799 مشاهدة
119 محاضرة
الفقه
شرح ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
41 - تكملة باب أهل الزكاة - فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم - فصل في صدقة التطوع - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر العاشر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام ومع المجلس الحادي والأربعين من التعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع
للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 3400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تبارك وتعالى مستحقين للزكاة وهم الأصناف الثمانية
اللي نذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله هؤلاء أم الذين فرض الله لهم الزكاة ذكرنا الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين أيضا تكلمنا عنهم لا ما تكلمنا والآن تكلم المؤلف عن المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم
ذكر أهل العلم أنهم على ستة أصناف المؤلفة قلوبهم يمكن تقسيمهم إلى ستة أصناف الصنف الأول من يرجى إسلامه وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد وإلى الجمهور أنه لا تعطى الزكاة إلا للمسلم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فهي من المسلمين للمسلمين ولكن في مذهب أحمد أنه يجوز إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى إسلامه وليس كل كافر يرجى إسلامه
ولكن لا بد أن تكون هناك قراء تدل على مقاربته وأنه يكاد يسلم نستشعر أنه قريب وهكذا ممن يرجى إسلامهم الثاني من يرجى بعطيته أيضا من الزكاة كف شره أو شر غيره إما أن يكف شره أو يكف شر
غيره هذا إذا لم نستطع كف شره أما إذا استطعنا كف شره بقوتنا فإنه لا يعطى من الزكاة ولكن يعطى من الزكاة إذا خشيناه إذا لم نستطع عليه فهنا لا بأس أن يعطى من الزكاة للكف الشر الذي يأتي
منه أو من غيره بهذه الزكاة تقوية إيمانه يرجى تقوية إيمانه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قوما أتألفهم أتألفهم وتركت آخرين و لإيمانهم لقوة إيمانهم يعني لم يعطهم النبي صلى
الله عليه وسلم الرابع من يرجى إسلام نظيره كما قال الرجل فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ودخلوا دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فعندما يقول مثل هذا الكلام فإن غيره قد يتأثر
ويدخل في دين الله تبارك وتعالى الخامس من يجب الزكاة ممن لا يعطيها إذا كان عندنا أناس يجبون لنا الزكاة وهم يقدرون على من لا يدفع الزكاة فيعطون من الزكاة ليحصلوا الزكاة من الآخرين
غير العاملين عليها السادس ممن يدفع عن المسلمين في الثغور يعني الذين يكونون على حدود المسلمين على حدود بلاد الإسلام حتى لا يدخل الكفار من طريقهم فيعطون من الزكاة ليحموا ثغور
المسلمين كل هؤلاء يعتبرون من المؤلفة قلوبهم نعم الخامس وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم فيعطون وفاء دينهم حتى يصيروا أحرارا يجوز لمن عليه زكاة أن يشتري
منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويفك منها أسيرا مسلمة نعم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم المكاتب هو العبد إذا اتفق مع سيده على أن يكون حرا مقابل مال يدفعه العبد إذا
اتفق مع سيده أن يدفع له مالا مقابل حريته فهذا يعطى من الزكاة ليصير حرا يعطى من الزكاة أما العبد الخالص فإنه لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده ثم إذا أعطيناه شيئا ذهب إلى
سيده ولكن يعطى المكاتب والمبعض هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حرا ويدخل في ذلك أسيره المسلمين عند الكفار لأنها صارة كالعبد ولذلك لا مانع أن تدفع الزكاة لأسرى المسلمين الذين يأسرهم
الكفار قوله أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها الرقاب نوعان إما رقبة تعتق عليك وإما رقبة لا تعتق عليك الرقبة التي تعتق عليك هي كل ذا رحم محرم كل ذا رحم محرم ذكر كان أو أنثى
والرحم المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها وتحريمها عليك تحريم مؤبد بسبب النسب هؤلاء هن الرحم المحرم ومثل هن الذكور أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أعمامكم أخوالكم بنو أخوانكم بنو
أخواتكم هؤلاء كلهم يسمون رحم محرم هذا مجرد أن تملكه يصير عتيقا حرا ما يحتاج تقول أعتقتك من أعتقد رحم محرم أعتق عليه هذه قاعدة عند أهل العلم وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولكنه لا يصح نعم السادس الغارمون هم ضربان الأول من تدين الإصلاح ذات البين أو تحمل إطلافا أو نهبا من غيره ولو غنيا من ماله نعم الغارم إما أن يغرم لغيره وإما أن يغرم لنفسه
الغارم لغيره قال من تدين الإصلاح ذات البين تكون هناك خلافات بين الناس خاصة بين القبائل أو بين الأسر تكون خلافات إما بسبب دماء سالت بينهم وإما بسبب اعتداءات لم تصل إلى الدماء يعني
لم يمت فيها أحد وإما إلى غير ذلك من نهب أو سرقة واتهامات بينهم أو طعن في أعراض أو غير ذلك فيأتي بعض الناس ليصلح بينهم مال كأن تكون ديات لمن قتل أو مقابل أموال التي نهبت أو سرقت أو
مقابل أعراض التي انتهكت فيدفع من ماله لكي يصلح بينهم هذا يسمى غارما لغيره هو غير محتاج لكن يغرم هذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لأنه غرم لأجل غيره نعم نعم كذلك الثاني وهو الغارم
لنفسه احتاج احتاج فتدين فكثار غارما وغارم هذا لنفسه مدين لأجل نفسه هذا يعطى من الزكاة إلا إذا كان الغرم أخذه لحرام يعني استدان ليشرب الخمر استدان ليسافر في معصية أو استدان ليشتري
خنزيرا أو غير ذلك أو الآلات له أو غيرها فإذا كان استدان لي محرم فلا يعطى من الزكاة أما إذا استدان لي شيء حلال أو مباحث أو محرم تاب منه فإنه يعطى من الزكاة نعم قال ولا يقضى منها دين
على ميت يعني لا يجب أن تدفع الزكاة للأموات الزكاة للأحياء فإذا جاء أحد قال أنا أبي توفي وعليه دين أعطوني من الزكاة أسد الدين أبي لا يعطى من الزكاة الزكاة تعطى للأحياء ولا تعطى
للأموات نعم طيب قبل هذا ننبع على قضية فقط بالنسبة للغارمين لو كان لزيد دين على عمر فإنه لا يجوز له أن يقول أنا أطالب عمرا ألف دينار وزكاتي خمسمائة فيقول هذه خمسمائة وأسقطت
الخمسمائة الأخرى من الدين فهي زكاتي لا يجوز هذا لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة أبدا لأن الدين على المعسر كالمعدوم فكأن هنا ما أخرج زكاة نفسه زكاة ماله فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة
نعم السابع وفي سبيل الله هو الغاز المتطوع الذي لا ديوان له فيعطى ما يحتاج إليه لغزوه ولو غنيا ويجوز أن يعطى فقير لحج فرضه وعمرته نعم في سبيل الله والغزو كما قال الله تبارك وتعين
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان المرس فقال في سبيله فالغزو في سبيله وإذا أطلق في سبيل الله فالمراد به الغزو الجهاد هذا في سبيل الله إذا أطلق في القرآن الكريم فهو
الجهاد فيعطى المجاهدون ولو كانوا أغنياء لأنهم لا يعطون لفقرهم وإنما يعطون لجهادهم في سبيل الله تبارك وتعين إلا إذا كانوا لهم ديوان يعني يعملون بالجيش عسكريون كما هو الحال الآن هو
موظف عسكري ويأخذ راتبا مقابل جنديته فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه له ديوان وإن المقصود المتطوعون الذين يجاهدون في سبيل الله تطوعا نعم قال ويجوز أن يعطى فقير لحج في حج فرض أو عمرة
وهذه فيها قولان في المذهب القول الأول أنه يعطى للحج لأن الحج في سبيل الله لأن الحج يعتبر في سبيل الله لمن لم يحج حج الفرض فيعطى من الزكاة ليحج وكذلك العمرة لأن العمرة على مذهب أحمد
واجبة فيقول يعطى لحجه وعمرته من الزكاة والقول الثاني في المذهب أن هذا خاص في سبيل الله خاص في الجهاد فهذا يدخل فيه الحج والعمرة نعم نعم ابن السبيل هو الغريب يعني الذي يعيش في البلد
غريبا ليس من أهل البلد فهذا له حالان إما إنه يريد أن يرجع إلى بلده ولا يملك الآن شيئا وإن كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ولا يعطى قرضا لا يقل لو خذ هذا قرض وإذا رجعت إلى بلدك
تسدد لا يعطى من الزكاة لأنه مستحق لها لأنه يعتبر ابن سبيل فيعطى من الزكاة وكذلك إذا كان لا يريد أن يرجع إلى بلده يعني مثلا جاءنا رجل من أفغانستان في السابق كان يأتون هؤلاء الدراويش
يسمونهم يأتون من بلاد الأفغان أو باكستان أو الهند أو الصين أو غيرها من بلاد الإسلام في ذلك الوقت فيأتون في الطريق يحتاجون وهذه قالهم أبناء سبيل فوصل إلى هنا قلنا له خذ هذا المال
لترجع إلى بلدك قال أنا لا أريد أن أرجع إلى بلدك أنا أريد الحج أو أريد العمرة أو أريد أن أصل إلى مكة فيعطى حتى لو لم يريد أن يرجع إلى بلده يعطى ما يبلغه المكان الذي يريد ويعيده بعد
ذلك إلى بلده فإن قال مثلا يكفيه مثلا خمسمائة دينار حتى يصل إلى البلاد التي قصدها لطلب العلم أو الحج أو العمرة أو غير ذلك فيعطى ما يبلغه هناك خمسمائة مثلا ويعطى زيادة عليها ألف
ليتمكن من العودة إلى بلده فإذا ليس بالضرورة أن ابن سبيل يعطى فقط لرجوعه إلى بلده لا حتى يبلغ غايته التي أرادها ثم بعد ذلك يرجع إلى بلده فيعطى هؤلاء كلهم هؤلاء الثمانية يعطون من
الزكاة ونعيد ونكرر الزكاة إنما هي لهؤلاء الأشخاص كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقة ولا يجوز إعطاء الزكاة لبناء المساجد ولا طباعة المصاحف ولا بناء المدارس ولا المستشفيات ولا غير
ذلك وإنما هي لأكثر من الأشخاص نص عليه من الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز نعم ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة ونحوها أبيح له سؤاله ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس نعم
يقول من أبيح له أخذ شيء من زكاة ونحوها أبيح له سؤاله يعني أبيح له أن يقول أعطوني من الزكاة أن يسأل الزكاة يطلب الزكاة لأنه من أهلها لأنه من أهلها قال ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة
ولا استشراف نفس هذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال لأرسول أعطه لغيري فإني غير محتاج له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا
المال حلوة خضرة فإن جاءك منه شيء من غير سؤال ولا استشراف نفس فاخذه وتموله أصنع به ما شئت ولذا ذهب بعضهم أنه يجب أخذ هذا المال إذا أهداك شخص مالا أو كذا وجب عليك أخذه وذهب البعض
لأنه يستحب حتى لا يعني نحن نقول تضايق أخاك الذي أعطاك هذا المال أراد أن يفرحك به أو أراد أن يهديك إياه فلا ترد هديته نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل فيما لا يجوز دفع
الزكاة إليهم الأول الكافر غير المؤلف الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم وهم في الأصل مستحقون يعني نظرت إليهم من أحد الأصناف الثمانية إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو عاملا أو مؤلف من قلبه
أو غارم أو رقيق أو في سبيل الله أو بين سبيل يعني واحد من الأصناف الثمانية لكنه لا يعطى من الزكاة ولو كان من الأصناف الثمانية لماذا قال لأنه كافر غير مسلم والزكاة لا تعطى للمسلم ثم
استثنى قال إلا المؤلف قلبه هذا من مفردات مذهب أحمد أما غير مذهب أحمد حتى لو كان مؤلفا قلبه لا يعطى من الزكاة طالما أنه غير مسلم ولا تعطى إلا للمسلمين لكن مذهب أحمد تعطى للكافر إذا
كان من المؤلفة قلوبهم فالكافر غير مؤلف قلبه بالإجماع لا يجب أن يعطى من الزكاة نعم الثاني الرقيق غير عامل ومكاتب نعم العبد وإن كان فقيرا وإن كان مسكينا وإن كان غارما الثماني الأصلاف
الثمانية لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده نفقته واجبة على سيده وهو إذا أعطيناه شيئا ذهب المال إلى مالكه سيده فلا يعطى العبد من الزكاة قال إلا إذا كان عاملا أو مكاتبا الذي
قلناه قبل قليل نعم الثالث الغني بمال أو كسب نعم المال إنما يعطى للفقير أما الغني بمال أو الغني بكسب لا يعطى من الزكاة الغني بمال واضح أنه لا يعطى من الزكاة أما الغني بكسب هو إذا
كان قويا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي وفي رواية ولا لقوي مكتسب فإذا جاءك إنسان صحيح البدن صحيح العقل ثم قال أعطوني من الزكاة نقول اذهب وعمل
لماذا تطلب الزكاة لماذا لا تعمل لكن إذا لم يجد عملا جاذ إعطاؤه من الزكاة وإنما يقول له اذهب وعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب نعم الرابع الأبوان وإن
علوا والولد وإن سفلوا والوارث وغيره سواء نعم الأبوان وإن علوا يقصد الأب والجد وجد الجد وهكذا والأم والجدة وجد الجدة وهكذا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم الأب والأم الجد والجدة وإن
علوا كل هؤلاء لا يجد أن يعطون من الزكاة لأن نفقتهم إذا احتاجوا واجبة عليك فلا يجد أن تعطيهم زكاة مالكة لأنك نفعت نفسك نقول لك لماذا تعطيهم الزكاة قال محتاج قال أنت واجب عليك أن
تنفق عليهم أنت تطلع 2.
5% عندك 97.
5% هؤلاء يأخذون من 97.
5% لأن نفقتهم واجبة عليك فأنت نفعت نفسك خففت عن نفسك النفقة فلا يجد أن يعطي أصوله وهم الأب والأم والجد والجدة فلا يجد أن يعطي فروعه وهم الأب والابن والبنت وابن الابن وبنت البنت
وابن البنت وهكذا إذا احتاجوا لأن نفقتهم واجبة عليه إلا إذا كانت نفقة غير واجبة عليه كأبناء البنت إذا كان أبوهم موجودا ولذا بعض أهل العلم قيدها بدل ما يقول الأبوان أو الأصول وإن
علوا والفروع وإن سفنوا يقول كل من وجبت عليك نفقته فحتى يدخل في هذا الأخ ليس من الأصول والفروع هو من الحواشي ومع هذا لا يعطى من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة عليك مثل الأب والأم توفي
وهو ينفق على أخيه يسكن عنده وينفق عليه لصغره وحاجته فيروح يعطيه من زكاته كأنه أعطى نفسه لأن نفق واجب عليه لأخيه فهذا أيضا أو أخته أو عمته أو خالته كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك
أن تعطيه من زكاتك نفسك نعم الخامس فقير ومسكين مستغنيان بنفقة واجبة نعم حتى لو كان فقيرا حتى لو كان مسكينا أحيانا لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لماذا؟
لأن هناك من تكفل بالإنفاق عليه ما ملكه لكن قال أنا متكفل أنا أنفق عليه فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك إن كان هناك من يتكفل برزقه نعم يعني هذه المسألة الزوج والزوجة أما الزوج فهو يجب
عليه أن ينفق على زوجته فهو داخل تحت كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك فلا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته هذا تقريبا أولا واحدا أما العكس وهو الزوجة هل يجوز لأن
تعطي زوجها؟
نقول الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولذلك القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها أما السبب الأول لأنه ورد في حديث عبد الله بن
مسعود وزوجته زينب لما قال لها أنا ولدك أحق بزكاتك بصدقتك الزكاة فقالت كيف؟
قال اسألي رسول الله فذهبت تسفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لبلال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبره من أنا فجاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة تسأل تقول هل
يجوز أن تعطي صدقتها لزوجها؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي؟
ما يستطيع الآن أن يخفي عن النبي قال زينب قال أي الزينب قال زوجة عبد الله بن مسعود قال هي صدقة وصيلة نعم يجوز يعني يجوز أن تعطي زوجها زكاتها وهي صيلة في الوقت ذاته تدفع زكاتها
لزوجها هذا واحد الثاني أنها داخلة في العموم للفقراء والمساكن وهو فقير فهو داخل في العموم أما الأمر الثالث فإنه لا يجب عليها نفقته فلذلك الصحيح أن الزوجة يجوز لها أن تدفع زكاتها
لزوجها نعم السابع من تلزم المزكي نفقته ممن يرثه بفرض أو تعصيب نفقته ولو لم يكن من الأصول ولا من الفروع نعم الثامن زوجة فقيرة تحت زوج غني نعم زوجة فقيرة تقول أنا أحتاج الزكاة لكن
زوجها غني زوجها غني نقول ينفق عليك زوجك نفقتك واجبة عليه إلا إذا امتنع امتنع رفض أن ينفق عليها هنا تعطى من الزكاة أما إذا لم يمتنع فالأصل نقول أخذي من زوجك هو الذي يجب عليها أن
ينفقه عليك أما إذا امتنع فلها أن تأخذ من الزكاة نعم التاسع بنو هاشم ومواليهم نعم بنو هاشم هم أشرف الناس نسبا ولذلك الله تبارك وتأحرم عليهم الزكاة كما يقول أهل العلم لشرفهم لأن
الزكاة إنما هي أوساخ الناس فلا تحل لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال إنما هي أوساخ الناس فلشرفهم لا يعطون من الزكاة ويعوضون عن الزكاة بخمس
الخمس يؤخذ من الغنائم لأن الغنيمة في الجهاد تقسم إلى خمسة أخماس قال ومواليهم لأن مولى القوم منهم مولى القوم منهم وأبو رافع لما أراد أن يأخذ من الزكاة منعه النبي صلى الله عليه وسلم
وقال مولى القوم منهم أنت مولى بني هاشم فلا يجد أن تعطى من الزكاة واختلف أهل العلم في الصدقة عندنا الزكاة وعندنا الصدقة وعندنا الهدية أما الزكاة فهي محرمة على النبي صلى الله عليه
وسلم وعلى أزواجه وعلى آل بيته وهم بنو هاشم والمقصود ببني هاشم ذرية الحارث ابن عبد المطلب وذرية أبي طالب ابن عبد المطلب وذرية أبي لهب ابن عبد المطلب وذرية العباس ابن عبد المطلب
هؤلاء بنو هاشم لأن بقية بني هاشم ماتوا ولم ينسلوا لم يبق لهم نسل فالذين بقي لهم نسل إلى اليوم هم أولاد أبي طالب وأولاد الحارث وأولاد العباس وأولاد أبي لهب هؤلاء هم الذين بقي لهم
نسل إلى اليوم فهؤلاء هم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة ولكن إذا حرموا من الزكاة إذا حرموا من الخمس أو توقف الجهاد كما هو الحال يوم الله المستعان فإنهم لا مانع أن يعطوا من الخمس
لا مانع أن يعطوا من الزكاة لا مانع أن يعطوا من الزكاة لسد حاجتهم مع أنه الواجب على بيت مال المسلمين أن يغنيهم عن الزكاة وأن يعطيهم ما يكفيهم حتى لا يأخذوا الزكاة فالزكاة إذا محرمة
على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأزواجه وأما الهدية فحلان لهم جميعا وأما الصدق فاختلف فيها أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالصدقة أيضا محرمة عليه وفي حديث سلمان جاء
وقدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدقة فلم يأكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا منها ثم جاء في اليوم الثاني فقدم له الطعام قال ما هذا قال هدي
فأكل منها صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فأكلوا فهو لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم هل بنو هاشم كذلك تحرم عليهم الصدقة التطوع وليس الزكاة على خلاف بين أهل العلم
وأكثر أهل العلم أنه يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة وكان محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي هو الباقر رحمه الله تعالى يشرب من ماء السبيل ويأخذ من الصدقات غير الزكاة رضي
عنهم وبالتالي الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصدقة التطوع لا تحرم عليهم وذهب بعض أهل العلم لأنها تحرم عليهم أيضا إكراما لهم نعم ولكل من منع الزكاة الأخذ من نذر مطلق لا كفارة
كل هؤلاء الثمانية أو التسعة التسعة تذكر المؤلف الذين منعوا الزكاة يأخذون من نذر مطلق يعني نذر علي لأنها تعتبر من الصدقة العامة لا الكفارة لأن الكفارة الأصل أنها للمسلمين للفقراء من
المسلمين هذا الأصل في الكفارة نعم وتجزئ الزكاة لذوي أرحامه ولو ورثه نعم إذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليهم كخالته وعمته وغير ذلك كل هؤلاء تجوز لهم الزكاة إذا كان لا يجب عليه أن ينفق
عليهم نعم وإلى يتيم تبرع بنفقته نعم كذلك اليتيم الذي تبرعت أنت بالنفق عليه أنت غير ملزم تكرما أنفقت عليه لك أن تعطيه من زكاتك فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه
ويستردها منه بنمائها المتصل والمنفصل وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه طيب يقول إذا الآن الزكاة لو أعطاها واحد بالخطأ لأحد هؤلاء الأصلاف التسعة أعطاها لكافر أو لرقيق أو لغني
أو لفقير مستغني أو لزوجته رجل من بني هاشم المهم أعطاها أحد هؤلاء الأصلاف التسعة هل تجزأ أو لا تجزأ قال تجزأ في حالة واحدة فقط ما هي قال إذا ظنه فقيرا وظهر أنه غني لماذا قال لأن
الغنى والفقر يعني ما يعرف الفلوسة مستورة ما تدري أنه فقير أو غني هو قال لك إنه فقير وأنه مستحق للزكاة فأعطيته يقول هذا تجزأ أما إذا كان من بني هاشم يقول كان يجب عليك أن تتثبت أنت
من بني هاشم إذا قال لك لا تأكد هل هم من بني هاشم إذا كان من بني هاشم لا يجب عليك أن تعطيه من الزكاة إذا كان زوج دفع لزوجتي أن تسأل هل يجب أن أعطي الزكاة لزوجتي إذا كان كافرا تثبت
هو مسلم أو غير مسلم قبل أن تعطيه الزكاة إذا كان عبدا تثبت حر أو عبد فيقول كل هذه الأشياء يمكن تثبت منها هذا مقصر يقول هذا مقصر لأنه لم يتثبت قبل أن تعطيه الزكاة قبل أن يدفع زكاة
ماله لم يتثبت هل هذا مستحق أو غير مستحق ولذلك يحضر لي الآن أنه ذكر أحدهم يقول العمال الذين يعملون في الحرم ينظفون ويغفلون الحرم وكذا هلأ العمال فهلأ الناس تعطيهم من الصدقات دائما
فجاء أحدهم فيعطي صدقات فجاء لي أحد فأعطاه قال لا شكرا لا أريد قال لا أخذ قال لا أريد فلزم عليه إلا تأخذ فلذلك أخرج لمحفظته قال أنا أنا مليونير أنا غني جدا بس أنا أأتي أخدم في الحرم
أتقرب إلى الله تبارك وتعالى عندي خير عظيم جدا عندي عمارات وعندي أملاك وعندي مزارة وعندي كذا بس أنا آتي لأخدم في الحرم أنا ما أستحق يعني صدقة أنا أعطيك صدقة يقول له أنا غير مستحق
فهذا لو كان يوزع زكاة مثلا فقد يكون أحد هؤلاء يعني غير مستحق للزكاة مثلا فإذاك قالوا الأصل أن يتثبت الإنسان في زكاته الصدقة لا تتثبت فيها أمرها سهل تجوز لكل أحد صدق في كل كبد رطبة
أجر أما الزكاة فالأصل أن الإنسان يتثبت فيها ولمن يعطيها نعم وهناك بعض هذا العلم يرىه اختيار شيخنا النعتمير رحمه الله تعالى أنه يجزئه إذا يعني بلغ يعني اجتهد وظن أنه مستحق فإنه
يجزئه ذلك والله أعلم نعم نعم الأصل الزكاة كثر ما تقدر تعطيها الأقربين هم أحق بهذه الزكاة لما لا تجب عليك نفقتهم خال عم ابن عم ابن خال ابنت خال يعني الأقربون أولى بزكاتك أقاربك أولى
بزكاتك من غيرهم نعم نعم صدقة التطوع مفتوحة وهي سنة في كل وقت إنسان يتصدق صدقة التطوع نعم وكونها في رمضان وسرا وبطيب نفس وصحة ووقت حاجة وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين وعلى جار
وذي رحم فهي صدقة وصلة لا سي ما مع عداوة أفضل نعم يعني ذكر أن صدقة التطوع أيضا لها يعني في وقت معين أو في حالة معين تكون أفضل من غيرها فقال مثلا في رمضان أفضل من غيرها لأن ابن عباس
رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فهو أجود بالخير من ريح المرسلة فإذا في رمضان أفضل قال وسرا كما قال الله
تبارك الله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وخير لكم فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها قال وبطيبه نفس كما قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى من طيب نفس يخرجها ثم كذا قال وصحة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى فكلما كان
الإنسان في صحته فقد صدقته أفضل من أن يتصدق وهو يعني ينازع الموت قال وقت الحاجة كما قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من
بعده وقاتلوا ثم قال وكل زمان ومكان فاضل يعني في المكان الأفضل في مكة أفضل منها هنا في الكويت مثلا وفي رمضان أفضل منها في غيري رمضان وفي الحجة وهكذا المكان والوقت الفاضل قال وعلى
جار وذي رحم كذلك على الجار أفضل من أن تعطيها الغريب وعلى ذي الرحم أفضل من تعطيها البعيد قال فهي صدقة وصلة أي على ذي رحم قال ولا سيما مع عداوة أفضل يعني لأنك تكسر هذه العداوة عندما
يكون يعادك وتعطيه من مالك تهدي له أو تتصدق عليه فهذا يكسر العداوة التي بينك وبينه صفوان بن أمي يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس
إليه نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك نعم يعني الصدقة ما يسير تتصدق ثم تسأل أنت الناس لا أنت حق بهذا المال أبدا تصدق به أو تتصدق ومن مال أولادك الذي
تجب عليك نفقتهم هذا أيضا ما يجوز أو من مال غريمك شريكك تتصدق من المال المشترك بينك وبينه صديقك أو من مال من أنت مستدين منه هو يطالبك مال تروح تتصدق بهذا المال وهو أولى الغريم أن
يعطى حقه نعم وكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة نعم مفهومه الذي يستطيع أن يتحمل لا بأس أن يتصدق لكن إذا كان لا يتحمل يبقي المال عنده ولما أراد سعد بن نبي
وقاص رضي الله عنه صدق بماله كله منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس نعم والمن بالصدقة حرام وهو كبيرة ويبطل الثواب نعم لأن
الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذي نام لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر فالقصد أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق ثم يمنه بهذه الصدقة
نقف هنا الله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل يجوز إخراج الزكاة لأولاد الأخ الفقير نعم أولاد أخيك أنت لا تجب عليك نفقتهم أولاد أخيك لا تجب عليك
نفقتهم فيجوز أن تعطيهم من زكاتك ما حكم دفع الزكاة لعلاج شخص مريض إذا كان فقيرا جازه أن يعطى من الزكاة لأنه يأخذها من باب الفقر مزكا عليه أن هذا المال من الزكاة لا لا يجب لا يجب
عليك أن تخبره أن هذا المال زكاة إلا إذا خشيت أنه ليس من أهلها إذا خشيت أنه ليس من أهل الزكاة تخبره تقول هذه زكاة يعني كن حذرا إذا كنت لست من أهلها لا يجوز لك أن تأخذها وكذا أما إذا
كنت تعلم أنه مستحق للزكاة فلا مانع أن تخبره دوامنا ثمان ساعات لكن بيئة العمل بشكل عام أن غالبا المسؤول ما عنده مانع إذا ما عنده لا شغل أو خلصت شغلك تطلع قبل نهاية الدوام بساعة أو
ساعتين وهذا هو العرف بالشركة مع أن الشركة حكومية وليست خاصة فهل يحق للمسؤول لا ما يحق للمسؤول يحق للمسؤول إذا كان مثلا اليوم يحتاج مثلا اليوم عنده ضرف ما يقدر أو كذا ما فيه مانع
أما أنه كل يوم يطلع قبل الدوام ما يجوز له هذا ما يجوز له هذا وهذا هو ليست ملكا له هذه الشركة شركة حكومية فليست ملكا له لكن لو كان شركته الخاصة يلا هو أن يفعل ذلك أما هو مؤتمن على
هذا المكان ولا يجوز له أن يصرفهم قبل الوقت إلا كما قلت يعني أحد عنده ضرف معين أو شيء هذا قد لا يجد ضرف إلا في الشهر مرة يمكن أو كذا علي ديون وأمي تطلب مني أن أضع لهم مخيم هل عليني
أن أسكر ديني وأنفذ ما طلبته أمي لا تغلق دينك تغلق دينك إلا إذا أذن الدينك تستأذن من الدائنين لأن الديون نوعان هناك ديون حالة وديون غير حالة إذا كان هذا الدين حالا يعني جاء وقته وقت
السداد فلا يجوز لك أن تؤخر حقوق الناس لأجل أن تبني لأمك مخيما أو لأبيك أو لنفسك أما إذا كان الدين غير حال فالأمر فيه سعة نسأل عن تعسر الزواج رغم السعي الحثيث ودائما يتعسر ولا يحدث
نصيب لا يحدث رقيا شرعية صحيحة بإذن الله لا يحتاج رقيا شرعية الزواج نصيب يعني ما صار نصيب يأتي النصيب إن شاء الله تعالى فإنسان أهم شيء يستخير الله تبارك وتعالى قبل أن يقدم على
الزواج والله تبارك وتعالى يختار له نعم يقول أنا أذكر أن علي دينا لكن لا أدري من الدائن ولا أدري كم المبلغ هكذا مشكلة ولهذا قال الله تبارك وتعالى حتى لا يقع مثل هذا الأمر أنه ينسى
الدائن من هو وينسى كم الدين فلذلك الأصل في الدين الكتابة وذهب جماهير أهل العلم إلى أن كتابة الدين مستحبة وذهب الطبري إلى أن كتابة الدين واجبة فلا يجوز التساهل في هذا الأمر وحتى
يطمئن غالبا المدين هو الذي يهتم لازم لأن الدائن قد يستحي قد يقول له أكتب فيقول ما تتق فيني ويزعل عليه وكذا ويسوي له سالفة ليش ما سجل طلب منه تسجيل الدين فعلى الدائن أن يتق الله وهو
الذي يكتب الدين هو الذي يكتب الدين وعلى كل حال حاول أن تتذكر أو تسأل الأقارب أو كذا أو تعلن إعلانا من كان له علي دين أنا فلان من كان علي دين فليأتي أنا نسيت ديون التي علي أو كذا
فإن لم تعب تصدق له بذلك هنا هل المرأة تجمع وتقصر إذا سافرت من غير محرم هذا عند أكثر أهل العلم نعم هذا يعتبر سفر معصية أكثر أهل العلم يقولون سفر المعصية يعني لا يترخص فيه الإنسان
هذا مذهب أحمد إن الإنسان لا يترخص في سفر المعصية فإذاك لا يفطير ولا يقصر ولا يجمع ولا يأخذ أي رخص من رخص السفر ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن يقول لي أن هذا سفر محرم وبعض أهل العلم
هو الصحيح أنه له أن يترخص مع الإثم مع إثم السفر بدون محرم يقول أريد أن أتعلم التجويد وما أدري أينه هنا في هذا المسجد في حلقات تجويد أي أيام عمر؟
وين عمر؟
عمر تجويد هنا في أي يوم؟
حلقات الحلقات هنا لاثنين ها؟
يوم لاثنين هنا في حلقات تجويد يأتي هنا ويسجل إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم عليكم ورحمة الله
42 - كتاب الصيام - متى يجب الصوم - شروط وجوبه - شروط صحته - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافق لليلة الثاني من شهر الحادي عشر لليلة الثانية من شهر الحادي عشر سنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في
مسجد الياقوت في ضاحية صديق مع المجلس الثاني والأربعين من شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من
هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله
كتاب الصيام تعريفه لغة الإمساك وشرعه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص حكمه فرض عين وهو أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فمن جحد وجوبه فقد كفر ويجب
على ولي المميز أمره به إذا أطاقه وضربه عليه ليعتاده كالصلاة دليله من الكتاب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الصيام هو الإمساك الصيام هو
الإمساك كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي صوما عن الكلام وهناك من يصوم عن الكتابة وهناك من يصوم عن الطعام فالصوم هو الإمساك وأما شرعا فكما ذكر
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإمساك بنية الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني عن أشياء مخصوصة اللي هي المفطرات في
وقت مخصوص الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروبي الذي سيأتي ذكره وهو من يصح منه الصيام أو من يجب عليه الصيام فهذا بالنسبة للصوم الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة يعني جلس
المسلمون خمسة عشرة سنة من بعتة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرض عليهم الصوم ثلاثة عشرة سنة في مكة وسنة ثانية في المدينة في السنة الثانية من الهجرة فرض الصوم على المسلمين ومرت فرض
الصوم بمراحل المرحلة الأولى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حيث فرض عليه صوم عشراء فكان يصوم عشراء صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة ثلاثة عشرة سنة أو قريبا من ذلك كانوا
يصومون عشراء ولما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عشراء فكان الناس يصومونه ثم بعد ذلك فرض صوم رمضان على التخيير فمن شهد منكم الشهر فليصوم فصار واجبا بعد ذلك على
الجميع ولا يعدر إلا من أبيح له الفطر فقط فهذه المراحل التي مر بها صوم رمضان وصوم رمضان كما هو معلوم يعثابتم في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى من شهد منكم الشهر فليصوم وفي قول الله
تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقوله كما كتب على الذين من قبلكم لأن الأركان الخمسة التي هي الشهادة الصلاة والصيام والزكاة والحج فرضت على جميع الأنبياء وإن اختلفت
في تفاصيلها فالشهادة أيام إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن إبراهيم رسول الله وعلى أيام عيسى أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن عيسى رسول الله وموسى كذلك ويوسف هكذا جميع أنبياء
الله ثلاثة ربي وسلامه عليهم حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فصار أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فالصلاة فقد فرضت عليهم جميعا كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فالصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابق وأما الصوم فكما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
وكذلك الحج إذ قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجانه على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وقال له أحدهم وهو رجل عامي لكن استدلاله كان جيدا يقول ناظر أنه ناظر
نصرانيا فمعروف صلاة النصاري كيف يصلبون على صدورهم وكذا هذه صلاتهم يقول فقلت له عيسى على طريق محمد قال كيف قال اقرأ الإنجيل فقرأ فيه يقول فإذا فيه ثم قام فتوضأ عيسى يقول ثم عندكم
وضوء قال وقام وسجد لله وقال له عندكم سجود دلع أن دينكم محرف وأن دين عيسى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الصيام فرض وركم الأركان الإسلام كما قال المؤلف من جحده فقد كفر من
جحد الصوم قال لا يوجد صوم أو كذا فإنه كافر أما من ترك الصوم تكاسلا فإنه مرتكب لكبيرة سواء ترك صوم الشهر كله أو ترك صوم بعضه ولو يوما فهذا مرتكب لكبير أعادنا الله وإياكم من ذلك قال
حكمه فرض عين يعني كل إنسان بشخص كل عاقل بالغ كما سيأتي من يجب عليه الصوم كل مسلم عاقل بالغ قادر فإنه يجب عليه الصوم قال ويجب على ولي المميز أمره به إذا أطاقه يعني يدرب الأولاد
الصغار ذكورا كانوا إناثا على الصوم ويؤمرون بذلك أمر تدريب وأمر تربية لأنه أمر إيجاب حيث إنهم يأثمونهم لا يأثمون لا يأثم الإنسان حتى يبلغ الحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع
القلم عن ثلاثة ومنها عن الصبي حتى يحتلم والجارية كالصبي مرفوع عنها القلم حتى تحتلم لكن يكتب لها الأجر ويكتب له الأجر حتى لو لم يحتلم وطالب أنهم مميزون يفهمون ويصومون فإنهم يؤجرون
لكن لا يأثمون إن تركوا الصوم وقول المؤلف هنا يعني ويضربه إذا أطاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث مروهم بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر قالوا كذلك الصوم إذن يؤمرون
بالصوم لسبع ويضربون عليه بعشر قالوا هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون ويدربون أولادهم على الصوم يعودون أولادهم على الصوم وحب تربية الأولاد وتعليمهم الصوم قوله يضربون
هذا هو المذهب أنهم يضربون ضرب تأديب لا ضرب عقاب وإنما يضربون ضرب تأديب كما هو الأمر بالنسبة للصلاة وقال للذي يطيقه لأن الصلاة كله يطيقها لكن الصوم فيه جوع وعطش وكذا فقد لا يطيق
الصغار الصوم كما يطيقون الصاف لذا قيدها لمن يطيقه للخروج من هذا الحرج وهو أنه قد لا يطيق الصبي الصغير أو الجارية الصغيرة الصوم وعلى كل حال هذا هو المشهور في المذهب أنه يضرب وقال
بعض أنه لا يضرب لأن الصوم دون الصلاة فالقياس فيه نظر يعني لو كان الصوم بمنزلة الصلاة كان يمكن القياس يكون مقبولا أنه الصوم دون الصلاة فالقياس فيه نظر حقيقة لكن على كل حال مشهور من
مذهب أحمد أن الصغير يعود على الصوم ويضرب إذا بلغ العاشرة ضربة أديب وتربية لكي يتعود على الصوم نعم طبعا وجوب الصوم يعني السر في وجوب الصوم يعني الحكمة كما يقول بعضهم في وجوب الصوم
قال بعضهم اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى يختبرنا نطيعها أو لا نطيعه جل وعلا وفيه أيضا تربية النفس أو تطيعه وتستقيم له ومنها أن الصوم يستشعر حال الفقراء أنت هذا الشهر ما تأكل
من الفجر إلى المغرب شوف الفقراء اللي يمر عليهم اليوم واليومان والأمر طوال السنة يعني قضيتهم لا يجدون الأكل ولا يجدون الطعام فيستشعر الغني حال الفقير ثم فيه أيضا رفع الدرجات يعني
إنسان إذا صام يرفع الله تبارك وتعالى درجته فالله يعطينا مثل هذه الأعمال جل وعلا يفرضها علينا لترتفع بها درجاتنا عند الله جل وعلا نكسب فيها أو من خلالها الحسنات العظيمة نعم أحسن
الله إليك قال المؤلف رحمه الله متى يجب الصوم ويجب برؤية هلاله ولو من عدل واحد ذكر أو أنثى حر أو عب أو إكمال شعبان ثلاثين أو وجود مانع كغيم وقتر ليلة الثلاثين نعم قال يجب الصوم
برؤية هلاله ويقصر أن الرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكدها بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فرؤية الهلال أمر مطلوب أما ما يفعله البعض وهو أن يتعاني مع الصوم بالحساب يحسبها
فلكيا يعني قبل الشهر بأشهر يقول صيام رمضان سيبدأ بتاريخ كذا يوم كذا هذا كله باطل والصحيح أن الأمر معلق بالرؤية صوموا لرؤيته أفطروا رؤيته فمن شهد منكم الشهر أي رآه وعلمه أو حضره
فليصمه فالصوم متعلق بالرؤية سواء كانت الرؤية يعني بالعين المجردة أو بالمكبرات كما يلبس إنسان النظارة أو غيرها ليرى كذلك لو رآه بمكبر أو لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لكن الشهد لا
بد من رؤيته ولا يكفي العلم بولادته لا يكفي العلم بولادة الهلال بل لا بد من رؤية الهلال ويكفي في رؤيته واحد يعني واحد من المسلمين يأتي يقول رأيت الهلال وهذا هو الذي عليه المهد سواء
كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً لا بد لكن يكون بالغاً فإذا جاء واحد وقال إني رأيته يقبل قوله بشرط طبعاً يكون يعني يسأل أين رأيته متى رأيته بعد قد يكون واهماً قد يكون كذاباً قد يكون
كذا فيسأل عن مكان رؤيته وعن وقت رؤيته حتى يتأكد أن هذا الإنسان صادق في قوله أو إنه مدعي لهذا كل الأشهر دخولها لا يعتمد إلا برؤية الهلال من شخصين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا
شهد أنه رأى شخصان عدلان كما أخرجه النسائي أما بالنسبة لرمضان استثني رمضان قيل يقبل فيه شهادة واحد وليس اثنين لحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته يقول فأتيت النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبرته أني رأيت الهلال فأمر بالصيام وحديث حسن هناك حديث فيه ضعف لكن يؤيده هذا وحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ترى الناس الهلال فجاء عرابي فقال يا رسول الله رأيته فأمر بالصوام
صلى الله عليه وسلم ولكن يكفينا حديث ابن عمر ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت الهلال فأخبرت النبي فأمر بالصوام صلى الله عليه وسلم قال من عدل واحد ذكر أو أنثى حر أو عبد
أو إكمال شعبان ثلاثين أو وجود مانع كغيمن وقطر ليلة ثلاثين إذن جعل ثلاثة أمور المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أو المذهب ثلاثة أمور تدل على بدء الصوم إما أن يرى الهلال وهذا هو الأصل
ولا يمكن أن يرى الهلال إلا في ليلة ثلاثين طيب قبل ذلك لا يمكن أن يرى الهلال لأن الشهور العربية تكون إلا تسعة وعشرين وثلاثين لا يمكن أن يكون شهر عربي ثمانية وعشرين يوم ولا يمكن أن
يكون شهر عربي واحد وثلاثين يوم أبداً كل الأشهر العربية بلا استثناء إما تسعة وعشرين وإما ثلاثين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين جعل
الشهر ولما آل النبي من نسائه صلى الله عليه وسلم بعد تسعة وعشرين يوماً نزل إليهن فقالت له عائشة لست آليت شهراً قال الشهر تسعة وعشرون فالشهر العربي إما تسعة وعشرين وإما ثلاثين لا
يزيد على ذلك ولا ينقص عن ذلك فيوم التاسع والعشرين عندما ينتهي يبدأ أو تبدأ ليلة الثلاثين أو ليلة الواحد من رمضان يعني تسعة وعشرين شعبان ماذا غداً؟
إما غداً ثلاثين من شعبان وإما أن يكون غداً الأول من رمضان ما في شيء ثالث فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة أمور من خلالها نعرف دخول رمضان إما أن نرى الهلال يعني في يوم
التاسع والعشرين وبيل المغرب يظهر هلال رمضان فإذا رآه الناس علم أن غداً الأول من رمضان إذن برؤية الهلال هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى الحالة الثانية أن لا نرى الهلال ويكون الجو
صافياً إذن معناه ماذا؟
أن الشعبان سيكمل ثلاثين يوماً الثلاثون من شعبان فنصوم ثلاثين ويقيناً بعد غداً الأول من رمضان إذن إكمال شعبان ثلاثين يوماً وهذه واضحة هذه وهذه كلهما كلتاهما واضحة الإشكال في الثالثة
الحالة الثالثة وهي إذا كانت السماء فيها غيم أو غبار بحيث لا يمكن أن نرى الهلال لوجود هذا المانع غبار سحاب أو يعني شيء يمنعك من رؤية الهلال هنا بوجود هذا السحاب أو وجود الغبار
احتمال أن الهلال ظهر لكننا نحن لا نرى احتمال أن يكون ظهر ولكن لا نرى هذا اليوم يسمى عند أهل العلم بيوم الشك هذا اليوم يسمى بيوم الشك لماذا يوم الشك؟
لأن فيه احتمال كبير أن شعبان تسعة وعشرين يوماً وغداً الأول رمضان والهلال ظهر لكننا ما شفنا بسبب الغبار لكنه موجود ولولا الغبار أو لولا الغيم لكنا رأينا هذا احتمال وارد وفيه احتمال
أن الهلال ما ولد فالآن إذا الغبار والغيم يعني غبى علينا هذه القضية فبعض أهل العلم وهو المذهب المشهور في المذهب يأخذون بالاحتياط الاحتياط أن يكون أول رمضان قال أيش؟
قال يعني احتمال كبير أول رمضان طيب افرضوا ظهر لا تبين بعد ذاك أنه الثاني ثلاثون من شعبان قال ما في مشكلة على الأقل نصوم يوماً من شعبان أهون أن نفطر يوماً في رمضان واضحة الصورة شاء
تعالى فيأخذون على سبيل الاحتياط يأخذون على سبيل الاحتياط وجاءت آثار عن ابن عمر وعائشة وأسماء وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون بالاحتياط في حال الغيم أو الغبار فيأخذون
بالاحتياط فهذا قول المذهب أحمد وأيضاً استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فقدروا له فقدروا له أي ضيقوا عليه يعني ضيقوا شعبان كيف نضيق شعبان؟
يجعلوا تسعة وعشرين يقول الله تبارك وأما الإنسان إذا ما امتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه وكذا أظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه فالقدر هو التضيق فالنبي يقول قدروا لا
يضيقوا عليه اجعلوا شعبان تسعة وعشرين فهذا هو اختيار مشهور مذهب أحمد القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يصام هذا اليوم لماذا؟
قالوا لأن الأصل أنه من شعبان حتى يثبت خلاف الأصل الأصل أنه من شعبان حتى يثبت خلاف هذا الأصل ثم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدروا له معناها احسبوه فقدروا من القدر احسبوه حساب
جيد جيدا وليس ضيقوا عليه بدليل فأكملوا عدة شعبان ثلاثين جاء عند البخاري فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قال هذا صريح جدا ثم كذلك جاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام
اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم من صام اليوم الذي يشك فيه فهذا هو اليوم الذي يشك فيه قال فقد عصى أبا القاسم إذن قالوا لا نصم هذا قول الجمهور وهو قول أحمد كما نقله شيخ سام
تيمية وغيره من الحنابلة قالوا صحيح قول المشهور في المذهب لكن ليس هذا قول أحمد اللي هو إمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما أحمد محمد الصحيح الثابت عنه أنه يقول بقول الجمهور وهو أن
اقدروا له لأقدروا له أيحسبوه تأكدوا من الحساب وكذلك أكملوا عدة شعبان ثلاثين وأنه لا يجو الصيام هذا اليوم وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا كان غبار أو غيم فإنه لا
يصام ذلك اليوم يعني من الغد لا يصام بل يعتبر من الثلاثين من شعبان لو اعتبرنا الثلاثين من شعبان ثم تبين لنا أن الهلاء قد ظهر ولكن ما رأيناه وارد وارد وإذا قالوا الاحتياط أن نصوم لأن
نصوم يوما من شعبان أحب أن نفطر يوما في رمضان نقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعة فإذا تبين من الغد مثلا أو بعد غد أن لا كان هذا الرمضان مثلا جاءنا وناس قالوا رأيناه البارحة مثلا لكن
رأيناه البارحة والناس قد أفطرت ويقضى هذا اليوم والحمد لله الأمر سهل يعني يقضى هذا اليوم والأمر سهل في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول
جماهير أهل العلم وهو أنه نكمل عدة شعبان إذا كان الأمر كذلك إذن يعرف دخول رمضان بأمرين اثنين إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان ثلاثين أما الثالث فهذا فيه نظر والأظهر والله لعنه لا
يصام نعم طبعا سبب الخلاف الرئيسي هو معنى فقدر له هل معنى قدر له ضيقوا عليه أو حسبوه هذا تقريبا سبب الخلاف أهل العلم في هذه المسألة هنا مسألة مهمة جدا ما ذكرها المؤلف رحمه الله
تبارك وتعالى وهي قضية إذا وهي تشغلنا جميعا حقيقة وهي مسألة إذا رأه أهل البلد هل يصم البلد الآخر من بلاد المسلمين على رؤية بلد من بلاد الإسلام أو كل بلد لها رؤيتها ولها مطلعها هذه
مسألة فيها الخلاف بين أهل العلم حقيقة يعني بعض أهل العلم يرى أنه إذا رؤية في بلاد من بلاد المسلمين صامت جميع بلاد المسلمين يعني الآن الجزيرة العربية كمثال يعني اللي عندهم خلنا نقول
مساحة أعمان والإمارات والسعودية مثلا كويت البحرين وقطر يعني بلاد صغيرة مقارنة بالإمارات وعمان والسعودية طيب فيقول لو الآن سعودية على كبرها لو رؤية في أي مكان في السعودية تصوم بادي
السعودية كمثال طيب لأن كويت انضمت للسعودية البحرين انضمت للسعودية قطر انضمت للسعودية مثلا أعمال الإمارات أو سعودية انضمت لهم الحديث علي عني مثلا المهم أنه اجتمعت صارت دولة واحدة
مثلا هل سيكون الأمر كذلك أن هذه تصوم وهذه تفطر ولا سيكون كلهم تابعين لقول واحد لو هو حاكم واحد طيب لو انضمت مصر للسعودية أو انضمت سعودية لمصر لا يزعم المصريين بعد مشكلة طيب أو مثلا
أيام الخلافة الإسلامية مثلا أيام الخلافة الإسلامية كل المسلمين يحكمهم رجل واحد أيام دولة بني أمية ودولة بني العباس أو حتى دولة العثمانيين أو كذا كان المسلمون يحكمهم رجل واحد تقريبا
تكفي فيصوم جميع المسلمين في كل مكان في الدنيا أو أنه لابد أيضا ينظر في بعد البلاد وقربها الذي عليه الأكثر أنه لابد من اعتبار المطالع يعني مثلا بلاد المغرب غير بلاد المشرق يعني كلها
مطلعها وبلاد المشرق لها مطلع هذا قول أكثر أهل العلم وبعض أهل العلم يقول دولة الإسلام دولة واحدة والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى مطلعها واحدة على خط واحد فالأصل هذه أن
تصوم معا وأن تفطر معا بالنسبة لي المسلمين في بلاد غير مسلمة مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في أمريكا الجنوبية أو في اليابان أو في غيرها من البلاد بلاد غير إسلامية وفيها مسلمون كيف
يعني يصومون إما أن يصوموا على الرؤية وإذا كانت هناك مراكز إسلامية أيضا تتفق إذا كان خط العرض واحد والمطلع واحد فتتفق هذه المراكز إذا رأى أي مركز قريب منهم مثلا يكون مثلا بلاد
أوروبا مثلا مع المغرب العربي مثلا لقربها منها مثلا أو أنها إلى أقرب بلد مسلم يصومون معه والأمر في هذا كما قلته واسع إن شاء الله تبارك وتعالى من رأى هلال رمضان وشهد أنا رأيت الهلال
هل يصوم ورفضت شهادته رفضت شهادته مثلا الآن يوسف رأى هلال رمضان راحق القاضي قال أنا رأيت الهلال قال وأين رأيته قال من المكان فلان قال صح ساعة كم رأيته قال الساعة فلان يكذا قال
القاضي ها لا لا ما أنا مقتنع فيك ما أنا مقتنع فيك جيد فرفض شهادته رفض شهادته فهنا القاضي رفض شهادته لماذا هذا الموضوع ثاني هنتكلم الآن عن يوسف الآن هل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب
عليه أن يصوم هل يصوم مع الناس لأن القاضي رفض شهادته وبالتالي لم يعلن إعلان عام أنه دخل رمضان فهل هو يصوم أو لا يصوم الأظهر والعلم عندنا أنه يصوم كما اختاره شيخنا وقال بعض أهل العلم
واختار شيخنا تيمية أنه لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فهو تابع للناس تابع للمجموعة الكبيرة فقال لا يصوم قال لنا ردة شهادته
فإنه لا يصوم هذا إذا كان أخبر القاضي لكن لو كان وحده في بر مثلا مثل بعض أهل البادية مثلا رأى الهلال هذا لا بأس عليه أمر راضح جدا لكن من ردت شهادته هل يصوم أو لا يصوم أظهر الله
العلم أنه يصوم من باب الاحتياط نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط وجوبه أربعة الأول الإسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع القدرة عليه نعم هذه شروط الوجوب يعني لا يجب
الصوم إلا على المسلم يعني لا يصير نأتي لكافة نقول له صوم أو نعاقبك إذا أفطرت هو كافر أصلا فلا يجب الصوم إلا على المسلم الكافر إذا ماذا نقول له نقول أسلم ندعوه إلى الإسلام لا ندعوه
إلى الصوم وإنما ندعوه إلى الإسلام فإذا أسلم أمرناه بعد ذلك بالصوم فلا يجب إلا على المسلم العاقل المجنون كذلك لا يجب عليه الصوم وإنما يجب الصوم على العاقل البالغ غير البالغ لا يجب
عليه الصوم حتى لو أمرناه كالصغار مثلا الذين يعني صاروا مميزين في العاشرة والحادي عشرة طالما أنه لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الصوم وهذا ما يسميه أهل العلم بالمكلف اللي هو العاقل البالغ
بعضهم يجعل العاقل البالغ شرطين ويجعل العاقل البالغ شرطا واحد يسميه المكلف فالمكلف هو العاقل البالغ قال القدرة عليه يعني القدرة على الصوم فإذا كان إنسان لا يستطيع الصوم وهي الإطاقة
وعلى الذين يطيقونه فالذي لا يطيق الصوم لا يجب عليه الصوم فإنما يجب على القادر فجاءنا إنسان قال أنا ما أستطيع أن أصوم تعبت صايم في البداية والآن أشعر بجوع أشعر بعطش ما نقاتل يفطر
انتهى الأمر الصوم إنما يجب على القادر الصوم يجب على القادر فمن عجز عن الصوم فإنه يعفى عنه وقد يفطر الإنسان أحيانا لأنه لا يستطيع الصوم خاصة يعني من يحتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم كما
يقولون لإنقاذ معصوم مثلا رأيت إنسان غريقا مثلا فتنقذه وأنت منهك من الصوم في العصر أو شيء آخر النهار أنت منهك جدا يمكن لو ما فيك حيل تسبح مثلا حتى تنقذ هذا الغريق فتأكل أو تشرب حتى
ينشط جسمك فتنقذه من الغرق نقول هذا لا بأس به هذا هذا هذا لإنقاذ نفس معصومة لإنقاذ نفس أو موت المطافي مثلا حريق وكذا وأيضا منهك نفس الشيء بحيث إن لو دخل ألا لإطفاء الحريق مع إنهاك
يمكن يصفط يغمى عليها أو كذا فالمهم الذي يحتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم فإنه لا منع أن يفطر فالقادر هو الذي يجب عليه الصوم أما غير القادر فلا يجب عليه نعم نعم بعد أن ذكر شروط الوجوب
ذكر شروط الصحة وأحيانا شروط الوجوب وشروط الصحة تتداخل يعني نفس شروط الوجوب تكون شروطها صحة مثل الإسلام الإسلام شرط وجوب لا يجب إلا على مسلم وشرط صحة أيضا يعني لو عندنا خادم كافر أو
زميل كافر أو جار كافر هذا الكافر صام ويانا مثلا ليس له أجر ما يصح صومه لماذا؟
لأنه غير مسلم طيب يقول أنا صمت وأنتم تأخذون أجر أنا ما أخذ أجر يقول لا أسلم حتى تأخذ الأجر فلا يصح إذن من غير المسلم كذلك المجنون لو صام كذلك لا يقبل صومه لأنه لا نية له لا نية له
فلا يقبل منه الصوم وإنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمييز ولذلك يؤمر الصبيان الصغار بالصوم أو يعودون عنه لأن لهم أجر لأن لهم أجرا فلذلك يؤمرون بالصوم
فالمميز يأخذ أجرا ولا يكتب عليه إثم يعني المميز الذي يقولون يفهموا الخطاب ويردوا الجواب هذا المميز اللي يفهم وحنا عندنا بتفسيرنا أسهل شوي المميز اللي يعرف عدل الفلوس هذا المميز
اللي يفهم طيب هذا المميز طالما أنه لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الصوم طيب إذا صام هل له أجر؟
نعم له أجر إذا صام له أجر إذا قرأ القرآن له أجر إذا صلى له أجر إذا تصدق له أجر إذا بر والدي له أجر أي شيء يفعله من الخير له أجر لكن لا يكتب عليه إثم مهما فعل من الآثام فإنه لا يكتب
عليه إثم هذا هو المميز الذي هو مرحلة ما بين الطفولة والبلوغ هذا يسمى المميز بعض الأهل يحده بست سنوات بعضهم يحده بسبع سنوات إلى البلوغ هذا يقال لهم مميز فهذا يصح منه الصوم لكن لا
يجب عليه يصح منه ولا يجب عليه نعم الرابع والخامس انقطاع دم الحيض ودم النفاس يعني الحاذ لا يصح منها الصوم حتى لو صامت ما يصح بل لا يجوز لها أن تصوم يحرم عليها الصوم الحاذ يحرم عليها
الصوم والنفساء والحاذ تقريبا في جل المساء فالنفساء كذلك يحرم عليها الصوم فلا تصوم الحاذ ولا تصوم النفساء يحرم عليهم الصوم فلو صامتها لم يصح لو صامت الحاذ لا يصح صومها لو صامت
النفساء لا يصح صومها لكن لا أن تمتنع عن الأكل كما يقال حشر مع الناس عيد البيت كلها صايم وهي ما تشعر بجوع ولا تشعر بكذا فهي ما تأكل معهم لكن لا يجوز لها أن تنوي الصيام لأنها في
النهاية عليها قضاء هذه الأيام أيام الحيض والنفساء فالحاذ والنفساء لو صامتها لم يصح منهما الصوم قال النية ثم قال النية من الليل لكل يوم لأنه جاء في حديث حفصة من لم يبيت الصيام من
الليل فلا صوم له من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أحواله أن يكون موقوفا على أم المنين حفصة رضي الله عنها وبعض الأهل يقول
حتى عن حفصة لا يصح رضي الله عنها لكن لو صح عنها فيكون رأيا لها رضي الله عنها ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي إذن النية مطلوبة قطعة لا بد أن ينوي الصوم خاصة نتكلم عن
الصوم الواجب لأن الصوم نوعان إما واجب وإما مستحب والصوم الواجب أربعة أنواع صوم الكفارة هذا كله صوم واجب صوم رمضان واضح ركن من أركان الإسلام صوم القضاء من أفضل في رمضان ثم أراد أن
يقضي هذا أيضا واجب وصوم النذر إذا نذر الإنسان أن يصوم فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر فهذا صوم واجب وصوم الكفارة سواء كفارة قتل أو كفارة حلف يمين أو كفارة هدي أي كفارة من الكفارات
التي تجب على الإنسان كذلك هذا يسمى صوما واجبا هذا الصوم الواجب الذي صوم رمضان وصوم الكفارة والنذر والقضاء يشترط له النية يعني ما يصير إنسان مثلا من الليل منا ويصوم من غد مثلا فلما
استيقظ العاشرة صباحا مثلا صلى الفجر ثم نام بعد الفجر استيقظ العاشرة صباحا قال ها خلاص أبصوم اليوم عندي قضاء من رمضان أو بصوم النذر أو بصوم الكفارة ما يصح صومه ما يصح صومه لا بد أن
يكون ناويا من قبل الفجر لا بد أن يكون ناويا للصوم من قبل الفجر أما النافلة فأمرها سهل تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم
يوما فقال ماذا عندكم يعني من الطعام فقلنا اهدي لنا هذا حيث يعني نوع من الشورب يعني فقال النبي قدمه لي فشرب منه صلى الله عليه وسلم ثم جاء في يوم ثاني فقال ماذا عندك قال لا عندنا شيء
قال فإني صائم فنوى الصوم من الضحى صلى الله عليه وسلم طالما أنه الإنسان ما أكل شيئا له أن ينوي من الضحى إذا كان الصوم صوم نافلة فأمر النافلة سهل جدا ولكن كما يقول أهل العلم لا يكتب
الأجر إلا من النية يعني الذي بات في هذه الليلة الآن مثلا ناوي صوم غدا مثلا الآن ناوي أن غدا صائم مثلا هذا يبدأ العداد من الفجر كما يقولون خلاص عداد الصوم يكتب له الأجر كامل لكن
واحد ما نوى أن يصوم من الغد فلما جاء غدا بعد أن صلى الفجر مثلا ثلاث ساعة ساعتين أو أقل أو أكثر بغض النظر قال ها أبو صوم أجره أقل من الذي نوى من الليل لأن الذي نوى من الليل أخذ أجر
24 ساعة أو خلنا نقول يوما كاملا المغرب بينما الذي نوى بعد الفجر أخذ ناقص ساعة ناقص ساعتين صوم النافلة هي الصح لا يشترط فيه تبييط النية من الليل وإنما يشترط تبييط النية من الليل
بالنسبة لي الصوم الواجب فقط هو الذي يجب فيه تبييط النية وهذا في كل ليلة كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كل ليلة يجب أن يبيت النية والنية محلها القلب لا تحتاج تعقيد وقال ها
نويت نسيت نوي شون نسيت نوي بات رمضان أم لا قال نعم أكيد من صوم تبو سلم هذه هي النية النية محلها القلب لا يحتاج إنسان يتكلف في موضوع النية لكن لو قدر سقر يلا دورك لو قدر أن أبا سقر
مثلا مسافر المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم ويجوز له أن يصوم طيب ذيك فسافر قال أنا والله شفر وهذا أفطر في مشكلة؟
لا في مشكلة طيب فسافره مثلا خمسة أيام مثلا أو أربعة أيام فأفطر في اليوم الأول أفطر في اليوم الثاني في اليوم الثالث لما أصبح قال ها والله الربع كلهم صايمين اللي معاه ومعزوم على
الفطور فقال ليش خلصوا ما يصلح لماذا لم يبيت النية من الليل قال طيب حنا في رمضان أكيد بصوم لا أمس وأولس ما صمت شو أكيد بتصوم؟
مو أكيد بتصوم واضح؟
فهنا هذا لم يبيت الصيام من الليل لم يبيت الصيام من الليل كذلك الحائض والنفساء مثلا لو طهرت الحائض قبل الفجر تعقد في قلبها أنها ستصوم غدا خلاص ستصوم غدا فهذه نيتها لكن لو ما خطر في
قلبها أنها ستصوم غدا ما يصح صومها حتى تنوي الصيام من الليل ومذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن رمضان يعني عقد واحد وبالتالي تكفي نية واحدة لرمضان كله وعلى كل حال مذهب أحمد أنه
لابد أن ينوي كل ليلة والإشكال في مسألة تقريبا وهي قدر الله ذلك اليوم في رمضان عنده عمل في الصباح واشتهد وتعب وهذا قبل المغرب بساعتين صلى العصر ونام ما استيقظ إلا بعد الفجر إذا دخل
عليه الليل وخرج الليل وهو نائم فهو إذا هنا لم يبيت النية من الليل لأن الليل دخل وخرج وهو خارج الفورمول لوحده بروح أحلام سعيدة وماذا يكون مع وضعه على المذهب ثومه غير صحيح لماذا لم
يبيت النية من الليل وعلى مذهب مالك ثومه صحيح لأن أول ما دخل رمضان هو ناوي وصوم رمضان كله ورمضان عقد واحد فهذه المسألة فيها نظر والظاهر والله العالم أنه كل يوم له حسبته أن ينوي من
الليل لكن المهم أنه ينوي أنه يصوم رمضان انتهى الأمر والحديث كما قلنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تقييد لا صيامة من المبيت النية من الليل لا يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولذلك الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا الله أعلى واعلم صلى الله وسلم برثنا بنا محمد ما في تعارض أبناء يعني من اسمه يقول المسافر إذا قصر وجمع صومه هكذا صوم
نافلة لا بأس لا بأس هذا الشيء وهذا الشيء يمكن يترخص بعض رخص السفر ولا يترخص بأخرى هو مخير يعني وإذاك يقول عبد الله بن رواحة سافرنا مع النبي أنس رضي الله عنه يقول سافرنا مع النبي
صلى الله عليه وسلم فمننا المسافر ومننا الصائم ومننا المفطر وكان النبي وعبد الله بن رواحة صائمين وكل الصحابة بك كانوا مفطرين وكانوا يقصرون الصلاة يعني ما في التلازم بين الأمرين
السحور نية نعم السحور نية هو النية كما قلنا يعني لا نتشدد فيها كل إنسان يتسحر ماذا يريد يريد أن يصوم غداً أنت لو سألت أي مسلم مثلاً تأوى الآن قاعد يأكل تمرة يفطر يقول أبي تصوم غداً
يقول أكيد فهذه هي النية فالنية محلها القوطان لأنك مسلم أكيد تنوي الصوم فسحورك قطع النية وإذاك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن النية نية الصلاة وليس نية القوطان قال كيف أعقد النية
في الصلاة إذا خرج الإنسان من بيتي قال ما الذي أخرجه من بيتي قال الصلاة قال هذه نيته هذه نيته إلا نعطي موضوع النية أكبر من حجم البحث البعض صار يعني يتشكك في النية ويوسوس في موضوع
النية أمر النية سهل إن شاء الله تعالى نعم يقول النية عدم اشتراط النية في النفل هل هذا في كل النفل أو حتى في النفل المقيد مثل صيام عاشورة أو صيام عرفة أو صيام ست من شوال يعني هم هذا
أيضا يدخل في اشتراط النية أو يدخل في عدم اشتراط النية فيها خلاف بين أهل العلم الذي يظهر لي أنه سواء طالما أنه ليس بفرض فإنه لا يشترط له النية من الليل أي تراه تسمع به إن علمت أنه
يحتاج إليك وأنك لا تستطيع أن تنقذه إلا إذا أفطرت فهنا يكون الفطر لينقاذ المعصوم لا لو كان عندك ظن واحد بالمئة ما في بس تفطر لتنقذه نعم لا ما يؤخذ بقول الفلكيين يعني يؤخذ بقول
الفلكيين في عدم الولادة لكن لا يؤخذ بقولهم في الولادة يعني إذا قال الفلكيون مثلا لن يولد الهلال إلا بعد غدن غدن لن يولد الهلال يؤخذ بقولهم في النفي لكن في الإثبات إذا قالوا يولد
الهلال وما رأيناه غير ملزمين بقولهم نأخذ بقولهم في النفي ملزمين نأخذ بقولهم في النفي لكن في الإثبات صوموا لرؤيته هكا قيد الله تبارك الصوم بالرؤية نعم طيب هذا يقول اشتريت جهاز
وطابعة وكان هناك عقد بيني وبين الشركة ومن ضمن العقد شرط جزائي مبلغ وقدره عشرة آلاف دولار إذا تأخرت في أخذ الطابعة أو صار في اختلاف بين الطرفين هل يجوز أخذ هذا الشرط من ضمن هذا
الشرط ومن ضمن الشرط أيضا دفع مبلغ إيجار المحل هل يجوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد عن بيع وشرط لا يجوز بيع وشرط إلا إذا كان الشرط هذا يعني من ضمن المبيع يعني الأخير اللي
قال أن أشتري الطابعة وأجر محل هذا لا شأن له بالطابعة مثلا فهذا الشرط باطل الشرط باطل لا قيمة له أما لو قال مثلا شرط من ضمنها شرط ركبونها هذا شرط مقبول لأنه من ضمن العقد نفسه أما
أشتري الطابعة وتشترون مني كذا أو تأجر مني كذا شيء ما لا شغل بالطابعة لا من قريب ولا من بعيد هذا الشرط باطل أما قضية الشرط الأول إذا تأخر في أخذ الطابعة يأخذون منك أجرة وقدرها كذا
أيضا ينظر يعني أن هذا الشرط إذا كان يعني مثلا ما أخذ مكان عندهم مثلا حيز في المحل وأنت يخسرون بهذا المكان أو كذا يجوز أما غير ذلك فلا يجوز كيف أفرق من الحكم الكوني والحكم الشرعي
الحكم الشرعي يعني أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى هذا الحكم الشرعي يعني عندما يأمر الله تبارك وتعالى بإيقام الصابع إيتاء الزكاة هذا حكم شرعي هل كل الناس يصومون هل كل الناس يدفعون
الزكاة فالحكم الشرعي قد يفعله الناس وقد لا يفعلونه أما الحكم الكوني مثلا الموت في أحد ما يموت حكم كوني تموت قصفا عليك ما في واحد ما يموت هذا حكم كوني يقع راضي منت راضي كيفك الحكم
الشرعي أنت مخير بفعله أو عدم فعله فإذا لم تفعله عاقبك الله تبارك عاقب الله الإنسان بما يستحق وقد يصل تصل هذه العقوبة إلى الخلود في النار كالإسلام والكفر فمن شاء فليكفر فمن يؤمن ومن
شاء فليكفر يعني هذا حكم شرعي فيحاسب عليه الإنسان لكنه هو الذي عليه الجزاء والثواب على الحكم الشرعي وليس على الحكم القدري يقول أنا من ذوي الإعاقة وكنت أدس في رياضة الأطفال إلى
التنوي في مدارس متخصصة في الإعاقة وفي الاختبار يكون الاختبار سهلا خطأ وصح وأحيانا المعلم يعلمنا الإجابات هل الشهادة حلال حلال إن شاء الله تعالى لأن هذه حالات خاصة تستثنى في مثل هذه
الأمور لا بأس بذلك إن شاء الله وفقدت فيها إحدى الحلمتين في صدري أنا ما أدري رجل أو مرأة على كل حال رجل إذا كان رجلا يقول انت سمى ثندوة الحلمة بالنسبة للرجل يقالها ثندوة وبالنسبة
للمرأة يقالها حلمة بالنسبة للرجل ثندوة بالنسبة للمرأة حلمة يعني هذا المشهور يعني يقول وأصبح مكانها فراء مكان مشوه وأوصاني الطبيب بعمل التاتو الطبي لتغطية هذا العيب والتشوه لا بأس
بذلك إن شاء الله تعالى مثل هذه الحالة لا بأس إن شاء الله تعالى صورة من صورة صورة من صورة محمد يقول الله ايه صورة ايه يستبدل غيركم وانت تقول يستبدل قوم غيركم وكان الصحابة جالسة عند
النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يستبدل غيرنا وكان بجواره سلمان الفارسي فوضع يده على رأسه فقال هذا وامثاله الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الإسلام بالثرية لناله رجال من
فارس لناله رجال من فارس الإسلام ما في قوميات ما في قوميات عربي وفارسي ومن بني إسرائيل ما لا شغل الإسلام أكرمكم عند الله أتقاكم لا ينظر إلى الجنسيات والله يعز هذا الدين بالرجل
المسلم بغض النظر يعني عن جنسيته أو أصله وفصله عند الله تبارك وتعالى فقد أكرم الإسلام سلمان وبلال وبلالا سلمانا وبلالا وصهيبا ولم يكون من العرب على خلاف في صهيب بينما أذل الله أبا
جهل وأبا لهب وهم من صليبة قريش ومع هذا أذلهم الله تبارك وتعالى فالإسلام ما عنده قوميات كل إنسان تقي فإنه يعني قريب إلى الله تبارك وتعالى نعم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رجال
فارس ولم يثني على عقائد فارس اليوم فنزال فارس فيها رجال صالحون وكذا من أهل السنة لكن الرافض وغيرهم في فارس الآن لا يقال أنهم يعني الآن لهم علاقة بسلمان فارس أو غيرها أبدا فالقصد أن
لما أحد يأتي بهذه ويقول تستدل على أن فارس بلاد مسلمة نعم فارس أصل كلها بلاد مسلمة ما دخل التشيع إلى فارس إلا في القرن السابس الهجر تقريبا فارس دولة إسرائيل واللهاني والشيرازي
والأحوازي وغيرهم القدماء كنتم أهل السنة طبري وغيرها كلهم من أهل السنة في بلاد فارس ثم تشيعت بلاد فارس وترفضت في القرن السابع الهجري على يد الكاركي من لبنان جاءهم من جبل لبنان ونشرت
شيء هناك وتعالوا مع الصوفية هناك وتحولت فارس كحكام وإلا إلى الآن ربع إيران سنة يعني ليسوا بفارس ليسوا بشيع يعني على كل حال قوميات هذه الإسلام لا ينظر إلي هذه النظرة
43 - فرض الصيام - ما يُسن للصائم - أحكام الصوم - فصل في المفطرات - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأذكر نفسي
وأذكركم بقول نبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيتهم وبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من
عنده تبارك وتعالى يحرمني وإياكم الأجر وأن يجعل أعمالنا خالصة الوجه الكريم سبحانه وتعالى نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة خمسين وأربعين وأربعمائة وألف
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للتاسع من نوفمبر لسنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه
الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفر سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع
المجلس الثالث والأربعين من هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام فرضه أي فرض الصيام الواجب فيه الإمساك عن جميع المفطرات يأتي ذكر
المفطرات إن شاء الله تعالى قال من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا الوقت الذي يجب فيه الصوم من طلوع الفجر الثاني لأن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب أو فجر أول وفجر ثاني والفجر
الأول لا تتعلق به أحكام وإنما هو لتنبيه القائم وإيقاظ النائم وإنما الأحكام تتعلق بالفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهو أذان الفجر الثاني من أذان الفجر أو من دخول وقت الفجر الثاني إلى
غروب الشمس هذا وقت الصوم قال ومن نوى الصوم ليلا ثم مغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه المجنون لا نية له ولذلك لا يصح صومه إن أمسك عن الطعام واشترب وقد ذكرنا من شروط صحة الصوم
العقل فالمجنون لا عقل له فإذا لو أمسك عن الطعام أو المفطرات بشكل عام فالفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يصح صومه لأنه لا نية له قال وكذلك المغمى عليه والمغمى عليه اختلف أهل العلم هل
هو يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم وعلى المذهب أنه يلحق بالمجنون وإذا قالوا المغمى عليه فإنه أيضا لا يصح صومه إذا أغمي عليه جميع فترة الصوم يعني من الأذان الثاني إلى غروب الشمس ويدخل
في هذا يعني اللي ياخذ البنج في المستشفيات أو في المدرسة أو غيره إذا أخذ البنج ولم يشعر بشيء من الفجر الثاني إلى أو قبل الفجر الثاني مثلا من الليل إلى أن غابت الشمس كذلك لا يصح صومه
وإن لم يأكل شيء أو لم يعني لم يصب شيء من المفطرات لأنه لا نية له لأنه لا نية له قال وإن أفاق جزءا يعني جزءا من الليل أفاق أو جزءا من النهار أفاق يعني فإنه يصح صومه لأنه الآن صارت
له نية صارت له نية قال أو نام جميعه صح صومه يفرقون بين النائم والمغمع فالمغمع ليشترطون حتى يصح صومه أن يفيقه شيئا من النهار يعني وقت الصوم أما النائم فلو نام من الفجر الثاني من قبل
الفجر الثاني إلى غروب الشمس يصح صومه لماذا؟
قال لأن النائم يعني في وعيه في الأصل أما المغمع عليه والمجنون مهما أيقضته لا يستيقض فبهذا فرقوا بين النائم والمجنون وقلنا اختلفوا في إلحاق المغمع عليه هل يلحقوا بالمجنون أو يلحقوا
بالنائم؟
والمذهب أنه يلحقوا بالمجنون وذلك اشترطوا أن يفيق جزءا من النهار بينما النائم لم يشترطوا في هذا الشرط قال ولا يلزم المجنون قضاء وبالتالي لا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء قال زمن
جنونه ويقضي المغمع عليه وهذا هو الفارق الآن بين المغمع عليه وبين المجنون لأن المجنون لا قبل جنونه ولا بعد جنونه هو غير مكلف قصدي لا قبل دخول رمضان ولا بعد دخول رمضان هو مكلف أصلا
هو غير مكلف بينما المغمع عليه فيه جزء من التكليف وذلك يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها بين المجنون لا يقضي هذه الأيام نعم ما يسن للصائم ويسن للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور نعم
تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب للإنسان أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطور تأخير السحور وتعجيل الفطور سنة وفيها مخالفة لليهود وغيرهم فمن عجل
فطوره فقد يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بتعجيل الفطور أن لا يواصل لأن الوصال ضد تعجيل الفطور والوصال أنواع هناك وصال إلى العشاء هناك وصال إلى منتصف الليل هناك وصال
إلى الفجر إلى اليوم الثاني والوصال على الصحيح أنه يباح إلى ثلث الليل أو نصف الليل فقط وبعد ذلك يكره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الوصال وأمر بتعجيل الفطور أمر بتعجيل
الفطور صلى الله عليه وسلم ونهى عن إهمال السحور صلى الله عليه وسلم وقال ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر والسحور هو وقت السحر والسحر هو الثلث الأخير من الليل السحر هو الثلث
الأخير من الليل إلى هذا الوقت لو بعضنا نتسحر مبكراً كيف لا بأس لكن الأفضل تأخير السحور والسحور هو الطعام الذي يؤكل والسحور أو السحور هو الإمساك والسحور هو الطعام الذي يؤكل في آخر
الليل نعم والزيادة في أعمال الخير وقوله جهراً إذا شتم إني صائم نعم الزيادة في أعمال الخير يستحب للصام أن يكثر من أعمال الخير يستحب للصام أن يكثر من أعمال الخير وأعمال الخير كثيرة
منها قراءة القرآن وذكر الله والدعاء وبر الوالدين وإحسان إلى الجار والإحسان للمسلمين كل هذه أعمال الخير الصلاة النافلة يستحب أن يكثر من أعمال الخير حال صومه قال وقوله جهراً إذا شتم
إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شاتمه أحد أو خاصة فهل يقول إني مرء صائم يستحب الإنسان إذا شتم أن لا يشتم طالما أنه صائم يعني كما تصوم معيدته ويصوم فمه عن الطعام والشراب
كذلك يصوم لسانه عن قول الخنى وسب الناس وقذفهم وسبهم وما شابه ذلك نعم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم فإن عدم على تمر
فعلى تمر فإن عدم فماء نعم الدعاء عند الفطر مستحب ويدعو بما شاء وقد جاء في الحديث ثلاثة لا ترد دعواهم ومنها أو دعاؤهم ومنها الأصوان عند حين فطره فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بما
شاء ولم يثبت في هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين أنه يجب الالتزام به بل لو لم يدعو لا شيء عليه أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الضمأ وابتلت العرق وثبت
الأجر إن شاء الله وإن قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فلا بأس يقول أي دعاء يعني يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره يدعو للمسلمين يدعو لإخوانه لأهله لأمه لأبيه لنفسه المهم أنه يدعو
عند فطره فهذا وقت إجابة هذا وقت إجابة للدعاء قال وأن يفطر على رطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب صلى الله عليه وسلم فإن عدم فالماء وذهب بعض أهل العلم أنه على رطب فإن
عدم فالتمر لأن جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر وذكر أهل العلم أنه على تمر أو رطب سواء وبعضهم قدم الرطب على التمر والتمر هو الرطب إذا جفه التمر هو
الرطب إذا جف فالقصد أنه على رطب أو تمر أو على ماء إذا لم يجد وبعضهم قال إذا كان لم يجد رطب أو تمر هل يقدم الشيء الحلو مثلا على بعض الحلويات أو ما شابه ذلك بدل الماء لا الصحيح إنه
إما رطب وإما تمر وإما ماء إذا لم يجد نعم أحكام الصوم ويحرم الفطر على القادرين على الصوم الذين لا عذر لهم نعم الفطر في رمضان بدون عذر من كبائر الذنوب لأن صوم رمضان ركن من أركان
الإسلام فالذي يفطر بدون عذر يكون قد ارتكب كبيرة والعياذ بالله نعم ويجب على الحائض والنفساء ومن يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة نعم يعني يجب على الحائض والنفساء أن تفطروا ولا يجب عليهما
أن يأكلوا وإنما يجب عليهما أن تفطروا لا يجب أن تأكلوا والمقصود أنها لا تنوي الصوم لكن لو امتنعت عن الأكل والشرب أو جن من الأطفال أو شيء الذي لا يعرفون هذه الأحكام متعلقة بالحائض
والنفساء فإنها لم تأكل ولم تشرب وتشبهت بالصائمين فلا بأس بذلك لكن أهم شيء لا تنوي الصيام لأنه يحرم عليها الصوم يحرم الصوم على الحائض ويحرم الصوم على النفساء قال ومن يحتاج إليه
لإنقاذ معصوم من هلكة يعني إذا كان الإنسان يتوقف على إنقاذه معصوم من هلكة أن يفطر وجب عليه أن يفطر المقصود بالمعصوم أي الإنسان الذي لا يجوز قتله كالمسلم والمسلمة طبعا والمعاهد
والمستأمن والذمي كل هؤلاء معصومون الدم غير معصوم الدم الذي هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يقال له معصوم الدم هذا يجب قتله فهذا لا يجوز الإنسان أن يفطر لكي
ينقذه من هلكة بل هذا يجب إهلاكه لأنه يريد إهلاكك المستأمن والمعاهد من يعيش في بلاد المسلمين هؤلاء معصومون الدم لا يجوز قتله والمسلم من باب أولى فإذا أراد الإنسان أن ينقذ معصوما فلا
منع أن يفطر بل يجب عليها أن يفطر إذا كان يتوقف على إنقاذه فطرك كأن تكون متعبا وهو غرق فأنت تريد إخراج لكن تريد أن تأكل شيئا حتى تتقوى فتأكل وترمي بنفسك مثلا في البحر لإنقاذه أو في
حريق كما يفعل مثلا ضباط أو المطافي أو غير ذلك يدخلون للحريق وينقذون الناس وكذا يحتاجون إلى الفطر لكي يتقووا ولا يضعفوا عن هذا المهم هذه أمور تقدر في وقتها تقدر في وقتها في وقتها
إذا شعر الإنسان أنه يحتاج إلى أن يفطر لينقذ معصوما فإنه عليه أن يفطر لأن إنقاذ حياة إنسان أهم من صومه ذلك اليوم وله أن يقضي هذا اليوم إن الشاهد من هذا أنه يفطر لإنقاذ معصوم ولا
يدخل في المعصوم طبعا الحيوانات والطيور هذا ليست معصومة المعصوم هو الآدمي المعصوم هو الآدمي مسلما كان أو ممن لا يجوز قتله نعم ويسن للمسافر الذي يباح له القصر نعم يسن للمسافر أن يفطر
هذا هو المذهب وبعض أهل العلم قال يسن له الصيام إذا كان يعني لا يجد مشقة واتفقوا مشقة لأنه عليه أن يفطر إذا المسافر عندنا إما أن يكون السفر فيه مشقة وإما أن لا يكون فيه مشقة فإن كان
فيه مشقة لزمه الفطر خاصة إذا كانت المشقة شديدة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر يوم مع أصحابه ورأى الناس مجتمعين على شخص قد أغمي عليه قال ما لقالوا قالوا صائم قال ليس من البر
الصيام في السفر وأمرهم أن يفطروا حتى الذين لم يجدوا المشقة وأفطر هو صلوات ربه وسلامه عليه وكان في رمضان وأمرهم أن يفطروا قال ليس من البر الصيام في السفر فالقصد أن بعض أهل العلم أو
المذهب أنه يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة وبعض أهل العلم قال يستحب له الصوم إذا لم يجد مشقة في النهاية هم متفقون أنه يباح له الفطر
ويباح له الصوم ويباح له المشقة يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر والخلاف بين أهل العلم هو أيهما أفضل أن يصوم أو يفطر بعض الناس قد يقول أنا أحب أن أصوم في السفر لأني أتعب في القضاء
لأن الصوم مع الناس يعني أسهل عندي من الصوم وحدي فهذا لا بأس به لا بأس به أن يصوم هذا أرفق به الصوم أرفق به هنا الله تبارك وتعالى لما أن الله رخص المسافر أن يفطر فيقول أنا أخذ
الرخصة الله تبارك وتعالى فيفطر الأمر فيه سعة ولذا قال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمننا الصائم ومننا المفطر فلا ينكر الصائم على المفطر المفطر على الصائم لا
ينبغي أن ينكر أحد على أحد فالمسافر له أن يصوم له أن يفطر إلا في حال المشقة فإنه يجب عليه أن يفطر خاصة إذا كانت المشقة شديدة قوله الذي يباح له القصر لأنه على مذهب أحمد ليس كل مسافر
يجزله الفطر وإنما المسافر الذي يباح له القصر ويعنون بهذا إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا لأن سفر المعصية على مذهب أحمد لا يترخص فيه المسافر برخص السفر لا قصر ولا جمع ولا فطر
لأن هذا سفر معصية يرون أن سفر الطاعة أو السفر المباح هو الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر فضل والمريض الذي يخاف الضرر بزيادة مرضه أو طوله نعم المريض إما أن يخاف بزيادة مرضه إذا صام
أو يخاف طول المدة يعني يزيد المرض مع الصوم أو تطول مدة المرض مع الصوم أو يأتي المرض مع الصوم كل هذا وارد أن المريض إذا صام تأخر شفائه ووارد أن المريض إذا صام زاد مرضه ووارد أيضا أن
المريض إذا صام جاءه المرض خاصة الذين يأكلون حبوبا مثلا في أوقات معينة لازم يأكل الحبة هذا في الوقت هذا وفي الوقت هذا وفي الوقت هذا لو لم يأكل يتعب مثلا فهذا إذا صومه هو الذي يأتي
به أو يأتي بالمرض فكل هذا كل هؤلاء سواء الذي يتأخر شفائه أو الذي يأتي مرضه أو يزيد مرضه في حال الصوم كل هؤلاء يفطرونه يفطرونه في حال مرضهم إذا كان في رمضان لو صام صومه صحيح
كالمسافر حتى المسافر الذي يجد مشقة يأثم ولكن صومه صحيح والمريض الذي يجد مشقة أو يتأخر شفائه أو يزيد مرضه كل هؤلاء لو صاموا صح صومهم إلا الحاذ والنفساء فإنه لا يصح صومها الحاذ
والنفساء تختلف عن المريض أنه لا يصح صومه حتى الذي ينقذ معصوم من هلك لو صام صح صومه أما الحاذ والنفساء لا يصح صومهما نعم ويباح الفطر لحاضر سافر أثناء النهار والأفضل أن يتم صومه يباح
الفطر لحاضر سافر أثناء النهار يعني أنت في يوم صائم مثلا اليوم يوم الأربعاء مثلا أنت صائم الساعة عاشرة صباحا قررت أن تسافر أنت الآن في صيام وقررت قال يباح لك أن تفطر يباح لكن لو صمت
أفضل دائما دخلت في العبادة أكملها يقول أنت في العبادة أكمل لكن الذي يرى أن الصوم أفضل الفطر أفضل يرى أنك تفطر خاص الله تبارك وتعالى فالقصد أن الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة نعم ولمرضع
وحامل خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد لزمهما القضاء وعلى الولد فقط لزم القضاء مع الإطعام ويكون الإطعام على وليه مد بر أو نصف صاع من غيره لمسكين كل يوم أفطرتا نعم نعم الحامل
والمرضع لهما ثلاثة أحوال الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال الحال الأول أن تصوم وهذا هو الأصل الحامل تصوم والمرضع تصوم هذا هو الأصل الحال الثاني أن تفطر بسبب تعبهما يعني الحامل تعبانة
فهذه تدخل في المريض فتفطر لأجل المرض تفطر لأجل المرض فليجوز لها أن تفطر إذا تعبت وكذلك المرضع إذا تعبت فإنها تفطر لأجل المرض في تعامل معاملة المريض تعامل معاملة المريض فإذا أفطرت
الحامل أو المرضع فإنه عليها القضاء فقط عليها القضاء فقط كالمريض المريض ماذا عليه فعدة من أيام وخر القضاء فقط كذلك الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل التعب الذي يلحقهما فإنها تقضي هذا
اليوم الحالة الثالثة أن الحامل تفطر لأجل المرض تفطر لأجل الذي في بطنها والمرضع تفطر لأجل رضيعها يعني يقول لها الطبيب لا بد أن تأكلي لأجل الذي في بطني تقول أنا أستطيع أن أصوم هي
تقول أنا أستطيع أن أصوم فيقول لها الطبيب ولكن الذي في بطنك لا يجوز الصوم مع وجوده لأنه يحتاج إلى هذا الطعام وكذلك المرضع إذا لم تأكن نشف صدرها واحتاج الرضيع إلى حليبها فهنا تفطر
الحامل وتفطر المرضع هنا يقال أفطرت لأجل غيرها لا لأجل نفسها هي تستطيع أن تصوم لكن أفطرت لأجل الغير وليس لأجلها أفطرت لأجل الجنين أو أفطرت لأجل الرضيع فهذا يقولون فطر لحاجة الغير من
الغير؟
ولدها أو جنينها هنا أفطرت لأجل فيقول هنا تقضي وتطعم تسمع فيها أمران اثنان القضاء والإطعام لكن الإطعام ليس عليها وإنما على ولي الصبي أو ولي الرضيع أو ولي الجنين اللي هو زوجها إذا
كان موجوداً أو من يقوم مقامه إذا لم يكن موجوداً فهنا هي يلزمها القضاء فقط ولكن طرف ثالث يدخل وهو ولي هذا الجنين أو ولي هذا الرضيع فيطعم عن كل أفطرت لأجل ولدك أفطرت لأجل الجنين الذي
في بطنها وينسب لك فلذلك يطعم الولي يطعم الولي كم يطعم؟
إما أن يطعم مدة إذا كان من البر على مدى الحابل أو نصف صاعل أي مدين إذا كان من غير البر إذا كان من البر اللي هو القمح فيكفي مد واحد اللي هو ربع صاعل أما إذا كان من غير البر التمر
وغيره هذا فيطعم مدين يعني نصف صاعل والإطعام كما قلنا يكون على الولي لا عليهما نعم كما يلزم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أن يخرج ذلك عن كل يوم أفطره ويباح لهم الفطر نعم الكبير
والمريض الذي لا يرجى برؤه كذلك يجوز لهم الفطر يجوز لهم الفطر للكبر والمرض أما ويطعمان عن كل يوم مسكيناً اللي هو مد أو من البر أو مدين من غير البر هذا الكبير والمريض الذي لا يرجى
برؤه ولماذا قلنا يطعمان لأنه ما لا يقضيان لأنه إذا كان الآن سبب فطره الكبر بعد رمضان إيش سيكون أكبر وبعدها سيكون أكبر يعني العذر كل ما لا إيش يزيد إذا كان أفطر لأجل كبره إذا بعد
شهر كبره يكون إيش زاد والمريض الذي لا يرجى برؤه أيضاً لن يقضي إذاً يطعم إذاً الكبير الذي أفطر بسبب الكبر والمريض الذي أفطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه كأمراض يعني المزمنة الكلا أو
الكبد أو السرطان أو غيرها من الأمراض عذن الله وإياكم منها وشفى منها مرضاه وإياكم من الأطباء أنتم خلاص تعيش هكذا بس هذه حياتك خلاص فهذا لا يرجى برؤه فهذا يطعم طيب متى يطعم هؤلاء
الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير والذي لا يرجى برؤه متى يطعمان يجوز لهم ثلاثة أشياء إما أنهما يطعمان في أول الشهر حق شهر كامل أول يوم في رمضان يدفع حق ثلاثين يوم المريض الذي لا يرجى
برؤه والكبير يطعم حق ثلاثين يوم أو أنه يخرج عن كل يوم بيومه كل يوم يفطر يخرج صدقة يوم كفارة كل يوم بيومه وإما أنه بعد نهاية رمضان أن يخرج عن رمضان كله كل هذا جائز كل هذا جائز إذن
الكبير ومن لا يرجى برؤه مرضه يطعمان إما في أول رمضان وإما في آخر رمضان وإما كل يوم بيومه كل هذا جائز إن شاء الله تبارك وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر
أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك والغضاء وإذا كان كذلك لزمهم الإمساك لزمهم الإمساك قالوا ماذا قالوا والقضاء لزمهم الإمساك والقضاء أما القضاء أما الإمساك
فهذه مسألة خلافية وهما روايثان في مذهل والمشهورة الرواية المشهورة أنهم يمسكون احتراما للشهر احترام الشهر فإنهم يمسكون كافر دخل الإسلام نقول نحن الآن كلنا صائمون لا تأكل لا تشرب لا
تجامع أهلك لا كذا حتى يعني يحسب لي يوم لا ما يحسب لك يوم لكن احترم الشهر كذلك الحائض والنفساء وكذلك المريض إذا شوفي وكذلك الصغير إذا بلغ وكذلك المجنون إذا أفاق كل هؤلاء نقول لهم
احتراما للشهر أمسكوا على المفطرات إذن يمسكون من باب احترامي الشهر القول الثاني وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يشترط أو لا يلزمهم الإمساك لا يلزمهم الإمساك لماذا؟
قال لنا هم أصلا غير صائمين وهم ممن أبيح لهم الفطر فكيف نلزمهم بالإمساك؟
ما نلزمهم بالإمساك هم أصلا يعني سيقضون هذا اليوم فلماذا نلزمهم بالإمساك؟
ليرى أنه لا يلزمون بالإمساك وهذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أنهم إن أمسكوا خرجوا من الخلاف وهذا الأفضل أن يمسكوا عن المفطرات والصحيح أن القضاء في هذه
الأحوال يلزم الحائض والنفساء والمريض والمسافر الحائض والنفساء يلزمهم القضاء والمريض المسافر إذا أفطر لأنه قد لا يفطر المريض المسافر لكن إن أفطر فهؤلاء الأربع يلزمهم القضاء نحن
انتهينا من الإمساك نقول الإمساك الأفضل أن يمسكهم جميعهم لكن الآن بالنسبة للقضاء المسافر المريض الحائض النفساء يلزمهم القضاء قولا واحدا وهناك قول آخر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن
القضاء لا يلزم الكافر ولا يلزم الصغير ولا يلزم المجهول لأنه في حال دخول هذا اليوم لم يكون مكلفين الكافر لم يكن مكلفا بالصيام الصغير لم يكن مكلفا في هذا اليوم فلا يكون مكلفا في أول
يوم ثم يكون مكلفا في آخره فإذا كان غير مكلف في أول يوم فغير مكلف في آخر اليوم فالصحيح أن الكافر إذا أسم لا يؤمر بقضاء هذا اليوم والصغير إذا بلغ لا يؤمر بقضاء هذا اليوم والمجنون إذا
أفق لا يؤمر بقضاء هذا اليوم من الذي يؤمر بالقضاء الحائض النفساء المسافر المريض إذا أفطر هؤلاء هم الذين يؤمرون بالقضاء والعلم عند الله تبارك وتعالى طبعا هناك قول في مذهب أحمد أن
الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قلنا ماذا عليهم خالد إطعام طيب هل يجوز أن يقضي عنهما غيرهما يعني ابن المريض مثلا قال أنا أقضي عن أبوي بدون إطعام أن يقضي عن أبي يرى أن هذا من البر
سواء كان مريضا أو كبيرا هل يجوز قضاء غيرهم عنهم اختيار ابن تيمية نعم يقضي عنهم أبناؤهم أو أحفاجهم أو كذا أو أزواجهم اللي يكون يعني أنهم يجوز القضاء عنهما ولا يلزم الإطعام والمشهور
المذهب أنه يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي يعني يبلغ من الكبر عتية نعم المفطرات أول شيء خروج الدم الحيض والنفاس هذا مفطر يعني متى ما خرج دم الحيض أو دم النفاس أفطرت
المرأة ولو كانت صائمة أول النهار يعني مرأة نوت الصوم من الليل في الظهيرة مثلا نزل عليها دم الحيض نقول أفطرت أو حامل في شهر ولادتها في شهر التاسع مثلا في العصر مثلا ولدت ولدت ونزل
عليها دم النفاس نقول أفطرت هنا أفطرت
إذن خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس مفطر مفطر للصوم طيب واحد يقول الحين مسكينة صايمة ليس يعني حين كم يد المغرب خمس الله صحيح نعم صايمة ليس عربة ونص مثلا زين وبس نزل عليها دم الحيض
راح عليها اليوم كذا تكسر الخاطر لا ينظر الأمور هكذا يعني هذا شرع دين فيها من صلاة الظهر مثلا لوحده خلنا نقول صلاة زين وطول ما شاء الله قرأ البقرة وراجع حفظها وكذا في التشهد أخرج
صوتا أو ريحا يكسر الخاطر طيب يقال لنا مثلا صلاة صحيحة ليست صحيحة الصلاة لكن هل يؤجر على ما قرأ نعم يؤجر لا يضيع الأجر لكن الصلاة ما صحت لماذا انتقضوا ذوه وفقدت شرطا من شروطها كذلك
هذه الحائب والنفساء بل يقول الأهل العلم تؤجر من ثلاثة أبواب الباب الأول الفترة التي صامتها هذا تأخذ الأجر عليها الباب الثاني أنها رضيت في قضاء الله وقدري فتؤجر على هذا الباب الثاني
أنها ستقضي هذا اليوم وتؤجر عليها تأخذ الأجر من ثلاثة أبواب باب ما صامتهم باب رضاها بقضاء الله وقدره واستجابتها باب قضاءها لهذا اليوم لكن في النهاية الصوم لا يصح إذا خرج دم الحيض أو
خرج دم النفاس في أثناء نهار رمضان نعم الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم نذر وكفارة عن كل يوم مسكين نعم الموت يفسد الصوم الإنسان في نهار رمضان مات كان صائما وفي الظهيرة توفي وارد
وارد طيب هذا ما حكم صومه الصوم يفسد
طيب أنه لم يصل إلى المغرب لم يتم صومه إلى المغرب طيب هل يطعم هل يقضى عنه هذا اليوم فيه تفصيل يقول هذا الصوم صوم ماذا هل هو صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء أو صوم رمضان ما هو هذا
الصوم قلنا هذا الصوم صوم رمضان قال لا يقضي خلص هو أدى الذي عليه انتهى الأمر أما إذا كان الصوم صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء فإنه يطعم وليه أو ورثته من ماله قبل أن يقسم المال عن
كل يوم مسكينا إذا كان الصوم صوم نذر أو كفارة أو قضاء أو يصام عنه أو يصام عنه يعني أحد يتبرع يقول أنا سأصوم عنه القضاء أو أنا سأصوم عنه الكفارة أو أنا سأصوم عنه النذر لذا جاء في
الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه في بعض طرق الحديث من مات وعليه صوم نذر فقيد بالنذر فإذا مات الإنسان وعليه صوم رمضان أي يوم الذي مات فيه فهذا لا
يقضى عنه ولا يحاسب عليها أصلا أما إذا كان قضاء أو نذر أو كفارة فإنه يصوم عنه وليه فإن لم يصوم عنه وليه أطعم من ماله إلا إذا تبرع أحد فإذا لم يتبرع أحد يطعم من ماله وهذه من الديون
التي تكون على الميت نعم الثالث الردة عن الإسلام نعم لو ارتد أحد عن الإسلام في نهاره مثلا جاء إنسان والعياذ بالله في الظهيرة في يوم من أيام رمضان ارتد عن دين الله تبارك وتعالى فسد
صومه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة فيفسد صومه بردته يفسد صومه بردته لو قدر أنه بعد أن ارتد جاءه أحد وأقنعه قال اتقن الله وطلع عنده شبهة دائخة زين وهذا خلال ربع
ساعة أقنعه وأزال الشبهة عنه وكذا ثم قال لا إله لم أنتبه لي هذا الكلام قال طيب والآن قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله هل يكمن صومه فسد صومه ولكن يمسك احتراما
للشعر كما قلنا قبل قيل للكافر إذا أسلم فيمسك لكن الصوم لا يصح هذا الصوم لا يصح كما أن مر بنا هذا بسبب التذكير فقط كما أنه لو قال يلا نقوم نصلك ركعتين أيضا لا بد يغتسل أو يتوضى يفسد
وضوءه كذلك لأن من أسباب فساد الوضوء والغسل الردة فالمهم أن الردة عن الإسلام تمنع من إتمام الصوم والخامس التردد فيه نعم العزم على الفطر أو التردد فيه مبطل للصوم على مذهب أحمد العزم
على الفطر قال سأفطر خلص لا أريد أن أكمل صيام هذا اليوم لا أريد أن أكمل صيام هذا اليوم فإنه يفسد صومه يفسد صومه ولو لم يفطر هذا فطور سمونا قال أنا بس ما أريد أن أكمل الصوم هذا اليوم
تعبان أو سيسافر أو كذا فعزم قال بروح أشرب ماء ذهب يريد أن يشرب ماء فجاء واحد قال أصبرت ما بقى شيء كلها ساعة كلها كذا كلها كذا مثلا كذا قال ها خلاص بس أكمل فما يصح الصوم إذا عزم على
الفطر فإنه يفطر العزم على الفطر كذلك التردد أفطر أم لا أفطر أكمل أم لا أكمل لأن هذا فيه خدش للنية لأن الأصل استمرار النية من أول دخول اليوم اللي هو الفجر الصادق الفجر الثاني إلى
غروب الشيء أساس من نية تكون موجودة هذا المتردد ومن عزم على الفطر نيته خرمت ولذلك يفسد صومه بعزمه عن الفطر أو تردده فيه نعم السادس القيء عمدا نعم القيء عمدا يفرقون بين القيء عمدا
والقيء رغما تعمد أن يقيء والثاني غلبه القيء فالذي غلبه القيء لا يفطر والذي تعمد القيء يفطر وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فليتم صومه
إذن هناك تفرقة بين الذي يتعمد القيء وبين من يغلبه القيء فإذا غلبك القيء اللي هو الترجيع التجديف هذا صومك صحيح صومك صحيح لكن إذا تعمدت أن تقيء كيف يتعمد الإنسان يقيء يضع إصبعه مثلا
حتى يقيء أو يشم روائح معينة تساعد على القيء طيب أو يتعصر مثلا حتى المهم يتعمد أن يزوع أو يقيء أو يجدف أو يرجع سمها ما سيء يسمونها يستفرغ أنتم مصريين أنتم ما في مصري ها أبو خالد شو
يقول يستفرغ بس ما عندكم غيرها عندنا عندنا يزوع ويستفرغ ويرجع أم يرجع عندكم زي المغرب العربي شو عندهم القض أنه إذا يعني ذرعه القيء غلبه فإن صومه صحيح أما إذا تعمد القيء فهنا لا يصح
صومه نعم الإحتقال في الدبر طيب أنا أرى أن توقف هنا إن شاء الله تعالى ساعة الوقت فقط يقول حكم من صام بنيته الصيام لله خالصا وهو يعلم أن الصيام فيه صحة وهذا يشجعه للصيام هل فيه إشكال
لا ليس فيه إشكال لكن لا شك أنه من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يريد الجهاد ويريد الغنيمة والرجل يريد الجهاد فقط الذي يريد الجهاد فقط أجره أعظم وهذا الذي يصوم لأجل الصوم
ولأجل الصحة والعافية وهذا أجره أقل والعلم عند الله تبارك وتعالى طبعا عفوا هذا بالنسبة لما قلنا قبل قليل إذا كان رمضان هو واجب عليه أن يصوم رمضان لكن يستشعر أنه صحة وعافية هذا غير
لكن الذي يصوم لأجل يصوم نافل يعني يصوم عشان يخفف من وزنه أو عشان يعني يستصح بدنه الطبيب نصحه بالصيام يصد الصوم لأجل الصوم نعم من مات في نصف رمضان وهو ناوي يصوم كل رمضان هل يصح من
أولادي الصيام باقي رمضان عن أبيهم؟
قلنا هذا قلنا من أهل العلم من يرى أنه لا صيام رمضان نفسه هو لا يجب عليه صيام رمضان لا يصح أن يصوم عنه لأنه غير مطالب بهذه الأيام لكن لو كان نذرا أو كفارا أو قضاءا هو مطالب لكن إذا
مات في نصف رمضان هو غير مطالب بالأيام القادمة يصومون عنه يقول في رمضان تقام بعض الدروس والمحاضرات الدينية وسمعنا أنه الأفضل الالتزام بالقرآن والصوم وليس المحاضرات هل صحيح؟
لا غير صحيح غير صحيح رمضان كما قال المؤلف قبل قليل يكثر فيه من أعمال الخير فمن أعمال الخير المحاضرات من أعمال الخير قراءة القرآن لكن الثلاث رحمه الله تبارك وتعقيد كانوا يوقفون
نشاطهم العلمي وقت رمضان ويتفرغون للقرآن الكريم يرون أن هذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم في ذلك شيئا أنه يعني يقدم قراءة القرآن على كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأتيه جبريل في كل شهر يعني يدارس القرآن وفي رمضان يأتيه مرتين فعلى كل حال لا شك أن من أفضل العبادات في رمضان قراءة القرآن لكن لو قام بعباداته وخرمت الحضور الدروس العلمية أو حفظ بعض
المتون أو ما شابه ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى الطبيب يعني نحن وردنا مثال إنقاذ معصوم اللي هو إذا كان غرق أو حريق أو ما شابه ذلك طيب إن كان عملية جراحية والطبيب يحتاج يقعد 9 ساعات
مثلا على قدمه يعالج هذا وإذا صام ممكن هكذا ممكن يتعامل نعم كذلك يفطر لأجل إنقاذ هذا المعصوم نعم يقول إذا أثبت أهل الفلك عدم ولادة الهلال وأهل الفلك ينفون وأهل الرؤية قالوا رأيناه
يعني الله أعلم لكن المشهور أنه العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيتي وافطروا رؤيته فإذا قال أهل الفلك المتخصصون المسلمون أنه لا يمكن أن يولد الهلال في هذا اليوم فالصحيح
أنه لا يولد وبالتالي من ادعى الرؤية لا يقبل قوله العكس غير صحيح اللي هو يقولون ولد لكن لا يراه هنا يقبل قول من رأى لكن على كل حال أنه إذا قال لا يولد فالصحيح يقدم قول أهل الفلك
والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول إذا استيقظت بعد أذان المغرب بنص ساعة ورأيت دم الحيض ولا أعلم هل الحيض كان قبل الأذان أو بعده فماذا أفعل إذا كانت المرأة نائمة واستيقظت ولا تدري
متى حاضت ما كان على ما كان البقاء اللي هو الصوم وبقاء الطهر طبعا لم تتيقن متى حاضت فالأصل أنها على صيامها والعلم عند الله تبارك وتعالى من نوى صيام النافلة من صلاة الظهر هل يبدأ
الأجر من الظهر أو من الفجر الله أعلم لكن قطعا ليس كمن نوى من الفجر أو من الليل نعم طريقة الدعاء عند الإفطار هل مع الأذان أو بعد أن يأكل التمرة أو بعد الفطور في ساعة لا تدققون في
هذه الأشياء يجب أن تصبحوا مثل برقرة بني إسرائيل ما هي ما لونها ما كذا مثل دعاء دخول المسجد مثلا لازم مع أول خطوة واللي يصير قبل واللي يصير عقب ما أدخل المسجد يعني التدقيق في مثل
هذه هل السواك من فوق إلى تحت ولا لازم أرض لا تدققون في هذه الأشياء لأن الأصل يعني عدم الخط في مثل هذه الأمور الصيام عند فطره يعني عندما يفطر يدعو هذا الدعاء صعبا دعا قبل أن يفطر
دعا مع أكله التمرة دعا بعد انتهاء فطري كل هذا إن شاء الله فيه خير ما هو الوصال الوصال هو استمرار الصوم ما يفطر يعني يعني نحن الآن مثلا إذا أدنا المغرب أكلنا التمرة وشربنا الماء
وأفطرنا هذا ما يفطر ينتظر يكمل صيامه إلى العشاء هذا واصل إلى العشاء هذا واصل إلى نصف الليل يقول هذا واصل إلى نصف الليل يكمل الصيام يشبك يومين يقول هذا واصل يومين يعني ما يفطر نهائي
لا يأكل ولا يشرب يكمل الصيام يومين يعني متتاليين فهذا هو الوصال هو أن يستمر في صومه هل يستحب الوصال؟
لا ذكرنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهى الصحابة عن الوصال فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يومين
ثم ظهر الهلال قال لو طال وصلت بكم من باب العقوبة صلى الله عليه وسلم وقال إني لست كمثلكم قالوا إنك تواصل يا رسول الله هم أرادوا الخير قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كمثلكم
إني أبيت يطعمني الله يسقيني فالوصال الأصل فيه أنه يعني يمنع لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره قال من كان مواصلا فإلى الثحر فأذن لهم فهذا يباح إلى الثحر لكن السنة تعجل الفطر
السنة تعجل الفطر ما يذال الناس بخير ما عجلوا الفطر تعجل الفطر سنة مستحبة يقول لو كان إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه يحب الأكل هكذا نعم يحب الأكل ولا يستطيع أن يصوم لكنه ليس كبيرا ولا
مريضا ما عنده عذر يعني إلا إنه يحب الأكل هنا الابتلاء لا ما يجوز له أن يفطر وإذا أفطر يقضي هذا اليوم فقط لا يصوم ثلاثين يوما مكانه هو يوم واحد مقادر يصوم لا يفطر إذا أفطر فإنه يقضي
هذا اليوم ويستغفر الله ويتوب إليه لأنه من الكبائر لابد الإنسان يعود نفسه ما يصير يا هاتشهنات يعني يا نفس اللي تبينا يعطيها ما يجوز هذا الأمر لا عليها أن يصوم لا ينتعمل حديث النبي
صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود والمقصود بالسجود هل هو الإطالة لا المقصود أعني على نفسك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة لأن السجود أخص أعمال الصلاة وأعظم أعمال الصلاة السجود ولذلك
ذكر السجود لا السجود المنفصل هكذا وإن المقصود أنه أعني على نفسك بكثرة الصلاة حافظ على الصلاة سواء كانت الفراظ أو النوافل وشعروا ولا أشعروا بطعم للعبادة ولا ما هي تدودي فيها هذا
الكلام هذا غير صحيح أبدا الحمد لله يعني أمك تتعيش إلى متى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بالمصيبة فاتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى
الله عليه وسلم وأما آباؤنا وأمهاتنا فأمهاته وسنموت نحن قل إنك ميت وإنهم ميتون إنسان يتعلق بشخص وإن كان أما أو أبا أو زوجة أو زوجة أو ابنا أو بنتا يتعلق به ثم إذا مات دمر حياته غير
صحيح هذا الكلام عين الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل نفس دائقة الموت هذا لا يجوز لا الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويدعو لها ويسأل الله أن يجمعه وإياها في جنات النعيم والذين آمنوا
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومألتناهم من عملهم من شيء هكذا الإنسان العاقل يتصرف أما إنه يفصل حياته بسبب موت قريب أو حبيب هذا منطق غير صحيح أبداً الله مستعان يقول هل
عندما خلق الله سبحانه وتعالى سماواته أو ستة أيام هو قادر على أن يخلقها بيوم واحد هل هذا درس لنا على الصبر وإتقان العمل يعني يقول هذا بعض الناس وليس بيوم واحد الله يستطيع أن يكون
فيكون تهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى ولكن البعض يقول أن هذه الرسالة أن الله تبارك وتعالى أن الإنسان لا يستعجل في الأمور إلا أنه يتريت ويحاول أن يتقن عمله الله يتقن عمله بدون
هذا كله ما يحتاج ستة أيام حتى يتقن عمله سبحانه وتعالى لكن على كل حال هذا يقوله البعض يقوله البعض أن الله تبارك وتعالى خلقها بسرعة حتى يعلم الناس يعني أو يرسل إليهم رسالة أن الإنسان
يصبر ولا يستعجل في الأمور وكذا واحد هل صحيح أن دار النمل إذا كثر في البيت للخروج وبعد ثلاثة أيام يسمح لها أن يرش فعله البعض البعض يفعل هذا ويقول نجحت في هذا يخاطب النمل أخرج أية
النمل فإنني سأرش البيت أو كذا وما شابه ذلك من الأمور يخاطبها فعله البعض لكن ما دي عن صحة هذا الكلام الله العلم يقول التردد في صوم النافلة هل يفسد الصوم؟
هذا الذي تميل إليه النفس والعلم عند الله تبارك وتعالى في النافلة والفريضة أن التردد لا يفسد الصوم ولكن هذا في المذهب كما قلنا لكن الصحيح والعلم عند الله أن التردد لا يفسد الصوم هذا
من الإهمال واللا مبالاة والأصل أن الإنسان يهتم بهذه الأمور يعني يقضي مبكرا هذا هو الأصل وإذا قال بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه لا يصوم ست من شوال حتى يتم صوم رمضان حتى لا
يتساهل الناس في القضاء ويهملونه فالذين يؤخرون القضاء أحيانا لأكثر من سنة ثم يأتون ويسألون ويقول أنا ما أذكر كم علي من الأيام طيب أنت قصرت في هذا هذه المرحلة وأنه لا يدري كم عليه من
القضاء فإنه يخمن ويحتاط يعني ما يغلب على الظن إذا غلب على ظنه أنها عشرة أيام يجعلها 12 يوما إذا غلب على ظنه أنها 20 يوما فيزيل أيضا يومين أو ثلاثة من باب الاحتياط من باب الاحتياط
يعني يقدر ما يغلب على ظنه ويحتاط كذلك حتى لا يكون يعني ترك أيام لم يصومها نعم
44 - فصل في المفطرات - الإفطار بالشك - الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسهلكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أشهيكم الله
في هذا المجلس ومجالس العلم مع عشر طلاب طالبات العلم نحن في ليلة الخميس التاسع من جمادة ليلة التاسع من جمادة الأولى لسنة خمسين وأربعين وأربعمائة وألف الموافق للثالث والعشرين من
الشهر الحادي عشر سنة ثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الرابع والأربعين من قراءتي كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه
الله تبارك وتعالى والمتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضحية الصديق في مسجده خالد الياقوت رحمه الله وما زلنا مع كتابي الصيام رغم المجلس الرابع
والأربعين إن شاء الله تعالى صلاني تمام لنا جميعا على خير السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه
الله فصل في المفطرات وهي اثنى عشر الأول خروج دم الحيض والنفاس الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم نذر وكفارة عن كل يوم مسكين الثالث الردة الرابع العزم على الفطر الخامس التردد فيه
السادس القيء عمدا السابع الاحتقان في الدبر الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم ويحرم بلعها بعد وصولها إلى فمه التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما العاشر انزال المني بتكرار
النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في المفطرات أي الأمور التي ذافع لها الإنسان فسد صومه بعضها يسميها المفطرات بعضها
يسميها مفسدات الصوم هذه المفطرات أو مفسدات الصوم رتبها المؤلف على نقاط فقال منها خروج دم الحيض والنفاس وهذا تكلمنا عليه وأن المرأة إذا حاوت أو نفست وهي في نهار اليوم من رمضان فإنها
تفطر وجوبا تفطر وجوبا يفسد صومها في ذلك اليوم لخروج دم الحيض أو دم النفاس الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم يوم النذر وكفار عن كل يوم مسكين يعني إذا كان الصوم صوم فريضة في رمضان
واحد مات في رمضان صام خمسة أيام في رمضان في اليوم السادس مات في رمضان الأيام التي بقيت لا يقضيها طبعا مات ولا يصام عنه ولا يطعم عنه خلاص يعني سقطت عنه هذه الأيام لأنه مات لكن لو
كان الصوم صوم نذر أو صوم قضاء من رمضان يعني المهم صوم واجب غير رمضان صوم واجب غير رمضان يعني شيء في الدم إما أن يكون قضاء إما أن يكون كفارة إما أن يكون نذرا قضاء أو كفارة أو نذر
هذا بموته طبعا يفسد صوم هذا اليوم وينظر إن كان من رمضان فلا يقضى وإن كان قضاءا فسيأتي الحكم فيه هل يقضى عنه أو يطعم عنه وإن كان نذرا قضي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات
وعليه صوم صام عنه وليه وفي بعض روايات الحديث صام من مات وعليه صوم نذر هذا قيده يعني مذهب أحمد أن الذي يصام عنه من كان عليه صوم نذر وإن كان صوم كفارة انتقل إلى كفارة أخرى إذا كان
مثلا صوم كفارة مثلا وقوع في محظور محظورات الإحرام صام ثلاثة أيام عن هذا المحظور ينتقل إلى إطعام من ماله لأنه ما يمكن الصوم هنا وقيل يقضى عنه الصوم يعني يصوم عنه غيره كذلك صام ثلاثة
أيام ينتقل إلى الإطعام وهكذا فالقصد أن الذي عليه الذي يصوم ويموت في أثناء صومه فإنه لا يقضى هذا اليوم إن كان من رمضان ويقضى إن كان كفارة أو نذرا أو قضاء نعم الرد على الإسلام الرد
على الإسلام كذلك تفسد الصوم ما ارتد عن دين الله تبارك وتعالى مثلا إنسان في نهار رمضان ارتد عن دين الله سب الله سب النبي سبل أهان المصحف سجدا لصنم أي سبب من أسباب الردة وحكم عليه
بالردة إنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى طبعا هذا يستتاب ثلاثة أيام فإن تابه إلا قتل مرتدا لكن فترة ردته أول ما ارتد يفسد صومه لو ارتد في نهار رمضان فسد صومه هذا اليوم لو رجع بعد
ذلك يقول طيب أبا كمل صيامي يقول لا ما تكمل صيامي فسد صومك فسد صومك هذا اليوم العزم على الفطر كذلك إذا عزم على الفطر هذه فيها خلاف بين أهل العلم إذا عزم على الفطر هل يعتبر أفطر أو
على المذهب يعتبر أفطر ذهب ليفطر لكنه تراجع أو لم يجد الطعام الذي ذهب ليأكله أو كذا قالوا فسد لأنه قطع النية قطع نية الصوم قال وكذا التردد فيه أفطر أو ما أفطر أفطر أو ما أفطر على
المذهب إنه يفسد صومه وهو بهذا التردد أيضا لانقطاع النية قال القيء عمدا لحديث من استقاء فليقضي ومن غلبه القيء فليتم صومه القيء وهو الترجيع تجديف خروج الطعام من الفم من المعدة هنا
إذا كان تعمد ذلك تعمد إخراج القيء بإدخال أصبعه أو بعصر بطنه أو بأي من الأسباب المهم تعمد إخراج القيء فسد صومه أما إذا ذرعه القيء رغم أنه خرج منه القيء فإن صومه صحيح ويستمر فيه
الاحتقان في الدبر قالوا لأن الدبر منفذ للجسم منفذ للجسم يدخل داخل الجوف دوف الجسم فقالوا يفطر واختار شيخ سانتيمي وهو قول في المذهب أنه لا يفطر بالاحتقان لأنه ليس بطعام ولا يأخذ حكم
الطعام لأنه لا يصل إلى المعدة قال بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم ويحرم بلعها بعد وصولها إلى فمه إذا إنسان النخامة جاءت من الرأس أو جاءت من الأنف هذه النخامة إذا بلعها وهي في مؤخرة
الفم يعني في آخره وبلعها صومه صحيح لكن إذا أخرجها في وسط فمه بحيث يستطيع أن يتفلها ولكن تعمد وبلعها فهنا يفطر هنا يفطر لأنه بلعها عن تعمد نعم الحجامة خاصة حاجما كان ومحدود هذه من
مفردات المذهب هذه من مفردات المذهب جماهير أهل العلم أنه لا يفسد الصوم بالحجامة وهي من مفردات المذهب مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة لا يفسد الصوم بالحجامة لأنه جاء في الحديث عند
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم قالوا إذن ثبت النبي احتجم وهو صائم فإذن لا تفسد الحجامة الصوم فمن قال بإفساد الصوم بالحجامة استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم
وهذا الحديث يعني أكثر أهل العلم على تصحيحه لكن الإشكال أن توجيه هذا الحديث لنقول توجيه هذا الحديث أنه منسوخ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو صائم مع أنه لا يعرف
التاريخ على الدقة بحيث يحكم بالنسخ لأن النسخ يحتاج إلى معرفته التاريخ لذلك لجأ من قال بعدم الفطر بالحجامة إلى شيء آخر وهو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال الذي
أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة والوصال إبقاء على أصحابه إنما فعل ذلك إبقاء على أصحابه
أخرجه عبد الرزاق وإسناده صحيح ولذلك الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأن الحجامة لا تفطر صحيح وفي المذهب أيضا اختيار ابن تيمية وغيره أنه يفرق بين الحاجم والمحجوم يفرق بين الحاجم والمحجوم
قال لأن الحاجم يمص الدم بفمه فممكن أن يدخل شيء إلى جوفه هذا إفطار الحاجم أما المحجوم فإنه بخروج هذا الدم بهذه الكمية يتعب عادة وبالتالي سيفطر إذا قالوا أفطر الحاجم والمحجوم تعرض
الحاجم للفطر بمصه الدم وتعرض المحجوم للفطر بتعبه الذي سيضطره بعد ذلك إلى الأكل أو الشرب لأنه شعر بالتعب لخروج الدم ولذلك قالوا إنه إذا كان الحاجم يحجم بغير مص الدم كما هو الواقع
اليوم عن طريق أجهزة معينة لا يمص الدم بفمه وإنما يوضع الجهاز معين ويشفط الدم بدون أن يدخل شيء إلى فمه قالوا هذا لا يفطر إذا هنا خرج الحاجم هنا خرج الحاجم بقي من بقي المحجوم على كل
حال الذي يظهر والعلم عند الله قول الجمهور وأن الحجامة على كل حال لا تفطر طيب قال إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة يعني إذا نظر إلى امرأة بشهوة حرام لكن لا يفسد صومه لو نظر الإنسان
إلى امرأة وهو صائم نظر لها بشهوة لا يفسد صومه معصية لكنها لا تفسد مثل السرقة مثل الكذب مثل الغيبة لا يفسد الصوم لكنها معصية على كل حال لكن لو ترتب على هذه المعصية إنزال المني نزل
منه المني نقول هنا فسد الصوم بنزول المني فسد الصوم بنزول المني لكن يفرقون هنا يقولون إذا نزل المني نظرة الأولى وهذا يكون عادثا في الناس الذين عندهم شبق يعني شهوة قوية جدا لا
يستطيعون إمساكها مجرد نظر علقت في ذهنه أنزل وهذا نادر لكن يقول إن وقع مثل هذا هذا معذور لا يفسد صومه لكن هو تعمد ينظر ثم يصد ثم ينظر ثم يصد ثم ينظر هنا قلنا معاصي معاصي ثم أنزل فسد
الصوم فسد الصوم بالإنزال لأنه صار كالمؤمن كالمتعمد لإنزال المني صار كالمتعمد لإنزال المني طبعا عندما نقول نظر ويصد نظر ويصد نفس الشيء لو نظر واستمر بالنظر الوضع واحد ثم أنزل فهو
إذن متى يفسد الصوم إذا اجتمع الأمران تكرار النظر أو استمراره مع الإنزال هنا يفسد صومه لكن إن أنزل من خارج جمدي فلا يفسد الصوم وإنما يفسد الصوم بخروج المني مع تكرار النظر أو إبقائه
طيب قال لا بنظرة ولا بالتفكري والاحتلام ولا إن أمدى بتكرار النظر يعني واحد يتفكر أيضا فيه شبق فيه شهوة شديدة فبدأ يتفكر بالنساء بمرأة معينة فأنزل لا يفسد صومه لأنه لم ينظر حقيقة
إلى مرأة إذن يحتاج إلى أمرين نظر حقيقي وعندما نقول نظر حقيقي سواء كان نظر حقيقي لمرأة أمامها أو لفيديو أو لصورة أو لكلمة نظر حقيقة أمامه المرأة الآن نظر ثم أنزل أما إذا كان فكر
فأنزل لا يفسد صومه أنزل دون أن ينظر لا يفسد صومه نظر ولم ينزل لا يفسد صومه حتى يجتمع الأمران قال ولا الاحتلام الاحتلام هو أن الإنسان ينام فيرى في منامه شيئا فينزل المني هنا لم يكن
عن تعمد كذلك لا يفسد صومه في هذه الحالة ولئن أمذى بتكرار النظر اللي قلناه قبل قليل لو كرر النظر لكن أمذى ولم يمني فكذلك هنا لا يفسد صومه وأنا لا أريد أن يكون هذا خلط حرام شيء
وإفساد الصوم شيء آخر نعم الحادي عشر خروج المني والمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج نعم خروج المني والمذي هنا ليس نظرة هنا تجاوز النظرة وهو إيش تقبيل لمس فإذا قبل أو
لمس كذلك حرام لكن لا يفسد الصوم لكن إن قبل وأمنى فسد الصوم إن قبل أو لمس وأمذى قالوا كذاك فسد الصوم وهنا قول ثاني لا يفسد مع المدي لكن المشهور في المذهب أنه إذا كان هناك تجاوز
مرحلة النظر إلى مرحلة التقبيل أو اللمس أمنى أو أمذى قالوا فسد صومه لأنه أيضا جمعه أمرين التقبيل أو اللمس والاستمناء أو الخروج المني أو خروج المذي قال أو استمناء الاستمناء هو أن
يخرج المني عمدا دون أن ينظر يتعمد إنزال المني يتعمد إنزال المني كذلك هنا قالوا يفطر لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن رب العزة تبارك وتعالى قال يدعو طعامه
وشرابه وشهوته من أجلي فهذا يقول ما ترك طعامه وشرابه وشهوته يعني ترك طعامه الذي أكل يفطر لماذا قال ما ترك طعامه طيب الذي شرب يفسد صومه لماذا قال ما ترك شرابه طيب والذي يتشهى ويخرج
المني قال أيضا ما ترك شهوته فهو يحتاج إلى أن يترك طعامه وشرابه وشهوته الله تبارك وتعالى فالذي استمنى أو قبل فأمنى أو لمس فأمنى قال هذا ما ترك شهوته لله سبحانه وتعالى إذن قالوا
بفساد صومه نعم
طيب أن نعيد هذه نقطة نقطة طيب كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره طيب كل ما وصل إلى الجوف الجوف وهو داخل الجسم الجوف وداخل الجسم يقول كل ما وصل إلى الجوف أو
الدماغ كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ يعني وصل إلى الجوف من الفم الأنف من دبر إبرة أي شيء يوصل إلى الجوف أو حق من الدبر أي شيء يوصل إلى الجوف أو يصل إلى الدماغ أو يصل إلى
الحلق كل هذه الأشياء يفطر بها يعني تأخذ حكم الطعام والشراب قال من مائع أو غيره نعم
طيب الآن عندنا ستة منافذ ستة منافذ أشهرها الفم وهذا منفذ متفق عليه أنه يفطر إذا أدخل شيئا إلى جوفي عن طريق الفم فإنه يفطر قولا واحدا الأنف الأنف والفم شيء واحد فإذا أدخل شيئا في
أنفه كالقطرة أو الماء أو غيره كذلك يفطر قولا واحدا الثالث الأذن الرابع العين الخامس الدبر السادس أي مكان من الجسم غير هذه الأماكن أما الفم والأنف قلنا متفق على أنه يفطر بهذه العين
والأذن قالوا إذا وصل الطعم يشترطون إذن الفم والأنف لا يشترطون إذا وصل الطعم لأنها منفذ رئيسي للجسم قالوا إن وصل وذلك لبعد العين والأذن عن الفم والأنف فعادة لا يصل الطعم لكن لو وصل
قالوا أفطر والقول الثاني هو اختيار شيء ثاني منه لا يفطر إن قطر في عينه أو قطر في أذنه ولو وجد طعمه لأن هذا ليس بطعم ولا بمعنى الطعم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر إن
قطر في عينه أو قطر في أذنه لبعدهما لبعدهما وكذلك الدبر وقد ذكرناه قبل قليل إذا إحتقنا بالدبر أو أخذ حبة مثلاً أو شمونها اللي في الدبر يأخذونها تحميلة مثلاً في الدبر أو غيره الصحيح
إنه لا يفطر لأنها ليست بطعم ولا بمعنى الطعم ولا تصل إلى المعدة أصلاً وكذلك إذا دخل من موضع آخر في الجسد كالإبر وغيرها فهذه فيه تفصيل والعلم عند الله تبارك وتعالى إن كانت هذه الإبر
مغذية فيفطر لا لأنها يعني لكن هنا صارت في حكم الطعام والشرب لأنه استغنى بها بهذه المغذيات عن الطعام والشرب فخذت حكم الطعام والشرب وبالتالي يفطر بها أما إذا كانت هذه الإبر غير مغذية
كإبرة السكر الإبرة في العضل إبرة الأنسولين إبرة الحساسية بعد شن عندكم؟
سيولة الدم بعد شن الإبر فيه؟
وإلا طبة إبر لا تفطر إلا إذا كانت طعاماً أو شراباً أو بمنزلة الطعام والشراب فهنا هذه التي يقال لها يفسد صومه بها وأما إذا مثل حين يأخذون درب مثلاً مغذي عن طريق الدرب مثلاً هذه
مفطرة لأنها تأخذ حكم الطعام والشراب يستغني بها عن الطعام والشراب فهذا بالنسبة لأحكام الإبر نعم أو داو الجائفة فوصل إلى جوفه كذلك داو جائفة فوصل إلى جوفه الجائفة هي الجرح الذي يدخل
إلى الجوف جرح يعني فيه جروح بسيطة يعني تكون على ظاهر اليد أو كذا فيه جروح عميقة تدخل إلى داخل الجسد يعني خذنا هذا في لما تكلمنا عن القصاص وكذا أنه إذا كانت الجائفة الجائفة هو الجرح
الذي وصل إلى الجوف الجرح الذي يدخل داخل الجسد هذا الجوف الجائفة معناته الدواء دخل إلى داخل الجسم أما إذا كان على الجند وكذا ما دخل داخل الجسم لكن إذا كان داخل الجسم فهنا قالوا يفطر
والصحيح أنه يفطر إذا كان يصل إلى المعدة إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر أما إذا داو جائفة ولم يصل إلى المعدة فالصحيح أنه لا يفطر نعم أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه كذلك قلنا
الكحل الصحيح أنه لا يفطر لكن المذهب أنه يفطر نعم أو ما ضغى علكه كذلك أن العلك لا يخلو أن يتفتت منه شيء والفم ما دخل قلناه رئيسي الفم ما يشرط أن يكون مغذياً لو بلع خرزة لو بلع حجراً
يفطر بهذا ما يشرط أن يكون شيء فيه فائدة أو يكون أكلاً نعم أو ذاق طعاماً ووجد الطعم في حلقه هذا فيه تفصيل ذوق الطعام فيه تفصيل إذا كان محتاجاً إلى أن يذوق الطعام أو غير محتاج إذا
ذاق الطعام تلذذاً هنا يفطر أما إذا ذاق الطعام محتاجاً إلى ذلك أن يعرف نسبة الملح فيها أو كذا هذا لا بأس لا يفطر بهذا هذا ذاقه لحاجة مجرد دوق على أطراف اللسان لكن إذا ذاقه تلذذاً
هنا يفطر بهذا نعم أو بلع ريقه بعدما وصل إلى شفتيه يعني أخرجه مثل النخامة إذا أخرجه إلى وسط الفم وهناك القول الثاني في المذنب أنه لا يفطر ببلع الريق نعم نعم لا يفطر إن فعل شيء من
جميع المفطرات ناسياً أو مكرها ناسياً واضحة من أكل أو شرب أو هناك فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسياً أنه صائم سواء كان صوم نافلة أو صوم فريضة أو صوم قضاء أو صوم
نذر أو صوم كفارة سواء فإذا طعمه أو شرب وهو ناسي أنه صائم فإن صومه صحيح يعني صومه صحيح على دمتك نعم صومه صحيح صومه صحيح إنه يدخل في الناسي يدخل في الناسي فصومه صحيح إذن إذا أكل أو
شرب بغض النظر أكل أو شرب كثيراً أو قليلاً صومه صحيح سواء كان هذا الصوم كما قلنا فريضة قضاء نذر كفارة نافلة سواء طالما أنه كان ناسياً يقول أو مكرها مكره سواء كان في بلاد الكفار
وقالوا له كل وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو اعتدينا على عرضك أو شيء من هذا كل فأكل خوفاً منهم وإذائهم لا يفطر لا يفطر بهذا لأنه مكره مكره الطعام من باب أولى إذا قيد ووضع
الطعام في فمه أو كذا هذا من باب أولى أنه لا يفطر كذلك فالقصد أن المكره لا يفسد صومه أو مكره ذاك السؤال طيب مكره قال لها زوجها تأكلين أو أطلقكي فأكلت هل يقال أنها مكرهة ما أسمع غير
مكرهة يعني ما تطيعه لو أكلت ألو أكلت هاي المعصية ما أحتاج سومها صحيح صحيح صح صومها صحيح لو أكلت لا ما يصح صومها هذا ليس إكراها هذا ليس إكراها إن هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم لكن لا يقال صومها صحيح لكن لو هدد بالضرب أو القتل أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره يعني هذا في إكراه لكن ليس
إكراها يجيز لها إكمال الصوم هذا المقصود نعم نعم ولا يفطر إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصد نعم كذلك لو دخل الذباب في فمه دونع مثلا يتتائب مثلا أو فاتح فمه فدخل الذباب رغما عنه
صحيح هذا منفذ رئيسي الفم لكن هنا المقصود أيش رغما عنه هذا كالمكره فإنه يتم صومه وصومه صحيح نعم ولا إن جمع ريقه فابتلعه جمع ريقه فابتلعه ما زال داخل الفم لم يخرجه ثم أعاده وإن ما
زال داخل الفم بلعظ هكذا صومه صحيح نعم أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث وتكره المبالغة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائما لو أن صائما جاء وتمضمض تمضمض سنة الوضوء لا بد أن يتمضمض واحد للوضوء صح ولا لا تمضمض لكنه بدل ثلاث تمضمض عشر مثلا خلاف السنة لكن هنالك تكلم عن سنة الوضوء نكلم عن فطر هل يفطر
في هذا أو لا يفطر طيب إذا تمضمض ووصل إلى غرغر الماء في حلقومه هل يفطر أو لا يفطر إلا إذا تعمد إدخاله كذلك لو استنشق الماء الأصل أن الصام لا يبالغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا صام وبالغ في الاستنشاق فخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفطر نعم خالف حديث النبي لكن هذا الشيء والفطر شيء آخر فلا يفطر بهذا حتى
لو دخل شيء إلى الجوف لأنه ما تعمد إدخاله لكن تعمد المبالغة في الاستنشاق نعم
طيب واحد أكل شاكا في طلوع الفجر الثاني أكل شاكا في غروب الشمس يفرقون بين الأمرين الذي كان أصلا مفطرا بالليل في ليل رمضان الأصل في هنا صائم ولا مفطر مفطر يأكل ويشرها ثم شاكل دخل
الفجر أو لم يدخل الفجر نفرض ما في ساعة عنده مثلا أو ما يعرفه دخل الأذان وكذا طيب فهذا أكل ثم بعد أن أكل تقال لا ترى أذن صار لعشر دقائق يقول ها صومه صحيح لأنه بنى على الأصل وهو
الفطر والصوم أمر طارئ لو دخول الفجر أمر طارئ كان هو بنى على الأصل ليس العكس لو أن إنسانا صائم هو صائم في الأصل ثم شك هل غربت الشمس أو لم تغرب نقول الأصل لم تغرب فلو أكل ظانا غروب
الشمس قالوا لا يفطر هنا
طيب ماذا فرقت بينها قال بنى على الأصل هناك الأصل ما زال الفطر قائما هنا الأصل ما زال الصوم قائما نعم طبعا قوله فعليه قضاء الصوم الواجب لأنه إذا كان الصوم نافلة الواجب ما هو صوم
الفريضة صوم القضاء صوم الكفارة صوم النذر أما إذا كان الصوم صوم نافلة فإنه لا يجب عليه القضاء لأن المتنفلة أمير نفسه حتى لو أفطر متعمدا لا يقضي هذا اليوم نعم نعم نفس الشيء نعم أحسن
الله إليك قال المؤلف رحمه الله الجماع في نهار رمضان حكمه من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولول ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة
طيب قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولول ميت أو بهيمة طبعا هذا نادر وشاذ لكنه فيه فيه ناس يعني انتكست عندهم الفطرة والعياذ بالله ممكن يأتي إلى ميت ويجامع امرأة ميتة مثلا أو
يأتي يجامع البهيمة قد كثير من الناس لا يستوعب هذا الأمر لكن فيه ناس شاذين هناك ناس شاذون ممكن يفعلوا مثل هذه الأشياء والعياذ بالله فالقصد أنه لو قدر وقع هذا الأمر فإنه يأخذ حكم
المجامع في نهار رمضان قال في حالة يلزمه فيها الإمساك يلزمه فيها الإمساك يعني من من يجب عليه الصوم لأنه إذا كان مسافرا لا يلزمه الإمساك إن كان مريضا لا يلزمه الإمساك إن كان مثلا غير
بالر لا يلزمه الإمساك كافر لا يلزمه أو خلنا نقول حتى يعني كافر دخل في الإسلام في نهار رمضان لا يلزمه الإمساك المهم أنه يلزمه الإمساك يعني من من يجب عليه الصوم وإن كان المذهب أن
الصغير إذا بلغ في نهار رمضان والكافر إذا أسف في نهار رمضان يلزمه أن يمسك بقية هذا الأمر لكن على الصحيح أنه لا يأخذ حكم المسلم الذي بدأ صومه بالغا طيب قال مكرهن كان أو ناسيا هنا
المذهب لا يعديرون الناس وناسي أنه في رمضان لا يعدرونه يقول هذا شيء لا ينسى في نهار رمضان تجامع أهلك تقول أنا ناسي إنه رمضان لا يعدر الرجل يعدرون المرأة يعدرون المرأة والصحيح أن
المرأة والرجل في هذا سواء الصحيح أن الرجل والمرأة في هذا سواء إما يعدران وإما لا يعدران طيب والصحيح أنهما يعدران رفعين أمة الخطأ والنسيان فإذا نسي خاصة في أول يوم في رمضان ونسي أنه
في رمضان وجامع أهله وهي نسيت أو أحدهما ناسي والثاني غير ناسي اللي ما هو ناسي هذا عليه الكفارة واللي ناسي ما عليه شيء الرجل كان أو المرأة هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك
وتعالى مكرهن كذلك لو جامع الرجل وهو مكره كأن يهدد بالقتل أو الضرب إلا من يجامع سواء كانت زوجته أو غيرها فإنه لا يعدر بهذا عند المذهب قال أنه لا يمكن يكره الرجل مرأة تكره نعم مرأة
تغتصر الرجل يكره لا يمكن أن يكره الرجل واختار شيخنا رحمة الله تعالى شيخ نعتمين أنه ممكن أن يكره الرجل يمكن أن يكره الرجل كما تكره المرأة والصحيح أن المكره والناسي كلاهما معذور
والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال لزمه القضاء والكفارة يعني القضاء واضح لأنه أفسد الصو هذا اليوم والكفارة لما جاء في الحديث أن رجل أتنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله هلكت قال وما أهلكك قال أتيت أهلي في نهاية رمضان فذكر له النبي الكفارة التي سيأتي ذكرها الآن نعم وكذا من جومع إن طاوع غير ناس وجاهل فليس على الناس إلا القضاء نعم من جومع إن
طاوع يعني إذا كانت مغتصبة لا شيء عليه وصومها صحيح إذا اغتصبها سواء كان زوجها أو غير زوجها فإن صومها لا يفسد بالجماع غير ناس وجاهل إن طاوع غير ناس معناها إذا كانت جاهلة أو ناسية
فتعذر المرأة بهذا يقول فليس على الناس إلا القضاء الناس عليه القضاء فقط لكن ليس عليها الكفارة نعم كفارته هي عدق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينة سقطت عنه ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نعم الكفارة عدق رقبة واشترط أن تكون مؤمنة مع أن الحديث ما ورد فيه وإنما أخذوه من كفارة
القتل خذوه من كفارة القتل وما كان يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة وديتهم مسلمتهم إلى أهله فقالوا هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميعهم العتق على المذهب فكل العتق لا
يكون إلا لرقبة مؤمنة فلذلك قال هنا عتق رقبة مؤمنة قال سالمة من العيوب لأنه هذا الأصل الرقبة التي تعتق أن تكون سالمة من العيوب نقص سالمة من العيوب يعني ليس أعرج ليس أعمى ليس مشلولا
هذا سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال صم أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا
يشترق الترتيب يختار أي واحدة يختار إما يعني على التخيير وإذا أنه جاء في بعض طرق الحديث أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن
الكفار على التخيير لا على الترتيب وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير ولا شك أن على التخيير على الناس لكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها على الترتيب
أنها على الترتيب طيب فإن لم يجد سقطت عنهم يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم ستين مسكينا تسقط عنهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل
فقال له أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا ليس عندي شيء ما عندي أطعم ستين مسكينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوتي النبي
صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا أطعم فيه المساكن قال لا أنا أفقر واحد في المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك أطعمه أهلك قالوا هنا سقطت عنه وبعض الأهل يرى أن ما تسقط تبقى في
ذمته مات ما تيسر له عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا فإنه يأتي به سقط عنه طيب قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجمع يعني واحد أكل أو شرب في نهار رمضان ما فيه كفارة فيه
قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر إلى امرأة قبل امرأته فأنزل ليس فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم الكفارة مرتبطة بالجمع الكفارة مرتبطة بالجمع ثم أضاف إلى الجمع قال والانزال بالمساحقة وهذا
يكون بين النساء الرجال يكون بينهم المساحقة وهي أن تفضي المرأة إلى المرأة وهذه المساحقة قال فيها أيضا الكفارة إذن الجماع وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها
الكفارة نقف هنا والله على وعلم صلى الله وسلم وبركاته لا هذا يدخل في المريض يقول مريض السكر مثلا إذا هبط عنده السكر مثلا فيحتاج إلى كل شيء حلوا ليرفع السكر هل هذا مكره هذا غير مكره
هذا مريض هذا في من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام نوخ هذا يدخل في المريض وليس في المكره نعم لا في آراء بس الجمهور نه يفطر إذا خرجت داخل الفم عندما خرجت داخل الفم أحد عنده
سؤال عن الموضوع نعم شلون مرة ثانية أيوة بس مو تقول فطر تقول فطر هو مش أنت خليها بعيدة شيء من كان عليه الصوم شهريا فأفطر هل ينقطع التتابع نعم ينقطع التتابع إلا إذا أفطر لعذر سفر مرض
أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة أما إذا أفطر بغير عذر ملة من الصوم معزوم على غده اشتهد طعام مثلا كل هذا يعيد التتابع من جديد يعيد التتابع يبدأ من الصفر والذي صامه يعتبر نافلة والذي
صامه يعتبر نافلة ويعيد من جديد شهرين متتابعين شهرين متتابعين نعم يقول هل يجوز أن يذبح العقيقة خارج البلاد توكيل إحدى لجان للذبح والإطعام وهل يجزئ خروف للولد أم ألتزم اثنين الصحيح
أنه تصح العقيقة لو كانت خارج البلد وتكفي واحدة عن الذكر والأفضل اثنتين والأفضل أن يذبحها داخل البلد وأن يأكل منها وأن يقسمها أثلاثا ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به نعم أنا أم
والبيت كبير والأولاد والبنات يذهبون لعملهم يخرجون من البيت ولا أراهم لمدة أسبوع لمشاغلهم وكذلك عدم اهتمامهم فهل يأتمون نعم ما يجوز أن يقطع أمهم بغير عذر هكذا خاصة إذا كان هذا
يؤذيها ويزعجها بحيث أنهم لا يرونهم إلا بالأسبوع مرة أو الشهر مرة هذا من العقوق هذا من العقوق إن لم يكن هناك سبب أما إذا كان هناك سبب فهو معذور أما بدون سبب لا ما يصلح هذا أبدا إذا
كان قيام الليل واجبا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف ذكرت الآية ومن الليف تهجد به نافلة لك اختلف أهل العلمي هل القيام بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم واجب أو مستحب والأظهر
والعلم عند الله أنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لا يقصد بالنافلة التي هي المستحب ولكن مقصود بالنافلة هي زيادة الأجر والله أعلم إذا مات الزوج قبل ليلة الدخلة وقد كتب
الكتاب هل تعتد نعم إذا مات الزوج بعد العقد مباشرة تعتد المرأة وترث إذا مات بعد العقد تعتد وترث حتى لو لم يرها حتى لو لم يرها فإنها تعتد وترث عدة الوفاة لكن الطلاق لا تعتد الطلاق لا
تعتد إلا إذا دخل أما الوفاة فتعتد بمجرد العقد وترث وهو كذلك يرثها إذا ماتت بعد العقد وقبل الدخول عندما تكبر المرأة بالسن يبدأ الزوج بإهمالها والنظر إلى النساء أليس هذا من كفران
العشير؟
النظر المحرم له أن يتزوج هذا شأنه لكن النظر الحرام حرام سواء كبرت صغرت ما لها شغل النظر حرام ومغازلة النساء حرام ما فيها كبير وصغير طالما أنه باله وهو مكلف ويعاقب على هذا عند الله
تبارك وتعالى ولكن إذا شعر الرجل أن المرأة كبرت مثلا وهو يحتاج إلى أن يجامع أو يحتاج إلى أولاد لكن لا يجب له أن يذهب إلى الحرام نصيحة للزوج والزوجة على الصبر على بعضهما نعم الله
تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني يجب على الزوج يتق الله في زوجته والزوجة تتق الله في زوجها يعني ما يصلح أبدا أن تنسى العشرة وأن ينسى العشرة وأن يكون رضي منها آخر نعم
دخل الله كيفية الجمع بين حديث من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطف عليه بالصوم وبين أن الله في عون ثلاثة منهم الناكح يريد العفاف نعم يعني الله في عونه سبحانه وتعالى لكن من
الآن إلى أن تتيسر أمور الزواج فيصوم يصوم إلى أن تتيسر أمور الزواج ما الفرق بين الصدق والصدق الجاري والوقف لأن الوقف مشابه للصدق الجاري هذا هو المشهور أن الصدق الجاري هي الوقف أن
الصدق الجارية هي الوقف بحيث يستمر أجرها يستمر أجرها أما الصدق غير الجارية صدق العامة هذه التي نعلم هل يقع الطلاق بالنية يعني في قلبه أن سوف يطلق زوجته وإن لم يتلفظ لا لا يقع لا يقع
الطلاق بالنية وإنما يقع الطلاق بالتلفظ به إذا لم يتلفظ لا يقع الطلاق لأنه قد يغير نيته حكم المرأة التي لا تحب أن تسكن في بيت أهل زوجها والزوج يرفض على الرغم من أنه قادر على دفع
الإيجار في الخارج من حق المرأة أن يكون لها بيت مستقل من حق المرأة أن يكون لها بيت مستقل والمقصود بالبيت المستقل يعني لها مدخل خاص ومخرج خاص هذا هو المستقل لو كانت شقة في بيت زوجها
أهل زوجها تكون في شقة في بيت أهل زوجها لا بأس هنا هذا يعتبر بيتاً مستقلاً أو شقة في عمارة أو شقة في بيت أو كذا لكن بحيث تكون غرفة أو غرفتين في بيت زوجها مدخلها صعب وتخرجها صعب لا
تخرج الصالة إلا تلبسها لا من حقها أن يوفر لها سكناً خاصاً بها سكناً خاصاً هذا من حق المرأة على زوجها وإن صبرت حتى يتيسر هذا أفضل لكن من حقها أن يكون لها سكن مستقل نصاباً وجبت فيه
الزكاة المال إذا بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة حكم دخول كافر للمسجد لتصليح أو التنظيف أو كذا هذه المسألة مبنية على قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
هذا فمن قال ذكر المسجد الحرام كمثال وباقي المساجد تكون مثله أي لا يدخل لها المشركون للمسجد فلا يجوز لغير المسمى يدخل المسجد وإذا قلنا لا هذا خاص بالمسجد الحرام لأنه جاء النص المسجد
الحرام فبالتالي يجوز دخول الكافر لغير المسجد الحرام وهذا الثاني أظهر الثاني أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أمسك ثمام بن أثال وهم بني حنيفة وكان كافراً وربط في
المسجد ربط في المسجد فأدخله النبي للمسجد وهو كافر وفي وفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من يأتي ويسلم ومنهم من يأتي ويعاهد ومنهم من يأتي ويسأل ليس كلهم كانوا يسلمون ومع هذا
كان يستقبلهم في المسجد صلى الله عليه وسلم فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز دخول الكافر إلى المسجد لكن لا يجوز أن يكون الكافر عاملاً في المسجد لأنه ينظف المصاحف ويمسكها
بيده وهذا لا يجوز الكافر أن يمس المصحف فلا يجوز أن يكون عاملاً في المسجد لكن دخول لحاجة أو شيء أو كي يسمع درساً أو يسأل أو يشرب ماءاً أو ما شابه ذلك يصلح شيئاً في المسجد لا بأس
بذلك لكن لا يجوز أن يكون عاملاً في المسجد حيث لا يمس المصاحف ولا يجوز أن يمكن من الإفساد في المسجد أو غير ذلك من مات قبل دخول وقت الزكاة بشهر لا بأس إذا ما حال الحول على المال مات
قبل أن يحول عليه الحول انتقل المال هنا إلى الورثة وكل وارث الآن يبدأ عام جديد من استلامه الورث أو من موت مورثه يبدأ عامه هو فانقطع العام الذي كان ينتظر للميت والله أعلم وصلى الله
عليه وسلم ورحمة الله
45 - فصل في قضاء الصوم - فصل في صوم التطوع - كتاب الاعتكاف - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا حياكم الله في هذا اللقاء على هذا الدرس العلمي ان يخلص فيه النيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من جمادة الأولى لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة
الثابع من الشهر الثاني عشر لسنة ثلاثين وعشرين والفين الميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس الخامس
والاربعين في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ ابن لها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى كتابه الصيام نعم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في قضاء الصوم حكمه يجب على من أفطر يوما من رمضان فأكثر قضاؤه ويسن فورا مع
التتابع إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام فيجب التتابع نعم قضاء الصوم ماجب ركن من أركان الإسلام صومه رمضان ركن من أركان الإسلام ركن متكرر في كل سنة مرة وصومه واجب على كل
مسلم عاقل بالغ قادر والصوم طبعا مكلف الصوم الأصل فيها أنه إذا أفطر الإنسان سواء بعذر أو بغير عذر يقضي هذا اليوم وأما الحديث المشهور عند الناس ومن أفطر يوما من رمضان وإذا صامت دهرة
كلها فهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن من أفطر يوما في رمضان سواء كان بعذر أو بغير عذر فإنه يقضي إذا استطاع ذلك هذا هو الأصل يقضى هذا اليوم بل الصحيح
أيضا أن الذي يفطر في الجماع في جماع أهله في نهار رمضان فإنه أيضا يقضيه قد جاءت الزيادة عند أبي داود وأمره أن يقضيه أي هذا اليوم الذي أفطره بالجماع مع أنه يصوم بدله شهرين متتابعين
إذا عجز عن عدق الرقبة وكذلك يقضي هذا اليوم قال يجب على من أفطر يوما من رمضان فأكثر قضاؤه ويسن فورا مع التتابع يعني الأفضل أن يصوم مباشرة بعد يوم العيد يقضي مباشرة يوم ثاني من شوال
يبدأ بالقضاء هذا الأفضل وأن يكون القضاء متتابعا أفطر خمسة أيام يصوم خمسة أيام متتابعة ثاني من شوال الثالث الرابع الخامس السابع يتم يعني القضاء مباشرة بعد انتهاء يوم العيد ومتتابعا
هذا الأفضل وإذا قال يسن أن يكون متتابعا على الفور يقول إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام فيجب التتابع يعني لو إنسان ما قضاه جاء رمضان أفطر خمسة أيام نفرض ثم جاء شوال لم
يقضي جاء ذا القعدة لم يقضي ذا الحجة ربي محرم صفر ربي عور ربيع ثاني جمادة الأولى جمادة ثانية رجب شعبان الحين بيدخل عليه رمضان باقي خمسة أيام آخر خمسة أيام من شعبان يعني خلنا نقول 24
من شعبان شعبان احتمال 29 احتمال 30 بقي يقينا خمسة أيام واحتمال تكون ستة أيام من شعبان هنا نقول ليجب الآن ويجب التتابع يجب الآن ويجب التتابع اليوم سيدخل عليه رمضان وهو ما أتم الصوم
ففي هذه الحالة إذا لم يبقى عليه إلا أيام بقدر الأيام التي أفطر فيها فهنا يجب عليه الصوم في هذه الأيام نعم ويحرم التأخير إلى رمضان آخر بلا عذر فإن فعلث عليه مع القضاء الكفارة وهي
إطعام مسكين لكل يوم وكذا يكفر عما أخره لغير عذر إن مات فإن فعل فعليه القضاء والكفار وهذه الكفارة جاءت يعني عن صحابيين جليلين هم أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ولم يثبت في هذا
الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف أهل العلم هل تلزم الكفارة أم يلزم القضاء فقط يعني إذا دخل عليه رمضان ثاني لم يصم قالوا إذن هنا أخلى بواجب فيؤثمونه على هذا إذا كان
بغير عذر
ثم بعد ذلك لكن القضاء يبقى في ذمته يقضي ثم جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يطعم أيضا مع هذا القضاء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء لأنه لم يثبت في هذا
الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عباس ابن عباس وأبي هريرة فإن جاء عنهما رضي الله عنهما فيكون هذا من باب الاجتهاد وليس من باب
النص الشرعي وإنه اجتهد في ذلك الأمر وهذا مسألة خلافية والجمهور على أنه عليه القضاء والكفارة الجمهور عليه القضاء والكفارة وإن مات قبل أن يقضي قدر الإنسان أفطر في رمضان
ثم مات في ذي الحجة مثلا ولم يقضي وكان مهيئا له أن يقضي فماذا عليه هنا اختلف أهل العلم هل يصوم عنه وليه أو يخرج الكفارة فقط أكثر أهل العلم على أنه لا يصوم عنه وليه وإنما كفارة كفارة
فقط وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز أن يصوم عنه وليه ذاهب ابن تيمية أنه يجوز أن يصوم عنه وليه وهنا أيضا مسألة وهي إذا صامع عنه وليه هل هذا خاص برمضان أو عام في كل شيء
ومذهب أحمد أنه من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه أما إذا كان الصيام صيام رمضان قضاء من رمضان قال لا يصوم عنه وليه وقلنا اختار ابن تيمية أن يصوم عنه وليه أنه عام في النذر والقضاء
ومذهب أحمد المشهور أنه فقط في النذر واختيار ابن تيمية في النذر وفي قضاء رمضان كله يصوم عنه وليه والعلم عند الله تبارك وتعالى
طيب يقول فإن فعل فعليه مع القضاء الكفارة ما هي الكفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام مسكين عفوا عن كل يوم لم يصومه كل يوم لم يصومه طبعا هو مسكين والإطعام يكون نصف ساعة يعني أربع مدان
يعني مدين نصف ساعة يعني حاليا يقدر بكيلو ربوع تقريبا تقريبا على الساعة كيلوين نصف ربعمية هكذا تقريبا الساعة فعليه نصف ساعة قطعان مسكين بمقدار نصف ساعة قال وكذا يكفر عما أخره لغير
عذر إن مات قلنا هذا اختيار ابن تيمية أيضا يمكن أن يصام عنه يمكن أن يصام عنه ويمكن أن يكفر من ماله وهذه من الأموال أو من استحقاقات المال قبل توزيع التركة لأن الإنسان إذا مات بتركته
حقوق الحق الأول حقوق حق الميت نفسه من تكفين وتغسيل إذا كان بأجرة مثلا والشراء قبر وكذا ثم الحق الثاني الديون التي على الميت والديون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للعباد وهذا من
ديون الله تبارك وتعالى الكفارات فعليه دين لله فيأخذ من ماله قبل أن توزع التركة على الورثة قال أخره لغير عذر يعني معناها إذا أخره لعذر جاز إذا أخره لعذر مثلا استمرار المرض أو المرأة
مثلا كانت حامل ولدت والحين حملت مرة ثانية أو سفر المهم إذا استمر العذر فلا كفارة عليه حتى لو دخل عليه رمضان القادم لكن متى يلزمونه الكفارة إذا كان بغير عذر لم يقضي حتى دخل عليه
رمضان الثاني بغير عذر نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في صوم التطوع وما يكره صومه من الأيام وما يحرم أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر
وأربعة عشر وخمسة عشر وصوم يوم الخميس والإثنين وستة من شوال وصوم المحرم وآكده عاشره ثم تاسعه وهو كفارة سنة وصوم تسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها وهو كفارة سنتين هذه الأيام
التي يستحب صومها من غير وجوب إنما يستحب فيها أجر منها صوم الاثنين وهو آكدها أكثر ما ثبت في الصوم صوم الاثنين ثم بعده صوم الخميس ثم صيام ستة من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذه
الثلاثة أيام يستحب يقول أهل العلم أن تكون البيض وهي ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر ليلة الرابع عشر والخمس عشر والسادس عشر وهي أيام ثلاثة عشر سميت الأيام البيض الصحيح هي
الليالي البيض حيث يكتمل القمر فيها الليالي البيض أيام الليالي البيض هي يوم الثلاثة عشر والرابع عشر والخمس عشر والمهم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث
أبي الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فالإنسان يحرص على أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أي ثلاثة أيام تصومها قالوا والأفضل أن تكون البيض والأفضل أن
تكون البيض وأفضل من البيض لو صام كل أثنين مثلا أو ثلاثة اثنينات مثلا في الشهر هذا أفضل من البيض لو صام اه اثنين واثنين واثنين مثلا فهذا أفضل لكن على كل حال يصوم ثلاثة أيام من كل
شهر هكذا السنة وإذا أراد الإنسان يزيد فيصوم عشرة أيام في الشهر يعني يصوم يوما ويفطر يومين وأفضل من ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما يعني يصوم نصف الشهر وجاء عبد الله بن عمر بن العاص أنه
كان يصوم الدهر فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني أنك تصوم الدهر قال نعم يا رسول الله قال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إني أستطيع أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يومين قال
إني أستطيع أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يوما قال إني أستطيع أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وهو الصيام داود وكان بعض السلف اجتهد إما إنه لم يبلغه الحديث وإما إنه رأى أن هذا من
باب يعني التيسير على الناس كان يصوم الدهر ما يفطر إلا خمسة أيام بعض السلف كان ما يفطر إلا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ثلاثة أيام التشريق فقط وكانوا يسردون الصوم كله كل السنة
والصحيح أن أفضل الصوم صوم يوم وفطر يوم ثم صوم يوم وفطر يومين ثم صيام ثلاثة أيام كل أثنين وخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويزيد على هذا أشياء منفصلة ستة من شوال يوم عرفة يوم
تاسعاء يوم عاشوراء هذه أيضا أيام فاضلة جاءت نبي صومها وكذاك تسعة أيام من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ما عدا
يوم العاشر لأنه عيد فلا يجوز صومه أما التسعة الأولى فيستحب صومها للحاج وغير الحاج ما عدا يوم عرفة ذهب جماهير أهل العلم يكره صومه للحاج أما الثمانية الأولى من الأول إلى الثامن من
أول ذي الحجة إلى الثامن ذي الحجة فيستحب صومها للجميع يوم التاسع من ذي الحجة يستحب صومه لغير الحاج أما يوم العاشر فيحرم صومه لأنه يوم عيد هذه الأيام التي يستحب صومها ومنها صوم محرم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً كله إلا رمضان كان
يصوم شعبان كله إلا قليلة يعني كان يكثر من الصوم في شعبان لما سئل قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب لأن الناس يعظمون رجب لأنه من الأشهر الحرم ويعظمون رمضان لأنه يعني شهر
الصوم فيغفلون عن شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبه الناس إلى أن هذا أيضاً من أشهر الله تبارك وتعالى فكان يكثر الصيام في شعبان صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال يكره إفراد رجب
بالصوم يعني يخص تخصيص رجب دون سائر الشهور يكره لماذا؟
لأنه شهر عند أهل البدع ما يسمونه بالرجبية وهم يعتقدون فضلاً خاصاً في صوم شهري رجب لذا قالوا يكره حتى لا يتشبه بهؤلاء المبتدع الذين يخصون شهر رجب بأحاديث ضعيفة وموضوعة بصومه فحتى لا
يتشبه بهم ويكثر سوادهم قالوا يكره صوم رجب تخصيص رجب لأنه لم يجد فيه تخصيص يقول والجمعة والسبت أما الجمعة فعلى المذنب أنه يكره والقول الثانية هو يحرم صوم يوم الجمعة لنهي النبي صلى
الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام أم المؤمنين جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس قالت لا قالت صومين غدا قالت لا قال فأفطري فتخصيص يوم
الجمعة بالصيام أو قيام لا يجوز أما إذا لم يخصصه صام الخميس والجمعة لا بأس صام الجمعة والسبت لا بأس قام الجمعة والخميس والأربع يقوم كل ليلة لا بأس لكن أن يرى أن للجمعة فضلاً في
الصيام أو لليلة الجمعة فضلاً في القيام فهذا الذي لم يثبت عن النبي بل نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام أو قيام قال والسبت كذلك قال يكره صيام يوم السبت تخصيص يوم السبت بالصيام لأنه جاء
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت ولو لم يجد إلا غصن شجرة عض عليه إلى هذه الدرجة يعني أكل أي شيء مهم لا تصم يوم السبت وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا
الحديث ضعيف ومن لم يضعفه من أهل العلم قال إنه منسوخ شاذ وإما منسوخ شاذ يعني ضعيف وإما منسوخ لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المنجويرية صمت أمس عن الجمعة صار أمس عن الخميس قالت لا قالت أصومين غداً قالت لا قال أفضل فمفهوم كلامه أنه لو قالت نعم أصوم غداً كان أذن لها صلى
الله عليه وسلم وإلا ما كان لسؤاله معنى ثم كذلك أمره أو إرشاده إلى صوم ست من شعبان ست من شوال غالباً يكون السبت معها كذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر خاصة في تخصيصه إياها بأيام البيض
أحياناً يكون السبت منها كذلك صوم تاسعاء وعاشراء أحياناً يكون السبت منها وكذلك صوم عرفة أحياناً يكون السبت منه فالصحيح أنه لا يحرم صوم يوم السبت ولا يكره أيضاً صوم يوم السبت لا يحرم
ولا يكره وإن كان ترك تخصيصه أفضل أو إفراده الأفضل عدم إفراده لذلك الشيخ سنتيمي يقول يعني حديث النهي عن صيام يوم السبت إما أن يكون شاداً ضعيفاً وإما أن يكون منسوخاً وإما أن يكون
مكروهاً إفراده يعني لا يفرد يوم السبت قال وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر الآن شعبان إما أن يكون تسعة وعشرين إما أن يكون ثلاثين يوم التاسع والعشرين من
شعبان نهايته قد يظهر القمر الهلال يعني قد يظهر الهلال الذي يدل على أن غداً أول رمضان وقد لا يظهر الهلال فهنا عدم ظهور الهلال دليل على أن غداً الثلاثون من شعبان وإذا قال يكره صوم
هذا اليوم والجمهور يحرم صوم هذا اليوم وهو صوم يوم الشك يسمى أما إذا كان هنا غتر يعني غبار أو غيم سحاب يمنع من رؤية الهلال فالمذهب يجبون الصوم والجمهور يمنعون من الصوم وهو الصحيح
وهو الذي اختاره أحمد آخر أقوال الإمام أحمد أنه لا يصام يوم الشك وهو الصحيح فإذاً يعني صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان سواء كان غيم أو قتر أو كانت صفاء السماء لا يصلح صومه لكن
على المذهب أنه يكره صومه في حال صفاء السماء في حال وجود القتر أو الغيم نعم ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا من دم متعة أو قران نعم قال يحرم صوم يوم العيدين يعني عيد الفطر
وعيد الأضحى هم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى الأول من شوال والعاشر من دي الحجة هذان اليومان يحرم صومهما يحرم صومهما صوم الأول من شوال أو العاشر من دي الحجة لأنهما عيدان عيد الفطر
وعيد الأضحى قالوا أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة هذه الأيام اللي هي بعد يوم العيد العيد الأضحى اللي هي ثاني العيد الأضحى وثالث العيد الأضحى ورابع
عيد الأضحى هذه أيضاً يحرم صومها أيام أكل وشرب وذكر لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم صوم أيام التشريق ويستثنى من ذلك من كان عليه من كان حاجاً يعني وعليه دم متعة ولم يجد فإنه
يصوم عشرة أيام يجوز أن تكون هذه الأيام منها اللي قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قالوا الثلاثة أيام في الحج يمكن أن تكون أيام التشريق وجاء هذا عن
عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فيستثنى إذن أيام التشريق لمن لم يجد الهدي نعم أي تطوع يدخل فيه الإنسان لا يجب عليه إتمامه لأن المتطوع أمير نفسه المتطوع أمير نفسه فلو دخلت في تطوع
صلاة لك أن تقطعها دخلت في تطوع صيام لك أن تفطر إذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال ماذا عندكم قال ثلاث شيء قال فين نصام وفي يوم آخر دخل عليه قال ماذا عندكم قالت عندنا
طعام أهدي إلينا قال قربوا فإني قد أصبحت صائما فأفطر صلى الله عليه وسلم فالصائم متطوع أمير نفسه إن شاء أتمه وإن شاء لم يتم وكذا المصلي متطوعا له أن يتم وله أن لا يتم وقارئ القرآن
طوعا ختمة مثلا له أن يتم وله أن لا يتم أي تطوع تدخل فيه لك أن تتمه ولك أن لا تتمه إلا الحج والعمرة إذا دخل الإنسان قال لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا ليس له أن يقطعه لقول الله
تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله الحج والعمرة بالذات إذا دخل فيها الإنسان متطوعا أو غير متطوع لا يجوز له أن يخرج منه إلا أن يؤديه نعم وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه نعم في
فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه يعني إنسان مسافر صام رمضان وهو مسافر هذا فرض لكن هو مخير لأنه مسافر فله أن يفطر له أن يفطر كذلك إنسان يصوم قضاء قضاء رمضان قضاء رمضان واجب والآن هو
يصوم القضاء إذن يصوم شيئا واجبا هنا كذلك له أن يفطر فيه كذلك من صام نذرا له أن يفطر فيه لكن بشرط ماذا قال بشرطه يعني إن شرطه في بداية الأمر قال فإذا وضع هذا الشرط له ذلك له أن يفطر
بدون هذا الشرط ليس له أن يفطر طالما أنه صيام واجب طيب باقي مسائل يسيرة لم يذكرها المؤلف وهي قضية الوصال الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ألا يفطر عند المغرب يؤخر الفطر
الإنسان يفطر بعد العشاء فيقول هذا واصل إلى العشاء بعضهم يواصل إلى منتصف الليل بعضهم يواصل إلى السحر قريب من الفجر بعضهم يواصل يومين يعني يوم ويتم معه يوما آخر يعني يومين كاملين
صايم مستمر في الصيام لمدة يومين كاملين أو ثلاثة أيام أو أربعة النبي نهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كمثلكم إني أبيت
ويطعمني ربي ويسقيني والمقصود يطعمني ربي ويسقيني أي يغنيني عني عن الطعام والشراب وإلا لو كان الطعام حقيقيا يقول أهل العلم لما كان مواصلا لما كان مواصلا وإنما صار مواصلا بامتناعه عن
الطعام والشراب ويكتفي بما يجعله الله في قلبه من لذة العبادة وراحته بها صلى الله عليه وسلم فيستغني بذلك عن الطعام والشراب ولئلا قال أنتم لستم كمثلي أنا غير أنا أبيت يطعمني ربي
ويسقيني أي يغنيني عن الطعام والشراب ولا يحبث لكم فنهى مع الوصال ولما أبوا إلا أن يواصلوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث ظهر الهلال الهلال العيد قال لو لا
يعني ظهر الهلال لزدتكم يعني من باب المنكل بهم يعني يعاقبهم صلى الله عليه وسلم لماذا لم تستجيبوا للأمر لما قلت لكم لا تواصلوا فالقصد أن الوصال منهي عنه لكن بعض السلف كان يرى أن هذا
النهي لمن عجز لمن لا يقدر إذا كان البعض يواصل يعني جاء عن بعض منه كان يواصل النقل عن عبد الله بن الزبير نقله الذهبي في ترجمته قال كان يواصل ثمانية أيام كان يواصل ثمانية أيام وهذه
حالات نادرة جدا يقول كان يواصل ثمانية أيام فإذا جاء اليوم التاسع فإذا هو اليثنى يقول راوي الحديث يقول يعني أقوانه جسده ما يهد حيلة الصوم بالخمول والتعب يقول لا يواصل ثمانية أيام في
اليوم التاسع فإذا هو أقوانه وأشدنا اليثنى يقول فالقصد أن الصحيح أن الوصال منهي عنه كذلك مسألة وهي من عليه صوم واجب هل له أن يتطوع اللي يسيام ست من شوال قبل قضاء رمضان مثلا طيب أو
تطوع قبل أداء الفريضة مولا ست شوال يعني يعني أنا مثلا أفطرت خمسة أيام أنا مصمم على خمسة خليه ثلاثة أيام يلا أنا أفطرت ثلاثة أيام في رمضان لسفر أو مرض أنه إني أفطرت ثلاثة أيام
يلزمني القضاء لكن عندي القضاء إلى متى إلى سبع وعشرين شعبات صح ولا لا عندي مجال أقضي متى شئت كل هذه مدة مفتوحة لي هل لي أن أتطوع مثلا أصوم نافلة يقول ها القضاء قلت لا لا القضاء
بعدين حين بصوم نافلة سواء كان عاشورات سواء كان تاسوعات سواء كان عرفة سواء كان يعني صيام تطوع ما كذا هل لي أن أتنفل قبل أن أقضي يعني هل لي أن أفعل مستحبا قبل أن أقضي الواجب الذي علي
يقول أهل العلم الواجب واجبان إما واجب مضيق وإما واجب موسع يعني الآن مثلا أنا فاتتني صلاة الظهر مثلا فاتتني صلاة الظهر أذن علي العصر وأنا ما صليت الظهر الآن الآن أصلي الظهر طيب هل
لي أن أتسنن قبل أن أصلي الظهر أو أتطوع قبل أن أصلي الظهر لي أن أتطوع قالوا فإذا جاز هذا في الصلاة جاز هذا في الصيام فله أن يتطوع ما لم يضق عليه الوقت ما لم يصل إلى 27 من شعبان نعم
ما لم يصل إلى 27 من شعبان هنا نقول لا الآن يجب أن تصوم الواجب الذي عليه لكن طوال هذه الفترة من واحد اثنين شوال إلى 27 من شعبان هل لي أن أتطوع نعم لك أن تتطوع وهذا هو الصحيح إن شاء
الله تعالى فله أن يتطوع قياسا على من فاتته الصلاة فله أن يتطوع إلى أن يقضي هذه الصلاة نعم أسنى الله إليك قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف تعريفه لغة لزوم الشيء وشرع لزوم مسجد
لطاعة الله تعالى نعم الاعتكاف هو العكوف على الشيء كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم أنه قال لقومهما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الشيء هو الجالس عليه الباقي عليه هذا العكوف
على الشيء عكوف على الشيء أما شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة لزوم مسجد لطاعة نعم حكمه سنة كل وقت وفي رمضان آكد وآكده العشر الأخير ويجب بالنذر وأقله ساعة هذه مسائل المسألة الأولى قال سنة
في كل وقت وبعض أهل المير أنه ليس سنة ولكنه مباح أو مشروع ولا يقال أنه سنة قال لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان صلى الله عليه وسلم فالاعتكاف مرتبط برمضان
هذا هو الأصل فيه فلا يقال سنة الاعتكاف في ذي القعدة أو سنة الاعتكاف في ذي الحجة أو سنة الاعتكاف في ربيع أول أو في جمادة يقول ليس في سنة بعض أهل العلم ليس في سنة لكن مباح مباح نعم
لك أن تعتكف لكن لا يقال إنه سنة أي سنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال صلوات ربي وسلم وكان ذلك لأنه لم يعتكف في رمضان فعوضه في شوال فكان
تعويضا لا سنة كان من باب التعويض لا من باب السنة ولذلك الصحيح أنه يباح الاعتكاف أفضل من القول أنه يسن الاعتكاف في كل وقت وإنما يباح الاعتكاف في كل وقت ويسن في رمضان قال يعني إذن
يعتكف في كل رمضان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواسط من رمضان ثم اعتكف في العشر الأواخر بعد ذلك ففي أي يوم من رمضان لك أن تعتكف وليس خاصا بالعشر الأواخر وإن كانت
العشر الأواخر أفضل لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف في العشر الأواخر فلا شك
أن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل قال ويجب بالنذري يعني نذر الإنسان يعتكف سواء في رمضان أو في غير رمضان يعني مثلا الآن واحد قال سالم قال سأعتكف غدا غدا أي شهر جمادة لا رمضان ولا
غيره ولا كذا قال سأعتكف غدا نذر علي نذر علي أن أعتكف غدا يوفي بنذره يوفي بنذر إذن يجب بالنذر إذا نذر الإنسان يعتكف يجب عليه أن يعتكف إذن يجب بالنذري الاعتكاف قال وأقله ساعة
الاعتكاف نوعان هناك الاعتكاف الشرعي المشهور وهو إما يوم وإما ليلة إما يوم وإما ليلة اليوم يدخل قبل أذان الفجر ويخرج بعد أذان المغرب هذا اعتكف يوما الليلة يدخل قبل أذان المغرب ويخرج
بعد صلاة الفجر هذا ليلة اليوم والليلة من الفجر إلى الفجر أو من المغرب إلى المغرب هذا يوم وليلة عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام فقال له النبي وهو في الجاهلية نذر
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك ومن هذا أخذ أهل العلم أنه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف البعض قال يشترط المعتكف أن يصوم عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي
بنذرك فالصحيح أنه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف نعم قوله أقله ساعة نعم أقله ساعة لأنه على المذهب أنه للإنسان إذا دخل المسجد أن يقول نويت أن اعتكف ساعة وليست الساعة هي الستون دقيقة هذه
التي نحن نعتبرها لا المقصود ساعة فترة زمنية فترة زمنية كيف ساعة يعني يجس بين الظهر والعصر مثلا أو يجس بين المغرب والعشاء أو يقول أنا معتكف هذا يصح لغة وعلى المذهب يصح شرعا لكن ليس
هو الاعتكاف الذي رتب عليه الأجر العلم عند الله تبارك وتعالى نعم شروط صحته ستة الأول النية الثاني الإسلام الثالث العقل الرابع التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل نوحت الاعتكاف قال
الستة أولها النية يعني لا بد أن ينوي الاعتكاف لو أن إنسانا جاء يريد شخصا مثلا صلى الفجر دخل المسجد قبل أذان الفجر يريد شخصا فجلس ينتظره قال هو الآن غير موجود سيأتي صلاة الظهر خاصة
إذا كان هذا الذي ينتظر جاء من بلاد ثانية مثلا أو من مكان باقي قال أنتظره إلى الظهر مثلا انتظر الظهر ما جاء قال يمكن صلي معنا العصر قال انتظر إلى العصر قال يمكن يأتي المغرب المغرب
جاء سأبشركم جاء وشافه يقول طيب أنا خلاص سأجلس من قبل الفجر إلى المغرب خلاص أنا معتكف نقول لا ما نويت الاعتكاف ما نويت الاعتكاف فهذا ليس له أجر الاعتكاف لماذا لم ينوي إذن لا بد من
نية الاعتكاف الثاني الإسلام الكافر ليس له أن يعتكف ولو جلس في المسجد قال أنا ناوي الاعتكاف ليس له هذا لا تقبل من الكافر حتى يسلم نعم كذلك العقل المجنون لأنه لا نية له المجنون لا
نية له التمييز التمييز هو من سن السادسة أو السابعة يقول المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا هو المميز المميز له أن يعتكف أما غير المميز قبل أربع سنين ثلاث سنين لو جلس مع
والده مثلا والده اعتكف وأبقى ابنه معه مثلا خلال هذه الفترة ليس له أجر الاعتكاف لماذا لا نية له لا نية له لكن المميز له نية فله أن يعتكف أما غير المميز ليس له ذلك قال عدم ما يوجب
الغسل ما الذي يوجب الغسل الحيض النفاس الجنابة هذه الأشياء التي توجب الغسل ولذلك ليس له أن يعتكف من كان جنوبا والمرأة إذا كانت جنوبا أو حائضا أو نفساء ليس لهم أن يعتكفوا الأمور
الثلاثة لكن لو كان معتكفا وأجنب ثم ذهب واغتسل لا بأس لكن أن يبدأ اعتكافا وهو جنوب أو تبدأ اعتكافا وهي حائض أو هي نفساء فلا لأن هؤلاء أصلا لا يمكنون من البقاء في المسجد كما جاء في
قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا إلا عابري سبيل قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة بدليل قالوا عابري سبيل
يصلي عابري سبيل لكن يمر في المسجد عابري سبيل فالمقصود بالصلاة أماكن الصلاة فالحائض لا تعتكف الجنوب لا يعتكف النفساء لا تعتكف لكن لو نزل عليها الحائض وهي معتكفة ترجع إلى بيتها ولدت
وهي معتكفة ترجع إلى بيتها جنوبه معتكف يغتسل ثم يكمل اعتكافه رجلا كان أو امرأة نعم نعم قال كونه بمسجد يعني ما في اعتكاف في البيت ما في اعتكاف في المكتب ما في اعتكاف في الديوانية
الاعتكاف في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد لا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد أما في الديوانيات في المجالس في البيوت في المكاتب هذا لا يسمى اعتكافا إلا من حيث اللغة أما من حيث الشرع هذا
لا يسمى الاعتكاف لا يكونه إلا في المساجد فقط أن يكون الاعتكاف في مسجد قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون مسجد ما تقام فيه الجماعة يعني ما يسر اعتكاف في مسجد مهجور لا في إمام
لا في مؤذن لا يأتيه الناس أبدا مهجور خلاص لا يصلي فيه أحد فواحد يقول أنا بروح اعتكاف هناك أريح لي هدوء وكذا المسجد هذا لأنه مثلا عليه هدام مثلا يهدمون البيت يعيدون بناء مثلا المسجد
أو مسجد في قرية وأهل القرية هاجروا أو تركوها أو كأنهم ما فيه أحد هذا المسجد فهو مسجد لكن ما فيه أحد يقول طيب من بيصلي معك جماعة لأن على مذهب أحمد صلاة الجماعة واجبة فهنا هذا سيفوت
الواجب وهو صلاة الجماعة لأجل أيش أمر مستحب وهو الاعتكاف إذن هذا في حق من من تلزمه الجماعة لكن الذي لا تلزمه الجماعة مرأة ممكن تعتكف في مسجد مهجور المسافر يمكن أن يعتكف في مسجد
مهجور المريض الذي لا تلزمه الجماعة العبد كل هذا ممكن يعتكف في مسجد مهجور لماذا؟
لأنها لا تلزمهم الجماعة لكن من تلزمه الجماعة لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة نعم ولا يشترط أن يكون بجامع والأفضل لمن تخلى الاعتكافه جمعة أن يعتكف بجامع نعم أهل العلم يفرقون
بين المسجد والجامع الذي تقام فيه الجمعة والمساجد الصغيرة التي لا تقام فيها الجمعة تسمى مساجد إذا عندنا مسجد وعندنا جامع الاعتكاف يكون في الجامع إذا كان اعتكافك تدخل فيه صلاة جمعة
لأن واحدة من الثنتين يعني أنك تفوت صلاة الجمعة يعني أنك تخرج لأداء صلاة الجمعة وفي كلتا الحالتين هذا يعني لا يناسب الاعتكاف أبدا كيف معتكف ولا يصلي الجمعة؟
أو كيف معتكف ويخرج لصلاة الجمعة؟
فإذا ذلك يقولون إيش؟
احرص إذا أردت الاعتكاف وستدخل عليك صلاة جمعة أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة لكن لو قدر أن إنسان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة ثم دخل عليه يوم
الجمعة لا بأس يخرج لكن لا يفوت الجمعة بحجة أنه معتكف لكن يخرج يذهب لصلاة الجمعة ثم يرجع ولكن هنا بعضهم قال يسرع لا ما يحتاج يسرع يذهب لصلاة الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه مرة ثانية وليس
له أن يقول خل أقرأ سورة الكهف بعد صلاة الجمعة هناك أو يقول والله بجلس مع إخواني أشوفهم لا خلاص انتهت صلاة الجمعة ترجع إلى معتكفك بل ذهب بعضهم لأنه لا يخرج إلى الجمعة إلا قريب وقت
الجمعة يعني ما يروح مبكرا الجمعة يعني ما يروح مثلا الساعة الثامنة صباحا لصلاة الجمعة وإلا أنت معتكف طيب متى ما يروح قريب من وقت الجمعة يخرج قريبا من وقت الجمعة إلى صلاة الجمعة لأنه
أيضا أنت في اعتكاف أنت في مسجد في خير في طاعة فلا يخرج إلى صلاة الجمعة إلا قريبا من وقت صلاة الجمعة نعم نعم المساجد متساوية عند الله تبارك وتعالى المساجد كلها متساوية عند الله ما
عدا ثلاثة مساجد فقط وهي المسجد الحرام والمسجد النبو والمسجد الأقصى هذه لها ميزة على باقي المساجد وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحل إلا إلى ثلاثة مساجد أما بقية المساجد كلها
متساوية حتى قباء متساوي مع بقية المساجد فإذا إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد مثلا هنا في الكويت مثلا هذا المسجد مسجد الياقوت مثلا واحد نذر قال نذرا علي أن أعتكف في مسجد موضي لو
اعتكف في مسجد الياقوت صحيح اعتكافه لماذا متساويان موضي وياقوت واحد سأعتكف في مسجد الشاهين سواء أي مسجد مع مسجد متساويان أبدا تتساوى المساجد في حال النذر أن يعتكف فيه لكن إذا قال
نذرا علي أن أعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام لو قال نذرا علي أن أعتكف في المسجد النبوي لا يجزئه إلا النبوي أو الحرام لو قال نذرا علي أن أعتكف في المسجد الأقصى
يجزئه في الأقصى وفي النبوي وفي الحرام لأن المسجد الحرام أفضل المساجد النبوي ثم الأقصى فإذا نذر في الأفضل وهو الحرام لا يصح إلا فيه وإن نذر في المسجد النبوي فيصح فيه وفي المسجد
الحرام وإن نذر في المسجد الأقصى يصح فيه وفي النبوي وفي الحرام ولا يصح في غيرها لكن إن نذر أن يعتكف في مسجد تساوى المساجد كلها حتى لو اعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو
المسجد الأقصى فهذه المساجد الثلاثة هي التي تمتاز على غيرها أما بقية المساجد فتتساوى كلها نعم وإن عين بنذره جامعا تعين فلا يجزئه غيره نعم عين بنذره جامعا تعين فلا يجزئه غيره يعني
نذر أن يعتكف في مسجد جامع ليس له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة يعني تعين لازم مسجد جامع يعني واحد قال نذر علي أن يعتكف في مسجد يعني جامع طيب حتى لو حدده مثلا مسجد الياغوت قال
نذر علي أن يعتكف في مسجد الياغوت ما يسير الروح يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لأنه نذر أن يعتكف في مسجد جامع فلا ينزل لأنه سيخرج لصلاة الجمعة فلا ينزل إلى ما ليس بجامع فمن نذر أن
يعتكف في جامع ليس له أن يعتكف في مسجد غير جامع نعم ومن عين بنذره زمنا معين شرع فيه قبل دخوله وتأخر حتى ينقضي يعني من نذر زمنا معين يعني من قال نذر علي أن يعتكف في الخامس من جمادة
الثانية أو الآخرة خلاص يعتكف في يوم الخامس نذر من نذر لا بد أن يوفي بنذره كما نذر وطبعا إذا قال يعتكف في يوم كذا إذا لا بد أن يدخل قبل الفجر وإذا قال في ليلة كذا يجب أن يدخل قبل
المغرب ولا يخرج إلا بعد انقضاء اليوم أو بعد انقضاء الليلة بحسب نذره الذي نذره والمرأة والرجل في هذا السواء حتى المرأة تعتكف ليس الرجل فقط واعتكفنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه
وبعد موته صلى الله عليه وسلم لكن يشترط أهل العلم للمرأة إذا أراد الاعتكاف أن يكون في أمن إذا خشي عليها زوجها أو وليها أو كذا فإنه له أن يمنعها من الاعتكاف فتمنع المرأة من الاعتكاف
إذا خيف عليها أما إذا كان الأمر أمنا وكذا فالأصل المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل كم باقي على ذنب؟
بس طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته يعمل طوال الأسبوع من السبت إلى الخميس ما عنده عطلة إلا يوم الجمعة وعليه قضاء هل يجوز أن يفرد الجمعة؟
الجمعة يجوز لأنها ما تقصد الجمعة لك ما يستطيع أن يصوم إلا في يوم الجمعة فهذا المهم لا يتقصد الجمعة يعتقد أنها أفضل من غيرها بالنسبة للنية للتلفظ بها جائز عند الاعتكاف عندما ذكرت
نويت أن أعتكف في الساعة الظاهر والعلم عند الله تبارك وتاع أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بالنية في أي عمل من الأعمال آت قل نويت أن أعتكف ولا نويت أن أصوم ولا نويت أن أحج ولا نويت
أن أصلي ولا نويت أن أتوضأ كل النية محلها القلب فقط لا يجهر بالنية لا يجهر بالنية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالنية أبدا صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك أبدا وإنما
جاء تعيين النسك اللي هو تعيين النسك في الحجة والعمرة يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج هذا ليس جهرا في النية هذا يسمى تعيين النسك تعيين
النسك ما هو النسك الذي تريد فالنية دائما محلها القلب يقول من نذر أن يعتكف وعجز عن الاعتكاف هذا فيه تفصيل إذا قال نذر علي أن أصوم الخامس من رجب مثلا يوم الخامس من رجب مرض سجن ظرف
طارئ ما قدر أو حتى قصر طيب ما يبيه يعتكف غير راية طيب هنا هذا يكفر كفارة يمين هذا يسمونه النذر المعجوز عنه يكفر كفارة يمين لكن من قال نذر علي أن أعتكف يوما هذا يقدر يأجله يعتكف في
يوم آخر لكن إذا حدد اليوم وفات هذا اليوم لا يمكن هو من نذر قال نذر علي أن أعتكف عشرة أيام فإذا قال نذر علي أن أعتكف ثلاثة أيام ثم سافر أو انشغل أو كذا أو كذا له أن يعتكف السبع
الباقية لكن إذا قال نذر علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة فهنا الثلاثة أيام لا تغني عنه شيء لازم يصوم بعدها يعتكف عشرة أيام لأنه نذر أن تكون متتابعة وضح لا لا لا لا ما يصوم شهرا ويفطر
شهرا وإنما يصوم يوما ويفطر يوما هكذا كان صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وليس أسبوعا ويفطر أسبوعا لا وإنما يصوم يوما ويفطر يوما فائدة جاءت في بالي الآن وهي أن ذهب
بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد كما جاء في حديث حديفة لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث
بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم قال إنه منسوخ ذاك ابن مسعود رد على حديفة قال لعلك نسيت وذكروا طيب وحفظوا ولم تحفظ يقول ابن مسعود لحديفة وعندنا النص العام قول الله تبارك وتعالى أنتم
عاكفون في المساجد ولم يخص مسجدا دون مسجد ثم كذلك هذا لا يتهيأ أن يعتكف الناس في هذه المساجد الثلاثة كما الناس في المغرب العربي ناس في المشرق ناس في كذا كيف يتهيأ لهم أن يعتكفوا في
هذه المساجد الثلاثة والأصل أنها سنة لكل المسلمين في كل مكان فالصحيح أنه يعتكف في أي مسجد نعم يقول خلصت يسأل يقول من ماتوا عليه صوم واجب صام عنه وليه طيب هل يمكن أن الولد يصوم عن
أبيه المتوفى عن أمه المتوفى يوما ويهدي ثوابه لها يجوز الذي عليه جماهير أهل العلم جواز إهداء الأعمال البدنية سواء يصلي ركعتين ويقول اللهم اجرها لأبي أو لأمي أو يقرأ قرآن أو يصوم
يوما أو يتصدق يمكن هذا إن شاء الله تعالى جائز يقول واحد يقول أنا على قاعدين خاصة المتقاعدين يعني ينام ليل ظهر يقول شفت نفسي زين بكمل الصيام شفت نفسي تعبان أبفطر هكذا لأنه لم يعزم
النية يقول بعض العالم لا يبدأ الأجر إلا من الظهر يعني ما يأخذ أجر صيام يوم كامل لأنه ما نوى الصوم إلا بعد الظهيرة بس حاط ببالاً احتمال أفطر إيه ما علي شيء كلنا احتمال نفطر إذا كان
صيام تطوع ما في بس ما علي شيء الاعتكاف قصدك ما أكل شيء إيه له أن يصوم له أن يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال أين طعامكم قال ما أجي قال في النصان نوى الصوم بالضحى ما يفرق حكم
الوصال الوصال يجوز إلى السحر وينهى عنه بعد السحر يعني لك ليه يقريب الفجر تواصل بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مواصلاً فإلى السحر لكن بعد يعني تواصل يومين لا منهي عنه نعم
يصوم بس ليش حد نفسه يعني فرضية يعني يعني نعم يقول إنسان بقي عليه يوم من رمضان وجاء يوم الشكل يصوم يصومه ولا يصومه لأنه ما تقصد يوم الشك وإذاك حتى في صوم يوم الشك النبي صلى الله
عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم يوم أو يومين إلا صومه كان يصومه أحدكم يعني لو إنسان يصوم كل أثنين مثلاً وصاد في يوم الأثنين ثلاثين من شعبان يصومه لأنه ما تقصد يوم الشك وإنما
جرى على سنته واحد يصوم يوماً ويفطر يوماً اليوم الذي أفطر فيه تسع وعشرين من شعبان اليوم الذي بعده الثلاثين من شعبان يصومه فهذا صوم يصومه المهم لا يتقصد يوم الشك من باب أولى إذا كان
هذا الصوم واجباً يعني يكون قضاءً أو نذراً فلا مانع أن يصومه في هذا الوقت قد يعيد يعني مع بلده يقول أنا فاهم يعني صامهم إذا صاموا تسع وعشرين لا مر واضح لكن إذا صاموا ثلاثين يعني
سيصوموا واحد وثلاثين يوماً بعض هالعلم يقول هو إذا صمت في بلدي قبل بلد آخر بيوم ثم هم أتموا الثلاثين إذاً أنا سأصوم واحد وثلاثين يوماً هل أصوم اليوم الحادي والثلاثين هذا أم أفطر بعض
هالعلم قال تصوم معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس فتتبع الناس هنا تابع لهم وبعضهم قال تفطر سراً لأنه ما في 31 يوم في شهر العربية ما
في 31 فقالوا تفطر سراً يعني تفطر ولا تجاهر بالفطر وهذا أقرب العلم عند الله تعالى تعالى تعالى العكس يعني سيصوم ثمانية وعشرين نعم يقول يعني لو إنسان صام في بلد ثمانية وعشرين يوم في
بلد سابقين بيوم وسافر لهم ولهم أيضاً تسع وعشرين أفطروا فهنا سيصوم ثمانية وعشرين هذولي قولاً واحداً يعيد معهم ويقضي يوماً لأن الشهر ما يصير أقل من تسع وعشرين فيعيد معهم يوم الثاني
أو الثالث كيف عاد المطلوب يقضي يوماً هذا يأتينا في مفسدات مفسدات الاعتكاف هذا كل واحد التردد في الصوم من ربنا أنه يبطل الصوم في التردد الإنسان لا يتردد في الصوم صوم كان صوم نذر أو
صوم قضاء أو صوم كفارة أو صوم رمضان أنه صوم واجب فالتردد يبطله على قول المذهب والأظهر والعلم دونه لا يبطل الصوم هنا إذا ترددت هذا أسهل بالنسبة للأول بالنسبة للأول طبعاً ما يصلح لأن
هذا واجب وهذا واجب ما يتداخلان يعني ما يصير واحد مطلوب شهرين متتابعين لقتل أو ظهار أو غيرها أو جماع في نهار رمضان مثلاً مطالب يصوم شهرين متتابعين ثم يقول أصوم شوال ورمضان لا هذا لا
ما يصلح أبداً لأن هذا واجب وذاك واجب لكن لا بد أن يصوم شهرين متتابعين غير شهر رمضان هذا واحد بالنسبة للثانية وهي أن يصوم القضاء أو الكفارة أو النذر في يوم عاشراء لأن كل الناس صايمة
فيقول أخف عليه ما قدر أصوم بروحي مثلاً أو يصوم مثلاً في عرفة أو غير ذلك له ذلك لكن لا يقال هنا أنه صام عرفة ولا يقال هنا أنه صام عاشراء وإنما صام القضاء لكن صام القضاء في هذا الوقت
فقط فلا يقال إنه تنفل لأنها إما نافلة أو إما واجبة الصيام هذا واجب فلا يمكن أن يكون واجب يكون نافلة في الوقت ذاته وضح
46 - مبطلات الاعتكاف - كتاب الحج والعمرة - الاستطاعة - شرط حج المرأة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف ورحمه الله مبطلات الاعتكاف ستة الأول الخروج من المسجد لغير عذر الثاني نية الخروج الثالث الوقف الفرج الرابع الانزال عن المباشرة دون الفرج
الخامس الردة السادس السكر نعم هذه مبطلات الاعتكاف تكملة اللي ما جاء في كتاب الصيام والاعتكاف مبطلات الاعتكاف يعني إذا فعلها الإنسان فسد اعتكافه فسد اعتكافه فلا يخرج من المسجد لغير
عذر الأصل في المعتكف إنه لا يخرج من المسجد هو معتكف في المسجد فلا يخرج من المسجد وساحات المسجد الخارجية هذه ليست من المسجد ساحات المسجد الخارجية ليست من المسجد أما ساحات المسجد
الداخلية من المسجد يعني الآن الساحة التي خلفكم هذه المفروشة هذه من المسجد أما خارج السور القصير هذا الذي خارج المسجد هذا ليس من المسجد فلا يجوز له الخروج إلى هناك وكذلك المنارة لو
صعد إلى المنارة أو شيء إذا كان باب المنارة داخل المسجد فلا يفسد اعتكافه لما كانت المنارة خارج المسجد ومنفصلة عن المسجد لا يجوز له الذهاب إليها لأنه معتكف في المسجد الثاني نية
الخروج إذا نوى أن يقطع اعتكافه انقطع اعتكافه بنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا جامع زوجته بطل اعتكافه إذا جامع زوجته في المسجد
فهو معتكف وهي معتكفة أو هو معتكف وهي زارته في المعتكف فجامعها اشتهى زوجته فجامعها فهنا يفسد اعتكافه كذلك الإنزال عن المباشرة دون الفرق يعني جاءته زوجته قبلها لمسها ما صار جمع لكن
أنزل أنزل المني بسبب التقبيل واللمس وكذا أيضا يفسد اعتكافه لقول الله تبارك وتعالى ارتد إذا ارتد الإنسان عن الإسلام بطلة أعماله فإذا ارتد الإنسان عن دينه وهو في أثناء الاعتكاف صوروا
ممكن يكون في أثناء الاعتكاف فتأتيه شبهة أو يكلمه أحد فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى يفسد اعتكافه فلو قدر أنه ارتد في أثناء اعتكافه ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام اعتكافه فاسد أصلا وله
أن يخرج لأن الاعتكاف فسد بردته السادس السكر لو سكره في المسجد كذلك يبطل اعتكافه لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة وليس
الصلاة التي هي أداء الصلاة نعم وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل
الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة نذر أن يعتكف أيام متتابعة يقول إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة يعني تكف يوم
السبت ونذره أن يعتكف من السبت إلى السبت هذا كم يوم؟
سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت ثمانية أيام طيب قال أندخل السبت الفجر لا أخرج إلا السبت بعد المغرب مثلاً هذا يسمى النذر المتتابع مثلاً يوم الأحد جامع زوجته أو خرج من المسجد
بدون عذر مثلاً هنا ماذا فعل؟
أبطل اعتكافه ويقول وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة هنا إذا كان مقيداً بزمن من السبت إلى السبت يوم الأحد يرجع لاثنين يكمل إلى السبت لأن هذا مقيد بزمن قال من
السبت إلى السبت لكن إذا قال سبعة أيام متتابعة مفتوح قال سبعة أيام متتالية وفي اليوم الثاني من هذه الأيام السبعة فسد اعتكافه راح يتريق راح يتغدى خرج لزيارة شخص أو كذا فهنا فسد
اعتكافه يفسد الاعتكاف ويبدأ سبع جديدة متى ما شاء إذن نفرق بين النذر المتتابع المقيد بزمن والمتتابع غير المقيد بزمن إذا كان مقيداً بزمن يرد يكمل إذا كان غير مقيد بزمن معين في ليلة
فيقضيها بعد ذلك نعم ولا كفارة عليه في ذات لأنه أصل الاعتكاف يعني سنة وليس بواجب نعم وإن كان مقيداً بزمن معين استأنفه اللي قلناه قبل قليل نعم وعليه كفارة يمين لفوات المحل نعم عليه
كفارة يمين لأنه قال هذه الأيام السبعة فإذا لم يوفي بالنذر كفر كفارة يمين أما إذا قال سبعة أيام متى ما تصل سبعة أيام ولا أي كفارة ما نقضى اليمين أو النذر نعم وكفارة اليمين على
التخير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم هذه كفارة اليمين رأى المؤلف أن يذكرها الآن هنا سيدكرها بالأيمان والنذور لكن رأى أن يذكرها الآن
طالما أنه ذكر النذر فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم يشتري لهم لباساً أو يعتق رقبة إن عجز عن هذه الثلاثة صامتات أيام والناس اليوم يصوم مباشرة وهذا خطأ يصوم الذي لا يملك أن يطعم عشرة
مساكين أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد خمسة نعم هذه أشياء تبيح له الخروج نحن قلنا قبل قليل إذا
خرج يفسد اعتكافه ما هي الأشياء التي خرج لا يفسد اعتكافه هناك دكتور الأشياء التي إذا خرج لأجلها يفسد اعتكافه ما هي الأشياء التي قلنا خروج بدون سبب أما في أسباب لخروجه هنا لا يفسد
اعتكافه سم الأول الخروج لشهادة واجبة نعم في شهادة واجبة في شهادة مستحبة يعني جاءوا قالوا هو معتقل تعال نبيك تشهد على زواج أو تشهد على بيع أو على شراء شيء مستأنف جديد طيب ليس له أن
يطلع من الاعتكاف ويشهد ويرد كم من الاعتكافة إذا خرج بطل اعتكافه لأن الخروج هذا ليس له مبرر في غيره يشهد يعني يأجلون الزواج يأجلون البيع يعني ما هو شيء ضروري لكن إذا شهادة سابقة حق
سيضيع على إنسان مثلا شهادة في محكمة عند قاضي مثلا وإذا لم تأتي الآن سيحكم عليه سيخسر ماله سيسجن وكذا هذه تسمى شهادة واجبة شهادة واجبة التي قال الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء
إذا ما دعوه فإذا كانت شهادة واجبة خرج المعتكفي ويرجع يكمل اعتكافه أما شهادة مستحبة فلا يجوز له أن يخرج فإن خرج أفسد اعتكافه نعم الثاني الخروج لإزالة نجاسة الثالث الخروج لبول وغائط
أو طهارة واجبة نعم إذا كان داخل المسجد في حمام مثل مسجدنا هذا في حمامات داخلية داخل المسجد فهنا لا يجوز له أن يخرج يقول الله بروح الحمام حمام خارجي اللي برا ما يصير لبعضه لأنه فيه
بديل موجود هنا تقضي حاجتك لكن إذا ما في حمامات داخل المسجد ولا توجد إلا هناك جاز له أن يذهب ليقضي حاجته مثلا لو فرضنا ما في حمامات المسجد كلش يروح بيتهم مثلا يقضي حاجته مثلا يروح
البيت يقضي حاجته إذا كان أجنب يروح يغتسل إذا كان وضوء أو قضاء حاجة بول أو غائط يروح ويرجع لكن هذا لا يفسد لا يفسد اعتكافه أما إذا كان في المسجد ما يغنيه عن الذهاب إلى البيت وذهب
فهنا يفسد اعتكافه نعم هذا إذا كان معتكف في مسجد ليس فيه جمعة تذكرون لما قلنا المعتكف يعتكف في مسجد فيه جمعة أو يعتكف في مسجد ليس بجامعة سمى مسجدا لا تقام في صلاة الجمعة الذي يعتكف
في مسجد لا تقام في صلاة الجمعة له أن يخرج ليصلي الجمعة ثم يرجع لكن ما يقول أنه طالع طالع خلوه راح يشتري كذا مثلا أشياء كماليات يعني مثلا طيب أو يقول أبا تشوف الوالدة أو مثلا مع
العيال أو عندي كتاب روحات كتابة يفسد اعتكافه وإنما يخرج للصلاة ويرجع يذهب للحاجة اللي هي الصلاة يؤدي الصلاة ثم يرجع إلى معتكفه أما إذا كان المسجد الذي هو فيه تقام فيه الجمعة لكن
قبل صلي عند فلان مثلا خطبة أطول أو أحسن أو كذا يفسد اعتكافه إذن يخرج للوجوب وهي وجوب حضوره لصلاة الجمعة وبالتالي المرأة لا تخرج لأنها لا تجب عليها الجمعة فإن خرجت فسد اعتكافها
الخامس نعم نعم إذا ما كان عند أحد يجيب له طعامه وشرابه كذلك يخرج ليأتي بطعامه وشرابه لا بأس يذهب إلى بيتي مثلا ما في البيت أحد هو يروح يجيب طعامه ويرجع مثلا أما إذا كان عند عياله
أو واحد يجيب له الطعام وكذا يقول لا أنا ودي أطلع لا ما يصير ودي أطلع إذا كان فيه أحد يكفيه طعامه وشرابه أقصد يكفيه بدون منه يتصدق عليه ومو واحد يقول مثلا غداك عليك قد لا يقبل منة
أحد لكن إذا كان أولاده أو من بيته خادم مثلا يأتيه بالطعام ويقول لا أنا ودي أطلع لا وديك تطلع هذا ما يجوز فسد الاعتكاف ما أقول ما يجوز لكن يفسد اعتكافه بهذه الحالة نعم ولا يلزمه إذا
خرج لقضاء حاجته أو لإزالة نجاسة أو لصلاة جمعة أو ليأتي بطعامه لا يلزمه أن يسرع يقول لا تمشي على راحتك لا مو صحيح هذا يمشي مشي الطبيعي يعني لا بسرعة ولا بطيئة طبيعي ويرجع طبيعي كما
يمشي عادة نعم وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة لبثه لا سيما إن كان صائما نعم هذا على المذهب يقول أي حد مثل الحين جالسين هذه الجلسة واحد ينوي الاعتكاف مدة ساعة مثلا في
المسجد لأن أنا صان جالس جالس في المسجد لكن هذا ليس هو الاعتكاف الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الاعتكاف ومما سبق يتبين أنه لو واحد مثلا معتكف قال بزور مريض أو بحضر
جنازة لا يجوز له ذلك إذا خرج بطل اعتكافه إذا خرج للعيادة مريض أو لهذا حضور جنازة يفصل فيها إلا في حالات استثنائية تسمى ضرورة مثلا مريض يريد أن يوصي مثلا وهو شاهد يريد أن يكون شاهد
على الوصية هنا صار أيش صار واجبا في حقه مثلا مريض يعني احتمال يتوفر فوالده مثلا أو كذا فيذهب إليه ويرجع حالة خطيرة مثلا يعني يشوف قبل ما يموت مثلا أو كذا هنا لا يفسد الاعتكاف المهم
أنه لا يخرج إلا لحاجة أو ضرورة هذا المقصود نعم نعم كتاب الحج والعمرة وبعض أهل العن يعبر عنه بكتاب المناسك يعني بعض أهل يسميه كتاب الحج والعمرة وبعض أهل العن يقول كتاب المناسك فهو
سواء يعني يقصدون به الحج والعمرة يقول فرض الحج سنة تسعمية الهجرة هذا هو المشهور عند المذهب وهنا قول آخر لبعض أهل العن كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الحج فرض سنة سادسة من الهجرة
في قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا على كل حال مسألة خلافية متى فرض الحج هل في سنة التاسعة أو في سنة السادسة هذا لا يترتب عليه كبير شيء والحج
كما لا يخفى عليكم يعني هو الركن الخامس من أركان الإسلام يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين وقال النبي صلى الله
عليه وسلم إسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي زكاة صمرا تحج البيت فالقصد أن الحج ركن من أركان الإسلام ما يقصد به حجة الإسلام هي أول حجة يحجها الإنسان حالة بلوغية
قال هو القصد إلى معظم يعني معناها في اللغة وشرعا قصد بيت الله تبارك وتالي عمل مخصوص في وقت مخصوص والعمرة كذلك زيارة بيت الله الحرام قال والعمرة صح طول العام لأن الحج له وقت محدد
الحج أشهر معلومات بينما العمرة مفتوحة في طوال السنة كما سيأتي نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم واعتمر أربع مرات حج مرة واحدة في عمره صلى الله عليه
وسلم في عمره يعني بعد البعثة لأن هناك من يقول حج قبل البعثة صلى الله عليه وسلم لكن الحج الذي الشرعي هذا المأمور به حجة واحدة في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم واعتمر أربع مرات في
السنة السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة صلى الله عليه وسلم وكل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي كان في ذي القعدة صلى
الله عليه وسلم نعم حج مرة واحدة بشروط مخصوصة دليلهما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح نعم حكم الحج والعمرة قال واجبان طبعا الحج فرض باتفاق لأنه ركن أركان الإسلام أما العمرة فعلى مذهب أحمد أيضا واجب مرة في
العمر واجب مرة في العمر وأما الاستحباب فالحج بابه مفتوح والعمرة بابها مفتوح كذلك لكن كوجوب يجب مرة في العمر والعمرة كذلك تجب مرة في العمر والقول الثاني في مذهب أحمد أن العمرة
مستحبة وليست واجبة العمرة تكون مستحبة وليست واجبة لله هذا أمر من الله أن يتم الإنسان الحج والعمرة إذا دخل فيهما ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد نرى
الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد قال جهاد كنا الحج والعمرة جهاد كنا الحج والعمرة وجاء في الحديث أيضا تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فلذلك قال أهل العلم بوجوب الحج ووجوب العمرة
على خلاف في العمرة وقال في الحديث عند ابن حبان وغيره أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي إن عبدا صححت له بدنه ووسعت جسده ووسعت له في ماله ثم تمر عليه خمس سنوات لا يزور بيتي
لمحروم وهذا خرج ابن حبان فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يؤدي العمرة بين فترة وفترة والحج كذلك انتيسر لك تحج بيت الله تبارك وتعالى وهنا سؤال عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه
وسلم أفلا نجاهد ثم يرشدها النبي الحج والعمرة يدل على أن المرأة المسلمة يعني حريصة على دينها وتري أن تتقرب إلى الله كمين تقرب الرجل وذكر عبد الرحمن السويدي أحد القضاة في العراق وهذا
الكلام في القرن الثامن الميلادي ثامن عشر الميلادي سنة ألف سبعمية وسبعين تقريبا ميلادي يقول زرت الكويت فجلست فيها مدة لم أسأل عن بيع ولا شراء وإنما كانت أسئلة الناس عن الصلاة
والصيام والزكاة وكنا النساء في غاية الديانة يقول في الكويت هذا سنة ألف سبعمية وسبعين ميلادي فالقضة أن الإنسان يعني يتق الله تبارك وتعالى وشوفوا شو كان سلفنا الصالح رحمه الله تبارك
وتعالى فضلا عن غيرها من البلاد صلوات الله تبارك وتعالى التوفيق نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط الحج والعمرة خمسة الأول الإسلام الثاني العقل وهما الشرطان للوجوب والصحة
الثالث البلوغ الرابع كمال الحرية وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة الخامس الاستطاعة وهي شرط للوجوب دون الإجزاء نعم يعني المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يعني خلط بين الشروط
وفصلها في الداخل لأن الشروط ثلاثة شروط صحة شروط وجوب شروط إجزاء ما شروط صحة يعني إذا فعلتها صح الحج شروط الوجوب إذا حضرت هذه الوجوب هذه الشروط وجب عليك أن تحج شروط الإجزاء أي إذا
حججت بهذه الشروط فلا يلزمك أن تحج مرة ثانية هذا ما شروط صحة وشروط وجوب وشروط إجزاء فلو قسمها شروط وجوب وشروط إجزاء وشروط صحة كان يعني أوضح لكن هذه طريقة أهل العلم في السابق لأنهم
يريدون كثر ما يريدون أن الكتاب يكون مختصراً أما شروط الوجوب ذكر ستة شروط ستة شروط للوجوب الأول الإسلام غير المسلم لا يجب عليه الحج لا يطالب بالحج وإنما يطالب بالإسلام لا يقال له
يلا حج صل صم لا يقال له أسلم فلا يجب عليه الحج حتى يدخله في دين الله تبارك وتعالى إذن الشرط الأول الإسلام حتى يجب عليه الحج الثاني العقل المجنون لا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على
العاقل الثالث البلوغ البلوغ غير البالغ الصبي الصغير البنت الصغيرة ما يجب عليهم الحج وإنما يجب الحج على البالغ أما غير البالغ لا يجب عليه لا يطالب بالحج لا يطالب الحج وإنما يطالب
بالحج الذي بلغ لأن التكليف يبدأ بالبلوغ التكليف يبدأ بالبلوغ إذن هذه كم شرط الآن فإسلام عقل بلوغ هذه شروط وجوب الشرط الرابع كمال الحرية العبيد لا يجب عليهم الحج العبد المملوك لا
يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على الحر العبد المكاتب ومدبر كل ما يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على الحر أما العبيد فلا يجب عليهم الحج لأن الحج من شروط وجوبه هي الاستطاعة هذا ما يملك
شيئاً أصلاً مملوك هو مملوك فلا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على الأحرار الشرط الخامس الاستطاعة العاجز أن الحج إما لكبر في السن وإما لمرض وإما لسجن مثلاً مسجون أو كذا هذا يسمى عاجز
على الحج مقدر يحج أو ما عنده أموال يحج بها هذا كله يسمى غير مستطيع يقال له غير مستطيع هذا لا يجب عليه كم صار الآن؟
خمسة؟
خمسة السادس هذا يخص المرأة وهو المحرم يعني لا يجب عليها الحج إلا إذا لم تجد محرماً لا يجب عليه الحج إلا إذا لم تجد محرماً متى يجب عليها؟
إذا جاءها المحرم أخوها زوجها أبوها ابنها كذا تيدي إذا جاءها المحرم أخوها زوجها أبوها ابنها كذا تيدي يقول لها يجب عليك الحج يجب عليك الحج طيب إذا لكن إذا هي تقول ما ألقى محرم أبوي
متوفي مثلاً أو مريض أخوي ما عندي إخوان مثلاً زوجي مراضي ولدي مفاضيلي ما عندي عيال أي سنة من الأسواق مهم ما عندها محرم فهنا لا يجب عليها الحج سيأتي تفصيل المحرم بالنسبة للمرأة لكن
القصد من هذا هذه شروط الوجوب ستة المحرم الثاني البلوغ الإسلام الحرية الاستطاعة العقل من هو القوي يجيبهم ستتهم يجيب ستة يلا ها يلا إسلام بلوغ العقل الرست استطاعة حرية المحرم للمرأة
لأن هذا مو على الجميع زين المحرم للمرأة هذه ستة شروط زين الوجوب الحج لا يجب الحج إلا إذا كانت هذه الشروط متوفرة خمسة للعموم واحد للنساء واضح؟
جيد هذه تسمى شروط الوجوب أما شروط الصحة يعني متى يصح الحج؟
لا بد من الإسلام الكافر لو حج يصح منه؟
خلينا نشوف الشروط هذه يلا عيدوها لنا الإسلام الإسلام صح؟
شرط صحة؟
ممتاز واحد بعد شرط ثاني؟
العقل لو مجنون حج يصح؟
ما يصح إذن هذا شرط ثاني من الصحة بعد بلوغ لو واحد مبالغ وحج عمره 12 سنة 10 سنوات حج يصح حجه؟
ما يصح؟
يصح يصح لكن ما يجب عليه لكن يصح إذن شيل البلوغ هذولا لا المميز يصح حجه المميز دون البلوغ يصح حجه طيب عطونا بعد شرط الرابع الحرية العبد لو حج يصح حجه؟
يصح حجه إذا ليس من الشروط بعد الاستطاعة واحد ما يقدر تكلف وراح تسلف وحجه يصح حجه؟
يصح حجه صح ولا لا؟
زي واحد ما عنده فلوس باق وحج سرق وراح يحج ما يصح؟
أكيد حتى لو باق منه واحد غني عنده زائد ما يدر عنه ما يصح طيب لنا مال حرام مال حرام زين بعد إذن الاستطاعة مشرط بعد محرم مرأة حجت بدون محرم يصح؟
يصح يصح حجها لكن ما كان يجب عليها ما كان قالت بروح أنا رايحة رايحة فرد حمزة ثاير ثاير أنا رايحة الحج رايحة الحج قال ما عندك محرم مرضي؟
وأنا بحج وحجت ما ردت عليهم مع حملة وحجت وكذا يصح حجها؟
إذن كم بقي عنا من الشروط في الصحة؟
شرطان اللي هم الإسلام والعقل سمعوا العقل طيب غير المميز طفل عمره ثلاث سنوات يصح منه الحج؟
أو لا يصح ليس له نية إذاك اشترطوا التمييز على الأقل مميز صح مو لازم بالغ لكن يكون أيش؟
يكونوا مميزاً يكونوا مميزاً يعني يفهم هذا المميز اللي هو بين ست سنوات إلى ما قبل البلغ إلى 12 إلى 13 شوف عم متى يبلغ زي هذا موضوع ثاني لكن الشاهدة من هذا يشترطون أن يكونوا مميزاً
يفهم عشان يروح الحج يعني مثلاً حلو وين صغير مثلاً هذا كم عمرك؟
أنت كم عمرك؟
عشرة؟
ما بلغت يصح منه الحج؟
يصح منه الحج؟
يلا حظك شوف لما جيت الدرس شون الفايدة؟
صح منك الحج زين إذاً عندنا شروط الصحة وشروط وجوب عندنا بعد شروط إجزاء يعني يكفي عن حجة الإسلام هل يكفي عن حجة الإسلام؟
أو لازم يحج مرة ثانية؟
خلنا نعيد الشروط الوجوب يلا شنو شروط الوجوب؟
الإسلام واحد مو مسلم زرق وحج مع الناس وطاف وسعى وطاف بعرفة وأظهر أنه لبسه حرام وهذا أظهر أنه مسلم وبعدين قال بيشوف الحج أنا باختبر شاف الحج سانس هاتي رجع قال والله الحج ولسه بس
خاصة أنا حجيت يصح؟
ما يصح؟
ولا يجزع حجة الإسلام؟
لازم يحج مرة ثانية إذا أسلم؟
إذا لا يجزع الإسلام شرط إجزاء؟
شرط إجزاء طيب بعد العقل مجنون حج وبعدين عقل قال له بس لا تحج مرة ثانية حجين معاك وانت مجنون ما يجزئه؟
لازم يحج؟
لازم يحج مرة ثانية بعد شرط هذا شنو؟
البلوغ شو اسمك؟
يوسف؟
سعود سعود لو حج وبعدين كبر قال له يلا سعود عليك حج قال له أنا حاج عمري عشر سنين تجزئه عن حجة الإسلام؟
لا تجزئه عن حج لأن حج قبل الوجوب قبل البلوغ طيب إذا لا يجزئه إذا قلنا إيش؟
إسلام عقل بلوغ صح ولا لا؟
بعد شرط الرابع شنو قلنا؟
الاستطاعة واحد حجه ما يستطيع يجزئه يجزئه طيب إذا شلناه بعد الحرية عبد حج زين؟
وبعدين صار حر يعني حج الآن بعد سنتين يا سيده قال له أنت حر ليوجه الله تورك يجزئه حجه يوم كان عبد لا يجزئه لا يجزئه زين؟
إذن أربع الآن عندنا بقيت شنو المرأة حجة بدون محرم يجزئها؟
يجزئها يكفيها عن حجة الإسلام إذن كم شرط الآن في الإجزاء؟
أربعة إسلام عقل بلوغ عقل إسلام بلوغ حرية يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم خلاف بين العلماء أنه إذا حج الصبي قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يتحرر أنه يلزمهما أن يحج مرة ثانية
بعد البلوغ وبعد الحرية
إذن يصح من الصبي لكن لا يكفيه لازم يحج مرة ثانية إذا بلغ يصح من العبد له أجر لكن لا يكفيه عليه أن يحج مرة ثانية إذا صار حرا وضحت في الله تعالى إذا عندنا شروط صحة شروط وجوب شروط
إجزاء نعم نعم يقول ما هي الاستطاعة؟
إحنا مو قلنا استطاعة شروط شنو؟
شروط الوجوب ليست من شروط الصحة ولا شروط الإجزاء صح ولا لا؟
لكن لا يجب عليك حتى تستطيع قال شنو يعني أستطيع؟
قال الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة بآلته يعني عندك أكل لين توصل وأيضا عندك شيء يوديك يعني ما يلزمك تروح تحج ماشي عندك سيارة عندك بعير عندك طيارة عندك باخرة المشيء يوصلك إلى الحج لا
يلزمك أن تذهب ماشيا إلى الحج خاصة إذا قلنا سفر أما إذا كان من أهل مكة أو ما جاورها هذا يروح ماشي ما فيه مشكلة عنده لكن القصد الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة تكفيه
طيب لك السؤال يصير واحد يحج يروح درجة أولى طيارة أو طيارة خاصة عنده مستطيع عنده خير ولا لازم درجة سياحية هذا متبدير عنده خير في مكان وكل شيء بس يقول أنا عندي فلوس أبي فلوس تخدمني
يبي حج درجة أولى طيارة خاصة ما فيه شيء ما فيه شيء صح ما فيه شيء يعني واحد يبي حج مثلا درجة أولى أو طيارة خاصة كيف فلوسه ينتفع بماله ما فيه بس إن شاء الله تعالى لكن لا شكل إنسان لا
يبالغ لكن من حيث صحة الحج حيث صحيح ما عليه شيء أبدا يعني إذا قلنا ما يصير الحج درجة أولى واحد ثاني يقول ما يصير تحجي بطيارة راح بسيارة وواحد راح بسيارة يقول شو حقك تروح بسيارة راح
على بعير وواحد راح على بعير قال شو حقك تروح على بعير راح ماشي ما نخلص لكن المهم أن يذهب إلى الحج طيب قال تصلحاني لمثله يعني ما يقول لو واحد مثلا روح على دراجة أو على سيكل أو على
كذا درجة نارية يقول لا شيء يصلح لمثله شيء يصلح لمثله طيب أو ملك ما يقدر على تحصيل ذلك يعني عنده فلوس يقدر هو ما يملك سيارة لكن عنده فلوس يأجر فنقول أجر عندك فلوس طيب فاضلا عما
يحتاجه يعني عنده زائد عما يحتاجه لأن واحد يقول أنا بحج بس ما قدرت تعجار البيت قل لا ما تحج ما يلزمك يعني نقطة ما يلزمك أن تحج إذا ما عندك حق أجار البيت لا أجار البيت أولى زين لا
تضيع حقوق الناس مثلا ما عندي أعطي خادمي لا تعطي خادمك أولى حنا نبي الزائد يكون عندك فاضل زيادة عن أجرة مسكنك عن أجرة خادمك عن أجرة شراك كتبك يعني حاجياتك بشكل عام أن تبقي لأهنك ما
يكفيهم إلى أن تعود من الحج إذا كنت مكتسبا يعني تشتغل بيدك
وكذا وكذا توفر لهم ما يكفي ما تقول لهم دبروا نفسكم وأنا أروح للحج لا تعطيهم ما يكفيهم هذا الواجب لكن إذا أهله قال أروح توكل على الله بس ربك يسرها وكذا أو واحد من أصدقائه تكفل قال
عيالك عيالي توكل على الله ما فيها شيء لكن هو ما يجب عليه ما يجب عليه طيب قال ومن الاستطاع طبعا أيضا ندخل في هذا الحين اللي هو في زمننا الفيزا وما شابه ذلك أيضا ومن الاستطاع سعت وقت
عند وقت إذا ضايقه الوقت مثلا عند التزامات عند كذا مثلا الحين ما يعطون إجازة مثلا من العمل أو كذا ما يلزمه حتى يقول عنده الوقت الذي يستطيع أن يذهب فيه إلى الحج قال وأمن طريق يمكن
سلوكها ولو بحرا إذا كان الطريق غير آمن تذكرون تمرت فترة السيارات وهذه في قطع طرق كان تذكرون أخواتكم ما يذكرون المهم كان في قطع طرق لو كان في قطع طرق في الطريق يسمونها غير آمن غير
آمن فهنا لا يلزمه أن يذبح يقول توكل على الله بس ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا غير صحيح أبدا بل لا يلزمه أن يذبح إذا يبي يروح يجازف كيفه بس إنه ما يلزمه حتى يأمن الطريق قال يمكن
ولو بحرا بلا خفارة يعني واحد يقول لا لا تروح بس خذ معك حرس يحرسونك كذا ما نمكلف أو أدي معي حرس وادفع لهم المبلغ الفلاني هو غير مكلف بهذا حتى لو عنده فلوس حتى يكون الطريق آمنا قال
يوجد فيها الماء والعلف أي في الطريق الماء والعلف على العادة إذا كان لنفس سابق يرحلون على الدواب الحين يكون محطة وقود طريق فيه محطة وقود قال لا طريق ترى ما فيه ولا محطة وقود خذ معك
قلنات ويمكن ما تكفيك ويمكن لا ما هو ملزم يروح لازم يكون هناك يعني الأمن على طعامه وشرابه ووصوله نعم قال ودليل لجاهل أول مرة بحياته يروح مكة مثلاً يحتاج أحد يدليه الحين تلفون ها
يدلونه بالتلفون يوصله إليه هناك أدل لا لا نسقطها هذه ولا نخليها عاملة ممكن الناس عندهم تلفونات وعندهم انترنت وهذا أدل نعم تبقى هذه دليل ويحط هذا من الأدلة اللي جاهل دليل اللي تدله
الطريق قال وقائد واللي أعمى لو كان أعمى يحتاج إلى قائد أفضل أن أعمى وما لقى قائد يقول روح أنت بس هناك مكة الناس لا شافوك كسرت خاطرهم ودوك المناسك لا ما هم ملزوم ما هم ملزوم يروح
حتى يجد قائداً يكونوا معه في أداء حجه وأودته نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شرط حج المرأة وأن تجد المرأة زوجاً أو محرماً تحرم عليه بنسب أو غيره بشرط كونه ذكراً مسلماً
مكلفاً فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ حجها نعم المرأة تزيد محرماً من هو المحرم المحرم ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العيد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت المحارم باختصار يعني ثمانية عشر رجل المحارم المرأة المحارم المرأة اللي هم أو الأب وإن على الأب والجد وإن على إذن الإبن إبن الإبن الأخ سواء كان الأخ شقيق أو لأب أو
لأم كذلك ابن الأخ ابن الأخ الشقيق اللي هي تصير عمتها يعني ابن أخيها الشقيق ابن أخيها من أبيها ابن أخيها لأمها طيب تصير عمتها ابن الأخت اللي هي تصير خالتها كذلك هذا محارم الخال
خالها خال أبوها خال أمها كلهم هذول محارم عمها عم أبوها عم أمها هذول كلهم محارم زوجها أبو زوجها ابن زوجها زوج أمها كل هذول محارم فهؤلاء المحارم مثلهم بالرضاء مثلهم بالرضاء فهؤلاء
يسمون المحارم بالنسبة للمرأة أي واحد من هؤلاء تحج مع المرأة صح حجها بعض أهل العلم يعبر يقول تحرم عليه بنسب أو غيره يعني كل من تحرم عليه بنسب أو غيره اللي هو الرضاء أو بسبب اللي هو
المصاهرة زين مثل أبو زوجها ولد زوجها زوج أمها زوج بنتها طيب هؤلاء كلهم يعتبرون من المحارم يستثنى هناك أناس تحرم عليهم وليسوا محارم ثلاثة تحرم عليهم وليسوا من المحارم ما يصير تحج
معاهم اللي هو الملاعن إذا صار لعان بين الزوج وزوجته اتهمها بالزينة وصار لعان بينهما يفرق بينهما إلى الأبد تحرم عليه إلى الأبد لك ما يصير محرم لها واضح الثاني اللي هو لو زن رجل
بمرأة والعذب الله وأنجبت منه من هذا الزينة هذه البنت لا يكون محرمة لها يعني تحرم عليه ما يصير تزوجها بنت من زنى بها فهنا سواء من ظهري أو من غير ظهره طيب بنت من زنى بها لا يجوز له
أن يكون محرما لها مع أنها تحرم عليه كذاك من وطئ بشبهة واحد وطأ امرأة بشبهة طيب هذا وطء شبهة وطء شبهة ما قصده الزينة يظنها زوجته هذه كذلك لا تكون محرما له لا يكون محرما لها وبناتها
يحرمن عليه لأنه وطأ أمهم ولا يكون محرما لهن هذا بالنسبة لمحرم النساء نقف هنا والله على أعلم وصلى الله عليه وسلم بارك علينا محمد يقول حكم الاعتكاف لأقل من يوم وليلة هذا اللي قلنا
على المذهب يصح الاعتكاف لكن ليس هو الاعتكاف الذي يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يصح كون اسمه اعتكاف لكن ليس هو الاعتكاف الشرعي المشروع يريد لنا شروط الحج بأنواعها الثلاثة
وعدد كل نوع حتى نكتبها ليش أعيدها أنتوا تعيدون يلا شروط وجوب الحج ستة ما هي اسلام العقل حرية البلوغ استطاعة المحرم للمرأة هذه شروط الوجوب شروط الوجوب شروط الصحة الاسلام والعقل
والتمييز شروط الإجزاء الاسلام العقل الحرية والبلوغ الآن يقول لي ما كتبت عاد كيفة زين يقول إذا قلنا العمر واجب مرة بالعمر هل الذي اعتمر قبل البلوغ يعتمر مرة أخرى نعم نعم إذا قلنا
العمر واجب الذي اعتمر قبل البلوغ يعتمر بعد البلوغ يقول أنا صغير في العمر مقارنة بإخواني يعني عند أخوان كبار وحاول أنصحهم إذا رأيت خطأ منهم لكن عندما أفعل ذلك بعض المرات أنفعل زيادة
عن لزوم أو أبكي ولا أعلم لماذا خاصة إذا نصحت أهلي الكبار فما نصيحتك استمر فيما أنت عليه لكن بأدب يعني ما تنصح أخوانك الكبار أو والدك أو أمك أو عمك أو خالك أحرص على أن تكون نصيحة
بأدب وادعوا لهم في ظهر الغيب إن الله يهديهم ويفتح لقلوبهم ويكف عنهم الشر الذي هم فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا هل ينطبق في الحديث الضعيف أم الكذب الصريح نعم
المقصود به الموضوع المكذوب على النبي لأن الحديث الضعيف أحيانا ينجبر إذا كان ضعيف مع ضعيف يجبر أحدهم الآخر المقصود للكذب المتعمد الكذب المتعمد وكفى بنرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع
يعني ما أنت ملزوم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تأكدت أنه صح عنه صلاة ربي وسلامه عليه أوله تعالى أليس الله بكاف عبده ومدلولها وبين ما حصل لعمار ربي الله رضي الله عنهما
وما حصل لجلد أحمد بن حنبل وما حصل لحبسة بن تيمي وغيرهم من عباد الله أم من آية له لا أليس الله بكاف عبده أي يستطيع أن يكفي عبده لكن الله قد يبتلي عباده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتموا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معهم كنصر الله وكذلك الأنبياء قتلوا أنبياء قتلوا صلاة ربي وسلامه عليه هذا ابتلاء من الله
ولا يعني أن الله لا يكفيهم لو أراد كفاهم سبحانه وتعالى ولكن الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى شريت مصحفا وجدت به صفحات ناقصة ماذا أفعل الأفضل أن تحرق هذا المصحف تحرقه بس تتأكد أنه حتى
رقت جميع صفحاته ثم تجفينه في مكان آمن يعني أن تحرقه هذا إذا كان فيه صفحات ناقصة فعلا إنها وعثمان أحرق المصاحف وعلي بن أبي طب رضي الله عنه يقول لو كنت مكان عثمان لفعلت كما فعلت لما
أحرق المصاحف التي يعني فيها خلاف مع المصحف الموجود حاليا في الترتيب أو فيها تفسير أو ما شابه ذلك حكم قول فلان كامل الكامل الله ما في بس يقصد كمال بشري والكمال الكلي لله تبارك
وتعالى يقول لماذا حرم الله الزواج أكثر من أربع الزواج أربع أنت الآن خلصت أنت بكثر من أربع بعد الآن الناس معرضون عن الزواج الله مستعان وهل إذا تزوج الرجل أكثر من أربع الزواج صحيح أم
يكون زينة زينة من تزوج خامسة فقط زنة خامسة زينة ما يجوز أربع فقط بالنسبة للرجل ألا إذا طلق واحدة أو ماتت وهنا يتزوج أحدى مكانها يقول بعد الصلاة خلف المقام ماذا نقول وقبل الوصول إلى
الصفة هو النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف المقام رجع إلى الكعبة مرة ثانية واستلم الحجر هذا لا يتيثر هذا والسنة إنسان إذا خلص الصلاة يذهب يشرب من ماء زمزم ثم يتوجه إلى الصفة
ويقرأ الآية إن الصفة والمرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أي طوفة به ماء ويقول نبدأ بما بدأ الله به ثم يبدأ بالصفة ما حكم التواصل مع النساء في الواتساب لاستكمال
إجراءات الجامعة مع الحرص على أن الحديث بخصوص الجامعة لا بأس إذا كانت هي موظفة مثلا وهي التي لا بأس واتق الله سبحانه وتعالى هل مقصود أن يعتق رقبة في قضاء الصيام هو دفع مبلغ جزئي أم
التكفل فيها كاملة؟
ما شنو قضاء الصيام؟
إنهم عتق الرقبة تحريرها عتق رقبة تحريرها يكون عبدا فتجعله حرا هذا عتق الرقبة يلا ما في تقريبا يعني نادر يعني خذ رقابة عبيد كيف أجد لي صحبة صالحة حيث إنني دخلت مع العديد من الشباب
الملتزمين كل مجموعة تزكي نفسها وتطعم بغيرها والله حرص على طلب العلم الصحبة التي يكون عندهم طلب علم وحرص عليه ولا تجد فيهم يعني سوء خلق ولا سوء تعامل وكذا حرص عليهم هل طوفان نوح
عليه السلام خاص لقومي أم للجميع؟
لا أهلك كل من في الأرض على وجه الأرض أهلك كل من على وجه الأرض في زمن نوح وجعلنا ذرية وهم الباقين فكل الذين على وجه الأرض أهلكوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا نوح ومن
معه في السفينة في قوله تعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لمن الإرادة هنا للإنسان أم لله؟
يصح فيها الوجهان فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي إذا أراد الله هداية شخص شرح صدره للإسلام ويصح أن نقول ومن يرد الله أن يهديه يعني هو يريد الهداية فالله يتقبله سبحانه
وتعالى فهذا يصح وهذا يصح لكن ظاهر الآية أن الآية هنا إرادة الله تبارك وتعالى ولكن في الآية الأخرى ويهدي إليه من أناب أي من رجع إلى الله هداه الله جل وعلا كم بقي؟
هل يجوز الترحم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول يرحمك يرسل الله؟
نعم أنت الآن إذا ذهبت إلى مكة عفوا إلى المدينة وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صلي على محمد وتقول اللهم أشهد أنك بلغت رسالة بلغت رسالة وديت الأمانة طيب قولك صلى الله
عليه وسلم هو طلب رحمة عندما تقول اللهم صلي على محمد أي اللهم ارفع درجته وارحمه أنت ترحم عليه كل يوم أصلي عندما تصلي على النبي صلوات ربه وسلامه عليه لكن أفضل منها الصلاة عليه بدل ما
تقول رحمه الله تقول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه ولم يقل لم يترحم عليه إنها داخلة في ضمن ذلك والله أعلم وصلى الله عليه
وسلم علينا محمد
47 - الإنابة في الحج - باب المواقيت - أقسام المواقيت - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة تلاتين واربعمية والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه
وسلم ومع المجلس السابع والاربعين ومع كتاب المناسك نعم من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورا فإن عجز عنه لعذر ككبر ومرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من
بلده أو قريب منه دون مسافة قصر ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فإن مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه نعم رب يغفر لي ذنبي يسر لي أمري ويطلق لي
لساني يفقه قولي الإنابة في الحج أي ينوب أحد عن أحد فيحج عنه قال من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورا من كملت له هذه الشروط ذكرون ما هي الشروط ستة ولا لا خمسة عامة وواحد
خاص بالنساء ما هي الشروط شرط واحد الإسلام العقل التمييز تمييز البلوغ قلناه تمييز في صحة الحج وعدمه لكن في وجوب الحج الاستطاعة الحرية المحرم بالنسبة للمرأة يقول من كملت له هذه
الشروط لزمه أن يحج أو سعي إلى الحج فورا هذا منهب الحنابلة وقوله أكثر أهل العلم أن الحج واجب على الفور يعني لا يجوز تأخيره لمن استطاع لمن تمكن الآن طبعا الأمور مختلفة قليلا لازم
فيزا إذا كان من من يحتاج إلى فيزا لازم يكون موافقة أهل البلد يعني حكومة البلد عليك لأن عدد معين مثلا يقدمون أحدا على أحد وغير ذلك لكن أهم شيء إنسان يبذل السبب يبذل السبب ليصل إلى
بيت الله تبارك وتعالى يؤدي فريضة الحج قال لزمه السعي أي إلى الحج فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له
وذهب أهل العلم أن الحج واجب على التراخي وهو رواية عن أحمد أيضا في مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي لأن الحج مطلوب منك مرة في عمرك ووقته العمر كله فيقول لا لأن إذا
قلنا واجب على الفور معناه كل من بلغ ومستطيع وبالغ عاقل مسلم ومؤمن ومرأة وجدت محرما أنه إذا ما حج يأثم هذا معنى واجب على الفور أنه يأثم والقول الثاني هو لا يأثم وإنما هو على التراخي
وسبب الخلاف في هذه المسألة هو متى فرض الحج متى فرض الحج من قال إنه ليس على الفور قال الحج فرض في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج ألا في السنة العاشرة طبعا السادسة لما
وجب الحج كانت مكة تحت أيدي الكفار في السابعة تحت أيدي الكفار في السابعة فتحت مكة في رمضان كما هو معلوم وحج بالناس في تلك السنة عتاب بن أسيد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما حج
النبي في الثامنة في التاسعة أيضا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر على الحج أبا بكر الصديق في العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فوة النبي سنتين الثامنة والتاسعة فدل
على أنه عليه تعالى الفور والذين قالوا على الفور قالوا لا فرض الحج في السنة التاسعة وليس في السادسة وإنما فرض الحج وامتنع النبي على الحج في السنة التاسعة لمانع وهو وجود الأصنام
والمشركين والعرات عند الحرم في ذلك لما حج أبو بكر نادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان وتمت إذالة الأصنام طبعا في السنة الثامنة من الهجرة فعلى كل حال المذهب
الأصل أنه على الفور واجب على الفور والقول الثاني في المذهب أيضا مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي قال فإن عجز عنه يعني عجز عن الذهاب للحج لعذر ككبر أو مرض تمكن تضيف
إليها أو حبس سجن مثلا أو مرافقة مريض مثلا ملازمة مريض أي سبب من الأسباب منعه من الذهاب إلى الحج هذه الأعذار المرض نوعان مرض لا يرجى برؤه يعني مرض ممكن السنة الجاية يعني تشفى أو بعد
شهرين أو شهر لكن الآن ما تستطيع هناك أمراض مرض مزمن والطبيب يقول يعني هنا تكلم عن المعجزات تكلم عن الواقع الطبيب يقول اليوم كذا كل شهر مثلا رح يزيد المرض يعني السنة القادمة سيكون
المرض إيش أشد فإذا كان عاجزا هذه السنة فالسنة القادمة من بابي أولى والكبر من بابي أولى كذلك إذا الآن ما يقدر يحج لأنه كبير السنة الجاية سيكون أكبر فالمرض الذي لا يرجى برؤه والكبير
جدا فهذا لا يستطيع الحج لكن إذا كان المرض يرجى برؤه يقول ينتظر للسنة القادمة ما ينب عنه أحدا إذا كان محبوسا ويرجى يعني خروجه من السجن أيضا يقال له إيش انتظر حتى تخرج من السجن وتحج
لا يقيم نائبا إذا من الذي يقيم نائبا الذي وصل إلى مرحلة شبه يأس أنه يصل إلى بيت الله ليؤدي فريضة الحج قال لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا يعني خلاص أنت ما تقدر تحج وما حجيت
تنيب عنك شخص يحج عنك إما بتبرع يحج متبرعا وإما بمال تدفعه له تتكفل بحجته أو تعطيه مالا ليؤدي فريضة الحج عنك من بلده أو قريبا منه دون مسافة القصر هكذا هو المشهور في المذهب أن الذي
يحج عن أحد كأنه خرج من بلده يعني هو في الكويت إذا النائب يكون من الكويت أو على الأقل من مسافة قصر يعني أيضا يسال ما يكون من أهل مكة يحتاج إلى سفر والقول الثاني هو لا يشترى أن يكون
من بلده من أي مكان في الدنيا حتى لو كان من أهل مكة طيب قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه يلو أن إنسانا بسبب مرضه أو بسبب حبسه أقام أحدا يحج عنه وانطلق الحجيج ثم أفرج
عنه مثلا أفرج عنه من أسره أو سجنه فإذا استطاع أن يصل إلى النائب الذي يحج عنه قبل ما يحرم نقول له تقول له لا تحج خلاص أنا سأحج عن نفسي أنا الآن مستطيع لكن إذا كان النائب الذي أقامه
عنه دخل في الإحرام حجا عن فلان انتهى الأمر خلاص النائب خلاص حجته تكفيك حجته وإن كان العذر عندك أيش قد زال لكن طالما أنه دخل في النسك عنك فإنه يجزئك طيب قال فإن مات قبل أن يستنيب
واحد يرجو برأه أو واحد مات فجأة شي هكذا ما حج عمره ثلاثين سنة ما حج طيب ثم مات قبل أن يذهب إلى الحج ماذا عليه هذا يؤخذ من تركته لحجه يعني يؤخذ من تركته يعطى المال لشخص يحج عنه إذا
لم يجد من يتبرع له بالحج وهذا تسمى من الديون لأن الإنسان إذا مات ذكرناها أكثر من مرة لا بأس أن نعيدها كذلك الإنسان إذا مات يتعلق بتركته أربعة أمور الأمر الأول حقه الميت وهو شراء
كفنه وعجرة مغسله وشراء القبر وعجرة حافر القبر وكذا إذا كانت بأجرة فتدفع من تركته إلا إذا تبرع بها أحد هذا الأمر الأول حاجة للميت الأمر الثاني الديون التي على الميت والديون تنقسم
إلى قسمين ديون لله وديون للعباد ديون للعباد للناس اللي طالبونه هذه ديون للناس عليه ديون لله زكاة كفارة نذر حج هذه ديون لله سبحانه وتعالى أيضا ما توزع التركة لما يقول مثلا كم تكلفة
الحج قال والله ألف دينار مثلا تكلفة الحج اعزل ألف دينار من التركة هذه للحج ثم توزع التركة للورثة هذا الثاني الثالث اللي هو الوصية إذا كان أوصى بوصية وله الثلث فما دون فإذا أوصى
تنفذ ثم الباقي كل الورثة كتركة نعم قال لمن يحج ويعتمر عنه لأن العمرة واجبة العمرة واجبة كالحج طرق الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد اللا
إلى الله أن محمد رسول الله ويقام الصاويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن تحج البيت وتعتمر زيادة تعتمر قالوا فهذا دليل عن العمرة واجبة هذا على المذهب وإلا الجمهور على أن العمرة
سنة وهو رواية في المذهب أيضا قالوا يشترض في النايب أن يكون حرا وحج عن نفسه ولو امرأة في النايب أن يكون حرا قال لأن حج العبد نافلة حج العبد نافلة فلذلك لابد أن يكون حرا والصبي كذلك
حجه نافلة لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا أو امرأة بالغة عاقلة يعني رجل أو امرأة سواء لا فرق ممكن رجل يحج عن رجل ورجل يحج عن امرأة وامرأة تحج عن رجل وامرأة تحج عن امرأة كل هذا لا بأس
به نعم نعم او المواقيت الأوقات التي ينشئ فيها الإنسان الحج والعمرة اذا هي نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية مواقيت زمانية ومواقيت مكانية الله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات
اذا ليس الإنسان أن يختار هو الوقت الذي يحج فيه نحن الآن في جمادة الآخرة هل الإنسان ينشئ الحج الآن لا ليس له أن ينشئ الحج الآن لأن الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر تسمى المواقيت
الزمانية المواقيت الزمانية ليس لأحد أن ينشئ الحج إلا في هذه الأشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة تسمى أشهر الحج وعلى مذهب أحمد أن أشهر الحج
شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحج فقط وليس كل ذو الحج وإنما عشر من ذو الحج لماذا عشر من ذو الحج يقول لأن أركان الحج كلها تنتهي يوم العاشر عندك عرفة في يوم التاسع ثم الطواف والسعي يوم
العاشر يكون قد أنهى أركان الحج يبقى واجبات الحج اللي هي مبيت في ميناء ربي الجمار طواف الوداع هذه كلها واجبات وسنن يوم العاشر فلذلك قالوا عشر ذو الحجة وهناك قول الإمام مالك إنها
أشهر الحج شوال وذو القعدة وكل ذو الحجة كل شهر ذو الحجة بغض النظر المهم أن هذه تسمى الميقات الزماني للحج وماذا يعني الميقات الزماني للحج يعني لو أن الإنسان أنشأ الحج قبل ذلك يعني
الآن مثلا نحن في جمادة الآخرة كما قلنا لو واحد الآن خرج من بيتي وقال أقوم حجاً وسافر إلى الحج مذهب أحمد والشافعي يقول لا ينعقد الحج وإنما تقع عمره تقع عمره لأن هذا ليس وقت الحج مثل
واحد الآن يصوم رمضان ما يصوم رمضان ما دخل رمضان واحد يبي صلي العشاء الآن نقول ما دخل وقت العشاء ما سيرت صلي العشاء كذلك الحج يقول ما دخل وقت الحج كيف تمشي حجاً الآن طيب لو صلى الآن
بنية العشاء ماذا تقع نافلة تعتبر صلاة نافلة والعشاء ما زالت في ذمتي كذلك من قال لبيك اللهم حجاً الآن قال تقع نافلة عمره ولا يقع حجاً لماذا؟
لأنه ما دخل وقت الحج هذا هو المشهور في مذهب أحمد مذهب الشافعي أنه تقع عمره ولا يقع حجاً القول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل القومالك وغيره يقع الحج خلص أحرم
بالحج وإنما هذه المواقيت إرشاد وليست نصوصاً لا يجوز أن يعقد الحج قبلها وإنما هذا من باب الإرشاد فيكون جائزاً أن يعقد الحج أو يحرم الحج في غير أشهر الحج لكن المهم مذهب أحمد أنه لا
يصح له أن ينشئ الحج إلا في أشهر الحج يعني من أول شوال لو في رمضان قال لبيك اللهم حجاً عمره لما يقول لبيك اللهم حجاً في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة هذه المواقيت تسمى المواقيت
الزمانية للحج عندنا بعد ذاك المواقيت المكانية وهي أمكنة معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتجاوزها دون أن يحرم إذا قصد حج بيت الله تبارك وتعالى نعم الأول ذو
الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وبينها وبين مكة عشر مراحل المرحلة أربعين كيلو المرحلة تقريباً أربعين كيلو إذا قلنا عشر مراحل يعني كم؟
أربعمائة كيلو صحيح؟
بأربعمائة كيلو تقريباً المدينة بين ذو الحليفة وبين مكة تقريباً أربعمائة وعشرين كيلو لها تقديرية هذه في قولهم نعم الثاني الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وبينها وبين مكة خمس
مراحل الثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن وبينه وبين مكة مرحلتان ثلاثون ميلة قرن وهو ميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن والطائف وبينه وبين مكة يوم وليلة الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل
العراق وخراسانة وسائر الشرق بينه وبين مكة مرحلتان نعم هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ذات عرق هل وقته النبي أو وقته عمر رضي الله عنه إذا قلنا وقته
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا للمواقيت الأربع وقلنا وقته عمر فعمر في اليقينة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وافقوه على ذلك فهذه سمى المواقيت المكانية وهي محيطة بمكة
وهي محيطة بمكة إذا قلنا إن مكة في الوسط هنا طيب فالمواقيت هذه حول مكة حول مكة هذه المواقيت سمى المواقيت المكانية ليس لأحد أن يتجاوزها دون أن يقول لبيك اللهم حجا بمن أراد الحج أو
أراد العمرة أبعد هذه المواقيت ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة يبعد عن مكة كما ذكر المؤلف يعني عشر مراحل تقريبا 420 كيلو حاليا اللي هو ميقات أهل المدينة ومن دخل من طريق المدينة هذا
أبعد ميقات وهو ذو الحليفة ويسميه العامة اليوم أبيار علي لأنه ملك من ملوك دارفور وهو الذي يعني حفر هالآبار هناك سميت أبيار علي ملك من ملوك دارفور علي بن دينار وعنده الرافضة أن هذا
أبيار علي يقول أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان وهذا كلام باطل غير صحيح لأن كل شيء ينسبونه إلى يعني يضعون هذه الأمور العجيبة يعني تحدث كذب هذا وزور فالمهم هذه تسمى أبيار
علي عند العامة وعدك أهل العند سمى ذو الحليفة وسميت ذو الحليفة بهذا الاسم الحليفة شجر نوع من الشجر سمى الحلفاء وذو الحليفة يعني هذا المكان تكثر فيه شجر الحلفاء فسميت بذو الحليفة
وهذا أبعد ميقات يبعد عن مكة 420 كيلو عن الحرم نفسه عن مسجد الحرم 420 كيلو ثم بعده الجحفة الجحفة خمس مراحل كما قلنا مكة تقريبا 270 كيلو تقريبا يبعد عن مكة وهو ثاني أبعد ميقات وهو
ميقات أهل الشام وأهل مصر لما كانوا يأتون إلى الحج يأتون من طريق الجحفة وسميت الجحفة بهذا الاسم لأنه جحفها الماء أي السيل جاه السيل وغطاها فسميت الجحفة ويقال أن الجحفة لما دعا عليها
النبي صلى الله عليه وسلم لأن المدينة كان فيها شيء يسمى حمى المدينة حمى المدينة كانت المدينة معروفة بهذه الحمى فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بعض الصحابة بالحمى دعا
النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل هذه الحمى إلى الجحفة وفعلا تقلت الحمى إلى الجحفة وهي ميقات بعد ذلك صارت والآن غيرت أو مو الآن من زمان غيرت الجحفة إلى رابغ مدينة في السعودية تسمى
رابغ تبعد عن الجحفة الآن هي الميقات رابغ بموازاة الجحفة وتسمى رابغ الآن هي ميقاته أهل الشام وأهل مصر يحرمون من رابغ الميقات الثالث يلملم وسميت بهذا الاسم لجبل هناك اسمه جبل يلملم
فسمي الميقات يلملم وهي تبعد عن المدينة عن المسجد الحرام قريبا من 90 كيلو وهو ميقات أهل اليمن والآن تسمى السعدية تسمى السعدية الآن مدينة اسمها السعدية هي فيها ميقات أهل اليمن
الميقات الرابع وهو قرن أو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد يحرمون من ميقات أهل نجد يمكن كل الكويتين اللي يرحلون بالسيارات دائما يحرمون من هذا الميقات اللي هو السيل الكبير يسمونه اللي
هو قرن المنازل هذا يسمى ميقات أهل نجد ويبعد عن مكة قريبا أيضا من 90 كيلو هذا الميقات أسميه قرن لأنه فيه جبل شكله كالقرن فسميه قرن هذا المكان فهذا ميقات أهل نجد ويسمى حاليا السيل
الكبير يسمى السيل الكبير قرن المنازل الميقات الخامس هو وادي العقيق أو ذات عرق وبعضهم يسميه الضريبة الآن مدينة اسمها الضريبة هي فيها هذا الميقات ميقات أهل العراق إذا جاءوا إذن هذه
المواقيت محيطة في مكة طيب اللي جاي المدينة يحرم من ذو الحليفة اللي جاي من الشام يحرم من الجحفة أو رابغ حاليا اللي جاي من العراق يحرم من ذات عرق اللي جاي من اليمن يحرم من يلملم اللي
جاي من نجد يحرم من السيل الكبير يعني هذا من باب التيسير على الناس هذه تسمى مواقيت المكانية المواقيت المكانية للإحرام بالحج ولا بد أن نفرق وهذه مسألة مهمة جدا بين حدود المواقيت
وحدود الحرم حدود المواقيت وحدود الحرم هناك حدود للحرم المكي غير المواقيت حدود الحرم المكي غير المواقيت وهي المساحة التي يكون فيها الحرم المكي تسمى الحرم المكي الكعبة في الوسط ودار
ما دارها مكان يقال له الحرم ولا يوجد إلا حرم مكي وحرم مدني لا يوجد حرم ثالث وذلك القدس مدينة مقدسة لكن ليست حرما ليست حرما ولا يقال لها الحرم القدسي أو حرم بيت المقدس وإنما هو ثالث
المساجد نعم لكن ليس حرما لأن ما نقول حرم تترتب عليه حكام الحرم لا تلتغط اللقطة ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها هذا حكام الحرم فقط والحرم المدني حدوده واحدة تقريباً
واحد وعشرين كيلو من المسجد الحرام دار ما داره واحد وعشرين كيلو من كل جهة حول المسجد النبوي هذا يسمى الحرم المدني الحرم المدني واحد وعشرين كيلو هذا المسجد في الوسط دار ما دار المسجد
واحد وعشرين كيلو من كل جهة هذا يسمى كله يسمى الحرم المدني أما الحرم المكي لا متفاوتة مثل المواقيت شون أربعمائة وعشرين وتسعين ومئة وسبعين وكذا كذلك الحرم المكي أيضاً متفاوتة أقربها
التنعيم وما يسمى مسجد عائشة مسجد عائشة التنعيم هذا أقرب يسمونه الحل يعني إذا وصلت إلى مسجد عائشة خرجت من حدود الحرم وهو أقرب الحل ستة كيلو تقريباً أو سبعة من المسجد إلى المسجد يعني
من مسجد الحرام إلى مسجد عائشة هذا التنعيم ستة إلى سبعة كيلو تقريباً وهو في جهة الشمال هذا أقرب الحل من جهة الجنوب عرفة عرفة تعتبر من الحل مزدلفة من الحرم من من الحرم العزيزية من
الحرم هذه كلها داخل حدود الحرم لكن عرفات خارج الحرم تعتبر من الحل عرفات تعتبر خارج الحرم من الحل يبعد عن المسجد الحرام عشرين كيلو يبعد عن المسجد الحرام عشرين كيلو تقريباً هذا الحل
يسمى وليس ميقاتاً وإنما هو حل يعني خارج حدود الحرم الحرم من جهة الغرب الحديبية الحديبية جهة الغرب ثمانتاعش كيلو تقريباً عن المسجد الحديبية من جهة الشرق اللي هو الجعرانة أو الجعرانة
ومن جهة الطائف هذا تقريباً ثمانتاعش كيلو هذه كلها حدود الحرم يعني من يصلي داخل هذه الحدود له مئة ألف صلاة لأنه داخل حدود الحرم غير المواقيت المواقيت أبعد بكثير مواقيت الحج هذه الحل
وفائدة هذه الحل أنها يعني أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا يخرجون إلى الحل يخرج من الحرم إلى الحل يروح يحرم من مسجد عائشة أو من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية يخرج إلى هناك حتى
يؤدي العمرة أما الذي جاء من خارج مكة هذا المواقيت التي ذكرناها ذي الحليفة والجحفة واليلملم والشسمة ذات عرق وقرن المنازل هذا بالنسبة لمواقيت الحج المكانية مواقيت الحج المكانية نعم
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله ومن كان بمكة فميقاته في الحج نفس مكة نعم يقول هذه المواقيت لأهلها يعني لأهل هذه الأماكن أهل
المدينة أهل قرن المنازل أهل الجحفة أهل يلملم أهل ذات عرق هذه لأهل هذه المناطق يحلمون منها ولمن قدم إليها من غير أهلها من جميع بلاد الإسلام يعني واحد يبي يروح مكة لازم يمر على هذه
المواقيت يا أن يمر على قرن المنازل في طريقه أو في طريقه سواء كان في الطائرة أو في السيارة أو على الإبل يمر على هذه المواقيت لو قدر لأننا نتكلم عن مساحة كبيرة جدا لو قدر أنه ما مر
على ميقات مثلا يبعد على الميقات خمسين كيلو عن يمينه أو عن يساره محاذاة الميقات محاذاة الميقات ومنها الذي وضع في الطائف الآن اللي هو وادي محرم أو وادي وج الناس يحرمون من هناك لأنه
موازي للميقات موازي للميقات وإذا لو ذهبت بالسيارة مثلا أنتوا تشوفون اللي راح بالسيارة إلى الحج أو العمرة وانت ماشي بالسيارة يجيك السيل على يمينك تنزل بالسيارة وتروح عند المسجد لو
ما رحت بالسيارة ما نزلت تحت أنت على الشاعر الرئيسي على يمينك السيل تقول لبيك اللهم عمرة أنت محاذي الميقات فمحاذاة وتكفي طيب لو كنت أبعد عشرين كيلو عن السيل نفس الشيء من توازي تقول
لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة وكذلك بقية المواقيت الناس يحرمون إما منها وإما ما يوازيها أقرب مكان أقرب ميقات له هو يعني قريب منه فيحرم منه لو قدر أنه ما في ولا ميقات ولا ولا
يدري كم يبعد عنه هذا أقل ميقات كم مرحلة تقريبا تسعين كيلو تقريبا أو ثمانين كيلو تحرم ثمانين كيلو عن مكة إذا ما حولك ميقات ولا تشوفها ولا كذا تحرمها وهنا مسألة مهمة جدا وهي الذين
يسافرون في الطائرة الذين يسافرون في الطائرة عادة الطائرات هذه عندما تمر على المواقيت تقول للركاب نحن سنحادي الميقات بعد نصف ساعة لأن الطائرة لا تقف عند الميقات طائرة يعني سرعتها
ألف أو سبعمائة كيلو أو كذا فتمر على الميقات في لحظة فهو يقول لك الطيار مثلا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة مثلا ثم يقول لك بعد عشر دقائق بعد ثمان دقائق نحن الآن فوق الميقات طبعا بس
يخلص كلامه إذا كان فعلا فوق الميقات يعني لذلك إذا كنت في الطائرة من يقول لك الطيار باقي نصف ساعة خلاص احسبها أنت عندك بعد ربع ساعة أحرم لا تنتظر حتى يقول لك الطيار نحن فوق الميقات
لأن الكثيرين يأتي يقول والله كنت خط غفوة نمت ما اتبهت إلا تجاوزنا الميقات أو يقول ما أمداني أو كذا يعني تذير الناس بأعدار كثيرة فأنت بالنسبة للطائرة أحرم قبل الميقات أحرم قبل
الميقات من باب الاحتياط أخذ الحيطة إن إنسان يحرم قبل يعني قال بعد نصف ساعة خلاص بعد ربع ساعة ثلاث ساعة تقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا بحسب ما تريد يقول هذه الموقيت لأهلها
ولمن مر عليها من أهل أهلها هذا كلام عام قيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الموقيت قال حجا والعمرة فلو أن إنسانا رايح مكة مثلا لا رايح حج ولا رايح عمرة يدرس مثلا في
مكة أو ذهب يشتري بضاعة أو ذهب يزور قريبا أو يزور مريضا هو ما قصد حجا ولا قصد عمرة على المشهور في المذهب يلزمه حج أو عمرة يلزمه إذا كان وقت حج أن يحج إذا كان وقت عمرة على الأقل يحرم
يعني من الميقات لأن لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون نية لا يلزمه ذلك وإنما هذا يلزم من أراد الحج أو العمرة وهذا كما قلنا يحدث لمن يزور مريضا من يريد دراسة هناك يتردد للدراسة هناك في
مكة شرفها الله أو من يريد زيارة أقاربه أو يشتغل بالتجارة مثلا في مكة وهذا يحدث أيضا لأصحاب الحملات أو من يعني يساعدونهم أحيانا في وقت الحج يعني ويقول يعني كل مرة أروح كل يومين
ثلاثة أروح عشان أشتري شغلة أوقع عقد أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا فهل كل مرة أروح يلزمني عمرة يقول فيه مشقة خاصة إحنا لما نتكلم هو بيروح متى بيروح أول ذي الحجة آخر ذي القعدة يعني
وأشهر الحج من شوال تبدأ والناس يعني فيها زحام يعني العمرة وكذا يعني فيها مشقة كل مرة رحت أبعتمر وكذا نقول لا لا يلزمه على الصحيح ثاني في المذهب لا يلزمه إلا إذا قصد الحج أو العمرة
فإنه ليس له أن يتجاوز الميقات اللي هو الموقيت البعيدة ليس له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم أما إذا ما قصد حجا ولا قصد عمرة فله أن يتجاوز الميقات بدون إحرام والله أعلم قال ومن منزله
بين الميقات ومكة في ميقاته منزله كأهل جدة مثلا جدة داخل المواقيت مثلا إذا أرادوا العمرة من بيوتهم يدخلون العمرة المنطقة التي بين مكة والمدينة 420 كيلو كما قلنا في مدن كثيرة صغيرة
قرى بين مكة والمدينة هذا إذا يبي الحج ما يرجع المدينة للميقات يحرم من بيته لأن بيته داخل المواقيت لأن بيته داخل المواقيت كذلك اللي بيته بين قرن المنازل ومكة يحرم من بيته الذي بيته
بين الضريبة اللي هي وادي العقيق ومكة يحرم من بيته الذي بيته بين السعدية وبين مكة يحرم من بيته فمن كان بيته دون الميقات فإنه يحرم من بيته بشرط أن يكون بيته خارج حدود الحرم خارج حدود
الحرم أما إذا كان داخل حدود الحرم يلزمه أن يخرج إلى إيش؟
الحل يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم من الحل هذا في العمرة في العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل لأن الحج أو العمرة لا بد أن يجتمع فيه حل وحرم حل وحرم أما إذا كان في الحج لا يحرم من بيته
أهل مكة يحرم من بيتهم فماذا؟
لأنه سيخرج إلى الحل بروح عرفة لأن عرفة من الحل فالمهم أن العمرة والحج لا بد أن يجتمع فيهما حل وحرم فمن كان بيته دون يعني في الحل يحرم من بيته إذا كان داخل المواقف إذا كان في الحرم
يخرج إلى الحل نعم طيب قال ويصح من الحل ولا دم عليه وفي العمرة من الحل والأفضل من التنعيم يعني ما نص عليه يعني المذهب اتفاقا أنه يحرم من التنعيم يحرم من أي مكان من الحل من التنعيم
من عرفة لفي مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أيبكر أن يأخذ عائشة إلى التنعيم من داخل مكة قال خذها إلى التنعيم تحرم ثم ترجع وتأدي عمرة فالتنعيم فقط لأنه الأسهل
لأنه الأقرب ستة كيلو فحاليا مجهز في مسجد وفي مغاسل مجهز تماما سمى مسجد عائشة هذا أقرب الحل بعض أهل العلم يرى لا يروح أبعد الحل أفضل يعني يروح إلى عرفة يحرم من عرفة أفضل لأنه أبعد
الحل والصحيح أنه أي مكان المهم يخرج إلى الحل عرفة الجعرانة الحديبية التنعيم لا في مشكلة أضاء المهم أن يخرج خارج حدود الحرم طيب قال ويصح من مكة وعليه دم يعني العمرة لو أحرم بالعمرة
واحد في مكة وعليه دم بأنه خالف النص لم يخرج إلى الحل أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة مرحلتين
وهذا ذكرناه قبل قليل نعم طيب نقف هنا لأن الوقت ما يسعى أن تكلم عن الجدي بعده نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته إذا كان الشخص يجبع مالا لشراء سيارة أو بيت ولم يحج
فهل يحج بالمال الذي جمعه والله الظهر الله العالم يعني هذا طالما أنه يحتاج إلى شراء بيت أو سيارة أو زواج مثلا أو كذا فإنه يؤجل الحج لأن الحج وقته العمر كله فيؤجل الحج ولا شيء عليه
إن شاء الله تعالى طيب الأسئلة هذه كلها خارج الموضوع في أحد عنده سؤال في الموضوع في موضوع الموقع تذكرناها أو الموضوع الإنابة في الحج نعم نحن الحين نقول لا نستعجل لأن في الدرس القادم
إن شاء الله تكلم عن مجاوزة الميقات أو الإحرام قبل الميقات سنأخذ في الدرس القادم لكن بشكل عام السنة أن يحرم من الميقات هكذا السنة كما أنه لا يجوز له أن يحرم بعد الميقات لا ينبغي له
أن يحرم قبل الميقات يكره ذلك بل بعض أهل العلم وهو ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا ينعقد الإحرام أصلا قبل الميقات لا ينعقد الإحرام إلا عند الميقات وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه
ينعقد لكن خلاف السنة خلاف السنة لأن الإنسان يعني نقول يحرم الإحرام كما سيأتي هو أن يحرم الإنسان على نفسه أشياء كانت حلالا له فكلما طال أمد التحريم كلما تضايق هذا الإنسان فلو فرضنا
أنه أحرم من الكويت مثلا خاصة لأنه يذهب سيارة مثلا يحرم من الكويت بعد 14 ساعة محرما في لباس الإحرام قد يتضايق غير ذلك يعرق فيه أو كذا فالأصل أن يحرم عند الميقات هكذا السنة وإذلك
الإمام مالك قال أخشى عليه الفتنة الذي يحرم قبل الميقات فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لأن هذا يقول مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإحرام من الميقات لكن ممكن
لأن بعض الناس يخلط بين الإحرام وبين لبس الإحرام لبس ولابس الإحرام اللبس سهل أي مكان تلبسه تلبسه من الكويت مثلا يقول لا أستطيع أن ألبس بالطيارة مثلا لا ألبس بالتلفظ لبيك الدخول في
النسك لبيك لبيك اللهم عمره هذا جعلها عند الميقات أما اللباس أمره سهل لو تلبس قبل تنزع تسدع تنزع تسدع لكن لا تكلف نفسك بالتلفظ بالدخول في النسك وأنت المكان بعيد لأن هناك مشقة عليك
وإن كان بعض الناس يعني يعني يحرم من الصين أو من أفغانستان يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجره ويمشي طيب محرم تصور هذا أيام يسير يعني أيام كثيرة يسير فقط وهو محرم فيه مشقة عليه
هنا نعم يعني إذا ذهب الإنسان إلى مكان داخل المواقيت كجدة أو غيرها أو كذا إذا كان ناويا للعمرة فإنه ليس له أن يجاوز الميقات حتى يحرم إذا كان ناويا للعمرة فيحرم ويؤدي العمرة ثم يرجع
إلى البيت الذي يسكنه أما إذا كان غير ناوي للعمرة وإنما ذهب إلى جدة لقضاء عمل ما ثم وجد فرصة فقال الآن أريد أن أعتمر فهذا يحرم من جدة ما في مشكلة نعم إذا لم يقصد العمرة طيب إذا كان
مترددا إذا أعتمر أو لا أعتمر فهذا يأخذ حكم الذي لم ينوي العمرة قالوا أنه متردد إذا عزم على العمرة فإنه لا يتعدد لو تجاوز الميقات ووصل إلى جدة وهو ينوي العمرة لكن مثلا إنسان سيجلس
خمسة أيام عنده مثلا اجتماعات عنده زيارة خاصة عنده زواج عنده كذا وسيؤدي العمرة بعد يومين مثلا يذهب إلى زواج لكن لا يذهب لا يحرم من جدة يرجع إلى الميقات إلى السيل أو إلى الطائف ويحرم
من هناك هنا نعم 21 كيلو من كل جهة من المسجد شرق غرب جنوب شرق شمال لا لا الصلاة في مسجد النبوي داخل المسجد كصلاة لكن كحرم اللي هو الممنوعات الحرم لا تلتقط اللقطة لا يصاد الصيد لا
ينفر لا يقطع الشجر هذا الحرم مقصود به لكن مكة لأنه قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال من المسجد الحرم قالوا وأسري بالنبي من بيت أم هانة وسماه الله المسجد الحرم فلأجل ذلك الحرم يعم
المسجد الحرام وحدود الحرم خاص بالحرم مسجد الحرم خاص ايه نعم وزعت التركة احد يتبرع له اذا توفي انسان وزعت تركته دون ان يأخذ ثمن الحج يبلغ الورثة بانه ينبغي عليهم ان كل واحد يدفع من
نصيبه بقدر ما اخذ لحج عن الميت هذا من البر فان ابى الورثة او ابى بعض الورثة الذي رضي يدفع والذي ابى لا يدفع عند ذلك يعني شفل متبرع اما متبرع يحج عنه واما متبرع يدفع المال يحج عنه
ولكن لا ينبغي للورثة وينبغي للناس ان يتنبهوا قبل هذا وينبغي للشخص نفسه ان يوصي يقول اخرجوا حجتي من مالي ايه لا يهمل هذا اهمال من المتوفى ايه نعم تهريب ايه والله هذه المسألة يعني هي
تنظيمية تنظيمية تصور انت لو دخلت انت تهريب ودخلت انا تهريب ودخل اهل المسجد هذا كلهم تهريب ودخل اخرون تهريب يعني ما الذي سيحدث بعد ذلك سيضيق المكان عن اهله لان المكان مرتب لعدد معين
فلو رتبوا ان العدد نصف مليون مثلا ورتبت على هذا الطرق والاماكن السكن وكذا ثم هرب نصف مليون اخر كيف سيكون ايه نعم لذلك حتى لو اي مكان اي مكان يعني هذا المسجد مثلا قالوا مثلا المسجد
هذا يشيل مثلا ثلاثة الاف
طيب ثم بعد ذلك وقال لا يأتي احد الا من هو مصرح له جاء عشرة الاف وين يذهبون سيضايقون الذين هم في المسجد فالاصل انسان لا يفعل هذا الحمد لله غير مكلف نعم يقول لو واحد ما حج وتركته لا
تفي بحج احد عنه نقول هذه من الديون ما في تركة هنا يصير فيأخذ نصف التركة الى الحج والورثة ليس لهم شيء لان هذه ديون فنيت الديون اذا الديون افنت التركة خلاص ما توزع التركة مثل لو
التركة افنتها الديون او حاجة الميت او كذا فانه خلاص لا تركة لاهل الميت ايضا اذا ما كملوها ولا احد يحج عنه ولا كذا معذور هذا معذور عند الله مثل المرأة التي لا تجين محرما معذور الله
تبارك وتيقون الله على الناس يحجوا البيت من استطاع والذي لا يستطيع الا امر في ساعة ان شاء الله تعالى دين يسر نعم مرة ثانية اعد اعمى يعني اعمى هذا غير مستطيع قلنا المستطيع هو ها هو
هذا الكلام اذا كان الانسان هذا يعتبر غير مستطيع ذكرنا هذا في الشروط ما حضرت الدرس الماضي حضرت ذكرنا في الدرس الماضي انه لا يلزمه الخفارة ولا يلزمه ان اذا كان اعمى ان يوفر قائدا ولا
يلزمه اذا كان جاهلا في الطريق ان يؤجر دليلا لا يلزمه ذلك الدين يسر الحمد لله نعم يجوز الحج حتى عن الجار وعن الصديق وعن شخص ما تعرفه يجزى عنه يجزى عنه نعم لو شخص ما التقيت به مثلا
واحد حج عن عالم من علماء المسلمين او شي يسمى عنا ما حج مثلا انا حجت عن ابي عثمان الحداد ابي عثمان الحداد توفي في القرن الخامس الهجري باسمه حج رحمه الله تبارك وتعالى في عرف ناس حجوا
عن ابن حزم رحمه الله ما حج ابن حزم في ناس حجوا عنه الامر فيه ساعة ان شاء الله تعالى حينها يقول ما حكم من اعتمر عمرة تمتع في شوال وخرج من مكة وعند ايام الحج رجع للحج واحرم من مكة
الذي يخرج من اعتمر في اشهر الحج اذا رجع الى بلده الاصلي كويتي مثلا خرج من كويت في شوال واعتمر ثم رجع الى الكويت مرة ثانية ثم ذهب الى الحج هذا مفرد هذا يعتبر مفردا اما اذا وسيتي
المفرد في نوع النسك اما اذا جلس في جدة مثلا او ذهب الى الرياض او ذهب الى حايل اي مكان في المملكة يعني ما رجع الى بلده الاصلي او رجع يكمل الحج فهذا متمتع هذا متمتع يرجع يعامل معاملة
اهل مكة يعامل معاملة اهل مكة طيب ما نصيحتكم مع انتشار حلق اللحية بين الشباب بحجة انها ليست جميلة لا يجوز حلق اللحية محرم لا يجوز المسلم ان يحلق لحيته وهذا باجماع اهل العلم انه يحرم
فعليه ان نتق الله تبارك وتعالى في هذه الامور حكم الحلف بالطلاق لغير المتزوج هذا جاهل يعني تساهل فيه مثل هذا الحلف فاشر يتزوج وهم ايضا يحلف بالطلاق ما يصير الانسان مو متزوج بنا
الحين قاعد يعود لسانه على الحلف بالطلاق فلا يجوز هذا ولكن على كل حال ما يقع الطلاق لو تزوج ما يقع الطلاق لكن ان قال اول مرأة تزوجها فهي طالق من الان هذا قال به بعضها لانها تطلق لكن
اذا قال علي الطلاق غير امثال هذه الكلمات وغير متزوج هذا لغو هذا لغو لكن لغو سيء تقول زوجي يجامعني في الدبر ما يجوز هذا ما يجوز هذا عمل قوم لوط ان يأتي رجل امرأته في دبرها هذا عمل
قوم لوط لا يجوز ان يأتيها في دبرها يأتيها من الخلف لكن في القبل نعم لكن يدخل ذكره في دبرها هذا عمل قوم لوط لا يجوز محرم هل يجوز هل يجوز اظهار الحاجبين حين ارتداء النقاب هكا اظهار
الحاجبين ايه ايه على كل حال كل ما سترت الوجه كل ما كان افضل اصلا تستر وجهها ايه نعم ولا تخرج الا عينيها الرؤية اذا احتاجت الى ذلك امي تريد مني اشتري هذه اشتري لا ما اشتريها ما اشكي
اشتري سعر الالكتروني حتى اغش بالاختبار امي تريد مني اشتري سعر الالكتروني حتى اغش بالاختبار اذا احتاجت الى ذلك امي تريد مني اشتري سعر الالكتروني حتى اغش بالاختبار امي تريد مني اشتري
سعر الالكتروني حتى اغش بالاختبار امي تريد مني اشتري سعر الالكتروني حتى اغش بالاختبار امي تريد مني اشتري سعر الالكتروني حتى اغش بالاختبار امي تريد مني اشتري سعر الالكتروني حتى اغش
بالاختبار
48 - باب الإحرام - أنواع الإحرام - ما يُسن للمحرم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد فحياكم
الله في هذا المجلس المجالس العلم صلى الله تعالى وتعالى ويخلص فيه النيات وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا
محرومة اللهم آمين ومع المجلس الثامن والأربعين من تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب المناسك في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام تعريف الإحرام لغة نية الدخول في التحريم وشرع نية النسك الدخول فيه لا نية الحج والعمرة نعم قال تعريف الإحرام من حيث
اللغة ومن حيث الاصطلاح وذكر الاصطلاح وهو أن الإنسان يحرم على نفسه ما كان له حلالا أن يحرم على نفسه ما كان له حلالا وهي ما تأتينا إن شاء الله تسمى بمحظورات الإحرام أن يمتنع عن أمور
كانت له حلالا قبل أن يحرم وهي نية الدخول في النسك نعم نعم الإحرام إما أن يكون من الميقات وإما أن يكون قبل الميقات وإما أن يكون بعد الميقات المواقيت ذكرنا أنها خمسة مرت بنا المواقيت
وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها أي ما يساويها إن يكون هناك محاذاة لميقات فمن مرحلتين يعني مسافة
تقريبا ثمانين كيلو أو قريب من ذلك يحرم الإنسان للحج أو العمرة والأصل أن يحرم من الميقات فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك لأنه فيه مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل ابن
مالك عن رجل يحرم قبل الميقات قال أخشى عليه الفتنة قالوا أي فتنة في ذلك وكان يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات وهذا فيه مشقة على الإنسان لأن الميقات فهو امتناع عن فعل
أشياء وإتيانها وكذا فكأنه يطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل الميقات فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا واحد يحرم من أفغانستان واحد يحرم من الصين كم من الشقة التي عليه في تقليم
الأظفار أو استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من الأمور التي تستطيع أن يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشية أن يفوته الميقات ولا
ينتبه له فهنا لا بس أن يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلا لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج
وسيأتينا ذكر واجبات الحج ومنها الإحرام من الميقات من واجبات الحج الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد اترك واجبا وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتي فإذا قدر
الإنسان تجاوز الميقات فعليه أن يرجع قبل أن يحرم ما انتبه أو أي سبب من الأسباب وتجاوز الميقات يقول أحرم الآن نقول لا ارجع إلى الميقات فأحرم لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات قال ما
نراجع خلاص تعديت نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه الدم كما سيأتي نعم نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد
الحج ولا العمرة يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة أو مثلا لتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا بإحرام والصحيح وهو القول الثاني
في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقف وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد
الحج والعمرة فإذا كان لا يريد الحج والعمرة لهب لزيارة شخص أو غير فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل سائق التكسي مثلا
يوصل التكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غد أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به والصحيح
القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على نفسه
وماله نعم كما قلنا قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أطفال
المهم له عذر فنقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعل أو لترك واجب مواجبات الحج نعم فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات بعدما أحرم
ويشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا ويبطل بالردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت أن يشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا الإنسان الأصل أنه لا بد أن يكون عاقلا لأن المجنون لا نية له لا بد أن يكون
عاقلا ولا يبطل الإحرام إلا بالردة لا يبطل الإحرام إلا بالردة لكن يفسد بالوطء قبل التحلل الأول يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول لكن لا يبطل إلا
بالردة وأتم الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يكمله وأتم الحج والعمرة لله لا يخرج منه بعد أن دخل فيه إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله نقول له الآن أنت لا يسمح لك
أصلا في الدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول أما غير ذلك فلا غماء بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه نعم أو عمرته وذلك حتى الموت حتى لو مات
يكفن بإحرامه لا ينتقض الإحرام حتى في الموت نعم حسد الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الإحرام ثلاثة التمتع والإفراد والغيران نعم لو قال أنواع النسك ثلاثة أفضل ولكن لا بس يعني
يقصد المؤلف أنه يدخل بإحرامه في أحد هذه الأنساك الثلاثة إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفريدا نعم وأفضلها التمتع ثم الإفراد عند الحنابلة نعم هذا عند الحنابلة هي
خلافية بعض أهلهم يرى أن التمتع أفضل شيء وبعضهم يرى أن القران أفضل شيء وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل شيء يعني على خلاف بين أهل العلم الذي قال القران أفضل شيء قال لأن النبي حج قارنا أو
خل نشرح أول شيء القران والتمتع والإفراد التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم يذهب إلى مكة مبكرا فيؤدي عمرة كاملة ثم يقص من شعره ثم يتحلل ويلبس ملابسه ويعيش كحال أهل مكة ثم إذا جاء
وقت الحج قال لبيك اللهم حجا من بيته في مكة هذا التمتع وأكثر الناس اليوم متمتعين إذا حجوا النوع الثاني وهو القران وهو أن يدخل الحج والعمرة معا يقرن بينهما وهذا الذي فعله النبي النبي
صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارنا طيب لماذا لا نقول إذن القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القران أفضل قال لأن النبي حج صلى الله عليه وسلم قارنا والذي
قال التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة لكن لأن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم قال أنا
مضطر أن يبقى قارنا فقال هو بقي قارنا أنه مضطر لكن قال لو استقبلت لتمتعت فذل على التمتع أفضل والذين قالوا القران أفضل قال الله لا اختار لنبيه إلا الأفضل فاختار له القران والذي قال
الإفراد أفضل وهو بحنيفة رحمه الله تعالى اختار هذا لأن الإفراد هو أن الإنسان قصد حجا فقط قصد حجا فقط ولم يدخل معه نية ثانية وهي العمرة شيخ الإسلام تيمية له تفصيل جميل جدا حاول أن
يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال من ساق الهدي معه الهدي له الإبل أو البقر أو الغنم من ساق الهدي معه أي من الميقات فإنه يفضل أن يكون قارنا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من
لم يسق الهدي معه فإنه يفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك متى يكون الإفراد أفضل قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل
يعني إنسان من الكويت مثلا ذهب اعتمر في شوال شوال من أشهر الحج اعتمر في شوال ثم رجع إلى بلده
ثم في شارد الحج ذهب إلى الحج يقول هذا في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا الإفراد في حقه أفضل واحد من أهل الرياض نفس الشيء يعني اعتمر مثلا في أشهر الحج
في ذا القعدة مثلا أو في شوال ورجع إلى بلده إلى الرياض ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل على كل حال نحن لا نريد هذا نريد أنه كلها جائزة
يجوز التمتع يجوز القران يجوز الإفراد اختر ما يناسبك وكله حج مقبول هذا أهم شيء أنه إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كل هذا جائز نعم قال المؤلف رحمه الله صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في
أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في عامه ويجب عليه دم بشروط سبعة الأول هذا دون أن يرجع إلى بلده الأصلي مثل الآن بعض الناس يذهب إلى مكة في أول دلحجة ويصل إلى هناك في واحد
دلحجة واثنين دلحجة يعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ثم يقول لبيك اللهم حج هذا هو المتمتع نعم وهو الذي اختاره المؤلف وهو المشهور في مذهب أحمد نعم ويجب
عليه دم بشروط سبعة الأول أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام نعم لأن لا يكون من أهل مكة الأصليين إذا كان من أهل مكة فأهل مكة يقول أهل العلم ليس لهم إلا الإفراد قال لأنه لا عمرة لهم ما
عليهم عمرة أهل مكة ما عندهم إلا الإفراد أهل مكة فيحرمون من مكة مفردين لكن غير أهل مكة يحجون متمتعين أو قارنين أو مفردين نعم الثاني أن يعتمر في أشهر الحج نعم إذا اعتمر في أشهر الحج
صار متمتعا أما إذا ما اعتمر مثلا واحد وصل إلى مكة في يوم عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة إذا ما تمتع في أشهر الحج إذا هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا نعم الثالث أن يحج من عامه نعم لو واحد
أدى عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ولم يتهيئ له الحج فحج من السنة القادمة فهل يكون متمتعا مع عمرة العام لا لأن كل عمره مع الحج في عام واحد نعم الرابع نعم المذهب أنه لا يسان إلى
قصر حتى لا يذهب إلى جدة حتى لو كان من أهل الكويت مثلا لا يذهب إلى جدة ما يذهب إلى المدينة ما يذهب إلى كذا وقول الثاني أنه ما يرجع إلى بلده لا يرجع إلى بلده الأصلي لكن على كل حال
المذهب سان إلى بلده الأصلي أو إلى أي مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع ويكون بعد ذلك مفردا نعم الخامس أن يحل قبل إحرامه بالحج لا بد أن يتحلل ولما صار متمتعا إذا لم يتحلل يعني واحد اعتمر
في أشهر راح واحد ذي الحجة مثلا وأدى العمرة ولم يتحلل من العمرة ثم ظل على إحرامه حتى جاء الحج نقول هذا قارن هذا قارن وليس متمتعا دعم السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة
قصر فأكثر عن مكة نعم الأصل أن يحرم من الميقات أن يحرم من الميقات أو مسافة قصر من مكة حتى يكون متمتعا السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها صفة الإفراد هو أن يحرم بالحج
ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة وليس عليه دم نعم هذا الإفراد أن يحرم بالحج فقط أن يحرم بالحج فقط إذا بيعتمر يعتمر بعد الحج لكن في الحج نفسه يكون مفردا ما يقول الأول ما يأتي لبيك
اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متبدي عمرة وإنما يقول لبيك اللهم حج فيحج فقط فإن اعتمر بعد الحج فلا بأس وإن لم يعتمر فلا بأس لكن المهم أن يكون ابتداء إحرامه بالحج لا بالعمرة نعم صفة
القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ويصح لمن معه هدي ولو بعد الشروع في سعيها ويجب عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد
الحرام نعم القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة إذن عندنا ثلاثة واحد جاء إلى المقات فقال لبيك اللهم حجا هذا ما هو مفرد أفرد الحج وحده الثاني قال لبيك اللهم
عمرة هذا متمتع لأن لبى بعمرة فقط أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج نفس الشيء هذا متمتع هذا مثل هذا الثالث هو أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة ولم يذكر التمتع
بينهما هذا قارن هذا قارن أي قرن الحج بالعمرة قرن الحج بالعمرة وكل هذا جائز كما قلنا كل هذا جائز يجوز كذا وكذا وكذا لو أن إنسانا جاء إلى المقات اغتسل وكذا وكذا ثم قال لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما حدد لا قال لبيك اللهم عمرة ولا قال لبيك اللهم عمرة ومتمتع بها إلى الحج ولا لبيك اللهم حجا ولا لبيك اللهم حجا
وعمرة ما حدد النسك لم يحدد النسك سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لم يحدد النسك والبعض يسميها نية الحج وهذا غلط غلط هذه ليست نية الحج هذا يسمون تحديد النسك لأن النية محلها القلب
في جميع أحمال العبد وإنما هذا تعيين النسك تحديد النسك ماذا تريد تريد إفرادا تريد تمتعا تريد قرارا حدد ماذا تريد فعندنا الناس هنا ثلاثة إما أن يحدد فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك
اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة مهم يحدد النسك إما أن لا يحدد ناسيا نسى مع اللوية ومع الناس وكذا وكذا لبيك اللهم لبيك اللهم حجا حدد قولة ما أدري ما أدري نسيت راح أمبالي الثالث
جاهل ما يعرف أنه لازم تحدد النسك أو متعمد يعني المهم إذا هناك من حدد وهناك من لم يحدد والذي لم يحدد إما ناسي وإما جاهل وإما متعمد إما ناسي وإما جاهل وإما متعمد تحديد النسك سنة
تحديد النسك سنة لم يحدد لو لم يحدد النسك يحدد بعدين ما في مشكلة يعني الجاهل حتى يتعلم والناس حتى يذكر والمتعمد حتى ينوي أو يجزم بما يريد واضح إن شاء الله تعالى فتحديد النسك ليس
يعني هو أهم شيء أن يحرم من الميقات هو أحرم من الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو قال عفوا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك دخل في النسك خلاص انت حرم على شيء دخل في الإحرام من
الميقات هذا ما عنده مشكلة لكن في قضية تحديد النسك قلنا إذا كان ناسيا فلا بأس عليه يحدد بعدين إذا كان جاهلا لا بأس عليه يحدد عليه طيب إذا كان متعمدا لم يحدد النسك متعمدا هذا وقع
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولبي موسى الأشعر رضي الله عنه تعمدا لم يحدد النسك لماذا؟
لأن عليا وأبا موسى جاء من اليمن والنبي جاء من المدينة صلى الله عليه وسلم طيب النبي إذا جاء من المدينة من أين أحرم؟
من الحليفة علي وأبو موسى جاء من اليمن من أين أحرم؟
من يلملم طيب نعم فالتقي مع النبي في مكة صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي موسى بما أحرمت؟
ماذا قلت؟
قال قلت لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما فيه تلفونات السابقة شيء صغير يا رسول الله شنو تلبيتك شنو لبي مثلك؟
وما يدر رسول بماذا يلبي فاختار تلبية النبي قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي بما لبيت؟
قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاً أبو موسى لأشعلي وعلي بن أبي طال لبى بماذا؟
بدون تحديد النسك بدون تحديد أنه جعل النسك مفتوحاً احتمال قارن احتمال متمتع احتمال مفرد لبيك بما لبى به رسول الله فقال لأبي موسى هل سقط معك الهدي؟
قال لا قال تحلل بعمره جعله متمتعاً قال علي ساق الهدي معنا النبي هو الذي أمره أن يسوق الهدي معه قال لي علي فلا تتحلل حتى تطوف في البيت خلاص أنت مثلي قارن فالنبي جعل أبا موسى متمتعاً
وجعل علياً قارناً الفرق ماذا؟
سوق الهدي سوق الهدي فالنبي لما ساق الهدي صلى الله عليه وسلم صار قارناً وكل من ساق الهدي معه كان قارناً والذين لم يسوقوا الهدي جعلوها متعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين
التمتع والقران والإفراد هناك فروقات يسيرة بينها المفرد حج فقط المتمتع والقارن حج وعمره هذا الفرق الأول إلا إذا اعتمر عقب بعد الحج المفرد لكن الأصل أنه مفرد حج فقط هذه واحدة الفرق
الثاني المتمتع والقارن عليه بدم دم شكران يعني عليه ما هدي في الحج يلزم المتمتع أن يهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي المفرد ليس
عليه هدي يعني المفرد شنو؟
أرخص صحيح؟
أرخص ما عليه هدي المتمتع والقارن عليه ما هدي قال أهل العلم لماذا عليه ما هدي وليس على المفرد هدي؟
قال لأنه ما تمتع ولذلك يسمى القران أيضاً يسمى تمتعاً بعض أهل العلم يسمي القران تمتعاً قالوا لأن المقارن والمتمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة يعني في سفرة واحدة حج واعتمر فمن باب شكر
الله تبارك وتعالى هذه النعمة عليه هدي بينما المفرد فقط حج ولذلك لا يلزمه هدي لا يلزمه هدي الأمر الثالث أو الفرق الثالث يسمى عمرة قبل الحج لأنه هو المفرد أفرد الحج والقارن أدخل الحج
في العمرة بينما المتمتع له عمرة منفصلة يتمتع يحرم يؤدي عمرة يحلق ثم يتحلل تحللاً كاملاً القارن عمرته دخلت في حجه دخلت في حجه فلا يتمتع بالتحلل من إحرامه يظل محرماً ولذا بعض الناس
اليوم يشتكي من الإحرام يقول مليت تعبت من الإحرام ثلاثة أيام أنا محرم عرقت يعني توصخ الإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم على المشهور في أربع وعشرين ذي القعدة لستم بقينا من ذي
القعدة يعني خلنا نقول أربع وعشرين من ذي القعدة تحلل متى؟
العاشر من ذي الحجة يعني إحرامه كم بقي عليه؟
أربعة عشر أيام وما في مكيفات ذاك الوقت ولا شيء ولا كذا وظل على إحرامه أربعة عشر يوماً صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان يتحمل في الحج قد يظل الناس يتضايق عرقه ومدري إيش وكذا وإحرام
وأبيلي هذا ما الأباط وشاريحة وما في ذاك كل من الترفه الذي لا يليق بالمسلم حقيقة فعلى كل حال إذن الفرق أن المتمتع يتحلل بينما المفرد والقارن لا يتحللان فالإيمان سعي الحج المتمتع
يسعى مرتين القارن والمفرد سعي واحد عليهما سواء قدمه أو أخره فالمفرد له أن يقدم سعي الحج أول ما يوصل مكة يطوف طواف قدوم وليس طواف عمرة لأنه ليس له عمرة ثم يسعى سعي الحج مقدماً بحيث
أنه لو خرج من عرفة إلى مزلفة إلى الحرم فقط يطوف ما يسعى لأنه قدم سعيه كذلك القارن القارن أيضاً يأتي يطوف طواف قدوم ثم يسعى سعي الحج ثم يذهب إلى عرفة ثم مزلفة ثم بعد ذلك يطوف ولا
يسعى إذن المفرد والقارن سعي واحد بينما المتمتع يسعى سعياً للعمرة ويسعى سعياً للحج ولا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة لا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة ثم أفيضه من حيث أفاض الناس
طيب وللطوف والبيت العتيق هذا متى؟
بعد أدائه عرفة فهذه تقريباً هي الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يسن للمحرم يسن للمحرم ستة أشياء الأول يسن للمحرم غسل أو تيمم لعذر نعم
هذه أشياء مستحبة يعني يستحب للمحرم أن يفعل هذه الأشياء كما ذكرها المؤلف بعض أهل العلم يرى أنه يسن له أن يتنظف يعني يقص ظافره قلم ظافره يحلق عنته يحلق إبطه يقص شاربه طيب هذا التنظف
وبعضهم يرى أن هذا ليس بسنة وإنما هذا من المباح هذا من المباح طالماً أنه لم يمضي عليه أربعون يوماً كما هي السنة فالمؤلف هنا ذكر أنه يسن له غسل أو تيمم لعذر غسل الإحرام ذكر النووي
رحمه الله تعالى أنه مستحب بالإجماء مستحب يعني لو لم يغتسل لا شيء عليه لو أن إنسان أتى إلى الميقات لم يغتسل بل ولم يتوضى وقال لبيك اللهم عمره أو قال لبيك اللهم حجاً أو قال لبيك
اللهم عمره متمتعاً بها الحج أو لبيك اللهم حجاً عمره أي نسك يعمل هذه الأنساك أو حتى عمره ليس حجاً عمره مفصلة الآن في هذه الأيام مثلاً نحن الآن في أشهر الحج لا في ذي القعدة
طيب لا في ذي القعدة في جمادة طيب فالآن الإنسان لو اعتمر مثلاً الآن لا يلزم أن يغتسل للإحرام يسن يستحب لو أن يغتسل للإحرام لكن لو أحرم بدون اغتسال ما في مشكلة لكن نقول تركت سنة تركت
سنة لكن لا يطوف إلا وهو متوضع لكن نقول عند الميقات الأفضل السنة أن يغتسل للإحرام سواء عند الميقات أو قبل الميقات فتغتسل في البيت لأن لا يمكنك أن تغتسل في الطائرة والطائرة تمر على
الميقات وستحرم في الطائرة فتغتسل في البيت فالاغتسال سنة في حقي من أراد الحج أو العمر قبل الدخول أو قبل مجاوزة الميقات أن يغتسل إذا عجز عن الاغتسال لأي سبب من الأسباب إما لم يجد
الماء أو لا يستطيع أن يستعمله فإنه يتيمم نعم الثاني تطيب في بدن نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه صلى الله عليه وسلم والطيب يوضع على البدن ولا يوضع على الإحرام لا يجوز
تطيب الإحرام وإنما تطيب البدن لكن لو طيبت ولبست الإحرام وأصاب الإحرام شيء من الطيب هذا شيء فيه هذا إن شاء الله لأنك ما تقصدت الإحرام لكن تطيب الإحرام نفسه بعض الحريم يعني زوجها في
روح العمر تاخذ الإحرام وترش عليه الطيب لا يجوز لا يجوز على أن يغسله قبل أن يلبسه أو يلبس غيره لكن يطيب البدن
ثم إن شاء لبس الإحرام عليه فهذا لا بأس به نعم الثالث لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين نعم هذا بالنسبة للرجل الرجل يلبس إزارا ورداء أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب الرجل
يلبس رداء وإزارا والأفضل أن يكون أبيضين الأفضل أن يكون أبيضين ويلبس نعالا ولا يلبس خفا سيأتينا في محضورات الإحرام إن شاء الله تعالى فهذا بالنسبة للرجل وليس المرأة نعم الرابع إحرام
عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي ويكفي عن ذلك فريضة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وكان ذلك وقت صلاة الظهر فصلى الظهر وقت صلاة
العصر فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم أحرم صلى العصر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم ركعتين ما لم يكن وقت نهي يعني لو واحد مصلي العصر مثلا وجاء عند الميقات ليحرم وقت العصر يقول لا
يستحب أن يصلي لماذا أن هذا وقته نهي أو واحد جاء بعد الفجر صلى الفجر في مسجد قبل الميقات
ثم جاء إلى الميقات قبل طلوع الشمس وأحرم نقول لا تصلي ركعتين لأن هذا وقت نهي لكن إذا جاء في غير وقت النهي مثلا جاء في الضحى جاء بعد الظهر جاء بعد المغرب بعد العشاء بالليل فهنا يستحب
له أن يصلي ركعتين عند إحرامه بعد إحرامه عند الميقات نعم الخامس تعيين نسك في ابتداء إحرام من عمرة أو حج أو قران وأن يلفظ به نعم اللي قلنا قبل قليل تعيين النسك ماذا تريد قرانا أو
إفرادا أو تمتعا تحدد الأفضل أن تحدد النسك لكن لا يجب نعم ولكنه الأفضل سنة نعم أن يحدد نسكه نعم هذا غير مصحيح هذا تحديد النسك وليس نية الحج نعم أو العمرة السادس أن يشترط فيه فيقول
اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نويت النسك الفلاني وأحرمت به لله عز وجل ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف والقارن
والمفرد إلى رمي جمرة العقبة هذه لو جعلها نقطتين أفضل لكن على كل حال قال أن يشترط عند إحرامه هذا المذهب أنه يسن الاشتراط يستحب له أن يشترط مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط
يعني اعتمر أربع مرات صلى الله عليه وسلم وحج مرة ولم ينقل عنه أنه اشترط صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة أن يشترط أبدا يعني لا هو اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترط وذاك ذهب بعضهم من
الاشتراط ليس بسنة ولكنه أرشد إليه امرأة وهي ابنة عمه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه غير الزبير بن العوام
هذا الزبير بن عبد المطلب وهذا لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ضباعة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة يعني تشتكي له أنها مريضة وأنها تخشى أن لا تكمل نسكها
بمرضها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي اشترطي قالت ما أقول قال قولي لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حبسني حابس يعني
منعني مانع حبسني حابس أي منعني أي شيء منعني من ثمام نسكي فمحلي حيث حبستني محلي أي تحللي من إحرامي محلي أي من إحرامي تحللي من إحرامي حيث حبست يعني لي أن أتحلل لي أن أتحلل من إحرامي
ولو بعض الناس من خاصة الكبار في السن يقول ما أحفظها هذه محلي حيث هاها قل أتحلل من إحرامي بس هذه قلها يعني قلها بالكويتي قلها بأي لغة حتى التلبية الإنسان إذا كان لا يعرف العربية
يقولها بلغته ما يضر إن شاء الله فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا فإن منعني مانع أتحلل عند المانع بس هذا معنى أن حبسني حابس محلي حيث حبست أتحلل ما فائدة الاشتراط فائدة
الاشتراط لو أن اثنين سافر للحج أحدهم اشترط والثاني لم يشترط وكلاهما منع من الحج إما أنه يعني تعطلت فيهم السيارة مثلا منعة من الدخول لحاجز أمني مثلا منعم أو امرأتان حاضتا امتنعتا
يعني أو النفاس مثلا خاصة حاضت في عمرة مثلا ثلاثة أيام رايحين بدأ الحيض ما في مجال يعني أي شيء أنا أذكر واحد يعني حدثني يقول حرمت من المدينة لبيك اللهم عمرا وانطلقنا إلى مكة بدأ
انفتحت عيني ولا أنا بالرياض شون بالرياض يقصر لي حادث فقدت الوعي وخذوني المستشفى ومن المستشفى إلى المستشفى لسفرون إلى الرياض ما وعيت الآن بالرياض وين عمرتي وين حدتي يقول مو صدق شو
الثالثة يقول فهذا حبس أو حابس حادث منعه من إكمالي عمرتي الفرق بين الذي اشترط والذي لم يشترط أن الذي يشترط لو صار له مثل هذا المانع يتحلل وليس عليه شيء من لم يشترط ومنع إما بحيض أو
نفاس أو حادث أو ضيع أو منع أو كذا عليه دم عليه دم وهذا يسمى الإحصار فإن احصرتم فما استيسر من الهدي فعليه هدي فالفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط هو الذي لا يشترط ويحبس عليه دم
الذي يشترط ويحبس ليس عليه دم هذا الفرق بينهما بعض الناس يقولوا أنا باشترط ما تدري عن أشترط ساعز والثاني يقول لا أنا ما أشترط لأن النبي ولا مرة اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا
واللي كاتب الله بصير وإذا صار عليه دم عليه دم بعد شو سوي بعد هذا هم ما على شيء لكن هل هو سنة أو ليس بسنة قد لو قيل سنة لمن كان يخاف امرأة كانت تتوقع أن يأتيها الحيض تحذر أو النفاس
تولد أو رجل رايح بدون
إذن مثلا واحتمال يرجعونه أو واحد سيارة نص عمر مثلا واحتمال ما تصل هذه سيارة أي سبب من الأسباب إذا كان لا يخشى شيئا فهذا يستحب له أن يشترط إذا كان لا يخشى شيئا فالأظهر والعلم عند
الله أنه لا يستحب له ذاك لكن لو اشترط فلا شيئة عليه أما قول المؤلف هنا فيسره لي هذا لم يثبت لكن لا بس دعاء هذا طيب الإنسان يدعو به قال ثم يلبي هذا لو جعله المؤلف نقطة سابعة أفضل
أنه يلبي إلى أن يصل إلى مكة أو إلى بيوت مكة يلبي والرجل يجهر بالتلبية والمرأة تسر بها إلا إذا كانت مع محارمها أو مع نساء فإنها ترفع صوتها لكن إذا كانت مع رجال أجانب مثلا باص فيه
رجال ونساء أو في الطائرة فيه رجال ونساء لا ترفع صوتها إذا كانت المرأة ممنوعة من قراءة بصوت عالي عند الرجل أو الأذان أو كذا فكذلك هنا في التلبية تخفض صوتها المرأة تسمع نفسها أو من
جانبها فقط أما الرجل فيجهر بالتلبية ومن ثم بالعج وإذاك جاء في الحج الحج العج والثج ثج الدماء يعني إسالة الدماء في الهدي والعج اللي هو رفع الصوت بالذكر ذكر التلبية طيب يقول ثم يلبي
المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف يعني تستمر التلبية لأن عندك أنت الآن من الميقات إلى أن تصل إلى مكة تلبي ثم بعد ذلك إذا أحرمت بالحج من داخل مكة أيضا تلبي إلى أن ترمي جمرة
العقبة الكبرى اللي هو يوم العيد يوم العاشر الناس تلبي تلبي تلبي إذا جاء وقت رمي جمرة العقبة الكبرى لأن فيها التكبير رمي الجمرة يكبر مع كل جمرة لذلك هنا تنقطع التلبية نعم أحسن الله
إليك قال المؤلف رحمه الله صفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم هذه الصفة المشهورة أو هذه الصفة التي كان يلبي بها النبي صلى
الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك هذه التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم لكن تبت من حديث جابر أن بعض الصحابة كان يقول لبيك
وسعديك والخير كله في يديك
طيب والنبي ما ينكر عليهم ولذا قال أهل العلم كله جائز شيء جائز لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشيء جائز لأنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم ولم ينكر عليهم فكل هذه جائزة فلو
قلت لبيك ذي الجبروت والملكوت والعظمة لو قلت لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك لو كبرت لو هللت من المكبر ومن المهلل كله هذا جائز ولكن الأفضل أن تلتزم تلبية النبي صلى
الله عليه وسلم التي لم يتركها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نقف هنا والله على وعلم ورحمة الله وبركاته ماذا يكون علي إذا كنت بالطواف
وقامت الصلاة هل أعيد الشوط إذا كان الإنسان يطوف وقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي ويكمل من حيث وقف لكن لو قدر الله سبحانه وتعالى أن يوقف ثم تحرك حركة لأنه بها الطواف يرجع إلى المكان
الذي وقف عنده عند الطواف والأفضل أن يعيد الشوط هذا كله لكن لو ما أعاد الشوط إن شاء الله لا بأس عليه حكم مزيل العرق والمعطر قبل الإحرام لا بأس قبل الإحرام خذ راحتك طيب مزيل العرق
تعطر كله جائز هذا المحرم للعمرة يلبي إذا دخل الميقات نعم من يقول لبيك اللهم عمرة تشرع له التلبية بل تستحب له التلبية منذ قال لبيك اللهم عمرة خلاص تستحب له التلبية إلى أن يدخل مكة
نعم طيب أحد عنده سؤال الحج نعم موافقة التلبية مع بعض لا بأس بها لا بأس بها لو كنت معه ناس مثلا في الطائرة أو في السيارة أو في الباص مثلا أو في الغرفة مثلا أو كذا صرت تلبون لبيك
اللهم صارت الأصوات تقوم مع بعضها لا بأس دون التعمد لا بأس لكن ما يحطون عندهم قائد يلا قولوا معاي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا كل واحد يلبي وحده عندك أنت في موضوعنا يلا شيخنا إذا
واحد اشترى إذا حبسني حابس شيخ هل هناك ضابط للحابس ولا عادي حتى لو كان شيء تافه يدخل فيه أي شيء يقول لي إن حبسني حابس هل يشترى لك أن حابس شديد أو شيء يمنعك مو أنت هو أنت شيء يمنعك
لا تستطيع أن تؤدي النسك هذا حابس أي شيء يمنعك أن تؤدي النسك بس أنت شل ببالك يعني لا هذا ما يجوز له لأنه وأتم الحجة والعمرة إلا قلنا الذي يدخل في النسك ليس له أن يخرج يظل محرم لو
واحد مثلا قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره مش هشوي زعل مع ربعه لا تمر بعد شهرين لا محرم حتى لو يرجع البيت محرم يظل محرماً ما ينقطع إحرامه ما في
شيء اسمه غيرت رأيي أو لظرف معين غيرت رأيي ما المحرم لا ما يصير يظل محرماً ما ينقطع إحرامه نعم ما لشغل لا هذه ليست عطور ليست عطوراً في الغسالة هذه اللي يحطون الصابون هنا يكون
الصابون معطر هذا ليست عطيراً للثوب نعم واضح الإحرام الذي يكون كالتنورة يعني هل يجوز لبسه الأصل أنه يأتين إن شاء الله في محضورات الإحرام الأصل للإنسان رداء وإزار فلو تنتظر هذا الدرس
القادم أفضل ها طيب نعم ماشاء غير رأيه يظل محرماً إلى أن يموت لا إلا إذا كان هناك سبب ما عنده سبب يظل محرماً وكل ما فعل شيء عليه محضور محضورة الإحرام وإن تزوج زوجه باطل بعد نعم لا
لا تصلي إذا أحرمت وقت النهي لا تصلي ركعتين نعم أدرك ليش؟
شون كم الحجة؟
يعني حضر أدرك عرفة يعني معلش حجه صحيح طالما أنه أدرك عرفة الحج عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه أدرك عرفة لكنه أكمل بقية أعمال الحج يعني خاصة الطواف والسعي لأنه كما
سيأتينا أن الطواف والسعي سلهم وقت محدد يعني النهاية سيأتينا أن آخر وقت للطواف هو وفاتك لو تطوف بعد سبع سنين لو بعد عشر سنين حجك صحيح كذلك السعي لكن إذا فاته ستفوته مزدلفة يفوته
الرمي الرمي من جامعة العقبة الكبرى يوم العيد قد تفوته أيام التشريق ستفوته واجبات الحج صحيح لأن الحج أربعة أركان هذه الأركان حجهم صحيح وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي
والطواف والسعي ليس لهم حد وهو وقف بعرفة وأحرام إذن أدى الأركان فالحج صحيح على كل حال لكن عادي تشوف عد ممكن يبي له جاخر غنم هذا كم ترك من الواجبات ثانياً قضية واحد حالة وفاة هذه ما
هي ضرورة يعني مو تقول والله هو طبيب وما فيه حد يسوي العملية غيره وراح لشيء يسوي العملية حالة وفاة ادعو له خلاص الحمد لله أما يرجع من الحج وفوت حالة وفاة غلط هذا الأمر هنا نعم لا لا
يصلح أن يحج عن غيره طالما أنه لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه والمذهب مذهب أحمد أنه لو أن إنسان استأجر آخر وقال له خذ هذا ألف دينار
مثلاً حج عن والدي الذي لم يحج وهذا المستأجر لم يحج عن نفسه الحج تقع له وذاك يطالب ألف دينار يرجعها له لكن الحج يقع له للذي لم يحج ولا يقع لمن حج عنه إذا لم يحج عن نفسه طيب أكمل
الأسئلة أمي أخذت قرضاً وهي لا تعلم أنه ربا وأنا لا أستطيع الآن سداد القرض ما حكم ما فعلته أمي على جهل منها تتوب إلى الله يقول امرأة أخذت قرضاً ربوياً وهي لا تعلم أنه ربا وصرفته
وأنا لا أستطيع أن أرده يقول ماذا عليها عليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى نعم شيخنا يقول نصيحة للطلاب الذين يشعرون بتوتر شديد بسبب الاختبارات وهل هذا من ضعف الإيمان ليس له شأن في
الإيمان ولا ضعف الإيمان ولا قوة الإيمان اختبارات الدنيا هذه لا شأن لها بالإيمان ولا ضعفه ولا زيادته ولكن ما ينبغي للإنسان يتوتر يعني هذه نصيحة تربوية وليست نصيحة دينية هذا الإنسان
الحمد لله لا يجتهد ويجد لأن التوتر هذا سيضع في التحصيل في الدراسة لن يفهم كثيرا لن يحفظ كثيرا أنه متوتر ولذلك أنصح بعدم التوتر يعني والحمد لله شيخ يقول إذا قلت لأحد السلام عليكم
يرد عليك ويقول سلام هل هذا يجوز يعني إذا قال سلام قلت سلام كما قال إبراهيم عيسى سلام فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فإذا قال سلام وقلت سلام لا بأس لكن إذا قال هو السلام عليكم
الأصل قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إنه شيخ يقول ما حكم من وضع وشم ثم تاب وندم على فعلته هل يلزم بإزالته علما بأن إزالته تتسبب بضرر وتشوه بالجلد
عن طريق الحرق بالليزر هذا أمر ثاني هذا أمر عند الأطباء لكن القصد أن الوشم لا يجوز محرم فمن وضع الوشم ثم تاب بعد ذلك فعليه أن يزيله إن استطاع فإن لم يستطع إزالته فلا شيء عليه إذا لم
يستطع إزالة الوشم فلا شيء عليه والذي يعرف أنه يزال الوشم يمكن إزالته نعم إلا إذا كان الطبيب نفسه طبيب الثقة قال له أن إزالته تسبب لك يتشوها ثانيا أو كذا لا يزيله نعم شيخ يقول ما
رأيك في كتاب منهاج السنة للمبتدئين منهاج السنة النبوية نعم منهاج السنة النبوية للمبتدئ لا ما يصلح لا كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ السلام تيمية لا يصلح للمبتدئين منه يبدأ المبتدئ
بقراءة كتب أخرى يعني مثل تأسيس لأن هذا ردود هذا رد على كتاب الرافضي ابن مطهر الحلي هذه مفروض الكفايات بعدين المبتدئ يبدأ بالتأسيس يتعلم العقيدة يتعلم الفقه يتعلم التفسير يتعلم
الحديث يحفظ القرآن هذا التأسيس أما الردود على الفرق وغيرها هذا يأتي لاحقا فوتها الصلاة لأنها في الحمام تعاني من السرطان فهل هي معذورة؟
ايش دخل الحمام في السرطان؟
على كل حال الإنسان إذا كان معذورا يعدره الله تبارك وتعالى هذا هو الأصل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فبالنسبة الكبيرة في السن والمريضة
فإنها مثل هذه هي جوز لها الجمع بين الصلاتين طبعا بدون قصر القصر لا يكون إلا في السفر أما الجمع فيكون في الحضر فلاها أن تجمع بين الصلاتين إذا شعرت بالتعب أو غيره فلا بس أن تجمع بين
الصلاتين نعم شيخ حوله هل يجوز دخول المرأة المسجد وهي حائض؟
المسجد؟
نعم هذه مسألة خلافية لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت
افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي قالوا وإما يفعل الحاج دخول المسجد ولكن تمنع من الطواف فالصحيح والعلم عند الله أن الحاض يجوز لها دخول المسجد ولو كانت حائضا لكن لا تصلي لا يجوز
لها أن تصلي طالما أنها حاض هل عنده شيء؟
نعم مع بعض مع بعض قارن أو متمتع؟
قارن الحج أول مرة يعني العمرة لأحد والحج لأحد نعم لا ما يصلح قارنا ويقول الحج لي والعمرة لأن القران الحج والعمرة مشتبكان لكن إذا اعتمر جاء اعتمر قال العمر عن أمي مثلا عن والدي ثم
انتظر ثم أحرم بالحج عن نفسه هنا يكون مفردا هنا يكون مفردا إذا لم تكن العمرة له فيكون مفردا وليس متمتعا لا يصح الحج طيبا لا يجوز إنسان يحج بمال حرام سواء كان ربا أو مسروقا أو موصوبا
لا يصح الحج عند كثير من أهل العمرة مثلا الحج لا يصح الحج بالمال للمسروق لكن إذا كان المال مختلط فيه حرام وحلال فإنه يصح الحج لكن إذا كان المال كله إذا كان المال كله حراما فإنه لا
يصح أن يحج به هنا هل عنده شيء؟
نعم هذا أهون هذا أهون لأن هناك من سهل هذا الأمر لكن ليس كالمغصوب والمسروق والربوي يختلف الحج إن شاء الله صحيح لكن عليه اليدام يصير بس ما يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك لا ينبغي أن يتدين
ليحج نعم لماذا لا تستطيع أن تصلي العصر؟
أنا فاهم فاهم فاهم هل يمنعونك من الصلاة؟
في حديقة في أي مكان في بيت في محل إذا كان يقع عليك أذى يؤذونك وكذلك أن تجمع التقديم لكن بدون قصر لكن إذا ما كان في عليك أذى فقط القضية ما تجد مسجدا مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهور
تصلي في أي مكان شيخني يقول كتاب تنصح فيه لشرح أسماء الله الحسنى بالنسبة لشرح أسماء الله الحسنى هناك كتاب للشيخ محمد الدكتور محمد الحمود حفظه تعالى والشيخ عبد الرزاق العباد أيضا له
كتاب في شرح أسماء الله الحسنى يعني كلاهما جيد ما شاء الله شيخني يقول هل صلاة الجماعة داخل المنزل أجرها مثل أجر الجماعة داخل المسجد لا مستحيل لا جماعة في البيت غير الجماعة في المسجد
صلاة الرجل في بيته وصلاة الرجل في مسجد تعدل صلاةه في بيته وفي سوقه بـ 25 درجة لا ليس كلاهما في سؤال وصلني بالتليفون شيخ يسأل يقول يعني يريد الضابط شيخ في الألعاب اليوم الموجودة في
ألعاب شيخ اليوم موجودة اللي هي يريد الضابط هل هي لعبة حظ ولا مو حظ يعني شيخ في الألعاب مثلا تكون فيها جهد مثلا كرة سلة كذا تأخذ جائزة عليها فهل هذه حكمها نفس حكم اللي يكون فيها حظ
بالكامل إذا أخذت لها جائزة الجائزة أول شيء تلعب بفلوس تلعب بفلوس تلعب بفلوس عشان تلعب تلعب فلوس عشان تلعب كرة سلة مثلا جيد ماشي وشن الجائزة دب أو أي شيء أو كذا ألعاب صغيرة دب أو أو
أدري وين هي فيها موجودة بالشيخ نعم يعني مو بالنت لا لا مو بالنت بالواقع شيخ بالواقع شنو الضابط هذا مو هذا مو لعب هذا هذا قمار إذا تلعب إذا تلعب فقط مقابل تدفع مالك مقابل اللعب ما
في بس لكن إذا كان إما غارم وإما غانم هذا قمار أما إذا كان إما غانم وإما سالم هذا بس به لكن غانم أو غارم لا هذا قمار يدخل في القمار مثل اللي يطق بالمسدس مثل اللي يصيب شيء مثلا هذا
كله قمار هذا يجوز لا لا إذا اشترط عليهم هذا الشر وإنما يعطون شيء مقابل هذا ما لا بأس لا سألت نعم أعد مرة ثانية كم تجلس هنا لا بأس لك الجمع والقصر إذا كنت مسافرا لك أن تجمع وتقصر
لكن الأفضل أن تصلي بالمسجد مع الناس وإذا صليت مع الإمام تتبعه لا تقصر لكن لو فاتتك الصلاة أو صليت في بيتك لك أن تقصر ولك أن تجمع أيضا لا تلغش فيه ضد الماء إذا ضد الماء يجوز أهم شيء
تكون لابسة على طهارة طيب حبيت فقط أنا اليوم اطلعت حقيقة على مقطع لأحد الإخوة يتكلم فيه عن الأوضاع في السودان وكيف هي مأساوية حقيقة يعني قتال بين المسلمين للأسف وهناك يعني جرء على
الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس شيء ما كنت أتصوره أبدا فأدعو الله لهم أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يكفأ أيدي هؤلاء الأشرار يعني وأن يعني يصلح ما بينهم حقيقة يعني وكذلك هذه
الاغتصابات التي سمعنا عنها حقيقة وقتل النفوس وسلب الأموال واعتداء الأطفال وغير ذلك شيء حقيقة يعني محزن جدا فإنسى الله تبارك وتعالى أن يهديهم وإنسى الله تبارك وتعالى أن يعني يكفأ
أيدي الأشرار يعني يعني يدمرهم حقيقة هؤلاء الأشرار وأن يخصف بهم سبحانه وتعالى والله المستعان
49 - باب محظورات الإحرام - قتل الصيد - عقد النكاح - الوطء - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر جمادة الآخرة لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث من شهر يناير
لسنة 24 و2000 من ميلاد النسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا مع كتاب المناسك ويسميه البعض كتاب الحج ووصلنا أظن
إلى محظورة الإحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام تعرف المحظورات هي ما
يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب الإحرام عددها سبعة نعم محظورات الإحرام ويقال محذورات بالذال الإحرام يعني الأشياء التي يحذرها أو تحضر تمنع على المحرم وهي الأشياء التي هو يحرمها نفسه
بدخوله بالإحرام صحيح الذي شرعها هو الله تبارك وتعالى لكن الإنسان هو الذي يحدد متى يبدأ بالامتناع من هذه الأمور وذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا ويسمى بالدخول
بالنسك يسمى بالدخول بالنسك فهذه تسمى محظورات الإحرام قال ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب أي دخوله بهذا الإحرام نعم الأول تعمد لبس المخيط على الرجل الثاني تعمد تغطية الرأس من
الرجل والوجه من الأنثى نعم بالنسبة للباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم يعني ما هو اللباس الذي يجب على المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميصة ولا
السراويلة ولا البرانسة ولا العمائمة ولا الخف فبين الممنوع صلى الله عليه وسلم لبس ما تشاء لكن ابتعد عن هذه الأمور ابتعد عن القميص وذكر قاضي عياض أن القميصة يعني هو مثال لكل ما يلبس
على الجسد مما هو على قياسي فيدخل فيه هذا القميص يدخل فيه الثوب يدخل فيه التبان الفنايل هذه الأشياء كلها تدخل فيه عفوا التبان يدخل مع السراويل فهذه تدخل مع القميص كل ما يلبس على
الجسد على قدره قال ولا السراويل السراويل مفرد وجمعها سراويلات السراويل مفرد وجمعها سراويلات وأما السروال فليس مفرداً يعني مشهوراً لا تستخدموا العرب قليل ما تستخدموا وقال السروال
مفرد وإن المفرد سراويل والجمع سراويلات على كل حال ولا السراويلات ولا البرانسة وهي أيضاً ذكر القاضي عياض أن المقصود أن كل ما يغطي الرأس كل ما يغطي الرأس فيدخل فيه الطاقية والغترة
والعمامة والبرنس الذي هو يوضع على الرأس هكذا طيب ولا العمائم كذلك ولا الخف يعني يمنع أيضاً اللبس الخف هذه الأشياء الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن يلبسها ويقاس
عليها ما يشبهها قال تعمدوا لبس المخيط على الرجل وهذه الكلمة حقيقة أشكلت على بعض الناس لما قال أهل العلم أو لما ترك بعض أهل العلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يأتوا بلفظ
جامع يعني يجمع هذه الأمور فقالوا لبس المخيط فيدخل فيه السراويلات والقمص والجوهر كل ما يقاس على الرجل أو الجسد أو أسفل الجسد يدخل فيه اللباس لكن نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم
كان أحكم وأعى وأجمع ولذلك أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لأنهم حاولوا أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا السراويلة ولا
العمائم ولا البرانس ولا الخف قال لا يلبس المخيط فحاول أن يختصر لكن لبس على الناس بهذا وصار البعض يسأل ساعة فيها خيط واحد يسأل نعال فيها خيط واحد يسأل عن الحزام لأنه فيه خيط واحد
يسأل الإحرام نفسه فيه خيط طيب الإزار فيه خيط فصار يسأل أسئلة ما كانت ستسأل لو يعني ذكروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجمع وأتي جوامع
الكلم صلى الله عليه وسلم
إذن هذا ما يعبرون عنه بلبس المخيط هذا خاص بالرجال وإذاك سيأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي من ذكر المحظورات نقسمها ثلاث تقسيمات محظورات على الرجال محظورات على النساء محظورات على الجميع
حتى يعني تتضح الصورة إن شاء الله تعالى إذن أول محظور ذكره المؤلف هو ما يحضر على الرجال خاصة وعبر عنه بقوله لبس المخيط نعم نعم هنا ذكر محظورين محظور على الرجل ومحظور على المرأة
المحظور الذي على الرجل قال تغطية الرأس تغطية الرأس المرأة لها أن تغطي رأسها بل يجب عليها أن تغطي رأسها لأن هذا من الحجاب المأمور به فهي تغطي رأسها أما الرجل فلا يجب له أن يغطي رأسه
وما يوضع على الرأس يعني قد يكون على عدة حاجات ومنها أن يغطيه بما يثبت عليه كالطاقية والغترة والعقال والعمامة والبرنس كل هذه الأشياء مما يغطي الرأس وهذه ممنوعة كلها لكن إن غطى رأسه
بغير هذه الأشياء مثل لو غطى رأسه بالحنة ووضع الحنة على شعره فهذه ليست المحظورات الإحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه صلى الله عليه وسلم وكذلك لو وضع الشمسية مثلا أو غيرها
عن إصابة رأسه هذه تغطية الرأس هذه لا تشملها تغطية الرأس لأنها غير ملاصقة للرأس لو حمل شيئا على رأسه حمل كرتون حمل عفشه حمل بطانية ملابسه حملها على رأسه ويمشي هذه لا تعتبر غطية
الرأس مع أنها غطت الرأس لكن ما قصد فيها تغطية الرأس وإنما قصد بها حملها أن يحملها على رأسه لو جلس في خيمة خيمة تغطي الرأس لو ركب سيارة أو في الطائرة أو في الباص أو في غير ذلك أيضا
رأسه مغطى وإذاك رجعنا مرة ثانية إلى تعبير النبي أفضل من تعبير أهل العلم الذين عبروا عنه بتغطية الرأس لأن تحتاج تقول لا موكل تغطية الرأس تبدأ تشرح تفصلها لكن الرسول صلى الله عليه
وسلم قال لا يلبس العمامة تهى الأمر فدل على أن العمامة ما يشبهها مما يلاصق الرأسة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه المرأة لا تغطي وجهها أخذوه من قول النبي صلى الله عليه
وسلم لا تنتقب المحرمة لا تنتقب المحرمة فأخذوا من قوله لا تنتقب المحرمة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها طيب والرجل ظاهر الحديث أن هذا خاص بالمرأة أن المرأة هي التي لا تنتقب
وقاسوا على النقاب البرقع فقالوا لا تلبس النقاب لا تلبس ما يشبهه وهو البرقع واختلفوا في الغطوة اللي هي البوشية نحن نسميها أو الغطوة أو كل ما يغطي الوجه الغشوة هذه اختلفوا فيها هل
المقصود هو تغطية الوجه فالذين قالوا المقصود هو تغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه بأي شيء لا غشوة لا برقع لا نقاب يكشف وجه المحرمة والذين قالوا أنه المقصود هو النقاب وما شابهه
لأنه ملاصق للوجه قالوا إذن لها أن تغطي وجهها خاصة مع وجود الأجانب وذلك فرقوا قالوا إذا كانت وحدها فلا يجوز أن تغطي وجهها بأي حال من الأحوال لا نقاب ولا برقع ولا غطوة ولا أي شيء
أبدا في أربعة أحوال ما هي إذا كانت منفردة إذا كانت مع مجموعة من النساء إذا كانت مع محارمها إن كانت مع زوجها في هذه الحالة الأربعة قالوا لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا بغطوة ولا بأي
شيء أما إذا جاء يعني رجال أجانب قالوا فلها أن تسدل على وجهها هذا من يقول إن المقصود هو النقاب والبرقع فيقول تسدل على وجهها لأن هذا الوجه عورة فإن هذا الباب تغطي وجهها أما الرجل
فاختلف فيه أهل العلمي لأنها جاءت رواية رواية الذي وقصته ناقته وهو المحرم الذي مات وهو محرم الذي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه حيث
الصيحين كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه لماذا؟
لأنه يعامل معاملة أمن يحضر عليه المحظورات في زيادة عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فهذه الزيادة قال بها بعض العلم فقالوا إذن حتى الرجل لا يغطي وجهه ليس له أن يغطي وجهه قال من أهل
العلم وهو الصحيح أن هذه الزيادة شاذلة وأن الرواية الصحيحة في الصحيحين في رواية مسلم والبخار هي لا تخمروا رأسه أما ذكر الوجه فخطأ من بعض الرواة فقالوا إذن الممنوع منه الرجل تغطية
الرأس وليس الوجه وبالتالي لو غطى الرجل وجهه فلا يقال أنه وقع في محظور من محظورات الإحرام وإنما هذا ممنوع على النساء دون الرجال نعم الطيب ممنوع على الرجل والمرأة جميعا الطيب ممنوع
على الرجل والمرأة وهو أن يتطيب في جسده حال إحرامه لكن قبل الإحرام لا يوجد باس بل من السنة أن يضع الطيب قبل الإحرام على جسده لكن بعد أن يقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا يعني
بعد أن يدخل في النسك فيمتنع عن قيادته وقصد شم الطيب أو وضع الطيب على جسده أما إذا شمه بدون قصد فلا مانع ما يضر لو مر مثلا في حديقة غناء مثلا وشم رائحة الطيب يعني ما تقصد وإنما جاء
أو مر بجانبه رجل مثلا وضع طيبا أو حتى يعني لما جاء يقبل حجر حيضع طيب على الحجر الأسفل مثلا لما جاء يقبل حجر لسق في فمه أو شم رائحة الحجر طيبا بل يعني يطيب دائما فهذا لا يضر لأن هذا
ما تقصد شم الطيب وإن كان بعض أهل العلم استثنى حتى تقصد شم الطيب إذا كان للشراء للبيع والشراء وليس للترفه يعني ما قصد شم الطيب عشان ترتاح نفسه لا لا قصد شمه على أساس في تأكد طيب أو
غير طيب حتى يشتريه وهو محرم فقالوا لا بأس بذلك كذلك وضع الطيب في الطعام في الشراب في اللباس كل هذا ممنوع منه المحرم تقصد شم الطيب أو استعماله وبعض أهل العلم قال حتى مثلا في الصابون
مثلا إذا غسل بالصابون مثلا أو في الشامبو إذا غسل رأسه السدر أو غيره أو مثلا في الأكل الزعفران أو غيره من الأطياب التي يستعملها الناس قالوا هذا ممنوع أيضا وبعضهم فرق بين ما يتطيب به
وبين ما لا يتطيب به ولذلك الصحيح أنه يجوز تعمل الصابون وإن كان فيه طيب إن لم تكن رائحته نفاثة قوية جدا الصابون العادي كله يجوز استخدامه إن شاء الله تعالى ولا بأس بذلك وكذلك الشامبو
هذا بالنسبة للمحرم والمحرمة لا بأس بذلك إن شاء الله إنه لا أحد يتطيب بالشامبو أو بالصابون أو بكذا كذلك إذا وضع زعفران مثلا أو غيره في القهوة لأن في السابق كانت النساء تتطيب
بالزعفران بما له لون وليس له رائحة والرجال يتطيبون بما له رائحة وليس له لون لكن الآن يعني وضع الزعفران في القهوة أو في الشاي أو في الطعام وكذا إن شاء الله إنه لا بأس به ولا يعده من
استخدام الطيب نعم الرابع إزالة الشعر من جميع البدن وتقليم الأظفار نعم هذان اثنان جمعهم المؤلف في نقطة واحدة الأولى إزالة الشعر إزالة الشعر نوعان والذي إذا أطلق الشعر فهو شعر الرأس
والشعر الآخر شعر الجسد يعني ما أخذ من الشارب ما أخذ من اللحية ما أخذ من اليد ما أخذ من الرجل هذا أيضا شعر أو من الإبط أو من العانة هذا كله شعر لكن إذا أطلق الشعر فينصرف مباشرة إلى
شعري الرأس هذا هو الأصل ولذلك بعض أهل العلم قال المقصود هو شعر الرأس المقصود هو شعر الرأس فلو أخذ الإنسان شعرة من يده أو شعرتين أو ثلاثة أو كذا لكن على المذهب أي شعر من أي مكان في
الجسد ممنوع لا يأخذ ولو من الشارب ولو من اللحية ولو من الحاجب ولو من اليد ولو من الرجل ولو من الظهر يقول لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الفدية
وقال الله تبارك وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةً فدل على أنه محضور حلق رأسي وقاس عليه باقي الشعور في الجسد قال وتقليم الأظفار تقليم الأظفار كذلك
ممنوع تقليم الأظفار ممنوع على المحرم أن يقلم أظفاره لكن لو انكثر الظفر بدون قصد وصار معلقا لا بأس أن يزيله لهذا لم يقلم ظفره لكن ما يتعمد يقص أظفاره طالما أنه محرم لكن إذا أصاب
شيئا فانكسر الظفر وصار معلقا يؤديها أو كذا لا مانع من إزالته ولا يقال هنا إنه قلم أظفارة نعم الخامس قتل الصيد البري الوحشي المأكول واصطياده والدلالة عليه والإعانة على قتله نعم قتل
الصيد البري الوحشي المأكول لو نلاحظ هنا وصفه بأربع صفات صيد بري وحشي مأكول صيد بري وحشي مأكول صيد فدل على أنه ما كان في يدك فليس بصيد لو إنسان اشترى غزالا أو اشترى أيلا أو اشترى
حمامة أو شيء هذا ليس صيدا لأن هذا ممسوك باليد إذا لابد أن يكون صيدا الثاني أن يكون بريا فدل على أن الصيد البحري لا بأس به إنسان أحرم ثم دخل جدة ثم ذهب إلى البحر وصاد سمك لا بأس وهو
محرم لأن الممنوع هو صيد البر وليس صيد البحر صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالممنوع هو صيد البر أما صيد البحر فلا بأس به إذن أن يكون صيدا أن
يكون بريا أن يكون وحشيا والوحشي هو الذي يقال له غير أليف يعني الآن الإبل والبقر والغنم هذه أليفة تعيشوا معنا في البيوت وكذا وكذا لكن الغزال الوعل هذه كلها الضباء هذه كلها وحشية
يعني تستاحش من الآدمي ما تعيشوا معه فهذا المقصود بالوحشي هذا الذي يحرم صيده أن يكون وحشيا الرابع أن يكون مأكولا فإذا صاد غير مأكول فلا يقال أنه وقع في المحظور من صاد ذئبا صاد ثعلبا
صاد أسدا صاد نمرا صاد صقرا صاد نسرا عقابا هذه كلها غير مأكولة
إذن يشترط في الصيد أن يكون وحشيا مأكولا بريا صيدا إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قلنا هنا وقع في المحظور طيب قال قتل الصيد وسط دياره سواء القتل أو الصيد يعني سواء رماه أو صاده كل
هذا ممنوع منه المحرم قال والدلالة عليه والإعانة على قتله يعني ليس فقط الصيد ممنوع حتى المشاركة في الصيد وفرد المشاركة ممنوع منها المحرم يعني مثلا محرم معه آخر غير محرم فيقول انظر
انظر إلى الصيد لا يجوز له ذلك لا يجوز أن يدل على الصيد ولا أن يعين على صيده يعطيه السهم أو يعطيه البندقية أو هو يسوق السيارة وذاك يرمي كل هذا لا يجوز إذن المحرم لا يصيد ولا يعين
بأي صورة من صور الإعانة وذلك أن أبا قتاد رضي الله عنه خرج مع جماعة إلى الحج وكانوا محرمين وهو لم يحرم بعد سيحرم بالأمام لأنه التقى بهم هناك فهو لم يحرم وهم أحرموا فرأوا بقرة حمارة
وحش وما دلوا عليه هم محتاجين يأكلون فما دلوه عليه ثم التفت فرآه هو كان يتمنون أن يراه فرآه هو فلما راه قال لي أحدهم أعطيني القوس قال لا أعينك على شيء ما أعينك على شيء فأخذ قوسه
وركب فرسه وذهب خلف حمار الوحش ما ساعدوه بشيء لا دلوه عليه وهم رأوه قبله ولا حتى أعطوه النبل حتى يرمي به فصاده فلما صاده أتى به فطبخ وأكلوا معه وبعضهم تحرج من الأكل لأنهم محرمون هو
غير محرم هم محرمون فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دل له أحد منكم أو عانى قالوا لا قال فكلوا هني ما في بس إن شاء الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الصيد البر
الوحشي المأكول ممنوع والدلالة عليه ممنوعة والإعانة عليه أيضا ممنوعة كما سيأتين في النكاح أيضا أنه يترتبع أكثر من عمل فالقصد إذن أن الصيد محروم محرم صيد البر صيد البر الحيوان البر
الوحشي المأكول محرم على المحرم لا يجوز له ذلك أما غير المحرم فلا بس إن صاده للمحرم كذلك لا يجوز وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا صلى الله عليه وسلم وكان محرما دعاه
أحدهم إلى صاد له يعني حمار وشيء قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي أن يأكله فتضايق الرجل يعني لماذا لا تأكل ما قدمته لك قال لم يمنعنا ذلك إلا أننا محرمون صاده لأجلهم صاده
لأجلهم أما إذا صاده لأجله ثم قدمه لهم فلا بس أو أنت ذهبت إلى مطعم مثلا وطلبت لحم غزال مثلا أو كذا لا بس بس المهم أن لا يصاد لأجلك ولا تصيده ولا تعين على صيده نعم وإفساد بيضه وقتل
القمل والجراد لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقة نعم قال وإفساد بيضه يعني إفساد بيض الحيوان البر الوحشي المأكول لا يجوز إفساد بيضه وذاع عن ابن عباس رضي الله في إفساد البيض القيمة
طالما أنك محرم لا تتدخل في أي شيء من هذه الأمور وقتل القمل والجراد ممنوع أخذوه من حديث كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر القمل على رأسه في عمرة الحديبية فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق رأسك ثم قال وانسك نسيكة أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ويقول الله تبارك ومن كان به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة
أو نسك فهنا إذا كان هناك أذى في رأسه وعادة الأذى من رأسه من القمل لكن لا يجوز قتل القمل إلا إذا أذى إذا أذى أما بدون أذى فلا يصيبه قال لا البراغيث من حد ذاتها فهي مؤذية على كل حال
قال بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا حية العقرب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب هذه تقتل في الحل والحرم لماذا
لأنها مؤذية الأصل فيها الإذاء ويدخل في هذا الكلب العقور وكل مؤذي كل مؤذي يجوز قتله أثناء الإحرام نعم السادس عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا يوكل ولا يتوكل فإن فعل
فباطل ويكره له أن يخطب امرأة أو يحضر عقد نكاح أو يشهد به أو يتوكل به نعم يعني المحرم ما لأي تدخل في مواضيع الزواج طالما أنه محرم لا يتزوج شون كان رجل أو امرأة لا الرجل يعقد ولا
المرأة يعقد عليها وإذا كذكرون المحرمة من المحرمات تحريما مؤقتا أو المحرم تحريم مؤقت حتى تحل من إحرامها فالمحرم لا يتزوج والمحرمة كذلك لا تتزوج قال عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا
يزوج غيره يعني ما يكون وليا ما يكون وليا فيزوج غيره قال ولا يوكل يوكل غيره أثناء إحرامه وهو محرم يقول وكلتك يا فلان لا ما توكل ما تتدخل في أي موضوع مثل اللي قلنا قبل قليل لا يصيد
ولا يعين ولا يذل كذلك هنا لا يتزوج ولا يتوكل ولا يوكل طيب بل ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني ما يتدخل في قضايا الزواج طالما أنه محرم
حتى يقضي إحرامه طيب قال فإن فعل فباطل إن فعل فباطل الزواج باطل يعني لو أن إنسان محرم وهي غير محرمة فالنكاح باطل أو هي محرمة فالنكاح أيضا باطل فلا يصح النكاح من محرم أبدا سواء كان
الزوج أو الزوجة يبطل الزواج إذا كان أحدهما محرما أو كلاهما فلا يجوز إلا أن يتزوج المحرم اختلف أهل العلم في هذه المسألة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها لأن
ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم تزوجه وهو محرم وميمونة قال تزوجني النبي وهو حلال إذا ابن عباس يقول تزوجه وهو محرم وميمونة تقول تزوجني وهو حلال من أعلم هي أو
ابن عباس ميمونة أعلم من ابن عباس بهذه القضية بالذات بهذه القضية بالذات هي أعلم من ابن عباس لأن هي التي صاحبة الشأن هي صاحبة الشأن تزوجني الرسول وهو حلال بل أبو رافع بين النبي وبين
ميمونة يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة أعقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال إذن الآن اثنين على واحد نعم ميمونة صاحبة الشأن وأبو رافع الوسيط الذي كان
بينهما كلاهما يقول أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم فيقدم قولهما على قول ابن عباس فقط إذا عرفنا أن ابن عباس في تلك الفترة كان
له من العمر عشر سنوات أو أقل يعني كان صغيرا يعني لعله سمعه من أحد أو كذا أما ميمونة فهي صاحبة الشأن وأبو رافع هو الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وكلاهما قال أن
النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال إذن عقد النكاح لا يجوز لا زوج ولا زوجة ولا الولي لا يجوز أن يوكل أحدا لا يجوز أن يتوكل هو لا يجوز وينفعل فباطل النكاح قال ويكره له كذلك
أيضا يمنع منه المحرم لا يخطب ولا يخطب له ما يخطب المحرم ولا يخطب لغيره لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره قال ويكره له أن يحضر عقد النكاح حتى حتى مجرد حضور يعني شاهد أو غير شاهد كل هذا
يكون محرم مالك شغب الزواج ليس لك شامل حتى تغضي إحرامك حتى تنهي نسكك أو تتحل من إحرامك عند ذلك لك أن تنكح أو كذا نعم لكن استثنى أهل العلم هنا قضية وهي إذا طلق رجل امرأته طلق رجل
امرأة سالم طلق سارة مثلا سالم طلق سارة كم تعتد سارة تحيض ثلاثة قروء صحيح تحيض ثلاثة قروء طلقها قبل الحج بأيام ثم ذهب إلى الحج أو العمر بغض النظر المهم أنه محرم وهو في حال إحرامه
اتصل بها أو قال لها أعدتك إلى ذمتي هذا جائز لأن هذا ليس إنشاء عقد جديد هذا إعادة إلى ذمة لأن أصلا المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة فهو لم يتزوج ولم يخطب وإنما أعاد زوجته إلى ذمته
من حضورات الإحرام إرجاع الزوجة المطلقة الرجعية لا يعدهم من حضورات الإحرام فله أن يراجع زوجته أو مطلقته الرجعية له أن يراجعها وهو محرم نعم أو هي محرمة ما يضر السابع الوطء في الفرج
ودواعيه والمباشرة دون الفرج طيب الوطء في الفرج اللي هو الجماع الجماع محرم على المحرم وعلى المحرمة بل هذا أغلظ المحضورات أغلظ المحضورات هو الجماع من الزوجين الوطء في الفرج قال
ودواعيه دواعي الجماع القبلة اللمسة اللمة هذه كلها من دواعي الجماعة قال والمباشرة دون الفرج كذلك كل هذه وكذلك الكلام أحبت مشتاقلت هذه كلها تسمى دواعي دواعي الجماع المقدمات للجماع كل
هذه ممنوع منها المحرم يعني بالكاد زوجة لا شاف يقولها صباح شاء الله بالخير صباح شاء الله بالخير بس ما فيه طيب لا يداعبها مداعبة الأزواج ولا يلمسها بشهوة ولا شيء كذا أبدا وإنما يعني
يكون هذا بعد تحلله من إحرامه نعم فإن حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل فسد نسكهما ووجب عليهم المضي في فاسده والقضاء فورا من قابل سواء كان ناسيين أو جاهلين أو مقرحين نعم الآن
هنا ذكرى الفدية المترتبة ولو أجلها يعني إلى باب الفدية كان أولى لكن لا بأس يعني طالما ذكرى هنا من المناسب أن ينبه عليها هذا المحظور الوحيد الذي يعني هو مغلظ جدا أما باقي المحظورات
كلها أسهل هذا اللي هو الجماع اللي هو الوطء وليس التقبيل واللبس الجماع نفسه هذا مغلظ جدا وذلك محظورات الإحرام تنقسم مع الفدية إلى أربعة أقسام كما سأتي الكلام عن الفدية إن شاء الله
تعالى تنقسم أربعة أقسام قسم ليس فيه فدية أصلا كعقد النكاح والخطبة وكذا قسم فيه فدية مغلظة وهو الجماع قسم فيه فدية الجزاء أو المثل وهو الصيد قسم فيه اللي هي فدية على التخيير من صيام
أو صرقة وهي باقي المحظورات باقي المحظورات إذن أشد المحظورات هو إيش؟
الجماع الجماع بين الزوجين هذا أشد المحظورات قال وجب عليه يعني لو حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل يفسد النسك هذا العمل الوحيد الذي يفسد الحج أو يفسد العمر رتبت عليه إيش؟
فدية مغلظة لأنه يفسد الحج ويفسد العمر الجماع متى؟
قبل التحلل إذا كان في العمرة وقبل التحلل الأول إذا كان في الحج لأن الحج فيه تحللان تحلل أصغر تحلل أكبر أو التحلل الأول تحلل الثاني بينما العمرة تحلل واحد فإذا جامع زوجته في العمرة
قبل التحلل أو جامعها في الحج قبل التحلل الأول يفسد الحج وهناك تفسد العمرة إذا جامعها قبل التحلل طيب ما الذي يترتب على ذلك إذا جامعها؟
هذا يتربى بشدية لكن نقول للمؤلف ذكره هنا قال يترتب عليه أربعة أشياء فسادوا الحج إذا جامع قبل التحلل الأول متى قبل التحلل الأول؟
يعني قبل طيب ما نقول قبل التحلل بفعل أربعة أشياء التحلل يكون بفعل أربعة أشياء رمي جمرة العقبة الكبرى حلق الرأس أو تقصيره الطواف السعي هذه الأربعة أشياء إذا فعل ثلاثة منها يتحلل
التحلل الأول أو الأصدر وإذا فعلها جميعا تحلل التحلل الأكبر زين؟
فإذا وبالنسبة للعمرة التحلل الأكبر بانتهاء السعي لأنها ما فيها العمر بس طواف وسعي فإذا سعى تحلل التحلل الأول إذا حلق شعره تحلل التحلل الثاني المهم هدى إذا جامع أهله يوم التروية أو
يوم عرفة أو في مزدلفة المهم قبل أن يذهب ويرمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل أن يطوف ويسعى أو قبل أن يحلق المهم قبل التحلل الأول طيب قال يفسد حجه الحج فسد ولا يقول بطل يقول فسد لأنه لا
يبطل الحج إلا الردة الردة هي التي تبطل الحج أما هنا يقول فسد الحج قال يفسد حجه واحد اثنين قال يمضي في فاسده يعني فسد حجه قال روح البيت لا ما تروح البيت تكمل يمضي في فاسده يكمل ما
بقي عليه من أعمال الحج وإن كان الحج قد فسد يمضي في حجه إذن أول شيء يفسد ثاني شيء يمضي في فاسده ثالث شيء يحج من السنة القادمة لأن الحج بالسنة مرة لأن انتهى عرفة يحج من السنة القادمة
طيب لو أنه يوم التروية فعل هذا أيضا يحج من السنة القادمة ليس له أن يعيد الإحرام وكذا مضطر أن يمضي في فاسده وإذا كانت عمرة أيضا يرجع مرة ثانية إلى الحل ويعتمر من جديد مرة ثانية إذن
يمضي في فاسده ويفسد حجه يمضي في فاسده ويحج من السنة القادمة وعليه فدية مغلظة وهي أن يذبح بقرة أو بعيرا إما بقرة وإما ناقة هذه فدية مغلظة عليه هذا بالنسبة لمن يأتي أهله قبل التحلل
الأول سواء بالحجة أو العمرة بعض أهل العلم يضيفوا خامسا يقولوا يأثم في هذا لكن الإثم ليس دائما لماذا؟
لأن المؤلف هنا كما ترون قيده أو أطلقه وقال سواء كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا المكره والناسي والجاهل ليس عليهم إثم لكن معها تمضي عليهم الأربعة الأمور يقول لا يعدر بجهله ولا بنسيانه
ولا بالإكراه لا يعدر بهذه الأشياء ترتب عليه الأمور الأربعة أما الإثم فإذا كان مختارا وهذا يقول ممكن يصير؟
إيه ممكن يصير أنا أذكر مرة كنا في الحج وجاءنا أحدهم فقال يعني أحد الأخوة قال قال الآن سألني واحد جامع أهله في مزدلفة ما صبر في مزدلفة يعني خلص عرفوا كذا الآن مزدلفة الناس تذهب ترمي
الجمرة يعني خلاص يعني وفا الشيطان حضر وجامع أهله في مزدلفة وهذا يحدث بل حدث في عهد عمر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول ففرق بينهما عمر فرق
بينهما فرق بين الرجل المرأة ما تقعدوا عند بعض الحج القادمة كل واحد بروحة ما تحجوا مع بعض غير مؤتمنين أو غير مؤتمنين على الحج نعم أما الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكن يفسد
الإحرام فيلزمه شاه وينضي إلى الحل فيحرم منه نعم بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق يفعل شيئين هنا من أربعة فإذا حلق ورمى ثم جامع أهله قبل أن يطوف
ويسعى هنا إذن جامع متى بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني قلنا التحلل الثاني فعل الأمور الأربعة طواف والسعي والرمي والحلق فإذا جامع قبل هذه الأربعة قلنا يفسد ويمضي فاسد ويحج من
السال القادمة والفدية طيب أما إذا كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني بينهما قال ما يفسد الحج يفسد الإحرام ما يفسد الحج ولكن يفسد الإحرام طيب ماذا يفعل قال يذهب إلى الحل يخرج
إلى الحل وين الحل إما يروح عرفة أو التنعيم أو الحديبية أو الجعران يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد يحرم من جديد من هناك ويكمل ما بقي ولا يفسد الحج وإنه فسد إحرامه لأنه جامع أهله
قبل التحلل الثاني وعليه فدية والفدية هنا قال شات دبحه شات نعم والعمرة كالحج فيفسدها الوطء قبل تمام السعي ويجب المضي فيها والقضاء فورا والدم وهو شا أفسد العمرة قبل تمام السعي فكذا
أما إذا أفسد إذا جامع أهله قبل حلق الرأس مثلا يعني طاف وسعى بالعمرة طاف وسعى ثم قبل أن يحلق رأسه نسي أو شي طيب جامع أهله فهنا العمرة تمت لأن العمرة فيها ثلاثة أركان الإحرام والطوف
والسعي فقط الحلق من واجبات وليس من الأركان ويحلق الرأس فنقول أن العمرة تمت خاص ما فسدت لكن فعل محظور قبل أن يتحلل التحلل الكامل من العمرة فهنا عليه دم ثم يحلق شعره نعم ويلزم الفدية
في جميع المحظورات إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمة مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفديه يعني الفدية في جميع
المحظورات نستطيع أن نقول المحظورات كما قلنا قبل قليل تنقسم إلى أربعة أقسام قسم لا فدية فيه وهو قلنا عقد النكاح والخطبة وهذا هذا ما فيه فدية بس إنه حرم يأثن بهذا لكن ليس فيه فدية
كذلك قتل البيض وكذا هذا يدفع قيمته ليس فيه فدية يعني معروفة طيب وقتل القمل كذلك وكذا هذا ليس فيه فدية في محظور النوع الثاني الذي فيه فدية مغلضة كما قلنا هو الجمع قبل التحلل الأول
النوع الثاني أو الثالث فيه فدية على التخيير يختار إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاتا الأخير الصيد فدية الصيد وهي الجزاء والمثل هذا سيأتينا إن شاء الله
تعالى من فعل محظور من المحظورات إذا كان بلا عذر يعني واحد حلق شعرا قل ليش حلق شعرا طايق لي ليش وضعت الطيب قال لله ما ذي ريحتي ما هي طيبة وكذا ووضعت الطيب هذا متعمد هذا متعمد واحد
لبس طاقية ليش لبس طاقية ممنوع أنت محرم قال والله ما أحب أطلع شي شكلي محلو فهذا كله متعمد هذا آثم وعليه الفدية عليه الإثم وعليه الفدية النوع الثاني من فعله لعذر من فعله لعذر يحدث
كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه تعب من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وانسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فالذي يفعله لحاجة هذا لا يأثم لكن عليه الفدية لكن من
فعل محظورا من المحظورات وهو مكره أو ناسي أو جاهل فليس عليه لا فدية ولا أثم واحد وضع طيب قال ليش وضعت طيب قال شو فيها قال ما يجوز قال ما أدري نقول يذهب يغسله يغسله وليس عليه شي
لماذا انه فعله جاهلا واحد ناسي لبس سراويله ولبس فوق الإحرام وكذا ونسه فشافه واحد قال فلان لبس سراويل قال ليش المشكلة قال ناسي ناسي انزعه وليس عليه شي لماذا ناسي أو وضع الطاقية مثلا
هذا ناسي ليس عليه شي إذا الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية إذن يترتب عليه إثم الفدية إذا كان متعمدا بدون عذر فدية بدون إثم إذا كان متعمدا لحاجة لا إثم ولا فدية إذا
كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها نقف هنا والله على وعلا وصلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء صلينا على الميت بعد غسله وقبل صلاة الرجال باجتهاد إحدى النساء ما حكم ذاك لا بأس إن شاء الله
تعالى لا بأس بس هو الأصل يعني صلاة على الميت يعني فرض كفاية وفرض الكفاية يعني يقوم به الرجال أو النساء لا فرق أشواء تعالى والله التوسع في الإحرام ما يصلح أبدا لذلك نقصود يعني في
السابق أن الإحرام بحيث لا تفرق بين الغني والفقير ولا الأمير والخفير أبدا كلهم واحد كلهم كذا يتميزون بإحراماتهم إحرام يعني في مخابي إحرام في طباقي إحرام في حركات مدري شلون وكذا وكذا
شيء كل هذا ما يصلح أبدا لكن إذا كان يشبه اللباس كالذي ذكرت يعني فيه مخابي هذا مخيط هذا لا يجوز أما قضية أنه مجرد يصك هكذا لا يسقط وكذا إن شاء الله لا بأس لكن ما يكون فيه أزرار صار
كالقميص تماما هنا هذا لا يصلح ما يجوز نعم إذا لو شيء عند الدرس ولا نتغل نعم إيه إيه ما فيه شيء يعني طلق زوجته هو محرم لا بأس لو واحد طلق زوجته هو محرم لا بأس الدرس مع الجو البارد
يعلم أنه سوف يتمرض عند النوم يغطي رأسه لا ما يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه لكن يذهب إلى مكان دافئ مثلا لكن لا يغطي رأسه فإن غطى رأسه لشدة البرد فعليه الفدية هذا كل حاجة إذا كان
محتاجا لذلك يحس أنه يتعب مريض مثلا لكذا يغطي رأسه وعليه الفدية هنا طيب يقول زوجتي تلبس الخلخال وذكرت لها الآية فقالت الآن ما حد يسمعها لا الآية صريحة ولا يضربنا بأرجلهن لعل ما
يخفينا من زينتهن تلبسه في البيت تلبسه مع النساء لكن لا تلبسه بالشارع تخرج مع زوجها هل يجوز تعليق الأدعية على أبوه بالمنزل لأنني لا أحفظها وكل ما أراها تذكرها لا بأس بذلك أصلا إذا
كان لهذه الحاجة لا بأس هو مفاهم هذا خط شوي ليش في من القرآن غير نفس الكلمات في دولة العيد من اللهجة العربية ممكن بعيد ممكن في دولة بعيد من اللهجة العربية ما ليه فاهم السؤال لماذا
لا نكفر الأشاعرة مع أنهم ينفون صفات الله هو إذا عرفنا أن هذا الذي ينفي صفات الله عنادا وكبرا وجهودا هذا كافر لكن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام هؤلاء قصلوا تنزيه الله سبحانه
وتعالى ما قصلوا التحريف قصلوا التنزيه نعم أخطأوا في هذا وظلوا عن الصحيح لكن لا يكفرون بهذا لا يكفرون إنما يخطأون ويبدعون يقال أخطأوا في هذا الأمر لكن لا يكفرون لأنهم نيتهم تنزيه
الله سبحانه وتعالى هل علم الفراسة محرم لا غير محرم ما فيه علم الفراسة هل يوجد أشخاص لهم هبات خاصة من الله الله يعلم هذا ذلك فالله يؤتيه من يشاء لكن ما أفهم ماذا يقصد بهبات خاصة من
الله تبارك وتعالى ندرت أسمي أبنائي على أسماء رسو الأنبياء فسميت ابنتي مريم الآن لازم أسمي كل أطفالي لو فيها مجال أدفع كفارة ليش طيب على كل حال هذا يسمونه النذر المباح النذر المباح
لأنه ليس طاعم أحضر لله تبارك وتعالى إنسان ينذر يسمي أولاده بالأنبياء هذا النذر المباح يقال له والنذر المباح الإنسان مخير فيه إما أن يفي به وإما أن يكفر عن يمينه والوفاء به أفضل أو
يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام ومضطر أن يغير مكان الجهاز كل أسبوعين مع العلم أنه إذا تحرك الجهاز يفسد ولازم يركب جهاز جديد
والجهاز مضاد للماء فكيف يغتسل الجهاز يمنع مرور الماء على الجلد وإذا انشال يخترب وإذا سلته وركبت واحد جديد لازم أركبه بالإيد الثانية ورح أخسر الجهاز الذي يضعه الناس على أيديهم أو في
أرجلهم أو في أي مكان في الجسد لقياس السكر يحاول أن لا يضعه في الأماكن التي يعني هي أعضاء الوضوء يعني يضعه على مثلاً المنكب هنا أو عفواً على الذراع أعلى الذراع هنا لا بأس لكن لا
يضعه على الساعد نفسه وإنما على الذراع فهذا أفضل حتى لا يضطر إلى إزالتي وأنا ما رأيت أحد يضعه يعني على الساعد دائماً يضعونه هنا قريباً من الكتف عند العضلة أو غير ذلك فإذا كان في هذا
المكان فهذا لا يصل له الماء ولا يتثنى أعضاء الوضوء وأما في الاغتسال فيغطيه ويغتسل ثم يمسح المكان فقط مسح خفيف ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيدي يقول أبو هريرة فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأهل وخلق الشجر يوم الأثنين وخلق المكروه يوم الثلاثة وخلق النور يوم الأربعة وبث فيها الدواب يوم
الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصم يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين عصمه في هذا الحديث سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع الخلق وصل إلى آدم أي أن
الكوكب الذي رفع إبليس منه ليس الأرض فبناء على أنه قد ذكر وجود كوكب آخر غير الأرض به من الثقلين ومن الكون أكثر من ميتين مجرة لا ما لا شغل هذا الأمر الحديث هذا لا صلة له بما ذكر
وإنما يتكلم عن خلق هذه الأشياء فقط لوحظ أن كثيرا من الإخوة إذا شرب الماء لا يشرب جميع ما في القنينة وإنه يشرب بعضه ويترك الباقي ولا أحد يشرب بعده نعم ذلك من الله خير إذا أحد شرب من
قنينة الماء هذه أنا لحما كمسة بكمسة إن شاء الله إذا أحد شرب من قنينة الماء يعني يأخذها معه لا يتركها هناك ستلقى وهذا يعني إفساد لهذا الماء خذها معك واشربها أو اسقبها زرعا أو كذا
لكن لا تتركها في المسجد وهي يعني فيها شيء من الماء خذها معك وكما قلت اشربها في وقت مكان أو أعطيها أحدا أو اسقبها زرعا لكن إياك أن تلقيها وإما يقول طيب العامل العامل فاضي لكم يأخذ
طولتكم يسقي فيها الزرع وكذا يعني إما تشربها أو تأخذها معك ذلك من الله خير نقف هنا والله أعلم صلى وسلم على محمد
50 - باب الفدية - قسم التخيير - قسم الترتيب - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي عشر من الشهر الأول لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه
السلام في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق ومع المجلس الخمسين من قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى
سنة ثلاث واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الفدية تعريف الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام نعم الفدية قال هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام هنا محظورات الإحرام وعندنا محظورات الحرم هناك
محظورات الإحرام ومحظورات الحرم محظورات الإحرام هي التي يمتنع منها الإنسان بسبب دخوله في النسك بحج أو عمره تسمى محظورات الإحرام يعني الممنوع منها بسبب تلبسه بالإحرام أنه محرم بحج أو
محرم بعمره وهناك محظورات الحرم لا شأن لها بالإحرام وإنما من المكان نفسه الحرم له قدسية فهناك أمور ممنوعة بسبب الحرم تشريفا لهذا المكان الذي هو الحرم فسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر
ما يحرم على من كان داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم لا شأن له وإنما هذا تقديس للمكان نفسه اللي هو الحرم المكي والحرم المدني فقط أما الإحرام فهو مقصود به من دخل في العمر أو دخل
في الحج نعم تنقسم الفدية إلى قسمين قسم على التخير وقسم على الترتيب أولا قسم التخير وهو نوعان الأول فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس من الرجل والوجه من الأنثى وإزالة أكثر من شارتين أو
ظفرين والوطئ في العمرة وفي الحج بعد التحلل الأول نعم قال المحظورات إذا وقع فيها الإنسان سواء فيها كلها أو في بعضها تلزمه الفدية تلزمه الفدية قال وهي على ضربين الأول ما تكون الفدية
فيه على التخير وهذا في أكثر المحظورات عندما نقول المحظورات أي الممنوعات بسبب تلبسك بالإحرام ذكرونا محظورات الإحرام قلنا تنقسم ثلاثة قسم محظورات على الرجال محظورات على النساء
محظورات على الجميع ما هي المحظورات التي على النساء بخط تغطية الوجه تغطية الوجه هذا محظور عن النساء ما هي المحظورات التي على الرجال فقط تغطية الرأس تغطية الرأس بعد لبس المخيط المحيط
لا لبس المخيط المحيط لا لا لا لا لا لا لا بس اثنين بس كانت ألفون طيب المحظورات على الرجال دون النساء هي تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط طيب هناك محظورات على الجميع وهي باقي
المحظورات باقي المحظورات على الجميع على الرجال طيب ولبس القفاز وقص الشعر والصيد والنكاح والخطبة والجماع ومقدماته كل هذه على الجميع على الرجال وعلى النساء هذه المحظورات تنقسم إلى
قسمين قسم على الترتيب وقسم على التخير وقوله على التخير أي يخير ماذا تريد إنسان غطى رأسه امرأة غطت وجهها رجل قص أظافره او ازال شيئا من شعرها او امرأة ازال شيئا من شعرها او تطيبت او
عقد قبل زوجته او قبلت زوجها اي محظور من محظورات المشتركة او المنفرد فيها الرجال او التنفرد فيها النساء قال هذا على التخير ذكر منها فدية اللبس هذا خاص بمن بالرجال وتشترك معه المرأة
في القفازين طيب الطيب على الجميع تغطية الرأس على الرجل الوجه على الأنثى ازالة الشعر قال اكثر من شعر او الظافر الوطء في العمرة بعد التحلل الاول يعني يجامع زوجته بعد التحلل الاول
الامناء بنظرة يعني اذا امنى نظر الى امرأة متعمدا فامنى او نظرت الى رجل متعمدة فامنت والمباشرة بغير انزال التقبيل واللمس وغيره سواء من الرجل او من المرأة واللمس بشهوة والتقبيل سواء
امذى بذلك او لم يمذي او كرر النظر فامذى من فعل من ذلك شيئا خيرا يقال له عليك واحد من ثلاثة او تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاتا مخير مخير ويخطئ بعض الناس عندما يأتي الشخص يقول قبلت
زوجتي قال عليك دم قال غطيت رأسي قال عليك دم قال المرة قالت غطيت وجهي قال عليك دم غير صحيح هذا الكلام وانما يخير يخير هذا او هذا او هذا يعني نقول له اما ان تذبح شات واما ان تصوم
ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين ولذا قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك مخير بين هذه الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجر بعد ان امره بحلقي رأسه قال
اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام او نسك نسيك يعني اذبح ذبيحة فهو مخير بين هذه الامور يختار ايها شاء
طيب عفوا دقيقة قال لكل واحد مد بر او نصف ساعة من غير هذا خاص بالحنابلة وإلا جمهور اهل العلم على انه عليه نصف ساعة من بر او غيره لكن الحنابلة عندهم اثر عن معاوية رضي الله عنه انه
لان الناس تحب البر اللي هو القمح وكذا فجعل المد منه عن مدين من غيره هذا المد الذي يملأ الكفين هذا قال له مد فجعل القمح يعني متميزا على غيره فجعل المد منه بمدين من غيره وهذا قال به
الحنابلة وذهب الجمهور جمهور اهل العلم انه لا فرق بين البر وغيره وانما عليه نصف ساعة اي مدان اي مدين من اي طعام شاء لكل مسكين نصف ساعة نعم طبعا قلنا الساعة كيلوين ونصف اذا نصف ساعة
كم يصير كيلو ربع تقريبا او ما شابه ذلك نعم الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين ذبح المثل او تقويم المثلي بمحل التلف بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر او نصف
ساعة من غيره او يصوم عن كل مد يوما ويخير بما لا مثل له بعد تقويمه بدراهم بين اطعام وصيام نعم الصيد الممنوع هو صيد البر اما صيد البحري مباح للمحرم وانما يحرم على المحرم صيد البر
سواء كان في الحرم او خارج الحرم هذا محظورات الاحرام محظورات الاحرام لا يصيد بالكويت لا يصيد باي مكان طالما انه محرم يمنع من الصيد طالما انه محرم يمنع من الصيد فانصاد يقول فعل
محظورا محظورات الاحرام ماذا عليه انصاد يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امن لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اذا قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا
بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين الان اذا صاد الانسان قال فجزاء مثل ما قتل من النعم ما هي النعم النعم هي الانعام وهي ثمانية ازواج كما قال الله تبارك وتعالى من الابل اثنين ومن
البقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الضئني اثنين والعير والناقة الثور والبقرة التيس والسخلة الشات الخروف والنعجة هذه النعم هذه هي النعم او النعم فهي ثمانية الجمل ذكر وانثى البقرة ذكر
وانثى المعز ذكر وانثى الضأن ذكر وانثى هذه النعم فاذا صاد صيدا ينظر ماذا يشبه من النعم اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة شرب المال اما بطريقة
شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال اما بطريقة شرب المال
اما بطريقة شرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال
اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال اما بطريقةشرب المال هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك
هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك هاتفك
قبل يوم العيد قبل فجر يوم العيد أو العبد اعتق قبل فجر يوم العيد ووقف في عرفة ولو لحظة تكون حجة الإسلام له إذا أخطأ الإمام بالتلاوة هل عليه سجود سهو؟
لا لا ما يلزم سجود سهو لكن يراجع حفظه هل يجوز إذا وقت زكاة ما لأقول له أنه لا يرد لي السلف واعتبره زكاة لا ما يجوز ما يجوز إذا كان لك دين على شخص تقول له أسقطت ديني واعتبره زكاة
مالي ما يجوز لأن هذا المال شبه مفقود مو بالضروري أن يعطيك لكن يسلمك الدين قلت فضل هذا الدين اللي تأخذه تعطيه هي زكاة كيف لكن إنت ما استلمته بعد وتقول له هذا الدين زكاة لا تفك نفسك
ما يجوز هذا ما يجوز هذا اللي قال لا ضع طير قل سبيل هذا ما يجوز أحد عنده سؤال على الدرس نعم إذا أمن هنا هذاك لم يمني هذا إذا أمنى الذي عليه دم على الترتيب إذا أمنى إذا لمس وأمنى أما
إذا لمس ولم يمني هذا على التخير نعم يعني مذهب أحمد يستحب أن يشترط الإنسان إنسان يستحب له أن يشترط هذا مذهب أحمد ومن ربنا وكثير من أهل العلم يرون أنه لا يستحب الاشتراط إلا لمن خاف
أن لا يصل كان يكون مريضاً أو كان حاج يعني بدون إذن ويخشى أن يمنع أو كان يخشى من حرب أو شيء أو كذا فيشترط احتياطاً أما إذا كان لا يخشى شيئاً يقول لا يستحب أن يشترط قال لأن النبي صلى
الله عليه وسلم أحرم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأحرم في عمرة القضاء وأحرم من الجعرانة بعد حنين وأحرم من ذي الحليفة يوم الحج ولم ينقل عنه أنه اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا
وإنما أمر ضباعاً بنت الزبير لما كانت مريضة وخشيت على نفسي أن لا تتم الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريطي وهذا الأظهر والعمل لكن عن المذهب نعم يستحب أن تشترط لا ما لا شغل
يقول الآن الإنسان هل يقدم على الحج أو ينتظر حتى ينتهي الكبار لا هو يقدم ويشوف يمكن يطلع دوره فأحياناً الشباب هؤلاء قد يكون مع محرم محارمه مع أمه مع جدته مع خالته مع أمته مع أخته قد
يكون محرماً أما إذا كان منفرداً وليس محرماً قد يقال هذا أنه لا تستعد لكن أظن يصفون داخل الوزارة هنا ما يقبلون إلا الكبار أولاً أولاً ما في سؤالين في الدرس لك سؤال واحد ثانياً أجبنا
عنه في الدرس الماضي ما فهمت شو الخطأ من صالحه وين الصاحب السؤال يعني أعطاك سعر أقل ليش لا لازم تعطيه طبعاً هل يصح أن أخذ سلفة من الشركة التي أعمل بها ليعتمر يجوز بشرط أن لا تكون
هذه السلفة ربوية إذا لم تكن ربوية فلا مانع هل الدعاء بعد الصدقة يكون أحرى بالإجابة الله أعلم لكن قدموا بين يدي نجواكم صدقة يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي
نجواكم صدقة أشفقت أن تقدوا بين نجواكم صدقات مع أن هذه الآية ذهب أكثر منها منسوخة إلى غير بدل لكن مع هذا لا شك أن الإنسان يعني يقدم بين يدي الدعاء طاحة ومنها الصدقة أشخاص يقومون
بكتابة أوراق صغيرة براشيم يكتبون فيها اسم الشخص وأمه يتبخرون بها أصلاً أنها تزيل العين أو الحسد أنا نصحتهم كثيراً ولم يستمعوا لي يقول لي إن الله غفور رحيم لا ما يجوز هذا هذا من
يعني أوراق هذه ما تسمع شيئاً أبداً لا يجوز هذا الأمر الله أعلم ماذا يكتبون في الأوراق أنا ما أدري ماذا يكتبون يكتبوا اسم الشخص وأمه يعني اسم أمه غالباً يعني الذي يسأل عن اسم الأم
هؤلاء السحرة والمشعوذون هم الذين يسألون عن اسم الأم وغيره فلا يجوز الذهاب لهم هل عائشة رضي الله عنها أفضل من أبيها إذا كان الجواب لا لماذا الرسول يحبها أكثر جماهير أهل العلم على أن
أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم يأتي بعد ذلك باقي الصحابة رضي الله عنهم بينما ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن أمهات
المؤمنين أفضل من سائر الصحابة قال لأنهن في منزلة النبي في الجنة لأنهن أزواجه قال ومن كانت منزلته أعلى فهو أفضل وهذا لم يوافق عليه جمهور وأهل العلم على خلاف ابن حزم ويرون أن أبو بكر
وعمر وعثمان وعلياً وغيرهم أفضل من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع لكن على كل حال هذا لا يترتب عليه شيء من أفضل المهم أن كلهم في الجنة هذا هو الأصل أما لما سئل النبي من أحب الناس
إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها هذا لا يعني أن عائشة أفضل من أبيها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب هذا الرجل من أحب الناس إليه جمع بين الأمرين والعلم عند الله بين
دينها وتقواه وبين محبته لها كزوجة فقدمها من هذا الباب لكن لما خص الرجال قال أبوها يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج كان يفعل موجبات الردة من سب للدين والاستهزاء بآيات الله أعدنا
الله وإياكم وزوجته لا تعلم بذلك لأنه كتب عليها ولم يدخل بها وهو الآن تاب وعاد لربه فماذا عليه أن يفعل حتى يغفر الله له وماذا عن زواجه أهل زوجته طالق أم تبقى على ذمته عقد الزواج أم
عليها هذا الفعل شاء الله أن يغفر له سبحانه وتعالى وما يحتاج أن يجدد عقد الزواج لكن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر قل أنا معلم في وزارة التربية عندما نراقب على الاختبارات ونمسك
الطالب معه برشامة ويأخذ حرمان يرسب في المادة نشعر بضيق وحزن على حال الطالب فما نصيحتك لنا نصيحتي لك أن لا تشعر لا بحزن ولا كآبة ولا شيء هذا من الخور والضعف هذا غش وعليه أن يجب أن
يعاقب وهذه عقوبة قررتها الوزارة لا تتدخل فيها لا عليك شيء أبدا بل استمر في عملك ولا تسامح هؤلاء الذين يغشون لأن هذا إذا نجح بالغش غدا سيكون مفسلا في المجتمع خلي عيد السنة ولا شيء
عليه ويتوب إن شاء الله تعالى وتعدى الأمور لكن لا عليك شيء أبدا بالعكس هذا كلام باطل شباب ذهبنا إلى البر واستيقظنا بعد خروج وقت صلاة الفجر فلنقضي الصلاة في جماعة كل شخص في نقضي
صلاته لوحده أولا هذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نامه وأصحابه في أخ متأخر وقال من يحفظ علينا الفجر فقال بلال أنا ثم نام بلال رضي الله عنه حتى لم ينقذهم إلا حر الشمس يعني
فاتتهم الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحركوا من هذا المكان هذا مكان حضر فيه الشيطان ثم صلى الفجر فيهم جماعة صلى الله عليه وسلم لكن الرسول كان جاي من جهاد هذول قاعدين
يعملون كوتة تصوروا ما لهش سهرانين يعني ما في جهاد طبعا ما ظن جهاد يعني فهلا خطأ إنهم يسهرون هذا السهر ثم يقولون فاتتنا صلاة الفجر جميعهم يعني أنا أخشى إذا كانوا إذا كانوا سهروا
يعني باللغط واللعب وغير ذلك فإنهم لا يجوز لهم ذلك ويجوز تساهل في تضييع صلاة الفجر في اللعب والحديث وغير ذلك من الأمور أما إذا كانوا يعني ليس كذلك فسأل الله تبارك الله لهم المغفر
لكن على كل حال نعم يصلون جماعة يصلون الفجر جماعة هل يجدون أن يصلي وأنا على ملابسي آثار الجنابة بعد أن أغسلت غسلت في الماء إذا غسلت الثياب فلا يكون فيها آثار الجنابة هذا الأصل لكن
إذا لم تغسل الثياب وصلى فيها فهنا في تفصيل يعني هل فيها بس المني المني طاهر على القول الصحيح من أهل قول أهل العلم المني طاهر وبالتالي الصلاة صحيحة أما إذا كان مع المني نجاسة أخرى
وغالبا تكون معه لأن يكون بداية المداعبات يخرج المذي والمذي نجس اتفاق أهل العلم في هذه الملابس حتى يغسلها لكن على كل حال إذا كان قد غسلها وبقي أثار أو شيء لا يضر إن شاء الله تعالى
دخل الوقت هنا سؤال على الدرس هذا في الدرس درسنا على الحج إذن هذه مقدمة تسمح لنا هل إذا أخطأ المصلي في قراءة الفاتحة يعيد فقط مكان الخطأ أو يعيد قراءة الفاتحة لا يعيد فقط ما أخطأ به
تواصلت مع أحد أو إحدى البنات لمدة ثلاث سنوات والآن قطعتها لنتزوجها وإن قد تعبت من تركي لها ماذا أفعل غير رقم تلفونك وسولها بلوك خلاص لا تكسر خاطرك لأن هذا من وساوس الشيطان هذا من
وساوس الشيطان غير خطك أو سولها بلوك خلاص سكر الباب لا تفتح الباب لأي سبب من الأسباب هل يجوز لي أن أشترط على الزوج أن أنا التي أسمي عيالي يجوز إذا رضي يجوز تشترطين علي بشرط أن أنا
التي أسمي الأولاد ورضي بهذا هذا شرط جائز ما في بس إن شاء الله أنا محافظ على الصلوات على الرواتب وعلى قراءة جزء من القرآن ولكن ليس في قلبي خشوع ولا أتلذى بالصلاة والقرآن هل هذا
الشيء عادي لا ما هو عادي لكن استمر في القراءة واستمر في الصلاة واستمر في الدعاء ولعل الله تبارك وتعالى أن يزيل ما في قلبك من الغلظة أو غير ذلك ولعل الله تبارك وتعالى أن يرزقك دائما
قل اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعينا من خشتك دامعة اسأل الله تبارك وتعالى ذلك ولعل الله تبارك وتعالى أن يعطيك ما تريد هل إذا أفت العلماء فتوى خطأ
هل يحاسبون فيه تفصيل إذا كانوا أفتوا بدون علم نعم يحاسبون أما إذا كان يظن أن هذا هو الحق وهو على علم لكنه أخطأ من ذا الذي ما سأقط أو من له الحسنة فقط الكل يصيب ويخطأ وقد اعترف كثير
من أهل العلم في أخطاءها ما يضرهم هذا شيء أبدا بل قد أخطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم فكونه يخطأ لا بأس بذلك لكن الشاهد من هذا أنه إذا كان قصر في البحث والطلب وإجابة المسألة فهنا
يؤاخذ وإلا فلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
51 - مكان الفدية - فصل في التحلل - باب جزاء الصيد - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله مع عشر طلاب طالبات العلم في
هذا الدرس المنهجي ونحن في ليلة الخميس ليلة الثالث عشر من رجب لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخمس والعشرين من شهر يناير لسنة
أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه ولا أمه السلام في ضحية السدية في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن
الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الحادي والخمسين من هذه المجالس وما زلنا كامي المناسك وفي باب الفدية
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فائدة من كرر محظورا من جنس واحد ولم يكن فدا فعليه فدية
واحدة بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو كان من جنس واحد ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل جنس فدية نعم فالجنس في حجهم وعمرتهم لا يخلون من أن يقعوا في أخطاء أو في تقصير وقد رتب الشارع سبحانه
وتعالى عقابا على من يتعمد ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحظورات ومن ذلك الفدية وهذه الفدية يعني مر بنا أنها أربعة أو هذه المحظورات مع الفدية على أربعة أحوال ما كانت فديتها
مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول فدية مغلظة وما كانت فديته الجزاء وهو الصيد وسيأتينا تفصيله إن شاء الله ثم ما كانت محظورات وليس فيها فدية وإنما فيها الإثم كعقد النكاح والخطبة
وهناك ما فديته على التخيير وهي بقية المحظورات فديتها على التخيير ففدية منصيها من أو صدغة أو نسك هذه فدية على التخيير وهنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر فائدة قال من كرر محظورا
من جنس واحد ولم يكن فداف عليه فدية واحدة يعني إنسان غطى رأسه رجل غطى رأسه في الحج لا يجزل الرجل أن يغطي رأسه في الحج أو العمرة حل إحرام على كل حال فهذا غطى رأسه فعليه فدية من صيام
أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شات مخير بين هذه الأمور الثلاثة لكن لو غطى رأسه في الصباح وبعد الظهر مثلا أخبروه قالوا ترى ما يجوز أنك
تغطي رأسك قال شمس حر أو شكل محلو أو كذا فتصدق عن ستة مساكين هنا ماذا فعل سدد الفدية التي عليه بالليل غطى رأسه وما زال محمد كرر المحضور بعد أن أدى الفدية فنقول عليك فدية ثانية مع
الإثم طبعا عليك فدية ثانية لكن لو أنه لبس اليوم وقلنا له عليك فدية لأنك غطيت رأسك ثم جاء بالليل ولبسها مرة ثانية هنا يتكرر الإثم لكن لا تكرر الفدية فالفدية إذا إذا فعلها لا تلزمه
إلا مرة واحدة إذا فعل الفدية أدى الفدية وفعل المحضور مرة ثانية تلزمه فدية ثانية لكن إذا كرر المحضور وكان لم يفدي فلا تلزمه إلا فدية لكن الإثم متكرر الإثم متكرر كلما فعل هذا المحضور
نقول من كرر محضورا من جنس واحد يعني من جنس واحد لبس القنيص ثم لبس السراويل
ثم لبس الحذاء أو هذه كلها من جنس واحد فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط المحيط جنس والتغطية الوجه بالنسبة للمرأة جنس واحد وكذلك الوضع الطيب جنس تقليم الأظافر جنس واحد حلق الشعر جنس واحد
فإذا كانت يقول محضورة من جنس واحد ولم يكن فدا فعليه فدية واحدة نخطر جملة بعدين قال ومن فعل محضورا من أجناس فدا لكل جنس فدية يعني غطى رأسه وحلق شعره وقلم أظافره كم فدية ثلاث لأن هذه
أجناس مختلفة هذا تغطية الرأس هذا تغطية الأظافر هذا حلقه شعر لبس قميصا ولبس قفازات ولبس جوربا ولبس السراويل فدية واحدة لم يتغير فالمهم إذا كان من جنس واحد ينظر إن فدا تبدأ يعني فدية
ثانية إذا فعله إذا لم يفدي ليس علا فدية واحدة قال بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو كان من جنس واحد الصيد لأنه إتلاف الصيد إتلاف صاد غزالا نقول عليك شات قال خير إن شاء الله ما سدد الذي
عليه صاد غزالا ثانية شات ثانية صاد ثالثا شات رابعة ثالث وهكذا لماذا لأن الصيد كل صيد له فدية خاصة به صاد حماما كل حمام عليها فدية حتى لو كان في وقت واحد صاد عشر حمامات عليه عشر
فديات واضح ألا لا لأنه صاد عشر إذن الصيد لأنه إتلاف فإنه عليه بكل شيء صاده فدية سواء سدد أو لم يسدد الفدية التي عليه نعم قال المؤلف رحمه الله مكان الفدية وكل هدي أو إطعام يتعلق
بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرم وهم المقيمون والمجتازون من حجاج وغيرهم ممن له أخذ الزكاة لحاجة نعم يقول كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام عندنا محظورات الحرم وعندنا محظورات
الإحرام محظورات الحرم ومحظورات الإحرام سيأتي نشال المحظورات الحرم هذه المحظورات التي يفعلها الإنسان سواء في الحرم أو في الإحرام في الإحرام محظورات الإحرام التي قلناها عبد النكاح
الخطبة قص الأظافر حلق الشعر الصيد لا الصيد خلوهم أهم الصيد الصيد لبس المخيط تغطية وجه المسهورة لبس القفازات وضع الطيب هذه كلها محظورات الإحرام فلو فعل أي محظور من محظورات الإحرام
عليه الجزاء الجزاء إما صوم أو شات أو إطعام طيب الصوم يصوم في أي مكان لكن الشات والإطعام لأهل الحرم لفقراء الحرم وليس لأهل الحرم وأغنيائهم وإنه لفقراء الحرم سواء كانوا من أهله أو من
الذين جاءوا من بلاد أخرى لكنهم مستحقون للزكاة هؤلاء هم الذين يكون لهم الفدية يستفيدون من هذه الفدية عندما كانت شاتاً أو إطعاماً طيب أكمل وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار وكل
محظور فعله خارج الحرم حيث وجد ويجزئ الصوم بكل مكان نعم أما إذا كان فدية دم إحصار مثلاً أو محظور فعله خارج الحرم يعني واحد في الكويت هنا من البيت قال اللهم عمره هنا ماذا فعل؟
دخل في النسوك دخل في النسوك ما زال في الكويت وقام وقل ما أظافره قل ما أظافره فنقول عليك فدية عليك فدية ليس بلازم أن يكون في الحرم ممكن يكون في الكويت أن يؤديها في الكويت لأنه الآن
هو خارج الحرم الآن هو خارج الحرم قتل صيداً في الكويت وهكذا في أي بلاد من خارج حدود الحرم أكيد خارج حدود الحرم لأنه محصر ممنوع من دخول الحرم كذلك الدم الذي عليه خارج حدود الحرم
المكان الذي يحصر فيه إذن أي فدية تقع على الإنسان في الحج أو العمرة إذا كان داخل الحرم فهي لفقراء الحرم إذا كان خارج الحرم فهي في المكان الذي وقع فيه المحظور نعم قال ويجزئ الصوم بكل
مكان أما الصوم لأنه لا يستفيد منه الناس تصوم بالحرم تصوم لما ترجع إلى بلدك ما تفرق معك نعم والمراد بالدم شاة لها ستة أشهر أو ماعز لها سنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو بدنة لها خمس
سنين أو بقرة لها سنتان وتجزئ عن البدنة بقرة وعكسه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة نعم يعني النسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يقولون إذا واحد فعل محظور قال عليك دم ماذا يعني عليك دم عليك
أن تذبح مقابل هذا الخطأ الذي وقع منك أو التقصير أو المحظور الذي ارتكبته يقول عليك دم ما معنى عليك دم تذبح شاة طيب ماذا أذبح من الأنعام إما يعني شاة وإما أن تذبح ماعزا وإما بعيرا
وإما بقرة هذه الأنعام هذه الأربعة يذبح شيئا من هذا الدم هذا النسك الذي جاء في الكتاب والسنة هو أن تذبح واحدة من هذه الأنعام الأربعة بعيرا أو بقرة طبعا ذكر أو أنت ما يخلف بعير أو
ناقة ثور أو بقرة معزة أو تيس نعجة أو خروف ما يفرق المهم واحدة من هذه الأنعام الأربعة يذبحها طيب ماذا يجب عليه يقول يجب عليك في الفدية شاة واحدة أو نعجة واحدة طيب كم عمر الشاة على
المذهب ستة أشهر فما فوق وعند الجمهور سنة فما فوق وهو القول الثاني في المذهب وهو الأحوط يذبح سنة فما فوق بالنسبة لماعز سنة فما فوق إذن الشاة هي التي فيها اللي هو الخروف والنعجة اللي
فيها الناء أقل يعني ممكن ستة أشهر حتى النعجة أو الخروف لابد سنة وكذلك الآن بالنسبة لماعز باتفاق لازم عمره سنة فما فوق طيب إذا بيدبح بقرة سنتان فما فوق من الإبل خمس سنوات فما فوق
العمر يعني عمر الناقة أو عمر البقرة البقرة سنتان الناقة خمس سنوات طبعا إذا فعل محظورا واحدا عليش شاة إذا فعل مثلا سبع محظورات تريد بقرة تريد ناقة لأن الناقة عن سبع شياة والبقرة
كذلك عن سبع شياة والناقة والبقرة تتناوب عن تبشات تبي بقرة تبي ناقة نفس الشيء مثل تبشات تبي ماعز أيضا لا فرقة بينهما نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التحلل تعريف
التحلل هو إباحة فعل ما كان ممنوعا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل نعم التحلل يعني تحلل من إحرامه يعني عندك أنت من تقول عندما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا حرمت
عليك أشياء سمونها محظورات الإحرام التحلل يعني تحل لك هذه المحظورات هذا معنى التحلل التحلل إذن ما كان ممنوعا محرما صار حلالا هذا معنى التحلل والتحلل كما قال المؤلف أو كما سيقول
المؤلف نعم التحلل الثاني إذا عندنا تحلل أول وثاني أو أصغر وأكبر في تحلل أصغر في تحلل أكبر التحلل الأصغر أو الأول يقال له الأول يقال له الأصغر التحلل الأصغر أو الأول إذا فعلت أشياء
معينة خلنا نقول ممنوع عليك مثلا عشرة أشياء مثلا إذا تحللت التحلل الأصغر تباح لك سبعة تبقى ثلاثة إذا تحللت التحلل الأكبر يباح لك أشياء ويبقى عليك أشياء التحلل الأكبر يباح لك إيش
تعود كما كنت كما أنك لم تحرم هذا التحلل الأكبر أو التحلل الثاني الآن يبدأ يفصل نعم يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة أشياء الأول رمي جمرة العقبة الثاني حلق أو تقصير الثالث طوافل
إفاضة أو طوافل الزيارة وهو لا يتم الحج إلا به فيحل له كل شيء إلا النساء ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى قبل نعم يوم العيد يوم العيد الحجاج كلهم يفعلون
ثلاثة أشياء يوم العيد ويوم العاشر الحجاج كلهم يفعلون ثلاثة أشياء كل الحجاج يحلقون أو يقصرون شعورهم الرجال والنساء كل الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى إذن هذه ثلاثة أشياء يشترك فيها
جميع الحجاج طواف حول البيت اللي هو بعد عرفة طوافل الحج يسمونه أو طوافل الإفاضة أو طوافل الأكبر أو طوافل الزيارة هذا هو الطواف كل الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى كل الحجاج يحلقون أو
يقصرون شعورهم هذه الأشياء الثلاثة تجب على جميع الحجاج في عندنا السعي السعي يختلف لأن في عندنا أنواع الحج أنواع النسك متمتع قارن مفرد المتمتع أول ما جاء إلى مكة طاف وسعى وتحلل انتهت
عمرته وسكر بابها العمرة فهذا يلزمه سعي عليه سعي القارن والمفرد عليهم سعي واحد في الحج فإذا كان القارن المفرد أدم السعي أول ما وصل إلى مكة سعي سعي الحج ليس عليهما السعي بعد عرفة ليس
عليهما سعي بعد عرفة إن كان لم يسعيا فيشتركان مع المتمتع فيكون الجميع عليهم سعي وطواف ورمي حلق واضحة الصورة إن شاء الله طيب خل نقرر بالصورة شو اسمك ناصر يوسف محمد الآن عندنا محمد
وناصر ويوسف انتبهوا أنتم متضيعون أنتم الحين انتبهوا محمد متمتع ناصر ايش تبي قارن ولا مفرد تبي قارن ولا مفرد إذا قارن نعطيك خمس داني إذا مفرد نعطيك ستة مفرد دور ستة يوسف قارن إذا
عندنا متمتع ومفرد وقارن طيب هذول الثلاثة راحوا مع بعض الحج راحوا مع بعض الحج فمحمد قال لبيك اللهم حجا وعمره أو لبيك اللهم عمره ومتمتع بها إلى الحج متمتع محمد ناصر قال لبيك اللهم
حجا بس مفرد يوسف قال لبيك اللهم حجا وعمره قارن قارن بين الحج والعمر واضح الصورة ممتازة مكة محمد عليه عمره كاملة طواف وسعي وحلق طاف وسعي وحلق ولبس ثيابه طيب لما يدي يوم الحج لما
يروح كلهم بيروحون عرفة طبعا لما يروح عرفة يخرج من عرفة إلى مزدلفة ثم بعد ذلك يلزمه طواف وسعي ورمي وحلق واضح الصورة هاب يسمى لمحمد ناصر ناصر مفرد مفرد المفرد ما عليه لسعي واحد ناصر
قال بقدم السعي فأول ما وصل إلى مكة ذهب وطاف طواف زيارة طواف قدوم ثم سعى ثم ذهب إلى عرفة أو ميناء بعدين عرفة لما بعد مزدلفة بعد ما طلع من عرفة يوم التاسع وذهب إلى مزدلفة وبات بها
خرج الآن مزدلفة ناصر عليه طواف ورمي وحلق ما عليه سعي لماذا؟
قدم السعي وما عليه إلا سعي واحد قد أداه يوسف معهما يوسف أيضا قارن لكن لما وصل مكة زين طاف طواف القدوم وذهب إلى ميناء ثم إلى عرفة لم يسعى فيوسف ماذا عليه؟
يوم بعد مزدلفة عليه طواف وسعي ورمي وحلق واضح الصورة إن شاء الله نعم فمحمد إذا فعل ثلاثة من أربعة اللي هي الطواف السعي الرمي الحلق إذا فعل ثلاثة من هذه الأربعة يتحلل تحلل الأصغر
الأول إذا فعل الأربعة يتحلل تحلل الأكبر ناصر قدم السعي إذا طاف ورمى يتحلل تحلل الأصغر لأن السعي خلص منه إذا حلق تحلل تحلل الأكبر لأن ما عليه سعي أصلا إذا فعل ثلاثة طواف وسعي وحلق
نقول تحلل تحلل إذا رمى تحلل تحلل الأكبر إذن هذه أربعة أشياء ثلاثة تجب على كل الحجاج الرابعة تجب على من لم يقدم السعي من مفرد أو قارن نعم إذن قال المؤلف هنا نعيجها نقرأها مرة ثانية
يحصل التحلل الأول يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة أشياء وهي الجمرة الكبرى لأن جمرات العقبة صغرى ووسطى وكبرى نعم الثاني حلق أو تقصير الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو لا يتم
الحج إلا به فيحل له كل شيء إلا النساء إذن التحلل الأول يحل لك كل شيء إلا شيء واحد وهو الجماعة جماعة زوجتي يمتنع من جماعة زوجتي ما يأتي زوجته حتى يتحلل التحلل الأكبر إذن يحلق شعره
ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى قبل نعم ما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل فإذا كان سعى قبل الثلاثة يتحلل التحلل الأكبر إذا كان لم يسعى طيب فينظر شل
باقي لمنها أربعة طواف سعي حلق ورمي جمرة العقبة من فعل الأربعة تحلل التحلل الكامل من فعل ثلاثة من الأربعة يتحلل التحلل الأصدر أو الأول طبعا حديث ابن عباس رضي الله عنه عن نبي صلى
الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فحل لكم كل شيء إلا النساء إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء هذا الذي أخذ منه أهل العلم أنه لا تحلل النساء إلا إذا تحلل التحلل الأكبر نعم
الصيد محرم على المحرم سواء في الحرم أو خارج الحرم طالما الإنسان لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ويقول وحرم عليكم صيد
البر ما دمتم حرم فالمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر أما صيد البحر مسموح صيد البحر مسموح حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم إذا المحرم هو
صيد البر وصيد البر سواء كان في الحرم أو خارج الحرم ما له شغل المهم أن يكون محرما فمن كان محرما حرم عليه الصيد من كان محرما حرم عليه الصيد تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعاه مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه والله
عزيز ذو انتقام إذن لا يحل للمحرم أن يصيد صيد البر وصيد البر هو كل حيوان وحشي بري مأكل هذا الذي يحرم كل حيوان وحشي بري مأكل ينقل له صيد البر هذا الصيد وحشي يعني غير مستأنس ما تقول
صدت خروفا أو صدت نعجة لأن هذه ما هي وحشية هذه أليفة لكن تصيد غذالا تصيد أرنبا تصيد حمامة تصيد مثلا أيلا تصيد نعامة هذه وحشية نعم قد يربيها بعض الناس في بيوتهم لكن في الأصل هذه
وحشية ما تعيش بين الناس طيب هذا هو الصيد الوحشي نعم ولا بد أن يكون مأكولا من صاد ذئبا من صاد ثعلبا من صاد نمرا من صاد صقرا من صاد نسرا هذه ليست مأكولة ما تدخل في صيد البر وإنما صيد
البر الذي يحرم عن الإنسان هي الحيوان الوحشي المأكول نعم قال قسمان ما له مثله من النعم ما ليس له مثله من النعم لأن الله ماذا قال سبحانه وتعالى فجزاء مثل من قتل من النعم هديا بالغ
الكعبة فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة فهذا الجزاء مثل من قتل من النعم النعم ما هي النعم النعم الأربع اللي قلناها إبل بقر غنم والغنم نوعان الماعز
والشياة هذه النعم بعير وناقة بقرة وثور خروف ونعجة تيس وسخلة هذه النعم نعم الأول ما كان له مثل من النعم يجب فيه ذلك المثل كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقره وأيل وتيتر ووعل
بقرة وفي الضبع كبش وفي غزال عنز وفي وبر وضب جدي له ستة أشهر وهو الذكر من أولاد المعز وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي أرنب عناق أصغر من الجفرة وفي الحمامة شاه والحمام كل ما عب
الماء وهدر نعم الآن لما يقول الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ما الذي يماثله من النعم يدفعه مقابل الصيد الذي صاده صاد أدفع نعم ماذا أدفع ما يماثله كيف نعرف يماثله
أو لا يماثله قال أهل العلم هذا المثل إذا كان حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم به الصحابة فيأخذوا بحكمهم ولا يتعدى حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم الصحابة إذا لم نجد حكما
للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيؤتى يحكم به ذوى عدل منكم أهل الخبرة تعالوا هذا الصيد الذي صاده ماذا يشبه من الأنعام الأربعة قال هذا أقرب ما له البقرة هذا أقرب ما له البعير
هذا أقرب ما له الشات هذا أقرب ما له المعزة هذا أقرب ما له الجفرة هذا أقرب ما له العناق العناق هذه أسنان تيوس يعني السخل وكذا دي فدواء عدل يحكمان بهذا يقرران ما الذي والمثل يقدر قيل
بشرب الماء طريقة شرب الماء كيف يشرب الماء والشيء الثاني الحجم والشكل الحجم والشكل وضرب لهذا أمثلة المؤلف رحمه الله تعالى قال أول ما كان له مثل من النعم فيجب فيه ذلك المثل كالنعامة
فيها بدنة يعني ناقة إذا صاد الإنسان نعامة نقول اذبح ناقة لفقراء مكة أو للمكان الذي صدت فيه مقابل هذه النعامة التي صدتها حمار الوحش صاد حمارا وحشيا أو بقرا وحشيا وليس البقر الأهلي
بقرا وحشيا أو أين أو تيتل أو وعل عليه بقرة مثلها البقرة قال في الضبع كبش الضبع فيه إذا صاد ضبعا يدفع كبشا قال وفي غزال عنز وقيل شات وهو الصحيح في الغزال شات وقد جاء فيه حكم عن
النبي صلى الله عليه وسلم أن من صاد غزالا فعليه شات وفيه وبر وضب جدي له ستة أشهر لو صاد ضبا أو صاد وبرا الوبر يعني أصغر يعني من القط بقليل طيب سمونا الوبر حيوان بري فهذا فيه جدي له
ستة أشهر جدي يعني تيس له ستة أشهر قال وهو الذكر من أولاد المعز وفيه يربوع جفرة فعليه جفرة وهي سخلة أمورها أربعة أشهر قال ليه يربوع لاتغير هذا سخلة يتحسف ها قال ليه يربوع علي جفرة
كيف كنت الملقوف ذهبت وتحرشت فليه يربوع فيه جفرة لها أربعة أشهر وفيه أرنب عناق العناق أصغر من أربعة أشهر أقل من الجفرة وقيل يعني الأرنب فيه الجفرة واليربوع فيه العناق قال وفي
الحمامة شات كل أنواع الحمام واحد صاد حمام بري حمام آآ ورش أي أي حمامة الطيور هذه كلها فيها شات أي طير يصيده فيه شات قال والحمام كل ما عب الماء وهدر يعني شرب طريقة شربه الماء يشبه
شرب الخروف فعليه شات مقابلك الحمامة إذا ما في من هذه الأشياء يعني طير أول مرة نشوفه مثلا أو كذا مثل الوز مثلا صاد وزة صاد حبارة مثلا يعني صاد دجاج بري مثلا ها إذا لم يكن نص عليه
الصحابة ونص عليه نفسه سلا يحكم به ذواعد يؤتى بناس متخصصين من أهل البر يعرفون يقول هذا ما الذي يشبهه من هذه الأربعة يقولوا هذه تشبه البقرة تشبه الناقة تشبه الخروف المعزة يقررون يحكم
به ذواعد منكم أي في تخصصهم نعم الثاني ما ليس له مثل كباقي الطيور من الإوز والحبارة والحجل ولو أكبر من الحمام ففيه قيمته مكانه إذا وصلت المرحلة أن ذوي العدل وهم رجلان ثقتان يفهمان
في هذه الأمور شو الحين البيوت نجيب دلالين مثلا والبنيان نجيب مهندسين أهل التخصص فإذا جبنا التخصص قال واحترنا فيها قال خلاص يبقى كم قيمتها كم تنباع بالسوق اللي صيدون هذو كم يبيعونها
بالسوق دفع قيمتها يدفع قيمتها أو عدل ذلك صياما يعني إما أن يدفع قيمتها أو يدفع يعني مقابل كل نص صاع يصوم يوما كل نص إذا قال ما عندي أدفع فلوس مثلا بصوم قالوا قيمتها مثلا ثلاثين
دينار مثلا ثلاثين دينار كم تجيب لك من الآصع يا ولتيب للآصع ستين صاع وتصوم ستين يوم قيمتها يصوم عن كل صاع أو نص صاع يوما فيصوم ستين يوم وهكذا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
فصل في صيد الحرمين وشجرهما وحشيشهما يحرم على المحرم والمحل صيد حرم مكة وقطع حشيشه وشجره الأخضرين وفيه الجزاء كصيد الإحرام نعم يعني هذا يسمونه محظورات الحرم في محظورات الإحرام في
محظورات الحرم لما نقول محظورات الحرم يعني لا شأن لها بك محرم غير محرم من أهل مكة من خارج مكة هذا يسمونه محظورات الحرم نفسه يعني لا يجوز أن يتعدى على محظورات الحرم سواء كان هذا
الرجل من أهل مكة أو من غير أهل مكة سواء كان محرما أو غير محرم هذا يسمونه الحرم المكي الحرم المدني وما فيه حرم غير المكي والمدني لما نقول حرم أي يحرم فيه أمور فحرمان هما ولا يجوز أن
يقول القدس الحرم قدس ليس حرما نعم هو ثالث أفضل مسجد لكن ليس حرما يجوز الصيد هناك يجوز قطع الحشيش يجوز أن تلتقط اللقطة لكن مكة والمدينة لهم أحكام تخصهما كونهما حرما هذا حرم وهذا حرم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة حرمه الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة محرم بلد محرم وفي الحديث الآخر
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعضت شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر استثنى فقط حشيش يقال له الإذخر فقط نبت في المدينة قال
له الإذخر استثنىها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا حرم مكة وحرم المدينة يحرم قطع الأشجار يحرم الصيد سواء محرم أو غير محرم يحرم حتى يعني تنفير الصيد يعني ما تجي حق حمامة مثلا في مكة
أو في المدينة وتهوش لها مثلا ما يجوز ما تنفرها تمشي وانت ساكت لا ولا تطلع صوت وتمشي بعد هدي شنو واحد نايم اه تمشي تعطيها الأمان التام في المدينة وفي مكة أبدا طيب لا ينفر صيدها ولا
تلتقط لقطته حتى اللقطة إذا وجدت شيئا في مكة أو المدينة ما تجيسها تركها يجي صاحبها ياخذها
طيب جاء في بعض الأحياء إلا لمنشد يعني الآن في اللي هم مكاتب للأمانات تاخذها حتى قد يأتي بعض ضعاف النفوس يحلل ولا يحرم حتى في مكة يبوك يسرق فكيف ما يأخذ اللقطة لا يأخذ اللقطة ولا
يبالي فتأخذها تعطيها هذا المكتب مثلا لحفظ أموال الناس وكذا لا بأس إذلك فالشاهد من هذا أن اللقطة لا تلتقط الحشيش لا يقطع لكن قال أهل العلم المقصود بالحشيش الذي يقطع أو الزرع أو
الورد أو كذا هو الذي ينبت من نفسه أما ما يزرعه الناس في بيوتهم مثلا هناك هل مكة فيها بيوت المدينة فيها بيوت في حديقة البيت كذا لا بأس إذا كان مما زرعه الناس فلا بأس أما الذي يشيئه
الله تبارك وتعالى في الطرقات وغيرها لا يجوز قطعه الذي داخل الحدود الحرب المكي وذكرنا لكم الحرب المكي حدوده كم تكون 24 كيلو سوب الحديبية 26 كيلو سوب عرفة 16 كيلو سوب عرفة سوب
الجعران 26 كيلو مسجد عائشة تنعيم 6 كيلو يعني هذا يسمى الحدود الحرب أما حرب المدينة 21 كيلو من كل جهة هذا كله حرب لا يجوز قطع الشجر ولا الصيد ولا أخذ اللقطة ولا تنفير الصيد أبدا لا
يأخذ منه شيء نعم قعد يحرم
وكذا يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وحشيشها ولا جزاء فيه ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف والشجر لآلة الحرث ونحوه وما يباح من حشيش مكة ويباح أيضا من حشيش حرم مكة وشجره الإذخر وقطع
اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقح وما زال أو انكسر بغير فعل آدمي نعم يعني كل هذا يعني ممنوع إلا ما استثني فالحرم إذا لا يقطع منه شجر إلا إذا كان مثلا مؤذي شجر في الطريق
يسوون شارع مثلا يبون يبنون مسجد يبون كذا هذا يجوز قطعه هذا لحاجة أما العبث قطعها لعبث أو وردة عجبتنا يقطعها من حرم المدينة ولا من حرم مكة من الشارع ما يجوز يعني يحذر الواحد من هذا
لا يجوز استثنى الإذخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإذخر لما طالبه العبث قال لبيوتنا وقبورنا قال إلا الإذخر فأذن به النبي صلى الله عليه وسلم قضية طيب لو قطع ماذا عليه المذهب مذهب
أحمد عليه قيمته وعندهم الشجرة الكبيرة فيها شاطر إذا قطعها الإنسان واختار شيخنا شيخ نعتمين أنه ليس عليه شيء إلا الإثم لكن ما في جزاء يعني مادي وإنما عليه الإثم إذا قطع شيئا لأنه لم
يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم فيكون فيه الإثم الله أعلم ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وإلى محمد هل يجوز للمحرم أن
يطوف ويكون بيده حقيبة صغيرة لكي يضع فيها الأغراض لا بانع لا بس طيب الأسئلة كلها خارج الدرس في أحد عنده سؤال في الدرس نعم ارفع صوتك الصيد للمحرم الله أعلم بس كونه محرما كونه محرما
يعني أنت الآن في عبادة مو جاي تصيد وتلعب وتستانس من هذا الباب الله العالم أن أنت الآن متلبس بعبادة تفرغ للعبادة والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم الجمرة لما يفعل اثنين لقلناه ثلاثة
من أربعة نعم بس طبعا ليش عشرين يوم كامل حسب متى وصل يبدأ الحج يوم الثامن نعم الضبع العربي غير الضبع الأجنبي الضبع العربي موجود في الأردن وسوريا وبعض البلاد وكذا وغير الضبع ترى الذي
في أفريقيا وآسيا وغيرها وكذا والعرب كانوا يأكلون الضبع العربي ويرونه لا بأس به ويقول الشافعي ما زال الناس يبيعون الضبع في مكة كان يراهم الشافعي يبيعون الضبع في مكة نعم نعم كل مؤذي
يجوز قتله كل مؤذي يجوز قتله هذا مر بنا العقرب والحية والفأرة والغراب الأسود هذه كلها والحدأة كل هذه تقتل في الحل والحرم سواء محرم أو غير محرم ويدخل بهذا كل مؤذي هنا أهلا محمد لم
يلبس الإحرام قال لبيك اللهم عمره لم يقل لبه ولا لم يلبي إذا لبه يكون فعل محذورا من محذورات الإحرام إذا كان بس ملابس عليه صيام أو صدقة أو نسك إذا مغطي راسه صار محذورين إذا وضع طيب
صار ثلاث محذورات إذا قص ضافرة أربع محذورات إذا خذ من شعره وهكذا يخير بين ثلاثة عليه دم إذا لم يلبي عليه يكون تركه واجبا والتلبية من الميقات ما في تخير ما في بديل نعم لا عدل عن
الذبح أو الإطعام يبي يصوم عدل ذلك الصيام فقصده إلى الصوم لا يشترط توالي ما يشترط محذورات الحرم لا قال أنه ما يمتنع الدواب من أكلها دواب محرم الدواب نعم نعم المتمتع ما يحلق أول مرة
يخفف الثانية موس على طول لا ما في سؤالين صدر عليه فدية بس ما عليه إثم كعب بن عجرال اشتكى من رأسه فقال لنا احلق رأسك وانسك نسيك أو صمت ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فإذا كان لحاجة
ليس عليه إثم عليه بس الفدية إذا كان لا بدون حاجة عليه الفدية وعليه الإثم هذا الفرق طيب فالأضحية وهي التي تجزئ في العقيقة فهي التي تجزئ هنا شروط صحة الأضحية خير نقول هذه المرأة تسأل
أو رجل ما أدري نحن نعيش في منزل أهل الزوج هل يجوز للزوج النوم في غرفة ومفاصلة عن الزوجة بحجة لانزعاجه من أطفاله ليس بنفس الشيء قال ما فيها شيء ما فيها شيء قل لها سمحي الأمور سمحي
الأمور إذا كان ينزعج من الأطفال أنت يقول إلا روحنا مهناك كذا واختي عيالت إذا كان الوالد متوفى وإحدى بنات تأخذ من راتبي لكونها مطلقة في بلدها لكن لديها عقد زوج في دولة أخرى هل يكون
هذا أكل مال الإيتامة وهل وصي على الإيتام يكون عليه إثم إذا عني بهذا وأن ينبلغ عنها ما يجوز هنا طالما أن هذه الأموال لا تستحقها فليس لها الحق أن تأخذها أما إذا كان لنا مضطر أن نتزور
أو تكذب أو تكتم معلومات هذا لا يصلح البعض يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بوابة لكل معاملة والأصل أشياء الإباحة إذا قد يضيق على البعض الله تعالى يقول
وما جاء عليكم في الدين من حرج وقال نبي السورة عسى الله ما فهمته هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة وسألته لماذا لا تقول آمين يقول تلقيته عن مشايخي كل أهل السنة
يقولون آمين لكن يختلفون في الجهل الأحناف لا يجهرون بآمين لكن يقولون آمين كل أهل السنة يقولون آمين الذين لا يقولون آمين الشيعة والخوارج هم الذين لا يقولون آمين فهي إعلام بين أهل
السنة وغيرهم فاسأله من مشايخك الذين تلقيت عنهم هذا الأمر هل يجوز إزالة الحاجب بالشفرة لأنها لا تزيل الشعر من الجذور فقط تقطعها لا يجوز هل دعاء العبادة يشمل كل عبادة من صلاة وصيام
وزكاة وكل الحياة من أولادنا نعم دعاء العبادة هو أي طاعة تفعلها كأنك تقول اللهم يعني آجرني عليها فهذا دعاء العبادة اللي هو العبادات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى حدث
طلاق بيني وبين زوجي وأثناء الخلاف هددني وقال إذا دخل ابنك إلى بيتي ستكونين طالق بعد الهدو قال لي نيتي تخويفك فقط هل تقع هذه الطلقة إن قدم ابني إلى بيتي لزيارتي أنا أقول هذا إنسان
يعني لا يجوز له أن يقول مثل هذه الكلمة التهديدات هذه يعني تبي زوجتك خلها عنك ما تبيها طلقها أما هذه التهديدات كأنها سيف مسلط إن فعلتك هذا أنت طالق إن دخل هذا طالق إن طلعت الشمس أنت
طالق إن غربت الشمس أنت طالق هذا يعني العبث واللعب وعلى كل حال في مثل هذه الحالة يراجع لدنة الفتوى كيف نجمع بين الأمر المفنع المنكر وبين الإكراه بالدين وبين من شافه اليوم ومن شافه
ليكفر نعم نحن لا نكره أحدا على الدين الإسلام لا يحتاج إلى مرتزقة نقول ادخلوا في الإسلام وإلا قتلنا ما نريد مرتزقة لكن الأمر المفنع المنكر يدعونا إلى الإيمان يدعونا إلى ترك الكفر
هذا هو الأمر المفنع المنكر يدعونا إلى ترك الكفر هذا هو الأمر المفنع المنكر والعلم والتقدم رحمه الله تبارك وتعالى فمثل هذا المعلم عندما يأتي ويطعن فيه وكذا نقول أقلوا عليهم لا أبالئ
بكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا رجل سارت بسيرة الركبان ونفع الله به أهل العلم حتى إنه قال قائل إنه لا يكاد يعني رجل يعمل بالحديث إلا ويرجع لكتب الألباني ثم يأتي هذا يقول ما
عنده علم أحد عنده شيء فيه عنده سؤال نعم شون أحرمت منين يعني خرج إلى الطائف ثم رجعت ليش رحت للطائف عندك شغل في الطائف ولا عشان تحرم فقط لا عندك مسجد عائشة ستة كيلو راح تسعين كيلو
الله يهديك نعم هو إذا أراد الإنسان يأدي عمره داخل مكة يخرج إلى الحل وأقرب الحل مسجد عائشة في التنعيم ستة كيلو عن مكة فقط ليس من السنة أن الإنسان يؤدي عمرتين في سفرة واحدة ليس من
السنة لكن ما نقول حرم أي جائز لكن ليس من السنة هل يقبل الصيام من رجل لا يصلي القبول عند الله تبارك الله تعالى يقبل أو ما يقبل عند الله لكن إذا قلنا إن الذي لا يصلي كافر لا يقبل أنه
لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من الطاعات أبدا وقدمنا إلى ما عامل ومن عامل فجعلناه هباء من ثورة وإذا قلنا تارك الصلاة تكافر وإذا قلنا إن الذي لا يصلي كافر لا يصلي كافر لا يصلي
كافر فيقبل منه الصيام والله أعلم ماذا تنصح الشيء الذي يعمل على مقاطعك آهات وأناشيد لا ما أجيز هذا صراحة أنا ما أجيز شنو هذا الجديد أنا ما أعرف أنا في لعبة كرة كوكشين ما حكم رجل بلا
رأس شنو هذا من يعرف كوكشين هذي كوكشين زين ما حكم رجل بلا رأس لا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قاتل أحدهم أخافيا ليتجنب الوجه لا يجوز ضرب الوجه إذا كانت لعبة قتالية
يتدرب بها أهم شيء لا يكون تدريب على الوجه لا يأتي إلى الوجه ها المؤمن إذا يبتعد عن الوجه ما في مشكلة ما حكم زيارة تقسام التوحيد لتكون أربعة كتوحيد الحاكمية خاصة في هذا الزمان كثر
الحكم بغير ما أنزل الله هذا خلاف لما جرى عليه أهل العلم من تقسيم التوحيد ثلاثة تقسام وبالعكس هذا فيه تشجيع لمن يكفر عن الإطلاق هكذا في توحيد الحاكمية وكذا وهؤلاء الذين يقولون توحيد
الحاكمية لا يكفرون للحكام توحيد الحاكمية على كل فرد يجب علينا أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى ثم توحيد الحاكمية داخلهم في توحيد الربوبية وداخلهم في توحيد الوهية وداخلهم في توحيد
الأسماء والصفات فلا يصلح هذا أبدا هل التكال على سعة رحمة الله يجر العبد يتساهل؟
لا إنسان يعني رحمة الله قريب إن رحمة الله قريبة من المحسنين يسأل الله رحمته سبحانه وتعالى ويعمل إن رحمة الله قريبة من المحسنين وذلك لما ذكر عن سليمان بن عبد الملك أو غيره أنه سأل
أبا حازم العرج قال له لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟
قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار فما العمل؟
قال فمن يعمل متقال ذرة خير يره ومن يعمل متقال ذرة شر يره قال فأين رحمة الله؟
قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين فالإنسان ما يصير يعني يوسي وبثم يقول أين رحمة الله؟
يعني كما أن الله غفور رحيم الله شديد العقاب سبحانه وتعالى فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء ما هو حال المجنون يوم القيامة؟
الله أعلم لكن ثق أن الله أرحم منك بهذا المجنون ولن يدخل النار أحد إلا وهو يستحق دخوله والله أرحم منك سبحانه وتعالى النصارى الذين في زماننا هل يكون من أمة عيسى عليه السلام أم أمة
محمد؟
لا أمة إبليس إذا لم يؤمنوا بمحمد كفار إذا لم يؤمنوا لا ينفعهم إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام هؤلاء كفار لا ينفعهم إيمانهم بعيسى ومحمد أرسل صلى الله عليه وسلم كما أن اليهود الذين
كفروا بعيسى لا ينفعهم إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام وكذلك النصارى واليهود وغيرهم لا ينفعهم إيمانهم بأنبياء السابقين لا نفرق بين أحد الرسل يقول ربنا سبحانه وتعالى عند الصدق هل
يستحب استحضار النية دون التلفظ؟
نعم يستحب استحضار النية لكن كل مسلم ما يتصدق له يريد وجه الله تبارك الله فالنية موجودة في قلب المسلم دائما هبوا فيها هذا الحين حكم الترعيد عند قراءة القرآن هل يمكن أن ترعيد تقراءة
القرآن؟
لا أدري عنها لكن هي أقرب إلى المنع منها إلى الجواز لأنها كانت فيها تكرار حروف كانت فيها تكرار حروف فأكثر علماء التجويل يكرهونها يرون أنها كانت فيها زيادة حروف على القرآن والله أعلم
لا يدخل يقول الهدي في الحج هل يدخل من ضمن أمور التي تحلل بها العلم؟
لا ما يدخل هل كان اليهود والنصارى على أحد النبي صلى الله عليه وسلم يكون نسخا غير محرفة؟
ما سمعت بهذا كان محرفا أن التحريف كان قبل كما قال الله تبارك يحرفون الكلمة عن مواضعه يقول الله تبارك إننا أنزلنا التوراة فيه ودونوه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
والربان والأحبار المستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فهم
حرفوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا بعد رفع عيسى صلى الله عليه وسلم فترة وبوليس الرسول وغيره من المجرمين هم الذين حرفوا الإنجيل وكان يهوديا فأظهر تنصره ثم بعد ذلك يعني عبث
بدين النصارى على كل حال لا هو محرر من قبل لكن تقول إزادة وتحريف نعم يزيدون في التحريف ما هي صحف إبراهيم وموسى الله أعلم لكن بعض قال صحف موسى هي التوراة وصحف إبراهيم الكتاب الذي
منزل على إبراهيم على صدسه والله أعلم لكن ما في شيء يقيني يعني هل من الواجب على كل مسلم أن يعرف تفسير من الآيات القرآنية نعم يعني يجب على الإنسان المسلم حقيقة أن يفهم ما يقرأ هذا
يذكرون عن أحد الأدباء أنه سألهم سألوا أحدهم قال ما هو الكموج ما هو الكموج قال الكموج قال نعم قال أين قرأت هذه الكلمة قال أمر القيس ذكرها أول مرة أسمعها خلنا نشوفها وراء أم لا يجري
هادرا كموج البحر قرأ كموج زين قال هذه دابة تقرأ ولا تفهم يقول هذه دابة تقرأ ولا تفهم يخصده فالقصد أن نعم إنسان علق الفاتحة التي يقرأها كل يوم يصلي بها يفهم معناها أقل شيء أن يفهم
معنى الفاتحة والسور التي يقرأها في الصلاة خاصة لو كان يقرأ من قصار السور أي سورة تقرأها بالقرآن الكريم تكون عارفا لمعناها والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته
52 - باب أركان الحج - واجبات وسنن الحج - أركان و واجبات العمرة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في
هذا المجلس من مجالس العلم صلى الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نحن في ليلة الخميس ليلة العشرين من رجب في سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق لليلة الأول من شهر فبراير لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الثاني
والخمسين وما زلنا مع مناسك الحج نعم الحج الركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم الركن يلزم إذا وجد الركن وجد العمل وإذا لم يوجد الركن لم يوجد العمل وأركان الحج لا يصح
الحج بدونها أركان الحج لا يصح الحج بدونها لا ينعقد لا يكتمل الحج ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عجزا ما تسقط أركان الحج بخلاف أركان الصلاة أركان الصلاة تسقط عند العجز قال الله تبارك
وتعالى أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدين وجاءه رجل لا يحسن قراءة الفاتحة فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا
بالله فركن القيام سقط بالعجز وركن الفاتحة سقط بالعجز وكذلك باقي أركان الصلاة تسقط بالعجز أو السجود أو الركوع أركان الحج لا تسقط حتى بالعجز يا يصح الحج يا ما يصح الحج أبدا لا تسقط
حتى لو عجز الإنسان عن أركان الحج يقول ما استطعت أن أطفن قل لم يكتمل حجك عجزت عن السعي لا يكتمل حجك ما استطعت أن أحرم نسيت ما يكتمل حجك ما يصح حجك ما منعوني من الوقوف في عرفات ما
يصح حجك إذن أركان الحج لا تسقط لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا ولا إكراها ولا عجزا ولا شيء لا تسقط أركان الحج الأربعة قال أولها الإحرام والإحرام قبل الحج يعني هو بداية الدخول في النسوط
الإحرام مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة هل تصح الصلاة بدونها لا تصح كذلك إذا لم يحرم الإنسان بالحج لم ينوي الحج وإنما ذهب إلى عرفات يعني بدون إحرام ولا أقصد بدون إحرام بدون لبس إحرام
لا بدون قوله ونيته إنه لا يصح حجه ما نوا ولا أقصد الحج ولا شيء ولا كذا ما يصح حجه لا بد من الإحرام ومن لم يحرم لم يصح حجه كذلك الوقوف بعرفة إذا فات فات الحج يعني إنسان وصل إلى مكة
يوم العيد أمس عرفة ما لحق على عرفة فاته يقول فات فوات فاته عرفة ما يصح حجه لأنه فاته الحج فلا يصح الحج فركن الحج لا يصبت فيقال له الفوات أو فات عليه عرفة فلا يصح حجه وكذلك الأمر
بالنسبة للطوافي ومن نسبة للسعي نعم أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف ولو كان مارا بها أو نائما أو
حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه نعم أول وقت عرفة مختلف فيه وآخر وقت عرفة متفق عليه يعني بالإجماع لا ينتهي وقت عرفة إلا بفجر يوم العيد لا ينتهي وقت عرفة إلا إذا طلع فجر يوم العيد
يوم العاشر هذا باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم أن وقت عرفة يستمر إلى فجر يوم العيد لكن اختلف ببداية الوقت متى يبدأ وقت عرفة وعلمي على أن وقت عرفة يبدأ بعد زوال شمس يوم التاسع يعني
الظهر بعد أذان الظهر يوم التاسع يبدأ وقته عرفة والحنابلة المشهور في المذهب أنه يبدأ وقت عرفة من الفجر من فجر يوم عرفة من فجر يوم التاسع والجمهور يبدأ بعد الظهر وليس بعد الفجر وهناك
رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية أنها بعد الظهر يعني موافقة للجمهور أن وقت عرفة يبدأ بعد الظهر ما فائدة هذا الخلاف فائدة هذا الخلاف أنه لو أن إنساناً ذهب إلى عرفة يعني سواء
ذهب إليها ليلة عرفة أو صباح عرفة جلس إلى التاسع صباحاً إلى العاشر صباحاً ثم ذهب إلى مزدلفة جمهور أهل العلم يقول لا يصح حجه لأنه لم يقف بعرفة في وقتها هذا ما هو وقت عرفة وعند
الحنابلة يصح حجه لأنه وقف بالنهار في يوم عرفة هذه جدة الخلافة من وقف نهاراً قبل الزوال وخرج كذلك قبل الزوال يصح حجه عند الحنابلة ولا يصح حجه عند الجمهور وهو الصحيح أنه لا يصح الحج
حتى يعني يجلس في عرفة إلى ما بعد الزوال أقل شيء بعد الزوال يخرج هذا ترك واجب لكن خروج قبل الزوال على مذهب أحمد يصح الحج لا قول الجمهور ورواية عن أحمد لا يصح الحج إذ لا يبدأ الوقت
إلا بعد زوال شمسي يومي عرفة قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة يعني صحيح أن الإنسان يقف في عرفة ويجلس ويدعو وكذا
وكذا لكن مسائل الفقه لا تتكلم عن القلوب والإيمانيات وينبغي لا يتكلم عن الصح غير صحيح فيقول من مر بعرفة لو مروراً مر بعرفة حجه صحيح المهم مر بعد الزوال حجه صحيح لو وصل إلى عرفة
مثلاً الضحى ونام استيقظ العصر وانطلق من عرفة حجه صحيح لكن هم لا يتكلمون عن الأفضل الدعاء والجمع الصلاتين هناك لا هم يتكلمون صح حج صحيح وحج غير صحيح وإذا قال فمن حصل في هذا الوقت أي
من الفجر إلى الفجر على مذهب الحرابلة أو من الظهر إلى الفجر على مذهب الجمهور قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو من أهل الوقوف من أهل الوقوف يعني مسلم عاقل مميز يعني أما
إذا كان غير مسلم ما يصح حجه كان غير مميز ما يصح حجه المجنون لا يصح حجه طيب السكران لا يصح حجه المغمى عليه لا يصح حجه كل هؤلاء طيب قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل
للوقوف ولو كان مارا بها نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة يعني حتى لو كانت المرأة حائض أو نفساء يصح عائشة وقفت وهي حائض أسماء بنت عميس احتمال كبير أنها أيضا وقفت وهي حائض لأنها
نفساء يعني ولدت في ذلك قبل الحج بعيام كذلك لو كان نائما كذلك لو مارا مرورا فلا عرفة في وقت الوقوف يقول وهو أهل للوقوف ولو كان مارا بها أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه
ثم استثنى وقال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لماذا؟
لأنه ليس من أهل العبادة لأن العقل غير موجود النائم توقظه يستيقظ عقله معه لكن المجنون والمغمى عليه لو تستيقظ ما يقوم معك السكران كذلك فاختلف الوضع نعم أول وقت الطواف من نصف ليلة
النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره وأفضله يوم النحر نعم بعد أن تكلم عن وقت عرفة تكلم عن وقت الطواف يعني متى يصرح الإنسان أن يطوف قال من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد
الوقوف ولا حد لآخره الناس الآن متى يخرجون من عرفة؟
بعد المغرب يوم الشمس يوم التاسع الناس يخرجون من عرفة إلى مزدلفة يبقون في مزدلفة الأفضل إلى الفجر بل إلى ما بعد الفجر ويخرجون من مزدلفة قبل الشروق قبل شروق الشمس يخرجون من مزدلفة
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإنسان عجيلاً أو نساء يخفن من الزحام أو أطفال أو مرضى أو غير ذلك يسأل كسال يقول متى يجوز لي أن أخرج من مزدلفة؟
لأطوف متى يجوز لي أن أخرج من مزدلفة لأطوف؟
أريد أن أطوف قبل الزحام متى يبدأ الطواف؟
قالوا يبدأ الطواف بعد انتصاف الليل لأن مزدلفة كما سيأتينا من واجبات الحج فالإنسان ما وقف في مزدلفة خرج من عرفة إلى الطواف مباشرة إلى الحرم ليطوف قالوا ما في مشكلة بس ما يطوف قبل
منتصف الليل أهم شيء ما يطوف قبل منتصف الليل كيف نحسب منتصف الليل؟
من أذان المغرب إلى أذان الفجر تقسم على اثنين هذا يختلف من صيف إلى شتاء شوف متى يأذن المغرب متى يأذن الفجر تقسم على اثنين هذا هو منتصف الليل قد يصل أحيانا حادي عشرة والربع قد يصل
الثانية عشرة قد يصل الثانية عشرة وقليل يعني بحسب متى يكون الحج في الصيف أو في الشتاء فالمهم لا يصح الطواف حتى لو واحد خرج من المزجلين مثلا تاسع ليلا هذا يقين ما يصير منتصف الليل
يروح يطوف يقول انتظر عند الحرم حتى ينتصف الليل ثم يبدأ بالطواف فإذا لا يبدأ الطواف إلا بعد انتصاف الليل قال من نصف ليلة النحر لمن وقف افرض واحد ما وقف في عرفة قلنا عرفة يبدأ من
الظهر إلى الفجر أو من الفجر إلى الفجر صحيح؟
وحدة من الليل مثلا ليلة النحر ليلة العيد ما ذهب إلى الآن إلى عرفة يصح له أن يذهب إلى عرفة؟
يصح وقت عرفة يستمر إلى الفجر قلنا وقت عرفة يستمر إلى الفجر فهو إلى الآن ما راح قال تدري الحين طوف قبل الزحمة ثم بعد ذلك أذهب إلى عرفة أيضا ما في زحمة نقول لا الطواف طواف الإفاضة
اللي هو طواف الحج الطواف الزيارة الطواف الأكبر لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة ما يصلح حتى يكون طوف في عرفة وإذا قال المؤلف لمن وقف وإلا فبعد الوقوف قال ولا حد لآخره الآن قلنا متى
يجوز لك أن تبدأ بالطواف؟
قلنا بعد منتصف ليلة النحر بعد منتصف ليلة العيد يجوز لك أن تطوف قال طيب ماشي إذا بتأخر متى آخر وقت لي؟
قل إلى أن تدفن إلى أن تموت لا حد لآخره لا حد لآخره يعني لو إنسان في هذه السنة مثلاً ذهب إلى الحج ولظرف ما مثلاً وقف في عرفة ثم ذهب إلى مزالفة وبات بها ثم لم يذهب إلى الطواف أخر
الطواف في ناس أخر الطواف؟
أخر الطواف ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه وهو ذهب بعد ذلك إلى ميناء وبات بها يبي يخلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع مثلاً ثم في آخر يوم جاءه ظرف طارق مريضة تعب لظرف رجع إلى بلده إذاً
الآن ما طاف هل انتهى حجه؟
ما انتهى حجه هل بطل حجه؟
ما بطل حجه ماذا عليه؟
نقول أنت محرم إلى أن تطوف تذكرون لما نتكلم عن التحلل الأول والتحلل الأصغر؟
التحلل الأول هو التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة إذا رمى وحلق إذا رمى وحلق تحلل تحلل الأصغر تحلل تحلل أكبر إذا رمى وحلق وطف هذا ما طف إذا يتحلل التحلل الأصغر يبقى عليه التحلل
الأكبر يقول أنا عندي ظرفة الآن مضطر أني أرجع إلى بلدي ماشي بس الحج معلق ما يصير قال يصير أرجع بعد شهر وأطوف نقول يصير بس أرجع أطوف بس ترجع أطوف قال زين زهير أرجع بعد شهرين يصير
يصير بعد سنة يصير يصير بعد سبع سنوات يصير وإذا قلنا أركان الحج أيش؟
لا تسخط ولا يتم الهجرة الحج حتى يأتي بها لكن يقول يصير بعد سبوع أي عرفة نقول لا لن عرفة وقته أيش؟
يفوت وقت عرفة يفوت لكن وقت السعي ووقت الطوف لا يفوت فلو طاف بعد سنتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين صح حجه وإذا قال لا نهاية لوقت لا حدة لآخره لا حدة لآخر وقت الطواف ولكن لا شك السنة كما
قال وأفضله يوم النحر أفضل الطواف يوم النحر طاف صلى الله عليه وسلم النبي خرج من عرفة إلى مزدلفة بات بها وقبيل الشرق خرج من مزدلفة ثم ذهب ورمى وحلق صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ثم
رجع إلى ميناء فتطيب وتجمل صلى الله عليه وسلم
ثم ذهب وطاف في يوم النحر في يوم العيد هذا الأفضل إنسان يطوف يوم العيد لكن نقول لمن فاته لأي ظرف من الظروف حجه معلق حتى يذهب ويطوف حجه في النهاية لو طاف بعد سنة صح حجه لا يلقى له
عليك حجة ثانية لا الحج يبقى معلق لماذا بقي ركن من أركاء الحج وهو الطواف فلا حدة لآخر الطواف نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله واجبات الحج سبعة الأول الإحرام من الميقات نعم
واجبات الحج أيضا تختلف عن واجبات الصلاة انتبهوا لا تخلطوا بين الحج والصلاة وكان الصلاة قلنا تسقط عند العجز أركان الحج لا تسقط أبدا عكس واجبات الحج وواجبات الصلاة واجبات الحج تسقط
متسقط يعني يصح الحج ولو تركها عامدا واجبات الصلاة لا تصح الصلاة إن تركها عامدا تصح إذا تركها سهوا أما إذا ترك واجبا واجبات الصلاة عامدا ما تصح صلاته يعني واحد تصور صلاة المغرب وما
جلست تشاهد الأول واسلم من الصلاة قلنا نسيت تشاهد الأول ما جلست قال لا لا ما نسيت قال لا تركته قلنا لماذا تركته قال واجب واجبات الحج تسقط حتى لو تركتها عامدا قلنا لا الصلاة تختلف
الصلاة تختلف فواجبات الصلاة إن تركها عامدا بطلت الصلاة واجبات الحج لا يبطل الحج بتركها ولو عامدا ولو عامدا نأتي الآن واجبات واحد واحد الإحرام من الميقات لو أحرم الإنسان بعد الميقات
صح حجه وعليه دم ترك واجب يسمى دم لتركه حتى لو كان متعمدا حتى لو كان متعمدا طاف بعد أو أحرم بعد الميقات الثاني الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاره الآن قلنا عرفة يبدأ على
مذهب الحناوية من الفجر إلى الفجر وعلى مذهب الجمهور من الظهر إلى الفجر طيب لمن وقف نهاره واحد وصل عرفة مثلا في الصباح وجلس إلى الظهر والعصر صلى على الظهر والعصر ساعة ثلاث عصرا خرج
من عرفات نقول لا يجوز لماذا لا يجوز نقول لقوف إلى المغرب لقوف إلى المغرب قال يعني حجي مو صحيح لا حجك صحيح لكن تركت واجبا يجب عليك أن تبقى إلى الغروب قال لا أنا ما أحب الزحمة وريد
أن أخرج مبكرا حصل مكان في مزدلفة وخرج نقول الحج صحيح لكنه ترك واجبا وهو خروجه من عرفة قبل الغروب الواجب في عرفات أن تبقى إلى الغروب لكن من خرج قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا من
واجبات الحج ولكن لا يؤثر في صحة الحج ماذا عليه عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه
فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه
فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا
من نسكه من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من نسكه
فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من
نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته
53 - فصل في الطواف والسعي - زيارة المسجد النبوي - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات
العلم في هذا المجلس المجالس الخير نحن في ليلة الخميس ليلة 27 من رجب سنة 540 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن من شهر فبراير لسنة 24 ألفين من ميلاد
المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله
تبارك وتعالى ومع المجلس الثالث والخمسين ومازلنا مع كتاب المناسك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل في الطواف والسعي تعريف الطواف هو الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود أنواع الطواف والإفاضة ركن
طواف القدوم سنة طواف الوداع واجب فيه دم إذا ترك نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في الطواف والسعي عرف الطواف وهو الدوران حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط ويقال له أسبوع أسبوع
أطوف أسبوعا يعني سبع مرات يطوف حول الكعبة ويبدأ الطواف من الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود لأن الكعبة لها أربعة أركان ركنان يمانيان وركنان شاميان وأحد الركنين اليمانيين فيه الحجر
الأسود ومنه يبدأ الطواف فلو بدأ من غيره لا يحسب حتى يصل إلى الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود فيحسب من هنا بداية الطواف قال أنواع الطواف طواف ثلاثة طواف الإفاضة وطواف الوداع
وطواف القدوم هذه الأنواع فيها طواف الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وطواف النافلة طواف النافلة أما طواف الزيارة يسمى الطواف الأكبر ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الفرض هذا
الطواف هو الذي عمدة في السعي في العمرة والحج ولا يصح العمرة ولا يصح الحج إلا به وهو ركن في الحج وركن في العمرة وهو طواف الزيارة يسمى طواف الحج ويسمى الطواف الأكبر والطواف الفرض هذا
الطواف الأول الثاني طواف القدوم خاصة للقارن والمفرد يطوفان طواف قدوم يصلان إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى وهناك طواف الوداع وهو من واجبات الحج طواف الوداع من واجبات الحج وهناك
طواف رابع وهو طواف النافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد النافلة لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من ليلة أو نهر فهذا طواف النافلة يستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ولو لم
يكن يعني هذا الطواف طواف حج أو طواف قدوم ودع وإنما طواف نافلة يتنفل بهذا الطواف نعم قال رحمه الله شروط صحة الطواف أحد عشر شيئا النية الإسلام العقل دخول وقته نعم النية النية شرط في
جميع العبادات والإسلام كذلك لا يسمح أصلا بالدخول إلى مكة لغير المسلم والعقل لأن المجنون لا يعد عمل لأنه لا نية له الدخول وقته هذا بالنسبة للحج أن الطواف لا يكون إلا بعد عرفة طواف
الحج الذي هو الطواف الأكبر لا يكون إلا بعد عرفة ولا يكون إلا بعد منتصف الليل فلو طاف قبل ذلك الوقت لا يصح هذا الطواف وكأنه ما طاف فهذا معنى قوله دخول وقته بالنسبة للطواف الأكبر نعم
قال ستر العورة اجتناب النجاسة نعم ستر العورة قالوا لأن الطواف في البيت صلاة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة إلا إن الله حل فيه الكلام فمن هذا
اشترطوا ستر العورة واشترطوا الاشتناب النجاسة وسيأتي اشترطوا أيضا الطهارة فستر العورة شرط لصحة الطواف والمقصود بالعورة عورة الصلاة أي من السرة الركب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة
جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين على الخلاف خاصة إذا كانت محرمة فنعم الوجه والكفان تظهرهما قالوا اجتناب النجاسة كذلك اجتناب النجاسة شرط بل لا بد أن يطهر البيت ولو بغير طواف
وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين وركع السجود يجب تطهير البيت لا يجوز إدخال النجاسة إلى بيت الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله الطهارة من الحدثين
تكميل السبع نعم الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر حدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو بقية الأحداث كالبولي والغائطي
وخروج المذي وغيره فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأصغر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني
مناسككم فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قوله المبين لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعل كل ما افعل الحاج غير أن لا تطوفيه وذهب أبو
حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة خاصة الحدث الأصغر أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة أما الحدث الأكبر فلا قياسا على الحيض ومنعت عائشة للا تطوفي قالوا والجنابة
قريبة من الحيض لكن الحدث الأصغر دونه فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ السلام تيمية إلى أن الطواف يصح حتى لو كان محدثا أما حديث الطواف في البيت الصلاة إلا أن الله حل فيه
الكلام فضعيف لا يصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كون النبي تطهر فلا يختلف أحد في هذا أن النبي تطهر لطوافه صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام هل هو شرط بعيد أن من طافه يقال يطوفه
باطل وبالتالي حجه لا يصح أو لا أحيانا لا تستطيع أن تدخل المسجد أصلا فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهرا وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد
وضوءه ثم أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوء أو من المكان الذي قطع فيه طوافه ويبدأ سبعة أشوار جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة لا تكملها إذا انتقض وضوءك وإنما
تعيد الصلاة من أولها فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يتطهر للطواف لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طافه إن شاء الله يكون طوافه صحيحا ولكن أوجب
عليه أحمد وأبو حنيفة الدم عليه دم يعني كأنهم يرون أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه لا يصل إلى أن يكون شرطا ولكنه واجب فيلزمون من طافه بغير طهارة بدم يعني يذبح شاتا مقابل هذا الفعل
وهو أنه طافه بغير طهارة وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يشترط وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهار للطواف ومذهب مالك والشافعي نعم قال تكميل السبع نعم تكميل
السبع فلو طاف الإنسان أقل من سبع لا يصح طوافه لا يصح الطواف حتى يطوف سبعة أشواط سبعة أشواط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر الأسود نعم قال جعلوا البيت عن يساره
كما هو الحال اليوم كل الناس يطوفون البيت عن يسارهم لو واحد طاف بالعكس وجعل البيت عن يمينه قال لا يصح طوافه وما طاف إلا هكذا صلوات ربي وسلامه عليه قال كونه ماشيا مع القدرة نعم هذا
أيضا شرط عند الحنابلة أن الإنسان يمشي إذا كان قادرا إذا كان عاجزا الأمر في سهالة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وكانت مريضة أن تطوف من خلف الناس على بعير أذن لها بذلك صلى
الله عليه وسلم لكن الكلام فيما إذا كان الإنسان ليس فيه بأس يستطيع أن يطوف ماشيا لكنه طاف راكبا سواء كان يركب دراجة أو يركب محملا يحملونه يطوفون به أو أي شيء على دابة مثلا يطوف فعند
أحمد أنه لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يمشي في طوافه والرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الطواف بدون حاجة أنه يصح الطواف ولكن الأفضل أن يمشي وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
وهو راكب على دابته صلى الله عليه وسلم لكن قالوا لعله أراد أن يرى الناس كيف يطوف كيف يقول صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس لا يكون وسطهم وأن يكون مرتفع عن عينهم فقالوا هذه حاجة
للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الصحيح أنه لا يشترط المشي للطواف وإن كان هو الأفضل أن يطوفه ماشيا نعم قال الموالاة بين الأشواط السبعة فيستأنفه لحدث فيه أو لقطع طويل وإن كان
يسيرا أو قيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود الموالاة بين الأشواط يعني لا يترك مدة بين شوط وشوط يعني ما يسير يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس يتحدث مع صاحبه ساعة أو نصف ساعة
أو ربع ساعة ثم يكمل مثلا قل لا هذه ما هي موالاة لا بد أن تكون الشوط بعد الشوط الشوط بعد الشوط وهكذا هذه هي الموالاة أن لا يفصل بين الشوط وشوط بمدة زمنية إلا استثنى المؤلف هنا ثلاثة
أحوال إذا أقيمت الصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة فإنه له أن يقطع ستقام الصلاة لأنه ما في مجال يطوف أصلا فيقطع ثم يبدأ من الحجر لأن هذا الشوط لا يعتبر قالوا فيعيد هذا الشوط يبدأ من
الحجر والثانية إذا أقيمت صلاة الجنازة وصلاة الجنازة وإن كانت غير واجبة عليه لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية وقام بها آخرون فيكفونه لكن إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة
فقالوا لا بأس لأن القطع يسير صلاة الجنازة ما تأخذ ثلاث دقائق فقال القطع يسير فلا مانع أن يصلي على الجنازة ثم أيضا يبدأ من الحجر الأسود الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءه إذا انتقض
وضوءه إذا انجدد فإنه يخرج ثم يعيد لكن هنا يستأنف من جديد يبدأ من جديد إذا كان هذا القطع لتعب من شعر بالتعب خاصة كبير في السن أو مريض أو في عنده مشكلة في المشي وكذا فهذا ولو ارتاح
مدة طويلة يكمل سبعة أشواط متصلة فهذا معذور بمرضه أو كبره أو عجزه فإنه لا مانع أن يقطعه وإن كانت مدة ولو طالت هذه المدة لأن هذا عاجز عن أن يتم سبعة أشواط متصلة قال سنن الطواف ثمانية
استلام الركن اليماني بيده اليمنى نعم هذه سنن يعني مستحبات إن فعلتها فلك أجر وإن لم تفعلها فلا شيء عليك أولها استلام الركن اليماني بيده اليمنى قلنا الكعبة لها أربعة أركان ركنان
يمانيان وركنان شاميان الركنان اليمانيان أحدهما فيه الحجر الأسود والثاني ليس فيه الحجر الأسود يستحب لك أن تستلم الثاني الذي ليس فيه الحجر الأسود أن تستلمه بيدك الأفعال المستحسنة
والطيبة أنها تستخدم لها اليد اليمنى على كل حال يستلمه سواء باليمنى أو باليسرى المهم أن يستلم الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود نعم قال استلام الحجر الأسود وتقبيله نعم استلام
الحجر الأسود وتقبيله لك أربعة أحوال مع الحجر الأسود الحالة الأولى أن تتمكن من تقبيل الحجر في كل شوط مثلا في بداية كل شوط تأتي الحجر الأسود وتقبله ثم تبدأ الطواف ثم إذا جئت لبداية
الشوط الثاني أيضا تأتي لقبل الحجر الأسود وتقبله وتطوفه هكذا في كل شوط تقبل الحجر الأسود إن لم يتيسر لك تقبيل الحجر الأسود بسبب شيء من الزحام فتلمسه بيدك ثم تقبله يدك التي أصابته
تلمسه بيدك ثم تقبله يدك وأنت تطوف الشوط الثاني نفس الشيء تفعل الشيء ذاته الشيء الثالث إذا لم تستطع أن تلمسه بيدك وكانت معك عصى صغيرة أو شيء أو تلمسه بالعصى ثم تقبل رأس العصى الذي
أصاب الحجر الأسود تلمسه بشيء ثم تقبل هذا الشيء الذي أصاب الحجر الأسود إن لم يحصل هذا ما تمكنت لشدة الزحام تشير إليه من بعيد لكن لا تقبل هنا لأنه ما في بس هناك في إمساس من بعيد ما
في داعي للتقبيل لأنه لم يمسه شيء منك لا يدك ولا شيء تمسكه بيدك فتشير فقط دون تقبيل الحجر الأسود نعم قال الاطباع في طواف القدوم نعم الاطباع في طواف القدوم إنسان يطبع أن يخرج كتفه
الأيمن يخرج كتفه الأيمن إذا طاف إذا لم يخرجه لا شيء عليه لكن الأفضل السنة أن يطبع نعم قال الرمل في الأشواط الثلاثة الأول منهم نعم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو المشي
السريع قريب من الجري في الأشواط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية اعتمر في السنة السابعة فصار كفار مكة يجلسون في الجهة التي فيها الميزاب من الجهة الثانية صوب الحجر
طيب وكانوا يعني يسخرون من المؤمنين ويقولون الآن يأتيكم محمد وأصحابه وقد أرهقتهم حمى يثرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك منهم قال يا أصحابه أروهم يعني الجلد أروهم قوتكم
فصاروا يرملون في الطواف فإذا جاءوا بين الحجر الأسود والحجر اليماني الثاني لأنهم لا يراهم أهل مكة من الجهة الثانية ارتاحوا مشوا خفيفا وقال بعضهم أن هذا إنما فعله النبي لحاجة صلى
الله عليه وسلم ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعله في الحج فدل على أنه سنة صار سنة فالإنسان يستحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خاص بالرجال النساء لا ترملا
في الأشواط الأولى ولا بالأخيرة هذا خاص وكذلك السعي الشديد بين العلمين في المسعى كذلك هذا خاص بالرجال لا ترمل ولا تسعى شديدا بين العلمين وهذا نقل فيه في المنذر الإجماع أنه خاص
بالرجال ولا يصلح للنساء نعم قال المشي في موضعه نعم المشي في موضعه الذي قلنا بين الحجرين بين الحجر الأسود والركن اليماني نعم قال الذكر والدعاء الذكر والدعاء لأن الأصل في الطواف وأنت
تطوف تذكر وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما ومعه معاذ بن جبل مع العرابي والنبي يذكر ويدعو ومعاذ يذكر ويدعو فقال العرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أحسن
دندنتك ولا دندنت معاذ يعني ما أعرف أن أقول مثل ما تقولان لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن ماشي أنت لا تحسن الذين قولوا أنت ماذا تقول
قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال حولها ندندن قال يدعو ولا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن وهو يطوف أو يسبح الله تبارك وتعالى كل هذا جائز إن شاء الله تعالى لكنهم لا تطوف وأنت
ساكت اذكر سبح ادعو اقرأ قرآنا نعم قال الدنوب من البيت كلما اقتربت من البيت كلما كان أفضل إذا احتجت أن تبتعد عن البيت فلا بأس إن شاء الله تعالى قال الركعتان بعده ولو وقت نهي نعم
الركعتان بعده تسمى ركعتاء الطواف سنة الطواف سنة الطواف وسنة الطواف يعني يستحب أن يقرأ فيها بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم في عيد الجابر وإنما هي يعني منقطعة من كلام علي بن حسين رضي الله عنهما أو من كلام محمد الباقر ابنه لا كل حال الإنسان يحرص على السنة هذا في كل طواف سواء كان طواف قدوم
أو طواف حج الطواف الأكبر أو كان طواف وداع أو كان طواف نافلة فيه سنة الإنسان يصلي ركعتين بعد وهذه سنة يعني ليست واجبة إلا الطواف ما صلى السنة لا شيء عليه ولكن الأفضل أن يصلي هذه
السنة وأن تكون عند مقام إبراهيم يكون المقام بينه وبين الكعبة فإن لم يتأتى ذلك ابتعد قليلا فإن لم يتأتى ذلك صلىها في أي مكان في المسجد إن لم يتأتى ذلك صلىها في بيته ما يضر في الفندق
أو في بيته إذا كان من أهل مكة أو كذا المهم أن يصلي هاتين الركعتين ولا يؤثر فيه ما وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبننا لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من الليل أو
النهار يعني مسموح أن يطوف بالليل أو النهار أي وقت طيب ويصلي هاتين الركعتين نعم ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاءا من كل داء
نعم سنة أن يشرب من ماء زمزم بعد الطواف قبل السعي بين الطواف والسعي السنة أن تشرب من ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم فإنه بعد أن طاف بالبيت صلى
الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وكذلك كثبت عنه أنه بعد أن طافه رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم انت يستر ذلك الآن الأمور صعبة جدا في لمس الحجر الأسود وماء زمزم قد جاء فيه
حديث ماء زمزم لما شرب له فالإنسان لا يترك الدعاء إذا شرب ماء زمزم أن يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه لأهله لمن أوصاه بالدعاء لأئمة المسلمين لعامة المسلمين خاصة والآن مصائب المسلمين
كثيرة جدا فلا تنساهم بالدعاء فيدعو الإنسان لعامة المسلمين وهذا من النصح للمسلمين أن يدعو لهم وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا إن أكثر أهل العلم أخذوا به وهو أن ماء زمزم لما شرب له
وقد نقل الحافظ ابن حجر وكذلك السخاوي المهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقله عنه أظن السخاوي تلميذه أنه قال إن الحافظ ابن حجر لما جاء إلى ماء زمزم وأراد أن يشرب قال اللهم إني
أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال الذهبي متقدم على ابن حجر بقريب من مئة سنة تقريبا وهو إمام في الجرح والتعديل والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر اللهم إني أسألك أن تلهمني علم
الذهبي في الرجال والرجال والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر اللهم إني أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر اللهم إني أسألك أن تلهمني علم الذهبي في
الرجال والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر ابن حجر ابن حجر وبعد ذلك يذهب إلى المسعة ويبدأ من الصفا لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعار الله فقدم الصفا والنبي صلى الله
عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ من الصفا فلو بدأ من المروة لا تعتبر هذا الشرط لا يعتبر كأنه ما طاف فإذا وصل إلى المروة هنا تبدأ البداية الآن إذن بداية السعي تكون من الصفا
ثم يذهب إلى المروة هذا شرط من المروة رجع إلى الصفا هذا شرط ثاني ثم يمر إلى الصفا شرط إذن يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط وكان الصفا جبلا وكانت
المروة أيضا جبلا لكن مع المدة وهذا تعرى هذا الجبل ومع البناء وكذا صار تقريبا كأنه مساويا كأنه مساوي للأرض فالشاهد من هذا أنه يبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما
بدأ الله به نعم قال شروط السعي ثمانية النية الإسلام العقل نعم هذه متكررة هذه الشروط في الطهارة في الصلاة في الطواف في السعي متكررة الإسلام والعقل والنية نعم الموالاة الموالاة بين
أشواط السعي الموالاة بين أشواط مثل ما قلنا الموالاة في أشواط الطواف كذلك الموالاة في أشواط السعي لكن أيضا لو قطع الطواف سمونا طواف أيضا السعي سموناه طواف طواف بين الصفا والمروة لو
قطعه لإقامة الصلاة أو لصلاة جنازة أو لتعب أو تجديد وضوء كل هذا لا بأس به نعم المشي مع القدرة كما هو الأصل بالنسبة للطواف المشي مع القدرة لكن كما قلنا في الطواف أنه لا يشترط فكذلك
هنا الصحيح أنه لا يشترط ولكنه أفضل أن الإنسان يسعى ماشيا على قدمائه نعم كونه بعد الطواف ولو مسنونا نعم أن لا يتقدم السعي على الطواف ما يأتي السعي إلا بعد الطواف لا يصلح أن يتقدم
السعي على الطواف وإنما السعي يكون بعد الطواف فلو سعى قبل الطواف لا يعتبر بعد أن يضف يرجع مرة ثانية ويسعى لا يجوز تقديمه واختلف أهل العلم في يوم الحج اللي هو يوم العيد بعد أن يخرج
الناس من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة
ثم يذبحون هديهم ويحلقون شعورهم ويطوفون ويسعون يقول عبد الله بن عمر بن العاص فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إن ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج وجاء عند النساء
قال رجل سعيت قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج فيستثنى في يوم الحج اللي هو الطواف الأكبر أنه لو قدم السعي عليه فلا حرج والله أعلم نعم قال تكميل السبع نعم السعي لابد أن يكون سبعة أشواط
كما هو الأمر بالنسبة للطواف سبعة أشواط كذلك السعي سبعة أشواط نعم قال استيعاب ما بين الصفا والمروة إن لم يرقهما بأن يلصق عقب رجليه نعم الأصل أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة الجانبين
للعربات يتحرك هذا بداية الصفا وهذا بداية المروة يعني لو وصلت إلى الحديد حتى لم تصل إلى هذه الدائرة طيب ورجعت سعيك صحيح فنهاية الحديد هذا هي بداية الشوط بالنسبة للصفا وكذلك الأمر
بالنسبة للمروة نعم قال سنن السعي ثلاثة الطهارة نعم سنن السعي الطهارة هناك يختلف عن الطواف الطهارة في الطواف شرط عند الجمهور شرط بينما بالسعي سنة الطهارة فلو أن الإنسان سعى على غير
طهارة سعيه صحيح لو سعى على غير طهارة فسعيه صحيح وإنما تشترط الطهارة في الطواف في المذهب أما في السعي فلا تشترط الطهارة إن سعى طاهرا فهذا أفضل وإن سعى غير طاهر فلا شيء عليه نعم قال
ستر العورة ستر العورة كذلك يستحب لأنه لم يرد في السعي أنه صلاة كما جاء في الطواف الطواف في البيت صلاة فإذا كشترط له شروط الصلاة بينما السعي لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم السعي
صلاة فإذا لم يشترط فيه شروط الصلاة نعم والسعي يعتبر خارج المسجد المسعي يعتبر خارج المسجد الحرام نعم الموالاة بينه وبين الطواف يعني يستحب أن يكون السعي بعد الطواف لا يفصل بينهما لكن
إذا فصل بينهما لا شيء عليه يعني إنسان طاف في البيت مثلا وانتهى من الطواف ذهب إلى سكنه مثلا ونام وارتاح قليلا ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين وساعة لا يضر ولكن من السنة أن يكون السعي بعد
الطواف من السنة أن يكون السعي بعد الطواف فلو تأخر ففصل بين السعي والطواف لا شيء عليه لأنه سنة سنة أن يكون السعي بعد الطواف لكن لو تأخر فصل بينهما ولو فاصل طويل ولو من الغد لكن طبعا
لا يتحلم لا يتحلم حتى يسعى لكن القصد أن الموالاة بين السعي والطواف أمر مستحب نعم طبعا هناك سنة أخرى ما ذكرها كالرمل أو الجري بين العلمين الجري بين العلمين هذا سنة حيث إن النبي صلى
الله عليه وسلم جرى بين العلمين وقال إن هاجر كان تفعل ذلك لأنه كان واديا بين جبلين قال له شوفوا الآن العلام الخضر هذا كان واديا بين جبلين فكانت سارة عندما تبحث عن هاجر عندما تبحث عن
الماء لولدها إسماعيل عليه السلام كانت إذا جاءت هذا الوادي تسرع فيه فسن لنا أن نفعل مثلها فنسرع في هذا الوادي بين العلمين وهذا أيضا خاص بالرجال دون النساء ولا يوجد الطباع في السعي
وإنما الطباع خاص بالطواف سنة في السعي أن الإنسان إذا جاء المسعى أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله
شاكر عليم ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به ويصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير
ثم يدعو ثم بعد ذلك يعيده هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيده هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصره إذا الدكر يقوله ثلاث مرات والدعاء يقوله مرتين هذه السنة غابت عن كثير من الناس اليوم أكثر
الناس اليوم يأتي عند المسعى يصل إلى الصفا ثم ينطلق مباشرة إلى المروة يصل إلى المروة ينطلق مباشرة إلى الصفا وهذا خطأ هذا خلاف السنة السنة أن تقف عند الصفا وتقول هذا الذكر ثلاث مرات
وتدعو مرتين ثم إذا وصلت إلى المروة تفعل ذلك أيضا لكن لا تقرأ الآية ولا تقول نبدأ بما بدأ الله به هذا فقط تقال في أول السعي ثم بعد ذلك أيضا تدعو ثلاث مرات وتذكر ثلاث مرات وتدعو
مرتين ثم تذهب إلى الصفا أيضا تفعل ذلك وهذا وإن أخرك يعني دقائق بحسب ما تطيل أنت في الدعاء وإن أخرك أنت في الدعاء هذا أمر مطلوب لكن لا تفوت هذه السنة التي فوتها كثير من الناس اليوم
وهذا تميز عندما تحيي هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس وهنا تدخل أنت إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسن أي أحياها بعد أن كادت تموته لاحظ هذا الأمر
إذا ذهبت إلى مكة شرفها الله وجئت تسعى بين الصفا والمرأة انظر إلى الناس من يطبق هذه السنة يمكن وحدك أو اثنين ثلاثة معك نتكلم عن مئات من الناس حولك ولا تجد أحد منهم يطبق هذه السنة
فتكون متميزا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلنحرص عليها إن شاء الله تعالى نعم قال رحمه الله زيارة المسجد النبوي وتسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا زاره يسن له أن
يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه نعم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة سواء في مع العمرة مع الحاج لوحدها المهم زيارة المسجد النبوي سنة وإذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فيسل المسلم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه
وسلم سن لك بعد أن تصلي ركعتين ضحية المسجد تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم على صاحبيه ثم بعد ذلك إيش حياتك يعني تصلي الصلاة الفريضة تسبح تهلل تدعو تقرأ قرآن
كيف لكن تبدأ بتحية المسجد ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه من المساجد وثبت عنه أنه قال
صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبي بمئة صلاة فصار إذن المسجد الحرام صلي فيه بمئة ألف صلاة عن صلاتنا هنا يعني نحن الآن صلينا المغرب هنا بصلاة واحدة والمغرب في المسجد
الحرام بمئة ألف صلاة والذين صلوا بالمسجد النبوي بألف صلاة بألف صلاة أما المسجد الأقصى فكل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة فيه لا تثبت وإنما الثابت فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
مساجد شد الرحال إليه مطلوب أما فضل الصلاة فيه فلم يثبت في هذا الشيء وأحسن ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى هذا تكون الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة صلاة
المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة إن صح الحديث لكن خمسمائة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بمئتين وخمسين وإما غيره من الصلوات فضل الله تبارك وتعالى لو حسبت من ما يقول صح طيب
الأصل في الصلاة أنها فرضت علينا خمسين صلاة ثم ما زال الله يخفف كلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله التخفيف حتى جعل خمسة صلوات لكن قال هي خمس في العمل خمسون في الأجر فكل صلاة
نصليها بعشر صلوات كأجر أنت تصلي خمس صلوات وتأخذ أجر خمسين صلاة فإذا صليت في المسجد الحرام صلاة واحدة بعشر ألف مليون الصلاة بمليون مئة ألف في عشرة مئة ألف في عشرة تأخذ أجر مليون
صلاة صور يوم واحد خمس ملايين صلاة يوم واحد فقط تأخذ خمس ملايين صلاة في المسجد الحرام وكذا الأمر بالنسبة للمسجد النبوي بألف تضرب أيضا في عشرة يعني بعشرة آلاف صلاة الواحدة في المسجد
النبوي هنا صلاة واحدة عن عشر صلوات الحمد لله نعمة زين لكن القصد أن الإنسان يحرص إذا ذهب إلى مكة أو المدينة أن يكثر من الصلات هناك خاصة أن بعض أهل العنك الشوكاني وغيره يرون أن هذا
عام في الفريضة والنافلة قل حتى النافلة تضاعف ليست المضاعفة للفريضة فقط اللي هي مئة ألف مو عشرة لا هذا مئة ألف النافلة تضاعف ويعني مئة ألف النافلة الواحدة لكن الفريضة مليون صلوات
الله تبارك وتقبل منا ومنكم أحسن العمل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد هذا سائل يقول حججت ولم أجلس في ميناء خلال ليلتين إلا بضعة ساعات ولم يكن هناك مبيت فهل علينا
دم والله إذا كان يعني جلسوا أكثر الليل أو نصفه فليس عليهم شيء أما إذا كان جلسوا أقل من نصف الليل في الليلتين جميعا فنعم يلزمها دم أو يلزمه دم ويكونوا لمكة يرسل معي أحد ذاهب إلى
العمرة أو إلى الحج يرسل قيمة الدم إن شاء الله تعالى هل ينتهي الطواف بقول الله أكبر عند السلام الحجر الأسود بالشوط السابع شون ينتهي الطواف لا ما ينتهي الشوط السابع الله أكبر لابد أن
تكمل سمعة الشوط تكمل الشوطة كله الشوط بدايته تقول الله أكبر
ثم تكمل الشوط كله سبع لكن إذا انتهيت من الشوط السابع ما تستلم الحجر استلام الحجر يكون في بداية كل شوط وليس في نهاية الشوط فإذا أتم سبعة أشواط لا يستلم خاص ينصرف الشوط السابع ينتهي
منه لأن الاستلام يكون في بداية الشوط وليس في نهايته إذا انتهى من الشوط السابع يذهب يصل للركعتين ثم إذا تمكن رجع ولمس استلم الحجر ما تمكن يذهب يشرب من ماء زمزم ثم يذهب إلى المسعة
يقول أو لا يشترط قول الله أكبر الله أكبر ليست شرطا وإنه يستحب للإنسان إذا طاف أن يقول الله أكبر عند استلام الحجر الأسود أحد عنده سؤال بعض أهل العمية يرى أن الاطباعة مرتبط بالرمل
فكما أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كذلك الاطباعة يكون في الأشواط الثلاثة الأولى ومنهم من يقول الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاطباعة في الأشواط كلها وهذا أحوط العالم
نعم مرة بعيدة هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الدرس القادم لوصفة الحج نمر عليه إن شاء الله كلها أذكرنا أنت وعد إن شاء الله نعم طاف أكثر ما علي شيء لكن مو محسوبة له يعني تعب كما قال
موسى عليه الصلاة والسلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبة هذا تعب زائد لا أجر فيه كذلك هنا اللي يطوف شوطن ثامنا لا أجر له فيه لكن تعب نفسه لكن إذا كان متعمدا هذا وقع في البدعة إذا كان
متعمدا قال ربع ما جاء وتأخره بطوف شوط زيادة ما يصير أو يعني أربعة عشر شوط بالمسعة أي بعض الناس نعم صحيح بعض الناس يظن أن المسعة من الصفة إلى المروة نصف شوط ومن المروة إلى الصفة
يعتبر شوطن واحدا وفيكون يعني طاف أربعة عشر شوطن وهذا خطأ وقد نقل أن أحد أهل العلم ثواها يعني جهلا كان يظن أن من الصفة إلى المروة نصف شوط والرجعة يكمل الشوط حتى أحد العلماء ثواها
جهلا فلا الصحيح أنه من الصفة إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفة شوطن آخر نعم نعم تحية المسجد تقصد؟
هنا هذا هي خلاف تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى في وقت النهي على قولين لأهل العلم أكثر أهل العلم لا تصلى تحية المسجد في وقت النهي وإنما تصلى في غير أوقات النهي هذا قول
كثير من أهل العلم وبعض أهل العلم قال تصلى تحية المسجد في وقت النهي وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه تحية المسجد تسمونها ذوات الأسباب فيقول ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي وهذا
أظهر هذا ماذا؟
تحجز عشان تدخل المسجد ولا الروضة؟
الروضة ما لشأوه الروضة صل في المسجد أنت الروضة يتيسر لك ذلك لكن أهم شيء صل في المسجد النبوي نفسه نعم هذا اللي يظهر بس منافلة مطلقة تحية مسجد ما يصير واحد يتنفر بعد العصر في المسجد
النبوي ويتنفر بعد الفجر في المسجد النبوي هذا وقت نهي ما تجوز الصلاة في هذا الوقت ولا قبيل أذان الظهر هذه أوقات النهي لا ما يصلي لكن إذا كان تحية ما يسمونها ذوات الأسباب نعم ثلاث
مرات في كل شوط في بلاد كل شوط ثلاث مرتين وفي بداية المرة نفس الشيء نعم في بداية الشوط وليس في نهايته نعم جوز كشف العورة في إيش؟
في السعي لا ما يقال جواز لكن يقال لا يشترط ستر العورة لا يشترط يعني لو ظهرت العورة في السعي لا يقال الشوط غير صحيح الإنسان مطالب بستر العورة دائما لكن ليس بشرط لصحة السعي لكن شرط
لصحة الطواف عند الجمهور نعم دخل الوقت تصبح بسؤالة؟
أم لا؟
أنت الأمير ها خليه أسأل سؤالة مطويل بس تفضل كيف؟
مضاعفة؟
كل شيء مضاعف إن شاء الله تعالى هنا الله أعلم تفضل
54 - باب دخول مكة - باب صفة الحج - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الخامس عشر من الشهر الثاني سنة اربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن وريم عليه وعلى أمه
السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس الرابع والخمسين من مجالس شرح هذا الكتاب وما زلنا مع كتاب المناسك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه يجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله ودعا
ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدأ بالحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا باب دخول مكة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب أن يدخل من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة
وهو باب معروف في المسجد الحرام قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا أما رفع اليدين فلم يثبت لكن يدعو الله تبارك وتعالى إذا دخل البيت كدخول المسجد الآن عندما ندخل المساجد نقول بسم
الله رحمتك قال ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم يعني الطواف إما أن يكون طواف عمرة وإما أن يكون طواف قدوم الآن نتكلم بالحج يعني عمرة الحج المقصود طواف العمرة عمرة الحج
للمتمتع أما القارن والمفرد فيطوفان طواف قدوم يطوفان طواف قدوم فالكل يطوف المتمتع يطوف طواف عمرة وهو ركب من أركان العمرة طار المفرد يطوفان طواف قدوم يقول فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت
عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيثر أي يكشف الجانب الأيمن من جسده العاتق الأيمن يكشفه ويجعل الرداء على عاتقه الأيثر وهذا ما يسمى بالاطباع هذا يسمى بالاطباع أن يخرج كتفه الأيمن
أثناء طواف القدوم قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله أول ما يأتي يذهب مباشرة إلى الحجر الأسود إذا استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود فيأتيه ويقبله وقد ذكر الخرقي رحمه الله
تعالى أنه يقول إذا جاء إلى الحجر الأسود فإن وجده قبله وإلا أشار إلى مكانه لأن الحجر الأسود سرق أخذ غصبا من مكة أخذته القرامطة وظل عندهم قريبا من 21 سنة ثم عاده الملك الصالح محمود
بن سبكتكين بعد 20 سنة أخذه القرامطة عندهم في الإحساء يقول ويستلمه ويقبله إذا أمكنه أن يقبل الحجر الأسود فبها ونعمة ما أمكنه يلمسه بيده ثم يقبله يده كان يكون زحام عند الحجر لا
يستطيع أن يدخل رأسه ويدخل يده فيلمس الحجر ثم يقبل يده ويستطيع حتى أن يدخل يده إذا كانت معه عصا صغيرة أو شيء يدخل العصا فيلمسه الحجر بطرف العصا ثم يقبل طرف العصا إذا لم يستطع زحام
كثير يشير من بعيد هذا فقط للحجر الأسود وقال ويقول بسم الله والله أكبر هذا في بداية كل شوطة هذه سنة أن يقول بسم الله والله أكبر سنة في بداية الطواف وإن اكتفى ببسم الله بدون الله
أكبر فلا بأس يجوز هذا ويجوز هذا قال ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من
الأدعية الطيبة التي أشار إليها أهل العلم فلا بأس إن دعا بهذا الدعاء أو بغيره فطيب قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخرى
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم قال ثم يأخذ عن يمينه يعني عن يمين الحجر ويجعل البيت عن يساره
أثناء الطواف دائما الطواف البيت يكون عن يسارك عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة يكون البيت على يسارك وتطوفه عليه قال فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول الرمل هو المشي السريع المشي
السريع هذا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل فيها وذلك لما كان كانت العمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية أحرم من ذي الحليفة
صلى الله عليه وسلم غرب من مكة عند الحديبية منع صد عن المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم وكان الصلح الحديبية هذه العمرة الأولى عمرة الحديبية لم تتم عمرة الحديبية لكنه حلق ونحر هديه ثم
رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم هذا ما يسمى بالإحصار سيأتي نشر الكلام عن الإحصار هذا إحصار ثم اتفق في الصلح مع قريش أن يأتي من السنة القادمة في الوقت نفسه ويعتمر وفعلا جاء من
السنة القادمة وهي سنة سبع من السنة القادمة في ذي القعدة واعتمر صلى الله عليه وسلم فلما اعتمر صلى الله عليه وسلم أهل مكة خرجوا من عند المسجد ما يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه
وسلم من معه يطوفون من البيت لأنهم يرونها كأنها يعني غصب عليهم فجلسوا بجهة الميزاب اللي هو جهة الحجر فجلسوا بتلك الجهة فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم من معه إذا كان البيت عن
يساره عند المقام لكن الجهة التي فيها الحجر السودية الجهة اليمنية ما يرونهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أهل مكة شمتوا فالنبي وأصحابه قالوا الآن يأتيكم أهل مكة وقد نهكتهم الحمى
يتعبوا من الحمى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أروهم الجلد يعني أغيظوهم أغيظوهم فكانوا يسرعون في المشي يعني كانوا يقولون نحن أقوياء مع أنهم كانوا متعبين بالسفر لكن يقول أغيظوهم هذا
فيه مشروعية إغاظة الكفار فكان النبي ومن معه يرملون في الأشواط الأولى حتى إن كفار مكة بعضهم يقوم البعض هؤلاء أنهكتهم حمى يترب انظروا كيف يطوفون بالسرعة بهذه السرعة فكانوا إذا جاءوا
بين الحجرين بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون يخففون شوي يرتاحون ثم إذا وصلوا إلى الحجر الأسود أسرعوا وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لإغاظة
أهل مكة ثم فعله صلى الله عليه وسلم في الحج صلى الله عليه وسلم فصار سنة فصار سنة بعد ذلك يقول ويمشي في الأربعة الأخرى وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر يعني استلام يكون
للركن اليماني والحجر الأسود وليس هناك استلام للركنين الآخرين الشاميين هذا ليس أصليين فلا يستلمان لأن الكعبة ناقصة في البناء وإذاك وضعوا هذا الحجر اللي هو نص دائرة هذه دلالة على أن
الكعبة مكانها فيه زيادة أصلاً خمسة أمتار تقريباً هذا كله يعتبر من داخل الكعبة على كل حال يطوف الإنسان يستلم الركن اليماني بيده اليمنى ثم الحجر الأسود يستلمهما ويقبله الركن اليماني
لا يقبل الذي يقبل هو الحجر الأسود يقول ويقول بينهما أي بين الركن اليماني والركن اليماني الآخر الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر والركن اليماني الذي فيه الحجر ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا جاء في صح مسلم ولكنه كما يقول مرسل من كلام محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم من حسين بن علي بن أبي طالب لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه
وسلم إذا كبعض أهل المعلمين يرى أن هذا موقوف من كلامه أو مقطوع من كلام محمد بن علي بن الحسين ومحمد الباقر رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذا من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه
وسلم لكن على كل حال إن فعل ذلك طيب أنه يقول هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختلف أهل العلم هنا في مسألة وهي قضية الاطباع والرمل هل يكون فقط في
طواف القدوم أو يكون في كل طواف الحنابلة عندهم أن الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف أو في القدوم فقط سواء كان متمتعاً أو كان آرناً مفرداً ما في رمل واطباع إلا في أول طواف وذهب
أكثر أهل العلم ومذنب مالك والشافعي وأبي حنيفة كل طواف بعده سعي فيه الطباعة يعني بالنسبة للمتمتع الذي اعتمر عمرة كاملة ثم تحلل بعد العمرة ثم ذهب إلى ميناء في اليوم الثامن ثم إلى عرف
اليوم التاسع أحرم يعني من ميناء طيب أو قبلها ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة ثم ذهب إلى مزدليفة ثم رمى وحلق ثم بعد ذلك جاء يطوف بالبيت الحنابل عندهم لا يطبع هنا ولا يرمل لأنه في أول قدوم
له في العمرة يكفيه وعند المالك والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنه يرمل أيضاً ويطبع في هذا الطواف قال لأنه بعده سعي بعده سعي فلو كان القارن المفلقة سعياً قدم السعي فلا
الطباعة ولا رمل أما إذا أخر السعي فقال يطبعان ويرملان ويطبعون ويرملون وكذلك الأمر يسمى المتمتع والأمر فيه سعة الأمر فيه سعة حتى في الطواف الأول لو ما اطبع ولا رمل كل الاختلاف في
السنة أيهما أفضل هل أفضل أن أطبع أو أفضل ألا أطبع اللي هو إخراج الكتف الأيمن نعم قال ويدعو في سائر طوافه بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام نعم قال يدعو في سائر طوافه بما أحب الآن
في الطواف يجعل الناس يجعلونا يعني مطوفاً يطوف يعلمهم ماذا يقولون يعني يدعو ويدعونا خلفه وهذا ليس من السنة أبداً لأن هؤلاء يدعونا بما يدعو به هذا وقد لا يخرج الدعاء من القلب فالأفضل
أن الدعاء يكون من القلب ادعو لنفسك ادعو لأهلك ادعو للمسلمين ادعو لولاة الأمر المسلمين أن الله يهديهم ويصلحهم ادعو لأقاربك ادعو لمن أوصاك بالدعاء ثم سبح وهلل وكبر اقرأ قرآناً فالمهم
أن الإنسان يكثر من ذكر الله أثناء الطواف وقد جاء في الحديث أن رجلاً سمع النبي وهو يطوف معه معاد من جبل ويذكران الله سبحانه وتعالى يسبحان ويدعوان فقال يا رسول الله والله لا أحسن
دندنتك ولا دندنة معاد أي لا أحسن أن أقول كما تقول أنت ويقول معاد لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد فماذا تقول إذن قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بس ما عندي شيء غيره فقط وأنا
أطوف أسأل جنة وأعوذ به من النار قال حولها ندندن يعني صحيح قد يكون الإنسان حافظاً لبعض الأذكار أو الأدعية غيره لا يكون كذلك لكن في النهاية الكل يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار فلا
داعي لأن يقودك أحد في مثل هذا الطواف رب اغفر لي طوال الطواف ما في مشكلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما في مشكلة وهكذا ادعو الله بما شئت اقرأ قرآناً سبحاً
للكبر أفضل من أنك تضع إنساناً يدعو وتردد خلفه طيب قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام هاتان الركعتان سنة عند جماهير أهل العلم وهما سنة الطواف سنة الطواف والأفضل أن يصليهما عند المقام أن
يكون المقام بينه وبين الكعبة يعني يكون المقام سترة له إذا رأيت تصلي هاتين الركعتين طبعاً هذا في السابق كان أمر سهل لقلة الناس الآن زحام شديد جداً فلا تضايق الناس ما يجوز لك أن تصلي
عند المقام والناس يطوفون أمامك وتضايقهم وكذا تأخر قليلاً لو رجعت كثيراً ما يضر المهم أن تكون يعني في جهة المقام ثم الكعبة هذا أفضل مكان لأداء هذه السنة لكن لو صليتها في أي مكان في
المسجد ما يضر في أي مكان في الجهة المقابلة في جهة الميزاب في جهة الحجر الأسود ما يضر في أي مكان صليها في المسجد بل لو صليتها في بيتك بعد ما تنتهي من الطواف ترجع إلى بيتك تصليها
هناك أيضاً لا بأس المهم صلي هاتين الركعتين وجاء في حديث جابر الذي ذكرنا قبل قليل اللي هو فيه المحمد الباقر أنه قال تدعو ربناتنا في الدنيا حسن في الأفتحة أنه كان يقرأ صلى الله عليه
وسلم في هاتين الركعتين بالركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد ولكن هذا أيضاً قالوا أنه من كلام محمد الباقر وليس من كلام النبي صلى
الله عليه وسلم نعم قال ويدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها كما أحب ويتضلع منها نعم قال ثم يدعو أثناء الطواف قال
ثم يأتي زمزم فيشرب منها كما أحب هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا المؤلف أغفل شيئاً وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى طوافه يأتي إلى الحجر أيضاً إذا أمكنه
ذاك يستلمه كودع للحجر فيستلمه ثم يذهب لكن إذا لم يتمكن من استلامه يعني بعد أن يصل للركعتين فلا بأس ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منه وماء زمزم لما شرب له كما جاء في الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم والحديث مختلف في صحته ماء زمزم لما شرب له فيشرب من ماء زمزم ويدعو الله بما شاء والأفضل أن يستقبل قبله وهو يدعو ثم بعد ذلك قال يتضلع منه يعني يكثر من شرب من ماء زمزم
وهذا أيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أنه ماء مبارك زمزم ماء مبارك فالإنسان كلما أكثر من شرب ماء زمزم فهذا طيب لأنه ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ولما جاء أبو ذر وأسلم وجلس في مكة شهراً تقريباً لا يطعم شيئاً إلا ماء زمزم لمدة شهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طعامك قال من هذا الماء بس صار لي شهر كامل تقريباً ماء بس
أشرب من هذا الماء فقال إنه طعام طعم يعني طعام هو ليس فقط شراب شراب وطعام هذا الماء وهو ماء زمزم نعم قال ثم يعود إلى الحجر فيستلمه نعم ظلمناك إنما ذكرها ذكرها والله نعم ثم يخرج إلى
الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه نعم بعد أن يصل إلى المسعى يبدأ بالصفا ويقول بسم الله ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله عليه أن يطوف بهما ومن تطوع
خيراً فإن الله شاكر عليهم ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به أي إن الصفا والمروة نبدأ بالصفا ثم يستقبل القبلة ويكبر الله تبارك وتعالى ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جده وزو الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء لو قال رب اغفر لي والوالدي لو قال رب ارزقني الله يسألك الجنة أي دعاء تكسر لا تكسر
هذا راجع لك يعني ثم بعدك تعيد الذكر مرة ثانية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمده وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده ثم تدعو ثم تعيد الذكر مرة ثالثة فإذا
أنهيت ثالثة تنطلق ما تدعو الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات ثم تنطلق إلى المروة نعم قال ثم ينزل فيمشي إلى العالم ثم يسعى إلى العالم الآخر
ثم تدعو أنوارا خضراء العالمين هنا يسعى سعيا شديدا بين العالمين لأن هاجر أم إسماعيل عليه السلام كانت تسعى في هذا المكان بحثا عن الماء لأن كان هذا جبل وهذا جبل الصفا جبل والمروة جبل
فكانت تسرع فسن لنا أن نقتدي بها في هذا الأمر فنسرع في هذا المكان والسعي في هذا المكان والرمل في الطواف هذا كله خاص بالرجال النساء لا ترمل ولا تسعى هنا سعيا شديدا وإنما كل طوافة
وسعي مشي طبيعي المرأة وإنما هذا خاص بالرجل دون المرأة وهي السنة يعني لو ما سعى سعيا شديدا ظل يمشي مشيا طبيعيا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى لكن الذي يسعى له أجر أكثر خاصة إذا كان
يعني مستطيعا نعم ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة وبهذا إذا وصل في النهاية إلى المروة والشوط السابع يكون هنا قد
أتم أركان الحج أركان العمر عفوا يكون أتم أركان العمر ليطوفوا السعي وإذا كان بالحج يكون أيضا أتم أركانه الحج لأن أركان الحج أربعة الإحرام يدخل في النسخ وعرفة والطواف والسعي فإذا سعى
تمت أركان الحج لم يبقى له بعد ذلك إلا الواجبات فقط لكن أركان الحج تمت بالنسبة له نعم نعم هنا إذا كان هذا السعي سعي عمره فإنه إذا انتهى من الشوط الأخير في السعي والشوط السابع يقصر
من شعره أو يحلق إذا كانت عمره بدون حج إما إذا كان حجا فيقصر حتى يحلق في يوم الحج وإن كان هذا الطواف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة يعني سعي الحج الركن فهنا لا يقصر لأنه الأصل أنه قصر في
منى بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق ونحر هديه فهنا الآن انتهى من هذا يعني يقول وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن المفرد فإنه لا يحل يعني قد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي
والقارن المفرد فإنه لا يحل المتمتع اللي هو إذا كانت هذه عمرة الحج وليست طواف الحج ولا سعي الحج وإنه طواف وسعي العمرة لا يتحلل يعني لا يتحل حتى يحلق من شعره حتى يأخذ من شعره ولا
يتحلل من عمرته وإذا كان حجا وقد حلق شعره قبل أن يأتي إلى مكة فهذا يكون أصلا قد تحلل تحلل كامل لأن التحلل بفعل أربعة أشياء للمتمتع وثلاثة أشياء لبقية الحجاج هذه الأشياء الأربعة اللي
هي رمي جمرة العقبة الكبرى والحلقة والتقصير والطواف والسعي فإذا فعل هذه الأمور الأربعة تحلل التحلل الكامل إذا لم يفعل أحد هذه الأربعة يعني لم يسعى لم يطوف لم يحلق لم يرمي فإنه لا
يتحلل التحلل الكامل طبعا الهدي بالنسبة الحاج المتمتع الهدي لا شأن له بالتحلل التحلل مرتبط بالأمور الأربعة التي ذكرناها التي هي الرمي الحلق الطواف السعي يعني لو قدر أن إنسان حجا
متمتعا نواف مثلا حجا متمتعا ثم جاء وخرج من المزلفة إلى ميناء رمى جمرة العقبة
ثم طاف وسعى وأخر الهدي إلى اليوم الثاني هنا تحلل التحلل الأكبر الهدي لا شأن له بالتحلل وإنما التحلل مرتبط بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها نعم قالوا المرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى
الصفا ولا المروى ولا ترمل في طواف ولا سعي نعم باب صفة الحج وإذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة كان حالا أحرم من مكة والأفضل من تحت الميزاب بعدما يطوف ويصلي ركعتين وخرج إلى ميناء
قبل الزوال وبات فيها حتى إذا طلعت شمس يوم عرفة سار من ميناء إلى عرفات نعم الآن يتكلم عن صفة الحج يعني من الأول إلى النهاية يعني من الألف إلى الياء قال إذا كان يوم التروية الحجاج
عندنا إما مفرد وإما قارن وإما متمتع المفرد والقارن يحرمان من الميقات ويظلان على إحرامهما ما يتحللان إلى أن يأتي اليوم العاشر أما المتمتع فإنه يتحلل من إحرامه يتحلل من إحرامه بعد أن
يؤدي عمرة كاملة يتحلل ويجلس في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحج والذي يسنى بيوم التروية يوم الثامن الذي يوم التروية يحرم من مكانه يحرم من مكانه الذي هو فيه في فندق يحرم من الفندق
في سكن خاص يحرم من السكن الخاص هو في المسجد يحرم من المسجد الحرام المهم يحرم من مكانه يحرم من مكانه قال فمن كان حالا أحرما من مكة والأفضل من تحت الميزاب بعدما يطوف ويصلي ركعتين هذا
لا دليل عليه حقيقة أنه يحرم عند الميزاب أو يحرم بعد أن يصلي ركعتين هذا لا دليل عليه والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وخرج إلى ميناء قبل الزوال هذه السنة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لما حج هو حج مرة واحدة وكان قارنا صلى الله عليه وسلم لكن أمر الصحابة أن يحرموا يوم الثامن في نهاره في صباح اليوم الثامن يعني الضحى أحرموا في اليوم الثامن لأنه كان ضل على
إحرامه صلى الله عليه وسلم فأحرموا من يوم الثامن وانطلق بهم إلى ميناء صلى الله عليه وسلم وجلس في ميناء فصلى فيها الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها ما جمع بين الظهر والعصر
ثم المغرب في وقتها ثلاث ركعات ثم العشاء في وقتها ركعتين ثم نام في ميناء صلى الله عليه وسلم ثم لما استيقظ منه صلى الفجر في ميناء ثم جلس في ميناء إلى شروق الشمس فلما ارتفعت الشمس
انطلق من ميناء إلى عرنة صلى الله عليه وسلم وليس إلى عرفة بس عرنة باتجاه عرفة انه منطلق إلى عرفة لكن وقف في عرنة صلى الله عليه وسلم اللي حاليا فيها المسجد المعروف طيب فوقف هناك صلى
الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وخطب خطبة الحج ثم بدأ انطلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعني عرفات وإذا قال أهل العين يبدأ وقت عرفات بعد الزواج لكن جل الناس اليوم يخرجون من
ميناء إلى عرفات مباشرة ويصلون الظهر والعصر في عرفات لا بأس لأن العدد كبير جدا أنت تتكلم عن بالملايين يعني مليون أو مليونين أو أكثر أحيانا فلا يمكن أن يصلوا جميعا في هذا المسجد طيب
فلذلك ينطلقون إلى عرفات مباشرة وهناك من يذهب إلى المسجد فيصلي في الظهر والعصر أو يصلون الظهر والعصر في عرفات جمعة تقديم في وقت الظهر نعم قال ويستقبلوا ويكونوا راكبا يقف النبي عند
الصخرات عند الصخرات هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها ووقف يعني في أي مكان من عرفات تقف وتدعو الله تبارك وتعالى نعم قال
ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس نعم يبقى يدعو بعد ذلك وذلك الناس الآن
يذهبون إلى عرفات فيبدأون بالدعاء من الضحى فإذا جاء وقت عرفات تعبوا وناموه هذا مشكلة خطأ هذا وصلت إلى عرفات نم إلى الظهر بعد الظهر هو يبدأ وقت عرفات هنا يبدأ الوقت فالأفضل إذا ذهبت
إلى عرفات أن ترتاح لأن الكثيرين يكون يعني ما ناموا نوما يعني كافيا فيستهب أن تنام وترتاح في عرفات ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتذكره وتقرأ القرآن إلى غروب الشمس بعد ذلك تخرج من
عرفات نعم قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هذا جاء في حديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يعني وذكر هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم والحديث
فيه ضعف لكن الدعاء طيب قلته أو قلت غيره لا بأس نعم قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعة أخير قبل حط الرحال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس
نعم قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة إمام اللي هو إمام الحج وفي السابق كان يضعون إماما للحج وكان أكثر من كان إماما للحج اللي هو عطاء نبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى كان هو إمام
الحج في زمن دولة بني أمية كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى هو مفتي الحج وإمام الحج الذي يقتدي به الناس هو الخليفة أو أمير مكة أو غير ذلك الذي يضعه الخليفة إماما للحج
فكان مفتي الحج عطاء وكان إمام الحج إما الخليفة إذا كان حج مع الناس مكة أو يضع إماما للحج رئيسا لجميع الحجاج في ذلك الوقت ولما كان في زمن الحجاج جاءه عبد الله بن عمر وقال عجل في
الحج وأقصر الخطبة يعني في عرفات يعني في نميرا اللي هي قريب من عرنة قال أقصر الخطبة وانطلق بالناس هذه السنة فقال سمعا وطاعا وفعلا فعلها الحجاج وكان هو أمير الحج وخرج إلى عرفات في
ذلك اليوم المهم أن الناس بعد أن تغيب شمسه اليوم التاسع ينطلقون إلى المزدلفة المزدلفة قريبة من مكة تقريبا 8 كيلو من مكة فيه أكثر الناس يذهبون على الأقدام من عرفات إلى مزدلفة فيه ناس
يذهبون في السيارات وأحيانا تصل مبكرا إلى مزدلفة قبل العشاء أنا أذكر في سنة من السنوات خرجنا من عرفات بعد المغرب وصلنا مزدلفة بعد 10 دقائق وفي مرة وصلنا مزدلفة ساعة 10 بالليل يعني
على التياثير يعني ما تنضبط المسألة لكن المهم أن الناس يخرجون من عرفات إلى مزدلفة بل حدثني أحدهم أنهم خرجوا من عرفات بعد المغرب وصلوا مزدلفة ساعة السابعة صباحا يقول حتى يقول صلينا
المغرب والعشاء والفجر في الباص يقول المغرب والعشاء والفجر يعني ما من الزحام توقفت الطرق وكذا يعني لو رايح نمشي أحسن لهم صح ولا لا كم ثمانية كيلو نمشي ساعتين ثمانية كيلو ساعة ساعة
ونص نمشي ساعة ونص صلوا سبعة الصبح فالمهم أنك قد تصل قبل أذان العشاء هذا القصد وقد تصل بعدهم قد تصل قبل أذان العشاء وقد تصل بعدهم إذا وصلت قبل أذان العشاء لا بأس أن تصلي جمع جمع
تقديم وإذا وصلت بعده يقين ستصلي جمع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع تأخير لأنه ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد العشاء صلى الله عليه وسلم ولذلك صلى المغرب والعشاء جمع تأخير صلى
الله عليه وسلم لو صليت المغرب وحدها والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس
ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين
المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا
بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع
بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء
وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة
أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس
ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين
المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا
بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع
بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء
وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة
أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولا تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن
تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء
وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة
أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس
ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين
المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا
بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع
بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا
بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء وحدها لا بأس
55 - باب ما يفعله الحاج بعد التحلل - فصل في صفة العمرة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
56 - باب ما يفعله الحاج بعد التحلل - فصل في صفة العمرة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحابته أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا فيها الأجر وأن يكلص نياتنا لله وحده سبحانه وتعالى ولا تجعل فينا ولا منا
ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم من يسمعنا يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر شعبان لسنة خمسون واربعين واربعمائة وألف الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق ليلة التاسع والعشرين من الشهر الثاني لسنة أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الفوات والإحصار ثم بدأ بالفوات فقال
الفوات طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيره يعني كل من فاته الوقوف بعرفة فهذا يدخل في هذا التعريف غض النظر معذور غير معذور هذا أمر آخر لكن فاته عرفة ووقت عرفة يبدأ
من زوال الشمس أو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر على المذهب وعلى قول الجمهور وهو الرواية الثانية في المذهب من زوال الشمس يوم التاسع إلى فجر يوم النحر من لم يصل إلى عرفة قبل هذا
الوقت يعني وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر فاته الحج حتى لو كان معذورا حتى لو كان ناسيا حتى لو كان يعني تاه في الطريق حتى لو كان متعمدا حتى لو كان حبس مرض أي سبب من الأسباب بغض
النظر معذور أو غير معذور من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة يعني من أدرك عرفة أدرك الحج ومن لم يدرك
عرفة لم يدرك الحج نعم حكم الفوات من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف وانقلب إحرامه عمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ولا تجزئه عن
عمرة الإسلام وعليه القضاء ولو نفلا نعم لو أن شخصا فاته الحج وهذا يقع لا أقول للكثيرين لكن يقع فلم يستطع الذهاب إلى عرفة منع فلم يستطع الذهاب إلى عرفة ذهب بسيارتي فتاه في الطريق وقف
في عرنة ويظنها عرفة المهم لم يقف في عرفة حتى طلع عليه الفجر لم يقف بعرفة حتى طلع عليه الفجر فإنه ماذا يحصل فاته الحج بعد خلاص ما على يعني لا مزدلفة التي هي بعد عرفة ولا رمي جمار
ولا مبيد في ميناء لأن الحج فاته خلاص طيب ماذا يفعل يعتمر لماذا يعتمر لأنه محرم هو محرم الآن فلما قصد عرفة ضيع تاه منع خربت السيارة وقف في مكان يظنه عرفة وليس بعرفة أي سبب من
الأسباب أنه طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة وهو محرم نقول له أنت بين خيارين إما أن تتحلل وإما أن لا تتحلل قال كيف تتحلل تؤدي عمره الآن قال تذهب مباشرة إلى مكة قال بعد الناس راحت الآن
ترمي الجمار أنت ما لك شغل بالجمار انتهى فاتك عرفة الآن تذهب مباشرة إلى المسجد الحرام تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل بعمره تؤدي عمره فقط وترجع إلى بيتك قال الحل الثاني ما أريد أن أتحلل من
حرامه تبقى محرما إلى السنة القادمة إلى عرفة القادمة من السنة التي تأتي فتستمر محرما إلى عرفة القادمة حتى تتحلل من حرامك إذن هو مخير إما أن يبقى على إحرامه إلى عرفة القادمة سنة
القادمة وإما أن يتحلله بعمره وبعد ذلك ينزع إحرامه قال فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه قال ولا تجزيه عن عمرة الإسلام قال وعليه القضاء ولو نفلا عليه القضاء أن
يقضي هذا الحج يعني حجة الإسلام نقول تقضيه السنة القادمة افرض هذا الحج نافلة هالثالث مرة يحج مثلا أيضا تقضيه فإذن سواء كان الحج نفلا أو فرضا يعني سواء كان الركن أو الحج يحجها أو
كانت نافلة حاج من السابق هذه أو هذه يعيد الحج والأفضل أن تكون متى السنة القادمة يعيد الحج من السنة القادمة وهناك قول آخر في مذهب أحمد اختيار لمان أحمد رحمه الله تعالى أيضا أنه إذا
كان نفلا لا يلزمه إذا كان حج نافلة لا يلزمه أن يحج من السنة القادمة نعم والهدي يذبحه في القضاء ساقه أو لم يسقه يعني يلزمه هدي يلزمه هدي لماذا؟
لأنه فوت عرفه سواء فوته باختياره أو فوته رغما عنه أو سهوا أو جهلا بغض النظر فقال له هدي قد جعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن حبس أحدكم عن الحج يعني ما قدر يوصل عرفة طاف بالبيت
وبالصفة والمربة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا يعني يهدي بدل تفويته للحج وإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم بدل ذلك عشرة أيام نعم
طيب قال إن لم يشترط وإلا فلا قضاء ولا هدي إذا كان مشترطا يختلف الوضع ما هو الاشتراط؟
الاشتراط مر بنا أنه عند إحرامه أثناء الإحرام يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحل بحيث حبستني هذا الاشتراط إذا كان الحج واجبا يعني سؤال كان حج الركن أو حجا منذورا نذر الحج مثلا
فهذا يكون الحج واجبا في حج هذا يلزمه أن يقضيه سواء من السنة القادمة أو التي بعدها نعم وإن وقف الكل أو الكل إلا يسيرا الثامنة أو العاشرة خاطئا أجزأه وهذا وارد هذا وارد الآن ما يصير
في رمضان أن الناس يختلفون في طلوع الشهر ودخوله يشي يختلفون حيانا تقع هذه بلد شفنا الهلال هذا تقول لا شفنا الهلال الآن الحج تقريبا عند المملكة العربية السعودية هي عندها هي تقرر متى
يبدأ الحج لو قدر أن المملكة قررت قالت يوم عشرة منذ الحجة هو يوم الثلاثاء ووقف الناس يوم عشرة منذ الحجة يوم الثلاثاء أفضل تاسع منذ الحجة هو يوم الثلاثاء طيب ووقف الناس الثلاثاء
والعيد يوم الأربعة ثم بعد ذلك بعد انتهاء الحج تبين قالوا لا أخطأنا أخطأنا في رؤية الهلال يوم الثامن يوم الثامن هو يوم عرفة يوم الثنين يعني عفوا يوم الثامن يوم الثنين هو كان التاسع
منذ الحجة أو قالوا الأربعة هو كان يوم التاسع منذ الحجة الحج صحيح الحج صحيح وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فإذا وقف الناس كلهم أو
كلهم إلا قليلا يوم يعني الثامن وظنوه التاسع أو يوم العاشر وظنوه التاسع الحج صحيح هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الإحصار تعريف الإحصار لغة
الحبس وشرع المنع عن الوصول إلى البيت نعم الإحصار هو المنع من الوصول إلى البيت الفوات عدم الوصول إلى عرفة هالفوات الإحصار عدم الوصول إلى الكعبة الكعبة واحد وقف في عرفة لكن مو قادر
يوصل إلى الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتل عنهم لما حوصر الكعبة وحاصر الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا وصار رمي وكذا ممكن يحدث مثل هذا أن الناس يمنعون من الوصول إلى
الكعبة ما يستطيعون هذا يسمى إحصار يسمى إحصار هناك منع والإحصار يكون في حالته إما إحصار عدو وإما إحصار مرض والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له الإحصار وهو إحصار العدو قال الله تبارك
وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرته فما السيسر من الهدي أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتملا أحرم من المدينة أحرم من ذي
الحليفة فلما وصل إلى الحديبية وقف هناك وقريش قال ما يدخل ويدخل وصارت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش عرو بن مسعود زعيم الأحابيش والقليس وحتى جاء سهيل بن عمر وتم الصلح
صلح حديبية وكان من ضمن شروط الصلح أن النبي يرجع هذه السنة ما يعتمر هذا إحصار هذا إحصار وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو إحصار بعدو لأن إما أن يقاتل وإما أن يرجع صلى الله عليه وسلم
هذا إحصار بعدو قد يكون الإحصار بمرض قد يكون الإحصار بمرض وليس بعدو يا إنسان بعد ما وقف في عرفة وارتفع عند السكر مثلاً أو هبط أو اللي يكون ما هو قادر أن يوصل صار لحادث سيارة ممكن؟
ممكن صار لحادث سيارة أنا واحد حدثني يقول أحرمت من المدينة وخرجنا من المدينة إلى مكة وبعدين نمت استيقظت أنا بالرياض شو ما استيقظوا؟
صار حادث تسكين صار لحادث ودوا المستشفى وغمي عليه ثلاث أيام ما فتح عينه له المستشفى في الرياض هو كان رايح من مكة إلى المدينة من مدينة عفواً إلى مكة هذا إحصار إحصار بماذا؟
بحادث سيارة فالإحصار القصد المشهور هو الإحصار بعدو هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعض أهل المئة يرى أن الإحصار لا يكون إلا بعدو كما هو ظاهر الآية وأكثر أهل العلم يفتحون
الباب إحصار بعدو إحصار بمرض كله إحصار المهم أن الإحصار الذي لا يستطيع أن يصل إلى الكعبة إلا وليس إلى عرفة هذا يسمى إحصاراً نعم حكم المحصر من منع عن البيت ولو بعد الوقوف قبل التحلل
الأول ذبح شاتاً بنية التحلل فإن لم يجدها صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل طيب الآن هذا إحصار ماذا يفعل المحصر؟
فإن أحصرتم فما السيسرة؟
مين الهدي؟
ماذا فعل النبي لما أحصر صلى الله عليه وسلم؟
لما أحصر ذبح هديه حلق شعره وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم طيب الذي ليس معه هدي النبي كان ساق الهدي اختلف فيه أهل العلم بعض أهل العلم قال يلزمه هدي لأن الله تبارك وتعالى قال فإن
أحصرتم فما السيسرة من الهدي كل محصر يلزمه هدي وبعض أهل العلم يرون لما يلزم هدي إلا من كان معه الهدي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل الصحابة الذين معهم هدي ولم يوقل أنه
أمرهم أن يذبحوا هديا فهذه مسألة خلافة بين أهل العلم بالنسبة للمحصر لكن على المذهب حنا على مذهب أحمد يلزمه دم كل محصر يلزمه دم مثل الذي يفوت وعرف يلزمه دم قالوا كذلك المحصر يلزمه دم
لظاهر الآية فإن أحصرتم فما السيسرة من الهدي فإن لم يعني يجد الهدي صامه عشرة أيام بنية التحلل ثم حلل ويجوز تأخير الصيام ويتحلل لو كان مثلا يقول أنا سأصوم إذا رجعت إلى البلد يتحلل
على الصحيح إن شاء الله لكن على المذهب ما يتحلل حتى حتى يذبح أو يصوم نعم ومن صد عن الوقوف بعرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه نعم من صد عن الوقوف بعرفة دون البيت يعني البيت ما
صد عنه وإنما صد عن عرفة أحصر عن عرفة وليس فاته منع من الوصول إلى عرفة منعوه قالوا ما تدخل عرفة ما عندك إذن الحين حاليا في هذه الأيام لو صرد إنسان أحرم بالحج وهذا ورايح عرفة ولا
نضيع ولا شيء ورايح في الوقت منعوه فمحصر هذا يكون محصرا نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه نعم وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف نعم من أحصر عن طواف الإفاضة طواف الإفاضة متى
يكون بعد عرفة طواف الإفاضة يكون بعد عرفة إنسان أحرم يوم الثامن وذهب إلى ميناء وصلى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيها ليلة عرفة ثم لما أصبح
صلى الفجر ثم بعد أن ارتفعت الشمس انطلق إلى عرانة ومن عرانة انطلق إلى عرفة ووقف في عرفات ثم بعد عرفات خرج إلى مزدلفة يعني أمور الحج سليمة مئة بالمئة فبعد ما انتهى من مزدلفة يفرض أنه
على الترتيب ذهب إلى ميناء ورمى جملة العقبة الكبرى وحلق ونحر هديه طيب لكن ممنوع يصل البيت ما استطاع أن يصل إلى البيت حصر منع من الوصول البيت ما الذي عليه الآن طواف الإفاضة ما طوف
طوف الإفاضة طيب هذا ماذا عليه قال المؤلف وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف هنا لا يتحلل ما الذي يفعل يؤجل الطوف يؤجل الطوف إلى متى قالوا وقت طواف الإفاضة غير محدود
مفتوح مفتوح شهر أكثر ستة شهر أكثر سنة أكثر أربع سنين أكثر إلى متى لن تموت طواف الإفاضة لا حد لنهايته طواف الإفاضة لا حد لنهايته فنقول له تتحلل تحلل الأصغر لأنك رميت وحلقت لتحلل
أكبر حتى تطوف متى أطوف هذا راجع لك تأتي تطوف بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة بعد سنتين تتحلل تحلل الأصغر لكن يبقى عليك التحلل الأكبر وطواف الإفاضة لا حد لنهايته إذن ماذا قال المؤلف قال
وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف لماذا أنه لا يفوت وقته مستمر نعم وعن واجب لم يتحلل وعليه دم إنعم لو أحصر عن واجب واحد منع من رمي الجمار ما استطاع أن يذهب إلى رمي
الجمار مشاكل عند الجمار وكذا وهذا مو قادر يوصل للجمار أو حصر عن المبيت في ميناء أو حصر عن طواف الوداع أو حصر عن الوقوف في مزدلفة المم حصر عن واجب حصر عليه تركه يكون تركه واجبا نعم
ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقته بقي محرما إن لم يشترط نعم من أحصر بمرض أو ذهاب نفقته بقي محرما إن لم يشترط في أول إحرام حتى يقدر على وصول إلى البيت يظل محرما نعم فإن قدر على البيت بعد
فوات الحج تحلل بعمره ولا ينحر هديا معه من مرض أو ذهبت نفقته إلا بالحرم نعم يعني الهدي الذي يذبحه في الحرم فقط إلا إذا ذهبت نفقته فليس عليه شيء عليه الصمت نعم ومن اشترط في أول
إحرامه فله التحلل مجانا في الجميع نعم إذا كان اشترط أموره سهلة إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والأضحية تعريف الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها
تقربا إلى الله تعالى حكم الهدي سنة ويجب بالنذر أو التعيين كقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية
وكذا الأضحية نعم عندنا هدي وأضحية وعقيقة سيتكلم عنها المؤلف الهدي الذي يكون في الحجة أو العمرة والأضحية هي التي تكون في العيد الأضحية بغير الحج والعقيقة هي التي نسميها التميمة التي
تكون عن الغلام أو الجارية قال الهدي ما يهدى للحرم من نعم والهدي السنة قال ويجب بالنذر أو التعيين أنه سنة طيب ويجب بالنذر أو التعيين كقوله هذا هدي هذا بالنسبة لمن يهدي دون من يجب
عليه كالمتمتع والقارن المتمتع والقارن في الهدي يجب عليهم هذا من ضمن أعمال الحج الهدي واجب على القارن والمتمتع أما بالنسبة لمن يهدي في العمرة أو يهدي وهو مفرد فهذا الهدي في حقه سنة
إن أهدى بها والنعمة ولم يهدي فلا شيء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج وأهدى صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وأهدى لمكة هذا لا بأس به والنبي في عمرة الحديبية
أهدى صلى الله عليه وسلم فالهدي ممكن يكون في العمرة ممكن يكون في حج المفرد وممكن يكون في حج المتمتع والقارن لكن في حق المتمتع والقارن يكون واجبا وفي حق المفرد أو في العمرة يكون
الهدي مستحبا لكن متى يجب؟
قال بالنذر أو التعيين إذا نذر قال نذر علي أن أهدي وجب عليه وجب عليه أنه نذر أو عين قال هذه الشات هدي عينها فأيضا تجب هنا وتجب الشات بعينها إلا إن ماتت فإذا عين وجبت وإذا نذر أيضا
وجبت وإشعاره وتقليده مع النية إشعاره وتقليده التقليد هو أنهم في السابق كانوا يضعون عليه يعني خيوط أو شيء يعني يميزه عن غيره من الغنم أو البقر أو الإبل حسب الهدي الهدي قد يكون من
الإبل أو من البقر أو من الغنم فتقليده يضع عليه أي شيء يميزه بعضهم يعلق النعال في الرقبة بعضهم يعلق مثلا خيطا بعضهم يعلق مثلا تاجا يعلقه عليه بحيث الذي يراه يعرف أن هذا هدي حتى لو
ضاع يأخذونه يودونه إلى مكة يقولون هذا هدي حتى السراق ما يأخذونه لأن هذا هدي طيب فهذا التقليد أما الإشعار فالإشعار خاص بالإبل يشعرون السنام إن يجرحون السنام فيسيل الدم على سنامه طيب
على ظهره فأيضا الذي يراه يعرف أنه هدي نعم تعريف الأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى ولا يجزئ غير هذه الثلاثة نعم الأضحية تكون بسبب
العيد عيد الأضحى يسمى عيد الأضحى وسمي العيد بعيد الأضحى لأنه يعني يكون وقت الضحى يكون وقت الضحى والهدي سمي هديا لأنه يهدى للبيت والعقيقة ستأتينا لكن الشاهدة من هذا أن الأضحية لا
تكون إلا من الإبل والبقر والغنم الإبل الذكر والأنثى والبقر الذكر والأنثى والغنم الضأن والماعز الضأن اللي هو الخروف والنعجة والماعز اللي هو التيس والسخلة هذه هي التي يضحى بها وتهدى
يعقل بها نعم حكم الأضحية سنة مؤكدة على مسلم تام الملك ويكره تركها نعم قال الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة وهناك رواية أنها واجبة واختاره ابن تيمية أن الأضحية واجبة
والجمهور وهو المشهور في مذهب أحمد أن الأضحية سنة وليست واجبة حتى على القادر القادر في مباب أولى أنها لا تجب عليه لكن الجمهور وهو مذهب أحمد أن الأضحية سنة وليست واجبة تام الملك يعني
الحر الذي يملك نفسه وليس تام لأنه غير تام الملك اللي هو العبد والمكاتب والمدبر هذا لا تجب عليه لأنه ما زالوا مملوكين لكن تام الملك هو الحر قال ويكره تركها ووقع فيها الخلاف هناك من
يرى أنها واجبة فلذلك يعني يقول يكره تركها نعم وذبحها أفضل من التصدق بثمنها بعض الناس اليوم يعني خرجوا لنا بقضية وهي قال تضحي وتذبح وهذا يا أخي تصدق في فقراء تصدق لهم بدل ما تضحي
هذا قتل للسنة تذبح أضحيتك وتصدق بالمشكلة يعني لكن لا تترك هذه السنة بحجة أن في فقراء تاجون لهذا المال فالأصل أن أضحية السنة لا تترك لا تترك هذه السنة بحجة أنني أريد أن أتصدق بثمنها
نعم وتجيب بالنذر أو التعيين نعم تجيب بالنذر إذا قال نذر علي أن أضحي نقول الأضحية سنة قال أنا نذرت أني صارت واجبة في حقك أني أضحي هذه السنة صارت واجبة وكذلك لو عينها قال هذه أضحية
شات أو بقرة أو ناقة لازمه أن يضحي بها نعم ولا يجوز بيع ما تعين من هدي أو أضحية نعم إذا عين قال هذه أضحية أو هذه هدي لا يجوز له أن يبيعها نعم ولا هبته كذلك لا يجوز أن يهبها لأحد
يعطي هدية يقول خذ هذه أنا أضحي بها واحدة ثانية لا عينتها هذه التي تضحي بها أو تهديها نعم إذا بدلها بخير منها ما في بس هنا لأنها جاء إلى الأفضل يعني قال سأضحي بشات ثم وجد كبشا قال
لا الكبش أهلا فهنا ترك التعيين لأنه ذهب إلى الأعلى أو ضحى بناقة أو ضحى ببقرة هذه صارت أفضل لذلك جاز له ذلك لأنه انتقل إلى الأفضل لا ينتقل إلى الأقل ولا يلغيها نعم ولا يلغيها
والأفضل في هدي وأضحية إبل فبقر فغنم إن أخرج كاملا نعم الأفضل في هدي وأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن الإبل أكثر لحما يعني نفعها أكثر ثم البقر لأنها بعدها ثم الغنم وهي أقلها لحما
نعم وشات واحدة أفضل من سبع بدنه لأنه يجوز له أن يشترك سبعة في أضحية يعني أيهما أفضل أن يشترك سبعة في أضحية أو ثلاثة في ناقة يعني عفوا أن يشترك سبعة في ناقة أو سبعة في بقرة أو واحد
في شات نقول لا واحد في شات أفضل ويجوز سبعة في ناقة ففرق بين أن يشترك مع أحد أو يكون وحده إذا كان وحده ويريد ناقة أفضل من الشات لكن أشترك مع غيره نقول لا شات أفضل بدل أن تشترك مع
غيرك نعم وسبع شياه أفضل من أحدهما نعم يعني إذا قال أيهما أفضل ناقة أو ناقة أشترك مع غيري أو شات أو سبع شياه نقول سبع شياه أفضل نعم وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة نعم في الهدي وفي
الأضحية يعني في الهدي سبع يشتركون يقول كل واحد عليه شات مثلا في الهدي الحج مثلا سواء واجبة أو غير واجبة يريد أن يهدو قالوا بكم الشات قالوا الشات مثلا بمئة دينار مئة دينار سبعة إذا
كم؟
يلا سبعمائة دينار شفيكم سبعمائة دينار قالوا نشتري ناقة بخمسمائة مثلا ناقة بخمسمائة ممكن لأن الناقة عن سبعة أو بقرة بستمائة البقرة عن سبعة بألف المهم أن البقرة عن سبعة والناقة عن
سبعة ناقة أو بعير بقرة أو ثور المهم عن سبعة وشات تكون عن واحد نعم وشات عن واحد وأهل بيته وعياله وكذا البدنة نعم الشات عن واحد وأهل بيته وعياله يعني مو شرط كل واحد في البيت يدبح
شاتا طالما أنه أسرة واحدة تعيش في بيت واحد شات واحدة تكفيهم الزوج والزوجة والعيال كلهم يدخلون معه في هذا نعم ويستحب استحسانها واستثمانها نعم يستحب تكون هذه الشات أو هذه البدنة
البقرة يعني يسمنها وكذا يعني كلما قرب ما هو أفضل كلما كان عند الله أكثر أجرا يعني ينتفع بها أكثر نعم ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر والثني من الإبل وهو ما تم له
خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة نعم يعني شروط الهدي والأضحية والعقيقة أربعة شروط الهدي والعقيقة والأضحية أربعة أربعة شروط شرط يتعلق بالسن شرط يتعلق في النوع شرط
يتعلق بالوقت شرط يتعلق بالمضحي أو الشخص الذي يقوم بهذا العمل أما بالنسبة للنوع الأضحية والعقيقة والهدي لا يكون إلا في بهيمة الأنعم هذا الشرط الأول أن الهدي والأضحية والعقيقة لا
تكون إلا في بهيمة الأنعم الإبل والبقر والغنم فقط ما في عقيقة غزال أو نعامة أو أضحية دجاجة أو مثلا أيل أو ضبي لا ما يصلح أبدا لابد أن تكون من بهيمة الأنعم هذا الشرط الأول الشرط
الثاني السن لا بد أن يراعى العمر عمر هذه الأضحية أو العقيقة أو الهدي لا بد أن يراعى السن إن كانت من الإبل ما تجزأ أقل من خمس سنوات ما يصير يضحي بقعود أو بكرة صغيرة أقل شيء عمرها
خمس سنوات إذا كان يضحي من الإبل أقل شيء عمر هذه الناقة أو البعير خمس سنوات إذا كان يضحي من البقر أقل شيء عمر هذه الناقة أو البعير خمس سنوات أقل شيء عمرها سنتان أقل شيء لو جاب عجل
صغير وضحى به لا يجزأ عمره ستة شهور أو سنة لا يجزأ لحم قدمه لأهله لا يعتبر أضحية ولا يعتبر عقيقة ولا يعتبر هديا لابد أن يكون هذا العجل عمره أكثر من سنتان فما فوق إذا كان من الغنم
الغنم نوعان ضأل وماعز إذا كان من الماعز يعني التيس أو السخلة أقل من سنة ستة شهور شيء لا لحم قدمه لأهله لا تجزأ لا أضحية ولا عقيقة ولا هدي لابد أن يكون عمره سنة فما فوق إذا كانت من
الضأن اللي هو الخروف والنعجة اللي هو الكبش أو النعجة هذه فيها خلاف بين أهل العلم مذهب أحمد ستة أشهر فما فوق إذا كان من الضأن ستة أشهر فما فوق والجمهور سنة أيضا نفس الماعز سنة فما
فوق وهذا أحبط وهذا هو الأقرب والعلم عند الله أن يكون عمر الشات الضأن أو الخروف اللي هو أو النعجة أن يكون عمره سنة فما فوق هذا أفضل وخروج من الخلاف لكن على المذهب أنه تجزأ ستة أشهر
سبعة أشهر ثمانية أشهر تجزأ لكن الأفضل يذبح أقل من سنة أو هديا طيب الثالث أن يكون الذبح في الوقت المعين أن يكون ذبحه الهدي أو العقيقة أو الأضحية في الوقت المعين إذا كانت أضحية لابد
يكون بعد صلاة العيد قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله إذا كان هديا يكون بعد عرفة إذا كان يعني عقيقة بعد ولادته ما يكون قبل ولادته فهذه لابد أن يراعى الوقت الذي يذبح فيه هديه أو أضحيته
أو العقيقة الثالث الشرط الرابع عفواً اللي هو الذابح نفسه الذابح نفسه الذابح نفسه سيأتينا إن شاء الله أنه لابد أن يكون مسلماً خاصة في الهدي وفي الأضحية لابد أن يكون مسلماً وفي
العقيقة اختلفوا أنه هل يجوز مسلم أو كتابي طيب يقول بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيسمي ويقطع الودجين وكما مر بينا في الذباح أو سيأتينا عفواً في الذباح نعم الرابع
الخصي غير المجبوب الخامس الحامل السادس ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه السابع معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل وكذا قرن مع الكراهة مؤثرة يعني إذا وجدت هذه العيوب لا
تجزئ جنك ما ذبحت لحم قدمته لأهلك هذه عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة يعني تركوا أحسن يعني تعد اخذ شاك ما في عيب خذ بقرة ما في عيب خذ بعيراً ليس فيه عيب طيب لو في عيب نقول عيب عيبان
إذا كان أحد العيوب التي ستأتي فهذا نقول لا تجزئ أصلاً أكلها لحم بس لحن عليك أضحية إلا أنت ملزم بعقيقة إلا أنت ملزم بهدي لأن العيوب هذه لا تجزئ معها وفي عيوب تجزئ معها لكن نقص مثل
حين الصلاة في صلاة إنسان يصلي مقبولة خلاص صحيحة في صلاة أكمل وهكذا الصيام من لم يدع قول الزور والكذب والعمل به والإثم فليس لها حاجة أن يدع طعامه شراء لكن ما يقال لأقضي هذا اليوم
لكن الصوم إيش ناقص ليس هو الصوم الذي يريده الله تبارك وتعالى وفي عيوب تجعلها يعني تجزئ مع وجود هذه العيوب العيوب التي تجزئ لكن ابحث عن واحدة كاملة قال جماء وهي التي ليس لها قرن كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة الله تبارك وتعالى بالشات يقتص للشات الجماء من الشات القرناء الجماء اللي ما لها قرن قال لا تريد تذبح تريد هدي تريد عقيقة تريد أضحية
ابحث عن شات لها قرن لا تبحث عن الجماء طيب لو ذبحت جماء تصحي تصحي لكن الأفضل أن تأخذ واحدة لها قرن البتراء كذلك مقطوعة الذنب أو خلقت من غير ذنب سمى بتراء ما لها ذنب يعني ما لها ذنب
والشياه نوعان في شياه لها إليا وفي شياه لها ذنب اللي بالصومال وموريتانيا وأريتيا هذه تأتي سبحان الله لها عصعص نفس الذئب والكلب وكلها لها عصعص وليس لها إليا من الخلف وإنما عصعص ذيل
طيب ها السواكني وسمونا بعد شنو اللي تجي من الصومال وهذا ذيل فهذه لها عصعص وليس لها إليا ما في بات لكن إذا كانت بتراء حتى ما فيها ذنب أو مقطوع ذنبها يقول يكره أن تضحي بهذه لكن تصح
كأضحية قال والصماء أو الصمعاء الصماء والصمعاء هي التي أذنها صغيرة أذنها صغيرة وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على مع أصحابه فمر بتيس مقطوع أذنه صغيرة يسمونها أسك أسك أذنه
صغيرة ميت وإذنه وإذن الصحابة واقفين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه بدرهم تيس ميت وذنه صغيرة قال من يشتريه بدرهم قالوا يا رسول هذا لو كان حيا لكان عيبا هذا هو حي الناس
ما تبيه لأنه أذن صغيرة أسك ما يحبونه الناس قالوا يا رسول هذا لو كان حيا لكان عيبا كيف هم قال والله للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم شوف أنتوا بدرهم ما تبون تشترونه الدنيا عند الله
ما تسوى التيس مثل التيس هذا عندكم الدنيا عند الله أهون من هذا عندكم طيب الخصي غير المجبوب هناك خصي وهناك مجبوب هناك الذكر من التيس أو الكبش طيب يكون له خصية وذكر خصيتان وذكر مقطوع
الخصيتين يقال خصي مقطوع الذكر يقال مجبوب فإذا كان مقطوع الخصيتين لكن الذكر موجود تجزئ إذا كان الذكر غير موجود لا تجزئ كما ستأتي إن شاء الله تعالى لكن هنا يريد الخصي غير المجبوب
يعني الخصيتين رايحين لكن الذكر موجود فهذه أيضا ابحث عن غيرها أفضل لكن لو ضحيت بها أو به تصح قال الحامل كذلك الأفضل لا تذبح حاملا لأنه ولدها يموت بسبب هذا الذبح فأنت يعني كأنك أتلفت
مالا لكن تصح كأضحية ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أذنه أو إليته كل مقصود إن ابحث عن الأكمل ابحث عن الأكمل وأنت تضحي لله تبارك وتعالى يعني لو أنت بتهدي حق ناس مثلا واحد جاي من سفر شي
تودي لتيس أو خروف أو كذا أذون صغار ولما لا قرن هذا يقول ما يستحي يعني هذه هدية الواحد يجيبها طيب أنت تهدي لله سبحانه وتعالى فين بغي أن تحرص على أن تكون أكمل في صفاتها طيب قال أي
معيبة سواء في أذنها بخرق أو شق أو قطع أو كسر في قرن المهم أي عيب فيها فإنه الأفضل أن تضحي بما لا عيب فيها نعم منهما يقصد الأضحية والهدي نعم هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يعني تجزئ الأضحية إلا العرجاء البين عرجها العوراء البين عورها الهزيلة التي لا تنقي والمريضة هذه التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يقيسون عليها غير هذه أربعة عيوب
متفق على أنها لا تجزئ العرجاء المريضة الهزيلة المريضة نبيضة جدا الهزيلة نحيفة جدا ما فيها لحم أو قلت العوراء والعوراء طيب هذه الأربعة لا تجزئ بنص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل
العلم قاس عليها ما يشبهها أو أكثر منها يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العوراء طيب إذا جاء النبي عمياء من باب أولى إذا كانت العوراء لا تجزئ لعين واحدة رايحة عينها من باب أولى
أنها لا تجزئ العرجاء لا تجزئ طيب إذا كانت مقطوعة القدم القدم مقطوعة مو بس عرجة موجودة القدم وتعرج زين لا هنا القدم مقطوعة هذه من باب أولى أنها لا تجزئ اللي هي مقطوعة القدم لأنها
أشد من العرجاء وكيف نعرف أنها عرجاء مو العرج اليسير العرجاء بحيث ما يقدر تمشي مع الغنم تسبقها الغنم هي ما تستطيع تمشي هذه عرجاء يجوز تذبحها أكل لحم تقدمه لأهلك ما تصير هديا هذا
المقصود طيب المريضة المريضة كذلك لا تجزئ وآخرها الهزيلة التي لا تنقي ما فيها لحم أبدا هذه كلها أربع لا تجزئ وقاسوا عليها ما هو أشد منها قال المريضة البين مرضها العوراء البين عورها
لك السؤال عندي شات حولاء يجوز تضحي بها مش عوراء حولاء يجوز حولاء هذا حتى التاس ما يبيها حولاء طيب يجوز فالحولاء غير العوراء الحولاء غير العوراء طيب بس طبعا الدعم طوف هذا الحولاء
الله يستعان طيب قال العمياء ولو مع قيام عينيها العين موجودة بس ما تشوف العين موجودة بس ما تشوف هذه كريكة لا تجزئ قال العجفاء العجفاء هي التي ليس فيها يعني لا تنقل ليس فيها لحم
ضعيفة جدا هزيلة جدا طيب العرجاء قلنا إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة الرجل من بابي أولى مقطوعة الرجلين من بابي أولى وهكذا طيب الهتماء الهتماء التي سقطت أسنانها يعني بقرة ليس لها
أسنان ناقة ليس لها أسنان شات ليس لها أسنان أسنان كلها سقطت هذا تسمى الهتماء والقول الثاني في رواية عن أحمد إنها تجزئ واختاره من تيمية لأنه لا أثر له على اللحم وعلى النبيحة فتجزئ
ولو كانت هتماء العصمة الذي انكسر قرنها على المذهب لا تجزئ والقول الثاني إنها تجزئ واختاره شيخنا أنها تجزئ الشيخ بن عتيمين الخصي المجبوب هناك الخصي غير المجبوب هنا خصي ومجبوب قالوا
كذلك لا يجزئ والقول الثاني إنها تجزئ أكثر أذنها أو قرنها كذلك صحيح إنها تجزئ إذن نرجع إلى الأربع العيوب العيوب الأربعة العجفاء البين هزلها المريض البين مرضها العوراء البين عورها
العرجاء البين عرجها أو أشد من هذه الأربعة هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو إنسان اشترى شاتاً أو كبشاً طيب قال هذه أضحية أو حقيقة أو هدي سليم مئة بالمئة شوي
انكسرت كذلك انكسرت القدم يعني انكسرت متى بعد أن عينها هذه تجزئ إن شاء الله تعالى هذه تجزئ لأن بعد أن عينها واشتراها سليمة مئة بالمئة بعد أن عينها صار فيها هذا العيب فإنها تجزئ
والعلم عند الله تبارك وتعالى ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم لا يفرق لا يفرق كلما كانت أكثر لحماً وأطيب لحماً كلما كانت أفضل لكن لو كانت يعني استرالي أو نيوزلندي أو
سوداني أو يمني أو سوري أو نجدي ما يضر إن شاء الله هنا ما يفرق لا لا ما يفرق شيء يقول إذا كانت الشات هذه التي عينتها كانت تعيش مع يعني كلاب أو ذئاب ذئاب طيبة يعني ما تقول شيء طيب
المهم إنها يعني ما يضر إن شاء الله طالما إنها لم تكن جلالة تعرف الجلالة الجلالة تأكل نجاسات إذا ما كانت تأكل نجاسات هذا ما فيها شيء دخل وقت شيء صدق أسئلة كلها خارج الموضوع طيب بس
هذا الموضوع يقول الطواف بعد العمرة نافلة على دراجة كهربائية والله عند كثير من أهل العلم لا يصح الطواف إلا مشياً على القدم إلا إذا كان لا يستطيع المشي هذا الأصل إنها تصحي العمرة لكن
لا ينبغي ذلك إن إنسان يطوف على دراجة وما فيه إلا الخير الحمد لله على نعمة هذا ويؤدي العمرة الصحة ولا يؤديها لكن العمرة صحيحة إن شاء الله تعالوا لأن عند الله جل وعلا نعم جتها إصابة
ما في بس لكن تجوز هو يقول لو عين أضحية ثم أصيبت هذه الأضحية نقول يجوز أن يضحي بها يقول طيب هو يبدأ يغيرها لبس يأخذ أكمل منها هكذا ما بس نعم شون شون طواف راكباً إيش فيه سنة لا
الطواف مشي على الأقدام وليس راكباً بل بعض أهل العلم يجعلوه شرطاً بصحة الطواف إنه يطوف مشياً على الأقدام ويقول النبي لما طاف راكباً صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس لأنه قال خذوا
عني مناسككم فيرون أن الطواف راكباً بالنسبة للنبي كان لحاجة وكذا أم سلمة لما طافت راكبة لأنها كانت مريضة مشياً ومرة بينا هذا تكلمنا فيه بالتفصيل نعم ما يصح ما يصح ده من عينها لزمته
إذا عينها لزمت سواء من نوعها أو غير نوعها نعم ما حضرت سبوع الماضي ذكرناه سبوع الماضي أرجع للدرس نعم يفضل لا يشترط سيأتينا إن شاء الله تعالى ما كملنا بعد لكن يستحب أن يضحي بيده لكن
لا يلزم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحرى بعض هديه وأكمل علي البقية لا يلزم لكن الأفضل أن يضحي بنفسه نعم إذا كان لم يتيسر له الهدي وهو قارن أو متمتع أو أحصير أو كذا يصوم عشرة أيام
والأفضل أن تكون ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الأفضل لكن لو صامها كلها إذا رجع لا بأس بشرط أن البنك هذا يقول لك أن أنا أذبح الهدي عنك أخذها وأتصدق فيها لا يجوز يقول لك أخذها وأتصدق
فيها لا يجوز يذبح فيها هديا هذا وكيل هذا وكيل صار وكيلا عنك صار وكيلا عنك لا بأس جايز يقول لنا هذا طواسعا كان نافلة أو فريضة الأصل أن تطوف ماشيا إلا إذا كنت محتاجا أن تطوف راكبا لا
بأس أما منت محتاج لا لكن يصح الطواف هنا نعم الأفضل أن تكون متواصلة ويجوز أن تكون متقطعة هنا أحصر زين توفى ما عليه شيء إن شاء الله تعالى لكن ما تم حجه لو قدر أن هذه حجة الإسلام يلا
خوش سؤال زين لو قدر أن حجة الإسلام وأكمل الحج لكن بقي عليه الطواف ورجع إلى بلدي على أن يطوف بعد شهر وتوفي خلال هذا الشهر إن كانت حجة الإسلام لزمة أوليائه أن يخرجوا من ماله ما يحج
به عنه يخرجون من مال ما يحج به عنه أو أحد يتبرع له بحجة لأن الحجة ما صحت ما تصح الحجة بدون الطواف الطواف ركب من أركان الحجة لا يصح الحج بدونه عد رفع صوتك الأضحية الأضحية الأصل أن
تكون في البلد الأضحية أن تكون في البلد هذا هو الأصل لكن لو ضحى خارج البلد لحاجة فلا بأس كأن تكون الحاجة مثلا في مجاعة أو فقر أو كذا أو يكون ما عنده المال الذي يضحي به داخل البلد
فلا بأس إن شاء الله تعالى تصحي الأضحية خارج البلد والأفضل أن تكون في البلد وأن تذبحها أنت بنفسك هذا كله من الأفضل لكن تصحي إن شاء الله تعالى الأضحية خارج البلد نعم قبل الوقت يضحي
في رمضان مثلا لا يصح لكن ممكن توكل توكل أحدا تعطيه المال أو الأضحية تقول ضحي بها عني يوم العيد توكل غيرك وضحت هنا كم بقي من الوقت دخل والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
57 - كيفية الذبح - وقت ذبح الأضحية - فصل في العقيقة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر شعبان لسنة ٤٤٠٠٠٠ من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السابع من الشهر الثالث لسنة ٢٤٠٠٠٠ من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى
أمه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من هجرة النبي صلى الله عليه
وسلم ومع المجلس السابع والخمسين ومباقية أحكام الحج ووصلنا إلى أحكام العقيقة والذكاة والذبيحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى
آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كيفية الذبح السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبة ويكبر استحبابا
ويقول اللهم هذا منك ولك نعم ذكرنا بالنسبة لموضوع الأضاحي والهدي وكذلك العقيقة أنه لا بد أن تراعى أمور أولا وقت الذبح ثانيا الذابح ثالثا طريقة الذبح الرابع ما يذبح فقلنا الذي يذبح
سواء كان هديا أو عقيقة أو أضحية بهيمة الأنعام فقط وبهيمة الأنعام قلنا هي الإبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها الضان والماعز هذه التي يعني يضحى أو يهدى بها ثم كذلك الذابح لا بد أن
يكون مسلما وقيل يجوز الكتاب في بعضها كالأضحية والأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى فلا يذبح إلا مسلم هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى الأمر الثالث وهو طريقة الذبح وقلنا أن يقطع الودجين
والمريء والحلقوم وإن قطع الرأس كله مرة واحدة فالذبيحة صحيحة لكن إن طعنها في غير هذه الأماكن بغير سبب مثلا إذا هرب البعير أو الخروف أو كذا فرميناه بسهم فمات أو سقط فقط في بئر
فرميناه فضربناه في رجله أو كذا أو مات بحثنا ندرك أن نذبحه فصحه ذبحه أو أكله في مثل هذه الحالة ووقت الذبح قلنا بالنسبة للهدي يبدأ بعد رمي الجمار في جمرة العقبة الكبرى بالنسبة للهدي
ويستمر إلى آخر أيام التشريق إلى ثالث أيام التشريق وكذلك الأمر بالنسبة للهدي للأضحية سيأتي نشاء الكلام فيها متى يكون آخر وقتها قال المؤلف طبعا ولا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد لا يبدأ
الذبح قبل صلاة العيد وسيأتي الكلام في هذا على كل حال كيفية الذبح قال السنة أن تنحر الإبل قائم معقولة يدها اليسرى يعني تطعن في الوحدة الوحدة هذه بين الصدر وبين الرقبة هنا تطعن
الوحدة الإبل هنا وهنا مركز الدم حيث يخرج الدم ويطهر اللحم وأما البقر والغنم فتذبح من الرقبة تذبح من الرقبة البقر والغنم وقال أهل العلم يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يعني الأمر فيه
سعة أن تذبح الإبل أو تنحر الغنم والبقر ما في بس لكن الأفضل بالنسبة للإبل النحر وبالنسبة للإبل البقر والغنم الذبح والغنم على جنبها الأيسر موجه القبلة ليش لأن الأصل قول النبي صلى
الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فاكل يعني هذه هي القاعدة أو هذا هو الأصل هو ما أنهر الدم فإذا أنهر الدم جازت ولذا لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلتها هذه كلها لم تنحر كلها دمها فيها فحرمت لأجل ذلك ولغيرها من الأسباب فالشاهد من هذا
أنه لابد من إنهار الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فاكل قال ويسمحين يحرك يده بالفعل وجوبا لابد من ذكر اسم الله لقول الله تبارك وتعالى واذكر
اسم الله عليه وقول الله تبارك وتعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وفي المقابل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وذلك نص أهل العلم جماهيرهم على أنه إذا ذبح وتعمد أن لا يذكر
اسم الله فإنها ميتة إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة ما عدا عند الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذكر اسم الله في الذبيحة سنة لكن جمهوره مذهب أحمد أنه إذا تعمد عدم التسمية فإنه لا
تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن إن تركت تسمية نسيانا أو جهلا هل تصح ذبيحته على المذهب تصح لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا ربنا لا
تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت خلاص ما أؤخذكم إن نسيتم أو أخطأتم وكذلك أولي النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقالوا إذا نسي الإنسان
ذكر اسم الله تبارك وتعالى حين الذبح فإن ذبيحته حلال في هذه الحالة والأصل الإنسان لا يعني يهمل هذه القضية وهي ذكر اسم الله ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة نعم طبعا هنا قوله
يكبر استحبابا ويقول هذا منك ولك يعني هذه أمور مستحبة خاصة التكبير بسم الله الله أكبر لكن لو قال بسم الله بإذن الله وقال ما في بس ما في بس بسم الله تكفي طيب قال أول وقت ذبح الأضحية
من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي لأن الذين يصلون العيد الرجال والنساء لا تصلينا العيد يعني لا يجب عليهن أن يصلينا العيد فلا تصح الذبيحة قبل صلاة العيد لابد أن تكون
بعد صلاة عيد الأضحى عندما ينتهي الإمام من الصلاة وليس من الخطبة وإن من الصلاة لأن الصلاة قبل الخطبة فالمهم أن تنتهي الصلاة بعد ذلك يجوز الذبح أول وقت ذبح الأضحية نعم الآن وقت ذبح
الأضحية يبدأ من أسبق صلاة وصلاة العيد الأصل أنها تكون يعني بعد الشروط وارتفاع الشمس قيد رمح يعني تقريبا ربع إلى ثلاث ساعة ترتفع الشمس قيد رمح أي بمسافة رمح شوف بين مكان شروقها إلى
ارتفاعها بمقدار طول الرمح عند ذلك تؤدى صلاة العيد بعد أن تؤدى صلاة العيد هنا يجوز لك أن تذبح لو ذبح الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا يبي واحد مثلا يبي خلص مبتشر مثلا صلى الفجر
وذبح أضحيته نقول هذه ليست أضحية لا تجزئ لا تجزئ لأنه مثل حين واحد يصلي العشاء يتجزئ لا تجزئ واحد يحج الآن ما يجزئ ما دخل وقتها كذلك الأضحية وقتها لا يبدأ إلا بعد انتهاء صلاة العيد
وصلاة العيد تقام في البلد له بعد ذلك أن يذبح أضحيته لو ذبح قبل ذلك ما هي ميتة حلال لكن ما ضحى هو لحم قدمه لأهله هو لحم قدمه لأهله ويستمر وقت الأضحية قال إلى ثاني أيام غروب شمس ثاني
أيام التشريق نحن عندنا يوم العيد كم تاريخ يصير عشرة ذي الحجة صحيح ولا لا تسع يوم عرفة عشرة يوم العيد ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس ثاني أيام التشريق يعني تاريخ 12 بالثاني عشر من
دي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية طيب إذا ذبحت بعد كالذي ذبح قبل يعني إيش لحم قدمه لأهله لكن ما يقال ضحى ما يقال ضحى والقول الثاني في المذهب مع محمد الشافعي وابن تيمية
وغيرهم أنه إلى ثالث أيام التشريق لأن أيام التشريق ثلاثة وقالوا بغروب شمس ثالث أيام التشريق وليس ثاني أيام التشريق يستمر وقته يعني إلى الثالث عشر من دي الحجة والذين قالوا إلى الثاني
قالوا هو الواجب المبيت في ميناء الليلة الأولى والثانية من التشريق أما الليلة الثالثة مستحبة لذلك لم يعدوها والذين عدوها قالوا واذكروا الله في أيام معلومات في هذه الأيام أيام
التشريق فتدخل الثلاثة كلها وهذا الأظهر والعلم عند الله أن وقت الأضحى يستمر إلى ثالث إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق نعم فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ويكره الذبح ليلة وكذا
وقت قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع لأن هذه الليلة التي تذبحها إما أن تكون دمًا واجبًا وإما أن يكون دمًا متطوعًا فيه إذا كان واجباً تقضيه هذا حق عليك حتى لو فات الوقت لكن
إذا كان تطوع خلص ذهب عليك لا تنال أجر التطوع لأن انتهى الوقت مثل الإنسان مثلاً ما صلى الظهر حتى أذن عليه العصر هل يصلي الظهر ولا خلص راحت عليه؟
يصليها لكن شنو؟
قضاءً يصليها قضاءً لكن ما صلى سنة الظهر تماهل فيها تكاسل حتى دخل عليه العصر نقول فاتت فالنافلة تفوت والواجب يبقى في ذمتي لكن يكون قضاءً يكون قضاءً وليس أداءً قال ويكره الذبح ليلاً
لماذا يكره؟
لقو الله تبارك الله واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فقال في أيام ولم يقل في ليالي واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإذا قالوا يكره
الذبح ليلاً عند أكثر أهل العلم وبعضهم يقول لا يجوز حرام أن يذبح ليلاً والقول الثاني في المذهب أنه وهو قول الشافع أيضاً أنه لا يكره ليلاً لا يكره ليلاً والأفضل نهاراً الأفضل نهاراً
ولا يكره ليلاً وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن المسلم يبتعد عن المسائل الخلاف دائماً طالما أن المسائل فيها خلاف هناك من أهل العلم يقول لا يجزئ الذبح بالليل وكذلك
يبتعد عن هذا لكن إذا احتاج إلى أن يذبح بالليل أو كذا فإن شاء الله تعالى يعني الذبح صحيحة سواء كانت أضحية أو هدية أو ما شابه ذلك طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بأناس نحروا
قبله قبل صلاة العيد أمرهم أن يعيدوا بيذبحوا مكانها لأنها كان واجباً على قول الكثيرين نعم يقول وكذا وقته هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران يعني يقصد في أيام التشريق قبل غروب شمس ثاني
أيام التشريق قال أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه يعني إذا إنسان كان محرماً وفعل محظوراً من محظورات الإحرام مثلاً جامع زوجته بعد التحلل الأول مثلاً قبل التحلل الثاني مثلاً
قبلها مثلاً ألم أظافره مثلاً غطى رأسه المرأة غطت وجهها أزال شيئاً من شعره أي محظور من محظورات الإحرام والله تبارك وتقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أراد أن ينسك يعني يذبح
مقابل هذا المحظور الذي وقع منه في أي وقت هنا لا يلتزم في قضية ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق فإنما هو من فعل محظور هذه النسيكة إنما هي من فعل محظور فيذبح في الوقت الذي وقع
منه المحظور يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور قال وكذا ما وجب لي تركي واجب فوقته من حينه أحرم بعد الميقات اذبح الآن تركي واجباً ما وقف في عرفة إلى الغروب اذبح الآن ما بات في
المزالفة اذبح الآن لا تعلق لها بأيام التشريق ويوم العيد وكذا هذه عقوبة لتركي واجب أو لفعل محظور فلا ترابط لها لا ربط لها مع الهدي والأضحية نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
يسن للمهدي والمضحي أن يأكل من أضحيته ولو واجبه ومن هدي تطوع لا واجب إلا دم قران وتمتع يأكل ثلثة ويهدي ثلثة ويتصدق بثلث وإلا ضمينه وليس له أن يأكل من فدية المحظور فإن أكل مما ليس له
الأكل منه ضمينه بمثله نعم الآن الذي يذبحه الناس في يوم العيد أو في أيام الحج إما يكون يسمون دم شكران وإما دم جبران إما دم شكر وإما دم جبر دم الشكر هو إنسان يذبح تقرب إلى الله دم
الجبر يذبح عقوبة عليه فدية مقابل خطأ وقع منه فإما أن تذبح لسبب خطأ وقع منك وإما أن تذبح تشكر الله على هدي إنسان متمتع ما الخطأ الذي وقع منه؟
ما وقع منه خطأ لكن يذبح تقربا إلى الله وشكرا لله تبارك وتعالى على أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة وكذلك القارن يذبح دم شكران وكذلك الذي يهدي بدون مفرد وأهدى للحج كذلك هذا دم شكران
يسمى يعني دم لا يجب عليك لفعل محظور أو تركي واجب يسمى دم شكران دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ وقع منك إما أنك تركت واجبا من واجبات الحج السبعة أو فعلت محظورا من محظورات
الإحرام أو دم جبران تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك أو الاعتداء الذي وقع منك بأخذ الشعر بتقضية الرأس بلبس المخيط أو غير ذلك من الأمور دم الشكران يستحب أن تأكل منه لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى مئة داقة صلى الله عليه وسلم ولما نقول الناقة عن سبع من الشياه إذن كم أهدى؟
ما يعادل؟
سبعمائة شاة نحن الآن وحدة وانتثاق الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى سبعمائة ما يعادل سبعمائة شاة صلى الله عليه وسلم وإذلك الإنسان المقتدر كثر ما يقدر يكثر من الهدي بل
النبي أهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومع هذا أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فهذا هدي كله شكران يستحب للإنسان يأكل منه
يستحب للإنسان يأكل منه أما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه إما بترك واجب أو بفعل محظور فهذا لا يجوز له أن يأكل منه لأن هذا عقوب عليه لا يجوز له أن يأكل منه بل يكون كله لفقراء مكة أو في
المكان الذي فعل فيه المحظور أو ترك فيه الواجب فالقصد أن دم الشكران تأكل منه وأن دم الجبران لا تأكل منه أبدا طيب قال ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذه السنة الأفضل جاء عن
الصحابة رضي الله عنهم والنبي ثبت عنه أنه أكل منها وأهدى منها صلى الله عليه وسلم فذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن الإنسان يقسم أضحيته أو هديه طيب إلى حتى العقيقة كذلك يقسمها
ثلاثة أثلاث مو شرط بالضبط ثلث يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاثة أثلاث ثلث لك أو لأهل بيتك تأكل منه وثلث تتصدق به على الفقراء وثلث تهدي به لجيرانك لأخوال الولد لأقاربك المهم أنها
تقسمت أثلاثا ثلث له ولأهل بيته ثلث يتصدق به على الفقراء ثلث يهديه لمن يحب هكذا يكون وضع الأضحية والهدي والعقيقة قال ويتصدق فإن أكلها كلها جاز إلا أوقية يعني أكلها كلها إلا أوقية
جاز لكن يقول ليس له أن يعني أكلها كلها لابد يخلي شيء بسيط والصحيح أنه لو أكلها كلها لابد لأن المهم هو الذبح نفسه الذبح نفسه هو الواجب أما الإهداء فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
وأطعموا القانع والمعتار هذا كله يعني باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله يحرم على المضحي بيع شيء منها حتى شعرها وجلدها
بل ينتفع بذلك أو يتصدق به ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها وله إعطاؤه صدقة وهدية نعم الذي يضحي الأصلنا يضحي كلها لله تبارك وتعالى فإنه لا يبيع شيء منها واحد يبيع الكراعين واحد يبيع
الفرو واحد يبيع القرن واحد ما يجوز بيع منها شيء ولا يجوز أيضا الجزار لو جبت واحد يدبحها مثلا ويفلخها وكذا يقول لك أجرتي مثلا خمس دنانير يقول لها خذل في الخذلك هذا بخمس دنانير ما
يجوز أنت بعت هنا لكن تهديه هدية تعطيه الخمس دنانير وتهديه أيضا من اللحم ما في بس هذه هدية لكن الشاهدة من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد لا يجوز بيعه بل يبيع انتفع بذلك
ما في بس ويستفيد منه كما يستفيد من اللحم ويأكله لكن لا يبيع شيئا منها قال ولا يعطي الجزار من أجرته شيئا منها وله يعطاه صدقة وهدية نعم ويحرم على من يضحي عن نفسه أو يضحى عنه إذا دخل
العشر أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح فإن فعل تاب إلى الله تعالى ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر وسن حلق بعده المضحي عن نفسه أو يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العشر
أن يأخذ من شعره أو ظفره الحديث أم سلمة رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا فقال المؤلف هنا
يحرم أن يأخذ من شعره أو بشره وظفره إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه يعلمهم الذي يدفع المال يعني يفرض يقول أنا ما نضحي وإنما أعطي فلوس يشترون لي أضحية
طيب أنت اللي دفعت المال أنت المضحي العبرة بالذي يدفع الدراهم صح ولا لا نعم إذاك أذكر من الطرف أحدهم حدثني يقول أبي أراد أن يضحي فأتى بجزر قصر فقال تدبح هذه فجال قصر قال بسم الله
الله كبر عني وعن أهل بيتي شاكل قصر عنك وأهل بيتك أنا اللي دافع من فلوس يقول وإنت عنك وعن أهل بيتك فالشاهد أن المضحي هو الذي دفع المال فالذي يمتنع أن أخذ الشعر والظفر وغيره هو الذي
نقد المال الذي دفع المال هو الذي يمتنع أن يأخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا هذا على المذهب أنه يحرم وهو يعني خلاف الجمهور الجمهور أنه يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم لا يصل إلى درجة
التحريم الحديث عائشة رضي الله عنه كنت أفتل أو أفتل قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء كان قد حل له وهذا قول الجماهير أهل العلم
أنه لو أخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيء فإنه لا شيء عليه لا شيء يكره الأفضل أن لا يأخذ الأفضل أن لا يأخذ لكن لو أخذ لا شيء عليه والذبيحة طبعا صحيحة على القولين يعني يعني حتى لو أخذ
الذبيحة صحيحة ما لها شغل الأضحية أو الهدي صحيح 100% حتى لو أخذ على قول الجميع لكن البعض يقول يأثم إذا أخذ والأكثر يقولون لا يأثم إذا أخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا يقولوا له ذلك
بأول واحدة لمن يضحي بأكثر لو واحد ضحى بعشر مثلا الأولى بس منت تذبح الأولى خلص حل لك كل الشيء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة تعريف العقيقة لغة القطح وشرع
الذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه حكمها سنة مؤكدة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ولا تجزئ بدنة إلا كاملة يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين ولا
تعتبر إلا سابع بعد ذلك نعم العقيقة تسمى التميمة يقال عقيقة ويقال بعضهم كان يكرأ اسم العقيقة يقول لنا العقيقة من العقوق فكان يكرأ هذا الاسم يسميها تميمة بغض النظر سميناها عقيقة أو
تميمة المهم أن المولود إذا ولد يسن لوالده أن يذبح عنه شاتا أو شاتين إن كان ذكرا ذبح عنه شاتين وإن كانت أنثى ذبح عنها شاتا واحدة ولو ذبح بقرة أو ناقة جاز ولكن تختلف أن الناقة
والبقرة في الهدي قطفين البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة في الهدي حتى في فعل المحظور وكذا هنا لا واحدة عن واحد فقط يعني تذبح بقرة ما يصل عن سبع عيال تذبح بقرة واحدة مثلا أو خمس عيال
مثلا عنهم بقرة أو أنت وجارك تشتركون كلكم عندكم عيال تذبحون تشترون بقرة ما يصلح العقيقة عن واحد فإما شات إما بقرة إما ناقة لكن عن شخص واحد بخلاف الهدي فإنه يكون عن سبعة قال تذبح عن
المولود يوم سابعه الأب الذي تجب عليه العقيقة أو يعني التي تطلب منه العقيقة هو الأب وليس الأم لأن الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق وليس الأم وإذا كان الأب متوفى فمن يقوم مقامه كالعم أو
الأخ أو كذا بحسب من تجب على المولود نفقته هو الذي يتولى أجرة هذه العقيقة يعني الأب يأتي بعده الجد يأتي بعده العم يأتي بعده الأخ
ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا من تجب عليه نفقة هذا المولود هو الذي يذبح أو يدفع ثمن هذه الشات وهي السنة كما قال المؤلف يسن ويسن أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شات
واحدة ولو ذبح الغلام شاتا واحدة جاز يجوز تجوز شات واحدة على المذهب وعند الجمهور والأفضل أن يذبح شاتين ويشترط لها ما يشترط في الأضحية لكن يذبح أي نوع يعني يعني مو لازم خروف عربي
يعني ممكن نعيم ممكن نجدي ممكن بربري ممكن بعد من يعرف سواكني بعد من شنو الأنواع الموجودة استرالي أي شيء المهم ما فيه العيوب الأربعة التي مرت بنا لا مريض ولا أعور ولا أعرج ولا هزيل
طيب ولا أسوأ من ذلك طبعا العيوب الأربعة جاز يذبحه بعض الناس يتكلف وبعضهم يكون ما عنده فلوس خاص تسقط عنك العقيقة الحمد لله هي السنة في النهاية ليست واجبة والأفضل أن يعب بثنتين عن
الغلام وواحدة عن الجارية ولا بس أن يذبح واحدة الآن والأخرى بعد مدة حتى يتوفر له المال أيضا لا بس مو لازم ثنتين في اليوم الواحد وكذلك اللي يسوي عقيقة ويعزم الناس وكذا ما فيه بس
والأفضل يقسمها ثلاثا الأضحية ثلثا لأهل بيتي وثلثا يهدي وثلثا يتصدق قال إما في اليوم السابع لأن ورد حديث يعقى عن الغلام يوم سابعه فقيدوا بالسابع وهذا الأفضل يوم السابع لو ذبح من أول
يوم أو يوم السابع أو يوم العاشر ما فيه بس ولكن الأفضل يوم السابع فإن لم يتيسر يوم الرابع عشر تقول عائشة رضي الله عنها فإن لم يتيسر يوم الحد والعشرين فإن لم يتيسر في أي يوم بعد ذلك
وقيل أن يعد سابعا أفضل والعلم عند الله جل وعلا نعم وتنزع أعضاء إذا ذبحت ولا يكسر عظمها وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية نعم تنزع أعضاؤها العقيقة تنزع ولا تكسر تيمنا يعني إن ما يصاب
بشيء الغلام هذا هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كسر عظمها لا بس لكن الأفضل عدم كسرية جاءت فيها آثار عن السلف رضي الله عنه أنه لا يكسر العظم تيمنا أن لا يكسر
عظمه هذا المولود الذي ذبحت لأجله فالأفضل أن ينزع اللحم نزعا ولا يكون كسرا نعم قال عفوا قال وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية يعني الأفضل أن يطبخها يأكل منها ويطعم منها وكذا هذا أفضل
من توزيعها نية نعم وحكمها كالأضحية كالأضحية يقصد في النوع الشات أو البقرة وهذا وسلامتها من الأمراض هذا المقصود في حكم الأضحية أنها تكون بأهمة الأنعام نعم وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية
فعق أو ضحى أو أهدى أجزأ عن الآخر نعم هذا قول والقول الثاني لا يجزأ القول المشهور أنه يجزأ تجزأ الأضحية عن العقيقة والعقيقة عن الهدي تجزأ بعضها عن بعض والقول الثاني كل واحدة لها
حكمها الخاص بها وهذا أظهر والعلم عند الله نعم يسن في المولود طيب قبل قبل أن نذكر ما يسن للمولود نذكر الفروق الظاهرة بين الأضحية والعقيقة والهدي الفروق بين الأضحية والعقيقة والهدي
أولا الأضحية والهدي سواء العقيقة تختلف الأضحية والهدي تتشابهان جدا أما العقيقة فهي التي تختلف عنهما أولا لا يجوز بيع شيء منها الذي لا يؤكل من الأضحية والهدي لا يجوز بيعه لأن أصل هي
لله تبارك وتعالى فلا يجوز بيع شيء منها الرأس أو القرون أو الكراعين اللي هي الأرجل والأيدي لا يجوز بيع شيء منها الأضحية والهدي أما العقيقة فيجوز بيع هذه الأشياء العقيقة يجوز أنك
تبيع الرأس تبيع الجلد تبيع الكراعين جائز بالنسبة لي العقيقة بخلاف الهدي والأضحية فإنه لا يجوز بيع شيء منها قلنا في الهدي والأضحية تجزئ البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة العقيقة لا
تجزئ إلا عن واحد البقرة والناقة والشات لا تجزئ إلا عن واحد في العقيقة أما في الهدي والأضحية الشات عن واحد والبقرة عن سبعة والناقة عن سبعة أما العقيقة لا لا تجزئ إلا عن واحد العقيقة
الأفضل الإبل في الأضحية والهدي الإبل أفضل لأن النبي أهدى إبلا صلى الله عليه وسلم ثم البقر ثم الغنم العقيقة الأفضل الغنم لأن النبي يعني عقب بشات بكبش عن الحسن والحسين فلذلك تختلف أن
الأضحية والهدي الأفضل الناقة ثم البقرة ثم الشات العقيقة الأفضل الشات كلها لاتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا والله أعلم نعم يسن في المولود الأذان في أذنه
اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى حين يولد نعم هذا هو المشهور عند أهل العلم أن المولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى وهذا الحدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا الأذان ولا الإقامة لم يثبت عن النبي أنه أذن في أذن المولود بذلك صلى الله عليه وسلم الحدث الواردة في هذا كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء ولكن جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك
وتعالى أنهم يؤذنون في أذنه اليمنى ويقيمون في أذنه اليسرى علم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد هذا ويمكن لم يتلقوا لكن اجتهدوا في ذلك طردا للشيطان أيضا هذا وارد لك عن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا الشيء والله أعلم نعم وتحنيكه بتمرة بعد مضغها التحنيك بتمرة بعد مضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني كان يؤتى بالصبيان يحنكهم صلى الله
عليه وسلم المولود يؤتى بالمولود فكان يحنكه والتحنيك أن يأخذ التمرة فيجعلها في فمه يعني الرجل نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يخذ الطعام بذلك فمه ثم يأخذها ويجعلها
في أصبعه ويديرها في فم هذا المولود لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها هذا التحنيك هذا هو التحنيك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم فلا مانع
إنسان يحنك أولاده إذا ولدوا بهذا لكن اختلف أهل العلم هل يستحب أنك تذهب إلى رجل صالح ليحنك أولادك كما كان الصحابة يفعلون إذا جاءهم ولد يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه
قال نعم يذهب إلى الرجل الصالح فيحنك الأولاد لا بأس بذلك طيب وبعضهم منع من ذلك قال لم ينقل أن الصحابة أو التابعين كانوا يأتون أبا بكر أو عمرة أو عثمانة أو عليا أو غيرهم من الصحابة
ليحنكوا أولادهم وراءوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم عليه والأمر في هذا واسع والأقرب العلم عند الله
أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن إن فعل على سبيل أنه قال به بعض أهل العلم فلا بأس بذلك نعم وحلق رأسه في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة نعم حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق
بوزنه فضة أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلى الله على أبيها أنها لما ولد الحسن ابن علي فتصدقت بوزنه فضة بوزن الشعر
وليس بوزن الحسن تصدقت بوزنه فضة والفضة الآن رخيصة جدا يعني أطول شعر يمكن ما يخلى ثلاث دنانير أو بذانير بس يعني أن يتصدق بوزن هذا الشعر لكن على كل حال لم يثبت هذا حتى عن فاطمة رضي
الله عنها لكن هو المشهور عند أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة فلا شيء عليه وقال بعضهم هذا خاص بالذكور وبعضهم قال للذكور والإناث والعلم عند الله
تبارك وتعالى نعم وتسميته فيه تسميته فيه أي في اليوم السابع يعني أن يسمى في اليوم السابع لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام يعق عنه بشات ويسمى في اليوم السابع
ويسمى في اليوم السابع وهذا الحديث فيه ضعف تسميته في اليوم السابع
وقد ثبت قول الله تبارك وتعالى عن مرأتي عمر حمران قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم فكانت التسمية في اليوم نفسه التي ولدت فيه وإني سميتها مريم مباشرة ما انتظرت إلى اليوم
السابع وقال أنس أتي بي ولدت أمي يقول فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وسماه عبد الله مباشرة سماه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بإبراهيم سماه إبراهيم في اليوم ذاته في
اليوم نفسه فما في بس أن يسمى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع الحديث الوارد في هذا أن التسمية تكون يوم السابع في بعض الناس ينتظر ما يسمي إلا في اليوم السابع هذا قول
لبعض أهل العلم كما جاء هنا في المذهب أنه يسمى في اليوم السابع لكن لو سماه قبل ذلك فالأمر فيه سعى نعم يسميه الأب ويحسن اسمه نعم الأحق بالتسمية الأب وليس الأم وليس الأم سواء كان ذكر
أو أنثى المولود كان ذكر أو أنثى التسمية من حق الأب وإن تنازل الأب هذا حقه لا تنازل عنه لكن من حيث الحقوق الأب هو أحق بالتسمية وليس الأم نعم وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله
وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم نعم هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله
وعبد الرحمن أما الحديث المشهور بين الناس أحب الأسماء إلى الله عبد الله وحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت عبد الله وعبد الرحمن هذه أحب الأسماء إلى الله تبارك
وتعالى قال المؤلف ثم بعدها كل ما عبد لله عبد الرحيم عبد اللطيف عبد الكريم عبد الملك وهكذا في أسماء الله تبارك وتعبيد بأسماء الله تبارك وتعالى يقول هذه أفضل نعم نعم كل ما عبد لغير
الله تكره تسميته فيه وقيل تحرم وهو الصحيح فلا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي ولا عبد النبي ولا عبد الرسول كل هذا لا يجوز لا يجوز على الصحيح من
أقوال أهل العلم واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه وسبب اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة الذي يسمى عبد الشمس
يسمى عبد الرحمن والذي يسمى عبد يغوث يسمى عبد الله وهذا كان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا بغير الله تبارك وتعالى قالوا ولكن هناك صحابة اسمه عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد
المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه فدل على عنا عبد المطلب مستثنى فيجوز عبد المطلب دون غيره من الأسماء وقال آخرون من أهل العلم حتى
عبد المطلب لا يجوز قالوا طيب لم يغير النبي اسمه قال ما كان اسمه عبد المطلب اسمه المطلب اسمه المطلب وليس عبد المطلب وهذا المشكلة هذه يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل علماء الرجال
مختلفون في اسمه هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب والذي جاء في كتب الرجال قيل المطلب وقيل عبد المطلب لذلك إنسان يبتعد عن هذه الأشياء
التي قد يكون فيها شيء من الإشكال نعم وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير وسرور ونعمة نعم قال تكره هذه الأسماء سواء كانت أسماء فيها حرب ضرار مثلا مانع يعني الأسماء التي يعني فيها كان منع
الخير أو ما شرح ذلك من الأمور قالوا تكره هذه الأسماء وكذلك الأسماء التي فيها يعني يسار ومبارك وغير ذلك قالوا لأنها يعني قد تفهم على خطأ يعني مثل واحد يقول عندكم مبارك لا ما عندنا
مبارك يعني ما فينا أحد مبارك كلها دايخين رايحين فيها ما عندنا واحد مبارك في هالبيت طيب أثم إيمان قال لا ما عندنا إيمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى يعني فبذلك كرهت هذه الأسماء من هذا
الباب والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسماء التي فيها تزكية زينب أم المؤمنين رضي الله عنه كان اسمها برة كان اسمها برة فسمهاها النبي قال لا تزكوا أنفسكم وسمهاها زينب غير اسمها برة
برة كانت تزكية للنفس من البر أنها برة فعندنا حين أبرار بعدهم برة أبرار أكثر من برة لكن هذه كلها على سبيل الكراه وليس على سبيل التحريب إنعم لا بأسماء الملائكة والأنبياء كإبراهيم
ونوح يجوز يعني يسمى الإنسان جبريل مثلا مكائم مالك نوح إبراهيم يوسف ما في بس أن يسمي بهذه الأسماء والله على وعلم صلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد طيب هذه الأسئلة كلها تقريبا خارج
الموضوع كلها بناصر كلها خارج من عنده سؤال في الموضوع خالد شون الهدى ما فهمت آه يهدي ولا يحج أي نعم أي نعم العضحية على كل حال هي سنة وليس تواجبة فمن أهداه فمن أهداه إلى مكة يجزي عن
العضحية إن شاء الله تعالى عنه وعنها البيتة أي نعم نعم أي خاكنا يقول آه إنسان ترك يعني وصية ومالا قال يضحى عني في كل سنة مثلا عضحية وعن أبي وعن جدتي والمهم ضحى يقول من الذي هنا لا
يأخذ من شعره وضفره هل المنفذ لهذا أو اللي مات اللي مات خلاص انتهى أمره الظاهر أنه لا بأس يأخذ من شعره اللي هو المنفذ الوصية سواء كان ابنا أو وكيلا لا لا شيء نقاد الدراهم هو الذي لا
يأخذ من شعره وضفره والعلم عند الله تبارك الله لا تدور سألة صعبة تشريه شو يسأل عقدنا نعم النحر طعن هكذا هذا نحر الذبح إمرار السكين هكذا أي نعم تفضل أي نعم يقول من فعل محظورا من
محظورات الحج أو العمرة تيسرا عنده إذا رجع إلى بلدي هل يذهب لا ما يذهب يرسل إلى مكة طبعا طبعا نحن نقول هذا إذا كان واجبا عليه النحر أو الذبح قد يكون مخيرا بين الذبح والصيام والصدقة
لكن الشاهد لو أراد أن يذبح يكون لفقراء مكة سواء من أهلها أو من الآفاقيين الآفاقيون اللي هم جاي من بره سمونا آفاقي ليس من أهل البلد اللي جاي من حجاج وفقراء أيضا لهم الحق في الأكل من
هذه نعم طيب نبدأ الأسئلة العادية ها ثم أيه عن من مولود واحد لا تكفي ناقة واحدة أيه يقول أعمل معلما وقد أهدى إليه أهدي إليه من أحد الطلاب هدية في حفل تفوقه فما حكم هذا هدية إذا كان
هذا الطالب ما زال يعني محتاجا لك يعني ما زلت تدرسه فلا يجوز لك قبول هذه الهدية إذا تخرج من المدرسة وخلاص هذا شر يجوز لك قبولها ما زال متفوق في الصف الثاني مثلا بيروح في الصف الثالث
لا يجوز لك أن تقبل هدية منه ما شروط المال الذي نخرج يخرج له زكاة ما فهمت سأل السؤال إذا عبر عنه ما حكم إعطاء مال للجان الخيرية لعمل العقيقة في البلاد الأفريقية لا بأس يجوز إن شاء
الله تعالى نكتعق خارج البلاد لكن قلنا السنة نكتأكل منها السنة نكتأكل منها من حيث الجواز جاهز لكن تركت السنة السنة أن تأكل منها العقيقة كما تأكل منها الأضحية والهدية نقيم إقامة
كاملة أنا وأسرته إلى الحن في الكويت ونزور أهلنا مدة شهر فلجلنا الجن في الصلاة أثناء الإجازة إذا كان هناك يعني بيتك الثاني بيت أهلك وتنوي العودة إليك لا تقصر لا هنا ولا هناك أبدا
وإنما في الطريق فقط في طريق السفر أما أنك كونك مستقيم هناك ومستقر هنا فلا تقصر ولا تجمع لا هنا ولا هناك مثل الطلبة اللي يدوسون في الخارج مثلا إذا رجع إلى أهلي هنا لا يقصر ولا يجمع
وهناك أيضا لا يقصر ولا يجمع السفراء مثلا يأتون إلى أهلي مزيارة هنا أو كذا لا يقصرون هنا ولا يقصرون هناك نعم هل يجوز أن أدعو الله وألح عليه في الدعاء بالزواج من شخص معين رغم أنه غير
متزوج لكن أخجل من سؤاله بذلك ما في باس بس قيدوا هذا قيدوا اللهم إن كان خيرا لي قيدوه يعني كم إنسان رجع الزواج من شخص ثم صار عذابا عليه فالإنسان دائما يقول يعني اللهم إن كان خيرا لي
فوفقنا إلى الزواج هكذا إن كان خيرا لي يقيد أما ما يكون فقط يتبع هواه وأريد أن يتزوج من فلان أو فلانة نعم هل يوجد بنوك إسلامية في بلادنا العربية نعم يوجد الحمد لله توجد بنوك إسلامية
تقريبا في كل بلاد الإسلام توجد بنوك إسلامية والله على وعلا صلى الله وسلم وبركاته
58 - الكتاب الثامن - فصل في الرباط - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبداللهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ليلة الخميس في السادس عشر من شوال سنة خمسين واربعين واربعمائة
والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الخامس والعشرين من شهر ابريل لسنة اربعين وعشرين والفين وكما قلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبداللهاب الفارس رحمه
الله تعالى واربعين وثلاثة من الهجرة ونحن وصلنا إلى كتاب الجهاد ومع المجلس الثامن والخمسين ونحييكم من مسجد خالد الياقوت في ضحية الصديق فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد وشرعا قتال الكفار خاصة أحكامه ثلاثة الأول فرض كفاية إذا
قام به من يكفي سقط عن الباقين الثاني فرض عين على من حضر الصف أو حصره عدو أو بلده أو احتيج إليه أو استنفره الإمام أو نائبه إن لم يكن له عذر الثالث سنة مؤكدة مع قيام من يكفي دليله
قوله تعالى كتب عليكم القتال الجهاد تقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الجهاد كتاب الجهاد هو بدل الجهد والطاقة في قتال الكفار يزيد بعضهم لعلا كلمة لا إله إلا الله أو غير ذلك لكن
الشاهدة من هذا أن الجهاد من بدل الجهد والطاقة في قتال الكفار وإذا قلنا بدل الجهد والطاقة في قتال الكفار خرج منه القتال المسلمين بعضهم يسميه جهاداً أيضاً وبعضهم لا يسميه جهاداً لكن
على كل حال هو بدل الجهد والطاقة والجهاد الأصل فيه أنه بالسنان أي بالسيف ويكون الجهاد باللسان أيضاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهلوهم بألسنتكم أي المنافقين ويكون الجهاد
بالقلم الآن تأليف أو كدفاع عن الإسلام هذا نوع من الجهاد ويكون الجهاد أيضاً لجهاد النفس وهناك جهاد الكفار وهناك جهاد المنافقين إنسان يجاهد نفسه لذلك يقول البعض رجعنا من الحج الأصغر
إلى الحج الأكبر أو الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يقتلون مجاهدة النفس وتقويمها وما شابه ذلك من الأمور والجهاد أيضاً ممكن أن يكون بالمال ممكن يكون بالنفس ممكن يكون بهما معن بالمالي
والنفس ووصلوا في الجهاد أنه وسيلة وليس غاية الجهاد وسيلة وليس غاية ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه فقال لبريدة كمثال وكان يقول هذا تقريباً
لكل من يرسله صلى الله عليه وسلم إذا حصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله فرض عليهم الصلاة والزكاة وأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك
فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فإنهم أبوا ذلك يعني أبوا الهجرة لكن قالوا كلمة لا إله إلا الله فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفئة حق فإن أبوا أي أبوا الشهادتين فأمرهم بالجزية
فإنهم أجابوك فكف عنهم فإن أبوا يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية فاستعم بالله وقاتلهم فالقتال أصلاً أو الجهاد ليس غاية لذاته وإنما هو وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض لعبادة الله في
الأرض سبحانه وتعالى فالكفار إذا لم إذا استجابوا لنا قلنا لهم قولوا لا إله قالوا قلنا لا إله انتهى الأمر ما في جهاد إذا أبوا أن يقول لا إله إلا الله لكن قبلوا بالجزية أن يدفعوا وهذه
سيأتي حكم الجزية باب لوحده تكلم في أي الكفار يأخذ منهم الجزية فإنهم وافقوا على الجزية أيضاً كفى عنهم ولا يقاتلون فإنهم أبوا الإسلام وأبوا الجزية لتالهم قال وله أحكام ثلاثة يكون فرض
كفاية طبعاً يكون فرض كفاية مع القدرة أما إذا كان المسلمون عاجزين حتى فرض كفاية يسقط عنهم وإنما يكون فرض كفاية مع القدرة إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين إذا قام به من يكفي سقط عن
الباقين وهذا عادة في جهاد الطلب وفتح البلاد نشر الإسلام فالأصل فيه أنه فرض كفاية حتى إذا دهم العدو بلاد الإسلام يكون فرضاً على أهل البلاد ويكون فرض كفاية على غيرهم من البلاد وفرض
الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا تركه الجميع أثم كل من علم وقدر أثم كل من علم ولا يأثم كل المسلمين لا يأثم النساء لا يأثم الشيخ الكبار لا يأثم الصبيان لا يأثم
العبيد لا يأثم المرضى كالأعمى والأعرج والمريض لا لا يأثم كل قادر على الجهاد إذا امتنع من ذلك فإذاً يكون فرض كفاية في هذه الحالة قال ويكون فرض عين في أربعة أحوال قال يكون فرض عين في
أربعة أحوال قال على من حضر الصف يعني إذا الإنسان حضر الصف لا يجد أن ينصرف حتى يقاتل كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين عم إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن
يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيداً إلى فيئة فقد باء بغضب من الله فإذاً إذا حضر الإنسان القتال لا يجوز له أن يهرب لماذا؟
لأنه سيخذل المسلمين لو ما حضر أفضل لكن إذا حضر لا يجوز له أن يفر كما سيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى إذاً يكون فرض عين لمن حضر القتال نفسه حضر المعركة الثاني قال أو حصره أو بلده
يعني هذا يسمون الجهاد الدفع إذا العدو هو الذي هجم عليك في بلدك فيكون عليك هنا فرض عين لابد أن تدفع عن نفسك وأهلك وعيالك ولا تستسلم للعدو فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مال قال لا تعطه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار هذا بالنسبة لمن يعتدي على
مالك فكيف من يعتدي على دينك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد وفي رواية من قتل دون نفسه فهو شهيد فهنا
إذن يكون أيضاً فرض عين إذا دخل العدو بلادك طيب أو أراد قتلك فهناك يكون بالنسبة لك فرض عين قال أو احتج إليه إذا احتج إلى شخص بعينه كان يكون هذا الشخص يعني قائداً يحسن قيادة الجيش
والمسلمون محتاجون إليه أو يكون مثلاً ممن يصنع مثلاً القنابل أو اللي يسوي الخطط أو اللي يسوي يعني يعمل على أجهزة معينة وعلى طائرات معينة المهم أنه احتج إليه بشخصه احتج إليه بشخصه
فيكون الجهاد بالنسبة له فرض عين الحالة الرابعة قال أو استنفره الإمام كما قال الله تبارك وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
وإذا استنفرتم فانفروا فإذا استنفره الإمام أو نائب الإمام في البلد التي هو فيها ومقصود بالإمام هو إمام المسلمين لما كان المسلمون يعني تحت راية واحدة لا كما هو الواقع اليوم يعني بلاد
مشتتة والله المستعان لكن أيضاً مع هذه البلاد المشتتة لو كنت في بلد مسلم أيضاً استنفرك الإمام أو نائبه إذاً هذه أربعة أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين إذا حضر الإنسان القتال إذا هجم
العدو على بلاد المسلمين إذا احتيج إليه بشخصه إذا استنفره الإمام في هذه الحالة الأربع يكون الجهاد بالنسبة له فرض عين قال الثالث يكون الجهاد سنة مؤكدة إذا لم يكن شيء من ذلك يعني إذا
لم يكن فرض كفاية يعني المسلمون اكتفوا وفي حالة ألف أو عشرين ألف من المجاهدين خرج عشرون ألف جاء مجاهدون آخرون ألف أقل أكثر قالوا سنجاهد معكم نقول في حقكم سنة لأن العشرين ألف إيش؟
وفوا لسنا بحاجة قال لكن نحن بحاجة نحن نجاهد في سبيل الله فهؤلاء الذين جاءوا بعد اكتمال الحاجة فهذا في حقهم الجهاد سنة لأن المتقدمين عليهم هم العشرون ألف سدوا فرض الكفاية والآخرين
يكونوا سنة مؤكدة والله أعلم طبعا الجهاد ثلاثة أنواع جهاد البر جهاد البحر جهاد الجو الآن في السابق ما كان في جهاد الجو الآن في جهاد الجو واختلف العلماء أي الجهاد أفضل وذهب بعضهم إلى
أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر لخطورته ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس من أمة عرضوا علي يركبون ثبت جهاد البحر فقالوا هذا يدل على أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر وكان المسلمون
في زمن الخلفاء الراشدين متحرجين جدا من جهاد البحر وذلك لخطورته خاصة نتكلم عن مكة مكة ما كان فيها بحر ولا المدينة فيها بحر فلم يجربوا الخوضة في البحر ومعاوية رضي الله عنه لما كان
بالشام والشام معروف على البحر فاستاذنا عمر بن الخطاب لأن معاوية كان أميرا على الشام في عهد عمر بن الخطاب فاستاذنا عمر بن الخطاب قال له أغزو البحر يعني اسمح لي أن أغزو البحر فقال له
عمر لا فأصر معاوية قال منشر دين الله وكذا فيقولون أن عمر بن الخطاب استدعى عمر بن العاص لأن عمر بن العاص كثير الأسفار وسافر للبحر كثيرا فاستدعاه عمر قال يا عمر أخبرني عن البحر أنا
ما أعرف البحر يقول يعني اخبرني عن البحر قال إنهاج قتل وإن سكن قتل والناس فيه دود على عود يعني شون الدود على العود أي طيحة يعني كذلك الناس قال والله لا أدخل أحدا من أمة محمد هذا
البحر وامتنع عمر ما روى فلما كان عهد عثمان رضي الله أيضا معاوية أصر على عثمان أنه نغزو البحر يعني جهة قبرص وأفريقيا وغيرها وفعلا أنه كان الفتح بعد ذلك فأيضا عثمان امتنع فأصر معاوية
حاول في عثمان مرة ثانية فقال عثمان بشرق أني كنت تكون معهم يعني حتى يكون فعلا مأمن أن الأمور طيبة ومعك زوجتك أيضا ولا تجبر أحدا وإنما يكون الذي يريد ما في إجبار لأحد اختياري وأنت
معهم زوجتك معهم غير هذا ما أوافق فقال معاوية تم وخرج معاه زوجته وأخته وكان أول غزو البحر في عهد معاوية في الشام رضي الله عن الجميع الآن في زماننا هذا الآن صار الجو بعد يعني ليس فقط
البر والبحر حتى الجو على كل حال الجهاد يكون في البر ويكون في البحر ويكون أيضا في الجو قوله تعالى كتب عليكم القتال ذكر أهل العلم أنه يغزى مع كل بر وفاجر يغزى يعني يكون القائد برا أو
يكون القائد فاجرا يغزى معه ظالم أنه مسلم وليس بكافر وقد سئل الإمام أحمد قيل له قائد تقي ورع صاحب قيام الليل لكنه ضعيف في القيادة وآخر فاسق لكنه قوي في القيادة من نجعل على المسلمين
قائدا قال التقي تقواه لنفسه وضعفه على المسلمين والفاجر فجوره على نفسه وقوته للمسلمين فقال يعين الفاجر طالما أنه أمكن في هذا طبعا إذا حصلنا تقيا قويا هذا هذا هو الأصل لكن لو قدر أن
ما في إلا هذا أو هذا يؤخذ بالذي له نفع للمسلمين أكثر والأصل أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى سواء كان القائد برا أو كان فاجرا طالما أنه مسلم ولا يستعان بالكافر كما
سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى نعم نعم هذه شروط وجوب الجهاد على المسلم إذا وصل إلى فرض عين متى يجب عليه قال بشرط أن يكون المقاتل حرة إذا لا يجب الجهاد على النساء وإنما يجب
على الرجال دون النساء قال حرا فالعبد لا يجب عليه الجهاد لأنه مشغول بخدمة سيده وقد ذكرنا أكثر من مرة أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف وكلما قل التشريف قل التكليف فالعبيد لا يجب
عليهم الجهاد وهو المملوكون وإنما يجب الجهاد على الأحرار قال أن يكون مسلما فالكافر يريد أن يجاهد معنا لا نسمح له بذلك ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما للجهاد جاءه رجل كافر
فقال يا محمد أريد أن أخرج أقاتل معك وأصيب معك يعني يحب القتال ويحب هذا فيه شجاع وفيه كذا قال أقاتل معك وأصيب معك يعني حصل لي شيء من الغنيمة ولا كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال له قال ارجع فإننا لا نستعين بمشرك وانطلق الرجل ما صبر بعد مسافة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقاتل معك وأصيب معك وهو
معروف بشجاعته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال له قال ارجع فإننا لا نستعين بمشرك وانطلق صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الثالثة قال يا محمد
أقاتل معك وأصيب معك قال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم رسلي قاتل قال نعم قال فمعنا إذن فخرج قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا أخذ أهل العلم أن الجهاد خاص بالمسلمين وأن
الكفار لا يمكنون من القتال مع المسلمين لأنه لا يؤمن جانبهم قد نعتمد عليهم ويحدثون ثغرات بين المسلمين قد يخونون ولذلك لا تجوز الاستعانة بالكافر في القتال لكن إذا احتج إليه ظهر أنه
لا بأس بذلك أنه استعان بالكافر كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في حنين وأخذ منه أدراع حتى يقاتل هوازن وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط لما
هاجر صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا إذا كانت هناك ضرورة وحاجة شديدة فلا مانع إذا أمن جانبه إذا أمن جانب هذا الكافر فلا مانع إذا احتج إليه وأمن جانبه أو لم يحتج إليه حاجة شديدة فالأصل
أنه لا يقاتل مع المسلمين إلا المسلمون أكمل الرابع الرابع أن يكون المقاتل مكلفة نعم مكلفا أن يكون عاقلا بالغا دائما عندما تسمع مكلف عاقل بالغ فالمجنون لا يخرج إلى الجهاد والصغير لا
يخرج إلى الجهاد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه فردني وعرضت عليه يوم الخندق فقبلني لما كبرت قليلا لأن الأحد في الثاني الثالثة والخندق في الرابعة وقيل في الخامسة فيقول في أحد ردني
النبي صلى الله عليه وسلم أنت صغير في الخندق قبل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يقاتل معهم فإذا لا بد أن يكون عاقلا أن يكون بالغا نعم الخامس أن يكون المقاتل صحيحة نعم
يعني لا بد أن يكون مقاتل صحيحا يعني في جسده ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لأن هؤلاء إذا خرجوا معنا ممكن يعوقون الجيش أصلا فالأصل نحن عندما نجاهد نريد ناس
أقوياء وناسا أقوياء يقاتلون أما إذا جاءنا أعرج أو أعمى أو مريض فهذا قد لا نستفيد منه بل قد يضرنا وهو أصلا غير مكلف لكن بعض أهل المفرق يقول إذا كان العرج شديدا وإذا كان العرج يسيرا
فلا بأس وإذا كان عمر بن الجموح كان أعرج رضي الله عنه ولما قيل إنك أعرج قل أطأ بعرجة هذه الجنة يقول كان عرجه يسيرا وحتى المرض إذا كان المرض عبارة عن صداع أو أصبعه يؤلمه أو شيء هذا
مرض يسير لا يمنع من الخروج للجهاد وإن المقصود المرض الذي يقعن الإنسان عن الجهاد أو عن الخروج أو كذا صحيحا أي لا مريضا لا أعمى لا أعرج وما شابه ذلك من الأمراض التي تعوق الإنسان عن
الجهاد والله تبارك وتعالى يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فقوله غير أولي الضرر فالأعمى والأعرج هذا من أولي الضرر ولذا لما
جاء عبد الله بن الممكتوم يستأذن النبي في الخروج للجهاد لأن الله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن
القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي جنة عظيمة فجاء عبد الله بن الممكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله يقول كذا أنا أريد أن أخرج
الجهاد أريد الجنة فنزلت هذه الكلمة غير أولي الضرر فوضعها أمره الله أن يضعها هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر نزلت لوحدها هذه الكلمة فودخلت في هذه الآية في هذا
المكان بأمر الله سبحانه وتعالى فأولو الضرر معفوون عن الجهاد نعم السادس أن يكون المقاتل واجد من المال ما يكفي ويكفي أهله في غيبته نعم المقاتل إذا أخذ أمواله وخرج الجهاد وترك أهله
بلا مال سواء الآن أو ما يكفيهم إلى أن يرجع ما يصلح هذا أبدا لأن هذا أهم فلا يخرج حتى يؤمن لأهله في بلده حتى أن يعود حتى إذا كان ما عنده مال للجهاد أيضا ما يخرج في تبوك لما خرج
النبي صلى الله عليه وسلم جلس أناس من المسلمين لا يجدون راحلة ولا يجدون مالا ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم السابع أن يجد مع مسافة قصر ما يحمله نعم لا يقال له امشي الله
جهاد امشي أتعبها لا أن يكون يجد دابة تحمله سيارة أو بعير أو حمار أو خيل أو أي شيء يحمله في سفر إذا كان طريق سفر أما إذا ما كان طريق سفر ما يحتاج هذا نعم الثامن أن يكون ذلك فاضلا عن
قضاء دينه وحوائجه كالحج نعم أن يكون فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه يعني زائد عن دينه وزائد عن حوائجه أما إذا كان ليس زائدا بالكاد يسد دينه أو بالكاد يسد حوائجه نقول له لا يجب عليك
الجهاد نعم نعم إذا أراد الإنسان أن يخرج للجهاد متطوعا يقال له اصبر هل هناك من الناس من له حق عليك من جناية أو دين لا وفاء له من جناية يعني يكون مثلا كسر ضرسا لأحد فيها خمسمية الإبل
هذه جناية قطع يدا فيها خمسين خمسون من الإبل فالمهم أن إذا عليه جناية ما يضيع حقوق الناس لابد أن يسدد للناس حقوقهم قبل أن يخرجوا هذا في التطوع وليس جهاد فرض العين لأن جهاد فرض العين
خروج خلاص ما فيه لكن أنا أتكلم عن تطوع أود أجاهد أحب أن أجاهد لا وحقوق الناس التي عليك كيف تسددها فإذا كانت عليه جناية لأحد فإنه لا يجد له أن يخرج للجهاد حتى يستأذن من صاحب الجناية
يقول تأذني أخرج للجهاد ويمكن حتى أحصل لي غنيمة ولا شيء ولا كذا وأسده لك إذا قال لا ما أسمح لك أسدد لي عليك ما يروح ما يتبع الجهاد حتى يسدد الذي عليه قال أو دين لا وفاء له أما الدين
إذا كان له وفاء يعني مثلا عليه دين يطلب 20 ألف دينار مثلا وهو يملك بيتا قال ما تروح سدد العشاء قال عندي بيت إذا مت سمن البيت خذ نصيبك يعني تركت ما يكفي إذا ترك ما يكفي لسداد الدين
أو عنده وديعة المهم أنه يعني عنده مال طيب فهنا لا يزال طبعا هذا في الدين الحال أما الدين غير الحال فبعض أهل العلم يقول لا يجوز له أن يذهب أفرض هذا يطالب يقول سدادك بعد ستة شهر شون
تروح الجهاد قال بستة شهر وإن ناس بعد ستة شهر قال يمكن تموت ويروح على يديني بعض أهل العلم قال ما يصلح ويقول يذهب طالما الدين غير حال وإن يمنع هو الذي عليه دين حال قال إلا بإذن أو
رهن أو كفين مليء قال يبقى أرهن عندك سيارتي أرهن عندك بيتي أرهن عندك كذا لكن تركني أذهب إلى الجهاد فهذا لا بأس أو كفين مليء يأتي بشخص يقول أنا أكفله إذا ما سدد أو إذا ما مات في هذه
إذا مات لأن الكفالة بالبدن يقول إذا مات أنا رقبتي سدادة أنا أسد عنه الدين لكن إذا رجع يرجع هو يسد الدين هذا الكفالة غير الضمان الضمان يدفع عنه الكفالة يأتي ببدنه فإذا جاء بكفيل
مليء مليء يعني عنده لكن يجيب لكفيل فقير يقول له هذا يكفلني يقول عندك تسدد قل له ما عندي لا ما تروح لا تروح لابد تأتي بكفيل مليء بحيث أنك إذا ما سدد هو يسده عنك دينك نعم الثاني إذن
أبويه المسلمين الحرين أو أحدهما إذا عدم الآخر لا إذن جد وجدة ولا في سفر واجب نعم إذن أبويه المسلمين الحرين قول المؤلف إذن أبويه ثم قال في آخر الكلام لا جد وجدة لأن الجد يقال له أب
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب الجد يقال له أب ليس كالأب يبقى الأب غير الجد الأب غير الجد فيستأذي من أبويه ولا يزال يستأذي من جديه سواء جده لأبي أو جده لأمه أو جدته لأمه أو
جدته لأبيه لا وإنما المقصود الأم والأب لو أن أمه وأباه وافقا وامتنع جده وقال ما تروح ما يسمع كلام جده وإنما المطلوب هو أن يستأذن والديه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا
رسول الله أريد أن أجاهد معك قال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد جاهد في والديك ففيهما فجاهد فأمره النبي أن يرجع صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا في فرض الكفاية في فرض الكفاية فهنا
لا بد أن يستأذن والدي قال الحرين فإذا كان الوالدان عبدين يعني مملوكين فهنا لا يلزم أن يستأذنهم وبعض أهل العلم قال يلزم يبقى هذا والد وهذه والد والد والخوف منهما على ابنهما وارد لكن
أو قيده بالمسلمين بالوالدين المسلمين لأن إذا كان والده كافرا أو والدته كافرة يقين ما يحرون أن يقاتلوا ويقاتلوا الكفار مثلهم فيمتنعون من الموافقة لا طاعة لهما هنا أو كان مسلمين
لكنهما فاسقان يعني مثلا يعني يقول ما تذهب إلى الجهاد ينظر هنا إذا قال نخاف عليك وأنت فلذب كبدنا والجهاد ممكن تموت ونحن نبيك وعيالك وعيالنا وكلمه إذا كان عن شفقة عليه فيسمع كلامهما
أما إذا كان الأبوان لا التزمان بالدين أصلا ويقول بلا جهاد بلا بطيخ بلا كذا بس قعد بس استعانش وهذا ليس خوفا عليه يعني لو يقول لهم بروح مثلا مكان ثاني هم فيه خوف بروح أغاوص مثلا ولا
كذا ما عندهم أتسلق الجبال ما عندهم مشكلة لكن الجهاد لا فهنا خوفهما عليه لكرههما للدين وإن كان مسلمين لكن يكرهان الجهاد هنا لا طاعة لهما ذكر ذاك شيخ نشيخ بن عثمي يقول لا طاعة لهما
هنا لأنهما إنما منعاه لا شفقة وإنما كرها للجهاد وهنا لا طاعة لهما في هذا أو في هذه الحالة نعم أو أحدهما إلى عدم الآخر إذا كان موجودين فيستئذنهما جميعا إذا كان أحدهما موجودا يكفي
استئذان أحدهما ولا في سفر واجب يعني إذا كان الجهاد غير الجهاد سفر واجب أيضا لا يحتاج أن يستئذن الوالدين إذا كان واجبا عليه أما إذا كان غير واجب فإنه يجب عليها أن يستئذنهما نعم رواه
مسلم نعم يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الرباط من أجل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى بل ذهب بعضها لعلمي إلى أن الرباط
أفضل من الجهاد وهذا من قول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الرباط أفضل من الجهاد قال لأن الرباط فيه حفظ للمهج بينما الجهاد فيه احتمال الموت والقتال أولى منه القتال وذهاب
المهج فعلى كل حال الرباط هو أن يبقى الناس يعني المسلمين منهم على حدود العدو يؤمنون الحدود للناس من العدو الكافر حتى لا يهجم على المسلمين أو حتى يحذروا المسلمين قبل هجومه هذا هو
الرباط حدود المسلمين مع الكفار الذين يعني معلن الحرب بينهم وليس هناك حدنة بينهم ولا صلح ولا كلاء الحرب قائمة بينهم بين المسلمين في احتمال في أي وقت يهجمون على المسلمين هذا هو
الرباط وكلما كان المكان أشد حرجا وأشد خوفا كلما كان أفضل كلما كان المكان الذي فيه المرابطون أشد خوفا كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى واختلف العلم هل يخرج بأهله أو لا يخرج بأهله
قالوا لا يخرج بأهله الرباط لا يخرج بأهله خوفا عليهم وقال بعضهم إذا كان هناك أمان فيخرج بأهله إذا لم يكن ثمة أمان فلا يخرجه بأهله للرباط الذي هو منع الكفار من دخول بلاده المسلمين
قال فرض كفاية إذا قاب به من يكفي سقط على الباقين ليس معقول أن كل المسلمين يكونون مرابطين على الحدود ما تكفيهم الحدود وإنما المقصود أن يكون هناك فئة من المسلمين مرابطة تحمي حدود
المسلمين من دخول الكفار إليهم قال دليل وحديث سلمان رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإذا مات المرابط أجري عليه عمله وأمنا فتنة الفتان في القبر هذا بفضل الرباط في سبيل
الله تبارك أن المرابط معرضوا لنفسه للقتل في أي لحظة ممكن الكفار يهجمون هجوما مباغتا أو كذا فهم تعرضوا للقتل فلذلك منعوا أن يكون نساء هناك أو الأطفال وكذلك ذكروا هذا الأجر العظيم
للمرابط في سبيل الله تبارك وتعالى قال أقله زمنه ساعة وأكثره أربعون يوما يعني لو ترابط ساعة لكن الأفضل أربعون يوما جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رابط أربعين يوما
فهذا أفضل لا شك إنه زاد على الأربعين كان أفضل ولكن أقل الرباط ساعة يعني يبقى ساعة مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى الكفارة من الدخول إلى أرض المسلمين أو الاعتداء عليهم نقف هنا
والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته
59 - الكتاب الثامن - الفرار من الزحف - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين فحياكم الله مع عشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن تحفنا فيه الملائكة وتغشان الرحمة وتنزل علينا السكينة وأن يذكرنا الله تبارك
وتعالى في من عنده اللهم آمين ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالله من عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة وربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا مع كتاب الجهاد ومع المجلس
التاسع والخمسين من هذا الكتاب المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الفرار من الزحف حكمه
يحرم الفرار إن كان الكفار مثلي المسلمين إلا في ثلاثة مواضع الأول إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين الثاني إذا كان المسلمون متحرفين لقتال ومعنى التحرف هو التحيز إلى موضع حصين
يكون القتال فيه أمكان الثالث إذا تحيز إلى فئة وإن بعدت ومعنى التحيز إلى فئة أن يصير إلى فئة من المسلمين فيتقوى بهم نعم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى باب الفرار من الزحف الفرار
من الزحف من السبع المبقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجتنب السبعة المبقات وذكر منها الفرار من الزحف فهي من كبائر الذنوب بل من الذنوب العظيمة لأن الأذى أو الخسارة أو المصيبة
لا تقع عليه وحده وإنما تقع العامة المسلمين لأن بفراره من الزحف قد يحدث ثغرا قد يقلله الآخرون ويغري بهم فلذلك صارت هذه جريمة عظيمة قال حكمه يحرم الفرار إن كان الكفار مثلي المسلمين
يعني الأصل أنه لا يجوز إذا كان الكفار ضعف المسلمين إذا كان المسلمون مئة والكفار مئتين لا يجوز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مئتين يجوز الفرار هنا لقول الله تبارك وتعالى إياكم منكم
عشون وصابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذا في أول الأمر كان المسلم بعشرة ولا يجوز له أن يفر من أقل من عشرة بل من عشرة لا يجوز له أن يفر ثم قال
الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين يعني صار الضعف فقط ولذلك قال أهل العلمي جواز الفرار لا وجوبه
إن يجوز الفرار لكن لا يجب الفرار ويجوز البقاء يعني يجوز إذا كان المسلمون يعني أقل من المشركين بعدد كبير يعني كان يكون ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف وراء المسلمون أن يجاهدوا هذا ليس من
إلقاء اليد بالتهلكة بل هذا من الجاز لكن يجوز لا يعتبر فرارا إذا كان المشركون أكثر من الضعف إذا كان المشركون ضعفا لا يكونوا فرارا إذا كانوا أكثر من الضعف عفوا لا يكونوا فرارا لكن
إذا رأى المسلمون أنهم يستمرون لا يلامون على هذا ولا يعاب عليهم ذلك ومن أشهر ما ورد في هذا معركة مؤتة انصحت الأرقام لكن لا شك أن العدد كان متفاوتا جدا يعني المشهور في كتب التاريخ
وكذا أن المسلمين كان عددهم ثلاثة آلاف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة
ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف
وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم المئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان
عدد نصارى الروم مئة مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس:
60 - الكتاب الثامن - فصل في الأسرى - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألكم الله بخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد فلسطى الله تبارك وتعالى نجعل اجتماعنا هذا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن منذ
القعدة سنة خمسين واربعين واربعمية وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة السادس عشر من شهر مايو لسنة اربعين وعشرين وارفين ميلاد المسيح ابن مريم عليه وعلى أمه
السلام وفي ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر الفقه تلخيص مختصر المقنع في الفقه طبعا الله تبارك وتعالى متوفى سنة الف واربعمية وثلاثة من
الهجرة ونحن مع المجلس الستين من هذه المجالس ومع كتاب الجهاد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه
الله فصل في الأسرة حكم الأسارة يجب على من أسر أسيرا من الكفار أن يأتي به الإمام إن قدر عليه ولو بالضرب فإن قتله حرم ولا شيء عليه إن كان رجلا وإن كان صغيرا أو امرأة فعليه قيمته فإن
لم يقدر عليه أو كان مريضا أو جريحا فله قتله طيب بسم الله الرحمن الرحيم القتال بين المسلمين وبين الكفار طبيعي جدا إما أن ينتصر المسلمون إما أن ينتصر الكفار هكذا تكون المعارك وقد
يكون أحيانا ينسحب الفريقان ولا يكون هناك انتصار لأحد الفريقين مثل أحد مثلا أحد ما كان فيه أسرة وقتل من المسلمين أكثر من ما قتل من الكفار مؤته ما كان فيها أسرة وقتل من الكفار أكثر
من ما قتل من المسلمين لكن لم يكن هناك أسرة وغالبا يكون أسرة مثل بدر كان فيه أسرة حنين كان فيها أسرة تبوك طبعا ما كان فيها قتال أصلا وهكذا المعارك الأصل فيها أن يكون أسرة للمسلمين
أو أسرة للكفار أو ما يكون هناك أسرة فالعلمي جعلوا أحكاما لهؤلاء الأسرة كيف نتعامل معهم قال يجب على من أسر أسيرا من الكفار أن يأتي به الإمام إن قدر عليه ولو بالضرب لأن هذا أصلا
يقاتل المسلمين هو مباح الدم لأنه يستبيح دمنا هو مقاتل يقاتل المسلمين فإذا استطعنا أن نمسكه فلا يجوز قتله الأصل الأصل هذا يكون أسيرا ولا يقتل لكن إن امتنع عن أن يؤسر فيقتل هنا هو
يستبيح قتلنا نستبيح كذلك قتله وهذا أمر طبيعي جدا في المعارك وهذا الذي يسمى مباح الدم المحارب المحارب للمؤمنين يعتبروا بل حتى المسلم المسلم الذي يقاتل المسلمين يباح قتله كما قال
الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من يقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ومعلوم أنه قاتلوهم يعني إيش وفي معركة النهروان لما كانت بين علي بن أبي طار رضي
الله عنه مع الخوارج قتل منه قريبا من ألفين فهذا أمر طبيعي جدا لكن يختلف وضع المسلمين عن وضع الكفار وهو أن المسلمين لا يؤسرون إذا جازلنا قتال المسلمين كالفئة الباغية مثلا فهؤلاء لا
يؤسرون الأسر خاص بالكفار الأسر خاص بالكفار دون المسلمين يقول من أسر أسيرا من الكفار فإنه الأمام إن قادر عليه يعني يأخذه يجره إلى الإمام حتى ينظر الإمام كيف يصنع به كما سيأتينا ماذا
يصنع الإمام بالأسر المقصود بالإمام اللي هو إما أمير المؤمن أو قائد الجيش الذي وكله إمام المسلمين نعم فإن قتله قرأت هذه فإن قتله حرما ولا شيء عليه يعني لا يجوز له أن يقتله لأن هذا
أسير لا يجوز له أن يقتله لكن لو قتله ما يقتل المسلم هنا يعني فيه شبهة إباحة دم مثل من قتل مسلما محصنا زانيا مثل من قتل مرتدا من المسلمين مثل من قتل القاتل هذا كله افتئات على الإمام
لكن لا يقتل به لأنه غير معصوم الدم كذلك هذا الكافر المقاتل الأسير غير معصوم الدم لكن لا يجوز قتله لأن هذا مرجعه إلى الإمام الإمام هو الذي يقرر يقتل أو لا يقتل كما سيأتي حرم قتله
وإن كان صغيرا أو امرأة فعليه قيمته لأن هؤلاء أسرى بعد ذلك النساء والأطفال وغير هؤلاء هؤلاء أسرى ويكونون مملوكين للمسلمين يعني أرقاء يكون من الرق هذا يدخل فيه ما ملكة أيمانكم من أين
يأتي ملك اليمين من هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإن لم يقدر عليه أو كان مرءا أو جريحا فله قتله يعني لا يتركه في النهاية إما أن يسلمه الإمام إما أن يقتله لكن لا يتركه وانصرف
ولا يقتله إما أن يقتله وإما أن يسلمه الأسرى أن يسلمه لكن إن أبى وامتنع فله قتله عند ذلك نعم أقسام الأسرى قسمان الأول يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان والمجانين والأرقاء
نعم هذا القسم على طول من نمسك بهم يكون يعني أرقاء لأنه ليس من أهل القتال فلا يقاتلون ولا يقتلون وإنما يؤخذون سبيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما سبأ أهل حنين صلى الله
عليه وسلم واستأنا بهم يعني هوازن أن يأتوا ويسلموا لكن تأخروا فقسم النبي الغنائم ومن الغنائم الأموال والصبيان والنساء وقسمها الغنائم ثم جاءوا وأسلموا واسلموا بعد أسبوعين أتوا النبي
صلى الله عليه وسلم وأسلموا وقالوا رد علينا يعني أموالنا ورد علينا أهلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أحب إليكم أموالكم أو أهليكم ماذا تريدون واحد منهم اختاروا واحد منهم إما
نرجع لكم الأموال وإما نرجع لكم الأهل قال لا نعدل بالأهل شيئا لا رجع لنا أهلينا قال فتعالوا فرد عليهم أهليهم صلى الله عليه وسلم ومنهم صفية أم المؤمنين أم المؤمنين صفية كانت من السبي
لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وكانت سبيا ثم اعتقها النبي وتزوجها صلى الله عليه وسلم نعم نعم الأسرى من الرجال المحاربين يرجع تقدير يعني ما يفعل بهم إلى القائد أو إلى أمير
المؤمنين هو يقدر ويقول أهل العمل يشترطوا أن يفعل الأصلح يعني أيضا ليست هوى وإنما يفعل الأصلح هو يقدر الأمور أحيانا يرى أن يقتل هذا الأسير أحيانا يرى أن يعفع عنه وحيانا يرى أن يفدا
بمال أو بمقابل أسير مسلم أو غير ذلك وأحيانا يرى أن يسترق يكون عبدا مملوكا هذا يرجع إلى تقدير وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه كل هذه الأربعة فعلها
إذن هي النظر إلى المصلحة النظر إلى المصلحة في بني النظير لما قاتلهم النبي بن قريض عفوا لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ننزل على حكم سعد بن عباد فقال النبي صلى الله عليه
وسلم نعم فاستدعي سعد بن معاد قال له ماذا ترى فيهم قال أرى أن تقتل مقاتلتهم كانوا أسرى قال تقتل لأن هؤلاء أهل غدر غدروا مرتين في النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله وحاولوا إدخال
الكفار من طريقهم وغير ذلك قال تقتل مقاتلتهم فقال النبي نعم فقتلهم صلى الله عليه وسلم إذن الأسرى ممكن أن يقتلوا وممكن أن يعفوا عنهم بدون مقابل عفوا هكذا لله يتركهم لله وهذا أيضا
نرجع إلى تقدير الإمام وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسر وربط فيه سارية في المسجد سارية يعني عمود في المسجد فكان النبي يدخل عليه فيقول له ما تقول يا
ثمامة يعني ما أنا فاعل بك قال إن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم يعني إذا عفوت سأكون شاكرا لك وإن قتلت هناك من سيطالب بدمي من سادات بني حنيفة قال تقتل ذا دم فتركه النبي
وانصرف عنه جاءه من اليوم الثاني قال ما تقول يا ثمامة قال إن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم تركه النبي جاءه اليوم الثالث قال ما تقول يا ثمامة قال إن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن
تقتل تقتل ذا دم قال أطلقوه فأطلقه النبي بدون مقابل أرجع إلى أهلك وهو كان سيد من سادات بني حنيفة اللي هم قوم مسلم الكذاب فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عفوا بدون مقابل عفوا
بدون مقابل في عفوا بمقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأسرى بدر لما كان أسرى بدر هم سبعون من أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الصحابة أو أخذ آراءهم ماذا نفعل
بهم فقال أبو بكر نفاديهم وقال عمر نقتلهم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم صلى الله عليه وسلم وفاداهم صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا الحالة الثالثة أن يفاديهم الرابع أن
يسرقهم يكون عبيدا للمسلمين يكون عبيدا للمسلمين وهو حال يعني كثير من الكفار لأن كانوا يعني في المدينة منهم أبو لولا المجوس الذي قتل عمر أبو لولا المجوس الذي قتل عمر هذا كان من رق
القتال وكان كافرا مجوسيا ويعيش بين المسلمين كعبد وهو الذي قتل عمر رضي الله عنه بعد ذلك فالشاهد من هذا أن الإمام الذي هو قائد الجيش مخير بين هذه الأمور الأربعة إما أن يقتلهم الرجال
المقاتلين الرجال إما أن يقتلهم إما أن يعفو عنهم بدون مقابل إما أن يعفو عنهم بمقابل سواء بمال أو بأسرى مسلمين تبادل الأسرى وما شابه ذلك وإما باسترقاق يسترقهم فيكونون عبيدا للمسلمين
نعم كما قال إما منن بعده وإما فداءه نعم وقال حكم أولاد الكفار يحكم بإسلام أولاد الكفار عند وجود واحد من أربعة أسباب أولاد الكفار المقاتلين الذين قاتلونا سواء جاءوا إلينا بأولادهم
أو نحن هجمنا عليهم في بلادهم مع أولادهم صار أولادهم سبيا للمسلمين كيف يكون حكم أولادهم الأول أن يسلم أحد أبويه الثاني إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر إذا أسلم أحد أبويه تبع والده أو
تبع الذي أسلم إذا أسلمت الأم اعتبرناه مسلما مع أمه إذا أسلم الأب اعتبرناه يعني يأخذ حكم الأقوى والإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلذلك إذا أسلم الأب اعتبرنا ابنه مسلما أو أبنائه أو بناته
إذا أسلمت الأم اعتبرناهم كذلك الثاني إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر نعم إذا اشتبه عندنا هذا الولد هل هو مسلم أو كافر فإنه أيضا يحكم بإسلامه نعم لأن الأصل السلامة والأصل نعي الفطرة
أنهم مسلمون نعم الثالث أن يعدم أحد أبويه في دار الإسلام أن يعدمه أن يعدمه أن يعدم أحد أبويه في دار الإسلام كزنا ذمية ولو بكافر فتأتي بولد فالولد مسلم
وكذا لو مات أحدهما وهذه مثلة خلافية بين أهل العلم هناك من يرى أنه يعامل معاملة الكافر هناك من يرى أنه يعامل معاملة المسلم وهذا المذهب أنه يعامل معاملة المسلم نعم الرابع أن يسبيه
مسلم منفردا عن أبويه أو مع أحدهما فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما نعم إذا سباه المسلم فإنه يكون على دينه على دين المسلم إذا مات أبويه أحسن الله إليك قال المؤلف
رحمه الله باب قسمة الغنائم تعريف الغنيمة لغة الربح والفضل وشرع ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال أقسام الغنيمة قسمان القسم الأول الأرض المغنومة وهي ثلاثة أنواع الأول ما أجل عنها قهرا
بالسيف الثاني ما جلوا عنها خوفا منا الثالث ما صولح عليها حكم النوع الأول ما يخير فيها الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من
مسلم وذمي كل عام أجرا لها نعم هذا النوع الأول وهي ما أجل عنها قهرا بالسيف يعني طردوا منها مثل ما طرد بن قينقاع وبن النظير وبن قريضة كلها لا طردوا من المدينة فهؤلاء أجلوا عنها قهرا
أجلوا عنها قهرا لمن تكون قال يخير فيها الإمام بين قسمها بين الغانمين وهم الجيش الذي طردهم من هذه البلاد ووقفها على المسلمين أو يوقفها على عامة المستكون الأرض وقفا للمسلمين قال
ويضرب عليها خراجا مستمرا خراجا يعني أموال يدفعونها مقابل استفادتهم من هذه الأرض يؤخذ ممن هي بيده مسلم وذمي كل عام أجرا لها يعني يصير لها أجرا سواء اللي جلس فيها مسلم أو اللي جلس
فيها ذمي يعني يهودي أو نصراني نعم حكم النوع الثاني كالأول اللي هم أجلوا عنها خوفا منا كذلك تعامل معاملة الأول نعم حكم النوع الثالث تنقسم إلى نوعين الأول ما صولح على أنها لنا ونقرها
معهم بالخراج نعم إذا صالحناهم قلنا لهم هي لنا لكن تدفعون الخراج مثل خيبر لما فتح النبي خيبر صلى الله عليه وسلم أراد أن يجليهم من خيبر فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أو تتركنا
فيها نزرعها ونعطيك نصف غلتها فقال النبي نعم على أن متى شئنا أخرجناكم فهنا مثل لمستأجرين الأرض ليسوا ملاكا لها وإنما كالمستأجرين يدفعون الخراج اللي هم اتفقوا عليه مع إمام المسلمين
ويبقون في هذه الأرض نعم نعم لو حاصرنا بلدة مثلا وقالوا ها قولوا حاصرنا كل المسلمين محاصرين اللهم استعاني عسى الله يعزي الإسلام عسى الله يعزي الإسلام ومسلمين نحن نتكلم عن هذا ونحن
الآن الكفار تسلطوا علينا اللهم استعاني لا حول ولا قتل لكن لا يعني سينصر الله الإسلام يوم ما سبحانه وتعالى ولا تذل طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى
يأتي أمر الله هون كذلك سينزر عيسى بن مريم وسيعلوا الإسلام أولا وآخرا سيعلوا الإسلام فإذا جاء وعد أخراهما بعثنا عليهم رجاء لبأس شديد فجاسوا خلال الديار فالقصد بعثنا عن عبادة لنا
ولبأس شديد فالقصد أن هذا كأحكام واحد يتعلمها كيف يتعامل في مثل هذه الأحوال يقول هنا ما صولح عنها لهم يعني جئنا إلى بلاد من بلاد الكفار ثم قالوا خلاص نحن ندفع الجزية كما في حديث
بريذة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم قالوها يعني شهدوا أن لا إله إلا الله معناها إيش
أسلموا دخلوا في الإسلام قال فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك يعني هاجروا فلهم ما للمسلمين ولهم ما عليهم فإنهم أبوا يعني الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيئة نصيب فإنهم أبوا
الإسلام ما قبلوا الإسلام أصلا يعني بطبيعة ما رح يقبلوا الهجرة ما قبلوا الإسلام قال فأمرهم بالجزية يعني تكون عليهم جزية وهم في بلادهم فإنهم أطاعوك يعني قبلوا بالجزية كف عنهم خلاص
فهذا هو النوع الثاني أن يقولوا لا نريد الإسلام ومستعدين ندفع الجزية لكن خلونا في بلادنا ونكون في بلادهم ولهم بلادهم لكن يدفعون جزية للمسلمين نعم طبعا هؤلاء إذا أسلموا سقطت عنهم
الجزية خلاص إذا أسلموا الجزية لا تأخذ من المسلم تأخذ من الكافر الخراج يأخذ من المسلم لكن الجزية لا تأخذ إلا من الكافر نعم القسم الثاني سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة وتوفرت فيه
شروط أربعة وهي الأول العقل الثاني البلوغ الثالث الحرية الرابع الذكورية نعم سائر الأموال يعني الغنائم الغنائم لا يأخذها إلا من كان عاقلا بالغا حرا ذكرا فمعنى هذا إيش أن المجنون لا
يأخذ من الغنيمة وكذلك غير البالغ لا يعطى من الغنيمة كذلك العبد لا يعطى من الغنيمة وكذلك المرأة لا تعطى من الغنيمة وإنما الغنائم تكون للرجال الأحرار البالغين العقلاء هؤلاء هم الذين
يستحقون الغنيمة نعم لكن يرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطون على قدر غناهم بشرط أن لا يبلغ بالراجل سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس كيفية تقسيم الخمس الباقي
يقسم إلى خمسة أسهم الأول لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيئة الثاني لذوي القربى وهم بنوهاشر وابن المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم سواء جاهدوا
أو لم يجاهدوا الثالث لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ الحلم للأنثى مثل الذكر الرابع للمساكين وهم أهل الحاجة ويدخل في عمومهم الفقراء لأنهم هنا صنف واحد بخلاف الزكاة الخامس
لأبناء السبيل نعم الغنيمة كيف تقسم كيف تقسم الغنيمة هناك تعلقات بالغنيمة حقوق هناك من له حق في هذه الغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار وانتصروا عليهم هناك غنائم هذه الغنائم عبارة عن
أموال ذهب إبل بقر غنم غنائم كثيرة جدا تأخذ من الكفار كيف يصنع بهذه الغنيمة ممكن نرتبها ترتيبا لا أقول أدق من كلام المؤلف لكن ترتيبا آخر رتبه أهل العلم أول شيء يعطى من الغنيمة قال
فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه إذا كان الإمام قال في بداية القتال من قتل قتيلا فله سلبه باب التشجيع إنسان يجتهد وإن كان هذه محفزات سمى محفزات للقتال فيقول من
قتل قتيلا فله سلبه إذا انتهى القتال وجمعت الغنائم قبل أن توزع الغنائم يقال من قتل قتيلا يأخذ سلبه سلبه الأموال الخاصة فيه وهو يقاتل الذهب اللي عليه إسلاحة وليس الفرس وإنما ما على
الفرس طيب من السرج أو الخطام أو غير ذلك من الأمور الركاب ما الفرس الملابس اللي عليه كانت ثمينة أو شيء هذه تعطى لمن قتل قتيلا فله سلبه عزلنا ذول أول شي ثم بعد ذلك ينظر اللي هو
الإمام أحيانا خاصة في السابق حتى الحين يكون موجود بس يعني يختلف شوي اللي هو أحيان الإمام يرسل مجموعة في البداية تحفز على القتال اللي هم يسمونها مجموعة الموت لأنه يثيرون الكفار هذا
معرضون للموت أكثر فهؤلاء لهم أيضا يعطون الثلث أو الربع يعطون الثلث أو الربع وأحيان تكون بالأخير يعني عقب ما ينتهي القتال آخر مجموعة تروح تصفي القتال أو شي شي كذلك هؤلاء لهم يعني
نسبة معينة من هذا الأمر بعد ذلك ما يعطي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يأتي باقي المال الغنيمة ويعزل الخمس اللي هو عشرين بالمئة من الباقي يعزل الخمس عشرون بالمئة
إذن خمس اللي هو أربعة بالمئة لله والرسول أربعة بالمئة لدول القربة أربعة بالمئة للمساكين أربعة بالمئة لابن السبيل أربعة بالمئة لليتامة هذه هي يسمونها خمس الغنيمة خمس الغنيمة تقسم
إلى هؤلاء من يأخذها لله والرسول تذهب إلى بيت مال المسلمين مباشرة اللي هو أربعة بالمئة من الغنيمة بعدين لليتامة تذهب إلى الأيتام قال لفقراء الأيتام للأيتام للفقراء والآية لم تقيد
بالفقراء فبعض أهلهم قال للفقراء وبعضهم قال لا عامة كل يتيم لحق في هذا المال وليس خاصا بالفقراء الأيتام غالبا يكونون فقراء لكن فيه أيتام شنو عندهم براث ورث لهم أبوهم وكذا هو يتيم
لكن ورث له أبوه خيرا فبعض المذهب إنه فقراء اليتامة وقول آخر في المذهب لعموم اليتامة هذا الثاني لذوي القربة أي ذوي قرب النبي اللي يسمونهم آل البيت ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم
لأن هؤلاء ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم محرومون من الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فلما حرم الله عليهم الزكاة أعطاهم البدل وهو خمس
الخمس من الغنيمة خمس الخمس من الغنيمة اللي هو أربعة بالمئة من الغنيمة لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم من هم ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أولاد المطلب وأولاد هاشم أولاد
المطلب وأولاد هاشم طبعا هاشم والمطلب أولاد عبد مناف عبد مناف له أربعة أولاد ذكور عبد مناف له أربعة لهم هاشم والمطلب ونوفل ومن الرابع عبد شمس طيب هؤلاء أولاد عبد مناف هؤلاء أولاد
عبد مناف عبد شمس اللي هو والد بني أمية ونوفل اللي هو والد هذا الذي صار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المطعم بن عدي وجبير بن مطعم هذا ومنهم الشافعي لا عفوا هؤلاء أولاد نوفل
أولاد المطلب منهم الشافعي رحمه الله تعالى قال له الإمام المطلبي الإمام الشافعي يرجع نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني هو محمد بن عبد الله
بن عبد المطلب بن هاشم والمطلب غير عبد المطلب المطلب عم عبد المطلب المطلب عم عبد المطلب نحن نقول أولاد هاشم وأولاد المطلب وليس عبد مطلب عبد المطلب أصلا ابن هاشم
طيب فعلى المذهب أن خمس الخمس يعطى لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولاد المطلب وأولاد هاشم الرابع قلنا للمساكين أي المساكين والفقراء يعطون أيضا خمس الخمس اللي هو أربعة
بالمئة ثم أبناء السبيل اللي هم اللي يعيشون في بلاد الإسلام وليست هي بلدهم لكن مار في طريقه وكذا وعادة هؤلاء يحتاجون فهذا يعطون من خمس الخمس إذن هذا الخمس وهو عشرون بالمئة يقسم إلى
خمسة أخماس أربعة لله والرسول بيت المال أربعة لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم بن هاشم بن عبد المطلب أربعة لأليتامة غنيهم وفقيرهم أربعة لأبناء السبيل أربعة للفقراء والمساكين هكذا
تقسم واختلف أهل العلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعطون الذكور والإناث بالتساوي أو يعطى الذكر مثل حظي الأنثين المؤلف هنا اختار أنهم يعطى للذكر مثل حظي الأنثين والذكر
والإنثى سواء يعطون كثر بعض سواء اليتامة فقراء ابن السبيل آل البيت يعني لهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعطون الذكر والإنثى سواء لا فرق بين الذكري والإنثى في ذلك طيب
إذن بعد أن يعزل هذا الخمس يبقى كم عندنا الآن أربعة أخماس ثمانين بالمئة من الغنيمة يأتي الآن الرضخ الرضخ هو يكون لمن ليس له سهم لكل العاقل البالغ الذكر الحر المسلم هؤلاء هم الذين
لهم الغنيمة طيب غيرهم امرأة قاتلت عبد قاتل صبي قاتل كافر قاتل معنا طيب هؤلاء ماذا نصنع بهم ما لهم شي قال لا يرضخ لهم يرضخ يعني يعطى شيئا يعطى شيئا طيب خاطرة كما قال الله تبارك
وتعالى وإذا حضر القسمة والقربى واليتام فارزقوهم منه لكن ما حدد كم أرزقوهم منه كذلك هنا يرضخ لهم هذا يرجع إلى تقدير الإمام أو تقدير قائد الجيش كم يعطى بشرط ألا يتجاوز سهم المقاتل لا
يتجاوز سهم المقاتل طيب يرضخ يعني إذا كان المقاتل حصل مثلا ألف دينار هذا يعطون سبعمية ستمية مثلا أو هكذا المهم يرضخ له لكن دون سهم المقاتل يرضخ لهم يعني تقدير الإمام هذا يرجع من
معركة إلى معركة حسب الغنائم حسب كذا لا حد معين ولكن يرضخ لهم بما تيسر كذلك لو قاتل الإنسان على يعني على بعير على حمار على بغل لا يرضخ لا سهم له سهم فقط للفارس والفرس فقط الفارس
والفرس أما باقي الحيوانات لو قاتل الإنسان عليها ليس لها سهم سهم للخيل فقط طيب لو قاتل على بعير يرضخ له يرضخ للبعير شوية لكن لا يعطى سهم خيل الخيل له وضع خاص طيب ثم بعد ذلك بعد
الرضخ وكذا الباقي يوزع على المقاتلين الذين باشروا القتال كيف يقسم على المقاتل الذين باشروا القتال الفارس له سهم والخيل حسب إذا خيل عربي سهمين إذا خيل غير عربي سهم واحد يسمونه
الهجين طيب سواء كان خيل غير عربي أمه وأبوه أبوه عربي أمه عربية لازم أمه وأبوه عرب الخيل طبعا هذا مو تحيز العرب حتى مع الحيوانات لا لأن الخيل العربي أقوى من غيره ويعني يستعان به
بالقتال أكثر من غيره وحتى بشهادة الآن واقعنا اليوم الخيل العربي غير في الكر والفر وكذا فلذلك يرضخ للخيل العربي سهميه أكثر حتى من الفارس نفسه يعني لو كان شو اسمك شو اسمك أحمد لو كان
أحمد على خيل وقاتل خيل عربي أحمد يعطى سهم وحصانه يعطى سهمين طيب إذا سهمان للخيل نفسه الفارس نفسه وسهم للفارس إذا كان الفارس عربيا إذا كان الفارس غير عربي فيعطى سهما واحد لكن شرط
يكون خيل الإبل ما فيها شيء البقر ما فيها شيء الحمير البغال كل هذا شيء ما فيها أسهم خاص بالخيل فقط وإذاك تقول امرأة اسمها هند تقول تعني زوجها ها كلش عقوق ها يعني من أبوه إذا ردي على
أبوه إذا طيب علي تقول فالشاهد أن الفارس العربي له قيمته وله أثره يعني في هذا القتال فإذن يرضخ يعطى بعد ذلك توزع القتال بعد ذلك على المجاهدين للراجل سهم وللخيل العربي سهمان والخيل
غير العربي له سهمون واحد هذا مذهب أحمد الجمهور لا يفرقون بين الخيل العربي والخيل الهجين أو الأقراف لا يفرقون لذلك أم عربية أبو عربي كلهم عربي هجين لا يفرقون أبداً يعني خلاص خيل
يأخذ سهمين الحنابي لا لا الحنابي يقول الخيل العربي غير فيعطونه سهمين وخيل طيب لو واحد دخل بأكثر من فرس مثلاً أحمد يقول لنا عنده استبل زين عنده أربع أفرس زين وقال يلا هاك أنت فرس
هاك أنت فرس هاك أنت فرس وأنا على فرس ما يعطى إلا فرس واحد بس والثلاثة اللي قاتل عليهم ما لهم شي يعني يعطى إيش فرس واحد لو كان عنده عدة أفرس فلا يعطى إلا سهم فرس واحد إذا كان ملكة
يعني أكثر من هذا قد يحدث بعض الأغنياء ولا كذا يدفع أكثر من فرس لكن لا يأخذ إلا سهم فرس واحد طيب إذن هذا بالنسبة لي لتقسيمي الغنيمة الآن يلزمني السكوت ويلزمكم الكلام يلا كيف تقسم
الغنيمة بسم الله يلا واحد يرفع يده أول شي نعم السلب أول شي السلب من قتل قتيل فله سلبه راح جزء من الغنيمة راح واحد بالمية نص بالمية اللي يكون يلا بعد نعم الذين تقدموا السرية الأولى
أو السرية المتأخرة هؤلاء أيضا يرضخ لهم بعد الخمس الخمس لبيت المال أو لإيمان المسلمين يكون الخمس لإيمان المسلمين ويقسمه يقسمه خمسة أقسام ما هي لله والرسول غيرك ذو القربة اليتامة
المساكين ابن السبيل لله والرسول وين يروح يروح بيت المال ثم ذو القربة وين يروح لآل بيت النبي من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرضخ لهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم بنو
المطلب الذكر والأنثى على خلاف أولا المذهب المشهور أن الذكر مثل حظ والقول الثاني أيضا في المذهب أنهم سواسية طيب ثم للفقراء والمساكين واليتامة طيب هذا خمس راح بعدين الرضخ لمن الرضخ
من الذي يرضخ له أي الذين ليسوا من أهل القتال امرأة قاتلت بعد صبي عبد كافر شارك بيانا بالقتال طيب هؤلاء يرضخ لهم يرضخ لهم واحد على بعير لعب لعب فيهم مثلا ذين بعير نشيط يرضخ له لكن
لا يعطى سهم فرس لا يعطى سهم فرس وإنما يعطى ربخا يعني إكرامية له بما بذله من جهد ثم يبقى الباقي لمن للمشاركين في القتال لكن هنا مسألة في السابق المشاركون في القتال هؤلاء يعلن الجهاد
فيروحوا يجاهدون الآن يشاركون في القتال جيش عندهم معاشات هؤلاء يخذون معاشات وجيش مدرب وجيش كذا هل هؤلاء لهم في الغنيمة أو ليس لهم في الغنيمة واضحة الصورة الغناء في السابق كانت توزع
على الناس لأنهم يدعون إلى القتال فيقاتلون فيكرمون بهذا مقابل جهادهم جاهد بنفسه وماله واضح لا لا فسوء جاهد بنفسه وماله أو جاهد بنفسه فقط فهؤلاء يعطون من الغنيمة طيب الآن هذا ليس
مجاهدا باختياره هذا موظف واضح هذا موظف عسكري يعني قصب عليه جاهد أول شيء الشيء الثاني أنه قاعد يأخذ مقابل هذا القتال فهل تقسم الغنيمة كذلك هذا إن شاء الله إذا صار في الجهاد تجلس
الإجالة العلمية وتنظر في هذه الأمور والله المستعان هناك بعض أهل العلم قال الآن ما في قتال على الخيل فهل الآن على الدبابات والطائرات والقاذفات عنبوعي والمدرعات
طيب هؤلاء هل يعاملون معاملة الخيل مثلا هناك من يقول نعم الطائرات تعامل معاملة الخيل لأن أثرها أقوى الدبابات تعامل معاملة خيل غير عربي فتعطى سهم واحد وليس سهمين مثل الطائرة تعطى
سهمين وبعضهم يقول لا هذا خاص بالخيل هذا خاص بالخيل وهذا هو الأظهر أن هذا خاص بالخيل وليس عاما لكل من شارك في القتال من غير ذلك طبعا لحظة قبل هذا في مسألة وهي نحن لم نقسم الغنيمة
بهذه الطريقة هناك شيء لا يريد أن يذكره المؤلم يسمى الغلول وهم الذين يسرقون من الغنيمة الذين يسرقون من الغنيمة قبل أن توزع يسمى الغلول كما قال الله تبارك وتعالى وما كان نبي أن يغل
ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة طيب يعني يحاسب على هذا الأمر لما رأى رجل غل يعني أخذ من الغنيمة سرقة هي سرقة أخذ من الغنيمة قبل أن توزع فأمر النبي بحرق متاعه بحرق متاعه يعني واخذت
أمواله عقوبة له حتى لا يسوي أحد مثله طيب فالذي يغل من الغنيمة قال كثير من أهل العلم وهو مذهب أحمد أنه يحرق متاعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن غل يحرق متاعه ويأخذ الذي غله
يعني عن هذا الأمر وذهب آخرون أنه لا يحرق وإنما يصادر إلى بيت المال يصادر إلى بيت المال ولا يحرق لأن هذا فيه يعني إطلاف أموال إطلاف أموال تابون نقيس عليها شيء؟
يلا خلينا نشوف رأيكم ما رأيكم كبس السيارات الآن المخالفة هذا الآن لو واحد مثلاً يعني فعل فوضى وعرض الناس للموت وكذا أخ صادروا سيارته منه كبسوها هل تكبس ولا تصادر إلى بيت المال؟
نفس الشيء شون الغلول بعضهم قال تصادر لبيت المال ليش تحرق المال هذه حرام عطها لك فقراء عطها لك كذا وبعضهم قال لا تكبس كما أن الغال يحرق متاعه حتى يتأدب غيره حتى لا يتهم بعد ذلك لأنه
الآن إذا قلنا يعني نأخذها لبيت المال قال إيه؟
شوف الوزير وين ودها عطاها ولد عمه عطاها كذا ها عذل؟
إيه تصرفوا فيها حتى لو سووا مزاد قاموا ركبينها عذل أو هو يروح يشتريها بالمزاد
طيب أو كذا فالذي يظهر الله العالم الكفص صح ترى طيب هذا من باب الردع لهؤلاء الفاسدين المفسدين فعلى كل حال هذا بالنسبة لي الغلول سمع ويرجع في قدر الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام وقد
وضع عمر رضي الله تعالى عنه على كل جريب درهما وقفيزة وقدره ثمانية أرطال بالمكي والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بذراع وسط وقبضته وإبهام قائمة نعم على كل حال يقول
الخراج والجزية ما في قدر معين يقدره الإمام حسب البلد حسب الناس اللي قاعدين فيه حسب نشاطهم حسب قوتهم حسب الأرض زراعية صناعية واضح ولا لا فهذا كله يرجع إلى تقدير الإمام نقف هنا والله
أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كلها بر الموضوع سؤال نعم حتى هو ذكر إنا لا نستعلم الكافر إنا لو قاتل مع الكافر يرضخ له خاصة إذا أبلأ بلاء حسناً نعم لا أنت لك سهم يعني جدك أنت
هو له إذا هو قاتل على خيل خلاص أخذ إذا ما قاتل على خيل يأخذ السهمين هو إذا حصان صاحبه لا حربي كافر ما يطلق الحربي إلا على الكافر المسلم لا يقال له حربي الحربي يعني من يجده وقتله
الكافر حربي الكافر نعم ليس لهم شيء هو الأصل لبني هاشم أهل النبي المباشرين صلى الله عليه وسلم لكن بني المطلب كانوا دائماً مع بني هاشم يقول لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام وشبك بين
أصابعه فلذلك أعطوهم كما يعطون بني هاشم حتى لما صار المقاطعة في شعب أبي طالب خرج بني المطلب مع بني هاشم بينما بني عبد الشمس كانوا نوفل لم يخرجوا من هذا الإكرام اللهم أي نعم في سؤال
بالموضوع نعم لا هذا ما سنشغل عطنا بالدرس عطنا بالدرس نعم غلول غلول لا يجوز أن يأخذ شيئاً إلا بإذن الإمام لا يجوز أن يأخذ شيئاً إلا بإذن الإمام نعم الجريد اللي هو مثل المكان الذي
يوضع فيه التمر كذا عرف شو هون والقفيز أقل منه أقل منه أقل نعم هاي باش عندك قول مو بيع لا يعطيه إياك بل هك جاهد فيه ورجع لي زين يلا بالتساوي حين عنده 80% شوف كم تسوى 80% يقسمه على
أسهم على عدد الجيش إذا كان عندي الجيش مثلاً 10 ألاف أقسم الغنيمة على 10 ألاف 10 ألاف سهم أعطي سهم سهمين تيدي وهكذا هنا يقول ما حكم عقد المرابحة مع أحد البنك الإسلامي عندما يعظ منك
خدمة التأمين على الدين واللي يتابع إلى البنك لا أعلم هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق صالح لكل الأزمنة لأن في بعض الناس
يعتقدونه صالحاً لزمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهل الجهاد في سبيل الله واجب في الأقصى لأن أريد الحق في هذا الشيء لا الجهاد لا ينقطع الجهاد أبداً لا ينقطع الجهاد هو الوضع اليوم
مثلاً ويضع في المسلمون فلا يستطيعون الجهاد لكن الجهاد باق إلى يوم القيامة والجهاد في النهاية هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة قد نحتاج إليه وقد لا نحتاج إليها أما واجب
في الأقصى فنعم واجب على أهل الأقصى صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم وأن يرفع عنهم أما غيرهم من المسلمين فلا مجال للدخول فضلاً عن الجهاد وليس هناك مواجهة مباشرة وإنما هي إما حرب
شوارع أو غير ذلك من الأمور فالذي يذهب هناك لا أظن أنه سيستفيد كثيراً من القتال هناك ولن ينفع كثيراً والله المستعان ما هي مسائل جاهلية يتخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
المشركين والكفار غير الربا كثيرة جداً مسائل جاهلية الوأد الذي كان يحدث عندهم الربا الذي كان يحدث عندهم الحلف بغير الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام ودعاء غير الله تبارك وتعالى
الأنكحة الباطلة التي كانوا يتعاطونها كثيرة جداً مسائل جاهلية يتخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أنا شاب غير متزوج أرجو نصيحة للتزام بدين الله تبارك وتعالى عليك بالرفقة
الصالحة ابعد عن الرفقة الصالحة يبحث الإنسان عن الرفقة الصالحة تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى شنو كان سؤالك ولن تسألت خلصت كان في الموضوع من وين كان سؤال أخارج الموضوع يلا شنو
سؤالك مزاد لا بأس يعني إذا الحكومة صادرت شيئاً من شخص وعملت عليه مزاداً هل يجوز الدخول فيه لا بأس بذلك لا بأس عندي بنت وبلغت من العمر 28 عاماً لن تتزوج هذا الشيء يضايقني كثيراً
يشعر أني مقصر بحقها ولا أعلم ماذا أفعل أبحث لها عن زوج ما هو عيب ليس عيباً عمر لما تأيمت حفصة مات زوجها ذهب إلى يبكر وعرضها عليه وذهب إلى عثمان وعرضها عليه ما هو عيب من الإنسان
يعرض ابنته إذا رأى رجلاً صالحاً يأتيه يقول عندي بنتي كذا عمرها كذا كذا هل تقبل زواج منها وهكذا لا بأس مع الدعاء لها أن الله يرزقها الزوج الصالح ما معنى أن عيسى كلمة الله ورحمة كلمة
الله أي كلمة خلقه الله بها كن فيكون هذه كلمة الله وكلمته ألقاه إلى مريم وهي كلمة كن وذلك يقول عيسى ليس الكلمة وإنما خلق بالكلمة عيسى ليس الكلمة وإنما خلق بكلام الله تباركه وهو قوله
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن هذه الكلمة وهي كلمة كن نعم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة الضر وقمت معه مع العلم أني متأقن أنها الخامسة لا لا يجوز لك أن تقوم معه
فإن كنت جاهلاً صلاتك صحيحة وإن كنت عالماً صلاتك باطلة وتعيد هذه الصلاة لا يجوز لك أن تتابعه إذا كنت متأقناً أنها خامسة ماذا أقرأ لكي أخرج من الاكتئاب الشديد القرآن تقرأ القرآن ألا
بذكر الله تطمئن القلوب ونزل من القرآن ما هو إشفاء ورحمة المؤمنين فيكثر من قراءة القرآن وذكر الله والدعاء ويذهب عنه الاكتئاب ولا مانع أن تعالج عند طبيب نفسي لعله يعني عنده بعض
الفواد التي تخرج من هذا الاكتئاب أنا رجل عليه ديون ولا يستطيع دفعها والالتزام بها في الوقت الراهن راجل من الله الفرج لكن أخاف أن يتوفان الله قبل سعديني حديث النبي صلى الله عليه
وسلم أن أخذ أموال الناس يريدوا سلادها أدى الله عنه يريد أداءها أدى الله عنه فإذا كنت صادقاً في مراد الأداء يؤديها الله عنك سبحانه وتعالى لا تحاتي إن شاء الله أختي غير محجبة وتبلغ
من العمر ثلاثين عاماً ولكنها تصلي حاولت أكلمها عن الحجاب وأرسلت إليها فيديوهات ولكنها ظاهرة إن شاء الله وبلا جدوى إن شاء الله يهديها الله استمر استمر مع الدعاء لها في ظهر الغيب إن
الله يهديها ويفتح لها قلبها أنا شاب حريص على الصلاة والبر وأكثر الطاعات ولكن أشعر بوحدة وضيق نصيحتي أبحث لك عن صديق صالح واجعل لك جدولاً يعني في حفظ القرآن وفضول الدروس أو كألا
بذكر الله تطمئنوا قلوب اشغل نفسك اشغل نفسك الفراغ هذا قتل كثيراً من الناس يعني اقتل هذا الفراغ قبل أن يقتلك هل يجوز زينة المساجد ويجوز أشياء مثل الثلاثة نعم يجوز لكنها كما قال ابن
عباس يعني إذا زوقته المساجد وكذا فانتظروا الساعة يعني يكون هذا يعني علامة على قرب الساعة الأصل المساجد كثيراً ما تقدر لا تزوقها خاصة الآيات والخطوط لتشغل الناس عن صلاتهم نعم هل
للمحارب السيبراني سم في الغنيمة عن المنتر وكبير في القتال والله يعني السيبراني يعني هم اللي في هذه الأنشطة على كل حال يعني هذه الأشياء يقدرها الإمام يقدرها إذا كان له أثر أو شيء أو
هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنه ما استطعت فإن كان له أثر في القتال وكذا لا بأس إن شاء الله تعالى يقدرها الإمام ما حكم من نوى الصيام النافلة ثم أفطر هل عليه قضاء لا
يستحب له القضاء لكن ليس عليه القضاء كون أنه يعني صوم نافلة لكن الأفضل أن يقضي والأفضل أن لا يفطر وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ هذا هو الأصل نعم هل عنده شيء؟
نعم ليش؟
ليش ما يصوم عليه في المسجد؟
أيه؟
أيه؟
ما فيه بس مكان طاهر مكان طاهر أي مكان طاهر يجوز الصلاة عليهم نعم حسن الحديث حسن وكفضل على أدناكم يعني مثل ما أنا كذا كذلك العالم يعني بينه وبين العابد يعني يعني مسافة كبيرة جدا في
الفضل عند الله تبارك وتعالى نعم هذا عند العيائز يعني عندنا لا واحد قال تحسبت علي تحسبت علي قالت حسبي الله نعم لك معناته دعت علي بالهلاك وهذا تحسبه يحصبون فيها ما فيه دعاء حسبي الله
نعم الوكيل هذه قالها إبراهيم لما ألقيه في النار كما قال ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله نعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقيه في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال
الله تبارك وتعالى فزادهم إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلوا بنعمتنا من الله فضلا من سمسو واتبعوا رضوان الله فحسبنا الله نعم الوكيل ليس الدعاء على الآخرين لكن هذا لجوء
إلى الله الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظه من شر الأشرار أو كيد أحد أو ما شابه ذلك من الأمور آخر سؤال مع سيادة خاصة أو منديل أو شيء إذا كان الحساسية وهذا فلا بأس إن شاء
الله تعالى ما فيه بأس إن شاء الله دخل وقت عمر باقي طيب لدي صديق توفاه الله وكان نريضا بالسرطان هل يعتبر مبطونا علما بأن المبطون يعتبر شهيد إن شاء الله نعم نسأل الله ذلك يعني داء
البطن داء المبطون إن شاء الله تبارك نجعله شهيدا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 119 مقطع