظرون حتى يقضى مال الناس عليه اللي هم حجر عليه بسببهم طيب فهذا ينقطع الطلب من غيرهم لكن لا تسقط حقوقهم لا تسقط ديونهم لكن
لا يطالبون بها الآن وإنما بعد فك الحجر عنه أو بعد أن يأخذ الغرماء حقوقهم يقول إلا إذا وجد الباع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما اشترى مني سيارة اشترى مني سيارة وهذا سيأتي إن
شاء الله تعالى في شروط رجوع العين اشترى مني سيارة وبعد الحجر عليه بعد الحجر عليه اشترى مني سيارة فأنا هني أقول هذا اشترى مني سيارة بعد الحجر عليه قال تحمل قال السيارة موجودة
السيارة موجودة قال دفع لك شيء منها قال يدفع لي شيء منها خلاص راحت عليك مو راحت عليك يعني ما تدخل في العجل انتظر قال لا أبد لا الحين ما أعطاني ولا دينار ولا باع السيارة ولا باع
السيارة ولا أجرها ولا وأقول له لا ولا أوقفها ولا وهبها لأحد يعني ما تصرف فيها السيارة الذي أخذها وهذا صاحب السيارة المالك الأصلي أيضاً ما استلم شيئاً من الدين يقدر ياخذ سيارته يعني
كأنه شيئاً لم يكن لكن إذا كان تصرف فيها يعني هذا المحجور عليه هذه السيارة أخذها باعها أو وهبها أو أوقفها كذا خلاص صف الدور واضح فليس له الحق في ذلك نعم الحكم الرابع أن من وجد عين
ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها من غيره وذلك بشروط نعم هذه الشروط الآن تذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس
فهو أحق به لكن بشروط ما هي هذه الشروط الآن يذكرها الشرطان نعم شروط الرجوع بالعين ستة الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر أين ماله عنده سيارته بيته أثاث كمبيوتر أي أن كان طيب
وجده عنده يأخذه ما لم يتصرف به صاحبه العين لكن الشرط الأول أن لا يعلم بالحجر هذا الأول نعم الثاني أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها نعم فإذا قد قدر أن الذي حجر عليه مات الحين مات
المحجور عليه تسقط حقوق الناس ما تسقط حقوق الناس
ثم مات طيب هل تسقط حقوق الناس أبدا المفلس لا بد أن يكون حيا حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه إن مات يأخذونها من الورثة كيف يأخذها من الورثة تعلمون أن الإنسان إذا مات
تتعلق به أربعة حقوق أول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله تدفع في كثير من البلاد يشترى القبر يشترى يدفع أجرى المغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك طيب هذا حق الميت ثم الثاني وهو
الديون التي على الميت منها هنا فالديون تأخذ من الميت هنا لأنه لا بد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة قد يكون الإنسان خاصة نتكلم عن إنسان مماطل مثلا يكون عنده خير
وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسها عنده ملايين والناس طالبونه مئة ألف فيسدد حق الناس مئة ألف ثم توزع الملايين على الورثة فلا بد أن يكون المفلس حياً إلى حين أخذها فإذا كان قد مات
فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء اسوة الغرماء يسون حالهم حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر لا يدخلون في الحجر إذا جاء واحد منتأخر لا يدخل معه خلك مع الغرماء لين
يخلصون اللي حجر عليهم حجر لهم طيب ثم هو يدخل مع باقي الغرماء نعم الثالث أن يكون عوض العين كله باقياً في ذمته اللي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقي في ذمته ما دفع ولا فلس ما دفع
منها شيء إذا دفع ديناراً أو دينارين أو مئة أو مئتين خلاص معناه أنت استلمت جزءاً من المبلة خلاص تنتظر حالتها الغرماء أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين بها كما قلنا قبل قليل نعم الرابع
أن تكون العين كلها باقية في ملكه اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما تصرف في هذه العين ما وهبها أحداً ما أوقفها ما باعها لا الحين عندها كما هي كما أخذها هي موجودة الآن فهنا لا بأس يأخذ
لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج ما يأخذ هذه العين نعم الخامس أن تكون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم إذا إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها ما يستطع يأخذها عينها ليش
لأنه تغير ليست هي التي أخذها مثلاً اشترى بيتاً هذا البيت جاءت خلنا نقول عاصفة أو زلزال أو شيء تهدم جزء منه إذا ليس هذا البيت الذي أخذها تغير الآن أو اشترى مثلاً مثلاً ذرة أو اشترى
مثلاً قمح قمحاً أو اشترى شعيراً وهذا جاء ولها مطحون تغيرت صفته مو هذا اللي اشترى فهنا لا يدخل واضح لا لا وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي إذا تغيرت صفتها لا يعني غير السيارة مثلاً
صبغها رفعها قدل عدل فيها غير تغيرت ليست هذه هي السيارة التي أخذها وهكذا نعم السادس نعم أن لا يتعلق بها حق شفعة شفعة اللي هو حق الجار على الجار لأن الجار ممكن يبطل البيعة إذا باع
البيت مثلاً على غير جاره وجاره يريد هذا البيت إذا قلنا الأرض مشاعة أرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلاً مزرعة كلها مئة ألف مثلاً وهذا له خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين خمسة
وعشرين أي واحد يبيع الجزء اللي له هذا له حق الشفعة أنه يقول كم بتبيعه قال ببيع مثلاً خمسين ألف قال أنا أولى هذه خمسين ألف لكن ما ينزله إلا برضاه ما ينزل السعر زين فالقرض هنا هذا حق
الشفعة يسمى حق أنا أولى من غيري أني أخذ منك هذا الأرض لأن أنا أتضرر من جار جديد أنا أولى بها فيأخذ هذا حق الشفعة أو جناية إذا كان جناية وعليه أرش أرش الجناية أو جرحه طيب هذه كلها
جنايات هذه الجنايات أيضاً تقدم الجناية تقدم يعني الآن هذا الإنسان يعني مطالب مال كذا ومال كذا أي صاحب الجناية يقول أنا أول واحد أنا أول واحد لأنه جناية جاني علي مطلوب مثلاً غرامة
كسر ضرسي مثلاً كم دية الضرس خمس من الإبل نعم خمس من الإبل الضرس زيب فقالها كسر ضرسي أنا بخمس من الإبل أول شي أنا أنا أول واحد أخذ منكم طيب لأن هذه جناية أرش جناية يسمونها قيمة
الجناية أو كفارة الجناية فيأخذها مقدماً قال أو رهن كذلك الرهن قلنا أن صاحب الرهن مقدم على غيره وهذه فائدة الرهن عندما يرهن يقول لا سيمر هنا عندي أنا أول واحد أتقدم وأخذ منها قال
ولن تزد زيادة متصلة زادت زيادة متصلة خاصة الدابة مثلاً حطا مثلاً سخلة صغيرة الآن ما صار صار نعجة زين وصار صخلة عودة طيب أو طلي صغير صار خروف واضح له لا أو سمن أو كذا لا هذه زيادة
متصلة تغير سعره تغير السعر لأنها زيادة متصلة أو كان جايب له مثلاً أمي أمياً صار مثلاً يكتب يتعلم هو علمه خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه أغلى وهكذا فإذن لا يكون زاد فيه زيادة متصلة نعم
ومتى فقد شرط من هذه الشروط امتنع الرجوع لا يمكن أن يأخذها لأن تغيرت حالتها فقد شرط من هذه الشروط خلاص ما يطلع الصف مع الناس حال حال الناس نعم ولم تختلط بغير متميز ولا يطالب المدين
ولا يحجر عليه بدين لم يحل نعم قال ولم تختلط بغير متميز يعني إذا اختلطت بغير متميز أيضاً لا يمكن يعني شعير مع القمح مع هذا أو قمح صاحبه مع قمح غيره تداخل مع بعض اختلط هنا لكن إذا
كان يمكن تمييزه يعني قمح مع شعير ويمكن فرز القمح عن الشعير يقول أنا القمح لي وأخذه مني وكذا ياخذه لكن إذا اختلط بحيث أنه لا يتميز اختلط مع غيره فهنا خلاص يصف مع الناس يعني حال حال
غيره يزعنهم بحيث أنه يأخذ حقه قبل غيره شو قلت ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل يعني ما يصير أنا أبي أحجر على شخص أروح للحاكم اللي هو القاضي أروح لأقول له أبيك تحجر على
فلان لي علي دين وما سدد وين ورقة الدين قال هذه ورقة الدين التي يعني وهذا الشهود يعني جاهز يعني قرأها الحاكم فلان فلاني يطالبني مثلاً قدره خمسة آلاف دينار على أن أسدد له في رمضان
سنة الفين وستة وعشرين الله شو الفين وستة وعشرين في رمضان سنة الف واربعمية وسبعة واربعين قال لي أنت بعد سنة باقي الموعد السداد بعد سنة ليس الآن قال لي طيب أفلس وكذا بأخذ فلوس مني
الحين لا ما لك حق إذا ليس له الحق أن يطالب بالحجر أو أن يطالب بالدين قبل حلول الدين قبل أن يحل أجله لا بد أن يحل الأجل نعم ولغريم من أراد سفره منعه حتى يوثقه برهن بحرز أو كفيل مليء
نعم هذا أنا أطالب مثلاً ألف دينار أو ألفين دينار وبسافر بروح أدرس فره وديني حل بعد شهر أو شهرين قلت تدرس فره كم تقعد قال لا أربع سنة وراجع قلت أربع سنة وديني قال لا تخاف شاء الله
جيت لا ما تروح ما تسافر قلت أحطكي عني القاضي قل هذا أنا أطالب ألف دينار يحل بعد شهر أو شهرين ويبقى يسافر أربع سنين القاضي يمنعه من السفر هنا ممنوع من السفر ليش يمنعه السفر عطي
الناس حقوقها قال لا أنا برجع قال هات أحد يكفلك واحد يدفع عنك إذا ما جيت حط رهن ارهن بيتك واضح ولا لا فإذا لابد أن يأتي بمليء يعني إنسان غني ممكن يسدد عنه يتكفل يقول أنا أسدد عنه لا
طبن ولا غدشر لا تجيب واحد مليء يعني عنده خير عنده هذا يتكفل يقول أنا أسدد إذا لم يسدد أو لأن الدين بيحله برا الكويت مسافر أو أن يرهن عنده رهن مهم له الحق أن يطالب بضمان دينه نعم
ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه طيب قال يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا طيب بطلب ربه يجب على مدين المدينة اللي يطالبونه قادر ما يجوز مطلق غني ظلم مطلق غني ظلم
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يعني منعه الناس يحل عرضه يعني يحل أنك تشتكي عليه فهنا الواجد هذا المليء هذا ما يسير يأخر الناس ما يعطي حقوقها ولا يرد لها ديونها فليجب على
الإنسان إذا كان قادرا أن يسدد للناس حقوقهم والقاضي هنا يلزمهم أن تدفع للناس حقوقهم بس بشرط أن يطلب ربه رب المال اللي هو الدائن إذا الدائن ما طلب القاضي قدرت يدخل ما يقدرت يدخل
القاضي يعني أنا الآن أطلب وليد مثلا ألف دينار جيت الحكومة والقاضي يمسكها يلا سدد لك كنت متشكل أنا صاحب الدين أنا ما طالبت الدين هايش هو الذي يطالب لأنه هو صاحب الحق وهو الذي يطالب
صاحب الدين إذن لابد أن يكون بطلب من الدائن اللي هو رب المال نعم وتحرم مطالبة معسر بما يعجز عنه وملازمته والحجر عليه نعم يعني الآن المدين نوعان المدين نوعان إما أن يكون معسرا وإما
أن يكون غير معسر إما أن يكون معسر فقير ما عنده وإما أن يكون غير معسر المعسر لنا معه أربع حالات الحالة الأولى وهي أن نبرئه نقوم بسامحينك خلاص ما عليك شيء أسقطنا الدين عنك أنت معسر
وأنت كذا هذا وأسقطنا عنك وهذه يعني فيها أجر عظيم جدا من الإنسان يعفو عن المعسر وكلكم تعلمون الحديث الذي يتاب الرجل يوم القيامة يقول هل لك من حسنة يعني كنت أنظر الموسر وأعفو عن
المعسر قال نحن حق بذلك منك فيعفى عنه فأول شيء العفو الإبراء خلاص ما أطالبك شيء توكل الله أسقطت ديني عنك بس ما يسيخلي زكاة أنا بس يسقطه يسقط الدين عنه يقول أسقطته عنك الإبراء يسمى
هذه الحالة الأولى وهذا من أفضل الأعمال الإنسان يبرئ المعسر الثانية أن يخفف عنه الدين يقول له مثلا كم أطالبك يقول طالبني ألفين قال خلاص خلهم خمسمية نزلت لك ألف وخمسمية هنا ماذا فعل
أسقط بعض الدين أسقط بعض الدين وهذا أيضا محسن هذا جزاه الله خير الثالث أن ينظره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة حل الدين وين فلان الدين اللي عليك والله ما عندي يلا أجلتك سنة أجلتك
شهر أجلتك سبوعين حسب المدة يؤجله وهذا اختلف سحب وقيل واجب لأن الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميثرة أي يجب أن ينظر إلى ميثرة ولا يجوز أن يطالب بالدين لأنه معسر إلا إذا ثبت أنه متلاعب
هذا موضوع ثاني لكن نحن نتكلم عن المعسر فنظرة إلى ميثرة هذا أمر أيش أمر واجب الحالة الرابعة وهي أن يطالب بحبسه مثلا يطالب الحاكم بأن يحبسه كذا والحاكم هنا لا يستجيب له ولا يجوز أن
يستجيب له يعني في ناس تعاند معسر ما معسر مشغلي واضح له لا الدين تجيبه تجيبه ليس له الحق في هذا والقاضي هنا يرفض قضيته لكن لا يسقط الدين واضح لا يسقط الدين لكن يمنعه من المطالبة في
الحال يقول له أجله رغما عنه وإذا قلنا يجب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة أي واجب فمطالبته بحبسه أو كذا هذا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك نعم
طيب قال وتحرم مطالبة معسر لما يعجز عنه ملازمته والحجر عليه كل هذا لا يجوز طيب لأنه معسر نعم طيب إذا كان غير معسر إذا كان غنيا لكنه مماطل مماطل سدد الدين إن شاء الله باتر بعد بكرة
بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد كذا فهذا المماطل ماذا نفعل به ماذا يفعل به هذا قال أهل العلم هنا يتدخل القاضي هنا يتدخل القاضي ويحجر عليه هذا الذي يحجر عليه وهو المالك لأن هنا الثلاثة
إما إنه يملك ما يغطي الدين وإما إنه معسر وإما إنه وسط وإما إنه وسط يعني عنده بس ما يسدد كل الدين لكن ليس فقيرا متقعا فهنا إذا كان معسرا قلنا الحكم لا يحجر عليه ولا كذا وإنما ينظر
إذا كان غنيا يطالب بالدين إذا كان الوسط هذا الذي يحجر عليه هذا الذي يحجر عليه أما إذا كان غنيا ذا مال فهذا لا هذا يؤمر بالسداد هذا يؤمر بالسداد لكن ويمكن أن يسجن ويمكن أن يضرب على
قول بعض أهل العلم قالوا يضرب ولكن بأقل من عشرة أسوات لأن أقل حد عشرة أسوات فأقل من عشرة أسوات طيب فقالوا إذن إذا كان مليئا فإنه حتى يعني يضرب أو يسجن لابد من شروط خمسة الأول أن
يكون الدين حالا حتى يسجن طيب لابد أن يكون الدين حال ما يصير طالب الدين لم يحل بعد كما قلنا قبل قليل ليس لك أن تطالبني بدين بعد سنة موعد السداد تطالبني فيه الآن لا يكون قد حل وقت
السداد الثاني أن يكون هو قادرا على الأداء لكن ما يدفع قادر عنده خير عنده خير عنده عمارات عنده أملاك عنده شركات عندك عنده خير فلا بد أن يكون قادرا على السداد الأمر الثالث أن يكون
مماطلا يعني يكون قادرا على السداد يكون مماطل يعني لو القاضي جاء قال له سدد حق الناس دونه قال بشو ما قالوا لي هذا بادل غير مماطل طيب هو قادر على الأداء لكن غير مماطل لا بد أن يكون
ماطلا كذا مرة القاضي يقول له سدد يقول إن شاء الله إن شاء الله يجون بعد سبوع ترى ما سددنا لحين يجون بعد شهر ترى ما سددنا لحين واضح هنا القاضي يحكم عليه بالحبس أو الضرب كما قلنا لكي
يسدد للناس ديونهم الأمر الرابع أن يطالب الدائن صاحب الحق أن يطالب بحبسه أو بضربه أو بماله لا بد أن تكون هناك مطالبة إذا ما كانت هناك مطالبة قال له ماكفايدة ما يدفع الحاكم ديون بين
الناس كثيرة جدا ولا يطالبون بها فما في مشكلة ما عندهم أي مشكلة فيها لماذا؟
إنه ممكن يطالب خلاص خير إن شاء الله يعطيني بعدين يعطيني بعدين حل الدين منذ زمان لك لحين ما سدد فلازم يطالب صاحب الدين اشترطوا شرطا خامسا ألا يكون المدين والدا للدائن يعني ما يصير
تروح تطلب من القاضي أن يسجن والدك لأن أنت الطالبة ومراه يسدد لك فلو ذهب إلى القاضي مثلا وعنده ورقة كمبيالة مثلا على والده على والده فيقول هذه كمبيالة علي 5000 وابوي قادر ومماطل
وطالب بالدين والدين حال يقول شنو نفس الاسم ما اسمو كده قال اسمي كذا كده هذا اسمي شو يصير لك قال أبوي كده فره واضح فالقاضي لا يقبل هنا أن يطالب لابنه أباه أو البنت أباها أو أمه أو
أمها لا يكون والدا للدائن للدائن نعم ما يكون المدين والدا للدائن ويذكرون عن حديث المشهور الحديث هذا الحديث مشهور بين الناس ومختلف في صحته بين مصحن ومضعف في اختلاف في صحة هذا الحديث
أصل هذا الحديث قالوا أن ابنا جاء يشتكي للنبي من أبيه يقول إن لي عند أبي حقا مالا ولم يعطيني إياه فقال النبي له أنت ومالك لأبيك ما تشتكي والدك ما تشتكي والدك أنت ومالك لأبيك واضح
فإذن هذه خمسة شروط الآن يلا بسم الله نعم يكون الدين حالا ثاني أن أن أن يطالب به الدائن ثالث ما يكون والدا المدين ما يكون والدا للدائن يكون قادرا مليئا عند فلوس المدين أن يكون أو لا
يكون أن يكون مماطلا أن يكون مماطلا في هذه الحالات الخمس هنا يجوز من يذكر الخمسة كلها أبي أقوى واحد فيكم يذكر الخمسة كلها يلا بسم الله بسم الله قبل ذلك العشاء رجاء ها يلا أن يكون
مماطلا أن يكون أبا للمدين للدائن أن يكون الدين قد حل غرازة أقول غرازة غرازة مغرز ها كمل أن لا يكون والدا أن يطالب صاحب الدين طيب إذا حضرت هذه شروط الخمسة نعم القاضي هنا يحبسه يحبسه
يقول ليش ما تسدد للناس ديونهم فيحبس وبعض أهل العلم يرى أنه يضرب يضرب حتى يسدد للناس ديونهم يعني ترجع إلى تقدير القاضي نفسه نعم وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ وَلَا مَوْتٍ
إِنْ وَسَّقَ وَارَفَتُهُ بِرَهْنٍ بِحِرْزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَّلِئٍ نعم يعني إذا إذا واحد يطالب واحد مثلا كما قلنا ألف دينار مثلا ودين حل لكن المدين جن صار مجنونا فهذا جاء قال عطوني
فلوسي لأن الجن هذا الدين عفواً الدين مؤجل للحين بس يقول صار مجنون هذا متى بيسدد لي حينها ما يدري عن شي عطوني للحين قال لا نعطيك وقت حل الدين واضح ولا لا إذا لا ليس له الحق أن يطالب
بدينه قبل أجله بعذر أن المدينة صار مجنون أو أن المدينة مات ممكن أنا استدنت من بصالح مثلا استدنت منه خمسة آلاف مثلا على أن أسددها بعد سنتين بعد سنة أنا ميت الآن يقول خلاص مات هذا
فيذهب إلى ورثتي فيقول عطوني الدين اللي طالبوا والدكم قالوا دينك تشنه بعد سنة مو الحين قال لي بس مات يعني بيسدد لي هو بعد سنة قالوا حنا نسدد لك بعد سنة بس الحين ما لك حق الطالب واضح
ولا لا ليس لك الحق أن تطالب الآن أنت دينك يحل بعد سنة وليس الآن يقول شل يضمن لكم تسددون لي هنا يعطونا رهن أو يعطونا كفيل واضح ولا لا بس إنهم غير ملزمين أن يسددون الدين الآن لأنه لم
يحل فلا يحل الدين بالموت ولا يحل الدين بالجنون ولكن بشرط أن يرهنون عنده أو يأتي بكفيل مليء أو واحد يقول الدين عندي خلاص إذا ما مرت سنة خاص الدين عندي لك هنا لا بأس نعم وضعت ماله
إلى صغير أو مجنون أو سفيف أتلفهم لم يضمنهم يعني أنت وضعت مالك بيد طفل صغير عمره ست سنوات أو كذا طيب قلت له خل هذه الفلوس عندك جيت ومشققها طفل صغير ما يفهم أو حرقها أو جاء واحد قال
عطنيها عطها إياه مثلا أو سفيف أو مجنون يقول والله عطيته وين هله عطوني فلوسي أنت ليش تعطيه أنت تدري أنه مجنون أنت تدري أنه سفيف أنت تدري أنه طفل صغير أنت تحمل أنت تحمل يعني تعطي
مالك لسفيف أو مجنون أو صغير ثم تطالب أهله بمالك أنت اللي غلطان واضح ألا لا فهنا لا يضمن ولا يضمن أهله ولا يضمن حتى السفيف ولا المجنون ولا الصغير يقول زين هو ما عنده حساب عنده حساب
وعنده خير بس ما لا يعطيك شيء من فلوسه يعني وصيه مثلا وصي المجنون مثلا أو وصي السفيف أو وصي الطفل الصغير حتى لو كان الطفل الصغير يملك لأن هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم فكونك أنت
تسلمهم هذا وتقول يعني تعطي سيارتك مثلا ودعم فيها مثلا تقول والله المجنون هذا دعم سيارتي وأنا هل يصلحون لي أنت ليش تعطي سيارتك قال والله طلب هو تحمل فأنت تحمل هذه التصرفات إذا أعطيت
مالك لمجنون أو سفيف أو صغير نعم ومن أخذ من أحدهم مالا ضمينه حتى يأخذه وليه نعم من أخذ من أحدهم مالا أي من السفيه أو من المجنون أو من الصبي هو الآن العكس هو أخذ منهم يعني أنا شفت
طفل صغير معه مثلا 100 دينار مثلا 100 دينار فأخذتها منه طيب ترجحك وليه ترجحك لوليه أخذت من المجنون أخذت من كذا ترجعها تعيدها إلى ولي المجنون ولي الصغير ولي السفيه نعم لا إن أخذه منه
ليحفظه وتلف ولم يفرد نعم أخذه منه ليحفظه يعني شاف الصغير مثلا الصغير طالع بالسكة مثلا معه 300 دينار من أين لك هذه قال لقيتها على الطاولة في البيت هذا فلوس أبوه فأخذها عساس يعطيها
الوالد فتسكون هذه بيده أمانة غير أخذها هو لنفسه ثم هنا مسؤولنا يرجعها لكن أخذها كأمانة خاف أن يضيعها الطفل الصغير فأخذها وجعلها عنده كأمانة ثم تلفت لا يضمن إذا كان ما قصر أما أخذها
عند أمانة وخلها بالسيارة وسيارة مفتوحة وقصر هنا في حفظ الأمانة فالمهم إذا لم يقصر في حفظها فإنه لا يضمن إن قصر في حفظها فإنه يضمن هذا إذا أخذها ليحفظها أما إذا أخذها منهم رغما عنهم
طيب هنا نقول لا ترجعها لهم ترجعها لي الولي قصبا عنك مثلما أخذتها قصبا نعم كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه نعم كذلك من أخذ مغصوبا ليحفظه لربه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فك
الحجر وينفك الحجر عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا طبعا أفوان قال وينفك الحجر عن المحجور عليه هنا يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته المحجور عليه لمصلحته وليس المحجور عليه قلنا
المحجور عليه لفلس المفلس هذا انتهينا منه الآن يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته والصغير نعم قال وينفك عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد أو رشد السفيه نعم
إذن ينفك الحجر متى إذا زال عنهم الوصف هذا وصفه لماذا حجرنا عليه إنه صغير إذا كبر زال عنه اسم صغير كبر راشدا خلاص ما سيتحجر عليه انتهى الحجر لماذا كبر كان المنع لصغره الآن صار رجلا
فهنا ينفك الحجر إذا بلغ الصغير وإذا كان سفيها صار راشدا فك عنه كان مجنونا عقل صار عاقلا وشاء الله تغير وفلان خاصة اللي صار مجنو مثلا لصدمة نفسية أو شيء أو كذا وهاته ورجع لعقله وصار
آدمي وكذا ينفك عنه الحجر فالقصد أن الحجر على هؤلاء لمصلحتهم ينفك إذا عادوا كغيرهم هذا راشدا عاقلا بالغا خاص ينفك عنه الحجر وتعادوا إليه أمواله نعم ومتى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله
دفع دفع إليه ماله بعدما يختبر قبل البلوغ بلائق به ويؤنس رشده نعم يعني إذا بلغ عفوا متى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله يعني إذا علمنا يقي منه صار زين نعطيه ماله كما قال الله تعالى
وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم إذن الصغير إذا بلغ وشفناه راشد تعطيه ماله خلص انتهى الأمر إذن ينفك الحجر إذا آنست منه الرشد وعلمنا أنه
بلغ وصار عاقلا عطيناه أما قبل هذا لا يقول الله تعالى ولا تؤتسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم ما في مشكلة لكن ما تعطونهم هذه الأموال لأنهم لا يحسن
تصرف بها
إذن إذا انفك الحجر دفعت إليهم أموالهم نعم بعدما يختبر وابتلوا اليتامة يختبروا اليتامة بحيث تعلمون أنهم صاروا الآن عاقلين راشدين فيدفع إليهم مالهم والرشد إصلاح المال وصونه عما لا
فائدة فيه نعم ما معنى رشد يعني يحسن التصرف الراشد هو الذي يحسن تصرف في المال ويصونه عما لا فائدة في هذا الراشد السفه من هو السفه السفه عكس الراشد السفه هو الذي مثلا ينفق أمواله في
المعاصي مثلا هذا السفه الذي يغبن دائما دائما يغلبون ويغبنون ويقصون عليه الذي يباع بدينار يبيعونه إليه بعشر الدنانير أو كذا هذا السفه طيب الذي يغبن دائما وإذا كان أحد الصحابة رضي
الله عنهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسولنا أغبنوا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة أي لا تغشوني لا تغشوني مثل هذا الذي يغبن يعني على
استجياته يقبل كلام كل أحد يصدق كل أحد فإذا غشه أحد يبطل البيع لأنه قال له لا خلابة يا ما في غش بيني وبينك أصدقني ويعرف عدم رشده بكثرة غبنه أما إذا غبن مرة أو مرتين مثلا أشتري سيارة
غبن فيها مثلا طيب مرة ما يقال له سفي كلنا نغبن يغبن الإنسان مرة مرتين ثلاثة عادي لكن إذا كان يغبن كثيرا يغبن كثيرا طيب أو كان قلنا الذي يغبن كثيرا الذي يسرف في المباحات يبني
الأموال في المباحات أو يبذر كثيرا ولا تسرفوا إن الله لا يحب لا يحب المسرفين يسرف كثيرا من أمواله فهذا كذلك ليس براشد إذن الراشد هو الذي يضع المال في محله لكن لو صرف في مباح مرة أو
مرتين أو كذا لا بأس لكن القصد إذا كان يكثر من ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله يقول كيف نوفق بينما ذكرت من أن الدائم لا يحق له أن يطالب بدين عند عند موت
المدين للورثة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت عليه دين وحق الميت كفا ونظرها عليه دين يأخذ من تركة لا هننقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين إذا كان لم يترك
شيء يسد دينه أما إذا ترك ما يسد دينه انتهى الأمر ما يعتبر مدين هذا لأن عندما يسد دين خلاص الرسول ما كان يصلي عليه هو المدين الذي ليس عنده ما يسد دينه يعني ضيع فلوس الناس هذا
المقصود وبعد ذلك النبي ترك هذا قال من مات عليه دين فعلي وإلي صلى الله عليه وسلم لكن المدين الورثة غير مطالبين بتسديد دين أبيهم هذا من البر لكنهم غير مطالبين لكن إذا كان ترك ورثا لا
يأخذون ميراثهم حتى تسد الدين الميت هذا حق الميت من التركة نعم هذا عنده سؤال نعم خلاص تحمل أنت أنت تعطيته فلوس غير مسؤول وإذاك يقولون تذكرون ما يقولون حتى لو قتل الصبي الصغير ما
يقتل لماذا يقولون عمده شو اسمه خطأ المجنون والصغير الصغير عمده خطأ يعني حتى لو قتل ما يقتل لأنه ما يتعمد القتل اللي هو النفس بالنفس بقتل العمد فقط طيب لو الصبي تعمد قتل شخص ما يقتل
به لماذا ليس له قصد أصلا هذا له قصد العمد فهؤلاء الصغار غير مسؤولي عن تصرفاتهم وإذاك يكتب لهم ولا يكتب عليهم يكتب لهم أجر ولا يكتب عليهم أثناء ما فعلوا طالما أنهم لم يبلغوا كذلك لا
يضمن شوف من اللي عطى الصغير الأول لا هذولي هذا يسمونها الأموال الحقيرة لا يلتفت إليها هذه الأموال الحقيرة نتكلم عن الأموال المؤثرة الأموال الصغيرة هذا إذاك حتى الصغير يجوز له يبيع
ويشتري وكذا بأشياء حقيقة روح الدكان مثل بقالة مثلا يشتري شيئا مئة فلس أو كذا لا بس أشياء حقيقة يتسامح فيها هذه في بيعه وشرائه ما تدخل معهم لكن دينك لا يسقط تروح الطالب بدينك تروح
الطالب بدينك يحجر عليه مرة ثانية أو يعني يمكن تغيرت أمور يمكن صار عنده فلوس يمكن صار مماطلا يطقونه يعطونك فلوسك الله أعلم بس تروح الطالب ما لك حق الطالب الحين طالب بعدين محجور ما
لك حق الطالب الحين طالب بعدين محجور ما لك حق طالب بعدين محجور ما لك حق طالب بعدين محجور
82 - ما يحصل به البلوغ - باب الوكالة - الأشياء التي تصح الوكالة فيها - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله
في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا نحن في يوم الأربعاء الخامس من رمضان سنة ستين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق الخامس من شهر مارس لشهر سنة خمسين وعشرين وعلفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع لعبد
الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى ومن توفر سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة ونحن مع المجلس الثاني والثمانين من هذا الكتاب ومع كتاب الحجر بسم الله والحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله ما يحصل به البلوغ وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة
أشياء الأول بإنزال المني الثاني بتمام خمسة عشر سنة الثالث بنبات شعر خشن حول قبله ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيط نعم الحجر قلنا إنه يكون على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون هذا
الحجر عليهم لحاجتهم هم لمصلحتهم أما الحجر على المفلس فلحاجة الناس ومصلحة الناس الآن في الحجر على الإنسان لمصلحته هو الذين يحجر عليهم لمصلحتهم هم الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم
لمصلحتهم هنا المؤلف رأى من المناسب أن يتكلم متى يفك الحجر عن الصغير يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم أي إذا
بلغوا إذا بلغوا وهنا نبه على البلوغ متى يكون قال بلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء بإنزال المني يعني إذا نزل المني من الذكر يعتبر قد بلغ وهو الاحتلام الاحتلام هذه علامة على
البلوغ الثاني بتمام خمسة عشرة سنة يعني إذا لم يحتلم ولم تظهر باقي العلامات بلغ خمسة عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ جرى النبي هو بلغ خلاص خمسة عشرة سنة واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر
رضي الله عنه عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابنه خمسة عشرة سنة فقبلني قال فدل هذا على أنه قبله عندما بلغ فالبلوغ بسن الخامسة عشرة حتى لو لم يحتلم حتى لو لم يخرج الشعر
حول قبله بس خمسة عشرة سنة هو بلغ قال بنبات شعر خشن حول قبله وهو ما يسمى الشعرة الشعر الذي يخرج على القبل هذا علامة البلوغ هذا للدكر والأنثى يعني حتى الأنثى بنزول المني أو ببلوغ
خمسة عشرة سنة أو بخروج الشعر على قبل المرأة هذه كل علامات للبلوغ قال ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيض يعني الأنثى تزيد أنها إذا حاضت إذا حاضت تعتبر بالغة وكذلك إذا حملت إذا حملت أيضا
تعتبر بالغة وهو لا يكون الحمل إلا بعد الحيض بعد البلوغ لكن على كل حال لو حملت فهذا دليل على بلوغها إذا بلوغ انتكر بثلاثة أشياء خمسة عشرة سنة نزول المني خروج الشعر على القبل بلوغ
الأنثى بالمني وخمسة عشرة سنة وخروج الشعر على القبل والحيض والحمل هذه كلها علامات على البلوغ فإذا بلغ هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فإذا بلغ هذه السن
دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فإذا بلغ هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا نحن نتكلم عن الولاية في التصرف في الأموال
في التصرف في الأموال وغيرها هنا الأب فقط الأب فقط فإن لم يكن الأب فوصي الأب ولو كان غريبا الذي يجعله الأب وصيا وليا يعني بعده هو يكون الوصي هو يكون الولي بوصية الأبي له قال ثم
الحاكم ثم يأتي بعد الحاكم الحاكم اللي هو القاضي الحاكم القاضي يكون وليا على الصغير والمجنون والسفيه قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه يعني لو فرضنا مسلمون الآن يعيشون في بيارة
الغرب مثلا يعني ما في حاكم مسلم ما في قاضي مسلم ما في كده من يكون ولي الصغير هناك أبوه فإن لم يكن الأب وصيه وصي الأب إن لم يكن وصي الأب يبحثون عن رجل أمين ويجعلونه وصيا عليه نعم
الجد ليس له ولاية الأم ليست لها ولاية سائر العصبات كما قلنا الأخ الأخ لئاب الأخ الشقيق الابن ابن العام العام هؤلاء لهم ولاية في الزواج لكن ليس لهم ولاية على الصغير ليس لهم ولاية
على الصغير فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج في الزواج والميراث يهتم بنوع العصبات هناك هنا لا ينظر هنا الأب فقط ثم وصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية لهم إلا بالوصية
يعني إذا أوصل الأب إلى أخيه يعني عم الصغير أوصل الأب إلى ابنه أخوه الكبير مثلا أوصل الأب إلى خاله ما في مشكلة صار وصيا أخذها كونه وصيا وليس كونه وليا نعم الثالث العقل الرابع
العدالة ولو ظاهرا الخامس الحرية نعم هذه شروط الولي يعني لا يكون وليا إلا يكون بالغا ما يصير تحط طفل وليا على طفل مثلا ما يصير لازم يكون بالغا الولي لابد أن يكون بالغا الأمر الثاني
يكون راشدا يعني تحط سفيه على سفيه تحط سفيه ولي على مالية هو ما المقصود من الولاية أن يحفظ له ماله هذا سفيه هذا يحتاج إلى ولي فلا يمكن أن يكون هو وليا أصلا لأنه سفيه كذلك العقل
المجنون لا يكونوا وليا المجنون يحتاجوا إلى ولي أصلا فهلا كلهم الثلاثة الأوائل هم أصلا ليكون عليهم ولي فلا يمكن أن يكونهم أولياء على غيرهم وهم المجنون والسفيه والصغير طيب قال
العدالة ولو ظاهرا يعني ظاهر العدالة إنسان مستقيم إنسان خفى الله يحفظ ماله هكذا المقصود هذا لا تضر إلا إذا كان معلم بالفصل مجاهر بالزينة مجاهر بالخنى مظاهر بهذا أو كافر أو كاهر لا
يكون وليا أبدا أود أن يكون مسلما طيب يقول عدالة ولو ظاهرا الخالص الحرية لابد أن يكون حرا العبد لا يكون وليا العبد لأنه أصلا عليه ولي وهو سيده كما قلنا فكل من كان عليه ولي لا يكون
وليا على غيره نعم هذا استثناء من الحرية وهو المكاتب لأن المكاتب يعني في طريقه للحرية المكاتب في طريقه للحرية يعني ما حنا عدناها أكثر مرة لا بس لأن الأوجه تتغير أحيانا كذا لكن
الوجوه تتغير لكن على كل حال قلنا أن الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون قنا وهو عبد وهو العبد المملوك خالص بين الحر وبين العبد هناك المكاتب هناك المدبر هناك المبعض هناك الأم
والولد المكاتب هو الذي كان عبدا أو ما زال عبدا المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم المكاتب هو الذي اتفق مع سيده مع مالكه أنه يعطيه الحرية ولكن يشترط عليه مثلا حتى تبني لي هذا البيت حتى
تصلح لي هذه السيارة حتى تدفع لي مبلغا وقدره مكاتبا المكاتب مع ولده المكاتب معه تكون له شيء من الولاية عليه لأنه الآن ليس عبدا مئة بالمئة نعم أحسن الله لك ويحرم تصرف الولي في مالهم
بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم نعم يعني الولي لماذا وضع الولي ليرعى المتولي عليه ليرعى الصغير ليرعى السفيه ليرعى المجنون يرعى ماله هذا الولي كما قال الله تعالى ولا تؤت السفهة أموالكم
التي جعل الله لكم قياما أنت مسؤول عن ماله فالله تبارك لما جعلك يعني وليا عليه لترعى ماله لترعى مصالحه لأنه لا يحسن لصغره أو جنونه أو سفهه ولا يحسن فيحتاج إلى من يعني يساعده في هذا
الأمر أو يتولى الأمر عنه ولذا قال يحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم يعني ما يلعب فلوسهم الولي علبنا أنا ولي ولدي ولدي عنده فلوس مثلا ورثها من أمه أو أهديت له مثلا
وأنا وليه مثلا هو ابني أنا أب الأب قلنا الأب ولي شرعي ما يجوز للأب أن يأخذ أموال ابنه ويتبرع فيها ويهدي هذا ويعطي هذا بشيء ليس فيه مصلحة لا لكن إذا فيه مصلحة يدرس مثلا من أمواله
مثلا يشتري له بيتا يشتري له مزرعة يعني شيء فيه مصلحة يتاجر له بأمواله المهم شيء فيه مصلحة للصغير فهنا نعم أما الأب يفسس هذه الأموال يبدرها يعبث بها لا يجوز له ذلك بل لا يعمل إلا ما
فيه مصلحة لمن هو ولي ونعيسه وكان أبا أو وصيا من قبل الأب أو الحاكم الذي هو القاضي نعم نعم يعني الشارع ما ترك له فرصة أن يتلاعب بأموال هؤلاء مثلا كان وليا على مجنون أو وليا على سفيه
أو وليا على صغير لو تبرع بأموال الصغير جاء مثلا عند ولد عمره سنتين ثلاث سنين الولد هذا عنده مال ورثه من أمه أو من جده أو أهدي له المهم عنده مال هذا الولد الصغير طفل في مدرسة قال
أنا أتبرع لكم عشرة ألاف يجي والله أتبرعت له اليوم عشرة ألاف من فلوس ولدي لا مو بحكي رجعها تدفعها من جيسك ترجع هذه الأموال ليس لك الحق أن تتبرع بماله ليس لك الحق أن تتبرع يغرم الأب
يضمن يضمن هذه الأموال التي تتبرع بها لأنها ليست في مصلحته وإنما هو يصرف أمواله لمصلحته هو لا يتبرع بها فعليه أن يعيدها يضمنها إذا تبرع بها كذلك إذا اشترى بزائد أو باع بنقصان يعني
بيشتري هذه الساعة بكم هذه الساعة قال هذه الساعة تباع مثلاً بخمسين دينار طيب الأب راح اشتراها بسبعين أو ثمانين يبي يربح اللي اشترى منه مثلاً أو إنه ما بحث عن أسعار صحيحة في هذه يعني
واحد قال لي بيحب مية وهي قال له لا تباع بخمسين بستين قال شريناها أوكي ما يسيء يضمن يضمن المهم إنه لابد يشوف مصلحته هذا المقصود إنه يشوف مصلحة ابنه هذا إذا كان الأب فغير الأب من باب
أولى إذا تصرف مثل هذه التصرفات أنه يضمن إذا اشترى بأغلى أو باع بأقل يعني الأفضل الابن عنده بيت باسمه مثلاً راح باع البيت بسعر رخيص مثلاً يعني البيت مثلاً يسوى مثلاً ثلاثمئة واربعين
ألف مثلاً والأب قال هذا البيت ثلاثمئة واربعين جاء ناس قالوا والله ها بس شرائك تنزل لنا قال يلا خصمنا لكم عشرين تخصم لهم عشرين مو بيتك هذا عشان تخصم لهم عشرين ألف ولا كذا تقول والله
والله يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك يدفع من كيسك ما يسيل يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك هذا أموال الصبي وليس أموالك أنت حتى تتبرع أو تقول والله بعتهم بأقل من الثمن لأنه والله يستاهلون لا
يستاهلون من كيسك ولا يستاهلون من كيس ابنك أو كيس من أنت وليون عليه فهذا إذا إذا باع إذا اشترى لهم بزائد أراء أمورهم عروض التي عندهم بناغص فإنه يضمن في هذا كله كذلك أو زاد على
نفقتهما يعني زاد على النفقة كذلك هنا يضمن إذا زاد على النفقة يعني يبدأ يعني يشتري كل شيء بدل ثوب يشتري العشرين ثوب عشرين ثوب يشتري مثلا سيارتين مدلع يعني لا أنت مسؤول عن هذه
الأموال تضمن في مثل هذه الأشياء تصرف عليه بحاجته ولا تبدر هذه الأموال بحجة أنه فلوسه هو يبيه الشيء لا أنت ليش حطوك ولي عليه تخله يتصرف سفيه أصلا هو بيشتري بيسوي هذا كله يستطيع يبيع
ويشتري لكن حطوك ولي عليه لأجل يعني أن ترعى أمواله لا أن تضيعها نعم حسن الله إليك لأنه مفرط هذا يعني فعله تفريط هذا يعني في الواجب الذي عليه نعم حسن الله إليك نعم يعني هؤلاء لهم
الثلاثة اللي هو الصغير والسفيه والمجنون لو هؤلاء تصرفوا بأموالهم هذا السفيه مثلا أو المجنون أو الصغير نعم سيارة ملكة مرثلة أبوه مثلا أبوه يخلي عليه وصي مثلا أو مرثلة أمه مثلا وعليه
وصي أو أبوه يخلي عليه وصي أو هو وصيه أو الحاكم هو وصيه مثلا طيب هذا الصغير تصرف بهذه السيارة أهداها لشخص مثلا أو باعها بنصف قيمتها كل بيعهم وشياء ما ينفذ ما ينفذ أبدا لما يشتري منك
واحد مجنون أو صغير أو سفيه ترى العقد فاطل ما يصح العقد ما يصح إذا اشترى منك أو باعك أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنهم في ذاك أنت كن حذرا فيها مجنون أو صغير بالبيع والشراء أو وقف أو
ما شاء أو تبرع أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنهم يبطل يبطل باطل البيع باطل البيع والشراء قال أيش بعد والإقرار والوقف والعطق والهبى الهدايا كل هذه ما تصح أبدا يستثنى من هذا اللي هو
يعني الأشياء القليلة مثلا اللي يسمونها المحتقرة يعني يشتري له مثلا بسكويت مثلا يشتري له شوكولاتة يشتري له مثلا عصير أو كذا هذا أشياء يسيرة يمكن الأطفال الحالي يروحوا يبيعوا يشترون
هالأشياء هذي ما في مشكلة إن شاء الله تعال لكن يبيع يشتري بيت أو يبيع بيت يشتري سيارة أو يبيع سيارة أو كمبيوتر أو يشتري كمبيوتر هذي الأشياء اللي هي أثمانها غالية لا ما يصح لا بيعهم
ولا شراؤهم ولا وقفهم ولا إهداؤهم كل هذه الأشياء لا تصح منهم لماذا؟
عليهم ولي يجب أن يكون عليهم ولي نعم لكن السفيه إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال نعم السفيه يختلف السفيه السفيه ليس مجنونا والسفيه ليس صغيرا السفيه كبير بس ما
يعرف يتصرف بالفلوس السفيه مشكلته بالفلوس إنه ما يحسن يتصرف بالمال ينضحك عليه ينغش بسرعة مثلا يشتري الرخيص بغالي أو يبيع الغالي برخيص ما يعرف يتصرف بالفلوس هذا السفيه لكن إنسان عاقل
بالق عاقل ما عنده مشكلة لكن سفيه في تصرفاته المالية سفيه في تصرفاته المالية وإذا قال إن أقر يعني السفيه بحد يعني إنه سرق وعليه حد القص قطع اليد أو قذف مثلا حد القذف هو أقر اعترف أو
زنى أو كذا هذا يؤخذ به لأنه عقله ما في شيه هو مشكلته بالتصرف بالفلوس فإذا أقر بحد يؤخذ به هذا الحد كذلك أو بنسب أو أقر بنسب قال هذا ابني مثلا قال هذا ابني مثلا ينسب له لأنه ما في
شيه عقله ما في شيه هو مشكلته بالفلوس طيب كذلك أو طلاق قال طلقت أنا زوجتي يدرون فيه سفيه لكن السفيه مو مجنون سفيه بتصرف بالأموال طلاقه يقع
طيب كذلك أو قصاص إنه يقول أخذت حقي في القصاص أو علي قصاص فكذلك المهم كل هذه الأشياء السفيه يستثنى منها لكن المجنون والصغير لا يأخذ منهم هذه الأشياء نعم يقول تذكرون قلنا إن الصغير
والمجنون عمدهما خطأ تذكرون هذا قلنا عمدهما خطأ ما عندهم عمد هذا لأنه ما لهم نية السفيه له نية نعم السفيه أقر بمال إن فلان يطالبني فلوس هذا ما فيه بيع وشراء هو يقرار بمال لكن إذا
كان محجورا عليه هذا السفيه بعد فك الحجر عنهم يأخذ منه هذا المال لأنه ما يكذب ولا يضحكه بس هو مشكلته إنه ما يحسن يتصرف بالمال فلا يتصرف بالمال إلا بعد أن يفك الحجر عنه بأن يزول
السفه أو إذا كان طبعا معسرا أن يزول الإعسار عنه نعم أحسن الله إليكم وللولي غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال موليه موليه مع الحاجة الأقل من أجرة مثله وكفايته نعم يعني الولي غير
الحاكم الحاكم اللي هو القاضي القاضي ما يسير يأخذ أجرة على عمله اللي هو أنه كونه ولي لأنه ما عنده ولي أبوه ميت مثلا وأبوه ما وصى قلنا يرجع إلى الحاكم اللي هو القاضي يكون وليه الحاكم
إذا كان هو الولي ما يأخذ مقابل ولايته على الأشخاص لا يأخذ الحاكم شيئا طيب يقول وللولي غير الحاكم وأمينه يعني أمين الحاكم الذي يكلفه الحاكم يقول أن يأكل من مال موليه مع الحاجة يقول
الله تبارك وتعالى إذا كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا الغني يأكل بالمعروف طيب والأفضل أنه يستعفف والفقير له أن يأخذ ولكن أيضا يأخذ بالمعروف لأنه يقول أنا بتفرغ
حق هذا الصبي صغير أو أنا يعني تفرغ لهذا السفيه أو لهذا المجنون بدون مقابل له الحق أن يأخذ مقابل ذلك من مال الصبي لأن هذا من خدمته يعني كأنه يعمل عنده كأنه يعمل عنده يرعى ماله
ويشتري له ويبيع له هذا ما فيه بس أنه يأخذ ولكن بالمعروف يأكل بالمعروف يقول هنا أن يأكل من مال موليه مع الحاجة الأقل من أجرة مثله وكفايته يعني لو أن الأب هو الولي الآن الأب هو ولي
ابنه ما يأخذ الأب شيئا فجاب واحد قال له أبيك أنت تبيع له وتشتري له وكذا وهذا وتدير بالك عليه وكذا كم الأجرة قال أعطيك أنا كل شهر خمسين دينار مثلا أو مئة دينار هذا حينما يدفع على
الأب يدير باله على ولده يجوز لو كان الأب غير موجود مثلا أو الأب ما يبي يدفعش أو كذا زين وضع عليه أحدهم هذا يأخذ من مال الصبي نفسه من نفس مال الصبي يأخذ ما يأخذه بالمعروف أجرة المثل
ما يأخذ زيادة وإنما أجرة لو أجرنا أحد يقوم بهذا العمل كم يأخذ؟
قال حادثا يأخذ مئة دينار قال خلاص في أقل من مئة قال له ممكن تحصل بثمانين قال ثمانين بس هذا ترى مئتين لا ما نأخذ مئتين نأخذ أقل أجرة كل هذا فيه رعاية لمال هذا الصبي أو مال هذا
المجنون أو مال هذا السفيه نعم أحسن الله إليكم ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم نعم ما في حاجة المفروض الحاكم اللي هو القاضي يعني من بيت المال القاضي من بيت المال يدفع لهذا
الوصي أن يدير بالة على الأموال اليتيم أو المجنون أو السفيه نعم أحسن الله إليكم ويأكل ناظر وقف بمعروف إذا لم يشترط له الواقف شيئا ولو لم يكن متاه نعم الوقف الوقف كان أوقف أنا مزرعة
مثلا مزرعتي هذه وقف لله تبارك وتعالى
طيب هذه المزرعة اللي هي وقف ما تحتاج إليها ناظر يعني يهتم بها لا أحد يسرقها يوزعها صح يرعاها تحتاج إليه ناظر يسمى ناظر الوقف هذا ناظر الوقف لهل له أن يأكل من المزرعة يأكل بالمعروف
يأكل بالمعروف لا بأس أن يأكل بالمعروف يقول إذا لم يشترط له الواقف شيئا أما إذا اشترط له الواقف شيئا قال له مثلا لك مثلا كل شهر أو كل سنة لك مثلا طن من التمر أو من أو أقل أو أكثر
طيب خلاص ياخذ الذي اشترطه ما ياخذ زيادة أما إذا لم يشترط له شيئا لا بأس أن يأكل بالمعروف هذا الناظر يأكل من الوقف بالمعروف قال ولو لم يكن محتاجا حتى لو لم يكن محتاجا هذا نظير عمله
لأنه جزاه الله خير يعني ناظر على هذا أما إذا كان بأجرة خلص إذا لم يكن بأجرة فما في مانع أن يأكل شيئا يسيرا ولو لم يكن محتاجا نعم أحسن الله إليكم تصدقت بذجاة تصدقت بكلام من مال
زوجها لأن الأصل في الشريعة أن الزوج هو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة وعلى البيت بشكل عام لو تصرفت المرأة في مال الزوج اللي هو نفقة البيت هل لها ذلك أو لليل نعم لها ذلك ولها الأجر
ولزوجها الأجر كذلك الأجر يكون مناصفة بينها حتى لو لم يعلم حتى لو لم يعلم إلا إذا منعها قال لا تصدقين على حد هذا لكم أنا أتصدق عندي طريقتي عندي ناس أعطيهم عندي كذا هذا للبيت لا
تصدقين منا بشيء هنا ليس لها لكن تصدق من مالها كيفها لكنها تكلم عن مال الزوج مال الزوج الذي وضعه أما مالها هي إذا كانت هي عندها مال خاص بها مثلا تعمل أو عندها ورث أو عندها تجارة أو
عندها كيفها تصدق ما يمنعها زوجها لكن له حق أن يمنعها أن تصدق من ماله هو أو كان بخيلا يعني هو بخيل ما يحب حيث تصدق عنه ولا كذا ولا كذا أيضا ما تجيس أمواله خلاص تبين تصدقين تصدقين
المال أما من ماله هو لا تصدق إلا إذا لم يمنع أو لم يكن بخيلا فهنا لو تصدقت بماله اللي هو مال البيت فلا بأس بذلك والله أعلم نعم قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة تعريفها لغة التفويض
والحفظ شرعا استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها دليلها من الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فابعثوا أحدكم بورقكم ومن السنة
فعله عليه الصلاة والسلام في شرائشات وأبا رافع في تزويج ميمونة نعم الوكالة من العقود الجائزة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك وهو عقد فيه موكل وموكل وموكل به وصيغة الموكل هو صاحب الحق
يوكل غيره أي يكلف غيره بأن يقوم موقعه تفويض ومنها قول الله تبارك وتعالى وفوضت أمري إلى الله أي وكلت أمري إلى الله تبارك وتعالى من حيث اللغة أما الوكالة من حيث الشرع هو استنابة
جائزة التصرف لأن يقوم مقامه في أشياء يتجوز فيها الوكالة لأن في أشياء ما تجوز فيها الوكالة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى يعني في أشياء تجوز فيها الوكالة في أشياء لا تجوز فيها
الوكالة لكن الوكالة هنا المقصود منها هي استنابة جائزة التصرف مثله يعني لابد يكون الوكيل الموكل جاء التصرف والموكل أيضا يكون جائز التصرف لا يصير توكل واحد مجنون ولا يوكلك واحد مجنون
لابد يكون الموكل عاقلا جاء التصرف والموكل كذلك عاقلا جائز التصرف قال حكمها جائزة بالإجماع لأن الله تبارك وتعالى يعني ذكر في كتابه العزيز عن أهل الكاف لما دخلوا فالكاف قال بعثوا
أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أذكى الطعام فليأتكم هنا ماذا وكلوه روح يشتر لنا طعام فهذا توكيل هذا توكيل وكلوها أن يشتري لهم الطعام وهذا كثير في الكتاب والسنة توكيل كثير جدا
وفي السنة أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج ميمونة أرسل أبا رافع عنه وكله أن يزوجه ميمونة وهذا توكيل وكذلك لما وكل عروة البارقي رضي الله عنه قال اشتر لي شاتة
ولكن هذه فيها زيادة شوي لأن عروة البارقي ذهب أعطاه دينارا النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاتة فرجع إلى النبي بالدينار والشات جاب الدينار وجاب الشات فقال للنبي كيف قال اشتريت
شاتين بدينار فبيعتوا إحداهما بدينار وبقى عندي الدينار وبقت عندي الشات شاطر تاجر جيد فيقول يعني فوكله أن هذه فيها زيادة أنه التصرف الفضول يسمونه الذي يتصرف دون إذن موكله وهذا جائز
إن شاء الله تعالى على كل حال ليس هذا موضوعنا الآن فالشاهد من هذا أن النبي وكل في البيع والشراء ووكل في الزواج صلى الله عليه وسلم ثم إن الحاجة داعية للتوكيل ما في إنسان يقدر يسوي كل
الأشغالة بروحه ما في إنسان يقدر يستطيع أن يؤدي كل أعماله بنفسه يحتاج يعني إستثنينة واحدة اثنين لكن في الجملة الناس تحتاج إلى أن توكل غيرها لتقوم عنها ببعض الأعمال فهذا من كمال هذه
الشريعة أنها أباحة مثل هذا النوع من المعاملات نعم وكلتك بكذا هذه منجزة خلاص تمت تمت التوكيل معلقة يعني يقول مثلا له أنت وكيلي لمدة سنة عقد وكالة لمدة سنة هذه معلقة بعد سنة تنتهي
ليست دائمة وتصرح دائمة طبعا تصرح دائمة وتصرح مؤقتة لكن يمكن أن تكون دائمة ممكن تكون مؤقتة طبعا لما نقول دائمة كل عقود كلها تنتهي بموت أحدهما تنتهي بالموت يعني يعني مجرد موت أحدهم
الوكيل أو الموكل أو الوكيل أو الموكل تنتهي الوكالة خلاص انتهى الأمر لكن نقول دائما مقصود أنها يعني مستمرة مستمرة فيجوز أن تكون الوكالة منجزة واضحة تمت يلا وكلتك قبلت انتهى الأمر
أنت وكيل فلان انتهى الأمر ويجوز أن تكون معلقة طيب لمدة سنة أنت وكيل لمدة سنة وبعدين عقب السنة نشجد أو نتوقف يعني توكيل لمدة سنة موجودة الآن عندنا توكيل لمدة سنة يوكلا لمدة سنة
وخلاص بعد سنة انتهى الأمر ممكن أقل ممكن شهر ممكن موكيل لمدة سبوع ممكن وكيل على شغلة معينة القصد أنه إيش أن تكون معلقة لمدة معينة وممكن أن تكون معلقة بشرط معلقة بشرط يقول منجزة
لمعلقة ومؤقتة معلقة ومؤقتة ومؤقتة عفوا منجزة ومعلقة ومؤقتة مؤقتة اللي قلنا تنتهي بوقت معين معلقة يعني تقول مثلا شوف إذا نحن في أي شهر؟
رمضان ها؟
قل إذا جاء ذي الحجة فأنت وكيلي إذا جاء ذي الحجة يعني الوكالة متى تبدأ الآن؟
في شهر ذي الحجة إذا جاء فلان فأنت وكيلي إذا مات فلان فأنت وكيلي هنا تكون إيش؟
تكون معلقة بشرط معلقة بشرط إذا جاء فلان إذا دخل رمضان إذا دخل الحج إذا كذا إذا كذا فهذه معلقة بشرط إذا تكون مؤقتة مؤقتة وهي لمدة سنة أو أقل تكون معلقة بشرط إذا جاء فلان إذا رضي
فلان إذا كذا إذا كذا معلقة بشرط وممكن تكون منجزة وهو الأصل نعم نعم تنعقد بكل ما ذل عليها من قول وفعل الفعل فيه خلاف بين أهل العلم لكن القول واضح القول واضح وكلتك قبلته هذا قول واضح
الفعل اختلف في أهل العلم ويدخل في الفعل الكتابة والإشارة الكتابة والإشارة أن يشير إليه أنت وكيلي يعني بهذا الأمر أو يكتب له أنت وكيلي
طيب بالكتابة هذا مختلف فيه الفعل هل تقع الوكالة بالفعل أو لا تقع الوكالة بالفعل ومذهب أحمد المشهور فينا لا تقع الوكالة بالفعل والقول الثاني في المذهب أنها تقع بالفعل واختاروا شيء
سمتينية أن الوكالة تقع بالفعل وتكون إذن بالقول وكلتك وتكون بالفعل أنه أي شيء سوي قل هذا أنا قابل فيه أو كذا فهذا توكيل بالفعل أو بالكتابة هذا كله من باب التوكيل بالفعل قال وكل فعل
أو قول يدل على القبول يعني إذا الآن عندنا ضرفان موكل وموكل موكل وموكل الآن يقول له وكلتك هذا قول من الموكل هذا قال خير إن شاء الله وقبل الوكالة هذا بالقول واضح جدا قال وكلتك هذا
بالفعل ما قال قبلت ولا قال كذا تصرف على طول مباشرة هذا بالفعل هذا قبول الوكالة بالفعل ولو متراخيا متراخيا يعني أنا قلت لك الآن وكلتك يا فلان سكت بعد صلاة التراويح تصلت فيه قلت قبلت
في فترة زمنية بين عرض الوكالة التوكيل وبين القبول هذا تراخي سمى سمى التراخي فترة زمنية أو من الغد يقول لي قبلت لا يضر لا يضر نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها إثنان
الأول تعين وكيل الثاني كونهما جائزي التصرف نعم الشرط الأول تعين الوكيل ما يصير ما يعين يقول وكلت وكلت من هدد لابد أن يعين الوكيل من الذي وكله ثم كذلك لابد أن يكون الوكيل جاءت صرف
والموكل جاءت صرف ما يصير الطفل يوكل وما يصير توكل طفلا ولا توكل مجنونا ولا يوكلك مجنون وهكذا إذن لابد يكون الموكل والموكل أن يكون جائزي التصرف نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه
الله الأشياء التي تصح الوكالة فيها إحدى عشر الأول العقد الثاني الفسخ الثالث الطلاق الرجعة نعم يعني كل أشياء تخص الزواج يعني ممكن توكل واحد يعقد عنك الزواج يعقد عنك مثلا واحد يتزوج
واحدة في السودان مثلا فيكلم واحد في السودان يقول وكلت لك أنك تزوجني فلانة فيروح يقول أبو البنت طبعا يقول زوجته فلانا زين كذا كذا ويقول الوكيل يقول قبلته يقول الوكيل إيش قبلته هذا
وكله في ماذا في إجراء العقد في إجراء العقد كذلك في الفسخ فسخ فسخ البيع فسخ الزواج فسخ كذا ونقصد هنا الزواج فسخ النكاح كذلك كذلك يجوز التوكيل فيه كذلك الطلاق فلان طلق فلانة مثلا هو
مسافر مثلا وخلاص يبي طلق زوجته فأرسل شخصا قال وكلتك في تطليق فلانة فيروح لها يقول لها وكلني زوجك في طلاقك أنت طالق من فلانة أنت طالق من فلانة فكما أنه يجوز توكيله بالتزويج يجوز
توكيله بالتطليق تجوز الوكالة التطليق وتجوز الوكالة في التزويج قال وكذلك الرجعة وكذلك الرجعة يعني قل لفلانة رجعتك يعني الآن طلق الرجل زوجته وهي في العدة له أن يراجعها ما راجعها
مباشرة وكل واحد قال فلان قل لها رجعتك وما قال لها رجعتك وإنه وكل شخص يقول لها فلان رجعك أو رجعته إلى دمته يجوز إذا الوكالة في عقد النكاح في الطلاق في الرجعة في فسخ النكاح كل هذه
تجوز فيها الوكالة ولذلك يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجهم إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وسرحكن ومتعكن متاعا جميلا فالنبي خيرهن تريدن الاستمرار أو
تريدن الطلاق قال له هذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكلها في اختيار الطريق فلو قالت اختاروا الطلاق طلقت يقول أهل العلم مجرد أن تقول اخترت الطلاق أو يقول لها أمرك بيدك
أنشئت الطلاق وكلتك أن تطلقي نفسك وكلتك أن تطلقي نفسك فتقول أنا طالق من فلان هو يوكلها أن تطلق نفسها أنا مطلقة من فلان أو أنا طالق من فلان واضح حتى إنه ذكر لابن عباس رضي الله عنه
أنه رجل وكل مراتب الطاقة أنت طالق قال هل أطلقت نفسها؟
أنا طلقي نفسي شفوا الطلقين هو أنت طالق لا قل أنا طالق منك فللرجل أن يوكل زوجته في طلاقي نفسها للرجل أن يوكل زوجته في طلاقي نفسها من هو نعم أحسن الله إليكم الخامس الكتابة السادس
التدبير نعم الكتابة والتدبير هذه تخص العبيد ما ذكرنا قبل قليل المكاتب يعني هو الذي يقول له سيده مالكه يقول له كاتبتك فيقول العبد وافقت أو العبد يقول كاتبني فيقول سيد وافقت طيب هنا
ممكن السيد يقول وكل فلان أن فلان وكلتك رتب مع العبد فلان أنه يعتق نفسه له ذلك أو في التدبير هو أن يقول له أنت حر دبر حياتي هذا مع التدبير التدبير أن يقول له مجرد أنا أموت أنت حر
لوجه الله هذا يسمى التدبير يعني دبر حياتي دبر حياتي فالمالك السيد يقول لشخص قل لفلان أنت حر دبر حياتي وكله هنا أن يدبره وكله في التدبير أن يقول له أنت حر دبر حياتي أي في انتهاء
حياته نعم أحسن الله إليكم السابع الصلح الصلح من ربنا عقد الصلح وهو أن يكون بين شخصين بينهما خصومة فيتصالحان على أمر يجوز التوكيل هنا أن يؤكل شخصا أن يعقد صلحا لي مع شخص آخر نعم
أحسن الله إليكم الثامن تفرقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم هذا اللي تقوم به اللجان الخيرية الآن هي وكيل يأتي إنسان يعطيهم الزكاة مثلا يعطيها للجان الخيرية مثلا هذه زكاتي هذه
نذور علي هذه كفارات هذه صدقات هم يأخذونها يعطونها المستحق هذا هذا توكيل هذا توكيل يعني توكل شخص يقول له فلان عندي صدقة تعرف فقارة تعرف أحد محتاج تعرفها يقول لي يعني هاك عطميها هذا
توكيل وكله في توزيعي الصدقة نفس الشيء إذا كانت زكاة نفس الشيء إذا كانت نذورا نفس الشيء إذا كانت كفارات هذا كلها توكيل يجوز التوكيل في هذه الأشياء نعم السلام عليكم التاسع فعل الحج
والعمرة نعم يعتوكل أحد أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك وهذه مسألة مشهورة مرت فينا في كتاب الحج وهو التوكيل بالحج لمن لم يحج وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع رجل يقول لبيك
اللهم عن شبرمة قال من شبرمة قال الأخ لي لم يحج قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يجوز الحج عن الغير هنا فيجوز التوكيل بالحج يعني توكل شخصاً تقول فلان تحج عني أنا ما قدر أحج مثلاً مريض
أو كبير في السن لا يثبت على الراحلة أو مسجون مثلاً أو مات ما حج فأولاده يوكلون أحد يحج ليحج عنه كل هذا توكيل توكيل بالحج أو بالعمرة هم جائز لا بأس به نعم أحسن الله إليكم العاشر بيع
ماله كله أو ببيع ما شاء منه والمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها نعم أحياناً مثل بعض الناس يوكل لهم محامي مثلاً يقول له هذا توكيل بيع عني اشتر عني كذا كذا هذا
توكيل بيع لي هذه العمارة هذه بس بيع لي كل عماراتي بيع لي هذه السيارة بيع لي كل سياراتي هذا وكيل فهذا توكيل جائز توكيل جائز سواء كان في بعض ماله أو في كل ماله في أخذ بعض ديونه أو
أخذ جميع ديونه أو فلان وكلتك تسلم من الدين أو أنا طال فلان وفلان وفلان وفلان وكلتك تسلم منهم جميعاً هذا كله توكيل شائز لا بأس به نعم أحسن الله إليكم الحادي عشر إثبات الحدود
واستيفاؤها نعم يعني إثبات الحدود واستيفاؤها يمكن التوكيل فيه في إثبات الحدود أو استفاء الحدود يعني في استفاء الحدود النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يرجموا مع عز بن مالك
النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فالنبي يعني رده مرة مرتين وثلاثة ورابعة فقال أقيموا عليه الحد هنا وكلهم النبي أن يقيموا الحد صلى الله عليه وسلم وكذلك الرجل الذي جاء
يشتكي من العسيف اللي هو الأجير عنده قال إن هذا كان عسيفاً عندي فزنى بامرأتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أغد يا أنيس صبي عند النبي خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا
أنيس إلى فلانا فإن اعترفت فارجمها طيب هنا وكيل وكله النبي صلى الله عليه وسلم باستفاء القصاص وإقامة الحد أمر بقطع يد المخزومية التي سرقت توكيل فالقصد أن هذا كله توكيل جائز في استفاء
الحدود أو إثباتها كل هذا من التوكيل الجائز لا لسه به ومن أشهر ما ذكر أنه لما جاء رجلان يعني يشهدان على الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان من الرضاعة وقيل ابن أخته
من الرضاعة أنه كان والياً على الكوفة فجاء رجلان من أهل الكوفة وشهدان عند عثمان أن الوليد بن عقبة كان سكران كان شرب الخمر وسكر فعثمان بن عفان كان عنده علي بن أبي طالب وعبد الله بن
جعفر بن أبي طالب والحسن بن علي بن أبي طالب فقال علي أجلده الحد فجلده الحد فعلي رضي الله كلف الحسن قال يا حسن قم فاجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فقال قم يا عبد الله بن
جعفر فجلده فقام عبد الله بن جعفر يجلده الحد وعلي يعد رضي الله عنه حتى بلغ أربعين فهنا توكيل عثمان وكل علياً علي وكل الحسن ثم لما أبا الحسن وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد الوليد بن
عقبة هذا توكيل فكل هذا جائز لا مانع طبعاً ليست هذه فهذه أمثلة ذكرها المؤلف ممكن التوكيل في المباحات مثلاً وكلتك أنك تصيد لي ووكلتك أنك تشتري لي أنك تبيع لي أشياء كثيرة جداً يمكن
فيها التوكيل نعم
نقف هنا والله أعلم أسألك إلى خارج الموضوع من عنده سؤال بالموضوع نعم ممكن ممكن ممكن توكل المرأة في هذه الأمور كما أنه وكلها في الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمصاحة الولد؟
لا ما يجوز هذا قرض الأب لا يجوز له أن يأخذ مال ابنه إلا لحاجة الولد نفسه أما إذا أخذها لحاجته هو عاجته هو يأخذها ويسجل يكتب أن أنا أخذ من ابني فلان مبلغاً وقدره يعني قرضاً يأخذه من
ميراثي مثلاً كذا هذا الأمر ما يأخذ بدون حسبة لا بد أن يثبت هذا الأمر نعم تأخر تراخي ما في ما في حد معين لكن يرجع إلى العرف يعني ما يسأل أنا وكلتك الحين تقول لي بعد شهر وافقت يرجع
إلى العرف يعني اشكتر التراخي طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة إذا يقول السلام عليكم إذا بلغ بلع أهل النخامة في آخر الحلق لا يضر لكن إذا أخرجها في وسط فمه ثم تعمد بلعهات يفضل ما الحسنات
تذب السيئات وما السيئات تذب الحسنات السيئات لا تذب الحسنات لكن السيئات تأتي بالسيئات يعني يعني كما يقول المعاصي بريد الكفر يعني إنسان فعل سيئة تتجرأ النفس على فعل سيئة أخرى لكن
سيئة لا تكتب معها سيئة أما الحسنات يذبن السيئات ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها وفي قول الله تبارك وتواقم الصلاة الطرفين النهار وزرفهم من الليل الحسنات
يذهبن السيئات أي يغفر الله السيئات بفعل الحسنات هل الدفع من زكاة تزديد إقامة والله ما أدري يعني بالنسبة لهذه يعني دفع إذا كان من زكاة مالك إذا كان الإنسان هذا يستحق لكن إقامة إذا
كان لشخص مثلا من هذول يأخذ أموال على فعل إقامة لشخص ما يجوز لأن أخذ الأموال هذا حرام اللي يأخذ من شخص أموالا حتى يفهم أن له إقامة هذا أكل أموال نصب الباطل لا يساعد على هذا أما إذا
كان أجور الإقامة اللي تدفعها الدولة شيء جديد هذا لا بأس إن شاء الله هل توجد أفضلية في قراءة القرآن في المسجد عن البيت هو على كل حال يعني فضل الزمان وفضل المكان له أثر نعم لكن أيضا
البيوت يجب الإنسان يقرأ فيها القرآن في الصلاة يعني لا يترك العمل في هذا وهذا أحد عنده سؤال نعم هاي هو غالبا الرجل هو الذي ينظر للمرأة بشهوة قليل جدا المرأة تنظر لرجل بشهوة ولذلك
الرجال ما أمروا بستر أنفسهم كما أمرت المرأة المرأة أمرت أن تقطع كلها بينما الرجل لا ما أمر أن يتقطع كله فإذاك الرجل لا يثير المرأة كما أن المرأة تثير الرجل النبي صلى الله عليه وسلم
أذن لفاطمة بن قيس أن تعتد عند ابن ممكتوم وهو رجل أعمى لكن الرجل يتأثر بالمرأة كثيرا فلذلك الرجل هو الذي يجب عليه أكثر غضب البصر من المرأة نعم هذه ما تذهبها ولكن جبال الحسنات يأخذها
الناس منه أي راه على ما يستفيد منها هذا القصد لكن الشرك طبعا الشرك يذهب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة الحكمة من أن المرأة لا تقضي صلاة وتقضي صيامها هذا أمر شرعي
نلتزم به لأن الصلاة كثيرة وتتكرر كثيرا أما الصيام هو يوم أو شيء شهر كان سبعة أيام في الشهر لكن الصلاة إذا سبعة أيام كل يوم فيه خمس صلوات تثقل على الإنسان فمن رحمة الله تبارك وتعني
أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة فقالت لا حولية أنت يعني خارجية تخلين عقلك في كل شيء كنا نحيط زمن النبي صلى
الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة حكم من يتعود أن يصلي أن يصل إلى خطوة الجمعة بعد دقائق من حضور الإمام فاتوا خير كثير طوية الصحف كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنه ما قدم بدنه ومن جاء الساعة الثانية كأنه ما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثانية كأنه ما قدم كبشن ومن جاء في الساعة الرابعة كأنه ما قدم دجاجة
ومن جاء في الساعة الخامسة كأنه ما قدم بيضة فإذا صعد الإمام طوت الملائكة صحفها وحضرت تستمع يعني ما يكتب لك أجر الحضور هذا اللي هو الأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر
أنكر على عثمان لما تأخر عن خطوة الجمعة أنكر عليه أوقف الخطوة وأنكر عليه قبل الإمام خطوة الجمعة عندما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم عن عشرين الليلة في رمضان هل كان يصليها تراويح
أم آخر الليل الله أعلم لكن صلاة الرسول معروفة كان ينام أول الليل ويقوم آخرها صلى الله عليه وسلم ما أذكار المشي إلى الصلاة لا أعرف أذكارا يعني معينة في المشي إلى الصلاة إلا أذكار
الخروج من المنزل وذكر الخروج إلى صلاة الفجر نور تحت نور وجعل لي نورة هذا صلاة الفجر أما غيرها ذكر مفتوح سبح حل الكبر بما شئت منه الأذكار والله على وعلم صلى الله عليه وسلم
83 - الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها - مبطلات الوكالة - فصل في مسائل الوكالة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في هذا
المجلس المجالس العلم ونحن في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر رمضان بثلاث ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثاني عشر من شهر مارس لسنة خمسين
وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله
تعالى والمتوفث سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثالث والثمانين من هذا الكتاب ومع باب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وعلى رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة تعريفها لغة التفويض والحفظ شرعة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة نعم وهذا ذكرناه في
الدرس الماضي في تعريف الوكالة والتفويض ومنها قول الله تبارك وفوتت أمري إلى الله أنه وكلت أمري وهي في الشرع أو في التعريف الصلاحي يستنيب جائز التصرف آخر جاء تصرف مثله في القيام
بأعماله نعم حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها دليلها من الكتاب قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام فقد وكل عروة البارقي في شراء شاه وأبا رافع
في تزويج ميمونة ما تنعقد به وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وكل ما دل عليها من قول وفعل وكل فعل أو قول يدل على القبول ولو متراخية نعم قلنا تنعقد الوكالة منجزة أي وكلتك هذه منجزة
وتكون مؤقتة وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر هذه مؤقتة معلقة وكلتك إذا جاء فلان أو إذا مات فلان فأنت وكيلي هذه معلقة بشر نعم وتكون قوله بفعل ويدخل في الفعل كتابة والإشارة نعم شروطها
اثنان الأول تعيين وكيل الثاني كونهما جائزي التصرف نعم لا بد من تعيين الوكيل وأن يكون الوكيل جاء التصرف والموكل أيضا جائز التصرف هذا كله شرحناه يعني لكن على أساس لا ينقطع الموضوع
فقط نعم قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي تصح الوكالة فيها إحدى عشرة والأصل أن يقول أحد عشر لأن شيء مذكر ويكون أحد عشر شيء الأشياء التي تصح فيها الوكالة إحدى عشرة خصلة مثلا أو شيء
نعم الأول العقد نعم العقد عقود عموم بشكل عام العقود عقود البيع عقود الشراء عقود النكاح عقود المضاربة كل هذه تسمى عقودا وعقد النكاح هو أشهرها عقد النكاح يجوز التوكيل فيه ومن غرائب
الأمور هنا أن يوكل من تحرم عليه بالقبول يعني بالتوكيل عندنا أصلاء العقد اثنان ولي المرأة والزوج والمرأة لا بد من قبولها موافقتها لكن أصلاء العقد هو عندنا الزوج وولي المرأة الزوج
يمكن أن يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في زواجه ميمونة قال تزوجني من ميمونة وصار وكلا عن النبي وزوجه ميمونة التوكيل يعني من محرم للمرأة يعني مثلا أن يوكل أخاها
أن يوكل أخاها مثلا أخوها ما يجوز زوجها فلو أنا أردت أن أتزوج امرأة أوكلت أخاها قلت له وكلتك في أن تزوجني أختك فأبوها ماذا يقول يقول لأخيها أو زوجت فلانا على فلانا أو زوجت فلانا
لفلانا على كتاب الله سنة الرسول المهر مسمى بيننا فيقول أخوها قبلته أخوها يقول قبلته لا يجد له أن يتزوجها لكن يقول قبلته تزويجها لفلان أنا وكيل عن فلان يقيد أنه عن فلان وليس لنفسيه
ولأنه لا تحل له نعم الثاني الفسخ نعم كما أنه تعقد العقود بالوكالة الثالث الطلاق نعم يجوز الرجل أن يوكل من يطلق لهم أمرأة كما أنه يجوز له أن يعقد عليها يوكل من يعقد عليها يجوز له أن
يوكل من يطلقها وكان يقول مثلا ما عنده هاتف مسافر يقول فلان اذهب إلى زوجتي فلانا وقل لها أنت طالق وكلتك أن تطلقها يجوز فهذا توكيل بالطلاق تطلق نفسها لا أن تطلق زوجها وإنما أن تطلق
نفسها كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للنساء إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا فكان هذا يقول توكيلا من النبي صلى
الله عليه وسلم لنسائه تريدن البقاء معي أو تريدن الطلاق فلو اختارت إحداهن قالت أنا أريد الدنيا حياة الدنيا وزينتها أريد الطلاق تطلق فهنا النبي وكلها في تطليق نفسها ويجوز له أن يوكل
مرأته في تطليق نفسها لكن لا تقول له أنت طالق ولكن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق هكذا نعم طبعا العكس ليس بصحيح لا يجوز له أن توكل في عقد النكاح المرأة لا توكل في عقد النكاح وإنما توكل
في الطلاق وليس في عقد النكاح نعم الرجعة كذلك الرجعة كالطلاق كما أنه يجوز له أن يوكل من يطلقها يوكل من يراجعها يعني طلق زوجته وهي في العدة ويقول لها أرجعتك إلى ذمتي هذا جائز أيضا
توكيل صحيح نعم الكتابة الكتابة اللي هي يعني اللي هو بالنسبة للعبيد الكتابة والتدبير بالنسبة للعبيد إذا كان عنده عبد فيقول لشخص قل له وكلتك أن تقول له أنه يعني مكاتب كاتبت ووافقت
على الكتابة بيني وبينك حتى يصير حرا هذا العبد أو دبرتك أن تكون حرا دبرا حياتي فيقول وكلتك في أن متى ما شئت أن تكاتبه متى ما شئت أن تدبره خاص وكلتك بهذا يجوز هذا التوكيل أيضا نعم
السادس التدبير نعم قلنا مع الكتابة نعم السابع الصلح الصلح مر بنا كتاب الصلح كاملا تكلمنا عليه ممكن تتوكل شخصا يقوم عنك بالصلح كما يوكل الناس المحامين الآن يوكل المحامين ويقومون
بالأعمالهم كلها وكذا هذا من الصلح يجوز التوكيل فيه نعم تفريقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم والعاملون عليها وغير ذلك هذا كله من التوكيل يعني الآن إنسان مثلا عنده كفارة يمين
وهو مثلا لا يعرف الفقراء أو لا يحسن أن يصرف على الفقراء أو لا يملك أن يذهب إليهم أو ما شئ يوكل هذه اللجان الآن اللجان الصدقات هذه كلها وكلاء هؤلاء يوكلهم في دفع الكفارة في دفع
النذر في توصيل الزكاة هذه كلها ما بالتوكيل جعل قسما من أقسام المستحقين للزكاة جعل العاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملون عليها هؤلاء موكلون ومع هذا
يخذون من الزكاة فالقصد أنه يجوز التوكيل في هذا كله نعم التاسع فعل الحج والعمرة نعم يجوز أن توكل غيرك أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك هذا جائز لا بأس به إن شاء الله كما سيأتي العبادات
البدنية لا يصرح التوكيل فيها صل عني وكلتك أن تصلي عنه وكلتك أن تصوم عني ما يصرح هذا أبدا التوضع عني ما يصير بس الحج يجوز الحج يجوز لأنه جاء فيه النص لبيك عن شبرما فقال لمن شبرما
قال أخو لي لم يحج والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي قد فاتت فريضة الحج أو أدركته فريضة الحج وهو رجل كبير وفي روانه قال حج عن أبيك يعني مرة تذكر روان نمراء
للسائلة مرة رجل الثالث قصد النبي قال حج عن أبيك هذا توكيل يحج عنه فالحج والعمرة لهم استثناء لكن بقية العبادات البدنية الأصل لا يجوز فيها التوكيل كل واحد يعني يؤديه بنفسه هذا الأصل
نعم وهذا غير اللي هو من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا ليس توكيل هذه أشياء ماضية أما أن يوكل صوم عني ما يصلح هذا أما الشيء في الذمة يقضيه عنه فهذا لا بأس به العاشر بيع ماله كله أو
بيع ما شاء منه والمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها هذا هو أصل التوكيل أنا لو وكلتك أنك تبيع لي تشتري لي تبيع بعض مالي تبيع كل مالي هذا هو أصل التوكيل حادي عشر
إثبات الحدود واستيفاؤها إثبات الحدود واستيفاؤها يعني يوكل من يتثبت من من يستحق إقامة الحد عليه ثم أيضا يوكل في استيفاء الحد يعني إقامة الحد نفسه وأشهر ذلك وأوضحه لما جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا يعني أجير فقال لرسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا يعني أجير فزنى بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس خادم عند
النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس اذهب إلى هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إثبات الزينة وعدمه ثم وكله في حال ثبوت الزينة بالتنفيذ وهو
الاستيفاء وثبت النبي أمر برجم ماعز بن مالك وما شارك في الرجم صلى الله عليه وسلم والغامدية كذلك وما شارك في الرجم فوكل غيره الصحابة قاموا بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم
وذكرنا قصة عثمان بن عفان مع الوليد بن عقبة تذكرون لما شهد أثنان على الوليد بن عقبة وكان واليا على الكوفة جاء أثنان وشهد عند عثمان بن عفان أن وليد بن عقبة صلى وهو سكران فالنبي صلى
الله عليه وسلم قال رأيته سكران أو رأيته يشربها والثاني قال رأيته يتقيأها قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها قم يا علي فاجده الحد علي كان قاضي عثمان قال أقم عليه الحد فعلي أمر عبد الله
بن جعفر فقام عليه الحد وعلي يعد هذا توكيل من عثمان وكل عليا وعلي وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد على الوليد بن عقبة وذكرها المؤلف أيضا تجلس فيها التوكيل على خلاف بعض المسائل وهي
المباحات التوكيل في المباحات يعني وكلتك أن تصيد عني مثلا أو تحش أو تحتطب عني مثلا وكلتك تحتطب وتجيب لي الحطب وكلتك تصيد وتعطيني الصيد وممكن التوكيل هذا يكون بمقابل بجعل وإما أن
يكون بدون مقابل تلفه في قضية التوكيل في اللقطة التوكيل في اللقطة لأن الأصل في اللقطة لمن وجدها فقالوا لا التوكيل ما يصح هنا في اللقطة لأن الذي وجدها حق بها فالتوكيل هنا ما يصح على
خلافين هناك من يرى أنه يصح أو يصح التوكيل في اللقطة ومنهم من يرى أنه لا يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها
إحدى عشرة نفس الشيء أحد عشر قلنا الصحيح أحد عشر لأن الأشياء مفردها شيء مذكر في الأصل مذكر نعم الأول الصلاة الصلاة قلنا الأصل في العبادات البدنية أنها لا توكيلة فيها استثنين الحج
والعمرة فقط الصلاة ما يصير واحد يوكل الثاني يقول صل عني العصر أو صل عني الظهر أو صل عني قيام الليل هذا غير إهداء الثواب شيء آخر إهداء الثواب أنك تصلي ركعتين تقول الله مجعل ثوابها
لفلان هذا إهداء ثواب قلنا هذا جائز على قول جماهير أهل العلم لكننا نتكلم هنا عن أن يؤدي عنه يوكل يؤدي عنه صلي عنك العصر أو يصلي عنك سنة الظهر أو سنة الفجر تقول أنا ما يمديني أصلي
سنة الفجر صلها عني ما يصير ما يصير يصلي عنك أو صوم عني رمضان هالسنة أنا تعبان ما يصير يصوم عنك يا تصوم أنت تكفر كفارة الفطر ما يصير أحد يصوم عنك فهذه لا يجوز العبادات البدنية أو
واحد يتوضى عنك ما يصير أنت لازم تتوضى لكن يوضيك شيء ثاني لكن أنت اللي توضيت في النهاية لكن يتوضى عنك لا استثنية في هذا عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة شنو نسوي بعد
الطواف مباشرة ركعتين الطواف نصلي ركعتين الطواف فأنا إذا حجيت عن علي أو خالد أو يوسف لو حجيت عنه عنه وهو ركعتين الطواف عنه ولا عني عنه فهذه استثناء فهذه استثناء ركعتين الطواف لأنها
تبع للحج ليست صلاة منفردة ليست صلاة منفردة وإنها تابعة للحج تابعة للحج فهنا يجوز أن تصلي عنه هنا توكيل وليست نافلة غير تصلي نافلة ركعتين تقول جعل ثوابا لا هذه ركعتين تابعتين للطواف
فكما أنك تطوف عنه تصلي عنه وهي مستثناء من القاعدة وهي أن الأصل في العبادات البنية لا توكيل فيها نعم الثاني الصوم نعم والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليهه
هذا في اللي هي الديون التي علنا دين الصوم لكننا نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصوم هكذا أنا بصوم عنك أو اليوم مفطر وأنا أصوم عنك وكلنا أصوم عنك ما يصير لا يصرح أبدا أي
نعم الثالث الحلف نعم الحلف ما يصير واحد يحلف عن واحد هذا متعلقة بالشخص نفسه هذه أمور متعلقة بالشخص نفسه واحد يقول مثلا فلان احلف أنك ما أخدت هذا الشيء يقول واحد أنا حلف عنه ما لك
شغل فأنت طرف لست طرفا هو يحلف واضح فما يصير أحد يحلف عن أحد وكذلك النذر ما يصير أحد ينذر عن أحد كل هذه أفعال يعني تخص الإنسان نفسه نعم الرابع الطهارة من الحدفين كذلك الاغتسال
والوضوء ما يصير أحد يغتسل عن شخص أو يتوضع عن شخص نعم الخامس الظهار والظهار كذلك لأن الظهار الظهار متضمن للأيمان الحلف داخل في الحلف الظهار لأن الظهار كأنه حلف أنت عليك ظهري أمي
يعني حلف إنما يأتيها طيب علي الحرام وعلي الطلاق وهذه السؤالات كلها هذه أيمان وداخلة في الأيمان هذه فلذلك لا يصح الإنسان يوكل أحدا أن يقول عنه علي الظهار أو الطلاق أو الحلف بشكل عام
هذا الحلف كله لا يجب أن يؤدى إلا من الشخص نفسه بدون توكيل ما يصح التوكيل فيه نعم السادس اللعان اللعان لأنه أيضا فيه أيمان لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين
ويدرع عنها أن تشهد أربع شهر كلها حلف أيمان أقسم بالله أنه كاذب أقسم بالله أنه أيمان هذه ما يجوز أيضا فيها الوكالة لازم من الشخص نفسه نعم السابع الإيلاء الإيلاء كذلك متضمن للأيمان
الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته الذين يقولون منكم من نسائهم تربصوا أربعتي أشهر ونعزموا الطلاق فإن الله سبحانه وعليه الإيلاء هو أن الرجل يحلف أن لا يأتي زوجته هذا أيمان
أيضا ليس فيه توكيل نعم الثامن القسامة القسامة كذلك عبارة عن أيمان يقسمون خمسين قسما أنهم لم يقتلوا هذا الشخص يعني يسمى القسامة فهذه أيضا أيمان لا تصح فيها الوكالة لا بد من الشخص
نفسه نعم التاسع دفع الجزية حتى يعطي الجزية تعيد وهم صاغرون فإذا وكلوا أحد ثاني وين الصغار قاعد ببيتها ومتكبر وهاتي لا تدفعها وأنت صاغر فما يصير يوكل أحد يدفع عنه الجزية نعم العاشر
الشهادة لأن الشهادة أيضا فيها معنى اليمين كذلك لا يجوز التوكيل فيه أروح أشهد عني ما يصير لما يروح أقل قاضي يقول شاهد ماذا رأيت قال فلان قال لي إن رأى كذا قال اطلع برا ما يصير جيب
فلان فلان هو الذي يشهد ما فيه توكيل في الشهادة نعم الحادي عشر العقد الفاسد نعم العقد الفاسد له على الأشياء المحرمة مثل واحد يشتري خمر مثلا أو يبيع ميتات أو يبيع مثلا معاملة ربوية
مثلا فيوكل واحد عنه سوليها المعاملة الربوية أو بيع لي هذا الخمر أو كذا كله لا يصح التوكيل في هذا لأنه محرم يبتعد عن هذه المحرمات وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع
فقير أو قاطع طريقه أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله هذه ما شاء الله يعني مساء الكثير ذكرها المؤلف في هذين السطرين يقول وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه
هذا واضح أنك توكل شخص في أشياء لا تستطيع كل أعمالي يحتاج إلى التوكيل وذلك من كمال الشريعة أن أباحث التوكيل يعني شرعة هذا الأمر قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع
فقير أو قاطع طريق يعني أنت إنسان وكلكه تبيع عنه إذا تروح تبيع حق واحد قاطع طريق متى بيعطيك فلوسك هذا هذا حرامي أصلا أو فقير ما رح يسدد هذا يعني القصد أن الوكيل لا بد أن يراعي مصلحة
الموكل يعني بضاعته أو يضيع عليه فلوسه أو كذا فهنا ضيع الموكل فلا بد الوكيل هنا أن يتق الله في من وكله فلا يبيع على قاطع طريق ولا على فقير لا يستطيع أن يسدد هذا المقصود لأنه أنت
وكيل فلوسك أنت تصدق فيها على الفقراء كيفك بس هذه ليست أموالك حتى تصدق بها أو تتبرع بها لا هذه أموال أنت وكلت بها أنت مجرد وكيل لا يصح لك أن تتصرف فيها فلوسك قال أو يبيع مؤجلا البيع
إما معجل وإما مؤجل يعني إما نقدا وإما أقصاد طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء تروح تبيع على مؤجل والله أبيك تبيع هذه الأرض وكلتك أن تبيع أرضي هذه راح باعها جاك قالك والله بعتها ب700
ألف هذه 5000 وكل شهر يعطيك ألف مثلا ضريتني أنت الآن شون كل شهر يعطينا متى يخلص كل سنة 12 ألف هذا مجلوس يا هذا أنت ضريتني الوكيل ليس له الحق هنا أن يبيع بهذه الطريقة لأن فيه ضرر على
الموكل إلا إذا أذن له الوكيل الموكل هذا أمر آخر قال له بيعها أقصاد بيعها نقدا أنا وكلتك وتصرف وأنت محل للنفس وأنت استأذنه في أن يبيع مؤجل أو معجل أو كذا إذا استأذنه وأذن الأمر سهل
جدا لكن إذا لم يستأذنه الأصل أنه لا يجوز له ذلك فهي أيش الضرر فرق من لما تعطيني 700 ألف لما تقولي كل شهر يعطيك ألف فرق عظيم جدا فهنا في ضرر على الموكل فهنا لا يجوز له ذلك قال أو
بمنفعة أو عرض بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذه الأرض على أن مثلا كل يوم توصل عيال البيت مقابل منفعة ما أذن لك بهذا هو يبيع أموال وكيل المقصود هنا أن لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل
عليه إلا بعد أن يستأذن من الموكل يستأذن من الموكل حتى لا يوقع عليه الضرر أو بعرض يعني العرض اللي هو أبيعه سيارة يعطيني مكانها مثلا سيارة ثانية أنا بفلوس أنا بعت هذه السيارة أريد
نقدا تروح تجيب لي سيارة بدالها ما أبي سيارة بدالها مثلا أو أبيع السيارة يعطيني بدالها مثلا طراد أو كذا ما تصير إلا إذا أذن له يتصل عليه كلمة ترى يقولون السيارة مقابلها طراد تب
يقالي والله جيب الطراد طراد زين أنا راضي ما في مشكلة لكن هو يتصرف من نفسه يبيعه بعرض أي بشيء يباع وليس بمال لا وكذلك لو نقدا حتى لو نقدا أحيانا يقول مثلا بيع لي يا مؤجل أنا ما أبي
الفلوس الحين أنا أبيه مؤجل يروح يبيعي يا مؤجل ويبقى الفلوس تفضل هذه فلوسك ما بيها مؤجل أنا قلت لك مؤجل طيب في واحد ما يبي المؤجل ممكن يكون الحوم مسافر مثلا أو ما عنده مكان يحط فيها
الفلوس زين ما عنده مكان يحط الفلوس فيها قال لا خلي الفلوس عنده زين أخذهم منه بعد شهر راح باعهم قال لا جبت لك الفلوس ما بي الفلوس أنا وانا وديها مثلا ما عندي مكان أتمن فيه هذه
الأموال مثلا أنا طلبت منك أن تخليه مؤجل فالقصد أن الوكيل لا يخالف الموكل في شيء يضره في شيء يضره إلا إذا أذن له بذلك طيب أو بغير نقد البلد بغير نقد البلد يعني أنا أعطيتك مثلا أتبيع
لي مثلا هذه السيارة تفضل بيع لي هذه السيارة باعها جاني ولو جاب لي خيشة ثمان إيراني شنال قال هذا بعد أحسن من الثمان إيراني شو سوي فيهم أتبيع لي نقد البلد ثمان إيران من يقبله الصراف
هذا يقول لا ما أخذ أنا ثمان إيراني في هالكمية هالمبلغ هذا ما يأخذ هذا ما يأخذ فأضر به هذا غير نقد البلد أنه يأتيه بنقد غير نقد البلد لا يأتيه بنقد البلد طيب إذا كان فيه مصلحة مثلا
جاب له نقد مثلا ريال سعودي مثلا أو جاب له مثلا دينار عماني مثلا أو يورو أو شيء يعني عملة قوية كذا أيضا طالما أنه ما أذن له ليس له ذلك ليس له ذلك ممكن لما يجيب له دولارات أو شيء
يقول شو سوي فيهم تعال صرفهم خاصة إذا كان المبلغ كبيرا قد لا يقبل منه قد يساءل من ذلك واضح فلذلك الأصل إذن أن يبيع بنقد البلد أن يبيع بنقد البلد إلا إذا أذن له الموكل ما لم يأذن
يعني تمشي الأمور طبيعية لا تفلسف لا تجيب من نفسك يعني أشياء كذا كوكيل كما أمره الموكل أو يفعل ما له فيه مصلحة لو فعل ما فيه له مصلحة مثلا قال بيعي لي بمئة ألف جاء قال بعت بمئة
وعشرين ألف هنا في مصلحة له مثلا بعت لك بمئة وعشرين ألف هذا جاب له مصلحة مثلا فهنا لا بأس لأنه في مصلحة له لكن يقول بعت لك بثمانين أنا قلت لك ببيع ما قلت لك بثمانين فما يجوز أن ينزل
بالسعر سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذن توكيل الغير إما أن ينهاه الموكل الموكل ينهاه يقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة هنا لا يجوز له أن يخالفه أو أن يقول له بيع بالطريقة التي
تراها أنا أذنت لك وأنت محل النفس طيب هنا يصح ما في بأس الثالثة أن يوكل غيرة يعني الوكيل يوكل غيرة ليس له ذلك ليس الوكيل أن يوكل واحد ثاني لماذا؟
لأنه لم يأذن له له لا بأس قال له شوف أنت وكلتني بأشياء كثيرة أنا يمكن ما أقدر في مجال أشياء اللي أنا أعجز عنها وما أقدر أوكل غيري قال كيفك؟
وكل غيرك ما في بأس لكن إذا ما استأذنه ليس له أن يوكل غيرة ليس أن يوكل غيرة وإنما ينتظر إذن الموكل نفسه نعم فائدة الوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة
عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين الفسخ نعم الوكالة هذه الوكالة الشركة بتأتين إن شاء الله تعالى وأنواعها المضاربة نوع من أنواع الشركات حقيقة يعني ما دي ليش فرق بينها طيب
وكذلك المساقات المزارعة الوديعة الجعالة العارية هذه كلها عقود جائزة هذه عقود جائزة طالما أن العقد لأن العقود عندها نوعان إما عقد لازم أو ثلاثة أنواع عقد لازم للطرفين عقد لازم لطرف
جائز لطرف آخر ها العقد الوكالة من العقود الجائزة لما نقول عقود جائزة يعني يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع يعني أنت أنا وكلتك وكلتك يا فلان أن تشتري لي السيارة الفلانية قلت لي تم
خلصنا وعطيتك المبلغ بعد ساعتين بعد يوم يومين جبت أنت المبلغ وعطيتني يا قلت لي فكني من شرك ما نشري لك أنسى الوكالة ألغيت الوكالة حق إذا الوكيل متى ما بغى يتراجع على الوكالة الموكل
كذلك عطيته ألفين يشتري لي هذه السلعة مثلا بعد يوم يتصاد شريت قال لا بعد ما شريت رجعي الفلوس ألغيت الوكالة أيضا له ذلك وإذاك سمونها جائزة جائزة من الطرفين يعني أي واحد الوكيل أو
الموكل أي واحد منهم له أن يتراجع على الوكالة متى شاء بشرط طبعا كما سيأتي الآخر لأنه إذا وقع عليه ضررا فهنا يختلف الأمر وسيئة الكاملة الشاهد أن الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لأي
واحد منهم أن يتراجع عنها متى شاء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة إحدى عشرة هنا أحد عشرة أيضا نعم الأول الفسخ نعم إذا فسخ أي واحد منهم الوكالة خلص أنت بطلة
الوكالة الفسخ منهما من أحدهما مجرد الفسخ بطلة الوكالة نعم الثاني الموت الموت يعني ما أحد يدري متى يموت فإذا مات الوكيل انفسخ العقد مات الموكل انفسخ العقد يعني ما يصير يجي حق عيالة
يقول أنا وكيل عن أبوكم أبونا مات الله يرحمه ما أنا وكيل عننا ما زلت لا خلاص الموت ينهي جميع العقود الجائزة كل العقود الجائزة تنتهي بالموت بموت أحدهما يعني العقود الجائزة بعكس
العقود اللازمة العقود اللازمة كالبيع والشراء والإيجارة هذه العقود اللازمة لا تنتهي بموت أحدهما لكن العقود الجائزة تنتهي بموت أحدهما إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهى العقد يبطل
العقد بموت أحدهما نعم الثالث الجنون الجنون يبطل العقد الوكالة بجنون أحدهما بجنون الوكيل أو الموكيل لماذا؟
لأن تذكرون لما قلنا في تعريف الوكالة استنابت جائزة تصرف لجائزة تصرف المجنون هل هو جائزة تصرف؟
لا المجنون غير جائزة تصرف ولذلك إذا جنه الموكل أو جنه الوكيل ينفس خلافة يبطل العقد لأنه صار غير جائزة تصرف فأنت من أصل لا يوجد لك إنشاء عقد من جائزة تصرف أو مع غير جائزة تصرف لا
يجوز أن يكون مجنونا ولا الوكيل يجوز أن يكون مجنونا لكن ما كان صحيح جنه صار مجنون صار خرف ممكن يخرف؟
خرف الآن لم يقع يعقل ينفسخ العقد مباشرة إذن عقد الوكالة ينفسخ بالجنون أو بالزهايمر ينفسخ العقد به تماما نعم لأنه صار غير جائزة تصرف فغير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون موكلا ولا يمكن
أن يكون وكيلا نعم الرابع الحجر لسفه حيث اعتبر الرشد نعم إذا حجر عليه لأنه سفيه ما يصير يكون وكيل ولا يصير يكون موكلا لماذا؟
لأنه غير جائزة تصرف وقلنا غير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون وكيلا ولا يمكن أن يكون موكلا إذن إذا صار سفيها ثبت سفهه فإنه ينفسخ أو يبطل العقد نعم الخامس طرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه
الفسق كإيجاب النكاح نعم إذا ظهر فسق الوكيل أو فسق الموكل أيضا يبطل العقد خاصة في العقود التي تحتاج إلى العدالة كالزواج مثلا لا مبالاة لا إثر وكيله ما يصلي ولا يصم ولا شيء ما يصلح
أبدا أو يكون موكلا كذلك ما يصلح هذا أبدا نعم السادس فلس موكل فيما حجر عليه فيه نعم يعني الموكل وكل شخصا أن تبيع لهذه الأرض ثم أعلن فلسه إذا أعلن فلسه إذن سيكون حجر عليه ما يصير
يوكل الآن خلاص تبطل الوكالة نعم السابع ردته نعم إذا ارتدى الموكل أو ارتدى الوكيل بطل العقد إذا كان فاسقا لا يصح عقده فكيف إذا كان مرتدا غير مؤتما نعم الثامن تدبير السيد أو كتابته
قنا وكل في عتقه نعم الآن أنا عندي عبد ملك لي وكلته أحدا قلت له أعتقه عني أعتقه أريدك أن تعتق فلانا هو ما أعتقه إلى الآن قبل أن يعتق قلت أنا أنا أريد أن أكاتب العبد كاتبته عمي عبد
مكاتب بيني وبينه عقد المكاتب بيني وبينه كأنني قلت حق الموكل ألغيت التوكيل لأنني حولت من عتق إلى كتابة كذلك إذا دبرته دبرته يعني قلت للعبد الذي عندي قلت أنت حر دبرة حياتي فكأنني قلت
حق الوكيل مع السلامة لأن أنا وكلت أنه يعتق الآن تصرفت في مثل الأرض قلت له وكلت يبيعها ورحت أنا بعتها يقدر يبيعها لماذا تصرفت فيها كذلك العبد هنا كنت صرفت فيه كاتبته أو دبرته فهنا
بطل هذا التوكيل نعم التاسع وطء موكل زوجة وكل في طلاقها نعم أنا قلت لشخص طلق زوجتي طلق زوجتي طيب ثم بعد ذلك وطأتها جامعتها هايو لح ما طلقها كوني جامعتها معناته إيش تراجعة قراري
وجامعتي لها هو تراجع عن القرار فهنا بطل التوكيل لو طلق عقب ما جامعتها لا قيمة له لا قيمة لماذا لأنني تراجعت تراجعت بالمجامعتي إياها فهذا تراجع عن التوكيل نعم العاشر كل ما يدل على
الرجوع من أحدهما نعم يعني كل ما يدل على الرجوع مثلا أنا وكلت شخص كتبت له وكالة أنا وكلتك كذا كذا كذا كذا كذا فجاءوا زعلان وكذا وشق الوكالة جدامي حدفها شنو معناها ألغاها معناها ما
يبصر وكيل أو أنا شقيتها
طيب أو أقول الشرح اللي يوكلك مثلا يعني هات تصرفات هذه دليل على ماذا بطلان الوكالة ألغائها نعم الحادي عشر تلف العين الموكل في التصرف بها نعم قلت له أوكلتك أنك تبيع بيتي احترق البيت
خلاص شبيع البيت احترق أو تبيع سيارتي السيارة راحت مثل ما يقولون سكراب مثلا خلاص دمرت احترقت سيارة حتى ما تنبع سكراب لا ما تنبع احترقت تماما خلاص إذا تلفت العين اللي وكلت أن يتصرف
فيها خلاص ما في شي يتصرف فيه انتهى التوكيل بطل التوكيل اتفارك عدمه نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله عزل الوكيل عزل الوكيل هذه الصراحة يعني مفروض تكون رقم 12 من مبطلات التوكيل
لكن لأهميتها جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان وإلا هي رقم 12 يعني من مبطلات الوكالة وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم لا المودع طيب قال وينعزل الوكيل بموت موكله هذه
مرت بنا انه تبطل الوكالة وينعزل ايضا بموته خلاص ينعزل لان تبطل الوكالة قال وبعزله له طبيعي جدا لو عزلته انا وكلت شخص ثم عزلته قلت خلاص الغيت التوكيل انت لسه وكيلان عني خلاص ما في
توكيل قال ولو لم يعلم ولو لم يعلم هذه مشكلة هذه هذه فيها خلاف هذه المسألة حتى داخل المذهب في مذهب احمد فيها خلاف يعني هل يجوز عزله ولو لم يعلم الاصل انت اخبره لكن قاعد بدوانية فلان
وكيلك فلان ايه لا لا عزلته طيب هو ما يدري انك عزلته طيب لو تصرف بعد ذلك وليل الحين ما يدرى انك عزلته باع اللي كنت ممكن انه يبيعه اشترا لك اشياء انت ممكن انه يشتريها
طيب وهو ما يدري انه عزل فكيف هنا المشهور في مذهب انه لا يضر مثل طلاق المرأة لو واحد طلق امرتها ما علمها اني طلقتك هل يشترط ان يعلمها ما يشترط يعلمها بعدين تسمع انه طلقت طلقها فيقول
لا يشترط كما انه لا يشترط اخبار المرأة بالطلاق قبل ان يطلق كذلك لا يشترط ان يخبر الوكيل بانه عزل قبل ان يعزله يعزله حتى لو ما درش المشكلة يعني فيرون هذا الامر انه قياسا على الطلاق
قول الثاني واختيار شخص امتيمية وهو رواية في المذهب رواية عن احمد انه لا ينعزل الا بعلمه لا ينعزل الا بعلمه لماذا لانه قد يكون في ضرر على الوكيل ممكن سوى عقود مع الناس فانت تقول
عزلتك وهو ما يدري ورح سوى عقود بعد العزل يعني انت بالليل جالس مع الرابع قول والله عزلت فلان بعد يومين هو ما در عليه انه معزول هو على اساس انه ما زال وكيلا عنك اشترى منهم ما يرضون
ممكن دفع اموال من عنده واضح ممكن خسر خسائر فهنا من يقول يجوز عزله ولو لم يعلم قول لانه قياس على الطلاق ومن قال لا يجوز ان يعزله الا بعلمه قول لان فيه الضرر لكن كلا الفريقين لا دليل
عنده الا النظر واحد نظر اليه يعني القول الذي يقول بالجواز نظر اليه بالقياس انه مش المشكلة والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لانه قد يقع عليه
الضرر على كل حال الظاهر الله العالم انه كان يقع عليه الضرر فانه لا يجوز عزله الا بعلمه نعم ويكون ما بيده بعد العزل امانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريط نعم ما يكون بيده بعد العزل يعني
اذا علم بالعزل طيب ما بيده يكون امانة يعني انا عطيته مثلا مئة الف او خمسين الف او خمسة الاف او الف قضي النظر على المبلغ اعطيته هذا المبلغ قلت اشتر لي به كذا ثم اتصلت عليه بعد يومين
شريط قال لا قلت ترى عزلتك طيب والفلوس الي عنده امانة تكون كالامانة عامل معاملة الامانات ما الواجب في الامانة انه يرجع لصاحبه طيب سرقت هذه الامانة احترقت ضاعت ذهبت هذه الامانة هل
يحاسب عليها الوكيل او ما يحاسب عليها الوكيل قالوا اذا كان فيه تعدن او تفريط يحاسب لان الان يعامل معاملة امانة وليست معاملة وكيل الحين انتهينا من الوكالة لان شنو عزله خلص الحين ما
فيه وكالة الحين فيه امانة المبلغ الي عنده الي ما اعطيه هي من قبل قال هذه امانة السيارة الي اعطاها قال ابيعها لي هذه امانة عنده بعد شنو عندنا اي شي عنده سواء يبيعه او يشتريه طيب
الان ما بقي عنده يكون امانة اذا فرط او تعد في الامانات حكم الامانة اذا كان تفريط او تعدي يضمن اذا ما كان فيه تفريط ولا تعدي ما يضمن تعدي شون تعدي يعني قال السيارة هذه خلها عندك انا
عزلتك وخلي السيارة عندك لانها راح استعملها وصار فيها حاجة يضمن لان ما اذير له ان يستعملها هذا تعدي تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم يشغل السيارة ويروح يبدل في البيت مثلا او
يخلي السيارة شغالة ويروح ينزل يشتري غرض من الدكان او الجمعية او شي شي وكذا يرجع الواحد بايكها وهرب فيها فيه تفريط فيه تفريط يتحمل هنا لانه فرط في حفظ الامانة فرط فيه امانة الف
دينار مثلا خلاهم بالدوانية مثلا زين محطوطين جنبه وراح طلع ورجع ما لقاها انت مفرط شون الف دينار تخليها بهذه الطريقة وهكذا فالمهم انه اذا كان هناك تفريط او تعدي فانه يضمن اذا ما في
تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن نعم وكذا عقود الامانات كالوديعة والرهن اذا انتهت او انفسخت يعني تأخذ حكمها نعم حسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل من الوكالة الان سيذكر
المؤلف تقريبا تسع مسائل يعني عامة في موضوعه الوكالة نعم الاولى وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عما قدره له موكله او اشترى بازيد عن ثمن المثل او باكثر ما قدره له صح البيع
والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره طيب طيب الان انا وكلت شخصا زيد من الناس وكلت يا زيد بيع لي هذه الحاجة وهذه الحاجة قيمتها مئة دينار قلت بيع لي اياها
بمئة دينار راح باعها بتسعين او بثمانين باقل مما امرته هو الاصل ان الوكيل ما يتصرف من نفسه راح باعها البيع صحيح البيع صحيح لانه وكيل هني واللي اشتراه عليه بالعافية لما يجيني يعطيني
ثمانين اقول ليش ثمانين انا قلت لك مية قال والله يعني هذا اللي جاني ثمانين ايه بس انا ما اذنت لك ان تبيعها بثمانين انا قلت لك ابيعها بمية ما اذنت لك ان تبيعها بثمانين انا قال هذا
اللي صار مافي هذا اللي صار عطني عشرين من عندك يعطيني ثمانين ويدفع العشرين هو ليش لانه خالف الوكيل خالف هنا والعكس صحيح قلت له اشتري لي هذا بمئة اشتراه بمئة وعشرين عليك العشرين ما
لي شغل ما ادفعها لك قال والله انا ما قلت لك اشتري لي مئة انتظر باتر قل لي ما حصل انا مستحيل ادفع في هذه مئة وعشرين اضحكوا عليك اللي يكون ارفض ما راح ادفع لك العشرين عليك يتحمل
النقص ويتحمل الزيادة الوكيل هنا لماذا فيه تعدي لم يلتزم بما امرته به فهنا يتحمل والبيع صحيح سواء اشترى او باع البيع صحيح قراها مرة ثانية الان تتضح ان شاء الله نعم يعني يقول لي
والله انا صحيح هي تسومية بس اللي جاني مسكين فقير قال ما عندي الا ثمانين وانا فقير وانا كذا وعطى تياب ثمانين هو بكيفك انت وكيل انت ليس مالك البضاعة تشفق عليه وتبيعه بثمانين لا ترجع
العشرين من عندك والصدق ان شاء الله لك الاجر لكن فلوسي تاخذها هنا ليس له ذلك انعم نعم يعني قال له بيعني هذا الثمن بالسوق بمئة باعه بخمسة وتسعين يعني مئة وخمسة وتسعين خلنا نقول غشه
لكن خمسة دانيل لا شيء يعني هذا ممكن الانسان يعني يعني الوكيل هنا ما قصر يعني بدال مئة باعها بخمسة وتسعين يعني اذا كان شيئا يسيرا فانه يتسامح فيه يتسامح فيه او قال اشتر لي بمئة
اشترى مئة وخمسة قال قصوا عليه كذا قال قصوا عليه بكم خمسة دانيل يعني فوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة تفوت في مثل هذه الاشياء هذا يسامح فيه الوكيل هذا طبعا اذا ترافع الى القاضي اما
اذا سامح انتهى الامور نعم الثانية ومن قال لوكيله عن شيء بيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح نعم لان الوكيل ليس له ان يتصرف من كيفه انا قلت لك بيع هذه لزيد ليش تبيعها لغيره قل لي زيد ما
ارضى يشتري رجعها لي قل زيد ما وجدته رجعها لي قل زيد ما عنده فلوس رجعها لي اما تروح انت تتصرف انا ببيعها لزيد انا بربح زيد انا بنفع زيد انا زيد طالبها مني بغض النظر انا قلت لك بيعها
لي زيد الاصل ان الوكيل ايش يلتزم فلا يصح البيع ترجع مرة ثانية نعم الثالثة ومن امر بدفع شيء الى انسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع لم يضمن والفرق بين التفريط والتعدي
ان الاول ترك حفظها والثاني استعماله فيما لم يأمره به وقد يطلق هذا على هذا المهم ان لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء لا تفريط ولا اعتداء قالوا من امر دفعه الى انسان معين ليصنعه فدفعه
يعني ونسيه حتى ضاع يعني دفعه الى شخص اخر وما ادري عطيته من هنا طيب فهنا لم يضمن لانه قال له اعطه لشخص غير معين لم يحدد يعني شخصا معين اما اذا حدد شخصا معينا قال اعطه لفلان فانه
يضمن اما اذا لم يحدد فانه لا يضمن لانه دفعه الى هذا او الى غيره لا فرق نعم الرابعة ومن امر بدفع شيء الى غير معين فدفعه الى من لا يعرفه اي لا يعرف عينه واسمه ودكانه ضمينه لتفريطه
نعم لانه هنا في تفريط هو القضية وما فيها هل هناك تفريط او تعدي اذا كان هناك تفريط ضمن اذا كان هناك تعدي ضمن اذا لم يكن تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن في الحالتين نعم الخامسة ومن وكل
في بيع شيء او شرائه فباعه لنفسه او اشتراه من نفسه لم يصح وولده ووالده ومن ترد شهادته له كنفسه نعم يعني انا قلت للوكيل بيع لي هذه السيارة وكلت واني بيع لي هذه السيارة فرح هو اشتراها
الوكيل نفسه اشتراها لنفسه قال لا يصح لماذا فيها تهمة اكيد نقص حق نفسه اكيد ما استقصى اكيد ما ما كاسرة ما كذا لان انسان يبي مصلحة نفسه قال وكذا كذا باعه لوالده او ولده او زوجته طيب
كل من لا تجوز شهادة له قال لا تجوز بيع له او الشراء منه لماذا لانه قد لا يعامله كما يعامل باقي الناس المهم ان فيها تهمة فيها تهمة فليس له ان يبيع لي نفسه ولا هذا والحين يدخل في هذا
الحين لما يعطيك واحد صدقات يقولك هذه صدقات شوف انت عطها للمحتاجين وكذا ما يستطيع ان تاخذها لنفسك تقول انا محتاج مثلا فيه ناس سوونها يعني يعطي احدك وكلة يقول وزع هذه الصدقات على
الفقرة فيقوم ياخذ لي نفسه يقول انا من الفقراء او انا من الغارمين مثلا استحق الزكاة فياخذ لي نفسه ما يجوز ما يجوز طيب زينة اذا كان فعلا هو من الغارمين اذا كان فعلا هو مستقيم يقول
لصاحب اللعطة يقول تسمح انا اخذ انا ترى غارم او يقول لترى انا فقير تسمح ان اخذ لانه هو وكله ان يعطي غيره ما وكله ان يعطي نفسه فليس له ان يأخذ لي نفسه الا ان يستأذن من الذي وكله نعم
اي نعم يعني الاصل انت لما تضع مالا عند وكيل وكلته قلت وكلتك يا فلان انك تبيع لي هذه الغارة ثم جاء قالك سرقت ضاعت تليفت طيب الاصل انه امين عندك الاصل انه امين انت قل لا كذاب باقني
لا لا الاصل انه امين الاصل انه صادق لانك ما وكلت لانك ايش كان ثقة عندك شو اللي خلى غير ثقة الان فيبقى ثقة ويبقى ما اعطيته طيب هو مؤتمن عليه فبدون تفريط بدون تعدي فانه لا يضمن الا
اذا احنا نقول جاب العيد مثلا قال والله نزل برد ودمر الطعام كله واتلفه وكذا ونساكي من نفس البلد وين البرد سأل جيران جاكم برد سأل المنطقة جاكم برد لا ما جانا برد واضح له لا هذه يعني
كذبة كبيرة هذه فهنا لا يصدق في الحوادث يقول جاءنا فيضان البلد كلها ما جافع بس بيتك جا فيضان ما يصدق في مثل هذه الامور اما اذا ذكر شي انه سرق اا احترق يعني اشياء ممكن لكن احترقت
احترق الفريج كله مثلا تسأل الفريج يقول ما صار شي يعني هنا بينت كذبته لكن الاصل انه مؤتمن هذا قصد انه مصدق بيمينه نعم السابعة وان ادعى الوكيل الرد الى ورثة الموكل او له وكان بجعل لم
يقبل منه دعوى الرد وان كان متبرعا قبل قوله نعم اذا ادعى الوكيل الرد الى ورثة الموكل او له يعني وكله شخص فمات فجاءه اولاده قال ابونا كان موكلك معطيك الف دينار تشتريه قال لا رجعتهم
لا مرجع الاف لابوك بحياته مرجعهم لا قبل قولهم لانه امين وما على المحسنين من سبيل لكن اذا كان الاب اعطال الف دينار ليشتري له قال لا لا انا بمقابل قالوا هذه خمسين دينار اجرة لك جعل
هذي تسمى بمقابل هنا اذا ما هو محسن المحسن اللي قبلها بدون مقابل يعني انا اساعدك في صرف اموالك لكن اذا كان بمقابل معنات هذا ايش بجعل هنا يحتاج الى ان يثبت لانه غير محسن هنا في الاصل
غير محسن هو بمقابل هذها بمقابل فهنا يطالب به الدليل على هذا الامر نعم الثامنة ومن عليه حق لادمي فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه نعم من عليه حق لادمي فادعى
انسان انه وكيل ربه في قبضه يعني قال انا وكيل عن فلان اطني الفلوس قال صادق ان شاء الله وانا بصدقك بس ما سلمك الفلوس حقه قال انا وكيل عن فلان اطني الفلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه
قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال
انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه مسعور تأكدوا منه والله أعلى أعلم صلوا سعيدا وحمد
84 - كتاب الشركة - شركة الأملاك - شركة العقود - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله
في هذا المجلس مجالس العلم تيس الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر من شهر شوال لسنة ست واربعين واربعمية وألف من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق ليلة العاشر من شهر الرابع لسنة خمس وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر
المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع الكتاب مع كتاب البيوع وصلنا إلى كتاب الشركة وهذا هو المجلس الرابع
والثمانون من مجالس هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الشركة تعريفها لغة
الاختلاط والشيوع وشرع ثبوت الحق في الشيء من أنواع بين اثنين فأكثر حكمها جائزة بالإجماع وقوله تعالى فهم شركاء في الثلث وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما
لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما نعم الشركة وأحكامها من محاسن هذه الشريعة أنها يعني أجازة المعاملات والأصرف المعاملات أن بابها مفتوح والأصرف المعاملات الحل إلا ما دل
الدليل على منعه الأصل في موضوع المعاملات ومنها الشركات والشركة من العقود الجائزة ذكرنا أكثر من مرة أن العقودة إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة من طرف جائزة
من طرف آخر الشركة أو الشركات بشكل عام سواء شركة العنان شركة الوجوه شركة الأبدان شركة المفاوضة كل والمضاربة هذه الشركات الأصل فيها أنها كما قلنا جائزة لكن بعض أهل العلم قال قد تكون
لازمة أحيانا إذا كان يقع ضرر على أحد الشركين أو أحد الشركاء لأن الشركة ممكن تكون بين اثنين ممكن تكون بين ثلاثة ممكن أكثر أو أقل فإذا كان هناك ضرر يقع على أحد يعني ما معنى أن نقول
جائزة جائزة يعني متى ما تبي تفل تفل يعني أنا بيني وبينك شركة غيرت رأيي مثل وكالة أنا أعطيتك وكالة غدا قلت لك أنا ألغيت الوكالة أنا أعطيتك وكالة بعد غدا أنت جئتني قلت لا أريد هذه
الوكالة إن عقد جائز يجوز لأي مننا أن يفسخوا في أي وقت بدون عذر الشركات كذلك شركة العنان شركة الوجوه شركة المضاربة شركة الأبدان شركة المفاوضة كذلك أي واحد من الشركين أو الشركة يخرج
متى شاء لكن استثنى بعض أهل العلم من الرجب رحمه الله تعالى أنها قد تكون واجبة أحيانا أو لازمة قد تكون لازمة إذا كان هناك ضرر على بعض الشركاء قال تعريفه الاختلاط والشيوع والاختلاط
والشيوع يعني اشترك اثنان في شيء واحد وهنا كما ترون المؤلف ذكر أو سيذكر أنها قسمان طيب سنبين أن الشركة تنقسم إلى قسمين لكن الشاهدة من هذا أن الشركة جائزة وهذا كما قلنا المحاسن
الشريعة أن أجازة هذه الأنواع من الشركات التي تكون بين الناس وهنا كما ترون أيضا أن كتاب الشركة جاء بعد كتاب الوكالة لارتباط الشركة مع الوكالة كيف لأن عندما نقول شركة أو هذان
متشاركان أو هؤلاء متشاركون المقصود من الشركة أن كل واحد يتصرف في المال جميعه على أنه مال كله فكل واحد وكيل عن الآخر أو كل واحد وكيل عن الآخرين إذا كانوا مجموعة كبيرة وكل واحد له حق
التصرف في الشركة كأنه حصل على توكيل من الآخرين ولذلك يعني ناسب أن تكون أو أن يكون كتاب الشركة بعد كتاب الوكالة قال جائزة بالإجماع ودليلها قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث
هذه شركة استحقاق كما سيأتي تفصيلها لأن الشركة نوعان إما شركة استحقاق وإما شركة عقود وهي التي موضوعنا يعني شركة عقود موضوعنا وليس شركة الاستحقاق لأن شركة الاستحقاق يعني كل واحد ما
له الحق على الآخرين أو له حق مشارك للآخرين ومنها فهم شركاء في الثلث يعني لا أن تدفعت شيء ونسيت شيء وإنما كما قال الله تبارك وإن كانوا رجالا ونساء
طيب فهم شركاء في الثلث يعني وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني هذا الثلث كل واحد فيهم يستحق جزءا من
هذا الثلث فيقسم هذا الثلث وإن كانوا اثنين كانوا عشرة كانوا عشرين كانوا مئة هم في هذا الثلث مشتركون فهي يسمون شركة الاستحقاق كل واحد يستحق جزءا من هذا الثلث وليس فيها وكالة ولا شيء
كذا يعني توكيل ولا شيء لأن هذا مجرد اسمها شركة اسمها شركة لكن لا ترتبط بإحكام الشركات التي سنتكلم عنها ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى حديث قدسي أنا
ثالث الشريكين يعني إذا اشترك اثنان فالله يقول أنا معكم أنا معكم لأن هذا من باب التعاون على الخير بين الناس ويقول الله تبارك أنا معكم يعني أسدد وأوفق وأبارك هذه الشراكة بين الناس
فإذا خان أحدهما صاحبه خرجتم بينهما يعني الأصل في الشركات أن تقوم على الأمانة والصدق والنصح من كل واحد لصاحبه فإذا وقعت خيانة يقول الله خرجتم بينهما ومن هذا جاء سؤال عند أهل العلم
هل الأفضل إنسان يشتغل وحده أو يشتغل مع شريك في هذا الحديث ظاهره أنه الشركة أفضل لأنه يقول أنا ثالث الشريكين يعني أبارك لهم وكذا وواقع الأمور بين الناس كما قال الله تعالى أيضا في
الآية في قول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض يعني أيضا الشركاء غالبا تقع فيهم بينهم بعض المشاكل هذا يقول سرقت هذا يقول أخذ هذا يقول حبيت هذا هذا يقول أضررت بها
يعني تقع مشاكل في الشركات وإذا كثير من أهل العلم يرى أن خاصة الإخوة أو الأقارب أو كذا أنهم مصاهرين ما يشتغلوا مع بعض في شركة خشية أن تقع بينهم مثل هذا وقد تؤدي لقطيعة الأرحام بينهم
بسبب الأموال بسبب هذه الأموال ولذا بعض أهل العلم يرى أن الشركة أفضل بكل جهد أو كل ما عندها أو لا يملك المال أو لا يملك حسن التصرف يعني الآن يعني بعض الناس قد يكون عنده مال لكن لا
يحسن التجارة ما يعرف يتاجر يحتاج إلى آخر أن يتاجر له بمال لذلك المضاربة كما سيتي مثلا واحد آخر لا يعرف يشتغل ويفهم وشاطر بس ما عنده فلوس ما عنده مال نقدي حتى يعمل فهذا يدفع ماله
وهذا يدفع جهده وتمشي الأمور بين الناس وشركات من محاسن الشريعة كما قلنا نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أقسامها اثنان شركة أملاك وشركة عقود أولا تعريف شركة الأملاك تعريفها هي
اجتماع في استحقاق اجتماع في استحقاق يعني كما قلنا هذه شركة أملاك يقولها اجتماع اثنين أو أكثر في استحقاق مالي اثنين أو أكثر باستحقاق مالي مثلا ميراثة ميراث للذكر مثل حظي الأنتين ما
قصنا الميراث إذن هم شركاء في هذا المال إخوة اشتركوا في مال زوجات أكثر من زوجة استحقاق الثمن فهم مشتركات فهن مشتركات في الثمن أو هبة واحد يقول هذه الأرض أو هذا البيت أو هذا المال
هبة لأبناء عمومتي لأبناء فلان فهم كلهم مشتركون هذه سمونا استحقاق مالي أو شركة استحقاق هذه لا شأن لها بموضوعنا نحو موضوعنا شركات العقود الإنسان يدخل الشركة باختياره وفيها أحكام
تترتب عليها وأنواع شركة عنان ومضاربة وغير ذلك وجوه وأبناء وما شاء ذلك لكن هذه ذكرها المؤلف فقط لأن اسمها شركة لأن اسمها شركة لذلك ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا نعم نوعها
أربعة الأول أن تكون في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو شراء أو هبة نعم اشتراك بالمنافع أو اشتراك في الملك وهم مشتركون كلهم يملكون منفعة هذه الدار طيب مثل الحين
لما واحد يضع وقفا مثلا هذا وقف على الفقراء كل الفقراء مشتركون في هذا الوقف وقف على المجاهدين على الطلاب العلمي على أهل هذه البلاد هذه هدية لأولاد فلان جميعهم كلهم مشتركون إما
بمنفعة كسكن وإما بمال يوزعوا عليهم نعم الثاني أن تكون في الرقاب فقط كعبد موصم بمنفعته لآخر ورثه اثنان فأكثر نعم كذلك هذا عبد ورثه أكثر من واحد كذلك اشتركان في منفعته خدم هذا الخدم
هذا نعم الثالث أن تكون في المنافع دون الأعيان كمنفعة عبد ونحوه موصم بها لاثنان هناك تملك هنا مجرد خدمة نعم الرابع أن تكون في حقوق الرقاب كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة
واحدة فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد نعم القصد أن الشركة هذه لا تدخل في موضوعنا هذه شركة خارج موضوعنا وإنما ما يشترك فيه الناس وكما قلنا في البداية بعد باب الوكالة لأن كل شخص وكيل
عن الآخرين الذين معه في الشركة إذن كان اثنين فكل واحد وكيل عن الآخر يبيع ويشتري وكذا كأنه شركته لوحده كأنه شركته لوحده كذلك الثاني كأنه شركة هذا يبيع هذا يشتري وهذا كذا وهذا كذا كل
واحد يعمل بهذه الشركة أنه صاحب المال وحده كذلك إذا كانوا أكثر كل واحد كذلك وكيل عن الآخر أما شركة الاستحقاق ثلاثة شركاء في ثلث أو أربعة أو أكثر اشتركوا في عبد اشتركوا في كذا هذه
أبدا ليس لأحد أن يتصرف في مال أحد أبدا ما فيه وكالة لأنها قلنا غير داخلة فقط اسمها شركة فلو تصرف أحد بملك غيره مثلا قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث خمس إخوة مات رجل عنده
خمس إخوة لأم مثلا هؤلاء يكونوا شركاء في الثلث ما يجوز لواحد منهم أن يأخذ هذا الثلث كله ويعمل فيه تجارة ويخسر ويقولوا أننا شركاء أنتم تشاركوني لا لا ما وكلناك نحن قال شركاء قال لا
هذه ليست هذه شركة المعاقدات والتجارة وكذا هذه شركة أننا نشتركوا في كل واحد له نصيبة من الثلث الثلث نفسه يقسم على خمسة وكل واحد يأخذ نصيبة ليس له أن يتصرف أحد بنصيبي صاحبي فلو تصرف
هو يرد لهم نصيبهم يرد لهم نصيبهم ملزم بهذا أما الشركة التي نتحدث عنها وهي العقود التي يدخلها الناس باختيارهم يختلف تماما وإذاك هذه شركة لاستحقاق لا يشترط فيها الأهلية لأن قد يكون
أخا لأمه عمر سنة وهذا ليس أهلا لكن الشركة جاءت تغصب من عليه لكن شركات العقود التي نتكلم عنها يشترط في كل واحد منهم أن يكون أهلا عاقلا راشدا طيب بالغا فهنا نفرق بين هذه وهذه وأما
قول المؤلف هنا أن تكون في حقوق الرقاوة كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة فإن طلبوا كلهم وجبلهم حد واحد يعني هذه قد تحدث بعض الناس نحن نقول فالت لسانهم يعني فيه ناس تقذف
أشخاص يقول فلان زاني مثلا والعياذ بالله أو فلانة زانية هذا لما يقول فلان زاني زان ماذا يفعل به هذا قذف هذا قذف يعني قال له ايت بأربعة شهود قال ما عندي أربعة شهود يجلد يجلد ثمانين
جلدة لوحد القذف طيب لو قذف أكثر من واحد قذف مجموعة قال أهل هذا البيت زنا أو كل من يسكن في هذه العمارة زنا أو هذه العائلة أو يعني قذف مجموعة وهذه المجموعة قد يتصور زناهم يعني ممكن
يا زنون لأن الذين لا يتصور زناهم لا يتصور أن يقع منهم الزنا خصي لا يتصور منهم الزنا لكن يتصور منهم الزنا قذف مجموعة يحد حدا واحدا سواء طالبوا كلهم أو طالب اثنان أو طالب واحد الحد
واحد فقط واضح فهذه يعني هم اشتركوا في أنهم قذفوا واشتركوا في حقي الحد أنه يحد هذا الرجل أنه قذفهم لكن الحد يكون واحدا ولم يسمها شركة لكن ليست هي الشركة التي نتكلم عنها قبل أن نبدأ
في هذا الموضوع موضوع الشركات الآن سيبدأ بالقسم الثاني الذي هو موضوع حديثنا الإنسان لو أراد أن يشترك مع أحد في تجارة مثلا سواء كانت يعني أي نوع من الأنواع الأربعة أو الخمسة التي
تأتينا يريد أن يشترك مع شركة عينان مثلا أو شركة مضاربة أو أبداء اللي كون لكن الطرف الثاني الذي أنا أريد أن أشترك معه ماله مخلوط حلال وحرام عنده مال حلال يأخذ ربه مثلا عنده حسابات
في منوك ربوية وعنده حسابات في منوك عادية مثلا إسلامية وعنده حسابات في منوك ربوية مثلا أو عنده مثلا عنده مصنع خمر مثلا المهم أنه ماله خليط حلال وحرام خليط حلال وحرام هذا هل يجوز أن
نشاركه جزء كبير من ماله حلال وعنده أيضا جزء من ماله حرام سواء كبير قليل موضوع ثاني لكن عنده مال حلال وعنده مال حرام ومختلط هل يجوز أن أشاركه أو لا يجوز أن أشاركه خاصة في زماننا هذا
حيث تساهل كثير من الناس في قضايا الربا وقضايا الميسر وغير ذلك من الأمور أو حتى الرشوة والسرقة والاغتصاب أغتصاب الأموال طيب فهل هذا يجوز الإنسان يشاركه أو لا يجوز قال أهل العلم يكره
طالما لا نشاركه في أصل الحرام لكن عنده مال حلال نشاركه في الأصل في الحلال نحن وكلما قرب المال من الحرم أكثر يعني صار المال حرام كلما زاد كلما زادت الكراهة في التعامل معه ينبني على
هذا السؤال الآخر طيب إذا كان كافرا ما في ناس عندهم شركاء كفار عنده شريك كافر هو وياه عندهم شريكة هذا مسلم وهذا كافر في مشكلة لحظة هذا كافر طيب كافر بس إيش دخلها ما يعني ما نمزوجة
أنا يعني شراكة تجارة يقال ينظر هنا لأن هذه شراكة يقال إذا كان المسلم هو الذي يدير العمل فلا بأس أو كان المسلم يشارك في الإدارة فيجوز أما إذا كانت الإدارة كلها الكافر لا يجوز ليش
قال لها الكافر ما يحرم ولا يحرم ممكن يتعامل بالربة ممكن يتعامل بالخمس ممكن يتعامل بالبعض البيوع المحرمة طيب والغرر والغش وهذا ما عندها فيها مشكلة ما عندها رادع ديني فهل يجوز إنسان
يشارك كافرا قالوا بشرط أن يكون المسلم هو الذي يدير المشروع كله أو يشارك في إدارة المشروع ما يكون هو فقط يضع المال عند الكافر بس الكافر يعطيه الأرباح ربحنا هكذا خذنا هكذا ما يجوز
ولا تعاون على الإثم والعدوان إذا كان الكافر هو وحده الذي يدير هذا المشروع لعلها واضحة إن شاء الله تعالى هذه المسألة طيب إذا كان كذلك نبدأ الآن بالمطلوب ثانيا شركة العقود وهو المراد
هنا يعني مراد في كتاب البيوع شركة العقود وليست شركة الاستحقاق انتهينا من شركة الاستحقاق بكلام يسير سم تعريفها هي الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه أنواعها خمسة وكلها جائزة ممن يجوت
تصرفه نعم قال شركة العقود هي المرادة هنا نحن الآن نتكلم عن شركة العقود قال أنواعها هي اجتماع في التصرف في بيع ونحوه إذا قلنا كل واحد موكل الآخر يتصرف وإذاك يأتون بها بعد كتاب
الوكالة هذه الشركات خمسة أنواع أربعة أنواع تقريبا متفق عليها واحدة مختلف فيها المتفق عليها هي شركة العناوين شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الأبدان والمختلف فيها هي شركة المفاوضة
وسأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى الآن يبدأ هو بشركة العنان هي أول واحدة نعم الأول شركة العنان تعريفها هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما
يتفقان عليه وسميت بذلك لاستوائهما في المال والتصرف الشريكين في الدين في ولاية المال والتصرف سميت بذلك في ماله ومال شريكه لأن قلنا كل واحد يتصرف كيف شاء يعني كل واحد موكل الثاني أن
يتصرف وسميت العن كعنان الفرس عنان إذا تساوى الفرسان
طيب فيقول هذا أنا كذاك متساويان يعني ليس لأحدهم على الآخر درجة ليس هذا مدير وهذا موظف لا كلاهما مدير كلاهما مسؤول كلاهما يتصرف فسميت شركة العنان لاستوائهما كما قال أبو جهل لما قال
له الأخنس بن شريق أو شريق قال له أم محمد صادق أم كاذب يقول لي أبي جهل فقال أبو جهل هذا طبعا قبل ما اقتلي طبعا في مكة فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق والله ما كذب محمد قط ولكن
تنازعنا نحن وبن هاشم الشرف يعني كل واحد فينا بني مخزوم أبو جهل يقول نحن وبن عبد مناف نحن وبن عبد مناف نتنافس على الشرف في مكة لأن باجي القبائل أو باجي الأفخاذ في مكة كلهم قبيلة
واحدة قريش باقي الأفخاذ اللي هم عبد المدان وبن سهم وبن أسد وبن عدي وبن تيم وبن زهرة باقي الأسر الكبيرة في مكة ليست كبني مخزوم ولا كبني عبد مناف لأن هذان أكبر فخذين أو أكبر بطنين في
قريش تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا أعطوا فأعطينا حملوا فحملنا حملوا يعني ديات فحملنا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان أو كفرسي عنان يعني كلش مع بعض قالوا
منا نبي أنا يدرك هذا لا والله لا نصدقه أبدا فالعنان هو تساوي الفرسين هنا يتساويان تساوي في ماذا كلاهما يدير كلاهما يدير أنا أدفع ألف وأنت تدفع ألف أنت تدير وأنا أدير تساوي فهذا
يسمونها شركة عنان تساوى الطرفان الشركان لو كان الشركاء أكثر من اثنين كذلك نفس الشيء ثلاثة كلهم يضعون نفسهم كلهم يديرون سبعة كذلك يتصرفون في هذه المبيعات ويقول أن يشترك اثنان فأكثر
في مالي التجرافي ويكون الرب بينهما بحسب ما يتفقان عليه الحطة واحدة لكن الربح يختلف طيب وممكن لأن المقصود بالعنان كلاهما يدفع كلاهما يعمل ممكن واحد يحط أقل واحد يحط سبع تلاف واحد
يحط ألفين له نسبة سبعة هذا نسبة اثنين لكن أهم شيء أن الربح بحسب ما يتفقان عليه وليس بالتساوي ممكن يكون بالتساوي إذا اتفق ممكن واحد يقول لا مو بالتساوي أنا أشطر منك أنت بدوني ما
تسوي شيء أنا اللي أعرف التجار أنا اللي أعرف ايمع واشتري أنا أعرف المصدرين أنا أعرف الموردين أنا أعرف الكذا أنا أحسن التصرف أنا أعرف العمال أنا أفهم بالشغل أنت ما تفهم بالشغل أنا لي
خمسين بالمية وفلان لعشرين بالمية وانت لك ثلاثين بالمية مثلا جائز المهم يكون هناك اتفاق وتكون هناك محدد كما سيتي ذكر الشروط لكن الآن في تعريفها المهم في تعريفها أنه بحسب ما يتفقان
عليه النسبة نسبة الربح بحسب ما يتفقان عليه نعم شروطها أربعة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس نعم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين النقدان
المضروبان ذهب والفضة النقدان المضروبان ذهب والفضة يعني ما يصير عروض ما يصير أنا أحط فلوس أنا أحط سيارة أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي لا لا نقد فلوس بفلوس طيب
وانا ما أودة أستخدم كلمة فلوس لأن الفلوس عندهم اللي هي المعدن هذا اللي هو فلوس المعدن هذه النحاسية والمعدن وكذا هاي يسمونها الفلوس طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في
الأصل وإذاك بعضهم يجوزوا الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا فضة يقولون ولات بل ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء شلون يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس عاطونا الذهب
اللي عندكم نحط بدا لها فلوس زين أساس سهولة التعامل يعني أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من نحاس أو من ألمنيوم أو من يعني أي شيء معادن عادية لا قيمة لها يسمونها فلوس مثل المية فلس عندنا
والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء ولا كذا فيستخدمها لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها فلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم طيب قال عاطوني الذهب هذا الذهب يسوى مثلا عشرة
آلاف هذه عشرة آلاف فلوس زين يجي الأمير اللي وراء غيرنا الفلوس خلاص هذه ما لها قيمة شفتوا الحين تغير العملة في بعض البلاد يقول نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة
جديدة لأي أحد عنده عملة قديمة ما تسوى شيء فعشان تجدون بعض أهل العلم يجيز مثلا الربا بالفلوس مع الذهب ما يقصد الفلوس اللي هو اللي لها قيمة حقيقية لكن لما كانوا يتلاعبون بذلك كان لا
يعدون الفلوس شيئا وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها غير الذهب والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا حتى لو خرجا بلادير لكن هاي الفلوس قد لا تصل
إلا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه البلاد نعم قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتم يتفق الجنس المهم النقد المضروب طيب النقد
المضروب كيف يختلف جنسه؟
ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس الدنانير ذهب والدراهم فضة فهذا هذان الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له قيمته الحقيقية نعم وقلنا أيضا
وهي أن يكون من النقدين المضروبين لأنه لا يجوز بالعرض العروض لا يجوز لابد أن يكون في النقدين وهذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد وفي رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية أنه يجوز في العروض
يعني في غير النقود يعني أن تدفع مالا وأن تدفع سيارة أن تدفع مالا أن تدفع أرضا مثلا أو بيتا أو كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير؟
لأن يقول السيارة اليوم قيمتها غير باتر قيمتها غير لكن الذهب والفضة قيمتهما يعني ما تتغير الكمبيوترات الكمبيوترات يمكن الحين لهم سعر باتر يصير ما لهم سعر يعني ما دي من حدثني قال ترى
بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة يعني يصير بتراب ليش أنه الآن التلفونات تغنع الكمبيوترات مثلا راح تنزل أسعارها وكذا فيقول هذه أسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة سيارات بيوت
كمبيوترات ملابس أواني مراتب هذه الأشياء هذه العروض يقولون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة وقد لا تجد من يشتريها وكذا فيقول لا ما يصير لازم من الذهب والفضة لازم من النقدين وقال آخرون
القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره من تيمية التجوز في العروض بشرط شنو الشرط؟
تقوم أثناء بدء الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات الآن نشوف كم تسوى هذه السيارات الآن كم تسوى هذه الأسعار الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن لو وضعتها الآن كأنك حضر سبعين ألف
خلاص فلان وضع سبعين ألف حتى لو نبيعها تجيب لنا سبعين ألف فيقول إذا كانت تقوم في وقتها فلا بس أن تكون بالعروض لأن هذا أيضاً أيسر على الناس أيسر على الناس لأن ليس كل الناس يعني
يملكوا مالاً نقدياً عنده عروض تجارة ويبي تخلص منه هذا راضي صاحبه قال راضي بس قومها جدها السعيد الفلاني قال خاص كأنك أنت دخل بسبع تلاف مثلاً خاص بقامة الكمبيوترات أو الأثاث اللي
عندك أو السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عنده ساعات هذا تكون بقيمتها نعم الثاني أن يكون كل من المالين معلومة نعم أن يكون كل من المالين معلوماً يعني لا يمكن أن يكون أحد المالين
مجهولاً ما يصلح لا بد أن يكون معلوماً يعني هذا يقول أنا خمس تلاف هذا يقول أنا سأضع مبلغاً شنو ستضع مبلغاً؟
كم؟
أو هذا يقول أنا سأضع مبلغاً وأنت تضع مبلغاً طيب وبعدين؟
خلاص نشتغلوا كذا كذا طيب كيف نحدد الربح؟
كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة أو فسدت الشركة كيف ترجع بمالك؟
وأنت ما تعرف كم دفعت أو أنا ما أعرف كم دفعت أنت في ذاك لابد أن يكون المال معلوماً أن يكون مال كل واحد منهم معلوماً كم دفع أنت كم دفعت وأنا كم دفعت أو واحد يجيب صرة ويحطها هذا يجيب
صرة ويحطها ويلا خلنا نشتغل طيب هذا يمكن صرة فيها ألف هذا صرة فيها خمسة آلاف فأول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع وأيضاً إذا اختلفا وفسدت الشركة أيضاً كواحد
بيرجع ماله يصير خلاف هذا دافع ألف يقول أنا دافع ألفين قد يكون واهماً لكن لابد أن يكون معلوماً أن يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف نعم
حضور المالين يعني ما يثير واحد يضع خمسة آلاف وثاني يقول خلاص لك عندي خمسة آلاف خلاص أنا إن شاء الله بعدين أجيب لك خمسة آلاف لا ما يصير هذه ليست شركة قال الشركة لابد من حضور المالين
لأنه قد يحصل خلاف بينهما قد هذا اللي يقول أجيب المال ما يجيبه قد لا يحضره كله أي سبب من الأسباب قال يشترط حضور المالين فهل العلم اختيار نقيم رحمه الله تعالى أنه لا يشترط حضور
المالين ويجوز أن يكون مالاً في الذمة إذا صدقه صاحبه وقبيله لكن لا شكل أحوط حضور المالين حتى لا يقع في نفسه شيء يعني أنا غداً أدفع للخالصة والشركة ونحطهم النقاط وكذا وغداً جاء غداً
ولا يقول سرق مالي ظنيت أن عندي بحساب تذكرت أنا من حول حق أحد طيب والشركة التي قامت أو أنه يتكاسل أو يتهرب احتياط على أموال الناس شترط حضوره المالين يعني يحضر مال هذا ومال هذا يعني
حطت كل واحد منهما طبعاً إذا كانوا أكثر حطت كل واحد من المجموعة يعني فالقصد لا بد من حضور المالين طيب قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف لا يشترط خلطهما أن يخلط مال هذا بمال
هذا بحيث أنه خلاص صار مالنا مالاً واحداً لا يشترط هذا بس خمسة ألاف خمسة ألاف خلها عندك خلها عندي أو حطها بصندوق واحد ما يفضل المهم أنه دفع خمسة ألاف دفع عشرين ألف دفع عشرين ألف
وهكذا لكن لا يشترط خلطه المالين قال ولا يشترط إذن التصرف يعني يقول هات أذلي أشتغل بالعشرة كلها وأنت أذلي أشتغل بالعشرة كلها فهذا يروح يشتري مثلاً طراد وبعدين يبيعه وهذا يبيع
كمبيوترات يشتغلون تجارة بهذا المال هذا يعمل بهذا يعمل الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءاً معلوم من الربح سواء شرط لكل واحد منهما ربحاً على قدر ماله أو أقل أو أكثر نعم لا بد أن
يشترط لكل واحد منهما جزءاً معلوم من الربح يلا وضعنا الشركة مع السلام ما في مع السلام أصبر كم لك من الربح كم لي من الربح الأصل إذا تساوية في المال تساوية في العمل نص بالنص خمسون
بالمئة خمسون بالمئة هذا الأصل لكن إذا كان واحد دفع أكثر أو واحد نشاط أكثر وواحد مثلاً 24 ساعة في الشركة ينام في الشركة طيب وليل نهار يعمل ويجتهد ويتابع وكذا ويتصل وثاني لا مبالاة
يمر باليومين مرة أو يمر كل يوم لكن يعد له ساعتين يشرب اسكانتاين ويمشي وكذا يعني أثر هذا غير أثر هذا المهم إذا اتفقه ما في مشكلة خمسون بالمئة خمسون بالمئة ما في مشكلة لكن المهم أن
يتفقه ممكن واحد يقول لا أنا شنو خمسون بالمئة خمسون بالمئة لا يبقى أنا لي سبعين بالمئة أنت لك ثلاثين تابي نشترك نشترك ما تابي كل يروح بحالة أنا أفهم هالأمور أنا أفهم هالأمور مثلاً
قطعة غيار قلت ما تعرف قطعة الغيار زين أنا أفهم قطعة الغيار أنا وأنا عرف السوق وعرف الناس ويعطوني أسعار خاصة وكذا أنا لي سبعين بالمئة أنت لك ثلاثين بالمئة نحط كثر بعض ما في مشكلة بس
الأرباح لي سبعين بالمئة لأن أنا أفهم أكثر منك وأنا أشتهد أكثر منك وأنا كذا ما في بس ما في بس طالما أنه متفق على ذلك بس لابد أن يتفق على النسبة ما يصير يلا يلا مع السلامة ما يصير
لأن هذه من مفسدات الشركة إذا لم يتفق على النسبة هذه من مفسدات الشركة فلابد أن يتفق على النسبة المحددة لكل واحد منه نسبة وليس يعني مبلغاً معيناً سيأتينا من مفسدات الشركات هو الاتفاق
على مبلغ ما يصير يقول له أنا لي خمسمية كل شهر ما يصير لي نسبة لي خمسة بالمئة لي عشرة بالمئة عشرين بالمئة ممكن تخسر ممكن ما تربح لكن ما اشترط خمسين بالمئة صار كأنه قرض ربوي صار
قرضاً ربوياً فهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة سبعة بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة هكذا أما يشترط لك لك المبلغ الفلاني بالمئة من الربح وليس من الأصل يعني وضع عشرة آلاف ما يصير يقول
لي ثلاثين بالمئة من العشرة آلاف ربوي هذا يشترط ثلاثين بالمئة من الربح لأن الربح مجهول لي ثلاثين بالمئة من الربح أما يقول لي ثلاثين بالمئة من العشرة آلاف هذا صار ربه ربه واضح تماماً
أو هذا يقول لي سبعين بالمئة من الخمسة آلاف هذا ربه واضح جداً فالقض أنه نسبة من الربح الربح الذي سيربح عليه هو الذي تكون له نسبة منه نعم فالربح على قدر المالين لا على ما شرطاه نعم
إذا فسدت الشركة الربح على قدر المالين نعم يعني كل واحد كم دفع يعني دفع مثلاً مئة ألف وهذا دفع مئتي ألف والربح مثلاً تسعة هذا له ثلاثة وهذا له ستة وهكذا نعم لكن يرجع كل منهما على
صاحبه بأجرة نصف عمله نعم إذا إذا واحد يعمل والثاني لا يعمل واحد يعمل والثاني لا يعمل يأتي ما يسوي شيء كده والثاني هو اللي يعمل وفسدت الشركة فسدت الشركة كل واحد على قدر ماله يأخذ
الربح طيب هذا يقول طيب أنا اشتغلت أنا اشتغلت لأنه صار لي ستة شهور كده أتعب أشتغل أنت ما اشتغلت بشيء هذا ما له قيمة عملي هذا ما له له قيمة ولكن يأخذ أجرة المثل يعني يؤتى بمحكمين
خارجيين يقال له واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت قال ثمان ساعات في هذا العمل عادة كم يأخذ راتبا لو كان موظف ليس شريكا موظف قال موظف نعطيه 200 دينار بالشهر إذا يعمل هذا العمل خالص
سبل 200 دينار بالشهر يأخذها من أصل المال قبل أن يقسم المال بينهما نعم طبعا يأخذ نصف نصف عمله لأن نصفه متبرع به هو أصلا والنصف الثاني الذي هو عمل صاحبه يأخذه نعم ويشتري ويأخذ ويعطي
ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة هذا هو اللي هو وكيل كل واحد فيهم يفعل ما شاء بالتنسيق بينهما قطعا لكن القصد أن كل واحد فيهما يعتبر مالكا للمال كله فهذا لحق يبيع وهذا لحق
يبيع وهذا لحق يشتري وهذا لحق يشتري كلهم كلاهما سواء في هذه القضية ما الذي يفسد الشركة هذه الشركات تكون بين الناس ما الذي يفسدها أولا إذا يعني ما يفسدها إذا قال له مثلا أنت لك أول
ستة شهر ربحة لك ثاني ستة شهر ربحة لي ما يجوز قد يكون أول ستة شهر فيه زبائن فيه ناس فيه حركة فيه كذا آخر ستة شهر ما فيه حركة هذا لا يجوز أو يقول له مثلا هالسفرة لك السفرة الثانية لي
مثلا صيد سمك مثلا يقول هالطلعة هذه لك الطلعة الثانية لي لك البيعة الثانية لي هذا كله ما يصلح أبدا لأن فيها جهالة لأن فيها جهالة قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا لذا لا يجوز هذا أو هذه
السلعة لك مربحة وهذه السلعة لي مربحة كل سلعة كلاهما يربحان فيها كل سفرة كلاهما يربحان فيها كل طلعة كلاهما تساوي ما يسير يحدد لك السفرة صارت كأنه قرض جرى نفعا لا يجوز لا بد أن هذه
كلها تفسد الشركة أي اتفاق مثل هذا يفسد هذه الشركة التي بينهما أو اشترط أحدهما ربحا قال وهذا هالأسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن يأتي يقول لا تعال عطني عشرة آلاف كل شهر لك
ستمية دينار هذا قاعد يحصل الآن يقول عطني عشرة لك كل شهر ستمية دينار ومتى ما تبي العشرة تاخذها وحيان يعطيه شيك يقول يعطيه شيك هذا شيك بعشرة آلاف وكل شهر يعطيه ستمية دينار ربا صريح
ربا صريح هو اقترض منه عشرة آلاف ويعطيه كل شهر عليها ستمية دينار وغالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين ثلاثة شهر بعدين ينحشوا الفلوس ويخليه حتى أن يعرفوا أحدهم يعني قال له كذلك قال وشارككم
في تجارتكم قال تعال تفضل نعطيك كل شهر خمسمية دينار دفع لهم أربعين ألف فعطوه خمسمية دينار أول شهر والأربعين ألف عنده شيك فيها معطينا شيك أربعين ألف ما يبيه ياخذها.
تفضى هذه خمسمية دينار.
اخذوا الخمسمية.
الشهر اللي وراء تفضى هذه خمسمية.
اربعة اشهر من ستة اشهر يعطونا خمسمية خمسمية خمسمية.
يعني هذا وين صارت هذه? خمسمية كل شهر وفلوسي ثابتة.
وكلها ربعين الف.
عطوا خمسمية كل شهر لمدة يعني ستة اشهر كم ياخذ? ثلاث الاف.
اتنين? يعني اربعة يعني بالسنة كم ياخذ? اثنين عشر الف اه? بالسنة.
الشاهد المهم.
اغروه.
فلما اخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة راح تسلف هذا وعطاه سبعين الف.
فوق الاربعين.
قال هذي سبعين الف بعد.
هذي مية وعشرة.
قال خلاص توك على الله.
وعطوه الف.
الفين.
ثلاثة.
راحك جماعته.
قال تعالوا ترى في كذا كذا.
هذا عطاه سبعين الف.
هذا عطاه خمسين الف.
هذا عطاه اربعين الف.
يعني تقريبا سلم ربع مليون او نص مليون.
لهم.
زين? وهم سلموه ارباح يمكن اربعين الف او شيء شديد كذا.
بعدين مع السلامة.
يلا ما عندنا شيء.
خسرنا.
يلا مع السلامة.
راحت الفلوس.
لان العقد ربوي.
العقد ربوي.
لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى.
فاذاك لا يشترط ذكر ربح معين.
يعني اه برقم.
او انما نسبة.
نسبة.
لك نسبة من الربح هكذا.
طبعا الخسارة عليهما.
معا.
طيب.
لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وانما تحديده بنسبة.
اذا ربحنا لك نسبة كذا من الربح.
طيب.
او اشترط احد وما يربحن.
واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط.
يقول لا انا ما بيربح.
بس لك انت ربح.
انا بنفعك.
ممكن يحدث هذا? ممكن يحدث هذا.
واحد عنده خير.
وشايف ولد عمه ولا قريبه ولا اخاه ولا كذا.
يعني اه فقير محتاج.
فقال تعالي انا بنفعك.
هذي خمسين الف.
وحط انت خمسين الف تصير مئة الف.
زين? واشتغل تجارة.
وانا ما بيربح.
وانخسرت عليك بالعافية ما ما بيشي منك.
وربحت الربح كله لك.
هذا جائز ان شاء الله تعالى.
وهذا يسميه بعض العقود تبرعات.
يعني هذا متبرع.
بس فلوسي تبقى.
وانخسرت يخسر معه.
لكن في حال الربح انا ما اريد الربح.
فهذا لا بأس ان يكون الربح لاحده ما دونه.
الاخر لكن بدون شرط وانما يعني هو يتبرع بهذا الامر.
طيب ناقف عند المضاربة.
والله اعلى واعلم.
وصلى الله عليه وسلم.
ما في شيء بالدرس اه? في اهل عندنا شيء بالدرس? سؤال في الدرس.
نعم.
سم? ما لم يأخذ احدهم وصاحبهم.
يسرق.
يسرق.
يغش.
يكذب.
بعتب عشرين هو بايع بعشرة.
او العكس عفوا.
بعتب عشرين هو بايع بثلاثين.
ما اخذ له.
سم? المهم انه ما غشه.
اذا غشه لا.
خرج.
اذا خانه في المال.
اينه? ايه? امية.
اينه? امية.
نعم.
ارفع صوتك شوي.
لا الفلوس يعني هذه كل فترة تغير.
خاصة في السابق يعني.
الحين يمكن ثبتت الان نوعا ما.
سبتت الآن لكن حتى الآن يعني الفلوس هذه قد لا تكون لها قيمة يعني أحيانا يعني مو مثل الذهب لكن العملات الورقية هي بمقابل الذهب والفضة تختلف شوية لكن الفلوس اللي والحديد قد لا تكون
لها قيمة أحيانا خاصة في السابق وكان يغيرونها بين فترة وفترة يقولوا يلا ما لها قيمة أو لأن قبل يتعاملون بالذهب والفضة يعطي ذهب ويوزنه يعطي فضة ويوزنها وكذا بعدين جاءت الآن العملات
الورقية الآن تغني عن الذهب والفضة الحديد وكذا وكذا إذا كانت تعامل معاملة الذهب والفضة تعامل معاملة يعني دنانير وورقية وهذا فلا بس إن شاء الله تعالى هنا نعم ما في شرط خمسة المفسدات
خمسة لكن الأربعة شروط أربعة ثلاثة بعد شروط ماذا يقول لي أن يكون بالنقدين أن يكون بالنقدين أن يكون حاضرين ولا يضر اختلاف الجنس ذهب أو فضة ممكن دنانير مع دراهم أن يكون بالنسبة الربح
بالنسبة هذا بس هذا بس وثلاثة والله أعلم صلوات الله عليكم ورحمة الله ورحمة الله خيرا
85 - شركة المضاربة - شركة الوجوه - شركة الأبدان - شركة المفاوضة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم
وأذكركم وأذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعمالوا بالنيات فلنخلص نياتنا لله تبارك وتعالى ويكون طلبنا للعلم لأولاً رفع الجهل عن أنفسنا فنعبد الله جل وعلا على بصيرة ثم
العمل بهذا العلم ثم الدعوة إليه بس الله تبارك ورجعنا وإياكم كذلك نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر شوال لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق ليلة السادس سابع عشر من الشهر الرابع لسنة خمس وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام وفي ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تلخيص مختصر المقنع
للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة والف من الهجرة ووصلنا إلى كتاب الشريف ووصلنا بعد أن تكلم عن شركة العنان الآن نتكلم عن شركة المضاربة نعم الدرس هذا
المجلس الخامس والثمانون من هذا الكتاب المبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب
الشركة النوع الثاني شركة المضاربة وهذه تسمية أهل العراق وأهل الحجاز يسمونها قراضة مأخوذة من قرض الفأر الثوب إذا قضعه تعريفها لغة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة وشرعا
دفع إنسان من ماله إلى آخر ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه نعم هذه الشركة الثانية هم الشركات خمس شركات كما سيأتينا تكلمنا أولا عن شركة العنان والآن شركة المضاربة من
الضرب في الأرض وبعضهم يسميها شركة القراض ولغض النظر عن التسميات المهم واقع هذه الشركة المضاربة هي باختصار أن يدفع رجل مالا والآخر عملا هذه المضاربة منها قريبا جدا ما فعله النبي صلى
الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها لما كانت تعطيه مالها ليتجر به هذه مضاربة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة قبل زواجه بها كانت مضاربة هي تدفع المال وهو يعمل هذه
المضاربة والمضاربة من حاسن الشريعة لأن ليس كل أحد يملك المال حتى يعمل بالتجارة وليس كل من يملك المال يحسن التجارة أو يجد الوقت للتجارة هذا الإنسان يكون عنده مال لكنه منشغل بطلب
العلم منشغل ببر والديه منشغل بأمور أخرى يعني أهميتها أكثر فيعطي ماله لمن يثق به ويقول أنت عمل به والربح بيننا ربح التجارة أنا لا أفهم بالتجارة ولا عندي وقت للتجارة ولا أحسن أن
أماكس ولا أن أبيع ولا أن أشتري ولا كذا فاخذ أنت المال وأعمل به والثاني يعني قريب منه وهو أن يقول أنا أحسن التجارة وأحسن الأخذ والعطاء والسفر وتقييم المال لكن لا مال عندي فهذا يدفع
المال وهذا يدفع الجهد والفكرة والعمل فهذه من حاسن الشريعة أن أباحث مثل هذا النوع من المعاملات وهي المضاربة التي تكون بين شخصين نعم شروطها ثلاثة الأول أن يكون رأس المال من النقدين
المضروبين هذا الشرط الأول أن يكون رأس المال الذي يدفعه الطرف الأول ونفرض زيد وعمر الذي يدفعه زيد يكون من النقدين المضروبين يعني الذهب والفضة الذهب والفضة بالنسبة لزماننا هذا اللي
هو المال الذي تعطاه الناس المال الذي تعطاه الناس فلوس اللي هو الدنانير والدراهم والريالات الدولة التي هو يعطي المال منها نعم الثاني أن يكون معينا معلوما قدره ولا يعتبر قبضه بالمجلس
ولا القبول نعم أن يكون المال معينا معلوما قدره ما يقول له مثلا أنا أعطيك المال وأنت تضارب به واتفقنا يا الله مع السلام يكمل ماله لابد أن يعرف قدر المال ومعين هذا المال دراهم دنانير
ريالات وكان يعني من المشاكل تقع بين الناس فيقول أنا أعطيك مئة ألف تعمل بها هذا يفهم منها دنانير وذلك يقصد ريالات مثلا وفرق بين الدينار والريال مثلا يعني من حيث السعر العملة وكذا
فلا بد أن يكون المال متعينا ولا بد أن يكون المال معلوما قدره فهذه من القضايا المهمة جدا حتى لا تقع الخلافات بين الناس ومثل هذه الأحوال لكن لا يعتبر قبضه في المجلس ولا القبول يعني
لا يعتبر قبضه بالمجلس يعني قبض الآن لم يقبض الآن ما في مشكلة القبول يعني ليس بالضرورة أن يقول قبلته مجرد أن يأخذ المال معناها أنه قبل فهذا كله جائز وبذلك تكون هذه شركة بين زيد وعمر
نعم الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح نعم لا بد أيضا المهم أن الأمور تكون واضحة يشترط له قدر معلوم من الربح يقول مثلا مشاعر ولا بد أن يكون جزءا مشاعرا يعني يقول له مثلا أن
تعمل ولك الربع ولي ثلاثة أربع لك النصف ولي النصف لك ستون بالمئة ولي أربعون بالمئة بخط النظر حسب ما يتفقان عليه من النسبة النصف بالنصف خمسون بالمئة مقابل خمسون بالمئة لكن لا يجوز أن
يقول له لك مئة دينار أو لك ألف دينار قد لا يربح وقد يربح أكثر من ذلك فإذا لم يربح ويقول له لك مئة دينار ولو لم يربح شيء بل قد خسر هذا في غبن لصاحب المال يعني دفع ماله ما استفاد شيء
أو يكون في غبن على المضارب الذي لم يدفع مالا جاب أرباح مئة ألف هذا أعطى ألف دينار مثلا يقول أنا اتفقت معك على ألف قال لي بس جبت لك أنا مئة ألف قال لي ما علي منك تجبت لي وهذا يجعل
العامل يجتهد أكثر لأنه كلما أتى بمال أكثر كلما زادت نسبته أكثر وهذا طبيعي زاد الرقم عنده أكثر لأنه له الربع فإذا جاب مئة ألف له كم خمس وعشرين ألف إذا جاب ألف له مئتين وخمسين وهكذا
ممكن يقول لي النصف ممكن يقول لي ستين بالمئة المهم تكون نسبة متفقا عليها بينهما أما أن يقال يعني قد يقول قال طيب قد يكون هذا سمح وهذا سمح كلاهما سمح يعني قال له ما راح نختلف هذا
المشكلة هذه هذه ما راح نختلف هذه عند الناس مصيبة هذه يقول له ما راح نختلف قد يكون فعلا هما لا يختلفان يعني هذا يحب هذا وهذا يحب هذا وكلاهما المشكلة لو مات أحدهما في أثناء الصفقة
الورثة من يقول لهم لن يختلفوا معه فورثة باذل المال أو ورثة العامل الذي يعمل بهذا المال فقضية لن نختلف هذا الكلام لا قيمة له فلا بد أن تحدد النسبة حتى لا يقع الخلاف بينهم لأنه حتى
إذا لم يختلف قد يقع في قلب أحدهما شيء فالله كأنه غلبني غبنت أنا في هذه سواء صاحب المال أو صاحب العمل فلذلك كل هذه الأمور يجب أن تدخل على وضوح المصريون ماذا يقول الأول شرط آخر نور
فعلا يعني وضح الأمور لابد أن تكون الأمور متضحة حتى يعني لا تكونها خلافات و أيضا يكون موافقا للشرع نعم فإن فقد شرط فهي فاسدة و يكون للعامل أجرة مثله و ما حصل من خسارة أو ربح فللمالك
نعم إن فقد شرط من هذه الشرط فهي فاسدة و يقال باطلة فاسد و باطل سواء قد تجدون في بعض كتبهم يقول فهي باطلة بعضهم يقول هي فاسدة الفاسد و الباطل لا فرق بينهما فاسد و باطل لا فرق بينهم
و إنما يفرقون بين الفاسد و الباطل في النكاح و في الحج يقول متى يبطل الحج متى يفسد الحج متى يبطل النكاح متى يفسد النكاح فقط تقريبا في الحج و النكاح يفرقون بين الفاسد و الباطل لكن في
باقي الأحكام الفاسد هو الباطل و الباطل هو الفاسد هنا قال فإن فقد شرط فهي فاسدة أي هذه الشركة هذه الشركة فاسدة مثل شنو يعني الشرط من هذه الشرط مثل يكون بدون أن يذكر المبلغ المال أو
بدون أن يحدد نسبة الربح مثلا يقول له لي ألف دينار أو لي السفرة الأولى و لك السفرة الثانية لي البيعة الأولى و لك البيعة الثانية هذا كله لا يصح لا بد أن يكون جزءا مشاعر ربع نصف ثلث
ثلثين و هكذا من هذا المبلغ نعم فإن فقد شرط فهي فاسدة نعم و يكون للعامل أجرة مثله إذا فسدت الشركة فسدت الآن الشركة طلع فيها يعني أشياء أفسدت هذه الشركة يعني لم تتحقق الشروط الثلاثة
السابقة فهنا نقول فسدت الشركة أو بطلت الشركة طيب بعدين بس كلين يروح للحالة العامل يقول أنا اشتغلت أنا اشتغلت في شركة فاسدة أو اشتغلت في شركة باطلة اشتغلت شهرين ثلاث شهور أربع شهور
مثلا طيب ثم ظهر لي راحوا للقاضي القاضي قال له شركتكما فاسدة باطلة شغلكم هذا غلط طيب ماذا للعامل له أجرة مثله ما هي أجرة مثله يعني يقول لو كنت استأجرت شخصا لا شريكا و إنما استأجرت
عاملا قل تعال تعمل لي كذا و كذا و كذا كم تأخذ بالشهر اجرة هنا ليس شريكا هننتكلم عن الشركة شريكا هذا بجهده وهذا بماله لكن قال لا الشركة فاسدة نقول طيب لو استأجرت عاملا لعمل هذه
الأشياء كم يأخذ العامل قال يأخذ مثلا 200 دينار في الشهر العامل خلاص تعطيه 200 دينار في الشهر كم شهر عمل عندك قال 4 أشهر أعطيه 800 دينار وضحت فيعطى أجرة مثله يعطى العامل أجرة مثله
إذا فسدت الشركة نعم وما حصل من خسارة أو ربح في للمالك نعم أي ما حصل من خسارة أو ربح في الشركة الفاسدة في الشركة الباطلة يعني مثلا اشترط عليه أن يكون له ربح السفر الأولى أو السنة
الأولى ليه السنة الثانية لك انتهت السنة الأولى قال كله لي قال لا ما يصير تبين له وبعد ذلك أنها فاسدة فنقول تعال فاسدة قال نعم أجرة المثل أولا فسدت الشركة طيب والعامل قال أعطيه أجرة
المثل لو كان هذا عاملا وليس شريكا كم يأخذ أجرة بالشهر قلنا يأخذ شهر 200 في سنة 2400 خلاص أعطيه أجرة 2400 والباقي كله لك لصاحب المال طيب إذا قال الربح ترى كثير ربحنا 10 ألاف قال
ربحت ما ربحت شركة فاسدة تعطيه 2400 ولك العشرة ألاف ربحت 100 ألف لك المئة ألف تعطيه 2400 أجرة المثل فقط والربح كله لصاحب المال خسرنا حالنا دخلنا بعشرة ألاف ووصلت خمسة خسارة خمسة
تعطيه 2400 أيضا فالمالك هنا أو صاحب المال له الربح وعليه الخسارة ويبقى هذاك مجرد عامل أنا عامل أجير أنا كوني أجير ربح خسر ما مشكلتي ألا لو واحد عنده مزرعة ربحت المزرعة العمال الذين
يعملون عنده هل يطالبونه بالزيادة لا يأخذون أجرتهم خسر هل يأخذ من العمال لا أجرتهم فيعامل معاملة الأجير يعامل معاملة الأجير ويعطى أجرة الأجير ولا شأن له بالربح والخسارة فالربح بصاحب
المال والخسارة على صاحب المال أيضا نعم ولا لفقة للعامل إلا بشرط طبعا إذا عفوا إذا قال له يعني مثلا قال له عندنا مضاربة خلاص الربح بيننا ولم يحدد نسبة هل نقول لنا لا بد أن يحدد نسبة
إذا قال بيننا هذا معناه النسبة إيش النصف أما قال لك ربح ما يصح فإذا قال بيننا مفهومها ماذا النصف بالضبط نعم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت محدودة فهي أولى وإن شرطت مطلقة واختلفا
فله نفقة مثله عرفة نعم العامل ليس له نفقة له يعني من الأرباح تأخذ فإذا العامل قال طيب أنا أدفع المال هذا صاحب المال وإنت يا العامل ماذا تدفع قال أدفع جهدي وإجتهادي وأفكاري إذن هذا
عمله وهذا ماله إذن المضاربة واحد يدفع ماله واحد يدفع جهده وعمله وفكره يعني عندي فكر عندي كذا عندي ما عندي فلوس قال أنا أدفع الفلوس وأنت تعمل فهذه صورة المضاربة طيب إذا قال طيب أنا
أريد نفقة لا مالك نفقة أنت مالك نفقة طلع فلوس واخذ اللي تبيه أنت لك 40% لك 30% فصاحب المال ليس ملزم أن يعطيه نفقة لأنه يعطيه نسبة ربح حسب الذي يتفقاني عليه لكن إذا كان العامل من
البداية قال له قال طيب أنا لي كم قال لك 30% وانا لي 70% قال طيب لكن أريد نفقة توفر لي سكر تعطيني مثلاً 50 دينار أكل وشرب مثلاً كذا وكذا إذا وافق أمر في ساعة إذا اتفق على نفقة معينة
فلا مانع إذا لم يتفق على نفقة فالأصل أن العامل لا نفقة له لا نفقة له لأن هذا عامل يعني أنت داشب جهدك وأنا داشب مالي عليه أساس أنفق عليك هو غير مسؤول عن نفقة لكن إذا اتفق على نفقة
ولم يحدداها قال لك نفقة لكن لم يحدد كم فله نفقة المثل يعني أمثاله عادةً كم يأخذون يعطيه نعم وهذا يرجع فيه إلى العرف العرف من الذي يقرر العرف بقية التجار أهل الخبرة من التجار وغيرهم
يقول عادةً إذا اتفقوا على نفقة عادةً يعطون 100 يعطون 200 يعطون 150 يعطون 1000 والذي يختلف عن البلد الآخر نعم من طعام وكسوة وليس للعامل أن يضارب بمال لآخر يضر بالأول ولم يرضى فإن
فعل حرم وردت حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى نعم طيب الآن أنا الآن عندي مال لكن لا أحسن التجارة فجئت وراجح قلت له تعال أنا عندي مال ولا أحسن التجارة وأنت أحسن التجارة وما عندك
مال ما رأيك أعطيك 50 ألف دينار وأنت تعمل بها ولي 60% ولك 40% موافق قال موافق الآن سؤال في مشكلة يجوز يجوز ما اسمه هذا البيع أو الشركة مضاربة مضاربة
ثم تبين لي أن أبا راجح شو يسوي يشتغل معي وبنفس الوقت يشتغل مع الشركة الثانية أيضا مضاربة هذا الحسابي لأن الأصل أنه مثل الأجير الخاص الأجير الخاص خادمك في البيت يروح يغسل سيارات
جيرانك لكن هذا حساب بيتك على حساب تغسل سياراتك على حساب تنظيف الحوش على حساب وجراء نوعان أجير خاص وأجير عام الخياط شنو؟
أجير عام يخيط لك ويخيط لي ويخيط لي علي ويوسف ومحمد وزيد ما عندك مشكلة أجير عام هذا وهناك أجير خاص وهو الذي يعمل عندك في شركتك في بيتك يسمى أجير إيش؟
أجير خاص هذا الذي بينك وبينه مضاربة هو خاص لك يعامل معاملة الأجير الخاص لازم يفرق جهده ووقته وفكرة لك كونه هو قاعد يشتغل قاعد يشتغل يشتغل أيضاً لشخص آخر هذا يضر بي؟
يضر لأنه مو متفرغ لي واضح أم لا؟
هو مو متفرغ لي فإذا اشتغل لغيري مع اشتغاله لي طيب حرومة إلا أن يستأذني إذا لم يستأذن الأصل أن لا يعمل إلا معي هذا هو الأصل لأن هذا أجير خاص أو كالأجير الخاص طيب سواه اشتغل لي
واشتغل لغيري وربح هناك مع غيري أقول لا لأنك مو فاضي لي راح تشتغل مع غيري جهدك وديته هناك فكرك وديته هناك وقتك وديته هناك لذلك أنا تأثرت طيب المطلوب ربحك اللي هناك لي واضح؟
فهناك مثلاً خمسين بخمسين بالمئة مثلاً ربح أمية بالمئة خمسين لي راضح؟
لماذا؟
لأنها لحسابي ضيع علي فهذا إذا عمل لغيري يحرم عيدها مرة ثانية وليس للعامل أن يضارب بمال لآخر مال لآخر يعني غير الذي معه الشركة لرجل آخر إيه؟
يضر بالأول ولم يرضى اللي هو أنا الأول اللي هو أنا أضرني نعم ولم يرضى ما استأذن مني ولم أرضى أن يعمل لغيري فإن فعل حرم حرم عليه لا يجوز له ذلك وردت حصته من ربح الثانية في الشركة
الأولى حصته في الربح هناك ترجع لشركتنا اللي أنا وياه اللي هي الخمسين ديارة كما قلنا ويأخذ نسبة منها ولي نسبتي منها يعني أشاركه في ربحه من الشركة الثانية نعم ولا يقسم الربح مع بقاء
العقد إلا باتفاقهما نعم لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما يعني طالما أن العقد مستمر ما يصير يقول يلا من الحين أنت قاسم حصبر شخص يدور تنتهي الشركة ثم نتقاسم لأن العقد ما زال
باقيا بيننا بعض الناس فيه عجلة كل ما ربح شي يلا كل يوم يلا أنت خذ نصيبك أنا أخذ نصيبي لا هذا يضر بالشركة فلا يقسم إلا بعد انتهاء الشركة أو بالاتفاق لكن ليس لأحد أن مثلا ربحنا كذا
شال نصيبه قال تفضل هذا نصيبي أنا أخذته ما تأخذ إلا بإذني ولا أنا أخذ أيضا إلا بإذنك وهكذا نعم وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته ناضا نعم إن تلف رأس
المال أو بعضه بعد التصرف يعني بعد أخذه منه تلف الباقي مثلا طيب أو خسر جبر من الربح ربح المشترك اللي بيني وبينه مو ربحي أنا حتى ربحه يرده في رأس المال قبل قسمته ناضا قبل قسمته ناضا
الناض هو يعني الدراهم والدنانير يعني مو تيب لي سيارة تعطيني أو تعطيني عرض سيارة أو تعطيني مثلا أجهزة كهربائية أو تعطيني كمبيوترات لا تعطيني مال فلوس الناض يعني دراهم ودنانير نعم
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك نعم فمجرد أن يظهر الربح ربحنا مثلا عشرة آلاف وهو له أربعين بالمئة كم لمن العشرة آلاف أربعة آلاف وأنا لي ستة آلاف أربعين ستين
اتفقنا أدل طيب خلاص الآن هو له أربعة آلاف لا يأخذها الآن لكن هو يملك الآن أربعة آلاف نعم لا الأخذ منه إلا بإذنه نعم لكن ما يأخذ الأربعة آلاف إلا أن آذن له كذلك أنا ما أخذ ستة آلاف
إلا أني أذنه لي لأن هذه شركة نعم والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي قدر الربح وعدمه وفي الهلاك والخسراء نعم يعني الأصل أنا لما أعطي أموالي لزيد وقل له أنا أريد الآن أكون
معك شركة شركة مضاربة أنا لي ستين في المئة ولك أربعون في المئة موافق قال موافق اتفقنا اتفقنا انتهينا الآن بدأت الشركة تعمل الآن بعد أن بدأت الشركة تعمل جاءني زيد اللي هو المضارب
العامل الذي يعمل جاءني وقال لي أنا خسرت أنا أدفع المال مشغول بأشياء أخرى ماني فاضي أتاجر قال لي خسرت مصدق لأنه في الأصل عندي شنو؟
أمين هو عندي أمين قال لي خسرت مصدق قال لي ربحنا هالكثر ذكري نسبة قليلة مصدق قال فك الفك ما ربحنا مصدق المهم هو مصدق طالما أنه شريكي وأنا رضيت به وكل شي عنده الأصل أنه أمين الأصل
أنه صدق إلا إذا جاب شي ما يتصدق قال احترق المصنع أو احترقت البضاعة وين هي اللي احترقت البضاعة؟
منو شافها غيرك؟
لأن حريجة هذه ناس شوفها جيرانك شفتوا حريجة؟
لا ما شفنا حريجة جوا المطافة وين المطافة؟
أي مطافة لي جوا طفوها؟
ما في مطافة أنا طفيتها بروحي يعني أشياء أو يقول جانا سيل مطر يسأل الناس جاكم سيل؟
ما جانا سيل ولا شي ولا كذا يعني إذا جاء مثل ما يقول شون عرفت تثبتها قال منكبرها واضح؟
فإذا جاء بكذبة لا تصدق هنا ما يكون أمينا هنا فيه سبب يمنعك من قبول كلامه لكن إذا جاء بشيء معقول فالأصل أنه أمين والأصل أنه مصدق فيما يقول نعم ولو أقرب الربح ويقبل المالك في قدر ما
شرط للعامل نعم ولو أقرب الربح يعني قال ربحنا بس تلفت مصدق في هذا طيب ويقبل المالك في قدر ما شرط للعامل يعني قال ربحنا الكثر يعطيه الشرط الذي له لأنه لما يقول ما ربحنا إلا خمسة آلاف
ستزيد نسبته أصلا كلما زادت كلما زادت نسبته واحد يقول يمكن يكذب عليه يقول له ربحنا خمسة آلاف هو ربح عشرة آلاف خذ نسبة الأربعين بالمئة وخذ خمسة آلاف سرقها وهذه القضية القضية أنك في
الأصل ما تتعامل مع شخص ما تعرفه اسأل عنه في البداية يعني بعض الناس الآن يقول والله تاجرت معاه وهذا بعدين طلع حرامي طيب ليش ما سألت عنه في البداية وهذا للأسف يحصل لكثير من الناس ليس
الأكثر لكن كثير من الناس يحصل لهم هذا إن بعد أن يشترك مع الشخص أنا تقريبا كل أسبوعين يجيني واحد في هذه الصورة هذه حطيت تجارتي مع فلان بعدين أخذ فلوسي ونحاش هرب أو أخذ فلوسي وأنكرها
أو المهم يعني في ناس غير أمينين فهذه مشكلتك أنت المفروض أنت ما تتعامل إلا مع رجل أمين تسأل عنه تتطمن تسأل الجيران تسأل أصدقاء تسأل زملاء العمل تسأل يعني زوجة أولاد المهم أنك تسأل
وتتأكد قرابته وتتأكد أن هذا الرجل أمين كونك أنت قصرت في السؤال تحمل أخطائك نعم شركة الوجوه أو الوجاهة سمى شركة الوجوه سمى شركة الوجاهة طيب يعني واحد معروف عند الناس كل الناس تحب
مثلا تحترم وكذا وهذا لما يجيهم يقول لهم والله فلان أبي منك هالبضاعة أطني إياها وأسدد لك بعد ستة شهر رجل معروف رجل هذا فيه ناس تعطيه ما عندها مشكلة لأن الرجل ثقة ومعروف وتكانة وآدمي
وكذا يعطيه تفضل خذ هذا يسمى الوجيه وجيه أو يشتري بوجهه أو يأخذ بذمته بوجاهته بين الناس بثقة الناس به ثقة التجار به الآن ما في التجار بعضهم يكون يثق بهذا التاجر لا يثق بهذا التاجر
هو موجود هذا فيأتي لهذا التاجر فيقول له أنا الآن ما عندي شيء أبي منك عشرين سيارة مثلا أو أريد منك مثلا مئة كيس شعير جملة يأخذها جملة طبعا سعر الجملة غير سعر المفرق وحتى سعر المفرق
يمكن يبيع بعض بكياس صغيرة مثلا نقص كذا يقول أبي منك مئة كيس شعير وسدد لك بعد ستة أشهر رجل معروف ثقة وكذا وكذا يعطيه أو ما يعطيه عادة يحطيه ممكن بعضهم ما يعطيه لكن فيه ناس تعطي على
الثقة فيقول تفضل متى تسدد قال بعد ستة أشهر تتوكل على الله اكتب دين كتب دين ما عنده مشكلة يعني كتب إلا ما كتب موضوع ثاني لأن كتب وكذا وكذا مع السلامة هذا راح وباعها مفرقة كذا قيمتها
مثلا عشرة آلاف دينار طلع لما ربح فيها ثلاثة عشر آلاف دينار ممكن ممكن ترى فيه ناس تشتري هكذا تشتري هكذا ربحتها رجع للعشرة آلاف أخذ ثلاثة آلاف في جيبه هذي فيها مشكلة شركة شنو بدل ما
واحد اثنين اللي ثونا بدل اثنين ثلاثة أربعة أربعة يعني كل واحد له معارفة وله من يثق به وكذا كذا قال يبقى حنا ما عندنا فلوس لكن الحمد لله معروفين خاصة إذا كان تاجرا وانكسر مثلا
والتجار يعرفونه وكذا لكن انكسر لاي سبب من الأسباب الآن ما عندي شي احترقت شركته مثلا شركة ماله لكن تاجر معروف وكذا وكذا فيذهب الى التجار يقول عاطوني برده واقف على رجولي وكذا
يساعدونه مثلا فيكون اكثر من واحد ثلاثة اربعة اثنين اي غض النظر المهم شركة وجوه اثنين او ثلاثة او اربعة من لهم وجاهة بين الناس يذهبوا كل واحد بدربة انت روح للتجار اللي تعرفهم انا
روح للتجار اللي تعرفهم واللي تحصل انت واللي حصل انا شراكة انت كم تحصل قال حصلت انا عشرة تلاف كيس قال انا حصلت خمس تلاف كيس خلاص شراكة انت حصلت عشرة شراكة ما ياخدانه بوجوههما اي
بذممهما بالذمة بثيقة الناس بهما هذه شركة الوجوه ياخد بوجهه او بوجاحته طبعا كل واحد من هذين وكيل عن صاحبه
طيب كل واحد وكيل عن صاحبه وفي الوقت ذاته كفيل بالثمن يعني شلون انا وزيد قلت له انت اخذ بوجهك وانا اخذ بوجهي فرحنا اخذنا انا اخذت من عمر وهو اخذ من سالم طيب جمعنا المال لو انا ما
سدت او مت ياخذهم من زيد المبلغ كله لانه هو كفيني وفي الوقت ذاته انا كفيله لان انا شريكان لان انا شريكان فكل واحد فينا وكيل عن الثاني وكل واحد فينا كفيل وضامن للثاني وهذاك سميت شركة
سميت شريكة نعم حكمها جائزة لاجتمالها على مصلحة بلا مضرة ويكون الملك والربح بينهما على ما شرطاه والخسارة على قدر الملك ايه هذه مسألة مهمة جدا يعني اول شي هي جائزة لان فيها تسهيل على
الناس الربح على ما شرطاه يعني مثلا واحد يقول انا اخذ بوجهي وانا اخذ وجهي قال لا لا من يعرفك انت اللي عارفونك فلان وفلان انا كل الناس تعرفني واضح ولا لا فيقول انا لي ستين في المئة
وانت لك اربعين في المئة انا لي سبعين انت لك ثلاثين احمد ربك ان انا انصرت معك واضح وقد يقول لا نحن متساويان لك خمسين ولي المهم حسب ما يتفقان عليه حسب ما يتفقان عليه من الربح يكونوا
لكل واحد منهما طيب هذا بالنسبة للربح الذي بينهما قال والخسارة على قدري الملك الخسارة على قدري الملك انا جئت بما قيمته عشرة الاف واضح الربح بيننا جمعنا طبعا العشرة مع الخمسين الف
طيب صارت كم ستين الف كان الاتفاق بيننا خمسين بخمسين بغض النظر انت كم قدرت تجيب وكم قدرت انا اجيب الربح بيننا نص بالنص الربح بيننا اربعين مقابل ستين ثلاثين مقابل سبعين خمس وثلاثين
مقابل خمس وستين بغض النظر اذا الربح بحسب النسبة التي تم الاتفاق عليها في مجال نخسر وارد طيب خسرنا انا اخسر عشرة الاف هو يخسر خمسين الف الخسارة بقدر الملك الربح بقدر النسبة المحددة
اما الخسارة بقدر الملك الذي له نعم في عمل الابدان الاشتراك في عمل الابدان اي الصنعة التي يصنعها عمل بدني عمل بدني ما يصنعه بجسمه بيده هذا شركة ابدان اذا عندنا شركة عنان شركة مضاربة
شركة وجوه والان شركة ابدان كل واحد يعمل ببدنه نعم وهي نوعان الاول ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاستياد اذا شرحت عشرين خوصات عشر لكن في النهاية
شنو السمك لمن هل تاخذ عشرين وياخذ عشر ولا تاخذهم كثر بعض كثر بعض واضح ليش شركة ابدان الا اذا كان في نسبة متفق عليها قال انت عليمي ما تعرفت حدك طيب وانا ما شاء الله يعني حداق بن
حداق واضح فقال له شوف لي سبعين في المية لك ثلاثين في المية اللي نصيدها وانا ادي عنا اصيد اكثر منك ما في بس بحسب ما يتفقاني علي واضح اذا هذا عمل البدل الصيد مثل الصيد رمي مثل الصيد
بالطيور اللي هو القنص بالطير ممكن نكون احتطاب نحتطب حطبا ممكن حشيش نحشو حشيشا ممكن احنا لو كنت مو يمكن ما عندنا لكن في بعض البلاد مثلا يروحون ياخذون التين البر مثلا اي اي فاكهة
برية يجمعونها ما هي ملك لاحد مشاع نصعد على الجبال وهذا اللقط التين لقط التوت اللقط حسب الزروع الموجودة هناك انت تلقطها لقط وبالنصيفة او سبعين بثلاثين انا اشطر منك انا انشط منك انا
اعرف الاماكن اكثر منك انا اخذ سبعين تاخذ ثلاث المهم شركة شركة ما يجمعانه وما يجمعانه بابدانهما فكل هذا يعني من العمل ابدان هذا عمل بدني لكن شركة يشتركان في هذا العمل البدني انت
يبينك وانت يبيني ان كان متساويين يعني في القوة والذكاء وحسن التصرف وجودة العمل وكذا يقول له خمسين بخمسين قل لي نصيده انتو حظك او يقول انتو روح صيد مناك وانا روح صيد مني لكن في
النهاية صيدنا واحد لامكن هو لما يروح هناك ما يحصل شي وهذا لما يروح هناك يحصل شراكة واضح شركة لانها شركة هذه اسمها شركة ابدان اي ما تفعله ببدنك وما تفعله ببدني نعم مثل اشهر منها بعد
لقط الفقع لما الناس يطلعون يلقطون الفقع طيب هل كلهم يلقطون كثير بعض ابدا هذا يروح الصوب هذا يروح الصوب في طريقه يمكن يكون ثلاثة اربعة وبعدين يجمعون اللي يلقطوه كله مع بعض وتقاسمونا
مع ان البعض يكون يلتقط ايش اكثر طيب يكون يلتقط اكثر ممكن بعضهم يقول لا يبا انا ترى اللقط كله واحد بس انت بطيء وانا سريع وانت شمتنك مثلا وكذا ما تلقط عدا لقط بسرعة وانا لقط كذا او
انت اخدت وقتا قصيرا انا اخدت وقتا طويلا ممكن يتفاهمان على نسبة لكن الشاهد يمكن ان يشتركا هذا القصد لا مانع من الاشتراك في لقط الفقع مثلا وكل واحد ياخذ نصيبه منها نعم الثاني ان
يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كنسج وخياطة ويطالبان بما يتقبله احدهما ويلزمهما عمله ولكل طلب اجره طيب الان النوع الثاني ان يشتركا يتقبلان من العمل في الذمم احنا قلنا شركة
الابدان هو يطلع يروح يصيد سواء يصيد طيور يصيدوا سمكا يلتقطوا فقعا ياخذوا ثمارا من فاكهة الجبال اماكن مفتوحة كذا هذا عمل ابدان في احنا عم يتقبل من العمل مثل هذا نجار وهذا خياط يقول
له شوف اي حد يخيط عندك كذا كذا النص بالنص انا وياك واي حد يسوي عندي نجار النص بالنص انا وياك مع ان هذا عمل غير عمل هذا طيب لكن يشتركاني شركة ابدان مع ان هذا عمل خياط هذا سباك وهذا
حداد مثلا يشتركان ما في ما هذا سباك وهذا سباك يشتركان هذا خياط وهذا خياط يشتركان هذا خياط لجال وخياط يشترك واضح فيمكن ان يشتركا بما يتقبلان من العمل طيب
طيب طيب ممتاز هذا اللي يستقبلك يقولك تعال حلاق وداك له وكذا وهذا هذا عنده شركة ابدان مع واحد ثاني هو ييبك وهداك يحلق لك هذه شركة ابدان هذه شركة ابدان زين انت عليك توصل وانا علي حلق
طيب وعد شوف يقول له شوف لك عشرة بالمية انت بس جبت انا اللي حلقت له واضح وممكن احيانا اللي يجيبك هو يحلق بعد صح ولا لا يعني فترة راحته يلا كل مرة واحد فينا يروح يجيب له زباين صحيح
ويحلقون يلا انت ريح يلا انت روحي بزباين حنا نحلق وبالاخير كل واحد له عشرة بالمية كل واحد له عشرين بالمية قد يكونون قد يكونها اثنين قد يكونون اكثر من اثنين صح ولا لا فالقصد اذا هذه
ايضا من الشركات الجائزة وهذا فيها تسهيل على الناس ان الناس فعلا تعمل متميز بعملي وهذا الثاني لا لكن احتاجه خلص انت موت شوف نفسك متميز اطلب سبعين بالمية اطلب ستين بالمية لكن تحتاجه
هداك راضي هداك بدون هذا يمكن ما يقدر يحصل راضي لو عشرة بالمية لو عشرين بالمية لكن معاك الشغل ماشي الناس تعرفك او ما شاء الله تجيد العمل او كذا فالشاهد ان هذه كلها الشركات جائزة لا
بأس بها ان شاء الله تعالى طبعا اي واحد الشركة هذه يتقبى مثل خياط وخياط مثلا خياط وحداد الخياط هذا جاب زباين زين جاو خيطة وعنده ونحاش يروفون حق سباكر في جهة عادد فعلا واضح انت شريكه
يا اجماعة الخير انا حداد شريكه في الخياط انت ويا شركة تضمنان كما انكم تربحان معا تضمنان معا وان كان مهنة هذا غير مهنة هذا الا انهما شريكان شركة ابدان شريكان شركة ابدان اذا كل واحد
فيهما يتحمل ما على الاخر نعم حسن الله اليك قال المولف رحمه الله النوع الخامس شركة المفاوضة تعريفها لغة الاشتراك في كل شيء شركة المفاوضة هي ان يشتركا مع بعض يقولوا شوف حنا شركتنا
عنان وابدان ووجاهة ومضاربة طيب اذا اجتمعت هذه الشركات الاربع كلها مع بعض او ثلاث منها وكذا تسمى مفاوضة اذا المفاوضة هي ما تجمع الشركات الاربع المفاوضة هي ما تجمع الشركات او تجمع
ثلاث منها وشيء يسمونها مفاوضة يعني في كل شيء اي نعم وشرع ان يفوض الى صاحبه شراء وبيع في الذمة شراء وبيع في الذمة هذا شنو وجوه هذه شركة وجوه طيب ومضاربة وتوكيلة هذه شركة مضاربة اي
نعم وتوكيلة ومسافرة بالمال هذه ايضا مضاربة وارتهانا وضمان ما يرى من الاعمال هذه ابدان يعني شركة المفاوضة هي اللي تجمع الشركات الاربع طيب في مسألة ذكرها اهل العلمي لو اشتركها شركة
ابدان مثلا طلعوا قالوا الذي نصيده من البحر نص بالنص طيب قال تم ايك السؤال بعد ليس طلعوا الحين على ثلاثة صيدات واحد مرض احدهم مرض ممكن مرض قال انا والله ما اقدر هذا انظرك مش عليه
وراح هذا صاد وهذا هل يشترك معه في الربح متفقين خالصينه بس هذا مرض غصبن عليه قال انت ما شفت شي ولا شلت شي ولا كذا قال غصبن عليه مريض شو يسوي يعني ها يشترك طيب مرض طول المرض في اسبوع
ها انت الحكم يوك لمتى لمتى عندك حد معين يوقفون عنده اي فترة ما في فترة افرض عايشين على البحر هناك ازاي افرض ان احدهم ما هو مريض عيزان مالي خلق يشترك معه مالي خلق وهذا يقول بس انا
اشتغل هذا الخياط كل يوم يشتغل والسباك يقول والله انا مالي خلق هاليومين في مباراة في اطعال مباراة ودي اروح الحديقة ودي اروح كذا زين بريح اسبوع بريح شهر ها هل يشترك معه بالربح عنده
خبر ها يقول له مالي خلق شو مما يصير يعني شو يسوي يعني طقة ذبحة يفلون الشركة واضح اذا تذكرون لما ذبلنا بالشركات قلنا هو عقد شنو جائز الشركات من العقود الجائزة ليست واجبة ليست لازمة
من طرفين وليست لازمة من طرف دون طرف هي من الشركات الجائزة فاذا كان مريضا يُعذر اول يوم يومين مثلا قال المرض ممكن يقول له مع السلامة انا انسحب لان الشركة شنو جائزة لاي واحد منهما ان
ينسحب دون ان يوقع الضرر على الاخر لا هذا اذا مريض هذا قاله مالي خلق مع فنجر يعني مع السلامة يفلها ويلا روح روح لهلك انا اشتغل كد عليك انا مكد على زوجتي وعيالي على امي على ابوي اكد
عليك انا ما تبيت مالك خلق تشتغل مالا حق واضح ولا لا اذا الشركة من العقود الجائزة فاذا مريض الاصل اذا مريض له حق لان هذا شيء خارج عن قدرته لكن اذا طال المرض او كان بدون مرض فللثاني
ايش ان ينسحب من هذه الشركة اذا اذا كان المرض قصيرا عرفا فالاصل ان يستمر لان هذا ليس بيده اذا طال المرض او كان بدون مرض فللثاني ان ينسحب اذا لم ينسحب الثاني قال حتى لو مريض هذا اخو
دنيا حتى لو مال اخو دنيا يجوز يجوز حقه كيف متنازل هو متنازل حقه هذا جائز لكن احنا نقول اذا كان لا يريد ان يسألك يقول ما يجوز لا يجوز يجوز انك تنسحب من هذه الشركة لانها في النهاية
عقد ايش جائز وليس بواجب نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى في هذا الفصل الله على واعلم وصلى وسلم عليكم ورحمة الله يلا بسم الله انت
راح تداقل اذا انت راضي كيفك اذا كان الطرف الثاني يعلم ان هذه الشركة او هذا الشخص يعمل مع غيره وهو راضي ما في مشكلة لكن احنا هنتكلم اذا كنت غير راضي اثر عليك لكن انت داخل على بينا
انت من جيتك قال اكتر انا مو بس معاك انا اشتغل معاك ترى وانت رضيت خلاص المسلمون عند شروطهم نعم ارفع صوتك شوي صاد السمك اي شيء ما يصيدانه مشاركة حتى ما يتفقان عليه لكن استثنى اهل
العلم انه ما تجوز المشاركة شاركة الابدان فيما يجدانه في الشارع مثلا اللي هي اللقطة احيانا انسان يلتقط اللقطة من الارض يقول لا شوف اي شيء تلقاه شراكة هذه اشياء نادرة ممكن واحد تمر
عليه سنة سنتين ثلاثة اكثر ما لقى شيء واحد ما يمشي يطالع بالارض يدور لكن اللقطة يمكن شيء تجده امامك لكن قد لا تجده اللقطة فما يجوز الشراكة في اشياء نادرة لكن اذا لم تكن نادرة وهي
مما يلقيه الناس في الارض يمكن اذهب الى الجواخير اللي فيها الغنم فيها الابل فيها البقر مثلا كذا في واحد يأخذ السماد مثلا اللي هو روث الابل والبقر والغنم او الدجاج او كذا يأخذه
يتفقان على اخذه يجعلونه السمادا يضيفون لهم مواد يدفنون في طريقة معينة يحول الى سماد ثم يباع طيب فيتفقان على هذا هذا يلقيه الناس على ما يلقيه الناس هذا جائز ما في شيء يجوز ان يشترك
في مثل هذا الامر او يلقطون حديد من الشارع شفتوا يلقطون بطول الماء وكذا اتكارنا اللي بمكة مثلا في الحج تشوفون يلقطون قواطر بيمسي مثلا ولا بطول الماء ولا كذا ياخذوا يبيعوا قد يكون في
شراكة انت تلقطها نلقطها نجمعها والنص بالنص ممكن هذا يكون شراكة فيما يلقيه الناس عادة يعني شيء موجود اما شيء يمكن نلقيه لا ما يصلح هذا نعم تعديل النسبة لازم تكون بموافقة الطرفين
لازم تكون بموافقة الطرفين انا ذكرت عن طريق هذا الحديث مختلف في صحته ومن رواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد بن ابي
وقاص انا وعمار وسعد بن ابي وقاص في السلب يعني اي شيء نلقاه في المعركة طيب اي واحد يحصل غنيمة في المعركة في معركة بدر وهو بيننا بالسوية يقول عبدالله بن مسعود انا ما حصلت شيء وعمار
ما حصلت شيء واتى السعد باسيرين اسيرين نعماناتنا فيه فلوسنا فدية للاسيرين يقول فاشتركنا فيه ثلاثتنا هذا دليل على شركة الابدان لكن مشكلة الحديث هذا مختلف في صحته لان هل العلم اختلفه
هل ابو عبيدة بن عبدالله بن مسعود سمع من ابيه ولم يسمع من ابيه وجمهور المحدثين ولم يسمع من ابيه وبالتالي يكون هناك انقطاع في السند وعليه الاكثر وبعض الالم حسنه ويقول انه سمعني
والعلم عند الله تبارك وتعالى ما لا شغل بحسب ما يتفقان بحسب ما اتفق عليه ممكن هذا صاد هذا ما صاد ممكن هذا لقط هذا ما لقط بس انت كنت راضي ايه ايه نعم دخل وقت يلا بسم الله والله أعلم
والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
86 - مسائل الشركات - باب المساقاة والمناصبة والمزارعة - ما يطلب من العامل والمالك - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة واجعل تفرقنا بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم آمين ما زلنا مع كتابه تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن
الفارس سنة ثلاثين واربعمائة والف رحمه الله تبارك وتعالى ونحن نوفي ليلة الخميس ليلة السادس والعشرين من شهر شوال لسنة ستين واربعين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم
موافق لليلة الرابع والعشرين من الشهر الرابع لسنة خمسين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع كتاب الشركات من
كتاب البيوع ونحن مع المجلس السادس والثمانين من هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما قصدناه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الأولى يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل ضاعق واستفاء مال بجزء مشاع منه
نعم بعد أن أتم الكلام على الشركات وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه والأبدان وشركة المفاوضة ذكر بعض المسائل التي تحيط بهذه الشركات فقال يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به
بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاق كل هذه الأشياء يعني له أن يستفيد منها فمثلا يدفع دابة إلى شخص يقول اعمل عليها ولي النصف ولك النصف أو خذ هذا العبد ويكون العبد
هذا نجارا أو حدادا أو بناءا أو كذا وما يكسبه العبد لي النصف ولك النصف لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب أن يعطيه يقول أنا أتيك بالثياب وأنت تخيطها طيب وهي كل وسيط مثل أنت
تذكر لما قلنا الحلاقين يأتي بالزباين وهذا لي النصف ولك النصف لي أربعين ولك الستون بالمئة وهكذا قال ونسج غزل نفسها حصاد زرع كذلك رضاع وقن أن يأتيه بالقن وهو العبد المقصود بالأمة
القن أنها ترضع بمقابل فهو يوديها ترضع وكذا المقابل يكون نصف بالنصف مثلا أو ستين بأربعين أو سبعين بثلاثين وهكذا واستفاء مال كذلك يقول لأنت مثلا أنا طالب فلان في البلد الفلاني طالب
في المكان الفلاني أنت تروح تجيب المال ولك اللي تحصل منه لك منه ثلثه أو لك منه عشرون بالمئة أو ما شابه ذلك من الأمور كل هذا جائز لا بأس به نعم الثانية يصح بيع متاع بجزء معلوم من
ربحه يعني يقول أنا عندي بضاعة ما أستطيع أنت روح بيعها ولك ثلاثين بالمئة من سعرها من بيعها يعني اللي تبيعها تبيعها بمئة لك ثلاثين تبيعها بسبعين لك ثلاثين بالمئة تبيعها بمئتين لك
ثلاثين بالمئة يعني جزء مشاع له جزء مشاع من بيعه لها نعم الثالثة يصح دفع دابة أو نحل أو نحوه لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر
والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله نعم يعني يجوز لك كذلك أن تدفع دابة أو نحل تعطيه منحلة أو كذا أو نحوها لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما يقول أنا ما نفاضي عندي نحل ما نفاضي
أرعاه عندي دواب وأجيرها ما نفاضي لها ولك عشر بالمئة لك عشرون بالمئة لك سبعون بالمئة المهم جزء مشاع أن يكون جزءا مشاعا قال والنماء ملك لهما يعني إذا كبرت الدابة ولدت الدابة نحل كثر
وهكذا لا إن كان بجزء من النماء كان يقول له ليس لك إلا من النماء فقط فهذا يكون أجرة هذا يكون أجرة ولا يكون عقدة مضاربة نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب المساقات والمناصبة
والمزارعة تعريف المساقات لغة مشتقة من السقي وشرع دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره تعريف المناصبة لغة هي المغارسة وشرع دفع شجر بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى
يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره تعريف المزارعة لغة مشتقة من الزرع وشرع دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه أو دفع مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل المساقات والمزارعة
ويسمونها أيضا المغارسة ويسمونها أيضا المناصبة هذه كلها يعني يتبعونها إلى الشركات نحن قلنا أن الشركات وجوه وشركة مضاربة وشركة مفاوض وكذا يجعلون المغارسة والمناصبة والمزارعة
والمساقات يجعلونها من الشركات فلذلك تذكر هنا وتذكر أيضا قبله الإجارة لأنها فيها شبه من الإجارة وفيها شبه من الشركات فهذا يعني مكانها عادة عند أكثر أهل العلم المساقات من الساق يعني
هي الشجر الذي له ساق يعني له جذع الشجر الذي له جذع هذا يسمى يعني عملها مساقات المغارسة أو المناصبة هي يعني طبعا الشجر موجود في المساقات أنت تسقيه وتحرثه وترتبه وتنظفه وكذا هذا يسمى
مساقات المغارسة أو المناصبة لا يعطي الشجر أن تغرسه يعني موجود الشيء مثل النسيج مثلا أو غيره أو كذا الفرق من واحد يقول هاك أنت غرسه فالفرق بين المساقات والمناصبة أن المساقات الشجرة
موجودة ومغروسة بينما المناصبة هو ينصب الشجرة هو يأتي ويغرسه أما المزارعة فهي الزروع التي ليست لها ساق الزروع التي ليست لها ساق مثل شنو؟
هذه كلها ليست لها ساق يعني تمشي بالأرض ما تقوم على شجرة ما تقوم على شجرة هذه يسمونها مزارعة زروع هذه هي الزروع يدخل فيها الخضروات يدخل فيها الحبوب وما شابه ذلك من الأمور هذه كلها
زروع إذا عندنا زروع وعندنا أشجار الزروع يسمى النباتات تسمى مزارعة إذا كانت الأشجار مغروسة أو خالصة تعال تعتني بها هذه تسمى مساقات إذا كانت أنت تعال يغرسها ثم اعتني بها هذه تسمى
مناصبة أو مغارسة حكمها الجواز طبعا هي تشبه الإجارة من وجه وتشبه الشركات من وجه ولذلك بعضهم يجعلها من الإجارة بعضهم يجعلها من الشركات يعني من حيث الإجارة كانت تجبت تعال عامل نظف
ورتب وكذا وكذا وأجير وعندنا لا يعني ليس له أجرة وإنما له جزء معلوم يعني له مشاع طيب الفرق بينهما أن لو كانت له أجرة يأخذ أجرتها طلع ثمر ما طلع ثمر زان الزارع ما لا شغل يأخذ أجرتها
ويمشي لكن لما يقال لك أجر مشاع سيجتهد أكثر ويتعب أكثر لأن كل ما كثر الإنتاج كل ما زاد نصيبه وكل ما قل الإنتاج قل نصيبه من هذا الباب هي يعني تكون من الشركات وإذا قلنا مؤاجرة فهو
أجير يأخذ أجرته ولا يعني يحاسب على خرج الثمر هو يأخذ كما يقول من رأس مرفوع أجرته من هذه المساقاء والمزارعة أو المغارسة فهي تشبه هذه وتشبه هذه من جهة ومن جهة طيب إذا كانت الثمرة كم
لنماؤها الآن المساقاء الأصل أنه ما في ثمر يبدأ يعتني بها وينظف ويسقي ويقص وكذا وهذا حتى تخرج الثمرة فإذا خرج الثمرة يكون متفق معها مثلا لك العشر من ثمر هذه المزارعة لك 15% لك 20%
لك 30% حسب ما يتفقان عليه طيب فالأصل أن الثمر غير موجود هذا الأصل فيها المساقاء لكن إذا كان الثمر موجودا فهو تسمى هنا أجرة هذا هنا أجير إذا كان الثمر موجودا يعني نضجة أو بدأ صلاحه
فهنا لا تكون مساقاء وإنما تكون أجرة لأن الأصل في المساقات أن يعمل على ظهور الثمرة أما إذا كانت الثمرة ظاهرة أصلا طيب وما يحتاج إليها يعني طالعة طالعة فيه ولياه فهذا تكون أجرة أما
إذا كان لا هو ساهم في نمائها إذا ساهم في نمائها تكون مساقاء يعني له نصيب مشاع أما إذا كان الثمر نظيف محتاج واحد ينظف يرتب يجذ كذا هنا تكون أجرة نعم حكمها الجواز دليلها حديث ابن عمر
قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع نعم حكمها الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الثمر يعني الرسول لما
حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بداية السنة السابعة من الهجرة صالحهم صلى الله عليه وسلم على أنهم يعني يبقون في خيبر ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمار لأنهم
يعملون لهم نصف بالمئة خمسون بالمئة وله خمسون بالمئة صالحهم النبي على هذا فهذه مساقاء هذه مساقاء تشتاعملون وكذا وأنا المالك وإذا صالح على أنه يخرجهم منها متى شاء إذن هي ملك له صلى
الله عليه وسلم لكن هو استأذنوا النبي اليهود فقالوا له أنت بعيد في المدينة ومن تفاضي تشوف الزرع وكذا خلنا نحن نزرعها هذه أرض نحن نعرف نزرعها نزرعها ولك النص ولنا النص فقبل النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك فصارت مساقاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذن دليل المساقاء هذا الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف ثمرها على أن يعملوا بها الدليل أو ما
يقول استدلال العقلي على هذه هذه من مصالح الناس الناس محتاجون إلى هذا لأن ليس كل أحد يفهم بالزراعة أو بالصناعة أو بالنجارة أو بالتجارة أو بأي شيء ليس كل واحد يعرف هذه الأشياء كما
قلنا في المضاربة يعني أنا عندي فلوس بس ما أفهم بالتجارة عندي فلوس لكن ما عندي وقت مثلا فآتي بشخص أنت تعمل وأنا أدفع هذه مضاربة المساقاء نفس الشيء أنا عندي مزرعة وردتها شريتها إليك
اشتريتها كذا لكن ما أني فاضي أشوفها ولا أفهم في الزرعة فآتي برجل أقول أنت تغرس أو تزرع أو تسقي وتنظف وكذا ولك 30% من ما يخرج منها فالقصد أن حاجة الناس إليها هي التي تدفع إلى القول
بجوازها ثم عندنا قاعدة وهي أن الأصل في المعاملات الحل هذا أصل عام أي معاملات الأصل بعكس العبادات العبادات الأصل فيها المنع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز أن نعبد
الله بشيء لم يشرعه أما المعاملات الأصل كلها حلال حتى يأتي الدليل على تحريمها إذن الدليل الأول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها الخيبر السدلال العقلي بأن مصلحة الناس في هذا تقوم
مصلحة الناس على هذا الأمر الثالث عندنا أصل عام هو الأصل في المعاملات الحل وهذه من المعاملات الجواز يعني بعضهم يقول الجواز بمعنى أنها يعني تجوز شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز أنها
من الشركات الجائزة أو من العقود الجائزة لأن تذكرون قلنا العقود إما جائزة وإما لازمة لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقد لازم بعتك هذا بكم تشتري قلت بمئة تفضل أعطني المئة تم البيع
خاصة إذا فضل المجلس صار عقدا لازما ليس له الحق أن يتراجع وليس لي الحق أن أتراجع إلا برضى الطرف الآخر لأنه عقد لازم كذلك عقد الإيجارة عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت
بنا كثير من العقود اللازمة وفي عقود جائزة يعني متى ما تبيت فلفل كيفك طيب مثل الوكالة أنا الحين وكلتك خلاص أنت وكيل عني يلا مع السلامة تصلت عليك ألغيت الوكالة لا مو بكيفك لا بكيفي
واضح لا لا ألغيها متى شئت لأنها عقد ليش جائز غير لازم العكس صحيح أنا وكلته بعد ساعة تصل فيني أنا ماني وكيل ليش بس ما بي سمعت عني أخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة مو بكيفك تلغي لا
بكيفة يلغي واضح ليش لأنها عقد ليش جائز فالمساقة والمزارعة والمناصبة والمغارسة هذه الجمهور أكثر أهل العلمي على أنها من العقود اللازمة خاصة من طرف المالك تلزم المالك طيب لكنها جائزة
في حق العامل لأن العامل متى ما يبي يطلع يقول بس ماني مشتغل جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل واضح لا لا أسقط حقه لكن المالك ليس من الحق أن يتنادل هذا اشتغل وكذا وشاد حيلة وكذا على
أساس أنه مثلا له ربع الناتج آخر شيء قبل وقت الثمور وقتها قال بس أنت رأى نهيت الشركة زين شوف لك إجرة المثل نعطيك مئة لا يبقى شو أنت تعطيني مئة دينار أنا ليه الربع عرضت فهنا هذا عقد
لازم على المالك لماذا فيه إضرار بالعامل فيه إضرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضاً والجمهورة المالكية والحنفية والأحناف والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن
تيمية أن المساقاة والمزارعة والمناسبة المغارسة أنها عقود لازمة والحنابي المذهب الحنابي المشهور أنه عقد جائز ليس ملازم لكن في رواية عن أحمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن
تيمية وهو من علماء المذهب ابن تيمية أنه عقد لازم خاصة في جانب المالك أنه عقد لازم حتى لا يكون إضرار في العامل طيب الذين قالوا أنه عقود الجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تبقون فيها متى شئنا أخرجناكم فمعنى هذا إيش أنه ليس بلازم متى ما نبي نطلعكم من هذه الأرض فاستدلوا بهذا والذين قالوا أنه عقد لازم في حق المالك بشرط أن لا يقع ضرر على العامل نعم أحسن
الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط المساقات والمناصبة أربعة طبعا هو سيفرق بين المساقة والمناصبة اللي هي يعني في الشجر وبين المزارعة التي هي في النبات الذي دون الشجر الذي ليس له
ساق نعم قلنا المناصبة المغارسة يعني يغرس فيها غرس من كلف الشجر المساقة والمناصبة كلها في الأشجار والمزارعة في دون الأشجار الذي ليس له ساق الأول أن يكون الشجر معلوما للمالك والعامل
نعم ما يصير يقول تعاقدنا على الشجر زين ويلا انتهينا كم شجرة لا بد أن يعلم الشجر هذا الشجر يشير إليه أو يقول عندي مئة شجرة أو خمسة لا تكون الشجر معلوما حتى لا يقع خصام بين الناس بعد
ذلك نعم للمالك والعامل نعم الثاني أن يكون الشجر له ثمر يؤكل هذه مسألة خلافية أنه هل يشترط أن يكون له ثمر يؤكل أو لا مذهب أحمد المشهور أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل لأن النبي صلى
الله عليه وسلم عامل خيبر أو أهل خيبر على ثمارها على ثمارها التي هي النخيل والأعناب عاملهم على الثمار فقال لذلك اشترطوا أن يكون ثمرا مما يؤكل طيب لو عامل على شجر ثمر لا يؤكل أو ليس
ثمرا في أشجار غير مثمرة يعني أشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو؟
القطن ما تأكل القطن؟
القطن بعد إيه بس هذا شو يستفاد منها؟
السنديان يستفيدون من خشبها شجر البخور صح ولا لا؟
ممكن شجر الزعفران أدل المهم إذا كان الشجر أو ورد مثلا يأخذون الورد نفسه من أشجار تكون موردة فيستفيدون من الورد نفسه المهم أن مذهب أحمد أنه لابد أن يكون ثمر يؤكل وغير الحنابيل لم
يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل وقول الحناف لا يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل المهم أنه ينتفع به شيء ينتفع به شجر ينتفع به وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمان رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به
تجوز المساقى عليه كل شجر ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل تجوز المساقى عليه نعم الثالث أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أو منه في المناصبة نعم مثل المضاربة المضاربة ما قلنا أن
يشترط أن يحدد له نسبة وتكون مشاعة اللي هي ربع نصف خمسون بالمئة أربعون بالمئة ثلاثون بالمئة خمسون وعشرين بالمئة المهم جزء مشاع لا يجوز أن يحدد له يقول لك مئة دينار هذه أجرة لأنه
يمكن ما يطلع له شيء منها بيعطي مئة دينار لكن هذه شركة أن هذا جهده يروح تعبه يروح وهذا فلوسه يروح لذلك صارت شركة صارت شركة إذا لابد أن يكون أو أن يحدد للعامل جزء مشاع معلوم ما يقول
لك جزء مشاع شنو لك جزء مشاع كم لما يخلص يعطي خمسة بالمئة يقول لا أنا فكرت أربعون بالمئة ما في فكرت أنت حسمها بالبداية لأنك هناك اتفاق واضح كم لك وكم لي قد يقول خاصة إذا كانت مزرعة
كبيرة مثلا وكذا يقول لك عشرة بالمئة ولي تسعين بالمئة يقول صاحب الملك وقد يرضى العامل قد يقول لك سبعون بالمئة ولي ثلاثين بالمئة خاصة إذا صار العامل شاطر وجيد شاطر مو حلوة شاطر شاطر
تعرفون معناها شاطر قاطع طريق طيب خلو الشاطر نقول فاهم وجيد وشقردي شقردي عربية
طيب فما يكون العامل يعني جيدا ويفهم وكذا ممكن يشترط يقول لا أنا أخذ ستين بالمئة وذاك يقبل أو يقبل خمسين بالمئة أو المهم نسبة مئوية مشاعة نسبة مئوية مشاعة بين الطرفين هذا هو الواجب
هنا نعم الرابع أن يكون العاقدان جائزي التصرف نعم يعني الذين الذان يعقدان هذا العقد المالك والعامل لأنهما عاقد راشد بالغ لازم جائزة التصرف أي واحد فيه يطلع مينون مثلا المالك ما يصح
العقد يطلع طفل صغير ما يصح العقد لابد يكون جائز التصرف كذلك العامل لابد أن يكون جائز التصرف لأن هذه عقود شركات كل الشركات مر بنا أنه لابد تكون من جائز التصرف سواء المضارب الأول أو
الثاني أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان أو شركة المساقات أو المزارع أو هذا لا بد أن يكون كلا الطرفين جائز التصرف نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث رافع النبي صلى الله
عليه وسلم ما جاء المدينة وجدهم يؤاجرون في الزروع فنهاهم عن ذلك لأنه كان يؤاجرون يقول أنت لك هذا الجزء اللي يطلع حصوب لك وهذا اللي يطلع حصوب لي له ولا يهتم بالجزء الذي ليس له فالنبي
صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وإنما أن يكون جزءا مشاعا يقول رافع كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول الماذيانات له الأنهار الكبيرة وإقبال الجداول له الأنهار الصغيرة
الجدول للنهر الصغير كان يؤاجرون على هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس فهذا نعم أما غير هذا فلا نعم شروط المزارعة أربعة الأول كون البذر
معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل نعم هذه المزارعة المزارعة قلنا الزروع التي ليست أشجارا ومما لا يقوم على ساق كما قال الله تباركه والنجم والشجر يسجدان قال أهل العلم النجم هو الشجر الذي
ليس له ساق أو النبت الذي ليس له ساق والشجر الذي له ساق على أحد التفسيرين قال لا بد أن يكون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل مثل ما ذكر القطن مثلا مثل زروع الآن لا تؤكل يعني مصر
مثلا ما يكون البربير صح ولا لا هو يؤكل بس يقول نعطيه البهايم حنا لجت نعطيه البهايم هم يأكلون الله الناس أجناس كلنا سبحانه وتعود على هذا الأمر فالقصد أن هذه الخضروات وهذه البطاطخ
وما شابه ذلك من الأمور والورقيات
وكذا يمكن أيضا أن يعامله عليها مزارعة نعم الثاني كون البذر من رب الأرض عن مالك وليس من العامل لا بد المالك هو الذي يدفع البذور البذور تكون من المالك هناك قول آخر أنه لا يشترب أن
يكون من المالك بحسب ما يتفقان ممكن المالك يقول للعامل أنت تجيب البذور عليك البذور هو المذهب لا بد يكون المالك هو الذي يدفع يعني البذور هنا الحبوب والبذور كذا القول الثاني وهو رواية
في مذهب أحمد أيضا أنه لا يشترب بحسب ما يتفقان من الذي عليه هذه البذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر لم يقل لهم علي البذر وكذا وإنما عاملهم على النصف صلى الله عليه
وسلم وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال من أموالهم لأنهم يبدرونها من أموالهم فإذلك الصحيح أنه لا يشترب أن يكون الحب من مال البذر من مال رب الأرض الذي هو مالك الأرض نعم نفس
المزارعة نفس المساقاة نفس المقارسة جزء معلوم مشاعة نعم كذلك لا بد أن يكون كلاهما جائز التصرف وتصح مساقات بلفظها وبلفظ معاملة ومعالجة وإجارة وكذا المزارعة نعم سميتها مساقات سميتها
إجارة سميتها معاملة سميتها معالجة التسميات هذه لأنها تختلف أحياناً بحسب عرف الناس ماذا يسميها الناس؟
ممكن في بعض البلاد يسمونها مساقاة في بعض البلاد يسمونها مناصبة كما قلنا قبل قليل بعض الناس يسمونها مقارسة بعضهم يسمونها معاملة بعضهم يسمونها معالجة بعضهم يسميها إجارة المهم طبيعة
التعامل طبيعة التعامل لك جزء معلوم مشاع خلاص هذه مساقاة أو مزارعة خلاص بغض النظر عن التسميات الناس وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها نعم إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما
يخرج منها يعني واحد يستأجر الأرض منك يقول أجرني أرضك هذه وأنا بزرعها واللي يطلع لي الربع ولك ثلاثة أرباع لي النصف ولك النصف لي أربعين بالمئة ولك ستون بالمئة المهم جزء مشاع ما فيه
بس نعم كذلك طعام معلوم من جنس الخارج يعني لك مثلا إذا خرج هذا لك نصف الغلة لي نصف الغلة لك أربعين بالمئة من الغلة لي أربعين من الغلة كله جائز نعم ويصح كون البذر والأرض والبقر من
واحد والعمل من آخر نعم يعني واحد يعمل وهذا هي المضاربة التي مرت بنا هنا فإن فقد شرط من شروط المساقات والمزارعة فسد العقد فيكون الثمر والزرع لصاحب الشجر أو البذر وللعامل أجرة المثل
إن كان البذر من صاحب الأرض نعم يعني إذا كان صاحب الأرض هو الذي دفع البذور وكذا ثم اختلفا ظهر مثلا أحدهم غير جائز التصرف أو العقد كان باطلا لم يذكر فيه جزء مشاعا أو كأنهم فسدت وحين
قلنا الشروط فسدت بفقد أحد هذه الشروط خلاص يصير هذا الأرض لصاحبها واللي اشتغل يأخذ أجرة المثل ما هي أجرة المثل؟
أجرة المثل أن يؤتى بأهل الخبرة قال لهم هذا اشتغل في هذه الأرض لمدة شهرين فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا عادة كم يأخذ؟
إذا كان أجيرا قالوا عادة الأجير يأخذ اليومية 10 دانيل مثلا كم يوم؟
20 يوما 10 دانيل كم يطلع؟
200 دينار خلاص يأخذ 200 دينار وينطلق فهذه تقدر يأخذ أجرة المثل أرضه لماذا؟
لأنه لم يحسن التعاقد لأنه بطلت هذه أو فسدت قلنا بطلت فسدت واحد نعم وإن كان من العامل فعليه أجرة الأرض لمالكها ولا شيء للعامل إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة نعم العامل إذا هو فسخ
العقد تذكرون لما قلنا هو عقد لازم أو عقد جائز وقلنا من قال لازم خص المالك بالذات ولمن؟
العامل أكثر فلذلك ليس له الحق أن يفسخ لكن العامل هو اشتغل وتعب وهذا بعدين قال مع السلامة بمشي مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه اليهود والنصارى بأنهم عملوا جزءا من النهار
ثم لم يكملوا وعمل اليهود جزءا من النار ثم لم يكملوا وجاء المسلمين وعملوا آخر النهار وأكملوا عملهم فأخذوا الأجرة كلها فالقصد أن العامل إذا هو الذي عمل وهو الذي فل لا يريد أن يكمل
كيف؟
لا يطالب صراحة المنفذ لا تعطيني أجرتي أنت اللي طلعت مثل الجعالة الجعالة أنا مثلا عندي سيارة ضايعة سيارتي سرقت مثلا أو ضاعت يعني أنسيت وين وضعتها أو دابتي هربت المهم شيء ضايع مني
فقلت من الذي يأتيني بسيارتي؟
اللي يلقى سيارتي يجيبها لي أو يلقى دابتي ويأتيني بها له ألف دينار مثلا ممكن؟
ممكن قلت له ألف دينار الذي يأتيني بسيارتي سيارة مثلا تقريبا سبعة آلاف مثلا قلت الذي يأتيني بسيارتي له ألف دينار طلعوا سبعة كلهم يبحثون من اللي بيأخذ الألف؟
الذي يجيدها والذي لا يجيدها ليس له شيء لو أني قلت من يبحث لي عن السيارة ولوها ألف دينار قال أحدهم أنا بس ما لقيت له واحد قال لي أنا أبحث لك عن سيارتك قلت ذاك الله خير راح اتصل وكذا
بعد خمس أيام قال بس تعبت خاص عطني إجرة الخمسة أيام لا مالك إجرة خمسة أيام شعري مني أعطيك إجرة خمسة أيام أنت اللي فليت استمر وجيب السيارة وتاخذ الألف قال لا لا ماني مكمل ما يكمل
يروح عليه تعبك كذلك هنا العامل إذا عمل ثم هو الذي هرب ولم يكمل العمل فليس له الحق أن يطالب بجزء مشاع أو بأجرة أو كذا ليس له الحق بذات لماذا؟
هو الذي فسخ العقب فهو الذي أذهب تعبه هو الذي تنازل عن تعبه فلذلك ليس له الحق إذا كانت كذلك أما إذا كان عامل بأجرة موضوع ثاني هذا طيب لكننا نتكلم عن عامل بشركة شركة هذه شركة يعني
كلانا يربح كلانا يخسر نعم وإن انفسخت بعد ظهورها فالثمر بينهما على ما شرطا نعم إذا كان العامل متى انسحب أو هرب أو ترك بعد ما خرجت الثمرة لأنه مجرد أن تظهر الثمرة ثبتت له ثبت له
الملك لكن متى يأخذها إلى أن تنضج نظرا تاما فهنا له الحق هنا له الحق لكن ممكن يخصم عليه لو جبنا عامل مثلا يكمل الشغل عنا أو كذا يخصم من أجرته هو أو من نصيبيه هو لكن الشاهد أنه إذا
ظهرت الثمرة ثبت له الحق ولو لم يكمل نعم فإن أبى قلنا نأتي بآخر ويكون على حسابه هو يعني هو يأتي بمن يكمل العمل إذا كان هو لا يريد أن يكمل نعم نعم المقصود هو يريد يعني شنو المطلوب من
العامل ما المطلوب من العامل هذا قد يختلف من مزرعة إلى مزرعة من عامل إلى عامل من زمن إلى زمن من بلد إلى بلد القصد أن هذه ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما الواجب على العامل شنو
المطلوب من العامل العامل مثلا يغرس مثلا مطلوب من العامل يشيل الأشياء الضارة مثلا مطلوب من العامل مثلا إذا كان نخل مثلا يقص السعف الزايد مثلا اللي يضرب النخلة مثلا مثلا إذا كان يعني
يبي كما يقال على العثق يكون كبير مثلا الحبة كبيرة وكذا يقلل العثوق مثلا ينزل منها ينظفها يكربها يسقيها هذا كله يسمد الأرض المهم أن العامل يعمل ما يجب عليه في خدمة هذه الأشياء أو
خدمة هذه الزروع يرجع في هذا إلى العرف إلى عرف الناس ما الذي يجب على العامل أن يقوم به نعم ويلزم المالك حفظ الأصل كسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب وما يديره وشراء ماء وما
يلقح به وتحصيل زبل وسباخ وعليه طيب الآن ماذا على المالك قال المالك علينا يسوي الجدار اللي هو الحائط في هذه المزرعة حتى لا يتدخل أغنام مثلا تفسدها أو أحد يأتي ويسرقها وكذا هذا على
ما يسرقه العامل أنت تسوي الطوفة لا هذا على المالك مثلا الجدار على المالك إجراء النهر على المالك وليس على العامل حفر بئر على المالك وليس على كل الأشياء الثابتة على المالك أشياء
ثابتة على المالك أما التنظيف وهذا على العامل فالدولاب اللي هو السواني اللي هي البئر في السابق على البقر هي اللي تسحب الماء من البئر طيب بعضها على الإبل طيب بعضهم الناس هم اللي
يسحبون الماء حاليا مضخات ماء يضع المضخة مثلا أو الغطاس أو غيرها حيث أنه تخرج الماء ويستفيد هذا كله على المالك هذا كله واجب على المالك وعليهم الجذاذ بقدر حصتيهما الجذاذ اللي هو قطف
الثمار قطف الثمار عليهم كلاهما ويصح شرطه على العامل يمكن يكون في البداية المالك يشرط على العامل قالت بس عليك الجذاذ في البداية أما إذا لم يشترط فالأصل يجبون آخر يجذب يأخذ الثمار
إذا لم يشترط أما إذا اشترط عليه يلتزم بهذا الشرط ويتبعان في الكلفة السلطانية العرف الكلفة السلطانية اللي هي الضرائب الضرائب اللي تجعلها الحاكم أو السلطان أو الملك أو الأمير رئيس
الدولة طيب أحيانا يأخذ ضرائب على الناس على مزارعهم على كذا من اللي يدفعها المالك أو العامل عليهما يعني من رأس مرفوع يأخذ يعني طلعوا مثلا طنين والضرائب مثلا نقول خمسة كيلو امية كيلو
عشرة كيلو مثلا تأخذ من رأس مرفوع بعدين واحد يأخذ نصيبة فالكلفة السلطانية اللي هي الضرائب ومزارع وهذا كذا كلاهما يلتزمان في دفعها نعم ما لم يكن شرط فيتبع إذا كان في شرط من البداية
قالت الكلفة السلطانية عليك سواء قال المالك للعامل أو قال العامل بحسب ما يتفقاني عليه نعم فما عرف أخذه من رب المال كان على رب المال وما عرف فما عرف أخذه من رب نعم فما عرف أخذه من رب
المال كان على رب المال وما عرف أخذه من العامل يعني عرفة يعني بالعرف عرف الناس يعني لو فرضنا ما اتفقوا على هذه الشغلة يعني ما جاءت في بالهما ما اتفقوا على نقطة من النقاط قال هذه علي
ولا عليك قال لا عليك قال ثاني لا عليك يرجع إلى عرف الناس في البلاد أو في مزارعهم ينادون أهل الخبرة تعالوا هذه على منو هذه على المالك ولا على العامل فإذا قال لا معروف عندنا هذا على
العامل هي على العامل قال لا متعارف عندنا أنها على المالك إذا انهي على المالك يرجع في هذا إلى العرف إذا اختلف في أمور لم يذكراها إذا ذكر ذلك في الشروط خلاص المسلمون عنده شروطهم لكن
إذا لم تذكر هذه الأمور في الشروط وتفاجأ بها في الأخير اختلفوا هذا يقول عليك وهذا يقول عليك طيب أو هذا يقول لي وهذا يقول لك هنا يرجع إلى عرف الناس العرف هو الحكم هنا كما قال الله
تبارك وتعالى وأمر بالعرف خذي منه ما يكفيك ولذكي بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فالعرف معمول به العرف معمول به فإذا اختلف في أشياء لم يذكراها في العقب فإنها يرجع فيها إلى ما تعارف عليه
الناس ونقف هنا والله على واعلم وصلى الله عليه وسلم هل تجوز المضاربة مع غير المسلم أظن مر بنا هذا أم لا مر بنا أن هذه الشركات تكون مع غير المسلم الشرط أن يكون المسلم هو الذي يدير
المسلم لأن المضارب إذا كان غير مسلم ممكن يدخلك خمر ممكن يدخلك لحم خنزير ممكن يأخذ ربة فالإدارة لابد تكون بيد المسلم حتى لا يدخل عليه مالاً حراماً أو يشارك في الإدارة المهم لا يجوز
أن يشارك غير المسلم وتكون الإدارة عند غير المسلم هل يصح عقد أشراك عامل معي مثل الصورة أن أشتري ونش لحمل السيارات المعطلة في الطريق وأقول للعامل خذ هذا الونش وليه أجار معين شهرياً
لا ما يجوز ليه أجار معين شهرياً ما يجوز لابد يكون يعني شيء مشاع لك النص وليه النص ليه 40 من 100 وليه 60 من 100 ويقول لا يمكن يبوغ لي لا تعال مع واحد حرامي دور لك واحد أمين دور لك
واحد أو أجر عليه تأجره عليه أجار أجاره 100 دينار مثلاً هو يطلع أكثر يطلع أقل هذا أجرة خير أما تعاملة كمضاربة لابد أن يكون شيء مشاع نعم طيب باجي أسئلة خارج الموضوع من خيبر نعم يقول
إذا قلنا على قول الجمهور إنه لازم فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا وضع شرطاً هنا وضع الشرط فقبلوا هذا الشرط فإذا قبلوا الشرط جاز ذلك نعم على الموضوع إذا فسخ العقد لا هذا يخسر
ماله وذاك يخسر جهده إذا فسخ عقد المضاربة الذي دفع المال يخسر ماله والذي بدل الجهد يخسر جهده ما يرجع عليه المال نعم كيف ما فسده ارفع صوتك شوي مسروق شون فسده وما سرق شون ما فهم إيش
دخل فسده وسرق بالمساقاة إيه كلاهما يتحمل إذا إذا إذا لم يكن هناك تقصير يقول إذا فسد الزرع من يتحمل جهده وكذاك إذا سرق هذا يضيع عليه فلوس هذا يضيع عليه جهده أي نعم من أخرج الزكاة
وزيادة بنية الزكاة فهل لنا الأجر الزكاة بالزاد الممكن أن هذا تكون صدقة لا صدقة ما تكون زكاة الزكاة بالقدر مثل واحد يعني صلي خمس ركعات يقول واحدة زيادة ما يصير هنا تبطل الصوت لكن
الزكاة لا تبطل لأنه يمكن فصلها والبقية ممكن تكون صدقة أي نعم لكن ما تكون زكاة مثل لو إنسان دفع زكاة هو ما تجب عليه الزكاة أصلا واحد ما تجب عليه الزكاة أخرج مئة دينار قال هذه زكاة
مو بكيفك لا تقع زكاة لأنك لا تجب عليك الزكاة وإنما تقع صدقة أي نعم مثل طفل صغير يقول بصلي فريضة يقول لا هذه ما فريضة نافلة في حقك قال أنا نويتها فريضة إيه ما فريضة هي نافلة صغير حج
قال هذه حجة الإسلام مو بكيفة أنها حجة الإسلام فقع نافلة وعليه حجة الإسلام إذا بلغ وهكذا كنت متزوجا والآن طلقت وهي حامل وكنت وعدتها أنها تسمي الطفل والآن أنا أريد أن أسمي المولود
لحاجة في نفسي هل هذا من حقي بعد الوعد قل آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوم نخان لا تكون كذلك خلاص طالما أنك وعدتها أنها تسمي ستختار اسما طيبا لابنها إلا إذا
اخترت اسما سيئا لا تسمي لا توقع هذا أما إذا اخترت اسما لا بأس به لا تعان دون يعني في مثل هذه الأمور يعني أنا جتني حالة طلاق يعني اختلاف على الاسم إلا أنا بسمي كذب يتطلقون جهل يعني
هذا يعني المسائل هذه يجب أن لا تؤخذي هذه الطريقة خلاص حامل وطلقتها أحسن إليها خلاص كما دخلت المعرفة اخرج بالمعرفة تسميت الطفل الأمر سهل يعني لا يكون هذا يعني باب الانتقام منها مثلا
أن لا وعدتك انت كفو يلا الآن أنا اللي بسمي لو يروح يسمي بعد سمشين ما يصلح هذا هل يجوز الكلام مع البنات في جروب جماعي على سبيل الكلام أو النصاح أو المذاكرة فقط بدون داعي الحب هل
يجوز الكلام في الخاص بنفس السبب ولو حرام لماذا طول أني أعاملها مثل أختي ولا أتجاوز في الكلام يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ذلك هما
يعني الشيطان موجود والشيطان يسعده ذلك الأمر قضية والله هي مثل أختي وهذا وهذا مثل أختي وهذا مثل أختي وأنا قاعد في البيت ويدقي التلفون نعم أختك فلانة موجودة نعم بسأل فيها وأعطيه
التلفون وين المرجلة وين الدين وين كذا الكلام هذا أنها والله هي مثل أختي أسأل فيها كلام فاضي هذا ما يجوز هذا الكلام هذا أن أتحدث معها مثل أختي لا مصحي هذا ما يجوز أنت أنت عاملها مثل
أختك ما تعاملك مثل أخوها مثلا وانت تقولها أنا عاملها مثل أختي ما يجوز هذا الكلام هذا حين نتق الله تبارك الله في بنات الناس خاصة البنت يعني كما قال عفوا كما قال الشاعر والغوان يغرهن
الثناء كلمتين تنهار البنت خلاص وتعشق وتحب وهذا وكلام من باب أنك كلمت كلام جميل حتى لو أنك ما تقصد يعني هذا لا يجوز لا يجوز أنك تكلم مع وحدة أجنبية بحجة والله مثل أختي ليست أختا لك
فعندنا تقل الله تبارك وتعالى من ماتوا عليه مخالفات مرورية هل يعتبر دين لا ما يعتبر دين هذا إن شاء الله تعالى ما يعتبر دين إذا نوى شخص صيام التطوع من الليل ولكنه أصبح ناسيا فأكل أو
شرب يكمل صيام الصيام الصحيح إن شاء الله تعالى في النافل أو الفريضة لا فرق هل عنده سؤال نعم ملزمون بدفعه طالما أنه ترك ما يسأل يقول شخص اقترض وترك يعني مالا ومات قبل أن يسد الدين
لكن عنده من المال ما يسدد به دينه هل يحاسب أم لا ما يحاسب إذا الإنسان اقترض وترك ما يسد دينه فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى عادي يخصم من راتبه حتى يتم سداد الدين فهذا أبقى ما يسد
به دينه ما يضر زوج الأخت محرما لأنه يحرم الزوج منها بلى محرم مو محرم هو محرم مؤقت التحريم نوعان تحريم مؤقت وتحريم مؤبد المحرم هو الذي يحرم تحريما مؤبدا ما عدا الملاعن يحرم تحريما
مؤبدا ولا يكونوا محرما أما المحرمون تحريم مؤبدا وهم ثمانية عشر شخص هؤلاء أو ثمانية عشر نوع فهؤلاء هم الذين يكونوا المحارم تحريم مؤقت يعني واحد متزوج أربع كل النساء تحرم عليه خلاص
يدشب يوتر خلق الله على طول بحكم أنه ما يجوز تزوج أي وحدة هذا تحريم مؤقت واحد متزوج واحدة وبياخذ أختها إذن أختها محرمة عليه لكن لو ماتت زوجتها أو طلقتها يصير ياخذ أختها يصير إذا
تحريمها مؤقت يعني ممكن ينظر لها بشهوم كامل هذا تحريم مؤقت تسمونه لكن الواحد ما ينظر لأخته نظرة شهو ولا إلى خالتي ولا عمتي ولا بنت أخي ولا بنت أخته ولا جدته ولا أمه شهوة لماذا؟
محرمة عليه تحريم مؤبت هذه فالتحريم المؤبت هنة التي يكون من محارمك أما التحريم المؤقت زوجة الغير محرمة عليك سيرت الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليك أمهاتك وبناتك ومثلما قال والمحصنات
من النساء زوجة أي واحد فينا محرمة علينا كلنا صح ولا لا؟
ما عدا زوجها هل معنا تطلع لينا تقعد تكاشفة وهذا لأن محد فيك مقدر تزوجني لأن أنا متزوجة؟
كلام فضاطل هذا التحريم المؤقت والتحريم المؤبت فأخت الزوجة محرمة عليك تحريما مؤقتا وليس مؤبدا هل التورق من بيت البنوك حلال أم يدخل في باب الربا؟
في بعض أهل المنطقة يمنعه التورق والصحيح الذي عليه جماعه لأنه جائز خاصة إذا كان في حاجة لا أبدا من تسنن من أهل البدع فليس عليه شيء أن يفعله لكن يستقيم الآن فقط ليس عليه شيء أن يفعله
هل لباس الفسوق أشد أم لباس الشهرة؟
الله أعلم لكن لباس الفسوق لا شك أن ما ضرته على لابسه وعلى غيره بينما لباس الشهرة على صاحبه فقط وذاك ضرره متعدي لباس الفسوق ضرر متعدي بينما لباس الشهرة ضرر غير متعدي وما كان ضرره
متعديا أشد إذا أخرج الرجل زكاة ماله بزيادة فهذا زيادة كات مرتين السؤال إذا أنا في البر ليس لدي ماء ليجل الصلاة مدري شنو ألمس التراب هل ألمس التراب وأحط على الكفين وجاء أخي معه ماء
أقطع مكمل صلاتي أول شيء أنا بعرف المدرس اللي نجحك هذا على كل حال إذا كان الإنسان يعني تيممه وحضر الماء قبل أن يبدأ بالصلاة فلا يجوز أن يصلي يتوضع وإذا حضر الماء بعد انتهائه من
الصلاة صلاته صحيحة وإذا حضر الماء في أثناء الصلاة فهذه خلافية والصحيحة أن تبطل صلاته ما كما لو أخرج جريحا أو كذا إذا حضر الماء بطل التيممه يقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب
الطاهر الطهور التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء فإذا عشر سنين فإذا وجدت الماء فإذا عشرتك فالصحيح أنه تبطل الصلاة إذا حضر الماء كما لو انتغض وضوءه دخل الوقت دقيقة يجوز أن أنوي لعمل
خير نية عامة لأني أنسى كل عمل أنوي بنفس الوقت ماذا كل يوم أتصدق بدأ أنسى أن أشمل والدي نعم يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وادعو البنت بالشفاء صلاة الأنش فيها وعافيها ويرفع
عنها وعنك المسلم والله أعلم أزاكم الله خيرا
87 - مسائل الشركات - باب الإجــــارة- أركــانهـا - أنــواع الإجـارة وشــروطها - الشيخ د.عثمان الخميس
حياة الله معكم طلاب طالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم في هذا المكان المبارك ببيت بيوت الله تبارك وتعالى التي قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجتمع قوم في
بيت بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقد عمى النبي صلى الله عليه وسلم غير الذين في المسجد كما
جاء في الحديث مجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم وفي قول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفعوا يذكر فيها اسمه يسبحوا له فيها بالغدو والأصى الرجال فأسأل الله
تبارك وتعالى أن يخلص النيات وأن يجعل عمالنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث من ذي القعدة لسنة تسعين ست واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق لأول من شهر مايو لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد نحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع
للشيخ عبدالوحاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفس سنة ثالث واربعمائة وألف من الهجرة ومع المجلس السابع والثمانين ومع كتاب البيوع وباب الإجارة سم نعم الإجارة من الأجر
وهو العوض وأيضا تأتي باللغة بمعنى المجازاة يعني الجزاء وأما شرعا يعني التعريف هو الاصطلاحي قال عقد على منفعة منفعة كسكن بيت أجرة سيارة قيادة سيارة أجرة ملابس أجرة ذهب وما شابه ذلك
من الأمور مباحة فقيدها بأن تكون مباحة فخرجت المحرمة خرجت المحرمة كأن يستأجر مرأة للزينة أو يستأجر دارا للخمر أو كنيسة أو ما شابه ذلك من الأمور لعبادة النصارى ما شابه ذلك من الأمور
قال معلومة مدة معلومة أن تكون العين المؤجرة معلومة حتى لا يصير خلاف بينهما ما يقول استأجرت منك سيارة سيارات كثر أحجامها مختلفة أنواعها مختلفة سنوات صنعها مختلفة فلابد أن تكون
معلومة قال مدة معلومة ما يصير استأجرت منك لمدة شهر لمدة سنة لمدة يوم حتى لا يقع الخلاف بين الناس من عين معينة أو موصوفة بالذمة عين معينة يعني هذه السيارة معينة أو موصوفة بالذمة في
سيارة نوعها كذا سنة تصنعها كذا أربعة أبواب تكون موصوفة وصفا يزيل الجهالة قال أو عمل معلوم بعوض معلوم عمل معلوم مثل استأجرت شرطة شخصا ليخيط لك ثوبا استأجرت شخصا ليبني لك بيتا هذه
أيضا نوع من الإجارة أيضا لابد أن يكون العوض معلوما وأن يكون العمل معلوما يعني العوض بكم تخيط لهذا الثوب بكم تبني لهذه الدار وهكذا وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم حكمها جائزة
بالإجماع لدعاء الحاجة إلى المنافع نعم الإجارة جائزة بإجماع أهل العلم أن الإجارة جائزة وذلك للحاجة إليها فليس كل أحد يعني يملك مسكنا خاصا به وإنما يستأجر لكن لا يملك سكنا أو خاصة في
السفر إذا سافر إلى بلاد أو كذا وكذا سيستأجر لا يملك في كل بلاد يملك فيها بيتا فالناس محتاجون إلى هذه الإجارة ثم كذا ليس كل أحد يستطيع أن يؤدي أعماله بنفسه أو بديلات صحية أو علاج أو
ما شابه ما في إنسان يعني يستغني عن الناس كلهم كما يقول الناس للناس من عرب أو من عجم ومن عجم بعض لبعض وإلا مشعروا خدموا ولذلك الإنسان بحاجة للآخرين مستحيل أن الإنسان يستغني عن الناس
كلهم ويؤدي أعماله كلها بنفسه هذا لا يمكن أبدا ولذلك من محاسن هذه الشريعة إباحة الإجارة نعم دليلها في الكتاب قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن ومن السنة حديث عائشة رضي الله
تعالى عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بمعرفة الطريق نعم النصوص كثيرة في إباحة الإجارة منها قول الله تبارك وفإن أرضعنا لكم
فآتوهن أجورهن أي المطلقات فإذا أرضعت الولد تكون لها أجرة إذا طلبت ذلك من حقها أن تأخذ أجرة أو يستأجر مرضعة خارجية ترضع الولد ذكرا كان أو أنثى ومنها قول الله تبارك وتعالى عن بنات
الرجل الصالح لما قالت إحداهن يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأما السنة فطافح بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر
رجلا فاستوفى منه ولم يعطه أجرة وهذا في الصحيح في البخاري وعند ابن ماجة وهو حد صحيح أيضا أعطوا الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرقه وكذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا خريت لما هاجر
صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن فهيرة ودله الطريق بأجرة يعني جاء في الكتاب وجاء في السنة وهو من محاسن الشريع وما يحتاج الناس إليه وهو بالإجماع أصلا يعني مشروع موضوع الإجارة
نعم أركانها ثلاثة الأول العاقدان أي المؤجر والمستأجر يقال المؤجر ويقال المؤجر يقال المؤجر ويقال المؤجر والمستأجر المؤجر هو صاحب الملك المستأجر الذي يطلب المنفعة نعم الثاني المعقود
عليه أي الأجرة والمنفعة نعم هنا ذكر أمرين اثنين الأجرة والمنفعة الأجرة وهي القيمة التي يدفعها المستأجر والمنفعة المنفعة التي يريدها المستأجر كسكنة دار قيادة سيارة ركوب بعير استعمال
آلة كل هذه أشياء منفعة المستأجر ينتفع بها إذا استأجر شيئا وعدم معرفة الأجرة أو عدم معرفة المنفعة فيه غرر وبالتالي تكون المشاكل بين الناس يعني ولهذا الواحد ينتبه لمثل هذه الأمور وهي
قضية ما راح نختلف دائما ننبه عليها أنك إذا استأجرت شيئا أو كذا بكم الأجار قال ما راح نختلف يا ولد الحلال بكم قال ما راح نختلف ثم تأخذ هذه السيارة أو تأخذ هذا البيت أو هذه الشقة أو
هذا البعير أو هذه الآلة ثم يضرب لك بالسعر فوق فقال لك حاط أجار مثلا الشقة 300 دينار وقالك ما راح نختلف يوم طاف شهر قال عطني الأجرة عطيتها قال لا 550 شون 550 أنت قلت لي ما راح نختلف
إي ما راح نختلف 550 عطني 550 راح يختلفون وممكن بقيتها وشون وممكن ترتفع إلى القضاءة فلذلك حسما لمثل هذه المسائل لا بد من معرفة إيش ما هي المنفعة ماذا ستؤجر ماذا تستأجر وبكم يكون ما
هو العوض كم العوض وإلا وقع الغرر والجهال وبالتالي الخلاف بين الناس نعم الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول نعم لا بد من الإجاب والقبول الإجاب من المالك والقبول من المستأجر لا بد يقول
أجرتك هذا البيت أو أجرتك هذه الشقة أو أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذه المزرعة أو هذا الشالة أي شيء
طيب ولا بد يقول المستأجر قول قبيلته يقوله قبيلته يعني من عقود المعاوضات هذه من عقود المعاوضات فلا بد فيها من الإجاب والقبول وقد تأتي أيضا بالمعاطاة المعاطاة يعني مثلا الأسعار
معروفة مثلا الآن ذاكرات متى آخر مرة وديت ثيابك للمغسلة أمس زين قلت له بكم ليش معروف السعر فهذا استأجار أعطاه إياها ليغسلها هذا استأجار لكن ما قال له بكم لأن السعر معروف تسمى معاطاة
ولا ذاك سأله بكم ويمكن أحيانا يكون يعطيه فاتورة ومكتوب فيها السعر وممكن لمعرفته به ما يعطيه فاتورة أيضا هذه يسمونها معاطاة لأن الأسعار معروفة والأمور سالكة فما مش مشكلة مثل التاكسي
مثلا سيارة الأجرة مثلا سيارة الأجرة مثلا بالنسبة لساكن هذه البيت البلاد مثلا معروف الأجرة من المكان هذا إلى المكان هذا خمس جنيهات أو مئة درهم أو عشرين دينارا أسعار معروفة يعني
معروفة لا أقصد معروفة أنها مقننة لكن متعارف عليها بين الناس سمونا إيش العرف الذي بين الناس يركب السيارة يركب التاكسي ووصلني الحرم مثلا من الحرم إلى العزيزية مثلا معروف خمسة ريال
مثلا يركب ينزل يعطي خمسة ريال يمشي ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا لأن السعر إيش معروف لكن ممكن يقع خصام ممكن يقع سبحان الله بعشرة مثلا هذا يقول له لا بثلاثة مثلا هذا وارد لكن القصد أنه
لو لم يقع خصام الأمر في سعه لأنه يسمونها المعاطاة المعاطاة وهرد الطرفين بدون أن يتكلم لأن هذا ما جرى عليه العرف نعم ما تنعقد به الإجارة وتنعقد بلف إجارة وكراء وإعطاء وبلف بيع إن لم
يضف إلى العين يعني تقول استأجرت وتقول أكريت وتقول أعطيت لكن بيع هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يصح أن يقول بعتك العين الفلانية على أن تنتفع بها فترة يقول يصح كإجارة لأنه بيع منفعة
يسمونها بيع منفعة وبعض الأشخاص يقول لا يصح بلفة البيع لأن البيع شيء والإجارة شيء آخر المعاملة نعم شروطها ثلاثة الأول معرفة المنفعة معرفة المنفعة ماذا تريد من الشقة مثلا استأجر شقة
من شخص سواها مخزن مثلا أو خلاها مصنع يصنع فيها مثلا كيمويات ومصنع كيميائي سواها الغرفة مثلا أو الشقة أو أجر مزرعة مثلا الترفيه أو الزراعة وكذا وكذا خلاها مخزن مثلا واستخدمها في غير
ما تستخدم له فلابد من معرفة المنفعة لابد من معرفة المنفعة ماذا تريد من هذه الشقة ماذا تريد من هذا البيت ماذا تريد من هذه السيارة ماذا تريد من هذه البقرة طيب يستأجر هذه الأشياء تكون
منفعة معلومة لابد أن تكون منفعة معلومة نعم الثاني معرفة الأجرة معرفة الأجرة كما قلنا قبل قليل حتى لا يقتقع الخصومة وأما إذا كانت الأجرة معروفة سلفا ومتعارف عليها بين الناس فتصح دون
أن تذكر هذه الأجرة لكن إذا احتج إليها فذكرها أو لا من ذلك تصح طبعا بالأجرة إما بمال وتصح الأجرة بغير المال يعني في بعض الناس خاصة أيام الجوع
وكذا يقول أشتغل عندك مثلا أشيل أحمل أنظف أسوي كذا كذا كذا ما المقابل قال مقابل تأكل وتشرب وتنام ما في مقابل مادي لكن الأكل والشرب والنوم هذا إيش هذا بفلوس يعني لو يعطيه فلوس بيروح
يشتري فيه أكل بيشتري فيه سكن بيشتري واضح يأجر فيه سكن وكذا فيقول لما أكل شارب ساكن بلاش فيقول راضي راضي المهم أكل وأشرب وأسكن بلاش بس هذه هذه أجرتي راضي بهذه الأجرة فالأجرة أحيانا
تكون مال وأحيانا تكون عوض وهو في الحقيقة مال لكن لا يسلمه نقدا الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء نعم كون النفع مباحا لأن النفع إذا كان محرما لا يجوز مثل يؤجرها ليعملها صالة
قمار يؤجرها للزينة يؤجر الشقة للزينة يؤجر الشقة لشرب الخمر يؤجر الشقة أو البيت ليعمله كنيسة مثلا يعتعبد بها غير المسلمين أو البوذيين أو الهندوس أو أي شيء من هذه الأمور هذا كله محرم
لا بد أن تكون المنفعة مباحة أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز هذا العقل لو أجرها على أنها منفعة مباحة ثم تبين له أنه يستخدمها لغير ذلك مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا أو يقع
الزينة والعياذ بالله يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله إلى هذا المكان للزينة أو ينادي أصحابه ليتعاطوا القمار مثلا في هذه الشقة فهنا الأجرة صحيحة لأنه لم يؤجرها لذلك أقصد المالك لم
يعلم بذلك لكن من حين يعلم له الحق أن يخرجه وذلك يقوم كل ما ترتب على غير المأذون به فإنه باطل له الفسخ بدون ما يقول والله ننتظر لأنها تفسخ الآن له الحق بالفسخ لماذا؟
لأنه استخدمها في غير ما استأجرها له نعم هنا بعض أهل العلم أضاف أشياء أخرى أيضا هي من الشروط التي لا تصح الأجرة إلا بها منها رضاء الطرفين لا بد أن يرضى الطرفان لأن إذا كان أحد
الطرفين غير راضي كان يكون مغصوبا أو يكون غرر به أو ما شابه ذلك لا تصح الأجرة لا بد من أن يرضى الطرفان لا بد أن تكون منفعة يبقى أصلها إذا كان ما يبقى أصلها ما تصح الأجرة يعني
استأجرت سيارة الآن استخدمتها أسبوع ترجعها سيارة ترجعها سيارة كمان استأجرت بيتا جلست فيه شهرا ثم تعيده راجع البيت استأجرت فاكهة يا تأكلها يا تطلعها إذا قلت استأجرت الفاكهة وبس تنظر
إليها ما فائدة هذه الأجرة أول نكتب تفخر جدا من الناس عطونا نأجر منكم مثلا الخرفان نأجر منكم الفاكهة نأجر منكم هذا الناس الناس يشوفون عندنا فاكهة وأكرمناهم ما رح يأكلون ترى الناس ما
رح يأكلون قال لي بس خلي الفاكهة عندك خليها عندي بخمس دنانين ورجعها لك والفاكهة تسوى لهم 100 دينار مثلا قال أعطيك علي خمس دنانين والعصر تعال خذها قبل ما يطلعوا لنا هذه ما تصح لماذا
لأن هذه إما أن ينتفع بها وإما إن انتفع بها لم يبقى أصلها لأن تؤكل وإن لم ينتفع بها فهذه ليست مما يستأجر لأن الأجرة لا بد أن ينتفع بها لأن تكون منفع مع بقاء الأصل كذلك أهلية
المتعاقلين يعني المؤجر والمستأجر لا بد أن يكون عاقل بالغ لا بد أن يكون عاقلا بالغا المؤجر أو المستأجر أو من ينوب عنهم المهم أن يكون عاقلا بالغا المؤجر والمستأجر كذلك كون المؤجر
مالكا لهذا أو مأذونا به مأذونا له به أما إنسان يأجر أشياء هذه مصيبة هذه وهذا وقع حدثني أحدهم وناسا يعرفهم سكنوا في بيت عندنا في الكويت هنا في إحدى المناطق استأجروا البيت والمالك
والبيت اتفق معهم الأجار بألف دينار أو أقل أو أكثر نسيته الحين هذا المبلغ معين بيت كامل استأجروا البيت قالوا تحولوا لي كل شهر المبلغ بحتامي خير إن شاء الله مع السلام مع السلام بعد
فترة جاءهم صاحب البيت طلع هذا ليس صاحب البيت شاف البيت مسكر فتحه وأجره هذول يعطونا صار لهم سنة وصاحب البيت ليس موجود مسافر لما جاء صاحب الدخلة من أنتم؟
نحن مستأجرين مستأجرين من منو؟
أنا صاحب البيت من فلان أي فلان فلان وين فلان فلان ليس بالكويت موجود وقاعد يعطونا أجرة وهو أصلا لا يملك البيت ولا لا شأن فيه لكن ملقوف ومجرم فأجر هذا البيت للناس وهو لا يملكه فالقصد
إذن لابد أن يكون مالكاً أو معذوناً له فيه كذلك أن تعين المدة لابد أن تكون المدة محددة أنا أجر السيارة إلى متى؟
لمدة سنة في أجار سنة سيارات؟
في في في شهر؟
في يوم؟
طيب إذن لابد تحدد المدة إذن أنا أستأجر هذا البيت لمدة سنة لمدة خمس سنوات لمدة شهر لمدة ستة أشهر إذن لابد من تحديد المدة كل هذا لماذا؟
حتى لا يقع الخصام بين الناس نعم فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه نعم قلنا كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عيني مثل السيارة مثل البيت مثل الملابس هذه كلها الذهب كل هذه
يجوز استئجارها لماذا؟
أصلها يبقى أصلها وانتفع بها صاحبها ممكن مرأة تستعير الذهب تستأجر الذهب تذهب إلى المرأة تملك الذهب تقول أجريني الذهب أنا ما عندي ذهب ولا بيأشتري ذهب وعندي مناسبة أستأجر منك هذا
الذهب بكب؟
لا تلعطي سيارة 200 دينار قالت 200 دينار وأنا راح أتفعلي 17 دينار أو أقل أو أكثر هذه 200 دينار تأخذ الذهب تلبسها ليلة وترجعها لا هذه أجرة هل الذهب تغير؟
أو بقي كم أصله؟
بقي أصله كاستئجار سيارة كاستئجار بيت كاستئجار فرس كاستئجار كل هذه يمكن استئجار لكن قلنا لا تصيحه في الطعام لماذا؟
لا يبقى لا يمكن الانتفاع به مع بقائه واضح؟
لا يمكن الانتفاع به مع بقائه إذا انتفعنا به لم يبقى وإذا بقي لم ننتفع به نعم إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإنطال نعم لمعين أو لمدة معينة إما لعمل
وإما لمدة لعمل توصلني لمكان فلاني متى وصلت؟
هذا ليس مشكلة هذه المهم أتأصل لمكان فلاني لمدة معينة استأجرتها لمدة شهر رحت اليوم رحت غدا رحت بعد غدا رحت هذا المكان رحت مكان ثاني كيف؟
فإذا إما الأجرة أو الإجارة إما لشيء معين أو لمدة معينة وهنا يذكرون يعني في الشروح يعني يذكرون الضئر التي ترضع ممكن تستأجر؟
ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت حليم السعدية إيش؟
بالأجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت حليم السعدية بالأجرة خاصة إذا المرأة ما فيها حليب مثلا أو مريضة أو ماتت في نفاسها من يرضع الولد؟
إما تكون خالته أو عمته أو جارتهم أو كذا فيها حليب وأرضعته وإذا لم يجدوا فيستأجرون مرضعات مرضعة كذلك هذه المرضعة يجب أن يعلم يعني المدة ترضعه يعني ترضعين ولدنا بمية دينار قالت
رضعتين وعطتهم إياه لا لازم تحدد المدة ترضعين لمدة سنة ترضعين لمدة ستة أشهر لابد تحدد المدة وتحدد القيمة كذلك وأيضا يحدد المكان يعني تتودي لها ولن تجيب لهم واضح أم لا؟
يعني هي تجيهم يعني موسى عليه الصلاة والسلام من أرضعت؟
أرضعت أمه بأجرة يجوز؟
هنا أرضعت أمه بأجرة وهذا النكاي بفرعون كان يقول أنت تدفع الأجرة لأمه لترضيعه لكن هل كانت أمه تأتيه؟
أو كان هو يذهب به إلى أمه؟
هو يذهب به إلى أمه ترضعه
ثم يعود فلابد أن يحدد مع الضئر اللي هي المرضعة إما أن تأتي لترضع وإما أن يؤتى بالصبي أو بالبنت لها لي ترضيعها واضح إن شاء الله تعالى لابد أن تحدد افرض اتفقوا الرضاع بكم؟
قالت أنا أخذ خمسين دينار بالشهر الرضاع مثلاً يا لو تم خلط يا الله خمسين دينار وين إتش ما جيتي؟
لا أنتو تيبونه شنو ما جيتي؟
أنتو تيبون الولد مو أنا اللي أجي ها ما اتفقنا عليه كيفكم؟
مشكلتكم حصلت الخصومة الآن إذن كان لابد إيش؟
أثنان اتفاق يكون هناك ترتيب أنت تأتين أو نحن نأتي بالرضيع
فإذن لابد من الاتفاق هي تأتي أو يؤتى بالرضيع إليها كم المدة كم المبلغ الذي ترضعه وبعض الأهل يزيدوا شرطاً رابعاً ألا وهو تعيين الرضيع من هو الرضيع؟
اليوم جيبوا له واحد جيبوا له باتر أخوه ولا جيبوا له كذا لا تعيين الرضيع ذكراً أو أنثى وابن من وكذا لابد أن يعين الرضيع كذلك هنا هذا بعض أهل العلم يعني يشتريطه نعم نعم هذه إجارة عين
معينة هذا العبد يخدمني هذا البعير أركب عليه يعني تكون عين معين تستأجر نعم شروطها خمسة الأول معرفتها لابد أن تعرف العين المؤجرة كما قلنا قبل قليل بالسيارة نوع السيارة سنة صنعها
حجمها لابد أن تعرف البيت يعرف البيت في أي منطقة مساحة البيت أو الشقة وكذا المهم أنه لابد أن تعرف العين المؤجرة نعم الثاني القدرة على تسليمها نعم القدرة على تسليمها أفضل أجره بعيراً
شارداً أجره شقة مغصوبة يعني قال أنا أجرك هذه الشقة راح ولا فيها ناس نعم ولو يقول شخص ما إحنا طالعين يا عياد طيب هذا الآن الذي أجره هل يمكنه أن يسلمها إياه لا يمكن أن يسلمها يقول له
والله أنا ما أقدر علي أطلعهم خلاص أنت تدبر نفسك معهم شو أدبر نفسي معهم هذا هذا راجع لك أنت تعطيني الشقة جاهزة حتى أسكن بها فإذا كانت مغصوبة إذا لا يجوز تأجير طير في الهواء ولا سمكة
في الماء وسمكة في الماء طبعاً لا يمكن تأجير لأنه لا ينتفع بها طيب لكن لا يمكن تأجير مثلاً الصقر مثلاً وهو في الهواء ولا يمكن تأجير الدابة وهي شاردة ولا يمكن تأجير العبد وهو شارد
ولا يمكن تأجير البيت وهو مغصوب إذن لا بد في العين المؤجرة أنه يمكن تسليمها يمكن تسليمها نعم الثالث كون المؤجر يملك نفعها أو مأذوناً له فيه نعم المؤجر أو المؤجر لصاحب الملك يابد أن
يكون مالكاً لهذه العين أو مأذون له فيه في إجارة مثل الدلالين مثلاً الدلال الآن يأجرها لك وكذا لأنه مأذون له أذن له المالك قال أنت أجرها وأنت كذا أرتب معه وخلص شغلك وسلمني الفلوس
فهذا مأذون له نعم الرابع صحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد نعم يعني الأصل فيما يمكن تأجيره هنا يمكن بيعه لأن الإجارة والبيع يعني متقارماً من عقود المعاوضات فالعين يعني الآن لما تأجر
سيارة هل يمكن تشتري السيارة؟
لما تأجر شقة هل يمكن تشتري شقة؟
لما تأجر بعيراً هل يمكن تشتري بعيراً؟
نعم كل هذه الأشياء تباع وتستأجر قال في أشياء تستأجر ولا تباع في أشياء يمكن تأجيرها لكن لا يمكن بيعها مثل شنو مثل الحر حر استأجرت شخصاً ليخيط لك ثوباً هذا حر هل تستطعت بيعه؟
لا إذا ليس كل شيء يمكن تأجيره يمكن بيعه لكن الأصل أن كل ما يمكن تأجيره يمكن بيعه استثنى ماذا؟
استثنى الحر لأن الحر يمكن تأجيره تأجر شخص يبني لك بيتاً يبني لك حائطاً يقود لك سيارة كذا لكن لا يمكنك بيعه لأنه حر أو وقف الأوقاف لا تباع لكن يمكن استأجارها الآن ما في ناس عندهم
أعمارات وقف هذه الأعمارات ليست استأجرة ناس تستأجر فيها وكذا يمكن لكن لا يمكن بيعها لماذا؟
لأنها وقف لأنه فلا يمكن استجارها كذلك أم الولد أم الولد على خلاف بين أهل العلم أم الولد اللي هي الأمل عبده مملوكة إذا أنجبت لسيدها الآن الله تبارك وتعقب والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا ملومين ملك اليمين هي الأمل مملوكة العبده مثل ماريا أم إبراهيم عليه السلام هي مملوكة للنبي ليست زوجة ليست من أمهات المؤمنين
طيب والنبي جاءها صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم الأمة إذا أنجبت لسيدها تنتقل من أمة إلى أم ولد يصير لسيدها أم ولد فإذا حررت صارت حرة مثل صفية صفية أم المؤمنين رضي الله عنها
كانت أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم إن صارت حرة إذا الأمة إما أن تبقى أمة كريحانة مثلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد كماريا أو تنتقل
إلى حرة كصفية فهذا حال الأمة أم الولد على خلاف بين أهل العلم لكن الذي عليه جماهير أهل العلم لا يجوز بيعها الأمة يجوز بيعها الحرة لا يجوز بيعها لكن أم الولد اختلفوا فيها والذي عليه
جماهير أهل العلم ومنهم أحمد أنه لا يجوز بيع أم الولد فإذا أم الولد يمكن استئجارها لكن لا يمكن بيعها الخامس اجتمالها على النفع المقصود منها نعم إذا كان ما ينتفع منها قلنا الفاكهة
وكذا ما يمكن الانتفاع بها إذا لم تأكل وإذا أكلت ما بقي أصلها إذن لا بد أن يمكن الانتفاع بها نعم الثاني إجارة عين موصوفة في الذمة كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا لأركبه مدة معلومة أو
لأحملها فرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها استأجرت هذا البعير استأجرت هذه السيارة عين معلومة موجودة هنا موصوفة بالذمة استأجرت بعيرا حجمه كذا عمره كذا طيب نوعه كذا استأجرت سيارة
سنة صنعها كذا شكلها كذا نوعها كذا الفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه موصوفة بالذمة يعني شيء غير حاضر الأولى شيء نيش حاضر يقول ها استأجرت هذه هنا في موصوفة بالذمة استأجرت شيئا غير
موجود لكن يصفه وصفا دقيقا كما سيأتي في شروطها نعم شروطها أربعة الأول استقصاء صفات السلم السلم بيع السلم مر بنا بيع السلم وهو أن يوصف وصفا دقيقا يزيل الجهالة فهنا كذلك تقول أنا
استأجر منك سيارة أو استأجرت منك سيارتك هذه هذه إيش عين معلومة موجودة لكن استأجرت منك سيارة مثلا مرسيدس رقمها يعني نوعها كذا 300 مثلا لونها كذا أربعة أبواب سنة صنعها مثلا 2025 واضح
المهم يصفها وصفا يزيل الجهالة وإن كانت غير موجودة لكن يصفها وصفا يزيل اللبس عنها نعم الثاني كيفية السير من هملاج أو غيره نعم خاصة إذا استأجر حيوانا أو سيارة يقول أنا أريد سيارة
سريعة هملاجة سريعة هملاجة سريعة أنا استأجرت فهدا فهد صياد أريد فهدا سريعا استأجرت فرسا فرسا سريعا استأجرت سيارة سريعة مثلا نعم الثالث معرفة جنسها كفرس فقط لا نوعها كفرس عربي نعم ما
يقول استأجرت دابة لو قلت له استأجرت منك دابة ممكن يجيب لك بعيرا ممكن يجيب لك بقرة ممكن يجيب لك جاموسة ممكن يجيب لك شاثا ممكن يجيب لك فرسا ممكن يجيب لك حمارا ممكن يجيب لك بغلا أنت
قلت لي دابة لا حدد شنو الدابة اللي دي تريد تقول فرسا حددتها الآن فرس
طيب فرس في عربي في فرس غير عربي صح ولا لا في برذون في يعني له إما أمة عربية وبوه غير عربي أو الأب عربي والأم غير عربية وإما عربي الأب والأم وإما لا عربي الأب ولا عربي الأم الفرس
العربي سعره غير يختلف لكن مع هذا يقول المهم تقول له فرسا إذا حددت الفرس لا يشترط أن تقول فرس عربي أو فرس غير عربي المهم فرس يكفي هذا الوصف نعم الرابع ذكر توابع الراكب كزاد وأثاث
ونحوه نعم لأن هذه قد يعني قد يختلف فيها الناس قد يختلف فيها الناس تقول له والله أنا أريد بعيرا لأسافر عليه جاب لك بعير تقول له أنت وين فرشا اللي على البعير وين أضع الماء الذي كذا
خطام ليش ما فيه كذا إذن هذه الأشياء توابع تذكر تذكر أثناء العقب لأنه يقول جطل عربي السلام ما فيه أي شي معاه وممكن لا تقول لا أنا بيه معاه كذا مثلا فرس معاه سرج مثلا الحمار معاه سرج
مثلا أو شيء فالمهم أن تحدد التوابع فيه توابع أم لا فيه توابع وكل هذا لأجل ماذا لأجل أن لا يحصل خصام بين الناس في مثل هذه الأمور نعم الثالث إجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر
إنسانا لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين نعم يعني هذه منفعة في الذمة هناك عين سجار عين فرس بيت بيتا دارا سيارة شيء عين موجود لا هذا منفعة أجر واحد يخيط لك ثوبا يبني
لك بيتا هذه منفعة وليست عينا هذه منفعة قال منفعة في الذمة يستأجر إنسان لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين يعني قبل يسمونه العقيلات مثلا يأجر البعير حتى مثلا يحمل عليه
أثاثه إلى بلد آخر مثلا يسير أن يسافر ما يستطيع يحمل أثاثه من الذي يحمل هذه الأشياء وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن وبالغه إلا في شق الأنفس هذه الإبل الإبل قد تكون مملوكة لك وقد تكون
غير مملوكة الحجاج قبل كيف يحجون يحجون على الإبل هل كلهم يملكون هذه الإبل لا حيانا الإبل تكون صاحب الحملة يؤجر هذه الإبل عليهم طيب يدفعون أجرة الإبل حتى يصبح مثل أجرة السيارة الآن
مثل أجرة الطائرة هذه أشياء تستأجر طيب لتوصلك إلى مكان معين فهذه منفعة منفعة في الذمة أنت لم تستأجر الطيارة لك أنت تسوقها وتروح فيها لا استأجر توصلك فقط أجرة على منفعة في الذمة لو
لم يتكلم يعني ما ذكر يعني بكم الأجرة وكذا يرجع في هذا إلى العرف يرجع في هذا العرف عادة الناس لما تسافر على الإبل كم يدفعون لصاحب الإبل قال يدفعون ألفا يدفعون مئة يدفعون مئتين يرجع
في هذا العرف يسمونها أجرة المثل أجرة المثل فيما إذا وقع الخلاف بين الناس نعم شروطها أربعة بما لا يختلف به العمل نعم لابد أن تضبط يعني تبني لدارا مثلا أو جدارا هذا الجدار طوله كذا
عرضه كذا نوع الحجارة كذا لابد أن تضبط الإسمنت اللي تضعه نوعه كذا لابد أن تضبط هذه الأمور بحيث لا يتقع الخلاف بين الناس الثاني كون الأجير فيها جائزة تصرف نعم كون الأجير جائزة تصرف
إذا كان غير جائزة تصرف أيضا سيقع الخلاف بين الناس وإلا يتابي أجير والأجير هذا عبد عند شخص أجر نفسه وهو غير جائزة تصرف حتى يذله سيده مثلا فهو غير جائزة تصرف هنا نعم الثالث لا يجمع
من تقدير المدة والعمل يعني أنت إما مدة وإما عمل إما مدة وإما عمل العمل خيط لهذا الثور تخلص اليوم تخلص بعد شهر تخلص بعد سبوعين مشكلتك لكن أنا أبي هذا الثور وما يشترط المدة كم لكن
تقول أنا مأجر لمدة شهر هنا هذه المدة وهنا قضية وهي ما يقع للناس في الشركات والوزارات والحكومة وكذا يقول لك والله أنا مثلا المدرس مثلا يقول ما في طلبة مثلا آخر سبوعين مثلا الدراسة
استلموا الطلبة الشهادات وما هذا يقول ما في دراسة اش حق أدوم وهو يجيه المدير يقول لا تدومون خلاص روحوا لا تدومون لا أنت الحكومة استأجرت منك المدة وليس العمل استأجرت منك المدة تعطيك
على كل يوم أجرة معينة من الساعة مثلا السابع إلى الساعة الواحدة مثلا أنت مستأجر بالمدة وليس بالعمل بالعمل سو لنا هذا الجهاز اصنع لنا هذا الجدار ابني لنا هذا البيت والله كم يستغرق
البناء والله يستغرق مني سنة كاملة قال طيب خلصت بستة شهر أقعد أكمل السنة لا لأن هذه أجرة على عمل لكن إذا كانت الأجرة على مدة أنا مستأجرك عندي لي مدة سنة ما يصير عقب ستة شهر أنا
سافرت مثلا أو شيء يقول خلاص انتهى الأجار لأن ما عندك شغل أنت مو بكيفك أطلع لك شغل واضح لها لأن أجرك بمدة كذلك الذين يعملون في الوزارات الدعوة أنه ما يوجد طلب لا أنت قاعد تاخذ أجرة
على مدة وليس على عمل فإذلك يجب عليه أن يلتزم بهذه المدة التي أخذ عليها الأجرة كل يوم له حسبة كل يوم له حسبة إذن كون العمل لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كذلك لا يزيد على إذا كان
العمل لا يزيد على العمل المتفق عليه يعني كمثال الآن واحد يجيب له عامل مثلا يقول له أنت سائق في البيت قال أنت شغلك سائق في البيت فيأتي على أنه سائق وله راتب مثلا مئة دينار أو مئة
وخمسين دينار أو كذا قال أنت سائق شوية دي خلى طباخ شوية دي يفهم بالكهرباء وخلى فني يشتغل في البيت فني صحي يشتغل بالصحي قهوتي مثلا قهوة الناس والقهوة وكذا وكذا زراع شغل كل شيء ما
يجوز العقد اللي بينك وبينه سائق يبسوي هو هذه الأشياء ننطيب نفس تزاه الله خير لكن هو غير ملزم بهذا ولا يجوز لك أنت أن تستغله أو تهدده إذا ما تسوي ترى فنشك ما يجوز هذا كلما أضفت له
عملا يجب عليك أن تعطي عليه أجرة يعني هذا عمل خاص أنت عمله عندك مثلا للقيادة قيادة السيارة تبي تخليه زراع تعطيه مقابل زراع أو يكون هو راضيا بهذا هو من نفسه يشتغل تبي تخليه كهربائي
في البيت تمديدات وكذا تعطيه أجرة تبي تخليه صحي تعطيه أجرة قهوة وعمل قهوة وخدمة الصبي في البيت وكذا لها أجرة هذا شيء وهذا شيء آخر إذا لا بد أن يكون العقد على ما تعقد عليه نعم الرابع
كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما كأذان وإمامة وإيقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء طيب هذه الأشياء الأذان الإمامة الصلاة تعليم القرآن تدريس الفقه تدريس الحديث
الحج عن الناس القضاء هل يمكن يقوم بها كافر لا يمكن لا يمكن يقوم بها كافر ما يصير كافر يصلي فينا ما يصير كافر يأذن ما يصير كافر يقيم الصلاة ما يصير كافر يحج عن واحد حج إنابة ما في
كافر يصير قاضيا على المسلمين كل هذه ممنوعة إذن كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما إذا كان الفاعل مسلما اشترط أن يكون الفاعل مسلما فإنه لا تصح الإجارة لماذا لأن هذه قربات هذه
قربات والقربات لا يجوز أخذ الأجرة عليها نعم فهذه الأشياء ونحوها يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة على ذلك أو على رقية بلا شرط ولا أخذ رزق من بيت المال أو من وقف عليه نعم يعني هذه
الأشياء اللي هي اللي ذكرها الأذان الإمامة الإقامة القضاء تعليم القرآن كل هذه الأشياء هذه الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليها على المذهب طيب طيب ومنين يسترزقون ذولي واحد متفرغ للقضاء
أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني ولي بالخلافة رضي الله عنه خرج من اليوم الثاني يبيع الخز يبيع الثياب وكذا فقال له عمر أين قال أبيع وأشتري قال وأمور المسلمين قال وأمور أهلي قال
نفنوا ذلك من بيت المال ففرضوا لهم من بيت المال ما يغنيه عن العمل فهنا هؤلاء القاضي الإمام المؤذن مقيم الصلاة القاضي المعلم القرآن وغير هؤلاء اللي هي العبادات هذه هذه إذا نبي نفرق
أحد لهذه الأشياء فيعطى جعلا وليس أجرة يعطى إيش جعل جعل يعني مبلغ مقطوع يقدر تقديرا واضح ليست إجارة وإنما يسمونها جعالة طيب وستأتينا الجعالة إن شاء الله أو أنه يعطي وقف وقف للمؤدنين
وقف للأئمة وقف للقضاء يكون وقف يصرف عليهم من هذا الوقف أو أو رزق من بيت المال يعني بيت المال رزق ولا يسمى أجرة لماذا؟
لأن هذه قروبات لأن هذه قروبات لا يجوز الاستئجار عليها وإنما هي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فهنا قال فهذه لكي يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة أو على رقية بلا شرط الرقية
بلا شرط جائزة يعني مثل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ترقون لنا صاحبنا زين لو بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها لكن اشترطوا عليهم قال إن شفي تدفعوا لنا كذا من
الغنم قالوا نعم فهذه رقية بشرط هذه رقية بشرط أما رقية بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها مثل الرقات الآن يرقي بفلوس ما يجوز أنه يرقي بمال لكن إذا كان يرقي يقول إذا شفي فلي كذا هذا
لا بأس به أما أنه يرقي بمبلغ هذا لا يجوز كذلك قال ولا أخذوا رزق من بيت المال يعني هذا جائز أو من وقف عليه نعم وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح الحساب عند أهل العلم
هو الفرائض لما يقول الحساب يقولون فيه الفرائض المهم غير القربات هذه أي تعليم يجوز أخذ الأجرة عليه يعني تيب واحد يعلم عيالك الخط يعلمهم الحساب الفرائض أو يعلمهم حتى الرياضيات أو أي
أي كيميا فيزيا وكذا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن هذه ليست قربات واختلفوا في الفقه فبعضهم يرى أن الفقه من القربات وبعضهم يرى أنهم من علوم الآلة التي ليست من القربات القربات القرآن
والحديث فقط لكن البعض يجعل الفقه كذلك على كل حال المهم القاعدة هنا أن كل ما يكون قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها ويجوز تعويض الأجرة بشيء آخر جعالة رزق من بيت المال وقف أو ما شابه ذلك
من الأمور أما غيرها من الأشياء فهذا يمكن الاستئجار عليها والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على محمد نقفه ونشره هل يلزم تحديد مدة معينة لانتهاء عقد المضاربة لا المضاربة لا يشترط تحديد
مدة معينة كيف يتم التصرير برأسه أن في حال انتهاء أو لنهاء العقد من قبل أحد الطرفين تحسب إذا أنهى العقدة أحد الطرفين فإنه بحسب ما اتفق عليه ويجب عليها أن تصبح أنت المؤجر أنت مستأجر
ثم تركب ركاب وتأخذ منهم مبالغ طالما أنه استأجر هذه السيارة يفعل بها ما يشاء بما لا يكون محرما ولا يضر بصاحب السيارة هكذا لا يوجد بس لا يوجد بس لأن هذا سمونا سيئتين إن شاء الله
سمونا أجر مشترك يعني ممكن يركب أكثر من واحد مثل الخياط أنا بس بروحي يقول أنا ماني ملكك عشان أخيط لك الحال أنا أخيط لكل من يأتيني مثل يصلح البنشر سيارات تقول لا بس تصلح سيارة ما
تصلحها غير سيارتي مو بشغلك أنا أجير مشترك يسمونا هذا أجير مشترك يؤجر للجميع لكن إذا شربت أنت على صاحب الأجرة تقول أنا أستأجر السيارة بكاملها لا يركب معي أحد ووافق نعم ليس له أن
يركب أحدا معك هنا فضل تستأجر من مستأجر ما في بس ما في بس يعني الإنسان مثلا أنا استأجرته شقة ثم أجرتها لغيري بشرط ألا يضر بصاحب العمل يعني مثلا استأجرته مثلا دكانا ليكون مثلا
للحلويات وبجانبه محلات مثلا ذهب محل ملابس محل كذا طيب ثم أنا أجره لشخص يشتغل في بنشر سيارات هذا يضر هنا لأن وقوف هذا المحل بين هذه المحلات يضر بشرط ألا يضر بصاحب الملك نعم مرة
ثانية دابة سيارة راح يجينا شنو اللي يتحمل المستأجر وشنو اللي يتحمل المؤجر نعم إذا اختلف في مثل هذه يرجع إلى محكمين خارجيين ويعطى أجرة المثل إذا اختلف المؤجر مع المستأجر أو إذا كانت
أجر يعني عمل فإذا اختلف يرجع إلى القضاء أو محكمين ويعطى أجرة المثل غلط طبعا الأصل لا بد أن تعرف لكن ما تضي حقوق الناس هنا سمعت أن إبرة التخدير للولادة يفضل تركها إلا الحالات
القيصرية وذلك أن التخدير محرم لا ما في بس إن شاء الله تعالى هذاك المحرم الذي هو شربه الذي يذهب بالعقلة أحيان أهل الميت بعد وفاته يفتحون هاتف الميت بالبصمة وعلى أغلب الظن الميت لا
يرضى بحجة يمكن فيه شيء مهم بالتلفون لا ما في بس إن شاء الله تعالى أهم شيء لا يبحثون في الخصوصيات والأسرار وكذا لكن إذا كانوا يشوفون يطالب أحد أحد يطالب كذا لا في بس إن شاء الله
يجوز أن ننوي نية واحدة بداية يومنا لكل أعمال صالحة ولا يجب كل عمل بنية خاصة هو الإنسان في الأصل المسلم ينوي الخير ويريد الخير وكذا لكن إذا بيعمل عمل مخين النية عمل محلها القلب خلص
وأقبل على هذا العمل هذه هي النية نعم مرة ثانية نعم يقول إذا الدكتور طبيب طلب مني أزيل اللحية لأجل العملية إذا كان هذا الطبيب ثقة وأن العملية تحتاج إلى ما في بس يسمى يطاع أي نعم أنا
شاب ملتزم في بعض من أهلي لا يصلون وناصحهم ما ده بعدين شنو ولا يستمعون إلى نصيحتي أدعو لهم أدعو لهم في ظهر الغيب إن الله يهديهم واستمر في المناصح لعل الله تبارك وتعالى يفتح على
قلوبهم كم بقي على ذلك؟
هل لك سؤال؟
خير الخير للأجار؟
الأدهم؟
خير الخير للأدهم؟
ما أعرف أنا طبيعة عملي أداوم مفتش أمن وأضبط مع المسافرين خمرا فهل يجوز نقله للمصادرات؟
لأنه وكذلك الصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعصرهم واعتصرها هل أدخل أنا في الوعيد؟
لا تأخذها المصادرات نعم تصادر لكن إذا كنت تستطيع أنك تمنع أن أحدهم يستفيد منها وكذا والذي يعرف أن المصادرات تتلف يعني ما تعطى لي أحد إذا سهل الإمام وقال بدل سمع الله لمن حمده قال
الله أكبر ثم استدرك وقال سمع الله لمن حمده هل في سجود سوء؟
لا يلزمه طالما أنه صححه لا يلزم سجود سوء وإن سجد لسه لا بأس سألت أنت؟
يؤجر قصدك؟
ما فهمت السؤال أنت فهمته؟
فهمت السؤال؟
وخر التلفون وقوله أغلاطه؟
كيف يؤجر على أغلاطه؟
طيب لا تؤجر ولا تأثم لا تؤجر ولا تأثم هل يشترط الترتيب في الأذكار بعد الصلاة؟
لا لا يشترط لا يشترط هي الأذكار يعني غير واجبة ولا يشترط الترتيب فيها أبدا الأمر فيه ساعة دخل الوقت كتب تنصحونها في بداية طلب العلم للنساء خصوصا المقبلات على الزواج والله يعني كتب
الفقه بشكل عام التي تتكلم عن حكام الزواج وكذا فعلها وزارة الأوقاف أو وزارة العدل عفوا هناك دورات للمتزوجين حديثا فإنسان يدخل هذه الدورات ويستفيد منها الحمد لله تكون إن شاء الله
نافعة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله
88 - ما يطلب من المؤجر والمستأجر- أنواع الأجير- الاختلاف في الأجرة - الشيخ د. عثمان الخميس
بضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح مختصر تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربعمائة وألف من هجرة النبي
محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع كتاب الإيجارة كتاب البيع باب الإيجارة فإن شاء الله تبارك وتعالى تمم لنا ونحن مع المجلس الثامن والثماني من هذه المجالس المباركة إن شاء الله تلو على
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ما يطلب من المؤجر والمستأجر وللمستأجر استفاء النفع بنفسه
أو بمن يقوم مقامه بشرط أن يكون النائب مثله في الضرر أو دونه نعم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وللمستأجر استفاء النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه يعني مخير إما أن ينتفع هو بهذه أو
بمن يقوم مقامه يعني أنا أجرت شقة إما أسكن فيها أو يسكن فيها أخي مثلا أجرت سيارة إما أن أسوقها أو يسوقها صديقي مثلا المهم أني لي أن أنتفع بها أو أن ينتفع بها يعني من يقوم مقامي قال
بشرط أن يكون النائب مثله في الضرر أو دونه يعني لا يجوز أن يكون الضرر أكثر يعني يضربون لهذا مثلا لو كانت مثلا عمارة وفيها مكاتب تحت يعني محلات للإيجار مثلا بقالة محل مثلا ذهب محل
مثلا ألعاب مثل كذا يعني ملابس كذا وأنا أجرت أيضا محلا أيضا لبيع مثلا أو للصرافة مثلا ثم جئت وأجرته إلى غيري ليعمل به مثلا دكانا لا بأس بذلك لا فرقة لكن لو جاء مثلا عمل مثلا كهرباء
سيارات أو بنشر أو ما شابه ذاك هذا فيه حوسة شوي قد يؤذي هذا ليس مثلي في الضرر وإنما أشد مني بالضرر وهكذا قس عليها غيرها فإذا أجر ويجوز لي أيضا أن أجره لغيري يعني أنا استأجرته وأجره
لغيري ما في مان حتى لو أجرته بزيادة أيضا ما في مان استأجرته ب200 أجرته لغيري ب250 ما يضر ولكن أهم شيء أن لا يكون أكثر مني في الضرر إما مثلي أو دوني فهذا لا بأس به إن شاء الله تبرك
وتعالى نعم ويلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود للمركوب والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وإصلاح بركة وحوض ومجاري المياه
والسلاليم والمفاتيح ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمضلة والدليل وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار إن حصل بفعله والدلو والبكرة والحبل نعم يعني هنا ماذا يجب على المؤجر صاحب الملك
وماذا يجب على المستأجر يعني هي في الأصل في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف لأنها لم يأت بها نص لم يأت بها نص أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم أو طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا
على هذا وماذا على هذا فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف لا هذا عليك أنت نرجع إلى العرف العرف هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى
يقول كل ما كان ثابتا فهو على المؤجر اللي هو صاحب الملك وكل ما كان متحركا فهو على المستأجر الثابت اللي هو الجدار الأبواب النوافذ هذه أشياء ثابتة غير ثابتة الأساث الأواني هذه أشياء
غير ثابتة فهذه تكون على المستأجر هذا كل حال هذه المسائل يرجع فيها إلى عرف الناس من بلد إلى بلد قوله يلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة للمركوب والقودل للمركوب هذا إذا استاجر
منه مثلا الناقة ليسافر عليها يعني يقول نبيك توصلنا لمكان فلاني الناقة ملك من ملك المؤجر وهذا مجرد راكب على الناقة مثل السيارة شون سيارة توصلك الأجرة سيارة الأجرة في السابق كانت
الناقة التي توصلهم إلى أماكنهم قال فعل يلزم المؤجر كل ما جرت به من آلة للمركوب التي هي الناقة مثلا والقودل للمركوب هو الذي يقودها والسوق يسوقها الشيل والحط أي إنزال يعني إذا كانت
مع هذا المستأجر قال أنا استأجرك أن توصلني إلى مكة مثلا استأجرك أن توصلني إلى البلاد الفلانية وهذا كثير في السابق والآن موجود أيضا في سيارات الأجرة وكذلك فمن يركب الأغراض على البعير
وينزلها مثلا المؤجر صاحب الملك عند عماله بنفسه لكن هذا من عمله هو يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسل إذا كان استأجر منه دارا فإذا انهدم شيء من
الدار على صاحب الملك وليس على المستجد إذا لم يكن متعديا إذا لم يهدمها هي انهدمت من نفسها بسبب مثلا طول المدة أو جاءها ريح عاصف أو ما شابه ذلك على صاحب الملك قال وإقامة المائل أي من
الجدر أو غيرها وتطيير السطح إذا صار فيه خرير مثلا في السطح هذا شغل المالك وليس شغل المستأجر قال وإصلاح بركة إذا كان فيه بركة من يصلحها إذا توقف الماء عنها ولا كذا كذلك المالك وحوض
كذلك ومجاري المياه طبعا هذه الأشياء الحمد لله الآن يعني كل شيء يعني هذا الصرف الصحي وهذا أنهت هذه الأشياء لكن هذا الكلام لكل بلد لكل أحد في كل زمان في بعض البلد ما زالت عندها هذه
الأشياء الآن ما فيه صرف صحي ما فيه كذا بل حتى عندنا حنا في بلادنا الآن بعض المناطق الجديدة الصرف الصحي على ما يجهزون على ما كذا الناس هي تشيل الصرف الصحي وكذا هذا هنا على المالك
وليس على المستأجر قال وانجار المياه والسلاليم والمفاتيح يعني إذا كان يحتاج إلى ما فيه درج يصعد عليه لازم يوفر له درج أو يوفر له سلم يصعد للطابق الثاني مثلا هذا على المؤجر اللي هو
المالك نفسه والمفاتيح يجب عليه أن يسلمه المفاتيح إذا ضاعت من المستأجر المستأجر يلزمه بدلها لكن في الأصل أن يعطيه المفاتيح حتى يقفل الأبواب وإذا خرج أو رجع هذا المنسبة للمؤجر اللي
هو المالك ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمظلة كتب عنده المظلة بالضاد هي صحيح بالضا المظلة يعني الظل الذي يضلل طيب المحمل اللي هو شفتوا البعير الآن البعير إذا شاء الله يحطوا له خرج
خرج على اليمين وخرج على اليسار يحطوا فيه الأغراض أو كذا هذا المحمل الذي يعني تحمل فيه الأغراض هذا على المستأجر لأن هذا أشياء غير ثابتة منتقلة قال وحبله الحبل الذي تربط به والمظلة
والدليل الدليل اللي هو اللي يدليهم الطريق هذا على المستأجر هذا ليس من عمل المؤجر قال وتفريغ البالوعة إذا كان في البيت إذا طفحت مثلا من الذي يفرغها ما ينادي لأن هذا عمله كنت
البالوعة منه كنت فهذا المستأجر هو الذي يفرغها والكنيف اللي هو الحمام إذا الكنيف اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة وكنس الدار إن حصل بفعله والدل والبكرة والحبل كل هذا على
المستأجر على كل حال يعني هذه أشياء تكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ولكن هي في أصلها ترجع إلى العرف ترجع إلى عرف الناس في كل بلد في كل زمن في كل مكان والله أعلم إما أن تكون
مشروطة فعل مشترطة إذا لم تكن مشروطة فيرجع فيها إلى العرف إذا وقع الخلاف بينهما والله أعلم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما لا تنفسخ الإجارة به والإجارة عقد لازم ليس لواحد
من المتعاقدين يفسخها بلا موجب نعم لأنها من عقود المعاوضة الإجارة كالبيع بل بعضها لم يسميها بيعا الإجارة فهي من عقود المعاوضات التي هي عقود لازمة معنى لازمة أي ليس لأحد أن يتراجع
إلا بإذن الآخر يعني ما يسأل أنت تستعجر منه تقول أنا أستعجر مثل البيع الآن قلنا البيع لما أبيعك مثلا القلم وتشتريه أنا أقول لك أبيعتك وانت قل قبلت وتفرقنا يعني ما في خيار مجلس طيب
ولا خيار شرط ولا خيار وقت ولا كذا تفرقنا ليس لك الحق أن ترجع بالبيع لا الباع والمشتري ليس له الحق إلا أن يأذن الطرف الثاني إذا لم يأذن الطرف الثاني تم البيع خلاص كذلك الإجارة
الإجارة عقد لازم للطرفين ليس للمؤجر اللي هو المالك أن يتراجع بعد عقد الإجار وليس للمستجر أن يتراجع إلا بإذن الثاني إذا قال هو والله أنا أجر مثلا شقة أو بيتا أو سيارة طيب أو كمبيوتر
أي شيء أجره منه أو كتابا استأجره منه قال بكم قال بخمسين دينار لمدة ستة أشهر مثلا قال تم أخذ الكتاب هذا أخذ المال بعد يومين جاء قال والله واحد أهداني الكتاب ترجعه قال رجعته هذا
تراضي قال لما رجعه يلزم بدفع الخمسين لماذا لأنه عقد لازم الإجارة عقد لازم ليس لأحد من الطرفين أن يتراجع إلا بإذن الطرف الثاني نعم ولا تنفسخ بموتهما ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين
المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها
طيب طيب قال ولا تنفسخ بموتهما يعني أنا أملك دارا استأجرها مني خالد ثم بعد ذلك توفيت ما ينفسخ العقد يدفع الأجر للأجرة لأولادي ورثتي كاك لو مات هو ما ينفسخ العقد عياله ورثته يستفيدون
من هذه ويدفعوا الأجرة فالقصد إذن أن العقد لا ينفسخ لا بموت ولا بجنون لأن المعقود عليه موجود المعقود عليه موجود فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما ولا أو موتهما جميعا ولا ينفسخ كذلك بجنون
أحدهما أو بجنونهما جميعا لأن المعقود عليه موجود لكن إذا المعقود عليه غير موجود هنا ينفسخ العقد السيارة احترقت مثلا الجمل مات البعير الذي استعاره الدار انهدمت هنا المعقود عليه ذهب
لا يمكن الاستفاء هنا لكن إذا مات أحدهم يمكن استفاء الأجرة واستفاء المحل الذي استأجر قال ولا بوقفي ولا بتلف المحمول وليس الحامل محمول تلف ما حط شيء ثاني مكانك كيفك لكن الحامل موجود
اللي هو المؤجر أو الشيء المستأجر نعم قال ولا بوقفي العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها يعني أنا أجرت عمارة مثلا أجرت شقة في عمارة
ثم جعلت هذه العمارة وقفا الأجار باقي المستأجر باقي ويدفع الأجار لكن الأجار هو يكون وقفا أجاره يكون المال الذي يدفعه يكون وقفا كذلك لو انتقل فيها الملك كذلك تبقى الأجرة قائمة يعني
أنا اشتريت بيت فيه مؤجر ما أقدر أطلعهم لماذا لأن انتقل الملك أنا ما لي دم بان كمستأجر أبقى في المكان نعم ولا بانتقالي ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة أو بيع أو إرث أو وصية أو صلح
نعم يعني بغض النظر كيف انتقل الملك أنا أملك هذا البيت أجرته لعمر طيب عقد لمدة سنتين مثلا ثم أنا توفيت ليس لورثتي الحق أن يقول له أخرج لكن لهم الحق أن يأخذوا الأجرة بعته ليس للمشتري
أن يقول للمستاجر أخرج لكن له الحق أن يأخذ الأجرة لنفسه له الحق إذا كان ما يعلم أن يفسخ عقد البيع وليس عقد الإجارة يعني يأتي للبائع نفسه يقول له أنا اشتريت منك البيت عشان أسكن فيه
قال طيب شو المشكلة قال فيه مؤجرين قال ايه فيه مؤجرين قال ما أخبرتني أن فيه مؤجرين على أساس أريد أن أسكن قال مهم الحين فيه مؤجرين قال لا رجع لي فلوسي أبحث له له الحق أن يفسخ البيع
لكن إذا كان يعلم أن فيه مؤجرون أن فيه مؤجرين فإنه ليس له الحق أن يفسخ العقد فالقصد أن الإجارة لا تسقط بالبيع ببيع المحل ولا بوقفه ولا بهبته ولا بورثه ولا بوقفه الأجرة أو العقد
الإيجار نعم ولمشتري لم يعلم بإجارة المبيع الفسخ أو الإنضاء مجاناً بلا أرش نعم له الفسخ قلنا إذا لم يعلم يعني اشترى البيت ليسكن فيه ثم تفاجأ فيه ناس قال من أنتم قالوا مستأجرون قال
أنا اشتريت البيت قالوا خلاص نعطيك أنت الأجرة قال لا أنا أريد أن أسكن قال لا عندنا عقد عندنا عقد إيجار ما نخرج فليس له الحق أن يخرجهم إلا بالتراضي مثلاً إذا تراضي ما في مشكلة
التراضي أمره واسع إذا أبيع له عقد لازم لأنه عقد لازم يلزم الطرفين ما الحل نقول له لك ثلاثة حلول اختر واحداً منها قال تصبر لأنه ينتهي عقد الإيجار قال الحل الثاني ترجع البيعة خلاص
ترجع فلوسك ودور لك بيت بيتاً ثانياً الثالث قال أن يخرجوا بالتراضي إما أن يخرجوا بالتراضي وإما أن تستلم أنت الأجرة وإما أن تفسخ البيع ليس لك إلا هذا نعم وله الأجرة من حين الشراء وإن
علم فلا فسخ ولا أجرة نعم له الأجرة من حين الشراء اليوم اشترى البيت خاصة الأجرة تتحول له لأنه صار مالك العين قال وإن علم فلا فسخ ولا أجرة يعني إذا قال له ترى البيت مأجر وينتهي
الأجار بعد سنة قال ما في مانع ثم غير رأيه ليس له الحق في ذلك ليس له الحق في الفسخ لأنه دخل على بينة لأنه دخل على بينة فليس له الحق أن يفسخ لذلك أن يأخذ الأجرة نعم حسن الله إليك قال
المؤلف رحمه الله تنفسخ الإجارة بواحد من خمسة أشياء الأول تلف كل العين المعينة نعم هنا أمور تنفسخ فيها الإجارة خلاص العقد يبطل عقد الإجارة يبطل أولها تلف العين المعينة يعني استأجر
بيتاً جاءت صاعقة زلزال سقط البيت خلاص البيت تهدم فله الحق أن يرجع تنفسخ قال مو مشكلتك لا مشكلتك لأن هنا ينفسخ عقد الإجارة استأجر جملاً مات الجمل له الحق أن يفسخ الإجارة له استأجر
سيارة سيارة احترقت مثلاً أو تعطلت تعطلاً تاماً لا يمكن أن ينتفع بها نهائياً فهنا ينفسخ العقد بتلف العين المعينة التي استأجرها نعم قد يستأجر الإنسان أحياناً مرضعة كما النبي صلى الله
عليه وسلم مولد استأجرت له مرضعة اللي هي حليمة السعدية كانت بأجرة ترضع النبي صلى الله عليه وسلم بأجرة فلو استأجر إنسان مرضعة قال ترضعين ولدي بكم ترضعينه قالت أنا أخذ بالشهر مثلاً
أمية دينار كمرضعة زين ولا غالي شكلكم تزوجين تزوجين كان زين أشواء طيب إذا استأجر مرضعة طيب مثلاً قال لها بمئة دينار ترضعين ولدي قالت تم وأرضعته بالشهر مئة دينار الشهر أرضعته شهرين
أرضعته ثلاثة أشهر أرضعته ممكن الرسول أرضعك توقع حليمة السعدية كم سنتين صحيح طيب فهنا يعطيها كل شهر مثلاً مئة دينار على الرضع هذه أجرة جائزة أجرة جائزة لو ماتت المرضعة انتهى العقد
خلاص ينفسخ العقد بموتها لو مات الرضيع كذلك ينفسخ العقد لأنه ما في مجالنا يطبق الآن الأمر هنا يسمونه تلف العين تلف العين إما المرضعة وإما الرضيع فهنا أيضاً ينفسخ العقد تلقائياً ليس
لا الحق تقول دبروا لي واحد ثاني ولا تعطوني مئة دينار شهر بيني وبينكم مئة دينار لا استأجرناك لإرضاع هذا الرضيع هذا الرضيع مات فليس لحق أن تطالب برضيع آخر أو تقول ما لي شغل فيه مات
حي أنا أخذ أجرتي ليس لها ذلك لأن محل العقد انتهى وهو الرضيع الذي أرضعته أو هي ماتت كذلك هنا ينفسخ العقد نعم الرابع هدم الدار كذلك إذا هدمت الدار ينفسخ العقد والدار تطلق على ما
نسميه نحن اليوم البيت والبيت في السابق هو غرفة النوم اللي يكون فيها المبيت سمى بيتاً حنا الحين عكسناها أظن الشام يسمون البيت داراً أظن يسمونها دار على كل حال الدار المقصود بها
البيت وليس الدار الحجرة كما نسميها نحن هنا نعم الخامس انقطاع الماء عن الأرض المزروعة لو استأجر أرضاً مزروعة لزراعتها استأجر مزرعة استأجر مزرعة ليزرعها ويلتفع وكذا شوي انقطع الماء
خلاص ما يجيها ماء أيضاً ينفسخ العقد له الحق أن يفسخ العقد نقول أنا استأجرتها لأزرعها ما في ماء انقطع الماء عنها كذلك ينفسخ لأنه لا يمكن تحصيل المنفع المرادة وهي زراعة هذه الأرض نعم
ممكن يضاف إلى هذا قال أهل العلم كل ما يفوت المنفع كل ما يفوت المنفع إذا تلف فإنه ينفسخ العقد إلا إذا قام المؤجر اللي هو المالك من فعة مثلها يستثنى من ذلك إذا مات المستأجر ولم يكن
له وارث إذا مات المستأجر قلنا قبل قليل موته لا يفسخ العقد صحيح ينتقل إلى من إلى ورثته طيب لو كان ليس له وارث ينفسخ العقد إذا كان ليس له وارث فإنه ينفسخ العقد لأنه ما في أحد ينتفع
به لكن إذا كان له وارث فإنه ينتقل إلى وارثه وإذا لم يكن له وارث فينفسخ العقد ينتفع له بذلك لو استأجرنا طبيباً استأجرنا طبيباً وإنه تعال عندنا أبونا مثلاً عنده ظرس ولا يستطيع أن
يأتي لبك تدين البيت عشان تقلع له هذا الظرس فقال الطبيب نعم أنا أخذ خمسين دينار مثلاً حتى آتي وأقلع الظرس خمسين دينار قالوا تم في مشكلة؟
ما في مشكلة جاء الطبيب وصل البيت قال له ويتعبث بالظرس واشلع وقال الطبيب وصل وقال له هذا الظرس تفضل كيف؟
قال شلعته هنا هل يعطى الطبيب أجرته؟
لا يعطى لكن يعطى مثلاً الوقت الذي أخذه لكن أجرته على قلع الظرس ولم يقلع الظرس أو جاء الطبيب إلى المريض وإلى المريض إحصان قاب ما في شيء مثلاً ما في شيء قال كان تعبان وكذا يوم طلبوا
الطبيب جاء الطبيب ولهو ما في شيء أبداً تماماً فهنا كذلك لا يعطى أجرته وإنما يعطى مثلاً أجرت الطريق أجرت كذا يعني يعوض عن هذا لكن أجرة علاج ما عالج ما عالج فلا يعطى أجرة العلاجة لكن
إذا جاء الطبيب والمريض موجود والظرس موجود وكل شيء موجود لكن المريض رفض قال لا ما تشلع ظرسي يا أخذ أجرته كاملة لأنهم الذين امتنعوا عن المنفعة هنا امتنعوا عن تحصيل المنفعة مثل لو
أجرت بيتاً بعدها ما سكنت فيه أجرت سيارة ما أخذتها تركتها تدفع أجارها كذلك هنا الطبيب جاء ليقلع الظرس أو ليعالج المريض لكن المريض أبى العلاج فإنه يأخذ أجرته كاملة في مثل هذه الحالة
والله أعلم نعم يعني المؤجر اللي هو المؤجر المالك طيب هو الذي منع النفعة عنه لأنه لا يستحق الأجرة وإذا كان المستأجر هو الذي لم ينتفع يعني استأجر الشقة وبعدين ما أخذ ما ما سكن فيها
بس معطلها ثلاثة أشهر ما جاء بعد أربعة أشهر جاء قال الحين نبدأ الأجرة قال لا تبدأ الأجرة من أول يوم أجرتها الشقة قاعدة لك السيارة محجوزة لك كونك أنت ما انتفعت فيها هذه مشكلتك فيدفع
أجارها كاملة وكذلك المؤجر المالك إذا منعه من استفاء الأجرة ليس له يعني الانتفاع بالعين المؤجرة ليس له الحق بعد ذلك أن يطالب بالمال أنه هو الذي منعه من ذلك نعم وإن تعذر النفع من جهة
العين المؤجرة كشرود وإباق وهدم ما استوفى المستأجر من النفع نعم إذا شيء خارج عن إرادتهما أنا استأجرت بعيرا لأركبه أو استأجرت بعيرا لأسقي عليه السواني مثلا أزعب فيه الماء وكذا ثم
البعير هرب شرد البعير طيب فهنا أقول للمالك البعير أقول شرد هرب البعير كيف أصنع الآن قال طيب وأنا ماذا أصنع قال بعيرك هذا قال طيب أنا ما انتفعت كم انتفعت به قال انتفعت به سبعة أيام
حطنا أجرة سبعة أيام يعني الفترة التي انتفع بها من هذا يدفعها وغير ذلك ليس عليه شيء انتفع بالبيت أجر البيت لمدة سنة بعد ستة أشهر انهدم البيت يدفع أجرة ستة أشهر التي انتفع فيها من
البيت أما الستة أشهر التي انهدم فيها البيت فإنه لا يدفعه شيئا في مثل ذلك نعم وإن هرب المؤجر وترك بهائمه ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجعه نعم إذا هرب المؤجر وترك
بهائمه ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع يعني أنا الآن استأجرت البهائم من هذا الرجل لمدة ثلاثة أشهر مثلا بعد ثلاثة أشهر هرب المؤجر المالك هرب
طيب أنا الآن انتهت الأجرة هذه البهائم ماذا أصنع بها إذا تركتها ماتت تبي أحد يطعمها يسقيها يحفظها طيب ماذا عليه نقول له حالتان إما أن ينفق على هذه البهائم من باب التطوع لله يقول
خلاص أنا أجرتها منها الآن بس أنا أطعمها وهذا لله سبحانه وتعالى فإذا جاء المالك يعطيها إياه مع السلام ليس له شيء عنده لكن إذا أطعمها وسقاها وحفظها وجعلها ترعى وكذا يأخذ فلوس هذه
الأشياء يحسب عليه كم أكلها كم شربها كم علجها كم كذا كذا وكتب هذا يأخذ ما له وهو على نيته إذا حفظها بنية الرجوع يعني الرجوع يعني أخذ الأموال التي اتصرفها له الحق في ذلك إن حفظها
بدون نية الرجوع لله سواها لله ليس له الحق بعد ذلك أن يطالب بما دفعه لله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الأجير ينقسم الأجير إلى قسمين الأول خاص الثاني
عام أو مشترك تعريف الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كخادم وبناء ونجار وخياط استؤجر أحدهم يوما فأكثر وتعريف الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء دار وحمل شيء
إلى مكان معلوم يقبل الأعمال للجماعة في وقت واحد أي نعم الأجراء نوعان إما أجير خاص وإما أجير مشترك الذي يعمل عندك في المنزل خاص هذا أجير خاص لا يعمل إلا لك وليس لو كان لديه الحق أن
يعمل عند غيرك هذا يسمى أجير خاص عندك في مكتبك موظف عندك في مكتبك هذا أجير خاص عندك شركة هذا أجير خاص عندك في المزرعة يعمل عندك هذا أجير خاص موظف حكومة هذا أجير خاص هؤلاء أجراء
خاصون يعني لا يجوز لهم العمل في الوقت الذي حدد لهذه الشركة أو لهذه الوزارة أو كذا يعني أنا الآن أجير خاص في الوزارة مثلا من الساعة سبع إلى الساعة ثنتين مثلا لا يجوز لي الساعة تسعة
الصبح مثلا أشتغل عند واحد ثاني وأخذ عليها أجرة لأن هذا الوقت لهذه الشركة أو الوزارة التي أعمل بها لكن بعد نهاية الدوام الأمر واسع كيف يعمل أينما شئت لكن هذا الوقت أجير خاص في هذا
الوقت أنت أجير خاص ليس لك الحق أن تعمل عند غيره هذا يسمى الأجير الخاص الخادم في البيت أجير خاص هؤلاء أجراء خاصون فيه أجير عام أجير عام مثل محل الخياطة في الجمعية مثلا أو في السوق
يخيط لك ويخيط لغيره تدخل عند المحل تلقى عنده سبعين زبون مئة زبون يخيط لهم هذا هذا أجير عام اللي يصلح السيارات هذا أجير عام صلح السيارة تغيرها تغيرها هذا يسمونه أجير عام فعندنا إذا
أجير مشترك عام أو أجير خاص الأجير المشترك له أحكام والأجير الخاص له أيضا أحكام كما سيأتي نعم قال المولف رحمه الله ضمان الأجير فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعمد
الإتلاف نعم الأجير الخاص إذن لا يضمن ما تلف في يده يعني الخادم عندك في البيت انكسر مثلا الصحن عنده الإناء أو تمزق الثوب يخيطه فتمزق الثوب أو أتلف الطعام أو ما شابه ذلك هذا أجير خاص
هذا الأصل أنه مؤتمن عندك الأصل أنه مؤتمن عندك فلا يضمن ما تلف في يده إلا إذا تعمد إلا إذا تعمد الإتلاف إذا لم يتعمد الإتلاف فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن عندك فلا يضمن شيئا
لكن إذا تعمد أن يتلف شيئا من طعامك أو يتلف الثوب أو يتلف الأواني أو ما شابه ذلك فإنه يضمنها نعم والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله كغلط في تفصيل أو في صبغ أو في حياكة أو طبخ أو خبز
أو خبز خبز أو خبز طيب هذا الأجير المشترك الأجير المشترك يضمن يعني اشتريت خاما أخذته إلى الخياط قلت خيط لي هذا الثوب أخذ القياسات وخيط غلط الثوب قصير أو طويل أو واسع أو ضيق أو على
غير ما طلبت منه يضمن هنا هذا الأجير المشترك يضمن كذلك لو وديت مثلا سمكة وديتها للخباز يشويها لك حرقها يدفع لك فلوسها قيمة السمكة لأنه أتلفها هذا الأجير المشترك
طيب البناء جبتك قلت له تبي تصلح لي هذه الأشياء أفسدها لك يضمن هكذا فالأجير المشترك يضمن بينما الأجير الخاص لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط فإنه يضمن الأجير الخاص لكن في حال
عدم التعدي ولا التفريط فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن بينما الأجير المشترك لا يضمن على كل حال وهناك قول في المذهب إنه لا يضمن الأجير المشترك لأنه أيضا مؤتمن وظهر العلم عند الله أنه يضمن
خاصة يعني جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهم أنهم ضمنوا الصناع ضمنوا حتى لا يكون هناك إهمال لحاجيات الناس خلاص تلفت اشتفي أنا والله كنت أكوي
الملابس وبعدين احترق إيش أعمل لك أنا غسلته وتمزق ماذا أعمل لك لا يضمن في كل هذا يضمن يعني لو خيط لك الثوب مثلا وبعد ما قدرت تلبسه خيطه ضيقا يعني أخطأ في المقاسات مثلا طيب إيش أفل
في أنا يقول لك عطني فلوس الأجرة أنت عطني فلوس الخام ما أعطيك الأجرة إلا تدفع فلوس الخام الذي اشتريته لهذا القميص الذي أفسدته وهذا الثوب الذي أفسدته فالقصد أنه على المذهب أن الأجير
الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرد والأجير المشترك فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى لأنه أفسد الشيء نعم هؤلاء لا يضمن سواء كان خاصا أو كان مشتركا لكن قال إيش بشرطين نعم بشرطين الأول أن
يكون حاذقا ولم تجني يده الثاني أن يأذن فيه مكلف أو ولي غير المكلف أو ولي غير المكلف ولي غير المكلف نعم الحجام الذي يحجم بالرأس أو الظهر أو غيره والختان الذي يختن التطهير قال
والطبيب إذا عمل عملية أو شيء وتلف شيء من أو مات المريض والبيطار هو الذي يعالج البهائم كذا هؤلاء كلهم لا يضمنون لا يضمنون إذا تلف ما بأيديهم لماذا لأن عملهم كان مأذونا به يعني ما
عملوا هذا إلا بإذن لأنهم أمناء لكن اشترطوا شرطين اثنين اشترط أهل العلم شرطين اثنين وهو أن يكون حاذقا نحن نقول مثال شنو يتعلم التحسونة بروس القرآن ما يسير يتعلم بعيالنا مثلا يتعلم
بهذا الميضة يعني أو يكون الشهادة تكون مزورة مثلا طبيب ما يفهم بالطب وألف لشهادة الطب واشتغل قول شو سوي مات بيدي ثم تبين لنا أنه ليس بطبيب أصلا هذا يضمن لماذا يجوز له أن يقوم بمثل
عمل هذه العمليات مثلا أو إذا كان بيطارا هو لا يعرف بالبيطرة شيئا أو يكون حجاما توا يتعلم الحجامة فالمهم إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن إذا لم يكن حاذقا أنه يضمن لأنه ما يسير يتعلم
بالناس ما يسير يتعلم بالناس فإنه يضمن في مثل هذه الحالة قال بشرط أن يكون حاذقا الشرط الثاني أن يؤذن له يعني ما يسير واحد يشوف مولود توا أبو ست سنين مثلا وخمس سنين أو كذا شوف تعال
طالع أمه مختم تعال اختمك تعال اختمك وختنه دون أن يستأذن من أهله ثم يعني أتلف يضمن حتى لو كان حاذقا لماذا؟
لأنه لم يؤذن به لم يؤذن له الولي أو إذا كان هو مكلف الذي طهر مثلا كم كبيرا في السن دخل في الإسلام مثلا فإذا بشرطين الشرط الأول أن يكون حاذقا الشرط الثاني يعني يؤذن المكلف أو ولي
المكلف أو الولي إذا كان غير مكلف في هذه الحالة لا يضمن أما إذا كان غير يعني متخصص فإنه يضمن أو كان نحن نسميه ملقوف يعني جاء يتعلم في الناس يعني دون أن يؤذن له الناس بذلك فإنه كذلك
يضمن ما أتلفه
طيب قال وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَاعِ الْمَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّضْ يعني خاصة في السابق اللي يسمونه الشاوي قول يعني يأخذ من هذا شاتين ومن هذا ثلاثة ومن هذا أربع
ويأخذ يرعاها جميعا طيب لو تلفت أو تلف بعضها أو أكلها الذئب أو كذا أو كذا هل يضمن أو لا يضمن؟
الأصل أنه لا يضمن الأصل أنه لا يضمن لكن إذا فرطه أو تعدى كيف فرط؟
يعني وقت الرعي خلاها ترعى وحط رأسه ونام هنا يضمن إنه ليس له الحق أن ينام في مثل هذا الوقت أو أنه خلاها ترعى في أرض مسبعة أرض فيها ذيابة وفيها كذا ويعلم هذا الشيء زين؟
لكن يقول الله الحافظ ما يصير هنا يضمن إذا تلف منها شيء إذا رعاها في أرض مسبعة أو في مكان في خطر حافة جبل المهم إذا كان مفرطا أو متعديا فإنه يضمن وإذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فإنه
لا يضمن نعم ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها؟
نعم يعني لا أن يرعاها بجزء من نمائها يعني يقول ارعى غنمنا واللي تولد زين لك الما يجوز هذا جزء من نمائها ليش؟
يمكن ما تولد يمكن ما تحمل فهذا صارت يعني الأجرة غير معلومة فلابد أجرة تكون معلومة بأجرة معلومة بقدر هالكثر هذا أما والله بنمائها ما نمت ماتت وين أجرتها؟
تروح عليه أجرتها ما يجوز وإذاك من شروط صحة عقد الإيجار معرفة العين المؤجرة والثمن ثمن الأجرة نعم ويصح بجزء منها مدة معلومة؟
أما إذا كان بجزء منها يجوز يعني ترعى غنما وتأخذ واحدة منها أما بنمائها النماء هذا أمر غيبي قد تنمو وقد لا تنمو فلذلك لا يصح نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما تجب به الأجرة
تجب الأجرة بالعقد وتستقر كاملة بفراغ العمل نعم يعني تجب الأجرة بالعقد خلص مجرد أن العقد ليس بالضرورة يكون مكتوبا العقد ملفوظ أقول لا استأجرت منك هذه السيارة قال قبلت خلص هذا العقد
خلص الآن له الحق أن يأخذ السيارة ولك الحق أن تأخذ الأجرة خلص ملكت الأجرة لكن متى تأخذها؟
هذا موضوع ثاني لكن الآن أنت تملك الأجرة تملكها بمجرد العقد وهو يملك العين المستأجرة أيضا بمجرد العقد وتستقر كاملة بفراغ العمل يعني إذا انتهى العمل كله أعطو الأجرة أجرة قبل أن يجف
عرقه يستحق الأجرة كاملة بانتهاء العمل نعم انتهاء المدة يعني لأن الأجرة إما أن تكون بعمل أو أن تكون بمدة أجرتك شهرا أجرتك لتعمل لي كذا يعني إما أن تستأجره لعمل معين أو إما أن
تستأجره لمدة معينة إما بانتهاء العمل إذا كان عملا معين استأجرتك لتبني لي هذه الجدار أنا هذا الجدار بيومين استأجرتك أن تعمل عندي لمدة شهر إذن لابد أن يستمر لمدة شهر نعم بشرط تمكين
المستأجر من الانتفاع سواء ان انتفع أو لا يمكنه من الانتفاع يعني أنا أجرته هذه الشقة طيب جاء بيسكن فيها ولا مكفولة و المفتاح ضايع أو المفتاح والله فلان مسافر و عند المفتاح اصبر يجي
بعد يومين هذه الأيام أنا ما مكنته من الانتفاع بها إذن لا تحسب عليه هذه المدة لا تحسب على المستأجر هذه المدة لم يمكن من الانتفاع نعم و يصح شرط تعجيل الأجرة و تأخيرها نعم يصح تعجيل
يعني شرط تعجيل الأجرة و تأخيرها كلها جاهزة يعني يعني يجوز يقول له تعطيني الأجرة مقدما و يجوز أن يقول له تعطيني الأجرة بعد انتهاء العمل سواء اشترط المؤجر أو المستأجر سواء هنا مسألة
هل المستأجر ضامن الآن شوفون الآن يأجون سيارات مثلا يكتب له شرط الضمان صح أو لا أي حادث أي كذا أنا ما ألشغل فيك حتى لو دعموك حتى لو صدموك كذا كذا أنا ما ألشغل ترجع لي سيارة مثل ما
أخذتها إذن يقول شرط الضمان شرط الضمان على المذهب هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد ما في شيء يسمى شرط الضمان أنا استعجرت من الكهال العين لك مني ألا أتعدى ولا أفرط إذا تعديت أو فرط هذا
موضوع ثاني لكن إذا لم يتعدى و لم يفرط لا يضمن سرقت السيارة صدمت السيارة صدمني شخص وهرب مثلا هنا لا يضمن على المذهب لماذا يقول العقد صحيح و الشرط باطل شرط الضمان يقول شرط باطل ما
يصح شرط الضمان و قاسوا هذا على البيع لأن عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة من أناس قالوا نبيعها بشرط أن الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري لهم الولاء اشتريها فلما
اشترتها عائشة أفسد النبي الشرط قال إنما الولاء لمن أعتر فصح البيع و بطل الشرط فقالوا و الإجارة نوع من البيع العقد و يبطل الشرط القول الثاني و هو اختيار بن تيمية و من علماء المذهب
اختيار بن سعدي أنه يصح الشرط و يصح العقد قياسا على العارية لأن العارية مضمونة قالوا كذلك العين المستعجرة تكون مضمونة إذا شرط ذلك هي ما تكون مضمونة إلا بالشرط فلو شرطة قالوا صح
الشرط و يضمنها على كل حال مسألة فيها خلال لكن مشهور المذهب أن الشرط باطل و العقد صحيح نعم احسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في الأجرة و إن اختلف في قدر الأجرة و لا بينة
لأحدهما تحالفا و تفاسخا نعم إذا اختلف في قدر الأجرة و لا بينة اتفق في البداية قال كم تؤجرني هذا البيت قال بخمسمائة دينار قال وافقت ثم انتهى الأمر يوم جي سلم الأجرة و سلم البيت أعطى
أربعمائة قال حين انتفق إلى خمسمائة قال لم انتفق إلى أربعمائة فاختلفا اختلفا هنا فهنا يرجع إلى القاضي إذا كان عنده البينة أو يحلفان لكن إذا كانت ببداية الاستئجار توب هذه العقد
بينهما تفاسخا كل واحد يحلف و ينفسخ العقد لأنه ما في بينة ها إذا كان في بداية أما إذا كان في النهاية يقضي القاضي فيها أما في البداية فيتفسخان يفسخ العقد هنا لأن حصل خلاف بينهم ولذا
أحيانا بعض الناس يستأجر بعض الأشياء و يقول له بكم قاله بستمية قال له بخمسمية قال له بستمية خمسمية يا خير خير يصير خير هذا بنى على خمسمية و هذا بنى على ستمية لا يصلح هذا يجب أن
ننتبه تحسم و الأفضل تكتب تكتب اكتب خمسمية وقع وقع لأن الإنسان عرض للنسيان و عرض للنكران ممكن ينسى ممكن ما ينسى لكن ينكر تكون ايش شاهدا في هذه القضية على الأقل إذا ما في كتاب شهود
تأتي بشهود شهدوا ترى خمسمية راضي راضي خلاص تمنى خمسمية انتفغنا على المهم كما قال الله تبارك و تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينا إلى عجل مسمى فاكتبوا هكذا سائر العقد أنها
تكتب أفضل حتى لا يقع الخلاف بين الناس نعم و على المستأجر أجرة المثل إن استوفى ما له أجرة نعم إذا أجر منه و قال له البيت و اختلف بعد ما انتهى الآن اختلف عطاه خمسمية قال له لا ستمية
قال له خمسمية لا ستمية يحكم فيها القضاء كما قلنا و القاضي يجيب الأهل الخبرة هذه الشقة أو هذا البيت كم أجرتها عادة في هذه المنطقة أو كذا قال هذه خمسمية و التعدة هذه لا توصل ستمية
يعني يعطونا أجرة المثل نعم و المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط نعم و لو شرط على نفسه الضمان قلنا الشرط أيش يكون فاسدا على المذهب حتى لو شرط نعم و يقبل قوله بيمينه في أنه
لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات بشرط أن تكون دعواه في المدة أو بعدها و إن شرط المؤجر على المستأجر أن يحافظ على الدابة فلا يسير بها ليلة أو وقت القائلة أو أن لا
يتأخر عن القافلة و نحو ذلك فخالف ضمن هذا تعدي هذا كله نوع من التعدي نعم و متى انقضت مدة الإيجار و متى انقضت مدة الإيجارة رفع المستأجر يده عن العين خلاص انتهت المدة الشقة تطلع منها
السيارة ما تستعملها حتى تسلمها إلى صاحبها نعم و لم يلزمه الرد و لا مؤنته كالمودع هذه القضية عاد هل يجب عليه أن يروح ودي السيارة أو هذاك يجي ياخذ السيارة هذا على العقد الذي بينهم و
على العرف الذي بين الناس نعم بس على المذهب لا صاحب الملك هو الذي ياخذها نعم و تكون العين المستأجرة بعد انقضاء المدة في يده أمانة نعم استأجر السيارة ثم انتهى العقد الآن صاحب السيارة
مالكها تصل عليه قال ترى خلصت من السيارة خلصت الأجر قال خلاص أنا إن شاء الله بعد يومين أجي أخذها السيارة في يده أمانة ما يسيخليها نفتح عليها و كذا يعني ما يفرض في الأمانة يعتبرها
أمانة عنده متى ما جاء صاحبها سلمها له و الله أعلى و أعلم و صلى الله عليه و سلم بارك أمين الله يقول بخصوص الأجيل المشترك هل يحق لي أن أسترجع طعاما أرجع قضية يمكن إذا المطعم أخطأ
بالطلب نعم إذا أخطأ أتاك بغير الذي طلبت أنت مخير إما أن تقبله و إما أن ترده أنت مخير نعم لك أن ترده لأن ليس هذا الذي طلبته طيب أحيانا عنده سؤال على الموضوع نعم نحاش أبقى العبد
العبد يقول أبقى العبد إذا نحاش من سيدي هرب أبقى هرب من سيدي طيب يقول البعض يكتب على السيارة ما شاء الله و تبارك الرحمن بالنية للحفظ و عدم التعرض للحسد ما يصلح هذا أبدا يعني أولا
يعني إذا كانت الكتابة هذه على زجاج أو كذا غلط تأتي قطة تصعد فوق السيارة و تأتي الحمامة فوق الطائرة و قد يركب الطفل و يدوس على هذه الكلمة ما يصلح هذا أبدا أما إذا كانت معلقة داخل
السيارة مثلا و لا يعني ما تهان هذه الكلمة إذا كانت لا تهان أهون لكن أيضا يعني كتابة و ليس من السنة لكن لا بأس بها إن شاء الله تعالى يقول في كتاب المقدمة الفقهية فصل الوضوء ذكر
المؤلف بعد انتهام الموضوع ذكرين سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله هل يزقوا الاثنين معا بعد الوضوء و الله الظاهر الله العالم الذي صح أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد
عبده هو رسوله يقول حضر دورات مفاتح الطلب الثلاثة و إلى الآن أشعر بعدم الضبط لكثير من المسألة ما توجيهكم أحضر الرابعة استمر صحيح العلم يعني يضبط بهذا فهذا من الضروري جدا إذا استفدنا
شيئا أن نوصله إلى غيرنا تعليم العلم يثبته إن شاء الله تعالى و ذاهب إلى صلاة الفجر ثم شهق و دع الله أن يظهرنا في أشكال أخرى ما أعلم أول مرة أسأل الله هل يجوز عدم التواصل مع الأم إلا
بالسلام لأن الاحتكاك به يسبب مشاكل بيننا لا ما يجوز الأم هذه يجب علينا أن نتق الله في آبائنا و أمهاتنا هذا من العقوق إلا إذا كانت الأم مثلا يعني ساحرة و العياذ بالله أو تسب الله أو
تسب النبي صلى الله عليه و سلم يعني فيها كفر و العياذ بالله نعم أنت بس لمشاكل بينكما لا أنت تتنازل أو أنت تتنازلين لا مدء أن نتنازل لأمهاتنا و آبائنا حتى لو كان هم يأتون بالمشاكل
أعمل معلمة في مجال ذوي الاحتكاك الخاصة و ضلابي أعمارهما بين 22 إلى 40 سنة أغسل وجه الطالب أو أربط على كتفه لما يبكي و غير ذلك ما في بس ما في بس يعني هؤلاء يعني ليست لهم يعني عقول
يدركون فيها الشهوة و غيرها غير ذلك من الأمور لا يشتهون و لا يشتهون فلا بأس إن شاء الله تعالى عندهم سؤال طيب إذا وكل شخص شخصا آخر ليعقد قرانه على فتاة خطبها و قام الموكل بعاد
لقرانها عليه لقرانه هو عليها بدأ أن يعقد قرانه من قام بتوكيله يعقد الزواج هذا صحيح هذه خيانة هذه خيانة يعني أنا وكلت شخصا قلت اعقد لي على فلان راح أعقد لنفسه هذه خيانة منه لكن
العقد صحيح إذا تراضوا بينهم رضيت به و رضي وليها العقد صحيح العقد صحيح لكنها خيانة هذه هل يجوز أخذ الأجر على تعليم أو تحفيظ شخص القرآن الكريم مع العلم أن المحافظ يمتلك وظيفة أخرى
تدخل لهم و يكفيه من المال و أن المال المأفوذ ليس من الوقف أو بيت المال بل من الشخص الذي يحفظه يعني هذه الصحيح أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ولذا جعله النبي مهراً صلى الله
عليه وسلم لما قال زوجتك بما معك من القرآن و جعله مهراً فذل على أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ولكن الأفضل هذه الأشياء تكل لله سبحانه وتعالى لكن يصح قال صلى الله عليه وسلم لا
تزال طائفتي من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أين هذه الطائفة اليوم؟
إدخلوا مصر آمنين بعض الناس هم دولة مصر هذا الصحيح أنه كان قال لهم إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين مصر هي دولة مصر في ذلك الوقت لأن إذا جاءت معرفة كما في أدعو لنا ربك يخرجني أن أتنبت
الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها هنا قال الآية قال تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير إدخلوا مصراً فإن لكم مصراً هنا أي مصر لأنها منونة فهي غير مصر البلد المعروف
إدخلوا مصر أي مصر تلقون فيها الأشياء هذه متوفرة في كل البلاد هذه الأشياء فإذا جاءت منونة فهي تشمل الأمصار أما إذا جاءت ممنوعة من الصرف فإنها مقصود بها مصر المعروفة اليوم حكم الصلاة
خلفما لا يحرص على أن يعدل ظهره بالركوع الصلاة صحيحة طالما أنه ينثني صلاة صحيحة ولكن الأفضل أن هذا من المستحبات أن يخفض ظهره تماماً حتى يكون مستوياً حتى لو ألقي عليه الماء أو سكب
عليه الماء لم يتحرك هذه السنة لكن مجرد انحناء الظهر يكفي إن شاء الله تعالى هل معنى الفتنة أشد من قتل الشرك؟
لا الفتنة هي ليست يعني دعوة الناس ليخرجوا من الإسلام يعني دعوة الناس إلى الشرك يعني فتنهم في دينهم يعني يفتنوهم في دينهم يعذبونهم كان يعذبون الناس حتى يخرجوا من دين الله تبارك
وتعالى صلاة صحيحة التشهد الأول هو الركب أما التشهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية سنة على قول أكثر أهل العلم والتشهد الأول يكفي والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي الإنسان أن يفرض في التشهد
الأخير يعني أقصد الثاني لأن بعض أهل العلم مذهب أحمد أنه ركن أن يقول اللهم صلي على محمد بس هكذا على الأقل اللهم صلي على محمد والشافي عنده اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا هو الركن
والجمهور على أنه ليس بركن وإنما الركن هو التشهد الأول فقط كما قال الإبن مسعود قال ثم تخير من الدعاء أعجبه هل من السنة التكاء على اليد اليسرى؟
لا ليس من السنة التكاء على اليد اليسرى توفي رجل ولم يكن يخرج زكاة ماله بخلا علما أنه يعلم بوجوبه حيث أنه كان يخرج زكاة الفطر فهل على الورثة أخرج زكاة مورثهم قبل توزيع المرأة؟
لا ليس عليه ذلك وإنما كل من استلم ميراثه إذا بلغ نصابا وطاف عليه حول يخرج زكاته بعد ذلك يعني أول ما يستلم المال أنا ملتزم وزملائي بالعمل مدخنون أنصحهم ولا يمتنعون ماذا أفعل؟
أمنعهم من التدخين في أثناء العمل لأنه ممنوع حتى العمل تدخين في أماكن مغلقة قل لهم تدخنون تخرجون للخارج تدخنون ترجعوا لا تدخنوا في هذا المكان أمنعهم من ذلك السب حرام له؟
لا أي السب حرام لا يجوز سب الناس إلا إذا كان يعني قالها الإنسان غضبة لله تبارك وتعالى مثلا سمع رجل يسب الله مثلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه لأجل ذلك هذه ردة فعل هذه
طبيعية جدا أما ابتداء السب هذا ليس بن مسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي والله أعلم صلى الله عليه وسلم
89 - باب المسابقة والمناضلة -الأشياء التي تجوز فيها المسابقة - يشترط للمناضلة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة السابع عشر من شهر القعدة المحرم لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخمس عشر من شهر مايو لسنة خمس وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح
تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف رحمه الله تعالى ونحن مع باب المسابقة والمناضلة مع المجلس التاسع والثمانين أسف الله تبارك
وتعالى انتمم لنا ولكم على خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب المسابقة والمناضلة تعريف
المسابقة لغة مشتقة من السبق وهي بلوغ الغاية قبل غيره وشرعا المجارات بين الحيوان وغيره والسبق بالفتح الجعل يتسابق يتسابق عليه نعم تعريف المناضلة لغة مشتقة من النضل وشرعا المسابقة
بالرمي نعم هذا باب المسابقة والمناضلة المسابقة من السبق والتسابق إلى الشيء من يصل إليه قبل أو من يصيبه قبل أو من يغلب الثاني وما شبه ذلك والمناضلة وهي أن تكون بالرماح الرمي بالسهام
بالرماح وغيرها هذه قال لها المناضلة والسبق أو التسابق أما السبق السبق هو الثمن أو الجعل الذي يفوز به من سبق الذي يسبق يفوز بالسبق مثل الوضوء والوضوء الوضوء هو عملته الوضوء هو الماء
الذي يتوضأ به السحور والسحور السحور هو عملية الأكل السحور هو الطعام الذي يأكل السبق هو الجائزة التي تعطى لمن سبق والسبق هو عملية التسابق التي تكون بين الناس حكمهما الجواز دليلهما
قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل نعم الحكم الجواز بالإجماع نقل الإجماع ابن عبدالبر بن القيم وغيرهما النووي وغيرهم من أهل العلم نقل الإجماع على جواز المسابقة
والمناضلة ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة
الرمي ألا إن القوة الرمي أخرجوا لما مسلم في صحيحه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت أضمرت يعني منعت من الأكل حتى يعني يصير جسمه انسيابيا في السباق وغيره
فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع يعني الحفية مكان إلى ثنية الوداع مكان أيضا يعني نقطة البداية ونقطة الانتهاء وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كنت
ممن سابق يعني كنت ممن ركب الخيل وسابقه في هذا الذي أمر به أو أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عندنا قول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف لما قال إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند
متاعنا وهنا قولهم نستبق قيل أنهم يستبقون جريا على الأقدام أو يستبقون رميا بالسهام يعني هذه أو هذه المهم أن السبق جائز هذا القصد أنه يجوز أن يتسابق الناس ولا شيء في ذلك نعم السفن في
البحر السفن في البحر تجوز المسابقة فيها القوارب أو السفن أو كذا نعم المزاريق هي الرماح المزاريق هي الرماح يعني يتسابقون بالرماح ويكون بالسهام أيضا في النبل ومر النبي صلى الله عليه
وسلم على نفر من أسلم قبيلة عربية مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تضيلون يعني يرمون السهام والرماح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني أو أرموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا
يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام أرموا فإن أباكم كان راميا فهذا دليل على جوازي المسابقة في ذلك وهذا أخرجه البخاري في صحيحة نعم الثالث الطيور كذلك المسابقة بالطيور هذا يضع طيرا وهذا
يضع طيرا ويتسابق هذه الطيور نعم رمي الأحجار باليد والمقاليع رمي الأحجار من يعني يوصل الحجر إلى أبعد مكان أو يصيب شيئا معينا هذا أيضا تجوز فيه المسابقة أو بالمقاليع للمقلاع هذا الذي
يرمى به نسميه النباطة ونسميه المقلاع وكان داود عليه الصلاة والسلام كان يجيد الرمية بالمقلاع عليه الصلاة والسلام نعم الخامس الجري على الأقدام وبكل الحيوانات نعم الجري على الأقدام
أيضا المسابقة الجري على الأقدام بكل الحيوانات يعني مسابقة الإبل مسابقة الخيل مسابقة الكلاب مسابقة القطط كل الحيوانات تجوز المسابقة فيها نعم وتجوز المصارعة والمصارعة أيضا من
المسابقة أن يتصارع اثنان من يغلب الثاني كل هذا جاهز هذه كلها من المباحات هذه كلها من المباحات وقد جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال له ركانة وركانة هذا من بني
المطلب يعني من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي من أولاد هاشم من عبد المناف وهذا من أبناء المطلب من عبد المناف ركانة قال له ركانة وكان قويا في جسده وكذا فيذكرون أنه جاء
يصارع النبي صلى الله عليه وسلم قالت صارعني يا محمد فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه ثم جاء وصارع النبي مرة ثانية وصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قصة مشهورة جدا عند أهل
السيارة وإن كان لا يصح سندها لكنها يعني تسالما على ذكرها أهل السيارة تقريبا نعم لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة نعم إذن المسابقة المسابقة أصلاها
من المباحات لكن إذا كانت على عوض يعني من يفوز ويأخذ الهدية أو كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة في نصل أو خف أو حافر هذه الثلاثة فقط التي تجد فيها المسابقة
بمقابل أما المسابقة بدون مقابل فذكرنا أنها جائزة في السفن في الرماح في الأقدام ركض على الأقدام في المصارعة في الحيوانات السابقة كل هذه المباح فيها جائز ظاهر جدا لكن إذا كانت بمقابل
يأخذ مثلا أكثر من غيره أو هو الذي يأخذ الجائزة الجعل الذي يكون لمن يفوز هذا لا هنا اختلف الوضع فالمسابقة بمقابل فإنها لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء في نصل أو خف أو حافر كما جاء عن
النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الأشياء الثلاثة وبالمناسبة كان رجل قال له غياث ابن إبراهيم النخعي قال لأحد الخلفاء المشهور أنه المهدي من خلفاء العباسيين فدخل عليه وكان المهدي هذا
يحب الحمام يعني خليفة مطيرتي يحب الحمام طيب كان يحب الحمام ويجعل بينها مسابقات وكذا وهذا فهذا الرجل يبي يعني يطيب خاطر الخليفة فذكر إسناد الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ثم
كذب وقال أو جناح وهذا يسمى التزلف يتزلف إلى الحاكم أو إلى الخليفة بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح زاد كلمة جناح حتى يرضي الخليفة
فلما خرج الخليفة قال لمن عنده أشهد أن ظهره ظهر كذاب إن هذا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليرضيني الخليفة ما شاء الله عندها علم يعني جيد الخليفة قال كذب على رسول الله صلى الله
عليه وسلم تزلفاً لي ثم أمر بالحمام الذي عنده كله فذبح وطبخ وقدم للناس يأكلونه كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام ردوها عليه فطفق مسحاً بالسوق والأعناق فهذا تزلفاً للحاكم بإضافة هذه
الكلمة كذباً على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا الدين محفوظ الله هو الذي يحفظه سبحانه وتعالى كذب الناس العاديين الخليفة لم يكن من العلماء ولك أو كشفه فكيف بعلماء الحديث وإذاك
هذا الرجل يعد من الكذابين إذا ذكر في تراجم الرجال يقول كذاب لماذا؟
لأنه تجرأ وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بإزادة كلمة وهي جناح على كل حال هذه الأمور الثلاثة وهي النصر والخف والحافر تجوز المسابقة فيها بمقابل المراهنة المراهنة تجوز في هذه
الأمور الثلاثة النصل اللي هو الرماح أو السهام والخف هو الذي يكون للإبل والحافر هو الذي يكون للخيل نعم الأول تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية نعم الآن قال مع هذا هذه لا تجوز
المسابقة فيها إلا بشروط خمسة وهذه الثلاثة قال أهل العلم رهانوا فيها أو المسابقة فيها أو وضع الجعل فيها لأنها من آلات الجهاد لأنها من آلات الجهاد ولذلك قاس عليها أهل العلم غيرها مما
يكون من آلات الجهاد ففي السابق الرمي كان بالنصلي والرماح
طيب في البندقية الآن أو في قاذفات وغير ذلك تدخل فيها قال أهل العلم لماذا؟
لأنها من باب أولى تدخل فيها لأنها أيضا من آلات الجهاد وكذلك الخف والحافر إذا استخدمت حيوانات أخرى أيضا للجهاد مثلا كالحمير أو البغال أو الفيلة أو غير ذلك فكذلك تجوز المسابقة فيها
المهم أن كل آلات الجهاد تجوز المسابقة فيها لأنها إما استعدوا بها المسابقة أو أصبحوا مسلم لجهاد أعداء الله تبارك وتعالى الأول تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية يعني لا بد تعيين
المركوبين المركوبين يعني في الإبل والخيل أو حتى على الحمير أو على البغال تعيين المركوبين لا بد قال هذا وهذا هذا البعير وهذا البعير هذه الفرس وهذه الفرس تعيين المركوبين أن يتعين
المركوبين لماذا؟
لا ينظر يعني هل يمكن أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر يعني الخيل التي أضمرت بين المضمرة مع المضمرة والتي لم تضمر يعني العادية مع
المثلها فلا بد من تعيين المركوبين حتى يرى لأن ما المقصود بالمسابقة؟
المقصود بالمسابقة يكون فيه نوع من التساوي حيث يمكن هذا أن يفوز ويمكن هذا أن يفوز فلا بد من تعيين المركوبين أن يتعين المركوبين وكذلك قال أو الراميين كذلك تعيين الراميين الذين يرميان
تعيينهما من الذي سيرمي؟
قد يكون هذا مثلا بطل في الرماية وهذا عليمي يمكن يتحرك بيده السلاح أو ما شابه ذلك لا بد أيضا من تعيين الراميين كذلك نعم الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي
وهجين ولا قوس عربي أو فارسي والعربي قوس النبل والفارسي قوس النشاب نعم اتحاد المركوبين يعني ما يصير سباق بين بعير وخيل خيل مع خيل حمار مع خيل ما يصير حمار مع حمار وهكذا اتحاد
المركوبين أن يكون من نوع واحد وكذا حتى الخيل ما يصير عربي مع هجين العربي أسرع من الهجين والهجين هو المهجن يكون يعني مع بغل أو غير ذلك تكون الأنثى بغل والذكر فارس أو العكس فيقول لا
بد يكون يعني متساويين أن يكون متساويين المركوبين وكذلك في السهام والنبل كذلك القوس عربي مع قوس عربي قوس فارسي مع قوس فارسي هو المقصود أنه ما يكون لأحدهم فضل على الآخر بحيث أنه فائز
فائز وأن المقصود التساوي بين الاثنين حتى يكون هناك منافسة حقيقية هذا المقصود وأن تكون منافسة حقيقية نعم والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه شيخنا يقول أيضا لا بد من اتحاد الراكبين كذلك مو
بس المركوب الراكب نفسه قد يكون هذا يحسن قيادة الخيل هذا لا يحسن قيادة الخيل هذا يحسن قيادة الإبل هذا لا يحسن قيادة الإبل يعني صحيح الخيل هي الأصل لكن حتى الفارس يؤثر الذي يعرف كيف
يقود الخيل وذلك يقولون إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع يعني وفي رواية أخرى إن السلاح جميع الناس تحمله وما كل من خاض العجاجة عن ثرو فذلك يقولون السلاح بحده
وبحامله أيضا يقتل بحده ويقتل بحامله كذلك المركوب نفس المركوب نفسه والراكب نفسه له أثر هنا في السبع وغيره نعم تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة إما بالمشاهدة أو الذرع نعم
تحديد المسافة والغاية لا يسعني أن تصابقه ليه وين؟
ليس مشكلة تصابقه لازم يحدد إلى كذا سباق إلى إشارة المرور سباق إلى هذا الجدار سباق إلى تلك الشجرة لا بد أن يحدد نهاية بدايته ونهايته لا بد أن يحدد حتى يكون السباق حقيقيا البداية
ومعرفة النهاية التي ينتهي عليها السباق إما بالمشاهدة وإما بالذرع الذرع الأذرع يعني كم ذراع مسابقة مثلا لمئة متر مسابقة خمسمائة متر مسابقة أقل أكثر فلا بد من تحديد المسافة أو تحديد
مكان معين يصلون إليه نعم الرابع علم العوض وإباحته نعم علم العوض وإباحته هذا شرطان العوض أن يعلم العوض يعني طيب تسابقنا ما هي الهدية أو ما هو الجعل أن تسابق على ماذا يعني تعطي كاسب
براية هذا مثلا أو تعطي دفتر بخمسين فلس مثلا أو كذا لا لازم أن يعلم ما هو الجعل ما هي يعني الهدية أو الثمن الذي سيكسبه إذا فاز لا بد من معرفته فلا بد يحدد هذا الذي يتسابق عليه ثم
كذلك إباحته ما يصير على كرتون خمر مثلا والعياذ بالله أو على خنزير أو على أي شيء محرم لا بد أن يكون معلوما ولا بد أن يكون مباحا لا بد أن يكون معلوما ولا بد أن يكون مباحا نعم الخامس
الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيء بشرط كون المحلل واحدا فقط يماثل مركوبه مركوبيهما ورميه رمييهما فإن سبق المحلل معا معا أحرز
سبقيهما ولا شيء للمحلل ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما صاحبه أو سبق المحلل أحرز السبقين وإن أخرجه الإمام أو غيره جاز نعم هنا حالات الناس مع السبق حالات الناس مع السبق قلنا
السبق اللي تجوز فيه يعني وضع المقابل يعني بمقابل بمال مسابقة على مال هذا يحط مئة دينار وهذا يحط مئة دينار مثلا بمقابل هنا هذه لا تجوز إلا في الأشياء الثلاثة اللي تذكرناها أو التي
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نصر أو خف أو حافل وقاس عليها أهل العلم أمثالها من أدوات الجهاد كل ما كان ما يعينه في الجهاد فيجوز المسابقة فيه هنا يقول أهل العلم لا يخلو الأمر
أربعة أحوال الحالة الأولى أو أربع أحوال الحالة الأولى هي أن يكون ولي الأمر أو كذا هو الذي يجعل هذا الكأس أو هذه الهدايا أو هذا المبلغ من المال يقول تسابقوا والذي يسبق يأخذه مثل
اللي يحصل للدول الآن تسوي مسابقات وكذا ودوريات هذه الأشياء طيب حطه المسابقة مثلا وطرف خارجه هو الذي يدفع هذه المبالغ وهو ولي الأمر طيب من الدولة هذا لا بأس به لا بأس لأن الخطورة
شنو؟
الخطورة أن يشبه القمار الخطورة أن يشبه القمار وشبهه بالقمار وهو أن يكون إما غانما وإما غارما إما غانما وإما غارما وإما غارما هذا قمار طيب شحل غانم أو سالم غانم أو غارم قمار غانم أو
سالم جائز يعني أنا الآن مثلا أتسابق معه مصاقر مثلا أتسابق معه مثلا على أي شيء مثلا مسابقة ذهنية نفكر مثلا سؤال مثلا ويجاوب ونجاوب وكذا وكذا فأقول له مثلا حاطي لنا مثلا أمية دينار
اللي يفوز اللي حاط لنا أمية دينار مثلا بصالح يقول لي فوز منكم ياخذ المية دينار فأنا هنا إما غانم إذا فزت وإما سالم إذا ما فزت ما راح تفعل شيء أما إذا كنت أنا اللي حاط لمية دينار
وحاط لمية دينار ولي فوز ياخذ الميتين فهنا إذا فزت أنا غانم خدت الميتين لكن إذا خسرت غارم خسرت المئة فإذا كان إما غانم وإما غارم قمار إذا كان إما غانم وإما سالم فليس بقمار إذاك
يحرصون أن يكون يبعد شبهه بالقمار لا يشبه القمار هذا الأمر الأول إذا قال أن يكون من طرف ثالث وهو ولي الأمر مثلا ولي الأمر أو شيخ القبيلة أو اللي يكون هو الذي يسبق يأخذ هذه الهدية
الحالة الثانية أن يكون طرف ثالث غير ولي الأمر إنسان عادي طرف ثالث غير ولي الأمر مثلا هذا أيضا جائزة لا فيها بس نفس ولي الأمر هذا طرف خارجي كذلك جائز لا بأس بذلك الحالة الثالثة أن
تكون من طرف واحد تحدي من طرف واحد تحدي من طرف واحد تعرفون المكاسر هذا يد بيد يقول إذا غلبتك تعطيني عشرين دينار وإذا غلبتني أعطيك عشرين دينار هذا صارت شنو غانم أو غارم ما تجوز يقول
إذا غلبتني أعطيك عشرين دينار إذا غلبتك ما بمنك شيء هذا صارت إيش من طرف واحد صارت من طرف واحد قالت سابقني إذا سبقتني أعطيك عشرين دينار إذا سبقتك ما بمنك شيء هذا الثاني إما غانم وإما
سالم طيب فهنا تجوز هذه إذا أنت تكون من طرف واحد لكن البعض يتلاعب في هذه الآلة من طرف واحد شو يسوون يجون يلعبون أي لعبة عادية من مباحات مثلا دي يلعب لعبة مباحة مثلا خلنا نقول دامة
مثلا تعفون الدامة ها هالحجار يلعبون الدامة مثلا يقول إذا غلبتني العشاء عليك وإذا غلبتك ما بمنك شيء فيها شيء ما فيها شيء لأنها من طرف واحد أغلبه قال الله الحين أنت التحدة يجب عليك
أنك أنت الآن تتحدى تقول إذا غلبتنا هذا صارت إيمر لأن صارت إلزامية صارت هذا يسمونه تحايل هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا إذا كانت من طرف واحد فإنه لا بأس بذلك وتجوز وقلت له خير إذا كانت
من الطرفين هذا يحط خمسين دينار وهذا يحط خمسين دينار هل تجوز أو لا تجوز كل واحد يدفع الآن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تجوز في الأشياء الثلاثة فقط الإبل والخي والنصي هذه الثلاثة فقط
وقاس عليها أكثرهم كل ما كان من آلات الجهاد إذن غير أمور الجهاد قضايا فكرية من يكتب شعر من مثلاً يلعب دامة مثلاً أو دومنة أو غيرها من الألعاب هذه أو مثلاً يحل مسألة حسابية لا هذه ما
تجوز وإنما تجوز في هذه الثلاثة وما قيس عليها من آلات الجهاد هذه يجوز فيها الرهان يقولون يجوز فيها الرهان وهي حط خمسين وحط خمسين والفائز يأخذ المئة لأن فيها تشجيعاً على أيش؟
الجهاد هذه أو يكون هناك يسمون محلل أن يكون محلل بينهما ما هو المحلل؟
طرف ثالث هذا يقول أنت تحط خمسين وأنا أحط خمسين وفلان يشترك معنا ولا يحط شيء بشرط ماذا؟
بشرط أن فلان الذي يشترك معنا فلان الذي يشترك معنا لا يحط شيء بشرط ماذا؟
بشرط ماذا؟
يعني مقصود يدخل طرف لا له ولا عليه يمكن يربح ولكن سالم إما غانم وإما سالم فهذه إذن أربع حالات الحالة الأولى أن يدفعها ولي الأمر لا بأس حالة الثانية أن يدفعها طرف ثالث غير ولي الأمر
لا بأس الحالة الثالثة أن تكون من طرف واحد لا بأس الحالة الرابعة أن تكون من الطرفين واشترطوا لهذه أن يدخل بينهما محلل واختار شيخ سان تيمية وهو القول الثاني في مذهب أحمد أنه ما يحتاج
محلل لا يشترطون المحلل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المحلل يعني هذا شرط زاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة في نص أو خف أو حافل ولم يشترط المحلل
فيقول شيخ سان تيمية ما في دليل على اشتراط المحلل هنا ولكن الذين اشترطوا المحلل قالوا خوفا من الوقوع في شبهة القمار يعني يصيروا يشبه القمار فلأجل ذلك اشترطنا المحلل في هذه المسألة
على كل حال الذي يظهر والعلم من الله هو اختيار شيخنا ابن عتيمية رحمة الله تعالى الشيخ بن سعدي وهو اختيار ابن تيمية هو قول في مذهب أحمد وهو أنه لا يشترط المحلل في هذه الأمور الثلاثة
وما شابهها من أمور الجهاد من أمور الجهاد فإنه لا بأس بذلك بل قال بعضهم هذه نصرة للإسلام أو ما شابه ذلك ولذا في أول الإسلام في مكة لما انتصرت فارس على الروم فرح المشركون وحزن
المسلمون لأن الروم وإن كانوا كفارا إلا إنهم من أهل الكتاب فهم أقربوا إلى المسلمين والفرس مشركون كالمشركين مجوس كالمشركين فهم أقربوا إليهم ففرح المشركون مشركون مكة بانتصار فارس على
الروم فأنزل الله تبارك وتعالى أفلامهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فجاء أبو بكر لأحد مشركي قريش فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فارس فقال أراهنك
لأن خلاص فارس كسرت الروم بالظلمة كسورة خلاص انتهى كسرة قوية فقال تراهني أن الروم ستغلب خذها من القرآن فقال تراهنني قال أراهنك فتراهن على يعني من الإبل ما ذكر كم العدد لكن على عدد
من الإبل قال كم قال ثلاث سنوات يقول ثلاث سنوات إذا انتصرت الروم على فارس أنا أخذ الإبل كلها وإذا انتصرت فارس على الروم أو لم تنتصر الروم على فارس خلاص كلك ثم ذهب أبو بكر وأخبر
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي زيد المدة وزيد الرهان لأن قال في بضع سنين ما قال ثلاث سنين والبضع ما بين الثلاثة والتسعة على المشهور من أقوال أهل العلم باللغة قال الله في
بضع سنين زيد المدة وزيد الرهان فجاء أبو بكر إلى المشرك فقال له زيد المدة وزيد الرهان قال زيد المدة وزيد الرهان لأن ذاك راه يعني وفعلا خلال أظن خمس أو ست سنوات انتصرت الروم على فارس
فجاز هذا الرهان هنا فالقصد إذن أنه إذا كان في شيء من الجهاد أو قتال الكفار أو ما شبه ذلك إنه يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم أسأل الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ويشترط
للمناضلة زيادة على ما تقدم أربعة شروط المناضلة قلنا له بالرماح أو بالسهام هذه المناضلة نعم الأول أن تكون على من يحسن نعم أن تكون المناضلة على من يحسن يعني يحسن الرمي ما يصير واحد
يعني بطل في الرمي هذا غشيم ما يعرف يرمي وكذا لأن هذا خلاص النتيجة معروفة هذا سينتصل لأنه هذا يجيد الرمي هذا لا يحسن أصلا فلابد أن تكون بين من يحسن ومن يحسن نعم الثاني معرفة عدد
الرشق وهو عدد الرمي نعم لأنه يقول لك خمس رميات لي خمس رميات الذي يصيب أقرب هو الذي لكن بدون تحديد لا بعد لا بعد لا بعد لم ته فلابد تحديد عدد الرميات حتى يعني يعرف من الفائز نعم
الثالث معرفة الرمي هل هو مبارزة أو مفاضلة نعم معرفة الرمي هل هو مبارزة أو مفاضلة يعني هل نتبارز أو مفاضلة لمن الذي يصيب الهدف نعم الرابع معرفة قدر الغرض وطوله وعرضه وسمكه وارتفاعه
كل أمور كلها أن تكون الأمور كلها واضحة حتى تكون مثل هذه المسابقات بين الناس نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله فائدة والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها
طيب قال المسابقة جعالة هي المسابقة الأصل فيها أنها من العقود الجائزة من العقود الجائزة من العقود لازمة الأصل فيها أنها من العقود الجائزة وليست اللازمة قال وهي جعالة جعالة يعني ليست
أجرة وإنها مكافأة الجعالة يعني مكافأة هي مكافأة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لأنها جعالة ممكن أعطيك ممكن ما أعطيك يعني جعالة في النهاية ما يصدق لي أعطني رهين أعطني كفيل ما يحتاج هذا
نعم ما لم يظهر الفضل ولكل فسخها نعم لأنها من العقود الجائزة يجوز لأي واحد منهم أن يهون في أي وقت يعين رأيه يعني خلاص نتسابق على الخيل تونب نبدي قلت أنا بس غيرت رأيي لا ما يصير احنا
اتفقنا وهذا عقد لازم لا عقد جائز وليس عقدا لازما ليس عقدا لازما فهو من العقود الجائزة لكل منهم فسخها متشاء مثل الوكالة تذكرون الوكالة أنت إذا جعلت وكالة لأحد تغيرتها قلت ألغيتها أو
هو قالك ما بيوكالتك يستطيع أن يلغيها متشاء وأنت تلغيها متشاء لماذا عقد جائز سمى عقدا جائزا فهذا من العقود الجائزة كذلك المسابقة من العقود الجائزة لأي واحد منهما له أن يتوقف متشاء
لأنه ما في ضرر على الآخر إلا إذا ظهر الفضل لأحدهما على الآخر يعني صابق هذا مثلا أو غلبه
طيب الرمي مثلا يرموه مثلا عشر سهام طيب عشرة سهام عشر سهام فهذا رمى أصاب في سبع وهذا أصاب في ثنتين مثلا قال بس ما نكمل خلاصنا انتصرت أنا الآن كيف ما تكمل فهنا إذا ظهر الفضل لأحدهما
على الآخر لا يجوز له أن يرجع خاصة إذا كان يعني الرهان من طرفين كما قلنا لا سبق إلا في نص أخف أو حافر فهنا يلزمه أن يستمر في هذا أو أن يدفع يعني الذي عليه إذا كان من باب المراهنة
الجائزة نعم وتبطل بموت أحدهما أو بتلف المركوبين أو القوسين نعم إذا مات أحدهما بطلت بطلت هذه المسابقة أو المناضلة تبطل بموت أحدهما أو بتلف المركوبين الخيل مات مثلا أو مرض طاح مثلا
ما قدر يكمل أو كذا أو القوس انكسر مثلا انكسر القوس المهم إذا مات الراكب أو المركوب أو انكسر القوس فهنا تبطل المسابقة نعم ويحصل سبق في خيل متماثلتي العنق برأس وفي مختلفتيهما وإبل
بكتف نعم يعني شون نعرف من اللي سبق بالرأس يعني إذا رأسه سبق رأسه هذا خلاص أما بالنسبة لإبل كتف يقول إذا كتف هذا سبق كتف هذا لأن رأسه يكون بعيدة ليس كمال الخيل على كل حال هذه مسألة
هذه يعني اللي هي كيف نعرف من الذي سبق من الطرفين هنا مسألة وهو أن شيخ سم تيمية رحمه الله تبارك الله توسعه في هذه المسألة فقال إن العوضة في المسابقة يحل في كل ما ينتفع به من الدين
أو ينتفع به الدين أي مراهنة أو مسابقة فيها انتفاع للدين فإنه تجوز بها المراهنة أي شيء فيه نفع للدين واستدل بما ذكرناه عن أي بكر الصديق رضي الله عنه لما راهن أحد المشركين ولم ينكر
عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل نبهه قال زيد المدة وزيد الرهان فزاد وظهر ثم أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر فمن هذا اختار بن تيمية أن كل ما
فيه نصر للدين يجوز تجوز مسابقة فيه بل اختار واختار أيضا بن سعدي الشيخ عبد الرحمن إلى أن حتى الأشياء الشرعية العلمية مسابقات العلمية الشرعية كذلك تجوز فيها المسابقة وهذا من التوسع
في هذه المسألة لكن هذه وجهة نظر الشيخ سم تيمية وشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن كل ما فيه نفع في الدين فإنه تجوز فيه المسابقة حتى في العلم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم بارك الله فينا
محمد في عندنا سؤال على الموضوع تفضل المراهنات لا لا تجوز يسأل على المراهنات يعني هذا غير المتسابقين ناس لا يتسابقون ولا شيء جالسين في الخارج ويراهنون على هذا الخيل أو على هذا هذا
قمار هذا قمار محرم لا يجوز مسابقة الجمال جمال الخيل وجمال الإبل هذا كله لا يجوز هذا كله قمار لا يجوز لكن يتكلم عن مسابقة اللي هي الجري وغيرها نعم نسأل على الدرس حتى يشترك نعم
بالنسبة للمسابقات يقول هناك يشترطون يضعون مبالغ معينة لإجراء المسابقات حتى تشترك فيها تدفع شيئا حج الملعب مثلا لحج الملعب اللي يلعبون به أو حج شراء الكرة أو خلنا نقول الحكام أو ما
شابه ذلك فجائز أما إذا كان تدخل في الجوائز لا تجوز إذا كانت مبالغ يدفعونها تدخل فيها الجوائز هذا قمار لا يجوز ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا الذي يظهر العلم بإذن
الله تبارك وتعالى أنه أثر عن علي رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول علي بنبي طالب رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد عندنا مدرس يفضل بعض
الطلبة على بعض وفي نهاية الفصل يحاسب على الكلمة هل يدعو عليه؟
يدعو عليه بس بهدوء يعني مو تدعو عليه إن الله يهلكه ويتم عياله وكذا يدعو عليه قول اللهم يعني خذ لي حقي منه أو رد علي مظلمتي أو ما شابه ذلك من الأمور الله المستعان إن الله تبارك
وتعالى يبتل الإنسان بمرض كيف يصبر يتحمل المرض هل بالدعاء أو الصلاة أو الزكاة في كل هذا الإنسان إذا أصيب بابتلاء فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويدعو ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى
كل هذا إن شاء الله تعالى مما ينفع أمي لديها أرض اشترتها بالمشاركة مع إخوتي وقدر الله أخي توفي فمن هم الورثة من عنه ليس متزوج والأب والأم وجودين وأخوين وأخت لا إذا مات الإبن أمه
وأبوه موجودين أخوته لا يرثون الإخوة لا يرثون مع وجود الأب الأب يحجب الإخوة كلهم يرث الأب والأم فقط والأصل أن الأب يأخذ ضعف الأم فهي ترث الثلث وهو يرث ثلثين هذا هو الأصل لكن مع وجود
الإخوة هنا فإن الله تبارك وتعالى يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل إلى السدس يعني هؤلاء ما يرثون يضرون أمهم الإخوة هؤلاء لا يرثون إلا إنهم يضرون أمهم فتنزل إلى السدس والأب له
خمسة أسداس الأب يأخذ خمسة أسداس والأم تأخذ السدس لكن لو لم يكن أخوة فالأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث والله أعلم معصوم وعتاب الله له في عدة مواضيع القرآن معصوم في التبليغ يعني لا
يمكن أن يترك شيئاً مما أمره الله أن يبلغه يا أيها الرسول بلغ ما وزي إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته عصم في التبليغ العصم من الشرك العصم من الكبائر العصم من خوارم المروءة
أما غير ذلك من الأمور العادية التي قد تعرض للناس فهم على الصحيح كما ذكر ذلك حافظ بن حجر وغيره أنهم غير معصومين في هذا ومنها قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه ومنها قول الله تبارك
وتعالى عن يونس إذ أبقى إلى الفلك المشهون والإباق هو الخروج عن الطاعة وكما قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
وغير ذلك فهم غير معصومين على الصحيح من أقوال أهل العلم في الحياة العادية تقع منهم الصغائر لكن لا تقع منهم الكبائر لا يقع منهم الخارج من المروءة اللي يسمونها عيب عند الناس ولا
يقصرون في التبليغ هذه الأشياء المحصومين فيها والعلم عند الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم توفيت أختي وليست متزوجة ولا عندها أولاد ما أدري شنو حصل وراثة لها أنت الكاتبة حصل
وراثة لها وكان أبوها موجودا نعم ثم توفي بعد وفاة يا بشار هل ينتقل مالها أو ما تملكه إلى أبيها نعم طالما أنها ماتت قبل أبيها ميراثها كله لأبيها الأب الوحيد اللي يرث هنا دعم الأم غير
موجودة ولا الجدة فالأب هو الذي يرثها وحده ثم مات الأب أشوف عد ورثة الأب أمه أبوه أولاده وهكذا لكن البنت مالها كله لأبيها الأخوات لا يرثون ولا يرثون مع وجود الأب الأب يحجبهم الأب
يحجب الأخوة كلمة لا يلقي لها بالا تهوي بي في نار جهنم يقول هل مقصود كلمة شركية قد تكون شركية وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب يقول هل الإنسان سهزان أو سخرية أو كذا فيه يهوي بها في
نار جهنم قد يكون يعني مخلدا وهي كلمة الشرك وقد يكون غير مخلد وهي كلمات الكبائر وليحظ بالله ما حكم من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من
تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من
تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من
تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من
تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من
تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من
تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس الذهب وليحظ من تلبس
90 - باب العارية -حكمها - أركانها - شروطها - الرجوع والتصرف بالعارية - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في
هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في بيزان حسناتنا أجمعين نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني من شهر ذي الحجة المحرم لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة التاسع والعشرين من شهر الخامس سنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياغوت رحمه الله تبارك
وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف رحمه الله تعالى ونحن مع المجلس التسعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين باب العارية تعريف العارية لغة مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء سريعا وشرع العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا
عوض وهنا أغفل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قضية أن العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض بشرط أن تبقى هذه العين لا تذهب هذه العين يعني ينتفع بها ثم تعود كالعين المؤجرة
فإنها لابد أن تبقى العين أصل العين لابد أن تكون باقية ولذلك لا يصح الانتفاع مثلا أو العارية عارية الطعام والشراب ما يصح لأن إن استفاد منه أذهبه وإن لم يذهبه لم ينتفع منه فما في
عاري وإذا قال لا يعار الطعام والشراب فإذا قال لا يعار الطعام والشراب فإذا قال لا يعار الطعام والشراب نعم يعني العارية قال جائزة هي من عقود الجائزة لأن العقود كما تعلمون إما أن تكون
لازمة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة من طرف جائزة من طرف ومثل البيع قلنا أو الإجارة عقدوا اللازم لا يصح لأحد الطرفين أن يتراجع دون إذن الطرف الثاني العارية لا من العروض
والعروض من العقود الجائزة وهي من عقود الأمانات وهي من عقود الأمانات وهي جائزة من الطرفين يعني لأي واحد منهم أن يتراجع متى شاء بشروط كما سيأتي ذكرها لكن الأصل أنها من العقود الجائزة
أي ليست لازمة يعني لا يلزم المعير أن يظل معيرا ولا يلزم المستعير أن يظل مستعيرا وليس له أو لا يلزمه ذلك وقال هي مستحبة هذا قول الجماهير أهل العلم أن العارية مستحبة لعموم قول الله
تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى وهي من باب التعاون على البر والتقوى أن الناس يعين بعضهم بعضا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلها عريا ولما سمعوا جلبه في
المدينة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خرجوا والنبي راجع صلى الله عليه وسلم وبين شجاعتي صلى الله عليه وسلم وسرعتي نظره في الأمور فرجع ويقول إن وجدناه لبحرة يعني الفرس الذي
استعاره صلوات ربي وسلامه عليه وذهب بعضهم للعرية واجبة ليست مستحبة وإنما واجبة لقوا الله تبارك وتعالى في أصف الذين دمهم الله تبارك وتعالى قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون قالوا
والماعون هم القدر يستلفه الجار من جاره ثم يرده إليه عابهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الله جل وعلا على هذا الأمر إنهم يمنعون الماعون فدل على أن العارية واجبة يقول بعضها للعلم
خاصة عند استغناء المعير وحاجة المستعير إذا كان المستعير محتاجا لهذا الشيء هو محتاج أن يأخذ منك القدر مثلا ليطبخ به مثلا محاجلة للابس ليخرج صلاة الجمعة مثلا فهم محتاج إلى هذا الكتاب
ليحضر منه مثلا درسا أو ما شابه ذلك وأنت مستغني عنه أصلا لا تحتاجه ولا شيء فلذلك يقولون هنا تكون العارية واجبة وهذا اختير شخصا تيمية أنها قد تكون واجبة في بعض الصور وإن كان الأصل في
العارية أنها من الأمور المستحبة نعم نعم هذه أركان العارية في واحد الذي يعير مالك الشيء ثم المستعير الذي يستعيره منه ثم الشيء المعار نفسه الملابس السيارة الكتاب الشيء المعار
ثم الصيغة يقول أعارتك لأنه لما يعطيها قد يكون باعه إياها قد يكون أجره له قد يكون وهبه له لابد أن نعرف يعني ما العلاقة بينهم الآن في هذا الشيء هل وهبه إياها هل باعه إياها هل أجره
إياها هل رهنه إياها العلاقات كثيرة بين الناس في مثل هذه الأمور فهناك الصيغة يقول أعارتك أعارتك هذه الصيغة التي تكون في هذه القضية من طرفين معير ومستعير فالمعير يقول أعارتك
والمستعير يقول قبلته هذه الإعارة نعم ما تنعقد به وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط تأتي نعم تنعقد بكل قول أو فعل يعني القول واضح أعرني أعارتك قول واضح جدا الفعل يقول أعرني
فيعطيه إياها بدون ما يتكلم أو يقول تريد أن أعيرك هذا فيأخذها هذا فعل فإما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل يرجع في هذا إلى العرف عرف الناس ولغة الناس تكون الإعارة بينهم نعم أحسن
الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها أربعة الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها نعم لا بد أن العين التي ينتفع بها ولا بد أن تبقى واشترط بعضها أن تكون مباحة يعني ما يصير تعين مثلا
يعيره مثلا إناءا أو يطبخ فيه الخمر مثلا أو يقول أعرني هذا السلاح ليقتل به رجلا مثلا فالإعارة لا بد أن تكون مباحة هذا الأمر الأول وأن تكون العين التي ينتفع بها مع بقائي أصلها أما
إذا كان لا ينتفع بها يعيره شيئا لا ينتفع به ما صارت إعارة لماذا استعارها إذن لا بد أن ينتفع بها ثم كذلك تبقى كما قلنا لا يجوز إعارة الطعام مثلا والشراب لأنه إن انتفع به ذهب وإن لم
يأكله ما استفاد منه فلذلك لا بد أن تكون الإعارة في شيء ينتفع به مباح ويبقى بعد الانتفاع به يعني الأصل باقي ما يتغير نعم الثاني كون معير أهلا للتبرع شرعه نعم المعير لا بد أن يكون
أهلا للتبرع أو حتى سيارته أو بيته إذا كان باسمه مثلا هذه السيارة أو هذا البيت أو كما يصير وإنما الذي يعير هو العاقل البالغ الراشد المختار ما يكون يعني مكرها على هذه الإعارة هذا هو
الأهل لأن يعير عاقل بالغ راشد ويكون أيضا مختارا وبعض الأحيان زاد أن يكون حرا يعني العبد ما يملك شيئا أصلا أيضا يكون مالكا أو مأذونا له أن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له به يعني أنا
إذا كنت هذا لا أملكه هل يجوز لي أن أعيره لا يصح أو أكون مأذونا لي فيه يقول لي صاحبه يقول خل دعه عندك وأعره من شئت هنا إذا صار مأذونا لي به فإما أن أكون مالكا للشيء أو أن أكون
مأذونا لي بالتصرف فيه وإلا هذا سمي تصرف الفضولي يسميه عندنا الملقوف هو الذي يتصرف بأشياء لغيره يتصرف بها ليست ملك الله فيتصرف بها فالقصد أن المعير لا بد أن يكون عاقلا المجنون لا
تقبل إعارته لأنه مجنون لا عقل له الصغير لا يقبل منه أن يعير أن يكون بالغا استثنى أهل العلم الأشياء اليسيرة يمكن يعير شيئا يسيرا لكن الشيء الكبير وكذا لا يعير طيب أن يكون راشدا
السفيه الأشياء التي عنده وقد تفسد هذه الأشياء عندما نستعارها أن يكون حرا كما قلنا أن يكون مالكا للشيء أن يكون مختارا غير مكره على الإعارة ممكن أحد يجبره أعر ولا قتلناك أو ضربناك أو
كذا أعرني هذه السيارة أو أعرني هذا الكتاب أو أعرني هذه الملابس المهم أن تجتمع في المعير هذه الشروط أن يكون أهلا للإعارة أو للتبرع نعم كذلك المستعير لا بد أن يكون أهلا أيضا لا بد أن
المستعير يكون عاقلا بالغا حرا لأن العب يستعير هو غير مسؤول عن هذا الشيء يضيع حالك كذلك إذا كان مجنونا كذلك إذا كان سفيها كذلك إذا كان صغيرا فالقصد إذن أن المعير شروطه كشروط
المستعير أن يكون المستعير عفوا أن يكون كشروط المستعير شروط المعير أن يكون مختارا وأن يكون عاقلا ويكون بالغا ويكون حرا ويكون راشدا نعم الرابع كون النفع مباحا شرعا للمستعير نعم كون
النفع مباحا شرعا إذا كان النفع غير مباح كما قلنا يصنع فيها الخمر يلعب بها القمار يقتل بها مظلومة وما شابه ذلك كل هذه الأشياء لا تجد لا بد أن يكون النفع مباحا حتى يستعير هذه الأشياء
إذن ما هي الأربعة ذكرونا بسم الله كونوا واحد أن يكون أهلا المعير أن يكون ينتفع به مع بقائها بعد أن يكون مباحا المستعير أيضا يكون أهلا طيب ماشي أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
الرجوع في العارية والمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء إلا في ثلاث مسائل الأول إذا أعار سفينة لحمل لا يرجع حتى ترسي الثاني إذا أعار أرضا للدفن لا يرجع حتى يبل الميت الثالث إذا أعار
أرضا للزرع لا يرجع حتى يشتد الحب لأن الرجوع في هذه الأشياء يضر بالمستعير ولا أجرة له إذا رجع إلا في الزرع فإن له أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد لأنه عقد جائز لأي
من الطرفين أن يتراجع متى شاء العارية قلنا من عقد جائزة كذلك لأي من الطرفين أن يتراجع أنا استعرط ممكن كتابة لمدة شهر بعد يومين رجعته لك ما أقدر تقول لي لا ما أخذه لأن هذا عقد جائز
أنا خلط تراجعت خلط انتهى الأمر والعكس صحيح أنا أخذت منك كتابة ثم بعد أيام جئتني قلت لي أعطيني إياه قبل أن تمضي المدة كذلك لي أن أعيد لك هذا علي أن أعيد لك هذا الكتاب لماذا؟
لأنه حقه أن يرجع متى شاء قالوا يستثنى من ذلك ثلاثة أمور منها قال إذا عار سفينة لحمل لا يرجع حتى تراجع يضره بهذا يعني قال أعرني سفينتك أتي ببضاعة مثلا من عمان مثلا فأعطاه السفينة في
نصف الطريق قال بس رجع للسفينة ودبر نفسك شوف لك سفينتي تاخذ الأغراض من وسط البحر لا لا هذا في ضرر على المستعير هنا يقول أنت تضرني هنا قال مهما أنا أبي سفينتي الآن عندي ظروف عندي كذا
ببعتها ببيعها أي أيسا من الأسباب طيب ليس له الحق في ذلك لماذا؟
لأنه يقع ضرر على المستعير يقع ضرر على المستعير إذا متى يأخذها؟
لما ترجع لما ترسل سفينة وأخرج حاجياتي منها أقول خذها وجزاك الله خير لكن ليس له أن يضرني ليس له أن يضرني قال إذا عار أرضا للدفن قالوا له جاءوا لي أحد التجار التجار العقار مثلا قالوا
له إحنا ما عندنا أماكن ندفن فيها موتانا فنريج أن تعيرنا أرضا قال أنا ما هذه الأرض أحتاجها وكذا قال بس ندفن فيها موتانا إذا احتجت هيصير خير إن شاء الله تعالى قال خلاص أعيركم هذه
الأرض فعارهم أرضا مثلا ألف متر مثلا يدفنون فيها موتاهم بعد سنتين ثلاث قال بس أنا أريد أرضي أبي أبني أبيك ليس له ذلك لأنها فيها ضر على الأموات الذين دفنوا فلذلك لا يقى حتى يبلى
الميت وحددت بأربعين سنة دفن الأموات إنه يجوز إخراجه بعد أربعين سنة يكون قد بلي على كل حال أن في مثل هذه الحال ليس له أن يرجع بعاريته لأن فيه ضررا على الميت أو أهل الميت قال لا يرجع
حتى يشتد الحب يعني عارى أرضا للزرع وبدأ هذا حرثها وبدر ومدد لها البايبات والمياه وضف ضبط أمورها وكذا وهذا جاء قال بس أنا أريد أرضي شيل زرعك شيل شغلك شيل كذا طيب ضرر هذا يقع عليك
أنت عارتني هذه الأرض قال طيب غيرت رأيي أخوي بها أنا بزرعها أنا تقاعدت وفضيت لها الآن أنا كذا أنا كذا فليس له ذلك لأنه المهم القاعدة أن لا يقع ضرر على المستعير هذه القاعدة له أن
يرجع بعاريته بشرط أن لا يوقع ضرر على المستعير هذه القاعدة أن لا يوقع عليه ضرر فإذا أوقع عليه ضرر ليس له أن يرجع بعارية حتى ينضي الوقت الذي اتفق عليه نعم قال كالمستأجر يعني المعير
كالمستأجر ما الفرق بين المعير والمستأجر الإعارة عقد جائز الإجارة عقد لازم الإعارة بدون مقابل الإجارة بمقابل ففي فرق إذا بين الإعارة والإجارة الإجارة عقد لازم ليس لأحد الطرفين أن
يتنازل حتى يرجع طرف أن يتراجع حتى يرضى الطرف الثاني بينما الإعارة لأي طرف من الطرفين أن يتراجع الإجارة بمقابل الإعارة بدون مقابل فيقول كما أنه له أن يقوم بها يعني هذا العين المعارة
يستفيد هو منها أو يستفيد منها غيره من يقوم مقامه كالمستأجر تماما له أن يستأجر يعني إذا استأجرت أنا شقة لي أن أسكنها أو أسكن غيري فيها شرط أن لا يقع ضرر على المؤجر اللي هو صاحب
الملك طيب إلا إنه لا يعير ولا يؤجر هذا الفرق المؤجر له أن يؤجر وله أن يعير لكن المعير ليس له أن يعير إلا بإذن الله إذا هذا الفرق بين المستأجر وبين المستعير المستأجر والمستعير يعني
متشابهة وإذاك يضعون كتاب الإجارة عندك كتاب الإعارة أو العارية لماذا؟
قال بينهما تشابه الإجارة هي انتفاع بالعين والإعارة انتفاع بالعين الإجارة مع بقائها وهذا مع بقائها وأن تكون مباحة وأن تكون مباحة أن يكون أهلا يعني تقرير متشابه الشروط تختلف الإجارة
عن الإعارة الإجارة عقد لازم الإعارة عقد جائز المستأجر له أن يؤجر لغيره إذا ما استفاد منه ويؤجرها لغيره بشرط أن يكون مثله أو فوقه يعني ما يكون دونه ما يؤثر على المحل المستأجر كما
قلنا قبل يعني ما يثير مثلاً يؤجر لمحل ذهبي روح يؤجر بن شرتي مثلاً محل بنشر أو كذا أو أي شيء يضر بالمكان يعني ما يؤجر لمن هو دونه مثلاً طيب المستأجر له أن يعير ما مستأجره أما المعير
ليس له مستعير ليس له أن يؤجر وليس له أن يعير إلا بإذن المالك لماذا؟
لأن المالك ما أعطيه إياه بدون مقابل المالك أعطاه إياه بدون مقابل بينما المستأجر سنو دافع فلوس دافع مقابل هذا لم يدفع مقابل لأن يؤجر وليس له أن يعير لغيره نعم فإن أعار أو أجر بإذنه
فتلفت العين لم يضمن المستأجر إن لم يتعد أو يفرط نعم فإن أعار أو أجر يعني هذا استعار هذا مشكلة وأحد يقول لك مثلاً أعطني سيارتك محتاجها أسبوعين ثلاثة شهر شهرين تعطي سيارة يروح يأجرها
مثلاً طيب ما يصير ما لحق حتى يستأذن من صاحب الملك أنا أعطيتكها حتى تنتفع بها تبيعها وتأجرها وكذا تستفيد منها مالاً وإنما حتى تنتفع بها أنت فلو أجرها وصار فيها شيء هو اللي يتحمل
وليس المستأجر لأن الأصل في المستأجر كما سيأتينا إن شاء الله في عقد الإيجارة المستأجر لا يضمن المستأجر لا يضمن حتى الحين يعني في بعض مكاتب التأجير وكذا سيارات أو شيء شديد يحط له شرط
شرط الضمان أن أي شيء يصير بالسيارة أنت مسؤول عنها لأنه منافي لأصل العقد أو مقتضى العقد مقتضى العقد أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط أما إذا لم يتعد أو لم يفرط لا ما يضمن هنا
إذا أعطاها أجرها لأحد أيضاً المستأجر لا يضمن لأنه مستأجر الذي يضمن الذي استعار وأجرها هذا الذي يضمن نعم والأجرة للمعير الأول نعم المعير الأول الأجرة يعني استعرت سيارة من عبدالله
عبدالله أعطني سيارتك لمدة شهرين مثلاً موافق؟
عزيزي الله خير قلت لأبي سيارتك لمدة شهرين قال لي تفضل هذا المفتاح تفك على شهرين حتى لو تبي أكثر ما عندي مشكلة قلت جزاك الله خير أخذتها وأجرتها بدون ما يدري قلنا هذا لا يجوز لأنه
أعطاني إعارة وليس لي أستفيد منها وأجرها طيب؟
طيب لو أجرتها دون علمه ثم علم أنا أجرتها بكم؟
كم يجون السيارات الآن؟
10 دناني باليوم؟
مثلاً أجرتها لمدة شهر شهر قل 200 دينار مثلاً أجرتها 200 دينار أجرتها 200 تروح صاحب الملك المعير الأول صاحب الملك طيب أنا اللي أجرتها أجرت ما لا تملك فترجع إلى صاحب الملك الأجرة
وضحت؟
إذا الأجرة ترجع إلى المعير الأول اللي هو صاحب الملك نعم وإن خالف فتلفت العين عند الثاني ضمن مالك العين قيمتها أو أجرتها أيهما شاء؟
نعم إن خالف يعني ما عطى الأجرة أو تلفت هذه العين فإنه يضمن المستعير هنا يضمن المستعير نعم والقرار في ضمانها على الثاني إن علم الحال؟
نعم الضمان على الثاني اللي هو المستأجر إذا علم أنها مستعارة فتشاركه في هذا الخطأ نعم وإلا ضمن العين فقط في عارية ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول نعم والعارية بعد القبض
مضمونة على المستعير فرط أو لا؟
طيب العارية بعد القبض مضمونة على المستعير فرط أو لا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب أيضا في مذهب أحمد ولكن المشهور في المذهب أن العارية مضمونة هذا المشهور في المذهب
ثم بينات تحكمه بالعدل تأدية الأمانة واجبة وقلنا العارية من عقود الأمانات فهنا يجب عليه أن يؤدي الأمانة يعيدها إلى وإذاك قالوا ضامن يضمن لو تلفت فإنه يضمن على كل حال والنبي صلى الله
عليه وسلم في حنين بعد فتح مكة أتى صفوان بن أمية فقال له أريد أدراعك نستفيد منها في القتال لم أسلم بعد فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبني يا محمد؟
يتأخذ مني غصب علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية وهنا جاءت روايتان عارية مضمونة وجاءت رواية عارية مؤدة قال بل عارية مضمونة أو عارية مؤدة فالذي قال عارية مضمونة قال إذن
العارية مضمونة فرط أو لم يفرط خلاص تعرط شيئا ضاع سرق أنت أتلفته فرطت لم تفرط ما لي شغل ترجعها مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة وأن المستعير يجب أن يعيدها إلى صاحبها كما أخذها
هذا المذهب أن العارية مضمونة سواء تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط القول الثاني يختار شخصان تيمية أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد إلا فرط أو تعد فهنا يضمن كيف تعد أو فرط إذا فرط فرط في
حفظه يعني استعارت سيارة ثم خلها شغالة ودخل البيت مثلا وجاء واحد سرقها مثلا طيب أو أنه تعد مثلا أسرع فيها حتى صار حادث أو كذا هو المسرع هذا التعدي فالمهم أنه إذا فر أو استعار ثوبا
طيب وجعله قريبا من النار مثلا ثم احترق الثوب نقول هذا تفريط هذا تفريط أو أخذ ثوبا وصار يسابق به ويجري وينام على الثوب حجارة وكذا ثم تمزق الثوب نقول هذا تعدي فالقصد المستعير إما أن
يفرط في حفظ الأمانة لأنه قلنا هي أمانة وإما أن يتعدى فإذا فرط أو تعد فإنه يضمن طيب إذا لم يفرط ولم يتعد قدر الله ما شاء فعل المذهب يضمن لأن الأصل في العارية أنها مضمونة عندهم فرط
أو لم يفرط وذهب اختيار شخصان تيمية أنه لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط نعم فيجب عليه أن يدفع للمالك مثل مثلي وقيمة متقو من يوم التلق نعم إذا تلفت العارية يجب عليه المستعير أن يدفع
للمالك مثل مثلي إذا كان لها مثل يشابهها قلم يرجع لقلم مثله سيارة يرجع لسيارة مثلها كتاب يرجع لكتاب مثلها نفس الكتاب هذا يسمى مثلي إذا وجد له مثل لا يوجد مثل مثلا فهنا يقوم يعني كم
يسوى ويدفع له المبلغ الذي يماثله فالقصد إما أن يجد له مثليا أي مطابقا أو قريب من المطابقة يعني قريب من المطابقة فهذا يعطيه المثلي إذا لم يجد فإنه يضمن بقيمته كم قيمته يوم أخذه
بعضهم يقول قيمته يوم أخذه المشهور في المذهب قيمته يوم تلف يمكن أنا ما أخذ مستعيره قبل سنة لكن تلف اليوم سعره تغير يقول وقت التلف المذهب وقت التلف اليوم الذي تلف فيه نشوف كم قيمته
وتدفع قيمته للمعير اللي هو صاحب الملك لماذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم مع صحابه فدخل خادم بإناء فيه طعام من زينب أم المؤمنين أهدته للنبي في يوم عائشة رضي الله عنها
والنبي في بيت عائشة فأهدت له الطعام زينب فعائشة في البيت في ساتر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم والذين عنده فلما دخل هذا الخادم قال هذا طعام من زينب فعائشة غضبت يعني ليش
تهديله بيومي يعني هدي له بيومي يعني ليش تحريني صحن من يد الخادم فانكسر الصحن وسقط الطعام النبي ما تكلم صلى الله عليه وسلم ودخلت عائشة مرة ثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول
للجالسين يقول غارت أمكم بس حيننا الحين يطلقها يطلقها الله عز وجل شو يفعل فيها طيب فقال غارت أمكم ثم لما خرجوا قال لي عائشة إناء بإناء وطعام بطعام مثل ما كسرت الإناء ترجع لها إناء
مكانها مثل ما أفسدت الطعام تسوي طعام بداله بس انتهى الأمر حل المشكلة صلى الله عليه وسلم كما قال يعني أنسيت اسمه الآن اللي يقول لو كان محمد حيا حل مشاكل الناس وهو يشرب فنجام من
القهوة اللهم صلي وسلم عليه فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء اللي هو مثلي بمثلي فلو لم يكن هذا الإناء له مثل فإنه ينظر إلى قيمته يوم تلف ثم تؤدى نعم لكن لا ضمان في
أربع مسائل إلا بالتفريط الأولى إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح نعم يعني هذه استثناها علماء المذهب إنها ما هي مضمونة إلا في حال التعدي قلنا المذهب العارية مضمونة تعدى أو لم
يتعدى فرط أو لم يفرط إلا في هذه الأمور لا يضمن إلا إذا فرط وذكرها نعم إذا كانت وقفا إذا كانت وقفا يعني أشياء موقوفة يعني أوقفها صاحبها كسلاح كتب علم أو كذا فهذه لا يضمن إذا لم
يتعدى ولم يفرط نعم الثانية إذا أعارها المستأجر نعم إذا أعارها المستأجر فإنه كذلك لا يضمن لأن المستأجر أصلا لا يضمن المستأجر لا يضمن كما سيأتي في الإيجارة نعم الثالثة إذا بليت فيما
أعيرت له منه ملابس أن يلبسها تركها عند سنة بعد سنة الملابس نفسها ترهلت هو أخذها ليلبسها ما فرط ولا تعدى ولا قصر في شيء لكن نفس الملابس لها عمر يعني محدد من نفسها يعني تنتهي تنقضي
هنا أيضا لا يضمن نعم الرابعة إذا أركب دابته إنسانا منقطع لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن نعم لأن هذا يعني تبرع لله هذا تبرع لله يعني أعطى رجل دابته ليركب عليها لحج أو عمر أو ما شاء
ذلك فإذا تلفت الدابة لا شيء لأنه فعلها لله سبحانه وتعالى نعم ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير نعم إذا استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير يعني إذا أنا استعرت
شيئا ثم رهنته ما لي حق هو ما يجوز لي أن أجره ولا يجوز لي أن أعيره كذاك لا يجوز لي أن أرهنه لكن رهنته خلاص فالمرتهن المرتهن عفوا صار عنده الرهن ما يهدأ يعني أمين لكن المستعير هو
الذي يضمن نعم ومن سلم لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن نعم لأنه أذن له شريكه بذلك نعم لكن لو أرسلها إليه
لركوبها وقضاء حوائجه عليها فعارية نعم ويقول في هذا أيضا إعارة الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة يعني الآن فيه نساء تستعير الذهب لتلبسه هذا أيضا لا بأس به استعارة الذهب والفضة لا
بأسه غير الإعجار وإذا كان المرأة تؤجر الذهب فيه زكاة إذا كان تعيره ليس فيه زكاة فلن يصير كملبوسها فأيضا من الإعارة إعارة الذهب والفضة يخدم لكن لا يعار إلى كافر حتى لا تكون للكافر
سلطة على العبد المسلم وليجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا وهناك مسائل أخرى تدخل تحت باب العارية ولكن هذا باختصار والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك أبينا محمد زكي من الله خير
كيف؟
ما فهمت مقابل يعيرني مقابل أنه يعيره ما فيه بس لا يعتبر ريبة هذا ليس تمليكا ليس ريبة هذا فيه أحد يسأل على الدرس
طيب هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟
قد يجتمع نعم هذا ترجع يتقدير القاضي قاضي يجعل يعني تعزيرا وكفارة في الوقت نفسه شخص ذي خوف شديد لا يستطيع مواجهة الناس حتى قريبه لا يستطيع التواصل معهم هل يعتبر قاطع للرحم؟
لا ليس قاطع للرحم هذا مرض هذا مرض الخوف من مقابلة الناس أو محادثتهم مرض هذا بس عليها أن يعانجه الحمد لله هناك كثير من الأطباء يعني الصالحين إن شاء الله تعالى لمثل هذه الأمراض إن
شاء الله تعالى أنا عندي مرض في فشل في العضلات وأتعب كثيرا في الصلاة هذه الصلاة وأنا جالس أنت أمير نفسك كما قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ما أنت
شعرت بالتعب أجلس لا شيء عليك إن شاء الله تعالى الأمر فيه سعة قال الشيخ نهاند الوهار من سأل عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر هل إذا سألت عن غيب نسبي نسبي أكفر لا يعني العراف العراف هو
الذي يدعي علم الغيب العراف والكاهن والساحر وأمثال هؤلاء هؤلاء يدعون علم الغيب ومن سألهم يكون صدقهم في أنهم يعلمون الغيب من سألهم يكون صدقهم أنهم يعلمون الغيب فلذلك يكون الإنسان
كافرا بهذا أنه اعتقد أو آمن أن غير الله يعلموا الغيب أو كاهنا أو غير ذلك فلذلك يكفر الإنسان بهذا إذا صدق العراف فيما يقول المستقبل أما إذا سأل عن أمور ماضية فهذا الذي قيل لا تقبل
له صلاة أربعين يوما هذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما ولا يجوز على كل حال الذهاب إلى هؤلاء الفجرة هل المكياج يدخل في باب نجاح المصورين لا لا يدخل ولكن المصورون يقال لهم أحيوا ما
خلقتم أما المكياج هذا فهذا من المعاصي إذا كانت تخرج بهذا المكياج إلى الناس إلى الأجانب أما إذا كانت تستعمل المكياج مع أهلها أو مع زوجها أو مع نسائها فهذا لا بأس به إن شاء الله أخي
يصرخ على أمي دائما هل يحق لي أن تشاجر معه نعم عليك أن تمنعه تنصحه وتذكره بالله فإن امتنعه تمنعه بقدر ما تستطيع هذه أمك ولا حق عليك لا بأس لا بأس إنسان يضيع له وردا أنه يسبح الله في
اليوم ألف مرة ويكبر ألف مرة أو كذا لكن لا يصير يلزم الناس بهذا وكأنه لنفسه لا بأس به ذلك إن شاء الله تعالى كذلك تلبية ذي الحجة يكبر مفتوح هذا دعاء مفتوح ذكر مفتوح إن شاء الله تعالى
هل استخدام بطاقات الإتمانية جاهز من عندنا هناك إمكانية لوجود فوائد في حال التأخير بالسراد الشهري ما أدري عنها لكن البطاقات هذه إذا كان يأخذون عليها فوائد لا تجوز لا يجوز استعمال
هذه البطاقات إذا كان يأخذون عليها فوائد فلا بأس أما إذا كان يأخذون خدمة استعملتها أو لم تستعملها لكن مقابل إتاحة هذه الخدمة يأخذون مبلغاً سنوياً أو شهرياً لا بأس بذلك هذا قيمة
الخدمة ولا شأن لهم كم سحبت أو سحبت أو لم تسحب أما إذا كان هذا المبلغ يأخذ مقابل كم سحبت وكم أخذت وكم كذا هذا دريبة لا يجوز هل من شروط طلب العلم تعلم النحو؟
ليس من الشروط ولكن لا يمكن الإنسان أن يتعلم اللغة العربية أن يتعلم الشرع دون أن يعلم النحو أن يتعلم النحو اللغة العربية وإذا قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لهذا لكن يأخذ
مبادئ يعني ليس بالضرورة أن يغوص في اللغة العربية وقال الكوفيون وقال البصريون وقال ابن مالك وقال كلا ولكن على الأقل أن عنده يعني يعني تقويم اللسان ويعرف المبتدأ من الخبر الفاعل من
الفعل المفقود به يعني هذه الأشياء نعم لا بد أن يعرفها طالب العلم من وجه حق وتفاول عليه هل هذا يؤثر؟
هذا نصيح الأمهات لا لا ما يؤثر إن شاء الله هذا من الظلم إذا كان بغير وجه حق هذا من الظلم منها وادعو لها أن الله تبارك وتعالى يذهب عنها هذا وعلى الأمهات والآباء أن يتقوا الله في
أولادهم وأن لا يدعو عليهم لمجرد أن عصوا في أمر أو قصروا في أمر أو غضبوا منهم في أمر كذا أن يدعو عليهم ربما تكون ساعة استجابة فالقصد أنه لا يجوز الوالدين يدعو على أولادهم وكذلك لا
يجوز للأولاد أن يغضبوا والديهم بحيث أنهم يضطرونهم إلى أن يدعو عليهم الله المستعان يعني بعض أهلهم يرى أن الأحرف السبع هي القراءات السبع وبعضهم يرى أن الأحرف السبع يعني لم يترك
الصحاب منها إلا حرفاً واحدة وأن الموجود الآن هو حرف واحد في القراءات الموجودة اللي هي أربعة عشرة قراءة وليس والمتواتر منها عشرة العشرة المتواترة والأربعة الأخرى يعني مختلفية
والأكثر عن أنها صحيحة إن شاء الله تعالى فلكن لما اشتهر القراءة السبع قراءات السبع كذا والأحرف السبعة اشتبه على الناس فالأحرف ما لها شغل بالقراءات ولا لها شغل بالقراءة وإنما الأحرف
قيل أنها يعني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغفير الناس خاصة الذين يدخلون في السلام حديثاً والعرب لغاته وكلامه يتفاوت ويختلف فكانت في الإيمالة وغير ذلك من الأمور بعض الكلمات
وقال لم يبقى منها إلا حرف واحد الآن وهو الذي فيه هذه القراءات السبعة والعشرة والأربعة عشرة قراءة والله أعلم كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد آمر النبي محمد أن يقول
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وبين أن نبي معصوم نعم هو بشر معصوم ما المانع أن يكون بشراً وأن يكون معصوماً صلى الله عليه وسلم ونبه أبناء العلم على أن هذه العصمة التي للنبي صلى الله
عليه وسلم والأنبياء كلهم صلى الله عليه وسلم عليهم هي في ثلاثة أمور متفق عليها وهي العصمة من الكفر ووقوع الكبائر العصمة من خوارم المروءة ما يقال عنه عيب والعصمة من عدم التبليغ هذه
الأشياء معصوم بها باتفاق واختلفوا في عصمة الأنبياء من الصغائر خاصة وأنه قد ذكر الله تبارك وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقعت بعض الأمور من بعض الأنبياء وعصى آدم ربه
فغوى فوكزه موسى فقضى عليه إذ أبقى إلى الفلك المشحون فسام فكان من المدحضين يعني هذه الأشياء لما تحرم ما أحل الله لك فقالوا هذه أمور وقعت من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا
وهي صغائر ولا يقرون عليها فقالوا قد تقع الصغائر من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم إلا أنهم لا يقرون عليها وبعض أهل العلم يرون أنها لا تقع الصغائر وأن هذه سميت صغائر على سبيل
يعني المجازاة هكذا ولكن ليست صغائر في حقيقتها وإنها سميت صغائر وكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين فيقولون أنها يعني ما يقال أن الأنبياء تقع منهم الصغائر وابن حجر ذكر أن إجماع
الصحابة رضي الله عنه على أن الصغائر تقع من الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهره الآيات والأحاديث والعلم عند الله جل وعلا ما علاج الفتور الذي يصيب الإنسان بين فترة واخرى علاج
الفتور الصحبة الصالحة أن تحرص على الصحبة الصالحة يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا فترت فأحسن علاج للفتور هو الصحبة الصالحة بعيد الإنسان إلى فترة ينبهونه لذلك نبذة عن هيئة وصفات الزبير بن
العوام حواري نيوسف الله والله ما أذكر الآن صفات الزبير رضي الله عنه ابن العوام ولكنه أسلم من السنة الأولى طبعا وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم زوج
أسماء والنبي زوج عائشة وهو ابن عمة النبي ابن صفية بنت عبد المطلب وكما جاء في السؤال هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري زبير والنبي فداه بأمه وأبيه قال في
ذاك أبي وأمي قال لزبير بن العوام رضي الله عنه في الجمل سنة ستمة وثلاثين من الهجر رضي الله عنه وأرضاه قول أعوذ بكلمات الله التامات دلع أنها كلمات صفة لله لأنها لا يستعاذ إلا بالله
عليه هل يجوز استعاذ بالصفات الله كما يقول أعوذ برحمة الله؟
إنعم يجوز كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرتي بالشيء ما أجده أو حاذر تقول طيب ما في بس إن شاء الله تعالى أن تسأل الله بصفاته سبحانه وتعالى هل إذا مسى الرجل قبله أو دبره يبطل ضؤه؟
يعني إذا مسه لشهوة نعم على قول الإمام مالك وأحمد إذا مسه بشهوة نعم ينتقل ضؤه أما إذا مسه بغير شهوة الصحيح والعلم عندنا لا ينتقل ضؤه هل يجوز أن نقول إن إلقاء السلام على شخص يعتبر
جاء له؟
أما الإنسان يألف عبادات من كيس نفسه لا يجوز ذلك أبداً لا يعبد الله إلا بما شرع لم يثبت عن النبي إنه سجد ودعا الله تبارك الله إنما يسجد سجدتان إما سجود التلاوة إما سجود الشكر وأما
غيره في سجود الصلاة أما سجود لوحدي هكذا يتعبد الله يسجد لله تبارك الله لم يثبت في هذا شيء أبداً إما أن يكون سجود الشكر أو سجود هذا أو يكون الإنسان يعني يصلي ركعتين لله تبارك الله
وتعالى ويطيل السجود أما أن يتخذ عادة بين فترة يسجد لله تبارك الله وتعالى ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه آية يقول أتبع
المساجد القديمة فأسجد لله وأدعوه ولكن ظاهر أنه كان يسجد مع صلاة وليس يسجد بدون صلاة والعلم عند الله جل وعلا الشخص الذي يتميز بأملاكه ومناصبه ليقصد ما فوقه فوق من البشر يعني ليس من
البشر أحد فوقه أما يقصد أن ما فوقه فوق حتى من الله هذا كفر والعياذ بالله والله فوق كل شيء سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والبر سبحانه وتعالى عنده شيء مرة ثانية؟
أي نعم أكيد نعم كان بعضهم إذا فاتته الفريضة يبكي يعني يحس أنه قصر وعمر رضي الله عنه لما تأخر عن الصلاة يوماً تبرع بحديقته أشغلته عن الفريضة نعم كان السلح كذلك رحمه الله تبارك الله
كان يستشعرون الدم إذا قصروا في الواجب أو في الصلاة أو في غير ذلك نعم ينبغي لنا أن نكون كذلك الله المستعد صحيح؟
ما معنى الكفر بالطاغوت؟
أن نعتبره طاغوتاً أن نعتبره طاغوتاً هذا هو الكفر بالطاغوت هل الحلف بالله عبادة؟
لا الحلف ليس عبادة وإنما الحلف بالله مباح يباح الإنسان أن يحلف بالله لا الحلف بالله مباح إلا ذلك وقد تكون أيضاً حيال اليمين واجبة كان يطلبها منك القاضي أو كذا فهنا تجيب عليك أما
نفس الحلف عبادة لا أن تبدو صرغات ونعماهي متى تكون الصدقة في أفضل أن تكون الصدقة في العلن الأصل في الصدقة أنها السر هذا هو الأصل في الصدقة أن تكون في السر هذا هو الأصل فيها وقد تكون
في العلن يعني أفضل إذا كانت يعني إذا تصدقت تصدق الناس يعني قلدوه بهذا الفعل يعني أنه يدفع الناس إلى مثل ذلك فهذا يرجع إلى نيته وتكون هنا أفضل إذا جامع الحاج أهله بعد التحلل الأول
وقبل الثاني فإنه يفسد إحرامه أولاً إذا أحرم من الحل فبماذا يلبي؟
هل يقول لبيك حجاً؟
أم إنه فقط ينوي بقلبه نية الدخول في الإحرام؟
لا ينوي الدخول في الإحرام فقط وفسد إحرامه يحرم من جديد وخلص ما يقول شيئاً وإنما يحرم من جديد يقتسل الإحرام من جديد ويقول لبيك اللهم حجاً في إكمال حجه الذي هو فيه هل يجتنب بهذا
الإحرام جميع محضورات الإحرام؟
طبعاً يجتنب الذي يجتنبه المحرم مثله فإذا كان تحلل التحلل الأول فيجتنب ما يجتنبه الذي تحلل تحلله هو الجماعة وقيل يعني القبلة واللمس هذا تدخل مع الجماعة هذه وقيل لا تدخل لكن القضي
يعود كما كان يعود كما كان الله على أعلم وصلاة عين محمد
91 - كتاب الغصب - تعريفه وحكمه ضمان المغضوب - فصل في مسائل متعلقة بالغضب - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا
وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى لها علينا مباركة جميعا في ليلة
الخميس قرة محرم سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة سادس والعشرين من الشهر السادس لسنة خمسين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم
عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين
وأربعمائة وألف بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الحادي والتسعين من هذا الكتاب ومع كتاب الغصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الغصب تعريف الغصب لغة أخذ الشيء ظلما واصطلاحا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق نعم الغصب هو الاستيلاء على أموال غير والسرقة
أيضا استيلاء على أموال غير والنهبة كذلك والاختلاس كذلك وكل واحدة من هذه الأشياء هي في النهاية هي استيلاء على أموال غير الفرق بينها أن الغصب فيه الاستيلاء وفيه القهر يعني الاستيلاء
على أموال غير قهرا كما يقولون أمام عينيه يأخذون ماله بينما السرقة هي أخذ المال أو الاستيلاء على أموال غير من حرزه أي يأخذ من حرزه دون علمه هذه السرقة وهي تخفى في أولها وآخرها أما
النهبة فالنهبة أيضا استيلاء على أموال غير ولكن يأخذه أمام عينيه ويهرب به يعني ينتهب وهو يهرب به أمامه قال له ماذا تريد يعني يقهره مع أخذ المال هناك قهر أما الاختلاس فهو أخذ أموال
الغير مختفيا ابتداء ومختفيا انتهاء يعني يعني مثلا جالس معه يأخذ الفلوس ويحطه بالفلاس هذا اختلاس السرقة يأخذها من حرزها يعني يفتح صندوق ويأخذها محفوظة في مكان معين يأخذها النهبة
يأخذها من يديه ويهرب بها وفي النهاية جميع هذه هي استيلاء على أموال غير وكل هذا محرم من قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم
شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين فإذن هو في النهاية هو محرم قطعا كل هذه محرمة قوله استيلاء غير حربي غير حربي لأن الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين بيننا وبينها حرب
قائمة حرب بيننا وبينهم فالحرب التي بيننا تبيح لنا أخذ أموالهم وتبيح لهم أخذ أموالنا فهم يأخذون أموالهم ونأخذ أموالهم لأن بيننا وبينهم حرب فلا يقال عنه غصب ولا استيلاء ولا يعني لا
يقال عنه غصب ولا نهبة ولا سرقة ولا نهبة وسرقة واختلاس وغصب ولا شيء حقيقة من هذا ولذلك لو انتهت الحرب بيننا لا نحاسبهم على ما أخذوه من الأموال ولا أيضا نرد عليه ما أخذناه من الأموال
لأن أموالهم مباحة وإذلك نص أهل العلم على أن الغصب الاستيلاء على أموال غير الحربي من هو غير الحربي أو استيلاء غير الحربي على أموالنا مثلا استولينا أموالنا أو استولينا أموالنا أن
يكون مسلما أن يكون معاهدا أن يكون مستأمنا كل هؤلاء أموالهم محرمة لا يجوز لنا أن نأخذها منهم لا غصبا ولا سرقة ولا اختلاس ولا نهبة أبدا لأنهم معصوموا المال المستأمن مستأمن على ماله
المعاهد مستأمن على ماله المسلم مستأمن على ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإذا كان الأمر كذلك إذن كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى
استيلاء غير حربي على حق غيره اللي هو مال غيره على كل حال قهرا بغير حق قضية القهر هنا حتى يخرج السرقة والنهبة والاختلاس وده قال قهرا والعرب عندهم في السابق خاصة أهل البادية عندهم
هذا اللي يسمونه الكسب يسمونه الكسب فيأتون يأخذون أموال الناس غصبا رغبا عنهم طيب وعندهم السرقة عيب ما أسرق عيب لكن أخذ أمواله واقهره يعني أمام عينيه يأخذ أموال أمام عينيه يعتبرونها
رجولة وأما السرقة فيعتبرونها أمرا محرما أو يعيب الإنسان هذا عيب أن يسرق لكن يأخذوا كسبا أهرا غصبا فيرون أن هذه من المرجلة عندهم يسمونها يحوف وحنشل وسرقة عفوا حنشل وكسب وما شابه ذلك
من الأمور على كل حال أن هذا الأصل فيه أنه محرم ولا يجوز نعم طبعا عفوا أولوه أيضا بغير حق أيضا لأنه يمكن استيلاء على الأموال بحق مثل استيلاء الولي على مال الصغير يعني إذا كان أنا
عندي مثلا ابن أخي مثلا صغير وأنا وليه فالمال يكون عندي وأنا الذي أتصرف فيه لمصلحته هذا استيلاء على أموال غير لكن بحق وأحيانا الحاكم يستولي على مال الغير مثل المحجور عليه مر بنا
بالحجر المحجور عليه يستولي الحاكم اللي هو القاضي على ماله ليشدد للناس أموالهم قهر أيضا لكنه بحق استيلاء على أموال غير قهرا لكنه بحق إذا عندنا قيدا قيد القهر وقيد الحق نعم نعم يقول
من غصب شيئا لازمه رده خلاص يعني واحد غصب مالا يلزمه أن يرده أو يقول مثلا أنا تبت خلاص تبت ما يكفي هذه حقوق آدميين لا تسقط يعني هناك يلزمه حقا حق الله وحق الآدمي حق الله يسقط
بالتوبة أو يسقطه الله بالتوبة سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان غصب مالا ثم قال اللهم أني تبت إليك وصلح حاله فضيل بن عياض إنصحت الرواية مشهور جدا أن الفضيل بن عياض وهو معروف من العباد
هو الذي كان يسمى عابد الحرمين هو الذي قال عنه عبد الله المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تتلعب من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضبوا يسمون عابد الحرمين
الفضيل بن عياض كان شاطرا يعني قاطع طريق وقطع الطريق منهم الذين يأخذون أموال الناس قهرا هذا القطع الطريق كان قاطع طريق وتاب وحسن التوبة وصار من العباد والناس تضربوا يعني الأمثلة
بكلماته الذين يقولون خمسة يعني ما شاء الله كلماتهم دائما يكون فيها من الحكم وتجدون هذه الإعلانات التي توجد في المساجد أو في غيرها الحكم وغيرها لهؤلاء الخمسة غالبا علي بن أبي طالب
عبد الله بن مسعود الحسن البصري سفيانو الثوري والفضيل بن عياض هؤلاء في حال الفضيل هذا كان يغصب أموال الناس حتى إن بعضهم كان إذا أراد أن يسافر قال كيف نحن والفضيل الآن خاف الفضيل
يطلع لنا يخافون منه من كذلك ما كان مجرما انصحت لأن بعضهم ينكرها يقول غير صحيحة بغض النظر لكن هذا مشهور عنه المهم أن الغاصب قد يتوب فإذا تاب إلى الله الله تبارك وتالي الأصول يقبل
توبة العبد إذا تاب إليه طيب حقوق الناس ما يكفي لا بد أن تعود لهم إذن الغاصب إذا تاب هذا بينه وبين ربه لكن حقوق العباد لا بد أن ترجع إليهم ولذلك قال هنا من غصب شيئا لزمه رده يلزمه
رده يقول لزمه رده ويلزم الغاصب رد ما غصبه بين مائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته يعني غصب دابة مثلا فرسا أخذه غصبا من صاحبه ثم قال أنا تبتله رده الفرس قال وين أنا بعيد أنا سافرت
بالفرس الفرس سرقته من بغداد وأنا الآن في القاهرة توديه لبغداد قال كلفة إرجاعه إلى بغداد أكثر من قيمة الفرس أبيعه وأعطيه ثمنه قال لا ترد بغداد قال والكلفة على حسابك واضح يعني نفق
على حسابك ويعطي يعني إذا كان هذا الفرس مما يغزى عليه أو يستأجر أو كذا يدفع أجرته خلال هذه الفترة إذا أخذ منه سيارة مثلا الآن سيارات عندنا مثلا غصب سيارته وهذا أجر سيارة خلال الفترة
يعطيه يعوض الأجرة ويرجع للسيارة كما هي لو كانت هذه سيارة تؤجر يعتبرها أجار عنده ويرجع قيمتها المهم يعني الزبدة الغاصب لا يكسر خاطرك واضح تقول بس يرجع اللي غصبه لا يرجع اللي غصبه
وما ترتبه عليه يعيد مقتصب وكل ما ترتب عليه يتحمله ولو بلغ أضعافه قيمة الذي اقتصبه ولو بلغ أضعاف قيمة الذي اقتصبه فإنه يلزمه ذلك نعم وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا وغيره وجب قلعها
وردها طيب يقول إن سمر بالمسامير المغصوبة بابا وغيره وجب قلعها وردها يعني أخذ مسامير وثبت بها بابا وخلص الباب وكذا وباب نجارة وكذا يقول أبي المسامير أشتريك مسامير ثانية مسامير حقه
الخشب أخذه وقطعه وكذا وصنع منه بابا طيب تكسر هالباب هذا وترجع للخشب كما كان واضح فإذن الغاصب دائما يجب أن يعيد ما أخذه كما كان إذا كان يمكن ذلك إذا كان لا يمكن ذلك فإنه كما سيأتي
يعيد قيمته أو يأتي بمثله يعيد قيمته ويأتي بمثله إذا كان مثليه يعني شيء يماثله نعم
طيب الآن هذا غصب أرضا نفرض حين مزرعة في العبدالي مثلا أو بالوفرة أو أي مكان يعني واحد جاء وطرد صاحبها منها وأخذها غصبها غصب هذه المزرعة منهم فهنا الآن هذا زرع المزرعة نفرض جانبا
منها ألف متر مثلا زرعه ثم تمكننا من إخراجه يعني جاء الغاصب بشرطة جاء بأبناء عمه جاء بأصدقائه المهم الآن الحاكم جاء القاضي جاء يلا الغاصب برا بعد السلام زارع فيها والزرع اللي زرعته
فهنا نقول له الزرع يعني الآن وقت حصاد يعني جاهز الحصاد قال نعم قلنا أحصد وادفع أجرة لهذه المزرعة متى أخذتها قال صار لي سنة كم أجار مثلها بالسنة قال الله أجار مثلها بالسنة ألف دينار
مثلا كل شهر ألف ادفع 12 ألف لأنه لو كانت عندها كان أجرها ب12 ألف ادفع 12 ألفا والأرض اللي أفسدتها تدفع تعويض عنها هذا إذا كان الزرع شنو جاهز الحصاد يفسد الزرع إذا طلعت الآن يفسد
وظلمتوني هنا نقول ما نظلمك يخير صاحب الأرض نقول ايش تبي تبي يبقى حتى يحصد وتاخذ أجرة المثل ويعيد لك الأرض كما كانت إذا كانت تلفت أيضا يصلح حمرة ثانية أو أنك تطردها من الحين لكن
تدفع له تاخذ طبعا أجرة المثل وتدفع له قيمة الزرع تدفع له قيمة الزرع إذا من الذي يخير هنا صاحب الأرض صاحب الأرض إذا قلنا إذا كان بعد الحصاد يعني جاهز الحصاد احصد ودفع إذا كان قبل
الحصاد نقول لصاحب المزرع اختر تبي تنطره يحصد ويدفع مثل لو كان يعني بلغ الحصاد أو تاخذ أنت الزرع هذا لك لكن تعطيه كأنك تشتريه منه ويدفع لك أيضا أجرة الأرض فترة التي غصب بها أرضك نعم
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه أعد وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه حتى ولو فعله أحد الشريكين بغير إذن شريكه نعم لو أخذ هذه المزرعة وبنى فيها بيتا
الحين مزرع يحصد ويمشي بنى بيتا حطل ديوان حطل كذا بيتا كذا والآن حكمت المحكمة أو حكم القاضي قال الأرض ترجع لصاحبك هذا البيت اللي أنا بانيه خلاص يعوضني أسكن فيه قال ولا أعوضك ولا
أسكن فيه يلا شيل بيتك بيتي أغلى من مزرعتك قال مو شغلي هذا مشكلتك أنت يهدم البيت وعلى حسابه واضح يهدم على حسابه طيب قال غرس غرساً اللي هو شجر أذاك زرع الآن غرس يعني وضع أشجار شرع
أشجار نخيل أو سدر أو اللي كنت تطلع من الغرس يلا تطلع أنت وغرسك واضح علمهم لا تشفقوا على الغاصب لأنه مجرم في الأصل نعم هذا طبعاً هذا غير الإثم اللي عند الله هذا بالدنيا هذه عقوبته
غير إثمه عند الله إذا لم يتب لأنه جمع أمرين أخذ أموال ناس بالباطل وقهرهم هذا قهر الرجال هذا أيضاً فيه إثم نعم إن كان له منفعة نعم على الغاصب الآن أرش نقص المغصوب أرش النقص إيش يعني
هذا المغصوب قد يكون حصل له نقص يعني أخذ بقرة سمينة صارت هزيلة صار هذا نقص في قيمتها طبعاً أخذ سيارة قديمة السيارة صار لها سنتين عندها نقصها إيش سعرها الآن سيارة ما تطلع أنت من
الحفيز ينزل سعرها ولا لا ينزل سعرها هذا أخذها ونزل سعرها يعوضه سعرها يوم شراها واضح فإذاً هاي يسمونها أرش اللي هي عوض نقص المغصوب يعني نقص من سعره أيضاً هذا واجب على الغاصب قال
وأجرته مدة مقامه بيده إن كان له منفعة لأن هذا الشيء اللي أخذه قد تكون له منفعة قد لا تكون له منفعة إذا كانت له منفعة إذا لم تكن له منفعة مثلاً أموال ما فيها منفعة يعني ما تؤجر ولا
تستعمل ولا كذا أموال يرجعها أموال لكن إذا كانت لها منفعة مثل الفرش من السيارة تستأجر وكذا لها منفعة خارجية يستفيد منها يقول تعطيني ترجع لي هذه ولو أنا أجرت هذا خلال هذه الفترة كم
أجارة طبعاً هذا يقدره القاضي يسأل أهل الخبرة لو أجر هذا الشيء يعني كما قلنا المزرعة لو أجرت المزرعة كم تؤجر يدفع له قيمة هذه المنفعة نعم نعم لو تلف هذا الشيء المغصوب يعني السيارة
صار حادث سكراب خلاص وعدمت السيارة طيب فرس غصبه مات ممتلف هذا الفرس هذا المغصوب مزرعة احترقت يعني أي شيء أخذه الغاصب ثم تلف في يده إذا كان له مثل سيارة في لها مثل يجيب له سيارة
مثلها بالضبط الفرس له مثل يجيب له فرس فرساً مثله إذا لم يكن له مثل نشوف كم قيمته ويدفع قيمته نعم قال يوم تلفه يعني في يوم التلف كم كانت قيمته فيعطى للمغصوب منه نعم ويضمن الغاصب
مصاغاً مباحاً تلف من ذهب أو فضة يضمن الغاصب مصاغاً مباحاً لأن المصاغ إما أن يكون مباح أو إما أن يكون غير مباح الزهب مباح للنساء غير مباح للرجال لو اغتصبه من امرأة طيب المرأة تلبس
الذهب تلبس الذهب طيب فهنا أمر لكن لو رجل كان لابس ذهب هل مباح له غير مباح له فهنا غصب الذهب من غير مباح ثم غصب غير مباح طيب ويضمن الغاصب ويضمن الغاصب مصاغاً مباحاً تلف من ذهب أو
فضة نعم الآن المال المغصوب سواء كان ذهب أو فضة الفضة جائز للرجال والنساء ما في مشكلة لكن الذهب حلال للنساء محرم على الرجال فإن كان الذي غصبه مصاغاً مباحاً يعني للنساء طيب من الذهب
أو الفضة فإنه هنا يخير صاحب المال إما وزنه وإما قيمته يعني إما بالوزن وإما بالقيمة وأما إذا كان غير مباح يعني أخذ ذهب من رجل رجل لابس ذهب هذا جاء ونزع الذهب اللي عليه وأخذه منه قال
والمحرم بوزنه ليش صياغة الذهب للرجل غير جائزة غير جائزة أصلاً نعم ويقبل قول الغاصب مع عدم البينة في قيمة المغصوب وفي قدره يعني هذا غصب مثلاً أفرس مجموعة من الخيل غصبها فأنا أقول
هذا غصب مني الخيل كم غصبت؟
كان غصبت خمس أفرس صاحب الملك يقول له سبعة إذا ما في بينة يقبل قول الغاصب هنا يقبل قوله الغاصب هنا إذا ما في بينة وبعض أهل من يقول لا يقبل قول المغصوب وكل مسألة من هذه وظهر الله
العالم أنه يرجع إلى تقدير القاضي ينظر في البينات والشهود وكل مسألة ينظر فيها على حدة والله أعلم نعم يعني غصب مثلاً شات غصبها ثم ذبحها وطبخها وقال حق الضيف اللي عنده قال هذه مغصوبة
من فلان فضل أكل وأكل معاه فهنا صاحب الشات الملك الحقيقي يأخذ ممن؟
يأخذ من الضيف ولا يأخذ من الغاصب مخير يا يقول اثنينهم يدفعون ثمنها يا أن يقول الغاصب يا أن يقول الأكل ثمن يرجع له ثمن هذه الشات يرجع لصاحبي الملك لكن هل يأخذها من الغاصب أو يأخذها
من الآكل؟
إذا كان الآكل يدري فهما كلاهما يعني ملزمان وإذا كان الآكل لا يدري فإنه على الغاصب فقط نعم ومن اشترى أرضاً فغرس أو بنا فيها فخرجت مستحقاً للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع
ما غرسه من اشترى أرضاً فغرس أو بنا فيها فخرجت مستحقاً للغير وقلع غرسه وبناؤه اشترى أرضاً فخرجت مستحقاً للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرسه وبناؤه رجع على البائع
بجميع ما غرسه ممكن الطفل يحرق البيت؟
ممكن ممكن يكون مجنونا؟
ممكن هذا كلهم غير مكلفين فغير المكلف غير المكلف من الذي يضمن إذن؟
أهله واضح؟
المجنون لو جاء وأتلف مال غيره أهله يدفعون إذا ما عنده مال أهله يدفعون الطفل الصغير أهله يدفعون واضح؟
لا لا لكن هو لا لأنه غير مكلف أصلا هو ما يدري ما يصنع وإنما كان على أهله أن يراقبوه أن يحبسوه أن يحفظوه أن ينبهوه وما شابه ذلك من الأمور فالشاهد من هذا لابد أن يكون المتلف مكلفا
عاقلا بالغا أما غير العاقل غير البالغ فإنه غير مكلف وبالتالي لا يضمن وإنما يضمن من؟
أهله أو بيت المال نعم السادس أن يكون لمعصوم نعم المعصوم قلنا هو المسلم أو الذمي أو المعاهد لو كان هذا المال لحربي ذكرنا الحربي إيش؟
يجوز غصبه ماله قتله حلال فما بالك إيش؟
فما بالك بأخذ ماله فهو ماله مباح الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين فهذا ماله مباح أصلا فلذلك لابد أن يكون يعني معصوم المال لابد أن يكون معصوم كالمعاهد والذمي والمسلم نعم السابع
أن يتلف غير ابنه وإن أكره شخص على إطلاف شيء ضمين من أكرهه أن يكون غير ابنه وإن أكرهه شخص على إطلاف شيء ضمين من أكرهه فقال له مثلا السكين قال أحرق هذه السيارة وإلا طعنتك بهذه السكين
وهذا كان جادا وهو يعني ممسكا يعني المهم أنه وارد أن يقتله فأحرق المكره هو الذي يضمن وليس المكره المكره هو الذي يضمن وليس المكره نعم نعم من فتح قفصا عن طائر يعني واحد عنده طائر في
البيت وضعه في قفص جاء أحدهم وفتح باب القفص فطار الطائر الذي فتح الباب يضمن لأنه ضيعه عليه لأنه ضيعه دابه حيوان بقرة بعيل شات اللي يكون غزال اللي يكون عنده يعني عاقلة رابطة فهذا جاء
وفك رباطة شدي فهرب من الذي يتحمل الذي فك الرباط وهكذا في كل شيء فإذن الذي يتعدى على أموال الغير ويتسبب في ذهابها هو الذي يضمن من فتح قفصا عن طائر أو حل قنا القن العبد أو أسيرا أو
حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء الزق فيه مائع الزق اللي هو مثل جربة مثلا القربة هذه مربوطة فك الرباط العصير اللي فيها كله تلف مثلا صغر يقول أنا ما كتيت العصير فكيت الوكاء فكيت الوكاء
وبالتالي أي حركة أنت الذي تسببت في النهاية فالذي تسبب اتلف هو الذي يتحمل القيمة طيب يقول فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر لو كان هذا الطائر معودين
يفتحوا له الباب وما يطلع ما يروح لكن جاء شخص آخر وحرك الطير وطار راح الذي حركه هنا هو الذي يضمن لأن فتح الباب لم يكن سببا في طيرانه وإن طيرانه بسبب مثل لو واحد حفره في حفرة والناس
شوفه دفع واحد من الذي حفر حفر الذي دفع الذي دفع وهكذا هنا فالقصد إذن أنه المتلف المتسبب المباشر هو الذي يضمن نعم يعني الزبدة أنه يكون متعديا لا يتعدى لا يتعدى كيف يكون متعديا قال
من أوقف دابة بطريق الدابة ليس مكانها في طريق الناس الدابة مكانها في يعني محصارها في جاخورها يعني تحبس في مكان معين هذا أوقف دابة بطريق ولو واسع أو ربطها به أو ترك بها طيب نحو طين
أو خشبة ضمن ما تلف بذلك يعني ترك بهذه الطريق طينا أو خشبة المهم أنه تعدى مثلا ألقى مثلا أو ساخن تلفت كل هذا صور من التعدي صور من التعدي فإنه يضمن ما خسر الناس بذلك يقول لا إن ضربها
إنسان فرفسته لأن هي أصلا ما تعدت على أحد هذا جاء وتحرش فيها فرفسته هل يضمن صاحبها من رفسته لا يضمن لأن ذاك هو المتعد ذاك هو الذي تعدى عليها لا إلا إذا كان الطريق ضيقا إذا كان
الطريق واسع عنه لتحرش في الدابة أما إذا كان الطريق ضيقا وهذا رأى الدابة فرفس تحرش فيها مثلا فرفسته هنا يضمن الذي وضع الدابة لأنه ضيق على الناس بذلك أما إذا كان الطريق واسعا فلا
يضمن نعم نعم من اقتنى كلبا عقورا الكلب العقور هو الكلب الهائج الذي لا ينضبط مع صاحبه هذا هو العقور طيب أو أسود بهيما الأسود البهيم أيضا الكلب الأسود البهيم الذي أمرنا بقتله صلى
الله عليه وسلم أو أسدا أو ذئبا أو هرا أو جارحا يعني كل هذه أشياء أساسا لا تربى بالهر هنا الهر الذي يعتدي على الناس وليس الهر الذي يربى المهم الأشياء التي لا يربيها الناس عادة يقول
فأتلف شيئا ضمنه لأن هذه الأشياء ليست مكانها البيت حتى يضعها الإنسان فيه فلذلك يضمن ما أتلفته هذه الأشياء لا إن دخل دار ربه بلا إذن يعني لو أنت دخلت بيت إنسان عنده الكلب العقور أو
عنده الأسود أو عنده الأسد أو عنده الذئب أنت المتعدي هنا إنك دخلت بلا إذنه دخلت بلا إذنه وبعض أهل العلم يرى أنه يضمن أيضا صاحب البيت لماذا؟
قال لأنه لا يجوز له أن يقتني مثل هذه الأشياء الأصل هذه الأشياء لا تقتنى لا يجوز ربيل أسد في البيت أو نمر أو ذئبا أو كلبا عقورا لا يجوز تربية هذه الأشياء في البيت وليست من عادة
الناس فهنا بعض أهل العلم يضمنه هذا الأمر الرابعة ومن أجج نارا بملكه أو سقى ملكه فتعدت النار أو الماء إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرت ريح نعم يعني واحد أشعل نارا في ملكه يعني عند
مزرعته وأشعل فيها نارا تدفون وكذا وكذا لكن وضع مروحة طيب في جهة جاره والنار قريبة من جدار جاره فالنار دخلت على جاره فأحرقت مزرعته يضمن لماذا؟
في تعدي منه هنا متعدي لكن إذا كان لا النار هادئة والأمور طيبة وكذا لكن جاءت ريح فجأة وهو أشعل النار في ملكه أصلا لكن جاءت الريح فجأة وطارت هذه النار حتى أتلف الدار غيره هنا لم يصنع
شيء لا يحاسب على هذا نعم الخامسة ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلفه به نعم يعني الإنسان ما سوى شيء غلط يعني نام في المسجد شو
المشكلة يعني لو واحد تعرشب فيه مثلا وسقط وكسر ذرسة أو شيء أو كذا لا يضمن مثلا في طريق واسع واحد أيضا جاء يعني وتعثر به وسقط كذلك لا يضمن كذلك لو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه
الناس لم يضمن ما تلفه به حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس يعطين الناس ما يقدر تمشي في الطين مثلا هذا وضع حجارة عساس الناس يمشون عليها فواحد مشى على الحجر وسقط هل يحاسب الذي وضع
الحجر لا هذا محسن فلا يحاسب على هذه الأشياء التي تلفت بسببه كذلك إن يعني بنى في فناء داره في فناء بيته اللي حنا نسميه الارتدادة الحين مثلا يعني الشيء القريب من بيته
طيب بإذن الإمام فأهل العلم اختلوا فيه يعني إذا أذن له الإمام قال والله هذا ارتدادك اصنع فيه ما شئت لكن لو لم يكن له ارتداد واصنع فيه هنا متعدي لكن إذا أذن له بأن يعني يستخدم هذا
الارتداد اللي حنا نسميه الارتداد الآن إذا أذن له أن يستخدم هذا الارتداد وهو فناء الدار وهو الأرض الملاصقة لداره إذا كان بإذن الإمام فتلف شيء لا يضمن هنا أما بدون إذن الإمام هنا
يتلف متعدي والمقصود بالإمام يعني اللي هو ولي الآمر طيب هنا عندنا مسألة أستاذ فلسطين الوقت ممكن ما نكمل هذا عندنا مسألة إذا الغاصب الآن غصب مالا ما اسمك محمد محمد الآن غصب مالا طيب
غصب مالا وبعد سنة سنتين تاب مثلا أنا سبت وهذا الآن لازم ترجع المال ولا لا التوبة بينه وبين الله لكن رجع المال لصاحبه واجب قال ما لقيته مسافر كان مقيما في الكويت ثم انطلق عنده محل
ثم أغلق محله محله أنا الآن لا أستطيع أن أعيد له هذا المال كيف يصنع شو رأيك يعني حاول يشوف له أقارب أو شيء يعطيهم المال جميل خوش جواب بعد ها رأيك شو يسوي أنت شو تسوي لو أحد لا مال
عندك أنت غصبته منه والآن ستعيده له لكن لم تجده أقارب أو شيء أي زي وإذا ما تعرفه صدق فيه تبرع فيه تبحث عنه هذا وارد هذا وارد أن أحدهم ممكن يكون غصب مالا ثم أراد أن يعيده فلم يستطع
إعادة هذا المال أو ما يبي مشاكل مثلا ما يبي مشاكل من المغصوب منه مثلا قال أهل العلم إما أن يسلمه للوالي اللي هو أمير البلد مثلا الوالي طيب إما أن يسلمه للوالي يسلم له يقول هذا
المال غصبته من شخص لا أعرفه فيكون لبيت مال المسلمين أو أن الوالي يكون عنده حتى يجد صاحبه أو يعطيه الحاكم والحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فيرد به القاضي يرد به القاضي يسلمه للقاضي
غصبته من شخص اسمه كذا أو لا أعرف اسمه أو غصبته منه في البرية ولا أعرفه ولا أجده ولا كذا ولكذا فيعطيه القاضي مثلا يسوي إعلانات أو شيء أو كذا من فقد مال من أخذ منه مال في البرية
يسأله طبعا بعض الناس حتى يتأكد هو أو لا بعض الناس قد تدعي لها المال أو غير ذلك أو يعطيه من يثق به أنه سيسلمه إلى صاحبه الشاهد أنه لا تبرأ دمته اجتهد بعادة هذا المال إلى صاحبي فلو
فرضنا أنه عجز مثلا الوالي مثقة مثلا هو أصلا يأخذ أموال الناس ظلما مثلا أو أن الوالي رفض أن يأخذ منه هذا المال أو أن القاضي ما استلم منه المال أو لم يكن هناك قاضي شرعي يعني كمثال
بلاد الكفر أو غيرها أو كذا أو أنه لم يجد من يثق به ماذا يفعل؟
يتصدق به عنه بنية لو رجع يعطيه إياه يعني فرضنا 300 دينار مثلا حاول حاول حاول أن يحصل هذا الرجل ما حصله فيذهب ويتصدق ب300 دينار ولكن في نيته لو عاد في أي يوم من الأيام وقال له أين
مالي؟
يقول له تصدقت به لك إذا رضي سود مهود إذا قال لا أنا بمالي ليش تصدق أنا بأحوج يعطيه إياه تتحول له عند الله سبحانه وتعالى تتحول الصدقة لأنه صار متصدقاً من ماله هو فالصدقة يعود أجرها
على المتصدق ويعيد المال إلى صاحبه هذا لا بد منه إعادة المال إلى صاحبه أذكر لكم طرفة جاءني أحدهم مرة وقال سرقت مالاً وأنا الآن تاء وأرجع هذا المال لصاحبه لكن ما عرفه ولا بمشاكل ولا
بكذا ولا بكذا متى سرقت؟
قال قبل عشر سنوات وكان عمري في ذلك سبعة عشر سنة يقول وما فيه بصمات حق سبعة عشر سنة؟
فيقول كنت يبقى ضد مجهول وراحل قلت له طيب والحين؟
قال لا ما أقدر أعطيه المال شو أنا أعطيه الفلوس وكذا وما عرفه ولا يعني شو أنا أعطيه الأموال وما عرفه ولا شيء فقلت له أنت شو أخذت المال؟
قال نطيت بيته ومسرقت هذا المال قلت له جيب لي المال فجاب لي المال قلت له أعطني عنوان البيت قال ما عرف العنوان قلت له ادل البيت قال لي قلت روح الحين وشوف البيت وين فيه وجيب لي عنوانه
راح وجاب لي العنوان فرحت أنا وأحد الأصدقاء صلينا في مسجد قريب من البيت قلت يمكن أجد أحد عرفه وفعلاً لقيت أحد الأخوة بعد الصلاة قلت له هذا من بيته قال هذا بيت فلال فلال قلت له
تعرفه؟
قال عرفه عندي الماء بالدوام لسه ممتاز قلت شلونا الرجل رأي مشاكل رأيك؟
قال لا طيب وحفيد فطرقنا عليك الباب طلع لنا السلام عليكم والسلام قلت له سؤال غريب قال سورق؟
قال متى؟
قلنا قبل 10 سنين قال لي أول ما سكنت توني شاري أول ما شريت البيت يومين ثلاثة سرق البيت قلت له كم سرق منك؟
قال ما أذكر بس أذكر سرق مال مني هذا كان معطيني 325 دينار تقريباً قال هاللي سرقت قلت له زين السارق يعني يبي يعطيك الفلوس يبيك تسامحه تبي فلوسك؟
ولا تاخدها مني يوم القيامة؟
قال له والله بفلوسي قلت له تسامحه؟
قال سامح بس عطوني فلوسي قال لا ومع السلامة فالقضي إن الإنسان لا بد أن يجتهد في رد المال إلى أهله فإذا لم يستطع إلى ذلك سبيلاً فإنه ينتقل إلى التصدق به عنه هذا إذا كان مسلماً لأن
الصدق تنفعه أما إذا كان كافياً وغير مسلماً فالصدق لا تنفعه فهنا يحتفظ بهذا المال ويكتب عليه مثلاً حط في ظرف مثلاً يكتب عليه هذا المال يخص فلان فلان قد يأتي في يوم من الدهر يطالب
بهذا المال حتى بعد موت هذا الرجل أولاده يعرفون المهم يكتب عليه أن هذا المال يخص فلاناً والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله يقول هل يقام على الغاصب حد الحرابة؟
لا ما يقام على حد الحرابة الغاصب ولكن الغاصب يدخل في السارق يدخل في حد السرقة يدخل في حد السرقة منهم من يربي ذيباً أو أسداً في بيتي ما حكمه لا يجوز تربية هذه الحيوانات لأنها إما لا
يربى في البيوت هذه الحيوانات ولا تربث لا في البيوت ولا في غيرها لا يجوز إنسان يربي مثل هذه الحيوانات أحد عنده سؤال هل الدرس؟
نعم طبعاً ما يجوز لا يجوز لك أن تستجيب للدعوة ويجب أن تنكر عليه تقول اتق الله هذا لا يجوز ولا كذا ولا كذا وإذا كان قبل الوليمة يقول سأصنع وليمة شيء غصبته من فلان ذكره بالله أما إذا
ما قال لك هذا الكائن ما قال لك بعد ما طبخها مثلاً قال لي الله تفضل هذه الوليمة غصب من فلان لا تأكل ما يجوز حرام الله نسأل ما عليك شيء في هذه الحالة وإذا كنت مثل أي بكر الصديق بكر
الصديق لما أكل ثم قيل له هذا من قمار وضع أصبعه في فمه فرجع حتى لا يدخل بطنه بطنه شيء حرام الله نستعان نعم يتلف الزرع يعني سرق سرق مالا فقطعنا يده في مشكلة من حرزه هذه يعني طبقت
عليه الشروط كلها قال الواحد ليش أقطع يده الثنتين خليه يتأدب يجوز ليش أصبع هذا كذلك يعني يعاقب بقدر غصبه لا يعاقب أكثر من ذلك دينا ما فهم كلب الحراسة مو عقور هذا مو هو عقور هذا كلب
غير عقور لا هذه ما تربى هذه ما يجوز ما تربى إلا إذا كان الفهد للصيد الفهد يستخدمونه للصيد فك حتى الذي للصيد ما يوضع في البيت نعم في الموضوع ايه لا لا لا مع زوجته وزعه كميراث ايه صح
تعطي الأم السدس والزوجة الثمن وتعطي الباقي للابن نعم بذمته يقول إذا تاب الغاصب والأيسى عنده ما يرد فإنه يكون في ذمته نعم تقول اغتصبني شاب عمره صغير ماردي سبعة واحد عشر سنة وهي ثمان
سنين علينا لا غير مكلفين هذا غير مكلف وهي غير مكلفة أنا مقيم في أوروبا منذ سنوات طويلة وليس لدي نية العودة لبلدي ولا يوجد لدينا مقابر للمسلمين ولكن استطيع ان اشتري ارضا في مقابر
المسيحيين وتكون مدفنا لعائلتي واغسله وكفني وصلى عليه على طريقة هل يجوز لي ان ادفن انا وزوجتي وابنائي في نفس القبر الذي هو يكون بعمق خمسة امتار تحت الارض لمستويات مختلفة لكل قبر علم
بان زوجتي مسيحية وابنائي مسلمون طيب الاصل ان لكل انسان قبر خاص به ما يدفن في القبر اكثر من شخص الا ظروف قاهرة كما وقع في احد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن كل اثنين في قبر هذه
ظروف طارئة ومسبة للزوجة ما تدفن اذا تدفن في مقابر النصارى تدفن في مقابر المسلمين اشترى مني صديقي كرسيا وبقي الكرسي عندي شهرين ثم قررت الغاء البيعة فاعدت له ما له وتركت الكرسي عندي
دون اخذ رأيه فهل هذا يجوز ما فاهم اشترى صديقي كرسيا وبقي الكرسي عندي شهرين ثم قررت انا لم يستلمه يعني ثم قررت الغاء البيعة فاعدت له ما له وتركت الكرسي عندي لما يجوز الاصل في البيع
انه من العقود اللازمة البيع من العقود اللازمة ليس لاحد الطرفين ان يلغي البيعة يعني البيع والشراء اللي تم بينهما العقد ليس لاحدهما ان يلغي العقد بدون اذن الاخر ما ينتقض العقد الا
بطرفين الا اذا كان هناك شرط مدة مثلا قال هو افكر ثلاثة شهر مثلا قال هذه ثلاثة اشهر رده ما في بس اما اذا ما كان بينهما شرط وتم البيع يلزم البيع هنا ليس له ان يلغي البيع من عندي نفسه
ما ليس له ذلك لكن له ان يطالب بماله ويعطي الكرسية لمن اشتراها ما من نبي الا حذر امته الدجال هل الدجال موجود الان وهل هو بشر نعم الدجال موجود كما رأاه تميم الداري وكما اخبر عنه
النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا حذر قومه الدجال موجود وهو مربوط في جزيرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج في يوم من الايام وهذا الدجال يعني من البشر من بني ادم من
بني ادم ووصفه تميم الداري لما رأاه رضي الله عنه اربع بعد كل ختمة قرآن ادعو ادعية عامة من عندي هل يصح هذا يصح ما في بس ان شاء الله الدعاء بعد عمل خير كقراءة القرآن لا بأس به هل عنده
سؤال نعم لا الحربي فرق بين الحربي وبين الحرب الحربي هو الانسان الذي يريد قتل المسلمين فقتلنا فما له مباح هنا اما في اثناء الحرب اثناء الحرب لا يجوز الانسان ان يأخذ من الغنيمة شيئا
الا باذن القائد اي نعم القائد هو الذي يقرر ذلك ويذلك الذي يأخذ بدون اذن القائد هذا غلول والله تبارك وتقول له ما كان بي ان يغل ومن يغل يقصي ما غل يوم القيامة فالغلول محرم كبائر
الذنوب واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشملة التي غلها لتشتاء عليه نارا في قبره فهذا الغلول محرم الا اذا اذن القائد قال من قتل قتيلا فله سلبه فهذا امر اخر يجوز هنا اي نعم
نعم لا هذه الاصل انها اموال كما يسمون اموال دولة اراضي الدولة مثلا ايه اراضي الدولة فهذه الدولة اذا اذنت اللي هو ولي الامر اذا اذن الناس يبيعونها ويشترونها ما في بس ان شاء الله
تعالى حديث الكلالة هل الاقارب من جهة النساء الكلالة هو الرجل الذي يموت ليس له اصول ولا فرور هذا الكلالة يعني ليس له اب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن يعني عنده حواش اخوان اعيال عام هذا
يسمونه كلالة اذا خرج شعري في نهاية الصلاة من غير قرص هل اعيد الصلاة لا لا تعيدين الصلاة حكم الرضاعة وشفط الحليب الشفار امام النساء اذا كان بدون يعني اثار اخذ يعني ظهور شيء مثير ما
في بس ان شاء الله تعالى لما يتسامح فيه ان شاء الله تعالى ولد يتيم ثم احتضنه رجل في بيتي ثم قام ابوه من الرضاعة باذيته فقام الولد بقطع العلاقة مع ابيه من الرضاعة لا ليس قطعة رحم
الرضاعة ليست رحما فهو خاصة اذا اذا هو احسن اليه عندما يعني اخذه وارضعته زوجته او كذا هذا احسان لكنه افسد احسانه هذا باذائه والاضرار به فادعو له لا ليس من الرحم على كل حال لا يعد من
الرحم الله اعلم رجل صلى بالناس اماما وهو محدث وعندما تذكر استخلف رجلا مكانه هل يكمل او يبدأ من جديد لا يكمل لان كل واحد صلاته لنفسه فالمأمومون الذين صلوا خلفه صلاتهم صحيحة لا شأن
لهم بصلاة الامام وخرج من الصلاة وهم صلاتهم صحيحة لم تفسد فيتقدم احدهم ويكمل الصلاة ما في داعي ان يعيد من البداية نعم والله ما اعلم انه ذكر انها صحابية وهي ان ادركت يعني الاسلام لكن
هل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلم الان اذا احد عنده علم خلص اهلية صحابية ما اعلم بس انت اكد لك ان شاء الله تعالى سبوع الجاي ان شاء الله نقول لك ان شاء الله عندنا سؤال كم بقى
على الادامة ما حكم من قصر في الالتزام بالصلاة في المسجد صلاة المسافر مواجبة لا الصلاة في المسجد المسافر غير واجبة من قصر في الالتزام بالصلاة في المسجد عليك ان يعود فاته خير كثير
فاته خير كثير عليك ان يعود والله المستعان مع شدة الحر والمسجد بعيد هل اصلي بالبيت او هل يجب صلاة جماعة نزلنك كل يوم اصلي المسجد اذا كان الحر شديدا وتتعب في الوصول للمسجد او كذا لا
غير ملزم ان شاء الله تعالى كان المسجد بعيدا اما اذا كان المسجد قريبا يعني امشي شوي شو المشكلة يعني اذا كان لا يؤذيك الحر شديدا يعني اما اذا كان فيه غبار او شيء شديد كذا نعم ممكن
لكن الانسان لا يتساحل يعني في هذا الامر اعتمرت في رمضان الماضي وبين الطواف صليت التراويح مع الامام وهذا اخذ مني حوالي ساعة ونص ثم كملت باقي الطواف وبعد الصلاة عرفت ان الواجب
الموالات وانا اتركت الطواف فماذا علي الان وايضا تركت التلبية جهلا بوجوبها فماذا علي الان وما حصلت من الصلاتين لمجموعتين بغض النظر ماذا عليك الان لكن يجب على الانسان يعني يبي يروح
العمرة لازم يتعلم الاحكام مو معقول يعني ما يعرف انه يلبي في الميقات واحد رايح العمرة تعلم احكام العمرة لا بد ان الانسان يتعلم هذا الاشياء حين احنا اذا اردنا ان نسافر الى بلد سياحة
او شيء او كذا
وكذا نسأل كم فلوسهم تم تسوى بالنسبة لفلوسنا واين نصرف واين الاماكن ازاينا واين المطاعم ازاينا والفنادق ازاينا ما هي لغتهم احيان يدش على الموقع ويتعرف على البلاد وكذا واهم ما فيها
طيب العمرة ما يسير واحد يروح عمرة هذا دين اذا قرب رايح العمرة ما يعرف انه لازم يحرم عند الميقات ما يعرف انه ما يسير يقطع الطواف اذا بدأ فيه ما يصلح هذا ابدا اهل العلم يشترطون
المواصلة بين الطواف لكن هذا يعذر لجهله يعذر لجهله ولكن اي مرة ثانية انسان يجب عليه ان يعني يتق الله في هذه الامور يتعلم احكامه حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين لا بأس اذا مثلا
اجمع المغرب والعشاء قال اهل العلم لا بأس ان يفصل بينهما بوضوء او يوصل بينهم بصلاة ركعتين لا بأس اما يفصل بينهما نص ساعة و ساعة يصلي المغرب بعدين يقعد مع الربع ويصول فابن يصلي
العشاء بعد نص ساعة و ساعة لا هذا ليس جمعا هذا ما جمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين لا يكون بينهما مدة طويلة عرفا فالمدة الطويلة عرفا تفسد الجمعة ولا يجوز له ان يجمع في مثل هذه
الحالة اما اذا كان مدة قصيرة قال اهل العلم بمقدار ما يتوضى و يرجع و مقدار ما يصلي ركعتين فهذا لا بأس ايه خمس دقائق شيك لا اما مدة طويلة بالعرف فانه لا يصلح ابدا هل الموت من القصف
يعتبر شهيدا لا اسأل الله ذلك لان الهدم شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يموت بالهدم شهيد والذي بالقصف يعني قريب من هذا فهو شهيد من هذا اسأل الله تعالى تعالى ذلك حصل خلاف
بيني وبين زوجي وهجر البيت منذ ستة اشهر وهنا والان عند زوجتي الثاني هل اثن على طلب الطلاق بدل ما تطلبي الطلاق حاولي ان تصلحي الخلاف يعني لماذا هجر اسأليه ناديه تعال يا فلان وهكذا
يعني بدل السعي الى الطلاق مباشرة هناك حلول قبل ان يضطر الانسان اللجوء الى الطلاق هناك يعني في امور اخرى يمكن من خلالها ان يصلح الامر العد مع زوجته الزوج مع زوجته فالقصد انه لا يلجأ
الى الطلاق الا اذا ضاقت الامور تماما والله على واعلم وصلى الله عليه وسلم
92 - فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية/ باب الشفعة - تعريفها, دليلها, فائدتها, شروطها - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد فحياكم الله مع شرط الله وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون شاهدا لنا عنده سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في محبة الله تبارك
وتعالى نحن في ليلة الخميس الثامن من شهر محرم سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثالث من الشهر السابع لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد
المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة
ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة ونحن ما زلنا مع كتاب الغصب وفي آخر باب منه ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر وهكذا حتى نتم هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا هو
المجلس الثاني والتسعون أتم الله لنا ولكم بخير تفضل وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها نعم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية غير ضارية يعني متوحشة ضارية حيوانة الضواري هي الحيوانة المتوحشة التي يعني تفسد في الأرض قال ما أتلفته نهارا من الأموال
والأبدان ما أتلفته نهارا مفهومه أن ما أتلفته ليلا هو مسؤول عنه سيئتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن لا يضمن ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول العجماء جبار العجماء جبار العجماء اللي هي البهايم ما تفهم هذه عجماء تسمى جبار يعني لا شيء فيه لا حق لأحد فيه أبدا لأنها بهيمة ما تفهم إنسان أتلفت مالية لأن مفروض تحفظ
مالك لأن هذا وقت رعيها هذا وقت رعيها فالمفروض أن يحفظ الإنسان ماله يغلق عنها لأن لا يمكن أبدا لرعي الغنم مثلا أن يحط مع كل خروف أو كل نعجة أو كل تيس يحط معه راعي خاصة إذا كثرت وكذا
أو رعي الإبل يحط مع كل هو واحد يرعاها جميعا فعلى أصحاب الأموال أن يحفظوا أموالهم وعلى الناس أن يبتعدوا عن هذه البهايم حتى لا تؤذن فإن آذتهم فهو جبار لأنها بهايم لا تفهم شيء هذا
فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار قال إذا لم تكن يده عليها يعني إذا كانت يده عليها أي الراعي أو صاحبها مالكها إذا كان هو ماسكها ثم أتلفت يضمن هنا لأنه يستطيع منعها
لأنه يستطيع منعها في هذه الحالة نعم الراكب الذي يركب هذه البهايمة واحد يركب على بعير أو يركب على حصان أو غير ذلك الراكب عليها أو حمار الراكب والسائق والقائد الذي يملك أن يتصرف فيها
يمنعها وأهمل هو أهمل حتى أفسدت يتحمل أيضا يتحمل القائد يتحمل السائق هذا الذي يتحمل لأنه بيده أن يمنعها بيده أن يمنعها لا ما نفسه ونفحت برجلها من غير سبب لا يستطيع أن يصير وماسكها
من جدام وماسك رجولها وكذا يعني هذه بهايمة ما تفهم لو برجلها ضربت شيئا مثلا هذه بهايمة ما تفهم ضربت رجلا ضربت طفلا ضربت أنبوب ماء فكسرته أي شيء تضرب برجلها يعني غير مسؤول عنها
صاحبها لأنها في النهاية كما قلنا بهايمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار إذا ضربت بسبب هذا موضوع ثاني يعني واحد تحرش فيها مثلا ضربها نخزها بإبرة أو بشيء أو كيف ضربت الذي
نخزها والذي يتحمل هذا بالنسبة لهذه البهايم نعم وإن تعدى راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان يعني إذا اشترك
أكثر من واحد في قيادتها أو في إهمالها فيتحمل هذا هو مقصود نعم ويضمن رب بهيمة ما أتلفته من زرع وشجر وغيرهما ليلة إن فرط في حفظها وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها نعم إذا يعني إما
أن تتلف في النهار وإما أن تتلف في الليل ما أتلفت في النهار صاحب المزرعة مسؤول عن مزرعته يحفظها عنها أما ما أتلفت في الليل لا صاحبها صاحب يعني البهيمة يجب أن يمنعها بالليل البهام
ترعى بالنهار ما ترعى بالليل فإذا رعت بالليل معناها في إهمال معناها في إهمال ومن هذا نعرف قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم
شاهدين ففهمناها سليمان هذا نفشت أي رعت ليلا دخلت مزرعة هذا ليلا وهذا هو النفش الرعي ليلا فالله أخبر أن هذه البهائم رعت ليلا يقطعها في محصارها أو في بيت يحفظها أو كذا لم يحفظها
فخرجت ليلا وأفسدت مزرعة الرجل فحكم داود عليه الصلاة والسلام يعطيه ثمن ما أتلفت هذه البهائم وحكم سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ صاحب المزرعة البهائم يستفيد من صوفها ولبنها
فترة قيام صاحب الماشية بإصلاح المزرعة الشاهد أنه غرم صاحبها لماذا غرم صاحبها؟
لأنه أهملها لأن الأصل أن هذه البهائم لا ترعى في الليل وإن في الليل يجب على مالكها أن يمنعها يجعلها في محصارها حتى يعني يأمن الناس لأنه ليس معقولا بعد صاحب المزرعة يحميها ليلا
ويمحيها نهارا لا هو يحميها نهارا وفي الليل يذهب لينام كونها دخلت وأتلفت أين صاحبها؟
فصاحبها يتحمل ما أتلفته ليلا يقول وكذا مستعيرها ومستأجرها فكل هؤلاء يعني لو كانت هذه البهائم واحد استعارها من شخص يضمنها الذي استعارها مستأجرها يضمنها الذي استعجرها حافظها يضمنها
الذي حافظها هذا بينه وبين صاحبها مالكها نعم ومن قتل صائلا عليه ولو آدمية دافعا عن نفسه أو ماله لم يضمن إذا لم يندفع بغير القتل نعم قبل هذا هناك كلام لشيخ سام تيمية أحببت أن أنقله
لكم يقول شيخ سام تيمية كل بهيمة عجماء كالبقر والشياء وغيرها فجنايته غير مضمونة كما قلنا أنها جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها كما لو
انفلتت ممن هي في يده وأفسدته فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا يعني متمردة على صاحبها ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين أو مجامعهم أو تأجيرها أو مستعيرها أو
حافظها فإنه يضمن إذا لم يكن تفريض فإنه لا يضمن هذا باختصار زبدت ما تتلفه البهائم قال ومن قتل صائلا عليه الصائل هو الهاجم عليك المتعدي عليك هذا الصائل يقال له صال عليك يريد قتلك
يريد ضربك يريد إذاءك وهذا الصائل إما أن يكون آدميا إما أن يكون حيوانا غير آدمي صائل جاءك بعير جاءك منفلت عليك صان جاءك حمار جاءك خروف جاءك أي أي أي صائل هذا هذا يقال له صائل جاي
يبي يؤذيك يريد أن يؤذيك يقول ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دافعا عن نفسه أو ماله لم يضمن لم يضمن لكن قال إيش إذا لم يندفع بغير القتل يعني إذا كان يمكنك أن تدفعه بغير القتل ما لا
داعي تقتله أبدا صال عليك أن تستطيع أن تحتمي منه تدخل إلى البيت ليش يصول علي أبا اتباعك لما يصي أو أنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه آدمي جاءك بيضربك وأنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه بدون
القتل ما تقتله وإنما تقتله إذا لم يكن يمكن دفعه إلا بهذا إذا لم يمكن دفعه إلا بهذا لك أن تقتله لأنك تحمي نفسك من قتله لك كذلك اللصوص وغير ذلك إذا أتوك أو كذا إذا تستطيع أن تمنعه
بدون القتل لا يجوز لك قتله دون القتل وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك بس قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله دافع
عن نفسك قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار يعني هو الصائل يتحمل ذلك فالقصد أن كل ما صال عليك فلك أن تدفع عن نفسك ويدخل في هذا كل حيوان مؤذي لك أن
تدفع أذى عن نفسك بما تستطيع ولو اضطرت إلى قتله لو لم يكن مجال أن تمنعه إلا بقتله يقتل ما في بس إذا كان صائلا عليك يؤذيك ما في بس وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسمائة الف واس
يقتلن في العلي والحرم فالقصد كل حيوان مؤذي لك أن تتخلص من أذى بأقل قدر من الخسائر فإن لم يكن إلا قتله فلا مانع من قتله بل حتى لو كان آدميا ولم يمكن التخلص من أذى إلا بقتله فلا مانع
من ذلك نعم حتى الحشرات تدخل في هذا حشرات مثلا قتل الحشرات المؤذية يدخل في هذا أيضا عفوا نعم المقصود أنه يعني من أتلف شيئا يجب إتلافه فلا شيء عليه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه
وسلم لما كان الفتح فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصار يأتي الأصنام ويضربها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق ويكسرها ودفعوا بها لماذا لأنها يعني باطل فيجوز هدر
هي هدر فكسرها لا يضر حتى لو قال واحد والله أنا تعبت عليه سويت من ذهب هذا التمثال أو كذا ما لا قيمة في الشرع هذه كلها شيئا محرمة كذلك كتب الرديئة كتب السحر والشعوذة وهذا كذلك حتى
إني أذكر أن أحد الإخوة يحدثني طبعا هذا يتكلم عن كتب إيهوة يقول كانت عندي كتب بالسحر وال إلحاد وكذا يقول أشعر قتة يعني وضيقة في نفسي يقول حتى جمعتها في الحوش يقول جمعت الكتب هذه
وصبيت عليها بنزين مدري غاز يقول شبيت فيها النار وحرقتها يقول صار هدوء في البيت فالقض أن هذه الكتب الفساد والضلال يجوز حرقها قياسا وليست كتب فساد لكن قياسا على إحراق الصحابة للمصاحف
في عهد عثمان وكان بإجماع تقريبا لما عثمان جمع القرآن الكريم أمر جميع الصحابة الذين عندهم صحف خاصة بهم كتبوا فيها القرآن بعضهم كتب الناسخ والمنسوخ بعضهم كتب المتأقدم قبل المتأخر
بعضهم على أسباب النزول مثلا بعضهم كتب القرآن ناقصا لأنه هذا الذي عنده لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحابة مثلا عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب
أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنه كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيكتبها عنده سمونا مصحف علي مصحف عائشة مصحف فاطمة مصحف زيد مصحف معاذ كل
واحد له مصحف يكتب فيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده كل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عنده كتاب الوحي
43 واحد فكل واحد يكتب الذي عنده من بعض طبيعي جدا لكن بعضهم كان يكتب المنسوخ بعضهم ترتيب المصحف على غير الترتيب الأخير اللي هو الموجود حاليا العرضة الأخيرة كما يقال عنها بعضهم يضيف
أثناء المصحف يكتب التفسير سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حضر الحادثة هذه لأن هذا أسباب النزول في أسباب النزول كتب نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا وهكذا فعثمان بن
عفان لما جمع المصحف الذي هو على العرضة الأخيرة اللي هو هذا الموجود بين أيدينا الآن أمر جميع الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم أن يحرقوها حتى لا يلتبس الأمر على الناس وهذا كان
بإجماع الصحابة ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول يعني عبتم على عثمان شيئا إنما فعله على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنتوا مكانا فعلتوا مثلما فعل فهنا هذه مع أنها مصاحف
أمر بإطلافها لماذا؟
لأنها تخال صاحب الموجودة الآن لو مصحف مثلا مشقق مثلا سقطت منه أوراق مثلا صفحات من المصحف مثلا لا بانع من إحراقه لا بانع من إحراقه وهكذا فالقصد إذن أن أي شيء يعني ليس له قيمة شرعا
كالمزمار والطبل وآلات اللهو والعود والكمنجة وما يسبونها البيان وهذه الأشياء كلها المحرمة وكذلك الزكاير الدخان والخمور كل هذه الأشياء لو أتلفها الإنسان فإنه لا يطالب بها نعم قد
يحاسبه ولي الأمر أن هذا تعدي وهذا شغل ولي الأمر وليس شغلك مفروض تكلم ولي الأمر هو الذي يعمل لكن في النهاية لا يغرم لا يغرم مالاً لأصحابها لأنها ليست بمال أصلا يسمونها مال غير متقام
ليست مالاً لا تعد مالاً في الشرع نعم نعم الشفعة نحن نقول الشفع والوتر الوتر واحد والشفع اثنين إذا قال هو الزوج هو الزوج يعني الزوج يعني اثنين زوج اثنين يعني واحد مع امرأته يقول
زوجاً رجل مع صاحبه يقول زوجاً وهكذا كل الأثنين يقال لهم زوج يقال لهم زوج شرعاً استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي انتزاع وليس تملك وما يتملكه لأن حصة صاحبه
وهذا ستأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها أن في ماذا تختص وكذا لكن الشاهدة من هذا هو أن ينتزع وباختصار الشفعة ما هي الآن لما أنا أملك الآن شفت المزارعي بالكويت مثلاً مزرعة في
العبدالي مثلاً كم مساحتها؟
خمسين ألف هذه مزرعة في العبدالي مساحتها خمسين ألف اشترك فيها خمسة أو اثنان أو ثلاثة بغض النظر خلني اقول اثنين اشتركوا فيها اثنان اشتركا فيها سالم وخالد كم تباع هذه المزارعة؟
قالوا تباع مثلاً خمسين ألف هذا دفع خمسة وعشرين ألف هذا دفع خمسة واشتري هذه المزارعة خمسين ألف مساحتها طيب بخمسين ألف دينار هذه المزارعة الآن يسمونها شقص مشاع بينهم ما يقال مثل مثل
ما يقال الجهة الجنوبية هذا الشمال عفوا الجهة الشمالية لسالم والجهة الجنوبية لخالد وهذا الفاصل بينهما لا غير غير يعني مفروزة ابداً كل واحد فيهما له من اي مكان في المزارعة النصف
وهكذا هاي يسمونها مشاع لو اراد سالم ان يبيع حصته محتاج فلوس يبي زوج ولده يبي زوج بنته يبي روح علاج يبي اشتري سيارة زعل على صاحبة اي سبب من الاسباب لما يريد ان يبيع نصيبهم لو جاء
وعرضه بالسوق او في الديوانية عند ربعة مثلاً قال يا جماعة عندي جزء من المزارعة نصف خمسة وعشرين ألف انا قلت خمسين ألف هي ادل خمسة وعشرين ألف ابيعها من يشتريها بشم بشم قال واحد سبعة
وعشرين ثمانية وعشرين قال ها بعتك في مشكلة الان ما في مشكلة باعه صاحبه خالد سمع بهذا وهذا دفع الفلوس واستلم وخلص ووقعه وكل شي سمع خالد قال تعال شون تبيعها انا شريكي كل نجرة قال طيب
كنت انا شريكي الحين شريكيك يوسف جاء مكاني قال لا انا ادفع لك اللي ادفع يوسف وانا اخذها كم دفع لك يوسف قال ادفع لي ثمانية وعشرين قال تفضلي ثمانية وعشرين انا اولى من يوسف واضح ولا لا
انا اولى من يوسف اخذها منك بالشفعة اخذها منك ايش بالشفعة هنا يأخذها حقه حق خالد ان يأخذها بالشفعة وضحت ان شاء الله تعالى فهذه سمت شفعة هذه هي الشفعة ان يأخذها بالشفعة بحكم انه وهو
كالواحد لماذا قال لانه يتضرر قد يكون يعني سالم هذا كم زين لكن اللي جاء يوسف قد يكون مزين قد تكون علاقته معه ليست جيدة قد يكون هذا يوسف عسر قد قد قد قد المهم انه هو اولى مقصود خالد
الشريك الثاني في الشخص المشاع هذا هو احق من غيره فهذا قال انتزاع ينتزعها ممن اشتراها من الذي اشتراها يوسف ينتزعها منه خالد لكن ماذا قال المؤلف استحقاق الشريك اللي هو خالد انتزاع
حصة شريكه اللي هو سالم ممن انتقلت اليه اللي هو يوسف بعوض مالي فلوس دفع يوسف عوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقل يدفع مثل ما دفع يوسف ما يسير بالله انا اشتريها بس اشتريها بـ 22 لا
مو كيفك يا تدفع 28 يا توخر واضح ولا لا ما في اسئلة لا سئلة عقب اكتب السؤال لا تنساه طيب اما تشتريها بنفس المبلغ ولا توخر ليس له الحق يقول نزل لي ليس له الحق وانما يشتريها بالثمن
الذي اشتراها به يوسف قال ان كان المنتقل اليه مثل الشريك او دونه يعني المنتقل اليه اللي هو يوسف الذي اشتراها مثل الشريك او دونه يعني مثل الشريك يعني اللي هو سالم مثله او دونه ما في
مانع عنده ان يشتري هذا الشريك طيب ليش قال دونه لانه قد يكون هذا الشريك كافرا يعني قد يكون يوسف هذا غير مسلم مثلا الذي اشتراها من خالد فيأخذها منه اما اذا كان كافرين مثلا يعني يوسف
عفوا سالم وخالد كان كافرين ما يصير خالد وسالم كافرين يصير ليش ما في كافر اسمه خالد في كافر اسمه سالم خلص خلوهم زين فاذا كان كافرين واشتراها مسلم من سالم فهنا هو ليس دونه هل الشفعة
ايضا تكون للكافر يعني هل خالد اذا كان كافر يستطيع ان يأخذها بالشفعة من يوسف المسلم وضحت الصورة على المذهب لا نعم له ان يأخذها والصحيح انه لا فرق بين المسلم والكافر هنا لان هذا حق
فيه يقع ضرر على صاحبي المال نعم حكمها حكمها جائزة وتجيب بالطلب نعم حكمها جائزة يعني له الحق ان يطالب بالشفعة وله الحق ان يسكت يعني الان قلنا سالم باع نصيبه ليوسف خالد الشريك الاصلي
له الحق ان يطالب وله الحق ان يسكت بذل سالم خالد يالا شو المشكلة يعني بذل سالم يوسف شو المشكلة يعني المهم انه يجوز له ذلك لا يجب عليه لانه ما عنده فلوس او لا يريد ان يشتريها كاملة
لكن له الحق له الحق ان يأخذ هذا الشخص اللي هو النصيب بنفس المبلغ الذي دفعه يوسف نعم تجيب بالطلب تجيب بالطلب ان يجب على الذي باعها وهو سالم الى شريكه الاصلي وهو خالد نعم دليلها حديث
جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم يعني اذا الشفعة في المشاعة اما اذا صرفت الحدود طيب خلاص وقعت الحدود
صرفت الطرق خلاص هذه ارض فلان هذه ارض فلان بينهما جدار بينهما خط الممحوسمة هنا له الحق ان يبيع له الحق ان يبيع هنا ما لم يكن هناك يعني جزء يعني خلنا نقول ممر يشتركان فيه مثلا او ما
يشتركان فيه في حق له لكن اذا ما بينهما شيء خلاص هذا الجزء الجنوبي لسالم وهذا الجزء الجنوبي لخالد هنا اي واحد فين يجوز لو ان يبيع نصيبه على من يشاء لماذا لانها صرفت الان صرفت الطرق
خلاص طيب وحدة الحدود خلاص الان مثل الحين البيوت البيوت الان هذا بيتك هذا بيت جارك انت بتبيع بيتك هل لجارك الحق ان يأخذ بيتك من من يشتريه او ليس له حق فيها خلاف والجمهور ليس له حق
لماذا قل صرفت الطرق الان هذا البيت له حدود وهذا البيت له حدود فلو جاء الجار قال كم بعت بيتك قال والله بعته بسبعمية الف قال من اللي اشترى قال انا ابي بيتك بفتح الطوفة اللي بيننا من
غيري هنا هل له الحق او ليس له الحق وورد في الحديث الجار احق بسقبه يعني احق بجاره الجار احق بجاره فهنا بعضهم قيدها فيما اذا صرفت الطرق وحدة الحدود لا وبعضهم قال حتى لو حدت الحدود
وصرفت الطرق قال منه جار فله الحق خاصة اذا كان يعني خلنا نقول بينهما مثلا ما نقول ممر البيت هذا بينهما شمونا سكة بينهما سكة مثلا قال لا انا بالعكس السكة هذا دخل البيتين على بعض او
شيء او ما شابه ذاك من الامور انا احتاج هذا البيت هل له الحق ان يتدخل ويأخذ البيت من جاره بالشفعة هذه مسألة خلال اكثر العلماء لا مذهب احمد لا انه ما يستطيع يأخذها بالشفعة لانه يعني
حدت الحدود وصرفت الطرق نعم فائدتها ازالة ضرر الشركة نعم هذه الفائدة ما فائدة الشفعة حتى لا يقع ضرر ما قلنا يعني خالد وسالم متوالمين او متحملين بعض او فاهمين بعض يعني بيجيني واحد
الحين يسوي لي مشاكل كل يوم يسوي لي مشكلة بيسوي شي لا لا تسوي لا ما ارضى لا واضح ولا لا لا اخذها القسم لا ما تاخذها يعني حتى لا يتضر الشريك الثاني بمجيء شريك بديل عن الشريك السابق
لهذا الضرر الشريعة جاءت قالت تبي اخذها انت احق بها من غيرك اخذها يقول لا ابيعها على فلان فلان انا عارفة لا ما انا اشغل بهذا يا انه يشتريها هو يا انه يتركها لكن ليس له الحق ان يحدد
يبيع الى من لكن له الحق ان يقول انا اشتريها نعم ولا تثبت الا بشروط شروطها سبعة الاول كون الشخص مبيعة فلا شفعة في من تقل ملكه عنه بغير بيعه نعم يعني لابد ان يكون بيعا ان يكون بيعا
كيف بيع يعني يباع اصيبه لكن لو ماتوا جو الورثة قلنا سالم وخالد صح ولا لا لو ان سالما مات جو ايش ورثته عياله مثلا جو خذوا الارض قال له ماذا لا انا احق بها منكم لا مالحق لان هذا ما
دخل بش بيع وان هذا دخل ايش بميراث فهنا ليس له الحق ان يتدخل هنا افرض ان سالما اهداها اهداه وقف حق جمعية خيرية مثلا او وقف على الفقراء او وقف على المجاهدين يكون او قفها او اهداها او
تصدق بها ليس لسالم خالد ان يقول لا اهديها لي انا ليش تهديها لهم لا مالحق انا اهديتها ما بعتها اذا ليس له ان يتدخل الا في حالة ايش البيع ليس له ان يتدخل الا في حالة البيع فاذا لم
يكن بيعا اهداه ميراث صدقه واقف ليس له ان يتدخل ليس له ان يتدخل فانا ما يقدر يقول ليش تهديهم اهديني انا ماني مهديك ليش تصدق على ذاك ليش ما تصدق عليهم ماني متصدق عليك ما تلزمني لكن
في حالة البيع ليس شريك الاخر ان يتدخل كذلك لو كان مثلا اه احنا شكلنا خالد وسالم ازين فنقول خالد وحصة خالد له نصف وحصة لها نصف ازين حصة هذه عندها مشاكل مع زوجها في مشكلة عندها مشاكل
مع زوجها اذا طلقني ما طلقني ما راح اطلقتش ما تبيني خلع قالت خلط خالعني اعطيني المزرعة خذ المزرعة ليس ايضا هنا للشريك الاخر لما حصة ان يتدخل ويقول ايش يقول لا شون تعطيها انا اولى
بها لا هذا خلع ثمن خلع وليس بيع فاذا ما يصلح هنا كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا قتل وهذا وقتل اخر عمد وقالوا يقتل ما يقتل قال يبقى سامحونا قال سامحك في شرط واحد تعطينا مزرعتك
قال اخذوا مزرعتي وليس ايضا لهذا ان يأتي يقول لا انا اولى بها لان ما في فلوس بينهم وانما هي مقابل شيء اخر مقابل شيء معنوي او شيء مادي لكن ليس فلوس ما في بيع وشيرة ما في بيع وشيرة
فهنا ليس للشفيع او ليس للجار ان يتقدم ويقول انا احق الشخص مبيعا يعني باعه اما اذا اهداه او تصدق به او كان ميراثا او كان مقابل خلع او كان مقابل صداق يعني مهر حق زوجته مثلا او يعني
قالت له شنو مهري قال مهرتش مزرعة الفلانية انا املك نصها نصها لك مثلا هذا مهر مثلا طيب هذه كلها ليس له ان يتدخل الشريك نعم هذا هو مشهور المذهب انه لا يكون الا في العقار ما يكون الا
في العقار قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان او شيء منقول او اجهزة او كمبيوترات او يعني اي شيء مشاع يقول بس في العقار بس في العقار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا الكلام في الاراضي فذا قالوا انه لا لا شفعة الا في العقار والقول الثاني في المذهب انها في العقار وفي كل شيء في كل شيء حتى لو
في بير اثنين مشتركين في حفر بير وتملكاه معا او في غرس شجر او في زرع او في ادوات او غير ذلك من الامور القول الثاني في المذهب انه ايضا يكون فيها الشفعة الضرر الذي يقع على الشريك فهو
انما منع في العقار لانه هو الاشهر ولكن ما المانع ان يقع على غيره لان الضرر متحقق هنا العلة واحدة وهي الضرر والضرر هنا متحقق ما المانع ان تكون ايضا في غير العقار وهذه هي الرواية
الثانية في المذهب احمد واختيار ابن تيمي واختيار شيخنا الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى جميعا في انه في العقار وفي غير العقار اذا تحقق الضرر الشريك نعم الثالث كونه
مشاعا فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق ضيقة نفس الشيء قلنا في مقسوم محدود لهذا صرفت الضرر طيب وحدة الحدود هنا ما في مثلا الجار مع جارك مثلا
الان هذه ما فيها شفعة هذا على المذهب الشهور وهو قول اكثر اهل العلم ما فيه شفعة في هذا لان هذا منفصل عن هذا تماما لما فيه شفعة في كما قلنا قبل قليل البئر وهذا الاشياء والمنقولات
وكذا وقلنا الصحيح او القول الثاني في المذهب انه فيها شفعة والله اعلم نعم الرابع طلب الشفعة على الفور ساعة يعلم فان اخر الطلب سقطت شفعته اذا كان لغير عذر نعم يعني قالوا له ترى فلان
باع نصيبة من هذه المزرعة لفلان اللي قلنا قبل قليل سالم باع نصيبه ليوسف قال يا علي بالعافية بعدين وبعد اسبوع شهر تذي قال له واحد ليش كانت اخذت ترى اولا انت احق به قال لا بس هو انت
لا ليس له الحق لان اذا يبي لازم حزتها اول ما يعلم اذا علم لازم يطالب بالشفعة اما ان يطالب بها مباشرة يذهب الى صاحب الملك اللي هو سالم صاحبه او يذهب الى القاضي يقول انا احق بهذا منه
او يشهد شهودا اول يوم او يرسل رسالة المهم انه يؤكد طلبه لها اما انه يسكت وبعدين فكر عقب سنة او شهر او اكثر او كذا جاء قال تذكر اللي بعتها ابرد اخذها بالشفعة لا ليس له ذلك وانما
لابد ان تكون في حزتها في وقتها الشفعة طلب الشفعة لابد ان تكون في وقتها الا اذا كان لعذر شون عذر راح يدرس برا مثلا وعنده مزرعة شريك مع صاحبه بعد ما خلت دراسة بعد سنتين ثلاث رجع ولا
جاي وجه ثاني قال من انت قال شريت انا اذا راح قال من من فلان زميلك شريكك قال لا انا اولى فهنا له الحق لماذا لم يعلم لو بعد سنتين لو بعد سنتين لو بعد ثلاث ليش لانه لم يعلم هنا فاذا
علم لازمه ان يطالب فيها على الفور فاذا تأخر بغير عذر فانه ليس له الحق ان يطالب ان تأخر لعذر كان في المستشفى كان مسافرا لم يعلم او حتى اذا مسافر وعلم يبلغ يقول ترى انا ابيها مثلا
اما سكة او هذا المهم في على كل حال انه لابد ان يطالب بالشفعة على الفور فان تأخر لغير ان تأخر لعذر فلا مانع وان تأخر بدون عذر فانه يسقط حقه عند ذلك نعم الخامس ان يأخذ جميع المبيع
فان طلب بعضه سقطت شفعته نعم يعني مثلا قلنا خمسين الف هو الله خمس وعشرين واللي صاحبي خمس وعشرين جاء قال له شوف انا باخذ عشر من الخمس وعشرين طيب خلاص ابطل البيع وانا اخذ عشر من الخمس
وعشرين اني ما اقدر على الخمس وعشرين كله لا ليس له ذلك يا انه ياخذ كله يا انه يخلي كله طيب اما انه يقول لا انا اريد بعضه ليس له الحق في ذلك احنا نتكلم ليس له الحق اذا لم يرضى الثاني
اما اذا دفع نفس الثمن غصبا على الثاني اللي باع انه يرجع للقاضي يرجع غصبا عليه لكن احنا نتكلم عن هو الان يستطيع ان ياخذها لكن لا يريد ان ياخذها كلها اما انه لا يريدها كلها اما او
انه لا يملك المال ليدفعه فانه ليس له شفعة هنا يعني يجب على ان ياخذها كلها من صاحبه الا ان صار في اتفاق هذا موضوع ثاني هذا اكتفاهم لكن احنا نتكلم ياخذها غصب ليس يقول لا اخذ منها عشر
تلاف غصب لا خمسة وعشرين او تتر خمسة وعشرين انا السادس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار على زمن البيع فلا شفعة لاحد فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا نعم سبق ملك الشفيع لرقبة العقار
على زمن البيع فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا هذا الخلاف فيه هذا وهو انه لابد ان يكون اشتريا معا والصحيح انه لا لا لا يشترى لك فهو شفيع وله الحق ان يأخذ نعم السابع امكان اداء
الثمن فان عجز عنه او او عن بعضه بطلت شفعته وينتظر ثلاثة ايام نعم يعني اه هنا لو قال مثلا خلاص انا اشتريه كم بعته قال ثمانية وعشرين قال ايه ثمانية وعشرين بس اعطيك اياه مقصد هكا هذه
خمسة وكل شهر اعطيك الف لا ما ما هم ملزوم تدفع الثمانية وعشرين ولا تتوكل على الله اما تضرني انا تضرني انتظر كل شهر اخذ منك الف تبي ثمانية وعشرين قولك ثلاثة ايام ينتظر ثلاثة ايام حتى
يجمع المبلغ كله لكن ليس له الحق ان يفسد البيع على المشتري ويقول انا اخذه لكن بالاقصاد او على دفعتين او على كذا اذا كان على دفعتين خلال ثلاثة ايام ما في مشكلة اما انه اه يعني يضر
بالشريك الاول بحجة ان انا شفيع وان اخذها بالشفعة وهذا من حقي لا ليس من حقه لان صحيح له الحق حتى لا يقع الضر عنه لكن لا يوقع هو الضرر على صاحبه بحجة ان انا اري انا اخذها بالشفعة
فانت انتظر ما يهم لا غير صحيح هذا الكلام اذا اذا اراد ان يأخذها من صاحبها عليه ان يعني يدفع المبلغ كله الا اذا راضي هذا موضوع ثاني تراضي غير مثل ما انتك عن تراضي تكلم عن يأخذها
انتزاعا انتزاع يعني غصب بحكم القاضي فالقاضي لا يحكم له بذلك اذا قال انا اخذها عندي الحين عشرة وخمسة او عشر الف بعد شهرين لا ليس له ذلك او كل شهر اعطيك الفين ما ليس له ذلك قاضي يقول
لا تأخذها ولا تخليها او تتوتها ليس لك الحق ان تدخل بهذه الطريقة هنا مسألة قد يفعل للبعض حيلة يتحايل للبعض كيف يعني ما يبيع حق صاحبه يبيع حق اللي قلنا خلونا على ثلاثة خالد وسالم
ويوسف خالد ما يبيع على سالم او سالم عفوا اللي يبيع على يوسف قالي بس ياخذها بالشفعة خالد بعدين قال لا شوف انا بعرضها عليك هي قيمتها عشرين اتنين وعشرين ثلاثة وعشرين عليك بخمسين الف
ما يقدر ياخذها بخمسين الف مية الف ما يقدر ياخذها بمية الف طيب بعدين بعدين تعطيني المية الف بعدين من تحت للتحت ترجع لي المبلغ اتنين وسبعين ولا ستة وسبعين ولا كده ترجعهم لي وخلاص
يعني حيلة تسوون ايش حيلة هذا محرم هذا محرم تحايل في مثل هذه الامور محرم لا يجوز له انتعان بهذه الطريقة انه يرفع السعر بس عشان يضر بشريكه وهو لا يريد ان ياخذها بالشفعة ما ما يحب
يكرهها اللي يكون لكن هذا شيء والبيع والشراء شيء ثاني فما يجوز الغش هنا او الكذب او التزوير او التحايل بحجة انني اريد ان اعطيها ليوسف اللي هو الطرف الثالث الجديد لا يعطيها بنفس
السعر واحد يقول زين سوحي له قال له انت بالسوق ثلاثة وعشرين قال انا ببيعها باربعين تشتري قال لا اربعين ما تسوى اربعين السوق ما تسوى اربعين قال والله في شراك ايه في اربعين انت
بياخذها انت باربعين ويدى انه مو سعرها اربعين قال لا والله ما بيها سواء شعر خالد بيعني الحيلة او لم يشعر لكن ما يملكه شيئا فيروح يعطيه يابا اربعين ويسلونه يكتبون العقد اربعين الف
وكذا وتم البيع وخلصنا ويحول لتحويل داخلي او يعطيه كاش او كذا وفاقية المبلغ سبعة وعشرين او سبعة عشر او كذا اللي هي اللي ياخذها بغير حق طبعا هنا هذه حيلة هذا حسابه على الله تبارك
وتعالى مثل لو واحد بينه وبين واحد مشكلة وجاب شهود زور القاضي مش يقضي فيه يقضي باللي يشوفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحتكمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي
له فمن حكمت له بحق اخي فانما هي جمرة من النار فليأخذها او ليداعها فهذا الذي عمل هذا الفعل وقال باربعين جدام القاضي والقاضي قال حق خالد اللي هو الشريك الاخر قال تاخذها باربعين قال
لا بس هذا مو سعرها قال كيف هو الرجل يبيع وجاي الشرية باربعين تاخذها بالشفعة باربعين قال لا ما اقدر اخذها باربعين بس هذا غش هذول ربع قال ما ليشغل القاضي قل قل عندي سلمة اربعين
والعقد مكتوب فيه اربعين كون بينه وبينه يعطيه سبعة عشر او يرجع له مبلغ معين او شي حسابه عند الله تبارك وتعالى اما عندي انا انا احكم بالظاهر فالقضاة لا يستطيع ان يعرف ما في قلوب
الناس ونواياهم فهذا بينه وبين الله تبارك الله لكن الشاهد انه محرم الحيلة محرمة لكن هنا ليس للشريك ان يقول لا بينهم اتفاق وكذا هذا ما ليس له ذلك نعم اي نعم يتصرف المشتري بعد طلب
الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح يعني مثلا ستتضح الصورة سالم وخالد ويوسف الان سالم باع نصيبه ليوسف يوسف الان جاء خالد اللي هو الطرف الثاني الشريك قال انا اطلب الشفعة قام يوسف الذي
اشترى الان قام اه تصدق بها واضح له لا قال صارت صدقة اوهبتها لزوجتي اوهبتها لابنائي مبيع كذا هذا التصرف يجوز ام ما يجوز شفعة مثل ما قلنا هذا اللي راح يدرس برة مثلا جاء عقب سنتين قال
ان باعت المزرعة ان باعت المزرعة على يوسف راح ايق يوسف انت اشترى قال لي بس انا المزرعة اترى اوهبتها حق اه اخواني او اوهبتها حق زوجة مبيع كذا كذا يبطل كل هذا يبطل يبطله الشريك الثاني
اللي هو خالد يبطل يقول انا انا ليب الشفعة خذها رجع رجع كل شيء رجع واضح ولا لا لان ما بني على باطل فهو باطل يرجع كل شيء طيب لكن بعد الشفعة يعني خالد وهو بامريكا مثلا يدرس او بمصر او
بالجزائد اي دير اغض النظر اي كان وهو يدرس قال له ترى باع النصيبة فلان قال بلغوه ترى انا ابيه النصيبة هذا بكم باعه قال له بعشرين قال انا باخذها بعشرين قالوا حق الشاري الجديد اللي هو
يوسف قال ترى الشفيع يبي قال لي خير ان شاء الله هم راح تصرف فيها قل يحرم عليه هنا يحرم ليش لانه يدري ان الشفيع يبيها فتصرف ابيه هنا يحرم لكن قبل ان يعلم ما يحرم لكن ايضا يبطل اذا
طلب الشفيع ابطاله نعم ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري ثمن الذي وقع عليه العقد نفس العقد اللي وقع بين سالم ويوسف يدفعه خالد اذا اراد الشراء او يعني يشتريها بدله نعم فان كان مثليا فيدفع
مثله او متقوما فقيمته اي نعم اذا كان مثليا يعني مثل الثمن او متقوما مثله يعني بتماما او متقوما يعني قيمته بقيمته نعم فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة اذا جهل الثمن ولا حيلة سقطت
الشفعة الان كم باعها والله ايه من زمان هذا تم من زمان ومات هذا ومات هذا وما ندري كم باعها هون سقطت الشفعة هنا اي نعم وان اختلفا في قدر الثمن ولا بيينة لهما فالقول قول المشتري
بيمينه الطرف الثالث الجديد الذي جاء يحلف واذا مات خلص ما في اي مشكلة ان شاء الله طيب لو انتبهوا الان قلنا سالم وخالد صح ولا لا من اللي باع سالم باع طيب باع نصيبه متى باع نصيبه لما
سمع ان خالد مات ان خالدين مات توفي خالد صاحبه لما توفي خالد قال باع الله ما القام مثل خالد وراح باع نصيبه ورثت خالد لهم الحق هنا يدخلون بالشفعة لان ياخذون مكانهم والدهم الورثة ايضا
لهم الحق ان يتدخل نقول ناخذ نصيب سالم بالشفعة التي كانت حقا لوالدينا فيدخلون في الشفعة هنا وياخذون النصيب نقف هنا والله على واعلم صلى الله عليه وسلم هل يجوز الشريك امرأة اجنبية انا
والله اقراها امرأة جنية ما ادري الخط شوي اي ما في شريك رجل امرأة ما في مشكلة ما في اي مانع الباجي خارج الموضوع اي ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما
في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل
امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل دخل الوقت فكه والله أعلم صلى الله عليه وسلم
93 - باب الوديعة وتعريفها - حكمها - دليلها -شروطها والتصرف بها - د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين
أما بعد وحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وأن يذكر الله أهلها في من عنده
سبحانه وتعالى نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة السابع عشر من الشهر
السابع لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ
عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس سنة ثلاثين وأربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع باب الوديعة وهذا هو المجلس الثالث والتسعون فنسأل الله تبارك وتممم لنا ولكم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة تعرفها لغة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع ويحفظه
بلا عوض نعم الوديعة هي من عقود التبرعات الوديعة من عقود التبرعات يعني أن تجعل مالك عند أحد ليحفظه لك بدون مقابل يحفظه لك بدون مقابل من باب الإحسان وإذاك صار من عقود التبرعات فلو
كان مقابل أجر صارت أجرة صارت إجارة تحولت من وديعة إلى إجارة من عقود التبرعات وهي كذلك من العقود الجائزة وعندما نقول عقود الجائزة هناك عقود لازمة للطرفين كعقد البيع هناك عقود جائزة
في طرف لازمة لطرف مثل عقود الرهن هناك عقود جائزة من الطرفين منها الوديعة والعارية وعقود هذه جائزة عندما يقول أهل عن جائزة يريدون أي طرف من الطرفين هذا المقصود عقود الوديعة عندما
نقول جائز من الطرفين المودع متى ما شاء ذهب إلى المودع عنده قال أعطني فلوسي خلص أعطني هذا متى شاء بدون عذر بدون إبداء أسواق بس انتهينا فليناها كذلك المودع عنده ياخذ الوديعة يرجح لك
صاحبه يقول بس خذ وديعتك وانتهى الأمر الذي بيني وبينك كذلك هذا عقود جائز لكن في البيع لو اشترى منه شيئا رجع بعد يومين ثلاثة يقول بس هو أنت ماني مو بكيفة عقد لازم سواء للباع أو
المشتري إلا كانت هناك يعني اللي هي استثناءات كالشروط التي تكون بين المتبايعين هذا موضوع ثاني وشرط المدة وشرط الخيار وشرط هذا موضوع آخر لكن حنتكلم في الأصل أن البيع عقد لازم للطرفين
الوديع عقد جائز للطرفين قال من ودع الشيء إذا تركه لأنه متوك عند المودع أو المودع عنده فأنت تأتي وتعطيه هذه الأموال احفظها عندك فهذا يعني اتركها عندك اتركها عندك قال شرعا المال
المدفوع إلى من يحفظه المال المدفوع وهذا المال ليس بالقصد الضرورة أنها يعني أموال الورقية الآن والذهب أو الفضة ممكن يكون المال عبارة عن ماشية ممكن يكون المال عبارة عن أجهزة ممكن
يكون المال عبارة عن أقمشة أي شيء يعني يصح بيعه فهو يعتبر مالا يعتبر مالا هذه كل هذه الأشياء يجوز إيداعها عند الغير قال بلا عوض لماذا قلنا بلا عوض؟
قلنا بلا عوض إذا صارت بيعوض صارت أجرة بمقابل فهنا انتقلت يعني اختلفت أحكامها اختلفت أحكامها طبعا هذه الوديع غير الوديع التي نعرفها اليوم الوداع التي في البنوك وغيرها هذه تختلف عن
الوداع الذي نتكلم عنها الآن الوداع الذي في البنوك الآن تنقسم إلى قسمين ووداع عبارة عن قروض وإما وداع عبارة عن مضاربة الوداع اليوم يسمونها وديعة عندي وديعة في البنك الفلاني هذه
الوداع ليست وداع في كلام أهل العلم وإما أن تكون قروضا ربوية وإما أن تكون يعني مضاربة فيعطيهم هذه الوديع وعليها أرباح فإذا كانوا يتعاملون معها بالتجارة فهي مضاربة يضاربون له بهذا
المال ويربح أو يخسر هذه مضاربة في وديع ثانية اللي هي ضمان الربح هذه ربا هذه قروض قروض ربوية هذه قروض ربوية هذا الذي تسمى وديع اليوم لكن الوديع التي يعني يتعطاها الناس كلهم غير التي
في البنوك هذه نتضع مالك عند شخص ثم تأخذه أو تطلبه منه متى شئته نعم نعم يعني حكمها جائزة بالإجماع يعني يجوز الإنسان يودع ماله عند شخص ويجوز الشخص أن يأخذ هذا المال ويقبله له وقال
أهل العلم من حيث المودع يعني المالك نفسه هذا جائز المودع عنده تنقسم إلى قسمين إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة وهذا هو الأصل وقد تكون واجبة مستحبة على الأصل إن هذا من باب
الإحسان من باب الإحسان تحسن إلى الناس الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا فالناس تحتاج إلى بعضها البعض فيستحب لك إذا جاءك أحد وقال ضع هذه الأموال عندك وديعة
فأنت أخذها وتضعها عندك وديعة قد تكون الوديعة واجبة إذا كان هناك خطر على ماله هناك من يريد أن يأخذ ماله وهو يحتاج إلى أن أحد يحفظ له ماله وكذا وأنت تستطيع ذلك قد تكون واجبة في حقك
وقد تكون أيضاً يعني في حق المودع عنده قد تكون غير جائزة إذا علم أنه لا يستطيع أن يحفظها إذا أعطاك أحد وديعة وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تحفظ له هذه الوديعة فلا يجد لك أن تأخذها
أصلاً فإذا الأصل فيها أنها مستحبة هذا الأصل بالنسبة للمودع عنده بحسب حال من يودع عنده نعم دليلها من الكتاب قوله تعالى فليؤدي الذي ائت من أمانته ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله
تعالى عنه مرفوعا أدي الأمانة إلى من ائت منك ولا تخن من خانك نعم يعني هي الوديعة فيها صورة الأمانة الوديعة فيها صورة الأمانة وإذا كان بعض لا يفرق بين الوديعة والأمانة وإيضاً يستدل
بقول الله تبارك وتعاون على البر والتقوى وهذا من التعاون على البر والتقوى أنك يعني إذا طلب منك أحد أن تعينه في حفظ وديعته لا بأس طيب هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في عون
العب ما كان العبد في عون أخيه وأما الحديث الذي ذكره المؤلف أدي الأمانة إلى من ائت منك ولا تخن من خانك فهذا الحديث مختلف في صحته هذا الحديث مختلف والأقرب والعلم عنده أنه لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم صحيح أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى من ائت منه ولا يجوز أن يخون ولو خان الطرف الثاني فإنه لا يجوز المسلم أن يخون أبداً نعم لأن
الله تبارك وتعالى انتبهوا لما ذكر الكفار وأفعالهم قال يخادعون الله قال وهو خادعهم قال ويمكرون فرد عليه ويمكر الله قال ويكيدون كيدا وأكيد كيدا قال الله يستهزئ بهم وهكذا لكن لما جاء
إلى الخيانة قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فلم يقول فخانهم وإنما قال فأمكن منهم قال لأن الخيانة مذمومة بدءاً ورداً بينما المكر والخداع والكيد والسخرية والاستهزاء لا
هذه يعني تجوز رداً لكن لا تجوز ابتداءً أما الخيانة لا تجوز لا ابتداء ولا رداً وإذا قال هنا في الحديث ولا تخن من خانك إذا كان هو يخون أنت المسلم لا يخونه أبداً طبعاً عندنا بعد
الحديث المشهور قصة مشهورة جداً وإن كانت أيضاً من حيث الإسناد لا تثبت لكن مشهورة جداً في كتب السيرة الكل يذكرها وهي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة
وكانت ودائع قريش عنده قريش كانوا يضعون أماناتهم وودائعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الهجرة أمر علياً أن يسلم هذه الوداع إلى أهلها يعني هذا من
أمانته صلوات ربي وسلامه عليه لم يأخذها بحجة أنهم يريدون قتلي وآذوني وآذوا المسلمين وكذا
وكذا حقاً لأن أخذ أموالهم لم يفعل شيئاً من ذلك لأن هذه أمانات ودائع بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه أن يبقى في مكة ويرد هذه الوداع إلى أهلها كل وديع إلى صاحبها
نعم فلو أودع إنسان ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان عليهم ولا على أوليائهم نعم يعني الأصل كما سيأتي ذكر الشروط أنك إذا أردت أن تودي عمالاً لا توديعه عند صبي ولا عند
مجنون ولا عند سفيه فإذا أودعته عندهم أنت ضيعت مالك وليس لك الحق بعد ذلك أن تذهب إلى أهليهم وتقول سفيهكم ضي عمالي مجنونكم ضي عمالي صغيركم ضي عمالي أنت لماذا تعطيه هذا مجنون هذا صبي
صغير لا يعرف قيمة الوداع ولا يفهم الوداع ولا يستطيع حفظها إما لسفه أو جنون أو صغر فالذي يعطيهم هذه الوداع هو يتحمل نتيجة فعله فأولياؤهم غير ملزمين بتعويضك عن هذه الوداع إذا ضاعت
نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها أربعة الأول البلوغ الثاني العقل الثالث الرشد الرابع أن يكون المودع مالاً معتبراً في نظر الشرع فلا تصح وديعة الخمر والكلب الذي لا
يقتنى وإن أودعه أحدهم صار ضامناً ولم يضر إلا برده لوليه ما لم يكن الصغير مأذوناً له في الإيداع فلا ضمان نعم قال شروط الوديعة المودع من الذي يودع قال شروطها البلوغ إذن الصغير لا
يودع الصغير لا يودع لو جاءك طفل صغير وقال لك اجعل هذا المال عندك فأخذته تضمنه تعديت أو لم تتعدى فردت أو لم تفرد لماذا؟
لأنه لا يجوز لك أن تأخذ المال من الصغير ترد المال إلى وليه ليس لك الحق أن تقبل وديعة من طفل لأن هذا غير مسؤول عن تصرفاته هذا الطفل غير مسؤول عن تصرفاته فإذا قبلت الوديعة منه فأنت
معتدي يدك يسمونها أهل العلم يد عادية يعني معتدية بهذا المال أخذته بغير وجه حق لأن الصغير ليس له الحق أن يعطيك المال الصغير كما تذكرون قلنا يعني هذه يسمونها نقص في الأهلية ليس أهلاً
لأن يبيع ليس أهلاً لأن يشتري ليس أهلاً لأن يستودع ليس أهلاً لأن يودع ليس أهلاً أن يعير ليس أهلاً هذا الصغير فاستثنى أهل العلم في البيع والشراء ما يحتقر من الأشياء الصغيرة الذي
يشتري شيئاً قليلاً لكن لا يشتري الصغير سيارة ولا بيتاً ولا مزرعة ولا أجهزة لا وإنما ما يحتقر من الأموال لا بأس بذلك فالمهم أن المودع إذا كان صغيراً فإنه لا تقبل وديعته لا يجوزك أن
تأخذها وديعة وكذلك المجنون لا يجوز لك أن يكون المودع عاقلاً يعني المودع لا بد أن يكون أهلاً أهلاً يعني عاقل بالغ الأهل والعاقل البالغ قال والرشد أيضاً السفيه الذي لا يحسن تصرف في
الأموال هذا كذلك لا تقبل وديعته لا يجوز لك أن تقبل وديعته قال كذلك أن يكون مودع مالاً محترماً يعني مال له قيمة في الشرع فلو جاءك شخص وأودع عندك خمراً مثلاً لا يجوز لك قبول هذا
الخمر يجب إهراقه ولا يجوز لك قبوله كوديعة وكذلك الكلاب كل ما لم يكن مالاً معتبراً ومنها الحين يعني دخل المخدرات والسجائر وغيرها كل هذه أموال غير محترمة لا قيمة لها في الشرع هذه
أموال لا قيمة مثل أيضاً آلات اللهو والطرب هذه كلها يعني أموال غير محترمة لا قيمة لها في الشرع فلو أودعها شخص عند شخص لا يضمن وليس له أن يقبل هذه الوديعة قال وإن أودعه أحدهم يعني
أحدهم أودع يعني أحد هؤلاء المجنون أو السفيه أو الصغير أودع عندك مالاً أن تضامن على كل حال تقول والله ما قصرت والله اللصوص جاءوا وكبسوا على البيت وأخذوا هذه الأموال احترق البيت ما
فيه عذر ليس لك أن تقبل فمهما قدم من الأعدار التي لأجه هلكت هذه الوديعة هو ضامن لأن يده يد عادية أي ظالمة عندما قبلت هذه الوديعة قال ولم يبرأ إلا برده لوليه لا يبرأ ثم استثناء ما لم
يكن الصغير مأدوناً له فهنا كأن الصغير مجرد آلة والولي هو الذي قال له اذهب هذه الوديعة أنت عند فلان إذن هو بعلم وليه فإذا كان بعلم وليه إذا بفعل وليه فإذا كان مأدوناً له لا بأس أما
إذا كان غير مأدون له غير مأدون له فلا يجوز لك أن تقبل هذه الوديعة وإن قلت إنك يعني محسن تريد يعني مساعدة ما يصل هذا أبداً ترده إلى وليه إنعم والوديعة أمانة لا ضمان فيها على المودع
ما لم يتعد أو يفرط أو يخون ويلزمه حفظها في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كوكيله وزوجته وعبده وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو
خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو جحدها ثم أقربها أو كسر ختم كيسها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه أو ركبت دابة لا لسقيها أو لبس الثوبة لا لخوف عث حرم عليه
وصار ضامناً نعم يعني هذه أمثلة هذه كلها أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في قضية الضمان متى يضمن ومتى لا يضمن الأصل أن المودع عنده ليس المالك المودع عنده الأصل أنه محسن
والأصل أنه أمين لأن المالك هو الذي جاءه قال يا فلان ضع هذا المال عندك إذن هو في نظره ماذا؟
أمين وهو في الوقت ذاته محسن والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فهو محسن فلا يجوز بعد ذلك أن يضمن يقال لو تضمن هذه الوديعة إذا تلفت إلا إذا تعد أو فرط والتعدي فعل ما لا
يجوز والتفريض ترك ما يجب فإذا كان هناك تعديا أو كان هناك تفريضا أو كان هناك تفريض فإنه يضمن يضمن في هذه الحالة إن فرط أو تعد فإنه يضمن وذكر لهذا أمثلة فقال والوديعة أمانة لا ضمان
فيها على المودع ما لم يتعد أو يفرط أو يخون هذا من التعدي أيضا ما لم يتعد قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظها في حرز مثلها يعني إذا أعطاه أموالا أين يضعها؟
في الخزينة إذا أعطاه دبة يضعها أين؟
في المحصار إذا أعطاه ملابس يضعها في الخزانة إذا أعطاه كتبا يضعها في خزانة الكتب إذا أعطاه أواني يضعها في المطبخ يعني ما يضع فيه أمواله عادة في حرز مثلها هذا يسمى حرز مثلها لكن ما
يعطيه أموال أن يضعها في المطبخ مثلا أو يجعلها في المجلس الناس تمر وترى هذه الأموال ثم سرقها أحدهم يقول والله أنا يعني سرقت الأموال في تفريط في حفظها لأنه ما وضعها في حرز مثلها أو
يكون يعني تعدى يعني أعطاه مثلا كمبيوتر مثلا قال خلي عنك راح استعمل كمبيوتر واخترب الكمبيوتر مثلا وأن يستخدمه فهذا تعدي وإن قال والله ما سويت شيء يعني يتعدي ما أدنى لك باستعماله
أعطاه السيارة قال احفظها عندك أخذها اتمشى فيها مثلا وصدمت بدون إرادتي يضمن لماذا متعدي متعدي تصرف فيها دون أن يأذن له صاحبها وهكذا فالقصد إذا تعدى بأن فعل ما لا يجوز له وإذا ترك ما
يجب عليه فإنه يضمن قال يلزم حفظها في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كوكيل كوكيله وزوجته وعبده يعني إما أن يحفظه بنفسه أو يعطيها زوجته يقول احفظيها هذه الأموال أو يعطيها ولده أو
يعطيها عبده طيب وليس الخادم العبد غير الخادم حتى بعضهم لم يعبر بالخادم لكن الخادم في السابق غير الخادم الآن الخادم في السابق عبد يعني يعيش في هذا البيت إلى أن يموت وهو يعتبر واحد
من الأسرة الآن الخدم الموجودون الآن لها أجراء هؤلاء أجراء لا يؤتمنون على هذه الأموال يقول والله أنا عطيتها الخادم والخادم فرض لا الخادم في السابق واحد من أهل البيت أما الخدم الآن
فلأ هؤلاء أجراء أجراء سنة ويمشي عنك سنتين يمشي عنك بد الأبد يعني إلى أن يموت وهو في هذا البيت فالقصد إذن إذاك المؤلف هنا عبر بالعبد وبعض كتب الفقه تعبر بالخادم ويقصدون بالخادم
العبد المملوك الذي يعتبر واحدة من أهلي البيت قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه إن لم يحفظها في حرز مثلها فرق كما قلنا أموال وضعها في المطبخ وضعها في
المجلس هذا ما هو حرز مثلها يضمن أنه قصر قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه يعني قال له قال له هذا الكمبيوتر لازم تحطه في غرفة نومك مثلا غرفة فيها تكييف غرفة النوم لأن فيها
تكييف حطها في غرفة ثانية وفيها تكييف وقف لها نفس الشيء هذا حرز مثلها هذا حرز مثلها لا أراد أن أجعله في غرفة هناك أراد أن أجعله في مكان آمن بارد مثلا أو قال لي مثلا ضع هذه الأغنام
في هذا المحصار مثلا وأن تضعها في هذا المحصار وضعها في المحصار بجانبه ما يفرد لكن إذا وضعها بدون محصار أو جعلها في محصار ليس له باب هنا يضمن لأنها ليس حرز مثلها فهنا ينتبه يعني لا
يلزم أن يلتزم بألفاظ قال وإنما بمثله به أو بمثله بمثل الحرز الذي ذكره أو بما يشابهه قال أو تصرف فيها لنفسه قلنا تصرف فيها لنفسه أخذ السيارة يمشي يتمشي فيها مثلا هذا تصرف فيها لنفسه
ركب الخيل مثلا ركب الخيل وبدأ يتمشي في الخيل وكذا وكذا ثم انكسرت رجلها وقعت في حفرة أو شيء أو كذا انكسرت رجلها يضمن هنا لماذا؟
تعده هذا نوع من التعدي قلنا هذه أمثلة يذكرها المؤلف لصور التعدي قال أو خلطها بما لا تتميز منه أعطى مثلا قمحا فخلطاه مع قمح آخر لكن لا يمكن تمييزه عنه مثلا أو أعطاه رزا فخلطه كذاك
مع رز آخر نوع ثاني ليس نفس النوع نوع ثاني لكن لا يمكن تمييزه عنه وهكذا فالشاهد من هذا إذا خلطها بما لا يمكن تمييزه أو مائع كان مائعا يعني عصائر مثلا خلطها مع عصائر أخرى لا يمكن
تمييزها كل هذه يعني أعطاه عصير منقسة وكوكتيل مثلا حطه مع موز حطه مع حليب حطه مع الليكون فالقصد هنا إذا خلطها بما لا يتمييز منه هذا تعدي هذا تعدي فهنا كذلك يضمن نعم قال أو أخرجها أو
أخرجها لينفقها ثم ردها نعم أخرجها لينفقها ثم ردها يعني أعزة النفس أن أنا محتاجة الحين صحيح هذه وديعة لكن أنا محتاج خلها تصرف فيها أخذها ثم يعني أعيدها إذا الله رزقني أو أنا أطلب
فلانا مالا لا يجوز له ذلك لا يجوز له طيب شو يسوي أنا محتاج أنا محتاج فعلا وهذه وديعة عندي ما يجوز أخذ ما يجوز تاخذ منها شيء طيب كيف تسلف اقترض اقترض من أحد شيء اعتبر الوديعة هذه
غير موجودة لا يجوز لك أن تصرف فيها فيقول هنا أخرجها لينفقها ثم ردها يعني وزة النفس أن يأخذها أخرجها من مكانها ثم ردها كذلك هنا في نعم التعدي نعم أو جحدها ثم أقربها جحدها ثم أقربها
يعني قال له جاءه بعد مدة قال أعطني الوديعة التي أودعتها عندك قال ما عندي لك شيء ما أودعتني شيء أنكر ما أودعتني شيء يا فلان اتق الله ذكر أكره بالله جاب له شهود جابه رؤية تثبت المهم
أنه يعني أتىها بما يثبت أنه أخذها أو هو تراجع ثم قال صح لكن والله تلفت احترقت ضاعت سرقت ما يقبل قوله لما أنه جحدها هو في الأصل غير ضامن الأصل أنه مؤتمن لكن لما جحد ثم رجع وأقر ظهر
أنه غير أمين فهنا صارت يده ليست يد أمانة لكنه لو في البداية قال له سرقت ووضعها في حرز كما قلنا قلنا ما لم يتعد أو يفرط فإنه لا يضمن صح ولا لا لأنه محسن لكن جحده لها ثم إقراره بها
هذا ريبة هذا دليل أنه غير أمين فهنا يضمن هنا يضمن نعم أو كسر ختم كيسها نعم كسر ختم كيسها يعني في السابق شفتوا هذا الشمع الأحمر يمعون فيه وكذا مثلا حيث أنه ما حد يفتح هذا كسر هذا
الشمع مثلا فتح الكيس كذا يعني أراد أن يتصرف فيها ثم رده يضمن لأنه في النهاية نفسه دعته إلى نوع من العبث بهذه الوديعة نعم أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه نعم امتنع عن ردها مع
إمكانه إذا قال أعطيني الوديعتي قال بعدين ما راح أعطيك بعدين بعد شهر بعد سنة بعد بعد
ثم ردها وقال ترى بس خسرت كذا لا يقبل قوله لماذا؟
لأنه غير أمين نعم أو ركب الدابة لا لسقيها ركب الدابة الدابة عندما يركبها إما يعني لتدريبها كانت خيلا مثلا لأنه لو تركها مدة طويلة تخمل تخمل هذه الخيل وتضعف وكذا أو تمرض أو كذا إذا
تركها مدة طويلة مثلا طيب فهنا لحاجتها لمصلحة المودع لكن إذا لا لا لمصلحة المودع لأنه هو مستانس يريد يركب الخيل وكذا وهذا تعدي هذا نوع من التعدي فلو حصل لها شيء فإنه يضمن نعم أو لبس
الثوب لا لخوف عث حرم عليه كذلك عنده ثياب أعطاه يقل هذه الثياب دعها عندك وتركها مدة وخشي عليها أن هذه الثياب بعد المدة يعني تخرب تفسد هذه الثياب خاصة إذا كانت الموضوع في حقيبة تمر
عليها الفصول وكذا طيب ممكن تتقطع أو شيء أو تذوب أو كذا فلبسها فقط حتى يعني يعطيها نوع من الحياة ثم يعيدها لا بأس أما فقط يلبسها بيكشخ فيها أو يلبسها بيقايسها عليه أو كذا المم في
تعدي المم استعملها بدون سبب بدون سبب استعملها فإنه يضمن في هذه الحالة نعم وإن دفعها لعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن نعم دفعها لعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن يعني ما هو العذر مثلا وقع حريق
في بيته طيب فأخذه وحط عن جاره عنده بنيان مثلا حين شوه واحد يضطر من بيته وشوه العمال داخلين طالعين كذا وكذا فخشي أن يأخذه فأخذه وضعها عنده ثقة يعني بحيث مضطر لأنه ما يستطيع أن
يتركها في مكانها فإنه لا يضمن في هذه نعم وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء غالب منه الهلاك لم يضمن نعم يعني إذا قال له مالكها ضعها في هذا الحرز يعني ضعها مثلا
في هذا المحصار في هذه الزريبة أو ضعها في هذه الخزينة أو ضعها في كذا وإنه أخرجها طيب لطريان شيء في الغالب منه هلاكها يعني الزريبة هذه وقع فيها حريق مثلا أو وقعت أمراض من بعض الشياه
الموجودة فأخرجها التي أودعت عنده إلى مكان آخر ثم تلفت لم يضمن لماذا لأن أخرجها خوفا عليها من الهلاك هنا لا بأس بذلك كذلك لو يعني جاءه لصوص مثلا أو جاءه مثلا القاضي والقاضي ضعه ظالم
مثلا يريد أخذ الأموال التي عنده فأخذها من مكانها وضعها في مكان آخر المهم نيته ما هي إذا كانت نيته العبث بهذه الوديعة يضمن إذا كانت نيته محاولة حفظ هذه الوديعة لم يضمن نعم وإن تركها
ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن نعم وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن يعني ما يسير يعني يجري أن البيت يحترق المكان يضمن هنا هذا تفريض طيب قال أو أخرجها لغير خوف يعني
أخرجها من مكان حرزها لقلنا قبل قليل بدون سبب يضمن في هذه الحالة نعم وإن لم يعرف البهيمة المودعة أو يسقيها حتى ماتت ضمنها نعم يعني لما تكون عنده الدابة مثلا قال له أنا سأسافر شهرا
مثلا هذه البقرة فلتكن عندك مع البقرة الذي عندك أو في محصارك أو في زريبتك اجعل هذه البقرة طيب البقرة هذه ما تبي أكل ما تبي علف ما تبي ماء على حساب من؟
الأصل على حساب مالكها مالكها ما وضع عنده مالا في الأصل أنه إذا وضع عنده البقرة يضع عنده مالا يقول هذه مثلا 100 دينار علف وماء لهذه البقرة مثلا إذا مالكها ما ما قال شيء منك وضع
البقرة ومشى هنا إن تركها لم يعرفها ماتت يضمن لأن هذا إهمال منه طيب وأنا أوكلها على حسابي طيب هم أنا بخسرت أنا أنا محسن أوكلها وخذ منها يطعمها يعلفها يسقيها ويسجل كم اشتريت لها من
العلف كم سقيتها من الماء كم خدمها من هذا سجل عندك ثم بعد ذلك تقول له أنا لي عندك خذ بقرتك ورجع الـ 150 دينار مثلا أو 100 دينار الفترة التي غبت فيها أنفقت عليها 100 دينار أو 50
دينار بغض النظر عن المبلغ كم المهم أنه يعلفها ويعتني بها حتى يرجع إليها صاحبها لأن عنفها كان المفروع على من على مالكها فإن لم يدفع له شيء مالكها فإنه يدفع ذلك ويأخذه من مالكها نعم
رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله من الذي يريد أن يسافر المودع عنده المودع عنده هو الذي يريد أن يسافر يقول إذا أراد المودع يعني المودع عنده السفر رد
الوديعة إلى مالكها يعني يذهب إلى المالك يقول أنا أريد أن أسافر تفضل هذه أموالك تفضل هذه بهيمتك تفضل هذه أجهزتك تفضل هذه البسط التي لك المهم أن يرد الوديعة إلى صاحبها قبل أن يسافر
أو إلى من يحفظ ماله عادة أنا المودع عنده أنا الآن أريد أن أسافر وعندي وديعة مثلا من خالد خالد أو داع عندي ماذا أصنع أذهب إلى خالد أقول يا خالد أنا أريد أن أسافر هذه وديعتك الوجه من
الوجه أبيض مع السلامة هذه واضحة جدا أو أنا عادة أموالي عندما أريد أن أسافر أين أضعها أضعها عند عبد العزيز إذن هذه الوديعة أيضا أضعها عند عبد العزيز من أضع عنده مالي عادة نعم أو إلى
وكيله إلى وكيله أذهب إلى وكيله وكيل المودع الذي أودع عندي هذا المال أذهب إلى وكيله أقول أنت وكيله خذ هذا مال فلان لأنه أيضا مسافر غير مودع لم أجده إذا وجدته أعطيته إياه لم أجده
أعطيها لوكيلي أو من يضع ماله عنده عادة وهكذا نعم لا ضمان إن تعذر ذهب إلى المودع ليرد له الوديعة مسافر وين وكيله ما عنده وكيل وين الذي يضع عنده مال ما عنده شو يسوى فهنا المودع عنده
يعني ابتلش في هذه الوديعة لا يستطيع أن يردها على صاحبها ولا يجد له وكيلا ولا ويخاف عليها إن تركها في بيته فيأخذها معه إذا كانت مما يؤخذ يعني كالأموال وغيرها والزهب وكذا يأخذها معه
فإن خاف عليها نعم فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم من هو الحاكم القاضي قلنا الحاكم في كتب الفقه هو القاضي يعني إذا لم يجد يعني ما
يسافر فيها يخاف عليها أيضا السفر يذهب إلى القاضي القاضي هو المؤتمن يعني عادة في البلد فيذهب إلى القاضي فيعطيها إياه إذا كان القاضي حرامي مشكلة يعطيها إياه بحجة أن سلمتها القاضي لا
لا يعطيها إياه إذا كان القاضي لا يعرف بالأمانة فلا يعطيها إياه وإنها المقصود الأصل في القضاة أنهم أمناء وإذا قال الشاعر يقول يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد
يعني أنت القراء ملح البلد إذا فسدتم خلاص شو يصلح الملح الملح إذا فسد شو يصلحه الملح هو الذي يصلح الفساد مشكلة فإذا كان قاضيها حراميها مشكلة هذه فالأصل إذن أن يعطيها للقاضي لأنه
أكثر الناس أمانة في الأصل غالبا أن القضاة هم أكثر الناس أمانة وإذا كانوا ينتقون انتقاءا القضاة فيعطيها للقاضي نعم طيب إن تعذر خلاص ما يقدر يعطيها لا يقدر يسافر فيها ولا يقدر يرجع
لصاحبها ولا لوكيله ولا من يثق به صاحبها ولا قاضي خلاص انقفلت يعطيها من يثق به سولي عليه يكون سولي عليه ولا ضمان عليه نعم وَلَا يَضْمَنُ مُسَافِرٌ أُودِعَ فِي سَفَرِهِ فَسَافَرَ
بِهَا فَتَلِفَتْ بِالسَّفَرِ نعم العكس الآن الآن أنا مسافر وفي السفار التقيت زيدا هو مسافر وأنا مسافر فأعطاني وديعة وأنا مسافر أصلا ولا أكيد بأخذها معي وسافر فيها لأنه أعطاني إياها
أثناء سفري فهنا يقول وَلَا يَضْمَنُ مُسَافِرٌ أُودِعَ فِي سَفَرِهِ فَسَافَرَ بِهَا فَتَلِفَتْ لأنه ما شو يسوي ما في حال ثاني أخذها معه لأنه هو مسافر أصلا أو دعه وهو مسافر يعني الآن
لو فرضنا بصاقر مثلا أحمد زين الآن كلاهما مسافر سافروا مع بعض فإنها السفر طيب أحمد يبي يسافر إلى الجهة الثانية وبصاقر يبي يسافر إلى الجهة أحمد أعطى بصاقر خذ عندك هذه أمانة ما أقدر
أسافر فيها البلاد الفلانية خذها عندك أمانة هو مسافر هذا مسافر فأخذها طيب أخذها بصاقر وتلفت في السفر لا يضمن لأنه ما يمكنه إلا أن يأخذها معه لا يمكنه إلا أن يأخذها معه فلا يضمن في
هذه الحالة حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في تلف الوديعة ويقبل قول المودع بيمينه في عدم التعدي والتفريط والخيانة لماذا؟
لماذا يقبل قوله؟
لأنه مؤتمن أمين في نظر المودع هو إيش؟
أمين ولو ما أودع عنده ما أودع عنده إلا أنه يراه إنه أمينا والله تبره مع المحسنين من سبيل نعم وفي أنها تلفت يصدق كلامه في هذا نعم فأذنت لي في دفعها لفنان وفعلت نعم قال له أنا سألتك
أدفعها لفنان قلت لي نعم قال لا ما قلت لك نعم قال بلى قلت لي مصدق لأنه أمين في الأصل نعم وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر نعم إذا ادعى الرد بعد مطله بلا عذر مر بنا هذا دليل عن أنه غير
أمين هنا يضمن نعم أو ادعى وارثته الرد لم يقبل قولهم إلا ببينه نعم يعني أنت أودعت عندي مالا طيب أودعتها عندي ثم أنا توفيت فالآن تطلبها من من تطلبها من ورثتي تقول أنا أودعت عند أبيكم
ألف دينار قال الورثة أبدا ما أودعت ما أودعت لا الورثة غير مؤتمنين لأنه لما أودع الورثة أودع عند من يأتمنهم لكن الورثة غير مؤتمنين فلا يقبل قولهم إذا قالوا رددناها رددنا الأمانة لا
يقبل قولهم إلا ببينه من يشهد لكم البينة هي الشهود سواء كان رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين فالقض أنه إذا ادعى الورثة ردها لا يقبل قولهم مع أنه هو يقبل قوله لأنه هو أمين في نظر
المودع لكن هو أودع عنده ولم يدع عند أولاده فأولاده لا يقبل قولهم في ردها إلا ببينه لأن النفوس يعني قد تطمع في بعض المال ويذكرون من القصص ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه
جاء رجلان إلى امرأة جاء رجلان إلى امرأة فأودعوا عندها مالاً قال ها هذه أموال نفرض ألف دينار أضعي عندك هذا المال ولكن لا تسلميه لواحد مننا إلا أن نكون جميعاً يعني إذا جينا مع بعض
واحد يجي لا تسلمينا قال التم ورحم بعد فترة جاءها أحدهما فقال لها أين المال قالت موجود قال عطيني المال قالت لا أنتما قلتما لا تسلمين هذا المال إلا إذا حضرنا جميعاً قال صاحبي مات
صاحبي مات قالت ما ترحمه فضل أعطته الوديعة هما للصان ثم جاء الثاني لوحده قال أين الوديعة قالت أخذها صاحبك قال احنا اشترطنا عليك لا تسلمين إلا كذا ليش سلمتي قالت قال إنك مت قال لا
تكتبين أعطيني هذا المال فالمهم فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه كان خليفة أو كان القاضي في وقتها فقال علي رضي الله عنه ألم تقول لها لا تسلمي إلا إذا حضرنا جميعاً قال أحضرها جميعاً فهو
حضر أحدهما ثم حضر الآخر لوحده قال لا حتى تحضرها جميعاً فالقض أنه قد يحتال بعض الناس قد يضع الوديعة
ثم يحتال ليأخذ أدب لها يعني ضعفها والآن باب الاحتيال كثر الآن الآن الناس تبي فلوس الآن الحيل والغدر والغش شو يقولون المصريين على ودنه على ودنه يعني شنو على ودنه كثير أي كثير الآن
فالناس الآن صارت لا تبالي بالحلال والحرام أقصد بعض الناس لا تبالي بالحلال والحرام ووليدة يذكر أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه مر رجل فألقى كيساً فيه مال كيس فيه مال ألقاه أمام رجل
فهذا الرجل ما شاف اللي ألقاه طبعاً يعني ألقاه ولبد عنه فلما جاء أخذ الكيس فجاءوا هذا قال ما رأيت كيساً فيه مال قال بلى بلى أنا رأيت هذا هذا هو الكيس فأخذ الكيس وعد المال قال ناقصه
الأموال أخذت شيئاً منها هذا مسكين أخذ شيئاً لكنه يبي مشكلة يعني تتصرف في اللقطة وإنها لقطة قال أخذت منها شيئاً قال والله ما أخذت شيئاً قال بلى أخذت كان فيها مئة الآن لا أجد بلا
ستين قال والله ما أخذت شيئاً فارتفع إلى علي رضي الله عنه وكان علي قد اشتهر بالقضاء رضي الله عنه ونظرته ثاقبة فلما اجتمعوا إليه شعر علي أن هذا صادق الذي لقي المال وذاك كاذب فقال لو
كم وجدته قال وجدته ستين قال كم مالك قال مالي مئة كيسك ابحث عن كيسك مرة أخذت ستين لك وانصرف قال هذا كيس رجل آخر ليس هذا كيسك الذي سقط منك فيحتاج هؤلاء الفجرة الكذبة الخونة يحتاجون
إلى قاض يعني عميق الفهم عنده يعني فراسة يستطيع يعني يقترب من الكاذب من الصادق يعرف ذلك منهم والله المستعر نعم وكذا كل أمين وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن نعم إذا أكره على
دفعها لغير ربها لم يضمن يكره لأن هذا يعني شيء خارج عن إرادتي لم يضمن كذلك نعم وإن قال شخص عن آخر له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها مني أو تلفت قبل ذلك أو قال ظننتها باقية ثم علمت
تلفها صدق بيمينه ولا ضمان صدق بيمينه قال لا أحلف فإذا حلف قبل قبل
ثم نعم وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمين ما أقربه نعم إذا قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية
ضمين ما أقربه يعني هو قال نعم أنا أخذت منه الوديعة ألفا زين ثم تلفت هذه الألف أو غصبت مني هذه الألف أو أخذتها غصبا أنا منه فإنه يضمن في مثل هذه الحالة أنه اختلفت أقواله اختلفت
أقواله قضية الضمان هل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت الوديعة قلنا المودع عنده مؤتمن والأصل أنه أمين عند من أودع عنده جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل العلمي من بعدهم على
أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط يشكل على هذا أنه جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده فقالوا هذا دليل على أن المودع عنده يضمن على كل حال فرط
أو لم يفرط أو لم يتعدى لأن عمر ضمن أنس بن مالك وهذا خلاف قول الجمهور لأنه عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وهو قول جماهير أنه لا يضمن لأنه مؤتمن وأنه أمين عنده وأنه محسن
فقول لا يضمن فاختلف قول عمر عن قول هؤلاء رضي الله عن الجميع فقال أهل العلمي إما أن تكون مثلة خلافية ويأخذ قول الأكثر وفيهم أبو بكر وهو أعلم من عمر أو أنه قالوا حديث عمر يحتمل أثر
عمر يحتمل أنه إنما ضمن أنسا لأنه كان فيه شيء من التفريط في حفظ الوديعة والنص إذا يعني دخل عليه الاحتمال ضعف استدلال الاستدلال به لأنه يحتمل صحيح عمر ضمن أنسا بس لماذا ضمنه هل ضمنه
على الإطلاق أو التفريط أو التعدي قال في احتمالنا في التفريط أو التعدي خلاص إذا نحمله على التفريط أو التعدي فيكون تضمين عمر لأنسا إنما هو لإحتمال التفريط أو التعدي فيكون قول عمر
موافقا لقول أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعد أو فرض وهذا الأظهر والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك أبينا محمد لا لمالكها نماء
البهيمة يقول كبرت أو ولدت لا لمالكها هي مجرد عارية عنده أو وديعة عنده نعم يجوز إذا كنت تثق به يجوز لكن الآن الأمور خطرة جدا يعطيك مخدرات يعطيك شيء ما تدري ماذا أودعك فالله المستعان
في بعض الناس يقول يعني واحد أعطاني وديعة قال أوصلها معك إلى الكويت رحت يقول يوم فتحتها أول أبطل خمر يقول يقول بشكلة فهو جائز إذا كنت تثق به جائز لكن الآن الأمور صعب جدا حاول أن
تتثبت ماذا في الوديعة ما فيه بس واشترط عليه قل حتى أعرف ما فيها لكن لا يجوز لك أن تفتحها بدون علمه أي نعم سامب ليش تاخذها كن واضحا صريحا قل له افتحها لي حتى أرى ما فيها أي نعم لا
تستحفي مثل هذه الأشياء آمين بإذن سيده يقول العبد هل يودع أو يودع بإذن سيده فقط هو لا يملك أصل حتى يودع ولكن إذا كان بإذن سيده ما فيه بس سواء أودع أو أودع عنده هنا نعم قريبة منها
قريبة منها الوديعة قريبة من الأمانة قريبة لكن الوداع قد تكون أحيانا بمقابل الوديعة إذا كانت بمقابل مثل والأمانات كذلك إذا كانت بمقابل يعني مثل الآن بعض البنوك مثلا عندهم صندوق
صندوق الأمانة عليه مقابل هذه مضمونة على كل حال لماذا؟
لأنها بمقابل لكن إذا كانت بدون مقابل فإنه لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى هذا يعني موضوع آخر لكن في الأصل العقد اللي بينك وبينهم أنه يعني ممكن تربح ممكن تبقى كما هي ممكن تخسر لكن اللي
يعرفه أنه البنك المركزي يضمن الخسارة يقول الخسارة أنا أتحملها لكن في الأرباح يعطيك نسبة والنسبة تختلف حسب الأرباح إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد بلاء قال
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه من ضعف دينه ضعف بلاؤه إن الرجل يصيب البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة كيف نرد على من يقول أنا بعد
ما التزمت أصبت بالابتلاءات الأفضل لا تلتزم كثير عشان لا تبتلى أكثر غير صحيح هذا والله حكيم سبحانه وتعالى وإذا رأى في الإنسان ضعفا خفف عنه في البلاء حتى لا يضيع هذا الإنسان وليس
المعنى أن الإنسان أن كل من كل من هو ملتزم شدد له البلاء ليس بالضرورة ثم الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون يعني بالشر الابتلاء قد يكون بالخير ونبلوكم بالشر والخيري فتنة هذا غير صحيح هل
غض البصر واجب وهل غض البصر على المتبرجة أو للمتبرجة والمنقبة غض البصر على الجميع كل من يغض من أبصارهم قل لنا تغضضنا من أبصارهم غض البصر واجب على الجميع على الرجال والنساء لا فرق
بين متبرجة وغير متبرجة ومنقبة وغير ذلك كل هذا واضح أن غض البصر مأمور من الجميع هل يصح قراءة أذكار بعد الصلاة كاملة لكن بدون قراءة آية الكرسي وسورة الخلاص والشرق نعم كل هذا أشياء
مستحبة هذه أشياء مستحبة يعني حتى لو لم تقل شيئا منها ما عليك شيء لست ملزم بها ولكن الأفضل تريد أجر أكثر تلتزم هذه الأذكار إذا جئت إلى الصلاة متأخرا ركعتين وبالتشهد الأخير للمصلين
والإمام يكون التشهد الأول لي هل أقول تشهد كاملا معهم أم أكتب في نص التشهد لا قله كاملا قله كاملا حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم تقوم بعد ذلك وتكمل أو يعني تقضي ما فاتك من الصلاة ما
أدري عنها يقول لعبة يلعبونها الأصل فيها أنها قمار لكن الذين يلعبونها هنا ما فيها أي شيء من القمار وإنما هي مجرد تسلية وكذا المهم إذا لم يكن فيها قمار فلا بس بس ما أدل على ما أستطيع
أحكم عليها هل تكبيرة الحرام والتكبيرات تجب برفع اليدين أم يكفي قول الله أكبر يكفي قول الله أكبر رفع اليدين سنة مستحبة وليس بواجب رفع اليدين مستحب حينما قال إبليس فبعزتك لغوينهم
أجمعين إلا عبادك من المخلصين فهل آدم عيسى غير مخلص واسوس له وأكل من الشجرة لا هذا هذا هو شيء قبل نبوة آدم هذا قبل نبوة آدم الشيء الثاني أنه لما واسوس له الشيطان واسوس قبل أن يقول
هذا الكلام الشيطان وإنما هذا هذا الكلام قاله الشيطان بعدما عاقبه الله تبارك وتعالى على ترك السجود لآدم فعاقبه الله بذلك فالقتل آدم من المخلصين صلوات ربي وسلام لكن ليس معنى هذا كل
معصية لا بد أن يكون سببها إبليس ليس نفس الأمارة بالسوء يعني إبليس أكبر سبب للمعاصلة لكن ليس هو الوحيد الذي من أجله تقع المعاصلة نفس الإنسان نفس الأمارة بالسوء رفقاء السوء عندك
أباليس الجن وأباليس الإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنسي والجن فكما أن هناك شياطين من الجن هناك شياطين من الإنس نعم عقد الوديعة وودعت أيش؟
تلفون؟
مع الوقت؟
والله بعدين صار مجنوناً أخاه ما عليك شيء المهم أنت لما أودعت في البداية ما كان مجنوناً شو هالوديعة؟
شو طول هالوديعة؟
سنين أنا كل حال ما عليك شيء العوديعة صحيحة هنا عدت طالب وليه أن يأخذ إذا تصرف فيها خلال الفترة هذه فترة جنونه راحت عليك والعكس هل صحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي
الحوائج وتحذي المشاكل؟
لا الذي يقضي الحوائج وتحذي المشاكل والله جل وعلا ولكن الله تبارك وتعالى جعل من الأسباب أن الإنسان كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب
لما قال أجعل لك من صلاتي نصفها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنشيت قال ثلثها قال إنشيت قال نصفها قال إنشيت قال فاجعلها لك كلها قال إذن يكفيك الله همك وغمك وشينك كله أو كما قال صلى
الله عليه وسلم هذا في الصلاة هنا المقصود الدعاء يعني الدعاء أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هذا لا شك أنه يعني يكفيه الله همه وغمه كله في كثرة الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم لكن قضاء الحوائج وهذا الله أعلم هل الاستنجاء للذكر والأنثى أم للذكر فقط؟
وكيف يكون الاستنجاء من المذي؟
لا الاستنجاء للذكر والأنثى والاستجمار كذلك للذكر والأنثى كيف يكون الاستنجاء من المذي؟
قسله غسل مكانه توجه كلمة للأبناء لهم أصحاب تخببهم على أمهم لا العاقل يعني يجب على أن يتق الله تبارك هذا في والديه والوالدان لهم حق عظيم على الأولاد فعلى الأولاد أن يتقوا الله وصينا
الإنسان بوالديه حسنة وغضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا يجب على الأولاد لألا يعني ينشغلوا بهذه الدنيا عن والديهم هم من كانت أو أباه كيف يتوب الزاني؟
يستغفر الله تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الذنب ويعزل على أن لا يأتي به مرة ثانية كم بقى على ذنب؟
طيب والله أعلى وأعلم وصلى الله تعالى ورحمة الله
94 - باب إحياء الموات - شروط تملك الموات- فصل فيما يحصل به إحياء الأرض الموات - د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة العشرين من شهر صفر
لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الثامن سنة خمسين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق
في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تعالى ومع تلقيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله والمتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة ونحن مع المجلس الرابع
والتسعين من هذا الكتاب المبارك ومع باب إحياء الموات فنبدأ إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين نعم إحياء الموات من اسمها إحياء الموات إحياء شيء ميت إحياء شيء ميت وهذا مختص بالأراضي وليس بالبشر ولا بالحيوانات وإنما هذا مختص بالأراضي إحياء الموات يعني
إحياء الأرض الميتة من فضل الله تبارك وتعالينا أن سهل لنا سبل الرزق وسبل الرزق كما قال أهل العلم ثلاثة أشهرها سبيل الرزق الذي هو البيع والشراء والإيجارة والمضاربة وغير ذلك من
الأعمال التي هي عقود العقود التي تكون بين الناس هذه العقود عقود بيع عقود شراء عقود شركات هذه كلها باب من أبواب الرزق فهذا باب العقود الباب الثاني باب الموارث يأتيك المال ميراثا من
أبيك من جدك من أمك من أخيك من ابنك من زوجك وهكذا تأتي هذه الأموال أرزاق من عند الله تبارك وتعالى تدخل في نصيبك من الميراث النوع الثاني إحياء الموات إحياء النوع الثالث إحياء الموات
وهو أن تجد أرضا ميتة فتحييها فتكون ملكا لك تأتي إلى أرض ميتة فتحييها فتكون هذه الأرض ملكا لك إذن هذه ثلاثة أنواع فيها تدخل الأمور في رزقك في ملكك إما بعقود تتعاطاها إما بموارث
ترزقها وإما بإحياء موات تقوم به ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وهذا عند النبي داود وفي عند الترمذي العفوان وفي البخاري من أعمر أرضا ميتة فهي له
أو فهو أحق بها فهو أحق بها هذا دليل على أن إحياء الموات أمر جائز لا بأس به فهذا الأصل في إحياء الموات أنه مباح أي أحد يحيي أرضا يملكها وسيأتينا كيف يحييها طبعا يستثنى من هذا إذا
منع ولي الأمر إذا منع ولي الأمر ولا يجوز له أن يمنع ولي الأمر إلا لمصلحة عامة لا يجوز له أن يمنع فقط معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم أو منعا للناس أن يأخذوا هذه الخيرات له ولكن لا
بد أن يكون المنع لمصلحة فإذا منع ولي الأمر لمصلحة جاز المنع هنا وهذه تسمى من السياسات الشرعية التي يرجع فيها التقدير لولي الأمر المسلمين يقدر هذا يقول من أحيى أرضا ميتا فهو له كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا أحد يحيي بعد اليوم لأنه نحتاج إلى تنظيم نحتاج إلى توزيع أراضي للناس وغير ذلك من الأمور فيمنع من إحياء المواد لا بأس بذلك وإنما ترجع إلى تقدير
ولي الأمر كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروط تملك المواد ستة الأول أن يكون المحيى من المواد لم يجري عليه ملك لأحد نعم يعني حتى
تكون محييا لميتا لأرضا ميتا وتكون لك من أحيى أرضا ميتا فهي له أو هو أحق بها شرط لا تحيي أرضا إنسان يملكها آخر ما يصير تروح لمزرعة لشخص تاخذ منها ربعة جانبا منها وتزرعها وكي تقول
أنا أحييتها لا لا بد أن تكون من الأرض الفضاء التي لا يملكها أحد لا يجوز أن تحيي أرضا يملكها أناس آخرون وإنما الإحياء لا بد يكون في أرض عامة غير مملوكة لا يملكها أحد أرض فضاء أرض
يعني ليس عليها ملك لأحد ولا تخصيص أيضا لا ملك ولا خصوصية لأحد إذا كان فيها اختصاص أو ملك فلا يجد لك أن تحييها وإنما تحيي الأرض التي ليس لأحد فيها لا ملك ولا تخصيص نعم الثاني أن لا
يوجد فيه أثر عمارة نعم لأن إذا كانت مبنية معناها أحياها غيرك إذا كانت هذه الأرض مبنية أحياها غيرك والشريعة إنما شرعت أحياء المواد لإمارة الأرض سواء أحياؤها بالغيرس أحياؤها بالزارع
أحياؤها بالبناء هذا كله من باب إعمار الأرض لكن ما تأتي لعمارة قائمة وتقول أنا أحييها ترممها وكما يجوز وإنما الإحياء أن لا يكون فيه إعمار لأحد نعم الشرط الثالث أن يوجد فيه أثر ملك
وعمارة ولم يعلم له مالك الآن نعم إذا كان هناك عمارة أو كذا لكن أهم شيء لا يعرف لها مالك مهجورة متروكة طيب هنا لك أن تعمرها لكن إذا كانت غير مهجورة أو كذا ليس لك أن تتدخل صارت ملكة
لغيرك أحيي غيرها ابحث عن غيرها لتحييها لكن لا تحيي أرضا أحياها غيرك نعم الرابع أن يكون به أثر ملك جاهلي قديم أو قريب نعم إذا كان لها ملك لكن ملك جاهلي ملك قديم ملك قديم يعني مرابع
أقوى أو كذا من الجاهلية أو ما شابه ذاك من الأمور هذه خلاص انتهى ملكهم عنها انتهى ملكهم فلذلك لك أن تحييها ولك أن تكون فيها نعم أرض أرض أرض الحرم تنقسم إلى قسمين أرض الحرمي تنقسم
إلى قسمين أرض الحرم التي فيها المشاعر أرض الحرم التي ليس فيها المشاعر يعني الحرم أكبر من المشاعر أرض الحرم التي ليس فيها المشاعر يعني الحجاج عندما يذهبون يذهبون إلى ميناء يذهبون
إلى مزدلفة يذهبون إلى عرفات يذهبون إلى الحرم المسجد الحرام هذه أرض مشاعر هناك حرم لكنه ليس من المشاعر هناك حرم لكن ليس فيه مشاعر وإذاك مثل عرنة عرنة ليست من الحرم لكنها ليست من
المشاعر طيب عرنة عفوا من الحل عرفا التي ليست من الحرم عرنة من الحل لكن مثلا العزيزية الآن العزيزية ليست من الحرم من الحرم عفوا ليست من المشاعر ليست من المشاعر تذهب إلى العزيزية
مثلا غير الششة في مكة ليست من المشاعر لكنها من الحرم وهكذا مناطق كثيرة النسيم مثلا في مكة شرفها الله من الحرم لكن ليست من المشاعر الحرم حدوده أكبر من المشاعر الحرم حدوده ستة أو
سبعة كيلو متر من المسجد إلى الشمال جهة إلى الشمال جهة مسجد عائشة ستة إلى سبعة كيلو تقريبا هذا كله من الحرم وليس فيه شيء من المشاعر ثم من الحرم إلى عرفات هذا كله من الحرم وفيه عرفات
ليست من الحرم لكن فيه ميناء فيه مزدلفة وفيه بعض المناطق التي لا تدخل في المشاعر لكنها من الحرم إلى أضاء أربعة عشر كيلو مترا تقريبا هذه كلها من الحرم وليست من المشاعر فنفرق بين
الحرم وبين المشاعر كل المشاعر دخل الحرم ما عدا عرفات لكن ليس كل الحرم مشاعر ففرقوا إذا كانت هذه الأراضي من المشاعر لا يجوز إحياؤها يعني ما يصير أحد يأتي إلى ميناء ويبني فيها أو
يحفر فيها بئرا ثم يقول أنا أحييت أرض مواتر لا هذه ميناء لكل المسلمين لأنها منها المشاعر ما يصير يروح لمزدلفة ويبني فيها أو يحفر فيها ويقول صارت لي هذه فأنا الذي أحييتها نقول لا هذه
مزدلفة لكل المسلمين فإذا المشاعر لا يجوز إحياؤها وإذا أحياها لا تكون ملكاً له أبداً لماذا؟
لأن هذه مصالح عاملة لأنها من شرط إحياء المواتر ألا يحيى أرضاً أو مكاناً يحتاجه المسلمون كلهم أو بعضهم لا يجوز طيب وإنما الإحياء يكون الأرض التي لا يرتاجها أحد لا يحتاجها أحد وهكذا
نأتي للحرم طبعاً المذهب لا يجوز الإحياء موات الحرم سواء كانت المشاعر أو غير المشاعر بعض أهل العلم وقول لبعض الحنابلة أن الحرم يجوز لكن المشاعر ما يجوز يفرقون بين أرض المشاعر لأنها
يحتاجها كل المسلمين بينما أرض الحرم لا يحتاجها كل المسلمين هذا وهذا لكن المذشور في مذهب أحمد أنه لا يجوز في أرض الحرم كلها لا يجوز إحياؤها بحجة أنه يريد أن يتملكها نعم الشرط السادس
أن لا يكون قريباً من العامر ويتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريم البئر والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات يعني هذه كلها يجمعها ماذا؟
هذه تدخل في عموم مصالح المسلمين هذه في عموم مصالح المسلمين لا تجد طريق يرتاده المسلمون ثم تحفر فيه بئراً أو تعمر فيه بيتاً وتقول هذا لي أنا أحييته لا هذا طريق المسلمين ما يجوز مكان
يجلسون فيه ما يجوز يحفر بئراً في طرقاتهم في منازلهم في سككهم كل هذا لا يجوز وإنما إحياء الموات في الأماكن التي لا يرتادها الناس لا يحتاجها الناس هذا يكون إحياء الموات في شيء فيه
مصالح الناس فلا يجوز إحياءه وتملكه لأن هذه للجميع هذه للجميع وفيها إضرار عليهم إذا أحياه وتملكها أضر بغيره من المسلمين لذلك الإحياء لا يجوز في مثل هذه الحالة نعم طيب يقول من أحيى
شيئاً مما يجوز إحياؤه يتعلق به شروط الستة مما يجوز إحياؤه يقول ولو كان ذمياً أو بلا إذن الإمام ملكه يعني سواء كان ذمياً أو مسلماً الذمي حال حال المسلم في بلاد الإسلام حتى في بلاد
المفتوحة التي فتحها المسلمون إذا أحيى الأرض مسلم ملكها إذا أحياها ذمي ملكها الذمي اللي هو الكافر غير الحربي الذمي هو الكافر المعاهد الذي لا يكون حربياً هذا له أن يحيي لكن الكافر
الحربي هذا لا يجوز له أن يحيي أرضاً هذا يقتل أصلاً لا يبقى كما أنه يستحل الدماء أنا نستحل دمه وهكذا فالقصد أن الإحياء يكون للمسلم ويكون للذمي يكون للعاقل ويكون لغير العاقل يكون
للكبير ويكون للصغير يكون للذكر ويكون للأنثى يكون بإذن الإمام ويكون بدون إذن الإمام ما يحتاج إذن الإمام إذا أحيى الإنسان أرضاً ما يحتاج أن يستأذن الإمام في هذا إلا إذا منع كما قلنا
في البداية إذا قال لا أحد يحيي خلاص سكرنا الباب في السابق كان الناس يحيي الآن لا أحد يحيي الآن الدولة ستنظم مثلاً توزيع الأراضي أو بيعها أو كذا الدولة ستنظم خلاص يمنع الناس من هنا
يقولنا سياسة شرعية أما قبل أن تمنع الدولة ولا منع الإمام إمام المسلمين فالأصل أنه لا يحتاج أن يستأذن لا يحتاج إلى أن يستأذن كل أرض أحياها فهو يملكها وهو الأصل نعم من معدن جامد كذهب
وفضة وكحل وجص لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار بل يكون أحق به من غيره طيب يقول ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وكحل وجص لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ما الفرق قال أهل العلم ما
في هذه الأرض عند أحياه وإما أن يكون باطنا إما أن يكون شيئا ظاهرا وإما أن يكون شيئا باطنا الظاهر كالنفط والكبريت وما شابه ذلك فهذه يسمونها معادن ظاهرة معادن ظاهرة سيارة تمشي أيضا
فلذلك هذه إذا أحياها لا يملكها لا يملكها إذا حفر وجدها فإنه لا يملكها هذه منافع عامة للمسلمين تسمى هذه منافع عامة للمسلمين لا تملك بالأحياء لأنه حق عام لأنه حق عام أما الأشياء التي
يتعب في إخراجها كالذهب والفضة والكحل الكحل هو حجر الكحل الذي يحفر والمعادن هذه فيها كلفة في إخراجها وهذه يملكها الباطن يملكها الظاهرة لا يملكها إذن من حفر أرضا أو أن أحيا أرضا سواء
حفرها أو أحياها إحياؤها بالبناء قد يكون قد يكون بالحفر حفر بئر مثلا قد يكون سأتينا كيف يحييها المهم أنه إذا أحيا أرضا فيها معدن ينظر في المعدن هل هذا المعدن الذي فيها ظاهر أم باطن؟
إذا كان ظاهرا فهذا ملك عام للمسلمين ليس له أن يمنع أحدنا وأما إذا كان باطنا أي يتكلف في إخراجه وكذا فهو له ملكه سواء أخرج ذهبا أخرج فضة أخرج كحلا أو معدنا كل هذا يكون ملكا له إذا
أخرجه نعم لأنه لا تخرج إلا بمؤونة وتعب وجهد نعم من أحيا أرضا عنوة إلا إن كان ذمية الأراضي التي يأخذها المسلمون من الكافرين إما أن تكون صلحا وإما أن تكون عنوة عنوة يعني بقوة
يأخذونها عنوة بقوة فإذا كانت عنوة يعني أخذ المسلمون عنوة فالمسلم ليس عليه خراج هنا أن يأخذها وإن معنى الذمي فقط الذمي لأن هذا جهد المسلمين هم الذين أخذوها عنوة وقوة فما يصير الذمي
بسهالة شديد يحييها ويقول لي أن أرض مفتوحة صلحا فللذمية أن يأخذ منها كما يأخذ المسلم نعم ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها بما أقاموا وبعد
رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم نعم السفارة الناس المسافرون في طريقهم مثلا هذا طريقهم دائما فلو حفروا بئرا كما فعلت زبيدة مثلا زوجة هارو الرشيد زوجة
هارو الرشيد حفرت آبارا من بغداد إلى مكة تسمى آبار زبيدة وسبلتها للمسلمين حتى إنه ذكر أنها لما توفيت قيل لها ما صنع الله بك قالت غفر الله لي قالوا بالآبار التي حفرتها طيب تعرف بآبار
زبيدة قالت بالآبار قالت لا بركعتين كنت أركعهم ومبوحة تقول يعني القصد أن هذه الآبار إذا حفرها السفارة هم يسافرون دائما قالوا نحفر آبار في الطريق تكون يعني أرفق بنا نشرب من مائها
نجلس عندها ثم وهكذا فهم أحقوا بها لهم الذين حفرواها هم الذين أحيوها أحيو هذه الأرض بحفر البئر حتى وصلوا إلى الماء إذا جلسوا فيها لكن إذا تركوها ومشوا سافروا إلى مكان آخر يرجعون بعد
شهر بعد أقل بعد أكثر يجوز للناس أن يشربوا منها بحجة ولا يمنعون منها بحجتنا لستم أنتم الذين حفرتموها لا يستفيد منها الناس لكن لو رجعوا إليها ووجدوا عندها أحد لهم الحق نقول لا هذه
أرضنا نحن نحن الذين أحييناها فيرجعون إليها لأنهم لم يسكنوا فيها وإنما حفروها وتركوها الذين لا يكون عندها لغيرهم أن يستفيد من هذه الآبار نعم أحسن الله إليكم قال المولف رحمه الله فصل
فيما يحصل به إحياء الأرض الموات نعم يعني متى نقول أحياها متى نقول لم يحييها يعني هل كل واحد مثلا ضرب الفأس في الأرض هذا صار محيا لها هل كل من حفر حفرة صغيرة كان محيا لها ما هو
الإحياء متى يقال أحيا الأرض ومتى يقال لم يحيي الأرض الذي عمل إذا عمله يقال هذا أحيا هذه الأرض نعم يحصل إحياء الأرض الموات بواحد من أربعة أشياء الأول الحائط المنيع نعم أن يبني عليها
جدارا يحوطها وليس بشبك هذا ولا جدار عادي وإنما جدار منيع يعني بحيث أن مثل سور البيت شون سور البيت هكذا يضع لها سورا منيعا أما يحط لها حجرين أو ثلاثة أو كذا يحط أحجار مثلا أو يضع
عليها سور من الحديد أو الشبك أو ما شبه ذلك هذا ليس لا بد أن يعمرها يبنيها ومذهب الحنابلة أنه ليس فقط مجرد جدار وهو قول الإمام أحمد قال بما يرجع إليه العرف أحياها يعني يحييها يجعلها
مكان للسكن على الأقل يجعل فيها غرفة له مثلا يجعل فيها حجرة دارا يبيت فيها أو كذا أما مجرد سور يضع حولها بس هذا يكون أحياها وإن المقصود الإعمار إعمار بحيث تكون صالحة للسكن هذا هو
إحياؤها نعم الثاني إجراء ماء لا تزرع إلا به كذلك أن يجري لها ماء أن يجري لها ماء كيف يجري الماء إما أن يجري الماء من نهر أو من عين يأتي إلى النهر مثلا ويجعل منه جدول جدول من النهر
يمر بهذه الأرض حتى تنتعش هذه الأرض لكن زراعتها مجرد عمل هذا الجدول مجرد أن يعمل هذا الجدول والماء يأتي الآن من النهر يصب في هذه الأرض صار محيا لها إذن بإيصال الماء إليها بإيصال
الماء إليها لزراعتها هذا يكون إحياءا لها سواء كان من عين أو من نهر مجرد أن يوصل لها الماء الذي يكفيها فإنه يكون قد أحياها نعم ثالث غرس شجر طبعا قوله إجراء ماء لا تزرع إلا به معناها
إيش؟
معناها أن يجري لها ماء من جدول من النهر أو من العين لكن إذا كان فيها أصلا هي جدول من العين لكن هو يزاد عليه واحد ثاني نقول له هي تزرع بالأول هذا ليس إحياءا إحياءا تكون ميتة بلا هذا
الجدول أما إذا كان في جدول آخر يصب بها ما في فائدة لابد أن يأتي هو بشيء جديد يعني منفرد به أما إذا كانت لو أصلا يصلها الماء قال له أنا مدة زيادة مدة زيادة زاك الله خير لكن لا تكون
محيا لها الذي أحياه هو الذي مدى الأول الجدول الأول هو الذي أحياه وليس الذي مدى الجدول الثاني نعم الثالث غرس شجر نعم غرس الشجر من إحيائها أن يأتي إلى الأرض ويغرس فيها الأشجار هذا
أيضا من إحيائها أن يغرس فيها الأشجار أحياها لأن الأشجار ستبدأ الآن تنبت وتخضر وخير خظيم نعم نعم إذا حفر فيها بئرا أو نهرا مدى نهرا هذا يكون كذلك أحياها إذا حفر بئرا بشرط أن يصل إلى
الماء أما إذا حفر ما وصل إلى الماء ما يكون أحياها كما سيأتي لابد أن يصل إلى الماء يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء وذكر بعض أهل العلم أيضا من إحيائها أن يزيل ما يمنع زراعتها يعني يزيل
الأحجار التي فيها والأوساخ وينظفها ويرتبها وهيئها للزراعة يهيئها لكي تزرع يعني يزيل كل ما يمنع زراعتها هذا أيضا نوع من الإحياء هذا نوع من الإحياء أن يزيل كل ما يمنع زراعتها هذا
أيضا نوع من الإحياء فبالنسبة إذن لإحياء الأرض إما أن يكون ببنائها إما أن يكون بإجراء الماء إليها إما بغرس الأشجار إما بمد النهر إليها إما بإزالة ما يمنع زراعتها وإحيائها نعم ويملك
المحي حريم البئر القديمة خمسين ذراعا من كل جانب والحديثة نصفها عادية خمسون ذراعا وحريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا هذا هنا مرسل هذا الحديث مرسل يعني سعيد المسيب رحمه الله تبارك
الله لم يذكر من حدثه من الصحابة وهو من كبار التابعين يروي عن عمر وغيره وعن ابن عمر وغيرهما سعيد المسيب هنا لم يذكر من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل ولكن شبه اتفاق بين
علماء الحديث أن مرسل سعيد المسيب مقبولة مرسل سعيد المسيب مقبولة الوحيد الذي شبه اتفاق بين أهل العلم على قبول مرسله وتأخذ حكم المرفوع مرسل سعيد المسيب رحمه الله تبارك الله وتعالى
مقبولة ولذلك يقبل هذا الحديث والبئر بئران البئر العادي والبئر البدي العادية اللي هي الأبار القديمة البدية الجديدة تواها بادية أول مرة تحفر القديمة العادية تسمى إذا حفر بئراً عادياً
يعني القديم هذا له خمسون ذراعاً حريم البئر والبدي خمسة وعشرون نصف خمسة وعشرون ذراعاً شنو حريم البئر؟
شفتوا المسجد الحين هذا؟
السور الخارجي فيه سور خارجي ولا لا اللي فيه المغاسل الحمامات وكذا واللي فيه الشجر هذا السور الخارجي هذا يسمى حريم المسجد اللي حنا نسميه الارتداد حول البيوت مثلاً هاي يسموه الحريم
حريم المكان ما يحيط به الآن هذه الطاولة هذا حريمها وهذا حريمها وهذا حريمها وهذا حريمها يعني ما يحيط به ما يحيط بالبئر هذا البئر لو فرضنا الطاولة هذه هي البئر حريمه من هذه الجهة
وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة هذا يسمى حريم البئر ما يحيط بالبئر ما يحيط بالبئر يسمى حريم البئر قال خمسون ذراعاً خمسون ذراعاً ما اسمك تركي تعال الآن هذا تركي الله يحفظه زين وين
الذراع تركي هذا ذراع إلى المرفق صحيح هذا ذراع هذا أو هذا كله ذراع ها كله الذراع صحيح وين الباع كله الباع هذا الباع
طيب إذاً هذا الآن الذراع من يقيس لنا ذراع تركي من يقيس أحد فيكم يقدر يقيس أضرب التلفونات يقدرون يقيسون الطولة من يقدر يقيسها تقدر تعال الآن ذراعه 64 64 ذراعه طيب لو جينا نجعلها
بالأمتار كم متر خمسون ذراعاً إذا قلنا خمسين الذراع خمسين يكون خمس وعشرين متر ولا لا كل ذراعين متر صحيح إذاً خمس وعشرين متر من هنا وخمس وعشرين متر هنا وخمس وعشرين متر من هنا متر من
هنا دار مدار البئر إذا قلنا ستين ذراعه طبيعي ولا طويل طبيعي هناك ذراعهم طويل جداً هناك ذراعهم قصير جداً الإنسان الطبيعي الإنسان الطبيعي يعني ذراعه قريب الستين سبعة وخمسين ستين ولا
لا أقصر أطول يعني يتفاوت الناس في هذا تكلم عن سنتيمترات يعني
طيب فالحريم البئري خمسون ذراعاً من كل جهة يعني تقدر تقول خمس وعشرين متر أو ثلاثين من خمس وعشرين إلى ثلاثين متر من كل جهة أو أقل من ثلاثين أقل من ثلاثين إذا قلنا الذراع ستون أقل من
ثلاثين متر إيش على كل حال المهم خمس وعشرون ذراع من خمسون ذراع من كل جهة هذه تسمونها حريم تتبع البئر تتبع البئر يعني أنا إذا حفرت هذا البئر أملكه وأملك خمس وعشرين متر من هنا وخمس
وعشرين متر من هنا كل هذه تكون ملكي إذن أملك البئر الذي حفرته وأملك حريم البئر هذا أي بئر العادية القديمة إذا أول مرة يحفر في هذا المكان خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كان بئراً
جديداً خمس وعشرون ذراع من كل جهة خمس وعشرين ذراع كم تصير؟
عشرين متر أو أقل صح ولا لا؟
فهذا إذن هذا الذي يملكه من يحفر بئراً يملك البئر ويملك حريم البئر ما يحيطه في البئر إن كانت البئر قديمة فيملك خمسين ذراعاً من كل جهة إذا كانت البئر حديثة فيملك خمس وعشرين متر من كل
جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر
قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس
وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة
إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة
فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع
من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت
البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس
وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة
إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة
فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع
من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة إذا كانت البئر قديمة فيملك خمس وعشرين ذراع من كل جهة ما بقي قماشه فيها وإنطال؟
95 - باب الجعالة ,حكمها, دليلها - باب اللقطة, تعريفها, أركانها // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين
أما بعد بسم الله تبارك وتعالى اجعل اجتماعنا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر من شهر
ربيع الأول لسنة سبع واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرفق ليلة الرابع من شهر التاسع لسنة خمسين وعشرين وعلفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه
السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع تلخيص مختصر الفقه للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب الجعالة
وهذا هو المجلس الخامس عشر رحمه الله تبارك وتعالى جعله مباركة علينا جميعا اللهم أمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الجعالة تعريفها لغة مشتقة من الجعل بمعنى التسمية وشرع جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولة أو مدة ولو مجهولة نعم بسم الله الرحمن الرحيم
راب الجعالة والجيم هنا كما يقول أهل العلم مثلثة مثلثة يعني تصح فيها الأوجه يجدو ضمها وفتحها وكسرها كله جائز يجدو أن تقول الجعالة الجعالة الجعالة كلها يعني وردت والأمر في سعي يعني
ما حد غلط فيها هذه فتحت الجيم كسرتها ضممتها كله يعني مستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى الجعل بمعنى التسمية يعني من الجعل أي التسمية سمى شيئا سمى شيئا قال وشرعا جعل مال معلوم لمن يعمل
له عملا مباحا ولو مجهولا أو مدة ولو مجهولة الجعالة باختصار هي يعني إجارة هي إجارة يعني تدخل في باب الإجارة تدخل في باب لكن تختلف عن الإجارة في أمور لكن هي قريبة جدا من باب الإجارة
ولذلك قال جعل مال معلوم هذه الإجارة الإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا وهذا أيضا الإجارة كذلك ولو مجهولا هذه لا تصح تختلف هنا عن الإجارة الإجارة لا بد أن يكون العمل
معلوما لا يصح أن يكون مجهولا لا بد يشترط أن يكون معلوما أو مدة ولو مجهولة كذلك هذه تصح في الإجارة أنها مدة لا بد أن تكون لها مدة لكن لا تصح أن تكون مجهولة فهي إذن تخالف الإجارة في
أمور تخالف الإجارة في أمور وتوافقها في الجملة توافقها في الجملة وتخالفها في أمور من الأمور التي فيها يعني اختلاف بين الجعالة والإجارة أولا أن الجعالة عقد جائز بينما الإجارة عقد
لازم الإجارة عقد لازم الجعال عقد جائز وقد مر بنا في كلامنا على العقود العقد اللازم العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتراجع إلا بموافقة الطرف الثاني مثل الإجارة
مثل البيع قلنا البيع لو اشتريت من شخص شيئا ثم انتهى مثلا ما فيه خيار مجلس ولا خيار عيب ولا خيار صفة ولا المهم انتهى وقت الخيار قلت له بس أنا هونت أعد لي مالي خذ بضاعتك غير ملزم أن
يوافقك كذلك الإجارة استأجرت بيتا لمدة سنة بعد شهر قلت له ما رح أكمل معاك قلت له مو كيفك ما تكمل معاك تكمل تدفع عجار سنة بيني وبينك عقد سنة تبتستفيد ما تستفيد هذا مشكلتك لكن العقد
الذي بيني وبينك سنة فلا يجوز لأحد الطرفين أن يتراجع عن العقد إلا بموافقة الطرف الثاني بينما الجعالة لا الجعالة عقد جائز للطرفين أي واحد فيهم يعني يغير راية ما فيه مشكلة ووضع
الجعالة يقال بس يا جماعة لا أحد يبحث لا أحد يسوي شي خلاص غير تراي ما فيه شي أو الذي يعني تقبل الجعالة العامل يقول بس ما رح أعمل له ذلك إذن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد
لازم بين الجعالة أمر عقد غير لازم وهناك مسألة خلافية لكن الذي عليه المذهب أن الإجارة لا تجوز على القرب بينما الجعالة تجوز على القرب ما يصير إمام يأخذ أجرة على إمامته أو مؤذن أو
محفظ قرآن أو قاضي أو معلم أو شيء هذه كلها قرب معلم أمور شرعية هذه كلها قرب يقول ما يجوز أخذ أجرة على القرب الأصل نعم لله سبحانه وتعالى لكن تجوز فيها الجعالة تجوز فيها الجعالة يعني
يصرف له كل شهر مبلغ وقدره وكذا من باب الجعالة من باب الأجرة من باب الجعالة لا من باب الأجرة كذلك من الفروقات بين الجعالة والأجرة أن الجعالة تكون على شيء مجهول يعني على شيء مجهول
يقول مثلا أو عفوا على مدة مجهولة يقول من وجد ضالتي سيارة ضائعة بعيره ضائع شات ضائعة أي شيء مجهول صرة مال ضائعة يقول من وجده فله كذا من وجد هذا المال فله كذا مفتوح الأجرة لا الأجرة
محدد من وجده خلال شهر من وجده كذا لابد تحدد مدة لابد تحدد مدة للعمل أو للبحث أو للعقد نفسه عقد الجعالة أو عقد الإجارة الجعالة يعني مدة العمل كذلك مجهولة مدة العمل مجهولة ممكن في
يوم واحد يلقى الضالة ممكن يقعد له سنة سنتين ثلاث يبحث عنها ما وجدها الأجرة لا الأجرة يقول لمدة شهر لمدة سنة يحدد الوقت بينما الجعالة لا يحدد الوقت كذلك الجعالة تصح مع جهالة العمل
أحيانا لأنه ما يدري كم يبحث أين يبحث كم سيسترق من الجهد كل هذا لا يعلمه بينما الإجارة لا لابد أن تكون هذه الأمور معلومة الجعالة ممكن حتى العامل ما تعرفها أنت تقول من وجد ضالتي فله
كذا وأنت لا شفته ولا جلست معه تروح تبحث عن ضالته الإجارة لا عقد بينك وبينه يجلس معاك أنت إذا وجدت كذا افعل لي كذا اصنع لي كذا هذا يعني لابد تكون هناك يعني العاقدان يكونوا معلومان
يكونوا معلومين بالنسبة للإجارة بينما الجعالة الذي يجد أي أحد يجد هذا فله كذا فالقصد أن بينهما يعني فروقات بين الجعالة وبين الإجارة هو باختصار الإجارة على المدة بينما الجعالة على
إيجاد الشيء إيجاد الشيء يعني الإجارة تقول لولا على عمل معين بينما الجعالة لا على يسمونها النهايات اللي يجيب لها الشيء ما جابه ما لا شيء لو يتعب يفرق شهر كامل شهرين يبحث كذا وكذا ما
جاب الشيء ما له شيء ولا فلس بينما الإجارة الإجراء لا يأخذ على جهده الذي بدله وإن لم يحصل المراد فالقصد أن الجعالة والإجارة بينهما يعني اختلافات واتفاقات لكن هي أقرب ما لها الإجارة
نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها اختلفوا طبعا في اشتراط العلم بالجعل وبعضهم لم يشترط وبعضهم اشترط أما الإجارة لا بد يعني العلم بالجعل
بعضهم يشترط وهذا مشهور المذهب يعني يشترط يعني من لقي كذا من بنى لحائطا فله مئة دينار له خمسة يشترط ما هو المشهور بالجعل ماذا لي إذا بحث إذا فعلت ماذا لي وبعضهم لا يشترط أما الإجارة
لا بد من الحين نتفق بكم وهذا مر بنا بالإجارة لما تكلمنا عن الإجارة أسباب وقوع الخلاف بين الناس ما راح نختلف يقول ما راح نختلف وتعال وصير بعدين الخلاف بين الناس لا بد أن تحدد
الإجارة مقابل كم مقابل العمل كم يدفع أو كم يأخذ نعم يقول جائزة الإجماع وهذه من محاسن الشريعة الجعالة من محاسن الشريعة أن الإنسان يحتاج إلى مثل هذا الأمر أن إذا ضاع منه شيء أو أراد
بناء شيء أو كذا أن يستخدم هذه الجعالة بدل الإجارة فمن محاسن الشريعة إباحة هذه لحاجة الناس إليها وقد دل عليها الكتاب والسنة نعم دليلها من الكتاب قوله تعالى ومن السنة حديث أبي سعيد
في رقيته لسيد الحي رواه البخاري نعم هذا الدليل من القرآن في قصة يوسف عليه السلام لما قالوا أيها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به
حمل بعير وأنا به زعيم هذه جعالة هذه جعالة لمن جاء به حمل بعير هذه جعالة الذي يأتي به يأتي به الآن يأتي بعد شهر يأتي به من قريب يأتي به من مكان بعيد المهم الذي يأتي به له حمل بعير
هذه جعالة هذه جعالة فدليل جوازها ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى طبعا أنا به زعيم هذا دليل على أو استدل به على الضمان أنه اشتراط الضمين أو الضامن يقول أنا به زعيم أنا أضمن هذا
الأمر فهذه الجعالة حيث كتاب الله تبارك وتعالى من حيث سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي سعيد الخدري مع أصحابه رضي الله عنهم لما خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على حي
من أحياء العرب فلم يضيفوهم وهذا خلاف الأدب وخلاف السنة فما ضيفوهم ما قالوا شيء قدر الله أن هذا الحي لدغ سيدهم لدغ سيدهم إما من عقرب وإما من حية وتعب فما عرفوا يعالجونا فأتوا أبا
سعيد الخدري ومن معه فقالوا هل فيكم من راقن؟
يعني أحد يشوف سيدنا لدغ أحد يعالج الموضوع فقال أبو سعيد الخدري ومن معه قال أنتم لم تضيفونا لا نرقيه إلا بجعل لا نرقيه إلا بجعل أنتم ما تسألوني أني الواحد يكرمكم أنتم ما أكرمتونا لا
بمقابل نرقيه بمقابل قالوا نعم فاشترطوا عليهم قطيع يعني عدد من الغنم وفعلاً جاء أبو سعيد وقرأ عليه فاتحة الكتاب قيله سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال يعني كأنه كان مربط فكورباطة ما
في شيء قام ما في شيء أعطوهم الغنم فلما أخذوا الغنم استاثموا قالوا ناخذ أجر على القرآن نقرأ عليه القرآن وشو فيه؟
قالوا ناخذ أجر على القرآن فتأثموا فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ويضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم وهذه
جعالة هذه جعالة لأنها مرتبطة بعمل مرتبطة بعمل إن شو فيه؟
شو فيه؟
أخذوا هذا ما شو فيه ما ياخذوا هذه الجعالة بالنهايات على النهايات العمل ومن هذا قال بعض أهل العلمي إنه بالنسبة للذين يستخدمون الرقية اليوم وكذا إنه لا يجوز لهم أخذ الأموال إلا بعد
النتيجة وليس قبل النتيجة تجارته من الرقية يعني يقرأ على الناس يأخذ فلوس قبل أن يشفوا لا تأخذ فلوس إذا شفوا أما قبل هذا بس مجرد أنك تقرأ وتأخذ المال هذا لا ينبغي أبداً كره كذلك كثير
وقع بعضهم حرمة وهؤلاء هذه تدخل في الجعال والجعال على النهايات وليس على البدايات يعني يكون الأجرة أو الجعالة تكون مبنية على النهايات وهي إذا شو فيه؟
إذا وصل؟
إذا لقي؟
وهكذا فالقصد إذن أن الكتاب والسنة يدلان على جواز الجعالة أو الجعالة نعم نعم يعني الأصل فيها أن عقد جائز كما قلنا لما قلنا الفرق بينه وبين الإجارة أن الإجارة عقد لازم بينما الجعال
عقد جائز يعني الأصل لكل واحد منهم الفسخ لكن الأمر ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه بشرط يعني لكل منهم الفسخ بشرط أن لا يوقع الضرع على الآخر له أن يفسخ بدون أن يضر الآخر يعني هو قال
أنا ضاعت دابتي من وجدها فله مثلاً ألف دينار مثلاً ثم بعد ذلك صار الناس يبحثون واحد خلنا نقول جاب له مجموعة وكل واحد عطاه خمسين دينار أجرة مثلاً يلا أنت بحث من هنا وانت بحث من هنا
وانت بحث من هنا كذا وبعدها قال لا بس هو أنت وما نعطيكم فلوس لا هنا في ضرر عليهم لأن هذا دفع فلوس ووكل أناساً وشابه ذلك والعكس صحيح أن يقول أنا أنا أبحث لك عن هذا خلاص ألغي الناس
هذه كلها أنا أبحث لك
طيب والناس اللي مشيناهم وكذا فالمهم الشرط يشتريط أهل العلم أن لكل منهم الفسخ بشرط أن لا يوقع الضرر على الآخر أن لا يوقع أحدهم الضرر على الآخر إذا ما كان في ضرر على الآخر لا الأمر
في سعة لكل منهم أن يتخلص من هذه المعاملة وهذا يقول مع السلام وهذا يقول مع السلام ما في بس إن شاء الله تعالى فكما قلنا بشرط أن لا يقع ضرر على أحد منهما نعم نعم يعني الآن أنا قلت من
وجد أو من بنى لي هذا الحائط مثلاً عندي حائط جدار قلت من بنى لي هذا الحائط فله ألف دينار مثلاً كثير أم لا؟
كثير ألف دينار؟
ألف دينار راقي بمشكلة المهم أنه يعني مولا كويس يعني المهم فقلت من بنى لي هذا الحائط فله ألف دينار واحد متبرع أصلاً بدون ما يدري أن أنا وضعته جعلًا ولا شيء هو بناه بنفسه قلت قالوا
بناه فلان أصلاً الحائط مثلاً يكون في لمسجد مثلاً أو الحائط يكون لمدرسة أو الحائط فأنا قلت يا جماعة اللي يبني الحائط هذا ترى له ألف دينار قالوا فلان بناه بالأمس تبرعاً بناه بالأمس
تبرعاً بدون شرط بدون كذا جاء هذا اللي برأى قال عطني الألفانة دنيته لا هنا نقول ما علم بالجعالة إلا متى؟
بعد أن أتم العمل بعد أن أتم العمل ليس له شيء له أجر عند الله سبحانه وتعالى مثلاً نقول من الجعالة هل له شيء؟
من الجعالة ليس له شيء لماذا؟
لأنه ما علم بالجعالة إلا بعد أن أتم العمل هذه حالة الحالة الثانية لو كان وهو يبني الحائط خلص النص مثلاً أو الثلثين أو يعني ما زال يبني فيه قالوا فلان وضع جعالة ترى الذي يبني هذا
الحائط قال خيزاه الله خير كمل كمل يعطى ما بقي فقط إذا بني النص يعطى خمسمائة لأن خمسمائة بناها قبل إيش؟
قبل وضع الجعالة ومخلص خمسمائة إذن خمسمائة الثانية هي اللي يأخذ عليها الجعالة خلص ثلاثة أرباع يأخذ مئتين وخمسين وهكذا إذا أتم بعض العمل فيأخذ ما بقي فقط هذه الحالة الثانية الحالة
الثالثة أن لا يعلم أن يعلم بالجعالة قبل أن يبدأ هذا يأخذ الجعالة كاملة هذا يأخذ الجعالة كاملة إذن إذا لم يعلم بالجعالة حتى أتم العمل ليس له شيء أقصد مادي لكن له أجر عند الله موضوع
ثاني إذا علم في منتصف العمل فإن أتم فله النص أو إذا ثلاثة أرباع العمل له الربع وهكذا إذا علم من البداية وفعل مع البداية له الأجر أو الجعالة كاملة فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل
استحقه كله واضح هذا نعم وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه اللي باقي عليه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا إذا ما علم بالجعالة إلا بعد فراغ العمل قلنا لا يستحق عليه شيئا نبي
الكرم يعطيه كيف باستقصد ما ليس له أن يطالب ليس له أن يطالب يكون فعله على سبيل التبرع نعم أعد وإن فسخه وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل نعم يقول إن فسخ الجاعل الجاعل هو
صاحب العمل إن فسخه قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل يعني قال الذي يبني لهذا الجدار له ألف كما قلنا الذي يبني لهذا الجدار له ألف قال نعم هذا بدأ يشتغل طيب في نص منتصف العمل أو قبل ذلك
أو بعد ذلك قال بس خلاص هوت ما نبنيه قيرت رأيي يعني فسخ العقد هنا هذا في ضرر ولا لا في ضرر على من على العامل الذي يعمل نقول أصبر شوي جيبوا لنا أهل الخبرة اللي هون مقاولون البناءون
تعالوا كم لو أنا بنيت من هنا هذا الذي بنيته كم أجرت عادة قالوا هذا أجرته 200 دينار عطى 200 دينار قالوا أجرته 700 دينار قالوا عطى 700 دينار يأخذ أجرة المثل أجرة المثل لأنه لم يتم
العمل والجاعل اللي هو صاحب العمل تراجع أي فسخ العقد فهنا يأخذ أجرة المثل فيه ضرر على العامل فيه ضرر على العامل فالقصد هو يعطيه أجرة المثل ما يضيع حقه نعم وإن فسخ العامل فلا شيء له
ومن عمل لغيره عملا بإذنه إن فسخ العامل فلا شيء له العامل نفسه بعد ما بنى نصف الجدار قال بس ما نكمل ليش ما تبي تكمل قال والله عندي شغل ثاني تودقوا علي وقالوا كذا بسافر جاء لي ظرف
طارق بسافر مريضته لا أستطيع أن أكمل أي عذر المهم العامل هو اللي وقف ليس له شيء هذا عكس الإجارة الإجارة له نصف العمل كذا هذا من الفروق بينها وبين الإجارة أن الإجارة إذا أوقف نصف
العمل يأخذ ما عمل الجعالة لا أنت أوقفت ما لك شيء خلص يسقط حقك يسقط حقك لأنه قلنا الجعالة في النهايات وليست في البدايات ولا في منتصف العامل وإنما هي في النهايات ما كملت العمل أو راح
يبحث يبحث يبحث سافر قال مثلا هذه مثلا في إيران أو في العراق أو في السعودية أو في قطر أو في الجزائر المهم راح يبحث عنها سيارته أو ناقته أو أي اللي يكون طيب وقصت ذاكر وحجزت ذاكر وراح
وسافر وهاتي وكاد يصل كاد يصل وبعدين هون أولا جاتني ظروفها الآن بدأت الدراسة عندنا العمل عندي الآن والدي مريض لازم أجعب له عطني فلوس اللي قضيته لا ما سويت شيء في الحياة ما سلمتني
فإذا لا بد من النهايات لا بد من النهايات إذا فسخ العامل ليس له شيء إذا فسخ العامل فليس له شيء نعم إلا في مسألتين نعم يقول إذا فسخ العام فمن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة وجعالة
فله أجرة المثل يعني أنا عملت عمل لغيري ومثلا بنيت له جدارا أصلحت له سيارته أي أي عمل عملته لغيري
طيب بدون اتفاق إن لي أجر أو كذا هو يحتاج إلى هذا العمل قال فلي أجرة المثل يعني مثلا جارك مسافر مثلا وصار عنده فيضان في المجاري رحت أنت اشتغلت وضبطت وكذا وعدلت لهذا كله إذا كان في
نيتك إنك ترجع إليه ترجع إليه تأخذ أجرة المثل طالبني بيجيب عامل يرتب لهذه الأمور صغط جدار بيتي تصلحوه له مثلا تأخذ أجرة المثل طالب إنه ما جعل إجارة ولا جعل جعالة فلك أجرة المثل في
هذه الحالة إذا كان بإذنه شرط أن يكون بإذنه قاعد تتصرف لا ترى طاحت طوفة بيتي قال عدلها عدلها ما اتفقت على إجارة ولا على جعالة بس أذن لك أن تصلحها أذن لك أن تصلح الجدار أذن لك أن
تصلح سيارتك إن دعمت مثلا صدبت سيارتك قال خلاص صلحت زاك الله خير رحت صلحت لك أجرة المثل لك أجرة المثل فالقصد إذا كان بإذنه فلك أجرة المثل نعم وبغير إذنه وبغير إذنه فلا شيء له إلا في
مسألتين إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله والثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه وكذا لو ذبح
الحيوان المشرف على التلف نعم يقول بغير إذنه فلا شيء له ومثلا قلت له عندي مشوارة بسيارتي ورحت صلحتها له مثلا يصير في ناس سوونها أنا أخذت السيارة وكذا وشفتها مصدومة من الأمام شفت
مثلا البطارية ضعيفة شفت كذا رحت صلحتها على حسابي لما خلاص قلت له فلان ترى صلحت البطارية أضنى 20 دينار صلحت الحادث اللي فيها قال مين قالك تصلحها ما أدنت لك أنك تصلحها هذا بدون إذنه
هذا بدون إذنه ليس لي ذلك ليس لي ذلك يعني هذا الفضولي يسمونه هذا الفضولي اللي يتصرف في حق غيره دون إذنه يعني يمكن أنا أصلحها بعدين ممكن أنا يعني بايع حياسها على واحد على خرابها ممكن
أن يعني فيه أشياء ثانية ما تجري عنها فعليس تصلح سيارتي دون إذنه عليس تصلح جدار بيتي بدون إذنه واضح تصلح زرع بدون إذنه فهنا ليس له شيء لأنه لم يستأذن لأنه لم يستأذن قال إلا في
مسألتين إلا في مسألتين الأولى قال أن يخلص متاع غيره من مهلكة يعني احترق بيته البيت احترق فهذا على طول دخل البيت وأخرج الأثاث مثلا أخرج الأثاث شغل السيارة وطلعها كذا كذا المهم فعل
أشياء جاب مثلا اشترى مثلا الماء ليطفئ النار أو أي شيء طفاعة الحريق وكذا فهنا يقول أنا ما أذنت لك تأذني لما تأذني البيت محترق فهنا أنقذ ما له من مهلكة فهنا لا يقال لأذني لأن هذا ما
يحتاج إلى إذن هذا لا يحتاج إلى إذن فهنا يأخذ أجرة المثل أيضا يؤتى بأهل الخبرة اللي سويت اللي يطلع الأثاث أو اللي وخر السيارة أو اللي يشتري الماء ليطفئ هذا ماذا له قال له أجرت لو
جبت عمال مثلا كم يأخذون على هذا العمل قال يأخذ كذا كذا عطى خمسين دينار عطى مئة دينار عطى مئتين دينار المهم إذا كان يعني لا يمكن الاستئذان ضرورة ملحة سافر مثلا ضرورة ملحة فهنا ما
يحتاج إلى إذنه ويأخذ أجرة المثل واضح إن شاء الله تعالى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع يقول إذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه جعل في رد الآبقي إثنى عشر درهما أو دينارا إثنى عشر درهم هي بمقدار دينار فقال ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد آبقا فله كذا قال هذا ولو بدون إذنه ولو بدون إذنه
لكن الحديث ضعيف مرسل من مراثي بن أبي مليكة وعمر بن دينار فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف عن في رد الآبق الآبق اللي هو العبد الهارب وهرب هذا رده يقول هذا ما يحتاج
إلى إذنه لأن هذا عبده مملك وهذا ورده يأخذ أجرة له دينار بحكم الحديث بحكم الحديث المقصود بالدينار دينار الذهب دينار الذهب كم قلنا يساوي ربع دينار يساوي ثمانية عشر دينار الحين حاليا
يعني دينار كم يسوى سبعين ثمانين ستة وثمانين ستة وثمانين دينار كويتي يعني عادل المهم الشاهد من هذا أنه إذا كان بغير إذنه إنقاذ من مهلكة سيأخذ الأجرة إذا كان بغير إذنه لرد رقيق عبد
آبق فكذلك لا يحتاج إلى إذنه قال ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه وكذلك لو ذبح الحيوان المشرف على التلف أيضا لو عند حيوان مثلا هذا مسافر طالع وكذا وعند حيوان يبي موت بقرة بعير شات
تبي تموت ان تركها ماتت صارت ايش ميتة لا يمكن الانتفاع بها طيب لكن لو ذبحها ذكاها تكون حلالا فهنا له أجرة له أجرة لأنه أنقذ مهلكة هذه يعني كان مالا ضائعا فخلاه مالا ايش غير ضائع طيب
يعني الآن اللي يذبح الخروف يبنينا واحد مثلا يذبح خرفان مثلا كم ياخذ ذبح وسلخ وهذا خمسة ثمانية بين الخمسة وبين ثمانية حسب الزحمة زيد ياخذ مبلغ وقدره انت جيت ولا خروف جارك يفاقق يبي
موت فجيت وذبحته وصلخته وهذا كذلك وقطعته وعطيته حقه ما جاء يقول ثمان درانير زيد الذبح والسلخ وهذا كذلك من قالك تذبحه قال بيموت واضح ولا لا لو خليت ما تستطيع الخروف الان لو بتشتري
هذا لحم بيطلع عليك خمسين دينار ستين دينار او اكثر بعد زيد انا ذبحت لك فهنا هذا ايضا ياخذ اجرة المثل ياخذ اجرة المثل ولا يضمن ما صنع نعم طبعا في مسألة لو اشترك جماعة في الجعالة لو
اشترك جماعة يعني مثلا بعير شارد بعير شارد وقال اللي يجيب بعيري له كذا فاربعة تعاونوا على احضاره مثلا هذا جاء منه الصوب وهذا جاء منه الصوب وواضح ولا لا انه اتفق الاربعة وجابوا اهلا
او ثلاثة يكون زين من فيهم ياخذ الجعالة من الاربعة تقسم بينهم اذا كانوا اربعة تقسم بالاربع بالتساوي اذا كانوا ثلاثة تقسم اثلاثة اذا كانوا اثنين تقسم نصف ونصف ما لا شغل واحد يجي يقول
انا تعبت اكثر او انا اللي مسكت اول انا لا لا بالتساوي تكون عليهم بالتساوي طالما انهم اشتركوا في عمل هذه الجعالة مثلا حتى بناء جدار مثلا الجدار مثلا ما يبني واحد يبنون ثلاثة اربعة
مثلا واحد يقول انا اكثر شيء تعبت في البناء انا بدون يرسم يقدرون يبنون انا رسمت لهم الرسمة وسويت لهم اللي كذا واحد يقول انا اللي شلت الطابوق انا اللي كذا بالتساوي يكسبونها روس يعني
كل واحد يأخذ كرأس الثاني تماما كالرؤوس كما ان الرؤوس متساوية هؤلاء يكون متساوون يكون متساوين في اخذي الاجرة هذا اذا اشترك اكثر من واحد في الجعالة نعم نعم اللقطة ما يلتقط ما يؤخذ من
الارض هذه اللقطة يقال لها لقطة اي لقطة هو غيره من اللقطة قال وشرعا مال او مختص ضائع او في ما في معناه يعني شيء ضائع للناس انت وجدته وهذه يسمونها لقطة سمى لقطة اي ضاع من الناس وانت
وجدته وانت وجدته لغير حربي لماذا لغير حربي لان الناس خمسة اما مسلم اما معاهد مستأمن اه حربي و اه ذمي هؤلاء الان خمسة الان المسلم ما لهو حرام ما يجوز تاخذه لك
طيب والذمي الذي دخل بلدك بالذمة ما لهو حرام المستأمن ما لهو حرام المعاهد ما لهو حرام الحربي ما لهو حلال وانت مالك عنده حلال هو معلن الحرب عليك الحربي هو الذي يعلن الحرب علي
المسلمين الحربي هو الذي يعلم يعني الكفار اما ان يكون بيننا وبينهم عهد او ذمة او امن حقد امان او حرب هذا اللي بينكما الكفار فاذا كان بيننا وبينهم حرب دماؤهم حلال ودماؤنا حلال
بالنسبة لهم فاموالهم كذلك ايش حلالة طيب فهذا الحرب الذي يعلن الحرب علي المسلمين اما المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء لا يجوز اخذ مالهم مالهم حرام علينا والمسلم من باب اولى طبعا ان
دماؤكم واموالكم وعراضكم عليكم حرام فاللقطة المقصود بها مال اللي مالهم حرام يعني مال ذمي مال مستأمن مال معاهد مال مسلم هذا اللي يقال عنه اللقطة اذا كان مال حرب اخذ وعلك شيء لا شيء
فيه اذا كان مال لحربي اي معلن الحرب بيننا وبينهم نعم اركانها ثلاثة الاول ملتقط الثاني ملقوط الثالث التقاط نعم يعني اركانها في عندنا المال الذي وجدته هذا وجدت هذا هذا مال شنو ملقوط
مال ملقوط من الذي لقطه انا انا اللقط هذه العملية سمى التقاط اخذي لهذا المال يسمى التقاطا فهذه اركان اللقطة اركان اللقطة مال ملقوط لاقط عملية اللقطة هذه تسمى اركان اللقطة نعم حكمها
يختلف باختلاف المال الملقوط تارة يجوز وتارة يحرم دليلها حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق نعم اللقطة الاصل فيها يعني الاباحة الا في
يعني اشياء يعني ما تستطيع تقول كلها اباحة فيها اباحة فيها محرم لان حسب الملقوط وحسب مكان اللقطة ايضا وسيئة الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى لكن من حيث الجملة اللقطة واردة امرك لقيت
شيء وعمر ضاع منك شيء واضح كلنا اذا لاقطونا ملقوط منا صحيح نعم يعني هذا هذا يحدث طبيعي هذا امر طبيعي جدا تنساها تسقط منك كذا هذا امر طبيعي جدا وطبيعي جدا انك تجد اشياء لغيرك فهذا
اللي هو الملقوط الشيء الملقوط اذا لابد ان تكون هناك احكام مختصة بهذه اللقطة ممكن احيانا مو شيء يطيح منك ولا شيء ممكن يضيع منك سيارة ممكن تضيع منك دابة خيل بعير شات دجاجة طيب ممكن
هذه الاشياء تضيع منك المهم انك ممكن تفقد اشياء ممكن تجد اشياء لغيرك كيف يكون الحكم قال حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط تارة يجوز وتارة يحرم هو سيأتي ان شاء الله الكلام انها ثلاثة
اقسام احسن لما يجي الشرح نأخذها لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة سئل عن اللقطة صلى الله عليه وسلم في حديث زيد مخالد قال عن لقطة الذهب والورق الورق اللي هو الفضة الورق
اللي هو الفضة اذا وقيت ذهب او فضة قال اعرف مكاءه وعفاصها
ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها فان جاء صاحبها يوم الدار فابدها اليه هذا نوع النوع الثاني سأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها ما حذاءها وسقاءها سأله عن ضالة الغنم قال لك او
لاخيك او للذئب اذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة الى ثلاثة اقسام قسم تعرفه وقسم لا تمسه وقسم خذه حلالا بلالا كما يقال فهكذا تقسيم النبي لها ولذلك نأخذها بالشرح ان شاء الله
تعالى او لعجزه عن علفها ملكها اخذها وكذا ما يلقى من السفنة خوف الغرق الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والحمير الاهلية لكبري جثتها او لسرعة عدوها كالضباء او
لطيرانها كالطير او لنابها كالفهد فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه باذنه او نائبه ومن كتم شيئا منها او قامت بها بينة فتلف لزمه قيمتها مرتين
الثالث ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه وهو الذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج والمريض من الابل ونحوها والخشبة الصغيرة وقطعة
الحديد والنحاس والرصاص فهذا يجوز التقاطها ومن نفسه الامانة والقدرة على تعريفها والافضل مع ذلك تركها فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن وللقسم الاخير ثلاثة انواع النوع الاول ما التقطه
من حيوان مأكل فيلزمه خير نقف هنا طيب الاقسام جعلها المؤلف ثلاثة اقسام ما يلتقط جعله ثلاثة اقسام الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس اوساط الناس يعني الناس العاديين هذا اوساط الناس
اوساط الناس حالا واوساط الناس خلقا يعني اوساط الناس يعني ليسوا اغنياء وليسوا فقراء متقعين وسط حالا وسط واوساط الناس خلقا في ناس شحيح جدا بخيل على كل شيء ما يندي مثل ما يقولون وفي
ناس ايضا ها كم هن ما اتمنى يعني لا يردوا يده سال ابدا واوساط الناس ايضا نفقه بالمعروف يعني اللي يقدر عليه يصبح منهم اوساط الناس يعني لاهو مبذر ولاهو ماسك وسط في اشياء يعني تسمى
الاموال التي لا قيمة لها لا قيمة لها يعني الان مثلا شو اسمك عبدالله عبدالله لو رحت مثلا الجمعية وشريت اغراض
وكذا ورجعت البيت قال شو اسمك ناقص ربع دينار ترجع الجمعية الدورة ما يرجع ليش اه ما ما تسوى ما تسوى الروح والردة بس الوقت اللي بيروح ويرد زين وهذا الشيء ما تسوى انه يرجع عشان ربع
دينار زين اوساط الناس ما تروح له اظن تروح له احمد اه ها تروح لا لا طيب فاوساط الناس هم الذين لا يهتمون للاشياء اليسيرة زين شيء يسير خبزة قايحة مثلا اه مسباح بربع دينار مثلا ما اقول
مسباح كهربا بالمئات وكذا لا مسباح بربع دينار مثلا اه ربع دينار سقط منه اه محفظة بديمة عنده مثلا عادية 50 فلس او شيء يعني اموال يسمونها لا قيمة لها ليس لها قيمة هذي تمرة قايحة
بالشارع سقطت منك تمرة مثلا اوووو كنا في تمرة سقطت قايحة او شريت مثلا تفاح طاحت واحدة ما ترجع لها زين ما ترجع لها اذلك انا لو وجدت هذه التفاحة قال خذها عليك بالعافية لا يمكن يرجع
صاحبها يدورها ما يلقاه ما رح يرجع ما رح يرجع صاحبها الا اذا حزرة وصعب جدا هذا ممكن يرجع لكن عادة الناس ما يرجع الناس لاجل تفاحة او لاجل تمرة او لاجل فهذي يسمونها الاموال التي لا
قيمة لها لا قيمة لها عند الناس لا يرجع لها اوساط الناس هذي يقول لك خذها وتوكل على الله بس ما عليك شيء هذي لقطة لكن خذها وتوكل على الله ما عليك اي شيء ابدا لماذا لان هذي لا يرجع
اليها اوساط الناس اذا ما خذت تقعد محلها لين تخيص او كذا خذها وتوكل على الله ما عليك شيء ويذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الارض فقال لولا اني اخشى ان تكون من تمرة الصدقة
لا اكلتها طيب ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه ما منعه انها لقطة منعه انها ايش من الصدق خشى ان تكون من الصدقة فلولا لو جاء احد قال لا هذي ليست من الصدقة يا رسول الله
كان اكلها ما عنده مشكلة صلى الله عليه وسلم لكن خشى ان تكون من الصدقة ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم او الناس تتقسم الناس تتقسم القسم الاول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له
الزكاة الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة كذلك محرمة عليه صدقة نافلة محرمة عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقة محرمة عليه اذا سلمان الفارسي
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقدب له مال قال ما هذا قال صدقة ما اكل منها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا اكلوا فمن بكرة جاب حق النبي تمر قال ما هذا قال هدية اكل منها فالنبي
لا يأكل من الصدقة سواء كانت صدقة واجبة او صدقة مستحبة لا يأكل منها محرمة عليه صلى الله عليه وسلم اكراما لله من الله له سبحانه وتعالى اهل البيت اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
اقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرجعون الى هاشم محرم عليهم الزكاة باتفاق اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن لا تحل لالي محمد يعني الزكاة لا تحل لمحمد ولا لالي
محمد طيب الصدقة مو زكاة الصدقة مستحبة هل تحل لهم او لا تحل لهم خلاف المسألة هناك من يرى انها ايضا ما تحل لهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك من قال تحل لهم وانما تحرم عليهم
الزكاة وهذا الاقرب العلم عند الله فالشاهد من هذا انه تحرم عليهم الزكاة وتحل لهم الصدقة او لا تحل حسب خلاف باقي الناس الزكاة حلال والصدقة حلال هم ليسوا انبياء وليسوا ايضا من البيت
النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهم الزكاة والصدقة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت امرأ في الارض فاراد ان يأكلها قال لولا اني اخشى انها من الصدقة اذا لو لم تكن من الصدقة كان ايش اكلها
دل على ايش ان هذه اللقطة جائزة دل على ان هذه اللقطة جائزة اذا اذا كانت اللقطة شيء الاموال التي لا قيمة لها عند الناس هذه خذها وعليك بالعافية وحطها بجيبك وتوكل على الله يقال والافضل
انك تصدق فيها ما تصدقت فيها حلالك لقيت ربع دينار مو لازم تسوي اعلان يا جماعة لقيت ربع دينار من الله لا خذها وحطها بجيبك وتوكل على الله ما في مشكلة ليش ان هذا مال ثمنا مال حقير او
مال لا قيمة له عند الناس فهذا خذه وتموله ولا شيء عليك ابدا اما اذا كان ورقا يعني فضة ذهب فلوس كثيرة محفظة لقيتك مية دينار مية دينار اظن ترجع لها ولا لا ترجع لها مية دينار لا فيها
شيء كلها نرجع لها طيب هذا مبلغ محرز مثل ما يقال ازين ارجع له مية دينار فهذا اذا وجدته هذا المبلغ او الذهب او الفضة هذا تعرفه لمدة سنة كاملة تاخذه عندك لكن ما تصرف فيه تبقيه عندك
لمدة سنة كاملة كل فترة تعرف كل اسبوع او شي سويتين الكلام كم تعرف ازين تعرف فيه اذا كان في محفظة تعرف لون المحفظة وشكلها وكذا
وكذا وكذا اذا جا حتقول شو النوع محفظتك شو النوع حتتأكد لان في ناس كثيرين ممكن يجي يقول انت معلن وجدت فلوس بيجونك واحد فلوسي فلوسي اثبت انه فلوس كم المبلغ ما هو نوع المحفظة اذا كان
الذهب اي يعني عيار مثلا او كم عدد خواتيم الذهب او القلادة او كذا الحجم الوزن يعني تقريبي اذا كان فضة كم كذا او من لابد يعرفها لك اذا عرفها لك واطمئنت نفسك انه صادق سلمت اياه اذا لم
يكن كذلك فانك يعني بحل في هذا لكن ما تتصرف فيها الا بعد سنة كاملة كم بقى على ذنب اربع دقايق خلاص مو مشكلة التقسيم هذا نعيده مرة ثانية ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصل الله
وسهوله ورحمة الله وزاكم الله خير انا اردت مبلغ الف دولار على ان ارده اليه الف ومية رددت اليه الالف واخبرته ان باقي المبلغ يعتبر رباه فلم يرضى الا بكامل الاتفاق ماذا افعل اول شي
عليك ان تتوب الى الله تبارك وتعالى كونك اتفقت على الربا معاه في البداية هذا لا يجوز الاتفاق على الربا انك تقول اعطني الف واردها لك الف ومية وبعدين عقب ما خلصت واخدت الالف تقول لا
هذا ربا ما يجوز انت قاعد تلعب انت اذا كنت تدري ان ربا من البداية اعط ببالك ان تسوي هذه الحركة هذه هذا لا يجوز وهو ايضا ما يجوز لانه يعطيك هذا المبلغ على ان ترده الف ومية اجكلاكما
يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى في اتفاقكما على الربا والعياذ بالله الامر الثاني ليس له الا الالف ولا تفعلها مرة ثانية يعني عليك ان تتوب الى الله تبارك وتعالى انا معلم الطلاب
في الروضة عندما يبكون اقول لهم ان لم تسكتوا سوف اتصل على امهاتكم وابائكم هل يجوز يجوز بس ليش تشتبه كل صدق اتصل يصدق اذا خلص صادق يعني معهم في مسألة السفر وان الدور ثلاث دار مقر
ودار مقام ودار استيطان ايه العالم ان انسان اما مسافر اما مقيم اما مستوطن هؤلاء الناس والمستوطن له حكم والمقيم له حكم والمسافر له حكم المسافر يقصر ويقصر يجمع طالما انه مسافر المقيم
والمستوطن حكمهما واحد على قول الصحيح هناك من يفرق بين المستوطن والمقيم المستوطن اللي هو اهل البلد ياخذنا نقول الكويتيين هذول مستوطنين مصري سوري عراقي ايراني جزائري يعمل في البلد
هنا مثلا لسنة سنتين عشر عشرين غض النظر هذا ياخذ حكم الكويتي لانه مستوطن يكتبر صحيح مو مستوطن هو في يوم من الايام بيرجع بلده لكن هو يعامل معاملة المستوطن فهذا لا يقصر ولا يجمع ولا
يفطر في رمضان والطلبة اللي يدرسون برا مثلا اربع سنين او خمس سنين السفراء اللي عايشين برا المكاتب الاعلامية التجارية الصحية العسكرية اللي برا وهذا كلهم هؤلاء كلهم الصحيح انهم ياخذون
حكم المستوطن وبالتالي لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون في رمضان والعلم عند الله جل وعلا في وقت طيب يقول يغلبني النوم عن الصلاة ما ادري شنو يغلبني على باقي الاشياء مثل الشغل الموعيد
فلا علي شيء وحتى يغلبني على باقي الاشياء لا اذا كان يغلبوك النوم لا شو بس نم مبكرا ترى هؤلاء الانسان يعني يحتاجي الاجسام تختلف في ناس نومهم يحتاجون ثمان ساعات في ناس يحتاجون تسع في
ناس خمس ساعات تكفي في ستة تفاوت الناس في هذا فانت على كل حال يعني حطلك ساعة منبه وامر غيرك ان يوقظك صلاة الفجر واسأل الله ان يوقظك يعني يوفقك الاستيقاظ صلاة الفجر ان شاء الله ما
عليك شي فكرة يقول هناك ملابس رياضية عليها شعارات لبنوك ربوية هل تجوز الصلاة بها صلاة صحيحة ان شاء الله تعالى صلاة صحيحة لكن لا تحرص انك تسوي دعايات لاي شيء غلط لا تسوي دعايات هل
اذا كان الثوب على الكعبين يعترن الاسفل ما اثر من الكعبين هو الذي اسبال والله اعلم ايهم افضل ان ادعو بحاجتي ام اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من يقول الصلاة على النبي
يكفيك كل شي حتى الدعاء لا اطلب حاجتك واصلي على النبي اطلب حاجتك واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذاك لما قال ابي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم كم اجعل لك من صلاتك من صلاتي قال
ما شئت قال نصفها قال ما شئت قال ثلثيها قال ما شئت قال اجعلها لك كلها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما
شئت قال ثلاثيها قال ما شئت
96 - باب اللقطة, تعريفها, أركانها, أقسامها // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقراءة عيننا محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات وأن يجعلها له وحده جل في علاه نحن في ليلة الخميس ليلة سادس
والعشرين من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة الثامن عشر من شهر التاسع لسنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت
رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه
وسلم وهذا هو المجلس السادس والتسعون ومع باب اللقطة صلى الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى
آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة تعريفها لغة ملتقط وشرعا مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي نعم ملتقط من حيث اللغة أما من حيث الشرع فهي المال الذي يلتقط
المال الذي يلتقط أو مختص يعني لا يعد مالا لا يجوز بيعه الشرع ولكن مختص يعني ملك لك ويمثل أهل العلم للمختص بالمصحف لأن المصحف على مذهب الحنابلة لا يجوز بيعه فيقول مختص يعني حقك أنت
مصحفك وعد مالا لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وبعضهم أيضا يجعل المختص من أشياء التي لا يجوز بيعها كالحيوانات المفترسة وغيرها من ملك الإنسان هذه لا تباع لا ثمن لها بحيث لا تباع إلا
إذا كانت يعني صيودة مثل الفهد مثلا أما الكلب فهو على مذهب الحنابلة لا يجوز بيعه أصلا يعني مطلقا على كل حال المختص يعني الشيء الذي لك خاصة وإن لم يكن يعني ما لن يجوز بيعه ضائع أو ما
في معناه ضائع يعني يدخل فيه اللقيط أو في ما في معناه يعني في معنى الضائع مثل الذي يلقيه صاحبه عمدا ليس ضائعا صاحبه ألقاه عمدا أو تركه في مهلكة أو ما شابه ذلك من الأمور يعني مثل
واحد عنده مثلا خروف مثلا ولا يستطيع يسرح مع الغنى وهو مستعجل بيه بشوية خليه يتركه هذا ليس بي ضائع هذا متروك عمدا هذا متروك عمدا مثل تشوفون الحين أنتوا كلكم يمكن عندكم هذا الشيء هذه
إذا كان بعض الناس عنده أثاث زايد ما يبيه يقطع عند الباب ما عنده أثاث زايد قد يباع يعني مثلا أو كذا لكن تركه عمدا هل يعتبر لقاطة أو لا يعتبر لقاطة يعني هذا في حكم الضائع في حكم
الضائع يعني أيضا يعتبر لقاطة ولكن تختلف في قضية هل يجوز أخذها أو لا قال لغير حربي للمسلم أو الكافر غير الحربي يعني غير المحارب يعني مثلا دمي مستأمن معاهد هذا كلهم أيضا مالهم محترم
لا يجوز أخذه نعم أركانها ثلاثة الأول ملتقط الثاني ملقوط الثالث التقاط هذا قرأناه نعم حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط دليلها حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك
ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه نعم هذا قرأناه هذا الحديث يبدأنا بالأقسام الثلاثة أقسام اللقطة
نعم أقسامها ثلاثة الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ورحويهما فهذا يجوز التقاطه ويملك ويباح الانتفاع به ولا يلزمه تعريفه والأفضل التصدق به لكن النوع الأول ما لا تتبعه همة
أوساط الناس أوساط الناس يعني عامة الناس المعتدلون ليس الشحيح الذي يبي كل شيء حتى ما يقط شيء ولا الإنسان اللامبالي يعني لو يضع منه ألف ما التفت إليه لا لا أوساط الناس المعتدلون في
هذا نعم والأفضل التصدق به لكن إن وجد ربه دفعه إليه وجوبا إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء ومن ترك دابته ترك إياه نعم يعني اللقطة بشكل عام الإنسان لا يأخذه هذا الأصل شيء مولك لا تأخذه
اتركه لكن هذا من حيث الورع أو شيء أو كذا الإنسان ما له شغل باللقطة ما له غيره لماذا يأخذه لكن أنت كان من ناحية يعني الشرعية من حيث الحكام التي ترتب عليها فجعلها المؤلف ثلاثة أقسام
ما لا يلتفت إليها أوساط الناس الأشياء يسمونها المال بعضهم يسمونه الماء المحتقر أو المال الذي لا قيمة له كبيرة عند الناس ويدخل في هذا ما ألقاه صاحبه عمدا كما قلنا يعني شات مريضة
تركها أو حتى عرجاء مثلا تركها يبقى معها ويخاف مثلا من لصوص أو ما شابه ذلك قالت تروح وحدة ولا تروح باقي الغنم مثلا أو كما حدث لجابر مع بعيره رضي الله عنه لما أراد أن يتركه فجاء
النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم في أذن البعير ثم انطلق مع ذبل بل سبقها فهذا أراد تركه أصلا يعني مثل سفينة رمى أهلها ما فيها من غرقت مثلا وتناثر ما فيها مثلا ولا يعرف لها صاحب أو
تركها أهلها عمدا فهذه كلها تدخل مع المال الذي لا قيمة له أو لا يلتفت إليه أوساط الناس وقلنا بالنسبة للقطة الأفضل عدم أخذها وإذا حدت على المذهب إذا أخذت تصدق بها لا تأخذ تركها في
محلها كما سيأتي في لقطة الحرم لكن قال أهل العلم كأحكام متعلقة بهذه المسألة إن كانت نفس هذا الإنسان أمينة يعني يثق في نفسه أنه يمكن أن يحتفظ بهذه اللقطة خاصة نتكلم عن اللقطة التي
لها قيمة التي لها قيمة فهذه إن كان يثق بأمانته وكذا يأخذها وإذا كان لا يثق بأمانته يخشى أنه يأكلها وكذا ضعيف نفس أرامها فهذه يتركها ولا يأتيها لكن لو أخذها ثم حصل له تأنيب الضمير
ولامته نفسه وأعادها إلى مكانها لا يضمن هنا لماذا؟
لأنه غير مكانها لعل صاحبها جاء ما وجدها الآن صارت يده أمانة فهنا يضمنها يضمنها لا بد أن يصلها لصاحبها فينظر في حال هذا الإنسان أما إذا كان يخاف على اللقطة يخاف عليها يعني إن تركها
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الشات ألك أو لأخيك أو للدئ يعني إن تركها ضاعت يعني ما أحد خلاص فهنا لا يأخذها هنا يأخذها ليحفظها لصاحبها نعم نعم الضوال الذي تمتنع من صغار
السباع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضوال للإبل قال ما لك ولها يعني تركها معا حذاءها وثقاءها تريد الماء فالإبل لأنها تمتنع من صغار السباع تمتنعت ما يقدرون عليها يعني صغار
السباع لكن كبار السباع ما يمتنع عليها شيء حتى لو كان بعير كبير هذه كبار السباع تهجم على الفيلة تهجم على وحيد القرن تهجم على البعير تهجم على الخيل تهجم على الحمار هذه ما كبار السباع
لكن نتكلم عن صغار السباع الفهد الصغير الثعلب الديب الصغير هذه هذه صغار السباع هذه إذا كان تدفع عن نفسها ما لك شغفة تتركها هي تحمي نفسها هي تحمي نفسها بنفسها هذه التي تمتنع من صغار
السباع قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والحمير الأهلية قال لكبر جثتها يعني كبيرة كالإبل مثلا أو لسرعة عدوها كالضباء الضبي يهرب يستطيع يحمي نفسه أو لطيرانها
كالطير أو لنابها كالفهد الفهد لأننا قلنا الفهد ممكن يستخدم يكون الصيد يعني يملكه الناس يصيدون به كما يصيدون بالكلاب يصيدون بالطيور يصيدون بالفهد طيب قال فيحرم التقاطها وتضمنك الغصب
هذه لا تجيسها هذه معها ثقاءة مع حذاؤها ترد الماء تأكلها مش ترجع هي تستطيع ترجع إلى أصحابها تحمي نفسها بنفسها هذه لا يجوزه التقاط أخذها قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو
نائبة إذا أخذتها ووصلتها للإمام اللي هو أمير البلد طيب أو من ينوب عنه سويت اللي عليك أما تأخذها عندك لا ما تجيسها أبدا ما لك شغل فيها أو يردها إلى مكانها أيضا بإذن الإمام أو نائبة
إذا أخذها يقول لي أنا أخذتها شون يقول ردها فهنا ليس عليه شيء لكن من نفسه يأخذها ثم يردها هنا يضمن ومن كتم شيئا منها يعني أخذها ولم يرجعها أو قامت به بيينة فتلف يعني هذا الحيوان
عنده لزمه قيمتها مرتين وهي يعني قيمة الأصلية والثانية تعزير عقوبة عليه لماذا تأخذها أنت من هي عن أخذها فلماذا تأخذها فهذا يغرم مع قيمتها يغرم قيمتها مرة ثانية من باب التعزير له ومن
معه طيب طبعا يجوز أخذها في حالة واحدة إذا خشي عليها من اللصوص فهنا له أن يأخذها لأنه يخاف عليها من اللصوص فهذا ما عليه شيء يجوز أن يأخذها أو وجدها في مهلكة يعني وجد البعير في مكان
بر مقطوع ضايع البعير ضايع عن أهله أصلا طيب هنا يجوز له أخذه ولكن يأخذ حكم اللقطة التي هي في الوسط التي تعرف سنة كاملة أو في مهلكة مثلا في بر في بحر يعني الآن ناس كاشتين في البر
مثلا أنا ما أتكلم عن كاشتين في بر اللي هو مثل محمية أو شيتي والناس تتددد عليها لا بر مقطوع في مكان مقطوع ولقيت لك تليفون هناك مثلا وجدت لك تليفون هناك هذا وين بتعرفها إذا ما تستطيع
إذا تقدر تعرف صاحبة خاص رجع لها قطعة لكن ما في تعريف ما في شيء جديد مثلا مو مستعمل طيب أو وجدت مثلا ساعة أو لقيت شيء في بحر مثلا في بحر لقيت صارت فلوس راحت تغوص بحر ولا شيء لقيت
صارت فيه فلوس ضايع عن صاحبها وين بتلقى صاحبها هذا فهذه يسمونها يعني في مهلكة أو في مكان لا يمكن أن يكون له يعني أن تعرف صاحبها هنا ولا يمكن أن تعرفها هنا وسط بحر أو وسط بر أو وسط
كذا فهذه تأخذ حكم اللقطة وهي تتملكها لكن لو جاء صاحبها تعطيها إياه يعني لو لقيت مثلا صرة مال في بحر مثلا أو في وسط البر مثلا الناس تشتكشتوا هناك في البر وهذا المكان ما يأتيه هنا
بالصمان مثلا كذا مثلا وجيت ولقيت لك صرة مال أو شيء أو كذا إذا فيها محفظة وفيها أرقام تلفون هذا موضوع ثاني نحن نتكلم ما عليها أي علامة لأحد فهذه الأصل إنها لكها عليك بالعافية لكن لو
وجدتها فتحت جاء صاحبها يعني جاء بعد فترة لأحد وقال لك قصة كان مرة طلعت البحر وكان عندي فلوس وحاطهم فيه صرة ووصف لك الصرة وفيها المبلغ هكذا ولا هو صاحبك أرسلون والبحر الفلاني عند
الجزيرة الفلانية عند المكان الفلاني تعطيه إياه خلاص لأنه عرف صاحبها لكن كتعريف كيف تعرفها هذه لا يمكن أن تعرفها في وسط البحر وكذلك في وسط البر أو إذا كان في مهلكة يعني بعير ضايع
يعني خلاص لوحده كذا لا يمكن الوصول إلى صاحبه فهذه القضايا تقديرية هذه القضايا تقديرية إذا خشي عليه من اللصوص أو من الهلاك فلك أن تأخذه والقاعدة تقول كل ما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه
فلك أن تأخذه وكل ما يستطيع أن يدفع عن نفسه فيجب عليك تركه هذه القاعدة كل ما يستطيع أن يدفع عن نفسه من الحوارات وغيرها من الغنم عفوا من البقر من الخيل من الحمير كل ما يستطيع أن يدفع
عن نفسه فليس لك أن تأخذه كل إلا إذا كان في مهلكة كما قلنا وكل ما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فلك أن تأخذه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشات لك أو لأخيك أو لذلك إذا ما أخذتها
أنت بيأخذها الذيب إذا ما أخذها الذيب بيأخذها قوك يعني شخص آخر سيأخذها فاخذها لا شيء عليك أنت أحق بها لأنك أول من وجدها أيضا ما غلب على ظنك أن صاحبه لا يريده كما قلنا تجي عند بعض
البيوت مثلا ألقوا سريرا مثلا ألقوا مكتب كراسي مثلا وظلت ملقية عند الباب هذا غالبا يعني حاطينها عند مثلا أماك القمامة ينتظر أحد يشيلها بس أخذها ولا عليك شيء أبدا ليش لأن هذه مبين
صاحبها ألقاها ولا يريدها ألقاها ولا يريدها لكن إذا حاطينها عند الباب مثلا وإنما يبين هل يريدونها أو لا إذا ألقوها عند الأماكن التي يعني يظهرونها للناس اللي بيأخذها مثلا على الطريق
أو كذا نعم لك أن تأخذها أما إذا وضعها عند الباب لا ما يجوز لك أن تأخذها فهي يعني ترجع إلى معطيات أخرى تدلك على أن هذه يريدها أهلها أو لا يريدها أهلها نعم إلى أن نغير مكانها ما يجوز
كون أخذه ورجعها يضمنها في هذه الحالة هذا لو مثلا واحد في البر مثلا مثلا في الصمان مثلا أو في غير أي مكان يطالع كاشة البر هنا لقى سيارة سيارة مغارزة مثلا لك يقول خلاص هذه لقطة
ناخذها لا ما تاخذها لأن هذه لا يمكن لصاحبها أن يأخذها يمكن راح وبيرجع لها ياخذها هذه مثل الإبل والخيل لأن هذه يمكن أن تحفظ نفسها حتى يأتي صاحبها ويأخذها يسمونها أشياء ثقيلة التي لا
يمكن حملها تتركها هذه ما تأتيها المهم قلنا القاعدة أنك لا تأتي شيئا ليس لك لكن لو وجدته فأنت أحق به من غيرك خاصة في قضايا الذي لا تهتم فيه همموا أواصف الناس لا تلتفتوا إليك أو
الأشياء التي هي دون ذلك فلوس ذهب فضة كذا هذه تاخذها تعرفها سنة كاملة وسيأتي كيف تعرفها إن شاء الله تعالى نعم وللقسم الأخير ثلاثة أنواع النوع الأول ما التقطه من حيوان مأكل فيلزمه
خير ثلاثة أمور الأول أكله بقيمته الثاني بيعه وحفظ ثمنه الثالث حفظه و النفقة عليه من ماله و يرجع بما أنفق إن نواه فإن استوت الأمور الثلاثة خير بينهما نعم على واحد وجد شاة الشاة من
الوسط ليست هي من التي يمتنع عن نفسه و ليست هي من ما يحتقره الناس وجدت شاة من عجة أو خروف أو تيس أو صخلة أو كذا وجدتها ماذا تفعل بها تقول أنت بين ثلاثة أمور إما أن تأكله بقيمته ما
والله ما عندي استعداد أخذ التيس و أوده البيت ما عندي إمكاني أوده بالبيت مثلا عندي شقة صغيرة و أنا أوده التيس مثلا شلحة تعالي بتبحو خناتلة بس و يحتفظ بقيمته متى جاء يعرف يقول لي ضيع
لي التيس من مكان لفلاني و كذا و كذا و كذا جاء صاحبي يا يا ضيع لي التيس قال والله أنا حسبت قيمته سألت ثلاثة سبعين دينار ثلاثة سبعين دينار أكلنا اختار التيس طيب مثلا فهنا إذن يأكله
بقيمته يأكله كالنشاري كأنه اشتراه يأكله بقيمته الثاني بيعه واحفظ ثمنه نفسها بس بدون ما يأكله و يبيعه يبيعه و يحط له و يحرج على التيس يقول لي ضيع لي التيس لي ضيع لي كذا لي ضيع لي
كذا لي ضيع لي كذا فيقول نعم قال أنت ربعته و هذه فلوسه فيعطيه قيمته الثالثة حفظه و النفق عليه لا عنده مكان يخليه عنده أزين هذا التيس يبيأكل يبيعايا طيب أنا قاعد أدفع على التيس هو
مولي يعني هل هذه الفلوس أقدر أطالب فيها أو لا أنا أنفقت عليه مثلا عشرين دينار ثلاثين دينار لين جاء صاحبه تشوف متى يجي صاحبه طيب أنفقت عليه ثلاثين دينار هل لي الحق أني أطلبها من
صاحبي قبل أن يستلم التيس جاء لي قال لي أين الشات أو أين القروف أو أين المعزة أو كذا أقول تفضل بس أنا صرفت عليه ثلاثين دينار علجتها مثلا أطعمتها سقيتها كلفني ذلك ثلاثين دينار أعطيني
ثلاثين دينار فهنا فيها تفصيل إذا أنفق على هذا الحيوان بنية يعني أنه يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى أما إذا أنفق عليها بنية أنه متى جاء صاحبها يأخذ منه الثلاثين دينار فله الحق في
ذلك يعني على نيته إذا نوى الرجوع على صاحبه يرجع عليه إذا ما نوى الرجوع جعلها لله سبحانه وتعالى لا يرجع طبعا نحن نتكلم عن هذا وغالبا هذا ما راح يجي صاحبه يعني غالبا هذه الأشياء
الملتقطة غالبا لا يأتي أصحابها يعرفها سنة ما يجي صاحبها ما يدرع عنها أو ما يصله الخبر أو كذا لكن نقول لو جاء صاحبها ولو في الأصل عادة ما يأتي صاحبها الأموال اللي تلقاها مثلا تجدها
مثلا هذه ما ينفق عليها لأنها ما هي ذات روح بحيث أنها تأكل وتشرب وكذا وكذا دينار فهذه ما يأتي صاحبها عادة لكن المهم أنك تصبر سنة كاملة سنة كاملة تعلن عنها أن هذه وجدتها وجدتها
وجدتها بعد سنة ما حاجة تصرف فيها عليك بالعافية أنت أحق بها من غيرك لأن أنت الذي وجدتها أنت من الحيوانات وحتاج تصرف عليها قل نفيها تفصيل إذا صرفت عليها وتنوي الرجوع على صاحبها ترجع
على صاحبها إذا ما نويت الرجوع على صاحبها لا ترجع على نيتك التي بينك وبين الله تبارك وتعالى الثاني نعم أحيانا ما تريد أن تخليها عندك سنة مثل لحم أو خضرة أو فاكهة أو كذا هذه تخيص
يعني لبن مثلا فكيف تتصرف في هذه ما تسأل أن تقضيها سنة يقول إذا كانت تجفف مثل بعض الفواكه التي تجفف مثلا التين أو المشمش أو كذا تجفف مثلا تجففها وخلها مثلا جاء صاحبها أو تبيعها بغض
النظر كم تجيب أنت بينك وبين ربك هذا دين فتبيعها والفلوس تحطها بضرب تنتظر صاحبها أو تأكلها بقيمتها تأكلها وتشوف كم قيمتها ثم تأكلها وإذا جاء صاحبه تدفع له القيمتها تخير بين هذه
الأمور الثانية كما هو الحال بالنسبة للشات وغيرها لكن هذه ممكن أن تبقى ممكن تحتفظ بها مدة طويلة لكن هذه التي تفسد لا يمكن أن تبقى معك مدة طويلة حدها سبوع مثلا أو سبوعين حسب الجو حسب
نوع الفاكهة أو الخضرة أو كذا في بعض الأحيان تتحمل يومين ثلاثة مثلا فهذه تأكلها بقيمتها أو تبيعها وتحتفظ بقيمتها حتى يأتي صاحبها يعني مثلا إنسان مثلا وجد صندوقين من البرتقال مثلا
مثلا أو من التفاح ممكن يأتي صاحبه يأخذ هذا مثلا طيب ماذا أصنع بها هذه الصندوقين يقول يا أنك تبيع الصندوقين وتحتفظ بالمال لصاحبها يا أنك تاكل هذه الصندوقين يعني التفاح الذي فيها
مثلا جاء صاحب تعطيه قيمتها وإما أنك يعني تجففها إذا كانت تجفف وإلا ما عليك شيء وانت ركتها ما عليك شيء انت ركتها ليس عليك شيء نعم النوع الثالث باقي المال كالأثمان والمتاع فيلزمه
حفظه وتعريف الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول نعم يعني عندك وجدت مالا مثلا وجدت مثلا 150 دينار مثلا شو اسمك أحمد أحمد لو ضاع منك 150 دينار تدورهم لأن هذا مال
محترم وله قيمة له قيمة ضاعت من أحمد 150 دينار مثلا طيب وين رحت أنا يبدأ يتذكر وين أنا رحت للجمعية مثلا ورحت بنفس الوقت مثلا مريت صليت في المسجد الفلاني وأنا أيضا زرت خالي في المكان
الفلاني وأذكر أني أوقفت عن محطة البنزين وعبيت بيترول مثلا أذكر أني كذا فيحاول يتذكر الأماكن التي مر عليها فدور ما لقاها ما لقا المية دينار طيب وزريسا من شاف مية دينار أنا جيت
ولقيتها المية دينار أو المية خمسين ها طيب المية وخمسين دينار أنا وجدت المية وخمسين دينار لكن ما أدن هل هي أحمد ولا أعرفه أصلا طيب ماذا أفعل أول ما أخذ المية وخمسين أحط إعلانه مثلا
في السابق زين اختلف يعني كل زمن يختلف الآن عندنا تويتر وسمونا هذا يعني وسائل التواصل وغيرها وكذا وكذا ممكن بالصحف أحط إعلان ممكن بالمساجد لكن ليس داخل المسجد وإنما بالخارج على
أبواب المساجد مثلا أعلن يا جماعة اللي طالعين من الصلاة يا جماعة أحد فاقد فلوس أحد فاقد كذا أحد فاقد كذا فأبدأ أعلن بالمكان اللي لقيته فيه زين وجدتها مثلا عند باب الجمعية مثلا
أنبهها الجمعية يقول إذا جاء أحد يسأل أنه ضاعت له فلوس هذا رقم التلفون خليه يتصل عليه طبعا في ناس ذمتهم باطلة ممكن يجيه واحد يقول أنا يا أنا فاقد فلوس هو لا يعلمهم كم المبلغ ولا
يعلمهم مثلا المحفظة اللي فيه المبلغ مثلا أو الكيس أو كذا أو كذا أو نوعية هذه الأموال عشرات دنانير أو عشرينات أو خمسات أو أربعة أو أنصاص ما يعلمهم فإذا جاء أحد وسأل يتصل بأحمد مثلا
يقول لا أنا وجدت هذا المال أو أحمد يجي أمو أحمد يعني واحد غير أحمد مثلا جاء اللي هو غير صاحب المال قال أنا فاقدت فلوس أقول لك كم من الفلوس قال سبعين دينار قلت لا مو أنا صاحبك قال
سبعين دينار قلت لا مو عندي لازم يصيد شم لازم يقول 150 واضح ولا لا أنت زين 125 عشرينات ولا عشرات ولا خمسات أنت زين شو كانوا محتوطين فيه محتوطين بظرف محتوطين بمحفظة محتوطين بكيس
محتوطين فيه مربوطين بسير واضح ولا لا هذا قول أنه يعرف عفاصة ووكاءها يعني لازم يعرف شو كانت مربوطة فيه أو كانت موضوعة فيه فهنا إلى أن يأتي أحمد ويوصفها ووصفها إيش صحيحا وسلمه إياه
تفضل هذه فلوسك طيب أخذ مقابل عليها أخذ عشرة أقول عشرة دانيل لي أنا أعلنت وتعبت وكذا لا إذا إذا الله خير أحمد هم مدتينة مثلا قال مشكور وما قصرت فضلا هذه عشرين مثلا أو هذه ثلاثين طيب
هذا يعني إكرام منه لكن ليس له أن يأخذ له الأجر عند الله تبارك وتعالى ليس له أن يأخذ من هذا المال لأنه ليس مال الله هو مال غيره فالقصد أنه إذا وجد المال يعلن عنه كل أسبوع مرة أقل
شيء وبعدين عقب ما يمر كم أسبوع بالشهر مرة ويستمر في هذا إلى أن تمر سنة كاملة إذا مرت سنة كاملة وما حد سأل عنها أو اللي سألوا غير مطابق المعلومات اللي أعطوها خلاص نقول له اللي لقاهه
اللي هو أنا عليك بالعافية ملكك لكن مع أن عليك بالعافية وملكك يبقى متى ما جاء أحمد مثلا مثلا أنا جالس في مجلس مثلا قلت والله مرة لقيت 150 دينار وكذا وما أدري من حقه وخذلت قعد سنة
كاملة عربي فأخبرتها لاحظة لاحظة لي شنو لك أنا فعلا فاغر 250 يقول أو صفة وصفة طالعة صج لو بعد ثلاث سنين أردها له بس أهم شي شنو أني تأكدت أنها له لكن هذه حالات نادرة غالبا اللي
يأخذها خلاص تروح فالمهم أنه متى ما جاء صاحبها أي يوم من الدهر تردها له إذا علمت أن هذا هو صاحبها أما إذا ما علمت فعلك بالعافية وأنت حق بها من غيرك نعم طبعا لا يعرف داخل المسجد لأن
المساجد لم تبنى لذلك ما يسير التعريف داخل المسجد لكن ممكن يتحدث مع واحد أو اثنين أو كذا لكن التعريف إعلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا
ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك لكن يعرف خارج المسجد خارج المسجد وإن بعض الأهل يعني فرق بين التعريف وبين الطلب الذي يطلب ضالته شيء والذي يقول لأهل المسجد مثلا حيانا مع
المساجد يحطون صفحة الإعلانات مثلا لوحة الإعلانات يا جماعة من فقد كذا ترى موجود عند الإمام مثلا أو عند المؤذن أو عند حارس المسجد أو شيء كذي أو عند فلان اللي فاقت ساعة اللي فاقت كذا
لا بأس بذلك إن شاء الله هذا ليس من إنشاد الضال الله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله صفة التعريف بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد فيقول من ضاع منه شيء أو نفقة
ولا يصفها وأجرت المنادي على الملتقط وإن أخر التعريف عن حول التعريف أو بعضه بلا عذر أثم سنة خلاص الناس تنسى لكن بحزتها لازم الواحد يعرف مباشرة ولا يؤخر التعريف نعم ولم يملكها
كالتقاطه بنية التملك نعم هو لا يملكها لكن يملكها له حق لانتفاع بها إذا طافت سنة ولم يأتي أحد له حق لانتفاع بها نعم فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه قهرا عليه دخلت في
ملكه قهرا عليه مثل الميراث الميراث تقدر تقول ما أبي لا يدخل بملكك الميراث مجرد موت مورثك يدخل بحسابك على طول هذا حقك كذلك هنا أنت لقيت اللقطة تقول لا بس ما بيها مو ما تبيها فلوسك
هذا حقك واضح لها فتدخل قهرا سمونا تدخل قهرا يعني مثلا وجدت شاتا مثلا عرفتها سنة ما جاء أحد مثلا تقول بس أنا قول ملكك هذه لو أفسدت أنت اللي تدفع خلاص دخلت ملكك دخلت في ملكك نعم بشرط
ضمانها بشرط ضمانها يعني لو جاء صاحبها بعد مرور السنة يتصرف فيها حقه وخلنا نقول تسعين بالمية من اليجودة هذا يتصرفون فيها ولا يأتي صاحبها أصلا ولكن لو أتى فإنه يضمنها لهم نعم لكن لا
يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها معرفة صفاتها اللي قول النبي يعرف وكاءها وعفاصها حتى ما تنسى لو تصورها مثلا تصور المحفظة اللي كانت فيها أو الكيس وجدتها فيه وتفتح الكيس وكذا متى ما جاء
صاحبه يقول هذه محفظتك أو يريه إياها يقول هذا شكلها كذا خلاص عرفها ما يقول الله ناسي ما أذكر لا لازم تعرفها نعم ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل نمائها المتصل
أكبرت مثلا شاط صغيرة صارت خروفا مثلا أو نعجة كبيرة هذا يسمونها النماء المتصل نعم وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها المنفصل يعني ولدت مثلا ولدت هذا لك الولد أنت اللي رعيتها
وهاتي دي ولدت لك الولد النماء المنفصل مثلا خلط شجرة بيجيتها وفرخت هذا المنفصل فأي شيء منفصل لك أي شيء متصل لصاحبيها نعم وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن نعم إن تلفت
في حول التعريف خليت الخروف عندك مثلا أو جحش الصغير أو هذا إذا تلفت خلال ستة شهر متان ييت أو لم ييت ما عليك شيء خلص ما علي المحسنين من سبيل أو إن نقصت يعني نقص سعرها مثلا مرضت أو
كذا أو صارت عورة أو كذا وهذا أيضا لا شيء عليك نعم وبعد الحول يضمن مطلقا بعد الحول إذا تم الحول خلص صارت ملكك الآن تضمنها أنت نعم وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له
إلا البدل نعم لو جاء ربها بعد سنة مثلا بعد سنتين جاء ربها قال والله أنا مرة فقدت شاتا في المكان الفلاني وكذا قالها أوه شون شكلها شون كذا أنا ألاقيها بس وين حاتيها قبل سنتين
وكذا قال لي طيب وبعدين قال أكلتها والله جوني ضيوف وذبحتها قال عليك أبو العافية حطني فلوسة يعطي فلوسة يدفع فلوسة لك نعم لأنه ما يرجعها أوكي لك ذوي حد فيعطيه اللي هو البدل نعم ومن
وجد في حيوان نقد أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه نعم لو كان الحيوان نفسه عليه فلوس مربوط البعير مثلا عليه أموال مثلا خاف عليه المهلكة مثلا عليه خرج والخرج فيه فلوس فيه كذا فيه كذا
هذه أيضا تضمن معه نعم ومن استيقظ فوجد في ثوبه ما لا يدر من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه نعم يعني واحد أخذ من نائم شيئا وهو نائم مثلا لا بده
تعطيه بعد ما يستيقظ رجعته لا ليش تاخذه لماذا أخذته رجعته ما تكفي لأن أخذه كان خطأ لا يجوزه نعم طيب في مسألة لقطة الحرم لقطة الحرم ما حكمها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لقطته
الحرم الحرم له وضع خاص الحرم له وضع خاط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذ إلا لمنشد لا تلتقط لقطته إلا لمنشد الحرم لا يجوز أخذ لقطته مطلقا بعض أهل العلم يرى أن لقطة الحرم كلقطة
غيره ولكن الصحيح أن الحرم له حكم خاص لأنه جاء فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحل إلا لمنشد لقطته فالحرم إذا وجدت فيه شيئا ما تتملكه بأي حال من الأحوال تنشد لن تموت ما
يتملك لقطة الحرم حتى يكون هذا المكان آمن أنه يعرف الناس متى ما فقدوا شيئا هناك أنه سيبقى إما أن تتركه وهذا الأصل تتركه في مكانه ما تجيسه أبدا وإما أن تأخذه خوفا عليه ولكن تعرف فيه
إلى أن تموت ما يملك الحرم لا تملك والحمد لله الآن فيه يعني جهات رسمية تسلمها ما وجدته والناس إذا فقدوا شيئا يذهبون إلى هذه الجهات يعرفون هذه الأمات واحد لقال ساعة في الحرم مثلا راح
المواضي مثلا وجد ساعة ما تقول والله عرفت وين تعرف من يجيك عالم أمة تودين إما تتركها في مكانها متى صاحبك تذكر رجع ياخذها طبعا ما تكلم عنك أنت أنت وغيرك كلنا الأصل لكل ما يأتي مشون
حمام الحرم إذا أنت ما ضربت غيرك أيضا خلاص صارت يعني مسألة معلومة عند الناس جميعا ما حد يجيسها كذلك اللقطة ما حد يجيسها صاحبك كيف يدور يدور دور لين تذكر أنا رحت الحمام رحت المكان
الفلان رحت المكان الفلان صليت المكان الفلانة إلى أن يجد يعني ساعته أو هاتفه أو محفظته ما حد يجيسها ما حد لا شغل بشي أبدا أما إذا كان يخشى عليها خاصة الآن مع فساد الذمم للأسف الناس
الحين مو بس تاخذوا اللقطة تشق الجيو وتاخذها الحرامية في الحرم لصوص في الحرم يعني حدثني أحد الأخوة يقول محنر من الجمارات لا تحطي دمخباتي بصراقة اللي في جيب يعني الآن لصوص استغفر
الله يا رب فلذلك الآن إذا وجدت شيئا في الحرم فتأخذه إلى اللجان المختصة بهذا الأمر في هناك لجان شو يسمونهم مفقودات أظن مفقودات الحرم مفقودات إذن توصلها لهم والناس اللي يفقد أي شيء
يروح لهم أنا فقط ساعة ماهو نوع ساعتك ماهو فهو موجودة عطوهية وهكذا فهذا قسم مفقودات وهذا معنى لا تحل إلا لمنشد يعني الذي يبحث عن صاحبها الذي يبحث عن صاحبها فهذا لا بأس أن تلتقطت
اللقطة في هذه الحالة فإذا لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك وإنما تؤخذ لتحفظ لصاحبها أو لينشد عليها إلى أن يأتي صاحبها أو يموت ما يتملك بخلاف لقطة غير الحرم أنا أتكلم عن أيضا الأشياء التي
لها قيمة أشياء التي لها قيمة وليس الأشياء التي لها قيمة العصة أو السوط أو مسباح بربع دينار مو الكهرباء الكهرباء كم يوصل؟
أين أهل المسابيح؟
كم يوصل؟
أربعمائة خمسمائة دينار هذا لها قيمة يعني هذا المسباح لكن في مسابيح بربع أم لا؟
أي بطاقة هذا بربع ما راح يرجع لصاحبها أصلا أتمنى واحد يقول لي عطني يا الله فكر منه بس ما لها قيمة لأنه ليس له قيمة عنده طيب خاتم مثلا خاتم حديد ما لها قيمة أو نحاس أو ما لها أي
قيمة عنده يعني اللي يبي ياخذه ما عنده أي مشكلة فيه فالقصد ما كان له قيمة فهذا يعني يحفظ لي صاحب ما كان ليس له قيمة يجوز أخذه ولا شعر لكن مهما كان الحرم لا تدس شيء أبدا أبدا كما هو
لست مسؤولا عن هذه الأمور والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم بارك يا بنينا وحمد الله هل يصح تمشيط شعر الرأس واللحية غبا يوم ترك سنة؟
لا يجوز كل يوم يجوز هذا ما فيه بس إن شاء الله تعالى لكن اللي هو تمشيط قبل غبا لأنه يدهنون قبل وكذا فيه شغل يعني أما بس تمشيط العادي هذا نص دقيقة هذا ما فيه شيء كل وقت الله سبحانه
وتعالى ولكن إذا قدمت إلى شيء جديد يرتابني قلق وخوف فما الحل؟
الحل أن تذكر نفسك أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى لكن الخوف طبيعي ما فيه بس الله سبحانه وتعالى يقول عموس خرج منها خائفة يترقب ما فيه الخوف ما فيه بس إن شاء الله تعالى هل
من السنة وضع اليدين على الركبتين في جلسة تشهد؟
إنعم في جلسة تشهد اليدان توضعان على الركبة أو على الفخذ يجوز هذا ويجوز هذا يجوز أن تلقم الركبة هكذا على الركبة ويجوز أن تبسطها على الفخذ كله جائز إن شاء الله تعالى هل عندك سؤال؟
نعم نماء متصل كبر نعم نماء متصل يوجد مبلغ آه بدينا يلا لقينا فلوس يلا يقول يوجد مبلغ من المال كصورة شهادة استثمار في أحد البنوك الإسلامية هل يجب عليه زكاة؟
لا يوجد فكرة على شهادة الاستثمار خلاص كيف؟
أتمنى للناس الخير وإذا شفتهم في مكان طيب أتمنى لنفسهم هل هذا حسد؟
لا هو حسد لكن حسد مباحي هذا غبطة إذا يتمنى يصير مثلهم هذا غبطة حسد مباحي سمى حسدا لكن حسد مباحي اللي هو أن لا تطالع الناس ما لك شغل بالناس عيش حياتك أنت بس لا تطالع الناس شهدش عندك
شهد ما عندك لا تطالع الناس ما لك شغل بالناس كيف أصف في النية؟
هل يوجد شيء اسمه الظهار المعلق؟
وهل كفارتي كفارتي من الكفار الظهار؟
ما في الظهار المعلق الظهار هو أن يقول رجل لامرأتي أنت علي مثل أمي أو مثل أختي أو أي واحدة من المحارمي عمتي خالتي بنت أخيه بنت أخته أي واحدة من المحارمي المحرمات تحريم تأبيد يقول
أنت علي كفلانة يعني محرمة علي هذا الظهار هذا الظهار لكن لا يكون معلقا إذا فعلت كذا فأنت علي حرام هذا هو المعلق هذا هو الظهار المعلق فإذا فعلت يكون الظهار والله المستحيل الناس يمسك
لساعة مثل هذه الألفاظ نعم الضمان الصحي قرضك تأمين تأمين يعني الشركة اللي تعمل فيها تدفع ثلاثة أرباع مثلا تدفع ربع شيء مثلا لا ما يجوز إذا كنت تدفع شيئا لا يجوز إذا ما كنت تدفع شيئا
الشركة اللي تعمل فيها هي تقدم لك هذه الخدمة بدون مقابل جائز أما أنت تدفع لا ما يجوز صير نوع من القمار هذا تقول إذا سمعت الحديثة من شيخ على اليوتيوب وحدث به نقلا عنه أعتلم من رواة
هذا الحديث يعني سمعت منه سمعت البخاري مثلا سأنتنقل عنه إذا سمعت من الشيخ الشيوخ الموجودين حاليا هذا أعتلم من رواة الحديث نقلت العلم إن شاء الله تعالى نقلت العلم الله أعلم هل يوجد
في الزمان جرح التعديل لا ما في جرح التعديل خاص بالرواة الحديث ما في رواة حديثة الآن خلاص الكتب حسمت وقلفت ما في حديث جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جرح وتعديل هل يجوز قول كل
سنة وأنت طيب لشخص نصراني في بداية السنة الجديدة ليس بغض المباركة بميلاد عيد سنبيل التهنيئة بالسنة الجديدة ما في بس لكن لا تربطها بالسنة يعني لازم اليوم أقول لك ممكن أقول لك قبلها
بسبوع أو قبلها بعقوبها بشهر يعني لا أرتبط في هذا اليوم إذا في هذا اليوم هذا احتفال نعم الاحتفال والاحتفال في هذا اليوم خلها مفتوحة يا قبل يا عقوب يعني مو لازم إلا في نفس اليوم حتى
لا تكون يعني تهنيئة بعيدهم لا يجوز سنة كفار بعيادهم الدينية لكن لو تزوج تقولها بالمبارك مثلا لو أخذ علاوة تقولها بالمبارك مثلا أو رزقها بمولود تقولها بارك الله لك في ولدك لا بس أما
في عيادة دينية كانك تقول له إن دينك صح وإنت أمورك طيبة وقل عذب الله هل يجوز أكل لحم الحصان حدث صحيح إن شاء الله تعالى دخل الوقت دقيقة هل لك سؤال كيف لا ما يصير الوتر يعني يأخر
الوتر يؤخر الوتر ولا القيام كله لا ما يصير إذا أذن الفجر الأذان الثاني زين خلص انتهى قيام الليل انتهى قيام الليل لكن لو إنسان مثلا نام عن وتري مثلا استيقظ مع أذان الفجر صلى الوتر
لا بس إن شاء الله كان بعض الصحابة علي وعائشة وغيرهما كانوا يوترون بعد أذان الفجر الثاني لكن الأصل قبل أذان الفجر ينهي وتره كيف أضبط المسائل الفقهية كررها كررها واضبطها مع القواعد
تنضبط إن شاء الله تعالى أخي مات ولم نكن نعرف أنه مات شهيدا فدفناه في مكان عادي هل نغير مكان دفعه الآن ليش الشهيد وين يدفن يعني حال حال المسلمين يدفن في أي مكان شهيد ما في مكان عادي
وغير مكان عادي الشهيد كغيره يدفن في أي مقبرة المسلمين إذا مات يدفن في المقبرة سواء كان شهيدا أو غير شهيد هذا هذا المكان يدفن فيه المسلمون ما في ليس للشهداء مقبرة خاصة خاصة للشهداء
وإنما يدفن مع المسلمين الشهيد هل يجوز قول مغفور له بإذن الله لا بأس من باب الدعاء له أن ندعو له بالمغفرة لا بأس أنا معلم تربية فنية رسم ما توجهكم لي لا تعلمهم رسم دوات الأرواح
يرسمون مباني يرسمون مراكب يرسمون أزهار مناظر طبيعية كذا أو إذا رسموا آدميين أو حيوانات لا يرسمون الرأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس يقول الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا
صورة يبتعدون عن رسم الرأس تزوجت مؤخرا من فتاة لم أكن أعرفها قررت أن لا أنجب منها إلا بعد أن أعرفها وتأكد أنها مناسبة لي بعد سنة مثلا هل إثمن علي بتأخير الإنجاب منها بعمل مانع طبيعي
لا الإنجاب أو الأولاد حق مشترك يعني يتفق معها نعم أما هو بنفسه يقرر هذا القرار ما يجوز كما أنه بنفسه يقرر هذا القرار ما يجوز يعني هذا قرار مشترك لازم يكون هذا القرار لابد أن يكون
مشترك لأنه حقه مشترك كما أنه لو الحق في الإنجاب هي لها الحق في الإنجاب أيضا ما يتخذها القرار لوحده يقول لها خلنا ننتظر مثلا ما ننجب إلا بعد سنة أو كذا ما في بس إن شاء الله تعالى
إذا اتفق على ذلك دخل وقت ها هذا يقول لدي زميل عمل متحول جنسيا وأصبح يستخدم نورات النياه النساء كيف يتعلم بلغ عنه بلغ عنه الشرطة يقول هذا متحول وكذا ويستخدم نورات نياه النساء بلغ
عنه العمل مكان العمل هذا ما يجوز لازم تبلغ عنه أنا كثير المعاصي لكن عندما أفعل معصى أشعر بالندم هل أنا على الطريق الصحيح لا لست على الطريق الصحيح في فعل المعاصي لكن على الطريق
الصحيح في الندم وإرادة التوبة هذا شيء طيب إن شاء الله تعالى وكلنا نذنب إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ولكن قضي الإنسان متى ما عصى الله تبارك وتعالى فإنه يعني يتوب إلى الله
تبارك وتعالى لو كنت أقرأ القرآن وجاء لي شخص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل أقطع قراءته وصلي على النبي أم أنه من قراءتي يجوز هذا ويجوز هذا لا معنى لو سكت قليلا وصليت على النبي
صلى الله عليه وسلم لكن لا تقطع الآية من نصفها حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكمل الآية ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الوقت والله أعلم
97 - باب اللقيط, تعريفه, حكم التقاطه والنفقة عليه, كتاب الوقف, أركانه // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد
بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة العاشر من ربيع الثاني لسنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الثاني من
شهر العاشر لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد أحمد لياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تعليق أو شرح كتاب تلخيص مختصر
المقنع لشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس متوفى سنة ألف وارعين وثلاثة رحمه الله تعالى مع المجلس السابع والسبعين وباب اللقيط صلى الله تعالى وتعالى يتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين
نعم اللقيط لما ذكر اللقطة وهي يعني تدخل في المباحات اللقطة وإحياء الموات هذه من عقود المباحات الأشياء المباحات التي يأخذها الإنسان يعني بدون مقابل يأخذها بدون مقابل فلما تكلم عن
اللقطة واللقطة هي الأموال التي يلتقطها الإنسان في هذه الأرض من الحيوان أو الأموال كالذهب والفضة وغيرها واللقيط هو ما يلتقط من البشر ما يلتقط من البشر وهذا قد يحدث وما زال يحدث إلى
اليوم أنه يجد إنسان طفلا منبوذا يعني متروكا تركه أهله فقال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه يعني لا يدرى ابن من ولا يدرى أحر أم عبد لا يعرف نسبه ولا يعرف حريته من رقه قال طرح في شارع أو
غيره وغالبا سبحان الله عند المساجد يعني يرمون لأن يدرون أهل المساجد هم أرحم الناس ورق الناس قلوبا فلا يمكنهم يعني وقد خرجوا من الصلاة أن يتركوا عملا صالحا مثل هذا وهو أخذ هذا الطفل
الذي حتى لا يموت لأنه غالبا إذا ترك سيموت إما أن تأكله هوام الأرض وإما أن يموت من الجوع أو العطش أو غير ذلك أو من أسواب أخرى فالقصد أن هذا هو اللقيط الذي يتركه أهله ما بين ولادته
إلى سن التمييز لأنه بعد سن التمييز لا يكون لقيط بعضهم حتى قال حتى قبل التمييز يعني يقول لا يكون لقيط لكن صحيح أنه لقيط إلى سن التمييز هو لقيط بعد سن التمييز يعني لا يدبرنا نفسه
يمشي يروح يجي لكن قبل ذلك يعني في عمره أشهر أو أيام أو سنة أو سنتين أو كذا هذا لقيط هذا لقيط وليس بالضرورة أن اللقيط ابن زينة لكن اشتهرة عند الناس أو كان الأغلب في هؤلاء اللقاط أن
يكون أبناء زينة لكن ليس ليس كل لقيط ابن زينة صحيح هذا أحيانا تكون فيها مرض نفسي أحيانا الأب مثلا بيسافر وما يديد أحدا يأخذ ولده فيضعه هكذا أو غير من الأسباب لكن الشاهد أن اللقيط هو
المنبوذ الملقى المتروك هذا هو اللقيط والتقاطه والنفق عليه فرض كفاية إذن لا يجوز أن يترك لا يجوز أن يترك الأصل أن التقاطه فرض كفاية يعني ما يجوز مثلا خر الجماعة من المسجد أو كان
مجموعة من الجيران ورأى أحدهم هذا الطفل وأخبرهم لا يجوز أن يترك إن تركه كلهم فكلهم آثمون كلهم آثمون فرض كفاية يعني إذا قام به البعض صغر على الآخرين هذا فرض كفاية أو آثم كل من علم
وليس بالضرورة أن الذي يأخذه يجب عليه أن يسكنه في بيته أو ينفق عليه لكن ما يترك يأخذه على الأقل يودي لحاكم يودي لولي الأمر لأن الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه القاضي الحاكم إذا أطلق في
كتب الفقه يمرد به القاضي فيأخذه إلى القاضي يأخذه إلى ولي الأمر يأخذه إلى عمدة البلد المهم أنه ما يترك ما يترك لا يجوز تركه يموت كل من علم بحاله أن يأخذه إذا لم يأخذه غيره ويكون فرض
عين هو الأصل فيه فرض كفاية لو قام بها أي واحد من هؤلاء الذين وجدوه سقط عن الآخرين الإثم لكن قد يصل إلى أن يكون فرض عين يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك أو خيف عليه إذا خيف عليه
يعني مثلاً بصحراء وجدته في صحراء يعني واحد بسيارة رايح للبر مثلاً ولا كذا ولا مسافر ولا هذا وشاف طفل عمره سنة أو سنتين بالشارع أو كذا وهذا يجب عليه أن يأخذه يجب أن يأخذه يعني خاف
عليه من السباعة أو من الثعابين أو غير ذلك من الأمور فالقصد أن الأصل في أخذه فرض كفاية وقد يكون أخذه فرض عين في صور منها أنه يخشى عليه من الضياع أو يخشى عليه من الحيوانات أو غير ذلك
فإذا خيف عليه صار أخذه فرض عين يقول ويحكم بإسلامه وحريته يحكم بإسلامه هذه المسألة فيها تفصيل يعني متى يحكم بإسلامه ومتى لا يحكم بإسلامه فيها تفصيل إذا وجد في بلاد الإسلام فالأصل
أنه مسلم ومن أبوين مسلمين هذا هو الأصل إذا وجد في غير بلاد الإسلام فالأصل أنه كافر وأنه يتبع أبويه فينظر إلى يعني الأحوال التي وجد فيها ينظر إلى الأحوال التي وجد فيها فإذا كان في
بلاد الإسلام فهو مسلم وإن كان في بلاد الكفار فهو كافر إن كان في بلاد الكفار لكن في قرية مسلمة يحكمها الكفار مسلم إذا كان في قرية فيها كفار كافر وهكذا يعني ينظر في كل حالة على حدة
وينظر فيما يدور حولها من المعطيات وبالتالي يحكم عليه إما بالكفر أو بالإسلام أما الحرية فالأصل أنه حر لأن الرقة أمر طارئ العبودية أمر طارئ يعني لو جيت لأهل الأرض مثلا أكثر من 99
وتسعة من عشرة أو شيء شيء أحراب واحد بالمليون مثلا أو واحد بالألف عبد لا يحكم بالواحد بالألف على 999 فالأصل أنه حر إذا التقيت قد يقول يمكن عبد يمكن يمكن عبد مملوك لكن الأصل أنه يحكم
له بالحرية إلا إذا ثبت غيره ذلك والأصل أنه يحكم له بالإسلام إذا كان في بلاد الإسلام أو في قرية مسلمة ويحكم عليه بالرقة إذا كان يعني عرف أبوه أو عرفت أمه لأنه يتبع أمه بالرقة
والحرية ويتبع أباه في النسب هذه قاعدة عند أهل العلم أن الطفل أو الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية فإذا كانت أمه أمة صار عبدا وينسب إلى أبيه حتى لو كان أبه حرا هو يتبع
أمه الولد يتبع أمه في الحرية والرقة ويتبع أباه في النسب نعم يقول يحكم بإسلامه وحريته قال وينفق عليه مما معه إن كان معه شيء لأن أحيانا قد يكون الذي ألقى هذا الطفل يخاف عليه مثلا لكن
مو قادر يحتضن لأي سبب من الأسباب فيضع معه كيس مال أو شيء شديد أو كذا مع الطفل يربطه معه في مثلا إذا كان فراش يربطه في فراشه أو في ملابسه يربط معه أموال أو كذا أو يضع معه ضرفا فيه
مال يعني ما تدري أهي ظروفه التي لأجلها ألقى هذا الطفل فإذا وجد معه مال أنفق عليه من هذا المال لأن هذا المال الأصل أنه ملكه الأصل هذا المال أنه مملوك لهذا الطفل الذي وضع الطفل وضع
معه المال فينفق عليه من المال الذي وجد معه يقول وإلا يعني إن لم يوجد معه مال بس الحالة الطفل ما معه أي مال قال فمن بيت المال ينفق عليه من بيت المال يعني بيت المال المسلمين يعتني
بمثال هؤلاء ينفق عليهم بيت المال وجده فيأخذه إلى ولي الأمر أو إلى القاضي فيقول وجدت هذا الطفل جيد فالقاضي هنا على طول أهم شيء الآن يحفظ هذا الطفل وفر له سكن وفر له رعاية وفر له كذا
وفر له كذا وينفق عليه من بيت مال المسلمين ينفق عليه من بيت مال المسلمين قال فإن تعذره ما في بيت مال المسلمين يقول اقترض عليه حاكم حاكم قلنا القاضي القاضي اقترض من الناس للإنفاق على
هذا الغلام الصغير إذا كبر إن شاء الله تعالى اشتغلوا هذا يسدد لهم أو يأتي أحد التجار يسدد عنه أو كذا المهم أن الحاكم مسؤول عنه القاضي مسؤول عن هؤلاء الأطفال المنبوذين اللقطاء قال
فإن تعذره ما في حاكم بيت المال مراد على حد مثلا أهمل هذه المسألة حاكم ظالم أي سبب من الأسباب الذي يجده يجب عليه أن ينفق عليه طيب أنا وجدته الآن القاضي قال القاضي ما ليشغل رحت لولي
الأمر قال ما ليشغل دبر نفسك أنت خدت خلاص تحمل أتحمل هنا ولي الأجر عند الله تبارك وتعالى طيب نفقتي عليه لي حالة تام الحالة الأولى أني أحتسب عند الله تبارك وتعالى أنفق عليه وأريد
الأجر من الله وهذا هو الأفضل أو أنفق عليه وسجل عندي أنا بأخذها بيوم من الأيام متى ما جاء ولي الأمر احتضنه أو الحاكم احتضنه أو جاء أهله أو هو استغل هذا يسدد لي اللي دفعته فواحدة من
التنتين إما أني أدفع على سبيل أني أخذ بعد ذلك يكون كالقر أو أني أدفعها لوجه الله تبارك وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورة كل هذا وارد وذلك يعني في عهد عمر رضي الله عنه جاء رجل بطفل
منبوذ أهله فأخذه الرجل فجاء به إلى عمر في خلافة عمر فقال له عمر ما حملك على أخذ هذه النسمة يمكن هل موجودين يمكن كذا يعني لماذا أخذته فقال وجدتها ضائعة يعني النسمة يعني النفس يعني
هذا الإنسان يقول وجدتها ضائعة فأخذتها يعني هذا جزاء يعني أن أخذتها يعني بدل ما يهلكه لكذا وكذا فقال رجل يعني من جلاس عمر أو من هذا قال إنه رجل صالح يعني صادق الرجل لأن أحيان الذي
يأخذه قد لا يكون يعني صالحا قد لا يعتني به ذاك الأصل يؤخذ إلى القاضي أو إلى بيت المال إلى ولي الأمر حتى يعتني به مو بالضرورة الذي يأخذه يعني يعني ممكن يكون عنده فلوس مثلا لماخذ
الطمعان بالفلوس اللي عنده الناس يعني أجناس كما يقال فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة قال خفت عليها فأخذتها خفت عليها الضياع فأخذتها دلاس عمر قال إنه رجل صالح ترى هذا الرجل خش يعني
رجل فقال له عمر لك ولاؤه وعلينا نفقته لك ولاؤه يعني خلاص اعتبره مثل ولدك وحنك بيت المال علينا نفقته بيت المال هو الذي ينفق عليه نعم وقال هو حر وقال هو حر يعني هذه القضية مهمة جدا
أن عمر حاكم بحريته قد يكون عبدا قد يكون لكن حاكم عليه الحرية نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله حضانة اللقيط والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفة رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرة
نعم من يحتضنوا يختصم الناس مثلا أهل المسجد مثلا نقول أو أهل المجلس مثلا ديوانية أو أهل الفريج مثلا أهل الحي مثلا وجدوا هذا الطفل كل واحد قال أنا أخذه مثلا لو فرضنا يعني كلهم ما شاء
الله يعني فيهم أخوة ومرجلة وعطفوا على هذا كل واحد قال أنا أخذه أنا أخذه أنا ربي أنا أعتني به مثلا من يقدم قال يشترط في الذي يحضنه أن يكون حرا ما يصير عبد يأخذ هذا الطفل ويحضنه لازم
يكون حرا ليش أن العبد ما يأمر على نفسه فكيف يأمر على هذا يعتني به يمكن ما يخلي سيده وكذا لأن أمره مبيدة فلابد أن يكون الآخذ وإيش حرا قال مكلفا مكلف يعني عاقب العقل البالغ راشد هذا
هو المكلف العقل البالغ الراشد هذا المكلف والمجنون لا يمكن من أخذه لأنه لا يعتني به المجنون غير بالغ أخذ طفل مثلا أخذ واحد عمره تسع سنين قال أنا ربي لا مو بكيفك لابد أن يكون بالغا
لابد أن يكون بالغا حرا مكلفا قال رشيدا رشيدا تأكيد للمكلف المكلف الرشيد قد يكون مكلف غير رشيد أحيانا فإذا أكد عليها قال رشيدا رشيد غير سفيه يعني باتر إذا كان عند هذا الغلام أو
الصبي أموال يأخذها يعني ما يحسن تدبيرها ما يحسن كذا أو ما يحسن تربيته فلابد أن يكون رشيدا قال أمينا يعني أمين على هذا الطفل أن يرعاه فعلا ما يضيعه قال عدلا ما يكون معروف بالفسق
والفجور وكذا فيأخذ هذا الطفل لابد أن يكون عدلا بعض أهل العلم اشترط أن يكون مسلما بعض اشترط أن يكون مسلما وهذه المسألة مثلا المسلم هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط أن يكون مسلما
ينظر يعني إذا ادعى نسبه يعني جاء وقال أنا أبوه عقب ما لقوه صارت صيحة ومن أولدها يا واحد قال هذا أولدي هو كافر إذا كان مسلما انتهى الأمر اللي قال هذا أولدي لأن الشريعة تتشوف إلى
إثبات نسبه فما يصير لقيط فإذا جاء واحد وقال هذا أولدي مسلم أو كافر ينسب له ينسب له هذا الأصل أما يقول لا هذا أولدي وأبا أخذ عندي أحضني لا أصبر لا هذا أولدي كنسب الشريعة تتشوف إلى
إثبات النسب لكن تاخذ وأصبر لابد من تطبق عليك الشروط أن تكون حرا عاقلا بالقا رشيدا أمينا عدلا مسلما حتى لا يضيع هذا الطفل كلها رعاية لهذا الطفل كلها رعاية لهذا الطفل فالكافر لا يمكن
من حضانته يمكن من نسبته إليه يمكن من الإنفاق عليه لكن لا يحضنه لأن الأصل نحكم عليه بإسلامه هذا إذا كان في بلد مسلم فلو جاء كافر قال هذا أولدي نقول لا مصحيح تحضنه تسوي كافر بعد ذلك
تخرجه من الملة لا هذا الأصل أنه مسلم ما يمكن من حضانته الكافر أي نعم يقول ولو ظاهرا يعني عدلا ولو ظاهرا يعني الأصل العدالة في الناس هذا الأصل العدالة ظاهر العدالة أما إذا عريف
بالفسق أو في الجورة وكذا لا يعطى له الغلام نعم وميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث نعم ميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث يعني لو فرضنا هذا اللقيط أخذ
وعاش وربه وكذا زين وبيت المال اعتنى به كبر صار رجلا ما تزوج وعنده فلوسه مات من الذي يريثه؟
ما عند أحد يريثه فميراثه لبيت المال ميراثه لبيت المال كما أن بيت المال المسلمين مشؤول عن نفقته كذلك ميراثه يذهب إلى بيت مال المسلمين لو قتل لا يسأل من الأسباب واحد يذبحه مفيد الدية
الدية لمن؟
من يأخذ الدية؟
أيضا لبيت المال فكما أن بيت المال مشؤول عنه كذلك بيت المال هو الذي يأخذ الذي له نعم كله وارث إن كان له وارث تزوج مثلا صار عنده عيال خاصة زوجته وعياله يرثونه بس نحن نتكلم ما له وارث
مثلا تزوج وطلق مثلا وما عنده عيال مثلا أو تزوج وما تتزوجته وما عنده واضح أو لا؟
المو أنه ما له وارث إذا ما له وارث يريثه بيت المال إذا كان له وارث يريثه وارثه نعم وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميت نعم إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو
أنثى يعني يمكن كونه منه لو كان دعاهم أن لا يمكن أن يكون منه يعني مثلا لقينا لقيط عمره ثمان أشهر أو سبعة أشهر أو كذا جاء نصبي عمره عشر سنين قال هذا ولدي مثلا قل لا ما يمكن ما يمكن
هذا يكون ولدك واضح الله لا أنت ما بلغت شون عندك عيال يا الله مني وأنا هاج لا لا وإنما يمكن منهم أن كان يمكن أن يكون منهم يمكن يكون منهم فإذا جاءنا مثلا عقيم مثلا أو عنين أو كذا
وكذا وقال هذا مني قل لا مو صحيح أنت معروف أنك عقيم معروف أنك عنين مثلا المهم أنه يمكن أن يكون منهم وادعاه ما في مانع لأن كما قلنا الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب متى ما جان أحد قال
هذا ولدي ويمكن نفعل أن يكون ولده نعطيه على طول على طول نعطيها نسبا وينظر بعد ذلك إن كان يستحق أن يكفله حطينا حضانة بعد إذا كان لا يمكن نثبتوه له نسبا ولا نمكنه له حضانة مثلا جانا
فاسق قال هذا ولدي نقول صح ولدك أنت شو اسمك فلان فلاني كتبوه اسمه أعطوني ألا ما تاخذ أنت مكفو أنت مكفو أنك تربي لأنك فاسق واضح ألا لا أو كذا فالقصد إذا انطبقت عليه الشروط وادعاه
ينسب له ويعطى له إن لم تنطبق عليه الشروط وادعاه ينسب له إذا كان يمكن أن يكون ولدا منهم واضح الصورة إن شاء الله نعم
طيب يقول ألحق به ولو ميتا لو ميتا يعني هذا الطفل بعدما مات جاء واحد قال ترى هذا ولدي ينسب إليه ينسبه إليه حتى بعد موته نعم ويثبت نسبه وإرثه بهذا الإقرار نعم يثبت نسبه وإرثه بهذا
الإقرار يعني يثبت نسب هذا اللقيط طيب ويثبت إرثه كذلك بهذا الإقرار إذا أقر إنه منه أما يريد هو أن يرثه فهذا في يعني لا يسلم له بذلك خاص لو فرضنا أن هذا الطفل مثلا معه أموال يعني
لقيناه لقيط زين ومعاه شنطة بجانبه ملأ بالمال مثلا اللي ألقاه مثلا مثلا خلنا نقول اللي ألقاه غني وهذا ما يبالي فضايح مثلا زينة أو شيء أو غير ذلك ووضع عنده حقيبة كلها أموال فقط اللي
ياخذ يعني أساس يدير مال عليه أو كذا
طيب فيا واحد قال أنا هذا ولدي وأنا أمات وأنا إرثه لا من يقول ولدك ما يمكن وإنما حتى يتأكد ينسب له نعم لكن إذا وراه مصلحة يبي ياخذ فلوس هذا الطفل أو كذا لا لا يمكن من ذلك أما إذا
كان يمكن أن يكون ولدا له نعم ممكن ما فيه مانع إن شاء الله تعالى في هذه الحالة نعم وإن ادعاه إثنان فأكثر قدم من له بينة نعم لو أكثر من واحد جاء وقال هذا ولدي اختصموا فيه يعني خرج
المسجد قال وهذا ولدي واحد ثاني قال لا أنا ولدي هذا محدد قاطينا أحد اثنين قال هذا ولدي أو ثلاثة أو أكثر نقول من عنده بينة يعني من عنده دليل أنه ولده طيب فالذي عنده بينة يجيب شهود أو
يجيب أمه أو كذا وهذا يعطى له اللي ما عنده بينة يقول واحد مثلا أمه قاطتها أمه مو صاحية مثلا لو فرضنا قال لي أمه مو صاحية قلت عقور من أنه هذا ولدي مين يقول ولدك خاصة أنك تكلم على قبل
أو في قرى أو في كذا مشرط في شهادة ميلاد في كذا وفي كذا حتى لو شهدت ميلاد ما في صورة يعني طيب ففي النهاية لو ادعاه أكثر من شخص فينظر من الذي عنده بينة من الذي عنده بينة فيعطاه له
نعم فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره على القافة ضاع نسبه ويكفي قائف واحد نعم لو اختلفوا ما عندنا بينة ينظر بالقافة القافة اللي
هم الذين يعرفونه يعني بالشبه بالشبه يقول هذا ولد فلان هذا ولد كذا هؤلاء هم القافة ويذكرون عن قاتل حمزة رضي الله عنه من قاتل حمزة ها ابن طيب وحشي بن حرب هو الذي قتل حمزة رضي الله
عنه وقدر الله تبارك وتعالى أنه بعد ذاك تابه وأسلم وقتل مسلم الكذاب بسم الله الله يقول قتلت ولي الله وقتلت عدو الله تمكن هذا الرجل من قتل هذين قتل حمزة رضي الله عنه قتل عدو الله
مسلم الكذاب وحشي هذا كان قد كبر سنه يعني كبير جدا فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار بالشام هو سكن الشام هذا وحشي فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين من كبار التابعين
أواسطهم فعبيد الله بن عدي بن الخيار وحشي كان جالسا في الأرض فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار وقف على رأسي وهذا جالس فقال له أنت وحشي قال نعم قال قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه
وسلم قال نعم وقد تبت من ذلك قال صف لي كيف قتلته صف لي شون قتلت حمزة هذا حين تلثم عبيد الله بن عدي بن الخيار فنظر إلى رجله أنت يا وحشي نظر إلى قدم عبيد الله بن عدي بن الخيار طالع
الجو هو واقف قال هذه الأقدام أعرفها هذه الأقدام أعرفها أذكر لما ولد لي عدي بن الخيار غلام جاء به إلي ورأيته هذه الأقدام هي أقدامه يقول هذه رجولك يومين ترضع توقت أول ما ولدت هذه
رجولك ما تغيرت يقول هذه أقدام عبيد الله بن عدي بن الخيار قال هذا أنا أعرفها مثل ما حدث لأسام بن زيد أسام بن زيد أسود أبوه زيد بن حارثة أبيض سبحان الله ولد له أسامة وكان أسود على
أمه طيب فلما ولد أسامة بعض الناس تكلم قال خاف ما ولده لأنه أبيض وهذا أسود حتى إن النبي تأثر صلى الله عليه وسلم فأمر بالقافة ثم أمر بتغطية رؤوسهما فنام زيد ونام بجانبه أسامة وغطوا
الرأس غطوا رؤوسهم وطلعوا بس الأرجل ثم استدعى القافة فجاء القائف وهو من مدلج بني مدلج زين مدلجي فجاء قال انظر هل هذه نظرة للأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله
عليه وسلم هؤلاء القافة القافة الذي يعرفونها الأشباه يعرفون أشباه الناس يعرفون بهذا في هذه الأمور لكن ليس خاصة بهم ممكن غيرهم يعني لكنهم اشتهروا بهذا فالقصد أن يعرض على القافة إذا
لم يختلفوا فيه هذا يقول ابني وهذا يقول ابني تعالوا القافة ما رأيك ابن هذا ولا ابن هذا الآن عندنا الدي أن ايها والنظر في هذا ممكن يستخدم في مثل هذه الحالات إذا اختلفوا فيه فينظر إلى
من ينسب هذه يعني يستفاد منها في مثل هذه الأشياء إذن وإن يقول وإن دعاه اثنان فأكثر قدم من له بينا فإن لم تكن عرض على القافة يعني ينظر في من يلحق به فإن ألحقته بواحد لحقه يعني إذا
القافة قالت هذا تبع فلان أكثر من القافة يعني أكثر من شخص من القافة قال لي فلان خلاص وإن ألحقته بالجميع لحقهم قال ممكن يكون هذا وممكن يكون هذا ممكن يكون هذا نفس هذا بس الآن يعني
التقدم التقني الآن طبي وهذا ممكن من خلاله يعني يبين هل هذا وهذا أولى واحد منهم يمكن يكون نعم وإن أشكل أمره على القافة ضاع نسبه يعني لا ينسب إلى أحد منهم لا ينسب إلى أحد طيب إيش
يقال له مثلا سمه ما شئت من الأسماء قل ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف ابن عبد هذا يعني كل الناس عباد الله تبارك وتعالى فيسمى بهذا الاسم يسمى بهذا الاسم
ولا ينسب إلى أحد بعينه إلا من ادعاه كما قلنا بعاه لنفسه هن الذي ينسب إليهم قال ويكفي قائف من واحد يعني ما يشترط من يكون مجموعة واحد يكفي إن شاء الله بس أهم شيء يكون يعني حاذق يفهم
في هذه الأمور نعم لا يكون خبرة هذا القائف لا يكون خبرة يعني عنده خبرة ويفهم في هذه الأمور هذه يعني متخصص بهذه الأمور مجرب فهنا يؤخذ برأيه غير ذلك الأصل ألا يؤخذ برأيه إذا لم يكن
مجربا معلوما صدقه معلوما أمانته معلوما حذقه في هذا الأمر نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقف تعريف الوقف لغة الحبس وشرع تحبيس مالك مطلقة تصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع
تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى طويل التعريف يعني الوقف من عقود التبرعات الوقف من عقود التبرعات الوقف والهدى والهبى والهدية والعطية والوصية هذه كلها
عقود تبرعات والحين تقنعنا في آخر هذه العقود إن شاء الله تعالى فالوقف من عقود التبرعات وباختصار يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة أو تسبيل الصدقة هذا هو الوقف أربع كلمات حبس الأصلي
تسبيل الصدقة أو المنفعة هذا هو الوقف بأربع كلمات هذا التعريف الذي عليه جماهيره أهل العلم لكن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يشرح التعريف تقريبا فأتى بشرح التعريف وليس فقط بالتعريف
والوقف سنة كما سيأتي ذكره ذلك نعم حكمه مستحب وهو من القرى بالمندوب إليها نعم يعني هو مستحب الوقف مستحب وهو حبسه الأصل أو حبس العين امساك العين وتسبيل تسبيل مأخوذ من ابن السبيل كما
يقول بعض أهل العلم ابن السبيل وهو المحتاج من غير أهل البلد فهذا يسميه التسبيل وليس شرط أن ليس لأهل البلد أي أحد المتسبيل المنفعة الأصل الباقي ما يباع ما يورث ولا يتصرف فيه وإنما
يستفاد من ريعه يستفاد من ريعه حسب أوقفه على ماذا سيئة إن شاء الله أوقفه على ماذا وقف ذري وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على إمة المساجد وقف على القضاة وقف على مثلا
الفقراء وقف على المجاهدين حسب ما يريده الواقف بحسب ما يريده الواقف لكن الأصل أن الوقف هو حبس الأصل حبس الأصل لا يباع ولا يورث ولا كذا وحكمه مستحب ومن القرب المندوب إليها يعني
الأمور التي يحبها الله نوع من الصدقة هي نعم هذا هو أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ان يتفع به ولد صالح يدعو له صدقة جارية صدقة الجارية
هي الوقف لأن غير الوقف صدقة غير جارية صدقة منقطعة الوقف صدقة جارية يعني لا تنقطع صدقة لا تنقطع جارية هذا هو الوقف ويقول جابر ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده
زيادة مال إلا أوقفه يعني الكل يوقف كل واحد عنده فلوس يوقف كان كل الصحابة رضي الله عنه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف جميع أمواله صلى الله عليه وسلم فعمر بن الحارث عمر بن
الحارث أخو جويرية بنت الحارث اللي هي أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أخوها عمر بن الحارث يقول فالرسول أوقف جميع أمواله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه كما يقول جابر ما من
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده زيادة مال إلا أوقفه هذا في البخاري وكذاك حديث الحارث وجاء أيضا في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه يقول أصبت مالا في خيبر ما أصبت
مثله فتح خيبر حصل لعمر من الغنيمة حديقة حصلت له غنيمة من غنيمة الحرب مع اليهود في خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما عندي مال أنفس من هذا المال وإني أريد أن
تصدق به في سبيل الله سبحان الله يعني ليهم الأمال تصدقهم في سبيل الله قال لي أن تصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا حبست أصله وتصدقت به يعني احبس الأصل فأمره النبي صلى الله
عليه وسلم أن يحبس أصله يمسك الأصل ما يبيعه ثم يقول فكان عمر بعدها قال لا يورث ولا يبع ولا يوهب وهو للفقراء والمساكين ولمن احتاج من ابن السبيل ولمن احتاج ممن هو قائم عليه يعني
المسؤول عنه هذا الوقف يأكل من المعروف وللضيف واضح يعني جعل هذه الحديقة أو البستان جعلها وقفا لله تبارك الله في أعمال الخير مطلقا في أعمال الخير مطلقا فهكذا كانوا يوقفون أموالهم في
سبيل الله تبارك وتعالى نعم أركانه أربعة الأول واقف الثاني موقوف الثالث موقوف عليه الرابع الصيغة وهي قول وفعل نعم هذه أركانه هي لابد يكونها كواقف هو الشخص الذي يوقف هذا المال موقوف
وهو المال الذي يعني الحديقة أو المزرعة أو البيت أو السيارة أو الفرس أو الأدراع أو يعني شيء شيء مختلف الأموال مثلا هل توقف الأموال أو ما توقف سيأتينا يعني شروط الوقف سبعة سيأتينا
يعني تعريف هذه الشروط والتعليق عليه إن شاء الله تعالى في بعضها يمكن أن توقف بعضها ما يمكن أن توقف لكن الأصل أنه شيء يبقى أصله يبقى أصله لا ينفذ أصله سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن
شاء الله تعالى فإذا موقوف أو المال الموقوف موقوف عليه أوقفته على ماذا؟
على طلبة العلم على إمة المساجد على المهندسين على القضاة على المجاهدين في سبيل الله أوقفته على مثلا عائلتك قرابتك أوقفته على ذريتك حسب أوقفته على ماذا؟
اللي هو الموقوف عليه الموقوف عليه الصيغة الصيغة وهي القول أو الفعل هذه الصيغة يعني شو قلت أنت؟
هذه صدقة في سبيل الله صدقة في سبيل الله هم ليسوا وقفة هذه صدقة لابد الصيغة تكون واضحة وهي صيغة الوقف سيأتينا إنها إما قولية وإما فعلية صيغة الوقف والأصل في الوقف أنه إذا كان على
أمر مشروع فهو مستحب إذا كان الوقف على شيء مشروع فهو مستحب مثل وقف على الفقراء وش اسمه؟
المجاهدين الوقف على ابن السبيل الوقف على المساكين الوقف على أئمة المساجد الوقف على طلبة العلم الوقف على المهندسين الوقف الدري الوقف هذا المهم إذا كان مشروعاً فهذا مستحب لأن الأصل
في الوقف أنه مستحب إن كان نذراً نذراً علي أن أوقف هذا البيت نذراً علي أن أوقف هذه السيارة نذراً علي أن أوقف هذه الآلة نذرة الوقف هنا يكون الوقف واجباً بالنذر واجب وإذا كان هذا
الوقف على أمر محرم فهو حرام وقف على الكنيسة وقف على اليهود والنصارى ليش؟
ما معنى يعني اليهود والنصارى؟
واضح ألا لا؟
فهنا هذا وقف محرم لكن إذا قال على قريبي اليهودي أو قريبي النصران جائز هنا لأنه من جهة القرابة وليس من جهة الدين ما أوقفوا له لأنه يهودي أوقفوا لأنه قريبه وقد أوقفت صفية رضي الله
عنها ومن المؤمنين لكن نحن نقول الآن بالنسبة للوقف أن يكون على شيء محرم لا يجوز لا يجوز أن يوقف على شيء محرم نقف هنا والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله نهاية الدرس أبي توفه
الله فجأة وكان محافظ على صلاته ويوم موتي كان مصليا الفجر في الجماعة وفي ساعة موتي كان جالس مع أخي وقال لأخي أنا رأيك أنا رايح أصلي الظهر وتوفي وهو في الطريق دون أي شيء هل هذا حسن
خاتم؟
نعم خير إن شاء الله تعالى رجل صلي مسمي وصلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وذهب إلى صلاة الظهر وفي الطريق توفي وهو في طاعة أسأل الله أن يغفر الله ورحمة الله ورحمة الله وإياكم معه
في جنة النعيم يقول في حديث فإن الله خلق ابن آدم على صورته ما الحكمة من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات ابن آدم صفات الله لا ليس ابن آدم آدم فإن الله خلق آدم على صورته وليس ابن
آدم يقصد الله العالم أنه خلق آدم على صورته أنه كما أن آدم هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام له وجه له يدان له رجل له كذا يعني الله سبحانه وتعالى جل وعلا ذكر صفاته جل وعلا فقال ويبقى
وجه ربك ذو الجلاء والإكرام وقال حجابه النور لا أكشف ولا أحرقت سبحات وجهه ما يصليه بصره وقال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يمكشف عن ساقه قال يكشف ربنا عن ساقه
وقال النبي أو قال اليهودي إن الله يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثر على أصبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المقصود والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الله تبارك
وتعالى وصورة تليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير يقول ذهبت للدراسة في الجامعة كنت أحفظ القرآن وختمته وأحضر دروسا دينية وبدأ الناس يطلقون علي اللقب الشيخ وقعت في
ذنبه وقلعت عنه وما زال الناس يعييرونني بهذا الذنب فما نصيحتكم أترك الناس يعني الناس يعني لا يعطونا خيرا غالبا أبد أترك الناس المهم صحح وحسن علاقتك مع الله تبارك وتعالى صحيح لا تهتم
للناس كثيرا المهم كن صادقا مع الله في توبتك وأنبئ إلى الله تبارك وتعالى صلى الله أن يغفر لنا ولك هل عنده شيء طيب هل يكفر من ذكر الله تعالى أو استغفر أثناء اتكابه للمعصية وسعوره
بالحسرة لا ما يكفر عليها أن يقلع بدلا من تذكر الله تبارك وتعالى يقلع الدولة فتحت ترخص الشخص الواحد دعم عماله الله يهديك على كل حال إذا ضمن القوانين وهذا التدين أفي بس إن شاء الله
أنا شديد بالمال ما أصرف منه إلا القليل هل يطبق عليه الآية ويل لكله مزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده لا أو على كل حال البخل صفة مذمومة مذموم الإنسان يكون بخيلا أصرف الإنسان يكون كريما
باذلا معطيا فأحرص أن تتخلص من قضية البخل والحرص والمساك المال هذا هذا أولا أما ثانيا لا لا ما ضرورة يعني من ناعل الخير هذا يعني الجمع ماله وعدده يعني همه الدنيا وهمه أما إذا كان
الإنسان يخرج الواجب أهم شيء يعني الزكاة اللي الصدق الواجبة إذا وجب عليه مثلا نفقه على أولاده أو على أمه وأبيه إذا احتاجه أو على زوجته أو كذا هذا يكون أدى الواجب لكن لا شك المؤمن
يبتعد عن صفات هذه الصفات البخل والحرص وكذا أنا مديرة مساعدة في روضان لياض أطفال واجبات الأطفال توزع مجانا على عدد الأطفال وهي مخصصة للطفل بس عندي عاملات وحراس وموظفات إذا أبي أزيد
بالعدد مع أني أقدر أزيد العدد اللي أكتبه يوفروا لي واجبات من الوزارة لا ما يجوز ما يجوز تكتبين أكثر من العدد الموجود لا تكتبين تبين تكرمين العمال والموظفات وكذا من شيء شيء تكتبينهم
واجبات من عندك ما تكتبينهم من مال الدولة من مالك أنت هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل السلاح وهل يحمل السلاح سنة وهل ابن تيمي كان لديه أكثر ملكة مين؟
ما أدري عن ابن تيمي ما أدري عن الرحمة الله تبارك وتعالى لكن الرسول كان يحمل السلاح كان يحمل السلاح في الحرب صلى الله عليه وسلم أما في غير الحرب ما كان يحمل السلاح صلى الله عليه
وسلم لكن في الحرب نعم هذا الحرب يحمل السلاح كما يحمله غيره صلى الله عليه وسلم أما في غير الحرب لا ما كان يحمل السلاح صلى الله عليه وسلم عند شيء أو نختم الله أعلى وأعلم وصلى الله
عليه وصحبه
98 - كتاب الوقف, حكمه, أركانه, شروطه // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة تلاثين واربعمائة والف من الهجرة ووصلنا إلى كتاب الوقف وهذا هو المجلس الثامن
والتسعون وإنسى الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير سمع الأمين على آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف تعريف الوقف لغة الحبس وشرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع
به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرب إلى الله تعالى حكمه مستحب وهو من القرب المندوب إليها دليله حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال الترمذي حديث صحيح نعم هذا كله أخذنا مر بنا وبينا حكم الوقف وذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف يعني هذه سنة ماضية أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى أصحابه وأبقى التابعون ووقف كذلك أمة الإسلام وحتى عند غير المسلمين عندهم أوقاف بل بلغني أن من
أشهر جامعات العالم اليوم وهي هارفرد وغيرها وقف هذه عندهم لكن تختلف الأحكام في الأوقاف وغيرها لكن بشكل عام الأوقاف فيها منفعة عظيمة جدا نعم أركانه أربعة الأول واقف الثاني موقوف
الثالث موقوف عليه الرابع الصيغة وهي قول وفعل نعم يعني هذا الوقف الوقف إما أن يكون بالفعل أو إما أن يكون بالقول والقول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية بالفعل قال أن يبني مسجدا
عندما نقول يبني مسجدا يعني يبني مبنى على صورة مسجد ومعروفة صورة المسجد عن صورة البيوت يعني بناء المسجد له خصوصية خاصة إنسان من يشوفه من بعيد يعرف أن هذا مسجد بأمرين اثنين المنارة
والمحراب اللي يسمونه الطاق أهل العلم يسمونه الطاق نسميه المحراب لكن هو اسمه الطاق اللي هو هذا المكان اللي زائد للإمام النص دائرة هذا هذا الطاق أو المحراب إذا رأيته عرفت أن هذا مسجد
وكذلك الأمر بالنسبة للمنارة عرفت أنها مسجد فهذا هو المسجد إذن إذا بني على هذه الصورة إذن صورته صورة مسجد نعم قد تكون بعض المساجد خاصة في بلاد الغرب مثلا يمنعون مثلا وضع المنارة أو
في بعض الأماكن مثلا ما يحط منارة مثلا للمسجد أو ما يضع لها محرابا طيب يكون كسائر البيوت خاصة إذا كانوا مستأجرا لأداء الصلاة فيه وكذا قد لا يعرف أنه مسجد وهذا غالبا لا يكون وقفا
غالبا لا يكون وقفا يكون مستأجرا فهي ترى ثم يترك مثلا فالقصد أن إذا بنى الإنسان صورة مسجد حيث اللي يشوفه يقول هذا إيش هذا مسجد ثم أذن فيه والأذان ما هو الأذان الأذان لما يؤذن المؤذن
فيه إعلام بدخول الوقت وإعلام بمكان الصلاة والنداء إليها وطبعا رفض ذكر الشهادتين شهد الله إلهه وشهد نحمده رسول الله في الأذان فعندما نقول والدعاء إليها إذن هو قاعد يدعو الناس يقول
تعالوا صلوا هنا فهذا إذن هذا مسجد إذا رفع فيه الأذان وبناه على صورة مسجد وفتح أبوابه فهذا هل يحتاج أن يقول هذا مسجد أو ما يحتاج ما يحتاج خلاص ظاهره مسجد ودعاه الناس إليه ليس مسجدا
داخل مثلا بيته أو مسجد داخل مزرعته مثلا ويغلق أبواب المزرعة مثلا له ويصلي فيه لا المسجد يكون لعامة الناس مفتوحا فالقصد إذن إذا كان كذلك فهذا وقف إذن هذا أوقفه بدون ما يحتاج يتكلم
يقول أوقفته أو وقفته وكذلك الأمر بالنسبة للمقبرة إذا سور أرضا ودفن فيها ميته ثم قال للناس من كان له ميت لك فليدفنه في هذا المكان هذا نداء منه إن هذه أرض موقوفة لدفن الأموات إنها
أرض موقوفة لدفن الأموات وما يحتاج أن يتكلم ما يحتاج يقول هذا وقف ما يحتاج عليه وقف أو كذا ما يحتاج لأن فعله يدل على أنه وقف نعم الثاني بالقول وهو صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ
وقفت وحبست وسبلت والكناية ثلاثة أيضا فصدقت وحرمت وأبتت فتشترط نية الوقف مع الكناية أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة أو بحكم الوقف نعم الوقف إما يكون صريحاً وإما أن يكون كناية الصريح
وقفت أو أوقفت بس وقفت أشهر وقفت وقفت هذا الشيء هذه المزرعة هذا البيت هذا الدكان وهكذا وقف وقفت أو يقول حبست أو حبست أو سبلت هذه كلها ألفاظ صريحة ألفاظ صريحة إذا أتى بأحد هذه
الألفاظ فيكون وقفاً يكون وقفاً هناك قلنا إيش بالفعل يكونوا وقفاً الآن هنا بالقول يكونوا وقفاً بأحد الألفاظ الصريحة وقفت حبست أو حبست أو سبلت هذا وقف هناك ألفاظ غير صريحة تحتمل
تحتمل أنه وقف تحتمل أنه ليس بوقف مثل ماذا مثل حرمت أبت تصدقت هذه تحتمل تحتمل أنها وقف تحتمل أنها ليست بوقف إذا كانت تحتاج إلى نية تحتاج إلى نية يعني لما يقول وقفت ما نقول إيش قصدك
لما يقول حبست ما نقول إيش قصدك لما يقول سبلت ما نسأله عن قصده لكن لما يقول تصدقت نقول ماذا تقصد صدقت أطوع هكذا أو وقف إذا قال أبتت ماذا تقصد إذا قال حرمت ماذا تقصد فهذه الألفاظ
تسمى ألفاظ الكناية ألفاظ الكناية يحتاج معها إلى أن يسأل ماذا تقصد بها يعني لابد أن يعبر عن نيته أو يؤكده بلفظ آخر يؤكده بلفظ آخر إما بلفظ آخر صريح وإما بلفظ آخر كناية إذا قلنا
الألفاظ ستة ستة ثلاثة صريحة ثلاثة كناية صحيح فإذا قال مثلا وقفت هل نحتاج إلى الألفاظ الخمسة لا نحتاج لها إذا قال حبست ما نحتاج لها إذا قال سبلت ما نحتاج لها لكن إذا قال حرمت أو
أبتت أو تصدقت هذه الألفاظ الثلاثة نقول لا اشتبه أي واحدة منهم أبتت قال أبتت نقول له ماذا تقصد قال قصدي إنه وقف خلاص صار وقفا ما سألناه عن نيته لكن أتى بكلمة مع قال إيش قلت أنت أبتت
قال أبتت وحبست هنا صار إيش الكناية مع الصريح خلاص صارت كالصريح تماما قال أبتت ووقفت خلاص صار صريحا قال أبتت وسبلت خلاص انتقل كذلك لو قال أبتت وحرمت أبت وتصدقت هذه الألفاظ الخمسة
الألفاظ الخمسة يعني إذا أتى بواحد من الكناية ثم أضاف إليه أحد الكناية الأثنين الباقين أو أحد الثلاثة اللي الصريح انضم إلى هذا اللفظ فهنا يكونه بمنزلة الصريح يكون منزلة الصريح نعيد
فتشترط فتشترط نية الوقف مع الكناية هذه واضحة الآن نعم أحد الألفاظ الخمسة أو بحكم الوقف أحد الألفاظ الخمسة اللي هي الأخرى هو السادسة صير لأن هي ستة بدأت تلفظ بواحد من الكناية بقيت
خمسة اختار واحد منها إذا قالها معه إذا قاله معه صار وقفا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروطه سبعة الأول كونه من مالك جائز التصرف فلا يصح من مجنون ولا محجور عليه أو من
يقوم مقامه كوكيله فيه شروط صحة الوقف شروط صحة الوقف قال يكون من مالك فلا يجوز أن يوقف غيره المالك ما يسعني أنا أوقف أموالك أو أقول عن أموال ابني أو أبي أو كهذا وقف ما يصلح هذا أبدا
لابد أن المتصرف هو المالك المتصرف هو المالك فقط طيب كونه من مالك قال جائز التصرف جائز التصرف يعني عاقل بالغ عندما نقول جائز التصرف أنه يكون عاقلا بالغا رشيدا بعضهم اشترط أن يكون
رشيدا هذا الذي يوقف طيب أن يكون جائز فلا يصح من مجنون لو جاء أنا مجنون وقال وقفت هذا البيت أو وقفت ما يقبل وقفه لماذا أنه غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرف فلا يقبل قوله ولا
من محجور عليه المحجور عليه لسفه وليس المحجور عليه من دين حتى المحجور عليه من دين حتى يسد الدين الناس طيب أو من يقوم مقامه كوكيله فيه كذلك الوكيل لا يمكن أن يوقف إلا إذا أذن له بهذا
النص أوقف كذا أو تبل أو حرم أو ما شابه ذلك من الأمور نعم الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها غير مصحف نعم كون الموقوف عينا يصح بيعها لأن إذا كانت عين لا يصح بيعها لا يمكن وقفها لا
يمكن وقف عين لا يصح بيعها كالبيت والأثاث والأراضي وغير هذه التي يصح بيعها التي يصح وقفها كل شيء لا يصح بيعه لا يصح وقفه استثنى المصحف المصحف يصح وقفه ولا يصح بيعه المصحف لا يجوز
بيعه على مذهب الحنابلة لا يجوز بيع المصحف لكن يجوز وقفه يجوز وقف المصحف وإن كان لا يصح بيعه نعم فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون نعم لا يصح وقف أم ولد لأن أم الولد وهي الأمة المملوكة
إذا ولدت لسيدها مثل مارية مارية أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم عليه السلام فمن كان حالها كحال مارية لا يجوز بيعها لكن الأمة المملوكة التي ليست أم ولد يجوز
بيعها فإذا كانت أم ولد فإنه لا يجوز بيعها على قول جماهيري أهل العلم قال وكلب الكلب على مذهب الإمام أحمد لا يجوز بيعه لا قيمة له شرعا فلذلك لا يجوز وقفه لا يجوز وقفه كذلك المرهون
المرهون لا يصح بيعه ولا يصح كذلك وقفه لأن هذا يؤثر على حق الراهم نعم المرتهن عفوا نعم وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها نعم يشترط أن ينتفع بالموقوف نفعا مباحا يشترط بالموقوف أن
ينتفع به نفعا مباحا و بنفس الوقت مع بقاء عينها يعني تنتفع بها وتبقى عينها إذا كنت تنتفع بها ولا تبقى عينها ماك فايدة يعني هل يوقف مثلا طعاما هذا الطعام هل يمكن ينتفع إنسان به مع
بقائه لا يمكن إذا انتفعت به بأكله لكن تنتفع مثلا تشوفه تشوف الفاكهة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وماذا تقوم ما شاءت أنت ما يقول نأكل بعينه يعني شبع بعينه لا ما يصلح هذا لا
بد أن يكون الوقف ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع مثل سيارة مثلا مثل بيت مثل منزل مثل أرض مثل بئر ماء يعني شيء ينتفع به مع بقائه لكن شيء يذهب يفنى هذا لا يجوز وقفه لأنه لا ينتفع به مثل
شو اسمه اسمه صدقة يعني عندك طعام تريد أن تطعمه للناس أطعمه هذا قلت أوقفت هذا الطعام لا أنت أطعمت هذا الطعام هذا صدقة لا يقال له وقف لا يقال له وقف لماذا لأنه ينتفع به لكن ما يبقى
بعد الانتفاع به فلذلك لا بد أن يكون يبقى مع الانتفاع به نعم فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء نعم يقول فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء الماء لماذا لأن ماء البئر عادة تأتي
الأمطار فيتجدد هذا الماء فيكون البئر موقوفا وليس نفس الماء البئر أما الماء الذي يشرب مثل الحين الماء الذي يوزع في المساجد هذا هذا لا يقال عنه وقف إذا كان يشرب وكذا هذا صدقة طيب لكن
إذا كان مستمرا كالبئر وغيره فإنه يكون وقفا نعم ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل على المساجد ولا على غيرها نعم الدهن كذلك لا يوقف لماذا أنه ينتهي يستخدم فترة ثم ينتهي كذلك الشمع
يستخدم ويذهب وينتهي خلاص إذا هذا ليس هذا صدقة لكن لا يكونوا وقفا قال وقناديل على المسجد كذلك السرج اللي تكون على المساجد اللي هي القناديل اللي هي اللي هي الزيت الذي يذهب هذا كذلك
فهذا لا يوقف يوقف السراج نفسه نعم لكن القنديل الذي داخل السراج لا هذا لا يوقف ولا ولا سواء على المساجد أو على غيرها أثمان الأثمان هذا فيها خلاف مذهب أحمد لا يجوز وقف الأثمان في
الضوء المال بشكل عام لا يجوز وقفه لأنه يقول كيف إذا انتفع بها ذهبت وإذا لم ينتفع بها يعني قد إذا لم تذهب لم ينتفع بها فوقفها ما ينفع كالطعام والشراب الانتفاع بها هو استخدامها وإذا
استخدمت إذن لم يبقى شيء منها هذا رأينا هناك رأي آخر اختاره شخصا تيمي وغيره من أهل العلم أنه يمكن وقف المال وهذا الآن تقريبا يفتي به أكثر أهل العلم وقف المال للقرض يوقف للقرض الحسن
مثلا يكون مالا موقوفا للقرض الحسن يقرض منه الناس يعطي هذا ثم يعيده ثم يقرضه هذا إذن هنا انتفع به ولا ما انتفع وبقيت عينهم وبقيت عينهم فيقول هنا هذا استثناء إذن يستثنى في باب القرض
يستثنى في باب القرض ففي باب القرض يمكن أن ينتفع به ويبقى يعني أو تبقى عينه نعم الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى
ولا على جنس الأغنياء والفساق ويصح على ذمي وفاسق وغني معين وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح طيب قال الشرق الثالث كونه على جهة بر وقربة الأصل في
الأوقاف أنه يتقرب بها إلى الله هذا الأصل عندما أوقف شيئا أن أتقرب إلى الله بهذا الوقف يقول كالمساكين والمساجد والأقارب هذا واضح جدا أني وقفت مالي على المساكين على المجاهدين على
طلاب العلم على المساجد على مثلا الأقارب هذا كله قربة إلى الله تبارك الله فهنا الوقف صحيح ما في أي مشكلة يقول فلا يصح على الكنائس ولا على اليهودي والنصارى لا يصح على الكنائس الكنائس
هذه يعني هي حرب على الله تبارك وتعالى فيها الشرك بالله تبارك وتعالى فيها الناس تقول داخل هذه الكنائس الله ثلاثة وعيسى إله ومريم إله وما شابه ذلك من الأمور هذه كلها لا تجوز نعم لأن
أماكن عبادة باطلة قال ولا على اليهود والنصارى الواحد يقول هذا وقف على اليهود وقف على النصارى لا يجوز كذلك الأصل وقف قربة لله تبارك وتعالى يوقف على المسلمين وليس على اليهود وعلى
النصارى لا يخص اليهود والنصارى بوقف قال ولا على جنس الأغنياء والفساق يقول وقف على الفساق أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف أو وقف على الأغنياء فقط لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء
كما أنه لا يوقف على الفساق قال ويصح على ذمي وفاسق وغني معين يعني إذا كان فرداً ماك مشكلة يعني مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب نصراني أبوه نصراني مثلاً أو ابنه
نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا يعني لشخصه وليس لديانته بين الشخص وبين الديانة فإذا كان لشخصه لا لا نعم أما لديانته لا ما يصير قال وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أخوها كان يهودياً
ووقفت له وقف لأخيها عملت وقفاً لأخيها وهو يهودي ما يضر فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته انتبهوا وقف له لقرابته لا لديانته فهنا الفرق بين الوقف للقرابة ومن الوقف للديانة كذلك
الفاسق إذا كان وقفت له لأجل قرابته وليس لأجل فسقه وفجوره هنا نفرق ولذلك لما يقول للفساق يعني ايش لفسقهم للأغنياء لغناهم لليهوديتهم للنصارى للنصرانية لكن يقول لفلان لأنه قريبي وإن
كان نصرانياً لفلان لأنه قريبي وإن كان غنياً لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا فينفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله وإن وقف على أجنبي وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو
لولده أو لصديقه مدة معينة صح نعم طبعاً استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب إن كان حربياً فإنه لا يجوز الوقف له الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريباً لأننا نقول
يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته أو كذا فهنا كونه ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً لكن إذا كان حربياً يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه لأنه كأنه يعطيه المال
لقاتل المسلمين والعياذ بالله كأنه يعطيه هذا المال لقاتل المسلمين فهنا لا يجوز يعني الوقف عليه لأجل هذا قال وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح نعم
يقول هذا وقف على فلان لكن من الحين لستة أشهر الغلة لي أو الغلة التي هي الثمار التي تخرج من هذه المزرعة لولدي أو لفلان صديقه ما في بس يستثني فترة معينة فلا يضر ذلك نعم طبعاً عندما
نقول على الأقارب عندنا الآية قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا من القسط يعني
معاملة الكفار خاصة الأقارب معاملة صالحة
طيبة صدق عليهم هذا لا بأس لكن أن تصدق عليهم لأنهم نصارى أو لأنهم يهود لا لكن تصدق عليهم لأنه فقير فلو قلت للفقراء وجاء فقير نصراني يعطى ما في مشكلة فقير يهودي يعطى مشكلة لكن تصدق
عليهم لأنه يهودي تصدق عليهم لأنه مجوسي تصدق عليهم لأنه هندوس لا كأنك سعيد الحرب على الله والعاذ بالله فنفرق بين هذا وهذا نعم الرابع كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه فإن فعل صرف
في الحال إلى غيره إن ذكره نعم قال كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه يعني ما يسعني نوقف على نفسه ما يسعني نقول هذا وقف علي لي أنا ليش هو فلوسك وقف عليك لماذا وبعض أهل العلم قال
يجوز أن يوقف على نفسه هذا اختيار شيخ سلام تيمية أنه له أن يوقف على نفسه قونه على معين يصح أن يملك لا بد أن يكون على معين يصح أن يملك أما إذا كما سيأتي يعني ذكر وقف على الملائكة شنو
وقف على الملائكة أو وقف على الجن أو وقف على الحيوانات هذه كلها ما تسعى أن تملك فما يصح هنا الوقف فالوقف لا بد أن يكون على معين يملك نعم فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره نعم
فإن فعل يعني أوقف على غير معين أو على نفسه صرف في الحال إلى غيره إن ذكره يعني قال على نفسي وفلان خلاص تروحي فلان هذا على المذهب نعم وإلا فملكه يورث عنه وعن الإمام يصح الوقف على
نفسه نعم عن الإمام يعني الإمام أحمد أنه يصح على نفسه يقولنا اختيار شيخ سلام تيمية نعم ولا يصح الوقف على مجهول كرجل وبسجد أو مبهم كعلى أحد هذين الرجلين نعم قال ولا يصح الوقف على
مجهول كرجل هذا وقف على رجل طيب من نعطيه لابد يحدد من هذا الرجل قال ومسجد أي مسجد لابد أن يحدد مسجد في هذه البلاد مسجد فلان مسجد كذلك يحدد المسجد أو مبهم يعني على أحمد أي أحمد في
عشرين ألف أحمد أي أحمد هذا أي من أحمد الذي تريد طيب أو على أحد هذين الرجلين أحد هذين الرجلين حدد ما حدد لكن هذه بالذات على أحد هذين الرجلين اختار شيخنا شيخ ابن عثمان رحمة الله
تعالى أنه يصح في النهاية قيدها برجلين يقول وتكون قرعة بينهما تكون قرعة بينهما كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين يعني القرعة مشروعة تقول النبي صلى
الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجوا إلا أن يستهموا لا استهموا يعني القرعة مشروعة بشكل عام فقالوا هنا أو قال شيخنا هنا قال هنا إذا قال أحد هذين الرجلين بدل
ما يبطل الوقف يثبت الوقف ويكون أو تكون قرعة بينهما واللي تطلع للقرعة يكون الوقف له لكن ممكن أحد يسوي هالشي ممكن ترى الناس في أرائهم وأقوالهم تسمع العجائب منهم نعم أو على من لا يملك
كالرغيغ ولو مكاتبة ولا على الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا لغيره نعم كذلك لا يصح على من لا يملك كان يقول وقف على الملائكة وقف على الجن وقف على
البهائم حيوانات وقف على العبيد ما يملكون كل هؤلاء لا يملكون فما يصح الوقف وقف على البطنة واحدة حامل وقف على الذي في بطنك ما يصلح هذا لكن يقولها وقف عليك وعلى من في بطنك ما في مشكلة
هنا يكون تبعا لكن يكون أصلا وهو لم يولد أصلا إلى الآن ما خرج إلى الحياة لا يصح الوقف هكذا فإذا لا يصح الوقف على ملائكة ولا على جن ولا على بهائم ولا على أموات ولا على أجن في البطون
كل هذه الأشياء لا يصح فيها ولا على العبيد ولا غير ذلك لكن كل هؤلاء لا يصح فيهم منهم التبلك وإذا حتى الجنين لو مات أبوه وهو في بطن أمه هل يعطى ميراثه ما يعطى ينتظر حتى يولد حيا فإذا
ولد حيا كتب له نصيبهم أعطي نصيبهم إلى الميراث لو ولد ميتا ما يقال والله خلاص هنا حسبنا له ميراث الأقل وشوف من الذي يرث لا ما يستلم دينارا من هذا الميراث حتى يولد حيا فإذاك ما يصح
الوقف على حمل يعني شيء في بطن أمه وإنما على المرأة ومن في بطنها فيكونوا تبعا لا يكونوا أصلا نعم مثل لما قلنا قبل قليل في الأثمان مثلا أن لا توقف الأثمان مثلا ما يجوز وقف الذهب
والفضة على مذهب أحمد لكن حتى على المذهب أيضا عندما يقول لا توقف الأثمان يستثنون إذا كان مثلا الإنسان مثلا أوقف مثلا خلنا نقول بندقية أو سيفا أو خنجرا أو ما شابه ذلك المقبض من ذهب
مثلا يقول هو ما أوقف الذهب أوقف السيف وهذا المقبض تبع فيقول ما كان تبعا يمكن أن يتسامح فيه نعم نعم لكن يشترط أن يكون منجزا يعني ما في وقف بعد أسبوع وقف بعد شهر لا وقف يعني وقف خلاص
وقفت حبست سبلت حرمت أبت خلاص الآن ما في وقف يبدأ بعد شهر لا يبدأ يوم تعلينه ما يبدأ الوقف إلا يوم إعلانه قال فلا يصح تعليقه إلا بموته هذا الوحيد الذي يصح يقول بعد ما أموت هذا وقف
إذا ميت فهو وقف هنا يصح أما هذا وقف بعد شهر ما يصح هذا إلا إذا علقه بالموت لأنه لا يدري متى يموت فهنا يجوزه هذا واختار شيخ سام تيمية ونحن نذكر الشيخ سام تيمية دائما لأنه له رأي في
المذهب يعني هو من المجتهد المذهب من مجتهد مذهب أحمد ومرت جدا عند أهل العلم في مذهب الإمام أحمد واختار ابن تيم أنه لا يشترط فيه التنجيز نعم ويكون من ثلثه نعم يكون من ثلثه يعني إذا
أوقف شيئا قال وقف بعد موتي يكون في الثلث فقط لأنه فيه فرق أنا الآن أملك خمس عمارات مثلا أوقفتها في حياتي أحد لا شيء عندي أحد لا شيء فلوسي أفعل فيها ما أشاء لكن لو قلت عندي خمس
عمارات وقف بعد موتي قلت وقف بعد موتي بعد موتي ينظر هل هي تعادل الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث إذا كانت تعادل الثلث أو أقل من الثلث خلط صارت وقف إذا كان ما تركت أموالا إلا
هذه العمارات الخمس فيأخذ منها عمارتان فقط وقف لماذا؟
لأنه لا يجوزني أن أتصدق بأكثر من الثلث بعد موتي وضحت إن شاء الله تعالى إذن إذا أوقف بعد موته قال وقف بعد موتي فلا يتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة أما إذا أوقف في حياته فيوقف ما شاء
لأن ما له ملكه الذي يتصرف به بما شاء ما يمنعه أحد من ذلك نعم فإن كان قدر الثلث فأقل لزم وإن زاد لزم في الثلث والباقي على إجازة الورثة نعم يعني لزايد على الثلث حتى يجيزه الورثة إذا
ما أجازوه الورثة لا ينفذ نعم السادس ألا يشترط ما ينافيه كأن يشترط بيعه أو هبته متى شاء أو تحويله من جهة إلى أخرى فإن فعل بطل الوقف وقف مؤقت ما في وقف مؤقت بعض أهل العلم اختاروا ذلك
لك على مذهب أحمد الوقف لا يكون إلا مؤبدا لا بد وقف على الأبد ما يصير في وقف لمدة سنة وما في وقف لمدة خمس سنوات وإنما الوقف إما أن يكون مؤبدا وإما أن لا يكون لا وقف فيشترط في الوقف
التأبيد ولا يباع ولا يورث كما قال عمر رضي الله لما أوقفه قال رسول قال صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يورث ولا يوهب فما يستطيع إنسان إذا وقف شيئا في وقفه أو أن يبيعه أو إن يهبه
خلص وقف يظل وقفا نعم السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب
بينهم نعم أن يقفه على التأبيد هذا ذكرناه أن يكون مؤبدا فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعيين الجهة يعني لو ما عين الجهة قال وقف وسكت كتب وصية هذا وقف أو قال هذا وقف وقف على ماذا
ما قال هل وقف على طلبة العلم هل وقف على المجاهدين هل وقف على علمة المساجد هل وقف على طلاب العلم هل وقف على الفقراء هل وقف على المساكين هل وقف على المساجد ما حدد بس وقف وسكت فهنا
المذهب يشتري طول لا بد يحدد الوقف لكن لو لم يحدد فإنه يصرف على أبواب الخير يصرف على أبواب الخير طيب فلو قال وقفت داري وسكت صح قال وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه يعني يكون
الوقف على ورثه من النسب لأن الورثة إما أن يكون يعني أسباب الموارث ما هي النسب والولاء والسبب طيب مصاهرة مصاهرة طيب المصاهرة يعني الزوجات أو الزوج إذا كانت الزوجة هي التي وقفت لأن
الوقف ممكن يكون الرجل ممكن يكون المرأة فالزوج لا يدخل هنا إذا وقفت المرأة يدخل ورثتها من النسب أبوها أبناؤها إخوانها أمها لكن لا يدخل بناتها لكن لا يدخل الزوج والعكس صحيح الزوج لو
هو الذي وقف لا تدخل الزوجة في هذا الوقف إذا لم يحدد يعني كذا
طيب الورثة من النسب وليس الورثة بالمصاهرة ولا الورثة بالولاء وإنما الورثة بالنسب يقول فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صحى وكان لورثتي من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب بينهم يقع
الحجب بينهم يعني إذا كان أحد يحجب أحدا يحجب خلاص مثل الإخوة الإخوة يحجبهم أبناؤهم ويحجبهم الأب ويحجبهم الجد على سبيل المثال صحيح وابن الأبن هؤلاء يحجبون الإخوة مثلا فيسقطون هنا
الحجب الأم حجب نقص وليس حجب حرمان هم خمسة لا يحجبون حجب حرمان وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين هؤلاء يرثون يرثون قولا واحدا لا يحجبون أبدا حجب حرمان لكن كل الورثة الباقون
ممكن يحجبوا حجب حرمان أما حجب نقصان هذا وارد على كل الورثة كل الورثة وارد عليه من تنقص موريثهم حسب الكثرة والعدد ووجود الباقين وكثير لو كان الإبن وحده الورث يأخذ كل المال لو كانت
الأم موجودة تأخذ السدس والابن يأخذ خمسة السدس هنا حجبت وحجب نقصان لو كان الأم والأب يرثان الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث إن كان عنده أخوة تنزل الأم إلى السدس والأب يأخذ خمسة
الأخوة حجبوه حجب نقصان فالقصد أنه إذا لم يحدد فإنه يكون الورثة ويكون الورثة من النسب ويجري فيهم الحجب في مثل هذه الحالة في شرط ثامن مختلف فيه على مذهب أحمد لا يعتبر لكن قد تقرؤونه
في بعض الكتب وهو أنهم يشتريطون في الوقف قبول الموقوف عليه مثلاً قالوا لازم يقبل يمكن يرفض يقول لا ما بيها ما بيها هذا الوقف وقفت له مثلاً مزرعة قالوا له ترى وقفت لك مزرعة قال لا ما
بيها مب كيفك يقول تدخل ملكه رغماً عنه مثل الميراث الميراث الآن تقدر تقول ما أبيه ما أقدر أقول يدخل ملكك رغماً عنك قالوا كذلك الوقف يدخل ملكك رغماً عنك خلاف الهدية الهدية والعطية
يشترط فيها قبول الموهوب له لكن الوقف قالوا لا يشترط بعض أهل العلم يقول يشترط مثلاً فيه خلاف هل يشترط قبول الموقوف عليه أو لا يشترط المشهور مذهب أحمد أنه لا يشترط قبوله وهناك بعض
أهل العلم وأيضاً قول في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط قبوله أي لا بد أن يقبل الموقوف عليه هذا الوقف وإلا رجع إلى صاحبه الذي وقفه هذه المثالة فيها خلاف نقف هنا أحسن إن شاء الله الله
أعلى وأعلم هذا أجر لكن متى ما تعطل يجب على القائمين على الوقف الذي يسمونه الناظر سيأتينا الكلام عن ناظر الوقف إن شاء الله تعالى ناظر الوقف هنا إما الذي يسمونه انتهاء الوقف هل يبدل
بغيره أو لا يبدل إذا فني هذا الوقف من بيت تهدم مسجد هجر أرض كان فيها نهر الحين ما فيه نهر خلاص صار قاحلة مثلاً ومثال ذلك مثلاً برادة خربت كما تقول كذا هنا يتحول يعني يباع هذا الوقف
بما تيسر ويشترى به وقف آخر لكن يضل الوقف نعم نعم شون شون يضرهم هذا أسبوع جاي ما وصلنا لبعد تحضر أسبوع جاي إن شاء الله هيا كلام يأخذ حكم الوصية إنه ما يدعو للثلث لكن وقف في حياته
يوقف ما شاء بعد الوفاة إذا قال وكتب إن هذا وقف بعد مماتي حد الثلث ما يدعو للثلث إلا إذا أذن الورثة نعم يعني حرمت بيعها حرمت الاستفادة منها خلاص أوقفتها هكذا خلاص نشوف الأسئلة ها
أنت لا ليس لهم الحق ليس لهم الحق إذا كان مثلاً الإنسان ترك ورثاً مثلاً ثلاثمائة ألف مثلاً وأوقف منها مئة ألف يعني أو شيء ما قيمته عمارة مثلاً ما قيمتها مئة ألف مثلاً والورثة قالوا
لا نحن نريد ثلاثمائة كلها ليس لهم ذلك هذا حقه حقه أن يتصرف بمئة ألف كوصية ومنها الوقف هذا في مماته حسب على شرط الواقف سيأتينا على شرط ماذا شرطه هو على شرط الواقف ينظر ما شرط الواقف
لابد صح حسب اللي حدده يعطى النص بالنص هنا يقول محل تنجيد أثاث يضع إعلاناً لمحله وأرقام الهاتف على الأساس الذي يعمله في المسجد من المفارش وكراسي وغيرها لا ما يجوز يعني في المساجد
يصير إعلانات تجارية يعني يعمل المسجد مثلاً شيء يحط إعلان داخل هذا أن هذا المحل وهذا كذا نجد الأثاث وكذا ما يجوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجد فقل لا أربح الله تجارتك لا ما يجوز
ما يجوز هذا الأمر وذلك حتى هذا اللي يحطونها الأذكار الأذكار اليوم والليلة بعضهم يحطسون مكتبة أو كذا ما يصلح هذا أبداً كأنه تسوي حق نفسك دعاية أعملها لله وتركها لله أما تحط دعاية لك
وهذا ما يصلح المساجد ما وضعت لي هذا كيف أحضر لي دروس الحديث حتى أستفيد أكبر قدر ممكن عمل بها إذا كنت تقصد أنت تدرس الحديث تقرأ الحديث تقرأ الشراح أقوال الشراح شراح الحديث وماذا
قالوا عنه وكذا أما إذا تقصد أنك مجرد حضور تحفظ الحديث وتقرأ كلام أهل العلم عليه حتى تصير حاضرة الذهن أثناء الدرس يقول في صلاة الجنازة إذا فاتتني التكبيرة الأولى هل أكمل معهم وأسلم
أم أكمل بعد التسليم التكبير الأولى والثانية لهم على كل حال صلاة الجنازة الأصل فيها الكفاية يعني إذا أدها البعض صغطت عن الآخرين فلا تتكلف في هذا الأمر هذا أمر الأول الأمر الثاني ما
الحل إذا حضرت صلاة الجنازة وفاتتني بعض التكبيرات أهل العلم لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة أو ثلاث مخارج المخارج الأول أنك تكبر معهم تعتبرها الأولى بالنسبة لك مثلا دخلت بالتكبيرة
الثالثة تكبر وتعتبرها الأولى لك تقرأ فيها الفاتحة
ثم بعدها تقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية سلم تسلم معه وانتهى الأمر وتكفيك صلاتهم أو تكفي الميت صلاتهم خلاص لحقتها تكبر الثانية الحمد لله الصورة الثانية أنك تعتبرها الأولى الثانية وإذا
سلم الإمام تستمر أنت تأتي بالثالثة وتأتي بالرابع حتى لو حملت الجنازة تكمل أنت تكبيراتك تكمل الصلاة على الجنازة حتى لو حملت هذه الجنازة الحل الثالث أن تسلم معهم ويكون على سبيل القطع
أنك تقبع الصلاة لأنها حملت الجنازة ثم إذا دفنت تصلي عليها عند القبر صلاة كاملة كل هذا جاهز إن شاء الله تعالى لكن أهم شيء يعني معنا هذا فيها كلام لأهل العلم لكن أهم شيء إذا كانت بعد
العصر لا تعيد الصلاة لأن هذا وقت نهي عن الصلاة بعد العصر فإذا كانت الضحى أو كانت بالليل أو كذا ما في مشكلة لكن بعد العصر تكتفي بصلاتهم حتى لا يعني تصلي في وقت النهي قول لول الإسناد
لقال من شاء ما شاء عبد الله المبارك و بن سيرين لا عبد الله المبارك عبد الله المبارك هو المشهور عنهن لقال لول الإسناد لقال من شاء ما شاء لكن بن سيرين هو الذي قال لما وقعت الفتنة
قلنا سموا لنا رجالكم يا رب طالما أنه أذن في غير وقت الأذن صح رجاء أن ألغي هذه من هاتفك يعني حتى بعضهم نسمعهم بصلاة الجمعة مثلا تقرأ الناس تدعو يؤذن بصوت عالي وهذا غير مؤذن للمسجد
غلط هذا الأمر غلط حتى لو في الوقت حتى في الوقت غلط سكر هذه ختابها بالبيت عندك كيف تتذكرك تنبهك على الصلاة لكن في المسجد الناس يصلون يقرؤون يدعون ما يصلح هذا أن تشتغل مثل هذه
الأصوات إذا أودعت مبلغا في محفظة في محفظة جمعية خيرية وهم يوزعون منه تبرعا يوميا حسب اختياري لأجل التبرع كل يوم نعم إذا كنت أوصيتهم صاروا وكيلا عنك أن توكلتهم تقول تصدقوا عني في كل
يوم صدقة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى يقول ما الفرق بين العفو والغفران يعني ذكر أهل العلم الفرق بين العفو والغفران أن العفو هو المسامحة والغفران المسامحة مع الستر يعني ممكن تسامحه
مع التأنيب يعني تقول أنت فعلت وفعلت وفعلت يا بسامحتك هذا عفو لكن الغفران له ذلك خلاص يعني تعفو وتستر يعني الغفران فيه زيادة ستر على العفو أحد عنده شي حشرات أول جنة الناس صلى الله
عليه وآله وآله يعني شو يعني هذا من السفه عند الناس اليوم يشتري مسباح داخل خرزة حشرها يعني شو يسمونها حية بعد ولا ميتة يعني خبال يعني مسباح يحط فيه حشرات يعني تجسر هذا سفه يعني هذا
سفه وهذا أيضا من باب يعني لا تتخذوا شيء فيه الروح غرضا يعني هذه حشرات تأخذ بس توضح حق المسابيح هذا تقتل بهذه الطريقة لا هي مؤذية لك ولا شيء فقط حتى وتاخذ مسباح فيه حشرة هذا فيه
يعني سفه واتخاذ شيء فيه الروح غرضا لا يصلح هذا أبدا دخل وقت شيخ يلا بسم الله
99 - ما ينعقد به الوقف, تغيير شرط الواقف, الاستثناء, اعتاق العبد ووطء الأمة // الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في يوم أو ليلة
الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق السادس عشر من شهر العاشر لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد
المسيح عليه السلام في ضحية الصدير في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى
والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف ونحن مع المجلس التاسع والتسعين ومع كتاب الوقف وما ينعقل به الوقف وصلى الله تبارك وتعالى نتمم لنا ولكم بخير اللهم آمين الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ما ينعقد به الوقف ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق ويملكه الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده ولا يشترط
قبوله للوقف طيب قال ويلزم الوقف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق يعني إذا تلفظ الوقف قال هذا وقف لزم خلص يلزم هذا الوقف وإذا كان كما قلنا التلفظ نوعان
في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ كناية والألفاظ الصريحة من يذكرنا بها وقفت وحبست وسبلت والألفاظ غير الصريحة ما هي أبتت وحرمت وتصدقت هذه ألفاظ غير صريحة فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ سواء
الصريحة بدون نية نسأل عن نيته لأن لفظ صريح أو غير الصريحة بنية أو بلفظ مصاحب له فإنه يلزم الوقف بذلك قال كالعتقي يعني مثل العتق العتق مجرد أن يقول فلان حر سيكون حر خلص ته الأمر
يكون حرا بإطلاق هذه الكلمة قال ويملك الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده يعني لو لم يستلم الموقوف عليه هناك يعني هنا حتى يفرق بين وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أضرب لكم
مثالاً أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها أبو بكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى
الورثة إذا استلمها لأنها تكون كالوصية تسقط لأنها وارث ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي يختلف فيها الوقف عن العطية
أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت وأما الوقف فلا يشترط فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه بيده فإن الوقف يثبت بذلك قال ولا يشترط قبوله هذا هو المشهور في المذهب وهناك قول آخر في
المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أنه يشترط القبول كالهدية وأيضا هذه من الأمور التي قالوا أن الوقف يختلف فيها عن الهدية يعني إذا أهديتك هدية الآن أنا قلت لك تفضل هذه هدية زين قلت لا
ما بيها ما بيها ما بي منك شيء ما تكون في ملكك مثلا أهديتك مثلا سيارة أو أهديتك بعيرا أو شاتا أو كذا وضعتها عندك عند الباب قلت ترى فلان جبت لك هدية وهي عند الباب قال ما بيها مثلا لو
هذه الشات أو البعير أو السيارة حصل منها فساد من يتحمل الذي دفعها لأن المهدى إليه ما استلم ما قبل أما الوقف لا الوقف يلزم ولا يشترط فيه القبول عند الحنابلة لا يشترط القبول خلاص أوقف
عليك خلاص ثبت الوقف عليك نعم قال ولا يشترط قبوله للوقف نعم ولا يشترط قبوله للوقف ولا يبطل برده وينظر هو فيه إن كان أهلا للنظر أو وليه إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها
نعم الموقوف عليه أنا أوقفت على فلان هذا فلان إذا كان عاقلا بالغ سيأتي شروط الموقوف على المهم عاقل بالغ سوي كذا خلاص لو أوقفت على مجنون أو على صغير أو على سفيه من يستلم وليه ولي
السفيه ولي المجنون ولي الصغير هو الذي يستلم هذا الوقف نعم فإن عين ناظرا تعين كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها نعم إذا عين ناظرا الناظر في عندنا ناظر وفي عندنا وصي
الوصي الذي يكون وصي على الأحياء وصيك فلان وصي على أولادي فلان وصي على بناتي وصي أما ناظر الوقف يسأل على الوقف سمى الناظر يسمى الناظر هذا الناظر اللي هو الناظر على الوقف إذا عينه
قال الناظر على الوقف فلان خلاص يكون فلان ناظرا على الوقف لأنه عينه ونص عليه فإن عين ناظرا تعين يعني خلاص لازم هذا الناظر يقول كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها كما أنه
إذا قال هذا الوقف للمدارس هذا الوقف للمحتاجين هذا الوقف للمجموعة هذا الوقف لعمة المساجد هذا الوقف للأرامل هذا الوقف للأيتام حسب ما يريد هو كما أنه إذا عين الجهة التي أوقف عليها
يلزم نلتزم بما قال أو وهذا مثله إذا عين ناظرا فإنه يتعين هذا الناظر الذي عينه ليس لنا أن نغير هذا الناظر نعم نعم إذا واحد أوقف ماء كتب عليه للشرب مثلا لا يجد واحد يسقي في الزرع
مثلا أو يتوظف أو يغسل في سيارة أو كذلك لأن الوقف مشروط قال الوقف للشرب فالأصل أن يكون هذا الوقف للشربي لا لغيره لا يجد أن يغير يأتي واحد يقول خلاص هذا الوقف انحول لغسيل السيارة
انحول لسقي الزرع انحول إلى مثلا المواضي والوضوء لا يصلح هذا أبدا لأن شرط الواقف يعني في كلمة يستخدمها العلماء يقول شرط الواقف كنص الشارعي الشارع المشرع يقول شرط الواقف كنص الشارع
يعني خلاص حط شرط نلتزم به الشرط الذي يضعه الواقف يجب الالتزام به نعم إلا إلى الأصلح فلو وقف على الصوفية والفقهاء ودعت الحاجة إلى الجهاد صرف للجهاد نعم يعني يقول لا يجوز تغيير شرط
الواقف كما قلنا يقول شرط الواقف كنص الشارع ما يقصد النص الشارع يعني أنه كالقرآن والسنة لا ولكن يقصدون يجب احترامه والالتزام به كما إنه يجب عليه أن يلتزم بنص الكتاب بنص السنة هذا هو
المقصود بقولهم شرط الواقف كنص الشارع أي يجب الالتزام به يقول ولا يجوز تغيير شرط الواقف إلا إلى الأصلح طيب أنا الآن أوقفت أو وقفت يقول وقفت وأوقفت ووقفت أصلح لكن المهم أنا الآن وقفت
بيتاً وقفت مالاً وقفت على خلاف في المال هل يوقف أو لا يوقف طيب وقفت أرضاً وقفت مزرعة أي شيء وقفته طيب وقفت هذا المال
طيب هل يجوز لأحد أن يغير جهته يقول أهل العلم لك ثلاث أحوال إما أن تغير من الأسفل إلى الأعلى يعني من الأدنى إلى الأعلى أو العكس من الأعلى إلى الأدنى أو من مساون إلى مساون يعني هكذا
يعني يعني أنا وقفت على الفقرة مثلاً طيب هنا إما أن تأتي بمثل الفقرة أو تأتي بأعلى الفقرة أو تأتي بأنزل من الفقرة يعني حسب شرط قيامة مثال وقفت على مصر بلد مصر وقفت على أهل مصر جاء
واحد قال حولنا الوقف إلى أهل العراق ما الفرق بين مصر والعراق لا فرق فهذه يسمون مساوي يسمونها مساوي من مساوي إلى مساون له والأصل لا يجوز الأصل لا يجوز هو وضعه لمصر تخليه على مصر من
أدنى إلى أعلى من أدنى إلى أعلى أنا وقفت على الفقرة فحول الوقف من الفقرة الأقارب يعني فقير وقريب جمع أيش وصفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة وقال يا رسول الله ما
لهذا وقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له الرابع قال وقف على الفقرة قال اجعله في قرابتك قال اجعله مع أنه نص على ذلك أنه على الفقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال أقاربك
فهنا من أدنى إلى أعلى لأن هذا فيه أجران أجر الصدقة وأجر البر أو الرحب للأقارب فهنا من أدنى إلى أعلى العكس لو وقفوا على أقاربه الفقراء فواحد جعله للفقراء عموما هنا لا من أعلى إلى
أدنى واضحة الصورة من أعلى إلى أدنى جعلها في فقراء أقاربه فجعلوها في عموم الفقراء من مساو إلى مساو من أهل بلد جعلوها لبلد آخر ليس في أحد البلدين أقارب له مثلا طيب فهنا أعلى إلى أدنى
لا يجوز أدنى إلى أعلى جائز مساو إلى مساو لا يجوز لأن الأصل لالتزام بشرط الواقع إلا إذا كان فيه مصلحة طيب من بلد إلى بلد آخر في مصلحة؟
ما في مصلحة بيتساوي إذن الأصل يبقى على شرط الواقع من أعلى إلى أدنى هو جعله في فقراء أقاربه جعلوها في عموم الفقراء من أعلى إلى أدنى هذا أصلح أم لا؟
لا ليس أصلح إذن لا يجوز من أدنى إلى أعلى جعلها في عموم الفقراء فقلنا لا لا جعلها في فقراء أقاربك تأخذ أجرين طيب أو حتى بعد موته فهنا يجوز هذا لأنه أصلح هنا لما صار أصلح صار جائزا
طيب يقول ابن القيم شروط الواقفين أربعة هذه فائدة إضافية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى قال شروط الواقفين أربعة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة شروط ليس الوقف الوقف مستحب لكن
الشروط التي يضعها الواقفون إما محرمة وإما مكروهة وإما ترك ما أوجبه أو ما أحب الله التوارك والرسول وإما فعل ما أحب الله ورسوله مثال محرمة وقف محرم واحد جعل وقفا لبناء مساجد على
القبور أو لبناء القبور يجعل القبور يجصص القبور ويبنيها وهذا منهي عنه الشرع فهذا قال وقف على بناء القبور تبنى القبور تجصص وكذا نقول لا هذا خلاف يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه
وسلم هذا لا يجوز النبي نهى عن ذلك فهذا يسمونه شرط محرم شرط محرم الثاني ذكر له مثالاً المكروه مثل في بعض البلاد يجيبون قارئ يقرأ في العزة مثلاً وقف أي قارئ يأتي تعطونه مال يقرأ في
العزاء مثلاً القرآن هذا بدعة هذا بدعة فيكره هذا الأمر بعضهم قال إنه محرم لكن خلنا نقول ليس محرم بدعة طيب بدعة مكروهة مثلاً
طيب فنقول لا هذا ما يصلح أبداً فهنا كذلك هذه لا تصل كذلك ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله لا فعل الأحب إلى الله ورسوله هذا كذلك لا يجوز أما الرابع فهو فعل ما أحب الله ورسوله هذا هو
الأصل هذا هو الأصل في الوقف لأن الأصل فيها أنها قربة يتقرأ بها إلى الله تبارك وتعالى نعم وللواقف أن يستثني غلة الوقف أو منفعته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فلو مات
في أثنائها فلورفته من بعده ولهم إجارة هذه المدة نعم الاستثناء في الوقف للواقف أن يستثني يستثني ماذا غلة الوقف أو منفعته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة يعني يقول هذا وقف
على أن كل منه أولادي والباقي للفقراء أو هذا وقف مدة حياتي أو هذا بعد أن أموت أو هذا وقف لكن يستثنى منه إذا جاءني ضيف أو جاءني كذا أخذ من هذا الوقف كل هذا جائز وإذلك عمر رضي الله
عنه لما أوقف أرضه اللي هي ثغامة لما أوقفها رضي الله عنه أرضاه استثنى هذه الأشياء إلا أن يكون ضيف أو كذا أو صديق أو كذا أو يأكل منها الناظر على الوقف استثنى هذه الأشياء لا بأس بذلك
هذه استثناءات جائزة للواقف أن يستثني مثل هذه الأشياء قال يستثني غلة الوقف يعني الأرض وقف لكن غلة اللي هي الثمر الذي يخرج منها جزء منه لكذا له ذلك أو منفعته له أن أنا أنتفع بهذا
الوقف أسكن فيه كذا كذا لكن هو وقف خلاص بعد ما أموت يستفيد منه أو قرامته وقف أو لولده كذلك أو لصديقه مدة حياته يعني يقول صديقي فلان يسكن في هذا الوقف أو يستفيد من هذا الوقف أو يأكل
منه أو ما شابه ذلك من الأمور أو مدة معلومة لمدة شهر لمدة سنة لمدة سنتين وهكذا فلو مات في أثنائها فلورثته من بعده لو مات في أثنائها فلورثته من بعده خلاص يصير هذا الوقف للورثة موت
هذا الرجل ولهم إجارة هذه المدة يعني هذه المدة التي عينها مثلا قال لصديقي مثلا لمدة خمس سنوات بعد سنتين مات صديقه هم يعطي خمس سنوات يمكن يأجرونها الثلاث سنوات لكن طبعا ريع الوقف
يكون وقفا أو حسب ما يعني أوقف عليه من للفقراء أو غيرهم أو ما شابه ذلك من الأمور وإذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفا عليه وإن كان ميتا رجع إلى قاربه أو إلى بيت المال أو
إلى المساكين على خلاف بين علماء المذهب في ذلك ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه نعم يقول إذا انقطعت الجهة انقطعت الجهة قال وقف على المجاهدين ما في جهات مثلا قال وقف على الأرامل
بلد ما فيها أرامل خاصة إذا قلنا قرية صغيرة أو ما شابه ذلك وقف على المطلقات ما في مطلقات يعني حدثني أحدهم يقول والدي أراد أن يتزوج هذا من زمان طبعا يقول في قريتنا فأراد أن يتزوج
يقول ما وجد أمرأة حتى مطلقة ما لقى يقول من تطلق خذ واحد ثاني على طول يقول فذهب إلى قرية أخرى ليتزوج مثلا فلو كان في هذه القرية مثلا وقف على المطلقات ما في مطلقة أو وقف على الأرامل
ما في أرمله أو وقف على الأيتام ما في أيتام مثلا في البلد وقف على طلبة العلم ما في طلبة العلم المهم أنه انقطعت جهة الوقف الوقف جعل لشيء معين ثم هذا الشيء غير موجود طيب ماذا نفعل
بهذا الوقف نعم يقول إذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفا عليه يعني الوقف ظل وقفا لأن الأصل في الوقف كما سيأتينا أنه عقد لازم يقول لك الأصل في الوقف على المذهب التأبيد ما
يستطيع التراجع للوقف خلاص وقف في ظل وقف خلاص أبدى الدهر هذا الأصل في الوقف طيب أنا أوقفت على الأيتام بلد كلها ما فيها أيتام الحمد لله ما في أيتام أو الأيتام ترعاهم الدولة مثلا إنهم
ما في أيتام يستفيدون من هذا الوقف لا يوجد وقف على المجاهدين ما في جهاد وقف على ابن السبيل ما في ابن سبيل مثلا قض النظر أوقف على ماذا
طيب المهم أنه انقطعت الجهة انقطعت الجهة يرجع الوقف له نقول أنت تستفيد منه لكن وقف يرجع إلى الذي وقفه وقال أنت تستفيد منه لكن ما تبيعه ما تورثه لأنه يظل وقفا يظل وقفا لكن أنت تستفيد
منه بدل أنت وقفت على الأرامل ما في أرامل أنت تستفيد بدل الأرامل أنت تستفيد بدل المجاهدين أنت تستفيد بدل العلماء وهكذا يقول وإن كان ميتا يعني أيضا وقف على الأرامل ومات بعدين الديرة
ما فيها أرامل على أقاربه يرجع إلى أقاربه يرجع الوقف إلى أقاربه بالتساوي والمقصود بالأقارب هو الأقارب بالنسب الأقارب بالنسب فلا تدخل الزوجة ولا يدخل الزوج وإنما يدخل الأقارب ولا
الخوال ولا كذا بالنسب بالنسب يعني الذين يجتمعون معه في نسب الأخوال ما يرجعوا معه بنسب الخوال غير هلك النسب يعني عائلتك وعائلتهم واحد هؤلاء هم الأقارب بالنسب أما الزوجة أو الزوجة
إذا كانت التي وقفت المرأة مثلا الزوج ما يدخل وإنما الأقارب بالنسب الورثة هم ينتقل إليهم هذا الوقف ينتقل إليهم هذا الوقف فيخرج أحد الزوجين إذا كان الواقف أحد الزوجين يلثه يعني من لا
يلثه أي ليس أصلا من أهل الموريث يعني عيال عمتك عيال خالتك عيال خالك خوالك هذولك يكون غير ورثة لكن عمك وارث أخوك وارث ابن عمك وارث ابنك وارث وهكذا فيدخل الورثة يدخل بناتك وارثات
المهم يبقى أمك وارثة أبوك وارث فيدخل الورثة الذين يلتقون معك في النسب هكذا طيب يقول إن كان ميته رجع إلى أقاربه وكل على قدر ميراثه كل على قدر ميراثه نعم أو إلى بيت المال أو إلى
المساكين إذا عندنا كم مصرف ثلاث مصارف أقاربه بيت المال المساكين عندنا ثلاثة الآن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال يصرف على المساكين لأن الأصل في الصدقات إنها
للفقراء والمساكين قال يصرف على المساكين وبعض أهل العلم قال لا ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه آخر قال ترجع إلى بيت المال في خلاف كما قال المؤلف والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
أنها ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه كما قلنا بالنسب هم الذين يكون لهم الوقف والله أعلم طبعا الذي قال ترجع إلى بيت المال أو ترجع إلى الفقراء وكذا فقراء والمساكن والعاملين عليها
والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في رضا من الله فيقول هؤلاء هم أهل الصدقات فترجعوا إليهم وبعضهم قال في وجوه الخير في كل وجوه الخير كل وجوه الخير كما
قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبيل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله اليوم الآخر الملكة وكتابه والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكنة وابن
السبيل والسائلين وفي الرقاب طيب أوجه الخير كثيرة جدا قال في أوجه الخير تصرف في أوجه الخير بناء مساجد قناطر قناطر يعني جسور طيب مستشفيات لأن بعض الأوقاف تكون مبالغها كبيرة جدا
فالقصد أنه إما أن تصرف للفقراء وإما أن تصرف ترجع إلى بيت المال وإما أن تكون للأقارب وهناك قول لأوجه الخير عموم أوجه الخير والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى
طيب قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه سبحانه من غير حاله لحال أنا الآن عندي خير فوقفته ثم صرت فقيرا وقفت على الفقراء ثم صرت فقيرا يصير أنا أخذ منه يصير لأنه يصدق عليك اسم
الفقراء أنت صرت فقيرا فتأخذ من هذا الوقف الذي أنت وقفته وهناك يقول طيب ليش ما يهون يرجع الوقف لا ما يرجع الوقف قلنا الوقف الأصل فيه إيش التأبيد التأبيد وذلك من ألفاظ الوقف إيش أبتت
حرمت طيب حبسته الحبس خلاص حبسه يعني ما يباع ولا يورث ولا كذا لكن لو صار هو فقيرا فإن له أن يأخذ من الوقف حال حال باقي الفقراء نعم في مثألة هنا جاءت في بالها إذا قال هذا وقف وسكت
فحدد لقينا عند وصية كاتبها ثلث أموالي وقف ثلث أموالي وقف أو ربع أو خمس المهم إن الثلث فما دون قال وقف طيب وقف على شنو على الأقارب على العلماء على الأيتام على الأرامل على المطلقات
على المجاهدين على طلبة على شنو وقف على شنو ما قال أطلقها هكذا فهنا بعضهم قال نفس اللي كان يقولنا قبل قليل بعضهم قال على الأقارب يعني كان يعني له أقارب وكان يصرف على الأقارب بعضهم
قال يأخذ إلى بيت المال يعني يصير وقف البيت المال وبعضهم يقول وقف يكون على أوجه الخير فمو نفس اللي قلنا قبل قليل وبعضهم قال تذهب إلى الفقراء مباشرة وكل هذا وارد كل هذا وارد المسألة
اجتهادية يعني كما قلنا الأقرب الأقارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره أبو طالح قالوا جعلهم في أقاربك جعلهم في أقاربك نعم أحسن الله إليكم قال المولف رحمه الله اعتاق العبد
ووطء الآمة الموقوفين ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال نعم قال لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني أنا الآن طبعا الحين ما في عبيد ولا في إماء ولا في كذا لكن مسألة يطرقها أهل العلمي
يقول إذا وقف عبدا وقف عبدا قال هذا العبد لا يباع ولا كذا هذا وقف يخدم العيال يخدم عيال العيال كذا إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى طيب هل يجلو عتقه لأن الشريعة تتشوف إلى العتق
الشريعة تتشوف إلى العتق أن الإنسان يصير حروداك جعل العتق في كل شيء تقريبا كفارة يمين فيها عتق الذي يحرم زوجته فيها عتق الذي يأتي زوجه في نهر رمضان فيها عتق أشياء كثيرة جعل فيها
العتق هذا غير من أعتق نفسه أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار القضي أن الشريعة تتشوف إلى العتق
طيب هذا وقف العبد قال هذا العبد وقف على مثلا خدمتني خدمة أولادي وأولاد أولادي إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى طيب بعدين قال خلع عتقه كنروح تحرفي سبيل الله ما يصلح لماذا لأنه وقف
خلق أو قفه فالوغف لا يصوح أن يتراجع عنه نعم لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت منه صارت أم ولد له تعتق بموته نعم لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم يعني الآن عندنا عبد وأمة
العبد عرف الأمة توطأ يعني يجامعها كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أم ملكة أيمانهم هذه أم ملكة يمينهم جعلها وقفا ثم بعد ذلك جامعها ما يجوز كما أن
ذاك ما يجوز يعتقد شديه هكذا ما يجوز يطأها لأن هذه وقف الآن
طيب الآن صارت الآن خلصنا الآن جامعها نقول إذا وطئها فحملت منه طيب ولدت تتحول من أمة إلى أم ولد الآن أولدت الآن هذه الأمة فصارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبمجرد
أن يموت تصير حرة والوقف لا يجوز وقف الحر لا يجوز وقف الحر فلذلك هنا أمه فقال هذه وقف تخدمنا وكذا وكذا ثم رأى أن يطأها فوطأها فحملت منه فهنا تتحول إذا ولدت تصير أم ولد إذا صارت أم
الولد أم الولد لها أحكام أم الولد لها أحكام من أحكامها أنها تعتق بموت سيدها تعتق بموت سيدها مجرد موت تعتق تصير حرة محرما عتق عليه من ملكة رحما محرما عتق عليه ما معنى هذا الكلام أنا
الآن اشتريت أخي مثلا أخي كان عبدا فاشتريته قلت يصير عبد عندي ولي يصير عبد عن غيري هذا أخوي أنا حر وأخوي عبد مثلا كنت عبدا مثلا مثله فأعتقته صرت حرا أخي ما زال عبدا فاشتريته فصار
ملكا لي مجرد أني أشتريه يصير حر لماذا من ملكة ذا رحم محرم عتق عليه شون رحم محرم لو فرضنا أختي وليس أخي من الذي تحرم عليك من النساء أرحام المحرمة عليك الأم البنت الأخت العمة الخالة
بنت الأخ ابن الأخ بنت الأخ بنت الأخت صحيح هذا يسمى الأرحام محرمة أرحام محرمة إذا ملكت أي وحدة من هذولي تصير حرة على طول والعكس صحيح لو هي ملكت أخاها أباها طبعا الأب وإن علاها أخاها
أباها ابن أخيها ابن أختها أمها أباها أخاها ابن أخيها ابن أختها بعد شنو عمها خالها وبعد وبنته زين ابنتها أو ابنها طيب ابنها زين هذولي السبع مجرد تمتلكهم سنون أحرار سنون أحرار عبدا
على طول طيب إيش دخل أم الولد عيالها أحرار عيالها أحرار تبع أبوهم أحرار لأن أم ولد هي مو زوجة زين يتبعون والدهم بالحرية إذا مات هي ورث من يملكها عيالها تصير حرة على طول على طول أم
الولد بمجرد موت سيدها تكون حرة على طول مباشرة طيب يقول فإن حملت منه صارت أم ولد تعتق أو تعتق بموته نعم لأنه قال هذه وقف ثم هو أفسد الوقف لأنه جامعها جابت ولد وصارت حرة هو الذي أفسد
الوقف يلزمه وقف مكانه يلزمه وقف مكانه يشترى من ثلثي ماله نعم والولد حر للشبهة عليه الولد حر الولد يكون حرا تبع والده نعم لأنها ليست زوجة هو ما تزوجها هي ملك يمين مثل إبراهيم
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه من ماريا ماريا أمة ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمهات المؤمنين ماريا هي أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد النبي
ماذا يكون يكون تبع أمه أو يتبع أبيه بالحرية هنا تبع أبيه يكون حرا يكون أنه ليست زوجة أما لو تزوجها لو تزوجها فهنا يتبع أمه أي نعم لأنها بدل عن الوقف نعم قيمته يعني تصرف في مثله لأن
الأصل نتبعها وقف معها لكن لأنه شبهة لذلك يكون حرا ويدفع قيمة الأمة وقيمة ولدها نقف هنا والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم يقول عند تعيين ماء وقف للشرب ومر شخص ماء فأخذ من هذا الماء
وتوضأه الوضوء هو باطل لا الوضوء ليس بباطل لكن إذا علم أن هذا الماء مكتوب عليه وقف للشرب فقط طيب فهنا ليس له أن يأخذ منه لكن الوضوء صحيح ما له شغب أم لا يجوز تغيير نية الوقف من صاحب
الوقف نفسه هذا خارج الدرس من حد عدد سؤال بالدرس؟
أو نجاوب على سؤال خارج الدرس؟
نعم لا لا ما فهمت على من؟
وقفه على من؟
على أبنائه أبنائه وبناته إيه بعدين؟
إيه ما فيه شيء وقف البيت ما فيه شيء خاصة إذا بعض الناس مثلا خاف ياخلي أعطيك نقصة هذا واحد جانه شايب الله يرحمه توفي قال أنا ما عندي عيال وأنا وزوجتي في البيت ما عندنا عيال يقول
أخاف أن باتر أموت وأخواني ياخذون ورثهم زوجتي لها الربع يقول يجون أخواني يطلعونها من البيت وأنا ما عندي لها البيت لها الربع وين تروح المسكينة هذه؟
قلت ليش تامر؟
قال أكتب البيت باسمها يطلعونها من البيت قلت توكل على الله قال بس في مشكلة ثانية قال خافية تموت قبلي ويجون أخوانها يطلعونني من البيت للي النص أخوانها لهم النص يقول أخوانها يطلعونني
شو سوي؟
يلا عطونا حل كلهم قاعدين هنا تقرأ عطنا حل شو الحل؟
ها؟
يكتب البيت باسم مرته ما عنده عياله ها؟
وقف الحل الوقف الحل الوقف يوقف البيت أو يوقفه خلاص ري وقف مؤقت تسمونه هذه كما قلنا الأصل في الوقف التأبين سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن إما أن يوقف البيت إنه ما يباع لين نموت؟
أنا وزوجتي مثلاً وين؟
ننتفع وقف بشرط أن ننتفع به حال حياتنا فهنا ما يباع يسكن هو فيه تسكن هي فيه الإنسان ماته قبلها أو ماته قبلها أو ماتهم مع بعض المهم اشترط الوقف أنه يوقف هذا حل بروح حق الورثة بروح حق
الورثة إذا كان البيت باسمه ورثته إذا كان باسمه واسمها ورثته هما كل واحد حسب نصيبه من البيت إيه نعم؟
وين؟
أين مخالفة الشرع؟
هو ما تحايل على الشرع هو أوقفه وقف بحيث إلى نسكن فيه إلى أن نموت ما يباع إلى أن نموت مثل الحين اللي قلتها أنا الحين كنت منبه عليها ذاك الله خير اللي مثلاً رجل عنده بنات مطلقات غير
متزوجات عنده ولد معاق بغض النظر ويخشى أنه عياله باتسر أنه يطلعونهم البيت يبون نصيبهم مثلاً ويطلعونهم وين يروحون فيخلي البيت ما يباع بشرط لا يباع إلا بعد ما يموت آخر واحد من العيالة
مثلاً المستفيدين من البيت هكذا فيمنع بيعه إلى أن يعني يوقفه إلى أن سسمه يعني يموت آخر واحد يعني يسكن فيه لا لا لا الخلاف بين علي وعمر في أم الولد ليس في العتق هو بالإجماع أن أم
الولد تعتق بموت سيدها الخلاف بين علي وعمر أو مو خلاف كان علي وعمر رضي الله عنهما يريان أن أم الولد لا يجوز بيعها ليست كالأمة أم الولد لها وضع خاص يعني أنا عندي أمة يجوز أني أبيعها
عندي عبد يجوز أني أبيعه عندي أمة جابت لي ولد تغير سمها من عمة إلى أم الولد هذه لا يجوز بيعها كان عمر وعلي يقولان بهذا فبعد موت عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في آخر أيام في
خلافته تغير رأيه في أنه يجوز بيع أم الولد أنه يجوز بيع أم الولد فقال له عبيدة السلماني عبيدة السلماني هو القاضي في زمن علي رضي الله عنه فعلي يقول كنت أرى أنه لا تباع والآن أرى أنها
تباع قال له عبيدة السلماني يا أمير المؤمنين رأيك ما عمر كان أحب إلي من رأيك وحدك لا تباع قال لي احكوا بما تشاء قال لي إذن الله بعدها كان يشوف الخليفة القاضي يقول لا لا مو بكيثك أنا
أرى أنها ما تباع قال خلاص يقول كان رأيك ما تباع ليش غير رأيك يقول لا عليك رضي الله عنهم أجمعين طيب نشوف الأسئلة المسلوبة في حال مورد يطالب أن يسلم قيمة فاتورة معينة دينار مقابل
خمسمية قطعة بحيث تاريخ التوصيل خمسة وعشرين كذا وأنا وصلت المواد قبل التاريخ وأبي أستلم فلوسي هل يليني أخصم واحد منهم مقابل دفع المذكر أي ما في بس إذا إذا بدون شرض هذا ما في بس إن
شاء الله ما حكم البنات التي ما حكم البنات التي تخرج من البيت بدون إذن الأب والأم بحجة أنه مشوار عادي جمعية أو سوء
إذن الفتاة أو الشاب حتى الشاب إذا قال أبوه لا تطلع يسمع كلامه والأم كذال كذا قال الشاب والفتاة واحد والسكوت مع تريضة السكوت إذن على ما اعتادوا عليه لماذا يقرأ الرقم واحد أربعة
أربعة سبعة من الخلف إلى الأمام هكا اللغة العربية اللغة العربية نقول سبعون وأربعون وأربعمائة وألف كما تكتب تكتب هكذا فتقرأ هكذا هل في الصلاة إذا كبر الإمام للركوع وتكبيرات الانتقال
ليس في موضعه من أجل اللاقط هل تبطل الصلاة هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الفاضل عبد العزيز أبو سان شوائر الشيخ أبو سان شوائر كان يشرح مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال
واجبة وجمهور أهل العلم أن تكبيرات الانتقال سنة اللي تكبير للركوع تكبير للسجود تكبير بين السجدتين تكبيرات الانتقال واجبة عند الجمهور سنة وجش عند الحنابلة أيضا أنها سنة أيضا قول
الثاني موافقة للجمهور فعلى المشهور عن مذهب أحمد أن تكبيرات الانتقال واجبة إذن لابد أن تكون هذه التكبيرات في أثناء الانتقال وليس قبل الانتقال وليس بعد الانتقال فإذا كبر بعد الانتقال
يعني كبر عقب ما سجد كبر عقب ما أقف يقول هذا يعتبر ما كبر يقول ما كبر لها لابد أن تكون التكبير مع الانتقال وليس قبل وليس بعد فلذلك يقول إنه يكون ترك واجب هذا عمدا وإماما أو منفردا
لأن المأموم سنة في حقه لكن بالنسبة للإمام أو المنفرد يقول لأنه إذا كبر بعد الانتقال أو كبر قبل البذء فيكون هنا كأنه ما كبر وإذا قلنا ما كبر معناه تترك واجبا وإذا قلنا ترك واجبا
عامدا معناها بطل الصلاة من هذا الباب لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك هو كان يشرح المذهب فالبعض أخذها على أن هذا هو الرأي الصحيح أو شيء والصحيح أن تكبرها تتقال سنة هو شيء ثم لا
دليل على أنه لابد أن تكون خلال فترة الانتقال أو كبر قبل أو كبر بعد إن شاء الله إنها ما فيها بأس والله العلم دخل الوقت كيف يحافظ الزوجان على المودة والرحمة رغم مشاكل الحياة صعوبة
العلاقة هنا هذا ذكاء الاجتماعي كما يقولون يعني خلاص أنا زوجتي زوجتي عندها ملاحظات علي لابد أني أنا يعني أفوت وهي تفوت حتى تستمر الحياة وإذا قال رجل لعمر الخطاب لي زوجة لي زوجة لا
أحبها فقال له عمر وهل الزواج لابد أن يقوم على الحب مو لازم الحب المهم العلاقة أخلاق وتعاون ورحمة واحترام وتغافل مو لازم الحب يعني بين الزوجين تستمر الحياة بدون هذا الزواج لابد أن
يكون فيه حب بين الزوجين لكن ممكن تستمر الحياة ما في أي مشكلة فعلى الزوجين أنت غافلة وفوت وهي تفوت ولابد أنت هكذا تستمر الحياة أما الإنسان بيحاسب على كل شيء وكذا أو بس مجرد أني ما
أحبها خلاص بطلق ليش خلها تزوج ثانية أو خلها ولا تزوج ثانية بس إن المهم حتى لو ما تحبت لكن الحياة مستمرة تستمر الحياة ما المشكلة أن تستمر الحياة ولو معذب الحب لكن الحب لا شك إنه
يكون يعني الحياة أسعد لكن ليس بالضرورة لا تقوم الحياة إلا على الحب لا أحد عنده سؤال نعم وقف بعد الوفاة يقول يا عيب هذا وقف هذه وصية هذه تكون وصية وقف بعد الوفاة شرط أنه ما يتجاوز
الثلث ما فيها بس يكون كالوصاية هذه بس شرط أنه لا يتجاوز الثلث لكن في حياته يقف جميع أمواله أي نعم عند الحجام يضع لي زيت مرقي يعني مقري فيه فهل هذا يعتمد من طلب الرقية لك الخروج من
سبحانه وتعالى طالبا ما طلبت منه مثل لو رقاك إنسان بدون ما تطلب منه الرسول كان يرقي الحسن والحسن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه صلى
الله عليه وسلم إذا ما طلب الإنسان الرقية يدخل في السبعين أشهر لكن الذي لا يدخل في السبعين أشهر الذي يطلب الرقية هنا عثرت على ثرات شي في مصلى الجامعة ماذا أفعل رديهم مكانهم خل لا
تأخذيهم إذا كان لهم لها قيمة رجعي مكانها يمكن صاحبتها تأخذها أو تعطينها إذا كان في الجامعة مثلا مكان حطون إعلان مثلا إن اللي فاقدة ثرات شي تسأل عنهم ثرات شي الحلق حلق الأذن طيب
اللي فاقدة حلق تسأل عنها مثلا يسألونها ما وصفوها ما حجموها ما كذا ما لونوها مثلا يعرفون عن صاحبة صادقة أو كاذبة الله المستعان أنا معلمة ويؤذن المؤذن وقت الفرصة هل أصلي الفريضة أم
أعلم التلميذات الصلاة أيهما أفضل أصلي بوقتها أم أعلم الصلاة لا علم الصلاة أصلي بعد ذلك المهم قبل أذان العصر إذا كان صلاة الظهر هذه لأنه قبل خروج الوقت أهم شي قبل دخول الصلاة التي
بعدها هنا يقول أنا شخص بتوليت بالذنوب ولكن واجتهد في التوبة ولكن غير جازم بترك الذنب استمر استمر استمر بالتوبة والدعاء لا يؤذب عنك هذه الذنوب قال الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعلك
هل أحب لله والذي فيه أكثر أجرا أن أصلي منفردا بعد الانتهاء مباشرة من نصف الامتحان أو أصلي جماعة بعد الانتهاء من الامتحان الامتحان ينتهي بعد الأذان بساعة لا صلي جماعة لا تصلي منفردا
إذا تدرك الجماعة ولو بعد ساعة المن قبل خروج وقت الصلاة لا تصلي الجماعة أفضل هذا الرجال طبعا أما النساء ما تأذنها الجماعة هل أجر حضور الدرس هنا أكثر من أجر حضور الدرس عبر اليوتيوب
الله أعلم لكن هذا الذي يظهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في مجلس وفي رواية في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جزاء رسوله وإلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزدت عليهم
السكينة وذكرهم الله في من عند هذه الأشياء لا يحصلها الذي يستمع إلى الدرس في اليوتيوب أو عن بعد أو كذا لا يفوت الحضور نفسه لا يفوت لكن إن شاء الله الذي لا يحصل يحضر الحمد لله أهم
شيء لا يفوت حضور درس العلم يقول زوج أختي ضرب أختي ضربا مبرحا ويريد أن يطلقها وأنا أريد أن أضربه مثل ما ضرب أختي العين بالعين والسن بالسن هل فعلي هذا يكون علي ذنب وإذا كان علي ذنب
فأنا لا أستطيع أن أرى أختي تضرب وأسكت فأنا لا أستطيع أن أرى أختي تضرب وأسكت
100 - الاختلاف في شرط الواقف, وظيفة الناظر, التفضيل بين الأولاد, التصرف بالوقف/الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الأول من جمادة الأولى لسنة سبعين وأربعين
وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والشهر الخامس من الأشهر الهجرية الموافق ليلة الثالث والعشرين من الشهر العاشر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم
عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبد الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك
وتعالى متوفى سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب الوقف وهذا المجلس رقم مئة من هذه المجال سال الله تبارك وتعالى ينتمي من لنا ولكم على خير
نعم الآن وصلنا إلى الاختلاف في شرط الواقف صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في شرط الواقف ويجب الرجوع إلى شرط الواقف عند
التنازع في مصرف الوقف إن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن عادة فبالعرف فإن لم يكن عرف فالتساوي بين المستحقين ويجب أيضا الرجوع إلى شرطه في الترتيب بين البطون كأن يقف على
أولاده ثم أولادهم أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم ويجب الرجوع في إيده طيب يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الاختلاف في شرط الواقف شرط الواقف الواقف هو الذي يوقف يؤبد
أو يحرم اللي هي الألفاظ ألفاظ الوقف طيب هذا الواقف قد يضع شرطا شرطه معتبر شرطه معتبر ويجب الالتزام به لأن هذه أمواله التي أوقفها فيضع الشروط التي يراها يقول يجب الرجوع إلى شرط
الواقف عند التنازع في مصرف الوقف إذا شرط في مصرف يصرف في كذا ويصرف في كذا يعتبر شرطه لازما قال فإن جهل شرطه ما وجدنا ما وضع شرطا ما وضع شرطا أو نسيه هذا الشرط مثلا أو قاله لناس
وتوفوا ولم نسأل المهم أنه ما نعرف شرط الواقف يقول عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن عادة فبالعرف لماذا لأن العادة والعرف معتبران العادة يعني عادة الناس لما يوقفون في هذه القرية أو في
هذه البلاد عادة الناس لما يوقفون كيف يتكون أوقافهم أو كانوا يوقفون على طلبة العلم أو كانوا يوقفون على إمة أو كانوا يوقفون على الأيتام حسب يعني العادة التي جرى عليها أهل العلم في
ذلك في الشروط التي يضعونها وفي الأوقاف على من تكون مثلا شروطهم معتادوا على الشروط أن تكون مثلا الوقف الذري دائما الوقف الذري مثلا اللي هو أولاده وأولاد أولاده وما شابه ذلك من عادة
من الأولاد الذكور دون الإناء على المطلقات يعني يرجع إلى عادة الناس وعرفهم في ذلك الأمر يقول فإن لم تكن عادة فبالعرف فإن لم يكن عرف فبالتساوي بين المستحقين هذا هو الأصل أنه إذا لم
تكن عادة ولم يكن عرف فيرجع إلى التساوي بينهم يعني عادة هذه البلاد دائما كلهم ماشيين على طريقة واحدة أنه إذا صار وقف لتذكر مثل حظ الأنتيين مثلا البنت على نصف الأبن قرية ثانية لا
عادة كلهم يساوون بين البنات والبنين عادتهم إن إذا أوقف على أولاده إنه بس أولاد الموجودين حاليا وليس أولاد أولاده عادة هذه القرية إذا قال على أولاده يقصد أولاده وأولاد أولاده يعني
يرجع إلى العدو إذا لم يوجد لا عادة ولا عرف يعني ما عرفنا عادة ما عرفنا يساوى بينهم يساوى بينهم قال فالتساوي بين المستحقين ويرجع ويجب أيضا الرجوع إلى شرطه في الترتيب بين البطون يعني
الترتيب بين البطون كأن يقول على أولاده ثم أولادهم أو الاشتراك يعني أحيانا يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم أو يقول وقف على أولادي وأولادهم
ثم تفرق ثم معناته أن المستحقون هم أولاده فإذا مات أولاده كلهم يرجع إلى أولادهم أما إذا قال لا هو الآن وقف على أولادي وأولاد أولادي بحياة أولاده أولاد أولاده يستحقون لأنه وقف عليهم
مباشرة فينفرق بين لما يقول يعني أولادي وأولادهم يعني الآن وقف عليهم كلهم إذا قال على أولادي ثم على أولادهم إذن المستفيد الوحيد هم أولاده فإذا مات أولاده استفاد بعد ذلك أولادهم هذا
الفرق بين أولي أولادي أو أولادي ثم أولادهم أو على أولادي وأولادهم الآن نعم ويجب الرجوع في إيجار الوقف وعدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزيد على ما قدره طيب يقول ويجب الرجوع في إيجار
الوقف وعدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزيد على ما قدره يعني إذا الواقف وقف وقفا وقفا وقال هذا إيجاره بهذه القيمة خلص يلتزمون بشرطه يلتزمون بشرطه طيب هذا وقف على فنان أجار لمدة سنتين
يلتزمون بشرطه يجد بعد سنتين فالمهم أنهم يلتزمون بشرط الواقف هذا المقصود أن شرط الواقف معتفر لا بد أن يلتزم به نعم ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل به ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود
الشرعي نعم هذه الجملة دائما يقولها الفقهاء يعني شرط الواقف كنص الشارع يعني شرط الواقف كنص الشارع يعني من حيث الإثم وكذا يقصدون أنه لازم أنه لا بد الإلتزام كما أننا يجب علينا أن
نلتزم بنص الشارع فكذلك يجب علينا أن نلتزم بشرط الواقف الذي أمر الشارع لما يقول الشارع يعني الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الشارع يقصدون المشرع يعني الله أو الرسول يقول
طالما أن الشارع وهو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته طالما أنهم أوجبوا الالتزام بنص الواقف أو بشرط الواقف إذن شرط الواقف كنص الشارع من هالباب هذا
لا يقصدون أن شرط الواقف يساوي السنة ويساوي القرآن الكريم لا يقصدون هذا ولكن يقصدون أن القرآن والسنة أوجب أو القرآن أوجب بطاعة الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم ألزم بالتزام بشرط
الواقف ونص الشارع بشرط أن لا يخالف مقصودا شرعيا فإذا خالف مقصودا شرعيا هنا يقول لا اعتبار له لا اعتبار مثل الحين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو إلى الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لم يقل إلى أو إلى الأمر منكم لأنهم تبع وليسوا أصلا كذلك هنا شرط الواقف تبع وليس أصلا فإذا الواقف جعل شرطا مخالفا للكتاب للسنة فإن هنا لا
يستجابوا لشرطه ولا يلتفتوا إليه كما قال الله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه أن يصلح بينه لماذا؟
لأن الجنف هو الظلم فمن خاف من موص جنفا يعني ظلما ما تنفذ وصيته كذلك الواقف هنا إذا شعرنا أن الوقف الذي وضعه فيه تفرق بين الأولاد ويعمل شحناء بينهم وكذا فلا يطع أمره مثلا لو وقف قال
هذا على أولادي إلا فلان ليش فلان ما تريد أن توقف عليه؟
قال لأنه يصلي في المسجد أو لأنه طالب علم هذا شيء لا يعاب عليه شيء لا يعاب عليه فلا يستجاب لكلامي هنا لا يطبق لماذا؟
لأنه خالف مقصودا شرعيا خالف المقصود الشرعي فالقصد إذن أن شرط الواقف معتبر ويلتزم به لكن إذا خالف مقصود الشرع فإنه لا يلتفت إليه نعم وإن خصص الواقف مقبرة أو رباطة أو مدرسة أو
إمامتها بأهل مذهب أو بلد تخصصت بهم للمصلين بها نعم يعني الواقف قال هذه مقبرة لأهل هذه البلاد خلاص لا يدفن فيها إلا لهذه البلاد هذا المسجد يصلي فيه إمام من أهل هذه البلاد ما يصلي
فيه إمام من خارج أهل هذه البلاد إلا إذا لم يوجد مثلا عندهم إمام لكن لا يقول لا يصلي فيه إلا من كان من هذه البلاد لا هنا هذا ما المصلحة في هذا هذا المصلين يعني وعندنا المساجد لله
سبحانه وتعالى لكن يقيد إمام المسجد ما في مشكلة يقول لا يصلي في هذا المسجد إلا إمام مثلا خلنا نقول مذهب أبي حنيفة أو من مذهب مالك لا تصير خلافات بين الناس يقول نحن نلتزم في هذا
المسجد مذهب مالك مذهب أبي حنيفة مذهب أحمد مثلا ما في بس أساس لا تصير خلافات ولا كذا كإمام لكن ما يقول ما يصلي فيه إلا واحد منتسم لمذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك هذا ما يجوز هذا الشرط
لأن المساجد لله أي مسجد يبنى الأصل أنه يبنى لله إذن ينظر في شرط الواقف أحيانا يقبل أحيانا لا يقبل إذا قال إذا أوقف مقبرة أو رباطا الرباط الرباط مثل المدرسة الصغيرة المكان الذي يدرس
فيه القرآن أو السنة أو ما شابه ذلك من الأمور أو يكون مكان للفقراء أو ما شابه ذلك طيب أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد تخصصت بهم للمصلين ما يجوز هنا أن يخص المصلين يخرجهم بهذا
الشرط نعم ولا يعمل بشرطه في عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح نعم قال ولا يعمل بشرطه في عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح اللي قلناه قبل قليل من أولادي لا يدخل في الوقف لا هذا مو
بكيفك هذا فيه ظلم هذا هنا فيه ظلم يقول للفاسدين من أولادي مثل اللي قلنا قبل شبوع الماضي لما قلنا وقف لليهود أو وقف للنصارى أو وقف للكنيسة ما يجوز هذا كذلك هنا إذا قال هذا وقف لغير
الصالحين من أولادي ما يصير هنا هذا خالف أصل الوقف أصل وهو الوقف الأصل أنه قربة لله تبارك وتعالى فإذا صار بهذا الوقف يتقرب إلى الشيطان فإنه لا يعتبر شرطه ولا ينظر فيه نعم السلام
عليكم قال المؤلف رحمه الله نظارة الوقف ويجب الرجوع إلى شرطه في الناظر فإن لم يشرط ناظرا فالنظر للموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد أو جمعا محصورا كأولاده وأولاد أولاده نعم يعني
الرجوع نظارة الوقف نظارة يعني هي المسئولية إدارة الوقف نظارة الوقف يعني مدير هو الذي يدير هذا الوقف ناظر الوقف هو الذي يدير الوقف يقول يجب الرجوع إلى شرطه في الناظر يعني إذا قال
الواقف قال هذا وقف ويديره فلان أو الناظر فلان عين شخصا معينا قال فلان هو المسئول عن هذا الوقف هو الناظر طيب خلاص يستجابوا لكلامهم يستجابوا لأن وقفه هو فيضع الناظر الذي يريد الذي هو
المسئول عن الوقف قال فإن لم يشترط ما حط ناظر قال بس هذا وقفه بس ما قال المسئول عن الوقف فلان نقول أوقفه على من؟
قلنا وقفه على أولاده وقف على أولاده نقول إذن أولاده هم يختارون ناظرا وقفه على أولاده وأولاد أولاده نفس الشيء هم يختارون ناظرا إذن الموقوف عليهم هم الذين يختارون ناظرا إذا كانوا
معينين كان وقف على فلان وذريته إذن هو الناظر
إذن واحد من أولاده يكون هو الناظر لأن هذا جمع محصور الفرد أو جمع محصور فهنا يكون لهم نعم وإن كان غير محصور كالفقراء والعلماء أو كان على مسجد أو مدرسة فللحاكم نعم إذا ما وضع ناظرا
وقال هذا وقف على الفقراء هذا وقف على المساكن كيف تحصل الفقراء على المساكن؟
لأنه يقول أولادي محصورون أولاده عشرين خمسين أمية أقل لكن أولاده معروفون لكن للفقراء كم يدخل؟
آلاف مئات الآلاف يدخلون الفقراء إذن من يكون الناظر إذن؟
هنا يكون ناظر الحاكم ولما يذكر الحاكم في كتب الفقه يصد القاضي الحاكم في كتب الفقه هو القاضي هذا يسمونه الحاكم طيب يقول فإن كان غير محصور كالفقراء والعلماء أو كان على مسجد أو مدرسة
فهنا يتدخل القاضي وهو الذي يضع ناظرا القاضي يختار ناظرا مديرا للوقف يديره ويعمل عليه نعم ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص نعم لكن لو هو حط ناظر خاص ناظرا خاصا قال الناظر على الوقف فلان
الحاكم ما يتدخل القاضي ما يتدخل إذن متى يتدخل القاضي؟
إذا ما كان في ناظر وكان الوقف عاما فهنا يتدخل القاضي ويضع ناظرا فهنا الحاكم القاضي يتدخل ويضع ناظرا لهذا الوقف نعم لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوق فعله فإن فرط أو اتهم في
شيء ضم الحاكم إليه أمينا نعم يعني صحيح الواقف الواقف الآن ضعل ناظرا على الوقف قال فلان ناظر على الوقف لما مات الواقف ظهر لنا أن هذا الناظر غير جيد غير جيد إما إنه يعني ما يفهم
بالوقف ولا يعرف يديره أو إنه مفاضي للوقف أو إنه لا مبالاة لا مبالاة ما يهتم بهذا الوقف هنا يتدخل القاضي أيضا تدخل القاضي ويقول إما تعزل وإما أضيف لك واحد يصير معك هذا الموضوع لكن
لا يهم للوقف لأن صاحبه مات فهنا يتدخل الحاكم اللي هو القاضي يتدخل ويضيف إليه مساعدا يجعله معه أو يعزله إذا كان غير أمين يعزله أما إذا كان مقصرا ممكن يضيف له واحد يقول هذا يشتغل معك
المهم أن يحفظ الوقف المهم أن يحفظ الوقف فلا يضيع نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ويشترط في الناظر خمسة أشياء الأول الإسلام نعم الناظر لابد أن يكون مسلما لأن الناظر له يعني
نوع سلطة على الوقف كما قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا نوع من السبيل نوع من السبيل يعني تسلط على المسلمين فتصور الوقف على طلبة العلم يحط عليه
ناظر يهودي أو ناظر نصراني لا ما يصير لأن هذا ما يبينهم الخير لكن إذا كان الموقوف عليه يهودي مثلا كما ذكرنا وأوقف على قرابته من اليهود مثلا هنا ليس لأنهم يهود ولكن لأنهم قرابته كما
فعلت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت على أخيها وأخوها يهودي ما أسلم لكن وقفت عليه ليس لأنه يهودي ولكن لأنه أخوها فوقفت عليه هو يكون ناظر هنا ما في مشكلة لكن تقول وقف على طلبة
العلم وقف على إمة المساجد وقف والمسؤول عليهم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو كلا ما يصير لا بد أن يكون مسلما لا بد أن يكون إذا الواقف الموقوف فالناظر إذا كان له نوع سلطة على
المسلمين لا يمكن إذا لم يكن له أي نوع سلطة أو لم يكن على المسلمين يعني الوقف فهنا ما في مشكلة يكون ناظر منهم أي من الذين أوقف عليهم نعم نعم لأن الصغير هذا يحتاج ولي والمجنون يحتاج
إلى ولي الذي لا يستطيع أن يدير أمواله هو أموال نفسه هل يمكنه أن يدير أموال غيره لا يمكن فإذا وضع قال الناظر فلان يوم مات طبعا حطب حياته مثلا قال الناظر فلان بلن سيعيش الناظر فلان
أو يوم شفنا الناظر طفل صغير أبو سبع سنين هذا ما يصلح ناظرا يقول وليه يكون الناظر ولي الصغير ولي الصغير يكون هو الناظر إذا كبر الصغير وصار عاقلا بالغا راشدا مكرم عن نظاره لكن يكون
بدله وليه وكذلك المجنون لو قال الناظر فلان ابني المجنون مثلا
طيب وما عقل وليه ولي المجنون هو الذي يكون ناظرا على الوقف أي مديرا له نعم الثالث الكفاية للتصرف الكفاية للتصرف يعني يكون قادر عن يتصرف قدهم ما يقولون يعني على قدر المسئولية ويستطيع
أن يتصرف وكذا يكون ناظرا أما إذا كان سيضيع هذا الوقف ويهمله ولا يحسن يدير ولا كذا لا يعزل نعم يعزل من يعزله الحاكم اللي هو القاضي نعم الرابع الخبرة به نعم الخبرة بالوقف يعني كيف
يدار الوقف نعم فإن كان الناظر المشروط له النظر من الواقف أو ممن وقف عليه الوقف ضعيفا ضم إليه قوي أمين كما قلنا قبل قليل إذا كان يعني لا يحسن الإدارة أو مفاضي أو كذا قلنا قلنا
الحاكم يتدخل ويضم إليه شخصا أمينا قويا حيث يساعده في إدارة هذا الوقف نعم ولا تشترط الذكورة ولا العدالة في من نصبه الواقف ناظرا نعم لا يشترط فيه العدالة لأنه حاطب كيف فلوسه وكيفه
وضعه ناظرا ما في مشكلة ولا يشترط الذكورة ممكن يحط الناظر بنته أو أخته يضعها هي الناظر على الوقف ما في مانع أبدا فالناظر إذا الواقف هو الذي وضعه ما حيتدخل ما حيتدخل أبدا إلا إذا كان
غير كفب في الإدارة هنا هنا يتدخل الحاكم كما قلنا أو كافر على مسلمين يتدخل القاضي هنا لكن الأصل أنه احفظوا هذه شرط الواقف كنصي الشارع طالما أن الواقف هو الذي وضعه ناظرا نلتزم بشرطه
نقول هو وضعه يكون كما قال طيب فيكون هو الناظر على هذه الوقف لكن لو كان ما وضع ناظرا فهنا يشترط إذا تدخل الحاكم أن يضع ناظرا عدلا أما هو هو كيف يحط اليبي لكن يجوز له أن يضع لأنه لك
فلوسة بينما القاضي هنا لابد يشترط أن يضع عدلا نعم فإن كان من غيره فلابد فيه من العدالة يعني غير الناظر غير الواقف عفوا وأنه يشترط العدالة نعم سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله
وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وتنفيذ شرط واقفه طيب هنا هذه الأمور
التي يجب أن يقوم بها الناظر طيب الناظر هنا بمقابله لابد من مقابله يعني لما يقول أنت ناظر على الوقف طيب هل لي شي أنا مقابل هذا النظارة يعني هذا عمل جهد فيه جهد يعني شفتوا الأعمال
الشيطان اللي بيقوم فيها فيها جهد فهل له أن يأخذ أجرة على هذه الأصل أن هذه لله أن يعملها لله ولا يأخذ عليها أجرة لكن لو طلب أجرة فإنه لا بس أن يعطى أجرة المثل يعطى أجرة المثل يعني
لو عيننا موظفاً يعني مو هو يحط لنا شروط أبي أجرة هذا كثر مثلاً لو لو جبنا واحد من بره مثلاً ثلاثمائة دينار مثلاً يقوم بهذا ويقول هو أنا بألف نقول لا ما تأخذ ألف يا لله يا ثلاثمائة
هذا السوق السوق ثلاثمائة نظار الوقف وكذا اللي يقوم بمثل هذه الأعمال يأخذون ثلاثمائة إذا كان خلنا نقول عينه الحاكم مثلاً القاضي إذا قال لا أنا ألف لا يعزل ما يأخذ لأن هذه الأموال
موقوفة أموال عامة سواء قلنا أموال عامة العامة المسمية إذا كان للفقراء للمساكين وكذا أو أموال عامة خاصة لكن لأفراد معينين لأولادها أولاد أولادها
وكذا ليس له أن يعبث بهذه الأموال اللي هو الناظر طيب ما الذي عليه أن يعمله الناظر قال حفظ الوقف إنه ما يخرط الوقف ما يفسد هذا الوقف عمارته إذا احتاج إلى عمارة يزيد في عمارته من مال
الوقف نفسه إيجاره إذا كان الوقف عمارة مثلاً هو يأجر وكذا أساس أنه يستمر الوقف زرعه إذا كان الوقف أرض زراعية مثلاً يهتم بزراعتها وكذا هذا الواقف المخاصمة فيه إذا حصلت مشكلة واحد جاء
قال هذه الأرض لي أو جزء منها الأرض لي أو كذا أو ما شابه ذلك من الأمور هو الذي يخاصم لأنه هو يكون مكان الواقف هو يعمل عمل الواقف قال وتحصير ريعه ريع الإجارات إذا كانت عمارة مؤجرة
إذا كانت دكاكين مؤجرة إذا كانت مزرعة مؤجرة الريع هذا هو الذي يستلمه الناظر قال اجتهاد في تنميته ينمي هذا الوقف إذا استطيع أن ينميه ينميه بحيث أنه تكون مخرجاته أكثر من الواقع الذي
هو فيه صرف الريع في جهاته هو وقف على من؟
وقف على الفقراء هو يستلم هو اللي يوزع الفقراء مثلاً أو الوقف على طلاب العلم حتى ينفق عليهم هذا في توزيع ريعه على من؟
وقف على الأولاد مثلاً يعطيه كل واحد يعطيه نصيبه سواء الأولاد أو أولاد الأولاد أو الزوجات حسب وقف على من؟
طيب قال وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وتنفيذ شرط وقفه كل هذه الأشياء يقوم بها الناظر إذن أعمال الناظر كثيرة أعمال الناظر كثيرة مقابلاً أنه يعطى مقابل هذا
العمل نعم وإن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله وضمن صح النقص بشرط أن يكون أكثر مما لا يتغابن به في العادة نعم يعني إن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله وضمن صح النقص يعني أجره
مثلاً الوقف مثلاً يؤجر بخمسة ألاف دينار بالشهر مثلاً عمارة سكنية مثلاً أجرها بأربعة ألاف أجرها بأربعة ألاف وقال والألف علي المهم يعني في النهاية الموقوف عليهم إيش؟
أخذوا الخمسة ما في مشكلة هنا ما يضر هنا لأنه ضمن النقص ضمن النقص فلا منع من ذلك بشرط أن يكون أكثر مما لا يتغابن فيه من العادة يعني في العادة إذا كان في غب كبير مثلاً أجارة الخمسة
أجرها بألف هذا غب إيش؟
غب كبير فيه ضرر على الموقوف عليهم ولذلك لا يقبل منه هذا العمل نعم وللناظر الأكل من الوقف من المعروف ولو لم يكن محتاجاً طيب للناظر الأكل من الوقف من المعروف إذا كان الوقف مزرعة
مثلاً يأكل منها إذا كان عمارة مثلاً يأخذ من أجرتها اللي هو كما قالت الآن ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فلا بأس أن يأخذ أجرة بالمعروف ولو لم يكن محتاجاً لأنه
مقابل عمل هذه الأجرة أخذها مقابل عمل لكن الأفضل أنه ما يأخذ لكن لو أخذ ليس عليه شيء نعم وله أن يعين في وظائف الوقف نعم له أن يعين مثلاً الوقف خمس عمارات ست عمارات حط موظف مثلاً
للصيانة موظف لأخذ الإجارات موظف لمتابعة المتأخرين مكتب محامة مثلاً لمتابعة المماطلين يعني مثلاً كل من يعينه من حقه حتى المهم أنه الوقف يستمر نعم ومن عين في وظيفة على وفق الشرع حرم
على الناظر وغيره إخراجه منها بلا موجب شرعي نعم يعني من عين ليس للناظر أن عين في هذا المكان الناظر ليس لها أن يعزله بدون مبرر نعم عدم التسلط يعني نعم ويعمل بكتاب الوقف متى ظهر ويبطل
ما اتفق عليه المستحقون قبل ذلك ومن نزل عن وظيفة لمن هو أهل لها صح النزول أحق بها من غيره المهم الشاهد أن هذا الناظر يعين يعزل لكن لا يعزل إلا بسبب أما غير هذا فلا ينظر إلى عزله نعم
نعم يقول من وقف على ولده أو على ولد غيره ثم المساكين دخل الأولاد الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل نعم يقول من وقف على ولده أو على ولد غيره يعني ولده يقول هذا وقف
على أولادي على ولد غيره يقول هذا وقف على أولاد فلان أو أولاد إخوتي أو أولاد أخواتي هذا وقف على ولده غيره ثم المساكين قال هذا عليهم ثم المساكين دخل الأولاد الموجودون فقط من ذكور
وإناث بالتسوية يعني بالتساوية ما في الدكر مثل حظه الأنتين لأن كلمة الولد تشمل الدكر والأنثى كما قال الله تعالى فكلمة الولد نحن الآن نستخدم ولد إنها للذكور لكن في لغة العرب في
القرآن الكريم الولد يقصد به المولود سواء كان ذكرا أو أنثى طيب فهذا الولد فإذا قال وقف على أولادي يدخل للذكور والإناث وبالتساوي وبعض أهل العلم يرى أنه هذا قول في المذهب أيضا أنه
يكون للذكر مثل حظه الأنتين إذا نص الواقف قال على أولادي الذكور والإناث بالتساوي انتهى الأمر هذا نص واضح إذا نص قال هذا وقف على أولادي للذكر مثل حظه الأنتين هذا أيضا واضح تماما إذا
لم ينص قال هذا وقف على أولادي يتساوي الذكور والإناث إذا قدم الذكور نص أن الذكور مقدمون طيب يقدمون إذا نص على التساوي تساوي إذا لم ينص على شيء التساوي الأصل التساوي بين الذكور
والإناث من غير تفضيل كما قال نعم ودخل أولاد الذكور خاصة وجدوا حالة الوقف أو لا نعم يدخل أولاد الذكور خاصة لأن أولاد الإناث لا يدخلون أولاد الإناث لا يدخلون إنما يدخلون أولاد الذكور
فقط لماذا لأن ولد ولدك ولدك ولد ابنك حنا نقول حنا كتبنا نقول الولد تطلع ولد ابنك فأنا كان ذكر أنه أنثى لأنه يحمل اسمك يحمل اسمك طيب فأبناؤنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أو أبناؤهن
أولاد الرجال الأباعدي يعني أنا بنتي زيد عيالها ما يشيلون اسمي يشيلون اسمي شنو زوجه وبوه وهذا طيب لكن أبنائي أولادهم يشيلون اسمي فلذلك إذا نص على قال هذا على أولادي وأولادهم أولادي
يدخل الذكور والإناث أولادهم يدخل فقط أبناء وبنات الذكور ولا يدخل أبناء وبنات الإناث واضح إن شاء الله تعالى هذا هو المشهور في مذهب أحمد هناك قول ثاني تشمل الذكور والإناث وأولاد
الذكور والإناث عموما لكن الصحيح لا إذا قال على أولادي الذكور والإناث إذا قال وأولادهم يدخل أولاد الذكور دون الإناث لكن لو نص قال على أولادي وأولاد أبنائي وبناتي هنا يدخل أولاد
البنات واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذن الأصل إذا قال أولادي وأولادهم يدخل فقط أولاده الذكور والإناث وأولاد الذكور من الذكور أو إناث أنهم اللي شيلون اسمه اللي شيلون اسمه أما أولاد
البنات هؤلاء لا يحملون اسمه هؤلاء لا يدخلون في الوقف إلا إذا نص عليهم قال وأولاد بناتي هذا لأولادي وأولاد وأولادهم وأولاد بناتي هكذا نص عليه فيدخلون هنا في هذا الوقف نعم وإن قال
على أولادي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون تبعا نعم ومن يولد لهم يعني أولاده ومن يولد لهم للحادثون تبعا وهم سواء قلنا منه مثلا أنا الآن عندي مثلا خمسة أولاد ثلاثة من
الذكور وأنثيان قلت هذا وقفنا على أولادي نحن نحن في أي عام؟
خمسة وعشرين طيب ألف وخمسة وعشرين آه ميلادي؟
إيه ما خربطني الله يهديك واخذنا بالعربي ألف واربعون سبعة واربعون طيب الآن نحن ألف واربعون سبعة واربعون أنا أوقفت الآن قلت هذا وقف على أولادي سنة تسعة واربعين رزقني الله بمولود لي
أنا سواء من زوجتي اللي موجودة معي أو تزوجت امرأة ثانية المهم رزقت هذا بولد هل يدخل هذا الولد؟
لأن الوقف كان على أولادي اللي كانوا موجودين هل المحدث هذا يدخل فيه خلاف هذه المسألة والأقرب العلم أنه يدخل لأنه صار من ضمني أولادي من أولادي فيدخل هذا الذي حدث بعده نعم قال على
ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا نعم قال ولدي ومن يولد لي خلاص هذه واضحة جدا يدخلون بدون تفكير يعني نعم ومن وقف على ذريته أو عقبه أو نسله أو ولد ولده دخل الذكور
والإناث من أولاده لا أولاد الإناث إلا بقرينة ومن وقف على بنيه أو على بني فلان فللذكور خاصة نعم يقول من وقف على ذريته أو عقبه أو نسله أو ولد ولده دخل الذكور والإناث من أولاده لا
أولاد الإناث اللي قلنا قبل قليل أولاد الإناث لا يدخلون وإنما يدخلون أولاد الذكور فقط لأن هؤلاء كل الذين يحملون اسمه قال ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور لأن ابن ما تدخل فيه
الأنت مثل لو قال هذا وقف على بناتي هل يدخل الذكور لا يدخل الذكور لأنه وقف على البنات نص وقف على البنات لا يدخل الذكور فإذا قال وقف على البنين كذاك لا تدخل الإناث لكن إذا قال
الأولادي الولد يشمل إيش؟
الذكر والأنثى إذا قال على أولادي دخل الذكور والإناث إذا قال على بناتي خرج الذكور ودخل الإناث إذا قال على أبنائي للذكور دونه الإناث إذا قال على أبناء فلان أو بني فلان أيضا للذكور
فقط لأنه قال على أولاد فلان الذكور والإناث طبعا في هذه الأمور قد يكون بعض الناس يقول لك هذه الفروق بعضهم يقول أبنائي يقصد الأبناء والبنات أو يقول أولادي يقصد الذكور دون البنات فإذا
تبين لنا أنه لا يقصد هذا يرجع اللي قلنا قبل قليل اللي هو إيش؟
العادة والعرف العادة والعرف إذا قال أولاد من يقصد؟
هل يقصد الذكور فقط؟
يرجع إلى عرف الناس في حديثهم في كلامهم لكننا نتكلم الآن عن لغة عربية في اللغة العربية الأبناء غير البنات والأولاد تشمل البنات والبنين وأنه إذا قال أبنائي يعني الذكور والإناث قال
أولادي يقصد الذكور فقط فهنا يرجع في هذا إلى عرف الناس في تعاطيهم للكلام حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله التفضيل بين الأولاد في الوقف ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير
سبب شرعي نعم يعني يكره أن يفرق بينهم لأن هذا يوجد البغضاء بينهم أبن فلان ما يدخل ليش؟
الآن إخوة يوسف هم أولاد الأنبياء بس مجرد شعور ليوسف وأخوه حبوا إذا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ظالمهم اقتلوا يوسف هم يقتلونه وهؤلاء أولاد أنبياء طيب وعزموا على قتل أخيهم مع أنه
ما سوالهم شيء فما بالك الآن غيرهم؟
من باب أولى نحقدون على إخوتهم بسبب فعل الأب أو الأم الذي وقف وفرق بين أولاده لسبب شرعي مثل عنده ابن عاق أو بنت عاقة طيب أو ابن فاسد أو داخل في المخدرات يعني ضايع ممكن يطلع يقول لا
هذا ما هو كفو هذا عاق أو فاسد أو مرتد أو ما شابه ذلك من الأمور يقول لا ما يدخل في الوقت هذا ما فيه بس هنا فيه سبب شرعي فيه سبب شرعي لكن بدون سبب شرعي بس تيدي مزاج الأبو ما يبي دخل
لفلاني بيدخل لفلان أو بيدخل مثلا أولاده من زوجتها الفلانية بضغط من الزوجة أولاده من زوجتها الفلانية لا ما يدخل لهم لا يجوز له هذا لا يجوز له ذلك هذا يحرم عليه نعم والسنة أن لا يزاد
ذكر على أنثى نعم التساوي كما قلنا بين الذكر والإناث نعم واستحب بعضهم أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله هذا قول في المذهب قلنا قبل قليل أن لا يساوي بين الذكر والإناث
وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين والمشهور في المذهب المساواة بين الذكر والإناث نعم فإن فضل أو خص من له عيال أو به حاجة أو عاجزا عن التكسب أو لكونه مشتغلا بالعلم أو خص ذا الدين
والصلاح فلا بأس بذلك له أن يخصص بعض أولاده مثلا يكون رجل كبير ويريد أن يوقف وأولاده زينين لكن هذا هو اللي بار في وديه ويجيبه ويعتني به ويدي المستشفى يجيبه له عناية خاصة به فأصلح
أولاده فيخصه ما في مانع لأن هنا في سبب شرعي وهو بره به أو واحد أولاده بار بأمه أو بار بجدته أو أحد أولاده طالب علم أو أحد أولاده يعني ذو صلاح أو ما شابه ذلك هنا ما في مانع أن يخصهم
لكن التخصيص بدون سبب هذا الذي يكره أولا يجوز نعم لأنه تحول الآن من وقف إلى وصية الواقف تعمله في حياتك الوقف أنا الآن في حياتي بكامل صحتي بكذا أوقف ما أشاء وقفت كذا وقفت كذا وقفت
كذا كيف لكن في مرض الموت لما الإنسان وصل إلى مرحلة مرض الموت هنا ليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث فما دون ليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث يعني يكون وصية يعامل معاملة الوصية وأنه لا
يتصرف إلا بالثلث فما دون فقط ليس له الحق أن يتصرف بأكثر من الثلث لماذا؟
لأن هذا ليس بوقف وإنما هذه وصية صارت صارت وصية فهنا إلا إذا أذن الورثة إذا قال الورثة مثلا وإذن الورثة لا يعتبر إلا بعد أوفاته لأن في حياته قالوا راضين قالوا راضين يحاطمونه في
حياته وكذا فيقول راضين هذا يقول أخذ بسيف الحياء منهم ينتظر بعد موتي يسألهم مرة ثانية يقال راضين أبوكم وصى بأكثر من الثلث راضين قالوا لا ما نفضه ما ينفذ إلا الثلث فإذا كان في مرض
الموت يعامل معاملة الوصية ولا يقبل منه إلا الثلث فما دون نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف بالوقف والوقف عقد لازم لا يفسخ بإيقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا
يرث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به نعم الوقف إذن هو عقد لازم وإذاك اشترط فيه التأبيد وإذاك إما يقول وقفت أبت حبست حرمت الكلمات الوقف هذه قوية صريحة
فهنا الوقف عقد لازم هذا قول جماهير أهل العلم ذهب بعض أهل العلم مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه له أن يرجع عن الوقف ابن تيمية يعني وابن تيمية من يعني مشتهدي المذهب مذهب أحمد يقول
إذا وضع شرطا ولي الرجوع عن الوقف أو لي مدة أفكر في الموضوع له أن يرجع لعموم قول الله تبارك وتعالى المسلمون عند شروطهم أنه الوقف محبس دائم لا يجوز فسخه عقد لازم عقد لازم لقول النبي
صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يتصدق بفغم اللي هو المال الذي تحصله المزرعة التي تحصلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسب المنفعتها أو تصدق لمنفعتها فلذلك الأصل
التحبيث فالأصل بال الوقف أنه مؤبد لا يجوز الرجوع به قال ولا يوهن ولا يوهب ولا يوهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعمر قال له تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ما فيه قال
فتصدق به عمر حيجعله وقفا نعم فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله يعني إذا خرب الوقف يعني ممكن يعني خلاص أو قفت أنا بيتا بيت صار خرابة أو المنطقة هجرت مثلا أو كذا أستطيع أن أبيعه
لكن ثمنه وقف وهكذا مثل المسجد ما حد قام يصلي في المسجد الناس هجرت المكان يأخذون مثلا خاصة في السابق مثلا أو في حتى بعض الطابق المسجد مثلا الدرايش نوافذ المسجد ميكروفون المسجد زل
المسجد يسووا فيها مسجد آخر أو يبدونها لمسجدين آخر المهم أن الوقف يبقى وقفا الوقف يبقى وقفا نعم ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على
أهله أو خربت محلته محلته يعني القرية التي هو فيها نعم أو استقدر موضعه يعني صار عند المسجد مثلا مجاري وكذا الناس ما تروح تصلي للرائحة كريهة التي هناك ويجوز نقل آلته ونقل حجارته
لمسجد آخر احتاج إليها يعني من مسجد إلى مسجد آخر مثل مصاحف مثل الزل مثل مكبرات الصوت ساعة المسجد كراسي المسجد أي شيء في المسجد يحول لمسجد آخر وذلك أولى من بيعه ومن وقف على ثغر فاختل
صورف فيه ثغر مثله الثغر اللي هو الأماكن التي يجاهد فيها الكفار الثغور هي الحدود التي تكون مع الكفار هذا الثغر موقف على هذا الثغر الثغر هذا خلاص حطوا سد مثلا وكذا ما فيه ثغر هنا
يحول إلى ثغر آخر نعم ومثله مسجد ورباط وسقايا ونحوها ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد إلا إذا كان في حفرها مصلحة فيجوز لأن الأصل في المساجد إنها للصلاة وليس يحفر فيها بئر أو يزرع
فيها أشجار أو كذا أو قف للصلاة مثلا موقوفة للصلاة إلا إذا كان في حاجة فلا بأس بذلك نقف هنا والله أعلم أعلم صلى الله عليه و سلم لا يجوز الرجوع عنه هل يجوز مخالفة شرط الواقف قلنا
الأصل أنه لا يجوز إلا إذا خالف الشرع نعم إذا أوقف شخص عمارة هل يجب أن تكون الأرباح مثل الإيجارات لا تقل عن سبع بالمئة لا مش شرط حسب حيانا تقل حيانا تزيد حسب السوق يعني هذا ما تمتلك
والدتي منزلا وقالت بعد وفاة يصبح هذا المنزل وقفا بحيث لا يباع يستخدمه أولادي وأولادهم ومن بعدهم هل يعتبر هذا وقفا لا هذا ليس وقفا الوقف لابد أن يكون في حياتها يتوقف في حياتها أما
قالت إذا مت يصير وقفا لا تقول الآن هو وقف الآن هو وقف لأن هذا يصير وصية والوصية ثلث لها فقط أن توصية بالثلث لكن لو أوقفته في حياتي قالت هذا الآن وقف إلا لأولادي وأولادهم وكذا يصير
وقفا يقول البعض أنه لا يجوز عمل الوقف إن كانت النية أن لا يرث بعض الورثة نعم هذا هو الجنف هذا الجنف أن يوقف عشان يضر أولاده لا يجوز هذا لا يجوز فمن خاف من موصن جنف أنا وإثمن وأصلح
بينهم فلا إثم عليه فإنسان إذا أوقف ليش أوقف قال والله عيالي ما بهم يرثوني موصي هذا لا يجوز لأن النية سيئة هنا بس هذا خصوص في أحد عنده سؤال على الوقف نعم نجمع من الوقف الوقف الوصية
الوقف في حياتك الوصية بعد موتك أردت الوقف تعمله في حياتك الوصية تعمله غيرك بعد موتك بعد وفاتك تقول وقف أنا وقفت هذا هذا المكتب الآن هذا وقف خلاص انتهى وقف لكن قبل أن تموت تقول أوصي
إذا مت أن هذا يفعل فيك هذا هذا وصية هذا ليس وقفا فالوقف يكون في حياتك الوقت تتصرف فيه فلوسك تفعل فيه ما تشاء الوصية لك الثلث جيد هنا رجعت في الوقف ما يصير ما يرجع في الوقف و الله
أعلم نصوّى سعيد محمد و شكراً لكم و بخير
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 119 مقطع