800 مشاهدة
119 محاضرة
الفقه
شرح ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
61 - الكتاب الثامن - فصل في الفيء- عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الفيء كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من فاء الظل إذا رجع فاء بمعنى رجع وأما الفيء عند أهل العلم في كتب
الفقه فهو ما أخذ من مال الكفار بحق وقوله ما أخذ من مال الكفار بحق هذا القيد مهم جدا وإنما الفيء ما أخذ من مالهم بحق وسيأتي ذكر الأموال التي أخذوا منها أو تكونوا في الفيء قال أو من
مال المسلمين لأسباب مخصوصة أي يكون الفيء أحيانا من مال المسلمين أيضا كما سيأتي ذكره وسنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال أنواعه سبعة الجزية والخراج عشر التجارة من الحربي نصف
العشر من الذمي ما تركه الكفار للمسلمين خوفا منهم ما تركه ميت ولا وارث له خمس خمس الغنيمة نعم يعني هذه أنواع الفيء ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأول الجزية وهي ما يأخذ من
الكفار بحق وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل فالجزية هي ما يأخذ من مال الكفار بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريد المشهور إذا حاصرت أهل حصر فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة لا
إله إلا الله فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة فإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق فإن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية يعني أمرهم بالجزية والجزية كما سيأتي مال يؤخذ من الكفار
مقابل يعني تركهم على دينهم الذي هم عليه قال الجزية والخراج الفرق بين الجزية والخراج أن الجزية تكون على الأشخاص وهي كما سيأتي ذكرهم هم الرجال الأحرار الذكور الذكور الأحرار القادرين
هؤلاء الذين تأخذ منهم الجزية بينما الخراج على الأراضي الخراج على الأراضي ويكون الخراج حتى على المسلمين أحيانا لكن الجزية لا تكون إلا من الكافر ويقدر الجزية الإمام إمام المسلمين أو
نائبه هو الذي يقدر الجزية بما يراه مناسبا من حيثه الزمان من حيثه المكان من حيثه الأفراد من حيثه الأرض وجودتها فهذا كله يقدره إمام المسلمين أو نائبه أو من يكلفه بهذا فالجزية على
الرجل خلنا نقول الحيرفي مثلا غير الجزية على الرجل الذي لا يخرق لا يصنع شيئا الجزية على الخراج على الأرض الزراعية وكذلك يختلف الزمان والمكان فالقصد أن الجزية والخراج يقدرها الإمام
أو من ينوب عنه عشر التجارة من الحربي قال ونصف العشر من الذمي الذين يعني تأخذ منهم الأموال هم الحربي والذمي أما المسلم فلا يجوز أخذ من ماله شيء لا يأخذ من ماله شيء لأن الأصل في ماله
أنه محترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرم أما الكافر فالكفار هنا إما أن يكون هذا الكافر حربيا وإما أن يكون ذميا إذا كان حربيا وأذنا له بأن
يتاجر في بلادنا فهنا يأخذ منه العشر وهذا ليس ضريبة وإنما هذه مثل الجمارك الآن تأخذ منه مقابل السماح له بالتجارة فهو ربحان في الأصل فإذا سمحنا له بالتجارة في بلاد المسلمين فيدفع
العشر لبيت مال المسلمين أما الذمي الذي هو بيننا وبينه أمان وعهد طيب ويعيش في بلاد المسلمين هذا يأخذ منه نصف العشر أقل المحارب يأخذ لكن المحارب إذا كان دخل التجارة في بلادنا بإذن
لأنه إذا دخل المحارب بغير إذن يقتل أصلا هو دمه وماله حلال لأنه هو يستحل دماءنا وأموالنا فإذا دخل بلادنا جاز لنا قتله لكن إذا دخل بأمان هنا وأذنا له أن يتاجر يدفع العشر لبيت مال
المسلمين وقلنا المسلم لا يأخذ منه شيء قال ما تركه الكفار للمسلمين خوفا منه هذا هو المشهور في الفيء وهو ما يتركه الكفار دون قتال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي
القربة وليتامه المساكين وابن السبيل هذا الفيء ما يفيء الله به على رسوله هذا يكون لبيت مال المسلمين الفيء ليس للمجاهدين المجاهدون لهم الغنيمة الغنائم وقد مر بنا تقسيم الغنائم هذا
الفيء الفيء وهو الذي يعني ما بدل المسلمون شيء للقتال مثل تبوك النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك هرب المشركون أخذ الغنائم ورجع ما صار قتال فهذه هذا الفيء وقال لها الأنفال أيضا
تدخل فيه الفيء فهذه تكون لبيت مال المسلمين قال ما تركه ميت لا وارث له ميت مسلم إذا مات مسلم في بلاد الإسلام وليس له ورثه مثل كافر أسلمه وجلس إلى المسلمين لم يتزوج أو تزوج وماتت
زوجته أو زوجته لم تسلم يعني نصرانية نصران الكافر والكافر لا يرث المسلم طيب أمواله إلى أين تذهب من يرثه بيت المال يرثه بيت المال فهذا أيضا من الفيء وهو مال من لا وارث لهم ما نسميه
مقطوع من شجرة مثلا ليس له وارث فيرثه بيته المال قال خمس خمس الغنيمة يا الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربة واليتامة والمساكين وبن السبيل
هذه تذهب إلى بيت المال على سبيل الفيء تكون فيئا لبيت مال المسلمين وتوزع طبعا بيت المسلمين على الفقراء والمحتاجين وسيأتي مصرف الفيء أين يكون المؤلف هنا لم يذكر اسما ثامنا وإن كان
ذكره في السابق وهو الركاز الركاز وهو الدفين الجاهلية وهذا مر بنا في كتاب الزكاة دفين الجاهلية هو الركاز إذا وجد الإنسان ركازا فإنه يكون له ملكا له ولكن يخرج منه الخمس عشرين بالمئة
أين يذهب أيضا لبيت مال المسلمين يوزع بتوزيع الفيء فهذه إذن ثمانية أشياء كلها تدخل في الفيء نعم نعم الفيء أين يصرف الفيء الذي يأتي إلى بيت مال المسلمين قال يصرف المصالح العامة قناطر
له الجسور بناء مستشفيات ترصيف طرق حفر آبار القضاة المؤذنون الأئمة لأن هؤلاء ليس لهم رواتب فيعطون من هذا يعطون من الفيء وما زاد بعد ذلك يمكن يوزع على أحد المسلمين بشرط أن يكونوا
أحرارا لأن العبد لا يملكه فإذا أعطينا العبيد أعطينا من يملكهم لأن العبد لا يملك فإنما يعطى للأحرار من المسلمين دون العبيد قال غنيهم وفقيرهم لأنه حق عام حق عام لا يفصل فيه بين الغني
أو لا يفرق فيه بين الغني والفقير لأنه نوع من الهبة وليس للحاجة لأن الفقير يأخذ من الزكاة أو يأخذ من الصدقات نعم قال باب الأمان تعرف الأمان لغة ضد الخوف وشرعا عدم التعرض للكفار بقتل
أو رق أو أسر أو أخذ مال نعم الأمان ضد الخوف آمنهم من خوف يعني الأمان عكسه الخوف وأما الأمان في الشرع عند أهل العلم عندما نعطي الكافرة الأمان فمعناه أنه لا أحد يتعرض له أعطيناه
أمانا نقول لا أحد يتعرض لك لا بقتل ولا برق ولا بأخذ مال يعني يعيش آمنا بين المسلمين لأننا أعطيناه الأمان وسأتي تفصيله الأمان ومن الذي يعطي الأمان نعم قال حكمه جائز لمن طلبه من
الكفار ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام نعم قال حكمه جائز طبعا جائز كلمة جائز يدخل فيها الواجب والمستحب والمباح والمكروه كل هذا جائز وكيف نعرف ماذا يريد المؤلف هنا من قوله جائز
أي الأقسام الأربعة هذه لأنه ما يخرج منها إلا المحرم لأن المكروه جائز لكنه مكروه الواجب جائز لكنه على سبيل وجوب والمستحب جائز والمباح جائز فهنا المقصود به الإباحة جائز بمعنى مباح
قال جائز لمن طلبه من الكفار يعني إذا جاءنا كافر وطلب الأمان أن يدخل إلى بلادنا بأمان يجوز لك أن تعطي أي يباح لك يباح لك أن تعطيه الأمان قال لكن واجب لمن طلبه ليسمع كلام الله كما
قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة يعني أوصله إلى مكان بحيث يكون آمنا ولو كان حربيا ولو كان هذا الكافر حربيا يعني معلل للقتال
معه لكن جاءنا قال أريد أن أسمع كلام الله لعل يكون فيه الهداية له فهنا يجب علينا أن نسمعه كلام الله وأن ندعوه إلى الإسلام فإن أسلم فبهو نعم ما أسلم رجعنا من حيث أتى بأمان حتى يبلغ
مأمنة كما قال الله تبارك وتعالى نعم نعم الأمان يثبت بالكلام يثبت بالفعل يثبت منجزا يثبت معلقا يعني بالقول يقول أمنتك خاص أمنتك هذه كلمتك هذه أمنتك معناها أخذ الأمان أو أنت آمن خاص
انتهى الأمر فهذا أعطي الأمان باللفظ أو بالفعل جاء خائفك أنا خائفك وضعت يدك عليه كأنك تطمنه فهذا أيضا نوع من الأمان فعل فعل بوضع يدك عليه كأنك تقول له لا تخف لك الأمن فعطيته الأمان
بيدك يجوز أن يكون منجزا أنت آمن هذا منجز أنت الآن آمن هذا منجز معلق أنت آمن من اعتبارا من الغد إذا جئت من الغد فأنت آمن إذا ذهبت إلى فلان فأنت آمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في فتح مكة من دخل بيته فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن مفهومه الذي لا يدخل بيته ليس بآمن فهذا معلق ليس منجزا ما قال كلكم آمنون قال الذي يدخل بيته فهو آمن يدخل بيته متى بعد هذا
الكلام الذي يدخل دار أبي سفيان فهو آمن فهذا يسمى معلقا يقال هذا تأمين معلق نعم قال ويصح من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلد أقيم بإزائه ومن كل واحد للجماعة اليسيرة ولو من قن
أو أنثى نعم يعني الأمان بحسب الذي يعطى هذا الأمان يجب لك أن يعطي الأمان إذا كان فرد من أفراد المسلمين يعطي الأمان لفرد من أفراد المشركين ممكن يعطي الثنين ثلاثة ممكن يعطي عشرة
يأتونك عشرة من الكفار تقول أنتم آمينون لك الحق أنت كمسلم أن تعطي الأمان لواحد إلى عشرة ما في مشكلة مثل الآن تقولون في الأعمال الإدارية هذا لازم توقيع المدير هذا توقيع المدير ماشي
لازم توقيع الوكيل هذا توقيع الوكيل لازم اعتماد الوزير يعني كل واحد له إيش يعني درجة معينة أو قدرة معينة هني ما يقدر تجاوزها هذا ما يقدر كذلك عشرة فما دون أي فرد من أفراد المسلمين
لكن أكثر من ذلك تريد أن تعطي قرية أو بلد أمن لها ما أي واحد من المسلمين لازم أمير من أمراء المسلمين أمير بلد يعني مثلاً الآن لو قلنا أن الدولة الإسلامية كلها واحدة مثلاً أمير
البصرة أمير مكة أمير المدينة أمير نجد بحيث أنه يكون أمير مثلاً القاهرة أمير تونس المهم أنه يكون أميراً على بلد هذا يقدر يعطي أهل بلد كامل الأمان ليش عنده سلطة لكن ما يقدر واحد من
المسلمين يعطي أهل بلد الأمان لكن الأمير يمكن يعطي بلداً كامل ولي أمر المسلمين إمام المسلمين يعطي جميع الكفار يعني يقدر يعطي جميع الكفار الأمان
طيب أو يعطي دولة كاملة أو يعطي دولاً إذن كل واحد له إيش يعني قدر معين من الأمان يعطيه فأفراد المسلمين يعطونه أفراداً أمراء المسلمين يعطونه بلاداً أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين
يعطي الكفار كلهم وإذا قال المؤلف يصح من إمام مقصود بالإمام خليفة المسلمين يصح من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلد أقيم بإزائه يعني جيرانهم ومن كل واحد يعني من المسلمين كل فرد
من المسلمين للجماعة اليسيرة بعضهم قال عشرة بعضهم قال أكثر لكن يبقون جماعة يسيرة يستطيع أن يعطيهم الأمان مو بالضرورة عشرة لكن لجماعة يسيرة قال ولو من قن أو أنثى يعني ولو كان هذا
المسلم عبد عبداً ولو كان هذا المسلم امرأة ممكن تعطي الأمان المرأة ممكن العبد يعطي الأمان أم هانة أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أم هانة جاءها حماها أخو زوجها أخو زوجها ابن
هبيرة فجاءها فقال لها الأمان قالت لك الأمان فجاءها علي يريد قتله فوقفت في وجه علي وقالت له قد أمنته أم هانة تقول لي أخيها علي بن أبي طالب قال لها علي أنت مرأة كيف تؤمنين قالت حتى
قال نبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت عليه قال من قالت أم هانة قال أهلاً أم هانة قالت إني قد أمنت ابن هبيرة أو هبيرة وزعم ابن أمي يعني علي بن أبي
طالب وزعم ابن أمي إنه قاتله قال قد أمننا من أمنتي أو أجرنا من أجرتي قال قبل الأمان منها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المرأة أيضاً ممكن تعطي الأمان ليس الرجل فقط والقنو هو
العبد له أن يعطي الأمان سواء كان قناً والقنو هو العبد الخالص وقد مر بنا أو ما مر والله ما أدري أن هناك عبد خالص وهناك المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد كل هؤلاء أيضاً لهم أن يؤمنوا
لأنه أقل من العبد أو أحسن من العبد بحال يعني على كل حال سواء كان عبداً خالصاً اللي هو القن أو كان مبعضاً أي بعضه حر وبعضه عبد أو كان مكاتباً يعني أذن له سيده أن يتحرر أو كان مدبراً
قال له سيده مجرد أن أموت أنت حر أو كانت أم ولد وهي العبد الأمة التي أنجبت لسيدها هذه تكون حرة بموت سيدها فهؤلاء كلهم لهم أن يؤمنوا ولكن كما قلنا يؤمنون أفراداً ولا يؤمنون أهل بلد
نعم قال شروط صحته خمسة كونه من مسلم كونه من عاقل كونه من مختار عدم الضرر على المسلمين ألا تزيد مدته على عشر سنين نعم شروط صحة الأمان أول شيء نكون مسلم ما يصير كافر عايش بيننا يؤمن
كافراً لا لا يؤمن إلا مسلم فإذا جاءنا شخص كافر حربي مثلاً ودخل بلاد المسلمين فجينا اللي نقتله قال كافر لا أنا أمنته لا يؤمنه إلا مسلم فالكافر لا يؤمن وإنما الذي يعطي الأمان هو
المسلم كما قلنا ولو كان ذكراً أو أنثى أو حراً أو عبداً المهم أن يكون مسلماً الذي يعطي الأمان شرطة أن يكون عاقلاً لأن المجنون قد يعطي الأمان لمن لا يستحق ويدخل أماناً وثم يفسد في
بلاد المسلمين فلا يعطي الأمان إلا عاقل المجنون لا يعطي الأمان كذلك أن يكون مختاراً أحد المسلمين هددوه قال أعطي فلان الأمان وإلا قتلناك فيأتي يقول أعطيت وهذا سيفسد في الأرض كذلك بعد
ذلك لو عرفنا أنه دخل بإكراه لا يقال هنا أمنني نقول لا أمنك بإكراه فلا يقبل هذا الأمان كذلك عدم الضرر للمسلمين يعني لو جاء أحد المسلمين وأمن إنساناً يعني ممكن يسوي مشاكل ممكن كذا
الإمام أو الأمير لهو يقول أمانك غير مقبول هذا الشخص لا هذا الشخص لا نقبل الأمان فيه لأن هذا الشخص ممكن يسبب لنا ضرر أو كذا يمكن لولي الأمر أن يرفض الأمان إذا رأى أن فيه ضرراً على
المسلمين الخامس قال ألا تزيد مدته على عشر سنين يعني يؤمن حد عشر سنوات بعد ذلك ما في أمان بعد العشر سنوات نعم نعم الهدنة هي المصالحة صلح وتسمى موادعة يعني يوادع المسلمون الكفار تكون
بينهم يعني موادعة أو صلح أو هدنة أو معاهدة سميها ما شئت كلها يعني تؤدي إلى معنى واحد وهو توقف القتال بين المسلمين والكفار توقف القتال مثل الذي فعله النبي في الحديبية وهي في نفس
الوقت موادعة لا قتال بيننا عشر سنوات وهي أيضاً تسمى صلحاً ويقال له صلح وحديبية ويقال له أيضاً معاهدة وهي العهد الذي تكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القريش فإذا سميتها هدنة
سميتها معاهدة سميتها صلحاً سميتها موادعة يعني في النهاية هي واحد يعني تسميات لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشي posed to me قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على
ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك
القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال نصيبه ويأخذ من كل شخص كم اخذ من نصيبه يعود اليه.
يقدره القاضي يعني تحسب مثلا حسابية يعني.
اي نعم.
يلا برس.
هل يجوز? طبعا.
يعني هل يجوز ان يهدي غير الحاج? طبعا يجوز ان يهدي غير الحاج.
النبي اهدى في سنة تاسعة.
صلى الله عليه وسلم.
في سنة تاسعة النبي ما حج.
ولكنه اهدى.
صلى الله عليه وسلم.
فيهدي الحاج وغير الحاج.
والعمر ايضا ممكن يهدي فيها الانسان.
فنعم فيهدي لغير الحاج.
ما في بس.
نعم.
تقرأ صورة الكهب قيام الليل.
ما في بس.
طيب.
بالعكس.
انت سألته.
لا.
ما في بس نشرها واكتب تحت معها ارجو يعني عدم سماع الموسيقى.
ما في بس نشرها.
نعم.
هم هنا ما نسأل على الجماعات وهذا
وكذا وكذا.
لكن احرص على طلب العلم.
احرص على طلب العلم وكذا هم غير حد يصير على طلب العلم.
لا انصحك.
62 - الكتاب الثامن - باب عقد الذمة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله
وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله في مجلس مجالس الخير مجلس مجالس العلم هذه المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى بس الله تبارك وتعالى نجعل اجتماعنا مرحومة نجعل تفرقنا من بعده
معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية محرومة اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع والعشرين من شهري للطعدة لسنة خمسين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق ليلة السادس من الشهر السادس لسنة خمس أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع أواخر كتاب
الجهاد وكتاب عقده أو فصل في عقد الذمة والمجلس الثاني والستين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه
الله باب عقد الذمة تعريف عقد الذمة لغة العهد والضمان والأمان وشرع إقرار بعض الكفار على كفرهم حكمه واجب إذا توفرت الشروط والتزموا لنا بها وأمن غدرهم ولا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن
له شبهة كتاب كالمجوس ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه صفة عقدها أن يقول إمام أو نائبه أقررتكم بجزية واستسلام ويسمى العهد ويسمى الأمان ويسمى الضمان لكن اشتهر بعقد الذمة وبهذا
العقد إذا عقد هذا العقد بين المسلمين ومن يعيش معهم من أهل الكتاب والمجوس على ما يأتي الخلاف في هذه المسألة أنهم يعيشون ويعاملون معاملة المسلم في حفظ أموالهم وعراضهم وأنفسهم وفي
جميع المعاملات والحدود والجنايات يعاملون معاملة المسلمين خاصة في ما هو حرام في عقيدتهم أما ما ليس بحرام في دينهم فلا يؤاخذون عليه وإنما يؤاخذون على ما كان حراما في دينهم ولذلك لما
زن يهودي بيهودية وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا تفعلون إذا حدث مثل هذا عندكم قالوا يشهر بهم ويسود وجهه ويسود وجهها ويطاف بهم بين الناس فقام عبد الله بن سلام
فقال كذبتم وقد أحضروا التوراة وقرأوا منها ووضعوا أيديهم على الرجم الذي في التوراة وكان عبد الله بن سلام من أحبار يهود ولكنه قد أسلم فقال له ارفع يدك قطيتها آية في التوراة فرفع يده
فإذا فيها الرجم كما هو الحكم في دين الله تبارك الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجمه رجم اليهودي ورجمة اليهودية لأن هذا هو موجود في دينهم
أما ما ليس بمحرم عندهم فلا يؤاخذون عليه كالخمر مثلا الخمر في دينهم أنه مباح وليس بحرام فلا يؤاخذون على شرب الخمر لكن يمنعون من إظهاره يعني يشربون في بيوتهم في أماكنهم الخاصة نعم
لكن لا يظهرون ذلك علانية أمام المسلمين يؤاخذون على هذا ويحاسبون عليه ويعزرون ويمنعون من ذلك الأمر لكن لا يقام عليهم حد شرب الخمر لأن هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالقصد أن
هذا العقدة أو هذا الضمان أو الدم يكون بينهم وبين المسلمين تحفظ فيه أموالهم وعراضهم وأنفسهم من أن تمث ويعاملون معاملة المسلمين يعيشون بين المسلمين بأمان تام ويعيشون حياة رغيدة بين
المسلمين ويقول المؤلف حكمه إذا توفرت شروط والتزموا لنا بها وأمن غدرهم واجب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل
حصم فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك يعني هاجروا كانت الهجرة واجبة إلى المدينة في ذلك الوقت في بداية
الإسلام قال فإنهم أطاعوك يعني هاجروا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا يعني أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيئة حق فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية إنهم
أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية وهذا هو عقد الذمة أن يؤمروا بالجزية مقابل بقائهم في بلاد الإسلام قال فأمرهم بالجزية فإنهم أطاعوك فاقبلها فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم فإذن أول شيء
يدعونا إلى الإسلام فإذا أسلموا الدعوة إلى الهجرة وهذه الدعوة إلى الهجرة انقضت الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح لكن الآن بقي الدعوة إلى الإسلام ثم إذا أبوا يدعونا
إلى الجزية فإنهم أبوا قاتلهم المسلمون فإذا قبلوا الجزية فهذا هو موضوع درسنا في هذه الليلة وهو إذا قبلوا الجزية فيعقدوا هذا العقد عقد الذمة بينهم وبين المسلمين ولا يقيم هذا العقد أي
فرد من أفراد المسلمين وإنما هذا منوط بإمام المسلمين من ينيبه عنه في عقد هذا الأمر لكن ليس لأي أحد من المسلمين أن يعقد الذمة بينه وبين الكفار ذاك الأمان قلنا الأمان يعطيها أي مسلم
يعطي الأمان لفرد فردين عشرة هذا الأمان لكن عقد الذمة هذا لا يكون إلا من إمام المسلمين أو من ينوب عنه قول المؤلف هنا ولا تعقد إلا لأهل الكتاب أو من له شبهة كتاب كالمجوس فهذا نص في
كتاب الله تبارك وتعالى قالوا مفهومه أنه لا تعقد الجزية لغير أهل الكتاب طيب والمجوس قالوا المجوس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فصار مجوس
هجر سن بهم سنة أهل الكتاب قال طيب النبي سن بهم سنة أهل الكتاب قالوا نعم لأن لهم شبهة كتاب بعد ذلك رفع هذا الكتاب أو ضيعوها أو ما شابه ذلك من الأمور وهذا لا دليل عليه حقيقة أنه لهم
شبهة كتاب وإنما هكذا استنبط بعض أهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا لهم سنة أهل الكتاب مع أن المجوس عباد نار ولذا ذهب الإمام مالك وهو اختيار ابن تيمي يختار شيخنا الشيخ
ابن عتيمين إلى أنه كل الكفار يعاملون معاملة أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية وليس خاصة بالمجوس وإنما قال النبي سن بهم سنة أهل الكتاب لأن هذا الذي وقع في ذلك الوقت فلو وقع لغيرهم من
الوثنيين أو من الملحدين أو من غيرهم من الكفار لسن بهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل الكتاب وأن هذا ليس خاصا بالمجوس أنه لا دليل على أن المجوس لهم شبهة كتاب وهذا الأظهر والعلم
عند الله تبارك وتعالى وهو رواية عن الإمام أحمد سام تيمية لماذا؟
قالوا لثلاثة أمور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سن بهم سنة أهل الكتاب فما الذي يمنع غير المجوس أن تسن بهم هذه السنة الدليل الثاني حديث بريدة النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن ولم يحدد يهود نصارى مجوس أي كافر إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلي شاة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله إلى أن قال فإنهم أبوا فأمرهم بالجزية
فدل على أن النص عام في جميع الكفار الدليل الثالث عملوا المسلمين الفتوحات معلوم أنها يعني بلغت مشارق الأرض ومغاربها ومروا على مجوس وهندوس أو هندوس لم يكن في ذاك الوقت موجود لكن مروا
على مجوس وعلى ملحدين وعلى وثنيين وكلهم قبلوا أنهم بالجزية فالذي عمل به المسلمون في الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى الصين كلهم أخذوا منهم الجزية فدل على أنهم لم يفرقوا بين أهل
الكتاب وغيرهم من الناحية العملية وهذا والعلم عند الله أظهر وهو أن الجزية تأخذ من كل كافر قال صفة عقدها أن يقول إمام أو نائب أقررتكم بجزية والسسلام أي تستسلمون المسلمين تكونون تحت
حكمهم وتدفعون الجزية قال المؤلف رحمه الله شروط عقدها أربعة الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون نعم هذه شروط عقد الجزية حتى تقبل منهم الجزية أول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
والجزية يقدرها الإمام أو من ينوب عنه وتذكرون لما قلنا الفرق بين الجزية والخراج الخراج على الأرض الجزية على الأفراد على الأرض التي للمسلمين بينما الجزية تأخذ من الأفراد وليست من
الأراضي قال يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما جاء في نص الآية الكريمة مفهوم الصغار بعضهم قال أن تأخذ منه وهو قائم ونحن جلوس وبعضهم قال غير ذلك لكن الظاهر والله العالم مجرد دفعه
للجزية هذا صغار كونه يدفع الجزية للمسلمين فهذا نوع من الصغار وهذا يعني إقرار للمسلمين بأنهم سادته أو من يقوم عليه وكيف دفع الجزية في حد ذاته هو صغار بالنسبة لهم قال إذن أن يعطوا
الجزية إذا امتنعوا من الجزية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لا يكون لهم عقد ذمة إذن الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد نعم الثاني أن يلتزموا أحكام الإسلام نعم كونه يعيش بين المسلمين
يلتزم أحكام الإسلام يلتزم أحكام الإسلام كما سيأتي يعني لا يظهر الصليب لا يسب الدين لا يطعم في المصحف لا يزني بمسلمة لا يقتل مسلمين وغير ذلك من أحكام الإسلام الظاهر يلتزمها إلا ما
كان كما قلنا يعني حلالا في دينه فهذا في بيته لكن لا يظهر هذا الأمر بين المسلمين وقد يكون هذا في بلاد الإسلام قد يكون في بلاده لكن الشاهدة من هذا أنه يلتزم أحكام الإسلام لأن الإسلام
يعلو ولا يعلى عليه نعم الثالث أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير نعم يشترطون في عقد الذمة أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وهذه الأحكام أخذت من عقد الذمة هناك كتاب في هذا الباب
لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أحكام أهل الذمة كتاب ضخم جدا جميل جدا لابن القيم رحمه الله تعالى شرح فيه شروط عمر عمر الخطاب لما فتحت بيت المقدس كتب كتابا بينه وبين أهل الذمة
ووضع الشروط وتسمى بالشروط العمرية لو تكتب في الإنترنت شروط العمرية تظهر لك هذه الشروط وكيف أنهم كانوا ملزمين بهذه الشروط ابن القيم شرح هذه الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة
إذن أن لا يذكروا دين الإسلام إلا خير يعني لا يطعننا في دين الله تبارك وتعالى نعم الرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين سواء فتح ثغور على المسلمين يتجسسون على المسلمين يغدرون
بالمسلمين طالما أنك تعيش بين المسلمين يعني مثل ما يقول يا غريب كن أديب فيلتزم ألا يوقع أي ضرر على المسلمين ومفهومه أنه إذا أوقع ضررا على المسلمين فإن عقد الذمة يلغى الذي بيننا
وبينه نعم قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي ينتقض بها عهد أهل الذمة ستة الأول الامتناع من بذل الجزية هذا كما ذكرنا طالما أنه شرط أن يبذل الجزية فإذا قال لن أدفع الجزية انتهى العقد
الذي بيننا وبينه يعني مثل الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في صلح الحديبية من شروط الصلح أن يقف القتال بينهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عهد قريش دخل فدخلت
خزاعة وهم غير مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بن بكر في عهد قريش فلما أعانت قريش بكرا على خزاعة صاروا ناقضين للصلح الذي بينهم وبين المسلمين كذلك هنا إذا امتنعوا عن بذل
الجزية فقد امتنعوا أو نقضوا هذا العقد الذي بيننا وبينه عقد الذمة نعم نعم يعني مثلا قلنا لهم أنتم تدفعون الجزية عن يد أنتم صاغرون يعني يأتي ويبذل الجزية قلنا أين الجزية قال تعالوا
اخذوها مثلا أنتم تعالوا اخذوها ارسلوا أحدا يأتي يأخذ هذا ما في صغار فإذا امتنعوا عن الصغار أيضا هذا يكون نقضا للعهد الذي بيننا وبينهم نعم كذلك إذا امتنع عن التزام حكم الإسلام مثلا
صار يشرب الخمر علنا أو والعياذ بالله زنى بمسلمة حتى لو تزوج هذا يعتبر زينة لأنه لا يصح العقد بين مسلمة وكافر إذا زنى بمسلمة أو طعن في دين الله أو أي شيء فعله فإنه إذا امتنع من
التزام أحكام الإسلام حيث يعيش بين المسلمين فإن هذا يكون نقضا للعهد الرابع الزنى بمسلمة نعم نص على هذا كمثال من أمثلة نقض العهد الذي بيننا وبينهم نعم الخامس ذكر الله تعالى أو رسوله
بسوء نعم إذا ذكر الله بسوء سب الله تبارك وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض العهد الذي بيننا وبينه إذا كان عطيناه عقد الدمة وقلنا له عش بين المسلمين آمنا على نفسك وعرضك
ومالك تعامل معاملة المسلمين ثم سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم في علاه فإنه يكون قد نقض العهد الذي بيننا وبينه نعم السادس إذاء المسلمين كذلك لو آذى
المسلمين والمقصود بالإذاء الإذاء المؤثر وليس الإذاء أنه مثلا اغتاب شخصا أو نماش لا المقصود إذاء عام يقع على المسلمين فإنه يكون بذلك قد نقض العهد الذي بيننا وبينه فمن فعل شيئا من
هذه الأشياء نعم من فعل أحد هذه الأشياء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن تقض العهد الذي بيننا وبينه وبذلك يعني إما أن يطرد البلاد المسلمين إما أن يقام عليه حد
الحرابة إذا كان إذا صار محاربا المسلمين فإنه ينتقض العهد الذي بيننا وبينه فيطرد من بلاد الإسلام أو ينظر وليه العهد أمر ماذا يفعل به قال لا عهد نسائه وأولاده لأنه لا تزر وزرة وزر
أخرى لأننا إذا عطيناه عقد الدم أمنه على نفسه وماله وعرضه وولده طيب هو فعل شيئا لا نحاسب نساءه ولا نحاسب أولاده ولا نحاسب آباءه ولا أمهاته وإنما يحاسب الذي نقض العهد هذا الذي يحاسب
دون بقية من ينتسبون إليه المستعان الآن صار العكس الآن صار نحن الذين ندفع الجزية الآن المسلمين والله المستعان صاروا هم الذين يدفعون الجزية الآن والأتاوات وغير ذلك للكفار لضعف
المسلمين لكن اعلموا أنه سيعود نصر الله تباركه ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذ لهم ولا من خاله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فدين الله سينتصر وستعود الجزية ويعود كل
الخير إن شاء الله تعالى يعني من علامات السعى لما سأله جبريل عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها قال أهل العلم دليل على كثرة الفتوحات فالخير سيعود بحول الله تباركه وتعالى ولكن هل نحن
نكون موجودين أو لا؟
إن لم نكن موجودين فلا أقل من أن نسعى لهذا البناء العظيم بناء الإسلام القوي أن نسعى فيه نسعى في بنائه أن نكون خطوات في الطريق الصحيح نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في
الجزية تعريف الجزية لغة الجزاء وشرع مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا نعم يعني الجزية هو مال يؤخذ من الكفار سواء قلنا الكفار أهل الكتاب والمجوس
كما اختار المؤلف وهو مذهب أحمد أو قلنا الكفار جميع الكفار قال هو مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون قال كل عام إذن الجزية هذه سنوية الجزية سنوية
يدفعونها كل سنة يدفعون هذه الجزية بدل الزكاة التي يدفعها المسلمون هؤلاء يدفعون الجزية قال بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا يعيشون بين المسلمين بأمان تام يدفع جزية المسلمون يدفعون
الزكاة أنت ماذا تدفع؟
فيلزموا بدفع هذه الجزية وهذا المال كما قلنا يقدره ولي الأمر أو من ينوب عنه بشرط أن لا يشق عليهم لا يشق عليهم ولا يتساهل معهم أيضا وتختلف الجزية من شخص إلى آخر يعني مثلا إنسان صانع
مثلا حداد أو نجار أو ميكانيكي أو كمبيوتر أو كذا يعني عند صنع الطل على خير جزيته ليست كجزية يعني رجل أخرق لا يحسن أن يصنع شيئا ولا كذا يختلفون فالجزية إنما تأخذ بحسب حال الكافر وذلك
قد تزيد على شخص وتنقص عن شخص يقدرها ولي الأمر المسلمين نعم قال المؤلف رحمه الله شروط من تأخذ منهم الجزية ستة الأول أن يكونوا أهل كتاب نعم هذا على قول المؤلف طبعا واختياره أن يكونوا
أهل كتاب ويقصد حتى المجوس لأن المجوس شبهة كتاب وعلى القول الثاني أن يكونوا كفار يعني أي كافر تأخذ منه الجزية وهذا الظاهر نعم الثاني البلوغ نعم الجزية لا تأخذ على الأطفال لا تأخذ
جزية من الأطفال لو كان رجل عنده مثلا سبعة أولاد اثنان بالغان وخمسة غير بالغين تأخذ الجزية من الأب ومن أولاده البالغين فلا تأخذ إلا من بالغ الجزية نعم الثالث العقل لا تأخذ الجزية من
المجانين وإنما تأخذ الجزية من العقلاء أما المجانين فلا تأخذ منهم الجزية نعم الرابع الحرية العبيد كذلك لا يدفعون الجزية وإنما يدفع الجزية الأحرار أما العبيد ولو كانوا كفارا طبعا لا
تأخذ منهم الجزية وإنما تأخذ الجزية من الأحرار نعم الخامس الذكورية كذلك لا تأخذ من الإناث الجزية على الرجال فقط أما زوجات الكفار أو بناتهم أو امرأة يعني ليس لها والي كلها النساء لا
تأخذ منهن الجزية لا تأخذ الجزية إلا من الذكور فقط نعم السادس أن يصلح للقتال فلا جزية على أعمى ولا شيخ فان ولا زمن ولا راهب بصومعة ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه نعم الجزية لا
تأخذ إلا من الرجال الأقوياء الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء الذين هم يعني أهل القتال أما إذا كان أعمى أو مريضا أو كان شيخا كبيرا أو كان راهبا في دير أو كان يعني عاجزا خرفا أو
ما شابه ذاك من الأمور كلها لا تأخذ منهم الجزية الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء أهل القتال هؤلاء الذين تأخذ منهم الجزية ولما رأى عمرو رجلا كبيرا في السن جاء يشتكي إلى عمر رضي
الله عنه يقول أثقلتني يعني الجزية لا أستطيع فقال عمرو مثلك لا تأخذ منه الجزية فأسقطها عنه لكبر سنه فالجزية إذن لا تأخذ من كبير يعني في السن شيبة كما يقولون ولا تأخذ من مريض ولا
تأخذ من عبد ولا تأخذ من زمن ولا تأخذ من أعرج ولا تأخذ من مشلول ولا تأخذ من امرأة ولا تأخذ من صبي ولا تأخذ من راهب في كنيسة أو دير كل هؤلاء لا تأخذ منهم الجزية وإنما الجزية تأخذ من
رجل حر مقاتل يعني قوي من أهل القتال عاقل هذا الذي تأخذ منه الجزية أما غير ذلك فلا تأخذ نعم قال ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه لو أن كافرا أسلم نقول تسقط عنك الجزية ولو بعد الحول
يعني بعد وجوب الجزية فليه أسلم نسقط عنه لأن الجزية متعلقة بالأشخاص الخراج متعلق بالأرض الجزية متعلقة بالأشخاص فهذا الشخص لو أسلم تسقط عنه الجزية لا تأخذ الجزية من مسلم المسلم لا
يدفع عن الجزية المسلم يدفع عن الزكاة فإذا أسلم الكافر سقطت عنه الجزية نعم أحسن الله إليك قال المؤلف ورحمه الله فصل فيما يمتنع فعله على الذمي الأول ركوب الخيل نعم الذمي كما في يعني
يعني الله سبحانه وتعالى راحة الأمور هذه كما في يعني زمن عمر رضي الله عنه يعني وضع عليهم شروطا أنهم لا يركبون الخيل كما يركب الرجال وإنما يركبون الخيل كما تركب النساء يعني على جنب
يركبون على جنب يعني ما يفوحشون على الخيل وإنما يركبون كما تركب النساء على الخيل وكذلك تفضل الثاني حمل السلاح يباح لهم حمل السلاح بين المسلمين أنه لا يؤمن جانبهم فلا يحملون السلاح
وإنما يخرجون المسلم له أن يحمل السلاح الكافر الذمي صحيح ما نظلمه لكن أيضا لا نؤمنه فلا يؤذن له بحمل السلاح الثالث إحداث الكنائس أو بناء من هدم منها يمنع يعني من ذلك أما إحداث
الكنائس أما جزيرة العرب فلا يجوز أن تبقى فيها كنيسة أبدا لي حالي شبه الجزيرة العربية هذه لا يجوز أن تبقى فيها كنيسة أبدا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة
العرب فهذه لا يجوز يعني إبقاء كنيسة فيها أما بلاد الإسلام التي هي خارج جزيرة العرب مثل مصر مثل الشام مثل المصر المغرب العربي طيب بلاد الإسلام الأخرى خارج جزيرة العرب هذه لا يجوز
لهم بناء كنيسة جديدة فيها لا يجوز أن يبنوا فيها طبعا لما نقول كنيسة وهم يعني أخفوا الكفار بررا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا
الذين قالوا إن نصارى فإذا كان هذا يمنع منه النصارى فغيروا النصارى من باب أولى أنهم يمنعون من دير أو بيت نار أو ما شابه ذلك من الأمور أو أصنام أو غير ذلك من الأمور يمنعون منها قطعا
لكن نص المؤلف هنا على الكنيسة قال إذا كانت هذه الكنيسة في بلاد في مصر مثلا كنيسة أو في الشام أو في العراق أو في بلاد المغرب العربي أو في الصومال أو في غيرها بلاد المخارج حدود جزيرة
العرب فإن كنائسهم تبقى ما تهدم كنائسهم لا تهدم كنائسهم تبقى لكن لا يحدثون كنيسة جديدة الآن يحدثون كنائس في الجزيرة الله المستعان الآن الواقع لضعف المسلمين وذلهم للأسف الآن تبنى
كنائس في جزيرة العرب تبنى كنائس لهم الآن في جزيرة العرب في الكويت وغيرها فالله المستعان لكن القصد أنه إذا كان حدود جزيرة العرب فلا يجوز أن تبقى كنيسة في جزيرة العرب أما خارج حدود
جزيرة العرب فإنه لا أن تبنى كنيسة جديدة لكن تبقى الكنائس القديمة كما هي لا تهدم يعني هذا حقهم في عبادتهم يبقون على كنائسهم في خارج حدود جزيرة العرب طيب إذا هدمت الكنيسة مطر مثلا
رياح شديدة زلزال الكنيسة هل يجوز لهم إعادة بنائها قالوا لا يجوز إعادة بنائها كذلك لا يجوز لهم إعادة بنائها إلا في حالة واحدة إذا اعتدى مسلمون وهدموا كنيستهم يعني واحد متحمس من
المسلمين مثلا جاء إلى كنيسة في المغرب مثلا فجر فيها مثلا فهل لهم الحق أن يعيدوا الكنيسة لهم الحق أن يعيدوا بناء الكنيسة لأن الكنيسة لم تنهدم من نفسها ففي هذه الحالة أنه يجوز لهم
إعادة بنائها لأننا تعدين عليهم طبعا بالمسلم الذي منا نعم الرابع إظهار المنكر والعيد والصليب نعم لا يظهرون المنكرات بين المسلمين كما قلنا قبل قليل شرب الخمر مثلا هم يستبيحون الخمر
وهذا في شريعتهم نقول تشربون الخمر في بيوتكم لا تظهرون شرب الخمر بين الناس ولا يعلنون بأعيادهم في بلاد الإسلام تبتحتفل بعيدك ببيتك لأن في الإسلام لا يوجد إلا عيدان فقط عيد الأضحى
وعيد الفطر فلا يظهروا الاحتفال بعيد في بلاد الإسلام وإنما يحتفل بعيده في بيته في مزرعته في شاله كيف المهم لا يعلن الاحتفال بهذه الأعياد ولا يظهر المنكر ولا يظهر الصليب يعني ما يعني
ما يظهر يعلن الصليب يظهر على صدره مثلا يمشي بالشارع الصليب على صدره وهذا فيه تنبيه الآن للأسف في بعض حدثني بعضهم أن بعض العمال في يعني المطاعم أو الكافي أو حتى في البيع والشراء
وكذا يظهروا الصليب ويظهروا هذا كله لا يجوز ويجب على صاحب هذا الدكان أو صاحب المطعم أو صاحب المحل يجب عليه أن يمنعه يقول لا تبي تلبس صليبك تلبس صليبك داخل صدرك ما تظهره ما تعلن طلع
الصليب تفتح الزر والصليب ظاهر أو تحط الصليب وشم على اليد وتظهر الصليب هكذا أو أي شيء من هذا المهم أنه لا يظهر الصليب يمنعون من ذلك يريدون الصليب كيفهم لكن في داخل ملابسهم لكن لا
يعلن هكذا يمشي الصليب ظاهر في بلاد الإسلام فأصحاب المحلات والدكاكين والمقاهي وغيرها ممن يعمل عندهم غير المسلمين يجب عليهم أن يمنعوهم من إظهار الصليب تبي تشتغل عندنا حياك الله بس
بدون إظهار الصليب قال أنا ما أستطيع إلا أن أظهر الصليب أرجع ديرتك أرجع ديرتك لا يجوز أن يترك وهذا يحاسب معه يؤخذ معه والله تبارك يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا من التعاون
على الإثم والعدوان والله المستعان كذلك يمنعون من ضرب الناقوس الذي هو خاص بهم لا يسمح لهم بضرب الناقوس يريدون يضربوا الناقوس شفتوا الآن الأذان شو لم يصير الأذان في المسجد من الداخل
كذلك الناقوس بدون شيء خارجي داخل كنائسهم يضربون الناقوس السادس الجهر بكتابهم لا يمنعون من قراءة كتابهم لكن لا يعلنونه أيضا بين الناس السابع الأكل والشرب في نهار رمضان صحيح هو لا
يجب عليه الصوم لكن يجب عليه أن يحترم مشاعر المسلمين هو لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه أن يحترم مشاعر المسلمين هو لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه الصوم لكن يجب عليه الصوم لكن يجب
عليه الصوم له ذلك التاسع قراءة القرآن وشراء مصحف وكتب فقه وحديث لأنه لا يؤمن عليها عنده قد يشتري القرآن ويدوسه أو يقطعه يعني يهينه والعياذ بالله فلا يمكن من شراء المصحف ويقول طيب
حنا بندعوه للإسلام تعطيه ترجمة معاني القرآن لكن لا تعطيه القرآن لا تعطيه القرآن لكن تعطيه ترجمة معاني القرآن نعم كذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يبني بيتاً فوق بيت المسلمين
لكن يعني مثلاً إن شاء الله ما فيه مثل فريجنا هنا هذا طيب في حينا الآن لو كان بيت المسلم دورين هذا جاء الكافر وبنى ثلاثة أدوار قالوا لا ما يسمح له ما يسمح ليبني فوق بناء المسلمين
لأن هذا ينافي الصغار ينافي الصغار طيب لو شرى بيتاً جاهزاً شرى بيت جاهز ثلاثة أدوار الصحيح أنه لا بأس هذا لم يبني فوق بناء المسلمين لكن اشترى شيئاً جاهزاً نعم الحادي عشر التشبه
بالمسلمين بل يلزمهم التمييز عنا باللبس وغيره نعم لا يتشبههم باللباس لهم لباس خاص ولما دخل على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى بعض نصارى العرب فقالوا لهم نحن يعني تأخذ
مننا الجزية وكذا قال سبحان الله أو تأخذ الجزية من المسلمين فقالوا إنا نصارى لسنا مسلمين يقول عن أنفسهم قالوا إنا نصارى لسنا مسلمين قال فلماذا تتشبهنا بالمسلمين فأمر بهم فجزت
نواصيهم وألبسهم الزنار ومنعهم من ركوب الخيل إلا كما تركب النساء هذا في عز الإسلام الله نستعان نعم قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يحرم فعلها على المسلم للذمي الأول القيام لهم نعم
يعني إذا دخل الذمي عليك لا تقوم له لا تقوم له لأن هذا فيه تكريم له أن عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله ما سبه ما سبه إياه أحد من العالمين لقد قالوا
إن لله ولدهم والعياذ بالله فالقصد هو عمر يقول لا تظلمه لأن الظلم حرام حتى الكافر الظلم حرام لكن لا تكرمه هذا غير مسلم يعني تصور أن تصور لو أنك بلغك أن هذا يسب والدك إذا جاءك البيت
تقوم وترحم فيه أهلا وسهلا مستحيل طيب هذا يسب الله يقول الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك قال كيف يشتمك أنت رب العالم قال يقول إن لي ولدا هذا سب لله سبارك وتعالى يعني بعض
الناس يقول لا تشددون دين هذا ما هو لعب إحنا ما نتشد ما نظلمه لكن أيضا ما نقبل أن يسب الله سبحانه وتعالى كما أننا لا نقبل أن يسب والدين فالله من باب أولى لا نقبل أن يسبه هؤلاء فلذلك
قال لا يصدر لا يقام له إذا دخل نعم الثاني تصديرهم في المجالس كذلك لا يصدر في المجالس الآن تجد بعضهم الآن إذا دخل عليه يعني الفقير المسلم من بعض الجنسيات التي يعني تزدر عند الناس ما
يجلس في المكان يعني ويقعد بالزاوية لما يدش عليه أمريكي أو بريطاني أو أسترالي المهم إنه غير مسلم إذا مسلم على الراحة ونضعه فوق رؤوسنا لكن غير مسلم يصدرونه في المجالس يصدر في المجالس
ويبدؤون به بالقهوة أو الشاي أو غير ذلك في الأمور هذا لا يجوز هذا لا يجوز أن يصدر في المجالس وإنما يجلس حالة حال غيرها يجلس لكن لا يصدر في المجالس نعم وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف
حالك أما بداءتهم بالسلام فهذا الشيء منتفق عليه أنهم لا يبدؤون بالسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليه
فقولوا وعليكم يعني لا تقول لماذا السلام اسم من أسماء الله دل وعلا فلا يجوز أن تقول له السلام عليك طيب ماذا أقول إذن المذهب ما تقول شيء الصحيح والعلم عند الله لا بأس أن تقول وهذا
رواية في مثلا يعني مذهب أحمد تقول صبحك الله بالخير أهلا وسهلا مرحبا خاصة إذا كان مسؤولا عليك مثلا مديرك في العمل تريد أن تكسبه الدين الله تبارك وتعالى تعامل لا بأس أن لكن غير
السلام عليكم قل له مرحبا قل صبحك الله بالخير قل أهلا وسهلا حي هلا بك ما شابه ذلك من الكلمات لكن لا يقال السلام عليك السلام اسم من أسماء الله وهذا يسب الله اليهود يسبون الله يقول
العزير ابن الله والنصارى يسبون الله يقول المسيح ابن الله وهذول أحسن الكفار فما بقى غيرهم من الكفار والعياذ بالله أشد منهم فإذا كان لا يجوز أن نبدأ اليهود والنصارى الذين هم أقرب
إلينا من غيرهم أباح الله لنا طعامهم أباح الله لنا نساءهم ومع هذا قل لا تبدأهم بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من بابي أو لا فلا أبدأهم طيب إن سلموهم إن قال لك السلام عليكم
تقول له وعليكم وعليكم طيب لو كان سلامه واضحا قال السلام عليكم لأن كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك والسام الموت يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان
يقول لهم وعليكم وعليكم حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك وكانت واضحة وانتبهت عائشة سمعتها قال النبي السام عليك قال السام
عليكم يا أحفاد القيرة والخنازير تقول لهم عائشة رضي الله عنها وعليكم اللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت أما سمعتهم ماذا يقولون قالوا أما سمعت ماذا قلت قلت لهم
وعليكم تهل أمر لا تبالغي في السب وكذا مع أنهم ملاعين يعني يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك هذا عدل الإسلام هذا ديننا الذي نفخر به قال إذا قالها واضحة السلام عليكم لا
منع أن تقول وعليكم السلام إذا قالها واضحة لكن لا يجوز أن تقول ورحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين فتقول وعليكم السلام أهلا وسهلا حتى لو قالها كاملة السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته تقول وعليك السلام أهلا وسهلا لا تقول له ورحمة الله لأن هؤلاء عليهم غضب من الله الرابع تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم تهنئتهم فيها تفصيل أما بأعيادهم فلا يجوز لأن عيادهم باطلة
فإذا كانت أعيادهم باطلة فتهنئتهم بها إقرار نقول هذا عيد صحيح فلا يجوز أن يهنأ بعيده الذي هو دين أما تهنئته بغير العيد كان يكون رزق بمولود مثلا كان يكون تزيق بمولود تزوج اشترى بيتا
أخذ ترقية في عمله مثلا نهنئه بهذا لا بأس لكن لا نهنئه بعيد كفري نهنئه بأمور الدنيا لا بأس لا بس أن تهنئه بأمور الدنيا تزوج قل بارك الله لك مثلا رزق بمولود قل أصلحه الله سبحانه
وتعالى رزق بمال بارك الله لك في مالك تهنئته بأمور الدنيا أما في عيده فلا يجوز لأن عيده دين فلا يجوز تهنئته على دينه المنحرف والمحرف طيب قال وتعزيتهم التعزية فيها خلاف بين أهل العلم
ومذهب أحمد فيه يعني روايتان الرواية لا يجوز تعزيتهم والرواية الثانية يجوز تعزيتهم ولكن كيف يعزون الكافر إذا مات ولده أو أبوه أو أخوه المسلم ممكن يكون كافر وأخوه مسلم إذا مات المسلم
كيف تعزيه تقول غفر الله لميتكم وصبركم وكذا طيب أحسن عزائكم ما شابه ذاك من الكلمات إذا المسلم مات أبوه الكافر تقول أحسن الله عزائك وجبر مصيبتك ولا تدعو للميت لا تقول غفر الله له إنه
كافر طيب إذا كان كافر والميت كافر يعني كلاهما كافر الميت والمعزة فتقول اصبر واحتسب وجبر الله مصيبتك وما شابه ذاك لكن لا تدعو لميته لأنه كافر فالتفصيل إذن إما أن يكون الميت كافراً
والمعزة مسلماً وإما أن يكون الميت مسلماً والمعزة كافر وإما أن يكون الميت كافراً والمعزة كافر هذا التفاصيل إذا كان الميت مسلم والمعزة مسلم يصير نعزيه؟
فالقصد إذن التعزية الصحيح أنه تجوز لكن بهذا التفصيل الذي ذكرناه قال وعيادتهم والصحيح أن العيادة جائزة والنبي عاد اليهودي لما مرض صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله
فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فلا مانع وهذا من إحسان إلى الجار خاصة إذا كان هذا اليهودي أو النصراني أو الكافر بشكل عام إذا كان جاراً لك أو بينك وبينه علاقة تجارة عمل
أو ما شابه هذا مانع من عيادته بالعكس تعوده وتدعوه إلى الإسلام لكن الشاهدة من هذا أن العيادة لا بأس بها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكره التشبه بهم وإن سلم الذمي على
المسلم لزم رده فيقول وعليكم وإن شمت مسلما أجابه يهديك الله وتكره مصافحته نعم يكره التشبه بهم والقول الثاني في المذهب يحرم التشبه بهم من تشبه بقوم فهو منهم على خلاف صحة الحديث لكن
الشاهدة من هذا أنه ذهب كثير من أهل أنه يحرم التشبه بهم ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم لشيخ أستاذ من تيمية رحمه الله تبارك
وتعالى فهذا أما التسليم كما قلنا قبل قليل لا يبدؤون بالسلام وإذا سلموا نقول وعليكم إذا شمت مسلما قال يرحمك الله تقول يهديكم الله وإن عطسه وحمد الله لا تشمته بقول لك يرحمك الله وكان
اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ويتكلف العطسة يتكلف العطسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له النبي يرحمك الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يهديكم الله ولذلك يجوز الدعاء للكافر بالهداية لكن لا تدعو له بالرحمة تدعو له بالهداية ولا تدعو له بالرحمة إذا كان في كافر مثلا تقول اللهم هدي فلانا لكن لا تقول اللهم ارحم فلانا من
الكفار لكن الدعاء بالهداية لا بأس بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطسون عنده ويحمدون الله وكان النبي يقول يهديكم الله وإذا شمت مسلما يقول يهديكم الله أيضا لا يقول له يرحمك
الله لا يدعو له بالرحمة لأنه يدعو له بالهداية قال وتكره مصافحته للخلاف بين أهل العلم في قول الله تبارك وإدم المشركون نجس هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية يعني هل هو نجس فعلا أو
قلبه نجس والأقرب العلم عند الله أن قلبه نجس أن قلبه نجس ولكن للخروج من الخلاف أود بالله على كل حال في عمليات تطير لكن على كل حال يعني يؤمر بتغطيته وعدم إظهاره أو يمشيه يعني بعد لكن
لا يظلمه يعطي حقه كامل يمشيه نعم نعم ارفع صوتك شنو؟
ايش فيها؟
يعني يدرسونك ولا حضوره يعني مدارس المسلمين يدرس دينه أذي يدرسون دينهم؟
لا ما هم يدرسون دينهم في بيوتهم في كنائسهم كيف هم؟
لكن لا ندرسهم نحن دينهم نحن نرى هذا دين محرم هنا نعم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم نعم شنو؟
قولوا اللهم اغفر لي قولوا اللهم اغفر لي يغفر لك الله سبحانه وتعالى هنا نعم إن شاء الله لا الجزء شيء والضرائب شيء آخر والضرائب الأصل فيها أنها محرمة هذه مكوس المكوس محرمة لكن إلا في
الحاجة فقط لكن الأصل في المكوس إنها محرمة لكن الجزء شيء آخر غير الضرائب نعم ايه ما يكتب المهم ما يكسب اي نعم لا إذا ما كان عنده كسب لا تأخذ منه الجزية لا تأخذ منه الجزية لا تأخذ
الجزية إلا من قادر على دفعها لكن يقول ما بيشتغل شيء ثاني يقول ما بيشتغل ما ندافع لكم لكن إذا كان يستطيع العمل أما إذا كان أخرق لا يحسن نعم ما في باس هنا بالمساجد واضح يقول كيف
نطالب بناء المساجد في بلادهم وهم يمنعون أو نحن نمنع بناء الكنائس في بلادنا نقول يمنعوا المساجد كيف نحن أهل الحق وأنتم أهل الباطل نقول لهم فإذا منعوا المساجد الحمد لله حين ديننا
واضح جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً لكن ما نتنازل عن ديننا بحجتنا اسمحولنا نبني مساجد وأنت تبنون الكنائس هذا أمر الأمر الثاني هم ما عندهم دين حالياً ما عندهم دين دول علمانية خاصة
الحكومات علمانية فهي ما لها شغل في بناء مساجد هم ضد الكنائس حتى طيب فلا يقال هذا الكلام ليس واقعاً لكن لو قدر أنه جاءت دولة يهودية أو نصران يوقات تسمحون لنا نبني كنيسة نسمح لكم
تبنون مسجد ما نسمح لهم ولو لم يبن مسجد في بلادهم
طيب يقول هل قطع التميمة يقوم به أي أحد من المسلمين بغية الأجر أو هو من حق الإمام فقط لا يعني هي الأصل النصيحة أن ينصح الإنسان بترك هذه التمائم وتعليقها عدم تعليقها ولكن قطعها هذا
لولي الأمر والراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الأب مع ولده الأخ الكبير مع أخيه الزوج مع زوجته وهكذا نعم لا بأس بها أو الصديق مع صديقه إذا كان
يمون عليه مثلا وقطع هذه التميمة لا بأس بها لكن أهم شيء لا يكون إنكار المنكر بمنكر أعظم منهم هذه قواعد شرعية يجب الالتزام بها هل صحيح أن ندخل المسجد بعد العصر لا يزم صلاة تحية
المسجد يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي الصلاة في أوقات النهي الصلاة في أوقات النهي هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فلو دخل
الإنسان المسجد بعد العصر أكثر أهل العلم يقول يجلس لأن هذا وقت نهي عن الصلاة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن هذه من دوات الأسباب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول هذه من دوات الأسباب مثل سنة الوضوء مثل سنة الطواف مثل سنة النذر لو أحد نذر إن جاء فلان لا أصلي لله ركعتين فجاء في وقت النهي مثلا فهذه
تسمونها دوات أسباب الإمام الشافعي يرى أن دوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي والجمهور يرون أنها لا تفعل في وقت النهوة إنما تؤجل مثل اجتهادية يعني وإن كانت النفس تميل إلى قول
الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الأمر كيف نحب الله ورسوله أكثر من كل شيء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولذا هذه الآية قل حسن البصري رحمه الله هذه آية لامتحان تسمى هذه
الآية آية لامتحان قال لما ادعوا ناس محبتهم لله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه آية لامتحان فالإنسان إذا ادعى محبة الله فيلزم للطاعة وإذا قال
الشافعي رحمه الله تعالى تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعملي في القياس شميعه لو كان حبك صادقا لا طعته إن المحبة لمن يحبه مطيعوه ذكرتم في برنامج مفاتحة طلب أن لكل أمة شهادة وأعطيتم
مثالا لقوم داود وسليمان وهل تكون بعد الشهادة أن داود نبي الله وأن داود رسول بني إسرائيل نعم نعم يعني نحن الآن كمسلمين ماذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قوم
إبراهيم هل كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا ما يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إبراهيم رسول الله وقوم
عيسى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عيسى رسول الله وقوم عيسى أشهد أن لا إله إلا الله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج وقال سبحانه وتعالى يا أيها
الذين آمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهكذا الإيمان بأركان الإيمان كل هذه يعني مفروضة على جميع الأمم نعم هل يجوز ضرب الإبن على الكذب قطعا يجوز حتى يؤدب الإبن لا
مانع أن يضرب الإبن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر فإذا كان يؤدب على الصلاة يؤدب على أخطائه وكذا بالضرب لكن المقصود بالضرب ضرب التأديب وليس
الضرب المؤذي لا يكسر عظما لا يضرب وجها الأماكن الحساسة يبتعد عنها هذا هو الضرب المباح عندما يؤدب الرجل أولاده إذا زنت الثيب ثم تاب هل يبقى دمه مباحا لا إذا تاب الزاني لا يكون دمه
مباحا وحتى عندما نقول الدم المباح يعني أو غير معصوم الدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أوله لا يحلو نعم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلو دم إمرئة مسلم إلا بإحدى
ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك اليدين الفارق للجماعة لا يرجم قطعا ثم هذا الرجل لا يقيمه إلا إمام المسلمين هو الذي يقيم الرجم وصارت فوضى كل واحد يقيم الرجم ويقتل المرتد ويقتل
القاتل لا لا تكون فوضى وإنما هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا كان الإمام يقرأ بدون تجويد هل يخلو ذلك بصحة صلاة لا الصلاة صحيحة لكن مثل هذا لا يقدم مثل هذا لا يقدم بالإمامة إذا كان لا
يحسن القراءة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقدم للإمامة والله أعلم هذا يقول هل يجوز لشخص أراد بيعي سلع معينة بسعر انتفقنا عليه أن يبيع لشخص آخر لأنه زاد على سعري
هذا فيه تفصيل إذا كان تم البيع ولو شفويا قال بعتك وقال هذا اشتريت قال تعال باكر خذ البضاعة مثلا هذا البيع تم ولا يجوز له أن يرجع هذا البيع لأن البيع تم بينه وبين الأول حتى لو لم
يستلم المبلغ وذلك لم يستلم البضاعة البيع تم بالقبول والإيجاب كان في إيجاب من الباع وفي قبول من المشتري فلا يجوز له هذا تم البيع وليعاذ بالله أن يرجع إلا بإذن المشتري أما إذا كان
وعده قال غدا أبيعك هذه لكن ما تم البيع لكن وعده أن يبيعه فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقي ثلاث إذا وعده أخلف منها إذا وعده أخلف فهذا أخلف في موعده ففيه صفة من
صفات المنافقين أما الأول فلا البيع تم وإذا اشتكاه عند القاضي وقال نعم قلت له بعتك لكني رجعت عن رأيي ليس له أن يرجع طبعا قد يكون المحاكم هنا تقول لازم ورقة لازم شهود لازم كذا هذا
موضوع ثاني طبعا حتى القاضي إذا أنكر قال ما بعته إلا أن غيرت رأيي ليس له ذلك البيع تم ما حكم قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لا بأس لا بأس لكن الأصل خاصة إذا كان الإنسان
إماما أو منفردا أن يكتفي بتشهد الأول وجاء عن أبي بكر الصليغ رضي الله عنه كأنه على الرضف يعني كأنه على الجمر الحار يعني ما يطول في التشهد الأول على طول يقوم مجرد أن يقول أشهد الله
أنه محمد عبده ورسوله كأنه على الرضف الأصل لا يقرأ صلاة الإبراهيمية لكن لو كان مأموما والإمام أطال الجلوس في التشهد الأول يقول الصلاة الإبراهيمية لا بأس بذلك نعم الأضحية على قول
جماهير أهل العلم سنة مؤكدة الأضحية سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب البعض إلى وجوبها والأظهر والله العلمها سنة مؤكدة لا ينبغي المسلم أبدا أن يتخلى عن الأضحية إلا
إذا عجز عنها أما إذا كان قادرا فالأصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو لم يضحي هل يأثم؟
الصحيح أنه لا يأثم حتى لو كان مقتدرا إذا كان مقتدرا ولم يضحي لا يأثم لكن لا ينبغي المسلم أن يتهاون في موضوع الأضحية لا شيء عليك إن شاء الله تعالى وإذا سلم قلوا عليكم نعم أعطيك أقول
أهلاً وسهلاً دع عليكم السلام تفضل ارفع صوتك شوية أنا ما سمعتك عليك خلي ترجمون لي ها؟
يعني تشعر أنك مقصر في حق الله؟
كلنا مقصرون كلنا وإذاك الله تبارك وتعالى من رحمته تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا يعني الإنسان يتق الله قدر ما يستطيع يعني
يحاول لكن لن يأتي شخص ويصير مية بالمية مستحيل هذا يعني الرسل فقط صلاة الله عليه وسلم لأنهم معصومون أما نحن غير معصومين فلا يمكن يأتي شخص يقول مية بالمية ما يخطئ كذا لكن مع هذا
الإنسان يجتهد ويحاول ويتق الله تبارك وتعالى قدر ما يستطيع الله نستعان يقول هل علي الرسل إذا احتلمت؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء الماء من الماء إذا احتلم وراء المني نعم عليه غسل بالإجماع لكن إذا احتلم ولم يرى المني لكن يتذكر في المنام أنه جامعة أو كذلك ما في
مني هذا ليس عليه غسل بالإجماع الغسل بوجود ماء المني الماء من الماء فإذا وجد ماء المني وجد الغسل ما وجد ماء المني لم يوجد الغسل بغض النظر ما يتذكر الإنسان هل يتذكر جماعا هل يتذكر
كذا حتى لو يتذكر أنه يعني في صراع مع شخص داش حرب مثلا قام وجد مبللا بالمني يغتسل فالعبرة بوجود ماء المني هذا اللي يكون معه الاغتسال دخل الوقت والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم
63 - كتاب البيع - تعريف البيع - أركانه - صيغته - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله مع عشر طلاب العلم وطالبات
في هذه الليلة التي إنسى الله تبارك وتعالى جعلها مباركة علينا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر دي الحج المحرم لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الرابع من شهر السابع لسنة أربعين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى
كتاب البيع ومع المجلس الثالث والستين من هذه المجالس وابتداء أستميحكم عذرا أنه في هذه الليلة سنأخذ نصف ساعة فقط لارتباطي بالأمر الطارئ ونكتفي بهذا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع تعريف البيع لغة دفع عوض وأخوة وشرع مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة
مطلقا بإحداهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب البيع من رحمة الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وفضله
سبحانه وتعالى أنه ما ترك شيئا إلا بيانه ومن ذلك أنه نبه على الأمور التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وحسن الجوار وما غير ذلك وأيضا معاملاتنا
المالية التي نحتاجها في كل يوم أيضا نظمتها هذه الشريعة المباركة الغراء فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى والأصل في المعاملات الحل أو الإباحة ومن ذلك البيع البيع من المعاملات التي تجري
بين الناس ويقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وإنما يحتاج الناس بعضهم إلى بعض الناس للناس وإن لم الناس للناس وإن لم يشعروا عرب وعجم وإن لم يشعروا خدموا فهذا هو الأصل أن الناس
يخدم بعضهم بعضا ويحتاج هذا إلى هذا وذاك إلى ذاك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار فالأصل في البيع الإباحة والحل وهذا أمر مجمع عليه بين أهلي العلم قال تعريف البيع لغة
قال دفعوا عوض وأخذوا معوض هذا تعريف شرعي حقيقة وإنما البيع من باعة أي مدى باعه أي مدى يده لغيره ومدى الآخر يده له هذا تعريف اللغة وأما الشرع فهو مبادلة مال ولو في الدم أو منفع
مباحة هذا هو تعريف البيع قال مبادلة عين مالي أو منفعة مباحة مطلقا يعني لما يقول منفعة مبادلة مال بمال لأن المال ليس فقط هذه الدنانير والدراهم التي يتعاطىها الناس كل شيء تملكه جائز
بيعه هو مال فهذه الثياب مال والعقال هذا مال والساعة مال والسيارة مال والبيت مال كل هذه تعتبر من الأموال التي يملكها الإنسان فالبيع إذن مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قال أو منفعة
مباحة مطلقا كأن تشتري المنفعة تشتري المنفعة وهذا غير الإجارة تشتري المنفعة كأن يكون مثلا ليس لك طريق إلى المسجد مثلا فتأخذ من جارك تشتري منه الممر ولا أضع فيه بضاعة لكن أشتري الممر
بحيث لا تمنعني من الانطلاق إلى المسجد فاشتريت منفعة الممر ولا تملك الممر نفسه وإنما اشتريت منفعته فهذا يعني واشترط في المنفعة أن تكون مباحة ومنفعة المباحة يعني مثلا آلات الله منفعة
غير مباحة محرمة وإنما ينتفع بها من لا خلاق له فلذلك المنفعة يشترط أن تكون مباحة قال أو بمال في الدمة بمال في الدمة يعني أعطيك الآن وتسلمني غدا أعطيك الآن وتسلمني غدا وهذا مثل بيع
السلم مثلا أو أنك تسلم البضاعة وتستلم المال بعدين مهم أنه مبادلة مال بمال على كل حال فإما أن يكون شراء شيء بمؤجل أو بمعجل وهو ما يسمى بميع السلم أو السلف وسيأتي الكلام عليه إن شاء
الله تبارك وتعالى قال للملك على التأبيد لماذا قال على التأبيد؟
لأن الإجارة ليست على التأبيد الإجارة نوع من نوع البيوع لكنها ليست على التأبيد وهي مبادلة مال بمنفعة لكنها ليست على التأبيد محددة مدة سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين بحسب لكن ليست على
التأبيد والذي على التأبيد هو البيع التأبيد يعني خلاص انتقلت ملكيته تماما أما الإجارة لم تنتقل الملكية وإذاك لا يقال عنه إنه على التأبيد قال غير الربى وقرض الربى غير البيع وإن كان
يشبهه وإذا قال المشركون إنما البيع مثل الربى فقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيعة وحرم الربى فجعلهما قسمين أو قسيمين يعني الربى غير البيع الربى غير البيع فهم يقولون إنما البيع
مثل الربى قال لا أحل الله البيع وحرم الربى وإذا المؤلف هنا استدرك وقال غير الربى الربى الذي تعاطاه من لا خلق له لا يعد من البيع وإنما هذا ربى كما سماه الله تبارك وتعالى كذلك القرض
لا يعتبر بيعا القرض لا يعتبر بيعا لو اقترطت من شخص مالا على أن ترده له بعد يوم بعد شهر بعد سنة هذا ليس بيعا وإنما هذا قرض وسيئة الكلام على القرض إن شاء الله تبارك وتعالى نعم فخرج
نحو الخمر والخنزير والميتة النجسة والحشرات والكلب ولول صيد وهذا سيأتي التفصيل في شروط صحة البيع أن يكون مباحا نعم حكمه جائز بالإجماع لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه نعم دليله من
الكتاب قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى ومن السنة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقه طبعا أركانه ثلاثة الأول العاقدان أي البائع والمشتري الثاني المعقود عليه الثمن والمثمن
الثالث المعقود به الصيغة نعم أركانه البيع قال ثلاثة وبعضهم يقول أربعة ومحصلة واحدة يعني يجعلنا الثاني ركنين الأول العاقدان أي البائع والمشتري البائع والمشتري ما يصير واحد يبيع
لنفسه يجب أن يكون هناك باع وهناك مشتري ويسمان المتعاقدان أو العاقدان الذين تعاقدا أي تم البيع بينهما بائع ومشتري قال المعقود عليه المعقود عليه هذا أعطاه العين وهذا أعطاه المال اللي
هو الثمن والمثمن أو المثمن يصح فيها الوجهان الثمن والمثمن الثمن هذا الكتاب أنا أريد أن أشتريه كتاب قال بعشرة دنانير إذن من أركان البيع أن يكون المثمن موجود وهو الكتاب معروف والثمن
عشرة دنانير إذن لابد أن يعلم الثمن كم والمثمن ماذا لكن لو يأتي يقول له اشتريت منك بعشرة دنانير اشتريت ماذا نعم ذكر الثمن لك ما ذكر المثمن وقال له وافقت قال يلا بدأت تحول البيت لي
اشتريت البيت بعشرة دنانير يقع الخلاف بين الناس لماذا لأن لم يذكر المثمن وهو المبيع ما هو هذا المبيع لم يذكر أو يقول اشتريت بيتك قال تم ثم يقول كم تدفع قال 200 ألف قال لا 300 ألف لم
يتفقه إذن لابد من أركان البيع أن يعرف ما هو المبيع وما هو الثمن إذا قال المعقود عليه وهو الثمن المعقود عليه بيعا والمعقود عليه ثمن ثمنا فإذا قال الثمن والمثمن فبعض يجعلها ركنين
يجعلهما ركنين يقول الثمن ركن والمثمن ركن آخر قال المعقود به وهي الصيغة بعتك اشتريت منك قبلت أبيعك وهكذا هذا يسمى الصيغة الصيغة وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى
إذن عندنا المبيع اللي هو المثمن والثمن والمتعاقدان الصيغة التي تمت فيها عملية البيع صحيح من يذكرها من يعيدها نعم واحدة منها نري المبيع بعد الثمن المثمن المبيع العاقدان الصيغة طيب
تقول أربعة يلا الثمن المتعاقدان الصيغة المثمن إذن هذه أركان لا يتم البيع حتى تكون هذه الأركان موجودة لابد في بائع لابد في مشتري لابد في ثمن ومثمن وهو المبيع ولابد أن تكون هناك صيغة
للتبايع ما يصير أنا أخذ هذه الساعة وأخرج بها هكذا تعال وين رايحة ليش أخذها قال أجار أو قال إعارة أو قال لازم تحدد فلابد منصيغة ماذا تريد بالساعة قال لا بس بشوف الساعة كم أرجعها إذن
هذه إعارة قال لا بأخذها لمدة يوم أرجعها إذن هذه إجارة واضح لا لا لا أنا بأخذها لي إذن هذا بيع لا أبيك تهديها لي إذن هذه هبة واضح إذن لابد يش من صيغة بعتك واشتريت منك أو بعتك ويقول
قبلت وهكذا نعم إذن عندنا صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية
ثم يتكلم عن الفعلية نعم الآن القولية فالقولية الإجاب والقبول فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا ونحوه نعم هذا الإجاب والإجاب يبدأ من البائع الإجاب مثل
الزواج الزواج من الذي يبدأ يتكلم نريد المتزوجين من الذي يتكلم هو شيء الزوج ولا ولي المرأة ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي فلانة الزوج قاعد مريح يلا قبلت قبلت واضح مع أن من يطق الباب
الزوج هو الذي طرق الباب هو الذي يريد الزواج لكن الإجاب من المشتري عفوا الإجاب من البائع والقبول من المشتري والزواج نوع من العقود عقد من العقود فالقصد أن العقد يكون أول شيء الإجاب
من البائع من المشتري يقول هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا هذه إيش هذه الصيغة المطلوبة بعتك ملكتك طيب أعطيتك كذا بحسب طبعا هذا يرجع فيها إلى عرف الناس بعض
الناس يقول أعطيتك يقصد بعتك يتعاطون بهذه الكلمة لا بأس إن شاء الله تعالوا وإن كان الأفضل وإذا أعطيتني إياها ليش تبي ثمن واضح لماذا تريد الثمن أنت أعطيتني إياها وإذاك الأفضل نأتي
بالصيغة الشرعية وهي بعتك بعتك أو ملكتك كذا فيقول المشتري قبلته نعم والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كقوله اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو تملكته ونحوه ويشترط موافقته للإيجاب نعم يشترط
موافقته للإيجاب القبول للإيجاب مثال إيش مثال موافقة يقول بعتك هذا القلم بعشرة دنانير هذا من يقول البائع بعتك هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلته واضح أو قبلت شراءه بعشرة دنانير هذه
واضحة هذا هنا إيش وافق الإيجاب القبول عدم الموافقة يقول له هذا القلم بعشرة دنانير قبلته هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه إذن تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع وافقت
أو يرجع المشتري ويقول وافقت بعشرة واضح أو لا إذن لا بد من التوافق بين لفظ البائع ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فلا يقول قبلت بسبعة وهذا يحدث ترحيان بين الناس
خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية عشرة بثمانية عشرة بثمانية قال لا أنا أقول بعشرة خلاص أنا قبلت يلا وكذا بعد يقول أنا قبلت لنا بثمانية أنا قلت لك
ثمانية أنا وأنت وافقت قال لا أنا قلت لك عشرة واضح أو لا فيحصل خصام بين الناس في مثل هذه الأمور ولذا لا بد أن تكون هذه الأمور واضحة تماما أن يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة هكذا
حتى لا يقع الخلافة والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه إن كان بلفظ أمر كبعني هذا بكذا أو ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بعني هذا بعشرة دنانير
قال قبلت فهنا واضح قال بعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك صحة البيع مع أن هنا بدأ من أين من المشتري طيب لا بعث لا بعث أو قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك
المسألة واضحة هنا لكن إذا قال تبيعني كذا بكذا طيب تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع لماذا لأن هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال نعم أبيعك قال لا أنا
أريد تنزلي إذن ما اشترى المشتري واضح أو لا وإنما كان إيش كان استفهاما كان استفهام فإذا كان على سبيل الاستفهام فإنه لا يصح أما إذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح
بيعني بكذا قال بعتك واضح لكن لم يقل أتبيعني قال نعم أبيعك قد يقول طيب عطني فرصة أفكر أشترى إلى الآن وإنما هو طرح عرضا يجرب يوافق ما يوافق يمكن إذا وافق قال نعم أبيعك بعشرة قال ها
لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية إذا كان على سبيل الاستفهام فهذا إيش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري وإنما هو مجرد استفهام فأجابه بنعم الآن يرجع يقول قبلته لابد أن يرجع ويقول قبلته
وإلا لم يتم البيع نعم ويصح تراخي الإيجاب والقبول عن الآخر ما دام في المجلس فإن تشاغلا بما يقطعه بطل نعم إذن هنا قال يصح التراخي التراخي يتكون فترة زمنية بين القبول وبين الإيجاب قال
بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير سكت فكر فكر قال قبلت واضح لا لا هذه الفترة الزمنية لأنه الأصل يقول بعتك يقول إيش قبلت أو رفضت صح ولا لا لكن جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي
تراخي يعني لم يكن الإيجاب مع القبول أو القبول مع الإيجاب لم يكن معه وإنما صارت بينهما فترة اشترط أهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما
دام في المجلس قال ما دام في المجلس لكن لو قال له طبعا يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد صح ولا لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول إذا رأيتم رجل يبيع في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس إما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت قبلته أو ذهب
إلى بيته يتصل عليه قال قبلت هنا إيش تفرق المجلس تفرق المجلس إذا اشترط المؤلف إيش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد أن رجعي البيت للبائع أن يقول إيش ولكني هونت غيرت رأيي طيب أنت
عرضت عليه أنت ما جاوبتني أنت تأخرت في الإجابة ما أجبتني في المجلس أجبتني إيش لما خرجت إذا اشترطني يكون إيش في المجلس يكون الإيجاب والقبول في المجلس نفسه قال فإن تشاغل بما يقطعه
كذلك ما يصح إذا تشاغل بما يقطعه قال تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار أنا قلت في الساعة تبيعني غلط بعتك طيب قلنا إذا كان سبيل الاستفاهم
يرجع مرة ثانية قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار فسكت قال أنت وين ريح تمسنت وين ريح المكان كذا قال فلان ترى مريض وكذا وما ودك يروح نزوره وما ودك كذا فتشاغل عن هذا الموضوع بموضوع آخر
صار يتحدثان بموضوع غير البيع الذي سيتم بينهما فتشاغل عن موضوع البيع بموضوع آخر بعد شوي ولا يقول اشتريت أو قبلت ما يصح لازم يعيد مرة ثانية الثاني يقول بعتك واضح ماهما أن يكون في
المجلس وأن لا يتشاغل بما يبطله الشرط الثالث اللي هو مر بنا أيضا أن يوافق الإيجاب القبول أو يوافق القبول الإيجاب سواء قلنا من هذا أو من هذا بدأ أن يوافقه أما إذا لم يوافقه له لأن
قال له بعتك هذه بمئة قال بعد فترة طيب خلاص اشتريتها بالتسعين لا ما يصلح أو اشتريت الساعة الثانية لا ما يصلح لابد أن يكون الإيجاب والقبول متوافقين نعم الثانية المعاطاة كقول المشتري
للبائع أعطني بهذا الدرهم خبزة فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه فينعقد البيع بكل واحدة من هاتين الصورتين مع شروطه الآتية لا هزلا ولا تلجئة نعم المعاطاة هذا
النوع الثاني بالفعل البيع والشراء بالفعل قلنا النوع الأول البيع والشراء بماذا بالقول بيعتك قبيلته باللسان هذا الآن معاطاة بدون ما يتكلم بدون ما يتكلم الآن الخبزة بكم تباع بعشرين
فلس الخباز عشرين فلس تروح أنت تعطي الخباز عشرين فلس تقول أعطيني خبزة أعطيني خبزة أو تعطي مئة فلس تقول أعطيني خمس خبزات فيعطيك وتمشي ولا رد عليك ولا قالك قبلت ولا بعت ولا شريت ولا
كده صح ولا لا هذه معاطاة من طرف واحد أنت تكلمت هو ما تكلم هو أعطاك بالمقابل صح ولا لا هذه معاطاة من جانب واحد معاطاة من جانب واحد أو تكون بالعكس من الباع وليس من المشتري يقول بعتك
هذه الساعة بمئة دينار يطلع مئة دينار ويعطيه وساكت طبلت ولا هذا يعطي مئة دينار ويأخذ الساعة هذه أيضاً معاطاة من طرف من؟
من طرف المشتري الآن ممكن تكون معاطاة من الطرفين معاطاة من الطرفين الآن تقريباً هذه كلنا نمارسها الآن إذا ذهبتم إلى الجمعيات مثلاً جمعية تعاونية مثلاً تدخل تشتري الأغراض مثلاً أسعار
محددة ما في مماكسة ولا شيء أسعار محددة اشتري حطيت الأغراض كلها مثلاً بالعربانة هذه العربة 20 دينار أو 10 دينار أو 5 دينار حسب اللي انت شاري حطيتها مش لا قال لك بعتك ولا قلت لا
اشتريت صح ولا لا؟
وحياة حتى بدون ما تتكلم لا انت ولا هو صح ولا لا؟
يطلق على الي ويريكوا هذا السعر طلع بطاقة أو الفلوس تفضل مع السلامة لا صار قبول ولا إيجاب من أي طرف من الطرفين وإنما معاطاة من الطرفين إذا المعاطاة إما أن تكون من البائع دون المشتري
وإما أن تكون من المشتري دون الباع من الطرفين معاطاة فقط يعطيه فلوس يأخذ البضاعة وانتهى الأمر بدون ألفاظ البيع والشراء اللي هما صيغة القولية وإنه هذا صيغة أيش؟
فعلية هذا سمى صيغة فعلية وإخلاف صيغة القولية طيب قال أعطني بهذا الدرهم خبزاً فيعطيه ما يرضي أو يقول باع المشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه دون أن يقول اشتريت أو كذا فينعقد البيع بكل واحدة
من هاتين الصورتين مع شروطه الآتية لا هزلاً ولا تلجئة الهزل والتلجئة يأتينا إن شاء الله تعالى في شروط صحة البيع له التراضي يعني رضا الباع ورضا المشتري نقف هنا إن شاء الله تعالى
والله على أعلم صلى الله عليه وسلم
64 - كتاب البيع - شروط صحّة البيع - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وإياكم وأهلا وسهلا بكم أسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا
ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من
شهر محرم الحرام من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحادي عشر من الشهر السابع لسنة أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد
الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص ملخص الفقه للشيخ عبد الرحمن عبلوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وتلخيص مختصر المقنع أفن لعبد الرحمن الفارس
عبلوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفس سنة ثلاث واربعمائة أو ألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مجلس الرابع والستين ونحن في بدايات كتاب البيع نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في شروط صحة البيع صحته سبعة الأول الرضا وهو أن يأتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره
بغير حق نعم تكلمنا في الدرس السابق عن البيع تعريفه وأركانه وصيغه وقلنا في أركانه العاقدان وهما الباع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن تكلمنا كذلك عن الصيغة ذاتها وهي القبول والإيجاب
وقلنا إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالمعاطاة وجل بيع الناس اليوم أنا ما أعرف بس أظن جل بيع الناس اليوم بالمعاطاة الآن شوف اللي يشتروا ويبيعون بالإنترنت كلهم معاطاة واللي يروحون
للجمعيات أو المحلات اللي هي أسعار محددة غالبا معاطاة يشتري كم يعطيه هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت أبدا وإنما بالمعاطاة هذا جل بيع الناس اليوم على كل حال هو جائز هو نوع من أنواع
البيع أو صيغة من صيغة البيع وكلها جائزة نبدأ في هذه الليلة في الكلام عن شروط صحة البيع هناك شروط لصحة البيع وهناك شروط في البيع وهناك مفسدات البيع نتكلم أول شي عن شروط صحة البيع
يجب أن تكون موجودة وإلا لم يصح البيع وهذا أمر ضروري جدا لأنه كل يوم نحن نبيع ونشتري كل يوم فهذه معاملات الناس فيجب على المسلم حقيقة أن يتعلم من أمور دينه كيف يعبد الله تبارك وتعالى
في بيعه وشرائه يخشى الواحد أن يكون باع واشترى والبيع باطل وهذه مصيبة حقيقة فمن الضروري جدا أن يتعلم الإنسان أحكام البيع حتى يكون على تبينه شروط صحة البيع سبعة وهذه طريقة أهل العلم
ما يقول شروط البيع غالبا يعني ما يقول شروط البيع ثم يعدوا السبعة وإنما يقول لك شروط صحة البيع سبعة من البداية حتى تستحضرها حتى لو تعدها تقول لا هذا بالخمسة باقي اثنين فيصير
الاستحضار أقوى عندما يذكر لك الرقم أو العدد في بداية العنوان قال الأول الرضا وهو أن يأتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره بغير حق الله تبارك وتاية أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض فإذا لا يصح البيع إذا كان أحد المتعاقدين مكرها سواء كان الإكراه يعني حتى لو بمعنوي لو
كان إكراه معنويا كذلك لا يصح لكن استثنى المؤلف قال إلا إذا كان الإكراه عن حق وإنما الذي لا يجوز من الإكراه بغير حق وهل يكون الإكراه بحق؟
نعم ذكر أهل العلم أن الإكراه يكون بحق وهذا غالبا في الناس المدينين أو لمن للناس حق عليه فهذا يكره على البيع فلو قدر أن إنسانا له مال عند شخص سالم له مال عند يوسف مثلا مئة ألف فيقول
لا أعطني مالي يقول ما عندي هو عند عمارات مثلا عمارتين عمارتان ثلاث عمارات أو كذا يقول طيب بيع إحدى العمارات هذه وعطي لي حقي قال لا هذه تدخلي وهذه كذا وأصبر وكذا والدين قد حل الأجل
أجل الدين قد حل فيشتكي عند القاضي فالقاضي هنا يلزم يوسف أن يبيع إحدى عماراته ليعطي الناس حقوقهم هنا إجبار لكن إجبار بحق حتى يأخذ الناس حقوقهم فإذا رفض أن يبيع يبيع أهل الحاكم رغم
أن ينزلها بمزاد ويصحه البيع هنا لماذا؟
لأنه إكراه بحق هذا إكراه بحق وحيانا يكون الإكراه معنويا نوعا ما كيف؟
يعني يكون هو مثلا لا يريد أن يبيع شيء من ماله لكن معرض للسجن فقال إن لم تدفع هذا المبلغ ستسجن فيبيعه وهو مكره حتى لا يسجن مثلا فهذا مكره أيضا لكن لم يكن هناك أحد يقول له تبيع وإلا
ضربناك وإلا سجنناك لا لكن هو عنده ديون على ناس ومعرض أن يسجن فهو من نفسه يذهب ويبيع دون أن يلزمه الحاكم دون أن يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن أو الأداء وغير ذلك فهذا
كله إكراه لكن إكراههم بحق هذا إكراههم بحق ومفهوم هذا أنه إذا كان الإكراه بدون حق إذا لا يصح البيع لا يصح البيع ومن هذا ندخل في قضية وهي أخذ مال الناس بسيف الحياء وأن يقول لا وعلى
شأنه يزعجه حتى يبيع وهذا لا يبقى الحقيقة أن الإنسان يعني يؤذي الناس بهذه الطريقة والله المستعان نعم نعم الرشد أيضا شرط لصحة البيع إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه
إنه سفيه وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكل النبي قال لا أحسن البيع والشراء يا رسول الله قال قل إذا بعت
لا خلابة لا خلابة يعني لا أحد يغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة لا أحد يغشني فإذا غش له أن يرجع في البيع لأنه بيننا أنا لا أعرف في البيع وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيرا في ذلك
كان عمره قريب 120 في ذلك الوقت كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما عرف ترى يقول ما عرف لا تضحك على لا تسرقني يقول رجع لي مالي صح ما يعرف يحسب
المال أنه لا بد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا أما السفيه فلا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لماذا؟
لأنهم لا يحسنوا التصرف قد يبيع ما قيمته مئة ألف بألف وقد يشتري ما قيمته ألف بمئة ألف لماذا السفيه؟
بس مجرد يضحك عليه بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال لا يصح بيعه إذا كان سفيها إذن من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشدا
راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور قال وأن يكون حرا مكلفا الحر لأن العبد لا يملك شيئا العبد هو مملك فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟
بمال غيره وهو سيده الذي يملكه فبيعه وشرائه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده والقن هو العبد فهذا القن الذي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيده حتى لو كان راشدا لماذا؟
لأنه لا يملك هذا المال لا يملك هذا المال إنما مالكه سيده كذلك غير المكلف حتى لو كان مفتح بالتزاب كما يقولون طفل صغير عمره سبع سنوات أو عشر سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء
وكذا وكذا أيضا ما يصح بيعه لأنه غير مكلف لا بد أن يكون البائع والمشتري أن يكون بالغين أن يكون بالغين واستثنى أهل العلم الشيء اليسير وإذا كتشوفون الآن الأطفال الصغار مثلا يذهبون إلى
الدكان إلى البقالة إلى الجمعية يشتري وهذا إذا كان مئة فلس بالدينار منص الدينار كذا ما في مشكلة أبدا لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات هنا لا يمنع من البيع والشراء
فهؤلاء الصبي الصغار يستثنى في حقه حتى السفيه يستثنى في حقه الأشياء التي لأن المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها
ومصلحة الناس قائمة على ذلك فالقصد إذن الشرط البائع والمشتري أن يكون راشدين هذا هو الشرط الثاني عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله
حريصا على ماله أما إذا كان الولي غير مستقيم ويذهب ماله ولا يصح ويجب على الولي أن يتق الله وأن يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون
أموال يتاما ظلما إنما يأكلون في بطنهم ناو سيصلون سعيرا ويقول قبلها واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فالقصد إذن يجب على الولي هنا ولي السفيه ولي الصغير أن يبحث
عن مصلحتهما سواء في البيع أو في الشراء نعم نعم المبيع يشترط فيه أن يكون مالا يعني شرعا وما لم يكن مالا لا يجوز بيعه المال ما يسمى مقصود النقود المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالا في
الشريعة وإذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم أو ليس بمال مثل الأشياء المحرمة الخمر لا يعد مالا آلات الله لا تعد مالا المخدرات لا تعد مالا كل هذه ليست بأموال لماذا لأنها محرمة
فالمال هو المعتبر هو المال الذي يبح ثم نوصل إلى وجوز أحباب أو يبح المهم أنه مبح هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه يعني لأنها البيع قلنا مبادلة مال بمال يعني هذا مال وأشتريه بمال
هذا يعتبر مال طالما أنه لا قيمة شرعية فهو مال لكن لو جئنا الميتة ليست بمال والخمر ليس بمال وهكذا فلابد أن يكون مالا معتبرا في الشرع قال وهو ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتنائه
بلا حاجة يباح نفعه أي مال يباح نفعه هذا الماء يشرب البذور تزرع الأسرة ينام عليها السيارة تستخدم لقضاء الحاجات وما شابه ذلك مثلاً واحد يقتني مثلاً السيوف مثلاً أو آخر يقتني الكتب
ثالث يقتني الكمبيوترات مثلاً أو كاقتنائها جائز لا يباح لأنها مال محترم قال فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة إن
كانت لحاجة مثلاً تباع لمن يصيد مثلاً الطيور مثلاً أو تباع لمن يسوي عليها مثلاً تجارب وما شابه ذلك لنفع العالم هذه لا بأس بها فالمهم أنها لا تباع إلا لحاجة أما إذا كان ليس هناك حاجة
لها فهي لا قيمة لها في الشرع قال وما فيه نفع محرم كالخمر الخمر فيها نفع يسألونك عن الخمر والميسر قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالخمر فيها نفع يقول مثلاً بيع وشراء تطلع لأموال
هذا نوع من النفع مثلاً من النفع إنسان يشرب الخمر يقول أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك وقل فيهما إثم كبير
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمها الله تبارك وتاوين كان فيها شيء قليل من النفع إلا إن الله تبارك الخمر قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟
لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهذا يقول الميتة أحياناً تباح تباح متى؟
فمن اضطره؟
غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا هذه لا يقال عنها أنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة قال وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كلب الصيد وكلب
الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه الأمور
الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا يقول هذه لا تباح على الإطلاق يباح الكلاب لحاجة لحاجة الصيد لحاجة الحرث لحاجة
الماشية فإذن لا يجوز بيعها فيفرقون بين اقتنائها وبيعها يقول يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها طيب من النبي أيبها قال تعالى مشكلتك ممكن أنت تاخذ كلب وتربيه ممكن واحد يهديك
كلباً وتربيه لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ننقص منه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب لا تجوز
ولا يجوز اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنه حرام وبالتالي أيضاً لا يبيعه إذا خلص مني قول أنا خلص مو محتاج بطلت صيد نقول
أهده ولا تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع ليس له ثمن في الشرع فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب
حراسة فلا مانع أيضاً أن يقتنيه الإنسان لكن أيضاً في الوقت ذاته لا يجوز أيضاً بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها نعم طيب قال ولا يصح بيع سرجين
النجس السرجين اللي هو السماد السماد إذا كان نجساً فإنه لا يجوزه نعم مثلاً يكون من بول آدمي من بول آدمي أو روث آدمي وهذا يكون نجساً لكن إذا كان من روث أو بول مأكل اللحم كالإبل
والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز لكن إذا كان من غير مأكل اللحم كالأسود والنمور وعموم ذوات المخالب وذوات الأنياب هذه كذلك روثها وبولها نجس فالسماد إذا كان نجساً فإنه لا يجوز
استعماله وإذا كان طاهراً جازه استعماله كذلك الميتات قبل قليل عندما تحروا الميتة لا يخفى على شريف علمكم أنه يستثنى من هذا ما أبيح من الميتات كميتة السمك وميتة الجراد فميتة السمك
جائزة وإذاك يجوز بيعها ما في مشكلة وإذاك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة لكن الذي يحرم بيعها ميتة مطلقاً وليست ميتة السمك والجراد قال ولا أدهان نجسة كذلك إذا الدهن كان من نجاسات
بول وغيره وكذا وضيفت إليها شيء كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين النجسة مثل البراز مثل البول قل عين نجسة لكن الثوب إذا أصابته
نجاسة لا يقال عين نجسة وإنما يقول عين متنجسة لأنه كان طاهراً ثم لما أصابته نجاسة صار متنجساً فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس هو ما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن
يطهر يعني لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسل وطهر وضيف ما فائدة لماذا؟
عين نجسة الميت مثلاً ما تصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر أثنين عين نجسة أما المتنجس هذا أصلاً كان عيناً طاهرة ثم أصابتها هذه يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة
التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة وعيناً طاهرة وطهرة صار عيناً طاهرة مع أنه في السابق كان متنجساً بسبب الموت كان متنجساً بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه
يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب أنه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس وهناك قول آخر واختيار بن تيمية واختيار
شيخنا شيخ بن تيمية رحمة الله تعالى أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس فيقول المتنجس يجوز استعماله وبيعه طالما أنه طهر فإذا زالت العلة العلة في تحريمه ماذا؟
أنه متنجس إذا غسلناه وتنظف صار إيش؟
غير متنجس صار طاهراً وبالتالي جاز استعماله يفرقون بين النجس وبين المتنجس جاءت مسألة هنا الآن يذكرها بعض أهل العلم في هذا الباب شيء فيه نفع ونفع عظيم جداً ولكن أيضاً هناك من أهل
المن قال لا يجوز بيعه اللي هو المصحف المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟
مع أنه يعني أطهر شيء في الوجود يعني طيب ومع هذا اختلف أهل العلم في جواز بيعه هل يجوز بيعه أو لا؟
إكراماً له إكراماً المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟
على قولين مشهورين وإنما إهداؤه نعم ما فيه مشكلة لكن بيعه لا يجوز إكراماً للمصحف لأنه ليس سلعة باع المصحف فقالوا لا يجوز بيعه وإنما إهداؤه وبالتالي لا يجوز سراؤه كذلك القول الثاني
وهو الذي تميد إليه النفس أنه يجوز بيعه لا على سبيل التجارة يعني تاجلسة ومصاحف وساوم وكذا وكذا وإنما على سبيل أن الإنسان إذا احتاج إليه احتاج القراءة من المصحف لا بان عن يشتريه طيب
ولا بان عن يبيعه لمن يستفيد منه وذلك استثناء لا يجوز بيعه لكافر أو لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلاً بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى أنه يجب شراؤه من كافر ويجب شراؤه
من فاسق لا يحترم المصحف حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم فهنا بيع المصحف مستثنى في هذه القضية والعلم عند الله تبارك واسمه أنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه نعم الرابع الرابع كون
المبيع ملكاً للبائع وقت العقد أو مأذوناً في بيعه من مالكه أو من الشارع فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح ويسمى الفضولي ولو أجيز بعد العقد ولا يصح بيع نقر البير
وماء العيون طيب طيب الشرط الرابع وصلنا الرابع ما شاء الله من يذكر لنا الثلاثة الأولى واحد من الثلاثة الأولى يرفع يده نعم التراضي الرشد الباع أو المشتري لا تقشش قششت أنت الآن طيب
الشرط الثالث شرط الثالث أن يكون مالاً محترماً أن يكون مالاً محترماً هذه شروط الثلاثة الآن دخلنا في شرط الرابع أن يكون الباع مالكاً للمبيع لا تبيع ما لا تملك ما يسر الإنسان يبيع
شيئاً لا يملكه هل يصح أن أبيع سيارة مثلاً أبي صالح لا يصح ماذا ليست سيارتي ليست سيارتي مثلاً أنا أخذ سيارة وليد مثلاً قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوارتي دي رجعت وين السيارة والله
بعتها ليش والله جاني فيها سعر زين مو سيارتك عليست بعتها قلت له ما يحصل لك السعر أصلاً سعر مناسب والله ما تحلم فيه زين واحد جاني عجبته وقال أبيها قلت له تم وبعت فيها يصح البيع فيه
تفصيل عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من وجهه لأنه باع ما لا يملك وبعض أهل العلم يسميه تصرف الفضولي الفضولي تعرفونه من الفضولي عندنا من الكويت الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف في ما
لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي بيع الفضولي على المذهب لا يصح مطلقاً طيب لو قلت لصاحب السيارة أنا بعت لك السيارة وبعتها بالمبلغ الفاني فرح بهذا قال
والله جزاك الله خير فعلاً سعر جيد وكذا وفرح بهذا هل يصح البيع أو لا يصح على المذهب ما يصح لماذا قالوا الأصل فاسد هو باع ما لا يملك القول الثاني لأهل العلم أنه يصح بيع الفضولي بشرط
إذن المالك الأصلي إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع يسمونه بأثر رجعي يصح بأثر رجعي بيع الفضولي إذا أذن المالك مرتبط بإذن المالك وهذا الذي يصح بالله أعلم الصحيح في هذه المسألة أن
بيع الفضولي متوقف على إذن المالك الحديث عروى بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً قال اشتري لي بها شاتاً فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار طيب لقى شاتين يعني
سعرهما دينار أخذهما فأخذ الشاتين طبعاً دينار مو دينار لكويت الحين دينار عن 12 دينار كويتي دينار ذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع أحد الشاتين بدينار طيب هذا سوق ربح وخسارة طيب
باع أحد الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات و أعطاه الدينار كان النبي ما دفع شيئاً هذا التصرف هل أذن له به لأن عندنا أول شيء اشترى شاتين بدينار هذا يمكن
مشيها لكن رجع باع الشاتين لا يملك الشاتين باع إحداهما هذا اسمه الصرف الفضولي لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له قال بارك الله لك في بيعك وشرائك دعا له النبي صلى الله عليه
وسلم قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باع التراب لا ربح به لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه عليه الشاهد من هذا أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسد البيع خاصة بيع إحدى الشاتين وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه وأذن له النبي بذلك وهذا هو الصحيح إن شاء الله
تعالى أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك بيع الفضولي متوقف على إذن المالك فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن يفسد البيع والمشتري يقول أنا ما لي ذنب يقول مالك ذنب ضحك عليك هذا باعك ما
لا يملك فيرجع إلى المالك الأصلي لو فرضنا أن هذا الفضولي أخذ الفيوث وصرفها مثلا يأخذ المبيع يرجع إلى المالك الأصلي وهذا يطالب هذا بطيب شل حل حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن
هذا الملك لك وين دفتر السيارة وين ورقة البيت إذا كان بيتا وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن يثبت له أن هذا المال ملكا أن هذا المال ملكا له طيب إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي وقلنا فيه
أنه يصح بشرط إذن المالك فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا لأنه باع ما لا يملك نعم ولا يصح بيع نقع البير وماء العيون ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ويملكه آخذه
آخذه آخذه لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحر ومنع مستأذن بلا ضرر نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الماء والكلأ والنار الناس مشتركون
فيه لا يجوز لأحد أن يستأثر بها دون غيره أبدا فلذلك الإنسان لا يمنع من هذه الأشياء أثارها فلذلك لا يجوز له أن يبيعها الماء والكلأ والنار الكلأ الذي يموت في البرية هذا الكلأ الذي
يموت في البرية وحد يأخذه ويبيعه هذا ملك للجميع وكذلك النار وكذلك الماء هذا ملك للجميع ملك عام لا يجوز بيعه مثل الهواء النفس هذا حديث رفيعه هذه كلها أشياء ملك للجميع فلا يجوز لأحد
أن يبيعها لكن استثنى المؤلف هنا فقال إيش ويملكه وأخذه إذا أخذه من البر ولا يستطيع أحد يقول لماذا يدخل في هذا الفقع بعد الآن طيب يملك الذي يأخذه ملك له طيب لكن لا يجوز دخول ملك غيره
بلا إذنه أرض ليه يدخل أحد يقفز من الجدار ويأخذ الكلأ الذي فيها أو النار التي فيها والحطب أو ما شابه ذلك أو الماء ويقول هذا ملك للجميع لا هذا داخل ملك خاص داخل ملك خاص فلا يصح له أن
يدخله أصلا فضلا أن يأخذ منه ولذلك قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحرم منعه من استأذنه بلا ضرر لأن إذا استأذنك أحد في ملكك يريد ماء لا يجوز لك أن تمنعه من الماء أو يريد من
كلأ تزرعه الأرض لا يجوز لك أن تمنعه إذا كان محتاجا ليس تكثرا وإنه محتاج أو يريد الحطب ليشعل فيها النار يحتاج إلى النار ليطبخ عليها أو يستدفئ بها أو تنير له طريقه أو ما شابه ذلك من
الأمور نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فهنا لا يجوز لك منعه من هذه الأشياء فالشاهد من هذا أن الناس شركاء في هذه الأمور وليجوز معي الناس منها نعم القدرة على تسليمه فلا يصح بيع
الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء ولا سمك في ماء ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه طيب خل الغاصب بعدين القدرة على
تسليمه لا يجوز بيع شيء لا تقدر على تسليمه لا بد من بيع شيء قادر على تسليمه يعني ترمي تصيد تقول من الحين أبيعك أول عشرة طيور أصيدها أعطني الفلوس وتم البيع وش أنت لحما صدتها هذا
البيع باطل لماذا؟
لأنه باع شيء لا يملكه ولا يقدر على تسليمه قد لا يصيد طيب فهذا البيع باطل ما يصح أبيعك صيد اليوم صيد اليوم بالبحر يعني طيب أنا أصيده والذي أصيده لك بكذا ما يجوز هذا فيه غرر وقد لا
يصيد شيئا فهذا لا يجوز لا بيع سمك في ماء ولا طير في هواء لكن يستثنى من هذا اللي هي يسمونها اليوم مزارع الأسماك مزرعة داخل بيتك مثلا عندك مزرعة ومسوي فيها حوض أسماك تربي فيه الأسماك
وهذا هذا تملكه وتشوفه وتستطيع أخذه متى شئت كذلك لو كان واحد عنده مثلا حمام مثلا ها اللي بيعون الحمام مثلا وكذا وهي طائرة لكن ترجع إلى مكانها ليست من الطيور المهاجرة أو التي لا
يملكها أحد هذا مكان فيه جوز بيعها لأنه مقدور على تسليمها المهم لا يبيع إلا مقدورا على تسليمه أي شيء لا تقدر أن تسلمه لا يجوز أن تبيعه وإذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه وإذا قال
القدر على تسليم فلا يصح بيع الآبق ولا الشارد الآبق هو العبد الذي فر من سيده هذا العبد أنا عندي عبد وهذا العبد هرب من عندي مثلا العبد مثلا قيمته مثلا ألف دينار وفر هذا العبد فجاء لي
شخص قال أنا أشتريه منك قال اشتريه من حاش قال لا أشعر هذا أتحمل طبعا ما رح يدفع ألف صح ولا لا لأنه صارت قمار احتمال صيده يجده احتمال ما يجده فإذا وجده زين هو ربحان وإذا لم يجده هو
خسران فيشتريه مثلا بثلاثمائة ودش مرحلة قمار فإذا وجده ربح سبعمية وإذا لم يجده خسر الثلاثمائة هذا قمار هذا قمار لا يجوز كذلك الشارد إذا عندي بعير شارد مثلا ولا أدري أين ذهب طيب لايس
من الأسباب شارد أو شات ضاعت في البر أو شيء ولا أدري أين ذهب فأتيني شخص قال أنا أشتري منك هذا البعير الشارد وأنا أبحث عنه إذا كان البعير قيمته ألف دينار مثلا لن يشتريه بألف لن
يشتريه بكم بيتين بيتين وخمسين لأنه سيجازف لأنه إذا لم يجده راحت عليه الأموال وإذا وجده ربح ونفس الشيء البائع هنا إذا أخذ مئتين وخمسين نقول عوضه للقطيع صحيح أم لا يبقى على الأقل حصل
مئتين وخمسين وأصلا البعير إن غاس اليد منه احتمال كبير ما ما حصل له فصاير نوع من القمار تصوروا لو اشترى منه هذا البعير الشارد اشتراه منه بثلاثمائة هو يسوى ألف مثلا واشتراه بثلاثمائة
من بكرة قال صدق لقيته شو يصير بالمالك ينقهر ولا وحس بغبن أنه غبن وأنه خسر وأنه كذا وليتني ما بعته لقطع دابر هذا منع مثل هذا البيع منع مثل هذا البيع ممكن أعطيك أنا مثلا مئتين دينار
تروح الدورة لي على الجهد اللي يتبدله لكن مو بيع وشرا ليس بيع وشرا وإنما مكافأة جوع ليسمونه مكافأة لمن يأتيني بهذا البعير الشارد أو ما شابه ذلك من الأمور فالشاهد من هذا أنه لا يبيع
الإنسان ما لا يمكنه تسليمه فلا يبيع طيرا في الهواء ولا سمكة في البحر نعم قال ولا يصح ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه نعم كذلك المغصوب لا يمكن بيعه إلا من
غاصبه إذا من غاصبه ما في مشكلة يعني إنسان غصبه يعني أخذ بالقوة رغما عنه أخذ سيارة رجل أخذها وأمام عينيه يعني ما في حكم القوي على الضعيف طيب قال سيارتك عندي فيك خير تعال أخذها مثلا
هذا الآن هذا مغصوب السيارة هذه صارت إيش أمرا مغصوبا قال لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه فإذا واحد يجي يقول بقى أنا أطلعها لك أنا أطلعها لك سيارة كم تبيعني إياها فيقول هاك مثلا ألفين
هي سيارة صارت سبع ثلاث مثلا قال عطني ألفين وأنت حظك قدرست تطلعها لو قدرتها قلت هذا بيع الديول تعلمون بيع الديول يصير بين الدول أحيانا أنا صار بالكويت يعني مع العراق كان طالبها
مليارات وما تقدر يعني تضغط على العراق بحيث تأخذها لما اللي ضعفها مقابل قوة العراق فتأتي دولة قوية أقوى من العراق فتقول أنا أشتري هذه الديول أنا أدبر نفسي أنا أخذها من العراق كم
تبيعني إياها قال أنا طالبها عشرة مليار قال هاك اثنين مليار وأنا العشرة إما حصلتهم أتحمل وإن حصلتهم ما لك شغلت تبي مليارين ولا ما تبي فقال عطني مليارين وخلص من تدبر نفسك هذا اللي
يدبر نفسه ممكن ياخذ العراق عشرة ممكن ياخذ أقل وممكن ما يعطيه شيء ويحصل شيء فهذا أيضا فيه نوع من القمار فهذا لا يجوز بيعديون لا يجوز وكذلك هنا أخذه من غير الغاصب أيضا لا يجوز لأنه
غير الغاصب قد يحصله وقد لا يحصله قال أو قادر على أخذه من غاصبه إذا كان قادرا على أخذه من غاصبه ما في بس يقول لولا فلان غصب مني هذه الشات أخذها مني رغما عني قال بيعني إياها قال
غصبها قال أنا أخذه مني أنا أخذها مني غصبني عليه أبوه مثلا أو أخوه الكبير مثلا أو صديقه أو شيء قال أنا أخذها مني تبيعها قال أبيعها باعها يا بسعر طبيعي طيب وقال بس وراح أخذها مني أو
ما أخذها كيف بس هو من يستطيع أخذها من غاصبها يجوز أن تبيعه إياها لأنه ما فيها قمار هنا لأن باع بسعر السوق كما يقال إنعم أصبر أصبر وصلنا السادس ما شاء الله عيدوا لنا الخمسة يلا واحد
ليس شرطا الترتيب نعم الكلأ والماء والنار أي بس سن العنوان أن يكون ملكة أن يكون المبيع ملكا للباع بعد الرضا بين المتبايعين أن يكون مالا الرشد بالنسبة للباع والمشتري يمكن تسليمه من
القوي اللي يجيب لي الخمسة من يعطينا الخمسة كلها يلا لا لا طال الكتاب الرضا رضا من من من الطرفين نعم الرشد أن يكون مالا محترما أن يكون مالكا والقدر على التسليم إذن هذه شروط خمسة
السادس السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع نعم إذن لا بد في
البيع والشراء معرفة الثمن ومعرفة المثمن وهذه يقع فيها كثير من الناس اللي هي ما راح نختلف يا معود بكم؟
قال ما راح نختلف ومن قال لك ما راح نختلف؟
يا أكثر ما يختلف الناس في هذا بعد ما يتم البيع ويخلص يقول لا ترى اللي بعتك يا بثلاثين قال لا غالي أنت قلت لي ما راح نختلف؟
إيه ما راح نختلف ثلاثين قال يا معود ينباع بره بعشرين قال إيه بس انت شريت ثلاثين هذا سعره ثلاثين يا معود وصير الخلاف بين الناس لذلك يجب أن تحسب هذه الأمور لا بد أن يعرف الثمن ما
يصير بيع وشراء معلق هكذا ما راح نختلف لا راح نختلف فلا بد أن يحدد الثمن قبل دفع المال واستلام البضاعة وهذا لا بد أن يعرف الثمن كم ثمن هذا المبيع والثاني لا بد أن يعرف المثمن ما هو
المبيع ما يصير تشتري شيئا مجهولا اشتريت منك شاتا عند أمية شات أيه اللي اشتريتها وبكم يحدد المبيع ويحدد الثمن لا بد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن وذاك شوفهم مرات يعني يقول مثلا في بعض
المحلات ولا كذا بخمس دنانير غمض وحط يدك على أي شيء وانت حظك يسمون بيع الملامسة أو بيع المنابذة أو ما شابه ذاك هذا كله بيع محرمة لماذا فيها جهال وفيها غرر وفيها غش وفيها أقمر لذلك
هذا البيع لا يجوز معرفة الثمن كم ويعرف المثمن ما هو ويعرف قيمة المبيع ويعرف ما هو المبيع هذا أنا شرطاني جعل شرطا واحدا ومعرفة الثمن والمثمن لصحة البيع نعم قال إما بالوصف يوصفه له
يوصفه له قال ببيعك سيارة وصفها كيت كيت كيت كيت أبيعك شات وصفها كيت كيت كيت أبيعك سريرا وصفه كيت كيت كيت أبيعك كتابا وصفه يعني وصف دقيق طيب فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم
قال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم لابد أن يكون كل شيء معلوما ويسمون بيع السلم وان تسلم المال وبعدين تسلم البضاعة فلابد أن يكون الوصف رافعا للجهالة كأنك تراها
هذه البضاعة يصفها لك وصفا دقيقا كأنك تراها فإذا كان كذا جاهز البيع هنا طيب قال إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير قال أبد قبل ما توقع تشوف الشات أو البعير أو السيارة أو
السرير أو الكتاب أو النعال أو الكابت خزانة أو شيء المهم أنك تراها إذا إما أن تراه وإما أن يوصف لك كأنك تراها إذا بحيث أن ترتفع الجهالة هنا طيب قال فإن اشترى ما لم يرى وبلا وصف أو
رأاه وجهله نسيه وين أنا شايفه من قبل سنتين شايفه عندك عند ناسي شكله فلابد أن يكون يراها الآن يكون مستحضرة رؤيته طيب أو وصف له بما لا يكفي وصف له وصف غير دقيق وصف لا يكفي لترتفع
الجهالة في ذهنه فهذا كذلك لا يصح هذا البيع والآن يضرب له أمثلة نعم نعم لا يصح بيع حمل في بطن لأنه مجهول يعني واحد يأتي ببقرة حامل أو ناقة حامل أو شات حامل يقول أنا بيعك اللي في
بطنها طيب اللي في بطنها شنو هذا ذكر أنثى حي ميت مكتمل الخلق غير مكتمل الخلق هذا مجهول بالنسبة لي فهذا فيه غرر فهذا فيه غرر فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع البطن الحمل داخل
البطن قال ولا لبن في ضرع يتيك الضرع شي يقول هذا اللي في ضرعي لا أحلب ثم أشتري اللبن لكن لا أشتري الذي في الضرع أنا ما أدري الذي في الضرع يمكن اللبن نفسه هذا يعني فيه مرض فيه كذا
فلا يجوز بيع اللبني في الضرع ولا الحمل في البطن نعم ولا نوى في تمر كذلك نوى في التمر لا يجوز كذلك واحد عنده تمر قال أنا أبي نوى ما دي سمعته أنتوا أنا سمعته الله الطعام نفسه يطحنونه
ويسوون منه عصير يطحن طحن يطحن الطعام ويستفيدون منه فلو واحد جاء قال أنا بشتري الطعام اللي بالتمر أيضا لا يجوز لا يجوز نشتري الطعام الذي في التمر دون التمره اشتري الطعام لوحده لأن
الطعام يعتبر داخل التمره لا يجوز بيعه بهذه الطريقة نعم ولا صوف على ظهر نعم صوف على ظهر كذلك
طيب متى أشتريه لما يزال عن الظهر لما يزال هذا الصوف عن الظهر تشتريه أما ما زال على الظهر لا يشتراه على الظهر نعم ولا فجل ونحوه قبل قلعه الفجل ونحوه الجزار الغيرة التي تموت داخل
الأرض أنت تشوف أوراقها فوق لكن ما تدري اللي تحت الأرض ماذا لكن بعض أهل العنقى الأهل الخبرة يعرفون وريقات الخضراء والفجل والجزار وغيرها من هذه موجودة تحت الأرض ومعروفة أنها سليمة
لكن أكثر الناس ما يعرف أنها سليمة يعني هذا ممكن أهل الخبرة فقط فلذلك هذا كذلك لا يجوز بيعه به طلع من تحت الأرض بعدين نشتريه نعم ولا شات من قطيع شات من قطيع عند قطيع قال بعت لك
واحدة منها طيب أيه الواحدة هذه سمينة نحيفة مريضة سليمة عرجاء غير عرجاء كبيرة في السن صغيرة في السن واضح فقضيت بعتك شاتا من القطيع ما يصير بعتك شاتا من القطيع حدد لي شات أي شات اللي
بعتها لي نعم ولا شجرة من بستان كذلك عند بستان كبير قالت طاله بعتك إحدى شجراته ما يصح حتى يحدد هذه الشجرة أما إحدى شجراته ما يصح نعم وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه
صح لا استثناء الشحم والحمل طيب خلنا في الأول أول شيء هذه الأشياء التي ذكرها وهي لا يجوز بيع ضرع لبن في ضرع ولا حمل في بطن ولا نوى في تمر ولا صوف على بعير أو على شات لكن لو باع
البقرة كلها مع اللي بطنها جاهز لأن اللي بطنها صار شنو تبعا لو باع مثلا المزرعة كلها مثلا وفيها فجل وفيها ما فيه بانع لأنها صار تبع منها صار أصليا لو باعك التمرة مع الفصم ما فيه باس
هنا لأنها صارت تبعا لو باعك الشات مع فرويها الذي عليها أيضا ما فيه باس لأنه صار تبعا فإذا كان تبعا لا باع لا مانع أما لوحده وهو مجهول هنا الذي قلنا إنه لا يجوز أما إذا كان تبعا فإن
هذا جائز قال إن استثناء بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وطرافه صح لا استثناء اللحم يعني الشات في شيء داخلي وفي شيء خارجي الشات البقرة البعير أي اللي يكون في شيء داخلي وفي شيء خارجي
الشيء الخارجي مثلا أقول أنا بعتك هذه الشات على شرط إذا بتذبحها الراس لي والفرو أو الصوف لي والكراعين لي مثلا والشفل لي
وكذا ما فيه باس يجوز لكن ما يقول اللحم اللي بالجنب ليما لي أي شيء خارجي يجوز أن تستثنيه أي شيء داخلي كالشحم واللحم هذا لا يجوز أن تستثنيه فإذا إذا باعه شات أو بقرة أو شيء شديه
يستثني أي شيء خارجي يجوز يستثني شيئا داخليا مجهول فإنه لا يجوز نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله نعم يجوز يجوز لأن هذا الأصل لو شكته بعلمته فيه سيخرب فهذا ما فيه بس
بطيخ الرمان البرتقال الموز كل هذه الأشياء إلا غطاء خارجي يجوز لا معنى لأنها تفسد فيما لو فتحتها الآن البول ما يأكل لحمه غير نجس ما يصف البول أبدا البول النجاسة لا يمكن تتحول إلى
طهارة أبدا لكن المتنجس ممكن يعني ما أصابه بول ممكن ينزح ممكن يضاف له كذا لكن بول خالص لا يتطهر أبدا نعم معلقة معالجة ماذا مياه الصرف ليست كلها نجاسات فيها نجاسات مياه الصرف فيها
ماء وفيها والماء نظيف أكثر مياه النجاسات طبعا يعالج هذا ممكن لكن لما تأتي بنجاسة بحتة هذه لا يمكن تطهيرها شراء شنو عملات ما أعرف عنها شيء عملات الرقمية هذه حوسة نعم شون ميثاكش تقصد
المدين نعم إذا كان مضطرا للبيع إما أن يضطره الحاكم وإما أن هو يضطر نفسه طيب لا ما يخل لا يخل بالرضا لأن هذه حقوق نفس لا يمكن أن يأخذ الناس حقوقهم إلا بها هذه الطريقة نعم كل ما يؤكل
لحمه بوله مستثنى كل شيء يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور التي تؤكل كل شيء يؤكل لحمه بوله طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوه عن الصلاة في مبارك مرابض الغنم
قال صلوا فيها فأذن بالصلاة فيها فدل على أنها أماكنها طاهرة لكن نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لوجود الشياطين لأنه خلف كل بعير شيطان وليس لنجاستها أنا أدي سائلة تقول زوجي منذ أربع
سنوات لا يشاركني في حياة الاجتماعية علمناه كريم لكن في كل شيء أعمله بنفسي حتى الجمعية أنا أشتري هو فقط زوجي في الفراش هل أستطيع خلعه لا ما تستطيعين خلعه لأن أنت عودتي هذه مشكلة
كثير من النساء اليوم تأتي تشيل عن زوجها جميع الأشياء هي تروح للجمعية تشتري الأغراض هي تروح تخيض شاديشة وهي تروح للمصبغة مغسلة الملابس وهي اللي تودل عيال مدارس وهي اللي تجيبهم
المدارس وتقول زوجي ما يساعدني كله طالع طيب أنت سلبتيه يعني الواجبات التي عليها أنت سلبتيه المفروض المرأة يعني العاقلة تعطي الزوج نصيبه من إدارة البيت وكذا لما سلبت منه كل شيء طيب
خلاص رتب الآن نفسه على جدوى الآخر جديد الآن إنه لا مبالا لا كذا لا كذا هذا خطأ من كثير من النساء للأسف المفروض المرأة تعطي زوجها حقه في إدارة البيت في جلب الأغراض من الجمعية في كذا
تكلفه جيب كذا جيب كذا أود الأولاد جيب كذا أودهم الطبيب أودهم كذا فكون المرأة عودت الرجل على هذا النمط وأنه لا يفعل شيئا وهي تقوم بكل شيء وعن رحابة صدر خاصة في البداية ثم بعد ذلك
توصل المرحلة تقول تعبت لأنه لا يشاركني أنت عودت أنه لا يشاركني فلذلك المرأة العاقلة لا تفعل ذلك هذا في البداية ثم إذا فعلت ذلك تحاول ترد لبعض الصلاحيات شوي شوي بحيث أنه يشعر بأهمية
وجوده في البيت لأنه لا يرى له أهمية في البيت لا يطلب منه شيء هي تقوم بكل شيء فيقول لا شكرا والرجل في الأصل لا يحب أن يقعد في البيت فيطلع يروح القهوة يروح يتمشى يروح نادي وصدقائه
وما عنده أدنى مسؤولية في البيت فهذا خطأ من النساء حقيقة أن تعود زوجها على مثل هذه الأشياء هذا واحد الأمر الثاني أنه بدل أن تطلب الخلع منه تحاول أن تجلس معه وصحح الوضع يا فلان لماذا
كذا لماذا كذا لماذا كذا خلنا نصحح الوضع أول ما تزوجنا ما كنا كذا كذا كذا وتبدأ تعطيه بعض المسؤوليات حتى تستقيم الأمور بينهما والله المستعان المسجد يفطرون فيه ولكن رائحة الأكل ما
تذهب ما يجوز أن تجعل روائح الأكل في المساجد يعني إفطار في المسجد مثلا إذا كان هذا المسجد إفطار في رمضان فيكون خارج المسجد خاصة إذا جيبون أكل له رائحة ومقليات أو ما شابه ذلك من
الأمور وكذا ما يجوز أن تجعل في المساجد هذه المساجد ما وضعت لهذا خاصة أن بعض الناس يتأذى من هذه الرائحة وإذا كان الإفطار عبارة عن تمرة وماء مثلا أو لبن أو شيء بس كل واحد يروح بيتهم
يأكل أو أن يوضع الإفطار خارج المسجد هذا لا بأس به أما المسجد وإذا كان الإمام لا يأبه ولا يبالي يقول غير متعاون الإمام في إدارة المساجد يذهب إليهم تقول مسجدنا كذا كذا وضعه تعالوا
شوفوا والإدارة تلزم الإمام هنا بأن يمنع مثل هذه الأشياء كم بقى على دنبال؟
بكثير؟
طيب نحن نسأل هل علي إثم إذا ما عزمت أخي على عشاء مناسبة؟
نقول يعني إذا هذا الأمر يزعجه هذا فيه يعني باب قطيعة رحم أن تدعو الناس وتترك أخاك ما تدعوه ما يصلح هذا يعني يجب على الإسلام أن يرى مشاعر أخيه عمه أو عمته أو ما شابه ذلك يعني من
الأقارب فلا بد من مراعاة المشاعر التي بين الناس إذا كانت على المرأة الدورة هل يجوز أن تدخل المسجد؟
هذه مسألة خلافية عند أهل العلم ورد حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب وبناء عليه قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تدخل المسجد إذا كانت حائضاً وكذا الجنوب لا يجوز له ذلك لكن
الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الأصل والعلم عند الله أنه يجوز له ذلك خاصة أن أصحاب الصفة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
يسكنون المسجد أصلاً وطبيعي جداً كانوا يجنبون وهذا طبيعي خاصة أن أكثرهم من الشباب وكذا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فلم يمنعها من
الدخول وإنما منها من الطواف صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر والعلم عند الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم
65 - البيع بالصفة نوعان - فصل في تفريق الصفقة - ما يصح بيعه مع الحرمة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع التعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة والف
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس الخامس والستين من هذا الكتاب ومع شروط صحة البيع ذكرنا أن شروط صحة البيع سبعة ووقفنا عند الشرطي الثادس فنقرأها سريعة ثم بعد ذلك نكمل
ما بدأناه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة البيع سبعة الأول الرضا الثاني الرشد
الثالث كون المبيع مالا الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد الخامس القدرة على تسليمه السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة تنبيه البيع بالصفة نوعان أحدهما بيع عين
معينة سواء كانت غائبة مثل أن يقول تركي ويذكر صفاته أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة وليس للمشتري جلب
بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر نعم الصفة السادسة أو شرط السادس صحة البيع معرفة الثمن ومعرفة المثمن لأن هذا فيه دفع للخلافات بين الناس كثيرا ما تقع الخلافات بين الناس في بيعهم
وشرائهم لأسباب يمكن تجاوزها ومن ذلك وضعت هذه الشروط حتى يتجاوز هذا الخلاف الذي يقع بين الناس قال معرفة الثمن ومعرفة المثمن يعني لا بد أن يعرف بكم البيع لأن بعض الناس يبيعون يقول
بيعني هذا قال خلاص تمت وكر على الله خذي جيك البيت وكذا ولا يتفقان بكم السعر ثم يقع الخلاف بينهما على الأقل إذا ما وقع خلاف يقع في قلبه ضحك علي كذب علي إما البائع وإما المشتري فلذلك
كان لابد من معرفة الثمن أثناء البيع كذلك لابد من معرفة المثمن أو المثمن المبيع نفسه باعك ماذا بس سيارة بكذا طيب نوع السيارة تاريخ صنع السيارة لونها أشياء كثيرة يعني تؤثر في سعر هذه
السيارة هذا القلم بكم قال مثلا بمبلغ ما لكن نوع هذا القلم لونه صلاحيته وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه لابد من معرفة الثمن ولابد معرفة المثمن اللي هو المبيع نفسه قال هنا تنبيئ
البيع بالصفة نوعان النوع الأول بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته يعني يقول بعتك عبدا
ثم يذكر صفات هذا العبد طويل قصير ضخم نحيف ذكي غير ذكي يعرف صنعة معينة لا يحسن هذه الصنعة يعني ما يقول نشي قردي يعني دايما يعمل ويبادر وكذا أو كسول غير ذلك يصفه له بأوصاف خلاص كأنه
يرى فهذا لا بأس به إذا وصفه وصفا دقيقا أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة يعني كذلك وصف له جارية يبيعها مثلا كذلك يصفها له أو سيارة يصفها له أو قلم يصفه له أو يعني الوصف يزيل عنه الريبة
ويعرف ماذا اشترى وهذا الوصف كما قاله أو هذا البيع إما أن يكون بالرؤية أن تراه بعينك ترى المبيع نفسه يقول أبيعك هذه رأيت المبيع الآن هذا واضح جدا وإما أن يكون العلم بالسلعة كان يريك
جزءا منها كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا مئة سرير مثلا فيريه سريرا واحدا يقول كلها مثل هذا السرير مثلا فيشتري على هذا الأساس أو يكون بالسماع مثلا الشريطة مثلا أو كذا يسمعه
الشريط يقول لهذا الشريط كل الأشريطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط فيشتري على هذا الأساس سماع بعضها أو يكون باللمس يلمسه خاصة بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا يقول من
هذا النوع أبيعك القماش أو بالشم إذا كان شيء يشم مثلا الزعفران أو غيره مثلا أو غيره فيقول أبيعك الزعفران هذه رائحته طيب أو التذوق مثلا كان يذوق اللبن أو يذوق العسل أو ما شابه ذلك
يقول أبيعك كله بهذا الطعم فالقصد أن العلم بالمثمن إما برؤيته أو رؤية بعضه أو وصفه أو شمه أو طعمه أو لمسه كل هذه الأشياء تزيل الريبة من قلبي المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا نعم
قال وأمتعة في ظروفه ونحو ذلك فهذا يفسخ العبد عليه برده على الباع بنحو عيب إذا وجد فيه عيبا له أن يرده على الباع أو نقص صفه وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كهذا يعني ليس
للمشتري أن يقول لا أنا ما أشتري هذا أشتري ذاك خاصة أنه رآه بعينه وقبله من عندي الباع ليس له أن يطالب بغيره فإنه له أن يرده لأنه خالف الصفة التي طلبها نعم نعم بيع موصوف غير معين
بيعتك عبدا أما ما يقول له بيعتك هذا العبد عبدا هكذا أو بيعتك هذه السيارة غير بيعتك سيارة تختلف فإذا اختلفت الصفات التي وصفها له له أن يرد هذا البيع طيب ويصح هذا البيع لأن هذا مثل
بيع السلم يعني يقول بيعتك سيارة فيقول تفضل هذه الأموال أجيبها لك بعدين السيارة فهذا يسمون بيع السلم بين بيع السلم والبيع العادي البيع العادي اللي هو تدفع وتستلم سلم واستلم هذا هو
البيع أحيانا يكون البيع استلم وسلم بعض المبلغ أو لا تسلم شيئا ما ثم سدد المبلغ بعدين اللي هو بيع الأقصاد مثلا وفي بيع العكس تدفع الثمن ثم تستلم البضاعة تدفع مقدما يسمون هذا بيع
السلم أو بيع السلف أنك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك كل هذا جائز لا شيئا فيه نعم الشرط السابع أن يكون منجزة فلا يصح البيع ولا الشراء معلقة كبيعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن
رضي زيد ويصح بيعته أو اشتريته إن شاء الله نعم الأصل في البيع أن يكون منجزا ما يصير تقول له بيعتك هذه بعد شهر ما يصير إما بيعته أو ما بيعته ما يصير بيعتك بعد شهر أو بيعتك هذه بشرط
إذا رضي زيد ما يصلح لا بد إذا رضي زيد تعقد البيعة من جديد مرة ثانية إذا جاء الشهر تعقد البيعة من جديد أما بيعة معلقة هكذا بيعتك إذا جاء الشهر بيعتك إذا أفطرت بيعتك إذا جاء فلان هذا
كله لا يصلح لا بد أن يكون البيع منجزا بيعتك الآن ما في بيعتك بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كامل لا الآن إما بيعت أو ما بيعت أما التعليق هذا فإنه لا يصلح قال ويصلح بيعت أو اشتريت إن شاء
الله لأن إن شاء الله لا يقصد بها أن هنا التعليق البيع وإنما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة أن يقول إن شاء الله بيعتك إن شاء الله يعني قبلت هذا البيع وأسأل الله أن يبارك في هذا
البيع أما إذا قصد بها بيعتك إن شاء الله التعليق أيضا لا يصلح هذا البيع إذا قصد بها تعليق البيع يعني بيعتك وما بيعتك يعني إن شاء الله هنا كأنها هي وكأنها لا ولذلك يعني أحيانا بعض
الناس تقول لها هل تريد أن تأتي؟
قال لك إن شاء الله وبعدها لم يأتي قال فلانا انتظرتك لم تأتي؟
قال قلت لك إن شاء الله لم أقل لك أي شيء قلت لك إن شاء الله لم أقل لك تم صحيح أم لا؟
وممكن يقول إن شاء الله وجاء وهذاك لم يحضر قال أنت قلت إن شاء الله لم أكن أكيد أن تريد أن تأتي فكلمة إن شاء الله ماذا؟
تحتمل فينظر إلى قصده إذا قال بيعتك إن شاء الله أن يريد البركة بهذه الكلمة وأنه تم البيع فنعم أما إذا أراد التعليق مثل اليمين اليمين إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله هذا استثناء فلا
تكون يمينا فلذلك لابد أن يعرف معناها حتى إنه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك سابقا لكن لا بس نعيده حدثني أحدهم يقول نحن ندرس في الخارج فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس أو شيء فقال لهم
مدرس المادة وقالوا إن شاء الله قال يعني ما راح تجون قال إنتم الكويتين عندكم إن شاء الله يعني لا يعني فاهم هذا إن شاء الله بمعنى لا فالقصد يرجع فيها إذا نيت المتكلم ماذا قصدت بإن
شاء الله قال لا قصدت التبرك بهذه الكلمة وأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى قل تم البيع أما إذا قال لا قصدت إن شاء الله ها أفكر في الموضوع يمكن أبيع يمكن ما أبيع على التردد فهنا لا
يصح البيع عند ذلك نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في تفريق الصفقة تعريف الصفقة هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور نعم هذا ليس تعريف
الصفقة هذا تعريف تفريق الصفقة الصفقة هي البيع يعني البيع نفسه البيع العقد الصفقة هنقول صفقة بعد هذه صفقة تنتجارية هذه الصفقة عرف تفريق الصفقة وليس الصفقة نفسها الصفقة أخذت من أنه
إذا صفق بيد صاحبه يعني تم البيع يعني صفقت اليد باليد يعني تم البيع هو عرف تفريق الصفقة وليس تعريف الصفقة قال هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه هذا هو أنه جمع اثنين في عقد
واحد نعم الأولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول نعم لما يقول قال باع معلوما ومجهولا باع معلوما ومجهولا لم
يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوبا هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص أما الثوب في لغة الفقهة يقصدون به قطعة الخام
قطعة التي غير مخيطة غير مفصلة هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب يقول كهذا العبد إذا العبد صار معلوما قال وثوب غير معين طيب الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقم شهلية بسعر واحد
تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم فما بالك إذا كانت قطعة كبيرة فقطية بعتك ثوبا ما يصلح لا بد
أن يعين هذا الثوب وكم مترا وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع طيب والنتيجة قال اللي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح بيعه ولذا قال صح في المعلوم بقصده من الثمن
وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا أو عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا إذن السيارة إيش معلومة والثوب مجهول ثوبا بعتك هذه السيارة وثوبا فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول
قال بكم قال بخمسة آلاف السيارة بأربعة آلاف ونصف والثوب بخمسمائة ماشي قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب إذن كم يدفع أربعة آلاف وخمسمائة وياخذ السيارة والثوب البيع فيه إيش
باطل لماذا ما قلنا قبل قليل شرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن غير معروف إذن بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بيين وهي السيارة وضحت إن شاء
الله تعالى إنعم مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم
إذنه لكنها مشاعا يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت لو هذه أرضك الشمالية وأنا أرضي الجنوبية طيب هنا فصلت الأرض لكن ما فصلناها ما عملنا تقسيمة بيننا تبقى أرضا مشاعا يمكن 3000
شوية حطها بالأراضي المزارع مثلا اثنان اشتركا بمثلا خمسين ألف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه قال والله هذه المزرعة بمئة ألف مثلا أنا دفعت خمسين ألفا وأبو صالح دفع خمسين ألفا
واشترينا هذه المزارعة أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي مشترك مشاعا كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك فهي سمونا مشاعا سمونا مشاعا غير مفصول لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك
وهذا النصف لي انتهى الأمر لكن يظلت مشاعا صار أنا أملك نصف هذه المزارعة النصفان يعيش متداخلا طيب في يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزارعة قال والله
اشتريناها بمئة ألف قالت بيع بمئة وثلاثين قال أبو صالح تم وباع بمئة وثلاثين طيب غانا أنا مالك أيضا فباعها دون إذني قد لا أرضى أنا أن أبيع صح ولا لا ما عطيت توكيل ولا أدنت له أن يبيع
لكنه الله يهديه مالقوف طيب باع عجب السعر وكذا ويحسن الظن في أن أنا سأسامح وأقبل أشوف أن في أكثر من بصالح هنا إن شاء الله أحدكم قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه
وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد المشترك حنا قلنا أرضا مشتركة أو ما نقسم عليه ثبت الأجزاء صح في نصيبه بقصده من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه فإذا باع مئة وثلاثين مثلا وجاء
المشترك قال ها أطلع وقلت أنا والله ما أطلع أرضي هذا ما بيحب فيدخل هذا شريكا معي بدل أبي صالح وقال له لا ويبقى نصيبي لي لأنه باع مالا يملك باع مالا يملك فهو نصيبه علي بالعافية لكن
نصيبي أنا أيضا باع مئة وثلاثين أن شراها صح ولا لا كم نصفها خمس وستين طيب يستلم خمس وستين وترجع لخمس وستين لأنه دفع كم مئة وثلاثين نرجع لخمس وستين نقول أنت شريت نصفها بخمس وستين له
أن يتراجع له أن يتراجع يقول لا أنا إما أخذها كلها ولا لا أريد قلنا إذن مع السلامة ويأخذ فلوسه من أبي صالح كاملة واضح الصورة إن شاء الله فهذا إذا باع مالا يملك هنا وقلنا من شروط صحة
البيع أن يبيع في ملكه أن يكون مالكا للمبيع إنعم الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه من الثمن ويقدر خمر خلا وحر
عبدا ولمشتر الخيار إن جهل الحال فيوزع الثمن على قدر قيمتهما نعم كذلك هنا أما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع شيء يباع وشيء لا يباع خلطة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه خل وخمر الخل
يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه صح أم لا؟
فهو خلطة بين الخمر والخل أباع عبدا وحرا مثلا كذلك ما يصح باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع إذا خلط بهذه الخلطة طيب لو قال المشتري أنا لا إما أن آخذ الأثنين أو ما آخذ نقول له مع
السلامة ثبت له الحق أن يتراجع حتى لو دفع المال لك لأنه دفع المال بناء على أن يأخذ الأثنين معنا الحرة والعبد ويظن الحرة عبدا أو يأخذ الخلة والخمر أو يأخذ ما يملكه وما يملكه غيره
المهم أنه خلط أمران شيء له أن يأخذه وشيء ليس له أن يأخذه فإذا قال لا أنا أتراجع وأخذ مالي في ذلك لأنه إنما اشترط أمر إذا رضي إذا رضي قال ماشي أخذ أحدهما يقيم هذا الأحد الذي يريد أن
يأخذه يقيم ويأخذه بسعره نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في موانع صحة البيع مع الحرمة هي 12 صورة الأولى البيع والشراء في المسجد نعم يعني موانع صحة البيع مع الحرمة يعني
البيع لا يصح ويأثم لكن هناك تأتينا صور يأثم ويصح البيع في شيء يأثم ويصح وفي شيء لا يأثم ولا يصح إذا إما يأثم ولا يصح إما يأثم ويصح قال هذا يعني مانع من صحة البيع مع الحرمة إذا هنا
يأثم ولا يصح يأثم ولا يصح البيع فقال البيع والشراء في المسجد البيع والشراء في السوق وليس في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا
أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا فالبيع في المساجد لا يصح ولا يجوز يعني البيع فاسد ولا يأثم الذي يبيع ويشتري في المسجد نفرق بين المسجد الذي له السور هذا المغلق وبين باحة
المسجد الذي يسمونها حريم المسجد الذي السور القصير الخارجي هذا مثل شفتوا ساحات الحرم الخارجية هذه ليست من الحرم ساحات خارجية كذلك هنا المسجد هذا الساحات الخارجية هذه ليست من المسجد
هنا مشكلة الآن الذين يعتكفون في المساجد يشتري من المطعم بالتلفون صح ولا لا يشتري وكذا ويجيب لنا كذا ويدفع وكذا هل هذا بيع وشراء في المسجد نعم هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز لا
يجوز معتكف أنه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز طيب والحل الحل إما أن يبيع ويشتري من أول يعني يسوي معاه صفقة لمدة أسبوع مثلا وعشرة أيام العشرة الفلاني
أو يكلمها هلأ اطلبوا لنا أو أصدقاءه اطلبوا لنا كذلك يطلبوا من بيوتهم ويأتيه إلى المسجد لكن هو يشتري ويبيع في المسجد لا يجوز لا يجوز فالمساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز البيع
والشراء داخل المسجد نفسه أما الباحات الخارجية التابعة له سمح حريم المسجد فهذه يجوز البيع والشراء فيها بعد النداء الثاني أو قبله لمن منزله بعيد إلا لحاجة نعم البيع والشراء لمن تلزمه
الجمعة بعد النداء الثاني لأن النداء الأول ليس أصليا ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وناس ينادون على أطراف المدينة ينبهون الناس
على قرب الصلاة حتى البعض يقول ما كان أذانا وإنما كان نداءا الصلاة الصلاة استعدوا للصلاة وبعضهم يقول صار أذانا يعني في زمن عثمان وإلا واستمرت عليه الأمة إلى يومنا هذا وهذا من سنة
الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالف أحد من الصحابة إلا ما نقل عن حديفة رضي الله عنه لكن استمر عليه عمل
الصحابة في زمن علي في زمن الحسن في زمن معاوية وإلى يومنا هذا العمل مستمر به له أذى الأول هذا ليس له حكم ولا يتعلق به شيء هذا الثاني الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة الأذان الثاني هو
الذي يعلن عن دخول صلاة الجمعة يقول البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة طيب ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة من الذي تلزمه الجمعة يلا بسم الله رجل المرأة لا تلزمها الجمعة إذا المرأة ممكن تبيع
وتشتري وقت صلاة الجمعة ممكن مرأة تشتري من مرأة في مشكلة ما في مشكلة إذن المقصود من تلزمه الجمعة وهو الرجل المقيم نعم المستوطن المستوطن هو الذي لا يجوز له أو هو الذي نعم لا يجوز له
أن شو قلنا أن يبيع ويشتري وقت صلاة بعد الأذان الثانية لأنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي الجمعة أما المسافر ما عليه جمعة المسافر لا تلزمه الجمعة فيجوز المسافر أن يشتري ويبيع
وقت صلاة الجمعة بعد الانداز الثاني يجوز إذا عندنا المستوطن الرجل بعد البالغ المكلف طيب المكلف العاقل البالغ يسمونه المكلف هذا كذلك لو باع واشترى وقت صلاة معلش لأن هذا غير مكلف طفل
صغير دون البلوغ عمره سبع سنوات اثنين سنوات كم عمرك عشر ما بلغت طيب عمره عش اسمك اسمك تركي لو تركي الآن راح باع واشترى من الدكان أو من أي مكان كذا طيب لو باقت صلاة الجمعة لا شيء
عليه والبيع صحيح لماذا لا تلزمه الجمعة مو تسويها لا تسويها صلاة الجمعة طيب لأنه لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة بعد المسلم المسلم تلزمه الكافر هل تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة إذا
باع واشترى امرأة اشترت من كافر مثل باع غير مسلم مثلا وراحت المرأة اشترت منه في مشكلة ما في مشكلة لماذا لا تلزمه الجمعة ولا تلزمه البيع صحيح ولا يأثمان هو يأثم على كفره بس ما يأثم
على البيع في هذا الموضوع لأنه لا تلزمه الجمعة إذن إنما يحرم ويفسد البيع بعد الأذان الثاني يعني بعد صعود الامام على المنبر خلاص تبدأ الخطبة الآن يحرم ويفسد لمن كانت تلزمه الجمعة وهو
المسلم الحر العاقل البالغ اللي هو المكلف المستوطن الرجل فإحنا ما قلنا الحر ها العبد كذا كان تلزمه الجمعة نعم يقول بعد الأذان الثاني أو قبله لمن منزله بعيد يعني واحد يعلم منزله مثلا
يبعد عن المسجد ربع ساعة مشي مثلا والآن باقي على الإقامة 17 دقيقة أو على صعود الإمام المنبر على الأذان الثاني وهو يريد أن يشتري ويبيع لكن إذا اشتروا باع سيتصل متأخرا نقول كذلك هذا
لا يجوز له ولا يصح بيعه ولا شراءه لماذا؟
لأنه منهي عن ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالبيع لا يجوز في حقي إلا في حالة الضرورة فالضرورات يعني تباح عند وقوعها نعم
الثالثة إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها كذلك إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها يعني مثلا إنسان ما صلى المغرب وباقي على العشاء مثلا خمس دقائق أو سبع دقائق معناته لازم الآن يصلي عشاء شغلة
وكذا نقول عندما تشتري وترجع إلا دخل وقت العشاء فوتة صلاة المغرب فهنا لا يجوز له ولا يصح هذا البيع نعم الرابعة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء الخامسة بيع البيض والجوز ونحوهما
للقمار السادسة بيع السلاح ونحوه في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطرق السابعة بيع الغلام أو الأمر لمن عرف بوضء دبور أو لغناء نعم يعني هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك
وتعالى كلها تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان كل هذا البيع لا يجوز محرم قالوا ولا يصح هذا البيع لا يجوز ولا يصح منها قال بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء
يعني
طيب فجاءه رجل فقال له أنا أريد أن أشتري منك هذا التفاح أو هذا العنب أو هذا التمر وهو يعلم عنده مصنع خمور ويقول لماذا تريد هذه الكمية قال عندي مصنع خمور وأريد أن أشتري فإذا باعه حرم
البيع ولم يصح هذا البيع لعمه قال الله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان قال كذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة أي شيء يباع للقمار زهر مثلا يبون العبون فيه قمار أو
في السابق كان بالجوز والبيض وكذا أي شيء أرقى جندفة طيب أي شيء يعرف أنه أخذه واشتراه ليلعب به القمار لا يجوز ولا يصح البيع لماذا لأنه يقول الله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم
والعجوان كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين يصير قتال وهذا فرصة تجار الحرب هذا وقتهم فيأتي يبيع السلاح لماذا تبيع السلاح قال أنا تاجر ما لي شغل هو يبي سلاح
ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه مسلما قال مشكلتك ومشكلتي لا مشكلتك أنت أيضا ولا تعاون على الإثم والعجوان كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة أو لمن يعلم أنه سيقتل به أحدا كذلك لا
يجوز أن يبيعه هذا السلاح لو علم يريد أن يشتري غلاما أو جارية ليفعل فاحشة أو كذا كذلك لا يجوز أن يبيعه المهم كل هذه داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان فكل
من علم أن هذا الإنسان يريد أن يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له أي أحد يريد أن يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له أن يبيعه هذا إذا عيش إذا علم يقينا إذا علم يقينا
واضحة جدا طيب إذا غلب على ظنه ولم يعلم يقينا ولكن يقول هذا والله أتوقع أنه سيأخذ العنب للخمر يغلب على ظني أنه سيتخذه خمرا يغلب على ظني أنه لما اشترى السلاح عين فيها الشر كأن أظن
سيقتل فيها أحدا سيقتل به أحدا فهذا غلب الظن هنا يكره ولا يحرم لماذا؟
ليس متيقنا ليس متيقنا فقالوا يكره في مثل هذا أما إذا لم يغلب على ظني شيئا لكن مجرد شك جاء في خاطره أخاف أنه يبي يقتل فيه واحد يعني واحد يبي يشتري ما في محلات تبيع السكاكين ما
يبيعون يقول لا تبيعون يمكن شدراك يمكن هذا اللي بيشتري الستين بيروح يدلع واحد قال يعني اشتكر محلنا يعني شنو سوي نقول لهم شوفوا إذا جاءكم واحد قال أبي ستين تذبح هذا كذا هذا يقينا زين
هذا لا يجوز له أن يبيعه قال أبي سكين وشوفون بعينه الشر مثلا كذا هذا يكره لهم أن يبيعوه إذا واحد يبي ستين ولد حلال طيب وحبيب مثل المناصر عرفت شنو قالوا اتفضل اخذ لي ثبي وضعوا له
لأنه يعرفون أنه يعني ما يغلب على ظنهم أبدا حتى لو جاءهم الشك يعني قالوا واحد ايش دراكي تلحين يمكن بيوحث بها واحد يمكن هذا ما نخلص منها يمكن الأصل عدم ذلك فلذلك إذا عنده ثاة تحكم
إذا علم يقينا حرم وفسد البيع إذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك إن جاء الأمر مجرد شك لا يحرم ويصح البيع الثامنة بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه وإن أسلم قن في يده أو ملكه بإرث
أجبر على إزالة ملكه عنه هو العبد القن هو العبد قال بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز لك إن كان عندك عبد مسلم أن تبيعه على كافر لا يجوز لك أن تبيع العبد المسلم على كافر
تبيع العبد الكافر ولا تبيع العبد المسلم لماذا؟
لأن الكافر سيكون له سلطة عليه لأنه سيده والله تبارك وتعالى يقول وَلَيَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وأنت سببت في هذا الكافر صار له سلطة على العبد
المسلم فلا يجوز أن يباع لكافر إلا باستثناء هنا إذا كان يعتق عليه كيف يعتق عليه؟
يعتق عليه هناك قاعدة عند أهل العلم وهي برد فيها حديث لكنها ضعيف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه قاعدة عند أهل العلم من هو الرحم المحرم؟
هؤلاء هم الرحم المحرم هؤلاء هن الرحم المحرم فهذا إذا كان كافراً وبعناه أخته أو أمه طبعاً أمه وصاعد جدته وكذا ابنته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته ابنت أخيه أو ابنت أخته يجوز ولو
كانت مسلمة وهو كافر لماذا؟
تعتق مجرد أجبلك تصير حرة هذه قاعدة من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه حتى لو عكسناها يعني هذا الكافر اشترى أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته كذلك إذا ملكهم أي
إنسان كافر أو مسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فإذا قال المؤلف هنا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه إذا كان يعتق عليه جاز بيعه له إذا كان لا يعتق عليه لا يجوز بيعه له قال وإن أسلم قن
في يده أي في يد الكافر أو ملكه بإرث يعني من والده يأتي ملكه عنه لو أن كافرا عنده قن كافر أيضا هذا العبد أسلم هذا العبد أسلم نأتي للكافر نقول تبيعه ما نظلمه ما ناخذ منه لكن نقول
تبيعه بص من عيبك شوف أحد تجار المسلمين يبي يشتري يبي يشتري ويحرر يعتقه كيف؟
بس ما يبقى تحت الكافر لماذا؟
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُمِنِينَ سَبِيلًا ما يبقى تحت رحمة هذا الكافر نعم التاسعة بيع على بيع مسلم أو شراء على شرائه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع
المسلم على بيع أخيه أو يشتري على شرائه لا يجوز أن يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه كيف يبيع على بيعه؟
يعني مثلا تركي زين تركي الآن راح يشترى من ناصر ناصر تركي اشترى من ناصر اشتريت بيعه مسباح مسباح زين ناصر عنده مسباح يبيع على تركي كم بتبيعه؟
خمس دنالية ممتاز ناصر عنده مسباح جاء تركي قال بيشتري منك قال كم؟
قال له بخمسة قال له تركي موافق واضح أم لا؟
قال موافق خلاص أبيعك أشتري منك بخمسة بيتم البيع أم لا؟
لكن ليه الحين هم في المجلس نفسه تدخل الحجي شو اسمك؟
يوسف سعود تدخل سعود راح حق تركي ولا يقول له تركي عندي نفسه أبيعه باربعة قال عندي نفس المسباح صنشارينهم مع بعض أنا بيعك يا باربعة تعال تعال قل له لا قل له لا تعال نبيعك هنا ماذا فعل
سعود؟
باع على بيعي أخي باع على بيعي أخي بعدها انتفق باع على بيعي أخي هذا يحرم ولا يصح هذا البيع كذلك الشراء على شرائي أخي يعني واحد اشترى زين نفس نعكسها تركي ايضا بيشتري من ناصر خمس
دنانير زين جاء واحد حق ناصر وقال له أنا اشتري منك بستة أنا اشتري منك بستة أيضا اشترى على شراء أخي فالقصد أن لأن هذا تفسد علاقات بين الناس تفسد علاقات وتوجد بينهم الشحناء في ذلك
حرمها الإسلام نعم العاشرة بيع حاضر لباد بشروط خمسة الأول أن يحضر باد لبيع سلعته الثاني أن يبيعها بسعر يومها الثالث أن يجهل السعر والثابع أن يقصده حاضر عارف بالسعر الخامس أن يكون
بالناس إليها حاجة نعم لا يجوز لحاضر أن يبيع لباد البادي أهل البادية لا يجوز لأهل الحاضر أن يبيعوا لأهل البادية يعني يكون لهم سمسارا لأن أهل البادية ما يعرفون الأسعار بالديرة ما
يعرف الأسعار هذا جاي من البادية بيبيع مثلا عنده غنم يبيع بعارين يبيع مثلا صوف أو وبر أو إقليم أو اللي يكون جاي بيبيع بالديرة ما يعرف الأسعار لأنه بعيد عن البلد فيستقبله واحد قبل أن
يصل إلى السوق فيقول تعال أنا أصير سمسارا لك أنا أبيع لك وأنا كذا وأنا كذا وأجيب لك فلوسك وكذا هل يجوز هذا النبي نهى عن هذا لماذا؟
ممكن يغشه هذا الحاضر ممكن يغشه أهل البادية فيعطيه لأنه راعي البادية ما يدري فيجي مثلا يقول له خروف مثلا أو هذه النعجة أو البعير أو اللقط أو اللي يكون شوف شو بيبيع زين قال له أبيع
لك الخروف خمسين دينار استانس البدوي قال خمسين دينار قال ليك تتوقع هو الخروف ينبع بسبعين وبثمانين فهو غشه بهذا غشه بهذا لكن هو أول واحد يبيع له ما يدري فإذاك ينتظر حتى يدخل السوق
هذا البدوي يدخل السوق ثم يرى كم أسعار الناس كلها تعرض عليه فلو يجي هذا جدام الناس ويقول له بخمسين في واحد بيجي يقول له شنو؟
يقول له بخمسة وخمسين واحد بيقول له ستين لين وصلون للثعر؟
الطبيعي فهنا لم يخسر هذا من أهل البادية فتلقي الجلب أو تلقي أهل البادية لا يجوز قال بخمسة شروط قال أن يحضر بادل لبيع سلعتي تبتصير سمسار حقه حق البدوي يحضر البيعة تتصير سمسار يحضر
شوف الناس كم تبي تاخذها كذلك أن يحضر أن يبيعها بسعر يومها يعني سعر اليوم لأن اليوم السعر يختلف عن قدن ولا لا؟
شوف أنتوا الآن في العيد عيد الأضحى كم كان سعر الخروف؟
وصل 200 و 190 و 108 الآن كم؟
100 110 120 فالأسعار قد تختلف من وقت إلى وقت ذاك بسعر اليوم أن يجهل السعر أما إذا كان راعي البادية يعني خلنا نقول يجهل السعر يجديره أو عنده تلفون يتصل أو عنده أصدقاء أو عنده إنترنت
وعارف الأسعار وعارف كذا خلص ما في مشكلة خليه يصير للسمسار في المشكلة لأنه ما راح ينغش هو المقصود ماذا؟
أن لا يقع عليه غش هذا المقصود أن يحمى الناس من أن يغش أن يحمى أهل البادية أن يغشهم أهل الحاضرة قال أن يقصده حاضر عارف بالسعر كذلك إذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في
مشكلة كذلك أن يكون بالناس إليها حاجة إذا كان الناس لها حاجة أما إذا كان الناس مو محتاجينها ما في مشكلة لكن إذا كان الناس محتاجينها مع أنت راح تسوم راح تدخلون يسومون وكذا فراح تتفع
سعرها نعم الحادية عشر بيع العينة وهو بيع شيء بثمن مؤجل أو حال لم يقبط ثم يشتريه بائعه من مشتريه بنقد من جنس النقد الأول أقل منه ولو مؤجلة أنواع البيوع المحرمة كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم بيع العينة محرم وهو نوع من المخادعة في البيع
يعني نحن نقول بالمثل الكويت نقول وين الذنك يحبشي قال هذه طيب هذه أقرب هذه فيها لف ودوران فيها لف ودوران فبيع العينة يعني واحد يجي حق واحد يقول له مثلاً أعطني ألف دينار قرض قال له
أعطيك ألف ترجعها ألف وميتين ترجعها ألف وميتين هذا شنو هذا؟
هذا ربع أعطيك ألف ترجعها ألف وميتين هذا ربع واضح محرم واحد ثاني ذكي شوي أو يتداكى فقال له واحد أبي ألف دينار قال له ترجعها كم؟
قال له أرجعها ألف قال له شو استفدت أنا؟
شو استفدت؟
قال له ألف وترجعها ألف شو استفدت أنا؟
لو يمكن ما ترجعها بعد أنا ما أبي أستفيد قال آمر ايش تبي؟
قال شوف أنا ما أعطيك ألف أنا أبيعك عندي بضاعة قال شنو البضاعة؟
قال مثلاً أواني منزلية هذه الأواني مثلاً مكويف وثلاجة وغسالة وفرن حاجيات المطبخ قال أحسب لك هذه كلها بألف وميتين أقصد بيها؟
قال شو يسألوا فيها؟
قال اشترها قال الله اشتريتها قال الحين أنا اشتريها منك بألف أنا اشتريها منك بألف نقداً فتفضل هذا ألف وطالبك ألف وميتين واضح الصورة؟
فهذا كان عطال ألف وقال رجعها ألف وميتين بس حب أنه شنو؟
يتحذلق فيها يعني يتحايل على الربع يتحايل هو في الحقيقة أعطاه ألفاً وأخذ منه ألفاً ومائتين لكن سواها يبي يسويها بطريقة شرعية نبيع وشراء جاهب ألف وميتين ثم أقصد ثم أشتريها منك بألف
نقداً هذا ريباً هذا بيع العينة هذا بيع العينة لكن إذا اشتراها منه بألف وميتين أقصد وباعها على طرف ثاني بدون اتفاق بينهم ما في بس إذا جاء مثلاً اشترا من بضاعة مثلاً ألف وميتين أقصد
طيب أخذ البضاعة ثم ذهب إلى طرف ثالث قال تشتري مني هذه البضاعة قال بكم؟
قال أبيعك ياها بألف نقداً قال أخذها بألف نقداً فأخذها بألف نقداً فصار هو أخذ الألف الذي يريد ومطلوب ألف وميتين لكن لطرف ثاني أما إذا كان طرف نفسه هو الذي باع وهو الذي اشترا فهذا
بيع العينة وهو محرم نعم الثانية عشر بيع المكره بغير حق نعم بيع المكره لا يجوز كأنه لا باع ولا اشترا واحد جاء وقال له تبيعنا سيارتك قال ما بيعها قاموا ضربوه وأخرجوا السكين وهددوه
بالقتل أو بكذا وقال تبيعنا بس يبقى بيعها لا يصح البيع لا يصح لأنه مكره مكره على البيع لكن إذا كان هذا قال اكره بغير حق معناته فيه اكره شنو؟
فيه اكره بحق فيه اكره بحق واحد الناس يطالبون فلوس يوسف يطالب خمسين ألف وعلي يطالب عشرين ألف ومحمد يطالب ثلاثة عشر ألف وما دري منه يطالب عشرين ألف ديانة يطالبونه راحوا واشتكوا عند
القاضي قال يبقى هذا يطالب ومو راضي يسدد ليش ما تسددني قال ما عندي إن شاء الله يصبرون عليك ما يصيروا يصبرون عليك حل الدين شون يصبرون عليك قام واحد من الدائنين قال عنده عمارتين عنده
عمارتين قال تعال عندك عمارتين قال ليش ما تبيع العمارة قال لا قاعد دخل ليها قال مو كيفك أرضوها بالسوق واضحوا له لا فهنا القاضي باع عمارته بغير إذنه مكره على البيع لكن هذا اكره ايش
بحق الناس ولا يريد أن يرد لهم حقوقهم فهنا هذا البيع وإن كان بيع اكره لكنه بيع ايش بحق لأنه أخذ أموال الناس نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح بيعه مع الحرمة هناك لا يصح
مع الحرمة هنا يصح مع الحرمة في فرد هناك البيع باطل هنا البيع صحيح لكن هنا آثم وهناك آثم نعم الأول بيع السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البشر باع نعم السوم على السوم يعني
اتفق على السعر ما تم البيع وإنما اتفق على السعر طيب فهذا يأتي يسوم على سوم أخيه يسوم على سوم أخيه وهذا فيه إيذاء لأخيه المسلم لكن البيع صحيح نعم الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح
لكافر نعم بيع المصحف مر من أنه يكره في المذهب وقيل يحرم بيع المصحف لأن المصحف يهدأ ولا يباع قالوا المصحف يهدأ ولا يباع لأن هذا كلام الله شنو تبيعه طيب فيقول يهدأ ما يجوز بيعه
والقول الثاني هو يجوز بيعه لكن تشاهد المذهب أنه لا يجوز بيع المصحف للمسلم أما الكافر فلا يجوز ولا يصح نعم الثالث بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها نعم بيع الأمة التي يطأها قبل
استبرائها الأصل إنسان إذا عنده أمة وهو يطأها فهو إذا وطأها بالأمس ثم جاء من الغد ويريد بيعها نقول لا ما يجوز أفضل الذي اشتراها الآن وطأها فيختلط الماء لابد تستبرئها تتأكد أنها ليست
حاملة كيف يتأكد أنها ليست حاملا لما تحيط فإذا حاضت تبين أنها ليست بحامل عند ذلك يجوز بيعها نعم لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب لأنه أمانة في أيدي المتبايعين
يعني لو تم البيع الفاسد هذا لو تم نقول لا تتصرف في هذا المال لماذا؟
لأن البيع فاسد أصلا ويجب أن ترجع هذا المال لصاحبه فهو في يدك كالأمانة يجب عليك أن تعيده فلا يجد لك أن تصرف في نقف هنا والله أعلى وعلم وصلى الله عليه وسلم ما في مشكلة يقول إذا أنا
كنت معتكفا ومحتاج إلى الطعام وما في أحد يجيب لي الطعام يجوز يخرج ليأكل ويرجع اعتكافه صحيح لكن ما تبيع وتشتري وأنت في المسجد نعم طبيعي هذا حتى السيارات الآن يقول لك إذا تدفعها نقدا
تشتريها نقدا هذا سعرها تشتريها أقصاد نزيد زيادة ما فيها شيء لا لا ما فيها شيء هذا إذا قال أنا أشتريه هو أولى نعم إذا قال الشريك إذا قال الشريك بكم بعت نصيبك هو شاريه بخمسين ألف قال
بعته بخمس وستين قال أنا أعطيك خمس وستين هو أولى شرط أنه يدفع نفس المبلغ اللي يدفع المشتري العقد نفسه مجرد تسليم الفلوس ملازم مجرد يقول بعته يقول اشتريت لا يجوز ما له شغل الدفع ما
له شغل الدفع هو البيع والشراء نفسه حرام نعم يأثم أنه يبيع المصحف على المذهب والصحيح أنه لا ما يأثم قلنا تكلم عن هذا ما فهمت كيف يعني حكمان ولا حكم واحد الإجابة من البائع والقبول من
المشتري لا بد أن يجتمع ما تم البيع يحرم لكن البيع صحيح لا إذا فيه غش له أن يتراجع طيب نعم مو بيع سوم على سوم لا المزادات لا المزادات لا يعتبر السوم على السوم المزادات هذه شيء آخر
هو البيع بالزيادة من يدفع أكثر هذا غير اختلاف حسب اختلاف المذاهب لي مسلم هي ما تأثم لكن هو يأثم والبيع لا يصح نعم الأجار شنو بنتهي بالتملك قل لما نجح كتاب الإجارة بس لا تسويها لإن
أصل نعم لا تبع ما لا تملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك يبيع الذي يملكه وأما إذا كانت البضاعة ليست عنده يقول له احضرها لك يبين له ذلك معرفة السلم هذا بيع سلم هذا
بيع السلم يشتريه قبل أن ينتهي مثل حتى يشتري الزرع قبل أن يزرع يدفع له المال يقول أنا من الآن اشتريت منك منتوجك عندما يخرج ما في بس لا ما في ثاني واحد كيف يمكن للإنسان كم باقي
الأذان دقيقة ونص يقول ما حكم المساومة في البيع والشراء إذا يقصد المساومة يعني يناقش البائع والمشتري الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترا
فالقصد أن الإنسان لا يبالغ في هذا الموضوع وهو قضية نحن نسميها المكاسر يعني المساومة في البيع هل يجوز الاحتجاج بالعمل الصالح بالدعاء يقول الله من يسألك بحفظه القرآن ما يقل الاحتجاج
يقول السؤال بالعمل نعم يجوز قصة ثالثة إذا دخلوا الغار لما قال أحدهم كان لي أجير وثاني يقول كانت لدي بنت عم وثالث ذكر بره بوالده نعم بالعكس هذا شي طيب إن الإنسان يدعو الله تبارك
وتعالى بأعماله الصالحة عند المرور عند المقبر من خارج السور ولا أريد أن أدخل مجرد مرور هل يلزم أن يقول حتى إذا دخلت لا يلزم لكن يستحب لك أن تقول دعاء زيارة المقابر هذا مستحب وليس
واجب حتى يقال يلزم هذا أمر الأول أمر الثاني نعم إذا الإنسان يعني مر بالمقبرة قريبا منها من مرور بالسيارة هكذا عن بعد لا لكن إذا مر قريب يمشي مثلا عند المقبرة أو كذا ما في بأس إنه
يقول هذا الدعاء للموتى يقول ما هي الطاعات التي في الخلوات ويسهل القيام بها يعني أعظمها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى ممكن قراءة القرآن ممكن الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم ممكن الصدقة خاصة الآن بالتليفون تصدقوا كذا ما حاجة يدري عنك كذا ممكن حتى الصيام بدون ما تخبر أحدا كل هذه يعني من عبادات الخلوات صلى الله عليه وسلم أقوم بالدراسة في بلاد
الشام وبعد كل صلاة يقوم شخص بالإمساك بالميكروفون ويقوم بقول الأذكار ويقوم الجميع بالترديد معه هل أترك مكاني بعد الصلاة وأخرج وقل الأذكار لوحدي في المنزل لا عليك منهم أنت قل الأذكار
بنفسك وإن خرجت لا شيء عليك إن شاء الله تعالى لكن هذا العمل لا شك أنه بدعة وهو الذكر الجماعي هذا بعد الصلاة وقد رأى أبو موسى الأشعري أناسا جلس في وسطهم شيخ ويقول قولوا الله أكبر مئة
مرة قولوا سبحان الله مئة مرة فانطلق أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود قال رأيت شيئا لم أره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا رأيت قال كيت وكيت فدخل عليه عبد
الله بن مسعود قال أيها الناس والله لا أنتم أهدا من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة قالوا يا أبا عبد الله الله ما أردنا إلا الخير قال كم مريد للخير لم يصدر عدوا سيئاتكم وأنا كفير لكم
بحسناتكم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما كان يفعله الصحابة ولا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إزالت القاذورات من المسجد لخارج المسجد مهره الحور العين هل هذا
حديث لا أعلمه ما أعلم من هذا الحديث إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أصلي على النبي لا مانع بس الأفضل أنك تردد وراء الأذان فقولوا مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول
فإذا قال المؤذن الله أكبر الله تقول الله أكبر الله إذا قال الشلالة تقول الشلالة وهكذا إلى أن ينتهي الأذان ما تقول في قاعات الأفراح المختلطة إذا كان أحد العروسين من الأقارب لا لا
يذهب الإنسان إذا هذه العراس المختلطة ويبين لهم أن هذا الأمر لا يجوز لا يجوز له أن يذهب خاصة إذا كان فيه تبرج وغالبا إذا كان فيه تبرج أكيد هذه فيها أغاني وفيها نقدقة وفيها كذا ما
يجوز الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويبارك لهم من الغد أو قبل العرس أو كذا لكن لا يذهب إلى هذه الأماكن أنا لا أعلم منذ متى فكيف أدفع الزكاة تشوف متى كانت الأسهم هذه وكم عليها من
الزكاة تخرج عن كل سنة ترتب مع البنك أو الشركة التي فيها الأسهم هذه وتخرج عن الزكاة إذا كانت أسهم حلال أما إذا كانت أسهم حرام فالأسهم الحرام ما عليها زكاة لأن المال كله حرام والله
طيب لا يقبله إلا طيبا سبحانه وتعالى هل يجوز في السجود النزول على اليد قبل القدم وهل يبطل الصلاة لا لا يبطل الصلاة لا وفيه سعة يجوز أن تقدم الركبتين على اليدين يجوز تقدم اليدين على
الركبتين الأمر واسع في هذا ونقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنه بالإجماع يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم الركبتين وكذلك ذكر هذا ابن قدامة وابن تيمي وغيرهم من أهل العلم أن الخلاف بين
أهل العلم أيهما أفضل فقط لكن لم يقل أحد أنها تبطل الصلاة إلا ما نقل عن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى هل تجب الزكاة في الأموال حساب البنك الجاري نعم تجب الزكاة في الأموال لو كان
حساب جاري إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هل إذا أمسكت البول في الصلاة ووراي صفوف صلاتي بطلت لا ما تبطل الصلاة الإنسان أمسك البول لكن يكره الإنسان أن يصلي وهو يعني فيه حصر البول
يكره له ذلك فإذا كان الحصر شديداً بحيث ما يدري عن الصلاة بس قاعد على العصابة لا هذا يجب علي أن يخرج من الصلاة ويذهب يغضي حاجته قرأت في رواية أن ابن عمر رأى جارية في السوق فأمسك بعض
الأماكن الحساسة لها لا غير صحيح هذه الرواية غير صحيح نسبتي لابن عمر ولا تصح عنه رحمه الله تبارك وتعالى كيف أتخلف أو أتخلص من مجالي مجالس الغيبة إذا كانت في الأهل وكل من أنكر ما
تشنو عليه أبداً مجالس الغيبة أنت أجلس مع أهلك إذا بدأوا بالغيبة اخرج اخرج اذهب إلى غرفتك اخرج في الشارع تمشى شوي الجو حلو الحين بعد هالأيام تمشى بالشارع لا تجلس معهم وهم يعتابون
والله أعلى وأعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله
66 - باب الشروط في البيع - الشرط الصحيح - الشرط الفاسد - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أمينة محمد وعلى آله وصحبه وإنسان على دربه إلى يوم الدين في حياكم الله وعاش الطلاب
وطالبات العلم في هذا المجلس مجلس العلم ونحن في ليلة الخميس ليلة التاسع من ربيع الأول لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الثانية عشر
من الشهر التاسع لسنة أربعين وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب
بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس السادس والستين ومع كتاب البيوع وصلنا إلى الشروط
البويوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف ورحمه الله باب الشروط في البيع تعريف الشرط في البيع هو إلزام
أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح وتعتبر مقارنته للعقد نعم مر بنا شروط البيع اللي يسمونه شروط صحة البيع شروط صحة البيع كالرضا ومعرفة المبيع ومعرفة الثمن وغيرها
والآن يتكلم عن الشروط في البيع الشروط في البيع هناك فرق بين شروط صحة البيع والشروط في البيع شروط صحة البيع الأصل هي من وضع الشارع من وضع الله تبارك وتعالى ومن وضع النبي صلى الله
عليه وسلم أو ما فهمه أهل العلم من كلام الله وكلام رسوله كالرضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل معرفة المبيع معرفة الثمن أن يكون حلالا مباحا المبيع وما شابه ذلك هذه شروط في البيع
يضعها المتعاقدان يعني الباع والمشتري هم يحطون هذه الشروط فالفرق الأول إذن أن شروط صحة البيع شروط وضعها الشارع بينما شروط في البيع يضعها المتبايعان أنفسهم الأمر الثاني أن شروط صحة
البيع شبه متفق عليها معروفة بينما شروط في البيع تختلف كل واحد اللي بباله كما حسب اللي يبيه كل واحد بائع أو مشتري فالناس يتفاوتون في وضع هذه الشروط الشروط صحة البيع يتوقف عليها صحة
البيع أو فساده إذا لم يكن مؤهلا للبيع والشراء لا يصح البيع إذا لم يكن عن تراضلا لا يصح البيع فهذه الشروط عدمها عدم الصحة بينما الشروط في البيع يمكن الاستغناء عنها ممكن أحد
المتبايعان أن يستغني عن هذه الشروط صحة البيع شروط صحة البيع كلها يعني شروط صحيحة بينما شروط في البيع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها ما هو الصحيح فيها ما هو الفاسد فيها ما هو
يعني فاسد ويفسد البيع فيها ما هو فاسد ولا يفسد البيع فيها تختلف عن شروط صحة البيع شروط البيع شروط صحة البيع لا تتغير بينما الشروط في البيع تتغير بحسب أهواء الناس وطلباتهم ونظراتهم
فهذا تقريبا يعني أهم الفروق بين شروط صحة البيع والشروط أو الشروط في البيع هذا ننتبه له قال الشروط في البيع الأصل في الشروط أنها من حق البائع ومن حق المشترك أن يضع شرطا ويجب
الالتزام بهذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وهذا الحديث مختلف في صحته والله رب الله العالم هو حديث حسن لكن هذا أمر متفق عليه أنه يجب على المسلم أن يلتزم
بالشرط الذي قبله على نفسه لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عقد واتفاق وعهد بين البائع والمشتري فيجب الالتزام به قال إلزام أحد المتعاقدين الآخر
سواء كان متعاقدين أو كانوا متعاقدين حسب بائع واحد البائعون كثر المشتري واحد المشترون كثر يتفاوت إلزام أحد المتعاقدين الآخر يعني الثاني يعني البائع يلزم المشتري أو المشتري يلزم
البائع بسبب العقد يضع شرطاً يريده هو قال شرطاً ما له فيه غرض صحيح يعني لماذا وضع هذا الشرط يريد شيئاً في نفسه ولذلك وضع هذا الشرط قال وتعتبر مقارنته للعقد يعني الشرط لابد يكون
أثناء العقد ما في شرط بعد العقد يعني تم البائع وانتهى وكل راح بيتهم وكذا بعدنا قال أنا عندي شرط انتهى ما في شرط الآن الشرط المفروض يكون متى العقد أو قبله بقليل لكن شرط بعد العقد لا
قيمة له الشرط الذي يكونه بعد العقد لا قيمة له وإنما الشرط لابد يكون أثناء العقد أو قبله بقليل هذا هو الشرط المعتبر أو أن يكون الشرط أثناء ما يسمى بخيار المجلس سيأتينا إن شاء الله
تعالى الفصل القادم أو الدرس القادم إن شاء الله تعالى اللي هو أنواع الخيار أنواع الخيار في البيع خيار الشرط خيار الصفة خيار المدة سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن خيار المجلس أن
الإنسان إذا كان في المجلس له أن يتراجع عن البيع والشراء يعني أنا في نفس المجلس مثلاً اشتريت من أبو صالح مثلاً إن شاء الله عد أبو صالح كثير هناك ضايعة ضايعة طيب اشتريت من أبي صالح
شيئاً قلماً مثلاً اشتريت منه القلم تفضل هذا المبلغ تفضل هذا القلم تم البيع؟
تم البيع وحنا جالسين في المجلس نفسه قلت له تدري هونت حطني فلوسي وخذ قلمك خيار المجلس يقول ليش ما يصير لا بدون ليش هذه ما فيها ليش لي الحق أني أتراجع متى ما أردت طالما أني في المجلس
لكن إذا انفضل مجلس كل دهب إلى مكانه لو اتصل عليه قال لي هونت ما لحق إلا أن أكون أنا راضياً موافقاً أما غير هذا فليس هذا يسمون خيار المجلس أو خيار الشرط وسيأتينا أيضاً خيار الشرط
أني أقول له مثلاً أثناء البيع أقول لكن ترى لي أسبوع أشوف نفسي أتراجع يمكن كذا أعطني أسبوع أفكر أسأل كذا وتم البيع وكل شيء خلال الأسبوع متى ما تراجعت ليس له الحق أن يمنعني من ذلك
فالشروط إذن يمكن أن توضع في مثل هذا الوقت يعني إذن تم البيع في المجلس قبل أن ينتهي المجلس قلت له لحظة عندي شرط يصح الشرط قلت له أعطني أسبوع أفكر قال طيب لك أسبوع أتفكر وخذ فلوسة
وخذيت البضاعة بعد يومين قلت لي بس لحظة أنا عندي شرط أيضاً شرط معتبر الحالة الأولى أثناء العقد الحالة الثانية أثناء خيار المجلس الحالة الثالثة أثناء خيار الشرط فهذه ثلاث حالات يجوز
فيها إبرام الشروط أو عقدها نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أقسام الشروط في البيع قسمان صحيح لازم وفاسد طيب إذن عندنا الشروط قلنا شروط صحة البيع كلها صحيحة لأنهم نوضع الشارع
بينما الشروط التي يضعها الناس فيها الصحيح وفيها الفاسد وسيذكر هذه النوعين الآن الشرط الصحيح ثلاثة أنواع النوع الأول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه من
ثمن ومثمن ورد مبيع بعيب قديم ولا أثر لهذا الشرط فوجوده كعدمه ما معنى فيه ناس تضع مثل هذه الشرط لكن ما لا معنى يعني لماذا لأن هذا أصلا من مقتضى العقد يعني واحد اشترى سيارة راح قال
شرط أسوقها طب شاريها أنت أكيد بتسوقها واضح ولا لا واحد زوج ابنته اللي رجل قال عندي شرط قال شرط قال تنفق عليها شرط أو ما شرط يجب على أن ينفق عليها توفر لها سكن غصبا علي وفر لها سكن
فهذه الشروط تعتبر يسميها أهل العلم هذه نوع من التأكيد وإلا هذه أصلا من مقتضى العقد يقول شرط تعطيني فلوسي أكيد بعطيك فلوسك هذا من مقتضى العقد فإذا هذه الشرط الأول وهو الشرط لازم
وصحيح وهو أن يشترط شروطا هي أصلا من لوازم من مقتضى العقد فهذه وجودها كعدمها فهي معتبرة
إذن النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن مشترط ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط رهن أو ضمين به معينين أو شرط المشتري صفة في المبيع
ككون العبد كاتبا أو صانعا أو مسلما أو كون الأمة بكرى أو تحيط والدابة هم لاجة أو لبون أو حاملة والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة
نعم النوع الثاني لا شروط معتبرة وهي في مصلحة الطرف الثاني اللي هو المشتري أو البائع بغض النظر أحيان البائع هو اللي يحط الشرط وأحيان المشتري هو اللي يحط الناس تتفاوت في هذا فقال ما
كان مصلحة المشتري له قال شرط تأجيل الثمن أو بعضه يعني أنا المشتري مثلا جئت للبائع أريد أن أشتري هذه الساعة بكم تبيعها قال بخمسين دينار قلت قبلت ولكن بشرط قال ماذا أعطيك الآن عشرين
دينارا وبعد شهرين أعطيك الباقي هذا شرط راضي قال راضي مقبول فهذا الذي قاله المؤلف شرط تأجيل الثمن أو بعضه أو أقول لك كل الخمسين أعطيكها بعد شهر البيع صحيح وله في ذمتي خمسون دينارا
أو ثلاثون بحسب الذي بقي له من ثمن المبيع هذا شرط صحيح ولازم طالما أنه قبل به أو شرط رهن أو ضمين به معينين يعني اشترى مني مثلا بيتاً أو سيارة أو أرضاً اللي يكون طيب اشترى مني قال
أنا بس ما عندي أنا أدفع لك أدفع لك بعد ستة أشهر قلت لا مانع عندي بس أعطني شيء يضمن لي هذا الدين قال ماذا تريد قل ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي سيارتك أو ارهن عندي مزرعتك أو أرضك يرهن
عندي شيئاً حتى أضمن به أموالي أو أن يقول له ايتني بضمين أو كفيل يعني أحد يتكفل إذا أنت ما دفعت هو يدفع عنك هذا شرط أيضاً مقبول لا بأس به قال أو شرط المشتري الآن صفة في المبيع يعني
أراد أن يشتري عبداً مثلاً قال أشتري منك عبداً بس شرط العبد هذا عرف يكتب لأنه احتاج يكتب لي رسائل ينسخ لي كتباً أو كذا أنه يكتب أو خطه جميل أو كذا هذا شرط معتبر أو صانعاً يعني فني
يعرف بالخزف بالكهرباء بالميكانيكا بالفخار المهم يكون صانعاً عنده يعني استفيد منه من هذه الناحية أو مسلماً اشترى عبداً بشرط أن يكون هذا العبد مسلماً ما أريد عبداً كافراً أريد عبداً
مسلماً قال أو كون الأمة بكراً اشترى أمة وشرط أن تكون بكراً كذلك أو تحيض يعني ما يريدها كبيراً في السن انقطع حيضها ما زالت تحيض قال والدابة اشترطها أن تكون هملاجة هملاجة يعني سريعة
يعني اشترى خيلاً مثلاً فرساً قال هذا الفرس يكون سريعاً ما أريد فرس ميت بارد لا أريد فرس سريع هملاجة سريعة أو لبون بقرة مثلاً اشترى بقرة فيها لبن أو ناقة فيها لبن أو شات فيها لبن
لبون فيها لبن أو حاملاً اشترط هذه البقرة أن تكون حاملة أو هذه الناقة أن تكون حاملة هذه كلها شروط معتبرة كلها شروط يطلبها إما المشتري كما قلنا قبل قليل أو البائع يطلبون هذه أو يضعون
هذه الشروط والفهد أو البازي صيوداً بازي الطير طيب يكونوا صيوداً يعني مدرب صح والفهد كانوا يصيدون بالفهود كالكلاب وغيرها يصيدون بها فيكون يشترط أن يكون مدرب فهد عدل ويعرف يصيد وكذلك
الطير فإن وجد المشروط لزم المبيع يعني قال له أنا أشترط أن تكون البقرة حاملاً قال طيب تم البيع وهذا بعدين جاء قال أنا غيرت رأيي ما بيشتري قال ليش البقرة حامل أنت طلبت حامل البقرة
حامل يلزمه خلاص لكن لو جاب له بقرة غير حامل هنا لم يلتزم بأيش بالشرط لو قال له أريد العبد مسلماً تبين لنا العبد كافر مثل الحين مكاتب الخدم مثلاً تبين أبي مسلمة هيبلك نصرانية مثلاً
طيب يعني هذا الموجود طيب هذه الشروط الآن إذا وجدت كما شرطها المشتري سواء كان هو البائع أو المشتري إذا وجدت الشروط التي طلبها لزمه أن يقبل البيع وليس له أن يتراجع إلا إذا قبل الطرف
الثاني لكن يقول هنا وإلا يعني لم يلتزم بالشرط التي طلبها أو بالشرط الذي طلبه للمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة الفسخ يعني يقول لا ليس هذا الذي اتفقنا عليه نحن لم نتفق على هذا أنا قلت
لك الدابة سريعة تعال وشوفها قال لي بس خلاص تم البيع يعني الله يعينك لا ما في شنو تم البيع لا ما أقبل أنا ولو اشتكى عند القاضي القاضي ناديه يرسل أهل الخبرة شوفوها سريعة ولا لا خاصة
إذا كان الشرط مكتوباً أو عليه شهود طبعاً أقر ذاك قال نعم شرط عليه هذا
طيب هنا القاضي يلزمه ترد البيع رد له فلوسه لم تلتزم بالشرط لم تلتزم بالشرط أو في الشرط الأولى تأجيل الثمن اشترط عليه قال أدفع لك الآن مئة وبعد شهرين أدفع لك ثلاثمائة دينار بقية
المبيع قال نعم بعد يومين قال أطني فلوسي ولا ما في بيع قال بيني بينك شرط قال غيرت رأيي أبي فلوسي ليس له ذلك لأن الشرط معتبر ويلزمه ذلك إذا وجد أن الشروط التي طلبها غير موجودة في هذا
المبيع فله طريقان إما أن يرد المبيع ويأخذ الأموال التي دفعها الحالة الثانية يعوضه يسمونها أرش فقد الصفة يقول أنا يوم دفعت لك أربعمية دينار بشرط أن يكون مثلاً أو تكون البقرة حاملاً
لا إذا ما يحامل ثلاثمية تعوضني بمئة دينار الفهد ما يعرف يصيد بدربة أنا تنزل من سعره مئة وخمسين دينار العبد اللي اشتريته ما يعرف يكتب تنزل من سعره هاي سمونا أرش فقد الصفة اللي هو
التعويض الذي يأخذه مقابل فقد الصفة التي طلبها نعم النوع الثالث شرط بائع نفعاً معلومة غير وطء ودواعيه كسكن الدار شهراً وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معلومة وللبائع
إجارة ما استثنى أي عارته ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله فيجب الوفاء بهذه الشروط فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عيوض النفع وإن جمع بين
شرطين ولو صحيحين بطل البيع ما لم يكونا من النوعين الأولين نعم النوع الأول من الشروط قلنا يعني وجودها كعدمها لأنها أصلاً من مقتضاء العقل النوع الثاني من الشروط فيه منفعة للبائع أو
للمشتري وهذه الشروط يجب الوفاء بها النوع الثالث شرط بائع نفعاً معلوماً نفعاً معلوماً غير وطء ودواعيه يعني لو باع أمة عنده باع الأمة عليه طيب قال أبيعك الأمة لكن بشرط أن تبقى الأمة
عندي مثلاً وكذا وهذه الأمة هي العبدة المملوكة تبقى عبداً لمدة شهر حتى ترتفع زوجتي من بعد الولادة وكذا وتأتيك هذا الشرط مقبول ما فيه مانع لكن يقول لا تبقى الأمة عندي يجوز لي أن
أقبلها أو أعاشرها لا ما يجوز هذا لماذا نخرج من ذمتي إلى ذمتي ما صارت ملكة من الله صارت ملكة من لغيره فلا يجوز له أن يقبلها أو يداعبها أو يلمسها بشهوة كله ممنوع طيب كسكن الدار شهراً
وحملان الدابة إلى محل معين يعني أنا أبيع بيتي طيب يأتيني المشتري أقول أنا أشتري البيت بكم؟
قلت بكذا قال طيب أنا موافق قلت له بس عندي شرط قلت ما أطلع من البيت لبعث ثلاثة شهور حتى أبحث لي عن بيت حتى أنقل أثاثي حتى أرتب أموري أحتاج أسكن في البيت ثلاثة أشهر بدون مقابل هذا
شرط مقبول ما فيه مانع أني أضع مثلاً لأنه فيه منفعة لي من هذا الشرط ويستدلون على هذا بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله كان سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الحديث حصة
يعني قصة جمل جابر رضي الله عنه وذلك أن جمل جابر كان بطيئاً متأخراً عن الإبل وكذا فجاءه النبي قال ما لك يا جابر؟
قال بعيري يعني استصعب علي يعني فهمس النبي في أذن البعير صلى الله عليه وسلم فالإبل كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي جابر تبيعني إياه تبيعني هذا البعير الجمل فقال جابر هو لك يا
رسول الله قال لا أشتريه تبيعه؟
قال نعم أبيعه يا رسول الله قال بكم؟
قال الذي تريد يا رسول الله قال درهم أو دينار قال لا تغبني يا رسول الله شوية دينار يعني على البعير فالمهم قال لي صلى الله عليه وسلم فإذا قال جابر بشرط يا رسول الله قال يحملني إلى
المدينة يحملني أركب على البعير إلى المدينة مو الحين تستلمه يعني أبيعك إياها لخالص صار ملكا لك لكن أستفيد منه إلى المدينة المدينة أسلمك إياها قال النبي نعم فلما وصلوا إلى المدينة
النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بلاد قال أحضر المال تعال يا جابر تفضل هذا المال ثمن البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه وسلم فالقصد الشاهد اشتراط جابر لما اشترط على النبي
صلى الله عليه وسلم البعير حتى يصل إلى المدينة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذن هذا الشرط جائز ومقبول طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معينة كما
قلنا الآن في الأمة تخدم زوجتك مثلا شهرا أو ما شابه ذلك من الأمور وللباء إجارة ما استثنى ويعارته يعني طالما مثلا استثنى مثلا قال البيت هذا أبقى فيه ثلاثة أشهر قال نعم خلال ثلاثة
أشهر أجر البيت سكن ناس فيه له ذلك له ذلك لأنه له الانتفاع بهذا البيت هذه المدة قال ويصح أن يشترط المشتري على حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو توصول يعني شرط زائد يعني أنا الآن
جيت اشتريت من الخياط مثلا اشتريت منه قطعة خام ثوب اللي هو الثوب عند أهل العلم لما يقولون ثوب يقصدون قطعة خام هذا صحيح هذا يعني مفصل هذا ثوب مفصل هذا قميص أي يسمونه طيب الثوب هو
قطعة الخام فجيت إلى الخياط قلت له أريد أن أشتري منك هذا الثوب قطعة الخام هذه بكم قال لي بعشر قلت له بشرط قال لي تفصل لي فإني شريت وشرط يسمونه إيش يعني بيع وشرط بيع وشرط فيقول لا
بأس بهذا لا بأس بهذا كذلك هو قال يعني بيع أو تفصيله كذلك لو شرط مثلا الحطب قال تكسر لي أنا بشتري منك الحطب قال لي بس قطعة كبارة أنا بيهم أصغر من شديه أبشر وتوصلهم البيت التوصيل
زيادة شرط زائد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لو شرط عليه مثلا الأثاث مثلا اشترى أثاثا مثلا كم تبيعون الأثاث قال كذا كذا اشتريت تم أنت تجي تاخذه قال لا أنتم توصلونه أنتم توصلونه
كذلك هذا الشرط مقبول طيب في شيء يسمونه عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا يعني يرجع فيه إلى العرف المعروف عرفا متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماما يعني افرض
إنسان اشترى مثلا خلينا نقول ثلاجة طيب اشترى الثلاجة بكمية ثلاجة 150 دينار 200 دينار تم يلا مع السلامة مع السلامة ما جابوها يومين ما جابوها يومين ما جابتوا الثلاجة قال لا أنت تجي
تاخذها قال معروف عند الناس كلها أن الشركة نفسها هي اللي توصل هذه هي الثلاجة أو لما وصلوا للثلاجة قاعطنا قيمة التوصيل قال لا التوصيل عليكم أو جابوها لمكتبة مثلا أو كبتات خزائن أو
كذا قال أنت تركبوا قال لا شغلكم هذا أنتم تركبونها فيرجع إلى عرف الناس يعني إذا اختلف هو يرجع عند القاضي القاضي يشوف عرف الناس عرف المجتمع إذا كان عرف المجتمع أن هذه الشركات توصل
الطابوق مثلا وتبيعه وتوصيله الأدوات الكهربائية توصلها الأثاث هي توصلها هي تركبها هي كذا يرجع إلى العرف فيقول لا أنا المعروف كذا بس إذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع إلى العرف قال
فيجب الوفاء بهذه الشروط يجب الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر أي لم يمكن يعني الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض النفل قال والله صح لازم نوصل بس ما عندنا عمال
طيب أنا أجيب عمال بس على حسابكم تعوضون تنزلون لي من الثمن لا أنا اللي بجيب العمال فإذا له إيش أن يعوض له أن يعوض وإن جمع بين شرطين ولو صحين بطل البيع ما لم يكون من النوعين الأولين
هنا المذهب فيه قولان في هذه المسألة هو لو جمع شرطين وهو إيش أشتري منك هذا الثب شرط أنك تفصل لي هذا شرط لا وتوصل لي البيت هذا شرط إيش شرط ثاني على المذهب المشهور ما يصح يكفي إيش شرط
واحد ما يجوز يجمع شرطين قول الثاني في المذهب أنه يجوز أن يجمع شرطين وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أنه هناك اتفاق والمسلمون عند شروطهم طالما انتفق على هذا الشرط فلا مانعة
من ألزامه به والله أعلم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل والشرط الفاسد ثلاثة أنواع إذن عند الشرط الصحيح ثلاثة أنواع طيب الشرط الفاسد أيضا ثلاثة أنواع نعم وهو ما ينافي مقتضى
العقد النوع الأول مبطل للبيع من أصله أو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره
الأول مثال البيع كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا الثالث مثال القرض كبعتك فرسي على أن تقرضني كذا الرابع مثال الإجارة
كبعتك عبدي على أن تؤجرني دارك بكذا الخامس مثال الشركة كبعتك داري على أن تشاركني في كذا طبعا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني عندكم تؤجري تؤجرني سقطت النون نعم السادس
مثال الصرف للثمن كبعتك هذه الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمئة درهم نعم النوع الأول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد والبيع صحيح أو نقول الشرط فاسد
والبيع فاسد طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا البيع صحيح والشرط فاسد الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل
يعني ما ينافي مقتضى العقل أو جاء الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك
وتعالى وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فالنبي صلى الله عليه وسلم
بيّن أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي يعني ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرة بي حتى لو وافق لو كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي
الله عنها جاءتها خادمة أمة اسمها بريرة وكانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من
ذهب قالت نعم فراحت تطلب من يساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا ما عندي حل
قالت أنا أشتريك وأعتقك بلاش أنا أشتريك وأعتقك لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق رفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني موافقين
قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء لنا الولاء الولاء يعني الآن مثلا سعدون عبد عندي مثلا فقلت له جاني قال يا بصير حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال أنا أشتري وأعتقه خلاص أنا
أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف كنت تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني ألف أعطى ألف كنت معي السلامة قلت ترى الولاء لي شنو الولاء الولاء أن الآن سعدون
صار حر صار حرا لو باتشر سعدون مش هنصار عنده فلوس وهذا وشاطره مثلا عنده شاطر يعني قاطع طريق نقول ذكي طيب وكذا وسوى على تجارة وكذا وصار ما شاء الله يعني يملك أموال طائلة وتزوج وبعدين
توفي ما عنده لا زوجته من يريثه تريثه زوجته تاخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الذي له الولاء وإذا كان أسبابه ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح
وولاء ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يريثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه فصير الولاء له أنا الآن ببيعه وقول الولاء لي ما يصير
أنت ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه هنا الولاء له وضحت الصورة يبون يبيعونها ويبون الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا
العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوه في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف
حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيف هم حطوا شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق
ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما باله أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط
يشترطها الناس لا قيمة لها في الشر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع فإذن هنا قال أهل العلم الشرط باطل لكن البيع صحيح نعم ذكر أمثلة قال
لهن اشترط أحدهم على صي عقدا آخر وهو بيعتان في بيعه المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف ذكر أمثلة قال مثال البيع كبيعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس هذا ما يجوز ما يجوز يعني
جاء إنسان قال تبيع بيتك قلت أبيع بيتي كم؟
قلت له مئة ألف قال بس بشرط قلت له بيعني سيارتك هذا ما يجوز بيعتان في بيعه أو بيع وشرط هذا لا يجوز تبيع سيارتك خل البيت وبروح وسيارة لوحدها قال مثاله السلف بيعتك عبدية هذا على أن
تسلفني كذا من كذا قرض أي شرط خارج العقد يعني ما له شرط بالعقد موضوع ثاني أبيعك على أن تقرضني أبيعك على أن تسلفني أبيعك على أن تبيعني هذه الشروط لا قيمة لها في الشرط باطلة كلها شروط
باطلة مثل الإجارة أبيعك على أن تأجر لي محلك لي بالمكان لفلاني أبيعك على أن تشاركني في كذا أبيعك على أن تسلفني كذا كل هذه الأنواع أنواع باطلة لا قيمة لها في الشرع واختلف أهل العلم
هل يصح البيع ويفسد الشرط أو لا يصح البيع لفساد الشرط والظاهر الله العالم أنه يصح البيع والشرط باطل نعم شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع مثاله كشرط مشتر أن لا خسارة عليه أو متى نفق
وإلا رده وكشرط بائع على مشتر أن لا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن أعتقه فالولاء له أو شرط عليه أن يفعل ذلك إلا شرط العتق ويجبر إن أباه نعم يقول شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع
أو النوع الأول وهو البيع صحيح والشرط فاسد لكن المذهب لا البيع فاسد والشرط فاسد الآن النوع الثاني على المذهب لا البيع صحيح لكن الشرط فاسد مثل شنو قال مثاله شرط مشتر أن لا خسارة عليه
يعني واحد اشترى فرساً أو اشترى سيارة أو اشترى كذا قال بشرط قال شنو قال إذا بعتها ما خسر فيها وشكوا فيك قال فيها ما تخسر فيها الشرط باطل هذا لا قيمة له الشرط هذا والبيع صحيح البيع
صحيح باعها ما باعها احترقت ما ليشغل فيك هذا فهذا الشرط لا قيمة له قال أو متى نفق وإلا رده وهذا للأسف يقع كثيراً في الكويت خاصة في الجمعيات التعاونية وغيرها حسب علمي يعني إذا أنصح
الذي أفهمه وتتعرفه إن شاء الله تعالى أن الجمعية التعاونية تقول للتاجر مثلاً تعال نشتري منك هالبضاعة هذه واللي ما يشترونه الناس ترجع غصباً عليك هذا ما يجوز هذا ينافي أصل العقل ينافي
مقتضى البيع ما في شيء يرد عليك لا تشتري اشتر على قدك لا تشتري كثير شوف كم حاشتك من المبيع مثلاً ألبان مثلاً أو أجبان أو دجاج أو فاكهة أو أصباغ أو اللي يكون حسب الناس تشتري أشياء
كثيرة جداً فيقول تعال جيب بضاعتك نشتريها منك مثلاً خمسين ألف دينار اللي ما يمشي ترجع غصباً عليك ما يجوز هذا الكلام هذا ما يجوز نفق وإلا رددناه عليك هذا لا يجوز أبداً وإنما تشتري
على قدك وما مشى عليك أنت أنت مقدر غلط أنت شهري غلط وهذه هي التجارة التجارة التجارة لا بد يكون فيها نوع من المخاطرة فقضية متى نفق وإلا رده هذا ينافي مقتضى العقل ينافي مقتضى العقل
وهذا شرط باطل لا قيمته له قال وَكَشَرْطِ بَائِعٍ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يَهَبَهُ أَوْ لَا يُعْتِقُهُ يعني واحد اشترى سيارة قلت أنا أريد أن اشتري سيارتك يا أحمد
زين قال عندي شرط قال شنو قلت ما تبيعها قال لي ما تبيعها على حد خاص شريتها ما تبيعها ما تعطيها حد هدية هذه الأصل ما تجوز هذا الشرط لا يجوز لكن فيه يعني ملاحظة وهي إذا كان أعطاني
السيارة بسعر خاص لي إلا أنك أنت بيها لك لكن إذا بتبيعها ترى أنا السيارة تجيب لي برة سعر زين أنا برة سيارتي تباع بخمسة آلاف أنا بعطيكها بألفين بس شرط ما تبيعها على حد إذا بتبيعها
ترجعها لي أنا أنا أشتريها منك بألفين لكن ما تروح تبيعها على حد ثاني تستربح علي أنا مراعيك بس هنا الشرط مقبول هنا الشرط مقبول لأن فيه سبب معين أما بس أبيع أي شي بشرط أنك ما تبيعه
ولا تهبه ولا ما هو صحيح هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط بيع صحيح والشرط يبيع يبيعها بكذا إلا إذا كما قلنا في ضابط معين أو شرط معين أنه كان راعاه لأجلي هو بهذا الأمر فله أن يشترط
عليه مثل هذا الشرط قال أو إن اعتق أو فالولاء له اللي قلناه في حديث عائشة لما قالوا النبي عكي والولاء لنا وهذا الذي أنكره النبي وصحح البيع صلوات ربي وسلامه عليهم قال أو شرط عليه أن
يفعل ذلك إلا شرط العط ويجبر إن أباه يعني واحد أباع العب أو الأمع على شخص قال بشرط قال نعم قال تعتقه أنا ما أريد أن أبيعه ولا أريد أن أذله عندك أو كذا تريد تشتريه عشان تعتقه أبيعك
إياه أما تشتريه وتضلع عنك لا تشتريه وتعتقه هذا الشرط مقبول لو رفض يبيع عليه غصب اللي هو القاضي أو هلن شرط عليه أن يبيعه النوع الثالث شرط لا ينعقد معه بيع نعم يعني النوع الثالث شرط
لا ينعقد معه البيع لا تم البيع يقول له تبيعني هذه الساعة يقول ها بعتك شرط إذا رضى أبوي أنا ما بعت لأن أبوك احتمال يرضى احتمال ما يرضى ويمكن هذا المشتري يغير رأيه فقضية الشرط على
أمر مستقبل يعلقه على أمر مستقبل لا يصح هذا الشرط ولا يصح البيع أصلا لا الشرط ولا البيع فهذا كأنه ما باع كأنه ما باع لأنه علقه على أمر مستقبل فلا يصح هذا البيع كذلك قوله كل بيع علق
على شرط مستقبل غير إن شاء الله يعني بعتك إن شاء الله بعتك إن شاء الله إن شاء الله هنا تأتي على معنيين تأتي على معنى تعليق وتأتي على معنى التبرك بهذه الكلمة فإذا قال على سبيل البرك
التبرك بها قال بعتك إن شاء الله يقصد تم البيع فهنا صح البيع لكن إذا قال بعتك إن شاء الله يعني أفكر في الموضوع لا هنا ما تم البيع تأتي على سبيل التبرك بها فلا بأس بذلك قال وغير بيع
العربون وإجارته يعني لا يجوز بيع العربون الآن يعرفوه نعم وتعريف العربون هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط
على مشترن البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنها عن بيع العربان هو
العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع يقول مثلاً بكم هذه السيارة مثلاً قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلاً أو غداً أعطيك
الباقي هذا النوع يحجز فيها السيارة مثلاً عربون أو عربان فهذا العربون هذا الجمهور لا يجيزون هذا لحديث نها عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى
إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله تعالى بيع العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضاً ضرر على البائع يعني عندما يعطيه
ثلاثمائة دينار في سوق الخارج تم البيع بيني وبينك وبعدين جاء من بكرة قال لا غيرت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به لأن بعض الناس ما يشوفون غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما رجع به أو
إن السيارة حسب ما أدري أهل الخبرة هنا إذا كان فيها أهل الخبرة يقول إذا ادخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في
رده ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيعة يعتبر من ضمن السعر يعني دفع ثلاثمائة بقى عليه أربع آلاف وسبعمائة ما يعني الخمسة لكن إذا
غير رأيه وقال غيرت رأيي العربون من حق البائع لكن أيضاً ذكر أيضاً لا يكون العربون يعني يمثل خمس القيمة أو ستسها أو يعني ما يكون كبيراً وإنما يكون جزءاً يعني لحجز هذه البضاعة نقف هنا
والله على أعلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الأسئلة التي وصلت كلها خارج موضوع الدرس يعني عامة أسئلة عامة في أحد عنده سؤال في الدرس تفضلي واحد ارفع صوتك بس مستثمر نصف
الفلوس يأخذها إذا تراضي ما في بس يقول إذا جاءني أحد يستثمر معي وقال لي أنا أستثمر معك بشرط أن لي نصف الربح ورضيت ما فيها بس إن شاء الله تعالى هنا نكرها بعيداً نعم إذا كانت هذه
الجمعية أو الدكان أي برض النظر ليس للجمعيات العينية بس إذا كانت هذه الجمعية تقول لك أنا بس أعرض بضاعتك وأخذ ثمن عرضي لها يعني أجر لك الرف وأجر لك الرف تدفع لي أجرة الرف ما لي شغل
بعت كثير بعت قليل ما لي شغل فيك ولك مدة معينة بعد شهر تشيل بضاعتك أنا أجرها لك مدة شهر اشتروا ما اشتروا شيء بس أنا تأجيري لك أخذ عليك ألف دينار مثلاً هذه ما فيها بس لكن إذا قالوا
له اشتريناها منك لكن لنا الحق أن نردها عليك لا يلزم ما فيه بس ما فيه بس نعم وليش تسوي شريك إذا كان بشرط بينكما لا يجوز لكن تستلم تبيع الذهب تستلم المال ولك الحق أن تذهب تشتري
المكان آخر اصبر اصبر ولك الحق أن تذهب تشتري المكان آخر غير ملزم منك تشتري منه أنت عجبك شيء عندك موضوع ثاني لكن إذا كان هذا شرطاً بينكما لا يجوز هنا نعم نعم ما يجوز ايه أبيعك هذا
الفرص على أن تبيعني هذا البعير ما يجوز هذا بيع تنفي بيعه أبداً لا يجوز شرط أنه بيع نعم نعم يقول إذا قال أسلمك بعد شهر وتلف عنده نعم على البائع على البائع هنا حط كل كرطة من المثلات
المنطقة وليس بالمثلاتك هذه ما تعتبر بيع وديعة ما فيها خسارة لا الودائع إذا وضعها الإنسان الوديعة أنه ما فيها خسارة يمكن لأنه قاعد يشتغل صح يعني البنك مثلاً أو الشركة تحط عنده وديعة
وشغالة تجارة وكذا وغالباً ما فيه خسارة لأنه أمورها طيبة بالتجارة لكن أهم شيء ما يكون هناك شرط بينكما أن تربح يكون شرط بينكما أنك تدخل قابل الربح قابل الخسارة لأنه ما خسرت هذا نعمة
من الله سبحانه وتعالى لكن لا يجوز أن تشترط عدم الخسارة كم باقي على اللقامة؟
نعم لا لحظة في موضوع البيع والشراء شرط صح البيع؟
يلا لا شرطه باطل شرطه باطل أنه يتنازل عن نصيبه من الميراث لحظة عمك تنازل عن الميراث لكم؟
عمك لا يرث أباك أدري يعني هو لا يرث من أبيك طالما أن أباك عنده أولاد ذكور العم له الأخ لا يرث
طيب لكن إذا نصيب عمك من أمه من أمه جدتك صح أو لا؟
طيب يعني هو ورث عمك من أمه وليس من أبيك صح؟
ايه كيف؟
يبي تنازل كيف؟
بس ليس له أن يشرط عليكم أن أمك ما ترث من أبيك ليس له ذلك هذا ما له شغل ها أحد عنده سؤال شو موضوع؟
نعم بعد ما اتفقته أنت راجعت هذا لا يجوز هذا خلاف وعد والأصل إنسان لا يخلف الميعاد الأصل إنسان إذا وعد يوفي ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد ما يخلف العهد إلا إذا كان هناك سبب
لهذا الأمر يقول عندي ختمة قرأوها من المصحف سمعت أن هناك ختمة سماء سماء سماء أسمعه لأجر كأنه ختمتين صحيح؟
لأ ما سمعت أنه في شيء يسمى ختمة سماء أن الإنسان يسمع القرآن الكريم تقول لماذا تراجعت عن قول أن يزيد أمير المؤمنين؟
لأ يزيد أمير المؤمنين يعني كل خليفة يحكم المسلمين يعقل له أمير صالح فاسد هذا موضوع ثاني لكن أمير المؤمنين هذه الصفة مثل ملك فلان ملك فلان سلطان فلان أمير فلان رئيس ليست التزكية
يعني أمير المؤمنين ليست التزكية لكن أنا حذفته من الكتاب فقط قلت يزيد بن معاوي فقط قلت يزيد بن معاوي فقط قلت يزيد بن معاوي
67 - الزيادة والنقص في المبيع - باب الخيار في البيع - خيار المجلس - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتمم لنا ولكم على خير وصلنا إلى الزيادة والنقص في المبيع صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الزيادة والنقص في المبيع من باع ما يذرع على أنه عشرة أذرع
فبان أكثر أو أقل صح البيع والزائد للبائع والنقص عليه ولكل الفسخ ما لم يعطي البائع الزائد مجانا أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن فهذا الذي يذرع يعني المقصود بالأمتار على أنه
عشرة أذرع فبان أكثر أو أقل إن قال لهذا عشرة أذرع راح البيت لقاه أحد عشرة ذراعا أو لقاه تسعة أذرع أو ثمانية المهم ليس على ما اتفق عليه قال صح البيع صح البيع إذن هذا الفرق سواء كان
زيادة أو نقص لا يؤثر في صحة البيع البيع صحيح طيب والزيادة الزائد للبائع والنقص عليه لأن البائع هو الذي أخطأ فالزائد يعيده له يعني إذا زاد شيء فيعيده المشتري للبائع وإذا نقص شيء
البائع يضيفه إلى المشتري قال ولكل الفسخ لو الذي اشتراه على أنه عشرة أذرع فظهر أحد عشرة ذراعا قال لا لا أريد خلاص لأن هذا ليس الذي طلبته أو العكس طلع أنقص من الذي يريد فله كذلك أن
يرده قال ما لم يعطي البائع الزائد مجانا كان يقول له البائع لأن البائع مثلا لو قلنا الذراع أو المتر مثلا بخمسة دنانير فإذا باعه عشرة أذرع يعني بكم خمسين دينار طيب باعه عشرة أذرع أنه
بخمسين دينارا فأعطاه أحد عشرة ذراع قال أعطيني خمسة وخمسين لأن كل ذراع بخمسة قال أعطيني خمسة وخمسة قال لا يا تعطيني هدية وأحد عشرة ذراع أن يكون أيضا بخمسين أو رده نعم يقول ما لم
يعطي البائع الزائد مجانا أو يرضى المشتري بالنقص بيأخذه بكل الثمن لو كان طلعت تسعة أمتار والمشتري كذاك له أن يرده لأنه أخذ عليه خمس دنانير زيادة أو أن يقول المشتري سامحتك وهذا يحدث
وهذا يحدث بين الناس نعم على أنها عشرة أرطال فبانت أكثر أو أقل صح البيع ولا خيار والزائد للبائع مشاعة والنقص عليه نعم إذا كان المبيع صبرة صبرة يعني مثل طاسة كبيرة أو جرة كبيرة هذه
الصبرة طيب على أنها عشرة أقفزة القفيز اللي هو مكيال نعم المكيال يقال له ويختلف القفيز من بلد إلى بلد في ناس عندهم المكيال يعني هذا حجمه طاسة صغيرة يكلون بها تتأكلون بنك البنك يشن
بالاستكانة هذه يحضر هذا هذا مكيال هذا مكيال فهذا الكيل فالقفيز يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى هذا قفيزه حجمه صغير هذا قفيزه حجمه أكبر وهكذا يقول إن كان المبيع صبرة على أنها عشرة
أقفزة يعني قال هذه الصبرة فيها عشرة مكايل أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال يعني حديد مطحون يعني مدقوق هذا الحديد طيب هو زبرة يعني برادة الحديد برادة الحديد على أنها عشرة أكثر أو
أقل أيضا صحة البيع صحة البيع قال ولا خيار وزائد للبائع مشاعا أو النقص والنقص عليه يعني على البائع نعم العقود في الشريعة ثلاثة أنواع عقود لازمة للطرفين عقود لازمة لطرف دونه عقود
جائزة للطرفين عقود لازمة لطرف دونه طرف هكذا أنواع العقود التي تعطاها الناس فمن العقود اللازمة للطرفين البيع فإذا بعتك هذه وقلت لك بعتك وقلت أنت اشتريت هذا بيع ليس لأحد مننا أن
يتراجع إلا برضى الآخر فالبيع لازم هذا يسمى عقد يقال له عقد لازم يلزمك ويلزمني ليس لأحد أن يتراجع إلا برضى الطرف الثاني كذلك الإجارة الإجارة كذلك عقد لازم للطرفين أجرتك البيت بعد
أسبوع جئت لأطلع و بينك عقد ما أطلع أنا أجرت المكان إلا إذا ما دفعت هذا موضوع ثاني لكن أدفع الأجار و كأن ليس لك الحق أن تخرجني طالب من بيني و بينك عقد مثلا مدة سنة أو شهر أو أقل أو
أكثر بغض النظر لكنه عقد لازم للطرفين ليس لأحد الطرفين أن يتراجع دون رضاه الآخر القرض كذلك جئتني فقلت لي أقرضني ألف دينار فقلت لك تم أقرضتك ألف دينار متى تعيدها قال بعد شهر لا مو
كيفك القرض أيضا عقد لازم تصبر علي إلى أن يمر بعد الشهر لك الحق أن تطال فهذا يسمى عقد لازم هناك عقود غير لازمة جائزة للطرفين مثل الوكالة أنا جعلتك وكيلا ثم قلت لك ألغيت الوكالة كيفي
جعلتك وكيلا ثم أنت جئتني قلت لا أريد هذه الوكالة أيضا كيفي هذا عقد جائز عقد الوديعة أو دعت عندي مالا ثم قلت أعطني مالا ليس لي الحق أن أقول أنت ودعتها عندي ليس لك أن تأخذها لا
تأخذها متاشا أنت ودعت عندي مالا أنا جئت قلت خذ وديعتك فكني من شرك وأعطيتك إياها أيضا هذا حقي العارية نفس الشيء أعارتك سيارتي قلت خلها عندي شهر قلت تفضل توقع الله خلها عندك شهر لأن
العارية بدون مقابل خليتها عندك على بن شهر بعد يومين قلت أبي سيارتي ليس لك الحق تقول لا الاتفاق بيني وبينك شهر لا العارية يجوز الرجوع فيها متاشا يعيدها متا شاء فهذه تسمى عقود جائزة
يعني غير لازمة لأحد الطرفين هناك عقود لازمة لطرف دون طرف كالكفالة مثلا والضمان وبعضهم يجعل الكفالة والضمان شيئا واحدا وبعضهم يفرق بينهما الكفالة بالأبدان والضمان بالأموال وبعضهم
يجعل الضمان كفالة الآن في الكويت عندنا لما يقول كفيل بمعنى ضامن فلما أنا أكفل شخص مثلا واحد عليه دين عند شخص أنا كفيل له يقول خلاص روح أنت كفيل قلت أنا كفيل بعد أسبوع جئت قلت لا
أنا ما أني كفيل مو بكيفك ما أنت كفيل مو بكيفك طيب وفلوسي وإذا ما أدفع ذاك قلت ربما ليشغل فيكم لا ليشغل فهو لازم بالنسبة لي لكن هو لو قال لي أقلتك خلاص أنا انتظر وهذا له الحق فهو
إذن واجب على طرف دون طرف فهذه الكفالة الرهن كذلك الرهن مثلا جيت تسلفت أعطني مثلا ألف دينار فقلت لك طيب إيش يضمن لي أن الألف هذا يرجع لي أعطني رهنا فرهنت عندي مثلا بيت بيتا أو سيارة
أو اللي شير رهنت عندي عسى تضمن دينك ليس لي الحق أن أقول أعطني رهني إلا إذا هو أذن فهو له الحق أن يفسخ الرهن لكن أنا ليس لي حق أن أفسخ الرهن فهذا يسمونه واجب على طرف دون طرف إذن هذه
العقود الثلاثة الآن يتكلم عن البيع والبيع من العقود اللازمة البيع من العقود اللازمة للطرفين ليس لأحد من الطرفين أن يرجع عن البيع إلا بإذن الطرف الآخر لأن البيع عقد لازم لازم للبائع
لازم للمشتري لكن من كمال هذه الشريعة التي نرفل بها والله الحمد منه أنها يعني راعت كل شيء في العقيدة في التعاملات مع الناس في العلاقات مع الناس في البر في صلة الأرحام في كل شيء يعني
ما تركت شيء وإذا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم فهذا دينكم كامل الله الحمد والمنه فراعت كل شيء ومن ذلك المعاملات التي تكون بين الناس ومنها البيع والشراب فالأصل في
البيع أنه عقد لازم لكن في شيء يسمى الخيار في البيع أي الاختيار الاختيار في الاستمرار أو عدم الاستمرار مع أنه عقد لازم لكن في قضايا معينة يمكن يكون فيها نوع من التراجع عن البيع نعم
قال هو طلب خير الأمرين من فسخ أو إمضاء هذا معنى الخيار طلب خير الأمرين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار لكن هناك شروط لهذا التخير نعم نعم هذه
ثمانية أنواع من الخيار في البيع تجدون بعض كتب أهل العلم تجعلها سبعة أنواع وليست ثمانية يظلعون اللي هو السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع يعني لو قال لك ثمنها كذا بخلاف
الواقع وهذا فيه ثلاثة أنواع من البيع اللي هي بيع المرابحة وبيع التولية وبيع النقيصة بيع المرابحة والتولية والنقيصة هذه هي يكون فيها اللي يسمونها التخيير خلاف الواقع طبعا حيننا
الحين كلكم تعرفون المرابحة خلاف الذي يتكلم عنه أهل العلم يعني المرابحة الآن الذي يتعاطاها الناس اللي هي يشتري لك البيت ثم تشتريها أنت منه بقصة هذه بيربح طبعا له هذه يسمونها
المرابحة الآن لكن في كتب الفقهاء لما يذكرون بيع المرابحة هو يدخل مع التولية مع الوضيعة شنو التولية والوضيعة والمرابحة يعني أنا تاجر أي تاجر أي تاجر الحين أي تاجر لما تجي تشتري منه
سيارة مثلا في أنت تشتري هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر طيب فيقول لك شوف هذا الكمبيوتر طلع علي بـ 500 دينار وربحي فيه 100 دينار ببيعك إياه بـ 600 دينار هذا يسمى مرابحة يعني ذكر لك كم
ربحه في هذه البضاعة يسمى بيعش مرابحة النوع الثاني تولية أبيعك إياه براس ماله هذا تولية يقول بيع براس المال النقيصة ببيعك إياه خسران ببيعك إياه بخسارة لأني بسكر عندي ظروف محتاج فلوس
كذا أنا طالع علي بـ 500 ببيع بـ 400 هذه تسمونها نقيصة أو وضيعة بيع الوضيعة فعلى كل حال هذا القسم اللي هو النوع السادس بعض الناس ما يذكره في أنواع الخيار لأن ما المقصود بالخيار هنا
في هذا النوع ببيع بـ 500 وربحه فيه 100 ويكون كذاب تبيّل لك أن لا شاري بـ 400 وربحه فيه 200 دينار هنا كذب عليك خلاف الواقع هذا نوع خيار أو يقول لك بيع براس ماله ويكذب بيع بربح أو
يقول لك بيع بخسارة ويكذب ما بيع بخسارة هنا الخيار يأتي وإذا قال بخلاف الواقع يعني كذب البائع هنا كذب على المجتمع كل واحد لوحده سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم الأول
خيار المجلس وهو مكان التبايع يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من غير إكراه فإن تفرقا مكرهين أو بسيل أو نار أو سبع أو عدو ظالم فالخيار باق نعم هذا يسمى خيار
المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار مالا يتفرقا وقال إذا تبايع الرجلان مالا يتفرقا أو يخير أحدهم الآخر إذن البيعان بالخيار مالا يتفرقا يعني إذا كنا في
المجلس نفسه طبعا غير هذا المجلس لأن المسجد ما يجوز في البيع والشراء قل لا لا المجلس غير المساجد لأن المساجد لا يجوز في البيع والشراء كنا في مجلس فقلت لك تشتري مني هذا القلم قال بكم
قلت بعشرة دنانير قال قبلت تفضل هذا القلم تفضل أنت العشرة دنانير ولم يتم تم البيع بعد ربع ساعة ونحن في المجلس فكر في الموضوع قلت شنو غالي أو ما أنا محتاج لهذا القلم أو أنا محتاج
لهذا المال حاليا المهم أن أغير راية بأي سم الأسباب فقال لي فلان قال نعم أعطني فلوسي أكلمك قلت لا تم البيع تم البيع واسلمت الفلوس وانت اسلمت البضاعة وتم البيع له الحق أن يتراجع فهذه
الشريعة تعطي الحق للباع والمشتري كلاهما تعطي الحق للباع والمشتري أن يتراجع طالما أنه في المجلس طالما أنه في المجلس فله الحق أن يتراجع لكن إذا انتهى المجلس وذهب إلى بيتي وذهبت إلى
بيتي ثم جئنا من الغد قال فلان خذ قلمك أعطني لا حتى أهذن حتى أرضى لماذا؟
لأنه تم بيع لازم لأنه بيع لازم فتم البيع إذن أعطاك الشارع فرصة أن تفكر وأنت في المجلس إذا كنت في المجلس لك الحق أن تتراجع بمتاشئ بدون إبداء أسباب بدون إبداء أسباب غيرت رأيي هونت بس
لك الحق ويسمى خيار المجلس نعم وإذا قال هو مكان التبايع ويثبت المتعاقدين من حين العقل إلى أن يتفرقا من غير إكراه فإن تفرقا مكرهين يعني إذا صار التفرق بإكراه يعني مثلا هما في المجلس
قال بعتك واشتريت وسلم واستلم خلص شويه تيدي قالوا حريق في البيت آه كل ما سلمهم أطفل الحريق قال فلان أنا رجعت عن بيعي له الحق لماذا؟
لأنه ما تفرق باختياره تفرق مكرها لحريق أو دخول سبع عليهم أو يعني أغمي عليه أو ما شابه ذلك من الأمور كل هذه الأسباب تسمح له يتنازل عن الصفقة سواء كان بائعا أو مشتريا ويسمى خيار
المجلس نعم يعني كل هذه عقود لازمة هذه عقود لازمة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهي يقصد منها العوض يعني كل واحد بيربح من هذا العقل هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس يثبت فيها
خيار المجلس سواء كان بيعا كان صلحا يعني تصالح على أمر يعني مثلا فلا جناح عليهما وإن امرأة خافتة بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا الصلح هو إذا كانت الأمور غير
واضحة أنا مثلا أعطيته كمان قلت ضعه عندك يعني وديعة ثم اختلفنا أنا أقول المال ألف دينار وأنت تقول المال سعمائة دينار وما في عندك دليل ولا عندي أنا دليل أنا كقولي يحتمل الصواب ويحتمل
الخطأ
طيب وش الحل نتصالح نقول شو في بقى خلها تسعمية وخمسين ومسامحك بالخمسين إذا كانت ألف وانت مسامحني بالخمسين إذا كانت تسعمية مثلا هذا يسمى ايش صلح يسمى صلح وهو إذا لم يكن هناك بين عند
أحد الطرفين فيصلح بينهما صلحا فهذا الصلح فيه خيار المجلس يمكن يغير راية كذلك قسمة التراضي كذلك إذا تراضي قسمة أرضا قال أنت خذ هذا الجانب وأنا أخذ هذا الجانب أرض مشاعة أن تقول خذ
هذا الجانب وأنا أخذ هذا الجانب له أيضا أن يتراجع طالما أنه في المجلس والهبة على عواب والإجارة الإجارة والبيع تقريبا شيء واحد والصرف بين الناس كذلك الصرف المال كذلك بيع السلم اللي
هو بيع السلف وكذلك بيع الربوي بجنسه الربوي الأموال الربوية هي الستة المشهورة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير والشعير والقمح بالقمح والملح بالملح هذا تسمى الأموال
الربوية يعني الأموال التي يمكن أن يجري فيها الربا الأموال التي يمكن أن يجري فيها الربا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل طيب وفي رواية قال هاء وهاء يعني سلم
واستلم هذا تسمى الأموال الربوية التي يجري فيها الربا بين الناس عادة فيسمونها الأموال الربوية أنواع العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس 12 الأول المساقاة الثاني المزارعة الثالث
الكتابة الرابع تولي طرفي العقد الخامس شراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء السادس الوقف السابع الرهن الثامن الضمان التاسع الوكالة العاشر الشركة الحادي عشر المسابقة الثاني
المساقاة الثالث الكتابة الرابع تولي طرفي العقد الخامس شراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء السابع الرهن المساقاة خيار المجلس طبعا المساقاة والمزارعة ستأتينا بتفاصيلها إن
شاء الله تعالى كذلك الكتابة الكتابة التي هي بين السيد وعبده أن يكاتبه تولي طرفي العقد يعني أنا أريد أن أبيع سيارتي أريد أن أبيع سيارتي والمشتري مثلا خالد أنا الباع والمشتري من؟
خالد أبو صالح قلت له أنت وكيل عني في الشراء وخالد أيضا وكل أبو صالح فأبو صالح هنا وكيل عن من؟
عن الطرفين وكيل عن الطرفين وكيل عن الباع ووكيل عن المشتري ويمكن يصير هذا؟
ممكن يصير مشكلة يعني طيب كلا أنا نثق به فجعلناه وكيلا في البيع والشراء فهنا إذا تولى طرفي العقد هو الباع وهو المشتري فهنا هذه ما فيها خيار ما فيها؟
خيار لماذا؟
لأن الذي يدول عليه الأمر شخص ومنه اللي يختار؟
هو نفسه واضح؟
نعم فهو يستطيع أن يلغي ويستطيع أن يشيك هنا في النهاية هو شخص واحد شراء من يعتق عليه أو اعتراب بحريته قبل الشراء شراء من يعتق عليه يعني هذا أيضا من محاسن الشريعة أنه من ملك ذا رحم
محرم عتق عليه هذه قاعدة ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يثبت لكن قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من هو الرحم المحرم أو المحرم عليك؟
اللي السبعة إن شاء الله التي ذكره هنا الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذه أرحام محرمة هذه أرحام محرمة مثلها بالذكور
مثلها بالذكور أبوك أخوك ابنك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك طيب ابن أخيك أو بنت أخيك يعني نفس الشي طيب فهؤلاء السبعة هم رحمون محرم هؤلاء رحمون محرم ذكورا كانوا أو إناثا لو واحد أخوه
عبد وهو حر إيش ترى أخا قال عبد يكون عبد عندي ولا يكون عبد عند غيري أنا أخوه ودير بالي عليه مجرد أن يشتري يصير حرا رغما عليه قصف عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اشترى خاله يعتق
اشترى خالته تعتق اشترى عمه عمته ابن أخيه ابن أخته أي رحم محرم يعني لا يجوز زواج به إذا كان ذكر وأنثى فهذا رحم محرم إذن يعتق بمجرد ملكه له نعم وكذلك الوقف ممكن يتراجع عنه لأنه عقد
غير لازم الرهن الضمان من طرف واحد لأنه لازم من طرف واحد الوكالة الشركة كل هذه الأشياء لا يتمت فيها خيار المجلس وكل واحدة تأتي يعني عنوانا بحد ذاتها نعم الخيار الأصل أنه حق حق للباع
حق للمشتري اللي هو خيار المجلس الأصل أن لي الحق أني أتراجع متى شئت وأنت لك الحق أن تتراجع متى شئت فلو تم البيع قلت لو تشتري هذا القلم ها مرة ثانية القلم هذا بيروح طيب تشتري هذا
القلم قال اشتريه بكم بعشرة دانيل بس بشرط قال شمس ما فيه خيار إما لأنه كثيرا ما يتراجع أو أنا ما بيعوى الراس أو كذا اشترت عليه قلت بشرط ما فيه خيار خلاص من تستلم أو ما تستلم مجرد أن
تقول لي بعت شريط ما فيه خيار راضي ولا مو راضي قال راضي هنا سقط الخيار لماذا لأنهما تبايع على أن لا خيار فكلاهما تنازل هو حق لك الخيار حق للباع وحق للمشتري فإذا تنازل عنه سقط إذا
اشترت أحدهما قال للثاني قال ما فيه خيار لك ولا خيار لي قال الثاني تم خلاص ما فيه خيار لما بيجلس لماذا لأنهما تنازل عنه نعم الثاني أن يسقطاه بعد البيع فإن أسقطه أحدهما بقي خيار
الآخر نعم أن يسقطاه بعد البيع أن يسقطاه بعد البيع أو حتى أثناء البيع أنا قلت أبيعك هذا القلم قال بس أنا أطني أفكر في المجلس خلاص قال بس شوف ما فيه خيار لك قال لا ليه خيار لا يمكن
أغير رأيي قال زين أنا ما ليه خيار أنا اعتبرني أنا بايع بايع أنا أسقط حقي يسقط حقه فمن أسقط حقه سقط والذي لم يسقط حقه يبقى حقه قائما إذن إما أن يسقط كلاهما حقه في الخيار خيار المجلس
وإما أن يسقط أحدهما حقه دون الآخر فمن أسقط حقه سقط وإما أن يسقط حقه يبقى حقه قائما في هذا البيع نعم الثالث موت أحدهما لا يسقط بجنونه وهو على خياره إذا أفق يعني يفرقون بين الموت بين
الإغماء أو الجنون أو يعني عدم القدرة على أي سبب من الأسباب يعني التي تمنعه فإذا تم البيع قلت لك تشتري هذا القلم قال نعم أما في المجلس أحدهما مات خلاص صغط الخيار ثبت البيع ثبت البيع
لماذا خلاص من اللي بيتراجع مات خلاص لا الباع يسترعى أن يتراجع ولا المشتري يسترعى يسترعى لهذا لموتي والثاني لموتي صاحبه فهنا يسقط الخيار بموتي أحدهما لكن لو أنهما تبايعا وهما في
المجلس أحدهما أغمي عليه طب أغمي عليه ما يسقط الخيار لين يصحى وكذا حتى لو من بكرة يصحى يقول غيرت رأيي في البيع له الحق لأنهم يعتبر ما زال في المجلس فلا يسقطه حقه لكن بالموت يسقط
الخيار للطرفين نعم الرابع تفرقهما من المجلس غير مكرهين وهذا هو الأصل أن خيار اسمه خيار المجلس فإذا انفض المجلس أو خرج أحدهما انتهى الخيار لأن اسم خيار المجلس الذي يجلسان فيه فمجرد
تفرقهما سواء خرج أحدهما أو خرج كلاهما بمجرد تفرقهما هنا يعتبر الخيار انتهى ما فيه خيار لأن وقت الخيار انتهى وقت الخيار هو حال بقائهما في المجلس انفض المجلس سقط الخيار هنا نعم وإذا
سقط الخيار لزم البيع وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة فسقط الخيار سواء بخروجهما من المجلس سواء بإسقاطهما له سواء بإسقاط أحدهما له سواء بموت أحدهما خلاص ما فيه خيار لزم البيع
وهذا هو الأصل لأن البيع الأصل فيه أنه اللزوم الأصل في البيع أنه لازم وإنما قلنا غير لازم إذا كان هناك خيار مجلس فعطيناه فرصة أنه طالما أنه في المجلس فله أن يتراجع عن البيع في الوقت
ذاته يقول أهل العلم لا يجوز أن الإنسان يعني يخرج من المجلس حتى لا يعطي أخاه فرصة أنه يتراجع يعني تم البيع اشترى مني هذه الساعة تغافلت وطلعت المجلس لماذا طلعت؟
أنت خافي أغير رأيه أخافي أغير رأيه فحرمته حقه هو حق أعطاه يا الشارع فعندما أخرجان بنية اللا يستفيد من الحق الذي أعطاه إياه الشارع فهنا يحرم هذا الخروج لأنه يعني حرم أخاه المسلم من
حقه في التراجع عن هذا البيع وإذاك لا يجوز أن يخرج خشية أن يقيله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يخرج خشية أن يقيله قد يشكل على البعض أنه جاء عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا باع واشترى فارق صاحبه حتى يتم البيع فقال بعضهم إما أن ابن عمر لم يبلغه الحديث ولكن صحيح أنه بلغه وهو أحد رواة هذا الحديث رضي الله عنه
أو أنه كان يفعل ذلك لا من باب ظلم أخيه ولكن من باب ثبوت البيع يعني ما يقصد خاصة أن ابن عمر كان من الزهاد يعني فما يقصد أبدا أنه يفارقه لأجل أن يحرمه حقه حتى لا يتراجع هو أو أنه
اجتهاد شخصي ولم يوافق عليه على كل حال يعني هذا لا يشكل عندنا حديث الرسول هو الأصل وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقه ولا يفارق أحدهما صاحبه خشية أن يقيله فالأصل أن الخيار قائم
للطرفين للبائع وللمشتري طيب نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط طيب خيار الشرط أخاف ما يمدينا كم باقي على ذلك ما ودنا نقطع على نهم طويل شوية قال نقف هنا والله
على معلم صلى الله عليه وسلم يقول أنا أبيع بضاعة وبعض الناس يطلب تأجيل لمدة ستة أشهر وأنا أزيده في الثمن ما في باس إن شاء الله تعالى إذا كان يعني يفرق أهل العلم بين البيع نقدا
والبيع مقصدا أو مع التأخير فيقول له مثلا أنا هذه الساعة بمئة أدفع لك الآن قالت أتضرر أنا أنا أحتاج لما حتى أشتري به بضاعة أخرى قال هذا اللي موجود قال لا إذا بمئة أو عشرة ما في باس
ما في باس إذا كان آآ زيادة لأجل تأخير الثمن ما في باس طيب سؤال في الموضوع ما نريد ناخد أسئلة خارج الموضوع نعم نعم نعم يعني في في المجلس نفسه يقول صارت بيعتان أو صارت بيعتين يعني
هذا اشترى من هذا ومباشرة باعه إلى واحد ثالث في المجلس يجوز للأول أن يفسخ البيع طالما أنهم لأن حقه ما سقط إلى الآن والأصل أنه لا يجب له أن يتصرف به حتى ينتهي خيار المجلس هذا الأصل
أنه لا يجوز للبايع أن يتصرف بالمال ولا المشتري أن يتصرف بهذا حتى ينتهي خيار المجلس لو تصرف لذا كأن يعيده إلى ما كان عليه تفضل هذا مو بموضوعنا مي خالف أدري بس انتظر الأسئلة اللي
بالموضوع خلاص أنت رغم واحد بس لم يدورك من عنده في الموضوع نعم إلى أن يتفرق من المجلس إلى أن يلتقيه المهم لا حق في البقاء نعم لا ملازم يجي سامرة ثانية لكن متى ما أراد أن يتراجع ما
لم يعني إذا صارت فرصة وسكت وهذا ذل على أنه راضي لكن متى ما تراجع له الحق في ذلك نعم يعني يعذر بمفارقته له نعم هو تم البيع أدري بس قال له بعت وقال اشتريت هو يسأل يقول إذا دفع شيء من
العربون ولم يسدد المبلغ استلام المبلغ واستلام البضاعة ما له شغل في البيع والتجارة البيع والشراء ما له شغل باستلام المبلغ ولا باستلام البضاعة البيع يتم بالكلام إذا قال بعت وقال
اشتريت تم البيع سواء استلم المال ما استلم استلم البضاعة ما استلمها البيع تم فالبيع يتم بالإيجاب والقبول يتم يسلم فلسن ولو لم يستلم البضاعة تم البيع ظل منه يعني تفرقة وما في خيارات
أخرى اللي ستأتي نشارة الكلام عليها البيع يتم بالقبول بالإيجاب والقبول وليس باستلام المال ولا باستلام البضاعة وضحت؟
ايلا حالا نسأل يلا تفضل تلة زين أنا طبيبة أسنان ونعمل بالجراحة هناك مادة تستخدم من الخنزير ليس لها بديل من مصدر حيواني أو بشري من الناحية الطبية تثبت الدراسة أنه مفيد بشكل قليل أو
لا يضيف إفادة على العلاج العادي النتائج غير حاسمة عن فائدته هل يستخدم هذه المادة؟
لا الأصل أن الخنزير كله نجس نجاسة عين نجاسة عينية يعني لا يطهر بأي حال من الأحوال كل الخنزير كل ما فيه شعره عظامه لحمه لبنه كل شيء فيه نجس هو عين نجسة مثل البراز عين نجسة فالخنزير
عين نجسة فلا يجوز يعني أخذ شيء منه لمثل هذه الأمور إلا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات أما إذا لم تصل إلى أن تكون ضرورة فالأصل أنه لا يجوز كيف نجعل بين حديث البذاذة من الإيمان
وكون المرأة تحب التزين هل ينطبق هذا الحديث على النساء أيضا؟
نعم ينطبق على الرجال وعلى النساء لكن على الرجال أكثر أو أما النساء فالله تبارك وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام وغير مبين المرأة الأصل فيها أنها تتزين وكذا وكذا لكن
أيضا المرأة لا تتزين إذا خرجت إلى الشارع لا يجوز أن تتزين بل كنا يخرجنا الثفلات يعني غير متزينات هذا الأصل في المرأة إذا خرجت لكن في بيتيها تتزين بين النساء تتزين لكن إذا خرجت على
الشارع لا ما تتزين وحتى الرجل يتزين إذا كان صلاة الجمعة لصلاة العيد لمناسبة يتزين الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حكيم بن حزام واشترى له جبة جميلة وقال هذه تستقبل بها الوفود يا رسول
الله فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فالتزين مطلوب من الرجال والنساء لكن أيضا أن لا يكون مطلبا للإنسان وأنه عادي عند تزين أو لما يتزين هذا المقصود بالبذاذة من الإيمان وعدم التكلف
في اللباس وغير ذلك من الأمور قل هذه بنت متسننة لا تستطيع الزواج إلا من شيعي هل يجوز لها أن تزوج شيعيا عاميا لا يسب الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولكن يؤمن بأن الأولوية بالخلافة لعلي
يعني هذه المسائل يعني ما يجاب عليها بهذه الطريقة هنا وإنما يعني يقال تزوج به والعكس صحيح إذا كان الشيعي متسننا يبحث عن شيعية متسننة كذلك ويتزوج ولا بأس بذلك أما أنه تزوج شيعي لا
يسب ولا كذا ولا هذا الله أعلم يعني قد الآن لا يسب غدا يسب يعني اليوم ما عنده شركيات غدا قد تكون عنده شركيات فلا أنصحها بذلك والله أعلم معكم تشريح الجثث في كليات الطب والجثث الميت
وعظامه ولمسها للدراسة الأصل أن المسلم يعني محترم حيا وميتا لا يجوز أن تأخذ جثث المسلم وتشرح ليتعلم الناس منها بل يجب إكرامه بدفنه يجب إكرامه بدفنه ولا يجوز تشريحه جثته إلا إذا كان
هناك مصلحة له هو حيث يعرفون سبب موته أو ما شابه ذلك من الأمور أما لكي يتعلم الطلاب لا ما يجوز هذا الأمر وإنما تشرح جثث كافر يعني يسمح بهذا أو إذا كان حيوان قريب من الإنسان تركيبه
وكذا أما أن تمس الجثث فقط للتعليم بهذه الأمور لا يجوز يقول كلما أذهب إلى الخلاء ليقضي حاجتي أجلس عشرين دقيقة لأن إذا خرجت أحس بخروج البول وأنا أعلم بأن ليس لدي سلسبول فما الحل
الأصل في الخلاء أنه بيت الشيطان هذا الذي يذهب يجلس نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة تراك ضيف عند بليس يعني هذا مصيبة الإنسان يستسل هذا الأمر لأن هنا يكون الشيطان سيطرته أكثر لأن
هذا بيته وإذا كان الإنسان لا يطيل البقاء في الخلاء أبداً مجرد أنت أنت يحججك تخرج خاصة إذا يقول أنا ما فيني سلس خلاص انتهيت من البول انتهيت من الغائط انتهيت من الاغتسال تخرج على طول
مباشرة لا تبقى في الحمام يكفي أنك جلست ثلاث ساعات لا تذكر الله وذلك الإنسان إذا خرج من الحمام هذا يقول لي قل غفرانك قال أهل الغفران كأنه يستغفر الله أنه مرت كل هذه المدة ولم يذكر
الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يطيل البقاء في مثل هذه الأماكن وإذا انتهى من البول يغسل ذكره وإذا كان يخاف أن يخرج شيء شيء يرش ماء على سراويله ثم يلبس ويخرج ولا يلتفت لهذا الأمر قال
أنه يقول نيس لدي سلس تشاهد يبطل الصلاة قصده ترك التشاهد الظاهر إذا لم أقوله كله أو لم أكمله التشاهد تشاهد التشاهد الأول التشاهد الثاني التشاهد الأول اللي هو من أول التشاهد تحياته
لله صلاة وطيوات إلى قولك أشهد الله وشأن محمدا عبده ورسوله هذا هو الركن هذا الذي إذا لم يقوله الإنسان تبطل صلاته أما التشاهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وآل
محمد هذا سنة فلو تركه الإنسان صلاته صحيحة لكن لا يتركه تساهلا ولكن لو تركه لسلام الإمام مثلا أو لاستعجاله يريد أن يدرك صلاة الجماعة مثلا يكون يصلي سنة نافلة مثلا أو كذا فالصلاة
صحيحة إن شاء الله تعالى كيف أرد السلام على من يطعن في عرض الرسول ويحرر في القرآن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا فقولوا وعليكم
يعني إذا هم بدأوا يقولوا وعليكم فالذي يعني يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعي أن الصحابة تحرفوا القرآن يعامل معاملة اليهود والنصارى والمرتدين يعني لا يبدأ بالسلام وإذا
سلم تقول له وعليكم نعم هل الكاب حرام؟
الكاب قبعها؟
لا ليس حرام إن شاء الله لدي صديق متكاسر عن الصلاة ويقول لا يقتنع ضرب مني أن أسأل ما هو عقاب تارك الصلاة تارك الصلاة إذا كان مكابرا معاندا هذا كافر مرتد عن دين الله تبارك الله
بإجماع أهل العلم أما إذا كان متكاسلا فأكثر أهل العلم على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة أعظم من القتل وأعظم من الزينة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من الربا ويترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأتكفر وقال بين المرء والكفر والشرب تركوا الصلاة فهي أعظم من القتل أعظم من الزينة أعظم من شرب الخمر أعظم
من الربا أعظم من العقوق أعظم من الجرائم ويتركوا الصلاة فلا يجلس أن يتساهل في مثل هذا الأمر ولو تكاسلا ما حكم العمل في شركة استثمارية تستثم في الأسهم والأصول الشرعية وغير الشرعية
يبحث عن عمل آخر أفضل طالما أنه الشركة تتعامل بالحلال والحرام ما حكم وضع صورة الميت خلفية للجوال على الشاشة من باب الدعاء له والذكرى إن شاء الله لا بس وتركوها أو لا إن شاء الله لا
بس وتركوها أو لا صوتي جميل وأخافه من حديث قارئ القرآن إن شاء الله الله لما قرأت فيقول لكفة فيأب الله يقول قرأت لي وقال قارئ فماذا نصنع دائما راجع نفسك وذكرها بالإخلاص ويجب الإخلاص
لله تبارك وتعالى وإنك لا تريد إلا ما عند الله جل وعلا يعني صحح النية دائما صحح النية حتى يعني تكون يعني بعيدا عن الرياء والنفاق وما شابه ذلك دخلوا يقول الرزق الأولاد المال الصحة
أشياء كثيرة هل قسم الله الرزق بين الناس وكل إنسان أخذ نصيبه مختلف عن الآخر وأحد أخذ مال وأولاد واحد أخذ صحة وزوجه صالحة وصوات كذلك سمعا الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى ولو
كانت تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافر منها شربتها ماء لأنه يسب الله ويكفر به ويرزقه سبحانه وتعالى فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى فإذلك الله يعطيها من يحب ومن لا
يحب من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أبدا فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب لكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب فلا تهتم إذا هذا كان غنيا وهو كافر أو كان عنده
أولاد وهو كافر ودخل جنة هو ظالم لنفسه أي عنده أولاد وعنده أموال لا قيمة لها فالأمر في هذا أن الإنسان يرضى بما قسم الله له والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بركاته
68 - خيار الشرط - خيار الغبن - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على ذربه إلى يوم
الدين أما بعد أحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرقنا بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا
محرومة اللهم آمين ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة تلاتين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس
الثامن والستين ومع كتاب البيوع ومع الشروط في البيع نبدأ على بركة الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط خيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط إلى مدة معلومة فتصحه وإن طالت لاشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة
ليربح في قرض فيحرم ولا يصح وأول المدة من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ولزم البيع نعم قلنا الشروط في البيع هي غير شروط صحة البيع شروط صحة البيع سبق الكلام فيها الآن الشروط في
البيع يعني الشروط التي يضعها الناس أنفسهم وتكلمنا عن شرط المجلس خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه والليل نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الخيار
قال خيار الشرط خيار الشرط قال هو أن يشتري طا يعني الباع والمشتري أو أحدهما صلب العقد يعني يختار أن يمضي البيع أو أن يقطعه يعني ما يستمر هذا البيع يقول في صلب العقد أو بعده في مدة
خيار المجلس في صلبه يعني أثناء العقد أثناء العقد يقول أنا أشترط أن لي مدة أفكر بشاور أحتاج شهر أحتاج أسبوع أحتاج أسبوعين يقول لها أين أثناء العقد أو في أثناء المجلس لأن هناك خيار
المجلس خيار المجلس يعني قال مثلاً بعتك كذا أثناء جلوسهما قبل أن يتفرق قال عندي شرط فهذا الشرط مقبول لكن بعد انقضاء العقد وانقضاء المجلس ليس له أن يشترط يعني إذا انتهى المجلس ولم
يشترط كما يقولون بعد ساعة اتصل عني قال عندي شرط لأن بعد شهر يمكن أرجع أفكر خيار شرط قال لا ما لك حق لأن انتهى خيار المجلس ولم يشترط أثناء العقد إذا متى يصح إذا رضي الطرف الثاني إذا
رضي الطرف الثاني ما في مشكلة لكن إذا لم يرضى الطرف الثاني فهنا الخيار يسقط خيار الشرط هنا يسقط لماذا لأنه لابد أن يشترط في أثناء العقد أو في أثناء المجلس أو أن يأذن الطرف الثاني
طبعا الباع له الخيار والمشتري له الخيارية واحد فيهم فيهما له أن يعني يشترط هذا الشرط إذا لا يصح بعد العقد إلا بتراضي الطرفين لا يصح بعد العقد وانفصال المجلس إلا بتراضي الطرفين وإلا
فالبيع لازم لأن البيع من العقود اللازمة للطرفين ذكرنا أن هناك عقود لازمة للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف وهناك عقود غير لازمة لأي طرف من الطرفين جائزة تسمى كل واحد يفسخ
متاشاء البيع من العقود اللازمة للطرفين فإذا لم يشترط أثناء العقد أو لم يشترط في أثناء المجلس فإنه ليس لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا بإذن الآخر طيب يقول أو الشرط إلى مدة معلومة
يعني إذا اشترط مدة معلومة فله هذه المدة اشترط قال أفكر شهر أستشير لمدة شهرين حقه طالما الطرف الثاني راضي ما في أي مشكلة إذا رضي الآخر هذه هي المدة التي حددها يقول فتصح وإن طالت
طالما نفيه تراضي من الطرفين له قال لا بعد شهر بعد ستة أشهر لأن أتراجع قال ما في مشكلة سواء الباع أو المشتري أيهما أو كلاهما أتراجع خلاص ستة أشهر ما في أي مانع من هذا قال لا اشتراطه
بعد لزوم العقد يعني بعد لزوم العقد وتفرقهما ليس لأحدهما أن يشترط هذا الشرط إلا بإذن الآخر كما قلناه طيب قال ولا إلى أجل مجهول يعني ما يصير أنا أقول لك بعتك هذه الساعة وتقول اشتريت
فأقول لك متى ما غيرت رأيي ترجع لي الساعة وأرجع لك فلوسك شنو متى ما غيرت رأيك بعد سنة تغير رأيك بعد يومين تغير رأيك بعد شهر هذا غرر هذا غرر بالطرف الآخر إذا ما في همتة ما غيرت رأيي
أو شرط مفتوح هكذا ما في مفتوح لابد أن تحدد المدة التي يريدها أحد الطرفين أو كلاهما أما مفتوح هكذا ما يصير بين الناس بيعه هذا يكون غرر على الناس طيب قال ولا في عقد حيلة ليربح في قرض
كذلك إذا كان يحتال بهذا ليربح في قرض يعني أقول له مثلاً أبيعك بيتي هذا طبعاً البيوت غالية بكم تبيعني البيت قال أبيعك البيت مثلاً خمسمائة ألف قال تم تمت البيعة استلم الخمسمائة ألف
وهذا استلم البيت قال بشرط قال لي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أفكر احتمال هون احتمال غير رأيي قال له ذاك ما في مانع لكن هو شنو هو ما يبي الخمسمائة ألف يبي يشتغل فيها تجارة أو يدخل فيها
أسم وبيعه يشتغل فيه أسم عقل استشارة قال له تاخذ فلوسك يلا ورجع لي بيتي فهنا في حيلة هو ما أراد بيع البيت ولكن أراد الخمسمائة ألف فهنا حيلة لا تجلس هنا محرم لأن فيه غش هو ما قصد
الشرط لكي يفكر ويستشير وإنما قصد حتى يستفيد من المال حتى يستفيد من المال في قرض أو غيره طيب قال فيحرم ما لا يصح وأول المدة من العقد يعني إذا قال له شهر مجرد أن يوقع العقد حتى لو ما
ما في توقيعه لو العقد شفوي المهم المدة تبدأ من قوله بعتك وقول الآخر اشتريت تبدأ إذا قال شهر بدأ الشهر وتبا يعني نحن صلاة المغرب هنا خلاص لك شهر من اليوم من الليلة يبدأ هذا الشهر
إذا تبدأ المدة من حين العقد وإذا موت مدته أو قطعه بطلة ولازم البيع إذا مضت المدة يعني قال لي حق أفكر شهر قال وانا لي حق أفكر شهر قال طيب مضت شهر خلاص لذيب البيع بعد الشهر ليس لي
أحدهما أن يتراجع لأنه مضت المدة أو قال لي شهر أفكر قال لذك وأنا بعد لي شهر أفكر بعد عشرين يوما قال أحدهما لصاحبه أنا فكرت وخلاص جايز للبيت خلاص أنسى الشهر قال الثاني وأنا كذلك أنسى
الشهر هنا ماذا فعل قطعه قطع الشر يلزم البيع ليس له بعد خمسة أيام تقول لا غيرت رأيي ليش غيرت رأيك قال أنا لي شهر ما خلصت شهر لا أنت قطعته هنا قطع الشهر فيلزم البيع في هذه الحالة إذا
متى يلزم البيع إذا لم يكن شرط إذا مض الشرط إذا قطع الشرط إذا هذه ثلاثة أمور فيها يلزم البيع يلزم البيع في مثل هذه الأمور الله أعلم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع
العقود التي يثبت فيها خيار الشرط خمسة الأول البيع الثاني الصلح الثالث قسمة التراضي الرابع هبة على عوض الخامس إجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وكل سيأتي ويسيأتي ذكر هذه الأمور
فيها في البيع يعني يمكن الشروط الصلح كذلك يضعون شرط حم بينهما على أي أمر من الأمور فيقول لي مدة أفكر أمضي الصلح أو أقطعه كذلك قسمة التراضي إذا تمت قسمة التراضي ممكن أن يغير رأيه
بعد ذلك يستقاسم في شركات في أراضي في مساعدة الأمور كذلك في الهبة على عوض ما الهبة بدون عوض ما فيها مشكلة لكن الهبة على عوض كذلك له أن يشترط نعم وإجارة في الذمة نعم شرط خمسة الأول
الصرف لأن الصرف يتغير من وقت إلى وقت فلذلك لا يصح فيه خيار الشرط هذا نعم الثاني السلم لأن السلم يسلمه المال وهذا يعمل به فما يصير يأتي ويقول له أنا أشترط إذا ما راح يعمل بالمال ما
راح يستفيد به منه نعم الثالث الضمان الرابع الكفالة لأن الضمان والكفالة تكون من جانب واحد طرف دون طرف نعم الخامس الربوي بجنسه قلنا الربوي بجنسه اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والتمر بالتمر يعني التي يجري فيها الربة عادة بين الناس نعم وينتقل الملك في مبيع إلى مشتر وفي ثمن إلى بائع من حين العقد سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما نعم يعني مجرد أن يتم البيع
يقول بعتك هذه الأرض ويقول الثاني اشتريت هذه الأرض وحتى لو وضع مدة قال لي شهر أفكر وهذا قال لي شهر أفكر فكر بس الآن هذه الأرض ملك المشتري والمال ملك البائع إلا إذا تراجع أو تراجع
أحدهما نعم فما حصل من نماء منفصل فلمشتر ولو أن الشرط للآخر فقط للآخر ولو أن الشرط للآخر فقط والنماء المتصل يتبع العين نعم يقول فما حصل من نماء منفصل فلمشتر يعني أنا اشتريت الأرض
هذه الأرض زرعتها مثلا قال لي بعد ثلاثة شهر يمكن أتراجع طيب هذا النماء الذي نماء لي أنا كمشتري طيب كذلك اللبن الذي يخرج من الدابة لي كمشتر لأني اشتريتها وهذا نماء منفصل عنها ولدت
الغنم لي فكل نماء منفصل فلمشتري وكل نماء متصل للبائع النخلة كبرت كان عمرها ستة عشر الآن عمرها سبعة عشر أو ثمانية عشر حسب المدة التي اتفق عليها فالنماء المتصل للبائع النماء المنفصل
للمشتري نعم قال ولو أن الشرط للآخر فقط ولو كان الشرط من طرف واحد سواء كان للمشتري أو للبائع نعم ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا إلى رضاه نعم يعني إذا كان الشرط من الطرفين
أو من أحدهما أي واحد فيهما سواء إذا كان الشرط من الطرفين أو الشرط لأحدهما أي واحد منهما يلغي البيع لا يحتاج أن يستأذن صاحبه يعني أنا جالس في مجلس مثلا واشتريته هذه الأرض من زيد من
الناس بكم تبيع هذه الأرض قال بمئة ألف قلت اشتريت تم تم بس قلت له أنا عندي شرط ما هو الشرط أفكر ثلاثة شهر خلال ثلاثة شهر إذا ما تراجعت تم البيع لكن لي ثلاثة أشهر أبشوف أشوف أسعار
الأراضي يمكن أرض ألقى أرض أحسن منها ممكن أغير رأي حسب قال لي ما في ماني أتوكل على الله بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام غيرت خلاص ما بي الأرض لقيت أرض أحسن منها لقيت أرض أرخص منها احتجت
الفلوس ما أريد أن أتمم هذا البيع قالوا لي هذا حرامي لا تشتري منه أي سبب من الأسباب المهم أني غيرت رأيي ما يحتاج أستأذنه لغي البيع لا لا بس ألغيت البيع اللغة خلاص لأن أنا أملك أن
ألغي البيع سواء كان بايعا مشتريا المشترط المهم المشترط سواء اشترطا جميعا أي واحد فيهم يفل متما شاء أحدهم اشترط اللي اشترط له أن يفل الشرط متما شاء يلغي البيع أو يجري البيع نعم
ويحرم ولا يصح تصرفهما في ثمن معين ومثمن مدة الخيارين بغير إذن الآخر نعم يقول ويحرم ولا يصح تصرفهما في ثمن معين ومثمن مدة الخيارين يعني أنا طالما أني بعته هذه الأرض أنا بعت هذه
الأرض واستلمت المال وبيننا اتفاق أن لنا شرط نفكر في هذا الموضوع أو أحدنا له شرط ما يجوز أن يتصرف بهذا المال لأن احتمال غير رأيه ولا يجوز له أن يبيع هذه الأرض معلق ملكه لهذه الأرض
ما زال معلق لأن في أي وقت ممكن أنا أتراجع عن البيع وقل له عطني أرضي قل له بعتها شون بعتها أنت ما ملكتها ملكا تاما بيننا شرط فهنا لا يصح تصرفه حتى لو باعها بربح حتى أرجعها يبطل
البيع اللي باعه لماذا؟
ما خرجت من ملكي إلى الآن لأن عندي شرط المدة ليس له الحق أن يتصرف في هذه الأرض بالبيع وكذلك البائع ليس له الحق أن يتصرف بالمال يعني بعته الأرض أعطاني مئة ألف وقال لي شرط أفكر
أسبوعين قلت توكل عنه جاني بعد أسبوعين أو قبل انتهاء المدة قال غيرت عطني فلوسك قلت له والله يا فلوسك راحت فلوسك شون راحت والله سلفت فلان وشريت لي طراد وشويت لي كذا ما لي حق كل اللي
سويته يرجع ويأخذ فلوسه كاملة وشويته باطل لا يصح لماذا؟
ما ملكت الفلوس أنا إلى الآن لماذا؟
بيننا شرط شرط المدة فأي تصرف بالمبيع أو بالثمن فإنه لا يصح خلال مدة الشرط نعم إلا عتق المشتري فينفذ وتصرفه إلا عتق المشتري فينفذ العتق له وضع خاص عتق العبيد عتق العبيد إذا أنا
اشتريت العبد من شخص وقال بس عطني أسبوعين أفكر قلت توكل على الله خلال قبل أن ينتهي الأسبوعين أعتقت العبد فجاني قال والله غيرت رأيي وين العبد؟
تعالي أعتقته يوجه الله قال لا العقد فاصد لا العقد صحيح لكن ألزم برد الثمن ألزم برد الثمن له طيب فإذا إذا أعتقت العبد زين هنا ليس له أن يطالب عفواً لا أرد العبد له لأن أعتقت هذا
العبد لأن الشريعة تتشوف إلى العتق الشريعة تتشوف إلى العتق فيعتق العبد هنا والشرط هنا لا يصح نعم وتصرفه في المبيع إمضاء للبيع وإسقاط لخياره نعم لو كان الخيار من طرف واحد يعني بعته
نفس الأرض ها شو الأرض هذه اللي بعته هذه الأرض طيب قلت هذه الأرض بعتك إياها قال بس أنا عندي شرط قلت له غير رأيك وإنت قالت له أنا ما نغير رأيي أنا شاريها أنت متى ما غيرت رأيك تعال
أخذها واضح؟
فأحيان يكون الشرط أيش من طرف واحد وأحيان يكون من الطرفين لو كان الشرط من طرف واحد يعني أنا اشتريت هذه الساعة منهم طيب واشترطت أنا الحين اشترط طرف واحد اشترطت قلت لي أفكر أسبوع قال
توكر على الله لك أسبوع تفكر قلت وإنت قال لا ما عندي شي أبد لك أسبوع متى ما غيرت رأيك تعال زين بعد يومين بعت الساعة تصرفت فيها بعتها معناته إيش أسقطت الشرط تصرفي بها إسقاط للشرط لأن
لي الحق أنا متى ما شئت أسقطه الشرط مو لازم أسبوع مو لازم أتمم الشرط لكن الشرط هو مدة لك حتى تفكر تبي تقطع الشرط وتنهيه ما في مانع أبداً فهو أمر راجع لي المشترط نعم طبعاً هاي إذا
كان الشرط من طرف واحد نعم لا لتجربة وإن تصرف البائع في المبيع لا لتجربة تصرف بالمبيع لتجربة يعني تصرف المبيع سيارة مثلاً اشتريت السيارة وجربتها هذا ما هو إسقاط للشرط لأن أنا أجرب
السيارة هذا ليس إسقاطاً للشرط نعم وإن تصرف البائع في المبيع لم ينفت تصرفه ولو كان عتقا نعم البائع هنا المشتري يستطيع أن يعتق لكن البائع لا يستطيع أن يعتق لماذا؟
لأنه خرج من ذمته صحيح معلق بشرط لكن لا يملك الآن أن يعتقه نعم ولا ينفسخ البيع ولو كان الخيار له وحده نعم لا ينفسخ البيع ولو كان الخيار له وحده لا ينفسخ البيع لماذا؟
لأنه يقول أعتقته لا تم البيع تم البيع نعم نعم الغبن هو الغش أو الخداع غبنه خدعه فبيع الغبن أو شرط الغبن أو خيار الغبن هو يعني ماذا يفعل المخدوع ماذا يفعل المخدوع الشريعة لكمالها
راعت هؤلاء الناس يعني على ويها يعني ما يعرف طيب فيسم مغبون مغبون يعني خاسر كما قال نعمتان مغبون فيهما كثير منها يعني خسرانين فهذا المغبون مخدوع مغشوش فلذلك له الخيار سمونا خيار
الغبن خيار الغبن شون خيار الغبن؟
إما في البيع وإما في الشراء يعني يكون من الطرفين يكون من الطرفين يكون هو مشتري فيأتي للبائع فيبيع يبيعه ما قيمته ثمانية بعشرين مثلا يقول له هذا بعشرين يقول ها عشرين قال لي إيه بس
هذا ممتاز هذا كذا هذا كذا هو ينبع في السوق بثمانية فيبيعه إياه بعشرين أو العكس يروح للباع نفسه فيقول له السعر نازل وكذا واشترى وهذا المهم الغبن إما يكون على الباع أو يكون على
المشتري طيب يقول بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بيعشه سيضرب أمثلة نعم حكمه يثبت لمن غبن غبنا خارجا عن العادة بين الفسخ والإمساك نعم يقول حكمه يثبت لمن غبن غبنا
خارجا عن العادة بين الفسخ والإمساك يعني يخير تبيه ولا ما تبيه وإذا ما يبيه ترجع لفلوسه طيب تبيه استمر للبيع ولا تبيه رجع لك فلوسك يخير لماذا؟
لأنه غبون مغشوش غشوش غشينة خادعينة وهذا كما قلنا من كمال الشريعة وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلو مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه هذه أموال الناس محفوظة إن دماءكم
وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأموال الناس محرمة لذلك إذا وقع الغبن على إنسان فإن هذا غير إنه حرام فإن الشريعة تحميه هؤلاء المغبونين طيب
لهذا حماية لحقوق الناس حماية لحقوق الناس طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الشريعة تمنع أن يقع الضرر على أحد نعم طيب يقول يثبت لمن غبنا غبنا خارجا عن العادة هنا
أعاد الأمر إلى العادة أعاده إلى العادة شن العادة؟
العادة لأن الغبن أحيانا يكون كبيرا وحيانا يكون صغيرا قليلا السيارة قيمتها خمسة آلاف باعها إياها بخمسة آلاف ومية مثلا هذا غبن يسير أم لا؟
يسير جدا لكن إذا باعها إياها بسبعة كبير غبن كبير هذا زين؟
اشترى منه مثلا عنده مثلا خلنا نقول مزرعة يزرع فيها الخضار وكذا واحد جاء اشترى منه الخضار يعني منتوج المزرعة اشترىها منه بخمسة آلاف وهي بالسوق تسولها عشرة آلاف هذا غبن؟
غبن لكن تسول خمسة آلاف اشتراها منه بأربعة ونص أو أربعة وتسعمية مثلا يسير هذا طيب متى نعرف هذا الغبن يسير أو كبير؟
يرجع في هذا إلى أهل الخبرة النادي الدلالين إذا كانت أرض دلالوا الأراضي إذا كانت مزرعة دلالوا المزارع إذا كانت خضرة دلالوا الخضرة إذا كانت سيارات دلالوا السيارات يسألون أهل الخبرة
يقال لهم باعها هذه وهذه يعني غشة حيل فرق إيش؟
يسير ممكن أحيانا تفرق 100 تفرق 200 يعني هذا ترى أمر طبيعي جدا فإذا كان الغبن يسيرا معفوعا وإذا كان الغبن كثيرا غير معفوعا من الذي يقدر كثيرا أو قليلا؟
أهل الخبرة في كل قضية من هذه القضايا في بعضها طبعا واضحة ما تحتاجها الخبرة باعه ما يسوى خمسة آلاف بعشرة آلاف تحتاجها الخبرة؟
ما تحتاجها الخبرة لماذا؟
الغبن واضح هنا إيش؟
واضح لكن إذا كان الغبن يتراوح هنا يسأل أهل الخبرة لذلك رجع الأمر إلى العادة قال خارجا عن العادة خارجا عن العادة نعم يقول يثبت له الفسخ أو الإنساك يعني قالوا له اشترى سيارة ساوي
خمسة آلاف بستة آلاف مثلا قال اشتريت قال بستة آلاف قال أغشك أغبنك خدعك قال السيارة بخمسة آلاف المحلات اليوم كلها تبيع بخمسة آلاف شون هو يبيع وتلقى أحد تبقى يباعه تسعينية شون باعك
ياه بستة آلاف قال والله ما أدري هنا الآن يخير هذا المشتري تبي فلوسك وترجع السيارة أو تبي تمشيها أحيانا يقول لا والله عاجبتني السيارة حليب العافية كيف؟
يقول لا والله برجع فلوسك هم كيف؟
يخير بين الإنساك والرضا بالغبن الذي وقع عليه المهم أنه ينبه على أنه وقع عليه إيش؟
غبن طيب فيخير تبي تمسكها أو تبي ترجعها يخير بين هذا وهذا نعم ولا أرش مع الإنساك أي نعم يقول لا أنا بيها وعوضوني يعني أنا باخذها وخلي رجع لي ستمية لا يلزم الثاني الثاني يقول لا يا
ترجعها يا تاخذها لكن إذا تراضيا ما في مشكلة هذا صلح إذا تراضيا هذا صلح ما في مشكلة لكن إذا قال لا لا ما أعطيك شي ما يلزم قال والله السيارة عاجبتني وبيها وداش شخاطري وكذا كيفك؟
ستة ولا رجعها لا يلزم البائع هنا أن يدفع له إيش؟
الأرش اللي هو التعويض عن النقص نعم والغبن حرام وخياره على التراخي الغبن حرام لأنه خديعة وغش طيب لكن يقول خياره على التراخي شو على التراخي؟
يعشتراها اليوم بعد أسبوع رجع قال تعال أنا توني أدري السيارة ما تسوي خمسة أراب توني أدري الأرض هذه يعني غبنتني فيها يعني غشيتني فيها كذا زين؟
خلي على الأولين يقول لا توني أدري البيت علي تثمين مثلا وأنت اشتريتها مني في سعر السوق ما اشتريتها في سعر المثمن والبيت علي تثمين هذا غبن هذا نوع من الغبن
طيب فمتى ما رجع له أن يرجع؟
مو شرط يقول لا كان مفروض خلال أسبوع ترجع لا مفتوح على التراخي طالما أنه أثبت أنه وقع عليه إيش؟
غبن اللي هو خديعة غش تراجع متى شاء نعم إلا إذا تصرف في هذا موضوع ثاني طبعا نعم أقسامه ثلاثة الأول تلقي الركبان وهم القادمون من السفر بجلوبة إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا نعم صور الغبن
اللي تقع بين الناس عادة تلقي الركبان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب فمن اشترى منه ثم أتى السوق فله الخيار يعني أن يرجع يرجع عن البيع لماذا؟
لأنه تلقاه قبل أن يدخل السوق وهذا عادة يكون لغير أهل المدينة يعني واحد جاي من العراق عنده بضاعة واحد جاي من سوريا عنده بضاعة واحد جاي من مصر عنده بضاعة واحد جاي من البر عنده بضاعة
طيب وما يعرف أسعار البلد فواحد يتلقاه قبل ما يوصل تبيع البيعير اللي عندك تبيع الوبر تبيع الغنم تبيع مثلا البشوت تبيع مثلا الملابس التي عندك حسب البضاعة التي جاء بها في ناس يدورون
ذولي لأن غشيم ما يعرف ما يعرف السوق ولا يعرف الأسعار فيتلقاه ويعطيه مبلغ زين يعني مثلا يشتري منه مثلا الغنم هداك الغنم عنده بالبر مثلا ينباع الرأس مثلا بعشرين دينار زين فهذا لما
يجي منزلهم الديرة وهذا يتلقاه يقول تبيع الخروف بخمسين خمسين بالنسبة لأيش؟
سعر زين لكن ينباع بالسوق بسبعين واضح هلا لا تكلم انت اللي يبيع عشر خرفان بسبعين تفرق كم؟
عشرين مئتين دينار طيب فرقت معاه فهنا هتلقي الجلب غالبا يقع عليه ظلم اللي هو اللي يايب الجلب اللي يايب الأغراض من خارج البلد يقع وهذاك يقال هذا لا يتلقى ينتظر حتى يدخل السوق ويشوف
الأسعار وبالتالي يحط سعره يضع سعره بنان على الموجود هو قاعد كيف يبيع على خمسين شاف الأسعار على سبعين لكن هو مستعجل يبيع مثلا قال خمسين من يشتري خمسين خروفان وباع بخمسين ورجع راضي
كيفه؟
بس لا يصير يبيع بخمسين بعدين يروح السوق يقال تباع بسبعين شو يصير فيه؟
يحقد ويحس انه ايش؟
وقع عليه غش وقع عليه غبن فلذلك لا يجوز تلقي الركبان وهذا أكثر ما يقع الغبن على الناس في هذه الأمور قبل أن يعرفوا أسعار السوق نعم المسترسل هننا نقول الطيب طيب الناس يصدق كل حد يعني
أي شيء يقوله صح يصدق ويجي يسأل فيه ما ينون انت؟
لا كان مو صحي هذا قال والله فلان يقول مسترسل هذا يعني عند الناس على البراءة ذيب وكل الناس صادقين كذا لو يجيل باع يقول بالله أنا شاري بألف دينار والله حرام مسكين هو شاري بمئتين
وثلاثمئة بس هذا مسكين يصدق زين هاي سمونا مسترسل مسترسل يعني ما يماكس ما يقول شي سميحان سمح إذا باع سمح إذا اشترى هذا يقال له مسترسل زين قال إذا قال الملف إذا غبن وهو من يجهل القيمة
ولا يحسن يماكس ما يعرف كاسر يعني بالبيع والشراء وكذا ولا عرف ولا يعرف يتكلم بهالأشياء هذي كم بمئة تفضل مئة ومشي وهذا من الذي يصلح لهذا المسترسل اللي هي الأسعار الثابتة مثل الجمعيات
الحين تعاونية مثلاً مثل بعض المحلات التجارية ما عندهم كاسر صح ولا لا؟
سعر ثابت هذا المسترسل من يهرتاه لماذا؟
لأن هذا السعر للجميع يباع لكن بعض الناس يستغل هؤلاء يستغل هؤلاء المسترسلين فيبيعه بأغلى من السعر طيب؟
أو يشتري منه بأقل من السعر فعلى كل حال هذا المسترسل إذا غبن له الحق أن يرجع لأن هذا غبن معتبر وإذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا يعني إذا جئت أشتري يعني لا
أحسن أن أماكس يعني ما عرف أشتريه قال إذا جئت السوق فقل لا خلابة لا خلابة يعني لا حد غشني لا خلابة يعني شنو؟
لا أحد يغشني خاص أنت بيّنت لهم أنك أنت ما تعرف فإذا غشوك لك أن ترجع بسعرك كاملاً لماذا؟
لأنك بيّنت لهم أنا أنا ترى ما أعرف بالأسعار في ناس يرى يعني يمكن حين قالوا يمكن لهم كله فلوس وفلوس يعرفون أنا كان لدي أحد الصديق لي إذا راح الدكان من زمان هالحديث إذا راح الدكان
يعطي مثلاً ربع دينار أو دينار يشتري يقول له تكفر ردي البادي صح لا تغشني ما يعرف عدل الفلوس ما يعرف عدل الفلوس زين؟
يقول له تكفر ردي صح لا تغشني يعني هذا مسترسل هذا مسترسل فهذا يقول لا خلابة يعني لا تغشوني أنا ترى مسكين أنا لا أحسن أن أماكس لا أحسن أن أبيع وأشتري يعني عاملوني على براءتي فهذا هو
المسترسل نعم نعم النجش محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا والنجش هو أن يرفع من سعر السلعة وهو لا يريد شرائها وإنما يريد أن يوقع الناس في شرائها يريد أن يغش الناس
ليشتروها يسومه ما يريد الشراء وهذا يحدث أحياناً أن بعض الناس يرفع من السعر وهو لا يشتري حتى الناس يؤكد زينا السيارة أو يؤكد زينا هذا البيت أو هذه الأرض طيبة أكيد بدليل أن الجميع
يرفعون الأسعار فهذا قد يكون الموظفين عند صاحب هذا الدلال أو يكونون يعني ناس بس يضرون الناس أعوذ بالله فيجي يعني يرفع من السعر هو لا يريد الشراء بس هكذا يعني مثلاً بيع سيارة على
المزاد مثلاً السعر الأعلى فيجي واحد يقول كم السيارة قال سومه قال بألف يجي هذا الناجش فيقول ألف وميتين يبيها جازت للسيارة قال لا ألف ثلاثمية يجي الناجش يقول ألف واربعمية ألف وخمسمية
يرفع معه يرفع معه يرفع وهي ما تسوالها ألف السيارة وهذا يشوف هذا يزود معاه معناته أن السيارة هيش يعني زينا خاصة بعد إذا صار الناجش أكثر من شخص عصابة يرفعون بالسعر وهذا مسكين مع
الخلية شقرة ويرفع معهم يرفع معهم لاحظت وصل السعر اللي هم يابون اسكتوا يلا اشترها وياخذها ويبتلش فيها السيارة هذا الناجش هذا الناجش وهو محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال
ومنه أعطيت في هذه السلعة كذا وهو كاذب هذا من الناجش أيضا أنه يكذب وهذا الذي يبيع سلعته بالحلف الكاذب وفينا تصدق مساكين يعني أنا بروح أشتري هذه الساعة كم مرة بيعناها ها طيب فيجي
يشتري الساعة بالأبتم قال الساعة بثلاثين أقالي ثلاثين قال والله العظيم شاريها بخمس وثلاثين أنا طالع عليه بس أنا لدي خسران وهذا الشي ببيع خسارة وكذا هو كذاب شاريها بخمسة عشر وربحان
فيها ضعف سعرها لكن هذا طب حلف صدقه حلف والله حلف حلف كذب فينا فيناس الحلف عندهم مصريين شو يقولون قالوا لا حلف قال جاك الفرج جاك الفرج حلف حلف ما عنده مشكلة
طيب فهذا مثل عندهم يقول الحرامي إذا قلت له حلف أوه ما عنده أي مشكلة يحلف ما عنده مشكلة لا يبالي فلذلك هنا هذا أيضا يصدق لحالف أيضا هذا من الغبن الذي له به أن يرجع عن البيع طيب نقف
هنا نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم هنا تفصيل فيها تفصيل يعني إنسان عنده سلعة يريد بيعها خلاص نغير يلا النظارة زيب هذه النظارة يقول أنا إذا قلت النظارة بخمسين وهذا سعرها فعلا
لا نزل وما دلو شلون وكأي أدذوني فأنا بقول ستين بداي نزل لي خمسين واضح فأقول هي بستين وإذا طلب مني بنزل أبنزل معا لي خمسين بالنهاية بايعها بخمسين اللي السعر اللي شنو اللي يرضيني طيب
لو جاء واحد مسترسل قال لب ستين قال تفضل ستين مشكلة مشكلة إلا إذا قلنا قال لب ستين قال تفضل ستين قال ها تدري ها عشرة خصم واضح لها بحيث إنها باعها بالنهاية شنو خمسين هذا ممكن وارد بس
الأحسن من هذا أنك تقول لا يبا هذا السعر تابي اخذ ما تابي توكل على الله تابيها اخذها ما تابيها توكل على الله بس هذا السعر أو يبيع بيع شيبان قبل في شيبان عسرين مو كلهم طب بعضهم بكم
هذه قال لب خمسة وعشرين قال نزل شوي قال ثلاثين يلا تابت تشير ولا أطلع يلا ألعب معاك أنا أعطيتك سعر واحد طيب حتى يحدثني أحدهم يقول ما كست تاجرا توفي الله يرحمه يقول ما كست تاجر بيشتي
نعال بكم هذه النعال قال يقول قال لي أربع إلى أربع يقول أنا عادي يعني شغلنا في البيع والشراء كلتني قلت له آخر شي تم أخذها بثلاثة وربع يقول زفني زفة قال أنا جاهل يعني بابوقك أنا ما
تستحي يعني شنو بأخذ فلوسك بالحرام أنا قلت لك أربع إلى أربع تابيها ولا خلها قال خلص لي قال لا ماني بيعك يلا اطلع برا ما تكفوا انت فطرده قال زين راضي بالسعر اللي تحط قال لا ما بيعك
خلاص يلا برا حرامي أنا عندك تقعد تقولي نزل ما نزل ففي بعضهم ما يقبل فعلى كل حال هذا هو الأصل لكن لو كان الناس يؤذونه يماكسون وكذا لا مانع ان يرفع السعر ثم ينزل لكن الذي لا يماكس
يرجع لابد ان يعيد له المال طيب لا سأل باجي خارج على الموضوع فيا حد عندك سؤال في الموضوع يلا تفضل هل أنا ملزمة لا غير ملزمة البيت نواجب الرجل النفق على الرجل يوفر البيت اللي هو
المسكن والملبس والمأكل هذا واجب على الزوج لا يجب على المرأة ان تساعده في هذا لكن اذا ساعدتهم باب الرفق به وكذا فها طيب بعض النساء يلبسنا سوارا على شكل كف اليد في عين وتقول انها خير
غير مؤمنة لا اذا كانت هذه من ما يستخدمها الناس الذين يعني يتشاءمون يضعون العين لمنع الحسد او اليد على الأقل يعني تكثر سوادهم وكنا نقول حق الناس هذا الصح لا ما يجوز لبس هذه الاشياء
هل يجوز السفر الى دولة للصلاة في مسجد معين بان الامام الذي يصلي فيه صوته جميل لا هذا ليس من شد الرحال شد الرحال الى المسجد الحرام الا المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام والمسجد
النبو والمسجد الاقصى اما غيرها اذا راح مثلا يسافر عشان بيصلي خلف فلان لانه يخشع في صلاة هذا ليس شد الرحال لمسجد بعينه او لعباده بعينه هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى هل السواك سنة
للمرأة ايضا ام فقط للرجل لا للرجل والمرأة السواك رجل لكن النساء نادر ما يستخدم السواك مدري ليش الاولى صلاة سنة المغرب ام حضور الدرس مباشرة بعد الصلاة لاني اتيت متأخرا والله بالظاهر
صلي سنة المغرب صلي سنة المغرب ولا بس وانت تستمع لي الدرس الوقت انا عندي ولد واحد سنتين عمره ونص وصعوبة الاوراق شاتر نيلاد وقفت وقفت اجيب عيال مع الانفاق انا وزوجتي هل نحن ارتكبنا
اثمن لا لم ترتكب اثمن اذا كان يعني يقول انه يعني ما يعطونا ميلادية هنا حق الاولاد ينتظر حتى يتيسر الامر ان شاء الله تعالى والله المستعان انه كان عبدا شكورا كيف يكون المؤمن عبدا
شكورا شكر النعم هو بنسبتها الى المنعم سبحانه وتعالى وحمده عليها واستعمالها في طاعته هذا هو شكر النعم ان ينسبها الى من انعم وان يحمده ويشكره عليها وان يستعملها في طاعته عبد انه كان
اوابا اعتوى من الثناء نعم الاواب هو الرجاع التواب الاواب هو التواب الرجاع الى الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
69 - خيار التدليس - خيار العيب - تعريف الأرش - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على
دربه إلى يوم الدين أما بعد تحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص فيها نياتنا وأن يجعلها له وحده سبحانه وتعالى نرفع
الجهل عن أنفسنا ونعمل بهذا العلم ونحن في ليلة الخميس ليلة السابع من شهر ربيع الثاني لسنة ستين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة العاشر من
شهر أكتوبر لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب
بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومجلس الخامس والستين وما زلنا مع كتاب البيع ومع شروط البيع نعم بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فائدة نعم ما زلنا مع خيار أو مع شروط البيع يعني التي يجعلها
الناس بينهم وهذه الشروط ذكر المؤلف أنها ثمانية ومرت بنا ثلاثة شروط وما زلنا مع الشرط الثالث شرط المجلس وشرط الخيار يعني المدة شرط المدة لكل واحد وشرط الغبن إذا وقع غبن أي ظلم على
أحد المتبايعين أو غش أو خداع فهذا الشرط الثالث قال المؤلف لا أرش في غبن ولا فقدي صفة الأرش هو التعويض يعني اشتريته مثلاً بألف ثم غبنت كان سعره ثمانمائة وهو أخذ عليك ألفين زيادة
مائتين زيادة فأنت مغبون فأنت مغبون فالأرش هو أن يعوضك الميتين يعطيك الميتين التي غبنت فيها هذا هو الأرش الأرش تعويض مالي تعويض مالي مقابل يعني مو إلا طبعاً في أشياء أخرى لكن هنا في
موضوعنا المقصود بالأرش هو التعويض المالي مقابل الخسارة التي وقعت عليك بسبب الغبن أو غيره قال لا أرش في غبن ولا فقدي صفة يعني إذا وقع غبن أو وقع فقدي صفة والغبن كما قلنا أن باعك
بأقل فهنا لا أرش لك وإنما لك في الغبن إما أن تتم البيع وإما أن تسحب نفسك فأنت مخير تبين لك بعد أن تم البيع أنك غبنت ليس لك أرش تعويض لكن لك تبيع ولا ترجع وطبعاً لما نقول غبن الغبن
معقول من الذي يقدر أن هذا الغبن معقول أو غير معقول يعني إذا غبنت مثلاً قيمة مثلاً 100 دينار باعك إياها ب 103 مثلاً في غبن بس يقولون غبن يسير غبن يسير لكن لو باعك إياه مثلاً ب100
دينار سعره في السوق باعك إياه ب120 شافت مسترسل شافك ما تعرف الأسعار باعك إياه ب120 هذا غبن من الذي يقدر أن هذا الغبن قوي أو غبن يسير من الذي يقدر أنه الغبن كبير أو صغير أهل الخبرة
يعني يرجع في هذا إلى أهل الخبرة أهل الخبرة يعني من التجار يسألون هذا غبن كبير أم غبن صغير إذا كان الغبن كبيراً له أن يرد البيع إذا كان الغبن يسيراً لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه فإذا
وقع الغبن يقال له إما أن عجبتك البيع تأخذ البيع أو ترجعه ما في شيء يسمى أرش تعويض أرش تعويض في الغبن ما فيه وإنما فيه تبي أو تتركه كذلك الأمر بنسى فقد الصفة فقد الصفة كذلك إذا كانت
هذه الصفة مؤثرة في البيع لك أن يعني ترد البيع فلا يؤثر في البيع فهذا لا شيء فيه هذا الغبن طيب يعني مثلاً أنت اشتريت مثلاً سيارة وهذه السيارة فيها تكييف مثلاً قالك في تكييف أمامي
وتكييف خلفي من فوق ينزل تبين التكييف ما ينزل من فوق من تحت الخلفي مثلاً هذا غبن لأنك فقد صفة هو قالك صفة التكييف يجي من فوق الحين طلع التكييف يخلط من تحت فقد صفة هذه الصفة هل تؤثر
في السعر؟
لا تؤثر كثيراً فإذا كانت صفة لا تؤثر كثيراً لكن لو قال ما فيها تكييف أصلاً وفيها تكييف هذه صفة مؤثرة فالقصد أن فقد الصفة إذا كان مؤثراً له أن يرجع بالبيع إذا كان غير مؤثر فإنه ليس
له أن يرجع في البيع وإذا قال لا أرش في غبن ولا فقد صفة وهو فيما إذا بيع المبيع بصفة ولا معيب دل سبائع يعني ما في عيب لو كان فيه عيب هذا موضوع ثاني هنا يأتينا إن شاء الله لو خيار
العيب خيار العيب سيأتينا لا هو ما في عيب بس إن الصفة اللي أنت طلبتها غير الصفة اللي أعطوك إياها إما أن تستمر وإما أن تنسحب لكن لا تقول عوضوني إلا إذا تراضي هذا موضوع ثاني إذا قال
لك لا يبقى ماني مرجع الببيع وكذا أخصم لك كذا هذا موضوع ثاني هذا تراضي هذا صلح هذا أمره سهل إن شاء الله تعالى قال ولا فيما تقدمت رؤيته يعني شيء أنت رأيته بعدين تقول لا أنا ما شفت
عدل أنت اللي قصر أنت الذي قصر وإذا كنت رأيته ثم بعد ذلك قلت لا أنا توهمت كذلك أنت الذي يعني قلت أنا كنت أظن أنه كذلك كذلك بعد رؤيته ليس لك ذلك ولا في مصراه ولا فيما يفضي إلى الربا
المصراه اللي هي الشات أو البقرة أو الناقة التي تحلب الآن أنت تبي تشتري مثلا شات نعجة هذه النعجة فيها لبن أنت شفت الضرع ولا ما شاء الله كبير والأصل النعجة تحلب يوميا تحلب يوميا فأنت
لما شفت الضرع كبير اغتررت وقلت ما شاء الله هذه لبنها كثير الرجل لا مخليها ثلاثة أيام ما حلبها يوميا فظننت أن هذا هو ضرعها الطبيعي اليومي بينما هذا الضرع ليس الضرع الطبيعي هذا
مخليها ثلاثة أيام هذه مصراه وهي التي لا تحلب لمدة ثلاثة أيام أو أكثر بحيث يظن المشتري أن هذا هو ضرعها الطبيعي هذه مصراه يقال لها طيب قال ولا في مصراه ولا فيما يفضي إلى الربا يفضي
إلى الربا اللي هو الربا الفضل وسيأتينا شاء الله الكلام عن الربا الفضل اللي هو في يعني ستة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر
والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء هذه الأصل فيها أن مثلا بمثل فإذا وقع الغبن فيها بحيث أن أعطاك يعني ما قيمته يعني من الذهب أو من التمر أو من
الشعير ما قيمته مثلا في تمر غبنك أو ذهب بذهب غبنك أو في شعير بشعير غبنك يعني أنقص عليك هذه مشكلة أنها ما تصح لأنها لابد من التساوي بينها فإذا يعوضك الأرش معناته مصر التساوي مصر
التساوي فلذلك لابد أن تكون فيما لا يقع فيه الربا وهي الأصناف هذه الستة وقاسوا عليها غيرها كما سيئة الكلام قال ولا فيما إذا دلس بائع معيبا ثم تعيب عند المشتري يعني البائع دلس عيبا
يعني فيها عيب أخفى فيها عيب أخفى طيب مثلا رأسها مجروح أصبغ بلون الجلد وكذا حتى لا ترى الجرح الذي فيها مثلا سن مكسور مثلا وضع سنا غير حقيقي لزقه كذا عشان نتحسب أن هذا السن الطبيعي
وكذا فهذه عيوب دلسها دلسها أخفى عنك العيب ثم بعدما أخذت عابت عندك عيوبا زائدة فليس لك أن ترده هنا أو تأخذ الأرش طيب ولكن إما أن ترده مجانا يعني ترده مجانا وأن تدفع العيوب التي أنت
فعلتها التي وقعت وهي عندك وإما أن تبقيه عندك تشاء نعم نعم التدليس هو أن الباع يأتي يحسن البضاعة بحيث تشترى وهي في الباطن قبيحة يعني يجمل القبيح يجمل القبيح الثاني يبيعه لأجل أن
يبيعه هذا التدليس إخفاء عيب التدليس هو إخفاء العيب هذا يسمى خيار التدليس يعني إذا باعك شخص شيئا ودلت عليك أخفى عيبا أنت ما شفته ما تعرفه أخفاه عنك بطريقة أو بأخرى يعني شطار في هذه
الأمور إخفاء العيوب فأخفى عليك العيب وهذا يدخل في عموم يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إن هذا من باب أكل الأموال للناس بالباطل ومنها الحديث المشهور حديث النبي صلى الله
عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب صبرة صبرة مثل طاسة هنا أميق ووضع فيه يعني الطعام بالأعلى واللي تحت أصابه الماء طيب أظهر اللي فوق بس يعني اللي تحت فاسد واللي فوق زين
فلما جاء النبي أدخل يده في الصبرة فأصابت اليد بللا ماء أصاب ماء تحت رفع يده فيها البلل قال ما هذا يا صاحب الصبرة ما هذا يا صاحب الصبرة قال يا رسول أصابته السماء يعني مطر أصابته
السماء يا رسول الله قال هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس يعني تدليس غش قال أظهره والناس يشترونه وما يشترونه صحيح سينزل السعر لكن هذا مستوى الببيع اللي عندك لماذا تغش الناس قال ما هذا
يا صاحب الصبرة فكذلك التدليس إذن إخفاء عيب فيه تحسين للقبيح فيه تحسين للقبيح هذا يسمى أيضا خيار التدليس لك الحق أن تختار في إمضاء البيعة أو التراجع عنها قال كتمان عيب في المبيع عن
المشتري فإن دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن فله الخيار إذا كان هذا العيب يرتفع به الثمن مثل ما قلنا تصريت اللبن لأن لما تجيب لي بقرة وتقول لي ضرعها بهذه الضخامة وضرعها أقل
أكيد اللي ضرعها أكبر يكون يعني حليبها أكثر وبالتالي يكون ثمنها أكثر فإذا كان هذه المصرات إذا كان هذا يؤثر في الثمن فله الخيار يعني يرجع يقول له لا أنت عشيتني أنا حلبت هذا ما شاء
الله خوش حليب وكذا من بكرة ولا صغير لأنه ما يخلي ثلاثة أيام فطلع قليلا صار قليلا أين الذي رأينا وثلاثة أيام حتى يغش الناس ويقولهم هذا ضرعها صحيح ولم يقل هذا ضرعها لكن فعله يغني عن
كلامه فعله يظهر أنه أراد الغش فطيب هذا له الحق أن يرجعها طيب لما يرجعها لصاحبها طيب اللبن الاستفادة هو يعوض حتى لا يظلم حتى الحرام المدلس البائع حتى لا يظلم طيب أنت استفدت من
الحليب ماشي رجعته والحليب اللي شربت وين يروح يرجع له صاعم من تمر يعني ما يقابل هذا الحليب يرجع له قيمة الحليب الذي استفاده ويعيد له البقرة أو الناقة أو الشات وهكذا فإذا هذا في
التصرية وإذا قال كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجهه الجارية وتسويد شعري الرقيق وتجعيله ونحو ذلك وهو حرام يعني ما يجوز قال ويشتري الخيار يعني يكمل في البيع يقول خلاص رضيت صحيح قليل
بس ما شاء الله لذيب عجبتها البقرة خلاص كيف هو ما يشاء طيب قال ويثبت المشتري الخيار قال وهو على التراخي على التراخي يعني تبي اليوم ترجعها تبي غدا ترجعها تبي بعد أسبوع ترجعها متى ما
شئت ترجع طالما أنه وقع إيش وقع غش وقع غش طبعا الأمثلة التي ذكرها المؤلف الأمثلة كانت تناسب زمنهم اللي هو قال مثلا تحمير وجه الجارية تسويد شعر الرقيق تجعيله يعني أول كان يباع
الجواري يباع الرقيق قد لا تناسب الآن يعني زمنها هذا ما فيه الآن رقيق ما فيه جواري ما فيه كذا فممكن تضرب أمثلة ثانية في السيارات في البيوت في المراكب في الألبسة عاطاها الناس بيعا
وشراء أشياء كثيرة جدا لكن هذه الأمثلة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت طيب قد لا تصلح الآن لكن الشاهدة من هذا أنه إذا كانت هذه الصفات تؤثر في السعر طيب فإنه له الحق في أن يرجع لدلس
عليه وإن كانت لا تؤثر في السعر فليس له ذلك طيب قال وهو على التراخي إلا المصرات أيام بين الإمساك بلا أرش أو الرد مع صاعي تمرين إن حلبها أما إذا ما حلبها طيب جاء واحد مثلا خبير خلنا
نقول شاف دخل عند البيت قال اليوم شريت بقرة بس ما شاء الله ضرعها هالكبر قال شو نوع هالبقرة قال بقرة مثلا هولندية مثلا أو فرنسية أو بعد شو نوع البقرة عندنا مصرية في بقرة كويتية اللي
يكون مستحيل خلنا نشوفها جاء شافها وهذا خبير جاء شافها قال له مستحيل هذا مطبيعي قال شاف قال مطبيعي هذه مو محلوبة صار لها كم يوم مو محلوبة مستحيل هذا ضرعها أنا عندي مثلها مثلا أو كذا
فرجع بها هنا ما حلبها هنا خاص ما يحتاج يرجع صاعب من تمر لكن إذا حلبها يرجع بقدر ما حلب أو استفاد منها نعم الخيار الخامس هو خيار العيب إذا وجد في البضاعة التي اشترها عيبا والمقصود
أن هذا العيب يتسبب في نقص قيمة المبيع أما إذا كان العيب لا يؤثر ما يرجع به عيب يسير يتسامح به يتسامح به أما إذا كان العيب مؤثرا فإنه له أن يرجع به ما لم يكن وضع شرطا أنا أشترط كذا
هذا خيار الشرط لكن إذا لم يضع شرطا عيبا يسيرا هذا لا يرد فيه المبيع إذن المقصود بالعيب كل عيب يتسبب في نقص قيمة السلعة كل عيب يؤثر في قيمة السلعة هذا الذي يكون معتبرا طيب مثل ماذا
المؤلف هنا قال كمرض المبيع هنا أيضا رجع على أمثلة الرقيق العبيد وكذا قال مرضه أو فقد عضو أصابعه مقطوعة يده مقطوعة أذنه مقطوعة يعني فقد عضو وسن كذلك أثنانه ساقطة زيادة رجل ويد حتى
لو كانت شاتا أو كانت بقرة أو كذا طيب زينا الرقيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فل يضربها فإن زنت ثالثة فل يبيعها ولو بخيط أو بحبل من شعب يعني يبيعها بأي شيء
يعني فزينا الرقيق يعني ينزل قيمته طيب قال أو سرقته يعني حرامي فهذا راح يضره أو شربه مسكرا مدمن على خمر مثلا أو إباقه يهرب دائما يهرب كذا مرة يهرب أو بوله في الفراش كل هذه صفات في
الرقيق لكن ليس بالضرورة كما قلنا أن تكون هنا الآن الآن ممكن يكون من العيوب جار سوق البيت الذي بجواره يعني يستخدم للبغاية مثلا أو جار مؤذي جدا مزعد جدا مؤذي جدا أو يكون مثلا البيت
نفسه الذي هو فيه فيه خرير أو فيه حشرات لا تذهب يعني أي عيب في هذه أو السيارة مثلا اشتراها ظهر فيها يعني عيوب مثلا تقف كثيرا العداد مثلا الحين كلها كمبيوتر وكذا كل فترة يفصل مثلا
الجهاز الكمبيوتر الذي في السيارة المهم أنه عيب مؤثر عيب مؤثر في المبيع الذي اشتراه هذا الرجل طيب أو مثلا اشتراه مزرعة مثلا أرض سبخة مثلا يعني ما يزرع فيها يعني مثلا أو أرضا يبنيها
أيضا مثلا أرض يعني طينية أو شيتي أو اشتراها أرض مقبرة مثلا فظهر أنها لا تصلح أن يدفن فيها الموتى وضعيفة لا تتحمل كلما حفرت حق قبر سقط التراب عليك من كل مكان فهنا هذا عيب في المبيع
عيب في المبيع يقول إذا كان كذلك فإذا علم المشتري العيب بعد العقد خيره يخير علم بالعيب بعد العقد مفهومه ماذا مفهومه إذا علم بالعيب قبل العقد مفهومه إذا علم بالعيب قبل العقد مفهومه
إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا
علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم
بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم
بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم
بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه إذا علم بالعقد مفهومه
70 -خيار البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع -خيار الخلف في قدر الثمن -خيار الخلف في الصفة- عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم الله وبياكم وأهلاً وسهلاً بكم في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلها في ميزان حسناتنا
أجمعين ونتذكر دائماً أن نحسن نياتنا وأن نخلصها لله تبارك وتعالى وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة الرابع عشر من
الربيع الثاني سنة ستة واربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وافق ليلة سابع عشر من الشهر العاشر لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية
الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله ومع تعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع
كتاب البيوع وعمل مجلس السبعين من هذا الكتاب ومازلنا مع الخيار في البيع وصلنا أظن إلى السادس في خيار العيب اختلاف المتبايعين في العيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبركاته
والصلاة والسلام على المسلمين والأمين وعلى الأهل وصحبه جميعاً قال الأولي فرحين الله مفصل نعم طبيعي جداً تقع الخلاف بين الناس خاصة في المعاملات في البيوع والشراء والإيجار والرهن
والضمان وغير ذلك من الأمور التي تعطاها الناس إما لعدم توثيق هذه العقود أو لخيانة بعضهم أو النسيان بعضهم أو ما شابه ذلك من الأمور فإذا اختلف المتبايعين عند من وقع العيب هل عند
البائع أو عند المشتري قال إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه لأن مع الاحتمال يعني يحتمل أنه عند البائع يحتمل أنه عند المشتري ولا بينه أي ولا واحد منهما عنده بينه يعني
دليل يؤكد أن العيب وقع عند الآخر قال فقول مشتري بيمينه قال يعني يحلف المشتري أنه لم يقع عنده العيب فيحلف على البت يعني إذا باعه أو أهداه أو رهنه أو كذا لا ما يصلح هنا لأنه اتصرف
فيه لكن إذا كان ما زال في يده فيحلف أن العيب لم يقع عنده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين يعني إذا كان هناك علامات ظاهرة أنه قول المشتري هو الصحيح أو قول البائع هو الصحيح
ما يحتاج اليمين وقال قول البائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود يعني إذا قال البائع ليس هذا الذي بعته يعني أتى بسيارة معيبة فقال باعني هذه السيارة وهي معيبة يقول لا ما بعتك هذه
السيارة السيارة التي بعتك أخرى غير هذه التي جئت بها جاء بكمبيوتر قال كمبيوتر معيب قال مو هذا الكمبيوتر الذي بعتك إياه أنا بعتك جهازا آخر ليس هذا الجهاز قول المشتري بيمينه يعني
المشتري إذا حلف بيمينه لماذا طلبنا منه اليمين طبعا لأن الأصل أنه غير معيب هذا الأصل الأصل أنك شريت شيئا نظيفا لو كان معيبا كان ظهر والأصل أنك اختبرته والأصل أنك رأيته فالأصل عدم
العيب فيحتاج إلى يمين المشتري أو ينفسخ لكن المشكلة إذا كان فيه عيب فهنا أحدهما سيتحمل خسارة فإن كانت بينة عند أحدهما قبلت هذه البينة إن لم تكن بينة فيتحالفان يحلف هذا إذا حلف
أحدهما ونكل الآخر فالذي حلف يأخذ وليس معنى هذا أن الذي حلف يأخذ أنه هو الذي على الحق هذا عند الله الله أعلم من الكاذب فيهما أو المخطئ إن امتنى عن الحلف لم يحلف هذا ولم يحلف هذا
فالأصل عدم العيب ومن اشترى ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده العكس صحيح العكس صحيح لو باعك شيئا متاعا ووجدته أفضل مما وصفه لك يعني اشتريت منه برخص وهو غالي ثمن فمن
باب أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يجب عليه أن يرده ويقول له يعني ينصح له يردها عليه ويقول أنا اشتريت منك هذا الجهاز مثلا بخمسمائة دينار ثم تبين لي أن هذا الجهاز فيه صفات تسوى
أكثر من خمسمائة دينار فيجب عليه أن يرده عليه ويتق الله ويقول له جهازك هذا يعادل مثلا سبعمائة أو ثمانمائة أو ما شابه ذلك فيرده عليه كما أنه إذا كان يعني أخذ معيبا يريد حقه كذلك إذا
أخذ أكثر من حقه كذلك عليه أن يرده إلى صاحبه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع وله أربع صور الأولى التولية تعريفها هي البيع برأس
المال عندك بتخيير الثمن ها بتخيير الثمن بتخيير ها بتخيير لا هي بتخبير بالباء تخبير الثمن يعني الإخبار يعني يخبره بخلاف الحق يعني يكذب عليه تخبير الثمن يعني يخبره بخلاف الواقع هذا
المقصود نعم السادس خيار في البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع وله أربع صور الأولى التولية تعريفها هي البيع برأس المال مثاله كقول البائع وليتك المبيع برأس ماله أو بعتك بما اشتريته به
أو بعتك برقمه وهو الثمن المكتوب عليه وليتك وليتك مثاله كقول البائع وليتك المبيع برأس ماله أو بعتك بما اشتريته به أو بعتك برقمه وهو الثمن المكتوب عليه الثانية الشركة تعريفها هي بيع
بعضه بقسطه من الثمن مثاله كقوله أشركتك في ثلثه أو ربعه وأشركتك فقط ينصرف إلى نصفه الثالثة المرأة الرابعة المواضعة تعريفها هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم مثاله كقوله بعتك برأس ماله
ووضيعة عشرة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري والبائع رأس المال الثمن بخلاف الواقع يعني فيه تدليس فيه كذب فيه تدليس وفيه كذب فهنا يخير المشتري أن يرجع بالبيعة لماذا؟
لأنه لم يخبر بالواقع وإنما أخبر بخلاف الواقع وذكر له أربعة أمثلة بيع التولية وبيع المرابحة وبيع النقيصة أو الوضيعة وبيع الشركة هذه أربعة أنواع بيع التولية يعني يقول له الساعة هذه
بيعناها كثير إجوز لا مشكلة يقول هذه الساعة طلعت علي بأربعمائة وببيعك إياها برأس مالها هذا تولية هذا بيع تولية يعني يخبره أنه سيبيعها برأس ماله يعني لا غالب ولا مغلوب لا رابح ولا
خسران هذا بيع تولية فك الفك من ما يقول يعني تأخذها برأس مالها هذا نوع من البيع سمت تولية النوع الثاني بيع المرابحة المرابحة أنه يقول له هذه الساعة اشتريتها بأربعمائة وصلتني
بأربعمائة مع الجمارك مع التوصيل المهم بأربعمائة وربح فيها خمسين دينار أبيعها بأربعمائة أو خمسين يعني يخبره بكم اشتراه ويخبره كم ربحه فيها فيقول أنا ربحان فيها خمسين هذا بيع مرابحة
بيع مرابحة الثالث بيع الوضيعة أو النقيصة أنا شاريها بأربعمائة وببيعها بخسارة تشوفون المحلات اللي سوون تصفية مرات يقول لك ببيع بخسارة بس بخلص بضاعتي مثلا فيقول لك هذه الساعة
اشتريتها بأربعمائة وببيعها ثلاثمائة وخمسين أو بثلاثمائة بخسارة هذه سمونا بيع وضيعة أو بيع النقيصة بيع وضيعة أو بيع نقيصة النوع الرابع من هذه الأنواع هو بيع الشركة فيها نصيبي نصف
نصيبي ربع نصيبي ثلث نصيبي في هذه الساعة قد تكون هذه الساعة مثلا قيمتها أربعمائة وأنا نصيبي فيها مئتان مثلا وخالد نصيبه فيها مئتان إذن نحن شريكان في هذه الساعة لي ميتين وله مئتان لي
مئتان وله مئتان فأقول له بيعتك ربع نصيبي يعني تدخل معانا شراكة كم نصيبي مئتان ربع المئتين كم خمسين يعطيني خمسين ويصير الشريك لي يملك مئتين وأنا أملك مئة وخمسين هو يملك خمسين واضحة
واضحة قلت له أبيعك الثلث نفس الشيء أبيعك الربع أبيعك النصف قلت له أبيعك أشريكك وبس يذهب إلى النصف مباشرة يعني مئة بمئة شريك له نصف واضح أو لا أو أقول أشريكك فيها ما عندي شريك ثاني
بس أنا ويا أشريكك فيها نص بالنص أشريكك الربع يأخذ مئة من أربع مئة مثلا إذا كانت لي الوحدي أشريكك الثلث يأخذ مثلا إذا أربع مئة كم يصير مئة وسبعين الثلث بغض النظر طيب المهم أنني
أشريكه معي يصير شريك معي شوفوا غالبا عندهم الشركات
وكذا واحد يجي يقول بيدخل معاكم بالشركة يقول ادفع كذا تصير تملك الثلث أو تملك الربع أو تملك النصف واضحة الصورة إن شاء الله تعالى وممكن أكثر ممكن أقل لكن تسمى شركة الآن المشهور عند
الناس من تعاملات السوق كما يقال بيع المرابحة غير البيع المرابحة الذي في كتب أهل العلم الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة يسميه أهل العلم في كتبهم بيع المواعدة وليس المرابحة بيع
المواعدة ما هو بيع المواعدة اللي يسميه حنا اليوم بيع المرابحة إنه يقول له اشتر لي هذا البيت نقداً وأنا أعيدك أنني أشتريه منك مقصة بالمبلغ الذي نتفق عليه هذا بيع مواعدة بيع مواعدة
لكن الآن سرى اسمه بين الناس بيع المرابحة وفي الحقيقة بيع مواعدة إنه يعيده أنه سيشتريه منه لكن لا تجعل بيع المرابحة في كتبهم بيع المرابحة الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة يختلف بيع
المرابحة الذي تعطاه الناس اليوم هو بيع المواعدة في كتب أهل الفقه وبيع المرابحة في كتب أهل الفقه هو أن التاجر أو البائع يقول لك هذا الشيء اشتريته بكذا وربحي فيه كذا هذا بيع مرابحة
أنا أذكر أن أحدهم ذهب إلى معرض سيارات يبي يشتري سيارة فقال بكم السيارة قالوا له بالمبلغ فلانا ما أذكر كم لكن قال مثلاً بسبع تلاف قالوا له بسبع تلاف قال كم طالع عليكم كم مرباحكم
فيها قال مو شغلك سبع تلاف ما تشكوا أنت كم طلعت علينا وكم كذا فمو كل واحد ليس كل واحد يقول لك بكم اشترى وكم ربحه لكن في بعضهم ممكن يعلن يقول ربحي كذا أو خسارتي كذا أو أبيعها برأس
مالي في بعضهم يعلن وأكثر الناس لا يعلنوا يعرض البضاعة هذه البضاعة بهذا تريد تشتري اشترى ما تريد تشتري انصره لما تسألوا هل أنت خسران فيها هل أنت ربحان فيها كم ربحان فيها كم ربحان
اكثر التجار ايش يقول لك لا شأن لك هذا الشيء يخصني انا انا اعرف كم ربحت فيها وكم خسرت فيها هذا موضوع ثاني فالبيع التخبير لما يقول شرطه التخبير هو ان يخبره بخلاف الواقع يكذب عليه
يعني يجي احنا قلنا كم هذه سعرها 400 يقول له هذه انا شاريها ب 500 يقول انا شاريها ب 500 هو يكذب هو شاريها ب كم ب 400 بربح 50 دينار اذا ببيع كياب 550 فهذا يشتريها ثم تبين له قال له
لا لا هذه وصلتها انا انا انا واحد يقول انا انا كنت الوكيل الذي يأتيه بالبضاعة ب 400 وصلت له كذاب يكذب عليه كما يقول سلطة ب 500 او طال عليه ب 500 طال عليه ب 400 فاما يتأكد يجدها
فعلا ب 400 وهذا كذب عليه حط له سعر عالي فهنا له الحق ان يرجع بالبيع يقول كذب عليه دلس عليه خدع عنه واضح الصورة ان شاء الله وذلك بعض الناس الحين يقول يعني بعض المحلات تسوين تنزيلات
مثلا ولا كذا يحط تنزيلات او شي كذا في بعضهم ممكن يضع تنزيلات لكن حقيقة ما هي تنزيلات لانه حاط سعر اعلى من السعر الطبيعي ثم بعد ذاك يسوي لك تنزيلات تنزيلات غير حقيقية او يقولك بيع
بالخسارة يلا بنصفي بيع بالخسارة هي مش خسارة يكذب يكذب ما هي خسارة ويقول بيع وضيعة او نقيصة انا خسران بيبيعها ومو خسران يكذب فاذا ثبت انه غير خسران ويكذب المشتري له الحق ان يرجع
عليه ويقول له رجع بضاعتك وعطني فلوسي هاي سمونا خيار الخلف بالثمن خيار الخلف او التخبير بخلاف الواقع يعني اخبره وخلافه الواقع وذكر صوره الاربعة اللي هي التولية والوضيعة والمرابحة
والشركة نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله السابع خيار الخلف في قدر الثمن تعريفه هو ان يختلف المتعاقدان في قدر الثمن او الاجرة مثاله بان يقول البائع بعتك بمئة او المؤجر اتجرتك بمئة
ويقول المشتري او المستأجر بثمانين ولا بينة لاحدهما فيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه فيحلف البائع اولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته
بمئة وانما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف وان نكل احدهما عن اليمين او رضي بقول الاخر بعد التحالف عميلة بذلك عميلة عميلة بذلك نعم يعني هذه المسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم
لما يأتون يتبايعون او يكون بينهم ايجار او ما شاء ذلك هذا يقضي وان صريفان كل واحد فهم شيء خلاف اللي فهمه الاخر كم تشتريها قال اشتريها مثلا بالف قال ثاني ثمانمية عفوا قال اشتريها
بالف ثاني قال الف وميتين قال لا الف لا الف وميتين لا الف وميتين يلا خلاص يلا خلاص يلا توكلنا على الله توكلنا على الله شنو هذا راح بباله الف وذاك راح بباله الف وميتين ثم لما يجي
يسلم الفلوس يقول له وين الف وميتين قال لا احنا اتفقنا على الف قال لا اتفقنا على الف وميتين ما يحدث هذا يحدث هذا بين الناس والايجار نفس الشيء لما يستعجر منه مكانا بيتا شقة محلا اي
شيء سيارة ايضا يقول لا نزل لي لا نزل لي خلاص ان شاء الله ما راح نختلفوا يختلفون طيب ويأتيك العامل في البيت يعمل او تصلح عنده شيء بكم تصلحه كان ما راح نختلف وانا يصير هو شيء يختلفان
وكذا ولذلك لابد هذه الامور ان تكتب احرصو اذا بعتم خاصة اذا فيها اثمان غالي يعني اكتب خلي وقع اكتب انك بعتب الف وقع الف وانا وقع ان الف وبعدين اذا قال لا ما لا هذه الورقة مكتوبة
كذلك الاجار لا تعتمد فقط على ذاكرتك قد يكون يكذب وقد يكون ينسى قد تكون انت الذي نسيت والله تبارك وتعالى يقول اكتبوه ويقول واشهدوا اذا تبايعتم والله سبحانه وتعالى يقول لي ايها الذين
امنوا اوفوا بالعقود فيحرص دائما على ان تكون هناك عقود على ان يكون الشيء مكتوبا حتى لا يقع الخلاف حتى لو يعني هو نيته طيبة وانت نيتك طيبة لكن احدكم في النهاية يبي تحسب على الاخر ضحك
علي كذب علي غشني وكذا لماذا فلذلك لا تعتمد على ذاكرتك ولا يعتمد علي ذاكرته كل شيء يكتب كم انتفقتم على كذا حتى لو كان شيئا اكتب خلصت وشكل الورق وخلصت استلمت بضاعتك استلمت بضاعتك قال
انتهى قد مزع مزق الورقة وانتهى الامر لكن تتجاه خاصة اذا وقع اختلاف بينكما لانها قد تغر القلوب ويحقد البعض على البعض وهذا يعني مدخل للشيطان التحريش بينهم فعلينا ان نتقل لا تبار في
بيعنا وشرائنا ان كثيرا ما تحدث الخلافات بين الناس بمثل هذه الامور والله المستعان احيانا يكون الخلاف في قدر الثمن نفسه ثمن البيع وثمن الاجار احيانا يقع الخلاف في الثمن احيانا يقع
الخلاف في الصفة وهذا سيأتينا احيانا يقع الخلاف في معجل او مؤجل تقول لا انا قلت لك اعطيك بعدين اي متى بعدين قال قلت لك بعد شهر قال لا انت قلت لي غدا لا قلت لك بعد شهر بعد شهر قال لا
انا قلت لك بعد سنة ويختلفان بين التعجيل والتأجيل انا قلت ادفعه مقصطا لا انا فهمت انك تدفعه نقدا لا انا بالعكس انا ما عندي نقدا شو انا اعطيك نقدا انا ساعطيك مقصطا انا قلت لا انا ما
اريده مقصطا اريده نقدا ويقع الخلاف بين الناس اذا اما ان يقع الخلاف في قدر الثمن واما ان يقع الخلاف في معجل او مؤجل اما او يقع الخلاف في شروط اخرى مضافة يقول انا شرط عليك انك توصل
قال لا ما شرط علي اني اوصل لك انت تجيب احد يوصل لك يقول لا انت الاصل توصل لي انا شرط عليك ما سمعتك انك شرط اكتب فاحرصوا على ان تكتبوا معجل او مؤجل قدر الثمن اذا عندك شروط اضافية
تكتبها هذه الشروط حتى لا يقع الخلاف بين الناس اذا وقع الخلاف اذا وقع الخلاف بين الناس في قدر الثمن فهنا اذا كان عند احدهما بينة فخلص صاحبه البينة عنده ورقة مكتوبة خلص عنده البينة
عنده شهود عنده بينة ما في ورقة ما في شهود يحلف احدهما والذي يحلف الثاني يلتزم فاذا الثاني ايضا حلف تساوت الرؤوس هنا هذا حلف وهذا حلف هذا جاب شهود وهذا جاب شهود تساوب هذا ما حلف
وهذا ما حلف هذا ما جاب شهود فسخ ينفسخ العقد كله يروح لسبيله فاذا كان اجارا استئجار فاذا كان استئجارا جلس عشرة ايام ثم اختلف فانادون خبراء هذا البيت او هذا المكان او هذه السيارة
اجارها كم في عشرة ايام يقول اجارها في عشرة ايام مثلا عشرة دنانير في اليوم يقول اعطيهم مئة دينار يلا انتهى الامر فيأخذون باجرة المثل اجرة المثل اما اذا كان بيعا ولم يحدث عيب فيه
فيتفاسخان كل واحد يروح في دربه ويرجع المبيع الى الباع ويرجع المال الى المشتري وينتهي الامر ما حل هذه المشكلة ان تكون هناك كتابة في البداية ان يكتب بين الناس حتى لا يقع مثل هذا
الخلاف بينهم واذا كان الخلاف بينهم هل تم البيع او ما تم البيع افضل الخلاف وقع بينهما هذا يقول بعتني هذا يقول لا ما بعت قال بلى بعتني وهذا يقول لا ما بعتك الاصل قول البائع لماذا ان
الاصل عدم الاتفاق الاصل ان كل واحد هذا فلوسه عنده وهذا بضاعته عنده اذا اختلف في اصل العقد هل تم العقد او لم يتم فالاصل عدمه لكن اذا اختلف ان تم العقد لكن اختلف في الثمن معجل او
مؤجل بشرط او بدون شرط هذا موضوعا اخر فالقصد اذا اذا وقع الخلاف ينفسخ هذا البيع الان نعيد قراءته بهدوء نعم السابع خيار الخلف في قدر الثمن تعريفه هو ان يختلف المتعاقدان في قدر الثمن
او الاجرة مثاله بان يقول البائع بعتك بمئة او المؤجر اجرتك بمئة ويقول المشتري او المستأجر بثمانين ولا بينة لاحدهما لاحد عنده بينة يعني شيء مكتوب او شهود او كذا نعم ويحلف كل منهما
على نفي دعوى صاحبه فيحلف البائع اولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وانما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف خلص اذا هذا حلف
وهذا حلف وما في بينة خلص انتخذ بضاعتك وانتخذ فلوسك ويتفاسخان نعم وان نكل احدهما عن اليمين او رضي بقول الاخر بعد التحالف عمل بذلك اذا حلف احدهما ورفض الاخر ان يحلف يأخذ بقول من حلف
خلص دم حلف لماذا لا تحلف تاني قال لا ما احلف خلص اذا هو الصحي احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله الثامن خيار الخلف في الصفة من اشترى شيئا بصفة او رؤية متقدمة على العقد بزمن يسير
فوجده متغيرا فله الفسخ وان امسكه فلا ارشله ويحلف المشتري ان اختلف في التغير يعني ان يقول المشتري مثلا يعني اختلف في الصفة اختلف في الصفة ولها صورتان اما ان يقول المشتري ليست هذه
التي اشتريتها انا ما اشتريت هذه السيارة انا اشتريتها سيارة اخرى او انا ما اشتريت هذا القلم اشتريت قلما اخر ما اشتريت هذا الكتاب وانما اشتريت كتابا اخر انا ما اشتريت هذا الجهاز
وانما اشتريت جهازا اخر فاختلف في البضاعة التي اشتراها يقول ليست هذه التي رأيتها او في الصفة انت وصفتها لي بغير الصفات التي اراها الان ليست هذه الصفات التي ذكرتها لي لا اجد هذه
الصفات كلها موجودة في بعض الصفات مفقودة فهنا ان لم يكن لأحدهما بينة فوسخ العقد اذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة عمل بالبينة نعم اذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة عمل بالبينة اذا كان
لأحدهما بينة عمل بالبينة نعم التصرف في المبيع يقول يملك المشتري المبيع مجرد لا انت بمجرد ان تقول له بعتك ويقول لك قبلت او اشتريت خلص المبيع صار ملكا للمشتري والثمن صار ملكا للبائلة
فقط بهذه الكلمة بعتك اشتريت انتهى كل شيء تم تم البيع يبقى عندنا اللي هو خيار المجلس مر بنا خيار المجلس يعني انه غير رأيه وهما في المجلس او خيار الشرط او خيار المدة اللي مر بنا هذه
الاشياء لكن اصل العقد تم العقد بقوله بعتك وبقول المشتري اشتريت او قبلت انتهى تم العقد خلص او الاجاب والقبول الاجاب والقبول تم البيع بذلك قال اذا كان البيع صحيحا طبعا اذا كان البيع
صحيح ليه شروط صحة البيع شروط صحة البيع بحيث انه يكون مالا متقوما غير محرم البائع اهل للبيع المشتري اهل للشراء في غير وقت صلاة الجمعة واللي مر بنا من شروط صحة البيع يقول ولم يكن فيه
خيار سواء كان هذا المبيع مكيلا ونحوه او لا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ان لم يكن مكيلا ونحوه ونحوه المبيع اذا كان طعاما اذا كان طعاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا
يبيعه حتى يستوفيه من اشترى طعاما فلا يبيعه او من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني حتى يأخذه حتى
يستلمه ما يجوز الانسان يعني يشتري مثلا خبزا طيب وهو ليه حين عند البائع يروح يبيع على واحد ثاني لا استلم اول شي ثم تبيعه ما يصير تبيعه قبل ما تستلم ما يصير تبيعه قبل ما تستلم تستلمه
ويكون في حوزتك ثم بعد ذلك لك ان تبيعه هذا بالنسبة للطعام وهذا نص في الطعام وقال الله عنه ما قال ولا ارى غير الطعام الا مثله يعني صحيح الحديث ورد في الطعام لكن ابن عباس يقول في كل
شي ما يصير تبيعه حتى تأخذه تستلمه بعد ما تستلم المبيع تبيعه لكن ما يصير تبيعه ليه الحين عند التاجر الذي اشتريته منه ما يصوح ان تبيعه قبل ان تستلمه مذهب احمد على انه لا يصح بيع
الطعام قبل استلامه ثم قاسه على الطعام كل مكيل كل معدود كل مذروع كل موزون المكيل يباع بالكيل اللي تملى البادي هذا مثل البنك مثل قليل الآن يبيع بالكيل البيع الآن كله بالأوزان في
السابق كان يباع بالكيل يعني ملء السطل مثلاً يبيع كياه بالكيل هذا كيل مثل التمر أحياناً تشوفونه بالسطل يباع طيب هذا كيل يعني بالمكيال وليس بالميزان بالمكيال فسواء كان مكيلاً أو
موزوناً أو معدوداً شوفوا الموز الآن شوف مرات في محلات يبيعون الموز بالدرزن مرات يبيعونه بالوزن مثلاً فيقولك الحبة بكذا ويقولك الكيل وبكذا هذا يباع معدوداً ويباع يعني مكيلاً طيب
عفواً موزوناً طيب ويباع معدوداً البرتقال أحياناً يباع موزوناً يباع معدوداً بالحبة مثلاً وهكذا بس أكثر شيء الحين الوزن لأن الوزن أدق شيء لأنه تختلف الأحجام تختلف الأوزان فالوزن الآن
تقريباً هو اللي مسيطر لكن بشكل عام الناس في أنت تتكلم عن جميع البلاد هناك من يبيع بالكيل هناك من يبيع بالوزن هناك من يبيع بالعد وهناك من يبيع بالذرع الذرع اللي هو أمتار مثل الخام
يباع بالأمتار طيب يباع بالأمتار كم متر كم كذا كذا بالذرع بالأمتار فالحنابيل عندهم كل شيء يباع بالعد أو الذرع أو المكيل أو الوزن لا يجوز أن تبيعه حتى تستلمه أما غير ذلك بيت أرض
سيارة قلم كتاب ساعة هذه هتباع بالبيع لا لا كل سيارة لها ثمن كل ساعة لا تباع لا بذرع ولا بعد ولا بوزن ولا بكيل طيب فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الأربعة مفتوح تبيعها قلم تستلمها ما
في مشكلة لكن الذي يباع بالذرع أو العدي أو الوزن أو الكيل لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه الإمام مالك مذهب الإمام مالك بس الطعام غير الطعام ما في مشكلة تبيعها قلم تستلمها ما في مشكلة
تبيعها قلم تستلمها وإنما هذا خاص بالطعام بالأكل بس أما غير الأكل يعني الخام مثلا بالذرع أي شيء يباع بالعدد أي شيء يباع كيف تبيعها قلم تستلمها ما في مشكلة بس الطعام هو الذي لا يجوز
لك أن تبيعه حتى تستحوذ عليه حتى تستلمه لك أن تبيعه فماذا بأحمد أن المعدود والموزون والمكيل والمذروع فإنه لا يباع إلا بعد أن يستلم
ثم تبيع قال وإن تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان أنت الآن اشتريت شيئا طيب استلمته ثم تلف في يدك خلاص عليك عليك ليش لأنك أنت المستفيد منه فإذا تلف أنت الخسرا يسمون الغنم بالغرم
الغنم بالغرم كما أنك تغرم تغنم كما أنك تغنم تغرم يعني تاخذ تعطي طيب كذلك الخراج بالضمان طالما أن الضمان عليك إذا الخراج لك أنت الذي تضمن إذن أنت الذي تأخذ فهذا معنى الخراج بالضمان
أي الذي يبذل هو الذي يأخذ نعم وذا قال ويكون للمشتري مستغله يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده لأنه هو الذي سيضمنها لو تلفت عنده كذلك هو الذي يستفيد منها إذا كانت عنده نعم
وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف من ضمان البائع وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن
ضمان البائع لأن القابض قسمان القابض شون تقبض البضاعة شون تأخذ بضاعتك التي شريتها إما بالتخلية وإما بالاستلم إذا كانت أرضاً إذا كان بيتاً ما يقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح
ويطلع هات تخلية يعني خلاك أو بيت مزرعة أيضاً خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت أرض خلاص استلمتها أنت هذه تخلية يسمونها تخلية أو بالتسليم إذا كانت ساعة إذا كانت قلماً إذا كانت جهازاً
إذا كانت سيارة يسلمك إياها فإذاً إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت تكون أنت مكاناً لا تنقل هذه الأشياء تخلية أو نسلمها لك باليد إذاً يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن
ضمان البائع لأن البائع أحياناً قد يتأخر في تسليمك البضاعة لا يمكنك من تسليم أو من استلام البضاعة فهنا إذا صار شيء عليه صار شيء عليه يعني قال بعتك السيارة قال خلاص اشتريتها بس كلما
تروح أعطني سيارتي قال أصبر شوي أصبر شوي صار في السيارة شيء عليه لأنه لم يمكنك من استلامها اشتريت منه طعاماً أعطيني الطعام الذي اشتريته ما نفاضي تعالي غداً لدينا أولى مسافر جاء من
السفر مشغول الحين ما سلمه تلف هذا الطعام على المشتري أو على البائع على البائع لماذا لم يمكنه منه لكن لو فرضنا العكس البائع يجب على المشتري تعالي أخذ طعامك زين قال إن شاء الله باتر
أنا عندك أجي أخذه باتر ما جاء وينك يا فلان ما جيت ولا مسافر تعالي يا فلان أنا يومين أجي أخذه ثم تلف على من على المشتري لأنه مكن من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام لم يقبل
عليه نعم أعد وما لا يصح وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع هذا إذا ما سلمه إياه نعم وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية آفة سماوية يعني ريح مطر برد نعم ويخير مشتري إن
بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسخ وإمضاء نعم إذا أتلفه آدمي المشتري يقول إما يعني الفسخ أو الإمضاء إمضاء يعني يستمر في البيع إما يفسخ يقول بس أنا هذا
أتلفه أو يقول لا أنا باقي لكن منين يأخذه من متلفه نعم ومطالبته متلفه ببدله أو قيمته وثمن ليس في ذمة حكمه كالمثمن في جميع ما تقدم نعم إذا تلف هذا المبيع المشتري إما أن يقول نفسخ
العقد خلاص أقبل ويصير هو يطالب الذي أتلف الذي أتلف هو الذي يدفع ثمن ما أتلفه طيب نقف هنا والله أعلم نص الله سعيدا ورحمة الله ما في إذا لم يكن طعاما ولا معدودا ولا مدروعا ولا مكيلا
ما في بس إن شاء الله ممكن ممكن يعني الأصل أنه إذا اختلف في البيع إما أن يحلف أحدهما أو تكون عنده بينا أو يتثارى كان يعني يفسخ العقد بينهما ما في بس لا إذا إذا إذا جابلك طعام غير
اللي طلبته هذا الحاجة لا ما تبيعه قبل ما تشتريه أنت الحين طلبته أو لا على قولتك ما تبيعه قبل ما تستلمه إيه عندك ساعة ورافع لبطل ماي نزل البطل تبيعها بإيش إيه ما يجوز حرام طبعا لازم
ترجع لصاحبها ما في كذب وغش نعم قرض من البنك شون فوائد مواد بناء ما في معنى يعني أنت اشتريت من البنك قرضا أخذت منه قرضا اصبر شوي أخذت منه قرضا واشتريت بهذا القرض مواد بناء طيب بعدين
أنت إذا معاملتك مع البنك انتهت مع البنك هو اللي يبيع مواد البناء بس خلص إذا معاملتك مع البنك انتهت أنك أخذت قرضا أنت ها الموضوع هذا الآن موضوع ثاني عندك مواد بناء ماذا صنعت بها لا
لا هذا بيع المواعد اللي قلنا عنه يعني أنت تروح للبنك تقول له اشتر لي هذه البضاعة بنقدا نقدا وأنا أشتريها منك مقصطا هكذا إذا ما اشتريت أنت من البنك أنت وعدت المصرف أنك تشتري هذه
البضاعة نقدا وأنا أشتريها منك مقصطا بزيادة صحيح طيب ماذا حدث بعد ذلك خلاص أنت الآن ليست لك أي علاقة مع التاجر واضح أنت لا علاقتك مع التاجر أنت علاقتك مع المصرف البنك البنك اشترى من
التاجر ثم البنك باعكه أنت لا علاقة لك مع التاجر واضح فالبنك هو الذي يستلم من التاجر ويبي يعطيك لكن البنك يقول لك تبي تستلمها أنت المفروض هو يستلمها أن ابن عباس يرى أن كل شيء على
الطعام كمثل الطعام أنه حتى يستوفى ثم يباع فأنت ليس كالحق أو البنك ليس له الحق أن يبيعك إياها حتى يستوفيها أولا ثم يعطيك إياها لكن البنك يقول أنا ما عندي مخازن ما عندي هذا أستلمها
خاصة إذا كانت يعني سمنت أو حديد أو كذا أين أضعها فيتفق مع التاجر أن تبقى عندك
ثم يأتي أحد يأخذها منك من قبلي اللي هو أنت اللي أنت اشتريتها من البنك واضح على قول ابن عباس لا يصح يجب أن يستلمها البنك ثم يباع يسلمها لك على قول الحنابلة وغيرهم وكذا أنه يصح أنك
أن لا يستوفيها ويبيعها وهي عنده فالبنك اشتراها منه ثم باعك إياها وهي عنده ما زالت في مشكلة الآن أين المشكلة الآن بضاعة لك عند الشركة رح تستلمها شكالوا لك شون جزء فلوس هي مواد أنت
تاخذ فلوس ما فيك ها أدري يعطي من فلوس في الزمونة ما يعطي نعمة مقابل مقابل بصف من التاجر التاجر يوصف أنه مثلاً حسام الصالح اشترى منه مواد بناء بقيمة مئة آلاف دينار مثلاً هو يروح
يبيعها للشركة نعم والوخط الباطن يعطيك أنه أنا أخذ خمسين آلاف خمسين آلاف طوطين يعطيك لا لا كذب هذا كذب ما يجوز هذا كذب ما يجوز أبداً ما يجوز هذا لعب كذب ما يجوز أبداً نعم ما في بس
وسيط هذا وسيط في البيع ما في بس إن شاء الله أحد عنده سؤال في الموضوع أو نقرأ الأسئلة ما شوفه وينه نعم لازم يكون السعر موجود سلعة هذا الأصل أي يعني يقول لك اشتر أريد هذه البطاقة
تقول له أنا أدبرها لك ليست عندي لابد تنصح له تقول له أنا هذه ليست عندي ما تبيعها وأنت لا تملكها لا تبيعها وأنت لا تملكها لكن قل له أنا أحضرها لك بهذه القيمة تريد أو لا تريد لكن لا
تنشئ عقداً بينك وبينه وبعت وشريت وأنت إلى الآن ما ما ما اشتريتها أصلاً وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك لا تبيع ما لا ما يسير تبيعها وأنت ما ملكتها بعد أن
تملكها لك أن تبيعها نعم وممكن تملكها بالتلفون يعني تتصل على الشركة اللي عندها قول مثلاً تقول لهم عندكم بضاعة فلانية قول نعم ويعرفونك تقول أنا اشتريت خمسة هذا ثم تبيعها ما في مشكلة
ويمازات عند الباعث لكن ما تكون من الطعام ولا من المعدود وال
71 - توابع البيع - فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - فصل في الإقالة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أجرة الكيال والعداد والدراع على المشتري أو على الباع والتوصيل كذلك على المشتري أو على الباع قد يكون أحيان في أشياء توصيلها على الباع مثلا غرف
النوم مثلا أو الأشياء الثقيلة أو كذلك يوصلها الباع في أشياء أخرى مثل تشتري أغراض من دكان أو كذلك أجرة نقلها على المشتري وهكذا فيرجع في هذا كله إلى ما تعارف عليه الناس ومن أمين خطأ
الناقد الذي ينقد الأموال أو يعد أو يذرع أو كذا إذا وقع خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ إن كان هذا الرجل يعني حاذق في عمله يعني مجيد لعمله لكن الخطأ لا يسلم منه أحد لكن يجي واحد عليمي
مثل ما يقول تعلم التحسن بروس القرآن هذا لا يقبل منه ذلك ويتحمل الخطأ مثل الطبيب الطبيب إذا عالج الناس إذا كان هذا الطبيب حاذقا إنه لا يضمن أما إذا كان لا ما هو طبيب لكن قاعد يجرب
بالناس يسوي نفسه طبيب فهذا يضمن أي خطأ يقع منه إنه ليس له الحق أن يتطبب وهذا كذلك ليس له الحق أن يكون ناقدا والله أعلم نعم الخامس القرض السادس الهبة السابع الهدية والصدقة نعم هذه
الأشياء يشترط فيها القبض يشترط فيها القبض يعني ما ينفع بيع ومشترى بدون قبض الأصل بيع ومشترى القبول والإيجاب لا يشترط قبض المبيع يعني إذا قلت لك بعتك الكتاب الفلاني وقلت لي قبل تم
البيع أما في بيع السلم مثلا يشترط قبض الثمن قبل يعني العقد لازم يشترط أن يقبض الثمن مباشرة مع العقد لابد قبض الثمن كذلك الأموال التي يجري فيها الرباء والأموال التي يجري فيها الرباء
على المشهور يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذه لابد فيها القبض لابد
تكون يدا بيد لكن شاهد أن هذه الستة هي تسمى الأموال الربوية يعني التي يجري فيها الرباء عادة بين الناس كذلك الصرف مال بمال كذلك لابد من القبض كذلك الرهن ما يقول رهنتك كذا ولم يقبضه
لابد أن يقبضه المرتهن يقبض الرهن حتى يكون يعني بيده والذك يرهن عنده شيء وما زال عند الراهن ما في فائدة ما استفاد المرتهن كذلك القرض كذلك الهبة كذلك الهدية وابد أن تقبض حتى تتم يعني
لو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة في حياتها وحياته طبعا وهبها أرضا مزرعة بسانا فلما جاءه مرض الموت قال تعود إلى الورثة لأنها لم تقبضها إلى الآن فيشترط حتى يعني يكون يعني
القبض تاما أن تستلمها ما قبضتها فكأنها لم تكن كأنها لم تكن تبع يشترط فيها القبض إذا لم يكن قبض فكأنها ما كانت إنا أحسن الله إليك قال المؤلف ورحمه الله بيع الأصول والثمار تعريف
الأصول لغة ما تفرع عنه عن غيره لا لا عن الثانية زائدة خطأ مطبعي الأصول ما تفرع عنه غيره وليس عنه عن غيره هذه خطأ العن الثانية خطأ مطبعي نعم ما تفرع عنه غيره المراد به شرعا هنا
الدور والأرض والبساتين ونحوها نعم هذه أصول سمى الدار الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا حنا قالوينها عاكسينها عندهم الدار اللي حنا نسميه اليوم البيت والبيت عندهم اللي حنا نسميه
اليوم الدار أو الحجرة لأن مكان المبيت فيه سمونا بيتا الحجرة النوم هي البيت والدار هو البيت يسمون البيت دارا يقولون عن البيت دار وهو الصحيح الدار هي البيت كله والبيت هو الحجرة التي
تبيت فيها المبيت فيها إنعم هذه الأصول لأن تتبعها فروع الدار اللي هو البيت فيه أبواب وفيه شبابيك وفيه غراف وفيه مطبخ وفيه حمامات وفيه كذا هذا الدار أصل هذا تعتبر الأرض تعتبر أصلا
كذلك الأرض فيها بيت فيها دار فيها بساتين فيها كل شيء تبع هذه الأرض والبستان تبعه أشجار وأنهار وجداول وكذا فهي تسمى أصول تسمى الأصول نعم تعريف الثمار هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن
لم يؤكل الثمار كل ما تحمله الشجرة سواء أكل أو لم يؤكل يعني هناك ثمار تؤكل وهو الأصل كالتفاح والموز والبرتقال والخوخ وكلها الثمار تؤكل ثمار لكنها لا تؤكل لا تؤكل مثل الورد وغيرها
هذا لا يؤكل لكنها تعتبر من الثمار وتباع ولها أثمان وحين تكون أغلى من أثمان الثمار التي تؤكل مثل الورد الذي يصنع منه ماء الورد أو عطر الورد
وكذا هذه ثمار لكنها لا تؤكل نعم نعم لما تقول بعتك الدار لما تبيع الشخص الدار اللي حنا نسميه البيت اليوم لما تبيع البيت خلاص معناته إيش تبيع البيت مع الأرض اللي عليه يعني بعضهم يقول
اشتريت بيتاً بعدين تفاجأت ولقعد يبني فوق بيتي دور ثاني لش تسوي أنت قام بيعتك البيت ما بيعتك الأرض واضح هذا لعب الصحيح أنه إذا باعه البيت فالأرض تكون وإيش تبع للبيت الأرض تكون تبع
للبيت طيب بناؤها كذلك تابع لها كل شيء مبني داخل هذه الدار تابع لها فناؤها اللي هو الحوش تابع لها سقفها تابع لها ما اتصل بها لمصلحتها كالسلالم الرفوف اللي تكون في الجدار اللي حنا
نسميها الروشنة الحينة وغير ذلك طيب هذه تابع لها الرفوف المسمرة والرحة اللي يطحن فيها تكون أصلاً هي ثبتة بالأرض هكذا والأبواب المنصوبة والخوابي المجفون الخابية اللي هي الجرة اللي
توضع فيها مثلاً أحياناً حطون فيها مثلاً الأشار وغيرها وكذا تتخمر أو ما شابه ذلك من الأمور هذه أيضاً تابعة للدار يعني ما يصير واحد يبيع الدار وبدأ يجول لهذا مشلع البيبان مشلع
الدرايش شو تسوي يا بعتك البيت ما بعتك الدرايش والأبواب والمطبخ وعلى هذه كلها شائش تابعة لها الأصل تابعة وهذه كلها اللي ستأتيها إن شاء الله تعالى يرجع فيها إلى عرف الناس ما تعارف
عليه الناس أنه تبع للدار حين بيعها فهو منها وعندها وليس منها فليس منها يعني حين صار يشتري البيت اللي حين يسمي البيت اللي هو الدار ثم بعد ذاك يطالب بالأثاث مثلاً هذا شال أثاثه قال
لا الأثاث تبع للبيت مثلاً أو الآنية الأواني أواني المطبخ أو شي شي يقول لا هذه تبعت باش يقول سياراتك تبع للبيت أخذهم منك ما يصير فإذا لا بد أن يرجع في هذه العرف ما الذي يتبع الدار
إذا بيعت وما الذي لا يتبعها فالمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول البناء والأرض والفناء والسقف وما اتصل بها كالسلاليم والرفوف المسمرة والرحة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة
وما فيها من شجر وعرش العرش والعريش اللي هو المكان اللي يجسون فيه بالحوش
وكذا يحطون عريش طيب كجلسة مضللة طيب كل هذه الأصل أنها تتبع الدار نعم نعم بخلاف إذا كان هذا الرجل في بيته يعني في السابق ما في بنوك ربوية وغير ربوية ما في بنوك تحط فيها أموالك يعني
تضع فيها أموالك وتستأمنها إياك الواحد يخش فلوسه في بيته يضع أمواله في بيته فأحيانا بعضهم يدفن هذه الأموال فقال لا بعتكم هذا جاي حفر بيطلع الكنز اللي خاش قال لا لا هذا تبع البيت لا
هو تبع البيت هذا كنز مدفون دافن صاحبه فليس المشتري يقول هذا لي لأن هذا هو دافنه هو الذي دفنه فهذا حقه البائع وليس حق المشتري قال ولا منفصلا عنه عن البيت أو عنها عن الدار طيب كحبل
ودل وفرج ومفتاح وقفل في السابق القفل متحرك طيب لو شال القفل مع المفتاح مثلا والقفل تابعه للبيت ما يصير يشلعهم ياخذهم يقعد ببيت ما يقفل ولا لكن في السابق الأقفال كانت تختلف عن
الأقفال التي عندنا اليوم بالتالي أخذها مع مفتاحها حتى ترتاح من هذا كله المؤلف يتكلم عن العرف في زمنه وهنتكلم عن العرف في زمننا نحن طيب فهذه كله يرجع فيها إلى العرف قال وحجر رحى
فوقاني لأن الرحى لها حجر أسفل وحجر فوق يعني داخل الأرض مدفون طيب وفوقه حجر فوقاني حجر الفوقاني يقول متابع للرحى وبعضهم يقول تابع للرحى يعني لأنه ما تشتغل الرحى إلا بهما لكن يقول لي
أن هذا منفصل وهذا متصل بالأرض ويرجع في هذا أيضا إلى العرف في هذا الأمر قال ولا معدن جاري المعدن الجاري اللي هو تحت الأرض مثل الماء يمشي تحت الأرض نحن نقول نفط مثلا أو غيره هذا من
المعادن الجارية اللي تمشي ما يسهل يطالب فيه الذي باع الدار يقول لي يمشي تحت الأرض هذا لي لا هذا مثل الماء النبع الذي تحت الأرض فهذا للمشتري وليس للبائع نعم وإن كان المباع ونحوه
أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء نحن نخلص الدار اللي هو البيت نحن نتكلم عن الأراضي بيع الأراضي نعم وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء نعم يعني إذا باع أرضا وليس بيتا
أو دارا وإن باع أرضا أرض طيب يقول إن كان أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء يعني بعتك هذه الأرض مساحتها مثلا خمسين ألف البيوت اللي داخلها المزارع اللي داخلها كلها تبع لها تبع لهذه
الأرض فإذا باعه أرضا يتبعها كل ما كان في محيط هذه الأرض يكون للمشتري يكون للمشتري قال من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة لأن هذه الأرض إن كانت تزرع إن كانت تزرع فهذا
الزرع يعني لا يخلو من أمرين إما أن يكون يحصد مرة بعد مرة وإما أن يحصد مرة واحدة إما أن يحصد مرة بعد مرة وإما أن يحصد مرة واحدة الذي يحصد يقول لا يحصد إلا مرة بر بصل ونحوه فهذا يبقى
للبائع متى ما نضج وهذا البائع يجي يشلعه ويروح خلاص انتهى الأمر لأن لا يحصد إلا مرة واحدة يقول كبر وبصل ونحوه يبقى للبائع إلى وقت يأخذه بلا أجرة يعني يأخذ هذا بدون ما يدفع شيء
مقابلة وإنما يأخذ جميع ما زرعه في هذه الأرض يقول ما لم يشترط المشتري لنفسه يعني مشتري فطن لما باعه الأرض قال بالنسبة للزرع قال معروف الزرع الجزء الأولى لي سواء كان يخرج أكثر من مرة
أو يخرج مرة واحدة لي قال لا تابع من الحين تطلع ما تدخل خلاص كل شيء لي إذا وافق البائع ما في مشكلة إذا البائع وافق قال نعم كل شيء لك خاص مع السلامة سكر الباب كل شيء للمشتري ما في بس
إذا اشترطه المشتري ورضيه الباع لكن حنا نتكلم إذا لم يطرح الموضوع أصلا لا تكلم الباع ولا تكلم المشتري ثم بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا جاء الباع المشتري طرق عليه الباب قال نعم قال بجز
البصل أو البقل أو النعناع أو غيره طيب هذه الأشياء بجزها الجزء الأولى لي إذا كانت تخرج أكثر من مرة والجزء الأولى لي إذا كان لا يخرج إلا مرة واحدة أما إذا كانت تخرج أكثر من مرة ثانية
للمشتري خلاص انتهى الأمر بس الباع له الجزء الأولى وإذا كان يؤخذ من أصله فللباع دون المشتري هذا إذا لم يشترطه أما إذا اشترطه واتفق على رأي فالذي اتفق عليه حنا نتكلم فيما لو لم تذكر
يلا باع الأرض بكم خمسين ألف مع السلامة بالمبارك يلا انطلق هذا وانطلق هذا هني نرجع قال طيب والزرع اللي مزروع مله قال ما تكلمنا فيه قال للباع إذا كان يجزء مرة واحدة وللباع كذلك إذا
كان يخرج أكثر من مرة وللمشتري ثاني مرة إذا كان يجزء أكثر من مرة لأن هذا ما رح يخليه إذا كان كل مرة يجزء ما استفاد شيء المشتري فالباع إذا له ما يجزء لأول مرة وما يجزء أكثر من مرة
المرة الأولى فقط نعم وإن كان يجزء مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر ثمرته فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع نعم إذا كان يطلع أكثر من مرة كالنعناع الجيت الخيار
يطلع تقص يرد يطلع مرة ثانية الأولى للبائع الأولى للبائع بس الثانية والثالثة وما خلاص ترجع إلى الأصل وهو الأرض اللي تشتراها المشتري فيكون لي المشتري نعم وعليه قطعها في الحال طبعاً
رطبة قال كرطبة وبقول الرطبة نوع من النبات تحبه البهائم نوع من النبت يسمى الرطبة فالقصد أن هذه البقوليات أو النعناع أو الخيار كل ساعة تطلع تقص وتطلع مرة ثانية تقص وتطلع مرة ثانية من
نفسك ما يحتاج كل ساعة تبذر لا هي وحدة وخلاص تطلع تأخذ ثمرها تطلع ثمرة ثانية بدلها كل البائع والثانية وما فوق كلها لي المشتري نعم ما لم يشترط إذا اشترط على الشرط الذي بينهما نعم
وعليه قطعها في الحال نعم يعني على البائع قطعها في الحال يعني ما يصير نضت تقول تعال أخذها والله ما أنا فاضي متى ما جيت ما يصير لأن في ضرع المشتري هنا فعليه قطعها بالحال تاخذها الحين
كيف كان تبيعها تأكلها تهديها تقطها هذه مشكلتك مو مشكلتي أنا فلا يجوز إن صار مثل مسمار جوحة يقول لا خلها عندك كل شوية جاي تطمن عليها كل شوية جاي يشوفها لا لا تقطعها وتروح إذا نضت
جهزت خلاص يأخذها وينطلق أي نعم ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد فلا يملك غرس مكانه العكس مو صحيح حينما نقول الأرض الشجر تبع الأرض لكن الأرض مو تبع الشجر يعني أنت الآن بعت شخصا
أرضا هذه الأرض مساحتها خمسة آلاف فيها نخيل مثلا مزروعات أو فيها بيت أو فيها كذا فأنت لما تشتري الأرض فأنت اشتريت الأرض مع النخل مع الزروع مع البيت لأنها تبع للأرض لكن إذا اشتريت
النخلة اللي داخل الأرض ما اشتريت الأرض فرق بين اشتريت الأرض واشتريت الزرع الذي في الأرض فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الأرض فهو لم يشتري الأرض وإنما اشتري الشجرة وعليه متى ما
تيسر يقلع هذه الشجرة ويأخذها عنده إلى أرضه التي يبلكها الأرض لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الأرض يعني ما يصير بعد يعني حتى لو أخذ الشجرة مثلا وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها
لا خلاص الأرض لي أي بس الشجرة كانت لي الشجرة لك مو مكانها لك الشجرة نفسها لك فيقول لا الشجرة ومكانها لي غير صحيح أبدا لأنه باع الأرض واشترط الشجرة فالشجرة ترجع للبائع يأخذها وليس
لو أن يغرس مكانها كل ساعة يجي يحط له شجرة في نفس الوقت في نفس هذا المكان نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله بيع الشجر المثمر وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا
في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم النخل معروف أنه يؤبر يتشقق النخل يعني لما يتشقق النخل يعني يقول لقحوني وقت التلقيح ويلقح تلقح الأنثى من الذكر طيب فتلقحها
يسمى التأبير تلقيح النخل يسمى التأبير بعض أهل العلم والمذهب فيه قولان في المسألة القول الأول إن مجرد التشقق مجرد تشققت خلاص تبي التأبير خلاص يعتبر أبرت القول الثاني لا حتى تؤبر حتى
تؤبر حتى تلقح يعني النخلة تشقق طلعه فالثمرة للبائع مفهومه إيش إذا باع النخل قبل أن يتشقق الطلع فهي للمشتري يعني النخلة الآن في وقت معين تشقق النخلة وتطلع اللي هي تريد التلقيح مجرد
تشقق هذا على المذهب المشهور خلاص الآن ما يخرج فيها من الثمر للبائع حتى لو باع اليوم لو باع بكرة له اللي بتطلع ليش أنا الحين جاهز للتلقيح القول الثالث في المذهب إن لا حتى تؤبر إذا
لقحها وصارت جاهزة لتحمل يعني الرطب وكذا هنا إذا باعها تكون للبائع وهو عادة على الأصل إن من تشقق على طول تلقح يعني هذا الأصل عند أهل النخل مجرد أن تتشقق النخل على طول تلقح مباشرة
مرونة أصلاً هذا الوقت لكن القصد الآن أنه إذا باع النخل وقد أبرت أي لقحت فهي للبائع فهي للبائع أي الثمر اللي بتطلع بعدين بعد ثلاثة شهر يعني يبيع النخل الحين لكن أول ما يطلع الرطب
وينضج هذا ياخذ منه ياخذ البائع إلا إذا اشترته المشتري يعني من الحين قال ترى لقحت النخل قال لقحت ما لقحت أنا مشتري منك النخل وهو ملقحت ما تاخذ منه شيء كله لي الأرض مع نخلها مع رطبها
اللي بيطلع حتى لو لقحتها لي إذا رضى البائع ماكي مشكلة لكن نحن نتكلم إيش إذا لم يذكر الموضوع باع النخل يا الله مع السلامة مع السلامة بعد مدة جاء قال أبي الرطب قال لي شريت النخل قال
لا أنت شريتها بعد ما أبري أنت شريتها بعد ما لقحتها أنا فيكون لي للبائع وليس للمشتري إلا إذا اشترته المشتري فإذا لم يشترط المشتري فهي للبائع وإذا اشترط المشتري فهي على ما اشترطاه
على الشرط الذي بينهما نعم أعد وإذا بيعه وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم يعني ما يصير بعد البائع يروح يقطع
يقول لا لا مالك شيء عندي وكذا ما يجوز له ذلك هذا من حق البائع هذا من حقي البائع متى ما أثمرت ونضج وليس له الحق يقول يلا شلع الآن قبل ما ينضج لا ينتظر حتى ينضج حتى يرطب ثم يأخذه
المشتري البائع نعم وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين وما ظهر في قشره ويبقى فيه إلى أكله كرمان وموز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما بيع قبل ذلك فللمشتري نعم
يعني النخل مثلها باقي الفواكه والنباتات كلها الأصل أنه إذا بدأ الثمر فهي للبائع إذا لم يبدو فهي للمشتري مثل ورق الشجر ما يصير يطالب ورق الشجر ورق الشجر دائم لكن نحن نتكلم عن الثمر
بداية الثمر تكون بدأ الثمر خاص تكون للبائع وإذا قال إيش قال وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين مجرد تبدأ الثمرة هذا دليل أنه سيخرج التين سيخرج العنب طيب وما ظهر من قشره ويبقى إليك كرمان
والموز كذلك الرمان والموز بدأ خلاص هذا اللي البائع أو ظهر من نوره النور اللي هو مثل زهرة في وردة صفرة بيضة هذه دليل أنه الحين بيطلع المشمش والحين بيطلع الورد فلذلك هذا يكون أيضا في
حقي أو لأجل البائع هذا كله طيب كمشمش من تفاح أو خرج من أكمامه كورد وقطن كذلك خرج من الكم اللي هو مثل الجذع مو الجذع عفوا الغصن مال الشجرة الكم الذي يخرج هذا كذلك يكون من حق البائع
وليس من حق المشتري وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر يعني إذا ما صار تلاشي هذه ما ظهر بدو الصلاة أو بدو النط بدو الانتاج فكلها للمشتري الأصل نعم طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك إيش
اتفاق بينهما أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيع الثمرة ولا الزرع إلا في صورتين الأولى أن تباع لمالك الأصل الثانية أن تباع لغير مالك
الأصل نعم بيع الثمرة لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل بدو صلاحه لأنه قد تأتي آفة أو شيء تهلك هذا الزرع فلا يتحملها المشتري فالبائع لا
يجوز له أن يبيع حتى يبدو الصلاح حتى يبدو الصلاح فهنا نتكلم انتبهوا نفرق بين بيع الأصل وبيع الفرع لما نتكلم عن بيع الأرض البستان فالأشجار اللي داخلة تكون تبع الحين تكلم بيع الثمر
نفسه فأنت لما تبيع الشجرة النخلة تبيع النخلة كلها ما يضر بدو صلاحها ما بدو صلاحها نشاري النخلة مو شاري الثمر لكن إذا بيشتري الرطب الذي على النخل أو بيشتري التفاح الذي على الشجرة أو
البرتقال الذي على الشجرة هذا الذي يتكلم عليه المؤلف الآن وهو بيع الثمر وليس بيع الشجر وإنه بيع الثمر نفسه يقول لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها إلا أن تباع لمالك الأصل مالك الأصل اللي
هو الشجرة شر الشجرة وهذا أيش يكونه تبعا فما يكونه تبعا ليس كما يكونه أصلا فأنت ما يصير تبيع النخل توا بادي يطلع الحب اللي هو الرطب توا بادي الحب ما يجوز ما بده صلاحه فهذا تبع ما
يضر فإذا شر الرطب نفسه قبل أن يبدو صلاحه ما يصح البيع أما إذا شر النخلة كلها فهذا تبع وما يباح تبعا ليس كما يباع أصلا نعم قال أو تباع لغير مالك الأصل نعم ويصح بيعها لغير مالك الأصل
بشروط ثلاثة الأول أن تقطع في الحال الثاني أن ينتفع بها الثالث أن لا تكون مشاعا مشاعا الثالث أن لا تكون مشاعا نعم إذا باعها لغير مالك الأصل قلنا الأصل ما يجوز لا يجوز بيع الثمر قبل
بدو صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو أن يظهر صلاحه قال يستثنى ثلاث أحوال الحالة الأولى أن تقطع في الحال الثالث أن لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن
يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا تخشى
أن تصيبها عاهة الآن ما لم تبع مع أصلها إلا إذا بيعت مع الشجرة إذا بيعت مع الشجرة فهو الأصل شاري الشجرة وليس شاري الثمرة فهذه الثمرة تبع نعم أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته إذا
المشتري هو الذي تأخر يتحمل المشتري هنا لأنه هو الذي تأخر في أخذها نعم نعم يعني الإقالة يعني أن يسامح أحد لأن الأصل في البيع عقد لازم البيع من عقود اللازمة يعني بعت كذا قبلت تم
البيع عقد لازم عقد لازم ما عدا الخيار اللي ذكرناه خيار الشرط وخيار المدة وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبد اللي ذكرناه قبل لكن إذا ما في خيار من هذا طيب وباعوا في تفرقة كل من
راح إلى بيته البيع عقد لازم هذا هو الأصل في البيع اشترى هذا الرجل من هذا زيد اشترى من عمر وراح بيتهم وكذا لما وصل البيت لامه أهله شارينا حنا عندنا ترى شارينا فلان جاب لنا أي شنو
نسوي في هذا قال ما دري عندك شنو نسوي فيه رجع رجع رجع فيتصري قال أنا والله طلع لها الشارين قال شو سوي لك شارين أنت اشتريت تم البيع فعلا تم البيع البيع عقد لازم البيع عقد لازم ليس
لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا إذا أذن الطرف الآخر وهذه تسمى الإقالة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة من أقال مسلما يعني مستحب الإنسان يقيل
الناس لكن ليس بواجب لكن يحث عليه من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة لكن هل يلزم ذلك ما يلزمه أنا كأني استعجلت حصلت أرخص أو اشتريت طلع لها الشارين أو أن أود أغير رأي ما ليس
له الحق خلاص تم البيع البيع تم وليس له أن يغير رأيه ولا أن يتراجع ولا كذا إلا إذا أذن الطرف الثاني سواء كان الباع أو المشتري طرفين يعني الباع أو المشتري أي واحد فيهم يريد الإقالة
لا بد أن يأذن فيها الطرف الآخر وهذا من الفروق التي بين الإقالة والفسخ فسخ العقود فسخ العقود يكون في البيوع اللازمة والبيوع الجائزة أما الإقالة فلا تكون إلا في البيوع اللازمة
الإقالة بيع اللازم أما البيوع الجائزة يعني يهون وخلاص ما عنده مشكلة يعني لأنه عقد جائز يعني واحد وكل واحد توكيل وبعدين تحسف قال له بس بلغي التوكيل قال لا وكلتني ثم هو كيفك لا كيف
واضح لها لأن هذا عقد جائز وكان العقد جائز من الطرفين فيغير رأيه من ثمار لكن لو يقول بعتك وهونت يقول لا ما تهون تم البيع خلاص فالعقود اللازمة يصلح فيها الفسخ العقود الجائزة تصلح
فيها الإقالة واضح هذا واحد فرق فرق الثاني أن الفسخ لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر إذا وجد فيه عيبا أو غشا أو ما شابه ذلك ما يشترط إذنه الإقالة لا بد من إذنه يوافق الطرف الآخر حتى
يقيله من هذه البيعة نعم حكمها سنة تصح قبل قبض المبيع بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا نعم يعني نفس الثمن يعني اشتراها بألف رجع للألف رجع لبضاته قدرا ونوعا يعني الذهب أو الفضة أو
الدنانير أو الدولارات حسب أو الجنيه نعم وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريك نعم تصح أيضا بعد نداء الجمعة لأنه ما هو بيعه لأن البيع محرم بعد صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعلى المذهب أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل ما يصح إذا كان ممن تلزمه الجمعة كالرجال الأحرار المقيمين فإنه تلزمه الجمعة فمن
لزمته الجمعة لا يجلو أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني للجمعة لكن الإقالة تجوز بعد النداء الثاني من الجمعة الإقالة ليست بيع وإنما هي فشخ بيع أو إقالة بيع نعم وبلفظ صلح ومعاطاة ومبيع
أي بلفظ يقول صلح أو معاطاة أو مبيع صح نعم ولا تصح مع تلف مثمن نعم ما يقول أقلني لأن السيارة خربت أقلني لأن دعمت بالسيارة أقلني لأن الكتاب شقوا الجهال مزقه الأطفال هذا لا لازم إذا
اتلف المبيع ما يصير يقول أقلني خلاص تم البيع نعم أو موت عاقد إذا مات أحد العاقدين الباع أو المشتري ما يصير يروح لأولاده أو لورثته يقول أقيل البيع لا خلاص تم البيع بات أحدهما نعم
ولا بزيادة على ثمن أو نقصه كذلك هذه ما هي إقالة إذا قال أقلني من البيع أو خصمني من الثمن أو كذا هذا ليست إقالة وإنما هذا بيع جديد نعم أو غير جنسه أو غير جنسه كذلك ما يصير الإقالة
بغير جنسه الإقالة من الشيء نفسه الذي اشتراه نعم وأجرة رد مبيع تقايله على بائع ولا خيار فيها ولا شفعة نعم أجرة رد مبيع تقايله اتفق على الإقالة فيه على الباع الباع هو اللي رد هذا
قلنا ارجع إلى العرف في مثل هذه المسائل ولا خيار فيها ولا خيار فيها ولا شفعة يعني ما يصير واحد يجي يقول مثل ما أقلت أقلني لا ما يلزم ما فيها شفعة إن أقلني كما قلت فلانا نقف هنا
والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله أحد عنده سؤال على الموضوع لنسألك إلا خارج الموضوع لا وإذا قلنا الإقالة أن تكون نفس السعير نفس هذا فهي ليست عميلة بيع وإنما هي يعني هي
تعتبر من عقود الفسوخ يعني فسخ العقل لكن ليست فسخاً مئة بالمئة لأن الفسخ لا يلزم منها رضا الطرفين فإن الإقالة لابد من رضا الطرفين هي فسخ هي فسخ ولكن فسخ خاص خلنا نسميه كيفك؟
بس الأصل الحلال متابع لها مثل عيالك مثل سياراتك اللي موجودة في المزرعة متابعة لها إلا إذا اشترطها المشتري قال اشتريها مع حلالها مع كذا لكن لم يشترط هذه الشيء منقولة هذه تنقل كيف
كيف؟
تشتري سيارة؟
ما حضرت الدرس الماضي يا عدل هذا في خيار العيب في خيار العيب نعم قلنا في خيار العيب أنه له أن يعيد سيارة إذا كان العيب مؤثراً قلنا إذا كان العيب مؤثراً له أن يفسخ البيع طيب من رأي
في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي يعني الكامل في التاريخ بعضهم يقول أنه مختصر من كتاب تاريخ الطبيعي لكن حذف منه الأسانيد وغير ذلك
وبعضهم يتهم أن الأثير أن فيه تشيع أو كذا لكن على كل حال يعني كتاب لا بأس به كتاب كامل في التاريخ لابن الأثير كتاب زاد المسير في علم التفسير خوش كتاب كتاب ابن الجوزي زاد المسير في
علم التفسير وميزته أنه يجمع الأقوال في المسألة فيها خمسة أقوال فيها أربعة أقوال يذكر لك الأقوال وحياناً يرجح وحياناً لا يرجح يقول في حديث عمر المشهور فوضع كفيه على فخذيه فهل يدل
ذلك أن الفخذ ليس من العورة هذا قاله بعض أهل العلم قالوا يعني كون عمر وضع يديه أو عفوا جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الفخذ ليس بعورة وإلا ما وضع كفيه
على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستدل به من يقول بذلك هل يعتبر الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين فالأغلب لا يذكرك خليفة ويقول إن الخلفاء أربعة الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني
نعم يعد من الخلفاء الراشدين ويدخل في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة
ثم يكون ملك مرحمة ثلاثون سنة لو حسبتها هي أبد من وفاة النبي إلى تنازل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 في ربيع الأول والحسن تنازل سنة 41 في ربيع الأول بالضبط ثلاثون سنة
والنبي قال عنها خلافة النبوة ثلاثون سنة حديث سفين المشهور خلافة النبوة ثلاثون سنة فنعم خلافة الحسن من علي من الخلافة الراشدة وكذلك من خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
عنها لكن لا يذكرون عادة لقصر المدة ووجود للطراب فيها ومدة قصيرة جداً ستة أشهر فقط لأجل ذلك بعضهم لا يعدها هل جميع علماء ذات تتفق على أن قول اللهم صلي على محمد فقط بعد تشاهد الأول
تكفي؟
يعني اتفقوا على أن التشاهد الذي هو بعده السلام الذي هو ركن من أركان الصلاة التشاهد الذي بعده السلام يعتبر ركناً إذا كانت صلاة ثنائية كالفجر والسنن منفردة كالوتر أو ثلاثية كالمغرب
أو رباعية كالعشاء والعصر والظهر اللي هي التشاهد الذي بعده السلام هذا ركن من أركان الصلاة وأما التشاهد نفسه الركن فيه اتفقوا على أن الركن هو إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمد عبده ورسوله هذا باتفاق إذا أدى فصلاة صحيحة ما عدا أحمد والشافعي فأحمد مذهب أحمد يقول اللهم صلي على محمد فقط اللهم صلي على محمد تصح الصلاة بدون أن يكمل وعلى آل محمد كما صليت
على آل إبراهيم إنك حميد ومجيد وبارك على محمد هذا سنة كله عندهم لكن أهم شيء يقول اللهم صلي على محمد هذا الركن مع التشاهد الأول طبعاً الشافعي رحمه الله تعالى كأحمد تقريباً بس يقول
اللهم صلي على محمد وآل محمد فقط ثم تصح الصلاة بعد ذلك لو سلم مباشرة بعد قوله اللهم صلي على محمد وآل محمد والأصح والعلم عند الله وقول الجمهور إنه إذا اكتفى بقوله أشهد أن لا إله إلا
الله وشأن محمد عبده ورسوله وسلم فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى كيف يجمع بين عدم إجابة من غذية بالحرام وإجابة دعوة الكافر المضطر هذا يعني تخصيص من العام العام وهو أن الأصل أنه لا
تقبل دعوة من غذية بالحرام إلا إذا كان مضطراً أما يجيب المضطرة إذا دعاه إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار فهنا تجابه دعوته والله أعلم أحد عنده سؤال دقيقة يا الله آخر سؤال هذه هل يقدم مواجب
الخشوع في الصلاة تسبية الصف مثلاً صليت وشعرت بضيق بسبب الزحام هل يتقدم قيادة الصف ليحقق الخشوع شون تتقدم تقدم قيادة الصف يعني وأنت تصلي خلف الإمام لا يجوز هذا لا يجوز يفسد الصف
لأجل أن يخشع هذا لا ليس لأجل أن يخشع أما إذا كنت متضايقاً جداً أخرج من الصلاة صف وراء أقطع صلاتك صف وراء وصل معنا أما تخرب الصف عشان أنت تخشع لا ما يفساد الصف لكن إذا كلش متضايق
أقطع الصف مثل لما تصلي عند واحد ريحته مزعجة مثلاً له رائحة مزعجة أو كثير الحركة أتعجك أو صوته عالي مثلاً في الصلاة أو كذا لتبتعد عن تغيير مكانك هذا لا بأس به إذا كان يعني ما يخليك
تخشع كلش تماماً أما تروح تتقدم بروحك والصف بحجة أن هذا مضايق لا ما يصلح هذا أبداً والله أعلم صلى الله عليه وسلم
72 - باب الربا - أنواع المكيلات أربعة - فصل الجنس والنوع من الربويات - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعا هذا
مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين ومن يسمعنا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن وعشرين من ربيع الثاني سنة ستة واربعين
واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين من الشهر العاشر لسنة اربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد
الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع شرح مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر سنة ثلاثين واربعمائة وما زلنا في كتاب البيوع ومع باب الربى
والصرف وان شاء الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير اللهم آمين ونحن مع المجلس الثاني والسبعين في قراءة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الربى تعريف الربى لغة الزيادة وشرعى تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها حكمه حرام بالإجماع قوله
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى دليله وهديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اجتنب سبع الموبقات ومنها الربى وهو من الكبائر نعم الربى الزيادة ربى يربو زاد ونمى وأما في الشرع فهو نوعان
كما هو معلوم ربى الفاضل وربى النسيئة وإذا قال تفاضل في أشياء ونساء في أشياء له ربى النسيئة التأخير والربى معروف وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن
الله آكل الربى وموكله وشاهديه وكاتبه ثم قال كلهم سواء يعني الذي يأكل والذي يؤكل واضح لكن حتى الشاهد والكاتب ملعونون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكون الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على آكل الربى يدل على تحريمه وكذا قول الله تبارك والذين يكون الربى لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فالقصد أن الربى محرم وهذا بإجماع أهلي العلم في الأمور التي تكون ربوية أو غير ربوية لكن إذا اتفق أن هذا ربى فهو حرام بالإجماع نعم قال المؤلف
رحمه الله ما يجري فيه الربى يجري الربى في المكيلات والموزونات ولو لم تأكل لا المعدودات والمذروعات وما أخرجته الصناعة عن الوزن وكذا الماء نعم الربى يقع في المكيلات والموزونات
يأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح أو البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فيقول الذهب
والفضة موزونات والتمر والشعير والقمح والملح مكيلات فإذا قال يجري في هذه ولا يجري في المعدودات ولا المذروعات يعني لا يجري في المعدودات يعني ساعة بساعتين مثلا أو بيت ببيتين أو قلم
بثلاثة أقلام هذا لا يجري فيه الربى عادي يجوز تفاحة بعشر تفاحات هذا ليس ربى لأن هذه معدودات أو المذروعات اللي هي بالأمتار تباع أو كذا هذه كذلك ليس فيها ربى ولو تفاضلت ولو تفاضلت ولو
لم يكن فيها تسليم ليست أموال ربوية وإنما الربى يكون في المكيلات والموزونات على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال المؤلف رحمه الله أنواع المكيلات أربعة الأولى الحبوب
كالبر والشعير والدخن الثانية الأبازير كبزر الفجل والكتان الثالثة المائعات كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الرابعة الثمار كالتمر والزبيب والفستق والمنطق واللوز وكذا الملح أنواع
الموزونات الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والحرير والشعر والصوف والعنب والزعفران والخبز والجبن والعصفر والزجاج واللحم والشحم والزبد والسكر وما عدا ذلك فمعدود ومذروع لا يجري
فيه الربى كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة نعم يعني اتفق أهل العلم على أن الربى
محرم واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربى ولذلك سمونها الأموال الربويات سمونها الأموال الربويات التي يمكن أن يكون فيها الربى وهذه التي جمعها النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأصناف الستة الجمهور والعلماء قالوا إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وثابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر فقال لا يجري الربى إلا في هذه الأصناف الستة فقط في هذه الأصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن
ندرس الآن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها قلنا الظاهرية عندهم لا يقاس عليها غيرها هذه فقط التي تكون فيها الربى يكون فيها الربى أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام
أحمد أنه يقاس عليها غيرها أو لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها في القضايا الربوية فعندما نأتي للمكيلات فيقول
التمر والشعير والقمح والملح هذه كلها مكيلات هذه مكيلات فكل ما يكال فإنه يدخل فيه الربى كل ما كان يكال كيلا يباع بالكيل يعني بالصاع أو بالطاسة أو بالاستكانة أو أي شيء بالبيالة هذا
كله يكال كيلا فكل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربى ولذلك قال الحبوب كالبري والشعير هذان منصوص عليهم قال الدخن وهو نوع من النبت طيب قال وكذلك نوع من الحبوب وكذلك قال الأبازير كبزر
الفجل والكتان له البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم قال والمائعات لأنها أيضا تكال تباع بالكيل كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الدهون الحيوانية والنباتية كذلك قال والثمار النص ورد
في التمر قال أيضا يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا فالملح طبعا ذكروا أنه مكيل أيضا فلذلك قالوا يدخل فيه الربى والملح منصوص عليه بالسنة المذهب أن هذه المكيلات
فقط أو كل مكيل يدخل فيه الربى الرواية الثانية في المذهب أنه لابد أن يكون مكيلا مطعوما مكيلا ومطعوما يعني يؤكل هذه العلة العلة أنه مكيل يطعم لأن هناك قول ثاني أن أي مكيل حتى لو لم
يطعم كالقطن مثلا كالورد أو كذا يباع بالكيل قالوا أيضا يحرم والمشهور أنها إذا كانت مكيلة مطعمة يعني تؤكل تباع بالكيل وتؤكل هذه العلة قالوا أنه يكون مكيلا مطعوما أما بالنسبة للذهب
والفضة ويقاس عليها غيرها قال النحاس الحديد الرصاص غسل الكتان قطن الحرير الشعر الصوف العنب الزعفران الخبز الجبن العصفر الزجاج اللحم الشحم الزبد السكر قالوا أن هذه كلها تباع بالوزن
كلها تباع بالوزن والعلة في الذهب والفضة هو الوزن ومذهب أنه ليست العلة الوزن فقط وإنما الوزن والثمنية الوزن والثمنية يعني يكون موزونا ويباع ويشترى به والذي قالوا فقط الذهب والفضة
فلا يقع يعني في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف قال كلها لأن هذه غير ثمنية الثمنية في الذهب يعني يباع ويشترى بها الذهب والفضة واختيار شيخ سام تيمية
واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن العلة في الموزونات اللي هي الذهب والفضة الثمنية والوزن الثمنية والوزن فكل ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا وما لا يباع
ويشترى به أو لا يباع يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فإنه ليس داخلا في هذا التحريم إذن عندنا المكيلات المكيلات أن يكون مكيلا مطعوما يؤكل الموزونات أن يكون موزونا له ثمن يعني
يباع ويشترى به هذا القول الثاني في المذهب وهو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع يعني يباع بالعدمة الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان
يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلا تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد وليس بالوزن ولا بالكيل مع أن الآن أكثر البيع والشراء يكون على الوزن لأن الوزن أدق شيء الوزن أدق شيء لأن هذه حتى
تتفاوت في حجمها ووزنها فلذلك الآن تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء وكذا على كل حال هذه في الأصل هي معدودات ومذروعات فلذلك لا يجري فيها الرباة وذكر مثال البطيخ
القثاء اللي هو الخيار الطروح الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة الوزن كتفياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضل الفلوس اللي هي معدنية فلوس المعدنية دنانير
الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة الذهب إذن جاءت الفلوس اللي هي النحاس تصير ولا معدن اللي حاليا معروف عندنا خمسين فلس مئة فلس
وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهبا ولا فضة لذلك يجوز يعني الربا فيها يقول لماذا يقول ليست ذهبا ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهبا ولا فضة فهذا بالنسبة لي الموزون المكيل
في الربا نعم
إذن قال الربا نوعان ربا النسيئة ويسمى ربا الأجل وربا الفضل ربا الفضل الذي يكون في المطعمات الموزونات طيب قال بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائد أحده مع الآخر هذا ربا ستة مثلا التمر
والشعير والقمح والملح والذهب والفضة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وفي رواية لا يجوز إلا هاء وهاء سلم وسلم في هذه الأشياء فمثلا لما أبيع تمرا
بتمر تمر بتمر يعني تدرون التمر أنواع مثلا فيه تمر إخلاص فيه برحي فيه سكري فيه سعمران فيه بريم أنواع كثيرة تمر حتى أن بعضهم قال تتجاوز الألف نوع أنواع التمر بغض النظر وهذا قديم وهذا
جديد طيب فهذا التمر لما يباع لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد طبعا قلنا التمر مكيل يباع بالكيل في السابق يباع بالكيل وليس بالوزن ملء السطل مثلا اللي هو الصاع أو السطل أو كذا ملء هذا
هذا التمر
طيب ما يملأ هذا وما يملأ هذا فلو أخذنا واحد مثلا صاع بصاع ونصف ما يجوز ما الذي يجوز صاع بصاع قال هذا قديم وهذا جديد نفس الشيء ما في فرق صاع بصاع طيب شو ساوي الجديد لا تساوي لا
تبادل
طيب ماذا أفعل بيع هذا بيع الجديد الذي عندك وأمواله واخذها واشتر بها صاعين لكن لا تبادل صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف ما شابه ذلك من الأمور وإذاك لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه
وسلم بتمر طيب برني طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا تمركم هكذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين هذا الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا عين الربا ما
يصير صاع بصاعين صاع بصاع بس يقول هذا أطيب أحبيع الأطيب وفلوس أشتر فيها لكن لا تبادل إلا أن يكون مثلا بمثل مثلا بمثل كذلك القمح صاع قمح بصاع قمح مثلا سطل في قمح بسطل كبرى في قمح
وهكذا نفس الشيء الشعير نفس الشيء الملح إذا لابد أن يكون مثلا بمثل واحد يقول لا هذا الشعير طيب وهذا القمح أطيب وهذا كذلك يتم مبادلة بين قمح وقمح أو شعير وشعير أو تمر بتمر أو ملح
وملح ويكون هناك تفاضل بينهما طبعا إذا القول المشهور عند الجمهور هو قول الحنابلة أنه يقاس عليها غيرها كذلك الأبازير اللي هي البذور وغيرها الأرز العدس الماش كل هذه الأشياء الجريش
كلها لابد أن يكون مثل بمثل لا يجب أن يفرق بينها لابد أن تكون مثلا بمثل إذن هذا هو قال بيع المكيل أو الموزوم بجنسه أو غير جنسه لا هذا عفوا بيع المكيل أو الموزوم بجنسه زائدا أحدهما
عن الآخر هذا رب الفاضل يسمى أنه تفاضل تفاضل أحدهما أكثر من الآخر أما رب النسيئة فقال التأخير رب النسيئة رب التأخير ويسمى رب الأجل رب النسيئة رب الأجل رب النسيئة اللي هو الرب
المعروف يأتي شخص لشخص يقبل أقرضني ألف أعيدها لك ألف ومئة لكن تؤجلني بسبب النسيء اللي هو التأخير زاد عليه مئة دينار ألف ومئة صف هذا رب النسيئة وهذا الرب المحرم بالإجماع هذا الرب
المحرم بالإجماع وهذا محرم لذاته بينما رب الفضل محرم لغيره لأنه يؤدي إلى رب النسيئة فعندها إذا رب النسيئة أو رب الفضل رب النسيئة شد تحريما من رب الفضل ورب الفضل يؤدي إلى رب النسيئة
ولذا يقول رب الفضل محرم لغيره بينما رب النسيئة محرم لذاته ولذا رب الفضل كما سيأتين في بيع العراية يجوز في بعض الحالات لأنه محرم لغيره بينما المحرم لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة رب
الفضل يجوز عند الحاجة إلا عند الضرورة والضرورة أشد من الحاجة الضرورة أشد من الحاجة فرب النسيئة هو أن يقرضه ألف على أن يعيدها ألف ومئة أو ألف ومئتين اللي هو الرب المعروف عند الناس
هذا هو المشهور عندنا رب الأجل هو الرب النسيئة بعضهم يفرق من رب الأجل ورب النسيئة أن رب الأجل أن يبيعه مثلا ألف بألف يقول أغرضني ألفا تفضل متى تعيدها قال بعد شهر بعد شهرين قال توكر
هذا ألف بعد شهرين جاءه قال أجلني ما أستطيع قالوا أجلك وأزيد عليك مئة ما كل اتفاق في البداية كل اتفاق بعد يعني مقابل التأجيل أخذ عليه مالا أو مبلغا من الرب هذا هو رب الأجل فإذا في
النهاية
إذن رب النسيئة رب الأجل هو شيء واحد لأنه محصله واحد في النهاية أما رب الفضل فهو في المطعمات والمكيلات والموزونات ذكرها نعم ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه شرطان الأول
المماثلة في القدر الثاني القبض قبل التفرق من المجلس وإذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل طيب الآن قال رب الفضل يشترط فيه شرطان يشترط فيه
شرطان أو مورب الفضل بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون أو الموزون بالمكيل قال اشترط شرطان اشترطوا شرطان أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد الآن بعت التمر قلت له هذا صاع من
التمر بصاع من التمر جائز؟
جائز صاع من التمر بصاعين من التمر ريبة إذا لابد من ايش؟
التماثل صاع بصاع ممتاز قال هذا صاع من التمر وبعد ساعتين اعطيك الصاع الذي عندي لا يجوز لابد مع التماثل يكون تقابض سلم واستلم ماذا يقول هذا التمر لك وبعد يومين يأتي التمر اعطيك اللي
واضح؟
إذا لابد يكون تقابض سلم واستلم ولابد يكون تماثل مثل البعض ذهب بالذهب نفس الشيء لما تأتي تشتري وتبيع في الذهب مثلا تجي تشتري الذهب تقول هذا ذهب وزنه مثلا مئة جرام وهذا الذهب وزنه
مئة جرام تفضل هذا مئة جرام من عندي وهذا مئة جرام من عندك السلم واستلم ومئة بمئة يجوز؟
يجوز ما فيها شيء لأنه مثلا بمثل يدا بيد لكن الله قال له اعطيك مئة جرام من هذا الذهب على أن تعطيني ثمانين جرام من هذا الذهب نقول ما يجوز لماذا؟
ما فيه تماثل ما فيه تماثل طيب قال طيب اخذ هذا الذهب الآن والذهب اللي عندك وين؟
قال الباكرا أجيب لك ما يجوز لماذا؟
يدا بيد ومنه الآن اللي هو البيع في المحلات الذهب مثلا يأتون يشترون الذهب مثلا يسلمه اليوم المبلغ يقول لباكرا تعالوا يستلم الذهب هذا ما يجوز لابد يسلم ويستلم على طول مباشرة بيع
الذهب لابد لأن الأموال النقدية هي بمئة جرام ما يعدلها من الذهب فهي أصلا ذهب وذاك هي ثمانية الآن الأموال النقدية الدنانين والريالات والجنيهات هذه أصلا ثمانية ولذلك تعامل معاملة
الذهب تعامل معاملة الذهب فلا يجوز الشراء بها إلا يدا بيد إلا يدا بيد طيب إذا إذا كان ذهبا بذهب مثلا بمثل يدا بيد فضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد شعير بشعير حتى لو
اختلفت أنواع الشعير هذا الشعير عراقي هذا الشعير شامي هذا الشعير كذا ما لا فرق هذا تمر نوع كذا ما فرق لابد مثلا بمثل يدا ملحا بملح مثلا بمثل يدا بيد إذن لابد من اجتماعش هذين الشرطين
طيب إذا اختلفت ذهب بفضة نتفق الذهب والفضة موزونات صحيح شعير والقمح والملح مكيلات صحيح نعم طبعا نقص عليها غيرها من المكيلات المطعمات طيب إذا اختلفت لكن من نفس الجنس طيب أو من نفس
الجنس الموزونات لكن اختلفت بالنوع هذا بهذا فضة طيب قال زين أنا ببيع كيلو ذهب مقابل خمسين كيلو فضة لأن الفضة ما هي مثل الذهب ولا لا كم قراب الذهب 24 دينار 24 25 كم قراب الفضة فلس لا
حد يبيع جنبها تعرفونها ذهب الفضة يمكن 300 فلس لقرامة أو شيء ما في شيء كلش طيب إذن هي ليست كالذهب فأبيع كيلو ذهب مقابل خمسين كيلو من الفضة مثلا ما يضر يجوز عدم التماثل لكن لابد يدا
بيد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت أجناسها فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد إذن إذا ذهب بفضة يجوز عدم التماثل لكن
يشترط التقابض وضحت خلفنا الذهب والفضة نرجع للمكيلات نرجع للمكيلات اللي هي التمر والشعير والقمح والملح هذه المكيلات نفس الشيء لا يشترط تماثل يعني أبيعك مثلا صاع من تمر مقابل أربعة
آصع من ملح ما يضر لأن اختلف الجنس جنس الملح غير جنس التمر لا بد إدا بيد تقابض لا بد إدا بيد وضحت الصورة إذن في المكيلات يجوز عدم التماثل لكن لا يجوز عدم التقابض لا يشترط التماثل
لكن يشترط التقابض بين المكيلات بين الموزونات كذلك لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض واضحة تمر بذهب طلعنا الآن مكيل بموزون مكيل بموزون صح الموزونات يمين المكيلات يسر الآن مكيل
بموزون ذهب مقابل مثلا كيلو ذهب مقابل مئة كيلو من التمر مثلا أو أكثر أكثر زين كيلو ذهب مقابل طبعا هذا مو بالكيل هذا بالأمنان مثلا من واضح أم لا المهم لا يشترط التقابض ولا يشترط
التماثل وضحت وضحت إنشاطها إذن إذا كان مكيلا بمكيل يشترط التقابض ولا يشترط التماثل إذا كان موزونا بموزون من غير جنسه ذهب فضة فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل أما إذا كان موزونا
بمكيل لاش مفتوحة لا تقابض ولا تماثل وضحت نعيد الآن القراءة ويشترط ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه بجنسه يعني ذهب بدهب بجنسه فضة بفضة تمر بتمر ملح بملح نعم شرطان الأول
المماثلة في القدر كيلو كيلو صاع بصاع نعم الثاني القبض قبل التفرق من المجلس يدا بيد هذا إذا كان ذهب بدهب تمر بتمر شعير بشعير وهكذا نعم وإذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد بغير جنسه
لكن من نفس نوعه الذهب جنسه غير جنس الذهب غير جنس الفضة طيب فاختلف الآن الجنس فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم اشترط له شرط واحد القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل ولا
يصح بيع مكيل بجنسه وزنه ولا موزون بجنسه كيلة ولا بعض مكيل أو موزون ببعض جنسه جزافة ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافة نعم جزاف يعني بالكود الجزاف يعني يشتري بالكود شفتوا كود
زبيدي كود مثلا الغنم بدون معدها بدون هذا بالكود يعني يخذ الموجود كله هذا بالكود يعني يباع طيب جزافة يسمونه جزافة يعني غير دقيق في الحسبة يعني لا في وزنه ولا في ونه بالنظر جدي طيب
يقول لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنه ولا موزون بجنسه كيلة طبعا كما قلنا هذا في السابق هناك مكيلات الآن تقريبا كله موزون الآن المكيل يكاد يكون نادرا أن يباع شيء بالكيل يكاد يكون نادرا
لأنه فعلا الوزن أدق الوزن أدق شيء الآن فأكثر يباع بالوزن وإذاك يقول الكيل يقدر بالحجم الكيل يقدر بالحجم من الصطل أو من الطاسة أو الصاع وكذا بينما الوزن يقدر بالخفة والثقل الوزن
بالخفة والثقل ولذلك الآن أكثر البيع كما قلنا بالوزن دون الكيل حتى الذي كان يباع بالعد مثلا الآن الموز أنا أذكر لحقنا عليه يباع بالعد يمكن ليه الآن في مكان يباع بالعد أم لا؟
الموز الآن كله بالوزن أم لا صح؟
قبل أذكر الموز بالعد ما زال في أماكن الآن يبيعونه بالعد الموز وكثير الآن يبيعونه بالوزن لأنه اختلاف الأحجام التفاح قبل بالعد الآن بالوزن البرتقال بالعد الآن بالوزن حتى البطيخ حتى
هذا القرع كان يباع بالعد الآن يباع بالوزن فالقصد إذن أن المكيل المطعوم هو الذي يجري فيه الربا وأما الموزون فقلنا الذهب والفضة الوزن والثمانية طيب هنا قال لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا
ولا موزون بجنسه يعني لا تغير هذا مكيل تبيع موزونا لكن هذا كما قلنا قبل فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الجنس والنوع من الربويات تعريف الجنس
هو ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه كلها أجناس يعني الذهب جنس والفضة جنس آخر والتمر جنس والملح جنس آخر وهكذا وكل جنس تحته أنواع يعني
الذهب تحته أنواع الفضة تحتها أنواع التمر تحته أنواع الشعير تحته أنواع وهكذا فهناك إذن أجناس وأنواع وهذه المسائل يعني منطقية أكثر ما أنها يعني شرعية منطقية يعني وأخذها أهل الشرع في
هذا التفريق بين الجنس والنوع وقد يكون الأحيان جنسا في مكان نوعا في مكان أو جنس في مقابل شيء نوع في مقابل شيء آخر فالآن الحياة الأحياء موجودة يسمونها الحيوان مثلا منها الإنسان حي
الحيوان الطير حي الحيوان البهائم حي الأسماك حي هذه كلها يشملها الحياة كلها يشملها الحياة فهذه جنس الأحياء لكن أنواعها مختلف هذا إنسان هذا طير هذه بهيمة هذا كذا واضح أم لا فهي من
جهة يعني أنواع ومن جهة أجناس هذا جيد لما ترجع النامي يسمونها يعني الشيء اللي ينمو أنت الآن أحمد كم عمرك 24 قبل 23 سنة ما كان طولك طيب فتشوفوا أنت الآن مولود يولد هذا كبرى صحيح
وبعدين شوية شيء يكبر يكبر يكبر يكبر لأن صغير آدمش كبرى صح ولا لا فيقول نمى ينمو البعير نفس الشيء عندما يولد حوار صغير ثم يكبر يكبر واضح لا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
الذي جاء يطلبه بعيرا فقال سأركبك على ابن الناقة قال له ما يفعل ابن الناقة زين قال وهل تلد الناقة إلا بعيرا يعني حتى البعير ابن الناقة بالأصل هو فهم ابن الناقة يعني شو حوار صغير هذا
زين قال وهل تلد الناقة إلا بعيرا يعني حتى البعير كان ابن الناقة وما زال يعني لكن وذاك أنت الآن تكون طفلا ثم تكون شابا ثم تكون كهلا ثم تكون يعني أبا ثم تكون جدا صحيح ولا لا قبل أنت
اللي هاو شونك صورت أنت اللي تهاو هكذا الحياة فهذا نماء هذا نماء الشجرة نماء النباتات تنمو ما فيها حياة كحياة كإنسان كحياة الحيوان لكن فيها نماء هذا بالنسبة للنماء كل جنس الحيوان مع
جنس النبات أيضا تدخل في نوع واحد أو هي نوعان بالنسبة لجنس آخر وهو النماء وهكذا فالشايد من هذا أن الجنس والنوع يعني عند أهل العلم حتى بعض أهل العلم يسمون الجنس نوعا والنوع جنسا
والأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم تعريف الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه أجناس وكل جنس تحته أنواع نعم تعريف النوع هو الشامل
لأشياء مختلفة بأشخاصها بأشخاصها يعني مختلف بأشخاصها يعني النوع أشياء تجمعها جنس واحد لكن يختلف إلى أنواع يختلف إلى أنواع مثل ما قلنا أنواع القمح هو جنس واحد لكنها تختلف إلى أنواع
نعم وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان طيب الأدقة اللي هي ما يدق اللي مطحون يطحن أو يدق مثل القهوة مثل السمسم الأشياء التي تدق طيب هذه الأدقة نعم واللحم واللبن أجناس
باختلاف أصولها شون باختلاف أصولها يعني لحم الإبل غير لحم البقر لبن الإبل غير لبن البقر غير لبن الماعز لكن الماعز والنعجة واحد لأن كلها غنم المعزة والنعجة كلها غنم بينما الإبل غير
البقر غير جنس آخر لكن تقول لي الإبل أبو سنام الإبل أبو سنامين تقول لي البقر والجاموس هذا جنس واحد واضح فلبن البقر غير لبن البقر المقصود أيش؟
المقصود أنه يعني حنا قلنا قبل قليل أن الألبان من المكيلات ولا لا؟
فيقول مثلا لبن ناقة مع لبن معزة طيب لبن ناقة مع لبن معزة يقول هذه مختلفة أجناس ثانية إذن ما يشترط التماثل لكن يشترط التقابض لكن لبن معزة مع لبن معزة التماثل والتقابض طيب لبن معزة
مع لبن نعجة كلاهما غنم المعزة اللي هي ذكرها التيس والنعجة اللي ذكرها الخروف طيب المعزة والنعجة جنس واحد كلاهما غنم بينما البقر لا جنس آخر الإبل جنس آخر إذن اختلفت الأجناس هنا إذن
بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يداً بيد يجوز لك أن تبيع صاعاً من لبن البقر بصاعين من لبن الغنم بس لبن الغنم أحسن نعكسها إذن صاع من لبن المعزة بصاعين من لبن البقر مثلاً يجوز لكن معزة
ونعجة ما يجوز لابد صاع بصاع لماذا؟
جنس واحد وضحت؟
نعم والشحم والكبد والقلب أجناس نعم يعني الشحم والكبد والقلب أجناس والقلب تعتبر أجناس يعني الآن تبيع مثلاً لحم باللحم لا بد يكون مثلاً بمثل يداً بيد واضح لا لا المكيلات مثلاً بمثل
يداً بيد طيب لحم بشحم لحم بكبد لحم بمثلاً كراعين طيب هذه لا يقول اختلفت الأجناس هنا الآن هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس إذن يجوز التفاضل يجوز التفاضل بينها نعم نعم نقف هنا إن شاء الله
تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم بيع تمر إخلاص بتمر برحي مع اختلاف الوزن لا يجوز لا يجوز لأنه قلنا هذا يعني تمر بتمر لا بد مثلاً بمثل ما يجوز يعني اختلاف الوزن ما
يجوز تمر بتمر ولو اختلفت الأنواع لأن هذه جنس واحد التمر كله جنس واحد فلا بد يكون مثلاً بمثل ويكون يداً بيد أحد عنده سؤال على الدرس نعم هذا يأتينا بالصرف إن شاء الله تعالى باتش مو
يباتش دات القادة إن شاء الله نعم سم شون يختلف المكان يعني استلام قصدك أي تستلم تمر إذا كان لك وكيل واستلم عنك قال سلم وأنا سلمت وكان بينكم اتصال يعتبر استلام موزونات أي موزونات أي
يشترط التقابض بس ما يضر فضة بخمسة كيلو ذهب طبعاً أكيد هذا مختلف سعر ما يضر ما يضر لا بد كيف بيت دين طبعاً نعم جميل يا يبيع بنفس الوزن يا إذا قل له لا هذا مصنع وأحسن وهذا بيع اللي
عندك وبعدين يشتر ذاك لكن ما تبادل تبيع اللي بعشرة تستلم فلوسك وبعدين تروح تشتري المصنع أي لابد يعني يكون يداً بيد في بيعك الذهب لكن ما تبادل الذهب بدهب مع اختلاف القيمة ما يجوز جنس
واحد هذا إذا كان كله بقر ولا كله غنم ولا كله إبل أي يكون جنس واحد أما إذا هذا لبن بقرة وهذا حليب ماعز ما فيها شي نعم علة التحريم قلنا قبل قليل إما الوزن وإما الكيل يعني في الذهب
والفضة الوزن والثمنية المكيلات للتمر والشعير والقمح وما قيس عليها يكون الكيل وقول الثانية الكيل والطعم الضرر أنه يقع اختلاف بين الناس يقع اختلاف بين الناس يعني قلت لك أنت الحكمة من
التحريم أي نعم لأنه يقع ظلم للبعض يقع ظلم للبعض أنه بما أن هذا يعني أضر به وإن كان متفقين لكنه في النهاية فيه ضر عامع المجتمع وإذا قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
مثل الربى قالهم لا حل الله البيعة وحرم الربى قد يكون أحيانا بس مدى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى تستجيب أو لا تستجيب وإن كان متشابهين وذلك البعض يقول أربع والفير ركعتين أنا أنا
مبتشر بالعكس بالفير ست ركعة لأن شبعان النوم وهذا وصلوا ست ركعة استجابة سمعوا الطاعة أي نعم لا ما في تكرار هم موزونات المال ما الذهب يعني هو عن الذهب المال الآن هو مكان الذهب المال
الآن مكان الذهب على ما يعطى يأخذ رأس ماله فقط يقول إذا تعامل إثنان بربى نسيئة يعني أقرضه ألفا على أن يعيدها له ألف ومئة مع أن هذا صعب إنما يدنى حرام يعني بعيد جدا لكن كما قال الله
تبارك وتعالى وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إذا تابى كل واحد له رأس ماله فقط أي نعم نعم يقول شراء الذهب عن طريق الكينت هل يصح أو
لا يصح يصح بشرط أن يكون يدا بيد أن يكون يدا بيد يعني يأتي ويسلم يدا بيد يعني سلم الذهب الحين يحول له أما يحول له ويقوله باشر يجيك الذهب ما يجوز ما يجوز إلا إذا كان هناك من يعني
يوكل أحدا يقبض عنه إذا وكل أحدا يقبض عنه في المكان الذي فيه الذهب مثلا فلان أنا أقبض عنك الذهب وكلني أوكله في قبض الذهب ما فيه بس إن شاء الله هذا وكله وكله وكله إنه وضعه له لكن
بشرط أن يعطيه الرقم السيريال الذهب وهذا وإن الذهب اللي اشتريته هذا رقمه موجود في المكان متى ما أردته أخدته أما وشراء الذهب عن طريق المحلات بالكينت أو بالفيزا أو كذا يعني بالكينت لا
بس أما الفيزا ففيها كلام حقيقة خاصة إذا ما كانت معبئة الفيزا لأنها تأخذ يومين أو شيء إلا إذا والشيكات كذلك الشيك مصدقاً الشيك مصدق هذا إن شاء الله ما فيه بس في شراء الذهب والله
أعلم نعم الحديد البصل هي لا هذا ليس حديثاً لكن هذا كلام الأطباء هذا كلام الأطباء إذا دخلت بلداً فاكل بصلها يعني حتى يعني يكون عندك نوع من المناعة لا كلام الأطباء هذا ليس بحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نشوف الأسئلة المكتوبة الوضوء صحيح والسرقة حرام الوضوء صحيح والسرقة حرام ما أفضل طريقة لتقييد الفوائد في الدروس أن يكون القلم بيدك دائماً يعني وتقيد
هذه الفوائد هل مرق الجزور ينقذ الوضوء والظاهر الله العالم أنه لا ينقذ الوضوء وإنما هذا خاص باللحم خاص باللحم إذا كان عندي جرح ينزف دماً قليلاً هل تصح صلاتي إذا كان يسيراً فهذا
معفون عنه النقاط الشغيرة بثرة أو شيء أو كذا هذا معفون عنه أما إذا كان كثيراً فلا هل يمكن لأحد أن يتبع المذاهب الأربعة طبعاً يمكن أن يتبع أحد المذاهب الأربعة نعم ما في بس إن شاء
الله تعالى بالعكس يعني تكون دراته لا يتعصب أهم شيء لا يتعصب لا يمثل من المذاهب هل نزع الخوف بعد المس عليه يبطل الوضوء لا لا يبطل الوضوء على الصحيح والله أعلم إذا كان في الخوف شق
يسير يظهر القدم هل يصح المس عليه إذا كان يمكن المشي عليه ولن كان فيه بعض الشقوق لا بس يقول سفيان الثوري وهل كانت خفافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة يعني ليس عندك
هنا بالبلد الحمد لله نحن بنعمة يعني يمكن الجورب لو يصير فيه شق صغير رماه واشترى واحد ثاني لرخصها وتوفرها لكن في بعض البلاد إلى الآن يعني ما فيها هذه الجوارب متوفرة أو الخفاف متوفر
كما هو عندك الآن عند الله أنه لا بأس إذا كان الإجماع دون نص وهل يقدم على النص مستحيل ما في إجماع بدون نص لا يوجد إجماع بدون نص لكن النص يكون ما ذكر يعني ما ذكره العلماء أثناء
إجماعهم ولا يمكن أن يخالف الإجماع نصا لا يمكن أبدا يعني كأنك تقول غاب النص عن الأمة كلها والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا إذا فعل الإنسان شيئا يحل دمه ثم تاب هل تكون عليه العقوبة حتى
بعد التوبة تنفيذ العقوبة هذا عند القاضي القاضي إذا رأى أنه يمكن عدم تنفيذ العقوبة أو تنازل صاحب الحق نعم لا تنفذ فيه الحقوبة أما إذا لم يتنازل صاحب الحق أو إنه كان حدا من حدود الله
تبارك وتعالى وبلغ القاضي فإنه تاب أو ما تاب يعني يقطع يده وذلك المخزومية التي سرقت تابت ومع هذا أمر النبي بقطع يدها صلى الله عليه وسلم لكن هذا يرجع إلى القاضي وليس لي ولا لك إمروا
أولادكم بالصلاة لسبع هل يقاس العمر بالهجر أو الميلادي لا الهجري الهجري ثاني السبع ما تفرق ترى بالميلادي والهجري يعني بأيام تفرق فقط يعني هو كل ثلاثين سنة أو كل ثلاثين سنة ميلادية
عن سنة زيادة سنة هجرية يعني صير واحد ثلاثين سنة هجرية فسبع سنين يعني قليل الفرق جدا
73 - ما يصح بيعه من الربويات - فصل في الصرف - باب السلم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من ربيع من جمادة الأولى لسنة ستين وأربعين وأربع مئة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة السابع من
شهر نوفمبر لسنة أربعين وعشرين وآلفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفاتح
ومع المجلس الثالث والسبعين وما زلنا مع كتاب البيوع ومع ما يصح بيعه من الربويات ومع ما لا يصح بيعه قال ما يصح بيعه أولاً بيع اللحم مثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل
فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن والماعز والإبل بالإبل ويدخل فيه العربية والبختية يكون من جنسه أما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الأمر فيه سعة لكن إذا كان من جنسه ونزع
العظم لأنه يؤثر العظم هنا لأن عظم يؤثر ولا يعرف وزنه فلذلك هنا قال يجوز بيعه بشرط كما سيأتي بآخر هذا الفصل وهو أنه إذا كان يداً بيد يعني مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا
هو أنه من حيث الكين أو الوزن وحد يعني لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة نعم هنا أسهل لأن هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقر
فهنا حتى لو لم يستوي بالوزن أو الكين فلا بأس بالبيع لاختلاف الجنس نعم قال بيع دقيق ربوي بدقيق إذا استويا نعومة وخشونة كذلك وإن كان من جنسه إلا إنهما إذا استويا في النعومة والخشونة
فلا بأس بذلك نعم قال بيع رطبه برطبه كذلك الرطب بالرطب نعم قال بيع يابسه بيابسه كذلك نعم قال بيع عصيره بعصيره كما ينب بما ينب لأنه يمكن معرفة التساوي بينهما يعني خاصة نتكلم هنا
بالكيل يعني الصاع من هذا بصاع من هذا معرفة الصاع سهل جدا في الكيل في مثل هذه الأمور نعم قال بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري كذلك لأنه يمكن قياسه قال بيع حب مشتد في سنبوله
بغير جنسه كبرل مشتد في سنبوله بشعير نعم إذا اختلف الجنس فبيعوا كيفما شئتم البر بالشعير ما في بس في بيعه إذا كان يدا بيد كما سيئت نعم قال بيع النوى بتمر فيه نوى نعم لأنه ليس بيع
النوى بنوى وإنما بيع نوى بتمر فيه نوى لأن النوى مع التمر صار تابعا وليس أصلا فهنا صار البيع بين النوى والتمر والنوى والتمر ليس جنسا واحدا نعم قال بيع لبن بشات ذات لبن كذلك لأن
اللبن الذي في الشات تبع وهنا اللبن لوحدي فكأنه باع لبنا بشات وهذا هنا إختلف الجنس نعم قال بيع صوف بذات صوف كذلك بيع صوف بشات ذات صوف إذا صارت الشات هي البيع فيكون يعني بيع صوف صوف
بشات والصوف الثاني تبع للشات فلا عبرة به نعم قال ويشترط في الجميع التقابض في المجلس نعم لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير
بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإن اختلفت أجناسه بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يعني اشترط فقط الاستلام والتسليم لكن إذا اختلفت في الميزان أو في
الكيل فلا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال ما لا يصح بيعه من الربويات قال بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وأقط بلبن نعم لأن هذه في النهاية زيت بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون لأن زيت
الزيتون هو أصله زيتون فإذا كذا لا يمكن قياسه لا يمكن قياسه يعني لأن التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب قال أليس ينقص إذا جف قالوا نعم قال فكيف إذن يعني كيف
تبيعون بهذه الطريقة طيب ما الحل هنا إذا عندي أنا زيت زيتون وبشتري زيتون هل أبادل لا أبادل أبيع هذا ثم آخذ المال وأشتري به الثاني لا يمكن القياس الكيل هذا بهذا لأن هذا زيت وهذا
زيتون نعم وأقط باللبن نفس الشيء الإقط لأنه الأصل في الإقط أنه لبن لكن تجمد نعم قال بيع الزبد بالسمن كذلك لأنه أصله نعم قال بيع الحب بدقيقه لأنه أصله كان حبا ثم صار دقيقا فلا يباع
حب بدقيق لأنه أيضا لا نستطيع نتأكد من الكيل وإذاك يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني إذا كنا نعلم بالتفاضل أن هذا أكثر من هذا لا يجوز البيع بهذه الطريقة وإذاك لما أتي النبي
صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال أكلوا تمريكم هذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين قال أوه نعم عين الربا قال عين الربا لا يجوز لا بد من التماثل بينهما وعن المزابنة وهو بيع التمر أو
الرطب مخروصا مع الرطب مكيلا لماذا؟
لأنه هناك جهل بالتماثل فالجهل بالتماثل يقول أهلاك العلم بالتفاضل يعني كأنك متأقن أنهما غير متساويين فبالتالي صار هناك فرق نعم قال بيع نيئه بمطبوخه إذا كان من جنسه كذلك كل القضية
إذن أنها عدم التساوي عدم القدرة على معرفة التساوي بينهما لذلك يمنع البيع في هذا كله نعم متى علمنا أنهما متساويان وهذا صعب جدا لأن هذا معه قشر هذا بدون قشر كيف تميز؟
إلا أن تزيل القشر إذا أزلت القشر ثم سأويت بينهما نعم لكن مع وجود القشر لا تعرف كم القشر يأخذ من الوزن هنا إذا كنت تبيعه بوزن أما إذا كان بكيل كذلك كم المساحة التي تأخذ منه القشر في
هذه الكيلة أو من الإصاع نعم قال بيع رطبه بيابسه كرطب بتمر نعم رطب بتمر هذا الذي قلنا عنه المزابنة المزابنة هو أن يبيع رطبا بتمر فأن يكون عندي تمر مخروص يعني في الأرض وعندي رطب على
الشجرة ثمر ما زال ثمرا على الشجرة فأنا لا يجوز لي أن أبيع هذا الرطب الذي على الشجرة بما يقابله من التمر الذي هو في الأرض يعني مخروص عفوا مجني من هذه النخلة لماذا؟
لأن الذي في الأعلى في الشجرة لا أعرف كم وزنه لأن هذا تقديري وزنه تقديري بالنسبة لي أو كيله تقدير بالنسبة لي بينما الذي في الأرض عندي لا هذا استطيع أن أعرف كيله وقدره جهلنا التماثل
بينهما كأننا علمنا التفاضل بينهما ولا يجوز التفاضل بينهما لا يضيقون مثلا بمثل نعم قال بيع الحب المشتد في سنبوله بجنسه كذلك لا يجوز لأن هذا في سنبوله وهذا خارج سنبوله ما نستطيع أن
نكون دقيقين في الكيل نعم قال بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهم نعم لأن بعضهم يعني يدخل هذه يسمونها مد عجوة ودرهم يعني يضيفون إلى الشيطان كنوع
من التحايل على البيع كذلك هذا لا يجوز نعم قال بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى لأن التمر هو تمر بثمر هو تمر بثمر طيب النوى هذا كم يأخذ من المساحة أو من الوزن لا يعرف وإذا كان لما يصير
بدون نوى تكون التمرة يعني ملتصقة ببعضها فلذلك إذا جئت بتمر فيه نوى بسطل وجئت بتمر بدون نوى فيه سطل لا شك الذي فيه نوى يكون أكثر عددا من التمر لماذا؟
لأن النوى يأخذ مساحة من السطل فلذلك هنا يقين العدم التساوي بينهما نعم قال بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراية قال بيع العراية وهو أن يبيعه الرطب خرصا بمثل ما يكون ما يقول
إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولا يصح في بقية الثمار نعم هذه استثناء هذه
خاصة بالتمر والرطب هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى بيع العراية ومن هذا قال أهل العلم إن الربى نوعان ربى الفضل وربى النسيئة وربى النسيئة شد تحريما من ربى الفضل قال لأن ربى
الفضل محرم لغيره بينما ربى النسيئة محرم لذاته وربى الفضل يؤدي إلى ربى النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة فلذلك هنا بيع
العراية هو قريب من بيع المزابنة الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن يبيع التمر في الأرض يعني مجني برطب على الشجرة لما كانت النفوس يعني تحب أن تأكل الرطب وتجنيه من الشجرة لأن إذا نزعته من
الشجرة من النخلة إذا نزعته خلص التمر بروحه يعني أو عفوا لا بد يؤكل الآن أو يفسد فأنت تريد أن تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين فترة وأخرى تشتريه هكذا رطبا بينما التمر غير الرطب يختلف
عنه فلما كانت النفوس تتشوف إلى أكل الرطب وكذا أذن لها ببيع يسمى بيع العراية وأن يباع التمر بالرطب ولكن وضعت له شروط وهي أن يكون فيما دون خمسة أوسق يعني إذا كان فوق خمسة أوسق باتفاق
لا لكن بعضهم قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق لولا وصل إلى خمسة أوسق والوسق الواحد الوسق الواحد ستون صاعا الوسق ستون صاعا فإذا كانت دون خمسة أوسق فإنه يجوز أن يبيع الإنسان يعني
يتبادل بين التمر في الأرض مجنيا مع الرطب على النخلة معلقا وهنا وإن كنا لا نعرف يعني التماثل بينهما إلا إن هذا مما أفيا عنه تسهيلا على الناس بشرط أن يكون دون خمسة أوسق ويكون هذا
فقيرا محتاجا إليه يكون محتاجا إليه لأنه ليس عنده نخل وأذن أن لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا أذن في مثل هذه وهو يسمى بيع العراية القاعدة نعم لكن بشرط أن يكون التقابض نعم قال بيع
الدين بالدين وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو بيعه لغير من هو عليه مطلقا نعم بيع الدين بالدين جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني المؤجل
بالمؤجل أو الدين بالدين والحديث وإن كان ضعيفا إلا إن هذا سبه اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين مع الاختلاف بينهما مع الاختلاف بين أما إذا كان الدين واحدا فالأمر في
ساعة ثم الحوالى أن يحيله إلى غيره فيأخذ منه لكن الدين بالدين معه النقص هذا لا يجوز لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا تفعله بعض الشركات أو بعض الدول أحيانا أو كذا يكون لي دين على شخص قد
لا أستطيع أن أخذه منه لا أستطيع لكن يأخذه مدة مثلا أنا لي دين على خالد من الناس فأقول له متى تعطيني ديني يقول أعطيك يا خلال عشر سنوات وديني عليه مثلا مئة ألف يقول خلال عشر سنوات كل
سنة أعطيك ألفين خمسة آلاف عشرة آلاف حسب ما يتيسر إلى أن أتمم لك لكن بحد أقصى خلال عشر سنوات فيأتيني سالم فيقول أنا أشتري هذا الدين منك أعطيك الآن سبعين ألف نقداً وأنا أصبر على
المئة ألف أنا أعطيك سبعين ألفاً نقداً وأصبر على المئة ألف فهذا يفعله الكثير من الناس للأسف يعني ليس الكثير لك في من يفعل هذا الأمر وتفعله الدول كثيراً هذا الأمر هو أن تبيع ديونها
لأنها لا تستطيع أن تأخذها أو لن تصبر على أخذها أو تحتاج إليها أو أي غير ذلك من الأسباب فهذا يسمى بيع الدين بالدين مع نقص هذا النبلغ بما لا يجوز وهذا نوع من أنواع الربا نعم قال فصل
في الصرف تعريفه لغة يطلق على أشياء وهو هنا تصويت النقد بالميزان وشرعاً بيع نقد بنقد نعم الصرف هو بيع نقد بنقد يعني مال بمال الصرف اليوم حلت صرافة هذه تشوفونها وكذا قال تصويت النقد
بالميزان يعني من الصريف صوت الصريف صريف الأموال صريف الأقلام أو كذا فهذا الصرف بحيث اللغة وإن كان الصرف في اللغة يعني له معاني كثيرة وهذا من أضعف المعاني سبحان الله لكن هكذا عرفه
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لكن على كل حال هو بيع نقد بنقد مال بمال نعم نعم إذا كان الأصناف الريبوية التي ذكرناها الستة الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح هذه الأصناف
الستة تنقسم إلى قسمين الموزونات التي هي الذهب والفضة المكيلات هي التمر والملح والشعير والقمح هذه الموزونات وهذه المكيلات في الموزونات عندنا ذهب وعندنا فضة في المكيلات عندنا تمر
وعندنا قمح وعندنا شعير وعندنا ملح طبعا على المذهب يقاس عليها أيضا غيرها يعني كل مطعوم مكيل وهناك الموزونات أيضا يقاس عليها غيرها كالحديد والرصاص وغيره بالنسبة لهذه الأصناف الستة
هذا باتفاق أنه إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس نفس النوع ذهب بذهب فلا بد من شرطين وهو التقابض والتماثل يعني مثلا بمثل ويدا بيد فضة بفضة مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر مثلا بمثل ويدا
بيد مهما اختلف النوع من التمور إلا إنها جنس واحد ولذلك لا بد أن يكون مثلا بمثل يعني من حيث الكيل صاع بصاع وأن يكون يدا بيد قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح لابد أن يكون مثلا بمثل وأن
يكون يدا بيد هذا إذا اتفقت في الجنس والنوع أما إذا اتفقت في الجنس واختلفت في النوع مثلا مثلا ذهب بفضة موزوم بموزوم قالوا لا بأس باختلاف الوزن لكن لا بد أن يكون يدا بيد إذا تنازلنا
عن شرط وبقي شرط تنازلنا عن شرط مثلا بمثل واستمر معنا شرط يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للقمح والشعير والتمر والملح لو كان قمح بشعير تمر بشعير تمر بقمح ملح بثمر ملح بشعير وليات وغيرها
والأرز وكذا فهذه أيضا إذا كان من نفس الجنس أو من نفس النوع إن كان قمح بقمح شعير بشعير وإن اختلف نوعه إلا إنه لا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل صاع بصاع سلم والسلم في الوقت ذاته أما
إذا اختلف تمر بقمح شعير بملح أو غير ذلك فإنه يشترط يدا بيد ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل
طيب قال وشرط واحد إذا اختلف الجنس وهو التقابض ولكن إذا كان يعني لا جنس ولا نوع اختلف يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط التقابض ولا يشترط تماثل كلا الشرطين يسقطان الشرطان يسقطان
إذا كان لا من جنس ولا من نوعه يعني لا موزوع ولا مكيل فإنه يسقط هذا وهذا نعم نعم إذا إفاء الدين بعملة أخرى لا بأس به بشر أن نتأكد من سعر يومه من سعر يومه فإنه لا بأس أن يعني تعطيه
ريال سعودي ويعطيك جنيه مصري أو دينار كويت يعطيك ريال قطري وهكذا كل هذا لا بأس به إذا كان بسعري يومه نعم قال باب السلم تعريفه لغة استعجال رأس المال وتقديمه فالسلم لغة أهل الحجاز
والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه نعم عندنا سلم وعندنا سلف هما شيء واحد بيع السلم هو بيع السلف لكن بعض أهل بلا تسميه السلف وبعض يسميه السلم
فالبيوع كما قال أهل العلم قول شيخنا رحمه الله تعالى يعني الناس يبيعهم على أربعة أنحاء إما معجل بمعجل وإما مؤجل بمؤجل وإما معجل بمؤجل وإما مؤجل بمعجل يعني هكذا يبيع الناس يعني إما
سلم واستلم هذا القلم الآن تفضل هذا القلم تفضل هذا دينار فهذا البيع المتداول بين الناس معجل بمعجل استلم المبيع واستلمته المال هذا معجل بمعجل النوع الثاني مؤجل بمؤجل لا هو استلم
المال ولا أنا استلمت القلم هذا مؤجل وهذا مؤجل وهذا البيع لا يصح عند جماهير أهل العلم وعلم كذاك لا يصح هذا البيع يعني مؤجل بمؤجل بعتك هذا القلم طيب أو بعتك قلما سآتيك به ويقول
اشتريت منك بعشر دنانير وسآتيك بها ما تم بيعه ما تم البيع مؤجل بمؤجل ما تم بيعه ثالث وهو معجل بمؤجل يعني نعجل الثمن ونستلم بعدين يعني الآن تدفع فلوسك وتستلم بعد شهر تدفع فلوسك الآن
وتستلم بعد سنة هذا بيع السلم أو بيع السلف بيع السلم أو بيعه السلف تعجل الثمن وتتأخر في استلام المثمن اللي هو المبيع النوع الرابع وهو الذي بيع أكثر الناس اليوم اللي هو معجل المثمن
مؤجل الثمن يعني تستلم البضاعة وتستلم المال بعدين سواء كان مقصطاً أو مؤجلاً كله وهذا الآن بيع الاقتصاد الآن عند الناس هذا معجل المثمن مؤجل الثمن تستلم البضاعة وتستلم السيارات الآن
تستلم السيارة وما زال الدين عليك يعني ما سددت المبلغة كله إما أن يعطيك السيارة وأول قصد مثلاً بعد شهر أو تعطيه الثمن كله تقول أنا أشتري منك السيارة الآن أو البيت أو القلم أو اللي
يكون عام أو غيره طيب تقول أسلمني الآن وأعطيك الثمن بعد شهر أو أدفع بعد سنة أو كذا ورضي هذا يسمى معجل المثمن مؤجل الثمن إذن هذه أحوال الناس في البيع والشراء الآن ثلاثة منها جائزة
معجل بمعجل وهذا هو الأصل معجل بمعجل يعني معجل الثمن مؤجل المثمن ما في بس معجل المثمن مؤجل الثمن كذلك لا بأس به مؤجل بمؤجل يعني الثمن بعدين المبيع بعدين فهذا الذي لا يصح بيعه نعم
نعم هذه الأدلة على جواز بيع السلم أو بيع السلف أول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا هذه الآية استنبط منها ابن عباس رضي الله عنهما جواز بيع السلم
من هذه الآية لأن الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا ومن هذا الدين أن تستلم البضاعة وتؤخر استلام الثمن اعكسها لأنه هو في النهاية هذا مبيع وهذا مبيعهم وادلة مال
بمال البيع فلو قدمنا المال واستلمنا البضاعة بعد ذلك فهما سواء فلذلك استدل أهل العلم وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنهما على جواز بيع السلم من هذه الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوا وأما في السن نقل للنبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يعني هذا بيع السلف نص من النبي صلى الله عليه وسلم أما الإجماع فقد معقد
الإجماع على صحة بيع السلم وإن اختلفوا في أنه هل هو على القاعدة أو على غير القاعدة لكن في النهاية هم متفقون على أنه بيع جائز لورود النص فيه نعم وهو يعني بيع السلم من رحمة الله تبارك
وتعالى يعني من تيسير الله تبارك وتعالى لأنه ليس كل الناس يعني يستطيعون أن يعني يقيموا مزارعهم أو مصانعهم من أموالهم الخاصة قد يكون أنا عندي أرض وأنا أيضا يعني جيد في الفلاحة وأعرف
لكن ما عندي بذور أو ما عندي آلات أزرع بها أو ما عندي دواب تساعدني في الزراعة فأجالس هكذا الأرض جالسة جدامي وأطالعها وأطالعها ما استطيع أفعل شيئا فيأتيني التاجر فيقول لي ليش ما
تشتغل قولي له ما أقدر أحتاج آلات أحتاج بذور أحتاج بهايم مثلا خاصة في الأماكن التي لا تكون بدل الآلات بهايم مثلا أحتاج عمال أنا عندي الأرض بس ما أستطيع أني أزرعها لأنه أحتاج رأس مال
أشتغل فيه في هذه الأرض أو كذا كل أمر ذاك عندي مصنع مصنع متعطل ما أقدر أشغله فيأتيني التاجر فيقول لي أنا شغله لك كم تحتاج قال أنت والله أحتاج أنا عشرة آلاف قال خلاص وش تنتج قال أنا
أنتج مثلا برسين أنتج مثلا نخيل أنتج تفاح أنتج برتقال أنتج صحون مثلا أواني بغض النظر مصنع أي مصنع أي مزرعة أو شيء كذا فيقول طيب أنا أعطيك حتى تشتغل لكن أنا من الآن أشتري بضاعتك لأن
أيضا التاجر بيستفيد فيقول أشتري منك من الآن فيقول تم طبعا التاجر يستفيد في ماذا أنه راح يبيع بسعر خاص يعني هو لو ينتظر حتى يكون عنده البضاعة يبيعها بالسوق مثلا بعشرة آلاف لكن كون
هذا يشتريها منه الآن قبل أن تبدأ أصلا فيبيعها بسبعة آلاف فالصاحب الأرض استفاد أنه شغل الأرض استفاد أن نشترى بأرخص من السوق لكن عليه أن يصبر حتى يعمل هذا الرجل فهي منفعة من الجهتين
التاجر منتفع والعامل أو صاحب الأرض أو صاحب النصنع منتفع فهذا مما أباحته الشريعة نعم قال ما ينعقد به ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من ألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط تأتي نعم أي بعتك
أسلمتك أسلفتك كلها جائزة نعم قال شروطه سبعة أولا انضباط صفات المسلم فيه من كيل مكيل وموزون ومذروع أو معدود من حيوان ولو آدمية نعم يعني انضباط الصفات لابد أن تكون الصفات منضبطة يعني
في المكيل مثلا في الشعير كم كيلة أو كم صاع طيب في المكيل في الموزون كم وزنه في المذروع كم دراعه يعني المكيل الشعير القمح البازيلا هذه كلها أشياء تباع بالكيل في السابق الموزون مثل
اللحم موزون يباع باللحم بالوزن اللبن أو شيء أو غير ذلك المذروع اللي هي الأقمشة والحبال وغيرها هذه تباع بالأذرع يعني كم طولها بالطول تباع فهذه كلها يعني يجوز فيها السلم لأنه يمكن
ضبطها يمكن ضبطها هو باختصار أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما لم يكن معلوما فإنه لا يصح فيه السلم لأنه قابل لأن يقع الغرر والجهالة بين الباع
والمشتري فإذا لم يكن هناك جهالة ولم يكن هناك احتمال الغرر فإن السلم جائز فيه نعم أي نعم يعني جنس ما هو هذا الشيء الذي تريده قام شعير كذا لونه إذا كان اللون يؤثر مثلا طعمه إذا كان
الطعم يؤثر رذيء أو جيد وهكذا يعني كل صفة تؤثر في الثمن لابد أن تكون متفق عليها أثناء العقد نعم قال معرفة قدره بمعياره الشرعي اللي هو الكيل أو الميزان نعم وهناك بعض الأهل كانوا يشدد
في قضية أنه لابد المكيل يباع مكيلا والموزون يباع موزونا الآن المكيل صار نادرا الآن أكثر البيع بالوزن اللي لم يكن كله البيع بالوزن يعني نادر الحين البيع بالكيل لأن الوزن أدق الوزن
أدق فالصحيح والعلم عنده اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يباع المكيل موزونا نعم نعم أن يكون في الذمة يعني إذا عطى نقدا وهذا عطاه مباشر ما صار سلما فلا بد أن يكون شيء في
الذمة يعني آتيك به بعد مدة وتكون المدة معلومة ما يصير المدة مجهولة يعني يقول له هذه عشرة آلار متى تسلمني البضاعة قال يصير خير شنو يصير خير قال على البركة على التياسير ما يصلح على
البركة وعلى التياسير لأن هذا يوقع الخصومة بين الناس كل ما جاء قال لك يصير خير بعد ما صار خير أنا قلت لك على البركة البركة ما جاءت لابد يحدد وقتا متى يكون هذا بعد شهر بعد سنة بعد
أسبوعين يعني أقل شيء نصف شهر على المذهب نعم قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل نعم أن يكون موجود عند حلول الأجل فما يصير الآن حيننا بأي شهر حيننا الآن شهر الدعش الآن سلما
يقول على الان تسلمني الرطب في شهر اثنين ما في رطب شهر اثنين واضح فعادة أن يكون موجودا في حلول الأجل يعني هذا هذا وقت أجله عادة لكن ما يقول تسلمني الرطب بعد شهر اثنين لأن الرطب يبدأ
من شهر خمسة وتصعب ما في شهر اثنين الرطب حتى خمسة يمكن ما فيه آخر ستة أول ستة حسب النخيل وحسب الأرض وحسب الجو لكن الشاهد من هذا أنه أيضا لابد أن يكون الأجل مما هو معتبر يكون فيه مثل
هذا الأمر نعم قال معرفة قدري رأس رأس مال السلم وانضباطه نعم لابد أن يعرف رأس مال السلم ما يقول أعطيك مالا لا كم لابد أن يعرف رأس المال الذي يسلم فيه لأن غدا أيضا يمكن يصير اختلاف
بينهما وهو يقول لا أنت كم أعطيت قال لا قلت أعطيك مالا ما يسيب أن تعطيني مالا كما أن لا أعطيك طعاما أو أقمشة أو حبالا لابد أن يكون الذي سالمه باعه فيه سلما سالفه فيه أو سالمه لابد
أن يكون المسلم به منضبطا أو أن يكون الثمن أيضا منضبطا كذلك نعم قال قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد هذا الشرط الذي يعني الجماهير عليه وهو أنه لابد من استلام الثمن لأنه
قلنا بيع السلم يعني عكس تماما بيع الأقصاد اللي قاعد يصير الثمن معجل والمثمن مؤجل فلابد أن يكون الثمن معجلا الثمن معجلا فإذا كان الثمن غير معجل ما صار سلما ما صار سلما إذا حتى يكون
البيع بيع سلم أو بيع سلف فلابد أن يكون الثمن معجلا يدفع في وقته نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول سائل هل يجوز شراء الذهب بالأقصاد لا لأن الذهب والمال شيء واحد هو المال ما
يعادله من الذهب وإذا قلنا لابد يكون مثلا بمثل فإذا كان بالأقصاد ما صار مثلا بمثل أو ما صار ما صار يدا بيد عفوا ما صار يدا بيد لابد أن يستلم المال مقابل الذهب يقول والله ما عندي
المال كله خذ جزء من الذهب اللي قدر قدر مالك والباقي من الذهب يبقى عنده حتى تحصل أنت باقي الثمن طيب أحد عنده شيء هذا مال بمال هذا مال بمال لابد أن يكون يدا بيد الصرف لابد أن يكون
يدا بيد لأنه ذهب بذهب تقريبا لأن الأصل في المال موجود هو ما يعادله من الذهب فلابد أن يكون يدا بيد نعم نعم إذا انضبطت أوصافها قلنا إذا لم تنضبط أوصافها لا يجوز لا هذا يختلف هذه
بيعها وهي على رأس الشجر لما يبيع يشتري الأصل غيره لما يشتري الفرع هذا مثل شراء النخلة ولو لم يبدو صلاحها تابع لها وهنا هذا مستثنى بيع السلم مستثنى من أصل البيع اللي هو حاضر بحاضر
وإنما هنا حاضر بمؤجل فيجوز هذا على أنه يأتيه بمثل هذا وإذا عجز يأخذ ماله نعم ما فهم سعر الوقت يعني لا ما يصلح لابد يدا بيد لابد يدا بيد الصرف لابد أن يكون يدا بيد نعم حتى يكون هناك
فيه وقت فعلا وإلا صار معجل بمعجل هذا خمسة عشرين ونصف شهر أقل من خمسة عشر يوم إيه السلم هذا سلم بس يعني يقول هذا ليس سلما كالسلم اللي نعرفه للأصل السلم بضاعة يعني زرع يزرع مصنع يودي
خراف تذبح عرشون فعادة تأخذ وقتا لكن إن شاء الله ما في بس بس إنه لا يعد سلما يقولون في مثل هذه الحالة من هالباب هذا طيب كم باقي على الأذان الشيخ؟
يعني بدي نقرأ سؤال ولا تقول هل يجوز أن أبقى مع زوجي الذي لا يصلي ولا يصوم ولسانه بديء ولا يستحم إلا نادرا ودائم الكذب لا يريد الجماع إلا من الدبر وأنا أرفض هذا الشيء باستمرار ويريد
أن يفتنني في ديني وإذا أردت الصلاة يقول ليس الآن ويقول أخذك إلى رجل يعمل لك المساجر والله مثل هذا يعني صراحة يعني العتب على الأهل على الولي المرأة كيف زوجها بمثل هذا الرجل وإذلك
يعني عجب الإنسان يتق الله في موليته سواء كانت ابنته أو أخته حتى أمه إذا كان هو الذي يزوج أمه إذا كانت مطلقة أو أرملة يعني أو بنت عمه لابد أن يسأل عن الرجل يعني هل يعقل هذا أنه يعني
تغير بين يوم وليلة؟
غالبا هذا سيء من ابتداء يعني فكيف يزوج في الأصل؟
كيف يزوج في الأصل؟
وعلى الصفات التي ذكرتها لا يجوز البقاء معه يعني لكن حقيقة العتب على الأهل كيف قبلوا أن يزوجوا ابنتهم مثل هذا الإنسان والله المستعان والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته
74 - ما لا يصح السَّلَم فيها - باب القرض - ما يصح قرضه وما لا يصح - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قراءة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين فحياكم الله مع أشهر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من شهر جماعة الأولى سنة ستين
واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم المواطن ليلة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لسنة أربعين وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي
خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح تلخيصي مختصر المقنع للشيخ ابن لها بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مازدنا مع
كتاب أوباب السلم والمجلس الرابع والسبعين من مجالس هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه
الله ما لا يصح السلم فيها الأول الأمة وولدها الثاني الحامل الثالث الفواكه المعدودة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال باب ما لا يصح السلم فيها هذه الأشياء تذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
هي لأنها لا تنضبط صفاتها ما لا يصح السلم فيها بيع السلم قلنا بيع السلم هو بيع السلف بيع السلم بيع السلف وهو نوع من نوع البيوع عكس تماما بيع الأقصاد الأقصاد تأخذ البضاعة أو المبيع
ثم تسدد على سعة السلم لا تسدد ثم تستلم البضاعة ويسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف هو واحد قال الأمة وولدها لأنها لا يصح بيع السلم ويسمى بيع الأمة مع ولدها لأنه لا يدرى هذا الولد ماذا
يكون هذا الآن لا يوجد الآن هو بيع الإماء فلذلك لا ينضبط فيه السلم هذا الأمر الحامل كذلك لا ينضبط فيها لأنه لا يدرى حامل بماذا الرابع البقول قلت الفواكه الفواكه المعدودة لاختلاف
أحجامها لا ينضبط السلم فيها لكن إذا بيعت وزنا صح السلم فيها المهم هو المقصود أنه لا تنضبط صفاتها لا تنضبط صفاتها إذا انضبطت لا مانع لا مانع وإنما منع السلم فيها لأنها لا تنضبط
وسيكون هنا غرر أو بخس على أحدهما لكن إذا انضبطت الصفات فإنه لا بأس بذلك نعم الرابع البقول البقول البصل فاصوليا اللوبة بازل بازلة كل هذه لأنها لا تنضبط إذا انضبطت هي لا تنضبط لأنها
مكيلة لكن إذا وزنت فإنه تنضبط صفاتها إذا كيجوز السلم فيها نعم الجلود كذلك لا تنضبط في السابق لا تنضبط لأنه قد يكون إن هذا الجلد يعني سلخت الأشياء أو البقى أو الناقة أو شيء تذي سلخا
جيدا فيأتي الجلد منضبطا إذا سلخت سلخا سيئا سيأتي مقطعة أو مشابه ذلك من الأمور فإنه لا بأس بذلك نعم السادس الرؤوس الرؤوس كذلك يعني رؤوس الأغنام رؤوس البقر رؤوس الإبل بيع الرؤوس
لوحدها فهذه أيضا لا تنضبط الاختلاف في أحجامها الاختلاف في أحجامها فإذا ضبطت بالوزن فهنا لا يظهر كذلك نعم السابع الأواني المختلفة الرؤوس والأواسط كذلك الأواني في السابع تصنع باليد
فتختلف يعني أحجامها وكذا الآن بالآلات والمكائن وكذا فإنه إذا انضبطت فلا بأس نعم الثامن البيض والجوز كذلك الاختلاف في الأحجام الاختلاف في الأحجام فإذا بيعت بالوزن صح ذلك نعم التاسع
الجواهر ونحوها كذلك كل هذه الأشياء إنما منع منها لأنها لا تنضبط صفاتها إذا انضبطت جازة نعم العاشر المغشوش من الأثمان وغيرها يعني المخلوط بغيره المخلوط بغيره مثل الذهب ثمانتاعش ذهب
واحد وعشرين مخلوط بغيره إذا استطعنا أن نفرز الذهب الخالص من الإضافات التي تضيفت إلى الآن الذهب ثمانتاعش واحد وعشرين أربع وعشرين لماذا هذه الأرقام لأن هذا أربع وعشرين ذهب خالص واحد
وعشرين مخلوط ثمانتاعش مخلوط أكثر فإذا استطعنا أن نضبط المغشوش من الخالص جاز وإلا فلا نعم نعم إذا خلط الماء باللبن كذلك لا يصح السلم فيه لأنه لا تدري كمية اللبن من كمية الماء الثاني
عشر المعين كالعقار والشجر المعين كالعقار والشجر كذلك إلا أنه لا ينضبط وقيل أن مقصود المؤلف هنا المعين هو الموجود الموجود لأن المقصود بالسلم أن الثمن موجود والمبيع غير موجود سيصنع
سيزرع سيكذا لكن الأشجار موجودة فهذا ما يصح فيه السلم السلم لا بد أن يكون الثمن مقدم والمثمن مؤخر لكن إذا كانت الأشجار موجودة والبيوت موجودة فهنا إذن لا يصح فيها السلم لأن هذا بيع
هذا نوع من نوع البيع وليس سلما نعم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب في مكان العقد هذا الأصل المكان الذي يكون فيه العقد هو الذي يكون فيه الوفاء يسلم فيه المال والمسلم فيه بعد ما
يجهز فيسلم أين يسلم في مكان العقد إلا إذا اتفقوا على مكان آخر لك إذا لم يتفقوا على مكان فالأصل أن يسلم في مكان الذي تم فيه في المكان الذي تم فيه العقد نعم ما لم يعقد ببرية ونحوها
فيشترط نعم إذا لم يعقد إذا عقد ببرية مثلا في البر عمل عقد السلم لا يفترط يتهمون إلى البر حتى يسلمه البضاعة وإنما يسلمه في المكان الذي يرتضيانه نعم ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه
نعم لماذا كفيل ورهن لا يحتاج إلى كهر ورهن ولا كفيل لأنه الأصل أن يسلمه إلا بسلمه رد عليه ماله نعم وإن تعذر حصول المسلم فيه خير صاحب السلم بين انتظار أو فسخ إذا تأخر البائع ولم يؤدي
المسلم فيك الجلود أو الرؤوس أو الزروع أو الثمار الذي طلب منه أن يصلحه له أو يأتي به أو يزرعه أو يصنعه له إذا تعذر ذلك خيرا قيل له تبي فلوسك تأخذ أموالك دفعتها أو تنتظر حتى يأتيك
البائع سيتأخر شهر أو شهرين يخير بين هذا وهذا نعم ويرجع إن فسخ برأس ماله أو بدله إن تعذر نعم إذا قال لا أريد أفسخ العقب يفسخ العقب ويأخذ رأس ماله إن تعذر رأس المال فإنه يأخذ بدله
كأن يعطيه مثلا سيارة مكان السيارة التي لم يصنعها له يعطيه مثلا سيارة بدل الزرع الذي لم يزرعه له حسب إما أن يعطيه المال نفسه الذي دفعه وإما أن يعطيه بدلا عن المال نعم حسن الله إليك
قال المؤلف رحمه الله باب القرض تعريفه لغة القطع وشرع دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله حكمه يرد بدله أو يرد بدله يرد بدله بدله وشرع دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله حكمه
جائز بالإجماع مندوب للمقرض مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة دليله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم القرض القرض يعني من العقود الجائزة من العقود الجائزة ليس
واجبا وليس لازما وليس لازما لأحد دون أحد وإنه من قرض الجائزة جائز للمقترض أن يقترب وجائز للمقرض أن يقرض فهو من عقود الجائزة وهو من عقود التبرعات الأصل أنه من عقود التبرعات ويسمى
أيضا من عقود الإرفاق عقود الإرفاق والأصل فيه الاستحباب بالنسبة للمقرض كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فيضاعف ولو أضعفا كثيرا فسماه قرضا سبحانه وتعالى أنه
سيجازيه به سيعطيه بدله سبحانه وتعالى فالأصل في القرض أنه مستحب بالنسبة للمقرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم من كربه فرج الله عنه وبها كربة كرب يومي القيامة فهو تفريج
كرب فالأصل في القرض أنه تفريج كرب فهو مستحب بالنسبة للمقرض أما المقترض فبعضها العلم قال أنه مباح وهذا اختيار المؤلف وبعضهم قال أنه يكره وبعضهم قال أنه يحرم إذا كان بدون حاجة إنسان
لا يطلب من الناس شيئا لكن إذا كان لحاجة فهو بين المستحب بين المباح والمكروه إن كان يعني يستطيع إنسان أن لا يقترض من أحد شيئا فهذا أفضل عليه في ذمته لكن إن احتاج فالأصل والعلم عند
الله تبارك وتعالى أنه لا بأس بذلك بالنسبة للمقترض والأصل في القرض كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بيدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أن يكتب القرض يستحب أن يكتب
القرض وذهب بعضهم أنه يجب أن يكتب حتى لا يقع الخصام بين الناس لأنه قد يقرضه اليوم ألف دينار فأحدثا يقول أعطيني الألف يقول لا أنت أعطيتني ثمانمائة ما الذي يثبت الآن أعطاه ثمانمائة أو
ألف الذي يثبت الكتابة أو الشهود إما أن يكون كتابة أو إما أن يكون شهود وأما إذا ترك هكذا يعني قد تقع الخصومات بين الناس في قضية الإقراض وبعض الأهم ذهبين إلى وجوب الكتابة والأكثر على
استحبابها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بيدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول هذا أمر إرشاد حتى لا تقع الخصومات بين الناس وكل قرض دين وليس كل دين قرض كل قرض يعتبر
دين أنا اقتربت من زيد مالا فهو دين علي لكن ليس كل دين قرض لأن الدين قد تكون له أسباب أخرى قد يكون اشتريت شيئا ودفعت بعض المبلغ ولم أدفع باقي المبلغ هذا دين لكنه ليس بقرض هذا ليس
بقرض وإنما هذا دين قد يكون المهر مثلا مهر الزوجة اتفق الزوجان على أن يكون المهر مثلا خمسة آلاف قال هذه ثلاثة آلاف ويبقى لك الألفان أعطيك إياهما بعد هذا دين وليس بقرض وما أخذ شيئا
منها فهذا دين وليس بقرض فكل قرض دين وليس كل دين قرض والأصل في القرض الإباحة والآن صار القرض يسمى القرض الحسن لماذا سموه بالقرض الحسن فالأهل الباطل سموا الربا قرضا أهل الربا سموا
الربا قرضا فحتى يفرقوا بين الربا وبين القرض قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي وإلا الربا لا يقال له قرض هذا ربا هذا ليس بقرض هذا ربا وإذاك القرض يعني عقود الإرفاق بينما الربا من عقود
المحرمة فلا يسمى قرضا أصلا لكن الله المستعان غيره غيروا أسماء الأشياء غيروا أسماء الأشياء فسموا الربا الذي يقع بين الناس إنه قرض فيقول هذا قرض ناخذ قرض من بنك ربوي هذا ليس بقرض هذا
ربا وليس بقرض وإنه سمي قرضا ليسهل على الناس يعني يتساهلوا فيه وإنما هذا ربا وليس بقرض واضطر يعني الذين يقولون يعني أهل الفقه اضطروا إلى أن يسموا القرض قرضا حسن حتى يفرقوا بينه
وبينه الربا وإلا الأصل كل قرض أنه حسن هذا الأصل قالوا إنه من عقود الإرفاق فلا يسمى حسنا أصلا هو قرض أصلا طيب فالأصل إذن قال دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله أي بدل هذا المال
إما يرد مالا أو إما يرد يعني عينا بدل هذا المال حسب ما يتفق معه المقرض قال حكمه جائز كما قلنا من دوب للمقترض أو للمقرض عفوا مباح للمقترض وقلنا قد يكون مكروها إذا خاصة إذا كان لغيره
حاجة أما الحديث الذي ذكره همام المسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان له كصدقة يعني إذا قرض مرتين يعتبر تصدق مع أنه المال يرجع له بينهم المتصدق لا يرجع إليه المال لكن لما كان في هذا
شيء من الإرفاق لذلك يعني صار القرض مرتين كالصدقة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم لكن ظاهر الله العلم هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلالنا على
استحباب القرض نصوص كثيرة من القرآن والسنة ومفرج عموم من كربة من كربة من الدنيا كفرج الله وكانه كربة من كرويا وغيرها وهذا بالإجماع أصلا إنه مستحب يعني بدون هذا الحديث نص أهل العلم
على استحباب القرض نعم شروطه ثلاثة الأول علم قدر المال المقرض نعم لابد لشروط صحة القرض لابد أن يعلم المال ما يسير يقول أقرض أقرضني يضع يده في جيبه يقول خذ هذا قرض طيب كم ما يدري كم
هذا لا يصح لابد أن يعلم كم القرض لابد أن يحدد يعني يعلم القرض ما يقول لك ما في جيبي قرضا طيب وإذا جاء يسدد يسدد كم ما في جيبه ما يصلح هذا أبدا إذن لابد أن يعلم المبلغ الذي أقرضه
نعم الثاني علم صفته نعم علم صفة هذا المقرض لأنه قد يقرضه طعاما قد يقرضه مالا قد يقرضه فضة قد يقرضه ذهبا فلابد أن يعلم صفة هذا القرض حتى يرده كمثله نعم الثالث كون المقرض يصح تبرعه
نعم المقرض لابد أن يكون يصح تبرعه إذا كان لا يصح تبرعه لا يصح إقراضه يعني كالمجنون مثلا لا يصح أن يقرض لأنه لا يصح أن يتبرع السفيه لا يصح اللي هو الجاهل الصغير مثلا لا يصح تبرعه
إذا لا يصح أن يقرض غير الراشد لا يصح أن يتبرع إذا لا يصح أن يقرض الذي يصح أن يقرض هو الذي يصح أن يتبرع اللي هو العاقل البالغ العاقل البالغ هذا الذي يصح له أن يتبرع فهو الذي يصح له
أن يقرض العاقل البالغ الراشد نعم كذلك بعض أهل العم وضعوا شرطا رابعا للقرض وهو أن يكون مالكا لهذا المال أو مأذونا له أن يتصرف فيه إما أن يكون مالكا له أو مأذونا له أن يتصرف فيه أما
أن يقرض ما لا يملك لا يصح القرض أنا أتي أقرض غيري ما لا أملك أو مال صديقي أو مال زوجتي أو مال ابني أو مال جاري لا يصح هذا أبدا لا بد أن يكون المقرض مالكا لهذا المال الذي يقرضه أو
مأذونا له كأن يقول له أقرض من شئت يعطيه المال يقول أقرض من شئت أو أقرض فلانا فيكون مأذونا له فيه إذن لا بد أن يكون المقرض مالكا لهذا المال أو مأذونا له فيه في أن يقرضه لأنه يكون
غير مكره لأنه يكون عن اختيار فإذا أكره الإنسان على القرض يأخذ ممن أخذه منه رغما عنه يعني لو جاء إنسان وهدده قال أقرضني وإلا ضربتك أقرضني وإلا اعتديت على عرضك أقرضني وإلا قتلتك
أقرضني وإلا فعلت وتركت المهم أكرهه على القرض ثم بعد ذا قال هو أعطاني قرض حسن وهذه ورقة بيني وبينها ما يصح هذا القرض ويلزم برده لأنه كان مكره
إذن لا بد أن يكون عن اختيار حتى يصح القرض نعم انعقاده ويتم عقده بالقبول نعم يتم عقده بالقبول أي من الطرفين من المقرض ومن المقترض إذا قبل هذا وقبل هذا صح العقد نعم لزومه ويملك ويلزم
بالقبض ويملك ويملك ويملك ويلزم بالقبض نعم يملك ويلزم بالقبض وهذا الخلاف بين القرض وبين البيع البيع يملك بالقبول والإجابة مجرد يقول بعتك هذه الساعة فقال الثاني قبلت تم البيع لكن
القرض يقول أهديتك أو أقرضتك عفوا أقرضتك هذه الساعة فيقول قبلت ما أخذها ما يعتبر قرضا لا يعتبر قرضا وإنما لا يملك إلا بالقبض لا يملك إلا بالقبض كالهدية لا تملك إلا بالقبض فالقرض هنا
يختلف عن البيع في أن البيع يقبل بالقبول ينعقد بالقبول والإجابة بينما القرض لا بد من القبض إذا لم يقبض فالقرض لم يتم حتى لو وافق أن يقرضه يصير غير راية لكن البيع ما يصير غير راية
إلا إذا كان في المجلس أو أذن الطرف الآخر أما القرض أنا أقول قال تغرضني مئة دينار قال نعم تعال غدا وأغرضك المئة دينار قال غدا قال غيرت رأيي فكرت بالموضوع فكرت بالموضوع قالوا أنك
حرامي قال أنك هو هو ما أقرضه له ذلك لكن في البيع قال بعتك هذا أجي غدا أستلم ليس له الحق أن يقول غيرت رأيي ما أريد أن أبيعك لأن البيع تم بالقبول والإجابة فهذا الفرق بين البيع وبين
القرض أو أحد الفروق بين البيع وبين القرض نعم فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله في الحال ولو أجله نعم يقول له طلب بدل لا يملك المقرض استرجاعه يعني إذا أقرضتك أو أقرضتني خلاص تم
ما تقول لي لا هونت إذا استلم خلاص ليس لك إلا أن تنتظر الوقت الذي حدد لي السداد يعني قال أقرضني أسدد لك بعد شهرين ليس لك أن يعني إذا استلمته ليس لك أن تأخذه مني لكن لك الحق أن تطالب
به بعد ذلك سواء في الوقت الذي حدد أو تطلب بدله نعم فإن كان مثلياً مكيلاً أو موزوناً وجب رد مثله إلا أن يكون معيبة نعم إن كان مثلياً أو مكيلاً أو موزوناً وجب رد مثله يعني إذا اقترضت
منك يعني مالاً أو اقترضت منك مكيلاً كالتمر مثلاً أو البازيلا البقول أو غيره أو كذا مكيل شيء بعب الكيل أو موزوناً شيء يبعب الوزن كالماء وغيره فهذا إذا كان المبيع موزوناً أو مكيلاً
أو غير ذلك له مثل يرد مثله لأنه مستحيل أرد لك نفس اللي أخذته شو استفدت أنا فأرد لك مثله نعم إلا أن يكون معيباً يعني إذا رددت موزوناً آخر معيب لا ما يلزم المقرض أن يستلم هذا أنه
معيب فيرد مثله بدون عيب نعم أو فلوساً حرمها السلطان حرمها السلطان يعني ألغاها مثل حين تشوفون حين تغيير العملة فلوس ألغاها السلطان قال هذه الفلوس لا يعمل بها خلاص هذه لا يعمل بها
خاصة الفلوس استفدت من الحديد أو المعدن أو غير ذلك فإنه إذا ألغاها السلطان صارت لا قيمة لها لا يبع ولا يشترى بها نعم أو دراهم مكسرة أي معيبة نعم دراهم مكسرة في السابق الدراهم تصنع
باليد مو مثل الحين مصانع وكذا تطلع الدراهم الذهب طيب دراهم الفضة أو دنانير الذهب كانت تصنع أحياناً تختلف أحجامها يختلف وزنها لأنه صنع يدوي الآن لا صنع مكاين
وكذا فما راح تختلف أبداً نعم أو كان المقرض متقوماً كالكتب ونحوها نعم يكون متقوماً كالكتب يعني له قيمة له قيمة فتعطى القيمة إذا تلف يعني إذا لم يستطع رده لم يستطع رده نعم أو تعذر
المثل فيجب رد القيمة وقت القرض نعم إذا تعذر المثل ما نقدر نعطي شيئاً آخر مثله إذاً يقيم كم قيمته يأتي أهل الخبرة هو أعطاه الكتاب كتاب قيمته قال الكتاب قيمته خمسة دنانير أعطيه خمسة
دنانير قال ما أرد الكتاب ضاع الكتاب أو تقطع أو سرق أو أي شيء من الأسباب فيقول ود قيمته نعم ويجوز شرط رهن وضمين فيه أصبر فيجب رد القيمة وقت القرض وقت القرض لأن قد تختلف القيم يعني
وقت القرض كان قيمة خمس دنانير الحين قيمة ثلاث دنانير لا تعطيني قيمة يوم القرض والآن المشكلة تقع بين الناس الآن في القروض مثلاً مثل الآن في سوريا أو العراق أو ما دي بعد غيرها من
الدول مباشرة نزول قوي جداً في فترة قصيرة طيب هذا يطالب عشرين ألف الحين العشرين ألف ما تسوالها ألف مثلاً أو أقل من ذلك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم
بالذهب يقيم بالذهب كم كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت الآن يعطى قيمته كذلك ويجوز شرط رهن وضمين فيه أحداً أن تطلب رهناً أو تطلب ضميناً أحد يضمن طيب أنت قد لا تسدد لقرضي من يضمنك إذا
لم تسدد من يجفع عنك هذا يسمى الضمين الضمين هو غير الكفيل الكفيل يأتي بالبدن الضمين يدفع مكانه فيأتي بضمين يشترط ضمين من يضمنك له الحق في ذلك أن يطلب الضمين أو يطلب رهناً ليضمن رجوع
القرض إليه وهنا مسألة منتشرة بين الناس اليوم وهي الجمعيات التي تكون بين الناس يجتمع عشرة أفراد مثلاً يقولون كل واحد يدفع 250 مثلاً 250 من 10 كم يصير؟
2500 مثلاً طيب 250 2500 كل واحد يأخذها شهراً كل واحد يأخذها شهراً يعني يستفيد منها ثم يستفيد الثاني ثم يستفيد الثالث وهكذا سمى الجمعيات سمونها اليوم هذه الجمعيات بعض أهل العلم منع
منها منع منها لقاعدة عند أهل العلم يقال لا كل قرض جر نفعاً فهو ربا هذا ليس بحديث أو كل حديث وليس حديث ضعيف جداً يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم
كل قرض جر نفعاً فهو ربا فالذي منع من هذه الجمعيات رأى أن هذا قرض جر نفعاً يرى أن هذا قرض جر نفعاً يعني هو دفع 250 واستلم 2500 طيب ثم بعدها صار يسدد 250 250 فهو جر عليه إيش نفعاً
فيقول من هذا الباب إنه ممنوع لأنه قرض جر نفعاً هذا الذي أو قول من منع من هذه الجمعيات وأما من أباح هذه الجمعيات فرأى أن هذا النفع ليس بزيادة المال وإنما نفع بتعجيل المال وليس
بزيادة المال
ثم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام أقصد الناس الذين هم يشتركون في هذه الجمعية يعني أول واحد مثلاً دفع 250 ثم هو الذي أخذ القرض أخذ قرضاً وصار يسدد بينما آخر واحد لا كل يوم يدفعه كل شهر
يدفعه ما أخذ إلا بعد مرعاة فلا يصدق عليه أنه مقترض لا يصدق عليه أنه مقترض بل يصدق عليه أنه مقرض مثلاً اللي بالوسط ممكن هؤلاء حسب قربه قريب من الثاني إذن أخذ أكثر من الذي دفع قريب
من الثالث أخذ أكثر من الذي دفع قريب من بعد السادس هذا أخذ يعني دفع أخذ أقل من الذي دفع وهكذا فالقصد
إذن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الجمعيات فيها إرفاق للناس ولا تعتبر من باب أرض جر نفعاً وهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى يعني هذه الجمعيات لا بأس بها تجوز إن شاء
الله تعالى وينتفع بها الناس نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح قرضه وما لا يصح كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم والمنافع والديون طيب هذه المسألة هل كل ما يصح بيعه
يصح قرضه قلنا يختلف البيع عن القرض في القبر لا يشترط في القرض القبض ولا يشترط هذا في البيع كذلك القرض البيع يصح من الصبي والقرض لا يصح منه يعني لا يقرض ولا يقترب الصبي الصغير مميز
الآن الصبي المميز لو باع واشترى الأشياء اليسيرة صح بيعه مثلاً شاهدوا الأطفال مثلاً عمره سبع سنين ست سنين ثمان سنين يشترى ويبيع وهذه أشياء يسيرة هذا لا يصح منه القرض حتى لو شيء يسير
لا يملك أن يبقى لا يملك أن يقرض كذلك الوكيل لا يصح أن يقرض من مال موكله لكن يصح له أن يبيع ويشتري له كذلك الوصي له أن يبيع ويشتري في مال وصيه لكن لا يملك أن يقرض من مال وصيه كذلك
النائب لا يملك أن يقرض والولي لا يملك أن يقرض من مال موليه يبيع ويشتري نعم يتاجر له بماله لكن أنا عندي مال مثلاً أنا وصيه على مجنون مثلاً جعلوني وصيه على مال مجنون لا أملك أن أغرض
هذا المال لأحد لأنها تضيع لي المال قد لا يرجع القرض فماذا يستفيد هذا المجنون عندما يغرض أحد ليس له أجر لأنه مجنون فماذا يستفيد من هذا القرض لكن لو أتاجر له نعم أو تاجر له لأنه نوصي
عليه فالقصد أنه ليس كل من يصح بيعه يصحه إقراضه وإنما قد يصح بيعه ولا يصحه إقراضه وكذلك يقول كل ما يصح بيعه يصحه قرضه إلا بني آدم بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم كالأبيد والإماء يصح
بيعهم ولا يصح قرضهم قال والمنافع والديون المنافع قولان في المذهب قول أنه لا يصح إقراض المنافع وقول ثاني يصح إقراض المنافع شون إقراض المنافع يعني عند العرب سابق شيء يسمونه الإسعاد
هذا يعني ما يفعل الأهل الجاهلية الإسعاد كان ماذا إذا مات عندها ميت فيأتين النساء ويبكين عندها يسعدنها يعني خففون عنها المصيبة فإذا صار عندهم وفاة طالبش حنا أسعدناك تعالي أسعدينه
غضح حنا أسعدناك تعالي أسعدينه حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي واحدة معدتها أسعدها أسعدها إذا نجيك الطالب
ليسعد فذهبت ثم رجعت بعد أيام وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الآن تقول لأحدهم مثلا طيب أنا الآن قال سأسافر أنا مثلا قال سأسافر ومزرعتي ما عندي أحد وكذا تحرس لي مزرعتي قال أحرس
لك مزرعتك هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف إذا أنا سافرت هذا قرض المنفعة هذا قرض المنفعة ممكن نقول تساعدني في الحرف قال وانت تجي تساعدني في الحرف انت تساعدني في الحصاد وانت تجي تساعدني
في الحصاد هذا قرض المنافع هذا قرض المنافع يعني أساعدك وتساعدني هذا المذهب فيه قولان قول أنه لا يجوز كما اختاره المؤلف أنه لا يجوز قرض المنافع والقول الثاني في المذهب أنه يجوز قرض
المنافع وهو اختيار شيخ لسام تيمية قال الأمام أحمد أنه يجوز قرض المنافع أما الديون فالديون شيء مفقود يعني غير موجود فلا يصح قرض الديون نعم ويجوز قرض الماء كيلا والخبز عدا ورده عدا
بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما نعم يعني يجوز قرض الماء كيلا يعني يكال الماء بالسطل أو ما شابه ذلك كيد قال والخبز عدا لأن الخبز يباع بالعد حبة حبتيثة حبات خبز وهكذا طيب ورده عدا
يعني كما أخذه عدا يرده عدا وليس وزنا يقول بلا قصد زيادة ولا جودة يعني ما يقصد زيادة يعني حتى لا يكون ربا ما يكون فيه زيادة حتى لا يكون ربا وهنا رد القرض بزيادة فيه تفصيل إذا كان
مشترطا يشترط عليه هذا ربا ليس قرضا وإن سموه الناس قرضا فهو ربا إذا اشترط الزيادة هذا ليس بقرض هذا ربا أما إذا لم يكن بشرط لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من
أعرابي بكرا البكر اللي هي الناقة الصغيرة طيب استلفها منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء هذا الأعرابي قال أريد ترد لي بعيري الذي أخذتها والبكرة التي أخذتها فقال النبي صلى الله عليه
وسلم أعطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر سأسقر مثلها فقال لا نجد إلا سنا أكبر من سنه وإذا كانت أكبر تصير أغلى هذا طبيعي جدا فقال لا نجد إلا أكبر قال أعطوه أكبر من سنه فإن أحسنكم فإن
أفضلكم أحسنكم قضاءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطاه أكثر من سنه يعني أعطاه زيادة على القرض الذي أخذه صلى الله عليه وسلم فإذا كان بدون شرط فإنه لا بأس أنك تقترض من واحد مثلا
ألف دينار وعلى أن تردها ألف دينار ثم بعد ذلك أردت أن تكرمه فعطيته ألف ومئتين مثلا بدون شرط ما في بأس لا بأس لكن بدون شرط وبدون عرف إذا كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف
فلان يعطي ألف ياخذ ألف ومئتين لكن ما يقول هذا شرط لكن إذا ما رديت لألف ومئتين مرة ثانية ما يسال فيك خلاص أنك أنت ما ترد بزيادة فهذا لا يجوز حرام هذا لأن هذا المعروف عرفا كلمة شروطي
شرطا فإذا كان بدون شرط فإنه جائز وإذا كان بشرط فإنه لا يجوز وإنه محرم إن كان من عادته دائما أنه إذا اقترض من أحد رده عليه فهذا الظاهر والعلم أنه لا بأس به طالما أنه لم يكن مشترطا
نعم نعم هذه قاعدة عند أهل العلم كما قلنا وليس حديثا أو لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن البعض ينسبه إلى النبي حديثا صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا والصحيح
أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث نعم نعم إذا إذا هنا إذا كان اشترط شرطا مع القرض قال أقرضني ألف دينار قال أقرضك ألف دينار وتردها متى قال أردها بعد ثلاثة أشهر قال ما
عندي مانع بس تعطيني بيتك اللي بالمكان الفلاني أقعد فيه سبوع أو تعطيني الشاليه خميس وجمعة أو تعطيني المزرعة طلع فيه مع أهلي فهنا هذا قرض مع شرط هذا لا يجوز لأن القرض جر نفعا فإنه لا
يجوز هنا يكون محرما نعم إذا كان بلا مواطئ جاهز اللي يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد
والطريق نعم يعني أنا اقترضت من ما اسمك محمد أنا اقترضت من محمد هنا في الكويت مثلا اقترضت منه مثلا ألف دينار شفت في العمرة مثلا رايحة العمرة لقيتها محمد هاك الألف اللي أعطيتك إياه
قال لا شو أنت أعطيني هذه عطنيها بالكويت أنت اقترضت مني بالكويت تعطينيها بالكويت مثلا قلت له يا ولد الحلل أخذ الحين فكني منه ترى أنا أحمل هم وكذا وهذا قال لا تسلمني يا هناك لا ملزم
هو يأخذ مني إلا إذا كان مثلا في مؤنة عليه مثلا أقرضته سيارة دبر نفسك دبر نفسي أو جبت له بعيره هنا قلت له هذا بعيرك وين أوديه قلت كيفك دبر نفسك إيش هنا شيء تيديه ما يصلح هذا أبدا
فإذا الأصل أن يرد القرض إليه في بلد القرض أو في غير بلد القرض إن لم يكن عليه مؤنة طيب في حمله أو نقله أو كذا حتى الفلوس لو اقترضت منه مثلا مائة ألف دينار مثلا طيب وجيت خارج الكويت
قلت لتفضل هذه المائة المائة مثلا هذا إذا ما يلزمه أن يقبل ما يلزمه أن يقبل إذا كان في ضرر عليه أو مؤنة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم وإذا طلب منه واجب عليه رد بدله في بلد القرض وفي
غيره إن لم يكن لحبله مؤنة نعم إذا كان في مؤنة إذن وكذا فإنه لا يلزمه والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك أبينا محمد ورحمة الله إذا لم تكن مشروطة جائزة ولا عرفة ولا معروفة
هنا ما اشترط النفع إذا اشترط النفع لا يجوز أما إذا اشترط النفع لا يجوز نعم القرض والدين نقول كل قرض دين وليس كل دين قرض القرض دين لكن في ديون ليست قروضا يعني أنا اشتريت منك هذه
الساعة بمئة دينار حطيتك خمسين وقالك خمسين هذا مو قرض لكن هذا دين اتزوجت أنت وحدة ومهر خمسة آلاف سلمت ثلاثة وقالها ألفين هذا دين لكن ليس قرضا واضح هذا مو قرض دين وليس كل دين قرض نعم
هذا دخله في درس القرض شو معنى القرض ما فهمتها يعطونك قرضا ما عرفها ما عرفها هذه ما تعرفها نعم مرة ثانية ما فهمت سؤالك ها بيع السلم هل يملك الفسخ الفسخ لا ما يملك الفسخ لا عقد السلم
عقد لازم لأنه نوع من نوع البيوع عقد لازم السلم خير يا شباب الموضوع إذا رضيت بعملة ثانية يجوز هل يجوز إذا حل وقت الزكاة على الذهب وليس لدي المال الكافي في الوقت نفسه أخذ من زوجتي
وبعد فتاة أردها لها بعد نزول الراتب يجوز بس بدون زيادة بدون ربا الذين يصح الربا معهم هو الأب يعني تأخذ منا خمسين وترجعها ستين أو يعطيك ستين وترجعها سبعين لأن الأب والابن مالهما
واحد أما مع الزوجة لا يجوز العبد وسيده السيد مع الأب مع أولاده هذا يجوز بينهم عند ذكر الكتب الستة نذكر معهم الموطأ الموطأ لا يعد من الكتب الستة الموطأ يدخل مع الكتب التسعة إذا
ذكرنا كتب التسعة فتذكر كتب الستة مع الموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي إذا كان هناك شخص ما يصلي بس كان يعمل أعمال صالحة ثم تاب ورجع يصلي هل أعماله صالحة كان يعملها قبل تحسب له نعم تحسب
له إن شاء الله تعالى حكيم بن حزام عاشه ستين سنة في الجاهلية وكان كريما باذلا ثم أسلم فلما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله قد علمت ما كان مني يعني من كرم وكذا
عطاء للناس وكذا هل ينفعني ذلك قال أسلمت على ما أسلفت من خير يعني يكتب لك وأنه كان كافرا ليس فقط هذا هل يجوز أن تدخل المرأة الحائض المسجد الظاهر أنه يجوز والعلم عند الله تبارك
وتعالى لكن لا تصلي ما صفات المسح على الخمار المسح على الخمار أن يمسح أعلى أن يمسح أعلى كما يمسح الجورب أعلى هل للمرأة أجر صلاة الجماعة مع الإمام نعم لها أجر صلاة الجماعة هل إذا لم
تصلي مع الجماعة يفوتها أجر لا لا يفوتها يعني سواء صلت جماعة وصلت منفردة سواء المرأة كنت أصلي جماعة وأخذني الوسواس والتفكير وركعت مع الإمام ولم أقرأ الفاتحة هل أعيد الصلاة إذا كانت
صلاة جهرية يعني فالإمام يتحمل عن المأموم أما إذا كانت صلاة سرية أو ركعة سرية الثالثة أو الرابعة مثلا أو صلاة سرية كالظهر والعصر فتعاد هذه الركعة فقط إذا تذكرت أو تذكر يعني بعد
الصلاة المباشرة يعيد ركعة أما إذا تذكر بعد مدة فإنه يعيد الصلاة كلها هل لديه سؤال خارج الدرج لا لا لا ما فيه سؤال تليه يعني عنده سؤال نعم توقع مطر توقع لا يجوز الصحيح إن الجمع في
المطر لا يجوز إلا مع وجود المطر وأن يكون المطر يبل الثياب يعني يكون كثيرا مزعجا أما رذاذ أو مطر خفيف أو يتوقع مطر لا يجوز الجمع الأصل إن الصلاة كانت تعلم منه كتابا موقوتا كم بقى
على الأذان هذا ايه ايه لا يقول إذا الإمام كان غائبا عن المسجد حتى المؤذن غائب ما في إمام ولا مؤذن هل يجوز للناس أن يجمعوا لا لا يجوز له أن يجمعوا الجمع وهذا إما للإمام أو نائب
الإمام من أنابه الإمام مكانه كان يكون مؤذن أو أحد المصلين إذا أنابه الإمام مكانه له أن يجمع وأدن له بذلك إذا لم يأذن له الإمام ليس له ذلك كذلك المصليات وهذا إذا كان يعني سيخرج من
المصلى قبل دخول الصلاة الثانية فإنهم يجمعون أما كان ويعلم أن المساجد قد جمعت يعني كذا نعم يجمعون أما إذا كان سيبقى في المجمع إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية ويخرج وكذا لا لا يجمعون
نعم هل يجوز صبغ شعر الذقن بالنسبة للرجل نعم يجوز يبتعد عن السواد سمعت زوجتي سمعت فتوى بأنه يجوز تأمل والخروج تكحل يمكن والخروج ينزل بهذه الزينة لا أرضى بذلك لا ما يجوز الكحل من
الزينة إلا إذا غطت وجهها فجائز أما إذا كانت كاشفة لوجهها وكاشفة لعينيها وتتكحل ما يجوز إذا كان الماء النازل من الصنبور مخلوط باللون الأبيض وأحيانا يكون معه لون أصفر إذا كان طاهرا
صح الوضوء به إذا كان هذا الماء طاهرا صح الوضوء به حتى لو تغير لونه إلا في اليهود والنصارى لا غير صحيح الساعة البسها في الإيد اللي تريحك إذا ترتاح تلبسها باليمين تلبسها باليمين
ترتاح تلبسها بالشمال تلبسها بالشمال الأمر في ساعة ليس فيه تقليد اليهود ولا للنصارى ألبس الساعة حيث ترتاحوا يدك هل عنده سؤال؟
أو نكمل؟
نعم نعم أدي سلفته بالدولار أم عملة البلد؟
ألفين دولار إذن يسدد لك بالدولار بالدولار أخذ منك ألفين دولار لأن دولار سعره ما تغير لأن تغير شيئا بسيطا لا يسدد لك بالدولار لا لا لا يسدد لك بالعملة التي أخذها إذا لم يتغير سعرها
قلت لك لا ها تفضل الأنبياء معصومون؟
نعم الأنبياء معصومون صلوات الله عليه وسلم في أمور ثلاثة في التبليغ وفي من الكبار ومن الكفر ومن خار والمروءة الكفر والكبار وخار والمروءة معصومون منها وكذا في التبليغ أما الصغائر
فأهل العلم فيها هل معصومون من الصغائر أو لا؟
ونقل الحافظ بن حجر إجماع السلف من الصحابة والتابعين أنه تقع منهم الصغار ولا يقرون عليها كما قال الله تعالى وعصى آدم ربه وأخذ برأس أخيه جره إليه وكذلك عن يونس عليه الصلاة والسلام إذ
أبقى إلى الفلك المشحون قالوا إباقه والخرج عن الطاعة فقالوا وإيا أيها المتحرم ما أحل الله لك وهكذا فالصحيح أن بالنسبة لصغائر الذنوب قد تقع منهم كبشر لكن لا يقرون عليها ويتوبون منها
مباشرة الله تعالى يغفر لنا ولك ما حكم زوج الإبن إذا كان الأب لديه القدرة على أن يزوج ابنه مع الاعتبار أن الإبن لم يعمل بعد وما زال يبحث عن عمل إذا كان الأب متكفل بتزويجه جزاه الله
خير لكن الأب غير ملزم بهذا أن الإبن يجمع المال ليتزوج فإذا قال له الأب أنا أزوجك من حسابي وأتكفل بالنفق أو كذا لا بأس إن أحلي له بالتنازل هل أكون ممن قال عنهم الله من يقضي الله
قرضا حسن يضاعف نعم المقصود من الذي يقضي الله قرضا حسن المقصود هذا الصدقة المقصود بها الصدقة وأنت إذا أقرضت ثم تصدقت صارت صدقة وتدخل في هذا إن شاء الله تعالى أنك ممن يعني أقرض الله
قرضا حسن تصوير الطاعات أو العبادات على مناصبك منصات التواصل الاجتماعي من باب المجاهرة بالطاعات ومزاحمة المعاصي ما فهمت شون يعني تصوير الطاعات على منصات التواصل لحنة الأصل في
الطاعات الإنسان يكتموها قدر ما يستطيع لا يظهرها للناس أنه يصلي شوفون أنا قاعد أصلي يصوم يفطر جدام الناس شغل مباشر أنا ترى صايم اليوم يعني شوفوني أفطر يزاحم اللي يطلعون يغنون يطلعون
لا ما أصلحها هذا أبدا لا الأصل في الطاعات الإنسان يكتموها ولا يظهرها إلا إذا كانت الحاجة لك الصدقة مثلا واحد يعلن في الفقراء من يتصدق يقول أنا هكذا يشجع الناس على الصدقة نعم لا بأس
بذلك إذا رد أحدهم السلام وأنا أقرأ القرآن شو الرد قال السلام يا الله بذل السلام وأنا أقرأ القرآن فأنا أقطع الآية من منتصفها لأرد السلام أم أكمل الآية وأرد السلام وأعود القراءة إذا
غيرك يرد السلام فرد السلام فرد كفاية فغيرك يرد السلام يكفيك واستمر في قراءتك أما إذا لم يكن أحد غيرك لا أكمل الآية ثم رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر رجل فسلم
عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم توضى ثم رد عليه فتأخير رد السلام لحاجة لا بأس به إن شاء الله تعالى كم بقي شيخ؟
أعطيت قرضا لصديق ولا يستطيع السداد وبعدها تنازلت عن السداد باعتباري هدية جزاك الله خير هذا من يسر عن معسر وهذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال الله تبارك
وتعالى هل فعلت شيء خيرا في حياتك؟
قال لا إلا أني أنظر المعسر وفي رواية أنظر الموسر وأعفو عن المعسر فقال الله أنا أحق منك بهذا فغفر الله له سبحانه وتعالى فكون الإنسان ينظر المعسر أو يعفو عنه ويسامحه هذا طيب حتى
ذكروا أن قيس بن سعد بن عبادة معروف قيس بن عبد الصحابي جليل والده سعد بن عبادة سيد الخزرج مرضى فكان يثوى أنه سيد الخزرج بعد أبيه فشاف أنه قل يعني الذين عادوه قليل يعني في مرضه فسأل
قال لماذا لم يأتي كثير من الناس العيادة فيه؟
قالوا ولم سلفهم كلهم ومستحيل مستحيل يزورونهم ما سددوا الديون التي له عليهم طيب قالوا والله سألنا يعني محرجون لأن لك عليهم قروض ولم يسددوها لك قال فإني قد أسقطتها عنهم أسقطت عنهم
جميع الديون يقول حتى كانوا يكسرون عتلة الباب يعني من كثرة جو يعودونه رضي الله عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
75 - باب الرهن - ما يصح رهنه وما لا يصح - فصل في كسب الرهن ونماؤه - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحياكم الله
في هذا المجلس ومجالس العلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومة ويجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين الله تبارك
وتعالى وأننا ننوي بهذا العلم أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعمل بهذا العلم وأن نبلغه قدر ما نستطيع ونحن في ليلة الخميس ليلة الرابع من جمادة الأولى لسنة ستة واربعين واربعمائة وألف من
هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الخامس من الشهر ثاني عشر لسنة أربعين وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا
مع كتاب ترخيص مختصر المقنع لعبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ثلاث واربعمائة وألف من الهجرة ووصلنا إلى باب الرهن في كتاب البيوع وهذا هو المجلس المجلس الخامس
والسبعون من هذا الكتاب سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الرهن تعريفه لغة الثبوت والدوام وشرع توثيقة دين بعين
يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها حكمه جائز بالإجماع حضرا وسفرا دليله من الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من
يهودي إلى أجل وراهنه درعا من حديد نعم باب الرهن الرهن هو الثبوت نقول ما راهن يعني هادئ ثابت والرهن أيضا الحبس ومنه فلان رهينة أي محبوس والمقصود هنا بالرهن في الشريعة كما ذكر المؤلف
توثيقة دين بعين توثيقة دين بعين حبس دين لأجل عين حبس عين عفوا لأجل دين لأجل سداد دين قال يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها يعني هذه العين المحبوسة لأجل توثيقة الدين لأجل توثيقة
الدين وذلك أنه إذا كان على فلان دين لفلان فيقول له ما الذي يثبت سداد هذا الدين ليه يقول ماذا تريد قال ارهن عندي بيتك ارهن عندي مزرعتك ارهن عندي مصنعك ارهن عندي جهازك وهكذا يرهن
عنده شيئا والأصل أن هذا المرهون يكون أعلى من الدين أو مثله قد يكون أقل منه إذا رضي قد يكون أقل منه يعني مثلا الدين مثلا خمسون ألفا فيرهن عنده بيتا قيمته ثلاثمائة ألف حيث يضمن إذا
ما سدد يستطيع أن يبيع الرهن ويأخذ حقه قد يكون أحيانا الدين خمسون ألفا والمرهون أيضا قيمته خمسون ألفا نفس الشيء سيأخذ حقه منه قد يكون أحيانا الدين خمسون ألفا والمرهون ثلاثين ألفا
هذا إذا رضيه إذا رضي المرتهن فإنه لا فأس بذلك إذا رضي بذلك وحكمه طبعا جائز بالإجماع حظرا وسفرا وعن الرهن ما ذكر إلا في السفر في القرآن الكريم ما ذكر آية الدين يا أيها الذين آمنوا
إذا تداينتم بديل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهذا فيه تشريع الرهن تشريع الرهن هذا من حيث الكتاب
الكريم ومن حيث السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مارسه عمليا اشترى من يهودي طعاما قال له اليهودي ارهن عندي شيئا حتى أضمن مالي فرهن عنده درعه فهرهن عنده درعه وبعض أهل العلم
هذا قول يعني ليس مشتهرا وإنما قال به البعض وهو أنه الرهن لا يكون إلا في السفر لأن الآية جاءت في السفر وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولكن نص أهل العلم أكثرهم على أن
ذكر السفر هنا من باب أنه الغالب أنه في السفر يرهن عنده شيئا لكن الصحيح أنه الرهن يكون في السفر يكون في الحضر أيضا نعم أركانه ثلاثة الأول العاقدان الراهن والمرتهن الثاني المعقود
عليه وهو العين المرهونة والدين الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول أو المعاطاة كالبيع يعني هو جمعها رحمه الله تبارك وهي خمسة وهي الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب الدين والعين
المرهونة اللي يقولنا مثلا البيت والدين الذي بسببه كان هذا الرهن ثم الصيغة التي بينهما رهنت بيتي عندك فيقول قبلته هذه أركان الرهن إذا الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي يتم
الاتفاق عليها نعم أحكامه والرهن لازم في حق الراهن إذا قبض بإذنه جائز في حق المرتهن ولا يصح تصرف الراهن طيب قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه جائز في حق المرتهن يعني عندنا
طرفان راهن ومرتهن الراهن هو صاحب الملك صاحب البيت فهذا وهو المدين هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو الدائن صاحب الدين فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلا
خمسين ألفا قال وماذا يضمن لي أنك تعيدها لي قال أرهن عندك بيتي قال تم فوافق هنا تم الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما هذه الأركان الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا
جاء الراهن وهو صاحب الدين المدين المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن ونشوف رهن ثاني لا يملك ذلك لأنه لازم في حقه لازم في حقه إلا بإذن المرتهن أما المرتهن فهو
جائز في حقه مثلا جاء لا يبقى تدري لا ترهن بيتك ولا شيء وأصبر عليك متى ما سدت إن شاء الله على ثقة إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين مثل عقد البيع عقد الأجار هذا لازم للطرفين
ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعا ما لم يكن هناك خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة أخذناه سبع خيارات طيب فهو لازم
للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم متى ما يبيه يفل للعمل مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلا يجي يقول بس هو أنت ما بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا
ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى
شاء نعم نعم يقول ولا يصح تصرف الرهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق الرهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون ملكه مرهون فلا يصلح هو أن يتصرف فيه يعني الآن رهنت بيتي عند نواف
مثلا قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك عليه متى تسدد الدين قلت أسدد الدين بعد سنة
إذن البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز لماذا؟
البيت مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه إذن لا يصح للرهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن لا يصح للرهن اللي هو المدين أن يتصرف البيت إلا بإذن الدائن المرتهن وإذا قال لا
يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن قال إلا بالعتق شون إلا بالعتق؟
يعني رهن عنده عبده عنده عبد والعبد يباع ويشترى فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟
قال أرهن عند العبد هذا متى ما أصرت بسداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك قال طيب بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن وقال العبد أنت حر لوجه الله وقال الدين اللي عليك هذا رهن
فعليه أساس تعتقه استثنوا العتق العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق يعني استثنوا العتق هنا قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئا بدله رهنا يضع شيئا بدله رهنا نعم ويحرم وعليه
قيمته تكون رهنا مكانه إذا كان موسرا والدين مؤجلا وإلا طولب به خاصة نعم يعني إذا أعتق العبد يلزمه القاضي يقول له ارهن شيئا مكانه الرجل يطمئن أن دينه إيش سيرجع إليه ارهن شيئا شيئا
مكانه إذا كان موسرا يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال عنده مال وكان الدين مؤجلا يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني قال دينك تولي الناس عليه دينك بعد
ثمانية أشهر
طيب فهنا إذا كان موسرا أجيله لأنه عنده مال أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟
بالدائن يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء وذلك بعض الناس يأتي للغني مثلا للموسر فيقول له سلفني ألف
دينار هكذا قرض ألف دينار وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلا عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف يعني ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز تساهل فيها أو التلعب فيها فالقصد
إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن نعم كونه منجزا يعني هذا شرط ذكره أهل المذهب وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يشترى أن يكون منجزا يعني الآن
مباشرة يكون الراهن مع البيع أو مع القرض يعني إذا كان بيعا يعني اشترى مثلا سيارة بخمسة آلاف يقول عندي ألف وأربعة آلاف أعطيكها بعدين قال ارهن عندي شيئا ارهن بيتك حتى تثبت لهذه
الأربعة آلاف يقول ارهن عندي مقابل هذا القرض أو يكون يعني بقية مهر أيضا تقول له ارهن عندي شيئا حتى أضمن مهري وهكذا فالقصد إذن كونه منجزا أي أثناء العقد أثناء عقد البيع أو الزواج أو
القرض يكون منجزا انحالا وليس يعني سأرهن عندك لا منجز لا بدنا يكون منجز نعم الثاني كونه مدفوعا مع الحق أو بعده نعم هذا الشرط يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم لم يشترطوه وكونه مدفوعا مع
الحق أو بعده أو بعده يعني ما يصير قبل الحق يعني ما يصير أجي أقول ارهن عندي بيتك علشان القرض اللي بعطيكها بعد شهر أنت ما عطيتني القرض لأحيانا فعلي أساس أرهن عندك بيتي فقول لا يصح
الرهن أصلا لأنه ما له مقابل ارهن بيتك عندي لأني بعد سنة سأقترض منك أو سأشتري منك كذا وأعطيك جزءا من ثمني قال ما يصح الأصل في الرهن أن يكون مع العقد أو بعده يعني مع العقد أثناء
العقد اشترها ارهن حتى أضمن حقي مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهودي اشترى منه طعاما ورهن عنده درعة مع العقد أو يكون بعده اشترى منه ثم بعد يومين فلان
قال ها قال أنت تسدد كذا كذا قال والله إن شاء الله أنا وعدتك أسدد بعد سنة قال لا أبي رهن عندي حتى أضمن ديني فهذا لا بس يكون بعد العقد ما في مشكلة لكن قبله ما صار دين عليه ولا شيء
قول أرهن عندي ما يصح الرهن هنا لماذا لأنه ما له مقابل نعم الثالث كونه من جائز التصرف نعم كونه من جائز التصرف يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن المجنون ما يقدر يرهن السفيح ما يقدر يرهن
وإنما الرهن المخرف ما يقدر يرهن الرهن يكون من جائز التصرف عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه يصح رهنه هو الذي يصح بيعه هو العاقل البالغ الراشد الذي يستطيع
يبيعه ويشتريه هو الذي يستطيع أن يرهن أما إذا كان الذي يرهن طفلا صغيرا يكذبون عليه يضحكون عليه لأنه ما يفهم المجنون كذلك ما يعي فلذلك اشترطوا في أن يكون الراهن جائز التصرف نعم
الرابع كونه ملكا للراهن أو مأذونا له فيه نعم كان مالكا له أو مأذونا له فيه يعني ما يصير ترهن سيارتي أرهن سيارتك أنت سيارتي أنا ما لك شغل فيها أنك ترهن سيارتي تقول مقابل سيارة فلان
ما يصير ترهن بيتي ما يصير لازم صاحب الملك هو الذي يرهن أو يكون مأذونا له فيه وهو الوكيل مأذونا له يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لكن كان توكيله مكتوبا أو شفهيا نعم أما الوصي على مال
الصغير لا يرهن الولي ما يرهن طبعا الذي لا يملك لا يرهن من باب أولى فإذا لا بد أن يكون الذي يرهن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له فيه نعم نعم المرهون لا بد أن يكون معلوم القدر والجنس
والصفة لأنه اختلفوا بعدين يا خاص رهنت عندك اي رهنت شنو رهنت ماذا لازم تحدد ماذا رهنت رهنت درعا رهنت سيارة هذه أي سيارة سيارة فلانية لأنه يمكن الدين مثلا كما قولنا مثلا عشرين ألفا
يا رهن عند سيارة ثلاثين ألف عشرين رهنت سيارة سيارة خمسمائة دينار طيب هو ما يدري يقول رهنت عندك سيارة لازم أي سيارة لا بد أن تحدد صفة المرهون حتى إذا يعني سدد وافق على الرهن يكون
يعني يسد الدين الذي له على الرهن نعم السادس كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب نعم كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب أما الدين غير الواجب ما فيه ما فيه رهن ما فيه رهن يعني عطيت صدقة
أقلت له أرهن عندي شيئا أني عطيت صدقة هذا الدين ما هو واجب طيب ما هو دين واجب لا بد أن يكون دينا واجبا إن لم يكن واجب فإنه لا يصح الرهن فيه نعم أسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما
يصح رهنه وما لا يصح كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في ثلاث صور الأولى الثمرة قبل بدو صلاحها الثانية الزرع قبل اشتداد حبه الثالثة القن دون رحمه
المحرم وإذا استحق بيع الرهن بيع معا ويأخذ المرتهن ثمن المرهور فقط نعم يقول كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف يعني أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه هذا الأصل يصح بيعه يصح رهنه ثم استثنى
قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه لأن لا يحبس المصحف لا يحبس المصحف فإذن هذا المصحف مستثنى يصح بيعه لكن لا يصح رهنه قال وهناك ثلاثة شئ الثمرة قبل بدو صلاحها الثمرة قبل بدو صلاحها
لا يجوز بيعها لأنها ممكن تتلف فما يجوز أنا الآن عندي انخلة مثلا نخلة تبدأ يعني تتحمل الذين اللي هو الثمر أول ما تتحمل يكون يعني أخضر ما يؤكل هذا يقول لم يبدو صلاحه لم يبدو صلاحه
فأنا هنا إذا رهنت هذا البسر الذي على الشجرة طيب أقول ما يجوز لأن هذا لا يصح بيعه هذا لا يصح بيعه ما يجوز بيعه طيب إذا رهنه قال يجوز رهنه يجوز رهنه لماذا؟
لأن لما منع البيع لأن احتمال يتلف مو بالضرورة يعني ينضج هذا الرطب واضح ولا لا؟
ممكن يشيص ممكن تأكله الطير ممكن يتساقط يعني ما هو بالضرورة أنه ينضج فلذا قال لا يجوز بيعه الثمرة قبل بدو صلاحها نهى النبي على ذلك عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لكن الرهن لأن الرهن
ما في مشكلة بيخلها بشجرتها خلها بشجرتها حتى هذا ممكن يشيص يحط رهن ثاني بداله يحط رهن ثاني بداله غير البيع البيع ثبت في دمتي أما الرهن هو أصلا فقط لإثبات الدين توثيقة الدين فلذلك
الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها ولكن لا يجوز بيعه مثله الحب يعني في النباتات السنابلها اللي هي الحبوب بشكل عام العدس الماش البزالية الذرة أيضا ما تباع إلا حتى يشتد الحب وهو بدو
الصلاح لها كذلك لا تباع حتى يظهر صلاحها لكن يجوز أن ترهن يجوز أن ترهن إذن أشياء يجوز رهنها ولا يجوز بيعها قال القن دون رحمه المحرم الرحم المحرم هي كل من يحرم عليه الزواج به هذا
يسمى رحم محرم رحم المحرم من رحمك المحرم عد أمك إختك خالتك عمتك بنات إختك بنات أخوك وبنتك إذن هذولي السبع يسمونهم الرحم المحرم يسمونه الرحم المحرم محارمك الأم وإن علت البنت وإن نزلت
الأخت من أي الجهات كانت والعمة وإن صعدت الخالة وإن صعدت بنت الأخ وإن نزلت بنت الأخت وإن نزلت هذي يسمونها الرحم المحرم لو واحد عنده عبد وعنده إخت العبد عبد وأمه عبد وأمه أخوان عبد
وأمه هوية أمه عبد مع أبوه هم رحم محرم يعني يعتبر إذن مو شرط يعني اللي يتزوجون إذن أخ مع أخيه هذي كل يسمونها رحم محرم يقول لك لا تفرق بينهم لا تفرق بينهم ما يجوز بيع هذا وترك هذا
لأن فيه قطع أرحم فيه قطع أرحم يا تبيعهم اثنين ويا تخليهم اثنين عندك حتى لا تقطع الرحم التي بينهما طيب فرهن قال لا يجوز الرهن يجوز الرهن لأن الرهن قاعد عنده هلا ما عنده مشكلة البيع
يخدونه الرهن ما بس حبس هو حبس عين توثيق الدين فهو ما راح يطلع أصلا طيب جاء وقت الرهن وما سدد يبيع لا ما يبيع يا يبيعهم اثنينهم زين يا يحول الرهن إلى شيء آخر واضح صحيح إذن يجوز رهنه
لكن لا يجوز بيعه يجوز رهن لكن لا يجوز بيعه نعم ياخذ المرتهن ثمن المرهون فقط يعني المرتهن ياخذ بس ثمن المرهون يعني أنا الآن رهنت بيتي على دين عشرة آلاف لكن بيتي يسوي مئة ألف زين
المرتهن لما ما سددت للدين ذهب إلى القضاء طلب بيع البيت مباع البيت بمئة ألف ياخذ البيت ألف كلها له لا ياخذ دينه فقط كم دينه عشرة آلاف وتسعين ألفين تروح حق القاضي ولا حق المالك الرهن
طيب ترجع للرهن لأن هذه حقوق فلوسة هذه ترجع له إذن إذا بيع الرهن فإنه يأخذ الدائن اللي هو المرتهن دينه فقط ويرجع باقي المال للراهن وهو المدين نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
الأشياء التي لا يصح رهنها الأول الحر نعم الحر لا يجوز رهنه لأنه لا يباع الحر إلا والله أبي منك الدين مئة ألف قال تم اشتر رهن عندي قال رهن ولدي ولدي حر ما يصير طيب وبعدين ما عطى شي
بيسيب الولد ما يباع لأنه حر والحر لا يجوز بيعه فإذن الحر لا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه نعم كذلك الوقف لأن الوقف الأصل فيه أنه على التأبيد الوقف حبس وعين على التأبيد طيب فهي أصلا
محبوسة ما فيها رهنها لأنه ما يقدر يأخذ حقه منها لأنه ما يقدر يبيعها لأن الوقف لا يباع فرهن الوقف وبعدين قال يلا حل الرهن عطوني حقي ما لك شي شو ما لك شي وقف وقف ما يباع فإذن الوقف
كذلك لا يصح رهنه نعم الثالث أم الولد أم الولد لا أتمنى أشرحها الآن الإنسان يعني له ستة أحوال الإنسان له ستة أحوال إما أن يكون حرا أنتم أحرار هذا النوع الأول حر الثاني القن أو العبد
يسمونه أو يسمونه القن أو الأمة هذا عبد مملوك فيه بعدين عندنا الثالث المكاتب الرابع المبعض الخامس المدبر الثالث أم الولد هذه ستين ستة في كتاب العتق راح نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء
الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أن من هؤلاء الستة شي يسمى أم ولد أم ولد وهي الأمة إذا أنجبت لسيدها مثال ماريا ماريا القبطية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنجبت له إبراهيم فصارت أم
ولد تحولت من أمة إلى أم ولد أم الولد جماهير أهل العلم إنه لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز رهنها لأنها لا تباع نعم الرابع الكلب لأن الكلب ليس له قيمة في الشرع الكلب ليس
له قيمة لا يجوز بيعه ولا شراؤه رهنه لا يجوز لأنه لا يحصل شيء في النهاية لأنه لا يجوز بيعه ماذا يستفيد منه؟
نعم الخامس الآبق السادس المجهول نعم الآبق والمجهول كل هذه الأشياء لا يجوز رهنها لأنها غير مضمونة عبد بن حاش بعير شارد سمك في الماء طير في الهواء كيف نضبط هذا؟
قال أرهن عندك بعيري الذي شرد ومن يقول بيرجع بعيرك الذي شرد هو شرد أصلا كيف أضمن حقي؟
هذا بعير شارد عبد آبق طير في الهواء سمكة في الماء فهذه لا يجوز رهنها لأنها غير مضمونة غير مضمونة إلا إذا الطير الذي في الهواء مثل الطير الشيئة الآن يعني عنده حمام وعنده هذا تروح
وترجع إلى مكانها فهذا يجوز هيا لا يوجد مشكلة لأن هذا مكانه سيرجع إلى بربع ساعة أو نصف ساعة وترجع إلى المحاكرة الذي لها فالقصد أنه لا يجوز بيع عبد آبق ولا جمل شارد ولا طير في الهواء
ولا سمكة في الماء لأن هذه كلها غير لا يقينة على الوصول إليها ما في يقين فإذا كنت ممكن تضيع حق المرتهن نعم والمجهول رهنت عندك شيئاً شنو رهنت عندي شيئاً؟
شنو الشيئاً؟
ما أخذ من مئة ألف أعطاني قلمة قال هذا الرهن حق المئة ألف ما يصلح؟
ما يصلح لأنه لابد يكون على بينة لابد يكون عليش؟
على بينة إذا قلنا قبل قليل أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة فالشيء المجهول لا يصح رهنه نعم السابع المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه نعم إذا كان قبل قبضه صار كالمجهول صار
كالمجهول حتى يقبض حتى يقبض ويراه ويضعه عنده وإلا صار وجوده كعدمه نعم الثامن مال اليتيم والمجنون للفاسق نعم ما يرهن مال اليتيم عند فاسق ولا يرهن يعني مال المجنون عند فاسق لماذا؟
لأنه لا يؤمن جانبه لا يؤمن جانبه ممكن يتصرف فيه في مال اليتيم ممكن يتصرف في مال المجنون لأنه غير ثقة وهذا من باب حفظ أموالهم وإذاك الله تبارك وتعالى يقول إنما يكون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا فلا يجوز رهن مال اليتيم أو مال المجنون عند رجل فاسق نعم التاسع الدين الدين كذلك لا يجوز رهنه لأن الدين أصلا يعني غير ثابت يعني ممكن يضيع حقه ولا يصل إليه ما استفدنا
شيئا نعم العاشر المنفعة كذلك المنفعة لا يجوز رهنها المنفعة شيء معنوي المنفعة شيء معنوي وهو الأصل أن يعرف جنسه ونوعه وصفته نعم الحادي عشر الرهن بعد قبضه نعم يعني الرهن قبل قبضه يعني
اللي قلناه قبل قليل اللي هو أن يكون الرهن مع العقد أو بعده أما قبل هذا ما يصح الرهن لماذا؟
لأنه ما هو مبني على شيء معين واستدلوا على ذلك والله تبارك وتعالى إذا تدينتم بدين الله جمهور سلم فاكتبوه إلى أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتف رهان مقبوضة يعني تكون الرهان
مقبوضة بعد الدين وليس قبله نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في كسب الرهن ونماؤه كسب الرهن ونماؤه المتصل والمنفصل رهن يباع معه في وفاء الدين وهو أمانة بيد المرتهن ويقبل
قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط ولم يتعدى في تلفه وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ويقبل قوله بيمينه في تلفه وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ويقبل قوله بيمينه في
تلفه وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ويقبل قوله بيمينه في تلفه ويقبل قوله بيمينه في تلفه وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد
المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد
المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد
المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد
المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بديه وهو
أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه هل يجوز الانتفاع بالرهن او
لا نعم فمو بضرر انه يطلع من البيت لا الراهن ما يطلع من البيت يرهن بيته ويسكن فيه ماك مشكلة بس اذا كان رهن سيارة او كذا طيب ممكن نقلها الى البيت كيف ينقلها له هذا يأتينا ان شاء الله
في الانتفاع بالرهن هل يجوز او لا ان شاء الله كان سبوع القاتل ان شاء الله لا ما في شهود ما لشغل الشهود ابدا عاقد بين الراهن والمرتهن حتى لو كان شفهية ايه بس عديد طلب الشهود لاثبات
العرض ما فيه بس ان شاء الله الاصل مثل البيع والشراء فيه شهود ما فيه شهود هذا نفس الشيء ما يحتاج شهود هنا خير سنشوف الاسئلة ايه زوجتي ترى ما اسفل الذقن ليس بعورة هل هذا صحيح وما
عليك زوج نعم اذا كان اسفل الذقن يعني تخرج الرقبة كلها هذا من العورة هذا مكان لين هذا ليس بعورة ان شاء الله لا استطيع الالتزام بالصلاة ماذا افعل اجتهد على نفسك وابحث لك عن صديق
يذكرك بالصلاة يواعدك يروح معاك يصلي وكذا اطلب من اهلك انهم يعينونك على الصلاة يذكرونك بها وهكذا هل منكر السنة كافر اذا كان منكر لاصل السنة كل السنة ينكرها يقول بس قرآن كافر هذا
قطعا اما اذا كان انكر سنة من السنة بدعوة انها يظن انها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفر هذا جاهل يعلم اما اذا قال مافي شي اسم السنة مافي الا قرآن هذا قطعا كافر الله
تبارك وتقول ما اتاكم الرسول فاخذوه كيف يعني ما معنى اتاكم الرسول فاخذوه اذا ما ياخذ السنة لا يصلح ماذا يرد على من يفعل عكس رأي الجمهور بحجة انه يوجد رأي شرعي بذلك اذا كان انسان
يتبع الهوى اي قول شاذ ياخذ به او قول وافق هواه اخذ به هذا كما قال عبد الله من المبارك عبد الله من المبارك رحمه الله يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق يعني يدور اي شي في رخصة قال به
عالم يقول هذا انا اخذ به فياخذ مثلا قول الاهل المكة في الغناء وقول الاهل المدينة في بعض ابواب الربا او قول الاهل الكوفة في المتعة او انه قال به بعض اهل العلم يقول هذا يخرج من الدين
هذا يقعد يلعب هذا ما هو متبع هذا للدين هذا ايضا يدعو المؤمن من الخوف الدائم بدون سبب هذا اذا كان يخاف دائما يخاف كذا هذا يسمى رعديد الخوف الخوف ثلاث انواع الخوف خوف السر خوف القلب
وهذا لا يجوز الا لله تبارك وتعالى ان كنتم مؤمنين هذا خوف السر هذه عبادة ولا تصلح الا لله سبحانه وتعالى الخوف الطبيعي ان انسان يعني خرج له اسد مثلا واحد سدد اليه مسدس مثلا واحد اضخم
منه اراد ان يضربه او اجتمع عليه مجموعة يريدون قتله هذا خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفة يترقب يعني موسى عليه السلام فهذا خوف طبيعي ما يضر اه وهناك خوف ان يقول
رعديد من يهب الهوى خاف من اه من شنو يعني يشوف واحد خاف بطئني خاف كذا حتى لو ارد منه حتى لو كذا هذا هذا رعديد هذه صفة ممقوطة ما هي طيبة ابدا في الانسان هل التوبة تغفر حتى كبار
المعاصي تغفر الكفر التوبة لو كفر الانسان وتابع الى الله فان الله يغفر له سبحانه وتعالى قراءة الشروط والاحكام للشراء بضاعف نوقع الكتروني صعب جدا واغلب الناس لا يقرؤونه هل يعدر عند
الله تبارك الله تعالى ما يعدر عندهم هم يقول كنتم ما قرأت الشروط يعني اسأل اسأل بدأ ما تقرأ اسأل اخوانك اللي قرأوا في ناس ترى حريصين يقرؤون ايسا حض بالنت شرائكم بهذا الشي شنو شروطة
شروطة زينة ما هي ده الحين ما شاء الله تجيك الاجابة على طول يعني هل يجون يصلي الوتر قبل قيام الليل خشية عدم اتمام قيام الليل عاملا او عامدا يجوز يجوز اذا كان يخشى الا يقوم الليل في
صلي الوتر احتياطا لا بس صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب قال متى توتر قال اخر الليل قال لي ابن بكر متى توتر قال اول الليل فقال لي ابن بكر اخذت بالحزم وقال لي عمر اخذت بالعزم
يعني الانسان اذا كان يخشى انه قد لا يستيقظ وكذا ويوتر واذا قام بصلاة مرة ثانية بس ما يوتر مرة ثانية تيك فيه الوتر الاول لا بس واذا كان انسان لا يستيقظ متعود انه يستيقظ ويأخر الوتر
ايضا لا بس كلاهما جاهز احد عنده سؤال هناك من يريد دخول في الاسلام ولكن قد يقف عند امر تعدد الزوجات والسماح بزواج القاصرات فماذا يقال لهم يقول لا تتعدد انت لا تتعدد لا لا شغل لي هذا
اذا يوقفوا على الاسلام ان الاسلام يبيح تعدد الزوجات حتى النصرانية فيها تعدد الزوجات وداود عيسى صلى الله عليه وسلم ذكر انه عنده ثلاثمائة زوجة ومئة زوجة عفوا وسليمان عنده ثلاثمائة
زوجة وسبعمائة سرية وقال له اترك النصرانية وهذا كان النصراني ولا كذا فهذا كلام باطل هذا هذه اشياء فرعية ولا تعدد الزوجات وانتهى الامر لا لا ما في سؤال تذيه ما في سؤال ما في سؤال
بهذه الطريقة السماح بزواج القاصرات ما في شي اسمه قاصرات حينما هذا التعبير الجديد قاصر ومراهق هذه تعبير غير اسلامية انا اعرفها تعبير الاسلام بالغ وغير بالغ بس رفع القلم عن ثلاثة عن
الصغير حتى يحتلم حتى يفيق وينام حتى يستيقظ فالانسان اذا بلغ صار رجلا يعامل معاملة الرجال ويحاسب محاسبة الرجال وكل شي يعامل معاملة الرجال كذلك المرأة اذا حاضت صارت امرأة البنت اذا
حاضت صارت مرأة فلا يقال لها قاصر ولكن المرأة صغيرة كانت او كبيرة ما تتزوج الا باذن وليها فلذلك يعني الصغيرة والكبيرة لا فرق بينهما في قضية الزواج اذا شاهدت من زوجها بطفل انابيب عن
طريق طفل انابيب ثم طلقها وهي حامل هكذا ماشي تستعملها بعدين لا ما يجوز لابد ان وضع الطفل انابيب المادة المنوي الحيوان المنوي لابد وهي ما زالت زوجة اما اذا كانت مطلقة او مطلقة او ما
تزوجها لا يجوز افضل ان يستخدم هذا
76 - فصل في الانتفاع بالرهن - باب الضمان - شروط صحة الضمان - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم
الله في هذا المجلس المجلس العلم التي أسأل الله تبارك وتعين جل حجة لنا لا علينا نحن في ليلة الخميس ليلة ثامن عشر من جمادة الأولى لسنة ستة واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وفي ليلة التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة أربعين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله وما زلنا مع شرح تلخيص مختصر
المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف رحمه الله تعالى ونحن مع المجلس السادس والسبعين وما زلنا مع كتاب الرهن في كتاب البيوع بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في الانتفاع بالرهن وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه بلا إذن
الراهن ولو حاضر وله الانتفاع به مجانا بإذن راهن ما لم يكن الدين فرضا ما لم يكن الدين قرضا لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع لأنه صار عارية بعدما كان أمانة قبل الانتفاع وما يحتاجه
الرهن من نفقة وأجر مخزن ورد من إباق وحراسة على الرهن نعم ما زلنا مع كتاب الرهن وقلنا الرهن حبس عين لدين أو لضمان دين ووصلنا إلى الانتفاع بالرهن قال للمرتهن هناك الرهن وهو المدين
والمرتهن وهو الدائن قال للمرتهن اللي هو الدائن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه لأن المرتهن ما الذي يضمن له أن الراهن المدين لا يبيع هذا الرهن أو يتصرف يهديه أو كذا فيقول اجعله
عندي حتى لا يضيع حقي فإذا جعله عنده هل له أن ينتفع به المرتهن هل له أن ينتفع به هذا الرهن قال له من أمره إما إنه يحتاج إلى رعاية وعناية كإطعام إذا كانت دابة مثلا وحلب وتنظيف وغير
ذلك وإما أن يكون لا ينتفع به كبيت وسيارة ما يخدمه بشيء ما تحتاج سيارة إلى شيء فمتى يستطيع أن ينتفع بالرهن وتا لا يجوز له أن ينتفع بالرهن وحلبه بقدر نفقته عليه إذن إذا كان ينفق على
الرهن كما قلنا إذا كان الرهن دابة فرس ناقة شات أو شيء هذه أو طبعا حصان فرس اللي هو الأنثى أو الحصان ذكر يعني يركب عليه مثلا يحلبه يطعمه يوجد له مكانا يرعاه فهذا له ركب الرهن وله
حلبه أيضا يستفيد من حليبه بقدر نفقته عليه وذلك يقولون القاعدة الغنم بالغرمي الغنم بالغرمي كثر ما تدفع تاخذ تغرم تغنم لا تغرم لا تغنم وإذا كانت سيارة أو بيت مرهون ما يسير يعجل البيت
أو يسكن فيه أو يعطيه يهديه لأحد يسكن فيه لماذا؟
لأنه ما يدفع شيئا لصالح البيت لذلك لا يجب أن ينفع بهذا البيت يقول للمرتهر ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه بلا إذن الرهن ولو كان حاضرا لماذا؟
لأنه ينفق فيأخذ يقول وله الانتفاع به مجانا بإذن الرهن يعني له أن ينتفع به مجانا بإذن الرهن إذا كان لا ينفق عليه مثل سيارة له أن يستعملها بيت له أن يسكن فيه له ذلك لكن بشرط إذن
الرهن فإذا لم يأذن الرهن فليس له ذلك طيب يقول ما لم يكن الدين قرضا لأنه إذا كان الدين قرضا فيكون قرضا جر نفعا وهذا دخل في الربة إذا كان الدين عبارة عن قرض يعني أقرضه مئة على أن
يردها مئة وأعطاه سيارة قال أنا موافق أعطيك مئة دينار تردها مئة دينار بعد شهر خلال هذا الشهر تخلي عندي رهن أستفيد منه فهذا قرض جر نفعا هذا ربا لا يجوز القرض لا يجوز أخذ عليه منفعا
فصار قرضا جر نفعا فكان ربا لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع لأنه صار عارية بعدما كان أمانا قبل الانتفاع يعني إذا جعل عنده الفرس أو الفرس طبعا قلنا ينفق عليها وينتفع بها بلا إذن أو
السيارة ينتفع بها بإذن لو حصل شيء الفرس تعب السيارة صار لها حادث سرقت أي شيء كذا يضمنها لماذا يضمن؟
لأنه منتفع بها لأنه منتفع بها فإنه يضمنها وتأخذ حكم العارية والعارية الأصل أنها مضمونة فإذا كانت العارية مضمونة هذه صارت كالعارية لأنه أذن له أن ينتفع بها وإذا انتفع بها بما ينفق
عليها فتكون هنا مضمونة وإذا قال وما يحتاجه الرهن من نفقة وعجر مخزن ورد من إباق وحراسة على الراهن الأصل الراهن هو الذي يفعل لكن إذا فعل ذلك المرتهن فإنه له أن ينتفع به طيب إذن إذا
كان يتحمل النفقة فله الانتفاع إذا كان لا يتحمل النفقة فليس له الانتفاع إلا بإذن الراهن لأن الغرمة أو الغنمة بالغرمي لأن الغن بالغرم إذا أنفق عليها بدون إذن الراهن مثلا ما اتفق على
شيء جعل عنده الفرس مثلا قال خلاص ارهن الفرس عندك وأنا إن شاء الله تعالى يعني بعد سبوع بعد شهر أعطيك باقي المبلغ أو شيء ليس قرضا كما قلنا وإنما ثمن مبيع أو شيء أو كذا فلأعطيك الباقي
بعد شهر اجعل الفرس عندك طيب هذه الفرس تحتاج إلى طعام إلى أكل ولم يستأذنه في شيء من ذلك فإذا أطعمها بدون إذن الراهن أطعمها بدون إذن الراهن هل له أن يرجع يقول له عطني فلوس الذي أطعمه
ما نتكلم عن الانتفاع بها ما يبي ينتفع بها هو هو الآن ينفق عليها هو الأصل الفرس عنده لماذا بس عشان يضمن دينه طيب أنا بضمن دينه هم بعد أنفق على الفرس يعني كأنه كلفه زيادة ولا يريد
الانتفاع بها الآن فهل إذا أنفق على الفرس أو على الشات أو على البقرة يعني خلال هذه الفترة هل يعني يرجع بما أنفق أو لا يرجع قال أهل العلم فيه تفصيل إذا كان يمكنه أن يستأذن من الراهن
المالك الحقيقي يقول له فلان الفرس تحتاج إلى طعام أطعمها وبعدين ترجع لي الذي دفعته لها وأطعمها تعطيني الذي دفعته لها أو أنه لا يستأذنه إذا كان يمكن استئذانه تلفون أو أنه جاره أو
يعرف مكانه ولم يستأذنه وأنفق عليها فإن هذا يكون تبرعاً يكون على سبيل التبرع وبالتالي ليس له أن يرجع عليه بشيء ليس له أن يرجع هو تبرع كيف يمكن لما يقول لا أطعمه يقول لا لا تطعمها
تموت قال خلاص تموت مثلاً قال لا تطعمها إذا تبرع أطعم ولم يستأذن ويستطيع أن يستأذن فإنه يكون متبرعاً طيب إذا لم يمكنه الاستئذان مسافر تلفون مغلق مسجون لا يمكن الوصول إليه بأي سبيل
المثال لا يمكنه أن يستأذنه فإنه إذا نوى التبرع فهو تبرع وإذا نوى الرجوع فهو له أن يرجع بما دفعه نعم يعني هؤلاء المنتفعون أو الذين يعني قبض عيناً لمصلحة نفسه قال كمرتهن المرتهن قلنا
الدائن قال اجعل هذه السيارة عندي اجعل هذا البعير عندي رهن طيب وأجير أجير مستفيد من الإجارة مستأجر نفس الشيء مستفيد مشترن كذلك بائع كذلك هؤلاء كلهم مستفيدون وملتقط ومقترح ومدعي
ومضارب ودع كلهم الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا يبينه يعني مستأجر قال رجعت لك الإجارة قال ما رجعت لي فاختصم فالقول قول من أنكر لأن الأصل أنك ما أخذ من يقول أنك رجعت أثبت أنك
رجعت الغاصب يقول رجعت من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت البائع يقول سلمتك البضاعة من يقول أنك سلمت البضاعة أثبت أنك سلمت المشتري سلمتك المال من يقول أنك سلمت المال أثبت أنك سلمت وهكذا
فكل هؤلاء لا يقبل قولهم إلا ببينه قال وكذا في الحكم مدع ووكيل وصي ودلال كل هؤلاء طالما أنه لهم مصلحة إذا ادعوا الرد فلا يقبل منهم إلا ببينه شهود أو ورقة منه أنه استلم أو ما شابه
ذلك من الأمور مثلا تحويل حوال له المهم لا بد من بينه لا بد أما الدعاوة هكذا المطلقة لا تقبل منهم وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه لماذا؟
لأن هذا محسن وما على المحسنين من سبيل لأنه بدون مقابل إذا هذا ليس له مصلحة ليس له مصلحة أما الدلال بمصلحة يعني بمقابل فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه إذا الرهن وصل عنده الرهن والمرتهن
وهو المدين ما سدد خلص قال ارهن عندي بيتك يطالب مثلا خمسين ألف دينار قال متى تعطيني الخمسين ألف؟
قال بعد شهرين قال خير جاء عطني رهن يضمن أموالي قال أرهن عندك بيتي البيتي سوى خمسمائة ألف مثلا فرهن بيته عنده مرت المدة ولم يسدد فماذا للمرتهن؟
ماذا يفعل المرتهن؟
هل يبيع البيت؟
أول هل يملك أن يبيع البيت؟
لا يملك أن البيت ليس باسمه ليس باسمه لكن لو فرضنا أن مثل أول مثلا ما في بيوت باسمه كذا وكذا أو الفرس عنده أو السيارة عنده هل يملك أن يبيع؟
يقول أهلا لا يملك أن يبيع لا يملك أن يبيع الحديث النبي لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه لا أعلم كيف أن تبيع؟
طيب ما الحل؟
لماذا رهن عندي بيته؟
لماذا رهن عندي سيارته؟
لماذا رهن عندي بعيره؟
إذا كنت لا أستطيع أن أبيع نقول في هذه الحالة تطلب منه تقول له سدد أو بيع يطلب من الراهن نفسه يقول له المرتهن لهداء يقول إما أن تسدد وإما أن تبيع ليس هو يبيع مباشرة وإنما يطلب منه
أن يسدد أو يبيع طاع انتهى الأمر إذا أبى قال ما عندي أسدد ولا أريد أن أبيع هذا المدين يقول ما عندي أسدد طيب نبيع قال ولا بيأبيع وش الحل؟
قال انتظر انتظر إلى متى أنتظر؟
فهنا يرفع أمره إلى القضاء يرفع أمره إلى القاضي القاضي هو الذي يجبر المدين على سداد الدين أو البيع وهذا اللي يسمى يعني البيع بدون إذن المالك لمصلحة الدائنين لمصلحة الدائنين فهنا
القاضي هو الذي يجبره وليس المرتهن وإنما يرجع الأمر إلى القاضي يرفع أمره إلى القضاء والقاضي هو الذي يجبر المدين على البيع فإن أبى البيع جعله في المزاد وباعه القاضي ثم يأخذ منه
المبلغ الذي للمدينة مثلا البيت خمسمائة ألف باعه بخمسمائة يأخذ خمسين ألف ويعطيها للدائن اللي هو المرتهن ويرجع أربعمائة وخمسين للمالك الأصلي الذي هو الراهن أو المدين واضح الصورة إن
شاء الله تعالى فإذا في مثل هذه الحالة ليس له أن يفعل ذلك وإنما هذا للمدين للقاضي يذهب إلى القاضي والقاضي هو الذي يحسم هذا الأمر طيب قال أهل العمد لو اشترط أثناء الرهن قال أنا لي
عليك الآن باقي لي من سداد المبلغ خمسون ألف دينار قال أضع عندك بيتي رهنا قال طيب قال بشرط قال ما هو الشرط قال إنه ما يباع البيت طيب شو استفدنا قال الشرط أن لا يباع البيت هذا الشرط
فاسد هذا الشرط فاسد لماذا لأنه خلاف ما وضع لأجله إيش معنى أني أرهن أرتهن بيتك إذا كان لا يمكن أن أبيعه فهذا الشرط منافي لأصل العقل منافي لأصل العقل فلذلك هذا الشرط باطل ولا يقبل
وأما الحديث الذي هو لا يغلق الرهن على الراهن هذا الحديث يعني مرسل هذا الحديث مرسل ولكنه يعني مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقل ابن عبد البر وغيره
أن مراسيل سعيد بن المسيب بالذات كلها مقبولة مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله كلها مقبولة قالوا لأنه ما كان يرسل إلا عن ثقة وصحابه ويقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى تتبعنا مراسيل
سعيد فوجدناها كلها صحيحة فهذا يعني من أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه ومراسيل التابعين تنقسم ثلاثة أقسام مراسيل صحيحة متفق على صحتها تقريبا كمراسيل
سعيد بن المسيب ومراسيل ضعيفة جدا كمراسيل أبي العالية الرياحي والحسن البصري والزهري هذه ضعيفة جدا تتبع أكثرها على البعفاء وهناك مراسيل وسط بين هذه وبين هذه كمراسيل إبراهيم النخعي
وعرو بن الزبير وعبد الله بن شقيق وابن سيرين وغيرهم من التابعين فهذه وسط هناك من يقبل وهناك من يردها فوسط بين هذه وهذه ولكن مراسيل سعيد شبه اتفاق بين أهل العلم على قبولها وهذا منها
والله أعلم نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الضمان تعريفه لغة التزام ما في ذمة الغير وشرعه التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه نعم الضمان
من الضمن كلمة الضمان من الضمن أي تدخل في ذمة تدخل ذمة الضامن مع ذمة المضمون له أو عنه تدخل ذمة الضامن مع ذمة المضمون عنه عندنا ضمان وعندنا كفالة عندنا ضمان وعندنا كفالة أكثر أهل
العلم لا يفرقون بين الضمان والكفالة يقول الضمان هو الكفالة والكفالة هي الضمان والضامن هو الكفيل والكفيل هو الضمان يعني ما يعني هذا الكلام يعني لما يقول لك أنا أضمن يعني أتحمل الدين
أنا أكفل يعني أجيب الدين وليس الدين أجيب المدين إذن الكفالة للأشخاص للبدن أحضر لكم أنا أكفله يعني أنا أجيبه الرجل وليس أدفع عنه الضمان أدفع عنه المال هذه اصطلاحات يعني بين أهل
العلم يعني ما يضر الخلاف فيها نحن الآن عندنا كتاب الحنابلة الحنابلة يفرقون بين الضمان وبين الكفالة والآن الكلام على الضمان اللي هو ضمان الدين وليس الاتيام بالشخص وإنما ضمان الدين
قال من الضم يعني ضم ذمته إلى ذمة المدين مطلوب عشرة آلاف فيقول له مثلا ادفع قال ما عندي لكن ثقوا بالله أنا بعد شهر أدفع بعد شهر أدفع فيقول له ما نقبل هذا الكلام فيأتي شخص آخر يقول
إذا لم يدفع أنا أدفع إذا لم يدفع هذا ما ضامن يسمى ضامن يقول أنا أدفع عنه أنا مستعد أن أدفع عنه فيقال له ضامن أو ضمين فهذا الضامن ضم ذمته إلى ذمتي مع أنه غير مدين وإنما هو متبرع
متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع
لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين
متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع
لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين
متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين متبرع لتوثيق دين مثل:
مثل:
مثل:
ثالث:
مثل:
مثل:
إذا كان الدين غير لازم، يضمن شنو؟
يعني يقول:
أنا سأقرضك، سأهديك، وفلان يضمنني ما تضمن أنت شيئاً هدية أو شيئاً تضمن شيء لازم بيعاً لازماً، نعم أن تكون العين مضمونة على من هي في يده كالعين المغصوبة والمستعارة نعم أن تكون العين
المضمونة على من هي في يده كالعين المغصوبة والمستعارة يقول:
أنا أضمن أن فلان استعار شيئاً يعيده أو غصب شيئاً يرده نعم الخامس:
أن يكون بلفظ يفهم منه الضمان نعم ويقول:
ما عليه، ما عليه، خلاص إن شاء الله الأمور طيبة لا لا، لازم يقول:
أنا ضامن لازم يقول:
أنا زعيم أنا كفيل أنا سأدفع أنا أتكفل وهكذا لا بد أن يأتي بلفظة واضحة، وبعدها يقول:
أنا ما قلت أنت فهمت غلط حتى لا يكون هناك مجال لفهمته غلط يكون واضحاً، نعم ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه أو أيهما شاء وإن ماتا طولب ورثتهما وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس
نعم هذه المسألة نؤجلها لسبوع القادم لأن فيها تفصيل إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم علينا محمد إذا كان لا يمكنه استئذانه، نعم يعالجها أو إذا كان لا يمكنه استئذانه،
نعم يعالجها إذا نوى الرجوع رجع عليه وإذا لم ينو الرجوع لا يرجع عليه راهن الأراضي، يستفيد منها من؟
الراهن إذا أذن الراهن استفاد منها المرتهن، الذي هو الدائن يستفيد منها بإذنه أو يؤجرها عليه نعم يؤجرها عليه، نعم واضحة، لكن لم نصل لها بعد هذه السبوع الجاهل أنا سأأخذها هو يسأل يقول
أنا ضمني فلان، هل يذهب لي فلان مباشرة؟
أو شيء جنيانة؟
أو مخير حق هذا أو هذا؟
هذا ستأتي إن شاء الله تعالى نعم لا يملك ذلك لأنه ليس مالكاً لها أي طبعاً باع ما لا يملك المرتهن، المرتهن لا يملكها فكيف يبيعها؟
باع ما لا يملك ما يصح البيع باع ما لا يملك أنت تجي تبيع سيارة يجوز؟
بس هذا باع ما لا يملك ليس له أن يبيعها يرجعها له نعم يروح المخفر قضاء يرجعنا إلى القضاء نعم مرة ثانية؟
اثنينكم أنت ضمنت تتحمل أي ضمنت تتحمل أنت تطالبه لكن الدائن الأصلي الدائن الأصلي يأخذ حقه منك منه مشكلتكم أنتم وإذاك أنت لا تضمن له شخصاً تعرفه أنا أعرف بعضهم طبعاً كما قلت لكم في
البداية أن أكثر أهل لا يفرقوا بين الضمان والكفالة بعض الناس طبعاً وليس بعض الناس يقول أعطي ولا تضمن لا تكفل يقول لا تكفل أحد لكن ساعده يقول لا ساعدك ما لكن ما أكفل أحد طيب وجهت نظر
لكن هذا خلاف الأصل أن الإنسان يكفل الناس ويساعدهم وكذا لكن أيضاً يكون حذراً أنه ما يكفل وناس حرامية أو غير سويين أو كذا حتى لا يعني يضمن هو فعلاً سيدفع هو يعني في النهاية سيأخذ حقه
من هذا أو من هذا وهما يصطفلوا يقول السوريين يصطفلوا يصطفلوا يصطفلوا بينهم نعم لا سألت نعم شون مفلس وملئ ما يصير المفلس مليئاً أن يكون مليئاً الضامن ما يصير المفلس مليئ المفلس ما
عنده والملئ اللي عنده كيف المفلس يكون مليئاً شون تجمع بينتهم أنت مفلس الآن ولا مليئ يعني هل يمكن يكون إنسان عاقل ومجنون وأنثى ما يمكن يكون غني وفقير في نفس الوقت يا غني يا فقير وضح
يعني صارت مشارقة وصرت مغرباً كيف تجمع بينهما ما يصير ما يكون مفلساً وملئاً أنا قلت الأصل في الضامن أن يكون مليئاً حتى يسدد لكن إذا رضي المضمون له بالمفلس إذا رضي قال أنت لست مليئاً
لكن أقبلك لأنك لك وجاهتك ولك منزلتك ولك كذا أضمنك وأصبر عليك شهر سنة هكذا وضحت؟
نعم نعم ارفع صوتك اقترض ضمنه قتل الضامن حجر عليه على الضامن طيب يرجع إلى المضمون عنه يرجع المضمون عنه وتبقى ذمة الضامن يبقى على الضامن متى ما صار عنده يدفع يعني الآن أنا ضمنته
شخصاً ثم صار ما عندي القاضي يطالب الطرفين يطالب المدينة الأصلي ويطالب الضامن هنا ممكن ممكن إذا رضي المضمون له الدائن إذا قال مثلاً هذا عليه 100 ألف جاء شخص قال أنا أضمن لك 10 ألاف
لأنه ممكن يضمنه أكثر من شخص فأنا أقول أنا أضمن 10 ألاف وأنت تقول أنا أضمن 20 ألف وهذا يقول مجوز إذا أذن المضمون له لا أصبر شوي إذا في أحد عنده سؤال نعم تنتفع بالرهن ما تبيع عقلنا
ترجع للقضاء ما تنتفع به إلا إذا كنت تنفق عليه أو يأذن لك الراهن إذا لم تنفق عليه ولم يأذن لك الراهن فلا يجدك أن تنتفع به ولكن لك أن ترفع إلى القاضي والقاضي هنا يأمره بالبيع أو
يبيعه رغماً عنه نعم فضل نعم يعني أنت إذا ضمنت أن هذه الأرض المغصوبة أنا أضمن أن أردها عليك تقول للمضمون له المغصوب يقول أنا أضمنها دعه الآن وأنا أضمن بعد شهر ترجع لك هذه الأرض أو
العين لفلس لأنه محجور عليه لحقوق الناس فإذا باع إذا باع الأموال على طول تذهب إلى الدائنين الأصليين الأولين لأن أنا الآن أنا الآن مطلوب عشرة آلاف لزيد وخمسة آلاف لعلي وستة آلاف
ليوسف ومهم مجموعة من الدائنين يبلغ المبلغ كله مثلاً أربعون ألفاً لمجموعة من الدائنين ثم آتي وأضمن شخصاً قالوا للدائن قالوا هذا محجور عليه لفلس أي شيء يبيعه سيذهب إلى الدائنين
الأصليين اللي قبلك قال ما عندي مانع فأنا الآن جئت بعت سيارتي بخمسة آلاف الذي المضمون له الدائن الجديد لا يأخذ من الخمسة آلاف شيئاً الخمسة آلاف تذهب للدائنين القدماء
طيب ثم بعت بعد ذلك مكتبتي بستة آلاف تذهب أيضاً إلى الدائنين القدماء حتى أسدد جميع مال الدائنين القدماء بعد هذا إذا صار عندي شيء أعطيه الدائن الجديد الذي ضمنته واضحة؟
نعم نعم هذا مو بالدرس مو بالضمان ها؟
أجل بس مو بالضمان أجل خلينا نحن بالضمان أحد عندنا شيء على الضمان؟
نرجع لك إن شاء الله سهل ما عندنا شيء على الضمان يلا أعد دخل الوقت سم يعطونك آه يعني أجفع ثلاثين نغسل لك بستين شديد الظاهر الله العالم لنا لا بأس بذلك يعني يبقوا نشتغلون وكذا فيقول
غسل عندنا بثلاثين نغسل لك إلى ستين الملابس أو ما شابه ذلك الظاهر الله العالم لنا لا بأس بها والله أعلم طيب خلينا نشوف الأسئلة المكتوبة هل يوجد كتاب فقه مختصر؟
إيه كثير كتب الفقه المختصرة من أحسنها منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي مختصر جداً وتناول الفقه كله القطط نجس لا القطط ليست بنجسة لا شعرها بولها نجس لكن شعرها ليس بنجس النبي
صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات هل نحن كمسلمين نحترم اليهود والنصارى؟
إذا احترموا والله نحترمهم ما يحترمون الله يسبون الله سبحانه وتعالى يقول لله ولد يقول الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك قالوا كيف يشتمك أنت رب العالمين قال يقول إن لي ولد
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فلا يشتمون الله يحترمون الله سبحانه وتعالى بعد أن يطلبون أن يحترمهم هل شبوات الخيل جائزة؟
لا ما يجوز بيع مني الخيل لا يجوز ولا مني الإبل ولا مني الغنم المني لا يجوز بيعه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل يعني لا يجوز بيع المني يعني يهدى ما في مشكلة إنه يهدى لشخص
أو كذلك لكن بيع لا يجوز طالب علم وأريد أن أدخل الشريعة ولكن أهلي يرفضونه بعذر الراتب أنا لا أرى نفسي إلا طالب شريعة يعني الراتب يعني هذا الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى أما قضية أنك
تريد أن تكون طالب شريعة يعني تستطيع أن تطلب العلم خارج كلية الشريعة يعني تطلب العلم في المساجد في الدروس العلمية وكذا تستطيع أن تطلب العلم بدون هذه الكليات وإن طلبت العلم في
الكليات لا بأس إن شاء الله شيء
طيب إن شاء الله تعالى حاول أن تقنع أهلك إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم
77 - شروط صحة الضمان - باب الكفالة - ما تسقط به الكفالة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافق ليلة 26 من شهر ديسمبر لسنة 24 و2000 من ميناد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع تلخيص مختصر
المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 3400 من الهجرة ونحن مع المجلس السابع والسبعين وما زلنا مع كتاب البيوع ومع باب الضمان نسأل الله تبارك وتعالى
أن يتمم لنا بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة الضمان الأول أن يكون من جائز
التصرف ولو من مهجور عليه لفلس أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما نعم شروط صحة الضمان أن يكون من جائز التصرف وهو العاقل الراشد هذا هو جائز التصرف قال ولو من مهجور عليه لفلس لأن المهجور عليه
من فلس عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة لكن مشكلة أنه فقير فقط فهذا يمكن أن يضمن إذا قبل المضمون له إذا قبل ضمانه فلا مانع من ذلك أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما لأن سيدهما هو الذي يدفع
عنهما نعم الثاني أن يكون بريض الضامن نعم لابد أن يقول يضمنني فلان وهو لا يدري لابد أن يكون الضامن عالما بذلك راضيا به نعم الثالث أن يكون الدين لازما كالقرض وثمن المبيع لأنه إذا لم
يكن لازما على المدين فلا يكون لازما على الضامن من بابه أو لا لأن هذا يعني تابع الأصل المدين نعم الرابع أن تكون العين مضمونة على من هي في يده كالعين المغصوبة والمستعارة نعم أن تكون
مضمونة على من هي في يده من لم تكن في يده هذه العين فلا كيف يضمنه وإنما هي مضمونة على من كانت في يده هذه العين سواء كانت أرضاً بيتاً سيارة أو ما شابه ذلك نعم الخامس أن يكون بلفظ
يفهم منه الضمان وهذا اللفظ يعني يرجع إلى العرف ما تعرف عليه الناس أن هذا اللفظ يفهم منه الضمان فهو كذلك ففي هذا يرجع إلى عرف كل بلد وبلغتهم نعم ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه
أو أيهما شاء وإن مات طولب ورثتهما وأن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس نعم يقول لرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه أو أيهما شاء أيهما شاء يعني رب المال اللي هو الدائن له أن يطلب من
المدين الأصلي أو له أن يطلب من الضامن له مخير إن شاء طلب من هذا وإن شاء طلب هذا لأنك ليهما مسؤول عن هذا الدين الأول لأنه مدين والثاني لأنه ضامن فهما مطالبان بالدين قال ويختار أيهما
شاء وهناك قول آخر وأنه لا يذهب إلى الضامن إلا إذا عجز المضمون إذا عجز المضمون هو المدين الحقيقي هناك يذهب إلى الضامن وقيل إن اشترت الضامن ذلك يعني يأتي الضامن فيقول أنا أضمنه يقول
إذا لم يسدد أنت تسدد قال نعم بشرط إذا عجز عن التسديد لا تأتين تأخذ مني وهو قادر اذهب إليه أولاً فإن عجز فأنا ضامن أما تأتيني تقول أنا مخير أنا بأخذ منك وأنت اذهب خذ إليه هذه
الحوالة وستأتينا الحوالة لكن هنا بعض أهل العلم يقول له المذهب يهو أن يختار أن يأخذ من المدين الأصلي أو من الضامني له والآخر أنه له يأخذ من المدين الأصلي فإن عجز أو امتنع طيب يذهب
إلى الضامن نعم قال وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس إن برئ المدين برئ ضامنه يعني زيد ضمن بكراً عند عمر زيد ضمن بكراً عند عمر إذا من المدين بكر والضامن زيد والمضمون له عمر طيب فهنا
الدائن الأصلي وهو عمر طيب وهناك المدين وهو بكر وهناك زيد وهو الضامن ضامن هذا زيد المدين وهو بكر فهنا إذا قال الدائن وهو عمر قال لبكر وهو المدين الأصلي قال له سامحتك سامحتك أسقط عنك
الدين هل يسقط عن الضامن يسقط عن الضامن لأن الأصلي سقط عنه فالضامن تبع له يسقط عنه لكن إذا قال للضامن الذي هو زيد قال عمر وهو المضمون عنده صاحب الدين الدائن قال للضامن وهو زيد قال
له أسقط عنك الضمان لا يسقط الدين عن بكر المدين الأصلي وضحت إذن إذا سقط الدين عن المدين الأصلي سقط عن الضامن وإذا أسقط الدائن الضامن سامحه قال خلاص ملازم تضمن أن أصبر عليه لا يسقط
الدين عن المدين الأصلي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يصح ضمانها الأول عهدة المبيع وسيأتي شرحها نعم الثاني كل عين مضمونة كالغصب والعارية كل عين مضمونة سواء
كانت مغصوبة أو كانت عارية لأن الأصل في العارية أنها مضمونة فإذا كانت عارية أو مغصوبة فهذه يمكن ضمانها نعم المقبوض على وجه السوم له حالة الحالة الأولى هي أن يساومه على بضاعة طيب هذا
الآن طيب فهذا الآن المبيع فيقول له بكم هذا المبيع يقول له مثلا بألف يقول المشتري يقول اشتريته على أن يراه أهني فإن أعجبهم فقد اشتريته وإن لم يعجبهم فسأرده إليك واضح نعم هذا السوم
هذا الآن على وجه السوم الآن لو تلف هذا المبيع بيده لو تلف هذا المبيع بيده وجاء شخص وضمنه طيب نحن في الضمان أقول له لا هذا قال اشتريته منك بألف إن أعجب أهلي واضح فقال ومن يضمن لي
أنك تعود به أو أنك تدفع لي أو كذا فقام الطرف الثالث قال أنا أضمنه أنا أضمنه فلو تلف هذا المبيع عند الذي اشتراه أو لم يأتي به هل الضامن هنا يلتزم نعم يلتزم لأنه تم البيع لأنه اتفق
معه على السعر والبيع قد تم لكن متوقف على رضا الأهل فهنا يضمن الضامن الحالة الثانية إذا كان السوم لم يتفق على السعر هذا قال ألف هذا قال بتسعمائة قال طيب أنا أري أهلي ثم نتفق على
السعر هنا لم يتفق على السوم الأولى اتفق على السوم إنه ألف لكن توقف الأمر على قبول الطرف الأهل مثلا أو صديقه أو كذا أو أخيه الحالة الثانية أنهما لم يتفق على السعر قال ما في مشكلة
بعدين نتفق على السعر لكن أريه أبي أو أريه أهلي فإذا قبلوا به أخذته بهذا طيب أو نتناقش في موضوع السعر وضمنه شخص هل هذا الضامن يلزمه أو لا يلزمه هنا قلنا في خلاف المسألة في المسألة
الأولى قالوا يلزم الضامن سواء كان تلف عند الذي اشتراه على جهة السوم أو بغير تعدي بثفريط أو بغير تفريط ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي أن يفعل ما لا يجوز له التفريط أن يقصر في
حفظه التعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله التفريط أن يقصر في حفظه فهذا الآن قالوا فرط أم لم يفرط الضامن يلزمه لماذا؟
يعني تعد أو فرط الضامن يلزمه لماذا؟
يعني تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط قالوا الضامن يلزمه لماذا؟
قالوا لأنه تم البيع أصلا اتفق على السعر والسوم انتهى الأمر إذن هنا يصح الضمان يصح الضمان أما إذا لم يتفق على السعر فاختلفوا في هذا فقيل يصح الضمان وقيل لا يصح الضمان لأنه ما تم
البيع أصلا نعم الرابع القرض والرهن المنتفع به نعم القرض والرهن المنتفع به يجود ضمانه له أن يضمن يقول من يضمن لي أنك ترد لي القرض فقال الشخص أنا أضمن لك القرض قال من يضمن لي أن
الرهن ما يفسد عندك الشخص يقول أنا أضمن فالضامن إذن طرف ثالث بين البائع وبين المشتري بين الرهن والمرتهن بين المقرض وبين المقترض المودع والمستودع المهم أن الضامن هو طرف ثالث يقول
محسن يحاول أن يعني يجمع بين الناس نعم الخامس التعدي في الأمانات نعم يصح ضمانها إذا كان هناك تعدي في الأمانات تمنه على شيء قال أخاف أن يضع قال أنا أضمنه لا هذا الرجال ثقة تركها عنده
فإذا لم يتعدى لم يضمن لكن إذا تعدى أو فرط في الأمانة فإنه يضمن هذه الأمانة نعم إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع أو رد بعيب أو أرشه أو يضمن عن مشتري لبائع بأن يضمن الثمن الواجب
بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو أرشه أو استحق للغير نعم يعني هي تغريعة أهدة المبيع الآن عندنا باع ومشتري وعندنا مبيع باع ومشتري ومبيع الباع زيد المشتري عمر المبيع سيارة أو
كمبيوتر أو كتاب أو بيت اللي يكون الذي يتعطاه الناس ببيعهم وشرائهم فالضامن عهدة المبيع هو أن يضمن للبائع أن هذا يسجد الثمن أو يضمن للمشتري أن الباع يسلمه البضاعة إذا الباع ماذا يبذل
البضاعة والمشتري ماذا يبذل المال البيع مبادلة مال بمال المال الأول الذي هو الجهاز السيارة أو البيت أو الأرض هذا المال المال الثاني اللي هو النقد الذي يجفعه أو مال آخر يعني غض النظر
المهم هو مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال عندنا باع وعندنا مشتري الضامن هو الذي يضمن للبائع أن يستلم بضاعة ماله على الوجه الصحيح أو أن يضمن للمشتري أن يستلم البضاعة إذن هو إما أن
يكون عهدة المبيع يعني يتعهد بثمن المبيع للبائع أو يتعهد بالمبيع للمشتري وضحت إذن هذه عهدة المبيع نعم هسل الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يصح ضمانها الأول المسلم فيه
المسلم هسل الله إليك المسلم فيه مر بنا بيع السلم وقلنا بيع السلم هو يعني دفع مال على شيء في الدمة وقلنا بيع السلم هو يعني دفع مال على شيء في الدمة يأتي بعد ذلك فهذا بيع السلم
المسلم فيه لا يجب لأنه شيء مجهول الآن فلا يستطيع أن يضمن شيئا مجهولا فلا يصح الضمان في بيع السلم وإنما إذا كان بيع السلم وهو عكس بيع الأقصاد الآن يسمونه بيع الأقصاد أو تأجيل الثمن
الآن لما تشتري سيارة مثلا أو تشتري بيتا أو تشتري كتابا أو تشتري قلما أي شيء تشتري تقول مثلا أنا أسدد لك مقصة كل شهر أعطيك 10 درانير حتى أكمل لك المبلغ أو المبلغ كله أعطيك إياه بعد
أشهر أو بعد سنة هذا عادي هذا معجل الثمن معجل المبيع مؤجل الثمن طيب معجل المبيع مؤجل الثمن السلم الأكس معجل الثمن مؤجل المبيع يعني يدفع الآن ويستلم بعد سنة الآن يستلم بعد ستة أشهر
وهذه غالبا تكون في الصناعات في الزروع والثمار يعطيه الآن يقول عند الحصاد تعطيني البضاعة أو لما ينتهي منها المصنع تعطيني إياه لأن هذا يقول أعطيني المال حتى أشغل المصنع ثم أعطيك
بضاعتك أعطيني المال حتى أحرث الأرض وأزرعها وأعتني بها وآتي بالعمال وآتي بالمعدات وآتي بكذا ثم أعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم معجل الثمن مؤجل المبيع طيب يقول المسلم فيه لا
يصح فيه الضمان لماذا؟
لأنه أصلا يعني غير موجود مجهول غير موجود الآن فكيف يضمن شيئا غيره موجود ثم إن المسلم إليه وهو الذي أخذ الثمن صاحب المزرعة أو صاحب المصنع أو صاحب كذا هو أصلا قد يعجز عن هذا ولا
يطالب بشيء وإنما يرد المال إلى صاحبه فهنا قال لا يصح الضمان في المسلم فيه نعم الثاني كل عين غير مضمونة كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة للصناعة
كالخياطة والقصارة نعم يعني هذه الأشياء أصلا لا تجب على الأصيل فكيف تجب على الضامن يعني يقول مثلا الوديعة الوديعة إذا في وديعة مضمونة في وديعة غير مضمونة طيب عفوا العارية ذي مضمونة
وغير مضمونة الوديعة إذا جاء إنسان استودعك شيئا قال ضع هذه الأموال عندك حتى أرجع من السفر هذه ثم وديعة هذه ثم وديعة هذه الوديعة أصلا يعني الذي استودعتها عنده هو محسن هو محسن لك إنه
قبل الوديعة أن يحفظها عنده فهو مؤتمن عندك لو غير مؤتمن ما أعطيته الوديعة إذا قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل هو محسن جزاه الله خير أنه قبل وديعتك يجعلها عندك
هذا إذا كانت الوديعة بدون مقابل أما إذا كانت الوديعة بمقابل فيضمن لكن أنا أتكلم عن الوديعة الأصل فيها إنه بغير مقابل يضعها عنده خل سيارتي عندك حتى أرجع من السفر خذ ذهبي تركه عندك
حتى أرجع من السفر خذ فرسي دعه عندك خذ أموالي وهكذا فهذه وديعة الوديعة إذا كانت يعني غير مضمونة على المودة عنده فهذه لا يصح ضمانها لأنها أصل غير واجبة على المودة عنده هذه واحدة
العين المؤجرة كذلك العين المؤجرة غير مضمونة عند المؤجر فكيف تكون مضمونة على الضامن للمؤجر كذلك مال الشركة لأن مال الشركة مال مختلط بين الشركين فأيضا لا يكون الضامن مقبولا هنا لأنه
لا يجب على الشريك فكيف يجب على الشريك الضامن كذلك المضاربة المضاربة نعم الشركات أيضا الشركات شركة أبدان شركة مضاربة شركة ذمم شركة أوجه شركة تفويض يعني أنواع الشركات هذه هي كل أنواع
الشركات هي غير يعني واجبة على الشريك فكيف تكون واجبة على الضامن فمقصود هنا هذه أمثلة لمن لا يصح فيها الضمان لأنها لا الضمان لا يكون إلا فيما يجب على المضمون عنه فإذا لم يكن واجبا
على المضمون عنه فكيف تكون واجبا عن الضامن فلا تجب عليه كذلك والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة الخياط الآن لو جئته بثوبك قلت خيط لي هذا الثوب واخترى بالثوب لا يضمن لا يضمن
الخياط إلا إذا يعني تعدى أو قصرة طيب إذا تعدى أو فرطة إذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن فكيف الضامن يضمن فلا يصح الضامن هنا لماذا لأن الأصل غير واجب عليه الأصل لا يضمن فكيف يضمن من
يضمنه من لا يضمن ما يصير والقصارة كذلك نعم الخياطة فكل هؤلاء كل من لا يجب عليه لا يدل ضمانه لأنه لا يجب عليه فكيف يجب على الضامن فكيف يجب عليه أصل لأن الضامن فرع عن الأصل فإذا كان
الأصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع فلا يصلح هنا كل هذه الأشياء لا يصلح فيها الضمان نعم الثالث مال الكتابة كذلك مال الكتابة لا يضمن الكتابة هي أن يأتي العبد إلى سيده فيقول له أريد
أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فيقول له سيده ادفع لي مبنى وقدره 500 دينار مثلا حتى تكون حرا أعطني 500 دينار فيقول له نعم أعطني فرصة حتى أعمل وأتيك بالـ 500 دينار قال خذ فرصة لك شهر
يرد اذهب شهر اعمل وأحضر لي الـ 500 دينار تعمل تستدين تطر كيفك تطر يعني تطلب المال من الناس طيب افعل ما تشاء مهم أعطني 500 دينار خلال شهر قال نعم هذا المكاتب النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يعني متى يصير حرا إذن إذا دفع الـ 500 كاملة طالما أنه لم يدفع الـ 500 كاملة فهو ما يزال عبدا في أي يوم من الأيام دفع 400 دفع 300 دفع 200 ما
دفع شيء أي يوم من الأيام يأتي هذا العبد ويقول غيرت رأيي بس بظل عبد صراحة بهذلت لما رحت على الأقل عندك عندي غرفة ومرتاح مات الشارب وكذا ومعاملة زينا وهذا لما صرت بصير حر نتمع عذابية
وأذية وتعب وكذا لا يبقى خلني عبد عندك يا حلوي لما لازم الحرية هذه فتراجع لأن الكتابة لا تجب عليه أن يستمر بها ولا حتى ابتدائها فكيف يكون الضامن واجبا عليه لا يصح الضمان هنا لأنه هو
الأصلي لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع كذلك نعم الجزية الجزية إنها لا تكون إلا على الكافر والجزية كذاك لا تجب يعني قد تسقط عن الكافر نفسه إذا عجز عنها إذا عجز عن دفع الجزية تسقط عنه
إذا مريضة ما يقدر يشتغل ما يقدر كذاك تسقط عنه الجزية فكيف تجب على الضامن كذلك إذن كل هذه الأشياء هي أصلا لا تجب على الأصل فكيف تجب على الفرع نعم الخامس بعض دين لم يقدر أو أحد هذين
الدينين وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم إذا قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع الضامن ما على المدين الآن عندنا قلنا دائم وعندنا مدين وعندنا ضامن
دائم والمدين وضامن الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه جنازة صلي عليه فقال عليه دين قالوا لا فصلى عليه صلى
الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أتي بجنازة صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين قالوا نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ما كان يصلي على من عليه دين تخويفا للناس من الدين
فقال أبو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعليه دين وعليه دينه وكان دينه ثلاث دنائر قال رسول الله صلي عليه وعليه دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح الصحيح البخاري هذا
الحديث إذن أبو قتادة صار شنو ضامنا صار ضامنا صلى الله عليه وسلم وصلى على الرجل في زيادة عند أحمد ليست في الصحيحين ليست في الصحيح وإنه عند أحمد زيادة أنه بعدما صلى عليه النبي صلى
الله عليه وسلم جاء من الغد فقال لأبي قتادة صددت دينه قال لا يا رسول الله ثم جاءه من يوم تقال صددت دينه قال نعم يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته هذا مختلف في صحته فمن قال بصحته
قال لا يا رسول الله تسقط الدين عن المدين الأصلي حتى يسدد الضامن حتى لو مات هو إذا مات انتقل الدين على الضامن طيب هل إذا انتقل الدين على الضامن برئت عهدة المدين الأصلي ولا ما تسقط
بعضهم يقول تسقط الأصل لا تسقط خلاص لذلك تحمل الدين عنه وبعضهم قال لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته ما معنى هذا أنه كان يحاسب الدين الذي ضمن أصلا لكن ما
سدد بعد ما أدية عن صاحبه فالبعض يرى أنه لا تبرأ ذمة المدين الأصلي حتى يسدد الضامن وبعضهم يقول لا مجرد أن يتحمل الضامن فقد برئت ذمة المدين وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى
لضعف هذه الزيادة والعلم عند الله جل وعلا وإذا قضى الضامن على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء فطالبني فأنت رحت حق عبد المحسن قلت له كم على عثمان
من الدين فقال لك ألف دينار قلت له لا تفضل هذه الألف الآن سقط الدين عني هو سدد عني سقط الدين قال سدد عني واضح إذا سقط الدين الذي علي الآن أبو صالح جاني أطالبك ألف قلت له منين طالبني
ألف منين طالبني قال تعرف الدين الذي عبد المحسن عليك قلت نعم قال أنا سددته الآن أنا اللي أطالبك واضح الله له هنا رجع علي له أن يطالبني له أن يطالبني له أن يطالبني بالدين واضح الله
له نعم طيب الآن تبقى قضية أبو صالح زين له احتمالان احتمال أن سدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال سدده تبرعا واحتمال سدده ليرجع علي وارد كلا الأمرين وارد وارد أنه دفع لابن المحسن
فقط لأنه يحبني تحبني عم؟
ها؟
تسدد عني صد؟
يلا زين طيب فهو سدد لأنه يحبني ولا يريد الرجوع علي يعني هدية منه لي جزاه الله خير طيب واحتمال آخر أنه سدد عنه لأنه يعني كل فترة ابن محسن جزاه الله خير حبيب طيب بس كل ما شافني دام
ناس وين الدين؟
وين الفلوس؟
وين كذا؟
فحس أبو صالح بالحرج علي أنا قالت ترد بحث ننتبهك هذا الألف خلاص وأنا أخذهم منه فسدد عني بنية الرجوع وجاءني وقال ترد دين لابن محسن خلاص بس الآن أنا اللي أطالبك على السعى لكن أطالبك
في المرة الأولى تبرع في المرة الثانية قضاء دين لا على سبيل التبرع إنه على سبيل الرجوع هل له أن يرجع علي؟
نعم له أن يرجع علي إذن إذا دفع على سبيل التبرع ليس له أن يرجع علي وإن دفع على سبيل الدين فله أن يرجع علي أعد وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم ولو لم يأذن له
المدين في الضمان والقضاء هنا مسألة يعني نادرة لكن قد تحدث أنا ما أذنت له أن يسدد عني صحيح ولا لا؟
ما أذنت له ذلك بذلك قد يكون الأكس قد يكون عبد المحسن طيب وحبيب وكذا صحيح يطالبني لكن عمره ما كلمني أنا الكل يعرف أنه له علي دين لكن بو صالح يقول سدد دين وأبلشني بو صالح كل يوم وين
الدين وين الدين لش حق سدد عني أنت أبلشني كنت أنا وياه مستفاهمين وعلى راحتنا وكذا والرجل مساتر علي أنت فضحتني بين الناس من قالك سدد عني أنا رافض أنك تسدد عني واضح؟
روح خذ فلوسك منه والدين علي يبقى واضح؟
فإذن هنا قد يقول بعضهم إذا كان على المدين الأصلي يعني حرج في تسديد هذا الدين ولم يأذن ليس له أن يضمنني واضح أو لا؟
وإذا لم يكن في حرج فله أن يضمن نعم وكذا من أدى عن غيره ديناً واجباً لا زكاة ونحوها ديناً واجباً غير الزكاة لماذا؟
لأن الزكاة تحتاج إلى نية الزكاة عبادة فالإنسان لا يخرج الزكاة إلا بنية إذا زكيت عنك وأنت لم تنوي ما صارت زكاة وإنما الأعمال بالنية نعم وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس نعم قلنا هذا
إذا برئ المدين برئ ضامنه وليس العكس طيب شوضي حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الكفالة تعريفها لغة الالتزام وشرع التزام رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه نعم
الكفالة والضمان تقريباً شيء واحد وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الكفالة والضمان فكل كفالة ضمان وكل ضمان كفالة الحنابل يفرقون فيجعلون الضمان شيئاً والكفالة شيئاً آخر وبعض حتى الحنابل
لا يجعلون باب الكفالة وباب الضمان ولكن يجعلون باب الكفالة والضمان يعني يجعلونهما معاً لأن البعض يرى أن الكفالة والضمان شيء واحد ما الفرق بين الكفالة والضمان؟
الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للدين والكفالة للبدن الضمان للمال والكفالة للبدن يعني عندما أضمن فلاناً قلت أنا أضمن فلاناً أنا أضمنه معناها إذا لم يسدد أنا أضمنه بديني الكفالة
فلان أنا أحضره إذا غير متكفل بالدين وإنه متكفل بإحضاره يعني متكفل بالشخص وليس بالمال وضح الفرق؟
إذا الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للمال والكفالة للبدن الكفالة بأن يحضره ولذلك إذا مات الكفيل المكفول الكفيل ليس عليه شيء يقول جيب فلان أنت تكفل فلان؟
قال أنا أكفله أجيب لكم أجيب مات المكفول جاء وقال وين فلان أنت كافل؟
قال مات الله يرحمه قال جيبه شون أجيبه؟
مات دفنناه شون أجيبه؟
واضح؟
إذا ما الضمان؟
قال مات قال ادفع واضح؟
إذا الضامن يدفع الكفيل لا يدفع الكفيل لا يدفع الذي يدفع من؟
الضامن إذا الضامن يضمن المال الكفيل يضمن إحضار البدن فهذا الفرق بين الكفيل والضامن كما قلت لكم أكثر أهل العلم يجعل الكفيل ضامناً والضامن كفيلاً لا يفرق بين الضمان والكفالة مثلاً
كالآن تشوفوا مثلاً حتى في المعاملات من يكفلك؟
قال يكفلني فلان يكفلني فلان وإذا لم يدفع الكفيل يدفع كيف؟
أنا كفيل أنا ما أنا ضامن قال لا الكفالة عندنا هي الضمان الكفالة عندنا هي الضمان إذن كثير من أهل العلم لا يفرقوا بين الكفالة والضمان فيجعلون كل كافل ضامن وهذا حقيقةً إذا كان كذلك
يعني هناك من يفرق بين الكفالة والضمان وهناك من لا يفرق فلذلك يرجع في هذا إلى عرف البلد إلى عرف البلد إذا كان عرف البلد أن الكفيل ضامن يضمن إذا كان عرف البلد أن الكفيل بالبدن وأن
الضامن بالمال لا يضمن وضحت السورة إن شاء الله تعالى يرجع إلى عرف البلد أو أن يصرح عندما يقول من يكفله يقول أنا أكفله بس بنفسه وليس بالمال يقول أنا أكفله أن آتي به لكن ما أدفع ولا
فلس أنا أكفله كحضور لا أكفله كمال واضح الصورة إن شاء الله تعالى فهنا صرح بأن كفالته بدنية لا مالية لكن كما قلت لكم أن الأكثر عندهم أن الكفالة هي الضمان وأن الضمان هو الكفالة
والكفالة والضمان والرهن كلها تسمى عقود توثيق كلها تسمى عقود توثيق للديون الكفالة والضمان والرهن والتوثيقات نعم وإذا قال التزام رشيد الرشيد هو العاقل البالغ الراشد هو الكفيل نفس
الضمان الضمان قلنا يشترى أن يكون راشدا عاقل بالغ راشد هذا الضامن كذلك الكفيل عاقل بالغ راشد يعني ما يصير الطفل يكفل وما يصير المجنون يكفل ولسه فيه يكفل لأنه يضحك عليهم الناس يضحكون
عليهم وبعض أهل العلم يكره الكفالة صحيح الكفالة فيها إرفاق بالناس أنك تكفل الإنسان هذا فيه رفق بالناس ويطمئن الدائن ويطمئن هذا المدين لكن البعض يقول لي أن الدمم خربت فأكفلوني وينهاش
تهرب ويبتلشون من؟
اللي كفلوه وانت الحين لو تروح مثلا مثال يسيع الكويت عندنا كمثال الكويت الآن روح السجن فيه تلقى مجموعة كفلاء شي ولا كذا كان كفيلا والذي كفل وهرب أو امتنع أو سافر أو كذا وابتلش هذا
الكفيل في ذاك بعض أهل العلم يقول يعني تكره الكفالة من هذا الوجه لاختراب لأن الدمم خربت وبعضهم يقول لا يكفل إلا من كان أهلا للكفالة يرى في نفسه أنه أهل لكن يكفل ويعرف نفسه أنه لا
يستطيع يقول لا يكفل حتى لا يعني يحرج نفسه ويحرج فلا يكفل إلا من كان مستطيعا للكفالة نعم حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن دليلها من الكتاب قوله
تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم نعم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني
موثقا من الله هذه الكفالة لتأتنني به بالبدن وهذا قالها يعقوب لأبنائه صلى الله عليه وسلم وقول النبي الزعيم غارم هذه تذكرون استدل بها بهذا الحديث في الضمان لأن في الضمان أيضا زعيم
قال وأنا به زعيم وهنا كذلك الكفيل زعيم فيستدل به على الكفالة والضمان خاصة إذا قلنا الكفالة والضمان شيء واحد نعم ما تنعقد به وتنعقد بلفظها وما ينعقد به الضمان من ألفاظه كأنا ضمين
ببدنه أو زعيم به ومن ضمين معريفة معريفة مستدين أخذ به وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة نعم يعني الكفالة يعني ألفاظها على العرف يرجع فيها إلى العرف عرف الناس أنه إذا قال هذه الكلمة كأنا
أكفله أنا زعيم به أنا آتي به أنا أرجع أنا كأي كلمة يفهم منها أنه كفيل به فإنها تكون كفالة ومن ضمين معرفة مستدين أخذ به يعني قال أنا أعرفه وآتي به أخذ به تأتي به أنت ضمنت ذلك قال
وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة معلقة أنا أكفله إذا رضي فلان مؤقتة أنا أكفله لمدة شهر بعد شهر أنا ما عرفه ولا يعرفني فممكن أن تكون الكفالة منجزة الآن ممكن أن تكون معلقة على شرط ممكن أن
تكون مؤقتة إلى وقت كل هذه تصح فيها الكفالة نعم شروط الكفالة الأول أن يكون رشيدا نعم شروط الكفالة أن يكون رشيدا يعني الكافل لابد أن يكون رشيدا الطفل والمجنون والسفيه بعقله كلها لا
تصح كفالتهم إنه كيف يعني لا يطالبون بهذه الأشياء نعم الثاني أن يكون برضاه لا رضا مكفول ولا مكفول له نعم برضا الكافل لا بد أن ما يصير التكفل يعني يحطون الكفيل وانت ما تدري يقول فلان
يكفلني واتفقوا من يكفلني قال يكفلني فلان خلاص إن شاء الله مقبول طيب وإن فلان الكافل ما يدر عن شيء لا بد من رضا الكافل لكن قال لا يشترط رضا المكفول المكفول ما يشترط رضاه لأن هذا
محسن له يعني إلا إذا كان يعني قال بعض أهل العلم تقع عليه معرة يعني هذا يعني وهذا قد يحدث قليل بس قد يحدث يعني يقول لا أنا أكفل فلان بدون ما يدري طيب قال فلان بيشتري مني كذا وخاف ما
يجي وهذا قام واحد قال أنا أكفله أنا أكفله كانت تكفله قال اكفل المكفول أنه كفله فلان قال فلان يكفلني خسه منه فلان عشان يكفلني هذا باتش اللي تدور بالدوانية تتكلم عليه أنا كافل فلان
أنا كافل فلان ما أقبل كفالته لأن كفالته وفيها معرة علي ويفضحني بين الناس مو كفه هذا أنا أنا أوثق منه وأحسن منه واضح ولا لا لأن فيها من قصى علي عندما يكفلني فلان وإذا قالوا إذا كان
فيها مثل هذا الأمر نعم يشترط إذن المكفول يشترط إذن المكفول أما المكفول له فلا بد إذا إذا يعني يقبل بشرط أن الكافل يكون ثقة عنده لأن إذا قال أنا أكفله قال من أنت عشان تكفله واضح ولا
لا من أنت حتى تكفله لكن على المذهب أنه فقط يشترط
إذن أو رضا الكافل فقط نعم الثالث أن تكون ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين كالضمان نعم يعني أن تكون بالبدن يعني يكفله أن يأتي به هذا معنى يكفله أن يأتي به نعم أحسن الله إليك
قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح كفالتها الأول من عليه حد لله كالزنا الثاني من عليه حد لآدمي كالقذف الثالث القصاص نعم لأن هذه الأشياء يعني من عليه حد من عليه حد لله يعني
زنا رجم مثلا أو جلد من عليه حد قذف من عليه يعني قصاص أيضا حق للناس طيب قتل مثلا أو قطع يد أو شيء يعني العين بالعين والنفس النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأنف والأذن بالأذن
والسنة بالسنة قصاص طيب قالوا كل هذه لا يصح فيها الكفالة ليش قالوا أن الكفيل ما المفروض أن الكفيل إذا ما قدر يأتي بالمكفول أنه يصير مكانه هذا شيء يترجمونه ما قدر يجيبه قال هذا عليه
حد زنا قال أنا أكفله قال خلاص روح يلا جيبه الحين وين عشان قال والله مو راضي يجي راح سافر طيب أنت كافلة قال لي تامر وش أنت قال خلاص نرجمك أنت يصير هو ما زنا هذا خلاص نقطع يدك أنت
يصير عليه حد سرقة تقطع يده هو ما سرق كذلك قذف قذف إنسان هو ما قذف هذا قصاص المكفول هو القاتل أو الذي يعني بط العين أو ما شابه ذاك وهرب الآن الكفيل مو قادر يجيبه الكفيل يصير مكانه
طيب هل نستطيع أن نقطع يد الكفيل ما نستطيع إذن هذا الشيء لا تصح فيها الكفالة إذن لا تصح بها الكفالة لماذا؟
لأن الأصل في الكفالة أنه إذا عجزنا عن نأخذ الحق من المكفول أخذناه من الكفيل من شخص إلى شخص إذن لا تصح فيها الكفالة وضحت إن شاء الله تعالى نعم الرابع الزوجة لزوجها كذلك الحق بين
الزوجين يعني واحد جاء قال أنا زوجي ما يجيني ما ينفق علي ما يعدل بيني وبين زوجتي الأخرى قال أنا أكفله تكفله بشنو؟
طيب استمر على هذا يعني هو يروح يعدل بداله ما يصير طيب ما يصير ما بين الزوجين ليس لأحد أن يدخله فيه فلا تصح الكفالة هنا لا تصح الكفالة بين الزوجين هذه أمور خاصة بين الزوجين لا يمكن
لأحد أن يتدخله فيها ويكونوا كفيلاً بهذا نعم الخامس الشاهد كذلك الشاهد يعني هو الذي رأى فأحد يكفله ما رح تشهد عنك ما شفت شيء فإنما يشهد الشاهد يقول أنا أكفل الشاهد أن آتي به ما جاء
الشاهد خاص إذا ما جاء إذا أنت تقوم مكاناً ما مقصود الكفالة أنه إذا لم يؤدي يؤدي الكفيل طيب ما جاء الشاهد قال خاص أنا أشهد بداله تشهد بشنو؟
أنت ما شفت شيء هو الشاهد وليس أنت وضح فلذلك لا تقبل الكفالة في هذه الأمور لذلك القاعدة يقول أهل كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل إذا كان لا يستطيع
الاستفاء منه إذا تغيب المكفول لا تصح كفالته لأن الأصل إيش؟
أنه إذا غاب المكفول أنه يكون مكانه فالأشياء التي لا يصح أخذها إذا لا يصح يعني استبدال الكافل بالمكفول إذن لا يصح فيها الكفالة أبداً نعم السادس الكافر في الجزية كذلك كافر في الجزية
قلنا تسقط عنه إذا عجز عنها فالكفيل كذلك ما تصح كفالته في هذا نعم السابع الأجل والشخص المجهولان لأن هذه ليست حقوقاً مالية نعم الأجل والشخص المجهولان واحد قال أنا أكفل تكفل من؟
قال في واحد سرق بيتنا قال أنا أكفل أجيب لكم ما تكفل أجيب ما تعرفك مجهول فلابد أن يكون معلوماً حتى يأتي به لأن الكفالة هي الإتيام ببدنه أن يأتي به فإذا كان مجهولاً كيف يأتي به؟
ما يصح نعم نعم إذا سلم الكفيل المكفول به لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا لا ضرر في قبضه إذن أنا كفلته أنه يأتي به المال طيب أنا كفلته قلت أكفله أنه يأتيكم في هذا المكان
يعطيكم مالكم أنا أكفله أنه يأتي وفعلاً جاء ودفع لهم المال وكذا خلص سقطت الكفالة أدى الحق الذي عليه نعم إذا سلم المكفول نفسه إذا سلم المكفول نفسه سقطت الكفالة لأن الكفالة شنو؟
الكفالة أن يأتي به طيب هو جاء خلص أو جاء به خلص سقطت الكفالة أدى المطلوب منه وهو أنه سلم بدنه سواء سلمه هو أو سلم نفسه نعم إذا مات المكفول إذا مات المكفول تسقط الكفالة لأنه مات خلص
انتهى الأمر الرابع إذا تلفت العين بفعل الله قبل الطلب يعني جاءها سيل جاءها ريح عاصفة كذا تلفت هذه العين قم بفعل الله طيب أما إذا كانت بفعل الآدمي طيب إذا تلفت فعل الله قبل الطلب
تسقط الكفالة لكن إذا كانت بفعل آدمي آدمي أتلفها يطالب الآدم الذي أتلفها ولا تسقط الكفالة لا تسقط الكفالة إنها ما يطالب الذي أتلفها نعم لا تسقط الكفالة بموت الكفيل أو المكفول له بل
تنتقل إلى ورثتهما كالضمان نعم قال إذا مات الكفيل طيب فإنه لا تسقط الكفالة عنه تروح لعياله عياله يسرون الكفلاء إذا منه كفل تنتقل إلى أولاده يأتون ببدن المكفول والمكفول له كذلك إذا
مات المكفول أداء إذا مات أولاده أيضا يكونون مكانه نعم وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته ضمن الكفيل جميع ما عليه إذن صار ضمانا قال إلى ضمان قالوا إذا لكن إذا اشترط كما قلنا في البداية
إذا اشترط قال أنا أكفل البدن ولا أكفل المال فهنا عند شرطه إذا لم يشترط فالأصل أن الكفيل ضامن إذا تعذر المكفول له أو المكفول نعم ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم
المكفول نفسه بريئا يعني واحد عليه خلنا نقول دين على شخص وقال شخص قال أنا أكفله قام شخص ثاني قال وأنا أيضا أكفله فكفله كم اثنان ثم أحدهما سلمه لهذا افرض هرب مرة ثانية هرب مرة ثانية
إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثاني إذا سلمه أحدهما لم يسقط عن الآخر الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم
إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون
من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل
الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا
سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه
يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من
الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية
78 - باب الحوالة - شروطها - تعريف المليء - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وشرع انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين ممافل له حكمها جائزة بالإجماع لتسهيل المعاملات بين الناس دليلها قول
النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحيل على مليء فليتبع متفق عليه نعم باب الحوالة الحوالة من التحول تحول من مكان إلى مكان وأما في الشرع من ذمة إلى ذمة أخرى بدين ممافل له
يتحول بدل ما يطالب زيد يطالب عمرا وهكذا بدل يطالب زيدا يطالب عمرا فهذه الحوالة والحوالة مثل الضمان تذكرون لما مر بنا باب الضمان باب الضمان أن تضم ذمة إلى ذمة يعني يكون المدين واحدا
فيأتي شخص يقول أنا أضمنه أنا أضمن إذا لم يسدد أنا أسدده فبعد أن كان واحدا صارا اثنين بعد أن كان واحدا المطالب صارا اثنين المطالبين فإما هذا يسدد وإما هذا هذا الضمان ضموا ذمة إلى
ذمة الحوالة لا الحوالة انتقالوا المال من ذمة إلى ذمة كانت على زيد صارت على عمر انتقلت تماما يعني الأول برئ تماما تحول الدين من شخص إلى شخص آخر بينما الضمان ضم نفسه قال إذا لم يسدد
أنا أسدد فهذا الفرق بين الحوالة والضمان قال انتقالوا مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له انتقالوا من ذمة إلى ذمة بدين مماثل له يعني مثلا سهلة جدا إن شاء الله تعالى يعني أنا مثلا
أطلب من زيد مالا لي دين عليه عشرة آلاف جاءت يا زيد أعطني العشرة آلاف قال انظر أنا أطالب صالحا عشرة آلاف اذهب وخذها من صالح وضعت فانتقل من ذمة زيد إلى ذمة صالح هذه الحوالة حولني من
ذمته إلى ذمة شخص آخر هو يطلبه فقال استلم مالك من صالح أنا لي دين على صالح خلاص بدل ما أعطيك وصالح يعطيني وضعوا له اذهب أنت واستلم من صالح واخرجوني من هذه المهمة وهي حقيقة هي مبادلة
دين بدين مبادلة دين بدين والأصل النهي عن مبادلة الدين بدين ونهى عن الكالئ بالكالئ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا مستثنى لنص وارد فيه الحوالة مستثنى مبادلة الدين بدين لنص وارد فيه
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم فليحتل يعني فليتحول إذا أحيل فليتحول فليقبل ذلك قال مطلو الغني ظلم أي تحتمل معنيين مطلو الغني ظلم معنى الأول أن الغني لا يجوز له أن
يمطل الناس حقهم طالما عندك مال سدد للناس حقوقهم لا تتأخر عليهم عندك لماذا تتأخر على الناس هذا مطلو الغني الغني إذن هو المماطل الغني هو المماطل لا يجوز أن يعطي الناس أمواله وهو عنده
فلا يجوز هذا الأمر أو أن يكون مطلو الغني ظلم أن الفقير يأخذ من الغني ثم لا يسدد له ليش؟
غني عنده خير إيش حق أسدد له؟
لماذا أسدد له؟
عنده خير هذا مطلو الغني أن يمطل الغني هنا
إذن إما أن يكون الغني ماطلاً وإما أن يكون ممطولاً إما أن يكون الغني هو المعتدي وإما أن يكون الغني هو المعتدى عليه وكل الأمر لا يجوز عما الحوالة فهي لتسهيل أمور الناس تسهيل أمور
الناس الأصل الرفق الإرفاق بالناس فهذه من المعاملات الإرفاق اللي هي الحوالة بدل ما أنا أستلم من هذا وهو يستلم من هذا أستلم من ذاك انتهل أخرجوني من الموضوع أنت استلم منه طبعاً لها
شروط وضوابط سيأتي ذكرها حكمها جائزة بالإجماع الحوالة جائزة وإن اختلفوا في شروطها في شروط صحة الحوالة اختلفوا في شروطها لكن من حيث المبدأ هم متفقون على أن الحوالة جائزة وأنها من باب
الإرفاق بالناس ولم يرد فيها العجيب إلا دليل واحد فقط هذا الحديث فقط هو في البخاري وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلو الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع حديث بخاري ومسلم
باختلاف في الألفاظ لكن القصد أنه لم يرد في هذه المسألة إلا هذا وهي تختلف عن الحوالة التي تعاملنا منها الناس اليوم اللي يحول فلوس لمكان آخر غير هذه وكالة الحوالة اللي الحين هي وكالة
سلم هذا الشخص سلم ذاك هم ما لدينا عليه ولا شي ولا هو لديناه عليه هذا الحوالة اللي موجودة في البنوك اليوم أو شركات الصرافة وكذا سوي حوالة لفلان هذا تختلف تماماً عن الحوالة التي في
الشرع حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة حتى بدون سفر بدون كذا بدون كذا أنا أنا أبو صالح يطالبني أقول له أخذ من نواف خلصنا بس هذه الحوالة أما الحوالة اللي يتعاطاها الناس اليوم هي التحويل
من الكويت مثلاً إلى مصر أو إلى الجزائر أو من الجزائر إلى ليبيا أو من ليبيا إلى اليمن يعني هذه الحوالة التي يتعاطاها الناس هذه وكالة في الحقيقة هذه وكالة وكلته أن يستلم أن يسلم مالي
إلى فلان في المكان الفلاني ليست هي الحوالة الشرعية اللي نتكلم عنها اليوم فلا بد أن نفرق بين الأمرين نعم ما تنعقد به تنعقد بلفظها أو بمعناها الخاص كأتبعتك بدينك على زيد ونحو ذلك ولا
خيار فيها نعم تنعقد بقولي حولتك حولتك أو أحلتك على فلان أو استلم من فلان أي كلمة لا هي على اصطلاح الناس وما تعارفه عليه قد تكون بلغات غير عربية يعني أحيانا المهم بما يتعارف عليه
الناس من الحوالة المهم المعنى وليس المراد الألفاظ الكلمات ليست مرادة وإنما المراد المعنى وهو أن يحول الدين من دمة شخص إلى دمة شخص آخر قال ولا خيار فيها يعني ليس له أن يتراجع ليس له
أن يتراجع وليس للمحال أن يختار يقول أقبل أو ما فيها خيار أبدا يقول مثلا عطني فرصة لي يومين يمكن أغير رأيي لا خلاص لا خيار فيها خلاص حولك تذهب تستلم من الثاني إلا إذا يعني سيأتي له
لم تنطبق عليه الشروط لم يكن مليئا أو كان يعني سيأتي المليئ إنه فيه تفصيل مليئ القول مليئ الفعل مليئ المال سيأتينا إن شاء الله تعالى نعم هذه شروط صحة الحوالة أولا اتفاق الدينين من
حيث الجنس من حيث الوصف من حيث الوقت ومن حيث المقدار هو المؤلف لم يذكر المقدار لكن هذه الأشياء لا بد أن تكون متفقة يعني من حيث الجنس طالبني ذهب أعطيك ذهبا ذهب بدهب فضة بفضة دراهم
بدراهم دنانير بدنانير هذه الحوالة أن اتفق في الجنس ما يصير ذهب بتمر ما يصير فضة بحديد لا بد أن يتفق الجنسان أنت تطالبني أرز وحولك تأخذ من ذاك أرز طالبني قمح تذهب إلى الثاني تأخذ
منه قمحا طالبني مالا تذهب تأخذ منه مالا هكذا الحوالة الأصل إذن اتفاق الجنسين اتفاق الجنسين الثاني اتفاق الوصف الوصف يعني الآن التمر مثلا أنواع كثيرة التمر العضلية تعطيني نفسه التمر
نفسه لأنه اختلاف الأسعار كذلك في السابق الذهب يكون ذهب مخلوط ذهب صافي غير مخلوق دراهم مكسرة قبل يعني دراهم تصنع باليد طيب دراهم مكسرة دراهم جيدة ما يصير لازم يكون أيضا الوصف واحدا
التمر جديد تمر جديد ما يصير تمر حويل من العام الماضي لأن هذا صار قد سعره تغير إذن لا بد اتفقان أيضا في الوصف عن الدينين لا دمع للمال ليس فقط الفلوس التمر مال والقمح مال والذهب مال
والفضة مال كل ما يباع ويشترى فهو مال طيب قال ووقتا يعني دين حال بدين حال يعني ما يصير أنا الآن يعني أذهب إلى زيد أقول له أو يشتري مني شيئا مثلا اشتري مني شيئا أقول أعطني المقابل
اشترى مني هذا الكتاب بكم قلت له بمئة دينار الكتاب قال طيب اذهب إلى فلان أنا لي عليه مئة دينار خذ منهم هذه حوالة لن اشتراه مني لي عنده مئة دينار الآن قال استلمها من زيد أنا أطالب
زيدا مئة دينار وضح الصورة ممتاز هذا ما فيها شيء ذهبت إلى زيد قال زيد نعم قلت محمد له عندك مئة دينار أعطني إياها حولني عليه قال لا بس هو له صحيح مئة دينار وليس الآن دين مؤجل دين
مؤجل وأنا أموالي إيش معجلة فإذا لا بد الاتفاقان في الوقت مؤجل بمؤجل معجل بمعجل ما يصير أنا مؤجل وهو مؤجل واضح إذا لا بد يكون اتفاق أيضا في إيش في الوقت نفسه حتى لا يضيع حقي لا يضيع
حقي أنا أعطيتك معجلا تعطيني معجلا لكن لو اتفقت معك قال أنا أعطيك بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر استلم من فلان ما في بس هنا لأنه هو يحل الدين عليه بعد ستة أشهر لكن أنا أريدها معجلة يقول
يحولني إلى شخص يعطيني مؤجلا يضر بي لا ما يصوح هذا إلا برضاي طبعا لكن إذا لم أرضى لا تصحي الحوالة هنا إذا لا بد أن يكون إيش اتفاق بيش في الوقت وفي المقدار تكون متفق أيضا بالمقدار
يعني أنا أخذت منك خمسة درانير طرشني على واحد قل خذها من فلان أروح لي قل لي مالك عدني لأربع درانير مثلا أو كذا هي أربع مقابل خمسة أو أشترط أنا أقول ستة مقابل خمسة دخلنا في الربع
واضح فهذا لا يجوز كذلك لا بد أتتفق أيضا في المقدار إلا إذا كان يعني بطريقة أخرى يعني مثلا أنا اشتريت بمئة دينار ألا لازم أدفع صح ولا لا اشتريت هذا الكتاب بمئة دينار مفروض أدفع مئة
دينار فأقول له اذهب إلى فلان خذ منه خمسين دينار أنا أطلبه خمسين دينار وأنا أعطيك خمسين واضح هنا يعني حولته بنصف الدين وليس بالدين كله أو إن اللي أرسلته أطلبه ثلاثمائة دينار أصلا
فقلت لو أعطيه مئة أنا اشتريت الثلاثمائة أعطيه مئة ويبقى لي عندك مئتين دينار ها ما في باس هنا أما يصير راس براس هذا خمسة مقابل ستة أو أربع مقابل خمسة لا يجوز إذا لا بد أيضا التماثل
في المقدار التماثل في المقدار نعم الشرط الثاني علم قدر كل من الديناين عنده عنده لا بد مع معرفة قدر الديناين معرفة قدر الذي اشتريته والذي بيعه أو الدين الذي على هذا والدين الذي على
ذاك فهذا لا بد معرفته معه نعم الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه استقرار المال المحال عليه المال يقول أهل العلم نوعان مال مستقر ومال غير مستقر مال مستقر ومال يرقل غير مستقر غير
مستقر طيب المال المستقر شنو المال المستقر بعتك أعطيتني المال أخذت البضاعة تم البيع هذا مال ايش مستقر مالي عندي وبضاعتك عندك مال مستقر هذا بيع وشراء أمور طيبة جدا هذا مال ايش مال
مستقر المال غير المستقر اللي هو مثل بيع فيه خيار المدة مثلا أو خيار الشرط أو خيارك هذا مال غير مستقر أقول له مثلا بيعني هذا الكتاب قال بمئة قلت طيب أحيلك على فلان قلت لك على فلان
أنا أطلبه مئة دينار بعته بالأمس شيء ولم يعطني اذهب أخذ منه المئة واضحة إلى الآن واضحة فذهبت إلي قلت له أعطني مئة دينار التي أطلوك قال ما يطالبني فلان مئة دينار قلت ليش قال لأن
البيع بالخيار والبضاعة اللي خذيتها منه ما عجبتني بردها له لأن أنا عندي خيار مدة إلا عطني يومين أفكر وأنا أصل بيعه فليتها وما نشاري منه وقل له البضاعة رجعت له إذا هذا مال إيش غير
مستقر غير مستقر ولا يستطيع أن يلزمه بهذا المال إذا لا بد أن يكون المال مستقرا ثابتا المال غير المستقر لا يمكن أن يحال عليه لأنه مال غير مستقر لحد الآن ما دخل يقينا في ذمة المشتري
واضح له لا هذا يسمونه مال غير مستقر مثال ثاني شو اسمك أحمد أحمد تزوج بتزوج أحمد تجيب الله خير أحمد تزوج ودفع مهرا كم تبي تعطي أي شيء خمسة آلاف أحمد دفع مهرا خمسة آلاف ممتاز خمسة
آلاف هذه في عقد الزواج قال ولي المرأة يا أحمد زوجتك موليتي فاطمة على كتاب الله وسنة رسوله وبمهر قدره خمسة آلاف أحمد قال فليناها ما نبيها الزواج واضح له لا بنتك طالك طلقها متى قبل
الدخول يقول الله تبارك وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عمدت النكاح الآن فاطمة كم تستحق 2500 ما تستحق الخمسة خمسة آلاف
لماذا لأنه طلقها قبل الدخول إذن مهر فاطمة مهر غير مستقر مهر ايش غير مستقر لماذا الاحتمال يطلق لأحيان ما دخل فلو طلق قبل الدخل إذن هذا المال غير مستقر إذن هنا لا تجوز الحوالة على
هذا المال إذا أقصد أكثر من 2500 واضح ولا لا ليش لأن فيه احتمال كبير حولت أقول له قالت له فاطمة قال يعني الرجل مهر فاطمة فاطمة طلقت 2500 أنا طالبك 4000 وانت حولتني على فاطمة فاطمة
ما عندها 4000 عندها 2500 فهذا حوله على دين ايش غير مستقر دين غير مستقر دين المكاتب أظن الآن المكاتب لما يكاتب سيده يقول له أريد أن أصير حراً هذه ما هي موجودة الآن لكن يجيب الله خير
الجهاد وكذا ويكون في عبيد وكذا فالمهم جاء لي سيدي قال أريد أن أكاتبك قال بكم قال بألف دينار قال تم أحضر لي ألف دينار وأنت حر فهذا صار عقد مكاتبة بين السيد وبين عبده سلم 100 سلم 200
سلم 300 كم قال بقي 700 طيب فجاء باع واشترى على هذا الدين السيد اشترى على هذا الدين قال أنا جيتني 700 زين هذا اشتريت قال استلم من العبد السبعمية اللي بيعطيني إياها لأنه بيعطيه
السبعمية صح ولا لا العبد في أي يوم من الأيام ممكن يجي يقول وانت بضل العبد بس ماني مكاتب أيرت العيد أبرجع عبد عندك ممكن ممكن إذن هذا الدين غير غير مستقر إذن الدين المستقر هو الذي لا
يتطرق إليه فسخ بتلف ولا غيره هذا يسمى دين مستقر والدين غير المستقر عكسه الذي قد يتطرق إليه التلف وقد يطرق إليه الذهب كله طيب أو النقص دينا غير مستقر إذن من شروط الحوالة أن تكون على
دين مستقر ثابت يعني يمكن أن يسلمني نعم طبعاً عفواً طبعاً هذه المسألة خلافية بعض أهل العلم يقول ما في مشكلة ليس بشرط أن يكون دينا مستقراً ليس بشرط قالوا كيف طيب افرض ما عطاه يرجع
حقها خلصنا واضح لها يقول ليش تعقدونها خلوها بدون هذا الشرط من أحيل إلى مليء فإذا أحيل إلى دين غير مستقر وذهب إلى هذه الزوجة التي طلقت قبل الدخول أو ذهب إلى هذا العبد الذي أنهى
مكاتبته طيب ذهب إليه قال أو الذي عنده الخيار راح إليه قال عطني قال لا لا فليت البيع وما في بيع الآن بيننا ولا شيء يرجع إلى صاحبه الأول يقول أعطني يقول لماذا تبطلون العمل خلو الأمور
ماشية لأنه في الأصل إذا أحيل أحدكم إلى مليء هذا صار غير مليء يرجع إلى صاحبه فلا يضعون هذا الشرط يعني مانعاً من قبل الحوالي يقول حول علي تبي دين مستقر دين غير مستقر إذا لم يسلمه
يرجع إلى صاحبه الأول وضحت نعم الشرط الرابع كون المال المحال عليه يصح السلم فيه نعم يعني يصح السلم فيه اللي هو يعني التأجيل تأجيل استلامه وكذا يصح السلم فيه
إذن الحوالة به الحوالة فيها يعني أربعة أركان وبعضهم يقول ثلاثة أركان أركان الحوالة محيل محال محال عليه محال به محيل وهو المدين أو هو دائم في نفس الوقت طيب حنا ما في إلا نرتبها عدل
نبي ثلاثة يقومون يلا نريد ثلاثة يلا ثلاثة ثلاثة يأتون هنا متبرعون يلا بسم الله واحدة اثنين يلا وين الثالث يلا بسم الله هلا الثلاثة طيب ممتاز الاسم قتادة شبيب هشام قتادة وشبيب وهشام
واضح نبيع الساعة يلا تفضل قتادة قتادة الآن باع الساعة على شبيب بيعها إياها بمئة دينار كم يلا قبلت قبلت عطى مئة دينار ايه زين الآن مفروض يعطي مئة دينار شبيب يطالب هشام مئة دينار
واضح ولا لا يطالب هشام مئة دينار شو تقول شبيب ايه تقول حق قتادة خذ من هشام وانت تطلع منه خذ الساعة تكون واضحت واضحت الآن إذا الآن شبيب له عنده هشام مئة دينار واشترى الساعة بمئة
دينار
طيب من قتادة فيقول لقتادة استلم المئة من هشام واضحت زين إذن شبيب ماذا فعل لقتادة حوله إذن قتادة شنو محال محال شبيب شنو محيل هو الذي حوله صح ولا لا حوله على من إلى هشام إذا هشام إيش
محال عليه أو محال إليه واضح ولا لا محال إليه طيب الساعة محال به الشيء الذي أحيل واضحت ولا لا إذن محيل محال محال إليه والساعة محال به واضحت الصورة إن شاء الله تعالى عطنا الساعة
يارزاكم الله خير
إذن هذه تسمى أركان الحوالة أركان الحوالة محيل ومحال ومحال إليه والحوالة نفسها اللي هي المحال به اللي هي الدين أو المادة المباعة والدين بالأصل نعم تفضل الشرط الخامس رضى المحيل
للمحتال إن كان المحال عليه مليئة المحتال هو المحال ترى بعضهم يعبر محال بعضهم يقول محتال ولا لا يعني حول اللي هو منه قلناه قتادة أدل قتادة كان هو لأنه محتال مو حلوة طيب إذن قتادة هو
المحتال هو المحال واضح طيب قال رضى المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئ من المحال عليه قلناه هشام صح ولا لا طيب الآن الوحيد الذي يشترط رضاه هو الشبيب المحيل الشبيب هو الذي يشترط
رضاه أما قتادة ما لحق يقول لا لا تحولني أبي منك أنت أنت شريت مني أنت تعطيني لا ما هو لازم لا يقدر يحوله واضح أو لا إذا ما عطاك تعال أنا أعطيك واضح أو لا إذن لا يشترط رضاه المحال
وهو قتادة كما قلنا ولا يشترط رضاه المحال إليه وهو هشام لو راح لقى قتادة قال عطني قال لا لا ما بيني وبينك علاقة أنا علاقتي مع الشبيب قال طالب من الشبيب ولست أنت واضح ليس له الحق أن
يقول ذلك يلزمه القاضي يقول لا تسلمه واضح خلاص الشبيب حوله لك إن أنت تسلم وضحت الصورة لكن قوله عفوا قوله إن كان المحال عليه مليئا يعني لو راح قتادة أليس الشبيب حول قتادة على هشام
قتادة راح لحق هشام قال له هشام الشبيب له عندك مئة دينار صحيح قال صحيح قال يقولك سلمني كان والله محتاج ما عندي واضح إذا ماك فايدة لابد أن يكون مليئا يعني يستطيع أن يسدد وسيأتينا
تعريف المليئ لكن لابد أن يكون المحال عليه أو المحال إليه لابد أن يكون مليئا وسيأتي تعريف المليئ إن شاء الله تعالى نعم أو خلونا نعرفها الحين هو سيأتي تعريف المليئ خلونا بوقتها مو
مشكلة خلاص يا سم فلا تصح على مال سلم لا تصح على مال سلم نحن قلنا الزوجة قبل الدخول ممكن تطلق ممكن يتنصف المهر ممكن ما يكمل الدين المكاتب ممكن يلغي السلم نفس الشيء بيع السلم اللي هو
بيع السلف أن يأتي إنسان ويسلم شخصا مالا عكس الأقصاد شفتوا بيع الأقصاد بيع الأقصاد كيف هو بيع الأقصاد يعطيك البضاعة والسداد مؤجل صح ولا لا السداد هو المؤجل السلم عكسه يعطيك الفلوس
وبعدين تسلم البضاعة يسمى بيع السلف أو بيع السلم وهذا غالبا يصير في المزارع والمصانع وكذا تعطيه حتى يزرع وبعدين يعطيك عقب الحرث والجني وكذا يعطيك الثمرة بعد ذلك فهذا يسمونه بيع
السلم بيع السلم ممكن في أي لحظة يهون هذا يقبل أخذ فلوسك بس ما يقدر يشتغل فأيضا هو غير مستقر لذلك لا يجوز على قول المذهب طبعا لا تجول حوالته فيه نعم أو رأس مال السلم بعد الفسخ كذلك
أو صداق قبل دخول اللي قلنا قبل قليل لأنه يتنصف أو مال كتابة لأنه ممكن يغير رأيه ويرجع عبدا ولا يريد أن يكون حرا للمحال به فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بالصداق
قبل الدخول المبيع في مدة الخيارين صح إذا كان هنا بين الزوج وزوجته الدين بين الزوج وزوجته يعني قال له الزوج أنا يعني لكي علي أو هي تقول لك علي يدين أعطيك إياه إذا يعني تم الدخول
لإذا تم الدخول استحقت إيش المهرة كلها تشدد له هنا ما في بس لأن الدخول عدم دخول بيده هو وكذلك المكاتب مع سيده كذلك يقول له سيدة يستطيع السيد يقول له خلاص ألغي المكاتبة وارجع طيب أو
المشتري الباع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح كذلك بين المشتري والباع إذا كان في مدة خيار بينهما وألغى هذه المدة يعني قال له ها نغير باعه هذا قال له لكن تعطيني مدة خيار ثلاث أيام
يمكن أغير رأيي في البيع أبس تشير وكذا لكن أنت عرضت عرزين وأنا أريد أن أبيع وكذا لكن هم أيضا أريد أن أستشير لي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام تم البيع لكن قبل ثلاثة أيام سمعنا مدة الخيار
يعني مدة الاختيار طيب خلال هذه الثلاثة أيام ممكن أن يلغي البيع ممكن ممكن أن يستمر في البيع ممكن فهنا بين الباع والمشتري يجوز الحوالة لأنهما بيدهما البيع إتمامه وعدم إتمامه نعم نعم
المليء ثلاثة أنواع مليء مال مليء فعل مليء قول أو بدن مليء مال مليء بدن مليء فعل مليء المال عكسه فقير أحيل أقول يجيني واحد يقول لي اشتريت هذا الماء اشتريت هذا الماء سلمني المال أقول
استلم من فلان أنا أطلبه ألف دينار استلم من فلان فأذهب إلى فلان فلان ما عنده فلان ما عنده قال يقول ان شاء الله اصبر قال الله يسر ان شاء الله اسر الله يرزقني لا ما يصلح لأن النبي قيد
قال من أحيل إلى مليء هذا ليس بمليء فمليء المال لابد أن يكون مليء المال حتى تصحي الحوالة فإذا كان فقيرا ما تصحي الحوالة لما كان فقيرا لا تصحي الحوالة لماذا تضيع فلوسه تضيع فقير خلاص
راحت راحت فلوس ما فيه بس ما فيه رجوع فهنا لابد أن يكون مليئا ماليا مليء البدن ما هو مليء البدن هو من يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم من يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم مثلا اشتريت أنا من
سعدون شيئا قلت له بكم تبيع هذا الكتاب قال بألف قلت اشتريته بألف وحيلك على والدك أنا أطالب أبوك أطالب أباك أبوه هو قلت أنا أطالب أباك ألف دينار خذها من أبيك راح له يا الله يبقى
أثمان يطالبك ألف دينار وأنا أطالبه ألف دينار قال لي أخذها منك يا الله يرحل ماك شي عندي هل يستطيع أن يحاكم أباه لا يستطيع لا يستطيع أن يقاضي أباه لحديث أنت ومالك لأبيك وقالوا قصة
هذا الحديث أن رجلا جاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاضي أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لا تشتكي أباك هذا أبوك واضح
أو لا فهنا هذا لا يستطيع ضر بدنه يعني ما يصير أحيله على والده لأنه قد يعطيه وقد لا يعطيه فإذا لم يعطيه لا يستطيع أن يشتكي عليه لأن أنا طلعت من المسألة خلاص صارت بينه وبين أبوه أليس
الشبيب الآن لما حول قتادة على هشام خرج منها ويتفاهمونهم بينهم شو يقولون السوريين يصطفلوا يصطفلوا بينهم طيب كذلك هنا أنا إذا حولته على أبيه خلاص بينه وبين أبيه أنا خرجت منها ما
ليشغل لكن هل يستطيع أن يحاسب والده هل يستطيع أن يطالبه بالقضاء لا يستطيع فهنا لا تصح هذه الحوالة ليش لأن هذا غير مليء البدن لا يمكن إحضار بدنه إلى القضاء هذا معنى مليء البدن لا
يمكن إحضار بدنه إلى القضاء أو يكون أحلته على رئيس عصابة رئيس عصابة وهذه العصابة الحكومة تقدر عليها القاضي ما يقدر عليهم رح تقول القاضي قاضي ما يقدر عليه ما يقدر عليه إذن ضاء حقه
ضاء حقه لماذا لأن أحلته على رجل لا يمكنه أن يقاضيه أو أحلته على أمير ظالم أمير ظالم ما يعطي الناس حقوقهم فأحلته عليه أو أحلته على على قصة بعضهم أحلته على دبلوماسي دبلوماسي يسمونهم
عند حصانة رحت اشتكي أثعي قال رح اشتكي على بلدة وقصة طويلة ما نستطيع أن نحاكم دبلوماسي هنا فقال لا مشكلة هذه إذن لا بد أن يكون يمكن إحضار بدنه يمكن إحضاره يسمونه مليء البدن مليء
البدن أي يمكن أن يحاسب ممكن أن يحضر إلى مجلس القضاء ويأخذ الحق منه أما إذا كان لا يمكن إحضاره ولا أخذ الحق منه فهنا هذا غير مليء الثالث مليء الفعل أو القول مليء الفعل والقول ما هو
مليء الفعل والقول؟
يعني غير مماطل يعني أنا مشكلتي أن أخشى أن هشام يزعل الآن ما تزعل؟
أخذ راحتك قتادة الآن قال له شبيب خذ من هشام ذهب إلى هشام يا هشام فلان له عندك مئة دينار شبيب له عندك قال نعم صحيح قال أنا ترى أطالبه حولني قال أبشر غدن غدن ولمسافر قال ها غدن مماطل
أصبر عليه بعد يومين ومجلس سنوات هذا يسمى مماطل واضح؟
أو جاحد روح ما لشي عندي ما لشي عندي أنا أصلا زعلان عليه مستحيل أعطيه نعم يطالبني بس أنا ما أعطيه جاحد طيب فهنا كذلك هذا غير مليء إذا المليء لابد أن يكون ملاءة مالية وملاءة أخلاقية
يعني غير مماطل غير جاحد واضح أو لا؟
وملاءة يعني ما في مانع يمنع من مطالبتك فلا يكون أباً للمحال ولا يكون أميراً يعني لا يحضر إلى مجلس الحكم ولا يكون خلنا نقول هذا الدبلماسين قلنا لا يمكن يحضر المم لا يمكن يحضر إلى
جلس الحكم لا يمكن التقاضي منه فهنا ما تصح هذه الحوالة نعم أعدها الآن تعريف المليء تعريف المليء هو القادر على الوفاء وليس مماطلة واحد ويمكن حضوره لمجلس الحكم يمكن حضوره لمجلس الحكم
فلا يلزم الإنسان أن يحتال على والده يعني يحول على والده يحتال يعني يحول يحول على والده فما يقدر يطالب والده بالقضاء نعم ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه كذاك رب الدين لا يحيل على
أبيه على أبي الرجل نعم فما تتوفرت هذه الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة نعم اللي هو قتاد شبيب قلنا مجرد نحوله من ذمتي إلى ذمة الآخر هو خلط طلع من الموضوع اتصافونهم حتى لو
هذا ما عطاه يروح يشتكي على الثاني ما يشتكي على الأول يشتكي على المحال عليه أو إليه لا يشتكي على الذي حوله اللي حوله قلنا إيش خلاص طلع منها نعم أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو
جحد الدين يعني بعد ذلك هشام جحد الدين أو ماطل أو كذا يتفاهم هو يا هشام تفاهم هو يا هشام وإذاك من أصل ما يذهب إلا إلى من يعلم ثقته وعدله نعم ومتى لم تتوفر هذه الشروط لم تصح الحوالة
وإنما تكون وكالة نعم إذا ما توفرت هذه الشروط ما تكون حوالة إذا شو تصير وكالة وكلتك أنك تستلم المال من فلان فقط فلا تسمى حوالة في هذه الحالة
نقف هنا الله أعلم وصلى الله عليه وسلم أحد عنده سؤال على الموضوع ترفع صورتك يار لا لا في الموضوع لا في الموضوع أول شيء لا طبعا شيء حرام أصلا ما يصح يبيع ما له شغل بالشيء هو شغل
بالدين هو مدين لفلان ما له شغل إيش اشترى منه ما يسأل ماذا اشترى منك وماذا ابعته هو يقول له عليك الدين عطيني إياه ليس له شأن في هذا إذا رضي يقول ليستطيع أن أحوله بعد شهر إذا رضي إذا
رضي المحال أن يحول بعد شهر رضي ما في مشكلة أما إذا قال لا أنا أريد مالي الآن ليس لك أن تحوله بعد شهر نعم كيف المهم يرجع إلى المحيل يرجع إلى المحيل يقول هذا مماطل ولم يدفع لي ادفع
لي أنت أنت حولتني إلى مماطل إلا هو أن يرجع إلي نعم هل الدين الذي عليك يوفيه والدك كيف يوفيه والدك هل يجب على والدك لا لا يجب عليه إلا إذا كان هذا الدين الذي عليك كان بسبب تقصيره
بالنفقة فيكون أنت استدنت لتأكل وكنت صغيرا لا تعمل مثلا كان يجب عليه أن ينفق عليك فيكون هنا الدين عليه وليس عليك طيب شوف الأسئلة المكتوبة وقت الخيار ما ليس له خلاص تم البيع إذا إذا
كلاهما يعني له خيار أي واحد منهم يفل البيع متى شاء لكن إذا كان الخيار لواحد ليس للثاني أن يبطل طيب نقول عرض الشقة سنة كاملة وتكلفة الشهرية كاملة ولكن تزيد التكلفة الى 3% بعد الشهر
الستة الأولى هل يجوز إذا كنت موافقا وقعت علاقة يجوز إذا كنت أنت وضعت هذا الشر يعني نقول هذه الشقة أول ستة أشهر أجارها 300 آخر ستة أشهر أجارها 350 وأنت وفقت ما في مشكلة ما كان سؤالك
بعد ما تغرمي الحمام تردد اللي قالك الله حكم الصلاة في مسجد كان سابقا كنيسة لا بأس لا بأس طبعا تحولي إلى مسجد لا بأس صلى فيه أنا امرأة أحيانا أكون في الطريق ويؤذن الأذان فأقف عند
مسجد سريعا ونصلي الصلاة لوحده وكل إمام يصلي صلاة جماعة فهل يجب أن يصلي وحدي أم صلاة مع الإمام لا صلاة الجماعة لا تجب على المرأة المرأة لا تجب علي صلاة الجماعة تصلي وحدها ولا أن
تصلي مع الإمام هي مخيرة بين هذا وهذا من أمذى ونسي فتوضى دون أن ينوي الطهارة منه لأنه ناسي وصل الصلاة هل يعيد لا الطهارة مو لازم ينوي يتذكر كل مبطلات الطهارة يتذكر أنه كاللحم جزول
يتذكر أنه لما سمرأتان بشهوة يتذكر أنه نزل منهم هذه مو لازم أنه هو على غير وضوء وتوضى بنيت استباحة الصلاة خلاص يصلي إذا ارتكبت ذنوبا في حياتي سواء من الصغار أو الكبار لضعف مني ومن
ثم أنعم الله علي بالحج وحجيت الحمد لله سأحاسب يوم القيامة الجيانة لا من تاب تاب الله عليه فأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسناتهم الذي يتوب يبدل الله سيئاته حسنات نعم مرة ثانية الجمعة
مع العصر إذا كان مسافرا وصليت الجمعة بعد الزوال يجوز أن يجمع مع العصر أما إذا صليت الجمعة ضحى لا يجمع معها العصر إذا صلىها بعد الزوال كما نصليها نحن فيجمع معها العصر يجوز آية
الكرسي كما قال الشيطان لأبي هريرة يعني ألا أعلمك آية من كتاب الله تبارك وتعالى تحفظك من الجن قال نعم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال صدقك وهو كذب فقراءة آية الكرسي ومعها
آمن الرسول خاصة بعد إذا جمع كفيه وقرأه قل هو الله أحد والمعوذتين ونفث في كفه مسهل جسمه كله الموم التزم بأذكار النوم فإنه يذهب الله هذا كلها بحوله قوتي هل تؤثر الذنوب على استجابة
الدعاء؟
نعم تؤثر كلما كان إنسان إلى الله أقرب كلما كان قبول الدعاء أقرب أنا بنت وأحيانا لا أصلي بكسل ثم أرجع وأتوب وأرجع نفس العادة عمري 11 سنة الله يثبتك ويحفظك لا صلي وأسأل الله تبارك
وتعالى أدعي الله أن يثبتك أعطني نصيحة لأكون مؤمنا صالحا دائما تذكر الجنة وما عد الله فيها ما تعد الجناح بعوضة عند الله تبارك وتعالى فإذا كانت كذلك فرحنا بهذه الدنيا وتضيعنا
لعباداتنا لأجل هذه الدنيا الله ما يسوى لا تتذكر الجنة لأن الإنسان يتذكر الجنة يعني يهن عليه كل شيء يقول أريد دعاء أقول به بالسجود النبي علم عائشة رضي الله عنه قال اللهم إنك عفون
تحب العفاف عنه هذا دعاء طيب جدا اللهم إنك عفون تحب العفاف عنه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واني فضلك عن من سواك اللهم الهني رشدي وقني شر نفسي أدعيك كثيرا جدا حد عند سؤال نعم شوف شوف
شوف ايه نعم لا لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الماء والقراءة في الزيت أو القراءة في شنو بعد العسل العسل هو الشفاء ما يحتاج قراءة والزيت هو الشفاء
مباركة زيت زيتون الأصلي هو مبارك ماء زمزم ماء مبارك ما يحتاج قراءة هذه الأشياء ما تحتاج قراءة هي مباركة ماء زمزم زيت الزيتون العسل شفاء هذه ما تحتاج قراءة أما بالنسبة للماء العادي
والإنسان يقرأ فيه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن تجارب جربها أهل العلم جربوا هذا الأمر وهو أنهم يقرؤون على الماء ثم يغتسل به أو يشرب منه أو كذا فيشفى هذا لا بس
هذا مأخوذ من التجربة لا من النصوص الشرعية ورقات سدر يطحنها كلها ملح كل هذه تجارب علماء أو غيرهم جربوا هذه الأشياء وأفلحت نجحت فيقول التزموها أو واحد دعا بدعاء معين ومشاء الله شفاها
الله تعالى فيقول التزموها الدعاء لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يجوز لكن ليست سنة لكن من باب المباحة إذا كنا نساء ودخلوا اقتصاد هل يجب عليهن الأذان والإقامة إذا
كان الأذان في ارتفاع لا يجب الأذان على المرأة الأذان هو النداء لاجتماع للصلاة إعلام بدخول الوقت وذلك يشترط فيه رفع الصوت والمرأة لا يستحب لها رفع الصوت فالمرأة لا يلزمها أذان لأن
الأذان على الرجال الأذان يجب على الرجال هذا واحد الأمر الثاني الإقامة مباحة للمرأة وقال بعضها العلم مستحبة لأنها ذكر لله سبحانه وتعالى فتقيم لو ما أقامت ما عليها شيء المرأة فلا
يلزمهن أذان ولا تلزمهن إقامة لكن لو أقمنا الصلاة لو أذننا بينهن أو بين محارمها فلا بأس إن شاء الله تعالى لكن لا تؤذن عند الرجال أجانب هل شراء المركات الغالية حبا فيها وليس تباهيا
حرام ليس حرام لكن يعني ما بغيت أقول كلمة سقيلة شوي ملء الفم كده بس بسكت عنها أحسن لا تشتغلوا المركات يقصون عليكم يعني حكم نسياني أن لي سجدة أنا بسبب التطوير في السجود أسجد سهو ما
فهمت إذا غلب على ظنه شيء يبني على غلبة الظن إذا لم يغلب على ظنه شيء يغلب يبني على الأقل يعني ناقص فيأتي بسجدتي الثاني ويسجد لي السهو بعد ذلك أنا ثم منتج والله ما هذه أنا ما أسوي
دعايات ترى يعني هذا كذب علي يعني مستحيل أسوي دعاي حق أحد منتج ولا شيء ولا كذا كله كذب لا تصدقوا شيئا من ذلك أي منتج أي منتج وإذا دعايه ترى كذب الله يهديه الله ننتهي من هذا نعم إذا
مات المحيل يرجع إذا مات المحال إليه يرجع إلى المحيل طبعا كم باقي على الأذان هل العرف يجعل المستحب حراما أو المباح حراما أو يجعلها مكروه العرف لا يحلل ولا يحرم العرف لا يحلل العرف
فقط يبين مراد الشرع فقط على ما تعارف عليه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما يكفيك لأنك بالمعروف هذا مقصود العرف وعاشروهن بالمعروف أي بما تعارف عليه لكن العرف يحلل حللا
بالعكس هل مصور من أسماء الله المصور قبل المهيمن نعم تقرأها تقرأها بعض الناس يشتغلون سجادة صلاة عليها أسماءهم ما حكم ذلك لا بس بس لا يكون اسمك فيه عبد الله ولا عبد العزيز ولا تسجد
عليها وتقف عليها بقدمك فيها اسم الله تبارك وهذا لا يجوز أما إذا كان اسمك يعني خالد يوسف حسين علي همر كذا لا بأس لكن فيها اسم الله لا يجوز أنك تقف عليها وتسجد عليها وأحيانا ترمى
وكذا هذا لا يجوز فأنا أريد احترام أسماء الله تبارك وتعالى في شيء منبين المحسن هو المحسن مختلف فيه صح المحسن هل هو من أسماء الله أو لا مختلف فيه الله منك محسن تحب الإحسان مختلف فيه
هذا الحديث صحيح وبناء عليه اختلف أهل العلم في هل يجوز تسمي بعبد المحسن أو لا يجوز والظاهر والعلم عندنا حديثا حسن وبالتالي يجوز
79 - باب الصلح - فصل في ما يصح فيه الصلح وما لا يصح - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله مع عشر طلاب طالبات العلم في هذا
المجلس من مجالس الخير من مجالس العلم نحن في ليلة الخميس الثالث عشر من شهر شعبان أو الرابع عشر ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر من شهر شعبان سنة ستين واربعين واربعمية أو ألف من هجرة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووافقة ليلة الثالث عشر من شهر فبراير سنة خمسين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد اللي أقوله رحمه الله تعالى ومع
شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة أو ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس التاسع
والسبعين في قراءة هذا الكتاب معاك كتاب البيوع وباب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد اللهم اغفر
للقارئ ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح تعريفه لغة توفيق والسلم والسلم أي قطع التنازع وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصرين حكمه جائز بالإجماع دليله
قوله تعالى والصلح خير ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما نعم باب الصلح وهذا الصلح هذا الباب هو يمكن لما يدرسه واعب
أحسن من أن يدرسه طالب علم أو عالم العقود وإنما هو حل مشكلات العقود هو حل مشكلات العقود التي تقع بين الناس ولذلك يكثر فيه الوعظ هذا الباب حتى الأدلة التي سدلوا بها يقول الله تبارك
وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صرغة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال الله تبارك وتعالى ولا تتخافون وإن امرأة خاتم بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما
صلحا والصلح خير وإن طائفتهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فهو يعني أقرب إلى الوعظ منه إلى العقود وهو حل مشكلات العقود وهو حل لمشكلات العقود التي تقع بين الناس والصلح خير على كل حال كما
قال الله تبارك وتعالى وهو جائز بالإجماع الصلح جائز بالإجماع والصلح جائز بين المسلمين وصلحا حرم حالا أو أحل حرام هذا مختلف في صحته والأقرب الله العالم أنه حديث حسن نعم حسن الله
إليكم أنواعه خمسة أن يكون بين المسلمين وأهل الحرب أن يكون بين أهل عدل وبغي أن يكون بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه عنها أن يكون بين متخاصمين في غير المال أن يكون بين
متخاصمين في المال وهو المراد به هنا نعم الصلح في أمور كثيرة هذا في كتاب الجهاد هذا الباب في كتاب الجهاد كما صالح النبي قريشا في الحديبية هذا الصلح بين المسلمين والكفار وهناك الصلح
مع أهل البغي عندما يخرج بغاه على المسلمين هذا في كتاب البغاه يذكره أهل العلمي وكذلك الصلح بين الزوجين وهذا في أحكام النكاح عندما يقع الخصام بين الزوجين كما قال الله تبارك وتعالى
سيذكر في كتاب النكاح وكذلك قال الصلح بين المتخاصمين في غير المال هذا موزع في أبواب الفقه كيف يصلح بين الناس الأخير وهو أن يكون بين متخاصمين في المال هو الذي سيتكلم عنه يعني الأربعة
الأولى ليست هي مجال البحث في هذا الباب وإنما هذا الباب يتكلم عن النقطة الخامسة وهي الخصومة التي تقع بين الناس بسبب المال عندما يأتي الخصوم إلى القاضي فالقاضي هنا يعني له ثلاثة
أحوال الحالة الأولى أن لا يتبين الحق لا يتبين هذا معه دليل وهذا معه دليل أو هذا ليس معه دليل وهذا ليس معه دليل هذا جاب شهود وهذا جاب شهود هذا لم يأتي بشهود هذا لم يأتي بشهود المهم
استويا القاضي لا يعلم الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحم بحجته من بعض فالقاضي لا يعلم الغيب فإذا تخاصم اثنان عند القاضي هنا ولم يعلم القاضي
الحق مع من من هؤلاء هنا يكون الصلح فيصلح بينهما ويأمر هذا أن يتنازل وهذا أن يتنازل ويحلل كل منهم الآخر وانتهى الأمر وأما إذا اتضح له الحق هذا معه دليل هذا ليس معه دليل هذا معه شهود
هذا ليس معه شهود تبين للقاضي أن الحق مع أحدهما فهنا لا يجوز للقاضي أن يصلح بينهم الصلحة هذا واجب على القاضي استثنى أهل العلم فيما لو كانت الخصومة بين أب وابنه أو في أخ مع أخيه يعني
فيها أرحم فهنا يمكن القاضي أن لا يقضي في المسألة وإن يصلح بينهما يقولون إذا كانت المفسدة أعظم يعني مفسدة الخصومة التي بينهما أعظم من المشكلة التي بينهما وإذا أعطيتها خمسين دينار
هذا يقول ما أعطيتها ما أعطاني الخمسين وتخاص وهما إخوان أخوان فهنا القاضي يصلح بينهما خمسين دينار لكن تفرق الإخوة هكذا فيعملوا صلحا حتى يتجنب مفسدة أعظم من فوات خمسين دينار وهي
القطيعة التي تكون بين الأخوين أو بين الأبي وابنه أو ما شابه ذلك من الأمور فإذا القاضي إما أن يتبين له الأمر والخصوم ليس بينهم رحم ولا يترتب عليه فهنا يجب على أن يحكم بالحق لا
بالصلح وأما إذا لم يتبين له الأمر فإنه يحكم بالصلح إذا تبين له الأمر وكانت المفسدة أعظم من مفسدة الحكم على أحد أو الصلح بينهما فيصلح بينهما لتجنب المفسدة الأعظم في هذه المسألة
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث تحفظونه جميعا فيما أظن إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار
فليأخذها أو ليدعها هذا الحديث الصيحين جاءت رواية زيادة في مسنة الإمام أحمد في سبب هذا الحديث وهي إن شاء الله زيادة حسنة حسنها بعض أهل العلم وهي أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله
عليه وسلم يختصمان في مواريث درست يعني قديمة مواريث قديمة بينهما فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان وليس مع حجم حجة لأن القضية قديمة مواريث درست يعني مضت قديمة فقال لهم النبي
صلى الله عليه وسلم يعني اقتسما واستلحا واستهما بينكما ثم ذكر لهم هذا الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذ
أو ليدعها فبكى كلاهما لأنه وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحق لأخيه والثاني يقول الحق لأخيه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهما أن يستهما
ويقتسما ويحلل كل واحد منهما صاحبه أن يحلل كل واحد منهما صاحبه وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده نعم صلح على إقرار صلح على إنكار نعم إذا انقسم الصلحة إلى قسمين إما صلح على إقرار وإما
صلح على إنكار إقرار يعني المدعي والمدعي عليه قران بما في هذه المشكلة إنكار أحدهما ينكر أحدهما ينكر يعني ما يعترف الإقرار كلاهما يقر الإنكار أحدهما ينكر وسيتكلم عن كل واحدة على حدة
ويقول أهل العلم إن قال أحدهم لصاحبه صالحني عن المئة بخمسين يعني أنت طالبني مئة لكن أعطيك منها خمسين فقط ولا ما أعطيك شيء هذا باطل وإذا قلنا يدخل في المبعد هذا من أكل أموال الناس
بالباطل وسيتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى أما قولنا إن الصلح يدخل فيه أبواب كثيرة من أبواب العقود فيقول أهل العلم إن أوفاه من جنس حقه إذا قال أحدهم لصاحبه أعطني دين إن أعطاه من
جنس حقه فهذا وفاء يعني وفى له بما له عليه وإن أوفاه من غير جنسه فهو معاوض عوضه من غير جنس حق يعني يطالب فلوس عطى سيارة يطالب أرض عطى بيت فهذا من غير جنسه من غير جنسه هذا تسمى
معاوضة أي عوضه عن ماله بمال من جنس آخر إن أبرأه أبرأه يقال خلاص بحل فهذا إبراء أبرأه أسقط حقه أسقط حقه وإن وهبه إياه قال وهبتك الذي عندك فهذه هبة فهذه هبة ولفظ الصلح لا يصلح في هذه
الأمور كلها وإنما يصلح لفظ الصلح فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الإقرار أو عند الإنكار نعم وعلى كل حال الحقوق نوعان حق لله وحق للعباد الحقوق التي تكون عليك إما أن تكون حقوقا لله
أو أن تكون حقوقا للعباد الحقوق بينك وبين الله ما فيها صلح الحقوق التي بين العبد وبين ربه ما فيها صلح الصلح في حقوق العباد مع بعضهم البعض الحقوق التي على العباد بينهم مع بعضهم مع
بعض وليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى لأنه لا مدخل الصلح فيها كما سيأتي أيضا بيانه نعم نعم هذا ليس بصلح هذا إسقاط إسقاط للدين الذي هو إبراء أبراءه من بعض الدين يقول أن يدعي شخص على
آخر بدين معلوم أو بعين بيده يعني يقول أنا أطلبك ألف دينار هذا دين أو هذه السيارة التي عندك هي لي ملكي يدعي على عين أو هذه الأرض لي أو هذا البيت بيتي اللي أنت جالس فيه فهذا إما أن
يدعي إذن بمال وإنما يدعي بعين محددة يقول فيصدقه المدع عليه صدقت هذه لك هذه سيارتك هذا بيتك نعم أنت تطالبني مئة ألف أو أقل أو أكثر فهنا هذا إقرار إذن المدعي ادع شيئا والمدعي عليه
أقر قال نعم صحيح أنت تطلبني كذا ولك عندي كذا هذه السيارة لك هذا البيت لك هذه الأرض لك وهكذا قال فيصدقه قال فيضع المدعي يعني ينزل يقول أنا أطالبك ألف يوم توحكر على الله فوضع عنه
أسقط بعض الدين قال أو يهب البعض الأرض هذه أرضي مثلا أرض ألف متر قال هذه أرضي قال صدقت هذه أرضك وأنا زرعتها وأنا آسف وكذا قال خلاص خذ ربعها ورجع لي ثلاثة أربع فهذا وهبه بعض حقه قال
فيصح بغير لفظ صلح هذا ليس صلحا هذا ليس صلحا المسألة واضحة جدا وهذا له الحق وهذا عليه هذا إبراء أو أسقط أسقط حقه الذي له يستطيع أن يأخذه لأنه مقر بأن الحق لصاحبه طيب جاء في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت يهود إلى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام صحابي الجليل رضي الله وأبوه صحابي أيضا عبد الله بن عمر بن حرام استشهد في أحد اللي هو عبد
الله بن عمر بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود إلى جابر لهم ديون على والده العبد الله بن عمر بن حرام فجاءوا جابر بن عبد الله يطالبونه بديون أبيه التي لهم فقال لهم أمهلوني أنظروني أو
أسقطوا عني بعض الدين فأبوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود أو عند اليهودي اللي طالبه فجاءه النبي صلى الله عليه
وسلم قال لليهودي ضع عنه بعض الدين يعني سامحة الدين على والده وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال لا فقال النبي لجابر ايتي بي مثل السماط فرشه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتني من كل
نخلة بتمر ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربي وسلم فسدد الدين وفاض فائض بارك الله تبارك وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه
وسلم طلب من اليهود أن يسقط بعض ديني شاهد انه طلب من اليهودي ان يسقط بعض دينه ابا وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن نريد انه فعل النبي ذلك فجاز اذا ان يسقط لو قال اليهودي نعم وافق خلاص
هذا المطلوب فاذا ان يسقط اذا اقر لان جابر ما انكر اقر ان له دين على ابيه هذا اقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدائن ان يسقط بعض دينه نعم حسن الله اليكم النوع الثاني
ان يقع الصلح على غير جنس الحق فهو معاوضة ويصح بلفظ الصلح وله ثلاث صور اي نعم على غير جنس الحق يعني كما قلنا قبل قليل يطالب فلوس بيعطي سيارة يطالب ارض بيعطي بيت من غير جنسه يعطيه من
غير جنسه يقول له ثلاث صور الاولى الصورة الاولى ان صالحه بنقد عن نقد فصرف اي نعم بنقد عن نقد فصرف اي طالب دراهم اعطاه دنانير اي طالب دنانير كويتية اعطاه جنيه مصري او ريال سعودي او
دينار جزائري دينار صح دينار جزائر عملته انا قلفتها دينار اي طيب اي ما نبني نقول دولارو هذا الشي خلونا يورو خلونا العرب فربعنا طيب فالمهم ان يصالحه بنقد عن نقد لكن ليس من جنسه هذه
دراهم وهذه دنانير هذه عملة كذا وهذه عملة كذا فهنا جائز لا بأس بذلك بشرط ان يكون يدا بيد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان
يدا بيد دراهم والدنانير هنا اختلفت الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب فهنا لابد ان يكون يدا بيد لما اذا كانت دنانير بدنانير فهنا لابد من المماثلة والمناولة يدا بيد اذا عندنا اذا
كان نقد بنقد ان كان من جنسه فيجب في شرطان يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من غير جنسه ذهب بفضة فهنا يدا بيد ولكن لا يشترط ان يكون مثلا بمثل لان الدينار يساوي عشرة دراهم او اثني عشرة
درهم على خلاف هذه نعم نعم نقد بعرض يعني يطالب الف اعطاه سيارة او يطالب ارض اعطاه بيت يعني اما نقد بعرض لان السيارة مال والارض مال والبيت مال فاما يعطيه بدل المال يعني عرضا له سيارة
او كمبيوتر او كذا او يعطيه كمبيوتر بدل مثلا دراجة وهكذا المهم عرض بعرض او مال بعرض نعم احسن الله اليكم الصورة الثالثة نقد او عرض بمنفعة بمنفعة كسكن دار وخدمة عبد اجارة طيب ايضا هنا
نقد او عرض بمنفعة يعني يقول انا اطالبك مثلا الف دينار اعطي الالف دينار قال شوف الف دينار ما عندي اش رايك قال شنو قال خذ سيارتي استعملها ستة شهر والبنزين علي واستعملها ستة شهر وهذا
بدل الالف اللي اطالبني واضح هنا صار ايش منفعة هو ما ملكه السيارة وانا ما قال ايش انتفع بها او ان يقول له كم اطالبني قال الف دينار قال اسكن ببيتي اربعة شهر اجارة البيت خلص ميدنار
بعطيك اربعة شهر بالف دينار اسكن ببيتي اربعة شهر مقابل الدين الذي لك علي هنا ايش منفعة مقابل نقد او مقابل عرض يعني ايضا يطالب ارض او سيارة او كذا فالقض انه ايضا اذا اما ان يعوضه
بنقد مثله واما ان يعوضه ان يعوضه بعرض واما ان يعوضه بمنفعة كل هذا جائز نعم وان قال لغريمه اقر لي مديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزم اقر اقر لي بديني بديني اقر لي بديني
واعطيك منه كذا صححوها عندكم مدينها بديني بالباق بديني نعم وان قال وان قال وان قال لغريمه اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزم ان يعطيه نعم اذا قال لغريمه اقر لي اني
اطالبك الف دينار قال ها قال انا اطالبك الف دينار واذا اعترفت اعطيك مية دينار لك قال صح انت اطالبني الف دينار قال ما لي ما اعطيك مية له ذلك لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة لا تلزمه
المئة اقصد قضاء لكن تلزمه دينا يعني وعده وكذا لا يخلف الوعد وكذا لكن قضاء لا يلزمه لانه اراد ان يخرج دينه منه لان هذا اقر نعم اطالبني هذا يقول وعدته اعطيه مية ما لي ما اعطيه غيرت
رأيي له ذلك لكن هو اقر اطالبني الف دينار فهنا اذا قال اقر لي اعترف ان كان ينكر مثلا قال خلاص اعترف وانا اعطيك مية دينار لك فاعترف لزمه بالاقرار انه اقر لانه اطالب على الدينار لكن
هذا وعد وعد انه يعطي مية دينار قد يفي بوعده وقد لا يفي بوعده لكن لا يلزم بالوفاء بوعده كما يلزم المقر بدينه واضحة ان شاء الله واضحة يلا
طيب طيب الان انتهينا من الصلح على اقرار الحين عندنا الصلح على انكار على اقرار يقر يقول نعم انت اطالب اعترف انتهى الامر هذه سهلة جدا لكن مشكلتنا في الانكار اذا جاء هو قال انا لي
عندك الف دينار قال سلامتك ولا لك عندي شيء هذا الذي يدعي لك عندي قد يكون صادقا قد يكون كاذبا قد يكون واهما وكذلك المدعى عليه قد يكون صادقا قد يكون واهما وقد يكون كاذبا الحين لا نعمل
غيب لانه لو كان يعني عنده اثباتات انتهى الامر يذهب للقاضي يقول هذه اثباتات هذه شهود هذه بينة هذه برجة بيني وبينة تثبت اني اطالبه كذا القاضي ينهي الامر خلاص انتهينا لكن نحن الان ليس
عنده بينة وانما يأتي فيدعي يقول له لي عندك الف دينار هذا المدعي الان ادعى ان له عنده الف دينار اما ان يقر فيكون مسألة الاولى يعطيه الالف او ينزل له من الالف او ان يعوض عنه بمنفعة
او يعوض عنه بعين اخرى هذا واضح جدا هذا اذا اقر طيب اذا انكر يقول لا مالك شي عندي اما ان يقول لا مالك شي عندي ولا عرفك اصلا ما عرفك اول مرة اشوفك انا لماذا تطالبني الف دينار او ان
يقول ما اذكر يجهل يعني اما ان ينكر واما ان يجهل يقول لا اذكر اني اخذت منك الف دينار او كذا يقول مثاله ان يدعي شخص على اخر بعين او دي يقول له هذه سيارتي هذه ارضي يقول لا يبقى ارضي
يقول لا ارضي انا اعطيك اياها او ابوي اعطاها ابوك او كذا واضح جدا لا يعني يدعي عليه الارض فينكر المدعي عليه يقول لا غير صحيح او يسكت ما يقول شي ساكت او يجهل يقول ما اذكر يعني ان لك
ارض او حق عندي نعم وصالحه على نقد يقول له انت الحين شو تقول قال انا اطالبك الف دينار او دحان لا تطالبني ولا اعرفك ولا شي ولا اذكر شي قال بلى مرة انت قال كم المبلغ قال لي اعطيك
ميتين تسكت هو ما يذكر يقول اعطيك ميتين دينار وتسكت سك الموضوع اذا قال نعم اعطني ميتين دينار واسكت اعطاني دينار بس انتهى الامر هذا الصلح هذا الصلح ان كان احدهما كاذبا حرام ان كان
الذي يدعي الدين كاذبا فاكل اموال الناس بالباطل ايضا حرام عليه لكن احنا نتكلم ان هذا واهم وهذا واهم احدهما يعني غلطان ليس كاذبا اذا كان كاذبا الموضوع واضح لكن احنا نتكلم ان يعني
واحد قد يكون صادقا والثاني ناسي فاذا تصالح قال اعطيك ميتين دينار اشتري سمعتها بعض الناس أعوذ بالله يستغل مثل هؤلاء الناس اللي هم أهل المرؤات فيأتيهم فيحرجهم أمام الناس وذلك الإمام
مالك يقول إن الدعا عند القاضي قال له إن فلان أكل حقي أو أطالب كذا أو أطالب كذا وهذاك معروف يعني رجل صالح وتقي وغني ويعطي صدقات ويعطي كذا في الغالب مستحيل يأكل الحق واحد كذا فيقول
خلي حلف خلي جيبه وخلي حلف يقول الإمام ما يقول لا ما يؤتى به ولا يحلف لا تستغلون هؤلاء هذا ما رح يجيبه ولا يحلفه رح يدفع لك بس يشتري سمعته فيقول لا ما يحلف أبدا فالقضة أن بعض أهل
المرؤات يشترون سمعتهم وحدثوني عن شخص في الكويت قديم السابق جدا يعني سوق الداخل يعني في كويت إن جاء رجل من البادية واشترى وباع وكذا كالعادة عندما يأتون يشترون يبيعون جاء إلى أحد
التجار عقل ما اشترى وباع واشترى اللي هو يبيع عنده الحين زائد أموار ربيات اللي زايدة عنده وما يبي يأخذها معا البادية خاف تسرق هناك وين يحطها يعني فجاء إلى أحد التجار وضعها في صرة في
كيس وقال ضعها خلها عندك أمانة إذا جيت أنا مرة ثانية أجي أخذهم منك عشان أشتري بعض الأشياء قال إن شاء الله أخذها وحطها بالتجوري عنده وسكر عليه وخلاص وراح بعد سنة أو أقل جاء هذا
العرابي من البادية فجاء إلى التاجر قال وين فلوسي قال أي فلوس قال وضعت فلوسي عندك العام الماضي قال ولا وضعت فلوسك عندي ولا أعرفك ولا تعرفني بدأ يرفع صوته العرابي أنت بتبوقني أنت كذا
هذا حلالي هذا كذا قال لحظة كم فلوسك قال ميتين أو ألف ربية ما أذكر الرقم كم قال ألف ربية قال لحظة في فتح خزينته طلع ألف عسى بلا تفضل هذا ألف ربية فك الله مع السلامة أخذ الألف ربية
ومشى يوم مشى وليه يشوف صاحبة أثر رايحة واحد غلط هذا العرابي رايحة واحد غلط ليس الذي وضع عنده المال فشافه أعرف هذا وهذاك لما شاف العرابي صاح عليه قال يا فلان قال نعم قال ما تلي
فلوسك قال ها؟
قال فلوسك اللي حطيته عندي العام قال أنا عندك فلوسك قال إيه؟
ويطلع إلى الصر قال هادي شفيك ويضيق صدرك قال وهذاك شو سويت فيك؟
وضعته قمت أصرخ علي جدام الناس وكذا طلع ولا عدهم ولا فلوسك والصر نسها قال يا أخوي والله أنا آسف أنا مرة بالسنة أجي وضيعت وكذا وتكفى سامحني وأحرجت وكذا قوي لي فلوس قال يلا روحت وكذا
راح مشى عاد اللي قاعدين حوالي عندك آكين صغار وكلين يشوف الثاني ومفتوحة على بعضها قال يا فلان أنت مو معطيه؟
مو معطيك؟
قال والله مرة أشوفه قال ليش عطيته؟
قال شريت سمعتي قال شريت سمعتي يعني إذا سمعوا خمسين أربعين بيقولوا شذاب عشر بيقولوا صج وبيتهموا أني بسمعتي عشان ألف ربية مو لازم هالألف ربية خلها تروحي لكن أشتري سمعتي فلذلك إذا دعى
مدعي على أحد في مثل هذه الأمور فإنه لا يلزم لكن ممكن أن يصلح بينهما صلحة يقول أعطيك بعض المال وتسك الموضوع وانتهى الأمر بيننا قال يقول نعم ويكونوا إبراء في حق المدعى عليه خلاص فك
الفك فك الفك مع السلامة نعم ويكونوا إبراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق مدعي نعم في حق المدعى عليه إبراء يعني خلاص ما تبيني شيء لكن في حق المدعي يكونوا بيعا يكأنه اشترى شيئا يعني
كذبا منه أو أخذ مالا بغيره حق فيكون في حقه بيعا لما نقول بيعا يعني يمكن يرد يمكن كذا له حق استرداده إذا ثبت خلاف ذلك نعم ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه من الطرفين فالمدعي أو
المدعى عليه من كان كاذبا فحرام عليه ويجب عليه أن يرد الحق إلى أصحابه نعم وما أخذه فحرام ومن قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به نعم لا يقال لهذا الذي أعطى المدعي
يسكته أو يشتري سمعته نعم حسن الله إليكم نعم الصلح لا يصلح إلا من من يصلح تبرعه يعني مكلف حر مالك مكلف حر هذا اللي يسوي الصلح أن تسوي الصلح وأنت ناظر وقفه مو ملكك الوقف عشان تسوي
صلحه طيب أو أنت ولي يتيم تروح تسوي صلح على أموالهم أو طفل صغير يروح تسوي صلح لا اللي يقوم بالصلح لازم يكون عاقل بالغ راشد مالك حر هذا اللي يصلح منه عقده الصلح أما هؤلاء فلا يصلح
منه عقده الصلح قال كمكاتب لأنه عبد المكاتب عبد وقنن اللي هو عبد خالص مأذون له في التجارة وإن كان مأذون له في التجارة إلا أنه لا يملك هو مملك أصلا قال ولي صغير وسفي كذلك لا يملك أن
يسوي صلح بأموال لأن الصلح تدفع أموالا أو تتنازل عن أموال بس هذه ليست أموالك أنت ولي عن هؤلاء أنت مسؤول عن هذا الوقف فلا يصلح لك أن تتبرع بأموالهم بإحداث الصلح طيب شو الحل؟
القضاء الحل القضاء طيب نعم نعم ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حلا إلا في مال كتابة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي عنوان مشهور تجدونه في كتب الفقه اسمه ضع وتعجل ضع وتعجل اليهود
يهود بني قريضة لما كانوا في المدينة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ديون على الناس شلون؟
ديوننا اللي على الناس طرتنا أنت من المدينة وديوننا التي على الناس مثل اليهود اللي طال جابنا عبد الله كمثال قال لنا ديون على الناس كيف نصنع بديوننا هذه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا هذا يعني الحديث فيه كلام في ثبوته صار الخلاف بين أهل العلم وقد حسنه بعض أهل العلمي وضعفه وآخرهم لكن ما معنى ضع وتعجل؟
معنى ضع وتعجل يعني راشد الحين راشد يطالبني ألف دينار لكن أنا متفق معه نعطيه ألف دينار ذي الحجة كم بقى قاعد ذي الحجة الحين؟
أربع شهور طيب الوعد ذي الحجة فجاني راشد قال وين يديني اللي عليك؟
قلت مو الحين أعطيك مالك حق تطالبني الحين؟
قال لا أنا مستعجل ومحتاج ومدري شلون وكذا قلت لا لا إذا مستعجل ومحتاج ولازم الحين راح تضايقني الحين كم تطالبني؟
قال أعطيك ثمانمية وتتنازل على الميتين مو أعطيك ثمانمية وبعدين أعطيك متين لا تتنازل على الميتين لأنك أنت الحين راح تعفسني أو حتى لو ما تعفسني يعني بضع وتعجل تبي تتعجل نقص من الدين
فأقول له خذ ثمانمية وفك الفك صلح هذا الصلح الآن فأخذت ثمانمية وتنازل على الميتين فتكون أخذت الألف كلها ثمانمية قبضتها وميتين تنازلت عنها فهي تسمونها الضع وتعجل فاليهود كانوا كذلك
كانوا لهم ديون على الناس لم تحل بعد مؤجلة فقالوا ديوننا على الناس وأنت الحين طرتنا خلاص ما نقدر نقعد بالمدينة شلون ديوننا؟
قالوا ضعوا وتعجلوا روح أقل لطالبونهم أطالبك خمس تلاف يلا عطني ثلاث تلاف وماشي أنا الآن ضع وتعجل نقص ضع يعني نقص نقص ديون ضع من الدين وأعطيك يا الآن أكثر أهل العلم خاصة المذاهب
الأربعة تمنع من ذلك تقول هذا مثل الربة بس معكوس الربة عادة أخر وزيد الآن حل الدين قال ما عندي قال أعطيك شهرين زيادة لكن ترى المبلغ يصير مية وعشرين بدال المية كلما تأخرت كلما زاد
الدين قال هذا عكسه تماما تعال مبتر ونقص الدين هذا الربة بس بصورة مقلوبة واضح فأكثر أهل العلم خاصة المذاهب الأربعة تمنع من هذا تقول ما يجوز ضع وتعجل والحديث ضعيف يقولون ولذلك لا يصح
هذا الكلام لأنه شبيه الربة أو قياس الربة العكسي يقولون ربع عكسي ديون غير أن يقول هذا أكل أموال الناس بالباطل الرواية في مذهب الإمام أحمد قول الإمام أحمد واختاره ابن تيمية أنه يصح
وهذا غير الربة تماما هذا بالعكس فيه إرفاق وهذا بيعطيه وين الربة ما فيه ربة أبدا بعيد عن الربة وجاء عن ابن عباس أنه أجاز ذلك رضي الله عنه وحديث ضع وتعجل أو ضع وتعجلوا أيضا يعني يشهد
لهذه القضية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من صح أهل العديث وأخذ بقول ابن عباس في ضع وتعجل قال يجوز أن يقول له اخصم واخذ فلوسك الحين قبل وقتها قبل وقتها ومن قال لا يجوز قال هذا
أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز هذا الفعل والذي يظهر والعلم عند الله تبارك أنه يجوز لأنه فيه إرفاق وابن القيم ناقش هذه المسألة ورجح قول من يقول بضع وتعجل في إعلان موقعين من أوجه
كثيرة حقيقة وقوله وجيه جدا والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب نعم هذا الصلح باطل أن يأتي إلى إنسان يقول قول أنا أنت عبدي وأنا أعطيك 200 دينار أنت قولي أني زوجتي أقري أني زوجتي وأنا
أعطيك مبلغا من المال هذا كله كذب وزور وبهتام لا يجوز لا يجوز هذا الأمر ومنه الآن يسوون عقود مزورة كل هذا تزوير لا يجوز محرم لا يجوز هذا الفعل وهو أنه يقول لمرأة أقري أنك زوجتي
وأعطيك مبلغا من المال أو أقر بأنك عبد لي وأعطيك مبلغا من المال كل هذا لا يجوز هذا محرم هذا ليس بصلح بل هذا من باب الكذب والزور والبهتان نعم حسن الله إليكم ولا يصح أن يصالح سارقا أو
شاربا أو زانيا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو على أن لا يشهد عليه بالزور نعم كل هذه الأشياء هذه علاقات بينهم بين الله سبحانه وتعالى كذلك العكس يقول أو على أن لا يشهد عليه بالزور
كذلك إذا أخذ الفلوس حرام عليه يقول أنا أشهد عليك بالزور يا ولد الحلال كذا تمتبي وتسكت ما تشهد عليه بالزور كذلك إذا أخذ الفلوس حرام عليه هذا من أكل أموال الناس بالباطل نعم نعم يعني
الآن إنسان يأتي لشخص ويقول يصالحه على القصاص القصاص حق آدمي وليس حق الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لكم في القصاص في حياتي يا أولي الألباب وثم قال سبحانه وتعالى فمن عفية
له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف أداون إليه بإحسان فاجعله حقا للآدمي فإذا تنازل أهل الدم وقالوا خلاص ما يقتل صلح عوضنا تدفع لنا مبلغ الفلاني طبعا لا يجوز اللي يحصل اليوم هذا اللي هو
المبالغ الباهضة هذه يأخذها الناس كلها لا يجوز هذا وإنما الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس لهم إلا الدية يا يأخذ الدية يا يقتل كذا الألباب أحمد لا يقول يأخذوا ما يشاء بحيث أنهم
يصلحون أو يعقلون بينهم صلحة هذا صلح هنا هذا صلح يقول ما نقتلك لكن فعلنا كذا هذا صلح هذا طبعا في القصاص وليس في قتل الخطأ ولا قتل شبه العمد وإنما هذا في القتل العمد اللي فيه قصاص
لأنه ما فيه قصاص إلا في القتل العمد شبه العمد والخطأ ما فيه قصاص يقول كقصاص وعيب مبيع فيصح عن القصاص بديه فأكثر أو أقل حالا أو مؤجلا يعني تعطينا الحين تعطينا بعدين المهم أن الصلح
جائز في مثل هذه القضية وعن سكنا دار وعن عيب مبيع كل هذه الأشياء يجوز أخذ الصلح عمل صلحي فيها نعم بعدين قال ولا يمبيع عن عوض أو معوض ولا يصح بعوض عن خيار أو شفعة الخيار والشفعة يعني
ما يسيل تسوي بينك وبينه صلح بحيث يسقط حقه في الشفعة لأن حقه في الشفعة ما يباع تخليه ما يجوز بيعه يدفع له مال أنك لا يعني تاخذ حقك بالشفعة والشفعة هي في الأرض المشاعة يعني لو كانت
أرض مشاعة خمسين ألف متر مثلا يشترك فيها مثلا ثلاثة فيجي واحد يبيع نصيبة مثلا من الثلاثة يبيع نصيبة الاثنين اللي معاه أحق بهذا من غيرهما فيأتي شخص خارجي يبي يشتريه مثلا بعشرين ألف
في هذه الأرض يعني حنا نعطيك عشرين ألف ولا تدخل عينا أجنبي نحن هذا هذه الشفعة هذا حق الشفعة يأخذونه بالشفعة لأنهم شركاء معه في الأرض المشاعة هذه لو أنه جاء واشترى حق الشفعة دفع لهم
أو دفع لي واحد منهم مال لا تدخلهم بالشفعة خلي أنا أشتري لا يجوز لا يجوز لهما هما أخذ مال للشفعة لأن الشفعة حق وليس مال حتى يباع الشفعة ما تباع كده خيار العيب مثلا في أهل العلم هل
يصح له ذلك أو لا يصح يعني قال له مثلا خيار في البيع الآن لما أبيعك مثلا هالساعة لما أبيعك هذه الساعة كم تشتريها قلت لي بخمسين دينار قلت خلاص تفضل هذه الساعة أعطني الخمسين بس لي
ثلاثة أيام أراجع نفسي هاي سمونا خيار المدة خيار مدة حتى أني أثبت البيع وأقول لك رجعت الراي بعد يومين قلت لك هو أنت هاك فلوسك أعطني ساعتي ما لك حق تقول لا واشترى هذا الخيار قال له
هذه بخمسين دينار بس لي ثلاثة أيام قال شوف هاك خمسة وخمسين وماكو خيار فكنا من شرقي خلاص أنا باخذها بتصرف فيها أبسافر أبي كذا لا ترجعني مرة ثانية أو خيار وما خيار وهذا أبشتري منك هذا
الخيار بهذه الخمس دنانير أو المبلغ حسب اللي يتفقاني عليه المذهب أنه ما يباع الخيار حق الخيار ما يباع وأقول بعض أهل العلم هو يباع وهذا الظاهر الله العلم هو يمكن أن يباع نعم أو حد أو
قذف حد وقذف ما يجوز أن هذه حقوق الله سبحانه وتعالى يعني ما يجوز يسقط عنا الحد يقول صلح نسوي صلح خلاص ما في حد أو قذفه في عرضه طيب تهمه بالزنا يقول عطني خمسين دينار وتنازل لا ما فيه
خمسين دينار وتنازل يا يجلد وإذا وصلت للحاكم ما فيه تنازل أصلا الحدود إذا بلغت إلى السلطان لا يجوز لحد أن يتدخل فيها كما في حديث أسامة المشهور لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم
أتشفع في حد من حدود الله فالحدود إذا وصلت للسلطان ما فيه شفاعة أصلا وأيضا حتى لو لم يرد أن يصلها إلى السلطان لا يجوز أن يأخذ مقابل مال حيث يسوي صلح بينه وبينه إما أن تقيم حد وإما
تعفو ما فيه شيء يسمى أبيع قذفي أو أبيع هذا وذلك بعض الناس للأسف يعني تصون أو كذا تقول بنتي وقع منها الزنا مع واحد وكذا وهي صغيرة وكذا قال لنا أعطيكم خمسة وعشرين ألف وتنازلون كاي
بيعون أعراضهم الناس والعياذ بالله هذا لا يجوز هذه الحدود لا يجوز بيعها والتنازل عنها حقوق الله بارك وتعالى نعم السلام عليكم ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا راجع بالدار
وبالدعوة مع الإنكار نعم إذا أنكر إذا أنكر والعوض مستحق فله أن يرجع بالدار وليس عليه شيء والله عله أعلم وصلى الله عليه وآله وآله نقف ممكن ممكن ممكن يقول حادثة سعد مع عثمان هذه ممكن
صلح على إنكار يعني عثمان أقرض سعد بن أبي وقاص مبلغا من المال ثم جاءه سعد بعد ذلك وسدد له المبلغ أعطاه أربعة آلاف كأن يذكر فقال عثمان إنما أغرضتك سبعة آلاف وليست أربعة آلاف قال لا
أربعة آلاف قال عثمان بل هي سبعة وسعد يقول أربعة فاختلف هذه ما يكتب الدين فاختلف فارتفع إلى عمر في خلافته قد طردت منه أربعة آلاف ورددتها له فيقول لي سبعة قال ما تقول لي عثمان قال
أنا قردته سبعة وليست أربعة فقال السعد بن أبي وقاص يا أمير المون يقول لي عمر ليحلف أنها سبعة وأعطيه سبعة أنا ما عندي مشكلة بس أنا اللي أذكرها أربعة أنا ما أذكر أنها سبعة يحلف أنها
سبعة وأنا أعطيه هي فانتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك أحلف واخذ السبعة قال عثمان ما كنت لي أحلف لأجل المال خلاص يعطيني أربعة فحلل كل واحد منه وحلل صاحبه فهذا نعم ممكن يدخل ممكن لا مو
قرض هذا سداد دين لا هذا سداد دين هذا سداد ودين وليس قرض جرى نفعا نعم حقك حقك أنك ترفض لكن يجوز لك أنك تقبل نعم ما في بس إذا رضيت ما في بس إذا تراضيت ما أمر فيه ساعة خير صليت ركعتين
من قيام الليل وأذن علي أذان الفجر ولم أبدأ بصلاة الشفع والوتر فكيف أتمها خلاص صلي ركعة الوتر لو مع الأذان ما يضر عن عائشة وعلي أنه كان يؤثران بعد أذان الفجر رأيت دما بعدما طهرت من
الدورة بأسبوع واعتبرته استحاضة حيث إني أتممت حيضتي ولكن هل يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان جواب نعم هل يشمل التوضأ للفرض وتوضأ ثانية للسنة مع أردن بشكل يومي ولكنه خفيف لا إذا توضأت
للفرض تصلي فيه فرض فرضين إذا كان جمع والسنة المفتوحة أما إذا كان ما فيه جمع تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها لكن السنة ما يحتاج توضأ لله من جديد تابعة تكون هل يجوز قول اللهم
أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أو إني أبرع من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أم أكتفي لا حول ولا قوة إلا بالله كله جائز كله جائز من شرطه هل حديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر
بين يديه إلى ضعيف أو منسوخ لا لا ضعيف ولا منسوخ صحيح إذا كانت الإجابة لا كيف نوفق بينه وبين حديث لا يقطعون الصلاة منسوخ ولا شيء يقطع الصلاة الذين قالوا حديث يقطع الصلاة ثلاثة الكلب
والمرأة الحائض والكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار قالوا هذا الكلب الأسود عفواً الحمار منسوخ ابطاله للصلاة في حديث ابن عباس ثم مر على حمار بين الصفوف وحديث المرأة لما كانت عائشة
تصلي كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة في قبلته فكان يغمزها في قدمها إذا أراد أن يستد ثم انسلت وخرجت من أمامه صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعني المرأة لا تقطع الصلاة بقي بس
الكلب الأسود هو قول الحنابلة أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وعلى كل حال الجمهور لا يقطع صلاة شيء حتى الحنابلة يقول فقط الكلب الأسود وفي قول الحنابلة أيضاً لا يقطع صلاة شيء موافقة
للجمهور ما هو أفضل وقت لجمع الصلاة في الصفوف جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر هل في بداية الوقت عند أذان الظهر أو قبل أذان العصر بوقت 20 دقيقة مثل يأذن الظهر ساعة 12 متى يأذن
العصر 3 متى يأذن المغرب 35 35 طيب من أذان الظهر إلى أذان المغرب كل هذا وقت للجمع أي وقت ساعة 12 و5 ساعة 12 ونص ساعة 1 ساعة 2 2 ونص 3 3 ونص 4 ما لم تصفر الشمس يعني لا تأخر إلى قريب
الغروب يعني وإنما هذا كله وقت افعل الذي أنسب لك الأنسب لك افعله وتصلي جمع تقديم تأخير في أول وقت الظهر في آخر وقت الظهر في نصف وقت الظهر في آخر وقت العصر في أول وقت العصر كل هذا
جائز والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وحمد دخل الوقت
80 - فصل ما يحرم على الإنسان فعله مع جاره - كتاب الحجر - الحجر على المفلس - عثمان الخميس
وصلى الله وسلم وبارك الأمين أم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا المرحوم واجعل فرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا
محروم الله ومن يسمعنا يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة العشرين
من شهر فبراير لسنة خمسين وعشرين والفين من ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام وعلى أمه ونحن في ضحية الصديق في مسجد خالد لياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح كتابي تلخيصي مختصر المقنع للشيخ
الدوها بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثمانين من هذا الكتاب وما زلنا مع كتاب البيوع نعم باب الصلح تقريبا
انتهى وهذه توابع ومن توابعه العلاقة بين الجار وجاره بين المسلم مع جاره وأيضا قد يكون بينهم صلح يعني يتصالحان على امر يتصالحان على امر قال يحرم على الشخصي ان يجري ماء في ارض غيره او
سطحه بغير اذنه لانه فيه ما ضر عليه باب الصلح وباب الحجر كله سيئة ان شاء الله تعالى كله لمنع الضرر لمنع الضرر لتعلموا ان هذه الشريعة فعلا كاملة تامة ما تركت شيئا الا وبينته وفصلته
لله الحمد والمنى شيء منه بالنصوص الخاصة وشيء منه بالنصوص العامة التي تدخل تحتها مسائل كثيرة يقول يحرم عليها ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بغير اذنه لانها املاك خاصة لا يجب ان
يدخله الى ملك غيره ويتصرف فيه قال ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني ان يأذن له صاحب الارض او صاحب البيت يأذن له بعوض تدفع لمبلغا وقدره حتى تجري الماء عن طريقي او تجري الماء على سطحه
فهذا يحتاج الى عوض لا بأس بذلك ان يكون هناك صلح بينهما قال ومن له حق ما ان يجري على سطح جاره لم يجد له تعليته ليمنع جري الماء يعني القصة المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان
الزبير ابن العوام رضي الله عنه كانت له مزرعة وكانت لجاره مزرعة كذلك ولكن مزرعة الزبير كانت اعلى من مزرعة الماء قبل يصل اليها الماء قبل من طريقه يمر الماء فكان الزبير اذا جرى الماء
وضع سدا حتى يروي زرعه كله ثم يطلق الماء الى جاره فهذا الجار غضب وقال للزبير يعني اترك الماء يمشي حتى يصل لي قال لا انا اولى انا يعني غالبا الارض تكون قرب الماء اغلى من الارض التي
تكون بعدها لاستفادتي من الماء قال لا الماء من حقي انا انتهي اجري لك الماء انا لا امنعك عنه فقال لا بل تتركه حتى يصل اليك قال لا فاختك ما الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى
الله عليه وسلم للزبير وقال يا زبير اسقي ارضك ثم دع الماء الى جارك يعني يصل الى جارك فغضب هذا الرجل وقال كلمة ما كان له ان يقولها قال ان كان ابن عمتك يعني انت حكمت ابن عمتك يقول
للرسول صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمة الرسول ابن صفية ابن عبد المطلب قال ان كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير اسقي ارضك ثم رد الماء الى جدره لا تبسل الماء
ابدا لانه شكك في دمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان بعضهم قال هذا الكلام كفر والعياذ بالله وبعضهم قال ان الذي قال هذا الكلام لعله من المنافقين او لعله غضب وخرجت منه هذه الكلمة
يعني هو لا يعي ما يقول بغض النظر لكن الكلمة باطلة ان كان ابن عمتك يعني حكمت لانه ولد عمتك وهذا لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه فالشاهد من هذا
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزبير ان يسقي ارضه اولا ثم يرسل الماء الى جاره واذا قال هنا ومن له حق ماء كالزبير مثلا يجري على سطح جاره يعني يعطيه جار لكن بعد ان يأخذ حقه منه
يعطيه جار لا يمنعه منه تماما نعم ثانيا يحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحن وتنور وله منعه من ذلك كل هذه الاشياء لان فيها ضرر على الجار يقول يمنع الجار ان
يحدث ما يضر بجاره كحمام عندما يطلق اهل العلم الحمام يقول الحمامات العامة وكنيف اللي هو الذي يقضى فيه الحاجة الكنيف اللي هو المرحاض لانه يؤذي جاره بالرائحة الكريهة قد يؤذي جاره
بالرائحة الكريهة خاصة اذا صار الهواء من جانبه كذلك راحة الراحة كذلك صوتها عالي مزعج راحة تطحن هذه تكون مزعجة لا يضعها في جهة جاره حتى لا يؤذيه وكذلك التنور ايضا لما يخرج منه من
مثلا الدخان او يخرج منه من الرماد او كذا فيؤذي جاره كذا الشاهد من هذا كله ان اي شيء يكون فيه ضرر على الجار فانه يمنع منه الانسان نعم ثالثا يحرم التصرف في جار جاره او مشترك بفتح
روزنة وهي الكوة في الحائطة اي النافذة او طاق او بضرب واتد ونحوه الا باذنه نعم كذلك خاصة نتكلم عن البيوت العربية في السابق يكون الحوش في وسط البيت وكذا فلما يضع نافذة تكشف البيت كله
لكن الان مافي حوشة قليل يعني لكن انت تتكلم عن الكويت لكن في خارج تتكلم عن الاسلام كله هذا الدنيا كلها ما زالت هناك بيوت عربية وبيوت مفتوحة من الداخل وكذا فيحرم على الجار ان يضع
نافذة تطل على جاره حتى لا يكشف اهله لان الناس ياخذون راحتهم في بيتهم ترمي المراحي جابها وتنشر شعرها وتكون في ملابسها الخاصة
وكذا فهذا فيه فضيحة لجاره فلذلك يمنع من ان يؤذي جاره بالنظر فيمنع من فتح كوة لهي نافذة صغيرة على جاره حتى لا يضر به نعم رابعا يحرم وضع خشب على جدار جاره الا ان لا يمكن تسقيف الا به
ويجبر الجار ان ابى نعم هنا قال يحرم وضع خشب على الجدار يجبر الجار ان ابى نعم هنا قال يحرم وضع خشب على الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار حقاً يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار حقاً يجبر الجدار حقاً يجبر الجدار حقاً من يحجر لحق الغير ستة الأول المفلس لحق الغرماء نعم
هذا النوع الثاني الذي يحجر عليه لحق الغير هم ليس سفيها ولا مجنونا ولا صغيرا عاقل بالغ راشد لكن مفلس ما عنده مال يحجر عليه إن كان هناك غرماء يعني ناس طالبونه ناس لهم عليه ديون فهذا
يحجر عليه حتى يسدد للناس ديونهم وذكر له أحوالاً ذكر له أحوالاً يكون عليه هذا لأن المعسرين ليسوا في درجة واحدة وليسوا بصورة واحدة وإنما صور مختلفة للمعسرين أو لمن يحجر عليهم ليس
المعسرين فقط لهم صور والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ساق لك أمثلة من يحجر عليهم لحق غيرهم فقال أول مفلس لحق الغرماء يعني زيد من الناس أحمد يطلبه ألف دينار وخالد يطلبه ألفين
دينار وعلي يطلبه سبعين ألف دينار ويوسف يطالبه بخمسة عشر وهذا يعني غرماء يسمونه غرماء هذا مفلس ولا مفلس هذا يحجر عليه وسألت إن شاء الله كيف يحجر عليه سألت بيان كيف يحجر عليه نعم
الثاني الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن نعم الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن كذلك يحجر عليه لأنه لا يجوز له أن يتصرف بالرهن عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن وهناك مرتهن بهذا الرهن
لألا يضيع حق المرتهن دعم الثالث المريض ومرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة نعم المريض المرض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة إنسان الآن في كامل قوتي وكامل
صحتي يتصرف بماله كيف شاء ماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله إذن ماذا فعل أخرج ماله كله يقول عمر فجاء أبو بكر بماله كله هذا حقه
إنسان يتصرف بأمواله طالما أن عقله موجود أن عقله موجود وصحته موجودة وكذا وهو مالك لهذا المال له الحق أن يتصرف بماله لكن إذا وصل الإنسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت وهو في مرض
الموت فيريد أن يتصرف بماله كله يمنع يمنع لماذا الآن دخل الورثة شركاء معه الآن أنت حي وما أنت حي واضح أم لا لأنه في مرض الموت فالذي في مرض الموت لا يقال له حي ولا يقال له ميت فالله
تبارك وتعالى أعطى هذا الذي يكون في مرض الموت أعطاه الحق في التصرف بالثلث تبتصرف حدك ثلث طيب والثلثان دخل معك شركاء من الورثة فيمنع من أصابه مرض الموت طبعا كيف نعرف إن هذا مرض الموت
التقدير الطبيب يعطى وهذا قد لا يموت قد يكون مرض موت ثم لا يموت لكن في الغالب إذا حكم الأطباء أن هذا مرض الموت غالبا يموت فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع من التصرف
بأكثر من الثلث يقول أتصدق لا لا لا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان وقد كان خلاص انتهى يعني خرج منك المال الآن
فيسمح له بالثلث ويمنع من الثلثين فلا يتصرف فيهما نعم هذا حجر نوع من الحجر نعم الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما نعم القن القن العبد الخالص القن العبد الخالص والمكاتب اللي أذن له سيده
أن يكاتبه لكي يكون حرا لكن المكاتب كما جاء في الحديث عبد ما بقي عليه درهم إذا المكاتب يأخذ حكم القن يعني يأخذ حكم العبد فإذا كان كذلك لا يجوز له أيضا أن يتصرف بهذا المال لأن سيده
القن ماله كله لسيده والمكاتب أيضا ما زال عبدا ليس له أن يتبرع بماله أو غير ذلك فيحجر عليه نعم الخامس المشتري في شقص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع أو بعد تسليم البائع
المبيع للمشتري بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن لحق البائع أيضا يحجر عليهم يحجر عليهم لماذا؟
لأن هناك حق للشفيع وهناك حق للمشفوع له وحق للبائع يمنع من التصرف إذا حتى تؤدي للناس حقوقهم نعم السادس المرتد لحق المسلمين لأن تريكته فيء كذلك المرتد المرتد أصلا المرتد كما جاء في
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه
حد يقام على هذا المرتد فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا صدر فيه حكم القتل صدر فيه حكم القتل فإنه لا يسمح له بالتصرف بماله يحجر على ماله نعم صحيح لا يريثه أولاده ولا زوجته
ولا كذا وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين أسنى الله إليك قال المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس تعريف المفلس لغة من لا مال له وشرعا من دينه أكثر من ماله نعم الناس ثلاثة كما يقولون
من دينه أقل من ماله من دينه أكثر من ماله الثالث من لا مال له إذن عندنا إنسان لا مال له فقر متقع كما يقال وإنسان غني موسر وإنسان وسط لكن كلهم عليهم ديون كلهم عليهم ديون إذن مدين
مليء غني موسر مدين متوسط الحال دينه يساوي ماله مدين معسر ما عنده شيء هؤلاء ثلاثة لا يتكلم الحكام تعلق بالمفلس نعم الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق نعم
يقول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق لا غرماء له يطالبونه جاءوا يطالبونه بالدين هذا يبي عشرة وهذا يبي خمسة وهذا يبي ثلاثة وهذا يبي ألف هذا يبي خمسمية غرماء
غرماء جاءوا يطالبونه بحقوقهم لهم الحق لهم الحق أن يطالبوا حقوقهم وهو عنده عبد يملكه فقال روح أنت حر لوجه الله تعال شن حر لوجه الله مو بكيفك سدد ديون الناس مو وقتها الآن تتصدق ليس
لك الحق أن تتصدق والناس لهم عليك ديون فهذا يمنع من عتاق عبده يقول بيعه وفلوسه عطى للغرماء وليس تعتقه هكذا لتعلق حق الغرماء بماله نعم طبعا ليس في العطق بعد جميع أمواله والله هذا علي
ديونه برحبني مسجد لا يشترني مسجد ما يسرت ابني مسجد عطي الناس حقوقهم والله بحفر بير والله بأكفي الأيتام لا لا لا ما يقبل منه هذا أن يفعل المستحب ويترك الواجب وهو حقوقه الناس التي
عليه فلا يجوز له أن يتصرف بالمال بمثل هذه الأمور يتصدق وقربات وبروح العمرة وكذا كل هذا لا يجوز له ذلك حتى يسدد للناس ديونهم التي لهم أو يأذنون له إذا أذنوا له جمع الغرماء قال إن
شاء الله الله يسر وأنا موعود إن شاء الله عمي بيموت بارثة إن شاء الله تعالى انتروا بس ادعوا معي أنه يموت فرصة الآن أريد أن أذهب إلى العمرة أريد أن أذهب إلى الحج نافلة ليس حج الفريضة
حسنا أريد أن أبني مسجد أريد كذا أريد كذا إذا أذنوا له لا يوجد مشكلة لكن إذا لم يأذنوا ليس لهم الحق ليس لهم الحق أن يتصرف بهذا المال لتعلق حق الناس بهذا المال نعم وإن تصرف في ذنبته
بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين أو إقرار صح لأنه عاقل بالق لا يمكن أن تمنعه لكن نقول له ممنوع جيد ليس لك ذلك راح تصرف من ورانه بدون
إذن سواها مطلوب هذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه جيد ثم بعد ذلك راح يشترى له سيارة أقصد واضح حط عليه إيش ديناً جديداً طيب ديناً جديداً اشترى سيارة مثلاً أو اشترى مزرعة
وإن تصرف في ذنبته بشراء أو إقرار إقرار يعني أقر لإنسان لك عندي كذا لك عندي كذا لك عندي كذا صح خلاص يطالبونك ذولي اللي اشتريت من السيارة ما ندم يطالبك وطولب به بعد فك الحجر عنه ما
معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الذي اشترى السيارة اشترى منه السيارة تبهوا الذي اشترى منه السيارة يأتي يقول فلان يقول انا محجور علي شريت شريت بستانس حالي حال غيري فصاحب السيارة
المالك الأصلي صاحب ينتظر حتى يخلصون الغرماء كلهم ثم يأتي هو بعد ذلك ليس له الحق أن يدخل معهم لأنه هو أصلاً طالما أنه محجور عليه من اشترى منه أو باع أو كذا بعد الحجر لا يدخل في
القسمة دينا عليه في ذمته لكن بعد أن ينتهي الغرماء الأصليون يقولنا الآن زيد يطالبون علي ويوسف ومحمد واضح هذا غرماء حجروا عليه بحكم الحاكم حكم القاضي قال فلان يحجر عليه ثم هذا
المحجور عليه بسكات راح واشترى له سيارة من شخص لا يعرفه ممكن يسوونها الحين في ناس عليهم قضايا وليس يشترون يبيعونه ليش بعت هذا ما يسدد هذا محجور عليه هذا كذا شد الرجل لأن المحجور
عليه غير مسجون عيش حياته طبيعي فراح اشترى سيارة فهذا صاحب السيارة مالكها الذي باعها يأتي يطالب بدينه عند الحاكم يقول له الحاكم وصفه في ثلاثة حاجرين عليه لما يسدد لهم جميع دينهم انت
تجي ولينال قال يستحبه وقيل يجب أن يعلن أن فلان محجور عليه لا تبيعون ولا تشترون منه واضح له لا فلان محجور عليه لا أحد يتعامل معه يشهر هذا بين الناس بالجريدة الرسمية أو كذا فلان عليه
حكم قضائي عليه حكم قضائي بالحجر عليه فكل من اشترى منه بعد ذلك طيب يتحمل عدم علمه به يتحمل عدم علمه به وصف دور دينه ما يضيع لكن عاد شوف متى يعطيه يمكن يالله يوم القيامة ياخذ من
حسناته لكن الشاهدة من هذا أنه إذا حجر عليه فإنه ليس له أن يبيع ويشتري لكن إن باع واشترى صح ذلك نعم الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في
ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه يطالب المال نعم ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين الأول تقسيم ماله بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم يحصل فك
الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر
عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك
الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين
الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل
فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 119 مقطع