36 - باب زكاة الخارج من الأرض - زكاة العسل - زكاة المعدن - زكاة الركاز - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
54:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم ونحن
في ليلة الخميس ليلة الخامس عشر من صفر سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين من الشهر الثامن لسنة ثلاثين وعشرين والفين
ميلاد المسيح عيسى بن مارس ونحن مع المجلس السادس والثلاثين من كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا في كتاب الزكاة نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
وفي المعدن والركاز والخارج من النحل أنواع الحبوب الحنطة والشعير والذرة والأرز والقطنيات كالباق اللاء والحمص والعدس واللوبية والماشي والدخن والحلبة والسمسم والأباريز بأنواعها أنواع
الثمار والفستق والبندق نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب زكاة الخارج من الأرض كما قال الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال
الله تبارك وتعالى آتوا حقه يوم حصاده فالخارج من الأرض ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنواع منه فقال من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وفي المعدن والركاز
والخارج من النحل ذكر أربعة أشياء القوت والمعدن والركاز والعسل والخارج من النحل يعني هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى كل واحد على حيده فقال في
كل مكيل مدخر من قوت وغيره هذا المشهور مذهب أحمد أنهم لا يشترطون أن يكون يعني طعاما أي شيء يكال ويدخر فإنه تجي فيه الزكاة على مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والكيل في السابق ما
كان عنده إلا الكيل الآن لو يعني أخذنا بالوزن بدل الكيل فقد ذكر بعض أهل العلم أن الوزن أدق من الكيل الوزن أدق من الكيل أول شيء الكيل قد يختلف حجم الصاع الذي يكال فيه وقد يمتلئ وقد
لا يمتلئ وزن فدقيق جدا فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز التعامل بالوزن دون الكيل وهو أدق الوزن أدق من الكيل لكن هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يستخدم الكيل بالصاع ولكن لو استخدم الوزن اليوم فلا بأسه بذلك إن شاء الله تعالى قال أنواع الحبوب التي يعني تجب فيها الزكاة قال الحنطة الشعير الذرة الأرز القطنيات كالباقلاء والحمص
والعدس واللوبية والماش والدخن والحلبة والسمسم والأبازير بأنواعها الأبازير هي الحبوب للكمون الفلفل مع أن هذه ليست قوتا يعني يتعطاه الناس لكنهم عندهم المذهب أهم شيء أن يكون مكيلا
مدخرة بغض النظر هو قوت أو ليس بقوت الأبازير الفلفل السواء كان في الأسود أو الأحمر الكمون الدارسين المطخونات هذه وغيرها هذه كلها تدخل في ما تجب فيه الزكاة قالوا أنواع الثمار التمر
والزبيب واللوز والفستق والبندق بل حتى يعني ذكروا أشياء يعني مثل الأشنان يعني هو نوع من الصابون يعني التنظيف والقول الثاني في المذهب وهو أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف فقط لا
تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف لحديث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعليه قال لهما لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير هذه فقط
الأربعة إذا تجب فيها الزكاة أما باقي الأشياء التي ذكرت هنا فهذه لا تجب فيها الزكاة هذا القول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله وورد فيه حديث مختلف في صحته فمن صحح هذا الحديث وهو أن لا
تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة قال لا تجب الزكاة إلا في التمر والزبيب الزبيب إلا هو العنب إذا نشف طيب والحنطة القمح والشعير فقط هذه الأربعة هذا القول الثاني في المذهب بناء على
الحديث الوارد فإن صحح الحديث فلا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط وإن ضعف الحديث وهذا ذهب بعضها إلى تصحيحه وبعضهم إلى تضعيفه فيقولون تجب الزكاة في كل مكيل مدخر وبعض أهل العنب
يشترط أنه يكون قوتاً مذهب مالك أنه يشترط أنه يكون قوتاً يعني شيء يؤكل مو بس مكيل مدخر يكون قوتاً يعني يؤكل يطعمه الناس على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل لكن المشهور مذهب أحمد هو
أن الزكاة تجي في كل مكيل مدخر نعم نعم حتى تجب الزكاة في الزروع والثمار هناك شرطان الشرط الأول هو أن يبلغ النصاب كل شيء له نصاب تذكروا من ربينا اللي هو الإبل والبقر والغنم ذكرنا لها
نصاباً وكذلك سيأتينا في الذهب والفضة لها نصاب والآن الزروع والثمار أيضاً لها نصاب ونصابها خمسة أوسق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة والوسق أو الوسق هو ستون صاعاً الوسق الواحد ستون صاعاً إذن كم صاع يصير خمسة أوسق صاع ثلاثمائة صاع والصاع يعني يختلف لكن غالباً يصل كيلوين وأربعمية كيلوين ثلاثمية هكذا يعني
تقريباً إذن بعضهم ينزل فيه الصاع إلى كيلوين وميتين وين عندنا الصاع اثنين وين ذاك اليوم جيبه يلا طيب فالصاع كيلوين واربعين كيلوين ومية يعني يختلف يعني باختلاف الموضوع فيه ياخذون على
الماء الماء هو الذي يعني أدق شيء في معرفة يعني قدر الصاع وإذا قلنا الصاع كيلوين ونص وثلاثمائة صاع يعني كم؟
يلا بسرعة ها؟
ايه؟
سبعمية وخمسين ولا لا؟
سبعمية وخمسين يعني تسلم يعني هذا تقريباً الصاع الذي يعني وافق عليه بيت الزكاة عندنا في الكويت يعني المعتبر إن شاء الله تعالى يعني بعد استشارة أهل العلم وغير ذلك كده أن هذا هو الصاع
هذا هو الصاع ملء الصاع ملء الصاع طيب يكون صاعاً هذا الآن هذا الرز هنا طيب يعني خلنا نقول يملأ الصاع هكذا إذن كم صاع؟
كم صاع نحتاج؟
خمسة أوسخ كل وسق ستون صاعاً ثلاثمائة
إذن الذي يملك من الرز العيش الرز أو من التمر أو من القمح أو من الشعير ما يملأ ثلاثمائة صاع فهذا هو الذي تجب عليه زكاة أما أقل من ذلك فلا تجب الزكاة إذا الزكاة إنما تجب إذا بلغت
ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع وقلنا الصاع يختلف فيما يلقى فيه هذا الأقرب إن شاء الله تعالى هذا الصاع إن شاء الله تعالى يكون يعني دقيقاً جداً بحول الله تبارك وتعالى إذن يقول أن يبلغ
نصابه خمسة أوسخ بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة تصفية الحب اللي هو القمح والشعير والأرز وغيره ده نتلقى عليه قشر هكذا هذا القشر له وزن ولا حجم يعني ياخذ مساحة من الصاع فعندما تزيل هذا
تملأ الصاع وكذلك الأمر بالنسبة للتمر الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب فتنتظر حتى ينشف حتى يصير تمراً حتى يصير تمراً لا تجب الزكاة في الرطب وإنما تجب الزكاة في التمر فإذا بلغ التمر
عندك ثلاثمائة صاع وجبت عليك الزكاة وجبت عليك الزكاة إذن قال واللسق ثلاثمائة صاع نبوه يقدر بعشرة أمنان تقريباً نعم الثاني أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها وهو اشتداد الحب وبدو صلاح
الثمرة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه نعم أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها يعني وقت وجوب الزكاة أنه يملك النصاب اللي هو ثلاثمائة صاع أنه يملك ثلاثمائة صاع عند وجوبه
الزكاة فإذا كان يملك فهنا تجب عليه الزكاة قالوا هو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة الآن معلوم الأشهر شيء عندنا اللي هو التمر والزبيب اللي هو العنب طيب التمر الآن أو الرطب أول ما يظهر
الرطب الناس تفرح به تأكله تهديه تتصدق به تتجمل به تبيعه طيب كل هذه الأشياء يعني يفعلها الإنسان وهو رطب فطيب كيف نحسبها إذن كيف نحسبها فالحسبة كيف تكون قبل أن يكون رطباً بمجرد أن
تبدأ تصفر أو تحمر الرطبة قبل أن تستساغ في الأكل إذا صفرت أو حمرت عرفنا أنها بدأ صلاحها بدأ صلاحها فعادةً ولي الأمر اللي هو الوالي يرسل المصدقين والمصدق اللي هو العمال يعملون في بيت
المال اللي هو العاملون عليها يذهبون إلى المزارع حتى البيوت إذا كان البيت فيه يعني عدد كبير من النخل أو عدد كبير من العنب أحياناً البيت يكون فيه نخل كثير فيشوف كثير عندهم قبل أن
تأكل ما يستطيع أن يأكل الإنسان الآن فيحسبها يحسبها يحط كل نخلة حط لها رقم هذه النخلة فيها 50 كيلو هذه النخلة فيها 100 كيلو هذه النخلة فيها 70 كيلو تقديري قضية تقديرية تقدير هو
الخارص وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى الخارص الخرص اللي هو الظن زين يخرسها يظنها فيقدرها ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك المهم أن الزكاة تكون بعد جفاف الثمرة يعني بعد أن
يصير العنب زبيباً بعد أن يصير الرطب تمراً هنا تجب الزكاة نعم قال البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه الزكاة مثل إناء كبير أو طشت كبير أو كذا طيب أو أي شيء يعني توضع فيه هذه الأطعمة
حتى تخرج زكاتها بعد ذلك نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مقدار زكاة الزروع والثمار والواجب عشر ما سقيا بلا كلفة ونصفه فيما سقيا بها وثلاثة أرباعه فيما سقيا بهما نعم يعني كم
نخرج من الزكاة تذكرون في الإبل مثلاً قلنا خمسمائة الإبل شات عشر من الإبل شاتان أربعون من الغنم شات ثلاثمائة البقر تبيع صحيح الزروع والثمار كم نخرج إما أن تخرج العشر وإما أن تخرج
نصف العشر وإما أن تخرج ثلاثة أرباع العشر إذا كنت أنت تسقيها بالماء يعني ما في أنهار ما في يعني جداول ولا كذا ولا هذا ما تتكلف شيء أنت تتكلف أنت بشراء الماء بحفر الآبار بجلب الماء
فهنا عليك نصف العشر لأنك تتكلف تدفع مال حتى تسقيها وكذا إذا كان لا أنت ما تتكلف شيئاً ما شاء الله أنطار طوال السنة والماء يصل إليها بدون كلفة بدون شيء فيها العشر فيها العشر إذن إذا
كان بدون كلفة العشر فتدفع شيئاً أنت نصف العشر إذا كان أحياناً تدفع وأحياناً ما تدفع ثلاثة أرباع العشر نعم ولا تجيب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ودياس ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من
المباحات نعم لا تجيب الزكاة في مكتسب لقاط اللي يمشي ويلقي طل من الأرض مهما بلغ الذي أخذه هذا لا يقال له يعني هذا ليس بمالك لها أصلاً الزكاة وأجرة حصاد يعني الذي يحصل الزرع لو عطوه
مثلاً من التمر أو من العنب أو من كذا ليس عليه زكاة حتى يدور عليه سنة كاملة من استلم هذه كذلك ودياس الذي يدوس عليها يعني الرطب حتى يصير التمراً كانوا يدوسونه في السابق وما زال أظن
بعضهم ما زال يفعل ذلك ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من المباحات تجيب فيها الزكاة نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا اتحد الجنس كزرع العام الواحد نعم تضم ثمرة
العام الواحد بعضها إلى بعض إذا كان في عام واحد تضم هذه الثمرة إلى هذه الثمرة إلى هذه الثمرة طالما أنه في عام واحد أما في أعوام مختلفة فلا نعم ويجب إخراج ويجب إخراج الحب مصفى والثمر
يابسة نعم الحب مصفى يعني من القشر الذي عليه والثمر يابس يعني بعد أن يصير تمراً أو زبيباً يعني بالنسبة للروطة يصير تمراً وبالنسبة للعنب يصير زبيباً الزبيب اللي هو الكشمش نحن نسميه
هنا في الكويت نعم وسن لإمام بعث خارص لثمرة الكرم والنخل إذا بدى صلاحها ولا يخرص غير كرم ونخل الكرم اللي هو العنب الكرم هو العنب يقول يسن للإمام أن يرسل من يخرص يخرص يعني يقدر يجي
حق النخل في مزرعة مثلاً أو في البيت إذا كان البيت فيه نخل كثير يأتي ويخرص يقول هذه النخلة فيها الكثير هذه النخلة فيها 100 كيلو هذه فيها 50 كيلو هذه فيها 20 كيلو يخرصها يقدرها
تقديراً نعم وشرط في الخارص ثلاثة شروط الأول كونه مسلماً الثاني كونه أميناً الثالث كونه خبيراً بالخرص وأجرته على رب الثمرة نعم الذي يرسله الإمام حتى يعني لأن هذا الخارص ماذا يفعل
يأتي للمزارع مثلاً المزرعة يأتي يقول له الآن بدأ الصلاحة ما تقدر تاكل ولا تقدر تبيع يبي له مدة زين يقول مثلاً هذه النخلة فيها الكثير وهذه النخلة فيها الكثير هذه النخلة شجرة العنب
فيها الكثير فيها الكثير يقول له عندك مثلاً عندك 2000 كيلو مثلاً تقديري عندك 2000 كيلو مع السلامة سجل عليه 2000 كيلو يقول الحين افعل ما تشاء فيها يهدي يتصدق يبيع كيف يجيه لما يصير
تمر يعني بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر طيب يأتيه يقول أنت عندك 2000 كيلو مطلوب منك الزكاة 2000 كيلو تبلغ نصاب نحن قلنا نصاب كم 750 تقريباً أو قل 700 أو حتى أقل بعضهم يرى إذا قلنا
كيلو وين الصاع كم يصير 600 فنقول له عندك 600 مثلاً إذن بلغ النصاب صحيح؟
لكن الآن عنده 2000 كيلو 2000 كيلو ايش؟
رطب 2000 كيلو رطب وإنما المطلوب الزكاة شنو؟
تمر وليس الرطب الآن يعني يعني الآن هذا الصاع الآن لما تملأه رطباً كما تملأه تمراً يختلف أول شي الرطب شنو؟
كبار واضح ولا لا؟
وسير فيه فراغات بين رطبة ورطبة بينما التمر ما فيه فراغات وسير واحدة فوق الثانية فالزكاة في التمر وليس فيه الرطب الزكاة في التمر وليس فيه الرطب ولذلك نقول له عندك 2000 كيلو رطب
النصف تماماً إذن نحاسبك على 1000 كيلو تمر نحاسبك على إيش؟
1000 كيلو تمر إذن لأن الزكاة في التمر وليس فيه الرطب لأن عندك 600 صاع مثلاً من الرطب إذن معناته 300 صاع من التمر واضح؟
نصف تماماً يقول نصف تماماً بين الرطب والتمر نعم قال كونه مسلماً أميناً خبيراً بالخرص لا بد يكون خبيراً بالخرص ما يجي واحد ما يعرف يقول هذه أنا شوفها فيها 50 كيلو يطلع فيها 20 كيلو
أو يطلع فيها 100 كيلو يكونوا شنو؟
عندهم خبرة من كثير ما يتعاملون مع النخيل مع العنب مع كذا فيعرفون هذا الأمر والخرص لا يكونوا إلا في النخيل والكرم اللي هو العنب فقط هذا اللي يكون فيه الخرص أما بقية الفواكه هذه ليس
فيها زكاة التفاح البرتقال الأناناس المنغة الموز بعد شنو فاكهة؟
الترج بعد كيوي كل الفواكه ليس فيها زكاة فقط التمر والعنب فقط التمر والعنب لكن على المذهب أنك أيضاً ما يقاتل ويدخر حتى والفستق واللوز وما شابه ذلك من الأمور مع أن هذه ليست قوتاً
لكنهم على أنه مكيل ومدخر وبالنسبة للخضروات كذلك ليس فيها زكاة الخضروات وهي التي تخرج واحدة بأثناء أو خلالها الورقيات البربير البقدونس الكرفوس الشبنت هذه كلها ليس فيها زكاة إلا إذا
كانت عروض تجارة للتجارة موضوع ثاني لكن واحد ليس للتجارة يأكل منها ويهدي ويبيع لا ما يبيع المهم أنه ليس تجارة ما أخذ ليس تجارة وإنما يأكل ويهدي ويتصدق هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كانت
عروض تجارة ففيها الزكاة نعم ويجب أن يترك الخارص لرب المال الثلثة أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة نعم يقول يجب أن يترك الخارص لرب المال الثلثة أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة ما معنى يترك
الثلثة أو الربع بعض العلم قال يترك الثلثة أو الربع يعني الرطب على النخيل بعضه يأكله الطير بعضه يتساقط بالأرض بعضه يذوي يشيص ما يستوي طيب بعضه قد يسرع فالخارص عندما يأتي يقول له
عندك ألفين كيلو نبي نعتبرها ألف وخمسمية يعني يخفف عليه يقول له خمسمية ممكن تروح يأكلها الطير تسطط لا تنضج زين فيسقط عنه الربع أو الثلث يسقط عنه الربع أو الثلث وذهب البعض إلى أنه
يسقط عنه الثلثة أو الربع أي يقول له الثلثة أو الربع أن تدفع زكاته بدون أن ترجع فيه إلى ولي الأمر ليش لأن الأموال نوعان أموال ظاهرة وأموال باطنة أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال
الباطنة هي الذهب والفضاء والتجارة هذه باطنة ما حد يدري الحين عندك حساب بالبنك طيب في أحد يدري كم عنده ما حد يدري هذه أموال باطنة هذه أموال باطنة لكن لو عنده إبل أو بقر أو غنم أو
مزرعة هذه شنو؟
ظاهرة كل من يشوفها يعرف كم عنده من الإبل كم عنده من البقر كم عنده من الغنم مزرعته كم نخلة فيها واضح أموال ظاهرة فالأموال تنقسم إلى قسمين إما ظاهرة وإما باطنة فالأموال الظاهرة منها
الزروع والثمار أموال ظاهرة الكل يراها فهذه يرسل ولي الأمر من يخرصها ويسقط عنه الربع أو الثلث أو أنه يجعل هو الذي يتصدق بها كيف يشاء لأقاربه أو غيرهم نعم وإلا يبعث الإمام خارصا فعلى
مالك الثمرة أن يخرص بنفسه أو بثقة عارف مثل الخارص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه نعم الأصل أن الخارص يكون على حساب صاحب المزرعة الخارص بفلوس من يدفع له راتبه أو مقابل خارصه صاحب
المزرعة هو الذي يدفع له هذا على حسابه نعم ويجب على الإمام بعث السعاة قرب وجوب الزكاة نعم المال الظاهر وهي الزروع والثمار والبهايم اللي هي بهمة الأنعام هذه يرسل الإمام عادة من
يقبضها وإذا ما أرسل الإمام من يقبضها الإنسان يخرج من نفسه هذه الزكاة أما بالنسبة للأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة وفلوسك وكذا فهذه على الصحيح أنه أنت ذمتك يعني أنت تخرج زكاة
مالك ما أحد يسألك كم عندك حسابك أكشف لنا حسابك تعال كم عليك زكاة الإمام لا يتدخل في هذا وإنما الإمام يتدخل في الأموال الظاهرة اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام نعم نعم زكاة
العسل هذه من مفردات المذهب يعني جمهور العلماء ما في شيء يسمى زكاة العسل إلا إذا كان تجارة يعني يبيع ويشتري بالعسل لكن إذا كان ما يبيع عسل ولا يشتري إنما العسل يأخذه يهديه يأكله
يتصدق به كذا فهذا ليس عليه زكاة على قول جمهور أهل العلم وهو رواية ثانية في مذهب أحمد أيضا أن لا زكاة في العسل ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح حديث في زكاة العسل أبدا لا
يصح شيء في زكاة العسل وهذا الصحيح إنه لم يثبت شيء في زكاة العسل أبدا إلا إذا اتخذه تجارة التجارة موضوع آخر تجارة في كل شيء لكن كزكاة عسل لا يصح فيه شيء وإن كان هذا من مشهور المذهب
مذهب أحمد قال ونصابه 160 رطلا عراقيا ما يعادل 62 كيلو تقريبا الآن 62 كيلو الذي عنده عسل 62 كيلو تجب عليه الزكاة والزكاة العشر العشر يعني عشر الزكاة عشر ما يملك يعني لو قلنا عنده
100 كيلو عسل كم يطلع العشر 10 كيلو زكاة هو 10 كيلو عنده 100 كيلو العشر هذا قول الحنابلة أن الزكاة واجبة في العسل وأنه يخرج العشر والجمهور وهو رواي في مذهب أحمد أيضا أنه لا زكاة في
العسل وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة في العسل وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور النحل العشور يعني العشر بعشور نحله يعني وكان قد حما له النبي صلى الله عليه وسلم
حما له يعني عطاه مكان يلا هذا المكان محمية لك حط النحل في هذه المحمية فوضع النحل في هذه المحمية فكان يأتي ويدفع العشر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له
سفيان بن نهب يقول لعمر يقول له يعني ما رأيك هذا الآن ناخذ منه زكاة العسل أو ما ناخذ منه زكاة العسل العشر فقال عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور
نحله وإلا فلا فإنما هو ذباب يعني العسل ذباب يعني من الحشرات يعني وخلص انتهى الأمر فلذلك الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذ تجارة وإذا اتخذ تجارة فيه يأتينا في عروض تجارة إن
شاء الله تعالى كل شيء اتخذ تجارة فيه زكاة إن شاء الله تعالى له 2.
5% لكن كزكاة عسل الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت فيه شيء قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة المعدن تعريفه هو كل متولد في الأرض لا من جنسها كذهب وفضة وجوهر ونحاس ورصاص
وحديد وقار ونفط ونحوها مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره يخرج في الحال نعم المعدن هو الذي يخرج من الأرض من غير جنسها يعني من جنس الأرض التراب الصخر الرخام لكن
المعدن هو الذي يكون من غير جنس الأرض مثل الذهب الفضة فوسفات الأحجار الكريمة كل هذه من غير جنس الأرض تخرج من البترول أيضا كل هذه الأشياء تسمى معادن تسمى معادن والمعدن فيه زكاة ربع
العشر يعني 2.
5% 2.
5% ربع العشر بالنسبة لزكاة المعدن يقول مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره يخرج في الحال يعني ما يحتاج يعني أن يدور عليه سنة كاملة وإنما يخرج في الحال هذا بالنسبة
للمعدن المعدن طبعا هذا المعدن الآن الذي يوجد في باطن الأرض إذا منعت الدولة مثلا كما هو الحال في أغلب الدولة كل الدولة تطور الآن أن الدولة تمنع أنك تخرج ذهب أو فضة أو كنوز أو غير
ذلك في الأرض وهذا يسمى إيش يعني أن الدولة تمنع المباحة تمنع المباحة وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة لا بأس به إن كان لمصلحة مثل الآن الدولة مثلا تمنع يعني المعدن لا حد يطلع معدن من
الأرض هذا ملك للجميع ملك الشعب مثلا يقول مثلا ملك للجميع للدولة بترول لقيت بيتي بترول مثلا وملك الدولة يتمنون لك بيتك أو مزرعتك وهذا ملك الدولة ليس لك الحق أن تتملكه هذا لا بأس به
إلا مصلحة العامة هذا لا بأس به المصلحة العامة وهذا يعني مثل يسمون الاستحسان في الشرع في بعض الأشياء يعني الآن كمثال الآن المساجد الأصل لا يجوز إغلاق المساجد هذا الأصل في المساجد
لكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عند المتأخرين من الأحناف رحمه الله تعالى قالوا إن صارت سرقات ناس يدخلون المساجد ويسرقون من المسجد فأمروا بإغلاق المساجد استحسانا فهذا لا بأس به
أيضا هذا لا بأس به للمصلحة يسمونه يقول للمصلحة فكذلك هنا إذا منعت الدولة المعدن أنه ما يستخرج إنسان المعدن ولا يستخرج الركاز ولا يستخرج البترول ولا غيره ولا كذا فإنه لا بأس بذلك
وهذه كلها إذا كانت ملك الدولة هذه ما فيها زكاة الأموال العامة ما فيها زكاة الزكاة الأموال الخاصة أما أموال الدولة ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأموال الخاصة أموال الدولة والصدقات
والأوقاف هذه كلها لا زكاة فيها نعم
طيب يشترط لوجوب زكاته شرطان بلوغ النقد وقيمته نصابا بعد السبك والتصفية لازم يبلغ النصاب إذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة واحد اللي قال ذهب زين بشيء يسير جدا أو فضة أو حديد أو فوسفات
أو الليكون لكن ما يبلغ النصاب والنصاب اللي هو العشرون دينارا من الذهب ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة وإنما الزكاة فيه إذا بلغ النصاب قال كونه المخرج من أهل الزكاة يعني إذا يهودي أو
نصراني أو مجوسي أو هندوسي هو اللي لقى الذهب أو لقى الفضة ما عليه زكاة هذا لأنه ليس من أهل الزكاة وإنما أهل الزكاة هم المسلمون أهل الزكاة هم المسلمون فلو غير المسلم وجد هذا ما نقول
تعالوا ندفع زكاتها المعدنة لأنها ليس من أهل الزكاة وإنما أهل الزكاة المسلمون نعم والعنبر وغيره ولا في حيوانه نعم والذي يخرج من البحر اللؤلؤ المرجان أي شيء من البحر حيوانات البحر أي
شيء من داخل البحر هذا ليس فيه زكاة أيضا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصلوا في زكاة الركاز تعريفه لغة المال المدفون واصطلاح ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار
عليه أو على بعضه علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم مقداره والواجب فيه الخمس في الحال مطلقة يصرف مصرف الفيء المطلق والباقي لواجده ولو أجيرا لا لطالبه ولا يمنع وجوبه دين نعم
الركاز يسمونه الدفين الجاهلية دفين الجاهلية يعني أنت جيت حفرت بمكان مثلا طالع البر مثلا حفرت تبي تسوي حمام حفرت عن شيء موجدته كنزا هذا يسمى ركاز هذا يسمى ركاز لكن يشترط حتى يكون
ركازا أن يكون من دفين الجاهلية قبل الإسلام أن يكون مدفون قبل الإسلام وليس فيه الإسلام طيب كيف نعرف هذا قبل الإسلام أو بعد الإسلام الآن علماء الآثار غالبا يعرفون من هذه الآثار
يعرفون هذا متى وكذا وتاريخه وكذا هذا إذا لم تكن عليه علامة أما إذا كانت عليه علامة طيب فخلص واضح جدا إنها عليها صورة فرعون أو دولة حامرابي أو غيرها أو كذا معنات هذا قبل الإسلام
فإذا كان قبل الإسلام فهذا يسمى ركاز إذا كان قبل الإسلام يسمى ركازا دفين الجاهلية دفين الجاهلية وإذا كان بعد الإسلام فهذا يسمى لقطة يسمى لقطة وسيتين أحكام اللقطة إن شاء الله تعالى
لكن هذا الركاز إذا كان دفين الجاهلية فهو ركاز وإذا كان دفين الإسلام فهو لقطة يكون لقطة قال ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار عليه أو على بعض علامة كفر فقط كأسمائهم وأسمائي
ملوكهم طيب الفرق طيب قال والواجب فيه الخمس في الحال الفرق بين الركاز والمعدن فيه أشياء أول شيء المعدن فيه جهد يحفر ويطلع ويفرز وينصفي الذهب بصف الفضة كذا بينما الركاز لا يحفر ويطلع
ويطلع كنز يعني ما فيه كلفة ما فيه كلفة كالمعدن هذا واحد الأمر الثاني المعدن يشترط فيه أن يبلغ النصاب إذا بلغ نصابا فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب ما فيه زكاة الركاز لا ما لشغل
بالنصاب أول ما تلقى الكنز على طول تطلع الخمس وهذا أكبر قدر تدفع وهو عشرين بالمئة عشرين بالمئة يسمى الركاز هذا الركاز يؤخذ من دفين الجاهلية أول ما تلقى واحد لقى شي مثلا حفر لقى كنز
فيه مثلا خلنا نقول مئة ألف كم يطلع؟
عشرين ألفا خلص مباشرة يقول ما بلغ النصاب لا ما لنا شغل بلغ النصاب طيب ما دار عليه حول؟
مو لازم يدور عليه حول واضح؟
إذن لا يشترط فيه النصاب ما يشترط ما يكون هناك كلفة في إخراجه كذلك لا يشترط حولان الحول عليه الأمر الثالث يخرج الخمس هو عشرون بالمئة بينما المعدن اثنين ونصف بالمئة هذا عشرون بالمئة
فرق بين الركاز وبين المعدن ويخرج الخمس كما يقول أهل العلم سواء كان كثيرا أو قليلا في ديار المسلمين أو ديار الكفار كان في ملكه أو ملك غيره سواء كان وجده يعني الذي وجد هذا الكنز سواء
كان مكلفا أو غير مينون أو طفل صغير أو كذا أيضا يملكه على طول مباشرة ويخرج الخمس كذلك يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب كل هذه الأشياء لا عبرة بها لكن يبقى أمر لو أنك أنت جيت تبني بيت
مثلا وجبت عمال قلت لهم يلا احفروا ببيت سردام مثلا العمال هم يحفرون واحد لقى كنز يصير الكنز هذا لك أو للعامل العامل اللي يقول للعامل يرفع يده بس أنت
طيب اللي يقول لي صاحب البيت يرفع يده ما شاء الله هو الصاحب يقولون الأصل فيه أنه يكون للعامل لمن وجده يكون لمن وجده إلا إذا كان صاحب البيت قال لهم احفروا في كنز هني دوروا لي فهنا
كلفهم بحفر بالبحث عن كنز لكن إذا ما كلفهم بالبحث عن كنز وإنما حفر عادي يبسوي سردام كما يقال أو كذا وجده العامل للعامل فإذا يختلف باختلاف نية صاحب البيت إذا كان هو يبحث عن الكنز
وجاب عمال يبحثونه فلهو أما إذا كان لا هو يحفر لبراء بيت أو حفر بير أو ما شابه ذلك وأحد العمال وجد الكنز فهو للعامل الذي وجد الكنز نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم هل الإمام
يستطيع الكشف على أموال الشركات الكبرى خصوصا هم يظهرون أرباحهم سنويا فصارت أموالهم ظاهرة لا لا تعتبر أموال ظاهرة أموال باطنة هذه هي الذهب والفضة والحسابات وكذا لأنه كون يظهرون
حساباتهم حساباتهم يكون هذا للأعضاء أو شيء لكن لا يظهر لكل أحد فللإمام أن يأخذ الزكاة من الناس أن يجبرهم على هذا وله أن يعني يعني يتركهم هم يدفعون زكاة أموالهم يقول دخلت في تجارة
بنسبة ليست قليلة من مال حرام كبيرة فهل جميع المال مكسب حراما إذا تاب الإنسان وكذا لا نقول حرام لكن علي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ما حكم التداول في الذهب شرط أنه يستلم بضاعته
يستلم الذهب يكون يدا بيد هذا الأصل نصيحتك للشباب الذين توجهوا إلى عمل عمليات تجميل بعد خافر البنات الآن الشباب بعد والله للأسف يعني نفسي عن هذه الأمور حقيقة يعني يترفع عن هذه
الأمور أنه رجل يروح يسوي عمليات تجميل وكذا يقلد البنات في هذا للأسف يعني الله يهديهم يعني لا ما يجوز طبعا قطعا لا يجوز هذا أراد الانتحار لا بضعيف مو بصحيح البخاري هذا لا يجلس صحيح
البخاري هذا من البلاغات نبهنا أكثر من مرة أن صحيح البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر المسند وهذا ذكره البخاري بلاغا ولا يعتبر من صحيح البخاري مثل أرقام الصفحات مثل الفهرس في
القرآن هذا ليس من القرآن كذلك هذا لا يعتبر من صحيح البخاري وإنما ذكره البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكرا هكذا بدون إسند فلا يعتبر من صحيح البخاري حكم التعزية على من فاتته الصلاة مع
الجماعة يعني نقول له عظم الله أجرك يعني اللي تفوت صلاة الجماعة ما في بس على زوج لا يصلي تصبر وتقول يمكن يصلي بعدين إذا كان لا ينكر الصلاة ويقول الصلاة واجبة ويصلي أحيانا وكذا تصبر
وعلى الله يهديه سبحانه وتعالى لكن إذا كان ينكر الصلاة يقول ما في صلاة أو يستهزئ بالصلاة وهذا كافر ولا يجد لها البقاء معه حسب الزوجين هل يمكن أن أنوي سنة الوضوء مع صلاة الضحى سنة
الوضوء أولا ليس لها ارتباط بصلاة الضحى سنة الوضوء ممكن تكون الظهر ممكن تكون المغرب ممكن تكون بالليل سنة الوضوء يعني كل ما توضى صلى ركعتين لله تبارك وتعالى فما لها شغل في صلاة الضحى
لكن إذا عايزان يبي صلي بس ركعتين كيفه لكن الأفضل أن يصلي سنة الوضوء أن يصلي ركعتين الضحى يقول بعد الصلاة الإمام يتكلم بخاطرة كل يوم بعد صلاة العصر وأنا لا أجلس إلا أحيانا فهذا فعل
غير صحيح لازم أن تبقى لتسمع كلام الإمام وإن جلست أفضل خاصة إذا كان لا يطيل أفضل تجلس أن هذا مجلس ذكر وفيه أجر تحف كل ملائكة لكن إذا كان الإنسان مستعجلا أو عنده موعد أو ما شبه ذلك
لا مانع أن ينصرف لا إذا كان يتاجر بأي بضاعة تفاح برتقال كمبيوترات أثاث كل هذا عروض تجارة تقول زوجي يعطيني مصروفا شهريا وبهذا المبلغ شتريت فيه ذهبا واشتري فيه أشياء أخرى بعد أشياء
أخرى بعد سنوات قال لي هذا ليس لك أعطيني الذهب وكل شيء لا ليس له الحق طلب أن أعطاك هذا المصرف وأنت اشتري له هذا ملكك هذا ملك للزوجة تقول زوجي يتكلم فيما يقع بيننا في غرفة النوم عوذ
بالله لا يجوز هذا إنسان يتكلم على ما يحدث بينه وبين زوجتي في غرفة النوم أعوذ بالله هذا ذياثة هذه يقول حكم الذي يحلف دائما لطلب المال والمساعدة ويقول بوجه الله مما يحرج الذي أمامه
لا يجوز كذلك وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وإن كان حدث فيه ضعف لكن لا يجوز إنسان يحرج الناس أسألك بوجه الله أقسم عليك أن تفعل لا يجوز إحراج الناس
ولا يلزمك أن تستجيب له لا يلزمك أن تستجيب له إذا كنت يعني لا تملك أو لا تستطيع أو لا تعرفه أو كذا ملزما أن تعطي خاصة في هذا الزمان يعني في السابق كان الناس ما يطلب إلا فعلا محتاج
الآن أعوذ بالله فيه ناس تتكثر من الأموال يطلبه عنده بس يبيه زيادة والعياذ بالله هذا لا يجوز قطعا الله أعلم يعني هل إثمه أكبر عند الله تبارك الله لكن الإنسان ينزه لسانه عن الغيبة لا
يتعود على الغيبة ويتساهل في هذا الأمر يبتعد قدر ما يستطيع على الغيبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه فقال أحده اغتابه شخصا اثنان اغتابه شخصا
فمر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ميت فناداهما ثم قال لهما هذا الحمار الميت فقال له سبحان الله يا رسول الله وهل يؤكل هذا الحمار حي ما يؤكل ميت بعد قال له هل يؤكل هذا قال ما
نلتم من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه فالغيبة أمرها عظيم جدا وإذا قال الله تبارك وتعالى يحب أحدكم أني أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هل مزارع السمك عليها زكاة إذا كانت عروض
تجارة عليها زكاة إذا ما كانت عروض تجارة ليس عليها زكاة عندي مزرعة زيتون عليها طوال العام وأبيعها تغطي جزء من مصروفها ويتبقى الجزء الأخير ما هي الزكاة الزيتون ليس فيه زكاة إلا إذا
كان عروض تجارة إذا كان عروض تجارة ينظر هل بلغ النصاب أو لا وإذا بلغ النصاب يخرج 2.
5% أجريت عملية تغيير مسار ووضع لي كيس في البطن سؤال هل أتوضى لكل فرد نعم توضى لكل فرد الحمد لله الأمور سهلة إن شاء الله كاملة تم بنائها لتكون سكنها للأبناء في المستقبل هل تجب عليها
الزكاة لا لا تجب فيها الزكاة طالما أنها عمارة بنيت للسكن للسكن فليس فيها الزكاة قال خصوصا مع تغير الرأي والقرار ببيعها والاستثمار بثمنها إلى أن تباع ليس فيها زكاة حتى إذا بيعت ليس
فيها زكاة لكن إذا باعها وبدأ الآن يشتري ويبيع هنا صارت زكاة الآن لكن نفس العمارة اللي بنها حق عياله هذه ليست فيها زكاة إذا باعها واشترى عمارة جديدة لأجل أن يبيعها صارت عمارة
التجارة فهنا تجب عليه الزكاة أبي كان مطلوبا من الجهة الحكومية وكان لا ينزل له الراتب فكان رجل يتعاطى بالمنزل وتاب يجعله مكان جلوسه دوانية وكرا للتعاطي فبلغت الجهة الحكومية وادخلت
عليه المباحث وتم القبض عليه هل آثم لا مات آثم إن شاء الله هذا باب إنكار المنكر إن شاء الله تقدم لخطبة بنت وهي منتقبة يحدد معاد الرؤية الشرعية ما هي حدود النظر إليها والأسئلة توجها
لها هذه الرؤية الشرعية حدودها تنظر إلى وجهها وإلى يديها إلى جسمها يعني هي واقفة مثلا وهي داشة طالعة تنظر إليها ما في بس إن شاء الله تنظر إلى وجهها لا مانع أن تتحدث معها لكن ما يكون
خلوة أهم شيء يكون أمك موجودة أمها موجودة مثلا لما ما يكون خلوة بينك وبينها هذا أهم شيء زوجتي غير ملتزمة في صلاتها وتترك الصلاة تكاسل أن تحدث معها كثيرا عن أهمية صلاة وعقوبة التهاون
في الصلاة وأيضا أدعو لها بالهداية وهي على هذا الحال منذ سنة ونص ولم تتغير فهل أطلقها والله ما أنصح بالطلاق لكن أنصح أنك تستمر في مناصحتها وتذكيرها بالله تبارك وتعالى فإن استمرها
وأصرت على ما هي على هذه الساعة ممكن تطلقها إذا كانت نهاية ما تصلي أما إذا كانت تصلي وتترك أرى أنك تصبر عليها عشان الله يهديها يقول نصيحة لمن يرمي بعض علب المناديل لأن تحتها مكتوب
فيها بعض المناطق بسم الله أن ينتبه لهذا الله يحافظكم يعني أحيانا بعض المناديل يكون مكتوب اسم الشارع شارع عبد العزيز كذا مثلا أو جمعية عبد الله المبارك مثلا أو شيء فيها اسم الله
سبحانه وتعالى انتبهوا لهذا الأمر أنك لا تلقي شيئا فيه اسم الله تبارك وتعالى في القبامة أو يدوس عليه الناس أو ما شابه ذلك وكن حذرا في مثل هذه وعلى الجمعيات أيضا وهذا أنه ما يحطون
اسم الله تبارك وتعالى حتى لو كان يعني عبد العزيز مثلا مثلا عندنا شارع هنا عبد العزيز تويجري مثلا شارع تويجري بس ما يكتمون عبد العزيز مثلا وهكذا فالقصد أنه يعني من الطرفين الطرف
الأول اللي هو الشركات والجمعيات وكذا أنه ما يحطون الاسم بسم الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني بالنسبة لل الناس يحذرون من إلقائها ما حكم الركض إلى المسجد إذا كنت متأخرا وإلا ما أركض
تطوفني صلاة الجماعة لا لا تركض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم صلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة وأتوها وعليكم السكينة فما يجوز إنسان يركض لأجل يدرك الصلاة
هل يجوز دفع من الزكاة المال للدية والله إذا كانت الدية هذه يعني ليست من العاقلة والإنسان هذا تايب وكذا يجوز أما إذا كان مستهترا قتل مستهترا مستمر على ما هو عليه لا لا يعطى من
الزكاة أبدا ما حكم أخط طريق أطول إلى المسجد لكسب أجل خطوات إلى المسجد لا خطأ هذا الأصل تذهب الطريق الطبيعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصلا إذا كنت تبحث عن الأجر إذا
جلست في المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة ما كانت صلاة تحبسك أعظم من الخطوات التي تقطوها إلى المسجد نصيحتك لمن يضع صور شخصية على غلاف هاتفه أن نقال وهذه الصور تكون
إما للمشاهير أو له شخصيا صورة حقيقية لا ما أنصح هذا الإنسان أن يضع صور على الهاتف ويكون بارزا وكذا الأفضل ترك هذه الأشياء ما حكم من أتى بناقض من نواقض الوضوء أثناء الوضوء هل يعيد
الوضوء؟
نعم إذا كان في نصف الوضوء مثلا أخرى جريحا والله أعلم