39 - مقدار زكاة الفطر - باب إخراج الزكاة - تأخير الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
50:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد
فحياكم الله مع أشرف طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم في ليلة الخميس ليلة الثالث عشر والربيع الأول سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف انهجرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافقة ليلة الثامن والعشرين من الشهر التاسع سنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع المجلس التاسع والثلاثين من مجالس التعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب من عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي
محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع زكاة الفطر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله مقدارها
وقدرها عن كل شخص صاع من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط أو سويقهما أو دقيقهما والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع للفقير
ثم شعير ثم دقيق بر ثم دقيق شعير ثم سويق بر ثم سويق شعير ثم أقط وتمر ويجزئ صاع من مجموع ذلك ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع القدرة على تحصيلها فإن عدمت أجزأ كل حب إن كان وزن الحب
يقتات ولا يجزئ حب مبلول ولا قديم تغير طعمه ولا خبز الفطر قال قدرها عن كل شخص صاع والصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد وهو تقريبا كيلوين واربعمائة كيلوين وثلاثمائة يعني في تقديرنا
الحالي من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط وسويقهما أو دقيقهما هذه الأشياء التي يخرج منها الزكاة المقصود والعلم عند الله تباركه هو طعام أهل البلد ما يقتاته أهل البلد ما يطعمه أهل
البلد مما يقتات ويدخر مما يقتات ويدخر أي يؤكل ويبقى مدة طويلة يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة ثم ذكر الأفضل فقال الأفضل التمر فالزبيب الزبيب اللي هو العنب الناشف فبر القمح فأنفع للفقير
يعني ما هو أنفع للفقير أحيانا الفقير يفضل هذا أو هذا أو هذا من الطعام قال ثم شعير
ثم دقيق بر يعني القمح المطحون ثم دقيق شعير أيضا الشعير المطحون ثم سويق بر وهو البر الذي يعمل منه مثل الشوربة أو ما شابه ذلك من الأمور طيب ثم سويق شعير ثم أقط والأقط اللي هو اللي
يسمونه اليوم بعضهم البقل اللي هو الحليب الماعز البقر يجمد طيب فيسمى الأقط وتمر قال ويجزئ صاع من مجموع ذلك يجزئ صاع كما قلنا صاع من مجموع ذلك أي صاع مخلوط ينضع من هذا الشيء من هذا
ربع صاع ومن هذا ربع صاع ومن هذا ربع صاع قال ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع القدرة على تحصينها والصحيح أنه يجزئ قول الثاني إنه يجزئ المهم أن يكون من طعام أهل البلد يعني في
زماننا هذا مثلا الأرز مثلا هو طعام البلد مثلا فيخرجوا الأرز مثلا أو أي طعام شابه مثل العدس أو غيره مما يقتاته الناس ويكفيهم في طعامهم وكذا لا بأس بذلك فإن عدمت يعني لا توجد هذه
الأشياء كلها أجزأ كل حب أي حب من الحبوب يجزئ هنا إذا كان وزن الحب يقتات يعني يمكن ادخاره ويؤكل بعد ذلك بمدة قال ولا يجزئ حب مبلول لأنه لا يبقى مدة طويلة قال ولا قديم تغير طعمه أيضا
لا يبقى مدة طويلة هذا لا يقتات ولا خبز لأن الخبز أيضا لا يبقى مدة طويلة يتخمر ويفسد القصد أنه طعام يستفيد منه الناس يستطيعون يأكلونه الآن ويستطيعون أن يخزنوه إلى فترات طويلة خلال
العام نعم نعم يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وإعطاء فقير ما يلزم الجماعة يعني إذا كان عندي أكثر من شخص يريدوا زكاة الفطر وعندي زكاة واحدة فأعطيهم ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع
ساعة لا بأس يعني أعطي جماعة زكاة فطري واحد وممكن العكس ممكن خمسة كلهم يعطون فطرتهم لشخص واحد إذا ممكن زكاة الفطر لشخص نوزعها لأكثر من واحد ممكن زكوات مجموعة نعطيها لشخص واحد وهذه
أحيانا تصير عند الحاجة أو الفائض عند الحاجة زكواتنا قليلة والمحتاجون كثر وهذه تحدث في أيام المجاعات والضعف وكذا تحدث وممكن العكس ممكن الفقراء قليل والزكوات كثيرة فنعطي الفقير أكثر
من زكاة فطر من خمسة من عشر يعطى لفقير واحد يعني ممكن بيت كامل حمولة كاملة أكثر من عشرين شخص إذا عشرون ساعة يعطى لبيت واحد من الفقراء مثلا فيه ثلاثة أو أربعة نعم ويحرم على الشخص
شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه نعم لا يجد الإنسان أن يشتري الزكاة التي دفعها كأنه رجع بها كأنه رجع بها فلا يجوز له أن يشتري حتى واجدها رخيصة أن تباع مثلا الفقير
الذي أعطيته أعطاه فلان وفلان وفلان وفلان ويقول أنا محتاج فلوس الآن فيأخذها يبيعها مثلا وانتدي هذه فطرتك باعها ليس لك أن تشتريها تركها غيرك يشتريها أنت لا تشتريها كأنك رجعت بها
وإذلك عمر رضي الله عنه يعني تصدق بفرس للجهاد فوجد الرجل يبيعها الفرس فأراد أن يشتريها فنهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال أنت تركتها لله تركها لله لا تأخذها اشتر غيرها ولا
هذه الفرس باعها أحيانا إذا كانت عندي ذكاة فطر مثلا لا يمكن تقسيمها على أربعة وعلى خمسة أو كذا هنا ممكن نعمل قرعة لكن ممكن نعمل قرعة بينهم فنعطي أحدهم دون الآخر لأننا مضطرون إلى ذلك
نعم نعم الأصل في إخراج الذكاة أنه على الفور من تأخر لقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده هذا الأصل فلا تؤخر الذكاة عن وقتها مثلا أن تحدد أو بلغ عندك النصاب في الأول من
الأحيان من محرم متى تخرج الذكاة في الأول من محرم من السنة القادمة لا تتأخر إن تأخرت ساعات أو يوم أو يومين الأمر سهل لكن لا تتأخر كثيرا بعضهم يؤخرها شهرا أو قريبا من ذلك أو أياما
الأصل عدم تأخيرها العصل عدم تأخيرها حتى لا يتضرر الفقير لأن الفقير ينتظر هذه الذكاة الفقير ينتظر هذه الذكاة حتى ينتعش بها ويعيش ويأكل كما يعيش غيره سواء كان فقيرا أو كان غير الفقير
كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الأصناف المستحقة للذكاة ثمانية وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى الفقير أحد هؤلاء الثمانية فالقصد أن الأصل في الذكاة التعجيل بها وعدم تأخيرها
وعدم تقديمها يعني لا تقدم ولا تؤخر هذا هو الأصل لا نقدم الذكاة عن وقتها مثل الصلاة لا نقدمها عن وقتها ولا نؤخرها كذلك الذكاة لا نقدمها عن وقتها ولا نؤخرها عن وقتها إلا في ظروف
معينة كما سيأتي الكلام على ذلك لكن الأصل إخراج الذكاة في أولي وصول الحول بالنسبة للذهب والفضة وهي الأثمان بالنسبة للماشية الإبل والغنم والبقر بالنسبة لعروض التجارة هذه مجرد أن يحول
الحول تخرج ذكاتها ما تتأخر أما بالنسبة لزروع والثمار فآتوا حقه يوما حصاده أما بالنسبة للركاز مجرد أن يعني يعني يستخرجه الإنسان ما ينتظر سنة كاملة الركاز في الركاز الخمس أول ما
تستخرج الركاز تطلع الخمس مباشرة الخمس اللي هو عشرين بالمئة بالنسبة للركاز اللي هو دفين الجاهلية الزروع والثمار يعني بعد ما يحول الحول وتأخذها وتضعها في البيضر اللي هو المكان اللي
تجمع فيه لتوزيعها بعد ذاك على الفقراء هنا إذا وضعت في البيضر يعني المكان المخصص لها هنا يجب إخراجها وعدم تأخيرها بالنسبة للمعدن بعد أن يصفى وينقى تخرج ذكاته العسل بعد أن تحصله على
طول تخرج ذكاته ففي أشياء ينتظر فيها الحول في أشياء لا ينتظر فيها الحول كل بحسبه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله تأخير الزكاة يجوز تأخيرها في خمس صور بعد أن ذكر أنه يجب
إخراجها فوراً الحين يذكر لك أموراً يجوز معها التأخير إذن الأصل عدم التأخير ثم استثنى قال ويجوز التأخير في هذه الأحوال التي ستأتي نعم الصورة الأولى أن يخاف ضرراً كرجوع ساع عليه
الثانية لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتأخذ منه عند يساره ليعطيها لمن أحاجته أشد الرابعة لقريب أو جار الخامسة لتعذر إخراجها من النصاب
لغيبة المال ولو قدر على الإخراج من غيره نعم يعني هذه الحالات ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى التي يجوز فيها تأخير الزكاة ذكر خمس صور وأهل العلم يذكرون أكثر من هذه الصور فذكر من
هذه الصور أن يخاف ضرراً كرجوع ساع عليه الزكاة كما لا يخفى عليك والأموال قلنا لكم التي تخرج منها الزكاة إما أموال ظاهرة وإما أموال باطنة الأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة
والحالية الأموال النقدية هذه أموال باطنة ما حد يدري كم عندك الأموال الظاهرة التي يراها الناس كالإبل والبقر والغنم اللي هي المواشي وعروض تجارة والزروع والثمار هذه أشياء ظاهرك الكل
يراها أموال ظاهرة يقول أني خاف ضرراً كرجوع ساع عليه يعني يريد أن يخرج الزكاة خاصة بالأموال الظاهرة اللي هي الإبل والماشية والزروع والثمار والعروض التجارة لكن يخشى أن يأتيه الساعي
وهو المندوب ولي الأمر يأتي يقول أعطينا الزكاة يقول أنا دفعتها يقول لا تكذب أعطينا الزكاة فيضطر إلى أن يدفعها مرة ثانية لظلم في الوالي أو هذا الساعي أو كذا فهنا له أن يؤخر إذا خشي
فعلاً أنه يطالبه بالزكاة مرة ثانية فيقول أنا أؤخرها لين يأتي هو الذي تأخر مثلاً هو يخرجها في واحد محرم فجهزها هذا ما جاء الساعي الذي يأخذ الزكاة يجمعها من الناس تأخر لأي سبب من
الأسباب فيقول يقال أخرج زكاتك أخرجها فوراً قال طيب وإذا جاني هذا وقال وين زكاتك يؤخرها شهراً شهرين أقل أكثر ينتظر الساعي فهذا التأخير ليس بسببه وإنه بسبب الساعي يخشى أن يأخذها منه
مرة ثانية الثانية قال لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيراً محتاجاً يعني هو عنده زكاته في الوقت ذاته حالياً محتاج قد تكون عنده أموال لا يستطيع أن يصل إليها يعني تكون لما صارت كورونا
مثلاً عنده أموال في بلد آخر مثلاً ويتطلب الأمر وعنده مال هنا فيقال أخرج زكات مالك الذي هناك يقول لا ما أستطيع أنا أتضرر هنا إذا أخرج زكات حتى أصل إلى مالي الذي هناك ثم أخرج الزكات
لأن أنا أحتاج لهذا المال الآن فلا أستطيع أن أخرج الزكات كلها أو بعضها لأجل حاجتي أنا لهذا المال كذلك لكن تبقى في ذمته هذا المال قال ليعطيها لمن حاجته أشد يعني عنده فقراء لكن هو في
باله فقراء معينون يدري حاجتهم أشد من حاجتها لا وهم يأتون بين فترة وفترة مثلاً يأتون بالشتاء أو يأتون بالصيف أو يأتون في الربيع طيب يأتون بعد شهرين عادة إلى البلاد فيقول لا أنا
حاجزها لهم أنا حاجز هذه الزكاة لهؤلاء الفقراء فيؤخرها لا يسلمها لأهلها لأن أهلها الذين يريد أن يعطيهم إياها ليسوا موجودين حالياً فمثل هذه الحالة يجوز له التأخير أو يكون يريد هذه
الزكاة لجاره وجاره الآن مسافر مثلاً علاج أو سفر جهاد أو أي سفر المهم غير موجود أو لقريبه وقريبه مثلاً يعيش في بلاد أخرى مثلاً لي أنا قريب في مثلاً الجزائر وأريد أن أعطيه هذه الزكاة
فأعزلها ليعطيها لقريبي لأهل الأمور لكنه مثلاً لا يستطيع أن يحول أو لا يريد أن يحول ليس من الأسوأ لأن حتى التحويل فيه مشكلة من ناحية شرعية لكن القصد أنه يقول لا أنا سأسافر بعد شهرين
أسلمها لقريبي الذي هناك وأحق بزكاتي مثلاً أو هو سيأتي بعد شهر أو شهرين فأسلمه زكاة المهم أن هذا عذر لتأخيري الزكاة قال لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال يعني المال الغائب عنه
الآن لأن له إبل في السعودية مثلاً أو غنم أو بقر أو شيء ولا يستطيع الآن أن يذهب إلى هناك ليأخذ زكاة ممنوع من السفر أو عنده مشكلة يخلصها أو كذا أو كذا وكذلك يجد له أن يؤخر لهذا السبب
قال لتعذر إخراجها من النصاب إنعم أضاف بعض أهل العلم من مونع من التصرف في ماله يعني محجور عليه من قبل المحكمة مثلاً حجروا عليه ممنوع ما تصرف في مالك انطر ليتخلص الأمور في أمور معينة
معلقة أو شيء فيمنع من التصرف في ماله هذا له أن يؤخر الزكاة كذلك من لم يجد المستحق يعني ما شاء الله اللي حول كلهم ما شاء الله عندهم يعني أموال ليسوا من أهل الزكاة الأصلاف الثمانية
اللي هي الفقراء والمساكن والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمون في سبيلهم من السبيل ما وجد واحد من هؤلاء مثلاً فهو ينتظر حتى يجد المستحقين يبحث عن المستحقين للزكاة
فيتأخر في إخراجها كذلك بعض أهلهم ذكروا صورة قالوا إذا كان في قرية مثلاً أو مكان في بلد كله فقراء ولصوص يعني الفقراء ما يخافون الله ويخاف إذا أخرجت الزكاة أن يعرفون أن عنده مال ثم
يسرقون ماله فينتظر حتى يخرج من هذا المكان مثلاً أو هذه القرية أو كذا ثم يخرجوا الزكاة لمن يستحقها يعني هؤلاء الذين يأتون يقولون نحن فقراء وأنا أشك فيهم لأن كذا واحد قال لي أنا فقير
وطلع كذاب مثلاً خاصة في زماننا هذا يعني خربت الذمم عند كثير من الناس فيقول لا أنا هؤلاء ما أثق فيهم صح جاني قال لي أنا فقير وأنا كذا وكذا فيه ناس بحثني عنهم طلعوا كذابين وفعلاً ترى
يحدث مثل هذا يعني أنا أذكر قصة أنا حضرتها يعني واحدة فقيرة وتأتي وأنا فقيرة وأنا كذا وتعالوا شوفوا سكني وفعلاً سكنها غرفة بعمارة بالملحاط فاضية ما فيها شيء وكذا يعني مستحقة للزكاة
فجاء لي شخص عطيته مالاً لها قلت لكن أبيك تثبت منها تستحق أو لا تستحق فهي تقول تصلوا علي إذا بتجون فهذا راح لها بدون اتصال فلما راح لقى الحارس قال وين فلانا قال ما تجي فلانا قال لا
هذه أجرها الغرفة حق الزكاة عندها بيت وعندها كل شيء هذه مجراتها حق الزكاة تلعب على الناس اللي بجهت ترى شوف ما عندي شيء أنا فقيرة وهذا هذا سكني ولا سكنة ولا شيء مجرتها مجرتها حق
الزكاة فالمهم أنه أنه يريد أن يتحرى يقول لا أنا ما أثق على الذين يأتوني أبي أنا أتأكد بنفسي أريد أن أضع الزكاة في يدي مستحقها فيؤخرها لأجل في النهاية وفي أخيره إن كان أخر الزكاة
إهمالاً فهذا يؤثر عند الله تعالى وإن كان أخرها لأحد هذه الأسباب أو ما شابهها فهذا معذور عند الله تبارك وتعالى ممكن بعد دخل مسألة ثالثة أخ ما دي كم واحدة صاروا شنو خمس خمس اللي
مكتوب أضفنا من كم واحدة طيب يصير أحياناً وهذا أيضاً موجود يصير أحياناً أن تعليق الزكاة خلنا نقول زكاة مثلاً خمسة آلاف دينار مثلاً تريد تعطيها لهذا الفقير لكن هذا الفقير السفيه لا
يحسن أن يتصرف في المال لأن المقصود بالزكاة ماذا أنت لا تعطي يعني لما يصير عندك خمسة آلاف دينار ما تعطيها لخمسة آلاف فقير إذا عطيت خمسة آلاف فقير كل واحد كم ياخذ دينار يوم ما يكفي
طيب لكن كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل يعني خمسة آلاف لو عطيتها لخمسة ألف ألف ألف ألف أفضل لأن أنت تعطيه ما يغنيه لسنة لأن زكاةك يعيش بالسنة مرة واحدة فيقول أهل العلم تعطيه
ما يكفيه لسنة فأنت لو قدرت مثلاً هذه خمسة آلاف سأعطيها للعائلة الفلانية طيب أريد أن أعطيها زكاة كلها لكن أنت تعرف هذه العائلة وتعرف ولي أمرها أنه إنسان سفيه لا يحسن أن يتصرف في
المال ممكن تعطيه خمسة آلاف خلال شهر قضى عليها راح شار سيارة وراح مثلاً مطاعم وراح شارك ماليات يعني ما يحسن أن يتصرف في المال فأنت تعطيه الزكاة على دفعات مثلاً تعطيه مثلاً ثلاثمائة
دينار هذا الشهر الشهر الجاي تعطيه خمسمائة دينار الشهر الجاي تعطيه مائتين شهر واضح لا لا تعطيه على دفعات لأنك جربته في السابق أنه ما يحسن أن يتصرف في المال فأنت أخرت الزكاة هنا لكن
أهم شيء أنك تعزلها عن مالك تعطيه الزكاة عن مالك ثم بعد ذلك لا بأس أن تعطيها مقصطة أو مفرقة لهذه الحاجة نعم ومن جحد وجوبها عالماً كفر وأخذت منه ويستتاب ثلاثة أيام وجوبة فإن لم يتب
قتل كفرا ومن منعها بخلاً وتهاوناً أخذت منه وعزر طيب طيب من جحد وجوبها عالماً كفر يعني من قال ما في زكاة هذا كافر حتى لو دفعها لأنه أنكر ركلاً من أركان الإسلام لو جاء إنسان قال ما
في شيء يسمى زكاة هذا ظلم للناس وأخذ أموالهم بغير حقه هذا كافر هذا كافر حتى لو دفع الزكاة قال أنا أدفعها بس لأن أبوي وصاني مثلاً أو أنا أدفعها لأن هذا الفقار مساكين أنا أعطيهم لكن
زكاة وهذا أنا ما أؤمن بها بالعياذ بالله فهذا كافر من جحد وجوب الزكاة فإنه كافر لكن لو جحدها جهلاً جاهل ثم دخل في الإسلام ما صار الأسبوع داخل في الإسلام قالوا له يالله يحب ندفع
الزكاة وهذا شيء عندك زكاة قال شنو زكاة ما في شيء يسمى زكاة جاهل أو كان في بادية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من جفى من بدى جفى الحديث فيه ضعف لكنه يعني حقيقة الإنسان في
البادية بعيد عن العلم وإذاك أهل العلم قال الذي يُعذر اثنان حديث أهل بإسلام ومن يعيش في بادية بعيد عن نور العلم وكذا فهؤلاء يُعذرون بجهلهم فإذا أنكرها أو جحدها لجهله لكونه حديث أهل
الإسلام أو لكونه يعيش في بادية وكذا فهذا يُعذر بجهله لكن يُبيّن له ثم إذا بيّن له صار كفر بهذا الأمر
طيب قال من جحد وجوبها عالماً كفر وأُخذت منه طيب كيف تُأخذ منه هو كافر أصلاً لما وجبت عليه كان مسلماً ثم ارتد بجحده لها وهذا لا يعفيه من دفع الزكاة قال وأُخذت منه ويستتاب ثلاثة أيام
وجوباً يستتاب يقول اتق الله ارجع عن قولك كذا كذا كذا انتاب الحمد لله ماتاب قُتل مرتداً يقول ومن منعها بخلاً وتهاوناً أُخذت منه وعُزر من منع الزكاة لكنه على سبيل البخل حرص ما يبي
يطلع المال استكثرها استكثرها فهذا لا يكفر هذا لا يكفر لأنه يكون مرتكب لكبيرة مرتكب لكبيرة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له منع الزكاة ثلاثة قال من فقيل له العباس عمك
وخالد بن الوليد وابن جميل هؤلاء ما دفعوا الزكاة اتنعوا من دفع الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي فعلي وإلي أنا أخذها منه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد
أوقف أدراعه وكل شيء في سبيل الله ما عنده فلوس خالد كل اللي يملك وقف لله تبارك وتعالى الأموال الوقفية ما عليها زكاة قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد أوقف أدراعه وأمواله في
سبيل الله تبارك وتعالى قال وأما ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل أو ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله هذا عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما عنده عذر وإنه منعه البخل الحرص
على الماء قال فما يعني ينقم ابن أم جميل أو ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله ليش يمنع الزكاة فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه من منع زكاة ماله أخذت منه بالقوة
يأخذها ولي الأمر بالقوة وفي حديث اختلف فيه والأقرب أنه حسن إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا وسيئة
الكلام على ذلك لكن الشاهدة من هذا أنه يعني تأخذ زكاته رغماً عنه إذا منعها بخلاً أو تهاوناً إما بخلاً أو تهاوناً بعدين بعدين بعدين بعدين ساهل أو بخل لا فلوسي وكذا تعبت عليها وكذا ما
ينكر وجوب الزكاة لكن سبحان الله حظ النفس يأتي للإنسان سبحان الله طيب هنا مسألة هذا الذي منعها فأخذناها منه رغماً عنه ما رضيت عن الزكاة إما بخلاً إما تهاوناً امسك ولي الأمر تخرجها
تخرجها على حسابها أو يسحب المبلغ الفلاني مثلاً طيب أخذت منه رغماً عنه فإذا أخذت رغماً عنه هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ ذمته هل يعتبر دفع الزكاة أو ما دفع الزكاة قال أهل العلمي أما عند
الناس عند ولي الأمر دفع خلاص لا ليس لولي الأمر أن يطالبه مرة ثانية يقول يلا ادفع الزكاة خذيتها بعد خذيت الزكاة غصبني عليه مع طرقين خذت الزكاة كلها بعد شلبي دي فهذا فعلاً أجزأت عنهم
ولا يطالب بها مرة ثانية لكن هل عند الله يعتبر زكا ما له هل يأثم أو لا يأثم يعتبر لم يخرج زكاة عند الله تعالى لأنه ما نوى ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعماله بالنيات
وإنما لكل من إمانه هذا ما نوى الزكاة فهذا لا تنفعه عند الله تعالى ولا تبرأ ذمته ويعاقب عليه مثل الحدود كفارات مثل إنسان إذا حدى خلاص سقط عنه الذم لا هنا لأنه أخذت رغماً عنه ولم
ينوي لكن إذا أخذت منه ونوى أنها الزكاة خلاص انتهى الأمر لكن إذا أخذت منه ولم ينوي أنها الزكاة فإنه يحاسب عليه عند الله والعلم عند الله جل وعلا إذا منعها له وجهة نظر بصغر شوف هذا
هذا منعها قال أنا الحاكم يأخذ مني ولي الأمر هو يأخذ الزكاة وأنا ماني دافعه قال ليش؟
قال ولي الأمر لا يبالي الزكاة يعطونها الذي يستحق والذي لا يستحق ولي الأمر يأخذ منه الزكاة ويحطها ببيت المال ولا يعطيها للفقراء فأنا ماني معطي الزكاة لأنه مو مضبوط ولي الأمر فاش
رأيك؟
ها؟
يدفعها؟
مو معذور؟
ايه؟
في ذمته إذا حنخل إنه يدفعها ويدفعها ما يبي يدفعها هل يأثم؟
ايش تنصحها؟
ولي الأمر فاسق مو مضبوط يأخذ يدخلها بحسافة زين؟
أو يأخذها ويعطيها بس ربعة كذا مثلاً لا هم فقراء ولا شي مثلاً أو لا يبالي يعطي اي حد ما يدقق في الفقير المحتاج أو كذا شوك غيرت؟
احنا يعطيه ولي الأمر ولم يعطيها وإذا ما يبي يعطيها أدي يقولك ما أنا أنت شو تقول؟
يقولك شو تشور علي؟
يعطيه ولي الأمر يقول يعطيه ولي الأمر ولو كان فاسقاً ولو كان ظالماً اللي يوافقه يرفع عيداً خلنا نشوفه يقول يعطيه ولي الأمر وعلى ذمة ولي الأمر زين؟
اللي يقول لا ما يعطيه ولي الأمر وهو يوديها حق صاحبة ما شاء الله نص بالنص وهقتونا نعم له أن لا يعطيها ولي الأمر إلا إذا كان ولي الأمر يعاقبه ويضربه مثلاً كذا موضوع أو يأخذ منه مثلها
فإذا كان ما تأتي عقوبة من ولي الأمر فقط يطالب بها لا يعطيها إياه لا يعطيها إياه خاصة إذا علم فسقه وظلمه فإنه لا يعطيها إياه ويسلمها هو لمن يستحقها في مسألة أيضاً قريبة من هذه لو
تسلط في فترة من الفترات البغات أو الخوارج أو الرافضة وغيرهم المهم من أهل البدع تسلطوا على بلد من بلاد المسلمين وسيطروا عليه وصاروا هم يأخذون الزكوات من الناس بالقوة طيب فهل هذه
الزكاة تسقط عنهم إذا مثلاً صاروا قوي شوكته وطردهم مثلاً انتصر عليهم انتصر عليها البغات ورجعت الأمور إلى نصابها هل نلزم نحن بدفع الزكاة مرة ثانية واللي أخذوها لهم البغات أو الخوارج
أو الرافضة خذوها وانتهى أمرها الصحيح أنه انتهى أمرها خلاص اللي دفعها ليس عليها أن يدفعها مرة ثانية لأنه دفعها لولي الأمر في ذلك وإن كانوا بغاتاً وإن كانوا ظالمين وإن كانوا كذا
فدفعها إليهم نعم ومن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وإن لم يكن يمكن استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حداً لا كفرا نعم من غيب ماله أو كتمه قال ما عندي وأمكن أخذها
أخذت من غير زيادة أخذت من غير زيادة لأن مذهب أحمد ما عندهم شيء اسمه التأذيرات المالية يعني ما في شيء اسمه غرامة مالية ما في شيء في المذهب اسمه غرامة مالية وجاء في الحديث أخذناها
منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا أخذناها منه هذه الزكاة لكن ونصف ماله هذه غرامة مالية زيادة على الزكاة التي نأخذها منه رغماً عن عقوبة له نأخذ منه نصف ماله قالوا نصف ماله هي نصف
الزكاة أيضاً زكاة نص أو نصف ماله كله يأخذ منه عقوبة له على منعه للزكاة هذا الحديث قلنا مختلف في صحته هناك من حسن والأقرب والله العلم منه حديث حسن ولذا الرواية الثانية عند أحمد أنها
تأخذ منه ويأخذ نصف ماله يعني يقول بالعقوبة المالية يقول بالعقوبة المالية فإن قاتله هنا هل يكفر قالوا لا يكفر حتى لو قاتل وقاتلنا وانتصرنا لا يكفر وإنما يعني يكون ارتكب كبير كيف
يقاتل مع الزكاة ماذا بأحمد أنه يكفر إن قاتل على منع الزكاة يكفر وأبو بكر رضي الله عنه لما كانت حروب الردة لما كانت حروب الردة قاتل المرتدين الذين سواء آمنوا بأنبياء آخرين كمن آمنوا
بطليح الأسدي أو بسجاح أو بمسيد ما أو بالأسود العنسي للذين دعوا النبوة أو الذين تركوا الإسلام ولم يؤمنوا بنبي آخر ثالثا هم الذين منعوا الزكاة فالذين منعوا الزكاة ليسوا بكفار بينما
الذين ارتدوا وكفروا بالله تعالى ورسوله واتبعوا بآخرين أو لميته هذا كفار ما فيه كلام قولا واحدا وذلك سميت حروب الردة بينما الذين امتنعوا من دفع الزكاة الأصل إنهم مسلمون فساق يعني
يقاتلون على دفع الزكاة أو يؤمرون بدفع الزكاة لكن لما جاءهم أو قاتلوا خالد بن الوليد على دفع الزكاة قاتلوا على دفع منع الزكاة صاروا كفارا هذا ما يقال عنه إنه يعني بس إنه بخيل لا هذا
هذا جاحد للزكاة اللي يصل إلى مرحلة إنه يقاتل لمنع الزكاة هذا جاحد لها فحكموا بردة منع الزكاة ولذا قال أبو بكر رضي الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والزكاة حق المال فهنا اختلف
أهل العلم في قتال منع الزكاة والله أعلم طيب فإن تابوا إلا قتل حدا لا كفرا طبعا عندما نقول أنه لا يكفر نعم زكاة مال الصبي والمجنون ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما نعم إذا كان الصغير
عنده مال أو مجنون عنده مال وليه يخرج الزكاة أبو الصغير أو جده أو أمه المسؤول عنه يعني صغير يملك مئة ألف ممكن؟
ممكن ورث أو شيء أو كذا وليه هو الذي يخرج زكاة ماله مجنون عنده أموال أيضا كذلك وليه هو الذي يخرج زكاة ماله والله أعلم صلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته يقول هل على الخدم والسواقين
فطرة؟
هل تكلمنا عنه في الدرس الماضي؟
إن كانوا مسلمين عليهم فطرة وتجب عليهم وليس على صاحب البيت وإنما على كل واحد منهم لكن إذا أردت أن تخرج عنهم استأذنهم لا بد أن تستأذنهم حتى تكون النية لأنهم لا بد أن يخرجوا هذه
الزكاة بنية هل على الجنين فطرة؟
هكذا درس الماضي درس الطالس؟
طيب جاوبنا عليه هذا قلنا جاء عن عثمان رضي الله عنه ولا يصح عنه أيضا هل تجب زكاة الفطر على من أفطر في رمضان؟
قلنا زكاة الفطر تجب صام لم يصم صام رمضان كله صام بعضه كل هؤلاء تجب عليه كاف اليتيم هل عليه فطرة؟
قلنا عليه وعلى من يمون إذا كان يمونه شهرا كاملا يخرج عنه الفطرة نعم هو يقول إذا اتفقت مع فقير أن أعطيه إياه بعد الفجر لكن قدر الله لم نلتقي أنا وهذا الفقير فأعطاها العمال الذين في
الشارع لا بس هؤلاء عادة فقراء عادة هؤلاء فقراء ويجوز إعطاهم الزكاة نعم يأخذ كفايته يقول الفقير كم يأخذ؟
يأخذ من واحد يأخذ كفايته ما يكفيه لسنة نعم ما يكفيه لسنة نعم طبعا نعم موجود أن عمر الخطر تزوج زينب أم كلثوم بنت علي بن نبي طالب بنت فاطمة وعندها منها عيال بعد نعم يجوز زيد وأخته
زينب أمهم أم كلثوم بنت علي بن نبي طالب يقول ذكرت أن المسلمين في ثلاث دواع دائرة أهل السن والجماعة دائرة أهل البيدع وهم يعترون لم أفهم النقطة كيف يكون المسلمين وهم منحرفون عقائديا
هناك ناس ثلاثة هناك مسلم تقي هناك مسلم فاسق وهناك كافر عندنا مسلمون فسق والفسق نوعان إما أن يكون سلوكيا وإما أن يكون عقديا سمونا انحراف عقدي وانحراف سلوكي فالآن مسلم يزني مسلم يشرب
الخمر مسلم يعق والديه مسلم يرابي مسلم يرشي يرتشي هل يخرج من الإسلام بهذه الأفعال؟
مسلما كاملا وإذاك قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذا يسمونه مسلم فاسق يسمونه مسلم فاسق لكنه مسلم إذا مات يصلى
عليه وينتهي من قابل المسلمين ويورث لكنه فاسق هذا فسق يسمونه سلوكي هناك فسق عقدي وهم أهل البدع أهل البدع هؤلاء أيضا مسلمون لكن فساق فساق عقديا يعني انحرفوا عن عقيدة أهل السنة فيقال
لهم مسلمون منحرفون عقديا مسلمون منحرفون عقديا بغض النظر عن بدعتهم والبدعة كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي 73 فرقة هذه الفرق بعد أهل السنة والجماعة كلها فرق
مسلمة منحرفة عقديا فهم مسلمون في النهاية نعم كيف أنفق على مسكين شهريا 100 دينار وعلى زوجتي أيضا 100 دينار وبعد ذلك أصبحت في ضائقة مالية وأحتاج أن أقطع 100 دينار من المسكين المحتاج
أو أقطعها عن الزوجة وهي عندها راتب غير محتاجة فأيوم أقطع عنه النفق زوجتي أو المسكين يعني أول شيء كونك تعطي المسكين 100 دينار شهريا جزاكة طبعا ليس زكاة كونك تعطي المسكين 100 دينار
شهريا جزاكة الله خير هذه صدقة مستحبة أما الزوجة فالذي تعطيها هذه نفقة واجبة وإذا تعارض المستحب مع الواجب قدم الواجب إذا تعارض المستحب مع الواجب قدم الواجب فتعطي زوجتك ولو تركت
المسكين لأن إذا ما أعطيت المسكين لا تأثم إذا ما أعطيت الزوجة تأثم فالنفق على الزوجة واجبة فتقدم على الصدق على المسكين كيف نجمع بين حديث 70 ألف الذين دخلوا إلى الجنة بغير حساب ولا
عذاب وقدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وقال لي أبكى والذي نفسه فيه سألنا عن هذا النعيم أول ما يحاسب عليه الأمر وعمله الصلاة ومنكم إلا واردها ما في مشكلة يعني أول شيء هؤلاء
يدخلوا إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب يعني لا الورود على النار الثابت ومنكم إلا واردها أكثر أهل العلم مقصود الورود اللي هم ورود على الصراط وليس دخول النار المرور على الصراط أما لا
تزول قدم عبد حتى يسأل نعم سئل عن عمره فيما أفناه أموره طيبة ودخل الجنة بغير عذاب ولكن لأن أموره طيبة فما في مانع قوله لي أبكى والذي نفسه فيه سألنا عن هذا النعيم نعم سئل الإنسان عن
هذا النعيم لكنه شكر النعمة وأدى حقها فالسؤال ما يؤثر في دخوله إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة وإنما أول ما يحاسب عليه العباد دماء أثابت الدماء
أول ما يحاسب عليه العبد الدماء أول ما يقضي الله به بين العباد الدماء أما أول ما يحاسب عليه صلاته ضعيف هذا وبعض ألم حسن لكنه ضعيف ولا يعني هذا أن الصلاة غير مهمة لكن تصور واحد يدخل
الجنة بلا حساب لا يصلي مستحيل فأكيد هو مصلي يعني ويدخل الجنة من هذا الباب هل إذا الواحد سب يبطل وضوءه لا ما يبطل وضوء لكن يأخذ إثما وعياذه بالله خاصة إذا كان هو المبتجئ بالسب يأثن
بهذا لكن لا ينتقض الوضوء سافرنا إلى أمريكا بعد العشاء وما فرق التوقيت وصلنا الفجر كل وقت هل نحن في ظلام هل فاتنا شيء لا ما فاتكم شيء من الصلاة إن شاء الله تعالى ما هو الدعاء الصحيح
بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد وإذ زدت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن أبينا ومن الأماشكة ومن شيء بعد أهترى والمجدغ يترى يعني مستحب
دخل له أي يقول الصبي والمجنون مرفوع عنهم القلم فكيف تخرجوا الزكاة من أموالهما لا هذا حق المال حق المال فتخرج كما يخرج عنهم الفطرة كذلك يخرج عنهم المال زكاة المال هذه متعلقة بالمال
وليست متعلقة بالشخص هنا فضلا يعني الله أعلم لكن أكثر أهل العلم أن البدعة أشد البدعة عادة لا يتوب منها ولا يعتقد أنه يعني على بدعة وصعب أن يتوب قد جاء في الحديث أن الله احتجز التوبة
عن كل صاحب بدعة والحديث فيه كلام في ثبوته لكن يقول أن صاحب بدعة عادة لا يتوب منها بل يدعو إليها بينما صاحب المعصية كثيرا ما يتوب منها ولا يدعو إليها أصلا يعني نادر يعني هذه حالات
شادة يعني الأب مثلا يشرب الخمر مثلا نادر هذا إلا إنسان هذا منتهي قاضي مرة أو الأب يعني يقتل أو يسرق أو يعلم عياله نادر هذا يمنعهم عن هذه الأشياء لكن صاحب البدعة لا يدرسهم البدعة
يعني يعلمهم البدعة يدعو إليها فصعب جدا أن يتوب وإذا قال أهل العلم أن صاحب البدعة صعب أن يتوب بخلاف صاحب المعصية لأنه مذنب ويرى أنه مذنب لذلك ممكن أن يتوب يعني هل أفضل أن أصلي الضحى
كل يوم أم أن أصليها يوما وأتركها يوما لا صليها كل يوم صليها كل يوم صلاة الضحى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي بثلاث ما تركتهن ما حيث أن أوتر قبل
أن أنام أن أصوم ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى لا يحافظ عليها هذا ما حكم الاشتراك في نادي الصحي عن طريق عروض جمعية تعاون المساهمين ولكن باستخدام سهم شخص أعرفه حيث أني غير مساهم لا
يجوز لا يجوز الأصل أن هذا الأمر تقدمه الجمعية للمساهمين لا يجوز أخذ غير مساهم في هذه الجمعية ما بين كل أذان وإقامة الصلاة وحتى في الصلاة التي تجد في السنة القبلية إنعم هذه الصلاة
نافلة مطلقة وليست يعني ليست من السنة الراتبة بين كل أذانين صلاة ليست السنة الراتبة لكن إن كان هناك راتبة كالفجر مثلاً فيصليها بين الأذانين الظهر يصلي لكن المغرب والعشاء والعصر ما
بينها ما فيها صلاة سنة قبلية فيصلي هذه الصلاة اللي هي نافلة المطلقة بين الأذانين يقول كل يوم أخاف أن ينزل علينا غضب الله من الذي نراه في مواقع التواصل فما نصيحتك أهل السلام والله
يشوف كما في أهل الضلال وأهل الشر في أهل الخير الحمد لله اللي حاضرين للدرس مثلاً الآن مثلاً أو اللي متابعين الدرس عن بعد وغيرها من الدروس الحمد لله والناس تصلي والناس تزكي والناس
تصوم هذا صراع بين الحق والباطل فقضية غضب الله تبارك وتعالى نعم غضب الله على هؤلاء الضالين لكن رحمة الله ومحبته ورضاه عنكم إن شاء الله تعالى آمين وعن غيركم فالقضي أنه يستحقون غضب
الله تبارك وتعالى إن كان من من يقدمون على المعاصي والله المستعان نعم في كل أذكار الصلاة تحيات، قراءة الفاتحة، قراءة السورة الأصل لا بد من تحريك الشفتين لا تقول والله قلت بقلبي لا
هذا ما يسمى كلاماً ما يسمى اللفظ هو الذي يكون بتحريك الشفتين هل يجوز الجنب أن ينو الصيام ثم يغتسل بعد أذان الفجر؟
نعم يجوز تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ثابع سابقاً أنا مطلق وليس لدي مال للزواج وأنا ملتزم وتسول لي نفسي العادة
السرية وأفعلها خوفاً من المقوع من الزنا لا شد حيرك وتزوج وابحث عن الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى وابتعد عن هذه الأمور التي يعني توظب الله تبارك وتعالى إن شاء الله المحرمة ابتعد
عنها وألحق عليك بالصوت والجد في البحث عن الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى تطمئن القلوب يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى فإنه تطمئن القلوب وعند ذكر الله جل وعلا لا لا لا يقول
زكاة الفطر هل تخرج عن الميت؟
لا تخرج عن الحي فقط وأما الميت فيخرج عنه الصدقة وتصدق عنه نعم الإمام أو المؤذن الله أعلم يقول من أجله أعظم الإمام أو المؤذن الله أعلم لكن الأحاديث أكثرها في المؤذن المؤذنين أن
المؤذن أطول الناس أعناقاً ما من شيء يسمع صوت المؤذن ويشهد له يوم القيامة لكن يقول الإمام أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأذان وصار إماماً فهذا دليل عن الإمامة أفضل من
الأذان والله أعلم وقد جاء في الحديث الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن فالله أعلم دخل الوقت والله أعلم وصلى الله عليه وسلم