900 مشاهدة
119 محاضرة
الفقه
شرح ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
101 - باب الهبة, أركانها, ما تنعقد به, فضل الهبة,حكمها, شروطها // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله أبو الخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى
يوم الدين أما بعد فحياكم الله معاشرة الله وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً ونجعلها لنا لا علينا نحن في ليلة
الخميس ليلة الثامن من جمادة الأولى لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الثلاثين من الشهر العاشر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح
عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ أبلوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وتوفي سنة ثلاثين
وأربعمائة وألف وما زلنا مع كتاب أو نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب الهبة والعطية هذا هو المجلس الواحد بعد المئة أسأل الله تبارك وتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة تعريف الهبة لغة مأخوذة من هبوب الريح أي
مروره وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفة نعم الهبة من عقود التبرعات نحن الآن في عقود التبرعات الوقف
الهبة الوصية العطية هذه كلها أبواب داخل باب التبرعات كلها نوع من التبرعات الهبة من هبوب الريح لأن الهبة شيء خير تعطيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأكرم ما كان يكون في
رمضان صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرثلة يعني من هبوب الريح العطاء الذي يعطي الإنسان الناس قال وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم تبرع جائز التصرف إذن الهبة كما قلنا من عقود
التبرعات من عقود التبرعات جائز التصرف جائز التصرف هو العاقل البالغ الراشد الحر هذا هو جائز التصرف العاقل البالغ الحر الرشيد عاقل فخرج المجنون إذا المجنون لو وهب أحدا شيئا من ماله
ولا كذا لا يصح التبرع لا تصح هبته لماذا؟
لأنه مجنون لا يعرف قيمة المال ولا يفهم ذلك ولا يعرف من يستحق هذا التبرع من لا يستحق لا يعقل مجنون فتبرع المجنون غير معتبر يرد إلى صاحبه البالغ فخرج الصبي الصغير إلا فيما يعني
يتعطاه الناس كما قلنا في البيع والشراء أن الطفل الصغير كان مميزا لا يجوز بيعه وشراءه إلا في الأشياء اليسيرة 599 ربع دينار هذه سؤال فاضي لكن يبيع أرضا أو يبيع بيتنا أو يبيع سيارتنا
ما يصح بيعه لماذا؟
لأنه غير جائز التصرف لعدم بلوغه لعدم بلوغه فإذا جائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد إذا قلنا الرشيد خرج من ذلك السفيه الذي لا يستحق التصرف سفيه لا يستحق يضحكون عليه بسرعة وكذا ما
يصح تبرعه كذا لأنه سفيه لا يحسن التصرف ويدخل في هذا قال أهل العلمي الخرف الرجل إذا خرف أو المرأة إذا خرفت لا يجوز تبرعه لماذا؟
عقله غير مكتمل عقله غير مكتمل لوجود الخرف الذي أصابه قالوا الحر أيضا العبد لا يجوز تبرعه إلا بإذن سيده لأن العبد هو مملوك أصلا فهو لا يملك شيئا حتى يتبرع به هو نفسه مملوك لكن إذا
أذن سيده فلا مانعه من ذلك قال بمال معلوم يعني ما في وهبتك ويسكت وهبتني ماذا؟
لا بد أن يكون مالا ولا بد أن يكون معلوما فما يسير يهبه ولده مثلا أو وهبتك مثلا زوجتي أو وهبتك ما يصلح هذا فالهبى لا بد أن تكون بمال وهذا المال لا بد أن يكون معلوما قال أو مجهول
تعذر علمه أو كان مجهولا لكن تعذر علمه كيف تعذر علمه؟
مثل مال مشاع يعني أنا لي مال مسموكة عبد الرحمن أنا وعبد الرحمن مشتركين في مال في صندوق هو يحط وأنا أحط بدون ما نتحاسب مثلا الآن الصندوق مثلا في عشرة آلاف أنا يعني لا أدري كم وضعت
قد أكون أنا وضعت سبعة آلاف عبد الرحمن وضعت ثلاثة آلاف قد يكون العكس قد نكون وضعنا قريبا من بعض أنا مال مجهول لكنه مشاع وأنا ويا متفقين أن هذا المال لي ولك بالنصيفة بغض النظر كم
دفعت أنا وكم دفع هو فآتي أنا فأقول نصيبي لي فهد عبد العزيز فأقول نصيبي لعبد العزيز هذا النصيبي أنا مجهول ما أعلم بالضبط كم دفعت طيب مجهول لكن وهبته يجوز لأنه مشاع طيب إذا كان
معلوما إذا كان غير مشاع مجهول وغير مشاع إذا كان مجهولا غير مشاع مثلا أموالي في صندوق في صرة مثلا أعطيتها لعلي فضل يا علي هذه هدية لك كم المال قلت والله ما أدري ما أدري هذا الكم لكن
كله مالي يقول لا يصح التبرع المذهب لماذا؟
قالوا لأنه مثل البيع البيع هل يجوز البيع بقيمة مجهولة؟
أو بيع شيء مجهول؟
قال لا يجوز قالوا كذلك الهبة لا تجوز لأنها شيء مجهول والقول الثاني في المذهب وإن كان الأول هو المعتمد المال معلوما القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ سان تيمية واختاره شيخنا شيخ
بن حسين الرهضة أنه ما في بس لأن هذا تبرع ليس بيعا يعني هو لماذا يقول لماذا منع في البيع؟
لأنه قد يكون المال الذي دفعه إذا كان مجهولا قد يكون أكثر من سعر السلعة وقد يكون أقل من سعر السلعة وقد يكون مساويا فهنا قالوا هنا إما غانم وإما غارم يعني إذا طلع المال الذي دفعته
أكثر من السلعة فأنا خسرت وإذا طلع أقل هو الذي خسر وأنا ربحت فيسمون غانم أو غارم لكن يقول الهبة لا يوجد ضرر لا يوجد ضرر على الذي يستلم لأنه لا يوجد إما غانم وإما سالم إما غانم وإما
سالم يعني الذي أخذ الهبة أعطيته هذا الكيس الذي فيه المال تفضل هذا هدية لك كم؟
قلت لا أعرف بالبيع ممكن يتضرر بالبيع ممكن يتضرر ممكن يطلع هذا المال أقل من قيمة المبيع وممكن أنا أتضرر أن يكون أكثر من قيمة المبيع لكن في الهبة أنا متبرع فيه أصلا وهو بالنسبة له ما
خسر شيء إما غانم وإما سالم ليس عليه شيء ولذلك والأظهر والعلم عند الله مختار وشيخ سام تيمية وأنه يجوز ولو كان بمال مجهول لأنه ليس بيعا أصلا هم قاسوا على البيع لكن البيع غير الهبة
فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز ولو كان بمال مجهول قال موجود مقدور على تسليمه إذا كان غير موجود وهبتك ما ستحمل الناقة مثلا زين هذا غير موجود الآن غير موجود الآن أو
وهبتك ما في بطن الناقة هذا أهون على الأقل موجود لكن ما ستحمل الناقة يقول هذا غير موجود فهذا لا يجوز أو لا تجوز هبته قال مقدور على تسليمه مثل واحد أقول وهبتك بعيري الظال سيارتي
المسروق الضائعة نبحث عنها الآن طيري اللي كذا وهبتك يقول هذا غير مقدور على تسليمه غير مقدور على تسليمه والصحيح هذا يرجع أيضا على القاعدة الذكرناها قبل قليل هو إما سالم وإما غانب فما
يضر إن شاء الله تعالى حتى لو كان يعني غير مقدور على تسليمه لكن في البيع لا شرط في البيع لابد أن يكون مقدورا على تسليمه لأنه إما غانب وإما غارم فاختلف الوضع هناك في حديث ابن عباس
رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يسار النبي يعني أشياخ منهم ببكر وعمر وغيرهم من أهل الفضل فأتي النبي بلبن صلى الله عليه وسلم
فشرب صلى الله عليه وسلم ثم قال لابن عباس وهو عن يمين ابن عباس نحن نتكلم توفي النبي عمر عشر سنوات يعني طفل صغير وبكر وعمر وباقي الصحابة اللي موجودين وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم
شرب الأصل يعطي من؟
عن يمينه عن يمينه من؟
هذا الصبي صغير فقال لابن عباس تأذن أن أعطي الأشياخ إلى أكبر منك؟
قال لا قال لا ما أذن ما كنت لي أوثرة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا من يحصل الله يشرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يقول لا ما أسمح حقي فقال النبي اشرب فاشرب ابن عباس ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القصد هنا الشاهد من هذا يقول أهل العلم ابن عباس كم كان سيشرب أو لو وهبه لو شربوهم أليس هذا
مجهولا؟
ما ندرك واحد كم يشرب هذا عطشان هذا يحب اللبن هذا واضح فهذا يقول مجهول هيبه مجهولة فلو قال ابن عباس أسمح أبو بكر أكثر أو عمر مثل حديث أبي هرى رضي الله عنه يقول شربت حتى رويت فقال له
النبي اشرب فشرب فقال اشرب فشرب قال والله يا رسول الله أجد له مسلكا فخاصة بعد لما نتكلم حنا عن فضلة النبي صلى الله عليه وسلم كل الحريص عليها شاهد الأمر أن ابن عباس رضي الله عنهما
يعني لو قال للنبي نعم قال أوثروا أبا بكر وعمر مثلا وهب مجهولا يقول أهل العلم وهب مجهولا ولا بأس به وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال غير واجب في الحياة بلا عوض يعني يرجع
إلى تسمية الناس أنه هبى طيب بعده نعم يعني هذه أركان الهبى وهو المعطي وموهوب اللبن المال الشيء الذي يوهب موهوب له شخص الذي يوهب له الصيغة وهبتك أعطيتك نحلتك أهديتك كل هذه يعني صيغ
عن الهبى نعم ما تنعقد به وتنعقد بإيجاب وقبول ومعاطاة بفعل وتملك بذلك تنعقد بإيجاب وقبول إذا لابد من الإيجاب ولابد من القبول الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له يعني ما يصير هنا
هذه الساعة وصالح معانا هذه الساعة لك أنا بأخذ هذه الساعة لي وما وهبني إياها هي ملكه فلابد إيش إيجاب هو الذي يبدأ يقول وهبتك هذه فلابد يكون الإيجاب والإيجاب من من؟
من الباذل الإيجاب من الباذل مثل الحين في الزواج ما نقول إيجاب وقبول الإيجاب من والد الزوجة يقول زوجتك ابنتي كذا ويقول هذا قبلته الزوج طيب فهنا إذا إيجاب من الواهب قبول من الموهوب
له أن يقبل ولا أقبل ممكن ممكن واحد يهب لي شيء أنا لا أقبل منه يكون مالا مسروقا يكون هذا الرجل بيني وبينه عداوة أو يكون هذا الرجل ممن يفضح الناس يهبه ثم أنا وهبته كذا أنا أعطيته كذا
يعني يمنع عليك ويفضحك بالدنيا عند الناس كلهم وهبته أعطيته أخذ هبتك يعني حتى حدثني أحدهم يقول أهداني أحدهم فنيلة يعني تعالي قلت لا يغنيك طيب فالقصد إذا إذا لابد الإيجاب من الواهب
والقبول من الموهوب له إذا الطرفان لابد أن يكونوا موافقين قالوا معاطاة بفعل معاطاة يعني بدون كلام أعطي النظارة يأخذها ويحطها من خلالها هذه يسمونها معاطاة معاطاة مثل الآن عندما تروح
تشتري الخبز مثلا تعطيهم 100 فلس يعطيك 5 خبزات ولكن تكلمت ولكن تكلمت هذه يسمونها معاطاة لما تشتري الآن من السوق المركزي مثلا ما تقوله بكم ولا يقولك بكم تشتريه وتحطهم أمامك بالحاسبة
قالك 560 تفضل مشيت ورحنا ولكن تكلمت ولكن تكلمت ما في لا إيجاب ولا قبول الأصل في البيع إنه فيه إيش إيجاب بعتك قبلته اشتريته منك هذه يسمونها معاطاة المعاطاة اللي ما فيها كلام وإنما
بالفعل إيجاب وقبول بالفعل فهذا أيضا لا بأس به قال تملك به أي تملك الهبة بالمعاطاة نعم تلزم بقبض وإذن شرطين قال تلزم بقبض وإذن ذكر شرطين حتى تلزم الهبة أول شيء القبض إذا ما قبض
الهبة ما تلزم ما تلزم أو بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة جداد نخل 20 وسق من جداد النخل يعني الثمر والنخل 20 وسق عائشة رضي الله عنها قبل ما يموت لما كان على فرش الموت قال عائشة
قبضتي خذتي خذيتي هذه قالت لا لح ما خدتها قال بس ما تقبضينها رجع قال أعيده إلى الورثة لأنها لم تقبضه إذن لا تلزم الهبة إلا بالقبض إذا لم تقبض لا تلزم لا بد من قبضها يعني وهبتك هذا
الماء وهبتك الماء قلت هذا الماء لك خير إن شاء الله ولا خدتك ثم بعد ذلك أنا خدت وشربت
طيب أنت عطيتها ما أخذت ما أخذ إذا متى تلزم إذا قبض إذا قبض الهبة لزمتني إذا لم يقبضها لا تلزمني إذا لا بد من القبض وهو أخذ هذه الهبة والإذن الإذن بالقبض الإذن بالقبض لما أقول له
وهبتك سيارتي وهبتك سيارتي خير إن شاء الله ما أخذها ما تلزم أخذها بدون ما أدري لا تلزم لماذا لأنه أخذها بدون إذن يمكن أن أتراجع عنها لازم أقول له وهبتك خذها هذه الأمرين وهبتك وأقول
ليش خذها الآن إذن بالأخذ ممكن أهبه شيئا كما سيئتي أهبه شيئا وأقول له تستلم بعد سنة ممكن ممكن أقول له وهبتك بيتي لكن ترى مو الحين بعد سنة تأخذ البيت أنا الحين أقعد في البيت محتاج
أقعد في البيت وكذا عندي بيت ثاني لكن لحما خلاص ممكن ممكن فإذا عندنا الهبة فأزن بأمرين القبض والإذن أني آذن لك أن تقبض هذه الهبة ثم قال المؤلف هنا فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو
ذرع بذلك يعني إذا كان هذا الذي وهبتك إياه يكال إذن كيف آذن كيف تقبض أكيله وتأخذه وزن يوزن هذا القبض إذا قعد يعد لك واحد اثنين ثلاثة أربعة تفضل المذروع أمتار يعني بالأمتار خذ هذه
القبض ما لها قبض هذه الأشياء بأن توزن أو تكال أو تعد أو تذرع هذا يكون قبضها هكذا يكون قبضها وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل الصبرة اللي هي البادية العودة هذه طاسة العودة هذه الصبرة
أيضا بتسليمها يقول وما يتناول بتناوله الشيء الذي يتناول قبضه بتناوله وقبض الدور والدكاكين بالتخلية قبضتك بيتي تقدر تشيله تقدر تأخذه ما تقدر قبضتك أرضي ما تقدر تأخذه دكاني وهبتك
الدكان شون تشيله فهذا قبضه بالتخلية يعني وهبتك بيتي وأنا أطلع من البيت وهبتك دكاني أخرج من الدكان ها صار الدكان لكن لا ينقل هذا يدرع وينقل المكيل الموزون المنقول كل هذه الأشياء
تنقل لكن في أشياء ما تنقل كالعقارات والبيوت وغيرها هذه لا تنقل فهذه بالتخلية أن يخرج هو منها فهنا تكون أنت قبضتها هكذا قبضها إذا بتخليتك لها طيب قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما
طفل صغير أبو سبع سنين ممكن أهبوه شيئا ممكن أهبوا لي طفل صغير ممكن أهب لي مجنون ممكن أهب لي مجنون شون مشكلة يعني طيب شون يقبض هذا يقبض وليه أبو الصغير أخو المجنون وهكذا وليه هو يقبض
عنه لأنه ما يعرف يقبض ما يفهم كيف أتأكد أنه قبض عن طريق وليه يقبض وليه أي المسؤول عنه أي أحد يكون وليا عليه فيقبض عنه نعم نعم كما قلنا في البيت وهبتك هذا البيت بعد سنتين وهبتك هذا
البيت على أن أسكن فيه مدة ستة أشهر وهبتك هذه السيارة لكن أسلمكيها بعد شهر كل هذا جائز كل هذا جائز على أن أنتفع بها مدة معلومة نعم ومن وهب حاملا واستثنى حملها صح نعم وهب حاملا
واستثنى حملها يعني أنا عندي بقرة والبقرة هذه حامل فقلت لشخص وهبتك هذه البقرة يا زيد خذ هذه البقرة لك بس الحمل ترى لي إذا ولدت اللي في بطنها ليه يمكن هذا جائز ما فيه شيء ما فيه شيء
إذن وهبته البقرة واستثنيته حملها وهبته النعجة واستثنيته حملها الناقص واستثنيته حملها ما فيه بس نعم وإن وهب شيئا وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغ الشرق نعم يعني وهب شيئا وشرط الرجوع متى
شاء ما يصلح هذا ما يصلح قلنا تاخذ لك مدة ما في مشكلة تنتفع بها فترة ما في مشكلة لكن يقول هذه هبة لك لكن متى ما طق براس برجعها لا ما يجوز ما يجوز الهبة صحيحة والرجوع ليس له أن يرجع
فيه لأنه معلق هكذا ما يصلح نعم وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده نعم إن وهب دينه لمدينه أنت لك دين على عمر خمسمائة دينار ويسدد لك كل شهر مثلا عشرين دينار
قلت له يوما كم باقي على المبلغ الذي عليك كم باقي قال باقي لك ثلاثمائة دينار عندي قلت هيبه لك وهبتك ما باقي عليك من الدين يجوز يجوز ما باقي من الدين أو الدين كله أن أهبه للمدين أو
أبرأه منه قال أبرأتك خلاص ما بينك شيء أو تركه له صح كذلك يعني أبرأته تركته له أسقطته كل هذه الأمور يعني لا بأس بها نعم ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا الدين لغير
من هو عليه يعني ما يصير أهبك دينا على فلان هذا تكون في الحوالة الحوالة أنت تطلبني مالا وأنا أطالب فلانا مالا قل رح خذ من فلان هذا حوالة لكن الدين لي على فلان أقول الدين لي على فلان
وهبتك إياه أنك تأخذه مني قل لا يصح هذا الأمر لماذا؟
لأنه في النهاية هو أمر غير مقدور على تسليمه قلنا في البداية الذي قلناه لا يصح هبة ما لا يمكن تسليمه هذا لا يصح فيه قياسا على البيع ولكن الصحيح قلنا أنه يصح إذن يصح هبته نعم سل الله
إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الهبة ثلاثة صدقة وهدية ونحلة كلها بمعنى واحد الصدقة والهدية والنحلة كلها واحد يعني تصدقت عليه وهبته أهديت له نحلته كلها بمعنى واحد وهي بحسب النية
فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة وإكراما وتوددا فهدية وإلا فهبة وعطية ونحلة نعم إذا عطيت إنسانا مالا أنيتك أنك تتقرب إلى الله بهذا المال هذه صدقة هذه صدقة وإذا أعطيته هذا
المال تحببا تهاد تحبه فهذه هدية هذه هدية وما هو محتاج وإنما تهدي له هذه يسمونها يعني تودد هدية ذين تحبب له وما شابه ذلك من الأمور يقول وإلا إن لم تكن لا توددا ولا صدقة فهذه يسمها
الهبة هذه هبة وهذه ترعى في كل حال هي تسميات زين بس كلمة صدقة كلمة صدقة الأصل فيها أن الإنسان يتصدق بها للمحتاج فإذا كان غير محتاج فهذه هدية إذا كان غير محتاج فهذه هدية وإن لم تكن
لقصد التودد له ولا هو محتاج فهذه يسمونها هبة نحلة عطية وما شابه ذلك من الأمور نعم حكمها تارة تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء وتارة تكون مكروهة إذا قصد بها
مباهات ورياء وسمعة وحرام إذا خص أو فضل بها بعض ورفته وواجب للمضطر نعم يعني يرى أنها يعني الهبة تنقسم إلى أربع تقسام واجبة وإما مكروهة وإما محرمة قال تكون مستحبة إذا قصد بها وجه
الله إذا الإنسان أهدى أو وهبى لوجه الله تبارك وتعالى هذا أمر مستحب تهادو تحبو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كالهبة للعلماء والفقراء هذه فيها أجر صدقة سنقول لأننا قلنا عندنا هبة
عندنا صدقة عندنا عطية طيب هبة للجميع الصدقة على الفقير العطية تكون في مرض الموت طيب نعم إذا قال إذا تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء مكروهة إذا قصد بها
الرياء والسمعة يعني تفضل هذه هدية لك شوفوا أنت رأيت هدية خاصة بعد اللي يهدي ويصور يهديك هدية ويصور بعدين ينزل الصورة يجتمونها ونزل الصورة أهديت فلانا كذا كذا كذا ليش لماذا يعني
تعلن أنك أهديتها هذه قد لا يكون هو نيته الرياء والسمعة لكن إن قصد الرياء والسمعة فهي مكروهة هنا هذه الهدية لأنك ما سويتها يعني لأن هذا من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فلا
تجوز هنا على المذنب مكروهة وبعض الأحلام يرى أنها حرام إذا كانت على سبيل الرياء والسمعة يقول وحرام إذا خص أو فضل به بعض ورثته ولا تنفذ أصلا إذا وهب بعض ورثته إذا كان وصية أو عطية
عند الموت لا تنفذ أصلا أما إذا كانت لا في حياته وكذا وأعطى بعض ورثته دون الآخرين هذا يحرم لأنه يوقع بينهم العداوة هم يتعادون بسبته يعني كلكم يعلم الله يحفظكم يعني قصة يعقوب مع
أبنائه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يظهر التفضيل أبدا ومع هذا مع أنهم أولاد أنبياء أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أبناء يعقوب بن إشحاق بن إبراهيم ومع هذا ماذا قالوا ليوسف وأخوه
أحب إلى أبينا منا ونحن عصب إن أبانا لفي ضلال المؤمنين اقتلوا يوسف صلت للقتل تخذوا قرار بالقتل لولا أن أحدهم أقنعهم قال ألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة إلى هذه الدرجة فالورثة
بالعطايا طيب فهذا يوقع بينهم العداوة ولذلك حرمة هذا الأمر لأنه يوقع العداوة بين الورثة يأتينا إن شاء الله قضية تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء يأتينا إن شاء الله لكن القصد الآن
يعطيك حكما عاما الحكم العام إذا كان بدون سبب فالأصل أن يعدل بينهم سواء الأولاد أو الورثة وعلى المذهب أن الورثة غير الأولاد يعني يشمل أكثر من الأولاد الورثة يشمل أكثر من الأولاد
عندك بنت مثلا عندك بنت من الورثة وما عندك إلا هالبنت من يريث معها أخوك مثلا أبوك متورفي مثلا أو أبوك موجود حسب يعني طيب مثلا عندك بنت وعندك أب زوجتك ميتة أمك ميتة وما عندك إلا أب
وبنت البنت راح تاخذ النصف والأب راح ياخذ الباقي يقول ما يسير تعطي البنت وما تعطي الأب هذا ورثة لا وتعطي البنت كثر ما تعطي الأب الآن لو متت الآن هذا وليه شنو ورثة نعم طيب أبعطي
عيالي عندي يلا عندي بنتين وابن كم أعطيهم وابن الابن تعطي نصف والبنتين إذن إذا أمهم موجودة زوجتي ليش أيضا أعطيها واضح يعني إذا بتعطي عيالك لن تعطي زوجتك بعد لأن زوجتك من الورثة ولها
الثمن إذا أمك موجودة لها السدس فعلى المذهب أن لا تفرق بين الورثة ليس بين الأولاد بين الأولاد أيضا لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله لكن حين تكلم هنا بين الورثة يحرم أن تفرق بين الورثة
كل من يرثك الآن لو متت فيجب أن تعطيهم كل واحد على قدر ميراثه على قدر زوجة ثمن الأم السدس الأب السدس الابن الباقي البنات إذا كانت واحدة بروحها بنص وهكذا يعني كلهم بحسب ميراثه قال
وواجبه للمضطر يعني إذا جاءك إنسان محتاج مضطر ما يجوز تبيعه تعطيه يجب عليك أن تهبه أن تعطيه لله سبحانه وتعالى لأنه مضطر هنا واجب لو ما أعطيته تأثم لأنه مضطر فبالنسبة للمضطر الهبة
تكون واجبة
طيب قبل هذا ذكر بعض أهل العلم مقارنة بين الوصية وبين الهبة الهبة تكون في الحياة أنا بصحتي ما فيني شيء كلكم الحمد لله ساله يبارك لكم في صحتكم لكم أن تهبوا الآن الوصية اللي هي ما
توصي به قبل موتك الوصية ما توصي يقول إذا أنا مت فكذا وكذا وكذا لفلان كذا لفلان كذا هذي يسمونها الوصية فالوصية تكون قبل الموت تنفذ بعد الموت الهبة في الحياة الهبة في الحياة ما بين
الهبة والوصية الهبة مفتوحة تهبوا ما تشاء لمن تشاء الوصية حدك الثلث لا توصي بأكثر من الثلث الهبة تعطي الورثة وغير الورثة الوصية لا يجب أن توصي لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم
وصية لوارث الهبة لو أنا وهبت شخصا قلت هذه قرورة لك طيب متى أقول له لك في حياتي فمتى يقبل إذن في حياتي في الوقت في حينها في حين أما الوصية بعد الموت حتى لو قبل قبل الموت قبوله لا
قيمة لهم القبول لا قيمة لهم قال أنا أوصي لفلان كذا وانت متى بيتاخد منه ساكت انت خير ان شاء الله خير ان شاء الله هذه وصية خير ان شاء الله لم يمت قل لا ما بي رجع على فراش الموت وقل
له لا لازم نقول له نعم مثل الوصية الأب مثلا لوارث مثلا أوصى لوارث عنده ثلاث أبناء وبنت مثلا فقال لأبنائه أنا أوصي أن أخذكم تاخذ كثركم مثلا أو تاخذ زيادة البيت الفلاني حق خذكم ترى
ان شاء الله تعالى لا تنسون خلو الخذكم تراث حالة حالكم بيقولوا لا لأ ما راح يقول حق أبوهم لا ان شاء الله أبشد إذا مات الأب هنا يعتبر إذنهم وعدم إذنهم يسألون مرة ثانية راضين ولا
مراضين إذا مراضين ما تنفذ الوصية طيب كنتوا راضين مقعين وهذا ما لها قيمة ما لها قيمة التوقيع والموافقة ما لها أي قيمة إذا متى تعتبر القبول الوصية متى تعتبر بعد الموت الهبة متى تعتبر
حين الهبة واضح الفرد لأن هذا أيضا من الفروق بين الوصية و الهبة كم بقي سمح حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها 11 الأول كونها من جائز التصرف طيب هذه شروط الهبة قال الشرط
الأول كونها من جائز التصرف هذا ما رثبنا إنه لابد أن يكون الواهب جائزة أتصرف لكوننا عاقل بالغ راشد حر نعم الثاني كونها من مختار نعم إذا واحد وهب مكره واحد جاء قال إما تهبني هذا
الشيء وإما ضربتك إما تهب فلانا هذا الشيء وإما قتلتك هذا مكره هل تصح الهبة ما تصح الهبة ما تصح الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه
فالإنسان إذا أكره على الهبة لا تنعقد الهبة عقد الهبة لا ينعقد أبدا لماذا لأنه مكره لابد أن يكون مختارا نعم الثالث كونها من جاد تغش مريض حكا ما تقع الهبة لابد أن يكون جادا نعم
الرابع كونها بمال نعم كون الهبة تكون بمال أما غير المال فلا يوهب وإنما الذي يوهب المال كما قلنا ما يهب زوجته ما يهب ابنه ما يهب جده الهبة تكون بمال نعم الخامس يصح بيعه لأنه هو شنو
المال الذي لا يصح بيعه هناك مال لكن لا يصح بيعه له قيمة لكن لا يصح المصحف المصحف ماذا له قيمته لكن لا يبعه لا يصح بيعه يجوز يهب مصحف مصحفا لأحد يجوز لكن يجوز أن يبيعه المذهب لا
يجوز المذهب لا يجوز بيع المصحف طيب لكن تجوز هبته نعم السادس كونها بلا عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة أي يعني واحد يهب بعوض وهبتك سيارتي على أن تعطيني البشت لفلاني
الذي عندك بعوض مقابل عوض وهبتك بيتي على أن تعطيني مثلا شقةك اللي في المكان الفلاني هذه هبة بعوض هبة بعوض المذهب ما يصح يقول هذا صار بيع هذا بيع غض النظر عن سعر هذه كم وسعر هذه كم
لكن بيع صار بيعا إذن هذه ليست هبة الهبة لابد تكون بدون مقابل الهبة لابد أن تكون بدون مقابل فإذا كانت بمقابل صارت بيعا المبيع الذي شارطه مثلا وهبتك هذا بمقابل كذا إذا كان مجهولا
قلنا على المذهب شنو لا يصح هبة المجهول لأنه قياسا على البيع أما على القول بالثاني وهو أنه تجوز هبة المجهول فما في مشكلة إن شاء الله تعالى نعم السابع لمن يصح تملكه نعم الهبة كل من
يصح تملكه أما من لا يصح تملكه لا تصح الهبة واحد يقول وهبت بيتي للملائكة أو للجن أو وهبته لمثلا الحيوانات ما يصلح هذا الهبة لابد أن تكون لمن يتملك لمن يتملك نعم الثامن مع قبوله أو
وليه نعم يعني يشترط في الهبة أن يقبل إذا أنت أعطيتني هبة وأنا ما قبلتها ما تصح الهبة لابد أقبل فإذا كنت أنا صغيرا أو مجنونا فيقبل من وليي فإذا لابد من القبول تهوب له مباشرة إذا كان
من يصح تملكه يعني يعقل وإما أن يكون من وليه نعم تاسع قبل تشاغل بقاطع إذا تشاغل بقاطع انتهى العمل يعني قلت له وهبتك هذه سكت لا قال نعم ولا قال لا ثم بعد ذلك صار حديث بالسياسة
بالاجتماع بالاقتصاد بعد ساعة ساعتين قال قبلت له قبلت شنو حتى أنسيت الموضوع شنو قبلت قال هبلت آه يا ترى الله لا لا إذا ما يصح قبلت قبل أن يتشاغل بعد أن يتشاغل بيشاغل إذا اشتغل عنه
بيشاغل يعني إذا معناه الموضوع شنو انقطع انقطع الموضوع يحتاج تجدد القبول ويجدد الإيجاب مرة ثانية نعم العاشر مع تنجيز مع تنجيز يعني الهبة الأصل تكون منجزة الأصل تكون منجزة يعني خذ
هكذا نعم نعم ما في توقيت يعني وهبتك هذه لمدة سنة وبعدين ترجعها قلنا قبل قليل ليس له الحق في ذلك لكن إذا كانت بعمري أو بعمرك إلى أن أموت مثلا أو عمرك إلى أن تموت واضح أو وهبت أو
والرقبة لا الرقبة وهبتك هذه بعد موتي أو وهبتك هذه بعد موتك يعني لأولادك مثلا سمونها الرقبة رقبة يكل واحد ترقب الثاني متى يموت فهذه العمرة والرقبة العمرة والرقبة فهذه ما في بأس إن
شاء الله تعالى العمرة والرقبة تجوز ولا بأس بها
نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم صفر إذا عندنا سؤال على الدرس قبل أن تقللت إلى المطعمة منه اللغاهة إيه يتينا كنا بنكملها ووقفنا عندها الرجوع في الهبة سنخلص على القاعدة إن شاء
الله نعم هلا إيه تهب الدين لا قلنا ما يصعب أنك تهب الدين لأنه غير مقدور على تسليمه ممكن ما يعطي ذاك ما عندك أراد لكن قلنا الصحيح إنه إما سالم وإما ما غانم فحتى غير المخدوع على
التسليم يقولنا الصحيح أنه يجوز يجوز إن شاء الله تعالى
102 - رد الهبة والرجوع فيها, شروط رجوع الوالد بهبته, قسمة المال بين الورثة // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة 25 و 2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع
لشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى متوفى سنة 3400 و 1000 من الهجرة وما زلنا مع كتاب الهدية والهبوة والوصية ويسر لنا من هذا الباب ونسأل الله تبارك أن يسر لنا ولكم
صلى الله على جل وعلا جاء اجتماعنا مرحومة يجد فرقنا بعده معصومة لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة وهذا هو المجلس الثاني بعد المئة نسأل الله التوفيق بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله رد الهبة والرجوع فيها ويكره للموهوب له رد الهبة وإن قلت نعم قال يكره
للموهوب له رد الهبة وإن قلت لأن الأصل في الهبة والهدية أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يعني تورثوا المحبة بين الناس فالأصل أن الإنسان إذا وهبك شيئا أهداك
شيئا أن تقبل منه أن هذا ما وهبك إلا أنه يحبك وبالتالي لا تكسر به وتقول لا أريد هذه الهبة وتردها عليه لأن هذا ليس من حسن الخلق وإذا قال يكره للموهوب أن يرد الهبة إلا إذا كان يشعره
الواهب بأن له عليه منه إذا كان يستشعر أن الواهب له عليه منه كأن يمن عليه بذلك بعض الذين يهبون يهبون ممكن يهبه الشيء ثم بعد ذلك يذكره بها وهبتك كذا أعطيتك كذا كأنه يذله بهذه الهبة
التي وهبها إياها فهنا له أن يرد هذه الهبة لكن الأصل أنه لا يهبك الإنسان إلا أنه يحبك هذا هو الأصل وأنه يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا
يرد الهبة لا يرد الهدية وقصته مع سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل أن يسلم لما قيل له من صفة هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فجاءه سلمان الفارسي وأهداه تمرن فقال النبي ما
هذا قال صدقة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا منه ولم يأكلوا منها شيئا عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم ثم بعد يوم جاءه وأعطاه تمرن أيضا قال ما هذا قال هبة هدية فأكل منها
النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه وكذلك لما أهدته بريرة وهي مولاة عائشة أعطوها زكاة فوهبت منها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها صدقة صدق بها على بريرة قال هو
عليها صدقة ولنا هدية فقبل الهدية فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولذا لا ينبغي للإنسان أن يرد من أهداه شيئا حتى لا يعني يحزنه فالإنسان يحاول يكسب قلوب أخوانه
المسلمين نعم وإن قلت وإن قلت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كفرسة نشات يعني كراعين أو فرسة نشات أهدي الإنسان يعود نفسه على الهدية نعم ويسن له
أن يكافئ المهدي أو يدعو له نعم يسن لمن أهدي له أن يكافئ المهدي إما بهدية أخرى أو على الأقل أن يدعو له أي إذا أهداك أحد شيئا يستحب لك أن تشكره وإن أمكن أن تدعو له وإن أمكن أن تهديه
هديك ما أهداك وليس بلازم وإذاك بعضهم يقول ما أهديت أنت أهديت اللي أهديك يعني ما يصلح هذا أبدا وإنما الإنسان يهدي لله سبحانه وتعالى نعم ومن أهدا ليهدا له أكثر مما أهدا فلا بأس به
نعم يعني هذا تكون خاصة لمن يهدي للملوك مثل الأمراء وزعماء القبائل وما شابه ذلك والتجار الأغنياء يعني بعض الناس يهدي لهم لأنه يتوقع أن يهدوا له أكثر أن هؤلاء غالبا لا يقبلون أن يهدى
لهم إلا أن يهدوا قليل منهم جدا من يقبل الهدية بدون مقابل دائما يقبل الهدية ويرد بها بأحسن هذا وينتظر يعني خلنا نقول ما هي لله طيب وإنما ليهدا له أكثر منها هذا جائز لكنه لا ينبغي لا
ينبغي المسلم أن يكون هكذا مطلع للدنيا بهذه الطريقة إما أن تهدي الله إما أن لا تهدي لكن لو أهدا ليهدا له خاصة للملوك والأمراء كما قلنا والتجار والأغنياء وكذا لا بأس بذلك لكن تركها
أولي ترك هذا أولاه نعم نعم يقول يجوز لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها وبعده يحرم عندنا الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له لا تلزم بعث ما لزمت لكن إذا قبضها لزمت خلاص أخذها طيب هل
لأن أرجع بها؟
يقول يحرم إذا قبضها يحرم أن ترجع بها لماذا؟
يقول الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وفي رأي ليس لنا مثل السوء الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني يقيء ثم يرجع يأكل قيئه يقول هذا مثل يعني قبحها النبي صلى
الله عليه وسلم ذاك الإنسان إذا أهدأ لا يجوز له أن يرجع بهبتي بعد أن قبضها المهدى إليه لكن قبل أن يقبضها له أن يرجع إلى الآن ما لزمت متى تلزم إذا قبضها لم يقبضها لا تلزمه نعم ولا
يصح ما لم يكن الواهب أبا فإن له الرجوع بما وهبه لولده بشروط أربعة ولا يصح رجوعه إلا بالقول نعم الوالد له أن يرجع بهبته استثناء هذا استثناء الوالد له أن يرجع بهبته إذا وهب لولده
لماذا؟
قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقالوا الأب له أن يرجع بهبتي واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير وهو أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده النعمان حديقة
فقالت له زوجته عمرة قالت له يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا؟
قال أهبت ابني النعمان حديقة أريد أن تشهد على هذا يا صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟
يعني كل أولادك أعطيتهم حدائق؟
قال لا يا فقط النعمان قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟
قالوا نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك فالقصد إذن هنا النبي أمره أن يردها أمره أن يردها فاستثني الأب فالقصد أن الأب إذا وهب أحد أولاده شيئا له أن يرجع حتى لو لم يكن ظالما
كقصة النعمان بن بشير مع والده حتى لو لم يكن ظالما قال الأب يستثنى لأنه جاء في بعض طرق الحديث أن الراجع في بيت كلكل يعود في قيئه إلا الأب فاستثنى الأب واختلف أهل العلم في الأم
فبعضهم قال هذا خاص بالأب وبعضهم قال يا عم الأب والأم لكن الأب عادة هو الذي يكون سابقا صاحب المال هو الذي يعطيه ولكن الأم تدخل تبعا للأب فالأم والأب غالبا أحكامهما سواء فقالوا الأم
والأب وهناك القول الآخر أن هذا خاص بالأبي وهو اختيار يعني مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط أربعة نعم سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروط رجوع الوالد بهبته الأول ألا
يسقط الأب حقه من الرجوع نعم يعني الشرط الأول في الرجوع يعني يهبه ثم يرجع لكن إذا قال هذه هيبة لك فقال له الأب بعدين ترجع فيها قال الأب عنده سوابق قال ترجع فيها قال لا لن أرجع فيها
هنا لا يحق له أن يرجع لأنه أعطاه وعدا لأنه لا يرجع نعم الثاني ألا تزيد زيادة متصلة لأن هذا يكون ظلما مثلا أهداه يعني شاة صغيرة ثم كبرت هذه الشاة أهداه نخلة ثم النخلة هذه كبرت طيب
يعني هذه سمونا زيادة متصلة زيادة متصلة فإذا زادت زيادة متصلة لا يجد لأنه أخذ أكثر من الذي وهب هو وهبه شاة صغيرة أعطاها وأطعمها ورعاها وكذا حتى كبرت النخلة سقاها ورعاها وحتى كبرت
فإذا زادت زيادة متصلة فإنه ليس له الرجوع أما إذا لم تزد هي كما هي فهنا له الرجوع الثالث أن تكون العين باقية في ملكه نعم يعني إذا الإبن أهداها لغيره مثلا يعني أهداها له الأب ثم
أهداها لغيره بعد شهر عقو شهرين جاء الأب قال رجعها لي قال تصرفت فيها تصرف فيها ببيع تصرف فيها بأكل تصرف فيها بإهداء المهم أنه تصرف بها الإبن هنا ليس الأب أن يسترجعها لأنه تم التصرف
بها نعم الرابع ألا يرهانها الإبن أو يفلس نعم ألا يرهانها إذا كان الإبن رهنها دخل في حق الراهن الآن المرتهن الآن دخل الطرف الثالث الآن له حق ولا يسمح له يقول لا يبا هذه رهن ليس لك
أن ترجع فيها فإذا رهنها الإبن فليس الأب أن يرجع فيها أو يفلس الإبن أفلس يعني الهبى اللي أعطاه أفلس ما عنده شيء من هذه الهبى راحت كذلك هنا ليس له أن يراجعه فيها نعم قال المؤلف رحمه
الله تملك الوالد من مال ولده وللأب الحر تملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها بشروط ستة نعم وهو أن يتملك الأب مال ولده أن يأخذ من مال ولده بشرط أن يكون الأب حراً لماذا اشترطوا
أن يكون الأب حراً لأنه إذا كان الأب عبداً والأب حر لكن أبوه عبداً مثلاً هو عبد في الأصل وابنه أيضاً عبد تبع لأبيه سيد الأب أعتقه فصار الأب حراً والأب ما زال عبداً يقول لا يجوز الأب
أن يأخذ من مال ولده لماذا؟
لأن الأب مملوك أي شيء يأخذه يذهب إلى من؟
يذهب إلى سيده سيد الأب مالك الأب فكأن الذي أخذ ليس الأب وإنما الذي أخذ من؟
طرف أجنبي عن الأب وإذا اشترطوا أن يكون الأب حراً طيب قال ما شاء مع الحاجة وعدمها لا يفرقون سواء كان الأب محتاجاً أو غير محتاج إذا الأب محتاج واضح المسألة إذا غير محتاج إذا ليش أخذ؟
لسه إذا أخذ مال ولدي فلوسه ولدي فلوسي أنت ومالك لأبيك نعم لكن جعل لها المؤلف ستة شروط نعم الأول ألا يضر ولده نعم ألا يقع ضرر على ولده سواء بضرر مباشر على الولد كان يكون نفقة الولد
نفسها هذا ما عنده يأكل ما عنده يلبس يطرد من البيت إذا كان عنده أجار أو كذا أو كذا وكذلك من تجب عليه نفقته يعني زوجته أو زوجة الولد زوجته أو أولاده ما يجوز للأب أن يتسلط على مال
ولده وهناك من يجب على الولد أن ينفق عليهم إذا لا يتضر الولد مباشرة ولا يتضر من يجب على الولد نفقتهم هذا الشرط الأول أن لا يقع ضرر على الولد إذن ما هذا المال الذي أخذ؟
شيء فائض شيء فائض نعم ثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما نعم أن لا يكون في مرض الموت لا يكون في مرض يعني لا الأب يأخذ في مرض الموت ولا الأب يأخذ منه في مرض الموت لماذا؟
لأن الإنسان في مرض الموت لا يملك ما له كله إنسان إذا دخل في مرض الموت لا يملك ما له كله وإنما يملك الثلث فقط من ماله أما أكثر من الثلث لا الآن دخل الورثة معه في مرض الموت فهنا نقول
إنه لا يكون في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط نعم الثالث أن لا يعطي له لولد آخر نعم يعني الأب عندما يأخذ هذا المال أو إذاك بعضهم اشترط أن يكونوا محتاجا إليه المذهب لا يشترط محتاج
ولا غير محتاج يبي يأخذ من فلوس ولده الشيخنا الشيخ ابن عثمان الله يرحمه يشترط أن يكونوا محتاجا لهذا المال مو بس تسلط على مال ولده ويأخذه لا يكونوا محتاجا له وإذا قال أن لا يعطيه
لولد آخر يعني ما يتجمل بالمال يأخذ فلوس ولده ويعطي الناس يأخذ فلوس ولده ويعطي أخوانه أو يأخذ فلوس ولده ويروح تزوج يعني يعني مثل ما تقول يعني مو زوج يعني محتاج إليه ولا كذا لا لا بس
بسافر بستانس بضيف الناس لا لا المهم يأخذ لنفسه لحاجة التي هو الوالد لا يأخذ لي تجمل يقرض الناس يهدي للناس وكذا ويأخذ من مال ولده ويبدأ يتجمل فيه أمام الناس نعم الرابع أن يكون تملك
بالقبض مع القول أو النية أي يعني ما يتصرف بهذا المال حتى يقبضه لأنه نقول أن الهيبة لا تلزم إلا بالقبض إذا قبضه له أن يتصرف قبل أن يقبضه ليس له أن يتصرف نعم الخامس أن يكون ما يتملكه
عين موجودة فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده هذا له دين على الناس هو يطالبهم فأتي الأب يقول الدين اللي لك على
فلان يقول لده أنا بأخذه أو خذيته تملكته ليس له ذلك يتملك عيناً موجودة ولا ما في ذمته من دين لغيره أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضاً الأب ما يأخذه أيضاً ما يأخذ دين الابن
على آخرين كذلك لا يأخذه قال إبراء غريم ولده يعني أولده يطالب واحد الابن يطالب واحد مثلاً ألف دينار يأتي الأب يقول له طاح أنك الدين وفلوسك فلوس الابن فيسقط ديون ابنه ليس له ذلك أنت
بتتملك تملك شي شيئاً موجوداً تملك شيئاً موجوداً أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك قال ولا إبراء نفسه لو كان الأب اقترض من ابنه الأب اقترض من ابنه مالاً قال أعطيني خمسة آلاف
مثلاً وأسددها لك إذا بعت العمارة إذا أعطاني فلان المال الذي المهم اقترض من ابني ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي ليس له ذلك وإنما يبي يأخذ منه الدين يأخذ من شيء موجود يأخذ من شيء
موجود ولا يستطع دين ابنه الذي عليه هذا كله استدلالاً بماذا أنت ومالك لأبيك هذا الحديث أبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم أولادكم من كسبكم أو
أولاد الرجل من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذن له أن يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث أو ليس له طريق صحيح كل طرقه
ضعيفة كل طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة من منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل حتى أولادكم من كسبكم أيضاً فيه ضعف يعني خرج الترمذي وهذا خرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث
التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتق الله وليس تملك ينفق عليه يأكل
يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب بحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال
ليس له ذلك والذي صحيح الحديث قال يجوز له ذلك لا كل حاب حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه
ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء نعم السادس أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما أو بالعكس نعم لأن هذا لا تنطبق على إحكام الشريعة أنه كافر
سواء كان الإبن أو الأب يعني ليس الأب المسلم أن يتملك مال ابنه لأنه لا توارث بينهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا يقال هنا للإبن المسلم أنت ومالك لأبيك ولا يقال للإبن
الكافر أنت ومالك لأبيك لأن الأب أصلا لا يرث ابنه الكافر لأب المسلم لا يرث ابنه الكافر ابن المسلم لا يرثه أباه الكافر ولذلك اشترطوا أن يكون الأب مسلما والابن مسلما حتى يتم الأخذ من
هذا المال نعم وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجده بعينه نعم قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين ذلك
حديث أنت ومالك لأبيك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه طيب اقترضه ثم لم يسدد له فذهب الإبن يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي أخذ مالي كذا كذا كذا ولم يرده
لي فقال له النبي أنت ومالك لأبيك يعني سبب الحديث أن الإبن اشتكى والده وإذا قالوا حتى لو أخذ الأب ليس للإبن أن يقاضي والده عندنا الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة قضية ما يسمح لك
ترفع قضية ما في موضوع يقول لك ما في موضوع ليش أبوي أخذ مالي برا ما يصير ترفع قضية على والدك ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه أخذ مالك واضح فيقول لماذا هنا القضية غير مسموعة
القاضي لا يستمع إليه يقول له أنت ومالك ما تقبل قضية يرفعها الإبن على أبيه مالية يعني يقول أبوك أنت يجب عليك تفق عليها أصلا قال لا هو أخذ مالي طالب بهدوء ما ترفع والدك إلى القضاء
لأن هذا يمنع البر ويقطع الأرحام فقال كما قال المؤلف وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين أن يطالب عند القاضي طيب بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه
والد ليس له الحق أن يطالب به أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا وما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان دين أن يطالب به الأب فإنه ليس له أن يأخذه إلا إذا وجده بعينه ماخذ سيارته
السيارة موجودة يأخذ السيارة أخذ منه بيته البيت ما زال موجود يأخذ بيته يعني بعيانها موجودة أما إذا صرفها لكن عنده أموال أخرى هنا ليس له أن يطالب ويحتسب عند الله تبارك وتعالى ومال
ولده استدلوا بعموم وعموم قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فالأصل كل إنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين ومن ذلك الإبن مع الأب
أنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الإبن إلا في حالة واحدة إذا كانت نفقة واجبة هنا يكون الإبن قصر مثل الحين الإبن وعليه السلام لو الإبن سرق من والده منه فيكم باقي من أبوه صغيري لو
الإبن سرق من والده مثلاً طيب هل تقطع يده؟
يعني من حرز بلغ نصاباً كل شيء لا تقطع يده سارق ما تقطع يده شبهة ملكة لأنه تجب عليه النفقة يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده كذلك المرأة إذا أخذ
من مال زوجها قالوا كذلك الأب من بابه أولى إذا أخذ من مال ولده قالوا إذن هنا إذا أخذ من مال الولد الإبن أخذ من والده أو الأب أخذ من مال ابنه هنا إذا كانت لنفقة واجبة يعني الأب محتاج
والابن عنده وفائض ومراض ينفق على والده لو سرق منه لا يقام عليه حد ولا يطالب أصلاً بها لأن هذا واجب على الإبن أن ينفق على والده نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله طيب يقول قسمة
المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثة في حياته اللي هي يعطي أولاده من المال في حياته قال يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم يعني أنا الآن أبوزع مالي على
أولادي كم أعطيهم هل أعطي الذكر كالأنثى أو أعطي الذكر ضعف الأنثى أولادي على المذهب أعطي الذكر ضعف الأنثى أعطي الذكر ضعف الأنثى يقولون لأنه لا أعدل من الله والله سبحانه وتعالى يقول
يوصيكم الله في أولادكم للذكري حظي الأنثيين فالله تبارك وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثى يعني جعل الأنثى نصف الذكر فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن يعدل هذا باتفاق لكن
ما هو العدل على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى إذا كان الأولاد طيب جمهور العلماء مذهب مالك والشافع وبيحاني فلا يسوي بينهم يعطي الذكر كالأنثى يقولون هذا مو ميراث هذا ليس
ورثا وإنما يعطي الذكر كالأنثى والذين احتجوا قالوا الميراث الله أعدلها ولا أعدل من الله إذا تعطيهم كالميراث تماما خاصة أن أبناء الذكور يعني يحتاجون أكثر هو اللي بيتزوج هو اللي بيصرف
هو اللي يقوم بشؤون أسرته وكذا وإذا قالوا يعني هذا موافق للمنطق أصلا ومعقول والجمهور الذين قالوا له والأنثى قال لنا هذه عطية في الحياة وهذه قد تورث العداوة بينهم قالوا حتى تورث
العداوة بينهم إذا عطى الذكر كالأنثى والذكر أحوج من الأنثى هذا في أيش في توزيع المال كله في توزيع المال كله قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث والجمهور كما قلنا يقولون أبدا إنما
يعطي ويساوي بينهم مثلا مسألة اجتهاد يعني يعني كل القولين وجهة ولا واحد من القولين فيه درجة يليل صريح يحسم هذه المسألة ولكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكري والأنثى عفوا
أن لا يساوي بين الذكري والأنثى وأن يعطي الذكر ضعف الأنثى وأكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكري والأنثى طبعا الذين قال الجمهور قال لا يساوي بين الذكري والأنثى لا يساوي بين الذكري
والأنثى قالوا هنا أبو بكر في حياته أعطى عائشة ولم يعطي غيرها ففرق بينهم في هذا على كل حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا ومن قال أنه يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى قوله وجي والذي قال
وكلهم يستدلون بعمومات وليس هناك دليل خاص يحسم هذه المسألة والله أعلم نعم إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية أي نعم استثنى قال إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية ذاك توزيع في الحياة
وهنا الآن نفقة الأولاد لا يتسون بالنفقة أبدا يعني أنت الآن أنت ما اسمك طارق سلطان سلطان الآن شنو حاش فيك داش داشة سراويل طويلة فنيلة حلولة لا ونعالك كبرت شوي قحفية قترة عقال صح ولا
لا لكن البنات غير صح ولا لا فنفقة البنات أكثر من نفقة الأبناء صح ولا لا نفقة البنات ذهب بس ويداخلها مضعد واحد يسول أعطاك كله صحيح فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي ولا يجب أن يكون
الذكر أعلى من الأنثى كلهم بحسب حاجته كلهم بحسب حاجته أحيانا يكون بعض الأبناء مثلا كبر يتزوج مثلا أنا عندي ولد عمره عشرين سنة يبي يتزوج عندي ابن ثاني عمره سبع سنوات أعطيهم كثر بعض
لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج وفي نيتي إذا كبر الصغير وأراد أن يتزوج أيضا أعطيه إذا كنت موجودا على قيد الحياة إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته هذا إنسان عنده مشكلة مثلا فقير هذا ما
شاء الله الابن شايل نفسه مثلا عنده تجارته وعنده كذا وهذا محتاج فقير أعطي الفقير ولا أعطي الغني فهنا لا يجب التسوية هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوية بين أولاده وإنما يعطي كل حسب
حاجته كل حسب حاجته هذا كبر يريد أن يسوق سيارة أحتاج سيارة أشتري سيارة لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضا أشتري سيارة أو أشتري سيارة كنا الآن نص سيارة لا واضح أو لا فإذا النفق والكسوة
تختلف لأن هذا بحسب الحاجة وليس هنا يعني مضادة للعدل من العدل أن أعطي من يحتاج هذا مرض قطيت عليه خمسين ألف علاج خمسين ألف ممكن أقطع عليه خمسين ألف دينار علاج هل يلزم أن يعطي إخوانا
الثاني اللي ما مرضى وكل واحد خمسين ألف لا يلزم لماذا هذا أحتاج ها ولا ألم وهكذا فلذلك قال المؤلف هنا إلا في النفقة والكسوة فتجيب الكفاية يعني كلهم بحسب حاجته نعم ويعطي من حدث له
بعد قسمة المال حصته وجوبا نعم أنا الآن عندي أولادي خلنا نقول عندي أربعة أبناء وثلاث بنات سبعة الآن عندي قلنا على المذهب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين عطيت للأبناء كل واحد ألفين دينار
وعطيت للبنات كل واحدة ألف دينار في مشكلة على المذهب ما في مشكلة بعد سنة سنتين حملت امرأتي حملت زوجتي أو تزوجت واحدة ثانية الشاهد أنه جد درية جديدة هاد درية إيش ما خذت صحيح ما خذت
الذي يولد لي بعد الهبة بعد ما وهبت الأبناء والبنات ولد لي هل لازم أعطيه مثل ما أعطيته على المذهب نعم يجب أن تعطيه مثل ما أعطيته إذا ذكر أعطيه ألفين إذا أنت أعطيها ألفين واضح نعم
أعدها ويعطي من حدث له من حدث له يعني ولد له حدث له يعني ولد نعم بعد قسمة المال نعم يعني لا يجوز أن يخص مثل قضية النعمان من بشير خصه أبوه بشير خص النعمان نعم نعم لازم أن يعطيهم حتى
يستووا يعني عطى هذا الابن خمسة آلاف وهذا اللي عطاه على ألف ألف ألف كلهم أبناء والبنات خلنا نقول عطاهم خمسين مثلا ليش هذا عطيت خمسة آلاف وهذا اللي عطيتهم على ألف ألف عطهم كل واحد
أربعة آلاف حتى إيش صير تساوي ما نتكلم عن نفقة نتكلم عن الهبة يهبهم واضح ولا لا ممحتاجين وشي عطيت هذا خمس وعطيت هذول على ألف ألف ألف وهلأ يا ترفعهم يا تنزله يا تاخذ منه الأربعة آلاف
ويصير ألف حالة حال أخوانه أو تعطيهم كل واحد أربعة آلاف المهم أن تساويهم أن تساوي بينه الأبناء نعم فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بما رضي موته المخوف ثبت الملك للآخذ نعم
يعني إذا مات عطا هذا خمسة آلاف وهذا ألف ألف ألف مثلا وبعدين مات نحن قلنا له ساوي بينهم إن شاء الله إن شاء الله مات خلاص لازم خلاص اللي خذ خمسة آلاف عليه بالعافية واللي خذ ما يعني
خلاص عليه الإثم على الأبناء وفرق لكن هذا خلاص الخمسة آلاف وهذا الخذ والألف خلاص لا يلزم الولد بالرجوع وإنما الإثم على من؟
على الأب الذي فرق بينهم لكن الذي استلم خلاص ما يعني شيء إلا إذا كان في مرض المخوف لأنه قلنا قبل قليل مرض المخوف اللي هو يعني مرض الموت ومرض الموت ما يملك كل ماله ملك الموت يملك
إيش؟
ثلث فقط يتصرف فيه فإذا تصرفوا في باقي المال ما ينفذ حتى لو رضوا التصرف إلا أن يرضوا بعد الموت يعني لو الأب في مرض موت مثلا وقال له الطبيب الثقة العدل طيب قال له ترى يعني حدك شهرين
تموت خلاص مرض السل سرطان عذن الله وإياكم من هذه الأمراض كذا المهم من خلال يعني خبرة الطبيب والعطاءات التي في التحاليل وغيرها وكذا إنه لا خلاص حدك شهرين إذا طولت يعني مرض مخوف مرض
مخوف فإذا جمع أولاده قال ترى أنا أخوكم فلان ودي أعطي خمسة آلاف وأنتوا كل واحد ألف شابون يقولوا يقول لا لا في مرض مخوف لا ما يبون طيب يقول صدق رعب شريع يقول فلوسك تصرف فيها كما تشاء
حقك بس يموت يقول لا هو أنه مو بس هو أنه يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا سؤالهم في مرضه لأنه ما رح يقولون غير نعم ما رح يضرون والدهم طيب لكن كلامه هذا أي قيمة موافقتهم ما لها
أي قيمة متى تكون موافقة لها قيمة بعد موته موافقة تكون بعد موته أما في حياة في مرضه المخوف طبيعي جدا لن يقولوا لا ولكن إذنهم وموافقتهم إنما تكون بعد الموت يسألون من جديد هل أنتم
موافقون أو لا نعم وإن كان بمرض موته المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم وضح إن شاء الله نعم نعم يقول كما أنه يحرم على الأب أنه يخص بعض أولاده دون بعض زين كذلك اللي يشهد ما
يجوز يشهد ذاك النبي قال لا أشهد على جور فاللي يشهد والكاتب وكل هؤلاء كل من شارك خلنا نقول في هذه الجريمة لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك وإنما يعني يمتنعون من ذلك كما قال النبي ارجع
فإني لا أشهد على جور نعم سنى الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تبرع المريض ينقسم المرض إلى قسمين مرض غير مخوف ومرض مخوف نعم متى نحكم أن هذا مرض مخوف أو مرض غير مخوف قال أهل العلم
إنما يحكم عليه بشهادة طبيبين عدلين مسلمين طبيبين عدلين اعتقاد مسلمين أو مسلمين هذه شروط يعني الحكم بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف لأن الأمراض تختلف كلنا مرضنا أمراض طبيعية وفي ناس
مرضوا مرض مخوف وطب شفوا لكن نحن نتكلم عن الغالب الغالب المرض المخوف غالبا هو مشرف على الموت هذا الأصل لكن قد يعيش قد يعيش ما وصل يومه يعيش ليش لا في ناس كثيرين يعني أذكر يعني من
طرائف ما سمعنا إن شاء الله ليست طريفة لكن عجيبة حدثني يعني مدير المستشفى السرطان عندنا يقول كان عندنا مريض يقول يعني مرض مخوف وصل درجة أبونا الرابعة السرطان يعني خلاص يعني مودع على
قوتهم فكان له أصدقاء ثلاثة كل يوم كل ليلة يجون المستشفى وخليلهم حيننا غرفة غرفة الزوار وهاي كذي صير دوانيتهم كل ليلة يجون يقعدون معاي يصالفون معاي يقول صلى عليهم ثلاثتهم كلهم ماتوا
قبل الله ثلاثة وكتب له الله حياة سبحان الله زين وكانوا يتوقعون أنه يموت قريب وهم ماتوا ثلاثتهم وراح صلى عليهم ثلاثتهم حتى يقول لي مدير المستشفى يقول بعد بعد ذلك أي واحد فيه سرطان
نفسي تتعبى نودي له تعذبه هذا صلى على ربع كلهم وما صار فيه شيء فقضية إنه مرض مخوف هذا تقدير هذا تقدير لكن الآجال بيد من بيد الله فالقصد إذن أن القول بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف هذا
يحكم به الطبيب المسلم العدل الطبيب المسلم العدل واشترط أن يكون طبيبين نعم أولا أنواع المرض غير المخوف الصداع ووجع الضرس والرمد والجرب والحمة اليسيرة هذه كلها أمراض تصيب الناس لكن
أمراض ما تموت عادة ما تسبب بالوفاة عادة لا تسبب بالوفاة هذه أمراض طبيعية نعم تبرع صاحبه كتبرع صحيح نافذ في جميع ماله حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك نعم يعني هذه الأمراض في
طبيعتها غير مخوفة زين نحولها قصص ما في مالها كان عندنا شايب الله يرحمه من أهل المسجد وكذا ومرض قاب عن المسجد فقالوا فلان مريض فاجتمعنا أهل المسجد قلنا نذهب نزوره فذهبنا ما في شيء
يعني سخونة عادة الناس معه سخونة يعني يقولوا ما فيهم شيء بس هو من نوع اللي يحاتي وسواس وخوف من المرض وكذا فلما حزرنا قعدنا معاه كيف حالك صارك طيب شونك سليم طيب إن شاء الله طيب لا
بأس عليك ولو واحد من عندنا اللي معانا يعني راحين واللي يقول له أبو فلان قال نعم قال والله عارف واحد حاجة نفسه سخونة كثير والله على طول مات قال ها فتداركنا عندنا الموضوع لا لا لا
أصل ما يموت يفقال أسأل كذا في يوم طلعنا قلت لش كيف تقولس ورحوا خوافوا تقولك لا صدفة نادي أنك تعرف واحد بس ما يقال هذا الكلام فالمهم إن ممكن إنسان أحيانا مرض غير مخوف ويموت منه ممكن
يؤمن في ناس بدون مرض يموتون ولا لا ناس بدون ناين ما يقوم بالنوع ما فيه داعي واحد جالس الجلس هذي سقطه سكته هذا أمر طبيعي جدا يعني أمر الله سبحانه وتعالى لك الأمراض التي هي ما هي
مخوفة ما هي يعني عادة يموت منها الناس تصرف صرف عادي حال حال غيره يعامل معاملات أصلا يتبرع يتصرف ما لا ما في أي مشكلة حتى لو قدر أنه مات بعد ذلك ما عليش أنه أصلا المرض هو إيش غير
مخوف نعم ثانيا أنواع المرض المخوف كالبرسام وذات الجنب برسام يقولون هو التهاب حول الرئة التهاب شديد يكون عند الرئة وهذا عادة يسبب الوفاة ذات الجنب كذلك مثل تقريبا أمراض باطنية وقيلة
دمامل كبيرة التي يعني تسبب على الناس يعني عادة تنفجر هذه الدمامل فيموتون نعم والرعاف الدائم الفرق بين الرعاف اليسير والرعاف الدائم نعم الرعاف اللي يخروج الدم نعم من الأنف وغيرك
والإسهال الكثير كذلك الإسهال إذا ما وقف كذلك يمكن يسبب الوفاة عادة نعم والإسهال الذي معه دم والفالج الفالج اللي هو الشلل النصفي الفالج الشلل النصفي الذي قد يؤدي إلى الوفاة نعم
وألحق بالمرض المخوف ثمانية ثانية شيء سيذكرها لكن القض من حيث الجملة أي مرض مخوف يحكم به الأطباء أنه على شفى الموت قلنا يحكمه طبيبان مسلمان عدلان طيب عشرة موت هذا يعطون مرضا مخوفا
إذاك لا يجوز أن يتصرف بهذا المال نعم هذا ممكن يموت الموت أقرب ولا الحياة الموت أقرب إذاك هو بين الصفين بقتال شاد إذاك أمثالها ولا ما يجوز له أن يجاهد عدل يسدد ديونه مثلا نعم الثاني
من كان بلجة البحر عند وقتها يجاله كذلك ناس في مركب في وسط البحر وهيج البحر عادة تنشنوا غرقون موتون نعم الثالث من وقع الطاعون ببلده وينتشر وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا
سمعتم في الطاعون ببلد فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها لأنه يؤدي إلى الوفاة عادة نعم الرابع من قدم للقتل لقصاص أو غيره ممكن يسامحونه ممكن لكن غالبا سيقتل نعم الخامس أو
حبس للقتل كذلك حكم عليه بالقتل مو شرط النقصاص لكن خلاص حكم عليه الحاكم أنه يقتل سواء ظلما أو عدلا سيقتل هذا غالبا يعني سيقتل نعم السادس أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا نعم واحد عنده جرح
مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه لما جرحه أبو لولا مجوس عليه نعنة الله جرح والدم يصب وكذا قال هذا الدم ما يرغب خلاص سيموت منه وهذا هذا يعني جرح جرحا مهلكا ما مات الحي لكن بيموت خلاص
هذا الأصل نعم السابع أو أسر عند من عادته القتل نعم أسر عند إنسان وهذا الإنسان مجرم ما يخلى أحد يذبحه فصار حكمه حكم الميت نعم الثامن الحامل عند الطلق من ألم حتى تنجو من النفاس نعم
المرأة عند الطلق طيب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال والنفساء شهيدة إذا ماتت في طلقها فهذه كذلك هي بين الحياة والموت طيب وإذاك سميت شهيدة كذلك هنا ليس لها أن تتصرف بأموالها نعم
فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بثلث ماله فقط عند الموت لأنه له الحق أن يتبرع بالثلث ويوقف الثلثان حتى يزول هذا المرض الذي هو فيه أو الحال الذي هو عليها نعم لا عند
العطية للأجنبي فقط وإن لم يمت فتصرفه كالصحيح نعم لا عند العطية للأجنبي فقط لأن العطية تجوز العطية لكن أيضا للأجنبي وأيضا الثلث حقه فقط بالثلث للأجنبي قال وإن لم يمت فتصرفه كالصحيح
يعني إذا فعل هذا زين نقول الكلام هذا مو مؤكد خلنا نشوف حاله إذا مات ما ينفذ اللي قال إلا إذا أذن جميع الورثة وكانوا عقلاء بلغي إذا ما مات شفي قتل سامحوا ممكن تنازلوا على القصاص في
لجة البحر والله نجاهم سبحانه وتعالى إذا زال هذا الخوف المكم الميت زال خلاص اللي قاله صحيح ليش الآن معاملت من ليس فيه شيء كالصحيح تماما نقف هنا والله أعلم وصله سبحانه وتعالى في عنده
سؤال على الدرس نعم إذا كان هدية ليس نفقة المذهب أنه يعدل بينهم إذا كان هدية لأبنائه هذا يعطي مثلا هدية سيارة هذا يعطي نفس المبلغ دخله بحسابه مثلا إذا كان كهدية لا لنفقة وحاجة أينان
يعطي ساوي بينهم جميل يقول أنت ومالك لأبيك هل يصرح أيضا أنت ومالك لأمك الظاهر نعم الظاهر نعم وإن كان المذهب لا المذهب أن هذا خاص بالأب ولكن ذهب بعض أهل العلم أن الأم كالأب في هذا
والله أعلم بالهبة ممكن هذا ممكن يقول إذا كان يعني قال رد لي كبرت الناقة مثلا ثم حملت ولدت فيقول رد لي يعني بكرة كما هديتك بكرة ممكن لا لا العمرة والرقبة الظاهر الصحيح أنه ثابتة من
أعمر زين فهو لمن أعمر له صحيح نعم لكن نهي لا ما يصح
103 - كتاب الوصايا - أركان الوصية وحكمها // الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصاية تعريف
الوصية لغة الأمر لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده ورحمة الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحيم
ورحمة الله الرحيم ورحمة الله الرحمن الرحيم نعم هذه أركان الوصية موصي وهو الرجل الذي أوصى وموصى له وهو الذي أوصى إليه والموصى به أوصاه بماذا والصيغة التي قالها وسيأتي تفصيلها يعني
كل ركن على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم دليل الوصية من الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذه الآية أكبر دليل على الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
الوصية يعني إذا حضره الموت أن يوصي والمقصود بحضور الموت يعني علامات الموت علامات الموت أن يوصي نعم وذلك إن ترك خيراً إن ترك خيراً الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية هذا
قيد إن ترك خيراً قيد مهم جداً سيأتي الكلام عليه نعم أحسن الله إليكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه
فيستحب للإنسان أن يكتب وصيته ويشهد عليها وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت نعم قال يستحب للإنسان أن يكتب وصيته يستحب للإنسان أن يكتب هذا هو المذهب أن الوصية
مستحبة مع أن ظاهر الآية كتب كتب أي وجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ومع هذا ذهبوا إلى أنها مستحبة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت
ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا أوصى به أيضاً الوجوب لكن لماذا انتقلوا من الوجوب إلى المستحبة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها مستحبة إذ
لو كانت واجبة كان فعلها صلى الله عليه وسلم فكونه لم يفعلها فدل على أنها مستحبة وتكون الوصية واجبة في حالات سيأتي ذكرها كما في نص الحديث وله شيء يعني عنده أمر مهم جداً يريد أن ينبه
عليه هنا تجب عليه الوصية سيأتي من كلام المؤلف ذكر متى تجب الوصية متى تستحب متى تباح بل ومتى تحرم سيأتي كلام المؤلف على ذلك نعم أحسن الله إليكم حكم الوصية مشروعة تارة تكون واجبة
يعني الأصل فيها أنها مشروعة الأصل أنها مشروعة يعني تجوز الوصية لكن متى تكون واجبة متى تكون مستحبة متى تكون مباحة متى تكون محرمة سيفصل ذلك يعني الأصل أنها مشروعة يعني جاء بها الشرع
جاء بها الشرع نعم أحسن الله إليكم تارة تكون واجبة على من عليه حق مالي بلا بينة طيب تارة تكون واجبة يعني أحياناً تكون الوصية واجبة وتكون واجبة كما قال أهل العلم في أربع حالات تكون
الوصية واجبة في أربع حالات الحالة الأولى من كان عليه دين من كان عليه دين فالوصية هنا واجبة من يدن عليه دين وما تظل الدين معلق في رقبته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى أحياناً يكون
عليه دين وعنده مال وكان المفروض والمال أخذه الورثة وتصرفوا فيه وكان المفروض لا يسدد الدين لأن الإنسان إذا مات تعلقت بورثته أربعة حقوق أول شيء الدين التي عليه للناس وقيل الدين التي
لله على خلاف هذه المسألة عليه للناس ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى وقبل الدين طبعاً كفنه وقبره ما يحتاج إليه للدفن تأجير يعني نحن الآن في الكويت الحمد لله بنعمة يعني القبر
بدون مقابل الكفن بدون مقابل الحنوط بدون مقابل الناس الذين يدفنوا بدون مقابل الحمد لله في بعض البلاد لا القبر يشترى المغسل يدفع له مال الكفن يشترى الحنوط يشترى كل شيء بمقابل كل شيء
له ثمن هنا الله الحمد والمنى الأمور طيبة جداً سأل الله أن يتمم علينا وعليكم على خير لكن الشاهدة من هذا أنه ثم بعد ذلك يأتي موضوع الورثة أول شيء حقوق الميت ثم الديون التي للناس
الديون التي لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور والزكوات وغير ذلك ثم بعد ذلك يأتي حقه الميت من وصية الوصية الميت ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة فإذا لم ينبه أن عليه ديناً سيأخذ الورثة
المال ويضيع دينه ويتعلق برقبة يوم القيامة بل إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل شيء الشهيد يغفر له كل شيء ثم جاءه جبريل قال إلا الدين
إلا الدين لا يغفر له فالدين أمره عظيم شأنه انجلل فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها وإذا لم يقيدها يوصي بها قبل موته حتى لا تضي حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم
القيامة إذن من عليه دين وهذا الدين متى يجب يعني أن يوصي به أولاً إن كان بدون بينة إذا كان الدين ببينة مثلاً عنده دفتر مثلاً يكتب فيه الديون التي له والديون التي عليه هذا أمره سهل
الدين التي له والديون التي عليه يكتب مكتوبة عنده هذه بينة لكن إذا ما كان في بينة بينه وبين صاحبه أريد عشرة آلاف خذ عشرة آلاف سددها لك ما حد يدري إذن لابد أن يكون الدين متى يكون
يعني واجب بيانه بالوصية إذا لم يكن أو إذا لم تكن له بينة أو عليه بينة هذا الأمر الأول إن كان الدين ذابال يعني يطالبك واحد خمسين دينار أربعين دينار هذا ليس ديناً يعني ذابال أبداً
يعني ممكن يسامح فيه وكذا لكن ديون ثقيلة ديون ثقيلة التي له وزن التي يتطالب فيها الناس ويتحاكم فيها الناس عند القاضي ويكون الدين ذا بال يعني الدين مهماً كذلك أن يكون عاجزاً عن
السداد إذا كان عاجزاً عن السداد نقول اكتب لعل أولادك يعني من برهم بك أن يسندوا هذا الدين عنك إذا كان عاجزاً عن السداد أما إذا كان قادم على السداد يعني ممكن يعني يتساهل في هذا الأمر
كذلك أن يكون المرض ما هو مرض مخوف ما هو مرض موت فإذا كان يخاف من الموت وجاءه مرض وكذا هنا يكتب الدين هنا ينبه عليه يوصي به أما إذا مرض عادي مثلاً معناً الإنسان ممكن يموت بدون مرض
أم لا؟
ممكن ينام ما يستيقظ ذاك ينبغي الإنسان دائماً أن يكتب الدين الذي عليه بل ويكتب الدين التي له كما سيئتي فالقصد إذن تكون الوصية واجبة إذا كان عليه دين له أربعة شروط كما قلنا أن يكون
بدون بينة أن يكون ندابال يعني مال محرز كما يقال أن يكون في يعني خاف الموت بيسافر مثلاً في البحر أو داش الجهاد أو يعني في احتمال يموت طيب الأمر الرابع أن يكون عاجزاً عن السداد في
هذه الحالة الأربعة نقول اكتب وصيتك اكتب وصيتك قبل أن تسافر قبل أن تموت وهكذا فهنا إذا كان عليه دين الأمر الثاني أن تكون حقوقاً لله تبارك وتعالى يكتب الوصية تجب الوصية إذا كانت حقوق
لله زكاة ما طلعها نسه مثلاً تو تذكر الآن أو أحملها الآن نريد أن نخذ زكاة نقول أوصي اكتب اكتب وصيتك أن عليك زكاة عليك كفارات عليك نذور عليك مثلاً فدية عليك هدي عليك شيء اكتبها عقيقة
ما عقيتها اكتبها أن يكتب هذه الأشياء إن كانت لله حقوق عليه فإنه يكتب هذه كذال إذا كانت له وهو ديون هو يطالب الناس هو يطالب الناس وخاصة إذا كان هؤلاء الناس غير جادين في تسديد الديون
وهذا حق ورثته فيكتب هذه الديون حتى لا تضيع أموال ورثته فيكتب ترى أنا طالب فلان كذا وطالب فلان كذا وطالب فلانا كذا فيكتب هذه الديون حتى لا يضيع حق ورثته الأمر الرابع التي قال فيها
بعض أهل العلم وتجب فيه الوصية أنه إذا كان ذا مال كثير يعني غني جداً موسر جداً طيب وورثته أيضاً أغنياء فيقول هنا يجب عليه أن يوصي للأقارب أن يوصي للأقارب حتى يعني يستفيدوا من هذا
المال الذي ترك إذا في هذه الحالات الأربع قال بعض أهل العلم نعم أحسن الله إليكم نعم من ترك مالاً كثيراً عرفاً تقول يستحب له أن يوصي حتى لو كان أولاده محتاجين فإنه يوصي إنه ترك مالاً
كثيراً يعني راح يأخذون ورثهم ومرتاحين وكذا وأيضاً يزيد على ذلك نعم أحسن الله إليكم نعم إذا كان الإنسان فقيراً وله ورثة محتاجون فالورثة أولى يعني أنت الآن عندما تتصدق هو شيء ريح
أولادك أولادك أحق بمالك من الأجانب إذا كان أولادك فقراء وغير أولادك فقراء من أولى؟
أولادك وإذاك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على
عبدك قال عندي خامس قال أنت عذرا به الآن تتصدق روح خذ راحتك لكن هناك من تجب نفقتهم كالزوجة والخادم الخادم مقصود به العبد المملك طيب والأولاد هؤلاء تجب نفقتهم فهؤلاء أولى من الفقراء
روح يتصدق لساعة الفقراء وأولادهم محتاجون حتى في مثل هذه الحالة أولاد يحقدون عليه كيف تعطي الفقراء ونحن فقراء نحن أولى بمالك من الفقراء نعم أحسن الله إليكم وتارة تباح لفقير له ورثة
أغنياء نعم هو فقير وعنده بعض المال فيوصي به يقول اترك لأقاربك قال لأقاربي ما شاء الله كلهم عندهم خير وعندهم كذا مباح هذا أن يوصي لغير أقاربه نعم أحسن الله إليكم وتارة تحرم على من
له وارث غير زوج وزوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء مطلق نعم هنا مسألة تانية المسألة الأولى اللي هي الوصية بأكثر من الثلث الثانية الوصية لوارث لو فقط جعلهما قسمين أفضل لكن على
الأقل هما قسمان أول شيء الوصية لوارث الوصية لوارث أجمع أهل العلمي أنه لا وصية لوارث جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث حديث مشهور جدا لا يجوز الإنسان يوصي
لوارث يعني عندي خمسة أولاد وزوجة وأم وأب فأوصي لأحد أولادي زيادة ما يجوز لأنه هو وارث بيأخذ حقه بالورث سيعطيه الله حقه أو يوصي لزوجتها أو توصي لزوجها أو يوصي لأمها أو يوصي لأبيه
نقول هؤلاء وارثة هؤلاء وارثة يأخذون حقهم الذي كتب الله لهم فلا وصية لوارث ولا تنفذ هذه الوصية الأمر الثاني هو أن يوصي بأكثر من الثلث الله تبارك وتأذينا بالوصية وأذينا بالثلث وليس
فوق الثلث أبدا وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت فقال للنبي صلى
الله عليه وسلم يا رسول الله إن ليس لي إلا بنت فأريد أن أتصدق بمالي كله أساس البنت راح تزوج وزوجها من ينفق عليها انتهى مرهي قال أتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال
الثلث والثلث كثير يعني أذن له بالثلث قال نعم الثلث لكن ترى الثلث أيش كثير ثم قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يعني أولادك أحق بمالك تركهم أغنياء لماذا
والغني هو المستغني عن غيره الغني ليس الموسر لا الغني هو المستغني عن غيره يعني يعطيهم الكفاف لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس
طيب أبوكم كان غنيا والله هنا تصدق بماله كله أوصى بماله كله هنا ظلم أولاده ظلم أولاده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد بن وقصف أن يتصدق بماله كله قال لا قال بنصفه قال
لا مع أن عنده إيش بنت واحدة قال الثلث بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث حتى يعني كما يقال الثلث أقصى شيء الحد الأعلى في الصدقة أو الوصية أن يصيبها الميت
وفعلا سعد بن وقصف رزق بعد ذلك خمسة وثلاثين ولد يعني ما مات هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه يعني عاش بعد هذه الحادث خمسين سنة رضي الله عنه طيب ورزقه الله أكثر من ثلاثين ولد
ذكر وأنثى فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز طيب بعض الأهل قال ما نقول لا تجوز نكروها ليش تقال نكروها قال لأنه إذا أذن الورثة جازت إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا أن أباهم قد أوصى
بالنصف مثلا أوصى بالنصف قرأت عليهم الوصية وهم جلوس قالوا أبوكم أوصى بالنصف شرأيتم بنصف ماله هو ليس له إلا الثلث لكنه أوصى بنصف ماله قال الورثة لا ما نعم بشرط أن يكون الورثة كلهم
عاقلون بالغون واضح لا لا نعم إذا قال الورثة لا بأس به أبونا يمشي هنا تمشي الوصية تجوز بإذن الورثة لو قال الورثة لا نقبل ليس ينفذ منها إلا الثلث لا ينفذ منها إلا الثلث عبد الحليم لو
بعض الورثة وافق واحد ما وافق ممكن يصير ممكن في ثلاثة قالوا والله كلمة أبونا تمشي واحد قال لا والله ما تمشي هذا حقي ما تمشي شرأيك شون تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في
نصيبه تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نص لو فرضنا أن الورثة اثنان مثلا وصى بنصف ماله وطبعا لما نقول هم اثنان
إذن هذا للنصف هذا له النصف وإذا الأب وصى بنصف ماله إذن يبقى لأبوك كل واحد منهم كم الربع صح ولا له نعم واحد أذن قال تنفذ وصية أبي قال لا ما تنفذ فالذي قال لا تنفذ يأخذ الثلث فقط من
مال الوالد الآن ويبقى الثلثان هذا له ثلث وهذا له ثلث صح ولا له لأن وصية تنفذ في الثلث ثم يقال للذي أذن يلا ادفع انت من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك لأن مثلا لما نقول الثلث
بقي ايش بقي سدس حتى يكمل النصف فيقال ادفع لنا نصف السدس ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس فتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر هذا إذا البعض أذن والبعض لم يأذن إذن
الوصية هنا نعود مرة ثانية الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارثة الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا وعلى ذلك الذين
قالوا طالما أنها متوقفة على إذن الورثة إذا ليست حراما تجوزك لا تنفذ وإنما تكون مكروهة والذي قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم إذن هي أصفية حرام فغض النظر المهم أنه لا ينبغي
الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث أبدا نعم عفوا قال وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة طلع الزوج والزوجة لماذا أخرج الزوج والزوجة قال أهل العلم الزوج والزوجة أجنبيان الزوج ليسوا
من الأقارب أجنبيان يعني الزوج رجل أجنبي بالنسبة للأسرة والزوجة امرأة أجنبية بالنسبة للأسرة فلذلك في الرد هذا سيتم في المواردة إن شاء الله تعالى في الرد يعني إذا فاض المال عندنا زوج
وأم مثلا ماتت امرأة يريثها زوجها وأمها الزوج إذا ما عندها عيال كم يأخذ يأخذ النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فله النصف الأم كم لها الأم لها الثلث إذا ما في أولاد ولا
في هذا تأخذ الثلث الأم هنا فالأم لها الثلث والزوج له النصف بقى شيء ولا ما بقى بقى سدس بقى سدس الأم خذ الثلث والزوج خذ نصف بقى سدس من المال قالوا يرد على الأم الرد نعطيه الأم مرة
ثانية مات شخص عن زوجة وبنت زوجة وبنت الزوجة كم لها الثمن ولهن ربع ما تركته إن لم يكن لكم ولكن كان لكم ولد فلهن الثمن عنده بنت وعنده زوجة البنت كم لها النصف الزوجة كم لها الثمن نصف
وثمن بقى ثلاث أثمان بقى ثلاث أثمان الآن لأن خلينا المسألة من ثمانية ثلاث أثمان بقى سبع أثمان سبع أثمان البنت لها النصف نصف الثمان كم أربعة بقي ثلاثة أثمان وين تروح ثلاثة أثمان من
ياخذها نعطيها براجح يقول لا أنت خوش والد خذ لا هذه حقوق وين تروح ترد للبنت ترد للبنت واضح ولا لا لأنها وارث من الأقارب الزوجة لا يرد لها شيء لا يرد لها شيء إذن الزوج والزوجة
يعتبران ايش أجنبيين الزوج والزوجة أجنبيان الأسرة يعتبران أجنبيين على الأسرة أجنبيين على الأسرة فلذلك يرد على الأقارب ما يرد على الزوجة الزوجة يرد على الأبناء على البنات على الأم
على الأب لا يرد على الزوج والزوجة فإذا كان كذلك إذن لو ماتت امرأة عندها زوج فقط يجوز أن توصي بالنصف لماذا لأن ما عندها وارث إلا زوجها وزوجها سيأخذ النصف ولن يتضر لأنه ما رح يأخذ
أكثر من نصف ما مكان
طيب إذا النصف الثاني أين سيذهب إذا وصت بالثلث بقصه لسوين رح يروح بيت المال لا نفذ وصيتها شقيق يروح بيت المال واضح لأنه لا يرد عليه ما يخسر شيه ولا يستفيد شيء الزوج لو مات عنده زوجة
وأوصى بالنصف تنفذ الوصية لماذا لأن الزوجة مهما أخذت ما رح تتعدى الربع لأنه ليس عنده أولاد إذن يجوز لو نجوزه حتى بثلاث أربع لأنه لا يرد عليها شيء إذا قال إلا الزوج والزوجة إذا كان
في أقارب ورثة من القرابات أم أب جد جدة أبناء بنات ابن عم بنت عم لا ابن عم ما تعرف ابن عم عم ابن ابن يعني هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الذين يشترطوا
إذنهم إذا تصدق بأكثر أوصى بأكثر من الثلث الزوج والزوجة لا يشترط إذنهم ولا يستفيدون شيء ولا يخسرون شيئا إذا تصدق بأكثر من الثلث واضح إن شاء الله تعالى لأنه لا يرد عليهم شيء فلذلك
قال المؤلف هنا إلا الزوج والزوجة غير زوجة وزوجة بإزالة أنهم لا يتدخلان ولا يمنعان ولا يستأذنان ولا يأخذ رأيهما أبدا وإنما يأخذ رأيه الورثة من الأقارب ولذلك نحن أسباب الميراث ما هي؟
أسباب الميراث نكاح ونسب وولاء هذه أسباب الميراث بينهما نكاح كالزوجين أو نسب اللي هو القرابة أو الولاء اللي هو اللي يعتق عبدا ثم يرثه هذه ثلاث أسباب الميراث أبدا الذي يؤخذ إذنه هو
النسب الذي بينه وبين المورث نسبا بس هؤلاء فإذا أخرج الزوج والزوجة لأن سببهما النكاح وليس النسب واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم
طيب قالوا تسنوا بالخمس هذا قول الحنابلة يجوز الثلث لكن الأفضل الخمس لأن النبي قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير إذن السنة تنزل عن الثلث وذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه
قال الخمس وهو ما رضي الله لنفسه فما رضي الله لنفسه وهو الخمس إذن يوصي بالخمس أفضل شيء وذلك الآن كثير من الناس يظن أنه من السنة أن يوصي بالثلث لا الثلث أقصى شيء انزل عن الثلث الوصيخ
لها بالربع بالخمس بالسدس بالعشر يعني الثلث هذا حدك النهائي وليس هو المستحب وذلك أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويأتي عنهما أنهما قال الخمس لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الثلث كثير وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه الربع أفضل يعني أيضا أقل من الثلث أقل من الثلث ولذا مذهب أحمد الخمس مذهب أحمد أخذ بقول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أن
الأفضل أن تكون الوصية بالخمس فما دون وليس الثلث والربع وإنما الخمس فما دون خمس المال يعني نعم أحسن الله إليكم ومن لا وارث له تصح منه الوصية بجميع ماله نعم لو فرضنا إنسان لا وارث له
ما لا وارث ما عنده ورثة ممكن يصير إنسان ما عنده ورثة ممكن إنسان ما عنده ورثة إنسان دخل الإسلام و أهله كفار والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر فأهله كفار وما تزوج أو تزوج
وماتت زوجته يلا طلقها اللي تبقونها فلا عنده عيال ولا عنده زوجة ولا عنده أم ترث ولا أبي يرث ولا كذا حنا نقول مقطع مشجرة مقطع مشجرة طيب هذا لا وارث له هذا يجوز لو أن يوصي بماله كله
لماذا ما في ضرر على الورثة لأنه ما في ورثة لا يوجد ضرر على الورثة لأنه لا يوجد ورثة يعني بالتالي لو مات فلوسها كلها بتروح بيت المال كله أموالي ستذهب إلى وزارة المالية بدلاً ما يروح
وزارة المالية خليه يوصي خليه ياخذ راحته فيوصي بماله كله لماذا لا وارث له فله أن يوصي بماله كله نعم أحسن الله إليكم والوصية المحرمة تصح وتوقف على إجازة الورثة نعم الوصية المحرمة
اللي هي فوق الثلث أو الوصية لوارث هذه الوصية المحرمة أن يوصي بما زاد عن الثلث أو يوصي لوارث هذه لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة فإذا لم يأذن الورثة لا تنفذ نفذت في نصيف به وقال بعض أهل
العلم هناك وصية اسمها وصية الضرار وصية الضرار يعني فيها إضرار فيها إضرار على الخير منها على الغير منها أن يوصي بجميع المال وعنده ورثة أن يوصي بجميع المال وعنده ورثة هذه وصية الضرار
وهذه كما قلنا لا تنفذ لا تنفذ الثانية أن يوصي بأكثر من الثلث كذلك هذه ضرار ولا تنفذ أيضا إلا بإذن الله الورثة الثالث أن يوصي لوارث كذلك هذه وصية ضرار وكذلك لا تنفذ إلا بإذن الورثة
مثلا ميراثه خمسين ألف يقول فلاني طالبني ربعين ألف كذب ما يطالبك بس ما يبيهم يأخذون ميراثه حاقد على العيالة الله يعلم شو سوي فيه عيالة طيب فيقر بدين كذبا هذا أيضا ضرار هذا كله من
الضرار يعني الإضرار بالغير من الإضرار بالغير نعم عند موت موص نعم هنا يقول يعني الوصية لا تجوز لوارث صحيح ولا لا طيب أنا أوصيت لابني مثلا عندي ابن واحد وأوصيت لأخي عندي ابن واحد
وأوصيت إذا ابني موجود أخي يرث ما يرث إذا الابن موجود الأخ لا يرث واضح ولا لا فأنا الآن ابني موجود وهذا أوصيت لأخي وأوصيت لأخي فلان بالثلث أو بربع ما أملك أو بخمس ما أملك في مشكلة؟
ما في مشكلة قدر الله أن ابني مات قبلي ابني مات قبلي الآن فإذا مات ابني قبلي أخي صار صار وارثا لأن أخوي يرث الآن بدون الابن غير موجود الأخ إيش؟
يرث هل تنفذ الوصية للأخ؟
لا تنفذ لأنه صار وارث فالعبرة ليس وقت كتابة الوصية وإنما العبرة وقت تنفيذ الوصية العبرة وقت تنفيذ الوصية فأثناء تنفيذ الوصية صار أخي وارثا حتى لو اختلف المبلغ يعني أخي ما كان يعني
عندي بنت وابن وأخ وزوجة ابن وبنت وأخ وزوجة طيب زوجتي تأخذ الثمن وبنتي تأخذ النصف تأخذ يعني الباقي مع أخيها طيب فأوصيت لأخي بالثلث أوصيت لأخي بالثلث مات ابني في حياتي فلما مات ابني
في حياتي البنت صارت تأخذ إيش؟
النصف وزوجتي تأخذ الثمن وهنا أخي يأخذ الثلث اللي هي الوصية التي أوصيت له بها لو كانت أمي موجودة فبنتي تأخذ النصف وزوجتي تأخذ الثمن وأمي تأخذ السدس نزل عن الثلث أخي يقول لا يبقى أنا
بالوصية ما بالورث الوصية أحسن لي من الورث
فإذن العبرة ليس وقت كتابة الوصية وإنما وقت تنفيذ الوصية العكس صحيح لو أوصيت لأخي وما عندي عيال تجوز الوصية لأخي؟
لا وارث ما عندي عيال أخي يرثني ما عندي عيال أوصيت له بالثلث تنفذ الوصية؟
ما تنفذ الوصية لماذا؟
لا وصية لوارث قبل أن أموت رزقني الله بولد ابن ذكر الآن أخي يرث؟
ابني يحجبه؟
ما يرث مع وجود الإبن؟
تنفذ الوصية له وضحت الآن إذن وقت كتابة الوصية سواء كان وارث أو مو وارث مو مهم المهم بعد موت الموصي نشوفه هل يمكن أن تنفذ له الوصية أو لا تنفذ له الوصية؟
واضح؟
أوصيت لي زوجتي زوجتي ترثني؟
ترثني طلقتها قبل ما أموت الوصية تنفذ لها لأنها ليست وارثاً مطلقة واضح أم لا؟
مطلقة مو بمرض الموت يعني بعد قبل ما أموت سنة بسنتين صارت مشكلة وطلقتها وكذا الوصية تنفذ لها لماذا؟
ليست وارثاً واضح؟
نعم أو أني وصيت لبنت خالتي وبعدين قبل ما أموت تزوجتها صارت وارثاً تنفذ الوصية؟
لا تنفذ الوصية إذن العبرة بتنفيذ الوصية هو وقت موت الموصي وليس وقت كتابة الوصية وقت موت الموصي ننظر هل هذا وارث أو غير وارث؟
هل هذا محجوب أو غير محجوب؟
وهكذا
فإذن العبرة بوقت تنفيذ الوصية نعم وهو موت الموصي وليس وقت كتابة الوصية نعم أحسن الله إليكم والعبرة بإجازة الورثة للوصية أو ردها بعد الموت كذلك إجازة الورثة بعد الموت ليس في الحياة
ما اسمك؟
سلطان؟
الآن سلطان الآن ستزعل هذه ها؟
الآن سلطان مثلاً هناك مورث له أنا ما أود أقوله ضيق خلقك بعد لا خلنا على أبو صالح أبو صالح الوالد متوفى الله يرحمه الوالد متوفي أنا خاف أبوك موجود وتزعل الوصية عشان تشيكت الموجود
ها؟
لا يا غير خلنا على أبو صالح الآن أبو صالح والده توفي رحمه الله تبارك وتعالى لو والده وهو في حياته جمع وليد وخوانة وكذا وكذا قال أنا سأوصي بنصف مالي شو رأيكم؟
قالوا يبا فلوسك وكيفك حلالك أوصي بما توصي قال تدرون؟
سأوصي بمالي كله أنتم ما شاء الله طيبين سأوصي بمالي كله قالوا توقع الله يبا ما عندنا أي مشكلة حلالك يا يبا ما وقت يزعلون والدهم ولا يغضبونه ولا شيء توقع الله مات الوالد الله يرحمه
يينا ننفذ الوصية قالوا لحظة شو تنفذون؟
أنا مراضي أنت قلت راضي وموقع ما لاعتبار العبرة برضاه بعد موت الموصي بعد موت الموصي نسأله راضي ولا لمنت راضي؟
أما رضاه أثناء حياة موسى وإن كان مريضاً أو غير مريض أو ما راح يقول حقه بو لا واضح ولا لا؟
ما راح يقول لا فالعبرة برضاه بعد موت الموصي أما في حياة الموصي فإذنه وعدم إذنه لا عبرة به حتى لو وقع حتى لو بصم حتى لو شهد عليه كل قرائبه ما لأي اعتبار الاعتبار متى؟
بعد موت الموصي واضح إن شاء الله تعالى نعيد قراءتها من أولها والعبرة بكون من وصي له؟
أحسن الله إليكم والعبرة بكون من وصي له بشيء من قبل مريض وارث أو غير وارثاً وارثاً أو غير وارث عند موت عند موت الموصي وليس عند كتابة الوصية دعان والعبرة بإجازة الورثة للوصية أو ردها
بعد الموت كذلك بعد الموت يعني كل هذه الأحكام لا عبرة بها إنما بعد الموت أعطيكم مثال عبد الله عبد الله الآن قال عطنا أسماء مصرية كريمة كريمة لو قال كريمة طالق هم متزوج توش قال كريمة
طالق يقع الطلاق؟
هم متزوج لو قدر أنه بعد عشر سنوات تزوج كريمة هي نفسها اللي قال كريمة طالق هل تطلق؟
لماذا؟
لأن الطلاق وقع قبل العقد لا قيمة لهم كذلك هنا رضاهم قبل العقد فلا قيمة له وضح فكما أن الطلاق قبل الزواج لا قيمة له كذلك القبول قبل موت الموصي لا قيمة له ولا أثر نعم أحسن الله إليكم
ووقت قبول الموصى له للوصية بعد الموت نعم كذلك الموصى له أنا أوصيت لفلان ممكن يقول لا ممكن يقول نعم أنا أوصيت لفلان مبلغاً وقدر يقول لا يبقى ما بي في الحياة أيضاً ما يقبل كلامه بعد
موت الموصى كل هذه الأشياء معلقة بموت الموصى إذا مات الموصى ردنا السئلة مرة ثانية ترى أوصى لك بكذا وكذا قبلت تقبل أو لا تقبل؟
إذا قال ما أقبل خلاص إذا قال أقبل عيب العافية لكن قبوله وعدم قبوله قبل موت الموصى لا قيمة له كل هذه الأشياء لا تعتبر إلا بعد موت الموصى نعم أحسن الله إليكم نعم إن امتنع بعد الموت
أي بعد موت الموصى الذي أوصى مات إن امتنع بعد موت بعد الموت من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية خلاص قال ما نقابل ولا نرد ولا كذا خلاص يسقط حقه ما قبل يعتبر نعم
أحسن الله إليكم نعم لكن قال بعد موت الموصى قال قبلت خلاص دخلت في ذمته خلاص دخل المال في يعني نصيبه بعدين قال لا هو انت لا خلاص دخل المال لك أنت الآن تصر فيه كما تشاء تصر فيه كما
تشاء دخل فيه يعني نصيبك نعم أحسن الله إليكم لأن الموصى به دخل في ملكه بمجرد قبوله للوصية ولو قبل القبر ولو قبل القبر لأنه مجرد أنه قبل خلاص صار ملكا له هذه هي الوصية ويدخل في ملكه
قهرا عليه من حين قبوله هذا دخل في ملكه رغما عنه مو باختيار مثل الميراث ما يصير واحد يقول له هكا نصيبك نوقع الماء بيه مو كيفك ما تريد دخل في ملكك أنت بتعطي أحد غيرك كيفك بس دخل في
ملكك ليس لك الحق أن تقول ما أريد لكن لك الحق أن تتصرف فيه هذا يسمى يدخل في ملكك قهرا نعم أحسن الله إليكم نعم ما حدث من الماء المنفصل بعد الموت وقبل القبول فهو الورثة يعني أوصى له
بقطيع من الغنم طبعا دون الثلث خلنا نقول خلاص زين أوصى له بقطيع من الغنم فقالوا لفلان أوصى لك فلان بقطيع من الغنم قال عطوني أسبوعين أفكر عطوني شهر عطوني كذا فك في الموت أو أنه ما
لقوا عشان يبلغون بهذا الوصية يقبل أو ما يقبل في هالفترة هذه ولدت الغنم ما ولد للغنم يكون للورثة لأنه إلى الآن لم يقبل إلى الآن لم يقبل فالنماء المنفصل يكون للورثة ولا يدخل ضمنه
الوصية والنماء المتصل يتبع العين الموصى كبرت الغنم لا خلاص تروح له لأن هذا غير منفصل فالنماء المنفصل للورثة قبل القبول والنماء المتصل للموصى له صلى الله عليه و أعلم صلى الله عليه و
سلم عليه و سلم عليه يعني يقبل أو لا يقبل في إحياناً ما يحتاج إلى قبوله وعدم قبوله يعني إذا أوصى مثلاً للفقراء قال هذه وصية الفقراء وين تجمع الفقراء عشان تسألهم كلهم يعني راضين أو
لمن تراضين أوصى لقبيلة لبني تميم وين تلقط بني تميم حتى تقول كلهم موافقين أو كلهم غير موافقين وصى مثلاً لبيوت الله مساجد مسجد هذا بيوت الله تبارك و تعالى أوصى لهذا المسجد مثلاً تنفذ
الوصية ما يستأذن أهل المسجد مثلاً تبون تنفذون الوصية أو لما تبون تنفذونها لأنه مو مسجدهم هذا بيت الله سبحانه و تعالى واضح ولا لا فهذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى استئذان من أحد نعم
ما وصى من واجب إلى سنة أيه ما يجوز لهم يورثون ما لشغل ما لشغل هذا يعني لم نورث درهم ولا ديناراً لكنه ما وصى و ما وصى بشيء إذا ما دل على عدم الوجوب سلام كانت تدخل أموال تدخل أموال
وهي وقف الذي يأتيه من خيبر و الذي يأتيه و فاطمة رضي الله عنه ليش طالبت بالميراث لأنه كان يأتي مال من خيبر و مال من من النظير و مال من فدك و هذه كلها أوقفها النبي في حياته صلى الله
عليه و سلم أي نعم لناس خذك أي نعم اختلفوا يعني كتبوا عليك إن ترك أحدكم خيراً الوصية للوالدين و الأقربين هنا هل هذه الآية منسوخة بهذا الحديث لا وصية لوارث أكثر أهل العلم أن الحديث
لا ينسخ القرآن حديث أضعف من القرآن كلام الله لا ينسخه قول النبي صلى الله عليه و سلم و هذا هو الصحيح أن السنة لا تنسخ القرآن الكريم و لكن يقول هذه الآية نسخت بقول الله تبارك و تعالى
يوصيكم الله في أولادكم للدكري مثل حظ الأنتين فنسخت الآية بالآية و ليس بالحديث أي نعم لا يوصي ماله يأخذ ماله كله له و ينمى يوصي أحد أبنائه بماله قد يصير المريض هو اللي يوصي عياله
يوصون أو أخوانه آه يوصي له أي لا ما يوصي له طالما أنه وارث يأخذ نصيبه من الوصية فقط من الميراث فقط قدك أنت يعني أحد الأولاد يعني ضعيف عقلياً فالأب يراعيه يوصي له لا يبي يراعيه
يعطيه في حياته يعطيه في حياته يكتب له شيء كذا ممكن لكن الوصية لا إلا إذا أذن الورثة أي نعم صدق إذا مصنع ذهب أوصى بالذهب المهم وقت وفاته ينظر هل هو يعادل الثلثة أو لا يعادل الثلثة
من ما ترك من جميع ماله ما فهم سؤالي شيء يقول شيء سؤال نماء الذهب ما ينمو ما ينمو يزيد سعره لكن لا ينمو الذهب ما يكبر ولا يصغر ولا يزيد ولا ينقص لكن يزيد سعره هذا ليس نماء نعم نعم
نعم نعم نفس السؤال تبي تعطيه عضة في حياتك إذا كان ضعيفاً أو كذا لكن وصية تتوقف على أذن الورثة طالما أنه أحد يارث لا وصية لوارث هذا الأصل هذه القاعدة
104 - مبطلات الوصية - أركانها - ما لا تصح له /تلخيص مختصر المقنع/ الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ونسألكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأسأل الله
ابتدائنا يجعل اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرقنا بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم ومن يسمعنا آمين يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع والعشرين
من شهر جمادة الأولى سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة العشرين من شهر الحادي عشر لسنة خمسين وعشرين واربعين من يناد المسيح عليه
السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلقيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف رحمة الله
عليه وما زلنا مع كتاب الوصايا وهذا المجلس هو المجلس الرابع بعد المئة فنسأل الله تبارك وتعالى انتمم لنا ولكم على خير والآن مبطلات الوصية سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله مبطلات الوصية وتبطل الوصية بوجود واحد من خمسة أشياء الأول رجوع الموصي بقول في
وصية أو فعل يدل على الرجوع كأن يبيع ما وصى به أو يهبه نعم الوصية صحيحة وتمت ثم بعد ذلك جاء شيء يبطلها جاء شيء يبطلها فمن المبطلات هذه الوصية أن الموصي يتراجع لأن الوصية اكتبها
الموصي على أن تنفذ بعد موته الوصية تنفذ بعد موت الموصي يقول غيرت رأيي يمسك الورقة ويمزقها يأتي بالشهود لأن شاهدوا على وصيته يقول ألغيت الوصية لا أريد أن أوصي أو أريد أن أوصي بوصية
أخرى أو غير ذلك فالمهم تراجع الموصي بد يكون أيضا أوصى مثلا ببيت لفلان ثم رأى أن يبيع هذا البيت بيعه للبيت معناها إيش تراجع على الوصية أو وهبه لآخر فهذا دليل عنه تراجع عن وصيته
فالشاهد من هذا يبطل الوصية تراجع الموصي عنها نعم الثاني موت الموصى له قبل الموصي نعم أنا أوصيت لفلان ثم مات قبل حياتي قبلي لأن أنا أوصيت له أن يستلم بعد موتي هو مات قبلي فموت
الموصى له يبطل الوصية إما أن تلغى وإما أن أوصي إلى شخص آخر بدله أولاده أو رجل آخر أو ما شابه ذلك نعم الثالث قتل الموصى له الموصي نعم إذا أوصيت لشخص ما قتلني فهذا فيه إنه استعجل
يريد الوصية والأصل أنه من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فإذا مات أو قتل الموصى له الموصي فإنه كما أنه لا يرثه كذلك الوارث لو قتل مورثه لا يرث يمنع من الورث من استعجل شيء قبل
أوانه عوقب بحرمانه فكذلك الوصية تنبأ بأولى لا يأخذ هذه الوصية لأنه بادر إلى قتل الموصي نعم الرابع رد الموصى له للوصية ووقت الرد والقبول بعد موت الموصي كذلك لو أوصيت أنت إلى شخص ثم
القبول وعدم القبول يكون بعد الموت قلت أوصيت بيتي لفلان فبعد موت الموصي جاء للموصى له قال له هذا البيت أوصى لك به فلان قال ما أريده رده تبطل الوصية ويرجع إلى الورثة يرجع إلى الورثة
إذا رد الموصى له كذلك يبطل الوصية نعم الخامس تلف العين الموصى بها المعينة نعم إذا أوصى بهذا البيت لفلان احترق البيت جاءت وصاعقة فانهدب هذا البيت أوصى بمزرعة تلفت هذه المزرعة أوصى
بملابس احترقت هذه ضاعت سرقت المهم أنه تلف تلف الموصى به فإنه تفسد هذه الوصية وتبطل هذه إذن خمسة أمور في جميعها أو في واحدة منها طبعا تبطل الوصية التي وصى بها الموصي نعم السلام
عليكم قال المؤلف رحمه الله الركن الأول الموصي هي أركان الوصية أربعة الموصي والموصى له والوصية والصيغة الموصى به والصيغة نعم قال تصح أو شيء بالنسبة للموصى من هو الموصى قال الموصى هو
كله إنسان عاقل كل إنسان عاقل له أن يوصي ما لم يعاين الموت لأنه إذا عاين الموت خلاص يعني الوصية العاقبة تالها له أن يتصرف في الثلث فقط لو ان يتصرف في الثلث كالذي يعاين الموت في
ميراثه يهب أو كذا الثلث فقط طيب ولو مميزا يعقل معناها المميز هو يعني يقول من السادسة ويقول من السابعة إلى البلوغ هذا يقال له مميزا يعني يفهم لكن غير بالغ يعني يجري له القلم ولا
يجري عليه يعني تكتب له الحساس ولا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلب وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفير فهنا
قالوا إذا كان مميزا يجوز أن يوصي إذا كان مميزا يجوز له أن يوصي لأنه في النهاية عاقل قال إذا كان عاقلا فله ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمضى وصية لصبي مميز أمضاها عمر رضي الله عنه
فقالوا إذن للمميز له أن يوصي هناك من منع وصية المميز قالوا إذا كان لا يجوز له أن يتبرع فكذلك لا يجوز له أن يوصي لكن الفرق بين الوصية والتبرع التبرع يمنع منه لأنه في ضرر عليه التبرع
في ضرر عليه في حياة لكن الوصية بعد موته فما في أي ضرر عليه وإذا ذهب أهل العلمي يعني مذهب أحمد إلى أنه يجوز للمميز أن يتبرع لأنه يجوز الصبي المميز أن يوصي قالوا لي أن هذه قربة وهو
يتقرب إلى الله بالصلاة بالصيام يعني الحاج كل هذه الأشياء يمكن أن يتقرب إلى الذكار مثل ما قلنا يكتب له ولا يكتب عليه قالوا الوصية تكتب له فيها أجر لماذا يمنع منها خاصة أنه ما فيها
أي ضرر عليه لكن التبرع فيه ضرر عليه لكن لا يصح منه التبرع لكن الوصية ما فيها أي ضرر عليه فقالوا إذن يسمح له بأن يوصي نعم الركن الثاني الصيغة وهي قول الموصي وصيت لزيد بكذا أو جعلته
له بعد موتي نعم هذه صيغة الوصية صيغة الوصية بعد ما أموت أعطو فلانا كذا هذه وصية أوصيت بكذا هذه وصية أي صيغة يفهم منه أنه وصى لغيره نعم وتصح الوصية مطلقة كقوله أو لزيد وتصح مقيدة
كقوله مطلقة إن ميتت في هذه أو في هذا المرض في هذه الأيام شفتوا كورونا الموجة مثلا قال إن ميتت في كورونا فوصيتي لفلان أو بيتي لفلان أو كذا وأحيانا مطلقة إن ميتت بعد سنتين بعد ثلاث
بعد عشر بعد عشرين وصيتي كذا فإذا أما أن تكون مقيدة أو أما أن تكون مطلقة هكذا كل هذا تصح فيها الوصية نعم والوصية لا تصح إلا بالثلاثة الوصية لا تصح إلا بالثلاثة إلا إذا أجازها الورثة
وقد مر بما ذلك نعم الركن الثالث الموصى له وتصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وكافر ولو مرتدد أو حربي إن كان معينا أو لا يملك نعم
طيب تصح الوصية لكل من يصح تملكه كل من يصح تملكه يمكن أن توصي له أما قوله من مسلم مقبول أكيد أنك توصي لمسلم قال توصي لكافر نعم توصي لكافر قال لماذا قال لأن صفية أم المؤمنين أوصت
لأخيها وكان كافرا أوصت لأخيها وكان كافرا وعمر بن الخطاب أهدى لأخيه وكان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أسماء بنت أبي بكر وقالت إن أمي جاءتني راغبة فهل أصي لأمي أمك وهي كافرة
وقال الله تبارك وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم والوصية نوع من البر فما في مانعك ما أنك تبر المسلم إذا كان لك قريب
كافر مثلا لك أيضا أن تبره ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي قال ولو مرتدا أو حربيا كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك أن توصي له والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها لأن الحربي
الأصل أنه لا يجوز أن يوصى له ولا يجوز أن يعطى شيئا الحربي أصلا يجب قتله لأنه محارب للإسلام فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب يعني توصي لأهل الحرب عامة هذا ليقاتل أما حربي شخص
بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك قالوا هذا مذهب أحمد وهناك من خالفهم من أهل العلم وقال لا يجوز أن يوصي له ومن يوصى لحربي والذين أذنوا بالوصية للحربي استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه لما
أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا تجوز أن ألبسها يعني حرير كيف ألبس الحرير قال ما أعطيتك لتلبسها وإنما تنتفع بها
فأهداها عمر لأخ له مشرك أهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنا أهدا عمر لحربي أهدا عمر لحربي كذلك أم
أسماء لما جاءت وزارتها كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم هذا من باب أولى واضح ثم للكافر ثم للمرتد كذلك
للحربي كل هؤلاء يجوز لهم الوصية وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور جمهور أهل العلم يمنعون الوصية للحربي وهذه تقريبا مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم أو لا يملك كحمل
فرس زيد وبهيمة عمر نعم يعني يجوز أن توصي لمن لا يملك يعني الذين يملكون هم الإنس هم الذين لا يملكون أما الذين لا يملكون كالبهائم والجنس والملائكة والطيور لا تملك هذه لا تملك أو
الشمس أو القمر هذه لا تجد تصحي الوصية لها لأنها لا تملك لكن إذا أوصى فقال لحمل فرس زيد يعني الذي في بطنها فهذا يصرف علفا يصرف علفا لهذه الدابة هذا المال الذي أوصى به لفرس فلان أو
لحمل فرس فلان يصرف في علفها لا بأس بذلك وبهيمة عمر كذلك يصرف في علفها نعم ويصرف الموصى به في علفها فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة نعم لأنه أوصى هذا المال لفرس فلان ماتت الفرس يرجع
المال إلى ورثة الموصي كما قلنا لما أبطل الوصية رجع المال إلى الورثة لما ردها الموصى له مثلا ترجع الورثة كذلك هنا إذا أوصى لفرس فلان أنفقنا عليها 200 دينار ثم ماتت هذه الفرس فالباقي
800 يترجع إلى الورثة هذه المبالغ نعم وتصح للمساجد وتصرف في مصالحها إذا أوصى للمساجد قال هذه 1000 دينار وصية خذوا من مالي بعد موتي 1000 دينار للمسجد تصح مع أن المسجد لا يملك لكن
تصرف في مصالح المسجد تصرف في مصالح المسجد في تنظيفه في إنارته في مكبرات الصوت في فرشه المهم كل ما فيه منفعل للمسجد نعم وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة نعم لم يقل هذه وصية
لله ورسوله الله سبحانه وتعالى غني عننا فإذا قال لله وصية لله فهي للفقراء خلص تصرف للفقراء وكذا كذا قال للرسول وصية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف للفقراء كما قال الله تبارك
وتعالى أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قالوا تصرف في مصالح العامة للمسلمين نعم وإن أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد نعم إذا أوصى قال وصيتي
أن ثلث مالي يحرق غريب أه شو سأفعل بعد هو أوصى كذلك دي قال أوصي أن يحرق ثلث مالي دي يأخذ ثلث ماله ويحرق بالبخور واضح هذا يشترى به البخور به المساجد والكعبة وغير ذلك من الأمور هذا
الثلث يصرف في مثل هذا الشيء نعم وكذلك تنوير المساجد في السابق قناديل كانت سرج فأيضا هذا من باب إحراقه إحراق المال يعني بمثل هذه الأمور نعم وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى كذلك
لو قال أوصي أن يدفن ثلث مالي في التراب نعم لا أبشر التراب لأننا نكفن الميت نحطه بالتراب نحطه بالأرض نعم وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد كذلك يعني ما أخذينها ما أخذينها الفلوس
منك طيب قال ثلث مالي يلقى أو عربع مالي بغض النظر كم من الوصية ألف دينار من مالي قال تلقونه في الماء قلنا لا أبشر الماء يعني صنع سفن للجهاد في سبيل الله تبارك المصالح عامة للمسلمين
طبعا هنا قلنا أوصى لكافر أو لمرتد أوصى لبهيمة أوصى لله الرسول أوصى للمساجد الوصية في الأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى طيب إن إنسان يوصي تقربا لله تبارك وتعالى فمن كان له أقارب وكان
هؤلاء الأقارب محتاجين لا ينبغي له أن يوصي لغيرهم يعني الأقارب أولى الأقارب أولى أن يوصي إليهم فإن ترك الأقارب وأوصى إلى غيرهم نقول صحة الوصية لكن بئس ما فعل بئس ما صنع يقول أهل
العلم الأصل هؤلاء أولى الأقربون أولى بالمعروف فإن يصرف هذا المعروف للأقارب أولى من غيرهم لكن إذا لم يفعله الأقارب إما نسي إما بين زعلان عليهم إما يعني يجهل حكم هذه المسألة بغض
النظر تنفذ وصيته التي وصى بها لكن نقول له بئس ما صنعت لو صرفته للأقارب لكان أولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو طلحة قال يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنال
البرة حتى تنفقوا مما تحبون قال أحب إلي بيرحاء وإنها في سبيل قال اجعلها في أقاربك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لما جاء أن يتصدق بما يعني ناله من خيبر قال اجعله في خرابة
فالإنسان يحرص وهذا من باب كيف الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام وإلى العناية بالأقارب وما شابه ذلك من الأمور نعم إذا كانوا غير محتاجين كلهم أغنياء كلهم خير نعمة وهذا الأمر في سعة لكن
تخلي أقاربك المحتاجين تحتاط غيرهم لا ما ينبغي هذا أبدا نعم نعم لا تصح لا يجوز لمسلم ولا تصح ولا تنفذ أن يوصي وصية ربع مالي للكنيسة ما يصي أو ربع مالي لبيت النار أو للمجوس أيضا لا
يصح أو للهندوس أو للبوذيين كل هذا لا يصح أن تكون وصية لمن يعادي لها سبحانه وتعالى ويحاربه جل في علاه فهذه الوصية لا تصح ولا تنفذ أصلا نعم أو كتب التوراة والإنجيل نعم واحد يقول
وصيتي لطباعة التوراة والإنجيل مثلا أو طباعة كتب البدع أو كتب السحر أو الكتب التكفير الكفريات فيها كفريات أو الشركيات أو بدع كتب التنجيم كل هذه لا تنفذ وصية لا تنفذ وصية ولا تصح نعم
أو ملك أو جني أو ميت كذلك أوصى لملك أوصى لجني أوصى لميت واحد يقول فيه واحد سوى فيه ترى فيه جنن كثير ترى ممكن تلقى واحد يكاتب وصية وصيتي ربع أموالي للجن أو للملائكة ترى أخبال الناس
زايد خاصة الأيام فممكن تجد واحد يقول خاصة الأهل العصاب اللي يغضب وكذا وزعلان قال وصيتي ربع مالي للتوراة والإنجيل ربع مالي لبيت النار ربع مالي لكتب البدع أو كتب السحر أو ما شابه ذاك
كل هذه وصائل لا تنفذ أو واحد قال مثلا أوصي وصيتي خمس مالي أو ألف دينار لبناء القبور مثلا بناء على القبور كل هذه الوصايا لا تنفذ لأن فيها معصية لله تبارك والأصل في الوصية أنها طاعة
لله تبارك وتعالى فإذا حولها من طاعة إلى معصية فإن هذه الوصية لا تنفذ نعم ولا لمبهمين كأحد هذين أينا ما تصح الوصية لمبهم يقول وصيتي لخالد أو سالم وصيتي لجاري فلان أو لجاري فلان ما
يصح لازم يحدد أو كذا ما تصح فلا تصح الوصية لا هذا ولا هذا نعم نعم قلنا ما يصح أن يوصي للملائكة ولا يصح أن يوصي للجن فلو قال وصيتي ألف دينار من أموالي تعطى لزيد ولحفت روش من هو حفت
روش قال جني عرفه تعطى كلها لزيد تعطى كلها لزيد لا ما في وصية لجني أو قال لخالد وجبريل عليه السلام تعطى كلها لخالد لأن جبريل والجني وهذا كل هؤلاء قلنا لا تصح الوصية لهم نعم ومن وصى
لزيد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهما مناصفة وصرف نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العام كما قلنا قبل قليل إذا قال هذه الوصية لله ورسوله قلنا تأخذ المصالح العامة
فإذا قال هذه وصية خمسة آلاف دينار تعطى لسالم ولرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول خمسة آلاف ألفين ونصف لسالم وألفين ونصف لمصالح المسلمين قلنا قبل قليل
إذا قال لله والرسول فإنها تأخذ لمصالح العامة للمسلمين نعم ومن وصى لحي وميت كان للحي نصف وبطلت في حق الميت نعم قلنا قبل قليل إنها لا تصحي ملك ولا جني ولا ميت فإذا قال هذه للحي
والميت فقال لا مات الميت كأنها غير موجودة وتصح للحي بالنصف خمسمية حق الحي وخمسمية ترجع للورثة يعني لا تنفذ وهناك قول ثاني لاختاره عثمان النجدي في حاشيته على الروض بأنه تعطى كلها
للحي يعني إذا قال لحي وميت تعطى كلها للحي كل علم عند الله تبارك وتعالى لكن المشهود المشهور في المذهب أنها تعطى نصفها للميت للحي والنصف الثاني يرجع إلى الورثة نعم يعني واحد أوصى
لقوا عنده كاتبة وصية يقول هذه وصيتي ليست مجموعة لأهل زقاقي زقاقي على الفريج قريب طيب فتصرف على جيرانه القريبين جدا لهم زقاق وإذا قال لجيراني في السابق البيوت متلاصقة وصغيرة فقال
لجيراني يحسب أربعين جار من كل جهة أربعين جار من الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق هؤلاء هم جيرانه ثم نحسب هذا أربعين كل البيت مثلا لو قلنا أربعين ألف مثلا لجيرانه قلنا أربعين
بأربعين بأربعين بأربعين مثلا مئة وستين بيت نقسم لأربعين ألف عليهم لكل بيت ثم كل بيت داخله نقسم قسمة ثانية داخل أهل البيت وهكذا قال وجيران المسجد من يسمع الأذان إذا قال هذه وصيتي
لجيران المسجد قال لجيران المسجد جيران المسجد من يسمع الأذان هؤلاء جيران المسجد من يسمع الأذان قال له جار المسجد من يسمع الأذان إذا جار المسجد من يسمع الأذان طبعا ما نقول يسمع
الأذان يعني بدون مكروفون بدون مكبرات الصوت يسمع الأذان بدون مكبرات الصوت وأيضا بحال إن المؤذن في السطح وأيضا بالهدوء ما في أشياء مزعجة تمنع وصول الصوت في السابق كان يعني لما يصعد
لسطح المسجد معانتها أعلى شيء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن مؤتمن لماذا؟
لأنه يصعد إلى السطح قد ينظر إلى بيوت الناس بيوت قبل سبق عربية ومفتوحة من الداخل أحوشة وكذا فقد ينظر إلى الناس إذا ما كان يتق الله ويخافه قد ينظر إلى بيوت الناس فهذا المؤذن في
السابق هنا ما عندنا شيبان هنا ما في شيب عندنا هنا طيب في السابق يصعد المؤذن إلى أعلى السطح ويؤذن طيب تسمع أذان من يسمع أذانه بعض أهل العلم يعده أو يحده بكيلو تقريبا كيلو متر يقول
كيلو متر يسمع الأذان وبعضهم يقول أقل من كيلو متر على كل حال الذي يسمع الأذان بدون مكبرات صوته بدون كذا هذا يعتبر جار المسجد نعم والصبي والصغير والغلام واليافع واليتين من لم يبلغ
طيب الآن بدأ يعني يعطيك يعني التسميات قضية العرف واللغة وهذه تتبين لنا الآن قال الصبي والصغير والغلام واليافع واليتين من لم يبلغ فإذا قال في وصيتي هذه وصية لمن لم يبلغ من أسرتي من
عائلتنا مثلا لمن لم يبلغ من حينا لمن لم يبلغ من أهل هذه المنطقة لمن لم يبلغ من أسرة فلان فمن يدخل في هذا قال يدخل الصبي والصغير والغلام واليافع واليتين كل هؤلاء داخلون في من لم
يبلغ نعم فمن أوصى بشيء لواحد من هؤلاء تناول من لم يبلغ والطفل من دون سبع والمميز من بلغ سبعة والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين إذا قال هذه وصيتي لشباب
الأمة أو عفوا شباب الأمة شباب الكويت شباب ضحية صديق شباب عائلتنا واضح قال للشباب قال الشباب يدخل فيها من هم فوق البلوغ ودون الثلاثين هذا لا يطلق عليهم شباب يعني أنت تدخل فيهم شمع
عمرك؟
ستة ستة ما تدخل حسنا راحت عليك طيب فإذا قال الشباب هم من دون الثلاثين نعم يجيك يجيك دورك نعم والكهل من الثلاثين إلى الخمسين زين تدخل مع الكهول طيب فإذا قال هذه وصيتي للكهول خمسين
ألف دينار تقسم على الكهول من أهل المنطقة مثلا أو من أهل شارعنا أو من أهل عائلتنا أو كذا يأخذ من الثلاثين إلى الخمسين تقسم عليهم يقال كل من بلغ الثلاثين وتجاوزها يقال له كهل يقال له
كهل نعم والشيخ من الخمسين إلى السبعين إذا قال للشيوخ من أسرتنا أو للشيوخ من الخمسين إلى السبعين نعم والهريم من السبعين إلى آخر العمر نعم قال للهريم من أسرتنا يعني لفوق السبعين هذا
هم اللي يعطون منها ما يعطى الصغار أنا قلت مثلا هذه للهريم من أسرتنا أو للهريم من شارعنا أو للهريم من جيراننا ما يعطى الشاب ولا يعطى الشيخ ولا يعطى الكهل ولا يعطى الصغير ولا يعطى
يعطى للهريم فقط منهم والذي هو تجاوز السبعين نعم أو أعلى منه واضح إن شاء الله نعم نعم إذا قال هذا للأيم من أهل المنطقة الأيم هي المرأة التي توفي زوجها يقال لها أيم وإذاك عمر لما
تأيمت حفصة عرضها على عثمان وعلى أبي بكر صدير ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدوا والعزب يقال امرأة عزباء ورجل عزب أو أعزب طيب كذلك العزب هو من لا زوجة له فإذا قال هذا للأيم
يطلق على الرجل والمرأة العزب الرجل والمرأة كذلك نعم والبكر يشمل الذكر والأنثى نعم قال هذه مئة ألف للأبكار للأبكار يدخل الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا البكر يطلق يقال رجل بكر
وامرأة بكر صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلدوا مئة وتغريبه عام والثيب والثيب جلدوا مئة والرجم فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر لو بلغ الستين
لو بلغ الاربعين بأي سن طالما أنه لم يتزوج ولم يدخل بعقد صحيح فهو بكر فهو بكر يقال رجل بكر وامرأة بكر فإذا قال للأبكار فيدخل فيها الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا نعم وهو من لم يتزوج
والثيب والثيبة من تزوجا نعم يقال امرأة ثيب ورجل ثيب طيب وهو المتزوج الثيب هو المتزوج نعم والثيوبة زوال البكارة بالوطء ولو من غير زوج فرق بين الثيب بين الثيوبة الثيوبة هو زوال
البكارة أما الثيب الثيب هو من دخل بعقد صحيح يعني على امرأته بعقد صحيح رجلا أول مرة من دخل عليها بعقد صحيح إذن الزاني لا يقال له ثيب لا يقال له ثيب الزاني لأنه دخل لكن بعقد غير صحيح
بدون عقد يعني زاني هذا فلا يقال له ثيب يقال بكر حتى لذاك لو زنى الإنسان مرة ماذا يفعل به يجلد إذا لم يكن متزوجا يجلد إذا زنى مرة ثانية أيضا يجلد ثالثا يجلد ما يرجم متى يرجم إذا ذاق
الحلال كيف يذوق الحلال إذا تزوج بعقد صحيح ودخل يقال له الآن صار ثيبا دقت الحلال الآن رجم يتحول من الجلد إلى الرجم فالقصد أن البكر هو من لم يدخل بعقد صحيح والثيب من دخل بعقد صحيح
يقال بكر رجل بكر ومرأة بكر رجل ثيب ومرأة ثيب نعم والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو طلاق نعم يقال مرأة أرملة ورجل أرمل الأرمل هو من مات زوجه فإن كان رجلا قال رجل أرمل أي
ماتت زوجته وإذا كانت الزوجة هي التي ماتت زوجها يقال لها امرأة أرملة فإذا قال مثلا هذه وصية هذا البيت أجاره يذهب إلى الأرامل طيب من النساء فإذا قال الأرامل مطلقا فللرجال والنساء إذا
قال الأرامل من النساء تذهب إلى النساء اللي هي إجارات البيت نعم نعم يعني إذا قال هذا للرهط من أسرة فلان الرهط اللي هم دون العشرة يقال لهم رهط ويقال لهم نفر نعم نعم من قال هذا وقف أو
عفوا هذه وصية للعلماء ما يدخل علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء هذا وإنما يرجع إلى علماء الشريعة هذا هو الأصل نعم يعني الأصل في الوصية في المال وصية بالمال أوصى بالمال هناك مال
يصح بيعه وهناك مال لا يصح بيعه يقول حتى لو لم يصح بيعه فتجوز به الوصية المال مو بس الفلوس هذه مال هذا مال كل شيء يصح بيعه يعتبر مالاً كل شيء سيارتك مال بيتك مال طيب ثوبك مال كل شيء
يصح بيعه فهو يعتبر ويش من الأموال يعتبر من الأموال ما تملكه طيب فقال الوصية تصح بما يصح بيعه وتصح بما لا يصح بيعه كذلك يعني فيه أشياء ما يجوز تبيعها لكن يجوز توصي بها نعم نعم هذه
أشياء ما يصح بيعها ما يصح أن أبيعك سمكة في البحر إلا إذا كان له الآن مزرعة أسماك مثلاً محددة أي تريد هذه أبيعك يا هلا يمكن أخدمها لكن في البحر أبيعك سمكة في البحر لا يجوز ما يصح أو
أبيعك طيراً في الهواء لا يصح أو أبيعك اللبن الذي في الضرع كم هذا اللبن قدره كم طيب فكل هذه الأشياء أو عبد هارب أو جمل شارد كل هذه الأشياء لا يصح بيع لأن من شروط صحة البيع أنه يمكن
تسليمه من شروط صحة البيع إمكان التسليم الطير الذي في الهواء أقدر أسلمه يمكن أسلمه يمكن ما أسلمه سمكة التي في البحر ممكن أصيدها ممكن ما أصيدها اللبن في الضرع ممكن يصيد قليل ممكن
يكون كثيراً الشارد ممكن أصيده ممكن ما أصيده الآبق نفس الشيء إذن هذه الأشياء لا يصح بيعها لكن يصح وصية بها لك ما تخسر شيء جمل الشارد أوصي إذا رجع يأخذ فلان واضح أو لا عبد الآبق إذا
رجع أهديت لي فلان السمكة التي في البحر إن صدتها أو إن أمسكتم بها سمكتي الفلانية مثلاً هو رماها في البحر مثلاً أو طيره الذي في الهواء أو لكذا لنسكفها ولي فلان هذا يجوز لأنه ما في
خسارة عليه ليس من شروط صحة البيع عفواً ليس من شروط صحة الوصية إمكان التسليم كما هو من شروط صحة البيع نعم وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل آمته أو شجرته أبداً أو مدة معلومة كالسنة نعم
قال يعني الآن أيضاً ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلاً ما يصح هذا البيع لكن الوصية تصح تصح الوصية ممكن أوصي الآن عندي انخلة
مثلاً نخلة أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان أوصي ما في مشكلة لكن البيع ما يجوز البيع لكن تصح الوصية به نعم لأنه لا يضمن تسليمها نعم الوارث لا
يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها يعني لا يقال الوارث لازم تسقيها عشان تسلمها لا مؤكد يسلمها فما يلزمه ذلك نعم إذا مات الموصي يعني نعم بخلاف مشتري فإن حصل شيء من نماء في ملكه أم مما
أوصى به فهو للموصى له نعم خلاف المشتري يعني المشتري لا ممكن يعني أنا اشتريت منك تسقيه لأنه استلمها يعني أنا اشتريت منك ثمر النخل لا يجوز شرائه قبل بدوه صلاحه بدى صلاحه لكن ما
استلمه إلا لما ينضج تماماً لأن الحم ما نضج بدى صلاحه لكن ما نضج فعليك أن تسقيه ما تمتنع عن سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته فالوارث هنا يسقي أما
الوصية لا يجب عليه أن هذا ليس شرائاً ليس شراءاً تبي أن تسقيه وليس أنا نعم إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم وولدها نعم لو قال أوصي بما تحمله الأمة الأمة ما
حملت ليه الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان يقول ما يصح هذا لماذا إذا ولدت تعطي ولدها لفلان إذا ستفرق بين الأم وولدها ولا
يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز نعم يعطيها مالك الأمة للموصى له وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية وتصح بغير مال ككلب
مباح نفع نعم هذا يسمى ليس بمال الكلب لا يعد من المال سحبيعه فهو ليس بمال يسمونه منفعة فيجوز الوصية بالكلب الكلب حراسة كلب صيد كلب حارث تجوز الوصية وعنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه
لكن تجوز الوصية به لأنه ليس بمال نعم وهو ما كان لصيد وماشية وزرع وزيت متنجس لغير مسجد نعم يجوز الوصية بالزيت المتنجس لكن أهم شيء لا يرحل للمسجد يمكن أن ينتفعوا به لكن في غير
المساجد نعم وللموصى له بالكلب والزيت المتنجس ثلثهما فقط ولو كثر المال لأن ذلك ليس بمال وإن أجاز الورثة الوصية كلها جاز نعم يعني إن أوصى به فهذا ليس بمال إلا إذا أذن الورثة أخذه كله
وإلا في الأصل فله الثلثان أما غير ذلك فليس له ذلك نقف هنا والله أعلم الله سبحانه وحبه يقول إذا أوصيته لوارث هل يؤخذ رأي باقي الورث وتنفذ الوصية في حال موافقته أم لا ينظر فيها لحديث
لا وصية لوارث لا وصية لوارث ما تنفذ إلا إذا أذن الورثة ولا يؤخذ رأي الورثة إلا بعد موت الموصي يعني رأيهم قبل موته ما لقيمة لازم بعد أن يموت يسألون لأن في حياته ما رح يقولون لا ما
رح يقولون لا ولا قيمة لهذا وإنما إذنهم يكونوا بعد موته يسألون من جديد هل تأذنون أن يعطى الوارث وصية أبيكم إذا قالوا لا لا تنفذ هذه الوصية طيب انتهى هذا في أحد عنده سؤال على الدرس
نعم الأيم والأرملة الأيم قول من لم تتزوج مشرط تكون أرملة يعني لو كانت عزباء مثلا تكون أي أو مطلقة تكون أي ولا يقلها أرملة لكن الأرملة كل أرملة أي وليس كل أي أرملة نعم وصى عياله
عليه دين زين زين آه ما لقوه يقول وصى أولاده قال لفلان علي مبلغ وقدره ألف دينار فذهب أولاده يبحثون عن فلان فلم يجدوه ماذا يفعلون بهذا الألف يتركونه يحفظونه له متى جاء يعطونه إياه أو
يسألون عن أولاده أو كذا حتى يسلموه له
105 - الوصية بالمنافع, باب الموصى إليه و تعريفه, إيصاء الوصي غيره // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا أو لنقل نحن في آخر كتاب المعاملات وكتاب الوصاية وهذا هو المجلس الخامس بعد المئة فلنسى الله تبارك وتعالى يتم لنا ولكم على خير نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم شيخنا قال المؤلف رحمه الله الوصية بالمنافع كخدمة العبد وسكن
الدار وتصح بالمبهم كعبد وثوب مثلا ويعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الوصية بالمنافع هناك الوصية بالأشياء نفسها طيب بالأعراض نفسها
يوصي بها بالأموال وغيرها وهناك وصية بالمنافع ومنفعتي كذا ومنفعتي كذا قال تصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الراقبة كخدمة العبد وسكن الدار يعني أوصي أن يسكن فلان في داري لمدة شهر أو
لمدة سنة هذه وصية كما قال الله تبارك وتعالى الذين توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم حول غيرها إخراج فالوصية تكون بالمنفعة ليس فيها شيء من التمليك فلا مانع من وصيتي بالانتفاع
قال وتصح بالمبهب كعبد وثوب مثلا يعني أوصي أن يعطى فلان ثوبا يلبسه لصلاة العيد لمدة سنة أو كذا أو خدمة عبد لمدة كذا وهكذا فهذه وصية بالمنافع نعم ويعطاه ويعطى الموصى له ما وقع عليه
الاسم لأنه اليقين فالاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجحنا الحقيقة اللغوية على العرف لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني عندنا الحقائق
ثلاث كما هو معلوم عند أهل العلم الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية يعني مثلا الصلاة الصلاة لغة الدعاء يدعو لهم هذا
معناها في اللغة الدعاء الحج في اللغة القصد قصد الشيء حج إلى فلان قصده فهذا هذا معناه في اللغة هذا معناه في اللغة لكن في الشرع الصلاة أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة بصورة
مخصوصة طيب الحج كذلك أقوال وأفعال في وقت مخصوص من أشخاص مخصوصين وهذا في الحياة الشرع في الحياة العرف هنا لا يخالف الحج في العرف لما يقول حج فلان العرف هو الحقيقة الشرعية بس ما
يتغير وهكذا فالحقاق إذا إما عرفية وإما شرعية وإما لغوية فمثلا الآن لو لسن عبد الرحمن عبد الرحمن لما قول لك أريد أن تشتري لي رأسين من الغنم ماذا تشتري لي؟
يصير عجتين لما قول لك جب لي غنم جب لي عنز أنا قلت لك غنم شون تجيب لي عنز؟
يصير لغة يصير وشرع يصير الله تبارك وتعالى يقول من الغنم اثنين ومن المعد اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين
طيب الشات عفوا في الشات الشات إذا أطلقت تطلق على التيس والسخلة والخروف والنعجة هذه الشات يقال لها يقال لها الشات المعز التيس والسخلة الغنم الخروف والنعجة طيب التيس والسخلة بالنسبة
للمعز لما قول لك جب لي بقرة وتروح تجيب لي ثور مثلا يقول هذا بقرة والثور واحد ما في فرق بينهم لما قول لك اذبح لي بعير تذبح لي ناقة أو تذبح لي بعير يعني يرجع إلى العرف هنا البعير غير
ناقة لما قول تذبح لي بعير أو قولت اذبح لي نعجة مثلا تذبح لي خروف هل هناك في فرق ولا ما في فرق لما قولت تذبح لي تيس تذبح لي سخلة أو تيس وهكذا فهنا العرف مثل الدابة الآن ما هي الدابة
عبد الله ما هي الدابة كل حيواجة لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض يعني حتى حيننا ندب على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي الحيوانات تطلق على
الحيوانات دواب حيوانات لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحة إلا من أمثالكم فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على
رجلين أو على أربع طيب غالبا على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض حتى الزواحي كل ما يدب على الدواب طيب على كل حال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن في الوصية
إذا أوصى هل نرجع إلى الحقيقة العرفية أو إلى الحقيقة الشرعية أو إلى الحقيقة اللغوية حسب الوصية فالمؤلف هنا يقول اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجعنا الحقيقة اللغوية يقول يقول
نرجع الحقيقة اللغوية على العرف لأنها هي الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعل هذا نعم ذكر وفرس أنثى في عند عرف الناس فرسي كذا ويقصد به خيل ذكر وبعضهم
يقول فرسي لا فرسي الأنثى الفرس تطلق على الأنثى وليس على الذكر في اللغة لكن هل يقدم العرف هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقدم العرف أو يقدم اللغة والمؤلف هنا اختار أن اللغة تقدم
على العرف والقول الثاني في المذهب أن العرف يقدم على اللغة لأن هذا عرف الموصي نفسه الموصي شنو اللي كان يتعارف فيه مع الناس كلام الناس أهل البلد الذي يعيش فيه هذا الذي قصده الموصي
ولذلك بالظاهر والله أعلم أنه تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا الأمر نعم نعم يعني هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو أوصى موصي قال أوصي ببعير أو أوصي بدب أو أوصي بكذا
ماذا يقصد في وصيته تلك يرجع إلى العرف على قول الثاني في المذهب أو إلى اللغة على القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تعارض الشرع مع العرف وهذا يقدم الشرع لكن غالبا الشرع
يأتي بما يوافق اللغة اللغة والعرف نعم نعم الموصى إليه هناك الموصي وهناك الموصى به وهناك الوصية أو الصيغة وهناك الموصى إليه الموصى إليه الشخص الذي يتولى هذه الوصية في الوصية قال له
وصي في الوقف قال له ناظر في التولي على ما يسمى ولي وهكذا طيب فالموصى إليه يقول المأذول له في التصرف يعني يقول أوصيك أن تتصرف كأنك أنا ولكن بعد موت الموصي بعد موت الموصي الوكيل في
حياته يتصرف الموصى إليه يتصرف متى بعد موته هذا الفرق بينه وبين الوكيل الوكيل يتصرف في حياة الموكل بينما الموصى إليه يتصرف بعد موت الموصي يقول في المال وغيره مما للموصى يتصرف في
حالهاته الأشياء التي كانت الموصى يتصرف فيها الموصى إليه يتصرف فيها نفسه تمام كأنه هو كأنه الذي كان يجوز له أن يتصرف به أنا يجوز لي أن أتصرف لأنه أوصى إليه يعني كأنه ما مات كأنه ما
مات الموصى إليه يكون مكان الموصى يتصرف كما كان يتصرف الموصى قال مما تدخله النيابة يعني مما تجوز فيه الوصية فيها يعني امرأة مثلاً أوصت قالت فلان هو يزوج بناتي إذا كبرنا أوصت فلان
يزوج بناتي يقول ما تصحي الوصية هي ما تزوج بناتها شون توصي أحد يزوج بناتها ما يزوج البنت إلا الولي والمرأة ليست من أهل الولاية المرأة ليست من أهل الولاية إذن يوصي بما يملكه هو لا
يوصي بشيء يعني عندما يقول فاقد الشيء لا يعطيه فاقده الشيء لا يعطيه إنما يوصي بما كان يمكنه أن يتصرف فيه فيوصي به لغيره قال ولا بأس في الدخول في الوصية لمن قوية عليه قال لا بأس
وهناك قولنا هو يستحب وهناك قولنا هو يجب يعني عندنا لا بأس عندنا مستحب عندنا واجب يعني لا بأس يعني لك أن تقبل الوصية واحد أوصى إليك أن تتحمل هذا من باب إعانة المسلم على أداء بعض
أموره التي لا يستطيع هو أداءها لأنه سيموت
طيب فقال لا بأس يجوز بعضهم قال يستحب إذا كان هناك حاجة يعني أنك تكرمه وكذا خاصة أنه وتق فيك وكذا فأوصى إليك افعل كذا وكذا وكذا وكذا عني وكذا طيب قال يستحب هذا وقيل يجب إذا تعين ذلك
يعني مثلا يبي يوصي وما في أحد عنده غيرك مثلا في بلاد الكفر مثلا ما يسير المسلم يوصي إلى كافر وانت مسافر معاه وما في غيرك هنا تقول لا لا ما أقبل هنا ضيعت الحقوق ضيعت الحقوق قد يكون
قبول الوصية هنا إيش؟
واجبا لأنه تعين عليك الآن أنك تقوم بهذا الأمر إذا كنت معه في سفر أو في مكان لا يوجد إلا أنت وهو أو غير ذلك من الأمور المهم قد تصل إلى الوجوب قبول الوصية قد تصل إلى الوجوب إذا احتج
إليك أو إذا تعينته لا يمكن يقوم بهذا العمل إلا أنت قد يصل الأمر إلى الوجوب الله يعني أوصى بعضهم إلى بعض أوصى بعضهم إلى بعض كما وقع من عبد الحام بن عوف وعثمان بن عفان وعبد الله بن
مسعود أوصى بعضهم إلى بعض والزبير بن العوام فأوصى بعضهم إلى بعض وقبلت هذه الوصية منهم عبد الله بن عمر فتشاهدوا من هذا أن الوصية قبول الوصية من الموصى إليه قد يكون من المباح قد يكون
من المستحف قد يصل إلى الوجوب قال لمن قوي عليه واثق من نفسه إذا ما قوي على الوصية لا يقبلها إذا ما قوي لا يقبلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفار يا أبا ذر إني أراك
ضعيفا إني أراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتم قال أراك ضعيفا لا تتأمر على اثنين ولا تتولين ما ليتم الإمارة الحكم بين الناس وكذا ليست تعني لكل أحد أحيانا في الإنسان فيه
مقومات هذا الأمر في شخصيته أبو ذر الغفاري كان ضعيفا يراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتأمر على اثنين عندك مثلا رقيق القلب مثلا أو كذا الحكم بلا حزم مثلا طيب أو ما شابه ذلك من
الأمور فالقصد أنه لمن رأى في نفسه القدرة على ذلك شفت نفسك ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل لا كما يقول لا ترز نفسك لا تبرز نفسك لا تظهر رأسك لا تقول والله أنا مشغول ما يمديني ما أقدر
مشغول جدا أنا والله ما لي خلق أروح كذا وكذا أنا ما عندي الاستطاعة مثلا لا ليش قبلت الوصية وإذا قال هنا المؤلف لمن قوي عليه ووثق من نفسه يعني قوي على هذه الوصية أن يتحملها ووثق من
نفسه أنه يؤدي الأمر كما أراد الموصي كما أراد الموصي فهنا نعم أما غير ذلك فالانسحاب طيب ما هو عيب أنك تنسح وتقول ما أستطيع وإذاك قال الله تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح يا أبت
استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فإذا كان الإنسان ضعيفا أو يرى نفسه غير أمين ترى هذا ممكن إنسان يشعر بنفسه يقول لها فلوس عندي أتصرف فيها ما يعني ما أقدر ضعيف نفس يضعف من المال
مثلا يتصرف فيه أو يعطيه شيء يأخذه له تضعف نفسه أمام المال فقال ما تقدر وخر انسحب لا تقبل الوصية إذن يستحب أو يجب لمن قوي على ذلك وأمن من نفسه أنها يعني تطيعه لا يطيعها نعم حسن الله
إليك قال المولف رحمه الله وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرة نعم هذه قال تصح وصية المسلم إلى من إلى كل مسلم معناها هل يجوز المسلم أن يوصي كافرا لا يجوز لا يجوز أن
يوصي المسلم لكافر لماذا؟
لأن من شرط الوصية أو الموصى إليه من شرط أن يكون عدلا والكافر ليس بعدل أن يكون أمين الكافر ليس بأمين هذا هو الأصل إذا لم يكن عدلا مع الله لم يكن أمينا مع الله ليكن أمينا معك والله
تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لأنه نوع ولاية نوع ولاية يجعله على هذا المال أو على أولاده أو على وشاء ذلك هذا نوع ولاية
والكافر لا تجوز أن تكون له ولاية على المسلم أبدا كبيرا أو صغيرا لا تجوز ولاية الكافر على المسلم فإذا أوصى لكافر على مسلم نقول لا ما يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وهذا جعل لهم أو له على الكافر على المؤمنين سبيلا إذن يشترط أن يكون مسلما كافر لكافر يعني تحت حكمنا مثلا كفار يعيشون في بلدنا
مثلا أوصى كافر لكافر ما في مشكلة أوصى كافر لمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم للمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم لكافر في مشكلة هنا إذن المسلم يوصي للمسلم الكافر يوصي للكافر الكافر يوصي للمسلم
لكن المسلم لا يوصي للكافر لابدا في الوصي أن يكون أمينا أن يكون مسلما إذا كان الموصي مسلما طيب قال مكلف غير المكلف المجنون والصغير لأن هؤلاء المجنون هو غير مؤتمن على ماله فكيف يؤتمن
على مال غيره كذلك الصبي الصغير غير مؤتمن على ماله ولا يؤتمن على مال غيره دائما عندما تسمع مكلف يعني عاقل بالغ عندما تسمع مكلف في كتب الفقه مكلف هو العاقل والبالغ في كتب الأصول في
كتب الفقه العاقل والبالغ قال رشيد رشيد يعني يحسن التصرف فيه يعني يذهب بهذه الأموال يمضحك عليه كذا ما في فائدة لابد أن يكون رشيدا أن يكون عدلا ولو ظاهرا يعني ما يكاد الآن استغفر
الله ما أريد أن أعمم لكن كثير من المسلمين عندهم شيء من الفسق في جهة أو أخرى فلذلك قالوا الذي يظهر فسقه أمام الناس أشكره يعني كل الناس تعرف أنه فاسق فاجر هذا الذي لا يعني يجوز وصية
له لكن إذا كان عنده شيء من الفسق يعني من المعاصي التي يصر عليها وما شابه ذلك لكن في الجملة هو عدل يقبل أن يوصى إليه وهذا مما عمت به البلوى الله المستعان نعم أو أعمى أو امرأة أو أم
ولد أو رقيق لكن لا يقبل إلا بإذن سيده نعم كذلك ممكن تكون وصية لأعمى لأن الأعمى عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة كل ما في الأمر أنه أعمى ما يضر وهنا يجوز الوصية لأعمى كذلك أمرأة أن
يوصي لأمرأة ما في بس بس في الأشياء التي تستطيعها كما قلنا ما يوصي لها أن نتزوج بناتها مثلا أو شيء شريء لا يوصي لها بأنها مثلا تحفظ المال للأولاد كم من النساء تكون وصية على أولادها
في الأموال وفي كذا ما في مانع أبدا أن تكون المرأة وصية كذلك كالرجل إلا في الأشياء التي لا تستطيع أن تفعلها المرأة فكذاك لا تكون وصية عليها أو أم ولد أم ولد هي الأمل مملوكة إذا
أنجبت لسيدها لأنها ستصير حرة يعني بمجرد موته تكون حرة فهذه يمكن تكون لها الوصية حتى لو كانت أم ولد الرقيق العبد المملوك لكن العبد المملوك لما كان تصرفه لا يكون إلا بإذن سيده فإذا
أذن سيده أن يكون وصيا ما في مانع يكون لأنه عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة كل ما في الأمر أنه ليس بحر لأنه بس لأنه ما يوصى إليه لأنه إذا لم يأذن سيده قد يمنعه من التصرف قد يمنعه من
الذهاب من استغلال الأوقات فيما يعود لأنه مشغول بخدمة سيده لكن إذا أذن سيده مالكه فلا مانع من ذلك أن يوصى إلى العبد لأنه في النهاية عاقل بالغ راشد نعم فإن كان عاجزا ضم إليه أمين قوي
معاون نعم إذا كان عاجزا يعني وصى رجل وصى إلى أعمى الأعمى يمكن ما يقدر يتابع كل الأمور يقول حط لك مساعد قوي أمين يساعدك وصى إلى عبد مشغول بخدمة سيده أذن لسيده في بعض الوقت يضم إليه
غيره لكن الشاهدة من هذا أنه لا بأس أن يضم إليه غيره نعم وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه نعم كذلك من كافر إلى كافر لا مانع أن كافر يوصي إلى كافر لكن أيضا لا بد أن يكون الكافر
الثاني عدلا في دينه طبعا نحن نتكلم عن كفار تحت حكم المسلمين لما يأتينا كافر تحت حكم المسلمين ويوصي إلى كافر فاسق فاجق ما يؤتمن على مال ما يأتينا على هذا قد نرفضه لأنه ليس عدلا في
دينه حماية للكفار الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين نعم ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية وعند موت الموصي لأنها شروط للعقد نعم العدالة والإسلام والبلوغ والتكليف هذه كلها اجترط أن
تكون عند الوصية وعند موت الموصي يعني لما يوصي ما يوصي إلى مجنون الآن الموصي حي يقول أوصي إلى فلان المجنون يقوم بالشؤون هذا ما يصير مجنون أوصي بالصبي الصبي لا ما يصير الصبي هذا ما
يصير توصي للصبي أوصي مثلا الكافر ما يصير توصي لكافر هذا حين يكتب الوصية يجب أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا اللي هو اللي يوصى إليه أمينا طيب الوقت الثاني وهو عند الموت لو صار عند
موته هذا المسلم ارتد هل تنفذ الوصية لا تنفذ الوصية جنة المسلم العاقل صار مجنونا لا تنفذ الوصية صار فاسقا فاجرا لا تنفذ الوصية فالقصد أن يجب أن تكون هذه الصفات موجودة عند كتابة
الوصية وعند موت الموصي تكون مستمرة هذه الأوصاف فهنا لا مانع من ذلك نعم نعم يعني الموصى إليه ممكن يقبل ممكن يرفض هي ما هي غصب الوصية لما أنا آتي أوصي لبصاقر مثلا أقول أنا أوصيك أن
تفعل كذا وكذا وكذا وكتبت لك الوصية قال لا لا سألك بنتك ما أقدر ما أنا فاضي أنا أمسافر أنا مشغول أنا ضعيف أي سبب من الأسباب رفض إذن لا يشترط أيش قبوله لا بد من قبول الموصى إليه قال
والموصى إليه أن يقبل الوصية قال وأن يعزل نفسه متى شاء يعني أنا أوصيت إليه لكن أنا لحني بحياتي طيب أو حتى بعد موتي يجي يقول والله أنا قبلت الوصية لكن الظاهر ما نقدر أبقى أنسحب أريد
أن أنسحب متى ما يشاء ينسحب قالوا قياسا على الوكيل الحين الوكالة مرت من الوكالة أخذناها الوكالة أني وكلت شخصا ممكن هذا في أي وقت قل لي اسحب وكالتك لا تعتبرني وكيل خلاص أنا لست وكيلا
عنك خلاص ليش ما نقدر مشغول أمسافر متكفو أي سبب من الأسباب المهم أنه ينسحب ينسحب يريد أن ينسحب هذا الوكيل ينسحب متى شاء قال كذلك الموصى إليه ينسحب متى شاء يعزل نفسه يعزل نفسه له ذلك
له ذلك الإمام أحمد له يعني رواية ثانية يقول فيها ليس له ذلك بعد موت الموصى يعني يريد أن ينسحب في حياة الموصى ما في مشكلة لكن بعد موت الموصى لا في مشكلة ليش يعني أنت ما عطيت فرصة
لغيرك يعني لو في حياته تقول لا لا أنا أنسحب يبدأ يشوف واحد ثاني يكلفه بهذا الأمر أما تأتيه بعد أن يموت تجي حق عياله أو أهله وكذا تقول أنا أنسحب أخي شان قلت من قبل على الأقل يشوف
واحد ثاني فأنت كأنك إيش وضعته في زاوية أو وضعت أهله طبعا هو مات انسى هالأمر فبعد موت الموصى يقول فيه حرج لأنه ضيعت عليه فرصة سفتوا الحين في البيع والشراء لما واحد يبيع ويدفع عربون
مثلا وخلص مع السلامة اللي جاي يسومونه هاتشي عقل مرة قال بس أنا هونت خربت عليه بيعه كان فينا ثاني يمكن يشترون أنت الحين خربت عليه البيع ما أرجع لك العربون هذا قول كثير من أهل العلم
إنه ما يرجع فوتت عليه فرصة كذلك هنا يقول الإمام أحمد يقول فوت عليه فرصة أن يختار إيش غيره ما تأتي بعد أن يموت تقول إيش أنا أعزل نفسي لأنك أوقعت عليه ضررا أوقعت عليه ضررا على كل حال
المشهور في المذهب أنه له أن يعزل نفسه نعم وللموصى عزله متى شاء هذا عد سهل جدا الموصى نفسه أنا الآن أوصيت لبصاقر مثلا وصيتي كذا كذا أنك أنتقم بكذا وكذا قبل أن أموت قلت لا خلص عزلتك
سأل كيف حقي أن يعزل بدون أي أسباب يعني وجدت واحد ثاني غيره مثلا ما في أي مانع إذن الموصي له أن يعزل متى شاء لكن الموصى إليه على المذهب أيضا يعزل نفسه لأنه متى شاء القول الثاني
الإمام أحمد لا أنت الآن يعني ضايقته يعني بعد ما يموت تقول الحين أنا أبعزل نفسي فوتت فرصة في أن يختار أحدا غيرك فلذلك يعني يمنع من الانسحاب بعد موت الموصي والله أعلم نعم يعني ممكن
تكون معلقة الوصية لأنه قلنا يعني لو أوصى إلى صغير مثلا قال وصيي فلان إذا بلغ إذا بلغ الوصية لفلان مات ثم بلغت تكون الوصية له هذه معلقة لكن لا يكون وصيا حتى يبلغ قبل أن يبلغ لا يكون
وصيا وإنما يكون وصيا إذا بلغ وصيتي إلى فلان إذا رجع إلى الإسلام كان مرتدا مثلا لا تصح الوصية إلا إذا رجع إلى الإسلام وهكذا فالقصد إذن يمكن أن تكون الوصية معلقة إذا رجع فلان فهو
وصيي إن سلم فلان خرج من السجن فهو وصيي وهكذا فتكون هنا إيش معلقة معلقة مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدث في غزوة مؤتة قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب القادة قلوا كذلك ممكن الوصية فعل هذا يقول وصيتي إلى فلان فإن مات أو عجزة تذهب إلى فلان لا مانعة من ذلك أو يقول وتصح مؤقتة زيد وصيي لمدة خمس سنين
بعد ذلك تنتقل الوصية إلى فلان أيضا لا مانعة من ذلك نعم الوصي ليس للوصي أن يوصي لأحد بعد موته إلا إن جعل له ذلك من قبل الموصي فأنت وكيلاً ما سنتوكل غيرك بهذه الوكالة الوكالة لك أنت
ما توكل غيرك إلا إذا استأذنته قبل أن يموت يعني قلت له مثلاً فلان أنا وكيلك بس أنا إذا انشغلت وكالة ترى فلان يقوم عني قال ما عندك ما في مشكلة تتقفي قلت له أنا أتقفي قال ما في مانع
كذلك الموصي هنا الموصي وصى لفلان قال زيد هو وصيي قال له زيد وأنا أيضا أريد أن أوصي إلى فلان عندك مانع قال لا ما عندي مانع هنا صارت إذن إيش بإذن الوصي الموصي الأصلي طيب أما إن هو
يتصرف من نفسه وصي هو ثم يقوم هو يوصي غيره ليس له ذلك ليس له ذلك وإنما هذا حق للموصي الأصلي صاحب الملك أما هذا ليس له ذلك كالوكيل ليس له أن يوكل غيره نعم ولا نظر للحاكم مع الوصي
الخاص إن كان كفآة طيب يقول لا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إن كان كفآة الحاكم دائما في كتب الفقه مقصود به القاضي إذا أطلق الحاكم ليس هو أمير المؤمنين أو ولي الأمر أمير المؤمنين يقال
له ولي الأمر فإذا قالوا في الكتب الفقه الحاكم يقصدون القاضي يقصدون القاضي طيب إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجال القاضي فالحاكم هو القاضي عند أهل العلم طيب يقول ولا نظر للحاكم مع الوصي
الخاص مثلا حطيت الوصي اللي مثلا براجع قلت أنت وصيي زين ما على حق القاضي يجي يعزله يقول لا لا مو أنت نشوف واحد ثاني مو بكيفك ليس القاضي أن يتدخل لأن هذا وصي خاص هذا وصي خاص ليس
القاضي أن يتدخل يقول إن كان كفآة إذا متى يتدخل القاضي مفهومها إذا لم يكن كفآة إذا لم يكن كفآة أنا وصيت على شخص ثم جاء أهله واشتكوا قالوا هذا قاعد يلعب بالفلوس قال أبونا وكذا ترى
أبونا غلط يعني حط واحد ما هو كف أو كان زين والحين لما صارت الفلوس بين يدينا وكذا تتغير هنا يعزله الحاكم للحاكم أن يتدخل هنا لماذا؟
لأنه صار غير كف أو تبين أنه غير كف وهنا القاضي أن يتدخل لكن قبل هذا ليس القاضي أن يتدخل أموال الناس الخاصة يضعون من يشاءون من الأوصياء نعم ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم للموصى
إليه ليتصرف فيه كما أمره الموصي نعم يعني لابد يحدد وصي على شنو؟
بس يقول أنت وصي مع السلامة ومات وصي على شنو؟
لابد أن يحدد وصي على ماذا؟
على تزويج بناته وصي على أمواله وصي على أولاده الصغار وصي على ماذا؟
لابد أن يحدد وصي على ماذا؟
نعم بشرط أن يكون الموصي يملك ذلك التصرف الموصي لابد أن يملك هذا التصرف إذا كان ما يملك ما يصير يعني فاقد الشيء كما قلنا لا يعطي كما قلنا المرأة تقول أنت مو توصت فلان يزوج بناتي أنت
ما تقلين تزوجينه شون توصين لحد يزوج بناتك مثلا هذا ما يصلح أبدا فلان فليتصرف بالمال فلان هو ما يستطيع يتصرف بالمال فلاني فكيف يوصي غيره أن يتصرف بالمال فلاني فلابد أن يوصي بما يملك
هو أن يتصرف فيه حتى يعطيه إلى غيره نعم نعم لأن هذه أشياء معلومة يعني أوصى إليه تقضي ديني فلان يقضي ديني هذه وصية فلان يقضي ديني لو جاء واحد يقول لا بس أنا سأدد ديونك مثلا من الوصية
لا مالك شغل فلان الذي يقضي ديني أنا وصيت لفلان هو الذي يقضي ديني لذلك لو اجتمع الورثة مثلا جاءوا يقتسمون المال قال لا ما تقتسمون شيء انتظروا فالوصية هنا أو الموصى إليه يتدخل يقول
لا واحد يأخذ فلس واحد لما تسدى الديون الميت المعروف الديون مقدمة على الورث فأول شيء حاجة الميت ثم الديون ديون الله ديون الناس ثم بعد ذلك الوصية
ثم بعد ذلك الورثة يأخذ كل حقه قال كغضاء الدين تفريق الوصية يعني من الذي يوزع هذه الوصية ما يوزعها إلا الذي أوصى إليه قال فلان يرد الحقوق إلى أهلها هو الذي يتكفل لذلك النظر في أمر
غير مكلف يعني رعاية الصغار قال فلان يرعى صغاري ما يسن نشيل نحط واحد ثاني مكان هذه كلها أشياء محددة أشياء محددة فلا بأس تزوج مولياته قال فلان يزوج بناتي ما يسن ندخل غيره يزوج بناته
نعم ويجبر الوصي ما يجبره الموصي له الإجبار في مثل هذه الأمور نعم ولا تصح الوصية باستفاء الدين مع رشد الوارث نعم لما قال فلان يستوفي ديوني في ديون عليك وفي ديون لك طيب فهذا الموصي
قبل أن يموت قال فلان هو الذي يأخذ ديوني من طالبهم مثلا يطالب فلان خمسة ألاف فلان عشرة ألاف فلان عشرين ألف هو رجل فيه خير أو يكون تاجرا مثلا خمسة بايع لهذا مثلا مثلا فيقول الديون
اللي لي على الناس فلان هو الذي يأخذها هو الذي يستلمها يعني ثم توزع على الورثة هذا ما في بس إذا كان الورثة صغارا أما إذا كبروا الورثة زين لأن المال انتقل لهم المال انتقل بعد ذاك إلى
الورثة فليس هنا الآن ليس لا يتكلم في مال الموصي تكلم في مال أشخاص موجودين أحياء يقول سلامتك هذا فلوسنا فلوس أبونا الثلث أوصل لك بالثلث تتصرف فيه نعم لكن غير الثلث لا هذه فلوسنا
واضح ولا لا فليس له أن يتصرف في مال الورث إذا بلغ الورث إذا بلغ الورث خلاص يتحول المال للورثة نعم فإن كان صغيرا صحت قبل أن يبلغ الورث ما في مشكلة لأنه وصي عليهم نعم ومن وصي في شيء
لم يصر وصيا في غيره نعم أنت وصاك على شيء مو تقول لا أنا وصي على كل شيء لا حدد لك شيئا معينا إذا أنت في هذا الشيء يعني حدد لك في استفاء الديون ليس لك أن تفتح محلات وتسكرها وصاك
باستفاء الديون ما تتحول إلى أشياء أخرى نعم وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته صح ولم يضمنه نعم صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته صح ولم يضمنه إذا كان وصى به حتى لو كان أجنبي وصى
به نفذ فسأل حقا يطالبونه به تعال ليش توصي ليش تودي هم وصين بهذا الأمر نعم ولو في غيبة الورثة ما لشغب الورثة لأن هذا وصاه به من ماله وليس من مال الورثة هذه مثلة مهمة جدا من ماله
وليس من مال الورثة نعم كما لو دفع الوديعة لربها بغير إذن المودع نعم يعني أنا عندي وديعة أعطاني إياها قال هذه وديعة لفلان لماذا أعطاني إياها ما قلت لك أعطيها طيب بس هي فلوسة في
النهاية فلا بأس بذلك نعم وإذا قال إنسان لوصيه ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي نعم يقول واحد أعطى إنسان وصيه قال هذا ثلث مالي أنت
تتصرف فيه غالبا تتصرف فيه يعني شنو تصدق فيه يعطي الفقراء هذا كم خذالة يقول أنا أحوج لا ما أعطاك لو كان يبيعطيك يعطيك إياه لك أنت وصي ما تتصرف بهذا أو يقول إيه أقاربي أولى أقاربك
أولى بفلوسك هذه مو فلوسك واضح يعني يقول لا أنا يعني بعض الناس يكون مؤتمن على مال مثلا يقول تصدق فيه على الفقراء فيعطي الفقراء عيال عمه وخوانه وكذا وما يعطي غيرهم ما يصير واضح لا لا
ممكن تعطيهم مع باقي الفقراء تجنع عمت وتخص أقاربك تخص أولادك تخص هذا ما يجوز هذا الأمر هذا كان يسدد ديونه ما يصلح هذا أنت وصيك تبي تسدد ديونه قل له قل له أنا علي ديون عطني أنا سدد
ديوني أما تأخذ على سبيل المثال تسوص الفقراء أو تروح تأخذ لك كنت ما يصلح هذا أبدا ولا إلى ورثة الموصي لأنه لا وصية لورث لا وصية لهذا ورثة شون تعطيهم من الوصية نعم ومن مات ببرية
ونحوها ولا حاكم حاضر ولا وصي فلكل مسلم حضر أخذ تركته وبيع ما يسرع فساده يقول إذا واحد يعني بر مثلا أو في سفر وأدركه الموت طيب وعنده شخص صاحبة أو سافر معاه أو شافه بالطريج أو كذا
هذا صار وصي غصب واضح بدون ما يوصيه فيأخذ الأموال يوصلها لهلا وكذا وإذا كان في معاه أكل سيفسد مثلا خلنا نقول جايب خضرة مثلا خلنا نقول بكميات كبيرة على ما يوصلها على ما كان تفسد مثلا
وماذا يبيعها طيب باع شيئا لا يملكه لمصلحة الميت أو مصلحة ورثة الميت باعوا وخذوا الفلوس سلمهم الفلوس قال ليش ما جبتنا لو جايب لكم خضرة شان خربت على ما أجيبها لكم مثلا على ما أطلع
على ما أتأكد على ما أطلع أوراق على ما كذا بالعكس بعتها لمصلحة فهذا كله لا بأس بيه لأن هذا صار وصيا رغما عنه لأن ما في أحد غيره في هذا المكان نعم ويجهز الميت من حضره من تركته إن
كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع إذا نواه نعم إذا مات الإنسان من الذي يجهزه يعني تكفين والحنوط والدفن والتغسيل من الذي يقوم بها؟
اللي حاضر طيب بلاش ولا بمقابل؟
يعني نحن هنا في بلادنا الله الحمد لله مننا يعني الكفن والحنوط والحفر القبر وتغسيل وهذا كله بلاش الحمد لله والقبر نفسه بلاش في بعض البلاد لا بفلوس اللي غسل ياخذ فلوس القبر بفلوس
الكفن بفلوس الكفن تشتريه أنت تجيبه من مالك هذه كلها أموال من اللي يدفعها؟
الذي حضره الحاضر طيب الحاضر يقول وادفع وبس وراحت علي ويقول كيفك؟
تبي تدفع صدقة؟
جزاك الله خير ولك أجر تبيها بمقابل؟
سجل كم دفعت؟
واخذها من الميراد واضح؟
يعني سجل كم دفعت؟
قال لا أنا جزاني الله خير يقول أني بغسله وكفنه وهذا بس بمقابل أخذ إجرة مغسل أخذ إجرة حفر القبر أخذ إجرة المكفن أخذ إجرة القبر يعني القبر يكون شاري يدفعه فيه فلوس يعني طيب هذا لا
استرجع استرجع هذه الأموال قل ما عندنا مانع استرجع هذه الأموال أكتب كم خذيت؟
قال مغسل عطيته أنا 10 دنانير هذه عشرة سجل عندك مين يسجل؟
سجل بناصر 10 دنانير حق المغسل 5 دنانير الكفن الحنوط 5 دنانير كم صار؟
20 دينار القبر 150 دينار هذا 350 دينار حفار القبر 20 دينار كم؟
190 أكيد؟
190 دينار جيد قال هذا التكاليف نقول يا أنك تصدق فيها وجزاك الله خير ولك أجر عند الله سبحانه وتعالى قال لا أنا أطالب فيها إنها لك الحق لك الحق لأن الميت يؤخذ من ماله تجهيزه قبل أن
يوزع الورثة التجهيز الميت يؤخذ من ماله لكن لو سوىها لله بعد أن قال ها خل أخذ الفلوس لا يجوز لابد أن يكون في البداية نوى أنه على سبيل الاسترداد لا على سبيل التصدق إذا فعل على سبيل
التصدق ليس له أن يطالب بها إذا فعلها على نية الاسترداد فله أن يسترداد كما قلنا في اللقطة الذي ينفق على الدابة مثلا أو كذا يأخذ من صاحبها ما أنفق عليها إذا كان أنفق عليها لله سبحانه
وتعالى فلا يسترد هذه الأموال والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أمينة محمد هذه ضرورة هذه ضرورة مثل لما قلنا قبل قليل إذا كان ما عند الله هذا الشخص أن يوصي إليه لا يوجد بأس يوصي
إلى كافر يوصي إلى كافر هذه ضرورة نعم إذا بلغ لا يتصرف فيها حتى يبلغ لا يفعل فيها شيء حتى يبلغ أو أن تحول له إذا بلغ يكون وصى لآخر أو القاضي يعين وصيا يعينه القاضي حتى يبلغ الصبيث
المتحول إليه إذا كان عاقلا بالغا طيب نعم في شهود إنه ما فهمت الآن الموصى إليه توفي أو على فراش الموت الوصي ولا الموصى إليه الوصي زين خلاص تتحول هنا يتدخل الحاكم القاضي يتدخل هنا
إذا مات الموصى إليه يتدخل القاضي وهو يعين وصيا مكانه يعين وصيا مكان الموصى إليه إذا مات
106 - كتاب الفرائض (المواريث), أسباب الإرث, موانع الإرث / تلخيص مختصر المقنع/ الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم وبركه أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في ليلة الخميس فيلس العشرين من شهر الجمادة الآخرة لسنة 47 واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى
الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي عشر من شهر ديسمبر لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق لمسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله
تعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة ونحن مع المجلس السادس بعد المئة ومع كتاب الفرائض اللي هي المؤاريث
وإنسى الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم نبدأ بحول الله وقوته نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف
رحمه الله كتاب الفرائض المواريث تعريف الفرائض الفرض لغة يأتي إلى معاني منها القطع والتقدير والنصيب وهو المراد هنا نعم الفرائض من أهم العلوم به المؤاريث وهي أول العلوم يعني فقدانا
يقيدها الناس وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن أهل العلم وعلم الفرائض يسمونه علم الحساب أو علم الفرائض أو علم المواريث ومالك على كل حال اللي ترزقه في هذه
الدنيا يكون من ثلاثة مصادر المصدر الأول العقود التي تقوم أنت بها من بيع وشراء وإجارة واستصناع وغير ذلك من العقود هذه يعني يدخل لك من خلالها المال المصدر الثاني للمال هو التكسب
المباح كالصيد والاحتطاب صيد البحر صيد البر صيد الطيور والاحتطاب وغير ذلك هذا أيضا رزق مصدر المصادر الرزق المصدر الثالث هو الميراث الذي يأتيك بدون عمل من قبلك ولا جهد ولا اجتهاد ولا
شيء أبدا وإنما يأتيك من مورثك بحسب من ترثه والأصل في المال أنه يدخل في أهدتك باختيارك كالبيع والشراء والهدية والوصية كل هذه باختيارك الميراث يدخل عنك يدخل إليك رغم عنك بدون اختيارك
دونك هذه فلوسك ما أريدها مو بكيفك ما تريدها خلاص صرف فيها كما تشاء لكن هذا يدخل لك هذا المال جبريا من عنك فهذا هو الميراث ويسمى التراث أيضا قال له الميراث ويقال له التراث ويتسمي
أسماء المال كما قال الله تبارك وتحبون المال حبا جما وهذا المال يحبه الناس سبحان الله وقد يقع من الناس الظلم لبعضهم على بعض ويأكل بعضهم مال بعض كما قال الله تبارك وتأكلون التراث أي
مال الناس أكلا جما والعياذ بالله ويقال له أنه لما كان هناك ما يقع من الناس من الظلم خاصة في حق النساء فكانوا لا يورثونهن في السابق بل كانوا يرثوهن يرثوا الإبن أمه من أبيه إذا مات
ويكونوا مالكا لأمه وعياذ بالله وبعضهم لا يعطي البنات شيئا من الميراث وعكسهم تماما صيحة جديدة بدأت الآن من بعضهم يقول نساوي بيننا الناس الموارث نساوي بين الذكر والأنثى سارت مشرقة
وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي ولذا الله تبارك وتعالى لم يدع أمر الميراث للناس يقسمونه كما يشاءون بل جعل قسمته له سبحانه وتعالى فذكر آيات كثيرة في الموارث منها آيات سورة النساء
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثين وقبلها للرجاء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون نصو ما ترك أزواجكم يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة وهكذا آيات الموارث نجد
أن الله تبارك وتتكفل بذكرها سبحانه وقليل جدا هي الأحاديث الواردة في الموارث أكثر أمور الموارث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى فيجب الالتزام بها ويجب على المسلم طالب العلم أن يكون
عنده يعني علم بالموارث على الأقل المراث لا أقل من أن يعرف رؤوس أقلام كما يقولون يعني لك من كل بستان زهرة يعني عندك رؤوس أقلام بالنسبة للمواضيع الموارثة وإن شاء الله تعالى في ختام
قراءتنا لكتاب الفرائض نعطيكم رؤوس أقلام قواعد أو مثل كلمات إن شاء الله تعالى جمل تحفظها تعينك كثيرا في موضوع الموارث إن شاء الله تبارك وتعكل قواعدي للمراث إن شاء الله جل وعلا فهذا
بالنسبة لمستحق الموارث وحتى تضبط يعني عملية الفرائض والحساب وكذا يقول قتادة بن دعامة السلوسي التابعي يقول إذا أردت أن تضبط الموارث وعليك كل يوم أن تميت حدا من جيرانك كل يوم تموت
واحد وتوزع مراثه يعني تبدأ ببيتكم لو ميت الحنانة شنو رح توزع مراثه مات أبوي مات أمي مات جدي مات جدتي مات أخي مات أختي مات ابنتي مات زوجتي ودعت تسلم جيرانك هذا مات عنده زوجتان وابن
كيف يوزع مراثه هذا مات عند زوجة وبنت كيف يوزع مراثه عند عمامة عند عيال العمل وهذا مات وله بنت واحدة وأخت شقيقة هذا مات وعنده أختان وهكذا يعني كل يوم تاخذ لك يعني وطبعا كل بيتي
اختلف عن البيت في ما يحتويه من البشر فتبدأ توزع المواريث كل يوم يعني تبدأ بشيء جديد وتقس المراث ستضبط مسائل المراث إن شاء الله تبارك وتعالى طبعا تموتهم ذهنيا وصجيا فتبدأ توزع
المواريث وستجد نفسك قد انتهيت إلى أن ضبطت على الأقل وعد العامة في موضوع المراث من الوعد العام يعني مثلا تعرف خلاص ابن البنت مثلا ما يرث خلاص الخال ما يرث مثلا العم ما ترث في ناس ما
يرثون الوارثون من الرجال ذولي غيره مستحيل يدخل رجل يرث غير هؤلاء العشرة مثلا النساء سبع من النساء لا يرث غيرهن من النساء وهكذا تعرف أسباب الميراث تعرف أسباب المنع من الميراث موانع
الإرث وهكذا فهذه قواعد عامة ينبغي لك أن تحفظها وليس بالضرورة لأنه من فروض الكفايات ليس من الضرورة كل أن نكون فرضيين ونعرف أنه لا لكن لا بد يكون في الأمة وناس فرضيون يعني يعلمون
قسمة المواريث لا بد من وجود هذا صحيح الآن بعضهم يقول الآن في برامج في الكمبيوتر برنامج المواريث تحطله بس هذا شو عنده شو عنده يوزع لك الميراث صحيح لكن ليس كل أحد عنده هذا ولا كل أحد
يحسن أن يتصرف معه على كل حال هو علم مهم جدا ينبغي لك طالب العلم أن ينظر فيه نعم
ثم تقضى ديون الآدميين كالقرض والأجرة والجعالة والمغصوب ثم تنفذ وصاياه من الباقي لأجنبي من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة ثم يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة نعم يقولون مال مال الآدمي إذا
مات تتعلق به خمسة حقوق إذا مات الإنسان تركته تتعلق بها خمسة حقوق الحق الأول حق الميت نفسه أول حق للميت صاحب المال الذي مات هذا ما حقه من المال يعني نحن الآن في بلادنا الله الحمد
والمنا الإنسان إذا مات القبر بدون مقابل الكفن إذا ما عندك كفن حكومة توفر لك الكفن حنوط عندك حنوط وطيب وهذا ممتاز ما عندك الحكومة موفرة لك هذا مغسل الأموات بأجرة موجود غسل الأموات
بدون مقابل الحكومة موفرة هذا الدفن الذين يدفنون كذلك بدون مقابل الحمد لله بالنسبة لنا الأمور طيبة لكن تتكلم على مستوى العالم في كل زمان في كل مكان لكل أحد أول شيء حق الميت فلوس
شراء القبر الكفن المغسل المكفن الكفن القبر من يحفر القبر هذه كلها أشياء أول شيء حق الميت يؤخذ حقه الميت مثلاً خلنا نقول يلا نحسبوا لنا القبر بشم القبر 100 دينار مثلاً 100 دينار
القبر اللي يغسل ويكفن 15 دينار الكفن نفسه والحنوط وكذا كم؟
ب20 يلا قاعد حسبونا كم صار؟
135 حفر القبر اللي حفروا القبر وكذا كم؟
اشتغلوهم مساكين ترى يتعبون 20 دينار قولوا 20 دينار ها 155 بعد شو عندنا بقى؟
الحنوط وهذا قلنا مع الكفن طيب؟
هذه الأشياء التي يحتاجها الميت أول شيء توفر يخصم من التركة نأخذ مثلاً 135 دينار مثلاً هذه للميت نفسه إذن أول شيء يأخذ من التركة حق الميت ما يحتاجه من غسل وكفن وحنوط ومن يصلي عليه
ومن يدفنه ومن يغسله وهكذا هذا الحق الأول حق الثاني ينظر في الديون التي على الميت تلف أهل العلم في هذه الديون لأن هذه الديون تنقسم من الأقسمين إما ديون لله وإما ديون للناس ديون لله
وديون للناس المؤلف هنا ذكر أن ديون الله مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضوا الله فالله حق بالوفاء فيقول حقوق الله مقدمة ما هي حقوق الله التي تكون عن الإنسان؟
يعني شنو اللي ممكن الله سبحانه وتعالى يطالبك به؟
إما نذر ما وفيته إما كفارة عليك ما وفيتها وإما زكاة ما دفعتها وإما دية ما دفعتها بس هذه تدخل في حقوق الآدميين طيب أو خلينا نقول عطق مثلا عليك عطق رقبة ما دفعتها المهم أن حقوق لله
سبحانه وتعالى عليك في حقوق للآدميين ديون الناس واحد يطالبك فلوس واحد راهن عندك أنت راهن عند سيارتك واحد له جعالة عندك واحد له أجار عندك ما دفعته وهكذا حقوق الناس حقوق الناس واختلف
أهل العلم أيهما يقدم حق الله أو حق الناس المؤلف هنا اختار أن حق الله يقدم يعني لو فرضنا بعد الكفن والدفن وكذا بقي 500 دينار عليه زكاة 100 دينار عليه مثلا كفارات 200 دينار عليه نذور
ب100 دينار وبعدين ديون الناس طالبون 2000 قال ادفع كل شيء أول شيء حقوق الله يبقي 100 كيف ديانة يتصافون فيها حقوق الله تقدم القول الثاني لا حقوق الآدميين تقدم حقوق الآدميين تقدم
لماذا قالوا لأن حق الله مبني على المسامحة الله غفور رحيم مسامح بينما حقوق الآدميين مبني على المشاحة ما يسامحون أبي حقي أبي حقي أبي حقي مبني على المشاحة فقالوا تقدم حقوق الناس لا من
باب أنها أولى ولكن من باب أن الله سبحانه وتعالى حقوقه على المسامحة لا يسامحون فقدمت حقوق الآدميين من هذا الباب هذه الثلاثة الآن عندنا حق الميت حق الله حق الآدميين الرابع في التركة
اللي هو الوصية قد يكون هذا الإنسان أوصى لوصية والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث والثلث كثير سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا شديدا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق
بماله كله ما كان عنده لبنت واحدة فقال يا رسول الله ترى ما أنا فيه وليس عندي لبنت واحدة أفأتصدق بمالي كله فقال له النبي لا قال أتصدق بثلثي قال لا قال أتصدق بنصفه قال لا قال أتصدق
بثلثي قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير يعني أقصى شيء يمكن أن تتصدق به الثلث لكن هو كثير يعني لو أقل أفضل هذا ظاهر الحديث وإذاك أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ذهب إلى
الخمس قال الرسول قال الثلث كثير أنزل أنزل لأن النبي ماذا قال لسعيد الثلث والثلث كثير لأن تترك أولادك أغنية خير لك أن تدعهم عالة يتكففون الناس عالة يعني فقراء يتكففون الناس يعني
يطلبون المال بأكفهم عيالك أولى من الفقراء اللي بتصدق عليهم فاترك لأولادك فاختار أبو بكر وعلي رضي الله عنهما الخمس لأن النبي قال الثلث كثير واختار ابن عباس رضي الله عنهما الربع فبعض
الناس الآن يظن أن الثلث هو السنة لا مو صحيح الثلث أعلى شيء تقدر تتصدق به لكن كل ما نزلت أفضل أنزل عن الثلث اترك لأولادك أولادك أولى من غيرهم خاصة إذا كان يعني حالتهم متوسطة أو أو
أقل على كل حال المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فهذا تسمى الوصية الوصية له أن يوصي من ماله الآن اترك الآن لو فرضنا خمسين ألف من يسجل معنا عندك مراجح خمسين ألف
الوصية زين تجهيز الميت وحاجات وكذا ألف دينار كم بقى تسعة واربعين الديون التي لله عليه زكاة وكفارات ونذور وغير ذلك خمسة ألاف كم بقى أربعة واربعين ديون للناس عليه ناس يطالبونه أجارات
مدري إيش كذا حقوق الناس بشكل عام عشرين ألف كم بقى أربعة وعشرين بقي أربعة وعشرون ألف هو أوصى بالثلث ثلث الخمسين كم ستة عشر طيب ستة عشر ألفا هذا الثلث الذي أوصى به من التركة طيب لكن
بعد خصم هذه الأشياء قالوا يرجع الثلث إلى الأربعة وعشرين وبعدهم قال من الخمسين نفسها الثلث يخرج من الخمسين نفسها فلو أخرجناه من الخمسين كم يبقى ثمانة آلاف ثمانة آلاف هذه للورثة هذه
تكون للورثة طيب هل كل الناس عندهم هذه الأشياء هذه يعني أول شيء يعني هنا في بلادنا ما في شيء اسمه يعني تكفين وهذا يعني غالبا يعني أمتكم من الدولة من الناس يتبرعون فيها تبرعا أصلا
يعني هو أولده أو أخوه أو كذا هو اللي يشتري الكفن هو اللي يشتري ما توخذ من تركة عادة صحيح ألغيناها افرض ما عنده لله عليه ديون لا كفارات ولا نذور شيء ما عليه شيء الحمد لله بقيت
الخمسين ها زين ما حد يطالبه هو يطالب الناس صحيح يعني مو كل الناس مطلوبين في ناس مطلوبين في ناس يطالبون في ناس لا طالب ولا مطلوب فإذن الباقي يكون للورثة الباقي يكون للورثة إذا أوصى
يؤخذ الثلث إذا أوصى بالثلث يؤخذ الخمس إذا أوصى بالخمس يؤخذ العشر إذا أوصى بالعشر حسب وصيته بماذا أوصى إذا أوصى بأكثر من الثلث يستأذن الورثة راضين ولا مو راضين يستأذن الورثة ولا
يستأذنون إلا بعد الوفاة يعني في حياته لو قال لأولاده أنا سأوصي بتسعين بالمية من أموالي بيقولوا له لا لا عيالة ما رح يقولوا له بيقولوا له أبادي يبقى حلالك وفلوسك سوف فيها اللي تبي
وكان تبي حينه نعطيك وزيادة لكن هذا غير مقبول منهم بعد وفاته يسألونه من جديد يقال لهم أبوكم أوصى بالنصف قالوا لا أبدا ثلث نحن أحق بهذا المال إذا لا يسألون عن موافقتهم أو عدم
موافقتهم إلا بعد ماذا بعد الوفاة حتى لا يقع الحرج عليهم لأنهم لن يردوا على أبيهم لن يقول لا نقبل سيقول نقبل لكن قبولهم وعدم قبولهم في حياة المورث لا قيمة له ولا أثر له وإنما يعتمد
قبولهم وعدمه متى بعد وفاته بعد وفاته إذن هذه أربعة أمور الأمر الخامس أو الحق الخامس هو حق الورثة يقسم بعد ذلك على الورثة ما بقي من مال الميت نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله
فصل وأسباب الإره ثلاثة فقط فلا يارث ولا يورث بغيرها كالموالاة الموالاة هذه كانت في أول الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في بداية الأمر نهاجروا
المدينة آخى النبي بين المهاجرين والأنصار حتى كان بينهم التوارث كان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجرة الأنصاري أخوة التي كانت بينهم كان يرث بعضهم بعضا ثم بعد ذلك لما نزل قول الله
تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله خلاص ما فيه توارث إلا في الأسباب الثلاثة التي سيذكرها المؤلف ما فيه في السابق كان في غيرها كان في أسباب حكم الهجرة وحاجة
المسلمين
ثم نسخة هذا ما فيه شيء اسمه الورث بالموالاة بالمحبة الدينية وكذا ألغي هذا وبقيت ثلاثة أسباب للورث فقط اللي هي النسب والزواج النكاح والعتق فقط أما الباقي كله ألغي نعم الأول النسب
وهو القرابة وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة نعم السبب الأول النسب القرابة النسبية القرابة النسبية وهي الأصول والحواشي الأصول والحواشي أصولك أبوك وجدك أبو
جدك وجد جدك هذه أصولك وأمك وهذا أصولك هذه فروعك عيالك وعيال عيالك وهذا فروعك الأصول والفروع الأصول والفروع ثم الحواشي الحواشي منه عمامك عيال عمك أخوانك عيال أخوانك وهكذا هاي سمونهم
الحواشي إذا عندنا الأصول والحواشي هؤلاء الذين يرثونك بالنسب الذين يرثونك بالنسب هم أصولك وفروعك وحواشيك أصولك قلنا الأب وإن على والأم وإن علت وفروعك أبناؤك وأولادهم وبناتك هؤلاء
فروعك طيب أصول وفروع الحواشي هم الذين تقون معك بالنسب هؤلاء الذين يرثونك بالنسب هؤلاء نسبك أبناء عمك عمامك أخوانك اللي اسمهم نفس اسمك هذولي النسب هذولي يرثونك وهذولي يعقلون عنك إن
صار عليك جريمة قتل هذولي يتحملون الدية عنك يعني هم كما أنهم يأخذون يعطون يدفعون فهؤلاء الذين بينك وبينهم علاقة نسبية هؤلاء هم الذين يدخون في الميراث أما أخوالك عماتك أبناء خالك
أبناء خالتك عيال بنتك يعني ما يرثونك ولا ترثهم ما لك شغفهم هذولي طيب وإنما الميراث في النسب هذا الأول الثاني الثاني النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بها أو لم يدخل عقد النكاح
هذا بين الزوجين يعني الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها هذا بس بين الزوجين يعني هذا الزواج أيضا سبب من أسباب الميراث بس شرط أن يكون الزواج صحيحا وفي زواج غير صحيح وأحيانا الزواج
يكون باطلا وأحيانا يكون الزواج فاسدا الزواج الباطل مثل واحد يتزوج واحدة في عدتها معتدة مات زوجها عقب شهرين تزوجها الحجي طبعا مو حامل ولدت لا بعدتها يعني أثناء العدة تزوجها هذا عقد
باطل عقد باطل واحد تزوج خالته أمته أخته بالرضاع هذا عقد باطل هذا عقد أنيش باطل لا يصح أصلا فهذا لو تزوجها ما ترثه ولا يرثها الزواج مو صحيح عقدهم باطل أو تزوج واحدة مثلا كافرة غير
يهودية ولا نصرانية زوج بوذية مثلا أو هندوسية أو هي متزوجة واحد غير مسلم هذا الزواج باطل هذا لا يرثه ولا ترثه لماذا؟
لأن العقد في أصله باطل الفاسد العقد الفاسد هو الذي يكون فيه خلاف بين أهله مثل زواج بدون ولي مثلا مثل نكاح المتعة مثل نكاح الشغار هذه يعني صار فيها خلافات بين أهل العلم فهذه أيضا لا
ترثه ولا يرثها لأنه عقد فاسد عقد فاسد إذا متى ترثه ومتى يرثها؟
إذا كان العقد صحيحا إذا من تزوج شغارا لا ترثه ولا يرثه متعة لا يرثه ولا ترثه بدون ولي لا ترثه وهكذا العقود الفاسدة لا ترثه ولا يرثها العقود الباطلة من باب أول أنها لا ترثه ولا
يرثها إذا ما أي عقد ترثه ويرثها؟
العقد الصحيح العقد الصحيح هو الذي يرثها وترثه هنا سواء دخل بها أو لم يرثه بس ملت عقد قران قال له وليها زوجتك ابنتي مريم قال قبلت بس خلاص صارت زوجة له مجرى أن يقول قبلت صار الزواج
صحيحا يرثها وترثه لو قال قبلت طقمت ترثه بشوفها ماتت هاك ورثها يرث ياخذ النص على طول طيب فإذا المهم أنه عقده عقدا صحيحا فهنا يكون الميراث بين الزوجين يكون الميراث سأتي تفصيل كم يرث
كم ترث إن شاء الله تعالى لكن القصر حيننا بندكر أسباب الورث أسباب الورث قلنا السبب الأول إيش؟
النسب العلاقة النسبية الثاني الزواج النكاح هذا سبب الثاني الزواج الميراث نعم الثالث الولاء وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه إذا عدمت عصبة
العتيق ولا عكس ويرث السيد بالولاء حتى مع اختلاف الدين نعم السيد يعني في السابق كان في عبيد مملوكين مثل زيد بن حارثة زيد بن حارث من كان يملكه؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فيصير مولى للنبي صلى الله عليه وسلم بريرة من التي اعتقتها؟
عائشة فهي مولات لعائشة وهكذا كل إنسان كان عنده عبد وقال له أنت حر لوجه الله يكون مولى له يكون مولى له بينه مولى يقال هذا مولى هذا مولى غض النظر لكن السيد هذا اللي قال حق العبد له
عليه منه؟
له عليه فضل؟
له عليه فضل صحيح العبد له فضل على سيده؟
لا لكن السيد له فضل على عبده لما يقول له روح أنت حر لوجه الله صحيح؟
فهذا له فضل عليه الله سبحانه وتعوضه طالما أنك أعتقته لوجه الله أنت ترثه أنت ترثه لكن العبد ما يرث سيده لأنه ما له فضل عليه الفضل لمن؟
للسيد على عبده فلذلك السيد العوضه بهذا الإحسان الذي فعله أن جعله يرث هذا العبد بشرط أن العبد هذا ما عنده عيال ولا زوجة ولا شيء وضعه لا لا يرثه بالولاء يرثه بالولاء فهنا يرث السيد
عبده هاي سمونا إيش؟
الولاء إذا عرثه ثلاث أسباب النسب النكاح الولاء والذي يرثه هو سيده المباشر طيب إذا سيده مات مات قبله يعني من مكان السيد؟
عصبته عصبت سيده معياله أولاده والمقصود بالعصبة المتعصبون بأنفسهم سيتين إن شاء الله في ذكر العصبات أن العصبات ثلاثة عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير عصبة بالنفس بروحه هو عصبة
طيب عصبة مع الغير عصبة بالغير سيتين إن شاء الله لكن بشكل عام العصبات رجال نادر وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعطق الرغبة فقط ما في النساء عصبات لكن النساء قد تكون عصبة
بالغير يعصبها أخوها تكون مع أخوها تصير عصبة أو عصب مع الغير البنت مع الإخت لكن مو هذا هذا سيأتينا بعد إن شاء الله لكن الآن الذي نريد أن نعرف أن العبد إذا مات يرثه سيده الذي اعتقه
وليس الذي باع نفسه واشترى نفسه كاتبه لا الذي اعتقه لوجه الله هذا يرثه وإذا كان غير موجود يرثه أولاده المتعصبون به لهم العصبة وسيتين معنا العصبة إن شاء الله تعالى لكن الآن هذه مقدمة
في هذا الموضوع نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله موانع الإرث ثلاثة الأول القتل الثاني الرق الثالث اختلاف الدين نعم هذه موانع الإرث يعني كان وارثا لكن بهذا السبب منعناه من الورث
الإبن هل يرث والده يرثه لو الإبن قتل أباه نقول لا ترث يقول أنا ابنه أخوي فلان يرث أنا ما يرث نقول أنت اللي قتلته أنت الذي قتلته وإذا قل من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه فالقتل
إذا قتل المورث إذا قتل الوارث مورثه لا يرث زوج قتل زوجته هل يرثها لا يرثها الزوج قتلت زوجها ما ترث إذا القتل إذا قتل الوارث مورثه فإنه يمنع من الميرث يعني إذا هذا سبب أو موانع من
موانع الإرث مع أنه لو لم يقتله سيرثه وهذا يعني فعلا سبحان الله قتله له حسن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عبد الرحمن بن
حسن صاحب كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد كان إماما عالما من أعلم أهل زماني في الرجال المهم إبراهيم باشا لما دخل الدرعية أمسك به عبد الرحمن بن حسن و جاء بوالده قال ايتوا بوالده
حسن بن الشيخ بن عبدالوهاب ثم أتي به فقال اقتلوا ابنه أمامه فقتل عبد الرحمن بن حسن أمام والده فلما قتل التفت إبراهيم باشا إلى حسن بن محمد بن عبدالوهاب فقال قتلت ولدك قال لو لم تقتله
مات لو لم تقتله مات يعني هو يحرق عصابة طلع الحمد لله أثبت منه قلبا قال لو لم تقتله مات هذا موت هذا يومه هذا يومه يعني فالقاتل الذي قتل قتله في يومه لو لم يقتله لمات لكن سبحان الله
استعجل الشيء على كل حال إذن القتل إذا قتل الوارث مورثه هرم من الميرث لا يرث إذن القتل مانع من موانع الارث الثاني الرق الرق الآن الأب عبد وابنه عبد مملوك واضح عبد مملوك والابن مملوك
كلاهما عبد جيد؟
الإبن من عليه سيده فقال له أنت حر لوجه الله أعتقه إذا الآن الإبن شنو؟
حر والأب؟
عبد مات الإبن هل يرثه أبوه؟
لا الأب أحد الورثة من الأصول لا يرث لماذا؟
عبد العبد ما يرث من الحر عبوه إنه ماشي شوي شوي الآن الأب هذا اللي هو عبد حر ولا عبد؟
قلنا إيش؟
عبد عبد مملوك لو عطيناه فلوس قلنا هذا نصيبك من ولودك خمسين ألف من بيأخذها الخمسين ألف؟
سيده إذن ورثنا إيش؟
أجنبي ورثنا أجنبياً ولذلك لا يورث ليس لأنه ليس أبلا لأنه لا يملك نفسه وبالتالي لا يملكه ماله فكأننا ورثنا أجنبياً والعكس صحيح لو كان الأب حراً والابن عبداً كذلك الأب لا يرث من أبيه
لماذا؟
لأن الأب لن يأخذه إلا سيأخذه سيده إذن أعطينا حرمنا الورث الحقيقيين وأعطينا رجلاً أو امرأة أجنبية وهم من يملكون هذا العدل فلذلك الرق مانع من موانع الإرث طيب اختلاف الدين كذلك يقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن الأب كافر الولد مسلم ممكن عكرمة عكرمة مسلم أبوه كافر لا عكرمة يرث من أبي جهل ولا أبو جهل يرث مع أن أولده ما يرث
منه أنه كافر واحد من الزوج يهودية أو نصرانية فيه موجود؟
موجود لا ترثه ولا يرثها لو ماتت زوجته ما يرثها لو ماته ما ترثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر اختلاف الدين إذا اختلف الدين بين
المتوارثين لا تكون وراثة هنا لا يرثها ولا ترثه لا يرثه ولا أبدا ما يرث أحدهم الآخر لماذا؟
لاختلاف الدين لاختلاف الدين إذا اختلاف الدين سبب في منع الإرث القتل سبب في منع الإرث الرق سبب في منع الإرث نعم سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله أركانه ثلاثة الأول وارث والثاني
مورث والثالث وحق موروث نعم يعني لا بد شنو الإرث؟
وارث اللي هم الورثة مورث اللي مات والحق الموروث المال هذه يعني أركان الإرث نعم شروطه ثلاثة الأول تحقق حياة الوارث الثاني وتحقق موت المورث الثالث والعلم بالجهة المقتضية للإرث نعم
يعني مات زيد رات زيد قلنا له يلا وزعوا ميراث زيد قالوا يرث منه علي قلنا علي وين علي؟
قال والله علي حمل بطن أمه قلنا لا ما يرث حمل بطن أمه ما يرث لما تتحقق حياته يعني شنو؟
يضيع حقه؟
لما يضيع حقه ننتظر حتى يولد حتى نتحقق حياة الوارث حتى نتحقق حياة الوارث علي غايب أو خلال علي علي قلنا حمل يونس في ولد ثاني اسمه يونس وين يونس؟
والله يونس صار حادث بطائرة سقطت في ناجين وفي موته وهم ما يدرون فيه هل لا هو مع الناجين ولا هو مع الموته غائب يعني مو معلوم ينتظر حتى يحكم القاضي بوفاته حتى نتأكد أنه حي أو نتأكد
أنه ميت واضح أم لا؟
فإذا أكدنا أنه حي أعطيناه نصيب نتأكدنا أنه ميت وزعنا الميراث يعني من شروط توزيع الميراث أن نتأكد من حياة الوارث الثاني تأكد موت المورث ما سير تارثه هو حي حين في ناس يسألون مثل هذه
الأسئلة يقول أبوي يعني زهايمر ما يدر عن شيء يسير نوزع التركة بيننا عبد الله يأرثونه هو حي يابون يأرثون أبوهم هو حي يقول سير نوزع التركة الآن لأنه هو زهايمر وهذا وما يدر متى يموت لك
حين نوزع يسير نوزع التركة ما يجوز حتى يموت يمكن واحد منهم يموت قبلك صح أم لا؟
ممكن كلهم يموتون قبلك هذه الأمور للأسف يعني من العقوق هذه الأمور وهو يبي يأرث والده هو حي أو يأرث والدته وهي حية أو يأرث زوجته وهي حية وهكذا فالقصد إذن أنه تحقق موت المورث لابد أن
يكون الوارث حي ولابد أن يكون المورث ميتا حتى يقسم الميراث الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث لازم يعرف شنو علاقة تب فيه أبوه ولده زوجته أخته أخت شقيقه أخت لأب أخت لأم عندنا نعرف شم
ياخذ أخ شقيق أخ لأب أخ لأم يعني ما علاقته بالميت لابد أن نعرف الجهة التي تربطه بالميت حتى يعطى نصيبه لأن نصيب متوقف على معرفة الجهة التي يتصل بها مع الميت إذن لابد من هذه الأمور
الثلاثة تحقق حياة الوارث تحقق موت المورث الجهة التي من خلالها يرث نقف هنا والله أعلم يقول إذا أوصى بأكثر من الثلث وبعد الوفاة أبناؤه محتاجون هل يوفون بالوصية ويوزعون الورث عليهم لا
حقهم هذا ليس من البر يعني واحد يقول لا والله نبن بر والدنا دم أوصى أكثر من الثلث لنجد أن نبره لا حقكم هذا أنتم أحق بهذا المال ليس من البر وليس من العقوق أنك ما تنفذ الثلث لفوق
الثلث الثلث قصبا عليك الثلث هذا حقه هو حق الميت من ماله أن يتصرف بالثلث بعد موته يعني قبيل موته هذا حقه لكن أكثر من الثلث لا أنت بالخيار في الموافقة أو عدم الموافقة لكن ليس هناك
أسئلة في الدرس هل هناك أسئلة في الدرس؟
نعم كيف؟
السيد اعتق عبده ثم توفي من؟
الحر توفي يرثونها أولاده العبد لا يرثه العبد الذي صار حرا إذا ما كان عنده زوجة وأولاد أحرار يرثه سيده الحر أي ولاء نعم قتل العمد القتل العمد يعني إذا ثبت أنه هو الذي أما إذا كان
قتل خطأ أو شبع عمد يعني هذا على خلاف يقدرها القاضي بس إذا كان قتل عمدا نعم مطلقة إذا كانت رجعية ثرث المطلقة الرجعية ثرث المطلقة غير رجعية لا ثرث مجهول المصير يقدرها القاضي القاضي
سيأتينا ميراث المفقود سيأتينا إن شاء الله ميراث المفقود يأتينا شون تصرف معاه إن شاء الله تعالى يأتينا إن شاء الله تعالى شون؟
لا لا يجب على الأولاد أن يدفعوا ديون والديهم لكنه من البر لكن لا يجب عليهم نعم القبر يدفع من ماله بس الأفضل إذا يقدروا يودون بلاد إسلامية ما تاخذوا الفلوس أفضل أو لا حق الثلث يبي
تصدق فيه أكثر من الثلث لا لا كيفهم إذا إذا اتفقوا إن يوفون أكثر من الثلث راجع لهم إذا قالوا لا حقهم يحجزون يحجزون نصيبة يحجزون نصيبة إذا كان أخوانا يبون فلوسهم استعجلين يعزلون لو
حي كملة لهم مثلا خمسين ألف اعزل خمسين ألف لما انت أكد حي ولا ميت وبعدين وزعونا على باقي الورقة نعم شون تصرف فيه؟
شو تسوي؟
إيش تسوي فيه؟
كيف؟
إذا عقل معاه كامل وكذا إذا الإنسان له أن يتصرف بماله كله يعني الآن أبو صالح مثلا صحته بعقله الحمد لله زين؟
أراد أن يتصدق بماله كله كما فعل أبو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركتها لأهلك؟
قال تركت لهم الله ورسوله تصدق بماله كله كيف؟
فلوسة حر لكن إذا كان على فراش الموت ليس له إلا الثلث إذا كان على فراش ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا الثلث إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في
صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش
الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في
صحته وكذا إذا كان على فراش الموت ليس له إلا أما في صحته وكذا شكثر الحرف فيه وشكثر العبودية فيه
107 - كتاب الفرائض, الوارثون من الرجال والنساء, أصناف الورثة, الفروض المقدرة /الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها حجة لنا لا علينا نحن في ليلة الخميس ليلة السابع والعشرين
من شهر جمادة الآخرة لسنة سبع واربعين واربعمائة والف نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن عشر من الشهر الثاني عشر لسنة خمسين وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عليه السلام في
لاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس السابع بعد المئة وما زلنا مع كتاب الفرائض اللي هو المواريث ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم هذه المسائل ونسأل الله جل وعلا يجعل
اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرغنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة اللهم ومن يسمعنا نبدأ بحوج الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الوارثون من الرجال والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة بالاختصار الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن على والأخ شقيقا
أو لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق أو لأب لابن أخ لأم فإنه من ذوي الأرحام والعم وابنه لأبوين أو لأب أما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام والزوج والمعتق نعم يقول الوارثون من الرجال أي لا
يرث غيرهم يعني أي واحد غير هؤلاء العشرة لا تعده من الوارثين إلا فيما يأتي في ذوي الأرحام وهو إذا ما في ورثة يشوفون ذوي الأرحام اللي هم أقارب الزوج من غير الورثة أقارب الميت من غير
الورثة يسمونهم ذو أرحام فلا يعطونهم إذا لم يكن هناك ورثة لكن كورثة مسمين أنهم ورثة لا يوجد إلا هؤلاء العشرة أبدا فقط كما ذكره المؤلف الأب والابن وإن نزل يعني الأب الابن ابن الابن
ابن ابن الابن وهكذا والجد وإن على الأب والجد وإن على الأب الجد أبو الجد جد الجد وهكذا وإن على ثم قال والأخ شقيقا أو لأب أو لأم اعتبرهم واحدا قال الأخ الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم
وهم واحد الأخ والأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم كلهم من الورثين قال ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب يعني ابن أخيك من أمك وبوك أو ابن أخيك لأبيك هؤلاء من الورثة أما ابن أخيك لأم أخوك من أمك
أو لأب عمك عم الميت يعني عم الميت أخو أبيه شقيق يرثه عم الميت أخو أبيه من أب يرثه عم الميت أخو أبيه من أمه لا يرثه ليس من الورثة العم لأم لا يرث طيب قال والزوج والمعتق يعني جميل
جدا أن تحفظ الأبيات الواردة في هذا والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة إن الابن مهما نزله والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ
المدل إليه بالأبي والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء هؤلاء العشرة هم الورثة غيرهم لا يرث الخال سمعت الخال الخال لا يرث
سمعت ابن أخيك لأمك لا يرث ابن عمتك ابن خالتك لا يرثون إذن جدك لأمك لا يرث الجد من أمك إذن الذين يرثون هؤلاء العشرة فقط من الرجال نعم نعم وهؤلاء الورثات من النساء سبع الورثات النساء
سبع يعني سبعة أصناف الأول البنت بنت الميت بنت الإبن بنت ابن الميت طبعا بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن وانت نازل طيب وإن نزل أبوها الأم أم الميت الجد سواء من أمه أو من أبيه ثم
الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ثم الزوجة ثم المعتقة وإذا صاغها الشعر فقال والورثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي
الجهات كانت فهذه عدة هن بانت هؤلاء هن الورثات من النساء يقولوا بنت البنت ما ترث بنت البنت لا ترث لأن اللي ترث بنت الإبن بنت البنت لا ترث العمة لا ترث الخالة لا ترث بنت العمة بنت
الخالة لا ترث وإنما هؤلاء هن الورثات من النساء دون غيرهن إذا من الرجال عشرة ومن النساء سبع هؤلاء هم الذين يرثون الميت الآن سيأتي طبعا كل واحد من هؤلاء سبعة عشر متى يرث وكم يرث ومن
يمنعه ومن ينقصه سيأتي إن شاء الله تفصيله هذا لكن المقصود هنا الذكر من هم الورثة من هم الورثة الورثة إذا سبعة عشر عشرة من الرجال وسبعة من النساء سمعتوا الجار أخب الرضاعة كل هؤلاء
يرثون صديق الورث لهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه نعم الورثون ثلاثة أصناف الأول ذو فرض الثاني وعصبة الثالث ورحم نعم الورثون ثلاثة أصناف إما فرض وإما عصبة وإما رحم
الرحم قلنا سيأتي ذكرهم وهم إذا ما في ورثة يعطونهم واختلف أهل العلم فيهم هل يعطون من الميراث أو لا يعطون بعض أهل العلم يرون ما في شيء يسمى ذو رحم الورثة هؤلاء السبعة عشر إذا ولا
واحد منهم موجود بيت المال لم والة تروح لا تروح لذوي الأرحم لكن على كل حال ليس هذا الآن حديثنا عنه لكن المؤلف هنا يريد أن يقول الورثة إما أصحاب فروض وإما أصحاب عصبة وذوي الأرحم كما
قلنا سيذكرون إن شاء الله تعالى أصحاب فروض
طيب خلي يذكرهم الآن المؤلف تفضل الفروض نعم الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرت في القرآن الكريم نصف ما هو نصف النصف الثمن الثلثان نصفه ثلث نصفه السدس وهكذا هذه التي جاء
فيها نص القرآن الكريم نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس بس ما في سبع ما في خمس في المواريث في نصف وربع وثمن وثلث وسدس وثلثان فقط هذا الذي يوجد لن تجد في المواريث خمس ولن تجد سبع ولا تسع
ولا عشر أبدا هذه الستة هي فقط التي جاءت فيها أحكام المواريث الورثة إما أن يرثونها بالفرض وإما أن يرثونها بالتعصيب بالفرض الذي هو هذا له النصف له الربع له الثمن له الثمن له كذا هذا
يسمونه فرض فرضه النصف فرضها الثمن فرضها الربع فرضه الربع إذن هذه الفروض سمى الفروض المقدرة عن ثلث سدس هذه الفروض النوع الثاني التعصيب ما معنى التعصيب هؤلاء الذين لا يأخذون لا نصف
ولا ربع ولا ثمن هؤلاء يأخذون الباقي يقولون كل واحد يأخذ حقه أنا أخذ الباقي يلم الباقي يأخذ الباقي واضح؟
فيسمونه عصبة يسمونه عصبة الذي يأخذ ما بقي يأخذ ما بقي فلو فرضنا أنه مات ميت عن زوجة وابن وأمه زوجة وابن وأمه الزوجة لها الثمن هذا فرض خذت الثمن وطلعت الأم لها الثدس خذت الثدس وطلعت
وطلعت والابن يأخذ الباقي يأخذ الباقي خلاص خذت انت فرضتك خذت انت فرضتك يأخذ الباقي هذا يسمونه عصبة العصبة إذن هو الذي يأخذ الباقي ليس له فرض معدد ليس من أهل النصف ولا من أهل الربع
ولا من أهل الثمن ولا من أهل الثلث ولا الثلثين دائما ينتظر الورثة يأخذون حقوقهم هو يجي يقول يا الله مع السلامة عطوني الباقي واضح هذا يسمونهم عصبة يسمونهم عصبة جل النساء ميراثهن فرض
قليل جدا من النساء ترث بالتعصيب وذاك يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط المعتقة فقط هي التي ترث بالتعصيب أما النساء بشكل عام بالفرض يا نص يا ثلثين يا سدس يا
ثلث يا ثمن يا ربع بس ما في نساء يرثن بالتعصيب إلا التي منت بعتق الرقبة في تعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها كالبنت والأخت هذا موضوع ثاني لكن عندك عصبة بروحها ما في إلا المعتقة فقط
الرجال جل الرجال يرثون بالتعصيب قليل من الرجال الذي يرث بالفرض أكثر الرجال يأخذ الباقي أكثر الرجال وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفراظ بأهلها فما زاد فلأولى رجل ذكر أو
فما بقي فلأولى رجل ذكر دائما الرجال هم اللي يأخذون الباقي واضح طبعا يأخذون الباقي إذا بقي إذا ما بقي شيء مع السلامة لكن نقصد يأخذون الباقي إذا بقي وهناك قواعد عامة في الميراث كذلك
خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا الخمسة لا يرث أحد معهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد معهم وهم لا يسقطون بأي حال من الأحوال الأم والأب والابن والبنت وأحد الزوجين يعني إذا ماتت
زوجة عندها أم وأب وابن وبنت وزوج بس محد يرث لا أخ لا جد لا عم لا خلاص هالخمسة يمنعون غيرهم مات الزوج كذلك الذين يرثون زوجته أمه أبوه ابنه ابنته فقط لا جد لا جد أبدا لا أحد يرث مع
هؤلاء الخمسة إذا اجتمع هؤلاء هم أقوى خمسة وأقوى وارث الابن أقوى وارث الابن هو أقوى الورثة لكن على كل حال إذا قلنا هناك من الورثة من يرثوا بالفرض وهن جل النساء وهناك ورث يرثون
بالتعصيب وهم جل الرجال في ورثة يرثون بالفرض والتعصيب أحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب يأخذ فرضه ويأخذ التعصيب بعد أيضا إذا زاد شيء يعني هو شيء يأخذ حقه بعد إذا زاد شيء يأخذه وهما
الأب والجد الأب والجد يرثاني بالفرض وقد يرثاني بالتعصيب وقد يرثاني بالفرض والتعصيب الذين لا يرثون إلا بالفرض الزوجان فرض ما لهن الفرض ما في تعصيب الزوج لا يعصب ما يأخذ الباقي الزوج
يا ربع مع السلامة الزوج إما النصف وإما الربع الزوجة كذلك يا الربع يا الثمن بس ما في تعصيب إذن الزوج والزوجة مراثهما بالفرض سيتي التفصيل إن شاء الله حيث كل وارث يرثاني بالفرض الزوج
والزوجة كذلك الأم الأم إما السدس وإما الثلث بس ما عندها تعصيب الأم يا تأخذ الثلث يا تأخذ الثلث بفرض يا الثلث يا السدس الأم كذلك الجدة ما عندها السدس بس ما عندها غير السدس ولا تعصب
ولا يعصبها أحد أبدا لا تأخذ بالتعصيب فقط بالفرض كذلك وهؤلاء الذكور الإخوة لأم الإخوة لأم سيأتينا إن شاء الله تعالى الإخوة لأم يعني الذكور الوحيدين الذين يرثون بالفرض الذكر الوحيد
الذي لا يرث إلا بالفرض هو الأخ لأم مع الزوج طبعا لكن تكلم عن نسب الإخوة لأم هم الوحيدون الذين يرثون بالفرض لا يرثون بالتعصيب إما السدس وإما الثلث إذا كانوا كثيرين إذا كان واحد يرث
السدس إذا كان أكثر يأخذون الثلث إذن أصحاب الفرض الأم الإخوة لأم الزوج والجدة هذا بس بالفرض طيب من يرثون لا يرثون إلا بالتعصيب لا يرثون إلا بالتعصيب الإبل الأخ الشقيق الأخ لأب العم
الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتق هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب ما لهم فرض الإبن ما له فرض الإبن يأخذ الباقي ابن الإبن مثله ما يرث بالأخ الشقيق ما يرث بالفرض
ما له فرض له الباقي الأخ لأب يأخذ الباقي العم ابن الأخ كذلك الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب هذا كلهم ما يرثون إلا بالباقي ما لهم فرض محدد ينطرون شي ينطرون يخلص الناس
خلصتوا خلصنا يرشبقه ياخذون الباقي ياخذون الباقي هؤلاء طيب بعضهم طبعا ياخذ الباقي كله يعني يطلع كل الورثة يمكن مثل ما قلنا الإبن الإبن يطلعهم كلهم طيب بس اللي قلنا إذا معه بنت أخت
يعني له بنت الميت أو أم وأب إذا زوج أو زوجة يعني كلهم الإبن فهؤلاء إذن لا يرثون إلا بالتعصيب الإبن ما له فرض لا يقال الإبن له النصف له الربع لا لا الإبن يقول ما أخذ نصف وربع أنا
أخذ الباقي ابن الإبن يأخذ حكم الإبن الأخ الشقيق كذلك الأخ لأب كذلك العم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتقة هؤلاء لا يرثون
إلا بالتعصيب يعني يأخذون الباقي لا تحسب لهم نصف وربع وهذا أبداً لا يأخذون إلا بالتعصيب طيب الذين يأخذون بالفرض ويأخذون بالتعصيب أحياناً الأب والجد الأب والجد أحياناً يأخذ بالفرض
وأحياناً يأخذ بالتعصيب وأحياناً يأخذ بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحياناً يأخذون بالفرض أحياناً يأخذون بالتعصيب أحياناً يأخذون بالفرض والتعصيب مثلاً مات ميت مو متزوج يعني
ما عنده عيال صح ولا لا؟
ولا يصير مو متزوج عنده عيال؟
لا إذا كان متزوج إيه طيب مو متزوج يلا علشان مصالح مو متزوج ولا عنده عيال طيب ما تصغير أمره 15 سنة مثلاً أمره 15 سنة لا تزوج ولا شيء من يرثه؟
أمه وأبه فقط يرثه أمه وأبه هنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي بالتعصيب هنا لا يرث إلا بالتعصيب لا يرث إلا بالتعصيب الأب في مثل هذه الحالة في حالة يرث الأب بالفرض إذا مات الإبن
عنده أب وعنده ولد أبوه موجود ولده موجود من فيكم أبوه موجود ولده موجود؟
عندك ولد؟
أسأل الله يحفظه بس موتك الحين عادي طيب شو اسم ولدك؟
مرداس مرداس ووالدك؟
مرداس زين واسمك؟
عبد الرحمن الآن عبد الرحمن كلهم مرداس مش كل أشياء واحدة طيب الحين عبد الرحمن لو توفي أسأل الله يعطيه طولة العمر مع حسن العمل لو توفي عنده وارث اللي هو ابنه وعنده وارث اللي هو أبوه
قلنا هالخمسة ما يسقطون صح؟
ولا لا؟
الإبن والأب من الخمسة لا يسقطون لكن لوجود الإبن أبوه يرث السدس فقط يقول أبي الباقي لا في أقوى منك من أقوى منه؟
الإبن الإبن أقوى من الأب جيد؟
فيقول حق الأب لا يبقى أو جدي لك السدس توكل على الله أنا أخذ الباقي واضح؟
يأخذ الباقي فهنا إذن الجد أو الأب ماذا أخذ؟
السدس فرض إذن أخذ مرة أخذ إيش؟
بالتعصيب الباقي ومرة أخذ الفرض لوجود الإبن واضحة؟
منه عنده بنت وأب؟
ما عنده ابن ولا واحد يا الله كله واحد أبو صالح أبو صالح الآن لو فرضنا ما عنده أبناء عنده بنت مثلا وعنده أب عنده بنت وعنده أب لو توفي أبو صالح الآن البنت تأخذ النص البنت تأخذ نص
الميراث والأب يأخذ السدس أبوه يأخذ السدس واضح ولا لا؟
إذن خلص الميراث؟
ولا بقى؟
بقى ثلث؟
واضح ولا لا؟
لأن إذا قلنا مسألة من ستة البنت خذت النص كم؟
ثلاثة والأب أخذ السدس كم؟
من ستة؟
واحد اثنين من بيأخذهم؟
يرد الأب يقول أنا أقرب عصابة أنا أخذ السدس الباقي واضح ولا لا؟
فهنا ورث إيش؟
بالفرض والتعصيب واضحة؟
إذن الأب والجد والجد نفس حكم الأب بالضبط تماما الجد والأب واحد
إذن الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث اللي هو ابن أو بنت فإنه يرث بالتعصيب إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت فإنه يرث بالتعصيب إن كان هناك فرع وارث ذكر فإنه يرث بالفرض
إذا كان هناك فرع وارث أنثى يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب إذا بقي شيء واضحة؟
واضحة؟
الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت فرع يعني عيالة إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأب والجد يرثاني بالتعصيب وإذا كان هذا الفرع الوارث أنثى فإنه ما يرثاني بالفرض ثم بالتعصيب
ليش ما عطينا مع الذكر التعصيب؟
لأن عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب بل لو مات وما عنده إلا ابن وأب قلنا إيش؟
الأب كم ياخذ؟
سدس والابن كم ياخذ؟
خمسة أسداس يعني لو ترك ستين ألف لابو عشرة ألاف والابن خمسين ألف إذا منه أقوى؟
الابن واضح؟
نعم إذا هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى كما قلنا ستة فروض والباقي كله يأتي بالتعصيب نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض الأول النصف الآن يبدأ يذكر أصحاب الفروض
النصف ثم الربع ثم الثمن والثلثان ثم الثلث ثم السجس نعم أصحابه خمسة الأول الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة والفرع ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن نعم أول هؤلاء الذين
يأخذون النصف الزوج الزوج يأخذ النصف طيب متى يأخذ الزوج؟
واحدة ماتت زوجها يعطونا نصف مراثها متى يعطونا نصف مراثها؟
إذا ما عندها عيال إذا ما عندها عيال إذا عندها عيال منه أو من غيره افرض هم تزوجها هي أرملة وعندها عيال أو مطلقة وعندها عيال هذا يعتبرون عيالها طبعا فإذا يرث النصف في حالة واحدة إذا
لم يكن عندها أولاد كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا نصف بشرط أن زوجته ما عندها عيال سواء منه أو من غيره واضح
الصورة إن شاء الله طبعا من غيره لازم قبله ما في بعده صح ولا لا؟
لا بعده معناه تنطلقها لكن حين ما هو زوج ما يعتبر زوجا لكن يكون زوج عنده زوجة سواء كان عندها عيال قبل ما يتزوجها هو مثل أم سلمة مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تزوجها النبي
وعندها عيال رضي الله عنها لأن نصف يرث الربع لماذا؟
لوجود أولاد لها من غيره وقد يكون عندها أولاد منه ومن غيره بالمهم عندها عيال ذكور أو إناث ينتقل إلى الربع مباشرة إذا الزوج متى يأخذ النصف؟
إذا زوجته لم يكن عندها أولاد ذكور أو إناث نعم أعيال أو عيال عيال نفس الشيء لو هي جدة مثلا عندها ابن وابنها هذا عندها ابن وابنها مات بحياتها واضح أم لا؟
يعني عندها حفيد بس أيضا الزوج ما يأخذ النصف لوجود الحفيد اللي هو ابن الابن أو بنت ابن الزوج على طول مباشرة أو بنت بنت بنتها يعني جدتها هي جدتها واضح أم لا؟
فهنا عفوا بنت الابن عرفوا هون؟
أو بنت أو ابن فهؤلاء لا يرث معهم الزوج إلا الربع لوجود الفرع الوارث إيه نعم؟
الثاني البنت ووحدها نعم إذا مات واحد ما عندها إلا بنت عندها أب عندها أم عندها جد عندها جدة عندها عندها كل عيال عام عندها أخوان عندها كل شيء لكن ما في إلا بنت وحدة تأخذ النصف على
طول مباشرة البنت إذا كانت لوحدها فإنها تأخذ النصف إذا ما عندها إلا بنت وحدة فتأخذ مباشرة النصف نعم إذا كان معاها أخوها يعني ابن موضوع ثاني هننتكلم لوحدها فإنها تأخذ النصف مباشرة
إيه نعم؟
بنت الابن فذلك تأخذ النصف بنت ابني إذا ابني تؤفي في حياتي بنت ابني تأخذ النصف على طول مباشرة إذا ما عندي عيال ثانين ما عندي أبناء ما عندي بنات ما عندي إلا ابن واحد والابن هذا عنده
بنت وابني هذا مات في حياتي طيب؟
فبنت ابني تأخذ النصف مباشرة تأخذ مكان البنت على طول مباشرة إذا من بنت الابن إذا ما في ابن ولا بنت على طول تأخذ مكان البنت وتأخذ النصف تماما نعم الرابع الأخت الشقيقة مع عدم الفرع
الوارث الأنثى كذلك إذا عندك أخت شقيقة طيب؟
وما عندك عيال لأن الأخت لا ترث مع وجود الأولاد ذكورا كانوا إناثا ما ترث عفوا الذكور ما ترث مع وجود الذكور مع الإناث ترث بالتعصيب لكن القصد أن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة يعمل
واحدة ومتزوج أمه أبو ميتين أختها تأخذ النصف تأخذ النصف مباشرة طيب؟
فيستفتونك قل لا يفتيكم في الكلائن مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث نعم الخامس الأخت لأب مع عدم الشقيقة ومحل فرض
النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كنا منفردات لم يعصب نعم قلنا الأخت الشقيقة إذا أول شيء الزوج وبعدين البنت وبعدين بنت الابن وبعدين البنت الأخت الشقيقة وبعدين الأخت لأب الأخت لأب
أيضا تأخذ النصف قال مع عدم الشقيقة يعني إذا واحد مات أو واحدة ماتت ما لها شغل ميت الذكر أو أنت ما يفرق ترين؟
واحد مات عنده أخت شقيقة تأخذ النصف ما عنده أخت شقيقة عنده أخت ابن أبوه تأخذ النصف كذلك أخت شقيقة وأخت لأب لا الأخت شقيقة أقوى هي اللي تأخذ النصف الأخت لأب ما تأخذ النصف واضح؟
إذا متى تأخذ النصف؟
إذا كانت شقيقة أو كانت لأب ولم تكن هناك أخت شقيقة تمنعها واضح؟
فهنا إذا الأخت لأب أيضا تأخذ النصف كذلك نصيبها النصف بشرط أن لا تكون هناك أخت شقيقة ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كنا منفردات لم يعصبنا يعني البنت تأخذ النصف إذا ما
عندها أخو ابن يعني إذا ما عندها ابن وبنت ما تأخذ النصف ليش أخوها معاها؟
أخوها يقول لها لا تأخذي النصف يعني أنا أخذ كم؟
أنا أخذ النصف له؟
للذكر مثل حظي الأنتين ما خليش تأخذي النصف طيب شاخذ أنا وياتي نتقاسم نقسم على ثلاثة لي اثنين ولتش واحد واضح؟
هذا اسمه التعصيب وإذا تصرت عصبة بالغير عصبها غيرها عصبها أخوها كذلك الأخت الشقيقة لو كان معها أخ شقيق كذلك ما يخليها تأخذ النصف إلا أنا وياتي نتقاسم للذكر مثل حظي الأنتين أخت لأب
معاها أخ لأب نفس الشيء يقول لها لا ما تأخذي النصف بنت الابن معاها ابن ابن كذلك ما يخليها تأخذ النصف إذا متى يأخذنا النصف هؤلاء؟
إذا كنا منفردات إذا كنا منفردات لا أخ ولا أخت لا أخ ولا أخت وبنت الابن إنها ما في بنت قبلها والأخت لأب ما في أخت شقيقة قبلها وضحت إن شاء الله عفظونهم يعني هذه الأمور السلام عليكم
قال المؤلف رحمه الله الفرض الثاني الربع أصحابه اثنان الأول الزوج من زوجته مع الفرع الوارث الثاني الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث الزوجين سهلين ماك شيء يعني عندهم ثلاث فرع نصف ربع
ثمان بس نصف ربع ثمان الزوج يأخذ النصف إذا ما في فرع وارث للزوجة ففرع وارث يعني عيال عندها ينتقل إلى الربع السهلات الزوجة تأخذ الربع إذا ما في فرع وارث ما عندها عيال منها أو من
غيرها افرضها للمتزوج ثلاث هذه زوجتي ما عندي منها عيال عندي من زوجتي ثاني عيال المب عندي عيال عندي عيال من واحدة مطلقها عندي عيال من واحدة ميتة المب عندي عيال تنتقل إلى الثمن مباشرة
فإذا الزوج يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث ينتقل إلى الربع الزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث إذا وجد الفرع الوارث والفرع الوارث قلنا شنو ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم
فرع وارث طيب وجود الفرع الوارث تنتقل من الربع إلى الثمن يقول سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يصين بها أودين
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تصون بها أودين واضح الصورة شرطها إذن الزوجان بين النصف والربع والثمن النصف والثمن ما في إلا
للزوجات فقط ولما نقول الزوجة فأكثر يعني لو واحد عنده ثلاث زوجات يؤخذ وعند عيال يؤخذ الثمن يقسم الثمن على الثلاث عنده أربع زوجات يقسم الثمن على الأربع عنده زوجتان يقسم الثمن على
الزوجتين عنده زوجة واحدة تأخذ الثمن كله إذن الثمن للزوجات واحدة أو أكثر كلهن يشتركن في الثمن إذا كان عنده فرع وارث كلهن يشتركن في الربع إذا لم يكن عنده فرع وارث يعني واحد من الزوجة
أربع وما عنده عيال يشتركن في الربع عنده أربع حريم وما عنده عيال كلهن يشتركن في الربع لهن الربع لأنه ما عنده فرع وارث فلهن الربع ويشتركن فيه يقسم الربع بينهن بالتساوي نعم السلام
عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض الثالث الثمن أصحابه واحد الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددة منها أو من غيرها هذا ذكرنا نعم الفرض الرابع الثلثان أصحابه
أربعة الأول البنتان فأكثر لم يعصبن الثاني بنتالبن فأكثر الثالث الأختان الشغيرين ثلاثان فأكثر الرابع الأختان لأب فأكثر نعم هؤلاء لهم الثلثان أو لهن الثلثان الثلثان يكون للنساء
الثلثان لا تكون إلا النساء لأربع من النساء كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك فالثلثان للبنتين فأكثر
وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم هناك من قال لأن الله تعالى قال فإن كن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك قال فوق اثنتين إذا ما
ذكر الثنتين الصحيح أن الثنتين مع الثلاث نفس الشيء يعني اثنتان فأكثر لهن الثلثان لهن الثلثان إذن البنات لو واحد ما عنده أبناء ذكور عنده بس بنات أنا توفيت وعندي أربع بنات ماذا لهن
الثلثان يقسم الثلثان على أربع بنات تعالي تشوف باقي الورثة زوجة أم أب جد جدة ابن عام عام يعني موضوع ثاني بس المهم أن بناتي الأرع يشتركنا في الثلثين البنات الأربع يشتركنا في الثلثين
إذا يقسم الثلثان على البنات اثنتان فأكثر بنتين ثلاث أربع خمس لا ما لم يعصبنا إذا كان عندي ابن لو واحد وعندي سبع بنات ما ياخذون الثلثين واضح؟
إذا ابن مع سبع بنات ما ياخذون الثلثين لأنه فيه ابن هذا عصب يسمونه هذا يقول لهم لا للذكري مثل حظي الأنثين أنا وياكم ناخذ الفلوس وبعدين انتقل سنة كل واحدة لها سهم وأنا لي سهمين
واضحت؟
هذا إذا فيه معصب لهن اللي هو أخوهن أخوهن طيب اللي هو ابن الميت طيب ما احنا قايلنا أخوهن أبو ابن الميت لأنه ممكن يكون أخوهن أخوهن من أمهن مثلاً ما له شغل بالميت لكن قول ابن الميت
ابن الميت إذن يعصب أخواته ما يخليهم ياخذون أو لا يتركهن ياخذن الثلثين نفس الشيء البنتين بنت الإبن عفواً بنتان الإبن طيب الآن البنتان فأكثر لهم كذلك بنتان الإبن فأكثر أيضاً يشترك
نفس الشيء بنت الإبن تأخذ حكم البنت ما لم تعصب يعصبها من؟
ابن ابن مثلها سواء كان أخوها أو كان ولد عمها ولا كذا المهم ابن ابن إذن أيضاً يعصبهم ما يخليهم ما يتركهن ياخذن الثلثين وإنهم يقول أنا معكن عصبة تعالوا للذكر مثل حظي الأنثين فيمنعهن
من الثلثين كذلك الأختان الشقيقتان واحد مات لا عند أبو لا عند أم يعني أخذوا ماتوا أمه وأبو أمه وأبو ميتين إذن جدة ميت المهم عندها أختين شقيقتين أيضاً لهم الثلثان عندها خمس خوات
شقيقات الثلثان معاهم أخو شقيق لا اصبر شوي ما ياخذون الثلثين وإنما يعصبهن أخوهن الشقيق نفس الشيء لأب أختان لأب تأخذان الثلثين خمس خوات لأب ياخذن الثلثين طيب معهن أخ لأب ينزل إلى
التعصيب يعصبهن فيمنعهن من الثلثين طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله واعلم وصلى الله عليه وسلم إلينا محمد ماتت قبل أبيها ومعها ابن هل ترث من أبيها؟
لا ماتت قبل أبيها لا ترث من أبيها ماتت هي قبلها هو يريثها أبوها يريث وهي لا تريثه ابن البنت لا يرث سبعتوا ابن البنت بالورثة؟
ابن البنت ليس من الورثة باجي أسئلة خارج الموضوع من عندها سئلة بالموضوع؟
نعم ما يرثون مع وجود الأب يمنع الأخوة كلهم الزوجة تأخذ ما عندها عيال طبعاً الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي أمه موجودة إذا الأم موجودة تأخذ نصيبها والأب يأخذ الباقي اللي قلنا
قبل قليل الأب بدون فرع الوارث يصير عصبة يأخذ الباقي الأب مع وجوده لا يرث الإخوة سيأتينا في الحجب إن شاء الله تعالى من الذي يحجب من الذي يحجب يأتينا وقلنا لكم الخمسة إذا حضروا ما
يرث معهم أحد أب والابن والبنت والأم والزوجة أو الزوج ما حد يرث غير هؤلاء الخمسة فقط نعم بنت الإبن لا ترث بنت الإبن بنت الإبن يا عفواً بنت الإبن لوحدها تأخذ النصف إذا أكثر من بنت
إبن اشتركنا في الثلثين أخت وجود أخت بنت الإبن أقوى من الأخت بنت الإبن تأخذ الثلثين الأخت تأخذ السلسة يعني إذا بقي لها شيء بنتين بنتين إبن يأخذون الثلثين والأخت إما تدخل معهن عصبة
إذا كان في ذكور آخرين خلاص مع السلامة هي تسقط الأخت نعم عندها ابنين وبنتين اصبر شوي اللي ماتت زوجها موجود يعني زوج موجود أبوها أمها زين يعني عندها زوج وبنتين وابنين هي بنتين وابنين
لا تقول ولدين لا الولد يطلق على الذكر الأنثى والابن بنت وابن بنتين وابنين وزوج بس الزوج يقول ما فيه تساوي شوين تساوي الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث طيب وبعدين الباقي اللي
وخلنا نقول مسألة من أربعة الزوج ياخذ واحد يبقى ثلاثة الثلاثة عندنا بنتين وولدين بنتين وابنين بنتين وابنين الابن لها سهمين والبنت لها سهم يعني ستة أسهم فنضرب أربعة في ستة أربعة كان
رأس المسألة أربعة لما عطينا الزوج الربع راح الزوج خلط طلع الحين زين المسألة من أربعة هنا نبي ستة أسهم فنضرب أربعة في ستة كم أربعة في ستة أربعة وعشرين أربعة وعشرين الربع كم ستة
الزوج نصيبة ستة من أربعة وعشرين خلاص مع السلامة كم يبقى من أربعة وعشرين ثمانتاعش كل بنت قسمها على ستة ثمانتاعش على ستة ثلاثة كل بنت ثلاثة وكل ابن ستة الابن ستة الابن ستة البنت
ثلاثة البنت ثلاثة كذلك نعم ما يبقى شيء ثمانتاعش ستة ستة ثلاثة ثلاثة نعم مات بعد أبيه ورث من أبيه خلاص وزعنا ميراث الابن تاني من ميراث الاب الآن الحين نوزع ميراث الابن لا تخلطون
المسائل مسألة الاب لوحدها مسألة الابن لوحدها مسألة الاب خلاص يوزع ميراث الاب الحين مات الابن كل واحد تشوف منه ورثته الآن الابن لما مات ما يقال لأبوه أبوهم غير موجود عايز يقول لا لا
بس انسى الأب ايه أم واخوة ذكور وإناث مو متزوج يعني لم يتزوج خلاص الأم تأخذ لمجموعة الاخوة الأم تنزل إلى السدس بدل الثلث ومجموعة الاخوة للذكر مثل حظي الأنثيين جد جد موجودين كيف يصرف
الباقي للاخوة الذكور والإناث للذكر مثل أشقة ولا لأب خلاص للذكر مثل حظي الأنثيين ايه نعم نعم لأب ولا لأم لأب ولا لأم ثانية لأب خلاص شقيقة تأخذ النصف والاخت لأب تأخذ السدس تكملة
الثلثين الاخت الشقيقة تأخذ النصف نصف للاخت الشقيقة ما في أب ولا أم ولا جد ولا جدة ايه خلاص الاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لأب تأخذ السدس يعطونهم الباقي أو يصير رد إذا ما في أحد
كلش نهائي بالعائلة ايه نعم أصبر سألت نعطي غيرك يا مجانا سألت يلا بالموضوع ايه كيف ايه فيه فيه بسورة النساء فيه أوليه وفيه آخرها ايه لا لا لا سورة النساء ايه نعم نعم الأخت لأم وأخت
شقيقة الأخت الشقيقة أيضا تأخذ النصف والأخت لأم تأخذ السدس
108 - كتاب الفرائض (المواريث), الفرض الخامس والسادس- فصل في أحكام الجد والإخوة/الشيخ د. عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله خالق الخلق أجمعين صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم نحن في
ليلة الخميس ليلة الخامس من شهر رجب المحرم لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر في ضحية الصديق في
مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى لسنة ألف ورمية ثلاثة رحمه الله تبارك وتعالى وهذا هو المجلس
الثامن بعد المئة بس الله تبارك وتميم لنا ولكم ونزلنا مع كتاب الموارث اللي هي الفراغ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق
أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الفرض الخامس الثلث أصحابه اثنان الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى الثاني الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع
من الإخوة والأخوات لكن للأم ثلث الباقي في العمريتين لأن عمر قضى فيها بذلك وتابعه الصحابة نعم ما زلنا مع ذكر الفرائض وقلنا أن الفرائض ستة ستة فرائض وقلنا أن الميراث إما أن يكون
بالفريضة وإما أن يكون بالتعصيب وقلنا الفريضة لا تتجاوز ستة فرائض أو ستة فرائض وهي النص والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سبق تكلمنا عن النص وعن الربع وعن الثمن وأصحابها من الذي
يرث النص من الذي يرث الربع من الذي يرث الثمن ثم تكلمنا عن الثلثين ومن يرث الثلثين وقلنا أن الثلثين من نصيب البنات سنتان فأكثر يعني إذا توفي عن ابنتين ما عنده أبناء ابنتين فإنهم
يرثان الثلثين ثلاث بنات يرثنا الثلثين سبع بنات يرثنا الثلثين يقسم بينهن بالسوية بشرط أن لا يكون معهن معصب والمعصب يعني ابن هن بنات يكون معهن ابن للميت فهذا معصب لهن فينتقل الميراث
عن الثلثين لكن شرط أن ينال البنتان فأكثر الثلثين أن لا يكون معهن معصب وهو الابن وأيضا يرث الثلثين بنات الابن أيضا بنات الابن إذا كن إثنتين أو أكثر كذلك يرثنا الثلثين بشرط أن لا
يكون هناك ابن وأن لا يكون هناك ابن ابن مثل هن فإنهن لا يرثنا الثلثين ولا يكون هناك بنات للميت فهذه ثلاث شروط حتى ترث بنات الابن الثلثين أن لا يكون هناك بنات أن لا يكون هناك ابن
مباشر أن لا يكون هناك ابن ابن للميت فهن نعطيهن الثلثين سواء كننا بنتين ابن أو ثلاث بنات ابن أو عشر بنات ابن يتقاسمنا الثلثين الآن الثلث وهي الفريضة الخامسة الثلث الثلث قال أصحابه
صنفان الصنف الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى يقبل الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث إذن ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني أخوك من أمك هذا ولد الأم المقصود به أخوك من أمك وأختك من أمك هذا يقال له ولد الأم ولد أم الميت ولد أم الميت يصير أخوه من أمه
أخوه من أمه لو كان أخوه شقيق يقول أخو الميت ولكن بدل ما يقول أخو الميت من أمه قال ولد الأم ولد الأم ذكرا كان أو أنثى وهذه من الأشياء التي يتساو فيها الذكر والأنثى الذكر والأنثى في
هذه سواء يعني ما يزيد الذكر على الأنثى عادة في المواريث أن الذكر يكون ضعف الأنثى عادة إذا كانوا في نفس الطبقة إلا في هذه ابن الأم مع أخيه ومع أختي سواء كلهم يأخذون السدس فإن كانوا
أكثر من ذلك يعني عندك اثنين أخوانك من أمك يشتركان في الثلث يشتركون في الثلث بالتساوي بالتساوي يشتركون في الثلث نحن نقول أخوانك من أمك يعني إذا أنت اللي مت يعني أخوان الميت من أمه
أخوان الميت من أمه فإنهم يشتركون في الثلث قال الثاني الأم الأم تأخذ الثلث يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما
ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإذا مات واحد ممتزوج يرثون أمه وأبوه سواء كان ابن أو بنت مات الابن
ماتت البنت ممتزوجين الأم والأبو هم اللي يرثون الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث الأم تأخذ الثلث يعني يعطيها الثلث والباقي للأب يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس تنزل هنا عن الثلث
وإذا قال إذا شرط الأم حتى تأخذ الثلث شرط الأم تأخذ الثلث ألا يكون هناك فرع وارث الميت ما يكون هناك فرع وارث الميت يعني لا أبناء ولا بنات وأيضا ما يكون له إخوة ما يكون له إخوة لأن
إذا كان له إخوة تنزل للأم إلى السدس لكن إذا ما في فرع وارث ولا في إخوة أو أخوات للميت بس يرثوا أمه وأبوه على طول الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى
إذا قال الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطط يعني الآن إبراهيم لو توفي إذن لو توفي إبراهيم عنده زوجة
وأمه وأبوه بس ما عنده عيال من اللي يارثه أمه وأبوه وزوجته بس واضح أمه وأبوه وزوجته فهني نقول حق إبراهيم لأن خلنا نفترض أن إبراهيم موحيد أمه وأبوه ماشي ومتزوج وما عنده عيال واضح
الصورة متزوج ما عنده عيال أمه وأبوه موجودين الزوجة تأخذ الربع يبقى كم ثلاثة أربعة إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث هنا هنقول إذا ما في فرع وارث وبس أمه وأبوه مو تاخذ الثلث
لو عطيناها الثلثة هني نبي نوحد المقام شو المقام اللي يقسم على أربعة وعلى ثلاثة 12 12 تقسم على أربعة وعلى ثلاثة إذا عطينا الأم ربع لاثنعاش كم ثلاثة ربع لاثنعاش ثلاثة طيب ثلاثة
واربعة سبعة كم يبقى من الاثنعاش خمسة صح ولا لا خمسة تكون حق منهم حق الأم الخمسة تكون للأب واضح الصورة إذا الأم تاخذ الثلث أربعة من الثنعاش والزوجة تاخذ الربع ثلاثة من الثنعاش والأب
ياخذ الباقي خمسة من الثنعاش واضحة هني الأب يحتج يقول لا مو صحيح أنا والأم بدرجة واحدة وإذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين لا مين يقول تاخذ أربعة وأنا أخذ
خمسة يعني صارت مثلي إنشتبي قال ما تاخذ الثلث ما تاخذ الثلث شنعطيها قال عطوها الثلث الباقي يعني عطوا الزوجة نصيبها اللي يبقى عطوها الثلث منا مو من أصل المسألة زي إذا عطينا الزوجة
الربع من الاثنعاش كم يبقى ربع من الثنعاش ثلاثة من الثنعاش يبقى تسعة قال عطوها ثلث التسعة عطوها ثلث الباقي على ثلث التسعة لما نعطيها ثلث التسعة كم ثلاثة هو ياخذ ستة يقول شدي صح واضح
ألا لا للذكري مثل حظي قال مثل واضحة هاي تسمى العمرية هاي تسمى العمرية واضحة الصورة ممتاز عطونا ثانية قالوا الحريم يالله الحريم فوقه الحين عندنا اللي مات الزوجة وليس الزوج نورة
عندها أيضا زوج وأم وأب نورة ماتت ما عندها عيال وعندها زوج وأم وأب الزوج كم لها النصف الزوج لها النصف والأم لها الثلث صحيح طيب الثلث والنصف ثلاثة واثنين شنو المقام اللي يجمعهم أقصى
أقل مقام يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة ستة نحن هنا نعطيه النص نعطيه النص النص كم نص الستة ثلاثة بقى ثلاثة صح ولا لا من الستة بقى ثلاثة اللي قال ثاني ثلث ثلث الستة كم اثنين اللي
ابوه كم قاله واحد قال فاعد الحين مو بس يعني تنزلودي عن الأم ما أقبل قلنا اشتبي قال ثلث الباقي ثلث الباقي شيلو نصيب الزوج الباقي عطوها الثلث شيلنا نصيب الزوج كم ثلاثة بقى ثلاثة كم
ثلث الثلاثة واحد واللي ابوه كم ياخذ اثنين يقول سيدي صح وضحت هذه يسمونها الثلث الباقي حتى لا تكون المرأة تاخذ أكثر من الرجل إذا كانوا في درجة واحدة ولا تكون قريبة من الرجل وإنما
ياخذ الرجل ضعف المرأة في الأصل الرجل ياخذ ضعف إلا في حالة واحدة إذا كانوا إخوان لأم الإخوة لأم الذكر والأنثى يتساويان أما غير ذلك الأصل أن الرجل إذا كان مع المرأة في درجة واحدة
فإنه يأخذ ضعف المرأة وضحت الصورة؟
نعم إذن هذا بالنسبة للثلث نعيد قراءته إن شاء الله تعالى للثلث الفرض الخامس الثلث أصحابه اثنان الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى هذه واضحة إن شاء الله تعالى ابن الأخوة
من أمه نعم الثاني الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة لكن للأم ثلث الباقي في العمريتين لأن عمر قضى فيها بذلك وتبعه الصحابة العمريت الأولى أب وأم وزوجة فهي من أربعة للزوجة
الربع سهم وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي سهمان يعني الأم تاخذ سهم أيضاً العمريت الثانية أب وأم وزوج وهي من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم ثلث الباقي سهم وللأب الباقي سهمان نعم الحالة
الثانية للأم إذا كان بس أمه وأبوه يارثونه ما عنده عيال وهنا قلنا الأم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي كم من الباقي ثلثان صح ولا لا فتصير مسألة من ثلاثة الأم لها واحد والأب له اثنان
المسألة من ثلاثة لكن يلا نبي واحد متزوج يلا من هو متزوج عبد الله عبد الله الآن غير متزوج عبد الله مليارثة أمه وأبوه أمه لها الثلث والأب له الباقي واضح عندك عدد الفلوس عبد الله عندك
فلوس ايش تورثمت شاديشك طيب ماشي المهم أن الأم والأب ياري ثاني عبد الله الأم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي لكن في عندنا مشكلة عبد الله عندك إخوان وخوات آه يقول فإن كان له إخوة فلأمه
السدس إذا في مجموع له تنزل الأم إلى السدس فهني الأم تاخذ السدس فتصير المسألة من ستة لأن السدس تاخذ مسألة خمسة سداسي بقى ملة حق الأبوه فإخوانه هني خربوا على أمه وما خذوه لأنه ما يرث
الأخوة مع وجود الأب إخوان الميت لا يرثون مع وجود الأب الأب يسقطهم واضح لا يرثون مع وجود الأب لكن يخربون على الأم شفت العقوق هذا العقوق طيب يفسدون على الأم ما يخلونها تاخذ الثلث
تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل إلى السدس الأم هنا والأب يأخذ خمسة أسداس وضحت الصورة شرطها إذن الأم ترث الثلث بشرطين ألا يكون للميت إخوة جمع الإخوة وألا يكون في
العمريتين اللي صاحب فرض زوج أو زوجة فإذا كان هناك صاحب فرض زوج أو زوجة فإن الأم هنا تنزل إلى ثلث الباقي سواء مع الزوجة أو ثلث الباقي مع الزوجة ألا تكون واضحة إن شاء الله تعالى نعم
نعم من الذي يرث السدس؟
سبع أشخاص الذين يرثون السدس من هؤلاء السبعة؟
قال أول شيء الأم متى ترث السدس؟
إذا كان الميت عند عيال واحد متزوج عند عيال الأم له السدس خلاص على طول إذا في فرع وارث الأم تأخذ سواء عند عيال أو عيال عيال اللي هم أبناء الإبن أو بنات الإبن خلاص على طول الأم تنتقل
إلى السدس كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق الثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إذن
إذا كان هناك فرع وارث الأم تأخذ السدس ما لها ثلث؟
قلنا الثلث بشرط ما يكون في فرع وارث إذا كان في فرع وارث فهنا في حالة الفرع الوارث الأم تنتقل إلى السدس مباشرة إذا في فرع وارث الحالة الثانية إذا كان فيه جمع من الإخوة يعني أكثر من
الأخة أو أكثر من الأخت للميت فعلى طول الأم تأخذ السدس حتى لو ما في أب حتى لو ما في أب مات ميت عن زوج وأم وإخوة على طول الأم تأخذ السدس ما تأخذ الثلث طيب الأب مو موجود إلى السدس فإن
كان له إخوة فلأمه السدس إذن السدس فرض الأم عند عدم عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة أو الأخوات غض النظر المهم إخوة الميت أو أخوات على طول الأم تنزل من الثلث إلى السدس
إذن فرض الأم السدس عند وجود جمع من الإخوة أو عند وجود الفرع الوارث نعم نعم الجدة ترث السدس الجدة ترث السدس مع أن الجدة لم يأتي لها ذكر في القرآن الكريم وإنما جاءت ميراث الجدة في
السنة السدس فالجدة ترث السدس والجدة هي أم الأم أو أم أب الأب أو أم أم الأم طبعا هذه حالات نادرة إن أم أمها أم أمها موجودة حالات نادرة لكن موجودة موجودة أنا ابنتي أدركت جدتها وأم
جدتها وجدة جدتها طيب عمرها 105 الله يرحمها أدركتها أدركت جدة جدتها طيب فالقصد أن الجدة ترث السدس الجدة يصيب الجدة ليس لها إلا السدس سواء في أم في أم ما تأخذ إلا السدس طبعا إذا في
أم الجدة ما ترث جيد لكن القصد إذا ورثت الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب الجدة من أهل السدس نعم طبعا إن كان السدس السدس المال وإذا كان هناك أكثر من جدة مثل أكثر من زوجك
اشتركنا في السدس اجتمعنا وإنما كل واحدة تأخذ السدس خلص الله وإنما يشترك نعم الثالث ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنت كما قلنا ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني مو ولد أبوك معنته
أخوك من أمك ولد الأم يأخذ السدس وإن كان رجل يورث وكلالث أو له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس يعني إذا متت وعندك أخوك من أمك يأخذ السدس على طول عندك أختك من أمك تأخذ السدس عندك أكثر
من أخ لأم أو أكثر من أخت لأم أو أخوة وأخوات من أم يشتركون في الثلث كما مر قبل قليل إذن السدس نصيب أخيك من أمك أو أختك من أمك هؤلاء يأخذون السدس فإن كثروا أكثر من واحد يشتركون في
الثلث لو عندك أخوانك من أمك اثنين سدس سدس يعني كم ثلث كانوا عشرة ثلث كانوا عشرين ثلث كلهم يشتركون في الثلث وقلنا الذكر والأنثى سواء الذكر يأخذ مثل الأنثى تماما الأخ لأم نعم الرابع
بنت لابني فأكثر مع بنتي الصلب تكملة الثلثين مع عدمي معصد يعني لو مات واحد وعنده بنت عنده بنت ما عنده ابن عنده بنت وما عنده ابن البنتش تاخذ النصف يوصيكم والله في أولاد الدكر مثل حظ
الأنثى فإن كنا إنسان فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف واحد ما عنده إلا بنت تاخذ النصف على طول مباشرة تاخذ النصف
طيب عندي بنت وابن بنت وابن ما تاخذ النصف هني لأن أخوها يعصبها أخوها يعصبها طيب فما تاخذ النصف هنا وإنها تاخذ مع الابن للدكر مثل حظي الأنثى لكن عندي بنت وابن وابني مات في حياتي ابني
مات في حياتي وعنده عيال يعني أنا جد ابني عنده بنت أيضا إذن أنا عندي بنت وابني عنده بنت وابني متوفة ممتاز فبنتي تاخذ نصف ميراثي نصف الميراث بنت ابني المتوفة تاخذ السدس يعني إحنا مو
قلنا إذا بنتين ياخذون الثلثين صح ولا لا فنعتبرها هني تكمل معها الثلثين لكن ما تاخذ كثرها لأنها هذي بنت هذي بنت ابن بعيدة ولا لا فما تصير مثلها ياخذون الثلثين نعم ياخذون الثلثين بس
شنو البنت تاخذ نصف الثلثين النصف عفوا نصف الميراث وهذا تاخذ السدس فالسدس مع النصف يصيرون ثلثين السدس مع النصف يصيرون ثلثين ولا لا عدل يعني الحين من ستة النصف الستة كم أربعة ست ست
ثلاثة عفوا نصف الستة ثلاثة ست ست واحد واحد وثلاثة كم أربعة كم من ستة تصير ثلثين واضح نعم فإذن بنت الابن تاخذ السدس تكملة الثلثين وليس تأخذ مثل البنت ولكن تاخذ أقل بحيث يصير اللي
تاخذ البنت مع بنت الابن يساوي ثلثين واضحة أو أعيدها نعيدها طيب لما نقول من ستة المسألة عندنا السدس وعندنا نصف السدس ونصف شنو توحيد المقام ستة مات واحد عنده بنت وبنت ابن وأخوه واضحة
أنا مت عندي أخوي وعندي بنتي وعندي بنت ابني اللي مات فهني شو نوزع المسألة قال البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس إذا المسألة من ستة المسألة من ستة لما أعطي البنت النصف كم يعني
ثلاثة نصف الستة ثلاثة ولما أعطي بنت الابن سدس سدس الستة كم واحد هذا خذ ثلاثة وخذت واحد كم بقى اثنين حق الأخو الاثنين حق أخو الميت واضحة الصورة ممتاز حق أخو الميت مع اللي خذتها
البنت وخذتها بنت الابن كم أربعة أربعة من الستة كم ثلاثين واضح فيسمونها تكملة الثلاثين تاخذ السدس تكملة الثلاثين إذا من بنت الابن تاخذ السدس أيضا بنت الابن نصيبها السدس يسمونها
تكملة الثلاثين هذا متى إذا كانت مع البنت المباشرة نعم الخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلاثين أيضا كذلك لو واحد مات يلا من دورك بصالح دورك يلا بصالح مات ما عنده عيال ما
عنده عيال وأمه وأبوه متوفين قبله وعنده أخت شقيقة وعنده أخت من أب أخت شقيقة وأخت لأب ولد عم أو عم غضب النظر واضح ولا لا إذا عنده أخت شقيقة وأخت لأب وعم ممكن تصير هالصورة هذه ممكن
ممكن تصير شو المانع زين فنقول لهني أختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك لأبوك تاخذ السدس وأختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك لأبوك تاخذ السدس المسألة من ستة أخت الشقيقة كم؟
النصف ثلاثة من ستة والأخت لأب السدس واحد من ستة يبقى كم؟
اثنين تروح حق منه؟
العم طيب الأخت لأب يسمونها السدس تكملة الثلاثين أيضا نفس الشيء شو من بنت الأب مع البنت؟
كذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أقوى من أخت لأب يعني أختك من أمك وبوك أقوى من أختك لبوك فيسمونها يعني تكملة الثلاثين السدس تكملة الثلاثين إذا في هذه الحالة الأخت لأب
أيضا تأخذ السدس ويسمونها تكملة الثلاثين مع البنت مع الأخت الشقيقة عفواً فهنا إذن يقول الله تبارك استفتونك قل الله يفتكم في الكلالة إن يمرون هلك ليس له ولد إذا كانت أخت شقيقة مع أخت
لأب ثلاثين لكن شون ثلاثين؟
الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها تكملة الثلاثين السدس تكملة الثلاثين نعم السادس الأب مع الفرع الوارث نعم الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث يعني مات واحد عنده ابن وبنت وأب ابن
وبنت وأب زين عنده أبو موجود خلنا نقول أمه موجودة ما في مشكلة وعنده ابن وعنده بنت فرع وارث أو عنده ابن خلنا نقول زين على طول الأب هنا لا السدس واحد منهما السدس الأب يأخذ السدس مع
الفرع الوارث مع الفرع الوارث اللي هي بنت أو ابن فنقول له تأخذ السدس تأخذ السدس واضح الصورة؟
هذا مع الفرع الوارث الأب يأخذ السدس لكن الفرع الوارث يختلف الفرع الوارث إما أن يكون ابناً وإما أن تكون بنتاً وإما أن يكون أبناء وبنات إذا كانوا أبناء وبنات يأخذ السدس الأب من رأس
مرفوع يأخذ السدس له السدس إذا كان عنده أبناء أو ابن واحد الممذكر يأخذ السدس لكن إذا كان عند الميت بنت الأب هنا أيضاً يأخذ السدس لكن شنو؟
يأخذ السدس وإذا فيه باقي يأخذه إذا فاض المال في زيادة يأخذه أيضاً الأب لكن إذا ما في زيادة يكتفي بالسدس واضح الصورة المهم من الشاهد أن الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث الأب نصيبه
السدس مع الفرع الوارث والفرع الوارث شنو؟
ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم فرع وارث تسمونهم طيب اللي هم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء أولاد البنات لا لأن أولاد البنات أصلاً ما يرثون أولاد البنات ليسوا من الوارثين اللي
يرثون أولاد الأبناء وليسوا أولاد البنات ولما نقول أولاد الأبناء الأولاد يعني الذكور والإناث هؤلاء فرع وارث أما أولاد البنات هؤلاء ليسوا فرعاً وارثاً ما يرثون إذن الفرع الوارث ابن
بنت أولاد ابن إذا هذول موجودين على طول الأب الأب نقول لك السدس نعم الجد أيضاً نفس الأب الجد مثل الأبي عند فقده أبداً الجد والأب واحد في هذه المسألة إذن الجد نعطيه السدس أيضاً إذا
واحد مات أبوه ميت ممكن واحد أبوه ميت وجدة عايش من فيكم أبوه ميت وجدة موجود موجود هذا واحد دي أبوه متوفي لكن جدة موجود جدك وأبوك هي متخش بقنة الجد أبو الأم يسمون الجد الفاسد الفاسد
يعني لما يرث وليس الفاسد في أخلاقه طيب الجد هنا مع عدم وجود الأب يرث الجد مع عدم وجود الأب يرث يرث الجد هنا يرث شنو؟
يرث السدس مع منو؟
مع وجود الفرع الوارث أيضاً اللي هو الأبناء أو البنات مع وجود الأبناء أو البنات أبناء أو أبناء الميت يعني لو توفيت أنت صلاتك طول العمر زين وجدك موجود وعندك عيال جدك ياخذ السدس ما
عندك عيال أو يعني عفواً عندك أبناء أو بنات ابن كذلك الجد ياخذ السدس إذا متى ياخذ الجد السدس؟
عند عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث هنا الجد ينتقل إلى أو ياخذ السدس والجد على كل حال حدا يا السدس يا الباقي يا السدس يا مثل الأب يا السدس يا الباقي دي فالجد هنا من العصبة من
الأصول لكن لا يرث مع وجود الأب فإذا لم يوجد الأب الجد نعطيه السدس إذا كان فيه فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث من الذكور أو من الإناث أو من أبناء وبنات الذكور واضحة الصورة؟
هنا نعطي الجد اللي هو السدس طيب الحين عندنا الجد مع الإخوة تفضل السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام الجد والإخوة حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم له خير
أمرين طيب مع الإخوة والأخوات هذه مسألة خلافية أشهر مسائل الخلاف في الميراث أشهر مسألة خلافية في الميراث مسألة الجد مع الإخوة يعني هل الإخوة يرثون مع الجد؟
ولا يطيحهم الجد؟
ما يخليهم يرثون؟
طبعا الإخوة لا يرثون مع وجود الأب أولا واحدا إذا الأب موجود الأخوة مع السلامة ما يرثون مع وجود أبو الميت إخوة الميت سواء كانوا أشقاء أو أخوانا من أبوه أو أخوانا من أمه إذا الأب
موجود الأخوة مع السلامة ما أحد فيهم يرث واضح؟
وكذلك إذا الإبن موجود الأخوة ولا واحد فيهم يرث إذا الإبن موجود هذا بالإجماع كذلك إذا ابن الإبن موجود الأخوة كذلك مع السلامة ما يرثون ولكن اختلفوا في الجد هل الإخوة يرثون مع وجود
الجد؟
أو لا يرثون مع وجود الجد؟
القول الأول لا يرثون مع وجود الجد كما أنهم لا يرثون مع وجود الأب ولا يرثون مع وجود الإبن كذلك لا يرثون مع وجود الجد هذا القول هو المشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا لم
يخالفوا أحد وهو اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أن الإخوة يرثون مع وجود الجد يرثون مع وجود
الجد وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت مع وجود الجد فالمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون مع وجود
الجد كما قلنا فيها مع اتفاقهم أنهم لا يرثون مع وجود الأب لا يرثون مع وجود الإبن لا يرثون مع وجود ابن الإبن وكذلك لا يرث الإخوة لأم مع وجود الجد الإخوة لأم لا يرثون لكن الخلاف في
الإخوة لأب والإخوة الأشقاء هل يرثون مع وجود الجد أو لا يرثون مع وجود الجد كما قلت المسألة فيها خلاف الذين منعوا من ميراثهم قالوا لا يرثون لمع وجود الجد قلنا هذا مذهب الإمام أبي
حنيفة ومذهب أيبكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة كلهم قالوا لا يرثون واختاره ابن تيمية من المتقدمين وابن القيم ومن المتأخرين يفتي به الشيخ ابن عزمباز الشيخ صالح فوزان الشيخ
ابن اعتيمين يفتون بهذا أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد لماذا قالوا لأن الجد من الأصول والإخوة من الحواشي تذكرون ما قلنا لكم في البداية الورثة إما أصول وإما حواشي الورثة بالنسب
الأصول الأب وإن على والابن وإن نزل هذه أصول الحواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات هذولكم يسمونهم حواشي سمونهم حواشي فقالوا الجد من الأصول وهؤلاء من الحواشي والحواشي المفروض ما
يرثون مع وجود الأصول فقالوا إذن لا يرثون لأن الجد من الأصول وهم من الحواشي الشيء الثاني قالوا الجد أب الله سمى الجد أبا يقول الله تبارك وتعالى واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق
ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فالجد قال له أب والنبي يقول أنا ابن عبد المطلب فهنا قالوا الجد أب فيأخذ أحكام الأب وبالتالي لا يورثون الإخوة مع وجود الأب ثم قالوا هذا قول أيبكر الصديق
ولم يعرف له مخالف في حياته وإنما صار الخلاف بعد موته أيبكر الصديق الأمر الرابع قالوا أنتم لا تورثون الإخوة مع ابن الإبن ما الفرق بين ابن الإبن والجد ابن الإبن نزل الجد الأب إن علام
ما الفرق نفس الدرجة ابن الإبن نفس درجة الجد بينه وبين الميت أب أو ابن فما الفرق لا فرق فإذا تمنعون الإخوة أن يرثوا مع ابن الإبن فمنعوهم أيضاً يرثوا مع أب الأب لا فرق بين ابن الإبن
وأب الأب ابن عندما لا يرث معهم الإخوة لأنه من الفروع الوارث الذكور كذلك الجد من الأصول الوارث الذكور فقالوا إذا لا يرث معهم لا يرث معهم كذلك ممن منع قالوا يعني أنتم تمنعون الأخ لأم
أن يرث ليش ما الفرق بين الأخ لأم أو الأخ لأب أو الأخ الشقيق طالما منكم تمنعون الأخ لأم امنعوا الأخ لأب وامنعوا الأخ الشقيق فقالوا أنتم مرتبكون جداً في هذه المسألة لذلك يأتينا إن
شاء الله تعالى في الإخوة مع الجد ان شاء الله يعني الذين يورثون الإخوة مع الجد جاءتهم كذا مسألة يعني ليست على القياس وسيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في توريث الإخوة مع الجد
لأن حتى اللي يورثون الإخوة مع الجد يشتريطون شرط إنه ما ينزل عن السدس يعني لو كان الميت سبع إخوة يعامل معاملة للإخوة إذا كان عنده سبعة والجد يصير ثامن طبعاً الأب موجود قطعاً ها الأب
ميت فالميت عنده سبع إخوة وجد إذا بتعطيهم يعني تساوي بالإخوة كم ياخذ ثمن لنتقسم على ثمانية يوصل له ثمن قل لا لا لا ما يوصل ثمن سدس السدس أعلى ولا الثمن أعلى سدس أعلى من الثمن قال
نعطيه ثمن هنا لنساوي بالإخوة قال لا لا ما تساوي بالإخوة صد هو كالإخوة لكن ما ينزل عن السدس
طيب ليش ما ينزل عن السدس ففي ارتباك في القول الثاني وهذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لأن الذين ورثوا يقول لأن عمر ورثه وعلي ورثه وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو أعلم الناس
بالمواريث فهؤلاء ورثوا الإخوة مع الجد فقالوا إذن نحن نأخذ بهذا القول وهذا كما قلت قول الجمهور قول الإمام مالك وأبي حنيف والشافعي وأحمد وأحمد له روايتان وحتى الشافعي يعني هناك قول
في منثب الشافعي مع الجد وقول الثاني في مذهب أحمد أيضا لا يرثون مع الجد وقوله أبي حنيف أنهم لا يرثوا مع الجد وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإخوة لا يرثون مع الجد
كذلك قالوا إنه إذا تزاحمت الفروض إذا تزاحمت الفروض يسقط الإخوة ولا يسقط الجد يتزاحمت الفروض يعني كل من أخذ مصيبة وما في مجال هنا يسقط يعني مثل شنو؟
مثل توفي عن بنت وزوج توفيت امرأة عندها بنت وعندها زوج وعندها جد وعندها إخوة أشقاء ماشي؟
يلا وزعها البنت كم تأخذ؟
النصف بروحها تأخذ النصف زين الزوج يأخذ الربع الزوج يأخذ الربع والنصف وربع بقى ربع صح ولا لا؟
الجد يأخذ السدس الجد يأخذ السدس وأم موجودة كم تأخذ؟
السدس أيضا خلصت الفلوس والإخوة قال مع السلامة خلصت الفلوس قالوا حنا تساوينا بالجد؟
قال لا ما تسويكم الجد الجد ما يسقط أنتم ممكن تسقطون الإخوة هنا ممكن يسقطون لكن الجد ما يسقط فهنا أعطينا الأم السدس والبنت السدس والزوج الربع والبنت النصف الإخوة سقطوا الجد ما يسقط
فهنا قالوا هذا أنتم يا تعاملونهم مثل الجد يا ما تعاملون مثل الجد طالما أنهم يسقطون في بعض الحالات والجد لا يسقط
إذن الجد غير الجد غير على كل حال هي يعني مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم لا يريثون مع وجود الجد وتتأثير إن شاء الله تفصيلات الإخوة مع
الجد كيف تكون موارثهم
نقف هنا والله أعلى أعلم وصلى الله وسلم علينا ورحمة الله
109 - كتاب الفرائض (المواريث), تكملة فصل في أحكام الجد والإخوة // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في ليلة
الخميس الثاني عشر من شهر رجب المحرم لسنة سبعين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الأول من شهر يناير لسنة ست وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه
السلام ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس التاسع بعد المئة ومع
كتاب الفراظ اللي هو الموارث بس الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين نبدأ بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام
المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام الجد والإخوة حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأبي أو لأب كأحدهم له خير أمرين إما
المقاسمة أو ثلث جميع المال ما لم يكن هناك صاحب فرض فإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة خير له كما لو كان الوارث جدا وأخا بسم الله الرحمن الرحيم الجد مع الإخوة معلوم أن الإخوة لا
يرثون مع الفرع الوارث الذكر الإخوة والأخوات لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر يعني ابن أو ابن ابن لا يرثون معه أبدا ولا يرثون مع الأب إذا الأب موجود أبو الميت إخوة الميت لا يرثون أبوه
هو الذي يرثه إخوة لا يرثون يمنعهم يحجبهم الأب الجد اختلف فيه هل الجد يأخذ حكم الأب كما أن ابن الإبن يأخذ حكم الإبن أو لا يأخذ حكمه ذهب أبو حنيفة قضي الله واختيار ابن تيمية وابن
القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين وابن باز وكذا أنه لا يرثون مع الجد ومذهب الجمهور حنابل والمالكية والشافعية وهو قول علي وعمر وابن مسعود وزيد أنهم يرثون مع الجد وقلنا إنها مسألة
خلافية وفصلنا القول فيها في الدرس الماضي وقلنا والعلم عند الله تبارك وأن الراجحة قول أبي حنيفة في هذه المسألة وأنهم لا يرثون مع وجود الجد الجد كالأبي يمنعهم من الميراث لكن كوننا
نحن الآن ندرس كتابا في مذهب أحمد مذهب الحنابلة فإذاك سنقرأ أو نستعلى مذهب أحمد ماذا يقول في هذه المسألة وكنا نعتقد أنهم لا يرثون مع الجد لكن مذهب أحمد يورثهم مع الجد وفيه تفصيل
طويل في هذه المسألة وهي أكثر مسائل الفرائض وقع فيها الخلاف بين أهل العلم هذه المسألة من المسألة التي وقع فيها الاختلاف في مسألة الفرائض الجد مع الإخوة فالآن يذكر قول مذهب أحمد في
هذه المسألة قال حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم قال أشقاء أو لأب لأنهم اتفقوا مع أبي حنيفة في أن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد يعني أخ الميت من أمه لا يرث مع
وجود الجد لكن كلامهم كذلك أخ الميت من أمه لكن كلامهم في الأخ الشقيق والأخ لأب الأخ الشقيق والأخ لأب نعم قال مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم يعني يعامل كواحد من الإخوة يعامل
الجد كواحد من الإخوة من حيث النصيب يعني نصيبه كنصيب أحد الإخوة الأشقاء أو لأب إما المقاسمة أو ثلث جميع المال هو لا ينزل عن الثلث بأي حامل الأحوال الجد عفوا لا يرث عن السدس لا ينزل
عن السدس في أي حامل الأحوال السدس مضمون لي الجد طبعا بدون وجود الأب يعني الجد لا يرث مع وجود الأب لكن سنتكلم عن واحد مات أبوه ميت وجد موجود فالجد يرث هنا وإذا كان له إخوة فإن على
مذهب حرف لا يرثون وعلى مذهب أحمد نهم يرثون فهنا يقول الجد إما أن يأخذ السدس طيب أو يأخذ يعني مثل الإخوة مثل الإخوة المهم لا ينزل عن السدس بأي حال من الأحوال طيب قال إما المقاسمة أو
ثلث جميع المال إما المقاسمة أو ثلث جميع المال ما لم يكن هناك صاحب فرض يعني إذا كان هناك صاحب فرض وأصحاب الفروض مر بنا الذين يأخذون النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو
السدس هذا صاحب الفروض البنات الأخوات الأم الزوج الزوجة هذا كلهم الأخ لأم هذا كلهم يعني من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض
طيب يقول كما لو كان الجد الوارث جدا وأخا جد وأخ جد وأخ الجد له السدس طيب والأخ له الباقي والله ما يصير هنا ما نعامله كجد نعامله كأخ نعامله كأخ إذا صار كأخ إذن يتناصفان المال له
النصف وللأخ النصف طبعا مذهب أبي حنيفة المال كله للجد الأخ ما يرث مع وجود الجد لكن نقول المذهب أحمد إذا كان جد وأخ نعامله معاملة أخ فيأخذ النصف بدل ما يأخذ السدس ينتقل إلى النصف أو
جدا وأختين أختان بمنزلة أخ لأن للذكر مثل حظ الأنثين كذلك الجد يدخل معهما مسألة من أربعة طيب والأخت كل واحدة تأخذ واحد وهو يأخذ اثنين نصف يأخذ النصف وكلتا هما كل واحدة تأخذ الربع
طيب أو جدا وأختا جد وأخت نعامله أخ وأخت يعامل معاملة الأخ أخ وأخت كم يرثان للذكر مثل حظي ويعني واحد مات نحن قلنا ندبحكم كل يوم واحد صح ولا لا؟
يلا مين دورك؟
أبو صالح دورك؟
يلا أبو صالح أخ وأخت أبو صالح مات عنده أخ وعنده أخت لا أم موجودة ولا أبو موجود ولا متزوج ولا عنده عيال ولا أبدا وعنده أخ وأخت شقيقين للذكر مثل حظي الأنثيين يقسم المال على ثلاثة
أسهم الأخ يأخذ سهمين والأخت تأخذ سهم إذا جد وأخت يقول العاملة معاملة الأخ يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم طيب جدا وأختا وأخ جد وأخت وأخ طيب هل نعطيه الثلث أو نعطيه الثلث؟
قال لا لا عاملني أخ عاملني أخ إذا عملنا أخ عملناه كأخ إذا أخوان وأخت وهو أخ وأخت وجد نعامل جد على أنه أخ فيصير إيش؟
أخوان وأخت أخوان وأخت للذكر مثل حظي الأخت لها سهم والأخ له سهمين والأخ الثاني سهمين والجد له سهمين فلما يأخذ سهمين سهمين من كم؟
من خمسة هو سهمين وأخوه الثاني سهمين والأخت سهم واحد سهمين من خمسة أحسن من الثلث فقال صعد أخ عامله كأخ فالمهم يقول يعني يا تعطي مثل الأخ إذا كان أفضل إذا ما صار أفضل لا تنزل عن
السلس طيب أو جد وثلاث أخوات نفس الشيء من خمسة يتذكر أن عامله أخ أخ وثلاث أخوات شيء صغير هو سهمين وكل واحدة سهم ثلاثة ثلاثة واثنين خمسة جد وثلاث أخوات أيضاً عامله كأخ حتى يأخذ إيش؟
أثنين من خمسة يعني قريب من النص اثنين من خمسة قريب من النص طيب وإن كان الإخوة مثليه يعني جد وأخوان جد وأخ وأخ وهنا يقول تابون تعطونني الثلث عطوني تابون تعاملوني أخ عاملوني في
النهاية بيأخذ الثلث إذا كان ثلاث إخوة كثروا بعض صح ولا لا؟
ثلاث إخوة كثروا بعض ثلث ثلث ثلث أخوين وجد نفس الشيء ثلث ثلث ثلث واضح ولا لا؟
نقول تابين عاملك جد ولا أخ؟
قال لا ما تفرق في النهاية بأخذ ثلث عاملتوني جد أخذ ثلث عاملتوني أخ أخذ ثلث فهنا تساوت المسألة طيب يقول وإن كان الإخوة مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال وتنحصر صوره في ثلاثة جد
وأخوين قلنا يأخذ الثلث صح ولا لا؟
جد وأخوين جد وأربع أخوات نفس الشيء له الثلث لأن جد وأربع أخوات سهم سهم سهم سهم هو يأخذ سهمين سهمين كم من ستة؟
ثلث سهمين من ستة ثلث يقول تابين تعطوني ثلث تعاملوني جد وأخذ الثلث أو تعاملوني أخ وأخذ أيضاً ثلث ما فرقت طيب قال أو جد وأخ وأختين نفس الشيء أختين سدس سدس ثلث والأخ الثاني ثلث يعني
واحد واحد اثنين اثنين من ستة الجد يأخذ اثنين والأخ يأخذ اثنين والأختين يأخذون اثنين فأيضاً ما فرقت في هذه يسمونها يختار أي الأمرين شاء طيب أو جد وأخ وأختين فإن زاد الإخوة عن مثليه
يعني جد وأربع إخوة جد وثلاث إخوة لا هنا فرقت هنا بينزل عن الثلث الإخوة يعني المال يقسم على كم؟
على أربعة كم يطلع على من الأربعة؟
ربع قال لا ما أنزل للربع أنا أخذ الثلث هنا جد هذا عيار يعني أرشوان يعني يقول مم يا أخذ كثركم يا أخذ أحسن منكم أخذ أقل منكم مستحيل أو لا أنزل عن الثلث ولا أنزل عن الثلث مع الإخوة لا
أنزل عن الثلث مع الإخوة طيب يقول فإن زاد الإخوة عن مثليه فثلث جميع المال خير له أن يأخذ ثلث جميع المال يعني إذا قسم على أربعة رح يأخذ الربع يقول لا أنا أخذ الثلث فيأخذ الثلث
والثلثين الباقين يقسمون عليهم من جديد على الإخوة على ثلاثة طيب وصوره كثيرة لا تنحصر مثل جد وأربع إخوة جد وخمس إخوة جد وعشرين أخو كل هذه الجد يقول لا ما تعملوني كأخ تعملوني كجد وأخذ
الثلث وانتم تقاسمون الباقي قال وإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض صاحب فرض قلنا من أصحب الفروض أما النصف اللي هو البنت والإخت وبنت الإبن والأم والزوجة والزوج هذا كلهم أصحب فروض يعني
يأخذوا النصف يا الربع يا الثمن يلا خمس شوف الثمن من نصفه الزوجة الربع الزوج أو الزوجة الربع قلنا الثمن والربع بيسخص بالأزواج طيب النصف خمسة الزوج الأخت الشقيقة البنت البنت الإبن
هذا نصيبهم النصف هذا اللي يسمونه أصحاب فرض أصحاب فرض الثلث قلنا الإخوة لي أم أو الأم هذا نصيبهم الثلث والثلث قلنا سبعة يأخذونا المهم صاحب فرض يعني له فرض يا قلنا الفروض ستة نصف ربع
ثمن ثلثان ثلث سدس هاي يسمونها فرائض الإرث أو الفروض طيب ستة نصف ربع ثمن ثلثان ثلث ثلث وباقي الورثة شو ياخذون تعصيب شنو التعصيب تعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي يعني مات ميت عن أم
وزوجة وأم وابن زين نقول أول شيء أعطي صاحب أصحاب الفروض من أصحاب الفروض الزوجة صاحبة فرض عندها ابن الزوجة تاخذ الثمن زين وعندها أم في ابن الأم تاخذ الثدس طيب تاخذ الثدس وعندها عم
الإبن يقول لا العم ما يرث أنا أقوى لأن هذا عصبة وهذا عصبة الإبن يقول أنا أقوى من العم يقول حق العم مع السلامة طيب عنده أخ الإبن يقول له مع السلامة أي حد غير هذا الأصول والفروع
الإبن يقول له مع السلامة يحجبهم جميعا يمنعهم طيب ماذا ياخذ الإبن الباقي ياخذ الباقي فإذا يقولنا زوجة وأم الأم قلنا الثدس صح واحد على ستة والأم والزوجة ثمن واحد على ثمانة صح شون
واحد المقام شون الرقم اللي يقسم على ثمانة ويقسم على ستة رقم يقسم على ثمانة ويقسم على ستة اثنين اثنين تقسم على ثمانية اثنين وثلاثين أصغر رقم أربع وعشرين أربع وعشرين تقسيم ثمانية
ثلاثة إذا الأم لها ثلاثة من أربع وعشرين الزوجة عفوا لها ثلاثة من أربع وعشرين الأم أربع وعشرين تقسيم ستة أربعة الأم تاخذ أربع من أربع وعشرين راحت أربعة وراحت ثلاثة كم راح من أربع
وعشرين سبعة كم بقي سبعة عشر من أربع وعشرين كلها حق الإبن واضح هاي يسمونها عصبة يأخذ الباقي يأخذ الباقي لو ما في إبن لو ما في إبن في عم مثلا الأم هنا ترتفع من السدس إلى الثلث
والزوجة ترتفع من الثمن إلى الربع واضح أم لا؟
عدل زيد ستة وأربعة شون الرقم اللي يقسم عليهم؟
اثنان عشر اثنان عشر تقسم على ستة تقسم على أربعة أم لا؟
طيب اثنان عشر تقسم ستة لا الأم لها الثلث الأم لها الثلث قلنا اي والزوجة لها الربع ثلاثة واربعة نفس الشي ها؟
اثنان عشر نصيب الأم ثلث ثلث اثنان عشر كم؟
أربعة كم بقي؟
ثمانية الزوجة نصيبها الربع ربع لاثنان عشر كم؟
ثلاثة ثلاثة واربعة سبعة ثلاثة واربعة سبعة كم بقي من الاثنان عشر؟
خمسة ياخذها العم واضح من الذين يأخذون ما بقي ينطرون يقعدون ما يسوون شي حطي على ينطر واضح ولا لا؟
يلا قسموا شغلكم واضح؟
قسموا شغلكم قال في ابن عم العم يقول لا ما يريد معاي ابن العم لان العم اقوى من ابن العم لكن اذا فيه اخو شقيق او لاب يقول حق العم شنو؟
استريح اديش مكان العم انا اقوى من العم اذا كان فيه اب يقول حق الاخو استريح اذا كان فيه ابن يقول حق الابو استريح لكن الابو هنا ينتقل الى فره الاسدس لكن من اللي يلم الباجي؟
الابن اذا اقوى عصب الابن اقوى عصب الابن بعده الاب والجد طيب طبعا بعده ابن الابن ثم الاب ثم الجد فالشاهد من هذا ان الجد هنا اما ان يقول عاملوني معاملة اخ او عاملوني معاملة ثلث ثلث
الباقي واضح؟
اذا كان فيه اصحاب فروض اعطاك مثال الحين يقول اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرد كزوج او زوجة او ام فللجد خير ثلاثة امور خلنا نشوف ما هي الامور اولا مقاسمة الاخوة او الاخوات كاخ زائد
معهم يا ايديش معهم كاخ زائد الثاني ثلث الباقي بعد صاحب الفرد بعد اصحاب الفروض ياخذ ثلث الباقي اي الامر اللي نعطيه؟
يقول الانفع له الانفع له اذا يراعى الجد يراعى الجد في هذه المسالة الثالث سدس جميع المال اذا كان صاحب الفرد الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة لابوين او لاب ذكورا كانوا او اناثا لان
الجد لا ينقص عن السدس بحال سواء كان السدس حقيقة كزوج وام وجد واخ شقيق او لاب فللزوج النصف وللام الثلث ولجد السدس وسقط الاخ شوفوا الان عندنا اش قال زوج حالاته سبورة سيلا كلها واحد
حنا هذي بس نقراها قراءتنا اسمنا لازم نقرأ الكتاب ماشي؟
يجد البعض صعوبة في ضبط المسألة لكن مهم انك مريت عليها يعني عندنا زوج وام وجد واخ شقيق اربع الورثة ها حط مراتك شو اسمك؟
عبدالله عبدالله لا لحظة شو عبدالله عندك زوج ما يصير خلونا على مريم زيش مريم توفيت عندها زوج وعندها ام وعندها جد وعندها يعني ما عندها عيال انتبهوا مريم ما عندها تزوجت وما عندها عيال
توفيت ما عندها عيال ولا وبوها ميت قبلها في مشكلة هنا؟
ممتاز زوجها موجود امها موجودة جدها ابو ابوها موجود وعندها اخ وشقيق واضح؟
زين الزوج اذا ما في عيال كم يرث؟
النصف على طول الزوج اذا ما في عيال ياخذ النصف زين الام ما في عيال ولا في جمع من الاخوة اخ واحد ثلث يقول الله تبارك وتعالى لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هنا ما في ولد
عندها اذا له النصف الزوج زين الام يقول فان لم يكن له ولد وارثه ابوه فلامه الثلث اذا الام تاخذ ايش الثلث زين والجد ياخذ السدس الجد هنا ياخذ السدس والاخ خلنا نشوف الحين لما الزوج
ياخذ النصف والام تاخذ الثلث والجد ياخذ السدس تم المقام الموحد اذا الام يخذ الثلث والاخ خلنا نشوف الحين لما الزوج ياخذ الثلث والاخ خلنا نشوف الحين لما الزوج ياخذ الثلث والاخ خلنا
نشوف الحين لما الزوج ياخذ الثلث والاخ خلنا نشوف الحين تمام قلنا خلصت اتركها خلصت الزوج خذ نصف والام خذ الثلث والجد خذ السدس قال زين الجد مو يعامل معاملة الاخوة قال يعامل معاملة
الاخوة اذا كانت مصلحتها معاكم شفتوا السياسة الحين ما في عدون دائم ولا صديق دائم لكن في مصلحة دائمة الجد تلي شغلة مصلحتي زين الجد يقول انا او عامل معاملة الاخوة اذا كان لي فايدة ما
لي فايدة مع السلامة زين فيقول حق الاخ هنا ايش مع السلامة زين الجد يقول لا انا حق السدس انا اخذ السدس خلص فياخذ الجد السدس والاخوة يقولون ايش ما لهم شيء سواء كان اخا شقيقا او اخا
لاب واضح الصورة نعيدها عشان تثبت ان شاء الله تعالى يقول قال كزوج يقول لان الجد لا ينقص عن السدس بحال سواء كان السدس حقيقة كزوج وام وجد واخ شقيق او لاب زين ثلاثة اثنين واحد زين
فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس قال وسقط الاخ ليش خلصت التركة خلصت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ادوا الفرائض الى اهلها فان زاد شيء فلاولى رجل ذكر زاد شيء ما زاد شيء اذا
ما في رجل ذكر خلص انتهينا اذا متى يدخل العصبة اذا زاد ممكن العصبة يقعدون تشير يطالعون صح ولا لا هنا الزوج خذها في الفرض والام خذتها بالفرض والجد خذها بالفرض واضح ولا لا الاخ هنا
ينتظر الباقي ويقول له ما بقي شيء ما بقي شيء انتهت التركة واضح الصورة نعم او تسمية كزوج وام وبنتين وجد فالمسألة من اثني عشر وتعول الى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللام السدس اثنان
وللبنت الثلثان ثمانة وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنين الا في المسألة طيب طيب هذا الان زوج وام وبنتان وجد زوج وام وبنتان وجد الزوج اذا في عيال حق المرأة بنتين هنا عندها
ينزل من النص الى الربع ولكم نص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع اذا الزوج كم نصيبه الربع
طيب بعدين قال ام الام تأخذ الثلث فان كان له ولابويه لكل واحد منهم السدس اذا كان عنده عيال واضح ولا لا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظي الانتين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة
ما ترك وان كانت واحدة فلها النص ولابويه لكل واحد منهما السدس لان عنده عيال هذا عنده عيال بنتين عندها بنتين صح ولا لا الام ماذا تأخذ السدس على طول اذا فيه عيال الام تنتقل الى السدس
واضح طيب زوج وام وجد واخت شقيقة جد واخت شقيقة الاخت الشقيقة هنا المفروض لها النص المفروض لها النص ازين تدخل عصبة مع البنات والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات لكن مشكلاتها وجود
الجد هنا طبعا على مذهب ابي حنيفة الاخت ما لها شيء قلنا ما تلت مع وجود الجد لكن تكلم عن مذهب احمد الان طيب يقول لما نعطي الزوج النص عفوا الزوج قلنا شنو الربع عفوا الزوج نعطيه الربع
والام نعطيها السدس والبنتان نعطيهم الثلثين والجد نعطيه السدس وزعوها يلا الزوج ربع لان فيه بنتين الام سدس لان فيه بنتين البنتان فان كنا نساء فوقهم فلهن ثلثة ثلثان والجد له السدس
صحيح اذا عندنا السدس وثلثين وربع وبعد شنو وثلث او سدس عندنا سدس الجد وسدس الام وثلثين البنات وربع الزوج صحيح اربعة وثلاثة وستة شنو اللي يقسم عليهم 12 صح ولا لا 12 يقسم عليهم 12
يقسم عليهم خلنا نعطي الزوج الربع ثلاثة احسب لنا شنو بقى بقى تسعة راحة ثلاثة للزوج بنعطي للام السدس السدس الاثنى عشر كم اثنين راحة اثنين شنو بقى سبعة البنتان تأخذان الثلثين الثلاثة
الاثنى عشر كم ثمانية صح ولا لا كم بقى شنو بقى سبعة كان باقي سبعة يوم عطيناهم ثمانية صار مطلوبين صح ولا لا مطلوبين واحد عدل بعد الجد بياخذ مطلوبين واحد الجد يبي سدس كم السدس عندنا
ثلاثة زائد ولا مو معاينتهم اعيد شوفوا هي المسألة قلنا من الاثنى عشر عندنا ربع و سدس و ثلاثين و سدس المسألة من الاثنى عشر لما يينا نوزع الاثنى عشر زين البنتان قال عطوني ثلاثين
عطيناهم ثلاثين ثمانية صح ولا لا ثمانية من الثلاثين بقى كم اربعة من الاثنى عشر يا الجد قال انا بعد سدس لي قلنا اخذها اثنين كم بقى اثنين يتي الام قالت انا لي سدس اخذي اثنين كم بقى
ولا شيء واضح ولا لا زين يا منو الزوج قال وانا هدو كلهم اصحاب فرض ولا لا لو بدال الزوج عام مثلا شان قلنا له مع السلامة خلصت التركة صح ولا لا لكن هذا ليس من العصبة هذا من اصحاب
الفروض قال وانا لي ثلاثة انه والله ما بقي شيء قلت عيدوا مرة ثانية حطونا اول واحد صح ولا لا وانا لي ثلاثة اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقي شيء قلت عيدوا مرة ثانية حطونا اول
واحد صح ولا لا وانا لي ثلاثة اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين وضحت هذه الصورة عيدها مرة ثانية او تسمية كزوج وام وبنتين وجد فالمسألة من اثني
عشر وتعول الى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنين وضحت هذا يعني الاسهم بدل ما تخليها من اثنى عشر ارفعها الى خمسة عشر وتنتهي
المسألة توزع بالتساوي عليهم يعني يعني مثلا التركة اربع تلاف اثنان عشر سهم نقسمها علي خمسة عشر سهم وتعطيهم يعني كل واحد ينقص شوية راح ينقصون واضح ولا لا يعني الام راح ينقص السدس
مالها والزوج راح ينقص الربع مالها والبنتين راح ينقص الثلاثين مالهم واضح ولا لا ليش لان اعداد الورثة اكثر من الاسهم المحددة فنزيد الاسهم ونقصها نزيد الاسهم ونقصها حتى توزع علي جميع
الورثة نعم الا في المسألة الاكدرية فان الاخت الشقيقة او لاب لا تسقط بل يفرض لها النصف كزوج وام وجد واخت شقيقة او لاب فللزوج النصف وللام الثلث اثنين وللجد السدس واحد وللاخت النصف
ثلاثة واصلها من ستة وتعول الى تسعة ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الاخت وهو النصف بين الجد والاخت مجموعهما اربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين فاضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعة
وعشرين ومنها تصح وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة وللام ستة ناتجة من ضرب اثنين في ثلاثة يبقى لنا عشر يبقى لنا اثنى عشر سهما يبقى اثنى عشر يبقى اثنى عشر سهما بين الجد والاخت
للجد منها ثمانية وللاخت اربعة وان كان معه طيب هذه ايضا صورة ثانية صورة ثانية هي زوج وام وجد واخت زوج وام وجد واخت زوج ما في عيال كم له نصف ام ما في عيال ولا مجموع من الاخوة ثلث زين
الجد له سدس الاخت اذا ما في بنت لها النصف واضح تذكروا اصحاب النصف قلنا خمسة الزوج البنت بنت الابن الاخت شقيقة الاخت الابن هذو اصحاب النصف من اصحاب الفرائض من مقدرة اصحاب النصف خمسة
الزوج والاخت واخت شقيقة والاخت لاب والبنت وبنت الابن هذو الاصحاب النصف زين الحين عندنا زوج وام واخت شقيقة او لاب ما يفرق زين وجد طبعا على مذهب ابي حنيفة الاخت شنو ما ثلاث ها تصبط
مريح المسألة جدا على مذهب ابي حنيفة لكن على مذهب الحنابلة يقول هذي مسألة اكدرية تعرفون الصفرة والكدرة في الحيض الصفرة والكدرة شو هي الكدرة شو هي ما تقول افلان كدر مكدر طيب خلقة
اكدرية يعني كدرت مذهب زيد كدرت يعني صعوبة على المذهب صعوبة على المذهب من يورث الاخوة مع الجد يسمونها اكدرية كدرت مذهب زيد طبعا زيد وعمر وعلي وبن مسعود رضي الله عنه واجبعين ازين
فيسمونها الاكدرية لانها حوسة حوسة فعلا يعني شنو تصير حوسة لانك بتعطي الزوج كم نصف لما في عيال الام ما في عيال ثلث زين الاخت ما في بنات النصف والجد يأخذ السدس وزعها لما عندنا نصف
الزوج ونصف الاخت صح ولا لا وعندنا ثلث الام صح ولا لا وسدس الجد يلا نصف وثلث وسدس شنو اللي يقسم عليهم 12 او 6 6 6 تقسم طيب قال زوج عطوني النص عطيناها ثلاثة من 6 كم بقى ثلاثة الاخت
قالت عطوني النص صح يصيبها النص عطيناها ثلاثة خلط الام قالت انا لي الثلث عطيناها اثنين الجد قال لي السدس كم واحد كم صارت الاسم الحين 15 انا قلت لا لا عفوا ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد
تسعة من اللي قال تسعة ايه تسعة ازي وهي المسألة من كم من ستة اذا عالت من ستة الى تسعة واضحة سهلة هذا عولي سمونا بدل ما تقسم الاموال علي ستة اسهم قال اقسم علي تسعة اسهم في مشكلة بس
الاخت تاخذ النص الزوج ياخذ النص الام تاخذ الثلث الجد ياخذ الثلث انتهينا يعني الجد قال لحظة لحظة شنو انا الجد وهذه اخت تاخذ اكثر مني انا اخذ الثلث وياخذ النص ما لها امل انا مو
تقولولي يا تاخذ الثلث الباقي يا تاخذ تعامل مع عملة الاخ قال عاملوني مع عملة الاخ واضح هو الجد حوسى زين قال عاملوني مع عملة الاخ انا ابي اتعامل مع عملة الاخ يعني شنو اعصبها واذا
عصبت يصير اللي تذكر متل حظ الانتيين واللي يعني اشتفي قال اللي عندها واللي عندي يتقسم علي ثلاثة اللي عندي واللي عندها يتقسم وانا اخذ اثنين من ثلاثة ويتاخذ واحد من ثلاثة هي كم اخذه
ثلاثة من ستة صح ولا هو كم واخذ واحد من ستة يعني كم اربعة ما تتقسم علي ثلاثة ما تتقسم علي ثلاثة ما تتقسم علي ثلاثة واضح ولا لا فهني لازم نضربها نضربها نضربها في كم قال ضربها في كم
ثلاثة عشان اربعة عشان تقسم علي ثلاثة كم تصير تنعش صح ولا لا اذا ضربنا ثلاثة اربعة في ثلاثة تنعش كم ياخذه الحين ثمانية وهي تاخذ كم اربعة فتعول المسألة من تسعة الى سبعة او عشرين لان
ضربت في ثلاثة انت عشان وعشان تطلع نصيب الجد مع الاخت مضرب في ثلاثة اضرب الجميع في ثلاثة اذا الزوج كم له ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة الام كم لها اثنين اثنين في ثلاثة ستة ستة صح ولا لا
ستة وتسعة خمستعش ستة وتسعة خمستعش اثنين اربعة اربعة وثمانية ثنعش اثنعش وخمستعش سبع وعشرين وضحت ادري حوسس كله واحد لذلك سموها الاكدرية لذلك سموها الاكدرية لانه كدرت مذهب زيد يعني
يعني حوسس لكن لو كان ما يرث ما يرث ما ترث الاخت مع الجد خلاص سهل منها الزوج له النصف زين الام لها الثلث والجد له الباقي الخلص صحيح من ستة والامور سهلة جدا لكن لما ورثوا الاخت مع
الجد صارت هذه الحوسس ولما صارت الاخت اعلى من الجد تدخل الجد وقال ايش لا تعالوا شوفوا لكم حل ما تاخذ اكثر مني انا جد انا من الاصول هذه من الحواشي كيف تاخذ اكثر مني ما تاخذ اكثر مني
عاملوني معاملة اخ لا تعاملوني معاملة جد فلما يعامل معاملة اخ فيصير للدكر مثل الحظ فيقول جمع نصيبي مع نصيبها وقسموه للدكر مثل الحظ وضحت الصور ان شاء الله تعالى فهذه يسمونها المسألة
الاكدرية نعيدها ان شاء الله تعالى يلا لان ثلاثة الزوج ثلاثة الاخت اثنين الام واحد الجد من ستة عالت الى تسعة انعم ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الاخت وهو النصف بين الجد والاخت
رجع الجد على الاخت قال لا ما تاخذ اكثر مني تعالوا سولنا حسبة انا وياها الحالة نعم مجموعهما اربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين ما تنقسم اربعة على ثلاثة ما تنقسم ما يقدر تقسم
الاربع اسهم على ثلاثة اشخاص لانه عن شخصين بالنسبة لها للذكر مثل الحظي الانتهين نعم فاضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعة وعشرين ومنها تصح وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ممكننا
نضرب الاربع في ثلاثة تصير اثنين عشر اضرب الزوج في ثلاثة والام في ثلاثة خلص تنتهي المسألة نعم وللام ستة ناتجة من ضرب اثنين في ثلاثة يبقى اثنى عشر سهما بين الجد والاخت للجد منها
ثمانية وللاخت اربعة وان كان مع الشقيق اخ لاب وضحت هذه الصورة الان اذا الجد هنا ياخذ السدس لكن اذا شاف الاخت خذت النص يرجع مرة ثانية يقول لا عاملوني كاخ لا تعاملوني كجد ويرجع يخرب
على الاخت بدل ما كان لها النص يصير لها كم اربعة من سبعة وعشرين بعد ما كان لها نص يعني لو قلنا النص من سبعة وعشرين كم ثلاثة عشر ونص نزلها الى اربعة الجد نزلها الى اربعة الجد قال
عاملوني كاخ لا تعاملوني كجد طيب وان كان مع الشقيق اخ لاب عده الشقيق على الجد كاخ شقيق معه ان احتاج الى عده وبعد ان ياخذ الجد سهمه يرجع الشقيق على الاخ لاب فياخذ ما بيده هذه العكسة
تطلع على الجد عادي الحين هذه جد واخ شقيق واخ لاب واضح الجد ما يقول لهم انا اما اخذ ثلث الباقي او اخذ تطيحون او اتعاملوني كاخ قالوا حنا ثلاثة اخ شقيق واخ لاب وجد شو تبي تبي الثلث
عطيناك الثلث تبي نعاملك كاخ عشرون شو اللي تبي بالضبط ازين قال عاملوني كاخ ازين قال نعاملك كاخ كل واحد ثلث صح ولا لا كل واحد ثلث قال لا عاملوني جد خذ الثلث وطلع يقدر يقول شي ما له
شي اهني الاخ الشقيق يقول حق الجد خلاص انت لك ثلث وانا لي ثلث واخونا لي وونا لا ثلث واضح واضح تفضل هذا ثلثك خذ ثلثة ومش هالجد الحين الاخ الشقيق يروح حق الاخ لاب يقول تعال انا قوي
منك طلع بره لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب هذا عصبه وهذا عصبه مو قلنا الاب عصبه والابن عصبه لكن الابن ايش اقوى عصبه فيعطي الاب الثلث ياخذ الباقي الابن العم اقوى من ابن العم يطلع
ابن العم والعم ياخذ اقوى من الاخ لاب اذا مات واحد عنده بس اخ شقيق واخ لاب اخوه اللي اب ما يرث لان عصبه ياخذ الباقي اخوه الشقيق اقوى منه فالاخ الشقيق هو الذي ياخذ الباقي ويقول حق
الاخ لاب ايش مع السلامة هذا الاخ هذا خرب على الجد وما ورث الاخ لاب خرب على الجد لان حاسبوه عليه حاسبوه عليه وبعدين هو ما يرث لان الاخ الشقيق اقوى منه فهني الجد ياخذ ثلث والاخ
الشقيق ياخذ ثلثين وما ورث لكن سووه عليه وينذك يحبشي قال هذي لان قال اخ تفضل فينا اثنين وانت واحد كل واحد لثلث زين يلا مع السلام رد على الاخ لاب قال تعال انت اصلا ما ترث انت تخرب بس
ما ترث اطني مثل كان تذكرون لما قلنا جمع الاخوة مع الاب والام اب واحد مات عنده امه وبوه واخوانه عنده ثلاث اخوة وام واب الام مع الاب الاب ياخذ الباقي والام تاخذ الثلث في الاصل لكن
فان كان له اخوة فلي امه السدس فالاخوة يؤثرون في الام ينزلونها الى السدس صح ولا لا نزلوها الى السدس قالت يلا خير شون الاب قال لهم يلا يلا مع السلامة انتم ما ترثون معاي اخذ خمسة
سدافس مع ان كان لو هذول لكم موجودين الاب ياخذ ثلثين والام تاخذ ثلث لكن هذول يخربوا على الام وهم ما يرثون وهذا خرب على الجد وهو لا يرث اللي هو الاخ لاب وضحت وان كان مع الشقيق اخ لاب
عده الشقيق على الجد كاخ شقيق معه ان احتاج الى عده وبعد ان ياخذ الجد سهمه يرجع الشقيق على الاخ لاب فياخذ ما بيده مثال ذلك جد واخ شقيق واخ لاب المسألة من ثلاثة للجد سهم وللاخ الشقيق
سهم وسهم اخيه الا ان يكون الشقيق اختا واحدة فتاخذ النصف كما لو لم يكن جد وما فضل عن الاحظ للجد وعن النصف للاخل الشقيقة فهو لولد الاب واحدا كان او اكثر ذكرا او انثى ذكرا كان او انثى
فمن صور التي يبقى لولد الاب شيء الزيديات الاربع ثلاث انواع اما عن طريق البيع والشراء والاجارة والمعاملات عقود عن طريق العقود واما ان يدخل عليه المال الاكتساب الصيد صيد بحر صيد بر
فقع هذا ما شريت من احد ولا شيء هذا اكتساب يسمونه حشيش تحشى حطب تحتطب وتبيع هذا يسمونه اكتساب الثالث الميراث الميراث يدخل في ذمتك بدون ارادتك قصبا عليك هذا مصيبك كونك تبرع فيه مرة
ثانية كيف هذا شيء ثاني لكن الميراث يدخل على الانسان رغما عنه فما يملك انه يقول لا انا الزوج مثلا يقول لا اخلا انا ما بنصف ابي ابي الربع هو ما عندها اعيال مو بكيفه ياخل سلسلة يتبرع
فيه يوصي به كيفه بس المال يدخل له رغما عنه الميراث امين اجمعين صح ايه صح ابن عباسي اخذ قوله ابن بكر ان الجد يسقط الاخوة والاخوات وهذا هو الصحيح ان لو اسقطنا الاخوة بالجد ما نحتاج
هذه المسائل كلها اذا اسقطناهم بالجد ما نحتاج لهذه المسائل وقلنا هذا هو الصحيح انهم لا يأتون مع الجد والله اعلم لان من الاصول هم من الفروق
110 - كتاب الفرائض (المواريث), الزيديات الأربع - باب الحجب وأقسامه // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجلس العلم
التي أسأل الله تبارك وتعال تكون حجة لنا لا حجة علينا وذكركم وذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نحن في ليلة
الخميس ليلة الثالث من شهر شعبان سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة الثاني والعشرين من شهر يناير سنة ستين وعشرين والفين من ميلاد
المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحم الله تبارك وتعالى ومع شرح للتلخيص مقتصر المقيم والصناعة للشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن عبد
الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة وهذا هو المجلس العاشر بعد المئة نسأل الله أن يتمم لنا ولكم ونزلنا مع كتاب الفرائض وصلنا إلى ميراث
الجد مع الإخوة وقلنا إن المسألة خلافية بين أهل العلم هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون يعني إخوة الميت وجد الميت دائما في الموارد سنتكلمون الإخوة واللي أم علاقتهم مع الميت دائما
علاقتهم مع الميت فالإخوة وإخوة الميت سواء كانوا شقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع الأب إذا الأب موجود هؤلاء كلهم لا يرثون وإذا الإبن موجود لا يرثون وإذا ابن الإبن موجود لا يرثون
واختلفوا في الجد فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم يرثون مع الجد وينختلفوا في تحديد نسبتهم مع الجد ونسبة ميراث الجد معهم وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يرثون مع الجد وقلنا هذا رأي أبي
بكر الصديق رضي الله عنه وقول أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة واختاره ابن تيمية وغيره من أهل العلم والجمهور مذهب أحمد والشافعي ومالك أنهم يرثون مع الجد ما عدا الأخ لأم فإنه لا يرث مع وجود
الجد وذكرنا تفاصيل أو بعض تفاصيل لقولهم في ميراثهم أو ميراث الجد معهم أنه يكون يعني يماثلهم يأخذ مثلهم أو يأخذ الأفضل إذا نقص ولا ينقص عن الثلث بأي حال من الأحوال إلا يعني بالنسبة
إذا كان معهم على كل حال نكمل ما بدأنا في هذه المسألة وهي مقاسمة الجد مع الإخوة ذكرنا مقاسمة الجد مع الإخوة والأخوات كأخ زائد معهم والآن نكمل اللي هي الصور التي ذكرها المؤلف اللي هي
عشرية زيد وعشرينيته ومختصرته وتسعينيته نقراها على السريع صحيح هي فيها تفصيلات دقيقة جدا وهذه المسألة تقريبا أهم مسألة في المواريث من حيث الخلاف الذي وقع فيها وهي تقريبا المسألة
الوحيدة التي وقع فيها خلاف قوي في المواريث يعني متفق عليها لأن جل مسائل المواريث وردت في كتاب الله تبارك وتعالى صريحة واضحة هذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لذلك
هذه الصور التي يذكرها المؤلف سندكرها سريعة ونتجاوزها وإنما هي اللي لنقول للمتخصصين إن شاء الله تعالى نعم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله
نعم يعني هذه المسألة العشرية تسمى العشرية لأنها تقسم على عشرة أسهم قالوا سميت عشرية لأن المقام الموحد الذي وحد في هذه المسألة يكون عشرة وذلك سميت العشرية فالجد قلنا يعني مع الإخوة
هو الأصل الجد من أهل السدس الجد من أهل السدس الجد والجدة من أهل السدس والأم كذلك تكون أحيانا من أهل السدس وبنت الإبن تكون من أهل السدس كما مر بنا في أصحابه السدس وكذلك الأخت لأب مع
الشقيقة تكون من أهل السدس على كل حال الجد هنا مع الإخوة إذا كان يعني كما في هذه المسألة جد وشقيقة وأخ لأب جد وشقيقة وأخ لأب هنا نعطيه الأحظ نعطيه الأحظ ما هو الأحظ أن نعامله كأخ
فإذا قال المقاسم أحظ للجد يعني أفضل للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرج النصف اثنين في خمسة فتصبح من عشرة لأن عندما نعطي الجد المسألة من خمسة فالجد نعطيه الثنين سهمان طيب
الأخت الشقيقة الأصل الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض يخذون النصف نصف نصيب البنت بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت لأب الزوجة هؤلاء الذين يأخذون النصف
هنا الأخت الشقيقة تريد النصف فإذا أعطيناها النصف صارت اثنين ونصف اثنين ونصف والجد أخذ اثنين هذه أربعة ونصف ما في شيء يسمى نصف في المؤرث يعني الأخ لأب اللي هو يأخذ الباقي يأخذ نصف
فقط فما في نصف نظر في اثنين الخمسة هي عصر المسألة من خمسة تضرب في اثنين ليش ضربنا في خمسة ليش جعلنا المقام خمسة جعلنا المقام خمسة لأنها خمسة تأسهم الجد سهمين البنت سهمين ونص وهذا
النصف لكن لما صار ما في نصف نضرب في اثنين عشان نعدل الكسر فتصير من عشرة فلما تصير من عشرة الجد اثنين في عشرة أو عشرة تقسيم اثنين ياخذ أربعة الأخت اثنين ونصف من عشرة خمسة نصف العشرة
خمسة تصير يبقى واحد للأخ لأب نعم العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة للجد اثنين وللأخت الشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب لكل واحدة ربع فتضرب مخرج
الربع وهو أربعة في أصل المسألة خمسة تصير عشرين للجد ثمانية وللشقيقة عشرة والباقي للأختين لكل واحدة سهم هذه نفس السابقة الصورة الثالثة مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب
أصلها من ستة مخرج فرض الأم لها واحد يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين فاضرب عدد رؤوسهم ستة في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية
عشرة وللأخت لأب وأخيها سهمان على عدد رؤوسهم لا ينقسم ويباين ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته اثنان
وجميع الأنصباء متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين هنا هذه المسألة طبعا إذا قلنا الأخ والأخوة لا يرثم مع الجد هذا كله من فره كله حق الجد يصير واضح أم لا؟
إذا قلنا أن الجد يعني مذهب ابن تيمية مذهب ابن حنيفة مذهب أكل الصديق رضي الله عنه يعني هذه ما ترد عليهم لأن عندهم أن بهذه المسألة ما يرث إلا الجد والأم والباجي كله مع السلامة الأم
تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي وانتهى الأمر
طيب لكن على قول من يورث الإخوة مع الجد في هذه المسألة طيب يسمونها التسعينية أو مختصرة زي تسمونها يقول أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب طيب شنو السهم الحين اللي ياخذ الستة مالت الأم السدس
الأم من ستة لما نعت الأم السدس يبقى خمسة خمسة بيأخذ منها الجد بتاخذ منها الأخت الشقيقة النصف أم اثنين واحد يعني أو بعدين تجينا ياخذ للدكة متحضر الأثنين يعني تقسم على ثلاثة طيب
فقالوا نخليها من ستة عساس نصيب الأم قال يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين يعني تختلف لأن الأخت تبي اثنين ونص اللي هي النص نص الخمسة والجد بي اثنين طيب يبقى نص النص
هذا حق الأخ لأب والأخت لأب ما يصير النص هذا يقسم عليهم اثنينهم ووسم ستة في أصل مسألة ستة يصير ستة وثلاثين يصير ستة وثلاثين لما تقول ستة وثلاثين ضربت انت ستة في ستة الأم واحد من ستة
إذا صيرت كم واحد في ستة كم ستة واحد في ستة ستة الأجد اثنين في ستة اثنعش الأخت الشقيقة اثنين ونص لها طيب اثنين ونص في ستة ثلاثة عش طيب يبقى ثلاثة يبقى اثنين اثنين ونص حق الأخ والأخت
لأب تدكر مثل حظ الأنتين طيب بعدل اسمهم شون اضرب في ثلاثة على اساس انك تعدل تدكر مثل حظ الأنتين فترجع المسألة الى امية وثمانية الى امية وثمانية فتعطي من امية وثمانية اللي هو السدس
للجدة من امية وثمانية تصير ثمانتاعش للجد اللي هو اا من امية وثمانية تصير ياخذ ثلاثين الشقيقة تاخذ اربعة وخمسين لان تضرب كلهم تضربهم في الستة ثلاثة بعدين اول شيء تضربهم في الستة ثم
تضربهم في ثلاثة ثم بعد ذلك تعطي الأخ والأخت ما بقي من امية وثمانية اسهم نعم بعدين تقدر ترجع تختصرها الى اربعة وخمسين اللي هي نص نضبطت العين الأخت لأب مع الأخ لأب نعم الصورة الرابعة
تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب أصلها من ستة للأم سهم واحد يبقى خمسة والأحظ للجد ثلث الباقي والباقي ليس له ثلث صحيح فاضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ستة
يحصل ثمانية عشر للأم منها ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يبقى سهم واحد لأولاد الأب على خمسة عدد رؤوسهم فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين للأم خمسة عشر وللجد خمسة
وعشرون وللشقيقة خمسة وعشرون وعشرون ولكل أخ سهمان ولأختهما سهم واحد هذا تسعينية تحاول توحد المقام لين تصل إذا أرقام صحيحة تعطي هؤلاء جميعا نعم الحجب هو المنع حجبه منعه منه الحاجب
الذي يمنع الناس من الدخول إلى الملك أو المسؤول أو كذا ومنه الحجاب الذي يغطي عورة المرأة فالحجب هو المنع الحجب هو المنع الحجب المقصود هنا عند أهل العلم هو منع منع ماذا منع من كان
يرث ألا يرث في الأصل كان وارثا نقول الآن أنت ما ترث منعناه من الميراث مع أنه أصل وارث قال وهذا الحجب نوعان إما حجب نقصان وإما حجب حرمان حرمان يعني مع السلامة لا يرث شيئا نقصان ننقص
من ميراثه ننقص من ميراثه حجب الحرمان يقع على جميع الورثة حجب الحرمان يقع على جميع الورثة تذكرون أول ما بدأنا الدرس قلنا موانع الإرث قلنا موانع الإرث ثلاثة من يذكر؟
القتل والرق واختلاف الدين يعني الولد يرث أبوه يرث والده؟
يرثه طيب لو الولد كافر هل يرث والده؟
حجب حرمان لو الأب كافر الولد يرث والده؟
لا يرثه حجب حرمان واحد ما تزوج وحدة نصرانية ما ترثه حجب حرمان الزوجة ترث الأصل لكن هنا لأنها كافرة لا ترث من زوجها كذلك هو مسلم لا يرث من زوجته لوجود مانع من موانع الإرث وهو أيش؟
اختلاف الدين اختلاف الدين كذلك العبودية لو كان الأب عبد والابن حر الأب لا يرث من الابن ليش؟
لأنه عبد مملوك فلو عطيناه ميراث بياخذ الذي يملكه كأنه ورثنا شخصاً أجنبياً ما له شغل بالميراث نهائياً ولا يسير لهم ولا يعرفهم ورثنا هذا غلط ما يجوز فلذلك هذا حجب حرمان وهو أن يظهر
مانع من موانع الإرث إطلاقاً يعني لا يمكن أن يرث بسبب وجوده هذا المانع وهو القتل إذا المورث الوارث قتل مورثه يقول له ما ترث من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يحرم من الميراث لأنه
قتل مورثه قتلت زوجها قتل ابنه قتلت أمها أي قاتل لا يرث من المقتول الذي هو كان في الأصل يرثه هذا مانع المانع الثاني العبودية العبد لا يرث الحر عبد مملوك أصلاً فلا نملكه لأنه سيذهب
إلى سيده المانع الثالث اختلاف الدين اختلاف إذا القتل واختلاف الدين والرق هذه يسمونها موانع الإرث وهذه فيها حجب حرمان يحرم من الميراث بعد أن كان في الأصل وارثاً للعلاقة التي بينهما
بعدين عندنا قال أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان حجب نقصان أي ينقص من ميراثه ينقص من ميراثه وهذا أيضاً يقع على جميع الورثة حجب النقصان يقع على جميع الورثة يعني الزوج في الأصل كان
يرث مثلاً النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يأخذ النصف فإن كان لهن ولد فلكم الربع نقصناه نقص ميراثه لماذا؟
لأنه جاءه ولد ولد الزوجة فنقص من النصف إلى الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إذا كان لكم ولد فلهن الثمن نقصت الزوجة هنا فهذا يسمونه حجب نقصان حجب نقصان إذا عندنا حجب
حرمان وحجب نقصان طيب فهذا إذن بالنسبة للحجب وأحياناً يكون بسبب الازدحام شو الازدحام؟
يعني الآن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إذا الزوجة شم نصيبها؟
الربع صح أم لا؟
إذا عندك أربع زوجات هل راح تأخذك واحدة ربع؟
خلص الميراثة إذا إيش نعطيهم؟
كلهن مشتركات في الربع فنقص أو ما نقص؟
نقص لازدحام شاركها غيرها عندك ولد واحد ياخذ كل فلوسك عندك أربع عيال ياخذ الربع ينزل للربع ليش؟
زحمه غيره ورث آخرون في درجته ورث آخرون في درجته الأم الأم ميراثة يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إنزلت طيب فإذا إما أن
يكون هذا النقصان بسبب الانتقال من فرض انتقال من نصيب إلى نصيب كالأم من الثلث إلى السدس من أيضا الثلث إلى السدس إذا كان في أولاد الزوج من النصف إلى الربع الزوجة من الربع إلى الثمن
أو مزاحمة بدل ولد صار أربع عيال أو خمس عيال الزوجة بدل زوجة صارت زوجتين أو ثلاث زوجات فهذه تسمونها مزاحمة تسمونها مزاحمة فهنا هذه أو هذه كلها سيصبح الميراث ينقص ينقص هذا الميراث
الآن قال ويسمى حجب النقصان وينقسم إلى قسمين تفضل طبعا الحجب هذا مهم جدا أن نعرفه وله يقول بعض أهل العلم من لا يعرف أحكام الحجب لا يجوز له أن يفتف الفراغ أو يورث واحد زيادة عن حقه
أو نقصان عن حقه فمعرفة أحكام الحجب مهمة جدا هذا الباب مهم جدا لمن يريد أن يوزع موارثة الناس نعم وينقسم إلى قسمين الأول حجب بالوصف كالقتل والرقي واختلاف الدين ويدخل على جميع الورثة
أصولا وفروعا وحواشي أي قاتل أي قاتل لا يرث حتى لو كان يرث ثم كان من الأصول الأصول لهم الأب والأم والجد والجدة هذا الأصول أو الفروع الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وانت نازل هذا
الفروع أو الحواشي الحواشي اللي هو العم الأخ ابن الأخ ابن العم هاي سموهم حواشي كل هؤلاء أي قاتل فيهم لا يرث نعم الثاني حجب بالشخص ويكون نقصانا وحرمانا فالنقصان يدخل على جميع الورثة
والحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ذكرا كان أو أنثى نعم حجب الوصف اللي قلناه قبل قليل اللي هو القتل الرق اختلاف الدين أو حجب نقصان حجب بالشخص حجب بالشخص قال ويكون
نقصان وحرمانا فالنقصان يدخل على جميع الورثة أي ورث الزوج كان نص صار ربع الزوجة كانت ربع صارت ثمن الإبن كان بروحة صار مع أبناء آخرون نقص وهكذا هذا حجب النقصان يقع على الجميع أما حجب
الحرمان بشخص وليس بوصف الوصف قلنا قتل اختلاف الدين الرق لكن بشخص واحد طلع برا قال لك خمسة ما يطلعون خمسة هؤلاء ما يطلعون أبدا ما حد يقدر يطلعهم يعني ما يصير عليهم حجب حرمان بشخص
الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين لأن الميت يا زوجة يا زوجة صح ولا لا يصير الميت الزوج والزوجة من يرث مرثون خوانهم خواترهم يعني فإذا مات شخص شو اسمك محمد مات محمد بدي أدعوهم
طويل طيب مات محمد عند الورثة زوجته أمه أبوه ابنه بنته بس هذول خمسة هذول خمسة ما حد يطيحهم يرثون قصبا على أكبر واحد وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث معهم غيرهم لا أخوانه لا خواته لا
عمامه لا عماته لا عيال عمه لا جده لا جدته لا ابن ابن لا حد يرث هذول الخمسة موجودين افضل لتوفيت نورة نفس الشيء أبوها وأمها وبنتها وابنها وزوجها هذول الخمسة ما يسقطون إذن هؤلاء
الخمسة أحد الزوجين لأن الميت يا زوج يا زوجة والأب والأم والابن والبنت هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان بشخص لكن يحجبون حجب حرمان بوصف إذا صار واحد فيهم قاتل أو صار فيهم واحد مختلف في
الدين أو صار فيهم واحد رقيق عبد هذا يحجبون بالوصف يقول بالشخص لا يحجبون بالشخص هؤلاء الخمسة ما حد يحجبهم وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة ما أحد يرث معهم أبدا لا أحد يرث مع وجود هؤلاء
الخمسة اللي هم أبناء أو بنات أبناء وبنات أب وأم وأحد الزوجين نعم وعلم أن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بجد أقرب طيب إذا الجد لا يرث مع وجود الأب والجد محجوب عن المراثي بالأب في
أحواله الثلاثة أبدا الجد لا يرث مع وجود الأب أبوك موجود جدك لا يرث أولدك موجود يعني أنت جد أولدك موجود ما تولده أنت جد الأب المباشر موجود ما يرث الجد إذا الجد لا يرث إذا الأب موجود
ليش أن العلاقة الواسطة بينه وبين الميت هو الذي يمنعه وهو الأب فإذا الجد لا يرث إذا الأب موجود نعم وتسقط الجدة مطلقا بالأم وكل جدة بعدها تسقط بجدة قربها اتحدت الجهة أو اختلفت نعم
كذلك إذا الأم موجودة ولا جدة ترث لا أم أبو ولا أم أم ولا أم أم أم ولا أبدا ولا جدة ترث إذا الأم موجودة إذا الأم موجودة الجدات لا يرثنا لأنها أقرب إلى الميت الأم أقرب إلى الميت إذا
الأجداد لا يرثون مع وجود الآباء لا يرثنا مع وجود الأمهات بعدت أو قربت سواء لا فرق طيب والجد القريب يحجب الجد البعيد يعني جدك يحجب جد جدك أو والد جدك وهكذا كلما كان أقرب كلما حجب
الذي بعده والجدة القربة تحجب الجدة اللي بعدها اللي أبعد منها وهذا يقول شتاء وفيه موجود ايه موجود ترى فيه ناس موجودين ولحقوا على جدتهم وجدت جدتهم كذا او جد جدة اه لحق على جد جدة جد
جدك ولا جد جدتك مو أم جدتك يعني جد جدتك اه انا ابنتي لحقت على جدت جدتها طيب أدركت جدت جدتها معنى أم جدتها ماتت ما لحقت لكن لحقت على جدتها لأنها ماتت بعد بنتها عن عمرها 110 الله
يرحمها وغفر الله لكن على كل حال إذن الجدات لا يرثنا يحجبهن الأمهات والأجداد يحجبهم الآباء الأب يحجب الجد يمنعه من المراث حجب شخص قلنا هنا زين والجدة تحجبها الأم حجب إذا الأم موجودة
الجدة ما ترث سواء الجدة أم الأم نفسها أو أم الأب ما ترث مع وجود الأم والجد كذلك لا يرث إذا كان الأب موجود نعم ويسقط الابن الأبعد بالابن الأقرب كذلك الابن الأبعد لا يرث مع الابن
الأقرب يعني ما أسيك الله عليك إذن أبو صقر إذن الآن أبو صقر مثلاً أبو صقر عنده ابن صقر الله يحفظه طيب الآن صقر ابنه عندي غير صقر عمر عنده صقر وعمر طيب لو فرضنا الآن صقر تزوج ويالا
ولد محمد خلاص حين عندنا أبو صقر بعدين عنده صقر ومحمد صقر ومحمد عمر صقر وعمر بعدين صقر عنده ولد اسمه محمد ومعاينته زين الآن محمد ولد صقر إذا مات الأب طيب إذا مات الأب هنا فومات قبله
صقر وباقي عمر وابن صقر ابن صقر شو يصير حق أبو صقر ابن ابن حفيد وعمر ابن واضح ولا لا إذن عندنا ابن وعندنا ابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر منه أولى؟
الابن ولا ابن الابن؟
من أقرب حق الأبو؟
الابن فذلك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن يحجبه يحجبه عن الميراث وهذا الحين صار المشكلة اللي هو صير واجبة تسمعون عنها وكذا ابون يورثون ابن الابن مع الابن وهذا لا يجوز لذلك قالوا لا
ما نورثه نعطيه وصية واجبة وكل هذا غلط لكن مو هذا موضوعنا الحين لكن الموضوع أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن وإذا قالوا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وقص ما أشبه وهكذا بنوا
الابن بالابن فلا تبغي عن القول الصحيح معدلا فابن الابن لا يرث مع وجود الابن يحجبه يمنعه ليش؟
انا أقرب منك انت ابن ابن أنا ابن أنا عمك طيب هذا عم الصغير وابن مباشر للجد واضح ولا لا؟
فابن الابن لا يرث مع وجود الابن نعم وتسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب نعم الإخوة الأشقاء أخوك الشقيق أخوك الشقيق إذا ميت انت وعندك أخ شقيق قلنا لكم موارث كلهم تذبح
كم واحد هكذا موارث يعني بعد الموت فأنت لو ميت وبوك موجود أخوك ما يرثك الوالد أقوى من الابن الأخ أنت إذا ميت عندك أخو وعندك أب الأب يحجب الأخو الأب يحجب الأخ يقول له مع السلامة سواء
كان شقيق أو لأب مع السلامة أو لأم الأب موجود الأب أقوى مو متزوج مثلا ولا عند عيال ولا كذا زين وعند أخوان وخوات وهذا وعند أبو الأب كلهم يقول له مع السلامة اللي يرثون منه أمه وأبو بس
الأم لها الثلث والأب له الباقي وإذا كان عنده إخوة أو أخوات نزل الأم إلى السدس والباقي للأب لكن في النهاية ما يرثه إلا من أمه وأبوه فقط ليش لأن الأب يمنع الإخوة يمنع الأخ الشقيق من
الميراث واختلفوا في الجد تذكروا لما قلناها في الجد هل الجد يحجب الإخوة لأخ الشقيق أو لما يحجبه قلنا الصحيح إنه يحجبه أيضا كالأب والجد مثل الأب عند فقده الجد نفس الأب لا فرق ولذلك
الصحيح أن الجد كالأب يمنع الإخوة كذلك لأنه أصل هذولي حواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات وابن العم وهذا كلمة حواشي ذولي العمات ما يرثني على كل حال لكن الأعمام أبناء العم الإخوة
كل هذولي يسمونهم حواشي لكن الأب والجد أصول والابن وابن الابن فروع فالأصول والفروع أقوى من الحواشي وذلك الصحيح أن الأب يسقط الأخ الشقيق وكذلك الجد يسقط الأخ الشقيق نعم والإخوة لأب
يسقطون بالأخ الشقيق وبالابن وإن نزل وبالأب نعم قلنا الأخ الشقيق يسقط بالأصول وإن علت ويسقط بالفروع الذكور وإن نزلت يعني الابن يسقط الأخ الشقيق ابن ابن الابن يسقط الأخ الشقيق أي فرع
ذكر وارث أو أصل ذكر وارث يقول حق الأخ الأخوة شنو؟
مع السلامة ما يرثون الأخوة أبداً وأقوى الورثة من الأخوة الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم هذا يسقط جميع الأخوة الأب وإن على الأب والجد وجد الأب وكذا كالابن وابن الابن وابن ابن الابن
كلها الأصول أو فروع ذكور يسقطون الأخوة الأشقاء أما الأخ لأب الأخ لأب نفس الأخ الشقيق الأصول الذكور يسقطونه الأب والجد وأب الجد وكذا والفروع كذلك يسقطونه الابن وابن الابن وزيادة على
ذلك الأخ الشقيق يسقطه إذا واحد مات عنده أخ شقيق وعنده أخ لأب الأخ الشقيق يقول لأخ لأب مع السلامة أنا أقرب منك أنا شقيق الأخ الشقيق هذا يأخذ الميراث ويقول لأخولي وأبيه مع السلامة
لماذا؟
أقوى الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لأن علاقته معه من طرفين من أمه وأبوه بينما أخوه من أبوه له علاقة به من طرف واحد فلذلك الأخ الشقيق يسقط أيضا الأخ لأب كما يسقطه الأصول الذكور
والفروع الذكور نعم أما ابن الأخ والدخوك يعني أنت عمه والدخوك الذي أنت عمه لو ميت أنت وعندك أب لا يرث والدخوك عندك جد لا يرث والدخوك أي أصل وارث ذكر والدخوك مع السلامة لا يرث ابنك
موجود والدخوك لا يرثك ابن ابنك موجود والدخوك لا يرثك ابن ابن ابنك موجود والدخوك لا يرثك طيب بعد قال إذا عندك أخ شقيق ابن الأخ شقيق أيضا لا يرث عندك أخ لأب ابن الأخ لا يرث لأن هذا
أخ أقوى من ابن الأخ حتى لو كان لأب وهذاك شقيق لكن هذا أخ مباشر هذا ابن أخ فكان ابن الأخ إذن زيادة على ما سبق يعني شفتوا الأخ الشقيق يسقطه الأصول والفروع الذكور صح ولا لا لما جاء
الأخ لأب نفسهم وزيد عليهم الشقيق لما جاء الأخ لأب اللي هو ابن الأخ لأب أو الشقيق أيضا الذين سبقوا هم الأصول والفروع والأخ والأشقاء والأخوة لأب يسقطون ابن الأخ الشقيق نعم وابن الأخ
لأب يسقط بالابن وإن نزل وبالأب والجد وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وابن الأخ الشقيق نفس الشيء نفس اللي مساء زيد عليهم إذا واحد مات ما عنده زوجة ما عنده عيال ما عنده ذكور يعني أولاد ذكور
ولا عنده أبا ولا أبو ميت وجدة ميت واخوانا ميتين عنده عيال أخو وصاروا ورثة هني ما في أحد وارث من عمه فيه فيه ناس جالس من عمامهم طيب إذا هذا اللي مات عنده عيال أخو أشقاء وعيال أخو
لأب عيال أخو للشقيق أقوى من عيال الأخو لأب فهؤلاء يقدمون على أنا ولد أخو من أبوه محمد ولد أخو من أمه وأبوه فهو يقدم الشقيق ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب هذه كلها الأقوى يرث
هنا في هذه المسألة نعم والأعمام يسقطون ببن سبق وبن الأخوة وبن الإخوة نعم الأعمام كذلك عمك إذا أنت مت عمك هل يارث منك قد يارث منك إذا ما عندك لا أب ولا أم لا أب ولا جد ولا ابن ولا
ابن ابن ولا أخ ولا كذا وكذا يدش العم وارث ما في مشكلة لكن العم متى يصير وارث لما يكون ما فيه أصول ذكور ما فيه فروع ذكور ما فيه إخوة أشقاء ما فيه إخوة لأب للميت يعني إخوان الميت ما
فيه أبناء إخوة أشقاء ما فيه أبناء إخوة لأب عند عم دش عم يارث لكن متى بعد هذول كلهم إذا كل هؤلاء غير موجودين لا أصول ذكور ولا فروع ذكور ولا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناء إخوة
أشقاء ولا أبناء إخوة لأب هنا يدخل العم ويدخل في الميراث نعم والأخ لأم يسقط بفروع الميت مطلقا أي ذكورا كان أو إناثا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا أبوة الأصول والفروع ذكور أو
إناث الأصول الذكور اللي هم الأب والجد وأب الجد وكذا والفروع ذكورا حتى البنت الطيحة بنت الميت إذا موجودة بنت الميت ما يارث الأخ لأم لكن يارث الشقيق مع بنت الميت لو أنا مت وعندي بنت
وعندي أخ بنتي تاخذ النصف وأخي ياخذ الباقي لكن إذا كان أخي شنو شقيق أو لأب لكن إذا كان أخي لأم ما يارث لأن البنت تمنعه إذا الأخ لأم يزيد على الأخ والأشقاء والأخ والأب بأن حتى البنت
تسقطه أو بنت الإبن البنت أو بنت الإبن اللي هو فرع وارث ذكور أو إناث نعم وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن مع بنات الإبن ذكر يعصبهن سواء كان أخا أو ابن عم في درجتهن أو
أنزل منهن نعم لما تكون لما واحد يتوفى وعنده بنت البنت لها النص لما يصير عنده بنت إبن عندي بنت وعندي إبن ميت زين وابني الميت هذا عنده بنت فيسمونها شنو بنت إبن صح ولا لا أولدي يصير
أولدي يموت بحياتي طبيعي زين فأنا لما يصير عندي بنت وعندي بنت إبن ميت بنت إبن ميت فهذه بنت الإبن ترث مع البنت لكن مو كثرها البنت تاخذ النص هذه نقول لها تاخذين السدس لأن شلون لأن
الله سبحانه وتعالى يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك فنقول بس هذه نعطيهم الثلثين البنت وبنت الإبن بس ما نساويهم بعض هذه بنت هذه بنت إبن أنزل منها بدرجة فنقول شنو نقول
هذه تاخذ النص هاي تاخذ تكملة الثلثين تكملة الثلثين مو نص مثل لو خذت نص مثل خلص الميراث نعطيها تكملة الثلثين شنو تكملة الثلثين النص مع السدس النص مع السدس الثلثين فنعطيها تكملة
الثلثين بنت الإبن مع البنت طيب لكن إذا أنا مت عندي بنتين أو ثلاث أو أربع علمهم أكثر من بنت أكثر من بنت إني بنت الإبن نقول له ما لك شيء لأنه خذوا الثلثين أصلا فإن كنا نساء فوق
اثنتين فلهن ثلثة ما ترك راحوا الثلثين أصلا ما لك شيء حنا كنا بنعطيك إنت يا بنت الإبن نعطيك لكي تكملي الثلثين هم أصلا خذوا الثلثين البنات أخذنا الثلثين إذا ماذا بقي لها لم يبق لها
شيء لم يبق لها شيء فلا نعطيها شيء إلا في حالة واحدة في الحالة واحدة إذا كان في إبن إبن إبن إبن زين واحد مات تسين من الناس مات عندها بنتين وعندها بنت إبن فنقول البنتين لهم الثلثين
وبنت الإبن ليس لها شيء لأنه ما في شيء يكمل الثلثين كمل خلص لو بنت واحدة نعطيها تكملة الثلثين راحوا الثلثين خلص ما لك شيء طيب وباقي ثلث من الميراثين يروح شوف عندها عام عندها ابن عام
عندها آخ واضح ولا لا يرثون هؤلاء الحواشي يدخلون الحواشي طيب لكن شوية شيء ولا طلع لها ابن ابن ابن أيضا سواء أخوها وابن ابن من ابن ثاني يعني ودعمها مثلا ولا كذا المهم ابن ابن وهي بنت
ابن يقول لها لا تخافين تعالي أدخلت معي أدخلت معي فيعصبها لأنه بياخذ الباقي ابن الابن أقوى من العم وأقوى من الأخ شقيق وأقوى من الأخ لي أبن وقلنا هذا الكلام هذا وابن الأخ وابن العم
ابن ابن هذا أقوى زين فابن الابن هنا ياخذ الباقي لكن لما ياخذ الباقي يقول دخل معك بنت الابن فيسمى تعصيب يسمى يعصيبها يعصيبها يدخلها معه فتأخذ هنا مع أخيها أو مع ابن عمها تأخذ الباقي
تأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنتين فيصير البنتين أو الثلاثة أو الأربع ياخذون ثلثين يبقى الثلث لها هي وأخوها أو ولد عمها للذكر مثل حظ الأنتين نعم عيدها وتسقط بنات الابن ببنتي
الصلب فأكثر ما لم يكن مع بنات الابن ذكر يعصبهن سواء كان أخا أو ابن عم في درجتهن أو أنزل منهن وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهم نعم الآن نفس
الشيء قال وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن يعصبهم نفس المعنى لما تكون أخت شقيقة وأخت لأب نفس البنت مع بنت الأبن لما واحد يموت وعنده أخت شقيقة وأخت
لأب بس نقول الأخت الشقيقة لها النصف طيب والأخت لأب نعاملها مثل بنت البنت مع البنت سنو السدس تكملت الثلاثين لكن عنده أكثر من أخت شقيقة نقول خلص مالت شيء الأخت لأب أنا أختها من أبو
إيبس شقيقات يأخذنا الثلاثين يأخذنا الثلاثين طيب والباقي قال باقي شوف عنده عام عنده بن عام عنده أخ واضح ولا لا يعني هؤلاء مو أخ لو أخ يعصبهن لكن المهم أن نشوف باقي الورثة إذا ما في
ورثة هنا نقول لها عندك أخو ولد عام واضح ولا لا إذا جاء أخوها لأب أخو لأب أيضا هذا يأخذ الباقي ويدخلها معاه تعصيبا إذا كان معها أخ لأب يعني الأختين خذوا الثلاثين بقى كم ثلاث أختان
شقيقة أخذها بقى بيقى ثلاث هذه أخت لأب طالع ما تأخذ في أي نقول لها عندك أخ لأب قالتي عندي أخو لأبي لكن هم ليسوا يمارس لا لا يرد لأنه يأخذ الباقي لأنه يأخذ أخ لأب هذا عصبه يأخذ
الباقي اندخلت معاه فتدخل معاه في الباقي اللي تذكره مثله حظي الأنثيين نعم نعم كل من حجب بالشخص يعني الجد حجب بالأب ما يأثر على أحد ابن الابن حجب بالابن ما يؤثر على أحد لا حرمه ولا
محجوب خلاص هو محجوب أصلا هو محجوب فلا يؤثر المحجوب نعم ولا شيء للإخوة هؤلاء الأبناء العقود العقون ها هذولي يعني مات شخص ومو متزوج ومتزوج يرثوه أمه وأبوه فإن لم يكن له ولد ويرثه
أبوا فلأمه الثلث وللأب شنو الباقي إذا الأم تاخذ الثلث ولأب ياخذ الباقي زين فإن كان له إخوة يعني أب وأم عندهم سبع عيال مثلا زين ومات واحد منهم من السبعة من يرثوه أمه وأبوه لأنه مو
متزوج ولا عنده عيال يرثوه أمه وأبوه الأصل من الأم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي لكن ذي صار عنده إخوة هل الأخوة لا يرثون من يمنعهم الأب مو قلنا الأب يسقط الإخوة الأب يسقط الإخوة الأب
يقول لا ما ترثون أنا موجود ما ترثون ولا حد ياخذ شيء خير إن شاء الله يأثرون على الأم مع أنهم ما يرثون لكن خربون خربون على من خربون على أمهم خربون على أمهم نزلونها إلى السدس وهناك من
بعض أهل العلم يرى أن المحجوب لا يؤثر طيب مطلقا يعني حتى هؤلاء لا يؤثرون تاخذ الأم الثلث طالما أنهم حجبهم الأب وجودهم كعدمهم فيعطون الأم الثلث ويعطون الأب الباقي لكن على مذهب أحمد
أنهم يؤثرون على الأم وهم لا يرثون فتنزل الأم إلى السدس ويأخذ الأب خمس أسدس اللي هو الباقي واضح الصورة إن شاء الله إذن هذا باب الحجب باب الحجب يعني من الذي كان وارثا في الأصل فيصير
غير وارث قلنا بالوصف القتل والرغ واختلاف الدين أما إذا كان بالشخص فقلنا خمسة لا يحجبون حجب حرمان بشخص وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين حجب النقصان يقع على جميع الورثة كل
وارث ممكن ينقص من ميراثه وقلنا الإخوة لا يرثون أو الجد لا يرث مع وجود الأب والجدة لا يرث مع وجود الأم وابن الإبن لا يرث مع وجود الإبن والأخ لا يرث مع وجود الأصول أو الفروع الذكور
سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ويزيد الأخ لأم بأنه حتى مع فروع الإناث أي أنثى وارثة أيضا يعني الفروع أيضا لا يرثوا معها وذاك فيه خمس قواعد أخيرا أذكرها لكم اللي بيكتبها الأولى يقول
أهل العلم كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه اللي هو قلنا الأب يحجب الجد الأم تحجب الجدات
طيب نعم كل وارث من الفروع الذكور يحجب من تحته من جنسه أو من غير جنسه اللي هو الإبن يحجب ابن الإبن الإبن يحجب ابن الإبن طيب وبنات الإبن طبعا من باب أولى الأنثى من الفروع لا تحجب من
تحتها الأنثى لا تحجب من تحتها إذا كان معاها بنت ابن فهي لا تحجبها ولكن إذا عصبها أخوها ثلث تصعد وتارث طيب الإناث من الأصول والفروع لا يحجبنا الحواشي الإناث لا يحجبنا الحواشي لا
تحجب الأخ ولا تحجب العم ولا تحجب ابن العم الأخت لكن إذا خلص الميراث هذا موضوع ثاني لأن هؤلاء يرثون بالتعصيب بالتعصيب اللي يأخذ إيش الباقي كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى
في الدرس القادم طيب الخامس كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من أدلى بواسطة يعني يوصل للميت في وسيط بينه وبين الميت الجد من الوسيط بينه وبين الميت الأب الجد من ورثه بينه وبين
الميت الأم
طيب فهؤلاء كل من كان بينه وبين الميت واسطة هذه الواسطة تمنعه هذه الواسطة تمنعه إلا واسطة واحدة وهي الأخ لأم مع الأم يرث مع وجود مع أن ما يوصل للميت عن طريق الأم لكن يرث مع وجود
الأم هذا استثناء الأخ لأم يرث مع وجود الأم الأخ لأم يرث ولو كانت الأم موجودة مع أن هي الواسطة له نقف هناك والله أعلى واعلم وصلى الله عليه وآله ومحمد
111 - كتاب الفرائض (المواريث), باب العصبات, المسألة المشركة, ميراث الرجال والنساء/الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد أحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعال تكون حجة لنا لا علينا اللهم آمين اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا
منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى ومتوفر سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومازلنا مع
كتاب الفرائض ومع باب العصبات وهذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئة فنسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على عبدك ورسولك
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب العصبات تعريف العاصب هو من يرث بغير تقدير أو هو من يأخذ حقه بعد صاحب الفرض ويسقط إذا استغرقت
الفروض التركة وإذا انفرد أخذ المال كله نعم العصبة من العصابة والعصابة هي ما يشد بها الرأس فالعصب أو العصب هو الشد والعصب هؤلاء هم الأشداء والتعصيب في المؤاريث نوعان إما عصب بالنسب
وإما عصب بالسبب السبب سيأتينا إن شاء الله تعالى وهو الولاء العتق وسيأتينا إن شاء الله تعالى التعصيب بالعتقي عندما يعتق السيد عبده فإنه يرثه بالتعصيب رجل كان أو امرأة المعتق أما
العصب بالنسب هو الذي يريده المؤلف الآن فهو ثلاثة أنواع عصبة بنفسه عصبة بغيره عصبة مع غيره إما أن يكون عصب بنفسه وإما أن يكون عصبة بغيره وإما أن يكون عصبة مع غيره هذه ثلاثة أنواع
الأصل في الرجال أنهم لا يرثون إلا بالتعصيب قليل جدا من يرثان من يرث بالفرض كالأب والجد والأخ لأم والزوج والأب والجد يرثان يحيان بالفرض ويحيان بالتعصيب لكن الذي لا يرث إلا بالفرض
الزوج والأخ لأم أما باقي الرجال كلهم يمكن أن يرثوا بالتعصيب العكس بالنساء كلهم يرثنا بالفرض وقلنا الفرض ستة فروض إما أن تقول النصف الربع الثمن أو نصف النصف الربع ونصفه الثمن أو
تصعد من تحت ثمن ضعفه الربع ضعفه النصف وكذلك الثلثان نصفه الثلث نصفه السدس أو تصعد سدس ثم ثلث ثم ثلثان هذه الفرائض الستة لا توجد فرائض غيرها لا توجد عشر بالفرائض أبدا وإنما ثلثان
ثلث سدس نصف ربع ثمن هذا بالنسبة للفروض والنساء كلهن يرثنا بالفرض إما تلقاه لها نصف لها ثلث لها ثمن لها ربع وهكذا قليل جدا من النساء من تكون عصبة فقط العصبة بالنفس مرأة واحدة وهي
المعتقة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منتبعت الرقبة لكن ممكن تكون المرأة عصبة بالغير يعني يعصبها من في درجتها كالبنت مع الإبن ترث معه بالتعصيب الأخت مع الأخ ترث معه بالتعصيب بنت
الإبن مع ابن الإبن ترث معه بالتعصيب أو مع الغير وهو البنت مع الأخت أو البنات مع الأخوات والأخوات وإن تكون بناته فهن معهن مع معصباته تتعصب مع مجموعة الأخوات البنات عفوا الأخوات
تتعصب مجموعة البنات هنا قال العاصب من يرث بغير تقدير من غير تقدير يعني ليس له نصف ولا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا سدس ولا ثلثان إذا ماذا له يأخذ الباقي ينتظر ما يسوي شيء يجلس هكذا كل
واحد يأخذ حقه عقب ما يخلصون يأخذ الزايد هذا التعصيب التعصيب يأخذ ما بقي يأخذ ما بقي بعض الناس يقولون يمكن ما يبقى له شيء لا حسب الوارث من يكون مثلا لو مات شخص عنده ابن وأب وأم
وأخوات وإخوة وأبناء أخ وأبناء أخت ها الشيء قاله الابن لابن يقول لا ما في مشكلة اخذوا كل واحد يأخذ نصيبة فالأب يجي يأخذ السدس الأم تأخذ السدس الزوجة تأخذ الثمن الأخوات مع السلامة
العمات مع السلامة الخالات مع السلامة الابن يجي يأخذ الباقي فهو أقوى عصب الابن الابن أقوى عصبه فالعصب أحيانا يطرد عددا كبيرا جدا وأحيانا ما يبقى له شيء مثل لو مات ميت عن بنت وأخت
وأخت شقيقة يعني وعم العم عصبة هنا لكن البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف أيضا مثلها ثم العم ما يبقى له شيء فبالحسب لكن لو كان عم وبنت تأخذ هي النصف ويأخذ هو الباقي فالقصد أن العصبة
هو الذي يأخذ ما بقي بغير تقدير أو هو من يأخذ حقه بعد صاحب الفرض يعني بعد أصحاب الفروض يأخذ الباقي هذا يسمى العصبة قال ويسقط إذا استغرقت الفروض التركية ثم قلنا بنت وأخت والعم عصبة
أو ابن العم طيب لكن يجي ينتظر ما بقي شيء مع السلامة خلاص ليس له شيء ليس له شيء فإذا العصبة هو الذي يأخذ ما بقي إن بقي فإن لم يبقى شيء خلاص ينصرف ليس له شيء من الميراث وإذا انفرده
أخذ المال كله يعني لو مات واحد مو متزوج ولا عنده عيال أم ميتة أبو ميت ما عنده جد ما عنده جدة وعنده ولد عم بعيد يأخذ المال كله بالتعصب ينفرده يأخذ المال كله واحد مات ما عنده إلا ابن
زوجته ميتة أم ميتة أبو ميت كذا كذا ما عنده عيال إلا هالابن يأخذ المال كله وإذا العاصب هو الذي انفرده يأخذ المال كله لأنه ليس كل واحد متزوج مثلا أم ميتة أبوه ميت جدة مو موجود جدته
ما هي موجودة بس عنده زوجة وما عنده عيال ولا عنده أخوان ولا عنده أخوات ولا عنده عيال عم الزوجة تأخذ الربع طيب والباجي يروح بيت المال إذا ما تأخذ المال كله إن كانت هي الوارث الوحيد
لماذا؟
لأنها ليست عصبة ليست عصبة ولا يرد عليها كما سيأتينا في الرد إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أننا نتكلم الآن عن العصبة العصبة هو الذي إذا انفرد أخذ المال كله هو الذي لا يأخذ
إلا إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو الذي يسقط إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض فهنا يسقط العصبة هنا نعم وعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة نعم النساء
كلهن صاحبات فرض يعني امرأة تلث يا نص يا ربع يا ثمن ثلثان يا ثلث يا سدس ما في مرة تأخذ بالتعصيب يعني بنفسها إلا المعتقة فقط قد تكون عصبة بالغير قد تكون عصبة مع الغير وترتيب العصبات
بنوة أبوة أخوة عمومة هذا ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة يعني أقوى عصبة الأبناء الابن ابن الابن هذول أقوى عصبة ثم بعدهم بالقوة الآباء الأب الجد بعدهم بالتعصيب بعدين الأخ الشقيق
أو الأخ لأب فإذا لم يكن ابن الأخ للشقيق ابن الأخ لأب بعدين يأتي العم العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب لأن الأخ لأم ليس من العصبات الأخ لأم ليس من العصبات وكذلك ابن
الأخ لأم لا يرث أصلا طيب فإذا ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة البنوة أول شي يعني لو مات ميت عند أبوه وابنه يأخذ سلس والابن يأخذ الباقي اللي خمس أسداس ليش لأن عصوبة البنوة أقوى
من عصوبة الأبوة فالابن هنا العصبة الأب لا يكون عصبة مع وجود الابن لكن إذا ما عنده عيال الأب يصير هو العصبة هنا لكن إذا عنده عيال ذكور لا هم العصبة لأن الابن أقوى من الأب في التعصيب
نعم وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوجة وأولاد الأم فإنهما أصحاب فرض أولاد الأم يعني أخو الميت من أمه لما يقول أولاد الأم يعني أخو الميت من أمه أخو من أمه هذا ليس عصبة هذا ليس
عصبة هذا يأخذ السدس كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرثك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس قرأ سعد لأم إخوة لأم وله أخ أو أخت لأم فهذا الأخ لأم الأخ لأم ليس من العصبات وإنما
من أصحاب الفروض يأخذ السدس نعم نعم الأخوات الشقيقات أو لأب يتعصبن بالبنات يعني إذا كان عند بنات وعند أخوات شقيقات الأخوات يصرن عصبة بالبنات يعني البنات تنقلهن من أن يرثن بالفرد أن
يرثن بالتعصب يأخذن الباقي يأخذن الباقي نعم مثال ذلك نعم يعني واحد مات عنده بنت وعنده بنت ابن وعنده أخت شقيقة بس ما عنده أم ما عنده أب ميتين يعني وما عنده عيسى هو لا لكن ما عنده أبو
ميت أم ميتة جدة ميتة جدتها ميتة ما عنده زوجة ميتة سواء ميت زوج أو زوجة ما يفرق زين لكن ما في زوج ما في طرف ثاني زين ولا في عندها إلا بنت وبنت ابن ميت طيب وأخت شقيقة شو نوزع الميراث
قال بنت بدأ من هالوحدة تأخذ النصف من أصحاب النصف البنت طيب بنت الابن السدس تكملت الثلثين لما أخذنا السدس من أصحاب السدس قلنا بنت الابن من أصحاب السدس فتأخذ السدس مع البنت فيصلون
ثلثين تجي الأخت هنا الشقيقة تأخذ الباقي بالتعصيب تأخذ الباقي بالتعصيب نعم مثال آخر بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم لما يقول أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب لما يقول أخت لغير أم يريد
شقيقة أخت شقيقة أو أخت لأب لأن الأخت لأم قلنا ترث بالفرض ما ترث بالتعصيب التي ترث بالتعصيب هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب نعم للبنتين الثلثان والباقي للأخت عصوبة ولا شيء لبنت الابن
نعم هنا ما تأخذ السدس تكملت الثلثين ليش لأنه فيه بنتين والبنتان يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين طيب وبنت الابن تسقط إذا أخذت البنات ثلثين طيب والأخت تأخذ الباقي تعصيباً اللي هي الأخت
الشقيقة أو الأخت لما نقول أخت يعني أخت الميت بنت ابن بنت ابن الميت كل علاقتهم مع الميت هؤلاء علاقة هؤلاء كلهم مع الميت نعم مثال ثالث نعم هنا نزلت البنتان كذلك يأخذان الثلثين بنت
الابن ما تأخذ شيء الأخت تأخذ التعصيب لكن هنا أم الأم لوجود مجموعة من الأخوة تأخذ السدس هي تأخذ الباقي المهم منها التعصب بالأخوات بالبنات فتأخذ الباقي نعم اللي حيننا قلنا ناس
سميناها عصب الغير يعني في بنت ابن ما تأخذ النص ليش قل أخوها يعصبها للذكر مثل حظي الأنتين بنت الابن مع ابن ابن كذلك ما تأخذ النص تعصيب يعصبها للذكر مثل حظي الأنتين اخت شقيقة مع أخ
شقيق ما تأخذ النص وإنما مع أخيها الشقيق للذكر مثل حظي الأنتين اخت لأب مع أخ لأب ما تأخذ النص نقولها لا مع أخيك لأبيك أخيك أيضا فتأخذان أيضا للذكر مثل حظي الأنتين قال في الإقناع
أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن من الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظي الأنتين هم الابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابنه لابن يعصب بنت عمه لاستوائهما في الدرجة
وعلم أن للجد أب الأب وللأب ثلاث حالات الأولى يرثان بالتعصيب فقط وذلك مع عدم الفرع الوارث كما لو مات شخص عن أب فقط أو عن جد فقط الثانية يرثان بالفرض فقط مع ذكورية الفرع كما لو مات
شخص عن أب وابن أو عن جد وابن للأب أو الجد السدس يرثه بالفرض والباقي للابن الثالثة يرثان بالفرض والتعصيب مع أنوثية الفرع كما لو مات شخص عن بنت وأب أو جد فإن للأب أو الجد السدس فرضا
وللبنت النصف فرضا والباقي للأب أو الجد تعصيبا نعم حنا قلنا التعصيب ما هو الذي يأخذ الباقي لمام السفرة هو الذي يلم الباقي يأخذ الباقي يشيله ويمشي فيه هذا العصبة هذا العصبة الأب
والجد أحيانا يرثان بالتعصيب أحيانا بالفرض أحيانا بالفرض والتعصيب يعني الأب والجد بالذات لهما ثلاثة أحوال إما أن يرث بالتعصيب فقط وإما أن يرث بالفرض والتعصيب
طيب متى يرث بالفرض فقط ما يعصب ولا شيء بالفرض إذا كان فيه ابن إذا مات ميت ها دورك يلا دي مات زين عنده ابن واحد لنفرض طيب وعنده أب إذا أبوه موجود وابنه موجود طيب فهنا من الأقوى
الابن ولا الأب الابن الابن أقوى من الأب فالأب هنا ما له شغل بالتعصيب من الأقوى عصبة هنا الابن إذا الأب لا يرث بالتعصيب الابن هو الذي يرث بالتعصيب ماذا للأب السدس يأخذ السدس وينطلق
والابن هو الذي يأخذ الباقي لماذا لأن عصبة الأب واضح الصورة ليس عنده حتى أبوه ميت جده موجود جده موجود وابنه موجود كذلك الابن يقول للجد خذ السدس مكان الأب طيب والابن هو الذي يأخذ
الباقي إذا لا يرث الأب ولا الجد بالتعصيب مع وجود الابن الذكر مع وجود الابن الذكر الأب والجد ليس عصبة العصبة الابن لأنه قلنا أقوى عصبة البنوة فالابن هنا هو الذي يرث بالتعصيب والأب
والجد يعني طب ما يجتمعون مع بعض لأن الجد لا يرث مع وجود الأب لكن إما الجد وإما الأب طيب فإنه يأخذ السدس وينطلق فقط يصير من أصحاب الفرض يصير من أصحاب الفروض افرض ما عنده ابن ما اسمك
عبد الهادي عبد الهادي ما عنده عيال وعنده أب وعنده أم وعنده زوجة وعنده إخوة وعنده أخوات خلق لكن ما عنده عيال منه أقوى عصبة بالنسبة له الأب هنا فأبوه هنا أقوى عصبة فهنا الأب لا يرث
بالفرض وإنما يقول يلا كل واحد يأخذ حقه ويأخذ الباقي تعصيبا يقول للأم تعالي اخذ السدس تعالي يا زوجة اخذي الثمن أو الربع عفوا طيب وهو يأخذ الباقي تعصيبا افرض ابوه موجود جده موجود نفس
الشيء الجد هنا يرث بالتعصيب لأنه ما فيه فرع وارث ما فيه أبناء ولا بنات ولا كذا فهنا الجد يصير عصبة يأخذ بالتعصيب واضح إن شاء الله تعالى إذن مع وجود الابن يرث بالفرض الأب والجد مع
عدم وجود عيال يرث بالتعصيب يأخذ الباقي طيب متى يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت عيال لكن إناث عنده بنت عنده بنتين عنده ثلاثة بنات لكن ما عنده أولاد ذكور طيب ما اسمك أحمد أحمد
الآن حنا قلنا ترى لا تزعلون كل درس الموت لنا اثنين ثلاثة طبيعي ترى أحمد الآن نفرض أنه عنده بنت طيب اسمها مريم الآن ما عنده أبناء بس بنت اسمها مريم وأبوه موجود فمريم تأخذ النصف
وأبوه يأخذ السدس طيب ثم الأبو ينتظر إذا خلصت أخذ الباقي أيضا فهنا يرث بالفرض والتعصيب
إذن الأب ونفس الشيء الجد لو الأب غير موجود الجد يأخذ والجد أبو الأبو أبو الأم سامحوني بس أبو الأم لا يرث ليس من الورثة وإنما أبو الأب زين فالمهم هذا الجد يأخذ مكان الأب إذا الأب
والجد إذا كان هناك فرع وارث ذكر سواء ابن أو ابن ابن يرث بالفرض فقط إذا كان ما في فرع وارث يرث بالتعصيب إذا كان في فرع وارث أنثى يرث بالفرض ويرث بالتعصيب لكن متى يرث بالفرض إذا بقى
شيء إذا ما بقي شيء ياخذ سبسة ويكفي لكن إذا زاد فهنا يأخذ إيش يأخذ بالتعصيب بعد أن يأخذ نصيبه إذن هذه أحوال الأب والجد قد يرثاني بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث يرثاني بالفرض فقط
مع وجود الفرع الوارث الذكر يرثاني بالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث الأنثى هذا بالنسبة لأحوال الأب والجد نعم لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشرك فيها بين الإخوة الأشقاء
والإخوة لأم بعد أن قالوا له هب أن أبانا كان حجرا في اليم أليست أمنا واحدة فشرك بينهم وهي زوج وأم وإخوة لأم إثنان فأكثر وإخوة أشقاء والحنابلة لا يقولون بها أي لا يشركون الأشقاء مع
الإخوة لأم بل تنقسم عندهم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث ولا شيء للأشقاء هذه المسألة القليلة جدا التي وقع فيها خلاف في الموارث قلنا جل مسألة موارث ما
فيها خلاف بين أهل العلم قليلة جدا المسألة التي فيها خلاف هذه سمونها المسألة المشتركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية يعني اختلفوا في تسميتها المهم أنها مسألة واحدة هذه
المسألة لو ماتت امرأة عندها زوج وعندها أم أبوها ميت جدها ميت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وأخوات اثنين ثلاثة أربعة اللي يكون إخوانها لأمها وعندها إخوة أشقاء طيب زوج أم إخوة
لأم إخوة أشقاء الإخوة لأم قلنا من أصحاب الفروض لهم السدس وإذا اجتمعوا لهم الثلث الإخوة لأشقاء عصبة يأخذون ماذا يأخذون البقل فلما جينا نوزع التركة طبعا حنا نأخذ الباقي يلا كل واحد
يأخذ نصيبة الزوج ما فيه عيال كم يأخذ نصف الزوج يأخذ النصف ما فيه أولاد دي حطينا النصف الأم في مجموعة إخوة إذا في مجموعة من الإخوة يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه
أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآن في إخوة إذا الأم تنزل إلى السدس إذا الأم لها السدس أربعة خمسة ثلاثة اثنين لهم أكثر من واحد يقول الله تبارك وتعالى فإن كان رجل
يورثه كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فقلنا طيب يلا عطوهم الثلث لما عندنا ثلث واحد من ثلاثة على ثلاثة ونصف واحد على اثنين والسدس
واحد على ستة شنو المقام اللي يجمع بينها شنو اللي يقسم على ستة وعلى ثلاثة وعلى اثنين ستة ستة صح ولا لا طيب سدس الستة كم واحد من يحفظ واحد لمن للأم نصف الستة ثلاثة للزوج راحوا أربعة
الآن ثلثة ستة للأخوة لأم كم ثلثة ستة اثنين ثلاثة واحد واثنين كم بقى من الستة خلصت فالأخوة ليشقى ناضرين ياو خلصت خلصت ياو بلمون والأصمات فاضي نشفوه طيب وحنا وميراثنا فخلص انتو عصبة
والعصبة هم اللي يأخذونا ايش الباقي طيب عطونا الباقي ما في باقي خلصت فهنا وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لان يقول انها وقعت في عهد عمر هذه الحادثة نفس التوزيع هذا جاو حق عمر
الخطاب قال هذا أم وزوج واخوة لأم واخوة شقاء فقالوا يا عمر اقسم قال للزوج النصف وللأم السدس والاخوة لأم الثلث فقال الأخوة لشقاء وماذا لان قال لكم الباقي قالوا ما بقي شيء قالوا ما
بقي شيء قال ليس لكم شيء انتم عصبة تأخذون الباقي ما بقي شيء قالوا ما يصير حنا اخوان الميت اشقاء ما نرثه واخوانا من امه يرثونه واضح هم اعتراضهم ليس على الزوج وليس على الام ولكن على
الاخوة اللي يقول حنا اقوى حنا علاقتنا مع الميت اشقاء من امه وبوه زين وهذول اخوانا من امه يرثونه وحنا اخوانا من امه وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين
وبوه زين وبوه زين وبوه زين يقولون فاعطاهم عمر مشاركة في الثلث مع الاخوة لامه شاركهم في الثلث واذاك يقولون وانتجت زوجا واما ورثا واخوة لام حاز الثلثة واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا
المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليمي واقسم على الاخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة فيقولون هنا عاملون كده علي بنبي طالب وبن مسعود وعمر له قول اول لانه
كان يقول ما يرثون كان يقول لا ما يرثون وهذا قول الحنابلة الحنابلة الى الان يذهبون الى ان هؤلاء الاخوة الاشقاء لا يرثون لان هؤلاء عصبة ياخذون ما بقي ما بقي الشيء خلاص ما لهم شيء
ويورثون الاخوة لام ولا يورثون الاخوة الاشقاء او حتى لو كانوا لاب ما يورثون لان هؤلاء عصبة فلا يورثونهم ويورثون هؤلاء الاخوة استغرقوا الفرض الفروض تركة استغرقت خلاص ما لهم شيء مذهب
الشافع ومذهب مالك انهم يجعلونهم كلهم لام ويقسمون الثلث على الجميع احمد وابو حنيفة يقول لا ما يرثون ما يرثون لان لهم الباقي وما بقي شيء هاي تسمونها المسألة المشتركة تسمونها المسألة
المشتركة على كل حال هاي المسألة الخلافية وكما قلنا يعني بعض الام يورثهم بعض الام لا يورثون هذا حسب انت القاضي الذي تلجأ اليه تسأله في هذه المسألة اذا كان يعني يتبنى قول علي ومن
مسعود رضي الله عنهما فيقول لا يرثون وخلصت التركة وهم عصبة ولهم الباقي ان بقي شيء والذي اخذ بقول الحنابلة والحناف فيقول عفوا الذي اخذ بقول مالك والشافعي وهو القول الثاني لعمر وقول
زيد بن ثابت فانه يورثهم ويجعلهم لام فياخذ الثلث الذي اخذه الاخوة لام ويقسمه على الاخوة لام والاخوة للشقاء بالتساوي هذه تسمى المسألة الحمارية يسمونها المسألة اليمية يسمونها المسألة
الحجرية يسمونها المسألة المشتركة يعني لها تسميات يسميها اهل العلم بها نعم سن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله ميراث الرجال والنساء يرث من الرجال اذا اجتمعوا ثلاثة الابن والاب والزوج
فمسألتهم من اثني عشر للاب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة فقط رجال ما في ولا مرة ولا انثى كلهم ذكور واجتمعوا كل الورثة الذكور تذكرون الورثة الذكور قلنا الورث هنا
من رجال عشرة صح ولا لا اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والابو والجد له وان على والاخو من اي الجهات كان قد انزل الله به قرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع ما قال
ليس بالمكان وابن الاخ والعم وابن العمي من ابيه فاشكر لي ذي الاجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء عشرة هؤلاء الذكور لو كل هؤلاء موجودون اب وجد وابن وابن ابن
واخ شقيق واخ لاب واخ لام وعم وبن عم وبن اخ شقيق وبن اخ لاب وزوج ومعتق كلهم موجود العشرة كلهم موجودين ما يرث لثلاثة الزوج والاب والابن بس والباقي يسقطون الابن يسقط الجميع ما عدا
الاب والزوج بس الابن بروحه يسقط هذا كلهم ما يخليهم يرثون يحجبهم عن الميراث حجب حرمه يحجبهم عن الميراث ما يخلي الاخ يرث ولا ابن الاخ ولا العم ولا ابن العم ولا ابن الابن ولا المعتق
كل هذول بره الاب هو الذي يحجب الجد الاب يحجب الجد والزوج ما يحجبه احد هذول بره الاب والزوج والابن اقوى واحد فيهم يكون لنا من الابن الاب نعطيه السدس الزوج نعطيه الربع لان في ابن طيب
والابن يخذ الباقي يخذ الباقي فاذا قلنا فيه قلنا فيه سدس زين وفيه ربع صح ولا لا شو الرقم اللي يقسم على اربع وستة اثنانش اثنانش يقسم على اربع يقسم على ستة سدس الاثنانش سدس الاثنانش
اثنانش تقسيم ستة اثنين اذا الربع الاثنانش اثنانش تقسيم اربعة ثلاثة صح ولا لا اذا الزوج ياخذ ثلاثة والاب ياخذ اثنين خمسة من اثنانش شم بقى سبع ياخذها الابن ياخذها الابن تعصيبا ياخذها
الابن تعصيبا اذا يجتمع كل الذكور الوارثين طيب لا يرث منهم الا هؤلاء الثلاثة الاب والابن والزمر نعم ويرث من النساء اذا اجتمعنا خمس فقط البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة
او لاب نعم اذا الوارثات نساء فقط ما في رجال ما في ولا رجل كل ريائل هم ماتوا زين اباؤهم اجدادهم ابنائهم ما في اللحرين الورث ما في اللحرين طيب من هم بنت بنت ابن ام زوجة واخت شقيقة او
لاب اخت شقيقة او لاب بس هذول يرثون باج النساء والوارثات من النساء سبع انت غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت اذا سبع نساء هم هن اللذي
يرثنا طيب اذا اجتمعنا هؤلاء السبعة ترث منهن خمسة ثنتين ما يرثنا من هن الجدة لا ترث لماذا وجود الام الام تمنع الجدة لما خذها بالحجب وتسقط الجدات من كل جهة بالام ففهمه وقص ما اشبهها
الجدة لا ترث مع وجود الام والمعتقة ما ترث مع وجود البنت طيب فاذا نخرج المعتقة ونخرج الجدة ويبقى خمس من النساء يرثنا وهن البنت وبنت الابن واخت شقيقة او لاب والام والزوجة هؤلاء يرثنا
نعم فالمسألة فالمسألة من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة وللبنت النصف اثنى عشر ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين اربعة والباقي سهم للاخت الشقيقة تعصيبة لو اجتمعنا
هؤلاء كلهن زين قلنا خمس من النساء يرثنا زوجة يلا كم لو وام وبنت وبنت ابن واخت اخ قلنا شقيقة او لاب صحيح هؤلاء اجتمعنا في الميراث كلهن موجودات كيف كيف نقسم الميراث عليهن طبعا الجدة
تسقط والمعتقة تسقط يبقى هؤلاء الخمسة يرثنا طيب الام في بنت اذا الام تنتقل الى السدس الام لها سدس طيب البنت ايش تاخذ واحدة بروحها نصف البنت لها النصف زين وبنت الابن سدس تكملة ثلثين
مع البنت طيب اذا فيه سدس للام وفيه سدس بنت الابن وفيه نصف للبنت الزوجة فيه عيال كم تاخذ ثمن اذا واحد على ثمانية طيب والاخ تاخذ الباقي هذا تعصيب خلها تأخذ الباقي عصبة مع البنت تأخذ
الباقي عصبة مع الباقي عصبة مع الباقي عصبة مع البنت تأخذ الباقي عصبة مع البناء عصبة مع البناء عصبة مع البناء عصبة مع البناء عصبة مع البناء
112 - كتاب الفرائض (المواريث), ميراث الرجال والنساء - باب الرد // الشيخ د. عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى
لجعلها حجة لنا لا علينا أذكركم وأذكر نفسي بتصحيح النية وأننا نطلب العلم لنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك ولنرفع الجهل عن أنفسنا ونعمل بهذا العلم ثم نبلغه ما استطعنا نحن في ليلة
الخميس ليلة السابع عشر من شهر شعبان لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الخامس من شهر الثاني سنة ستين وعشرين وعلفين ميلاد المسيح عليه
السلام في ضاهية الصديق في مسجدي خالد بن أحمد الياقوت ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة وألف وهذا المجلس الثاني عشر بعد
المائة فسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم ما قصدناه ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى مع القارئ سعدون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف ورحمه الله ميراث الرجال والنساء والأب والزوجة فبسألتهم من اثنين عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة
وللبن الباقي سبعة ويرث من النساء إذا اجتمعن خمس فقط البنت وبنت لبن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو لأب فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمون ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف
اثنان عشر وللباقي سهم للأخت الشقيقة تعصيبا وهذا قد مر بنا وشرحناه شرح تعالى نبدأ بما قصدناه الليلة نعم وإذا اجتمع من الرجال والنساء من يمكن اجتماعه ورث منهم خمسة فقط الأب والأم
والابن والبنت وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمون ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب سبع والباقي وهو ثلاثة عشر على ثلاثة لا تصح ولا تواثق فاضرب ثلاثة
في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون للزوجة تسعة وللأم اثنى عشر وللأب اثنى عشر وللبن والبنت ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثين بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وإن كان الميت
الزوجة فأصل المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللبن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر ولكل واحد من الأب والأم السدس اثنان والباقي خمسة على ثلاثة لا تصح ولا تواثق فاضرب ثلاثة في اثنى
عشر بستة وثلاثين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولكل واحد من الأب والأم اثنان في ثلاثة بستة وللبن والبنت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للابن عشر وللبنت خمسة اثنان من الأب والأم السدس
113 - كتاب الفرائض (المواريث), باب ذوي الأرحام - باب أصول المسائل // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله
في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها شاهدة لنا لا علينا اللهم آمين وذكركم وذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وأن طلبنا للعلم إنما يكون لرفع الجهل عن
أنفسنا وأن نبلغه من يلينا نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحدي عشر من
الشهر الثاني سنة ستين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت ومع تلخيص مختصر المقنع الشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى
ومازلنا مع كتاب الفرائض ومع ذوي الأرحام وهذا هو المجلس الثالث عشر بعد المئة فنسأل الله تبارك وتنمم لنا ولكم على خير اللهم آمين نعم نعرف أو مر بنا أن أسباب الميراث ثلاثة إما القرابة
اللي هو النسب وإما المصاهرة وإما الولاء هذه أسباب الميراث القرابة الولاء النسب وقلنا القرابة والولاء والمصاهرة قلنا بالنسبة للقرابة هم الذين يرثون بنوعين من الميراث إما بالفرض وإما
بالتعصيب إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب والقرابة هنا المتكلم عنهم ذوي الأرحام الأصل أنهم القرابة طرابتك هم ذوي رحمك كأخيك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وأبناؤهم وأباؤهم
هؤلاء هم طرابة هؤلاء ذوي أرحامك هؤلاء ذوي الأرحام في عموم الشرق لكن في الفرائض يقصدون بذوي الأرحام هم أقاربك الذين لا يرثون عندما يذكرون ذوي الأرحام يريدون أقاربك الذين ليسوا من
الورثة فأخرج الورثة أخرج الورثة هنا ذكرنا أن الورثة من الرجال عشرة ومن النساء سبعة طبعا الأب وإن على الأب والجد زين والابن وأبن الأبن وإن نزل والأخ سواء كان أخا لأب أو أخا شقيقا أو
أخا لأم وأبن الأخ لأب أو شقيق والعم الشقيق أو لأب وأبن العم الشقيق أو لأب ثم المعتق والزوج هؤلاء ليسوا من القرابة هؤلاء كما المصاهرة والولاء والنساء قلنا البنت الأم والجدة والأخت
الشقيقة أو لأب أو لأم وبنت الأبن طبعا والزوجة والزوجة لا سبسكرايب وهو المعتقة فهؤلاء هم الورثة من الأقارب طيب في أقارب آخرون غير ورثة مثل عمتك بنت عمك بنت خالك خالتك جدك من أمك
مثلا عيال بنتك ابن بنتك أو بنت بنتك هؤلاء أيضا أقارب وأرحام لكنهم ليسوا ورثة ليسوا ورثة لا يرثون هؤلاء هؤلاء هم المقصودون هنا وهم أقاربك أو أرحامك الذين ليسوا من الورثة الذين ليسوا
من الورثة اختلف أهل العلم في توريثهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى توريثهم إلى أن الأرحام يرثون متى يرثون؟
إذا ما في ورثة أصليين ولا رجال ولا سبعة من النساء ما في أي ورث أصلي واحد مات ما عنده إلا خالته مثلا ما عنده أبوه ميت جده ميت ما عنده عيال مو متزوج خليه متزوج كله واحد ما عنده مشكلة
ما عنده عيال ما عنده عيال عم ما عنده أخوان ما عنده كذا ولا أخوات ولا كذا ما عنده ورث إلا خالته أو بنت خالته أو بنت عمه أو عيال بنته هذول أصلا مو ورثة حتى يورث هؤلاء قال الإمام أحمد
إذا لم يكن ثمة ورث ما عند الزوجين لأن الزوجين يأخذون نصيبهم ويطلعون بس ما لهم شغلين ما يأخذون زيادة أولئك لا الورث الباقون تلك المتكلمة في الرد يأخذون نصيبهم فإذا زاد شيء يأخذونه
بعد يأخذونه أصلا وردا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأرحام يرثون من لا ورث له الإمام مالك الإمام الشافع يقول لا يرثون الأرحام ليسوا من الورثة الله ذكر الورثة سبحانه
وتعالى والنبي ذكر الورثة ما ذكر منهم هؤلاء فلا يرثون طيب وين تروح فلوسة مات ما عندها لابنت عمه وين تروح فلوسة قال بيت المال تذهب إلى بيت لعموم المسلمين لعموم المسلمين تذهب لبيت مال
المسلمين لكن لا يورثون الأرحام لقون ليسوا من الورثة أصلا ليسوا فهذه مسألة كما قلنا خلافية نحن الآن ندس مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد يورثهم الإمام أحمد يورثهم يورث الأرحام
وسيأتي طريقة توريثهم إن شاء الله تعالى نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله أصنافهم أحد عشر صنفا الأول ولد بنات الصلب أو بنات الإبن طيب هذه أصنافهم يقول أحد عشر صنفا ولد بنات
الصلب أو بنات الإبن أنت الذي يرثك ابنك وابن بنتك ابن ابنك بنت ابنك هذول يرثونك طيب لكن عيال بنتك ما يرثونك أولادنا بنوا بنينا وبنوا بناتنا أولاد الرجال أجانبي يعني ما يصيروا لك
يعني ما يشيلوا نسمك ولا محولك فهذول أولاد البنت ما يرثون البنت ترث لكن عيالها ما يرثون
طيب وذا قال هنا ولد بناتي الصلب يعني عيال بنتك ليسوا من الورثة هذول من الأرحام وكذلك بنت ولدك عيالها نفس الشيء ترجع لأن هي ترث بنت ولدك بنت ابنك ترث لكن عيالها أيضا لا يرثونك نعم
الثاني ولد الأهوات لأبوين أو لأب نعم عيال أختك عيال أختك لا يرثونك أختك ترثك لكن عيالها ما يرثونك سواء كانوا ذكورا أو إناثا سواء أختك شقيقة أو أختك لأب أو أخت لأم المهم عيال أختك
لا يرثونك نعم الرابع بنات الأخوة بنات أخوك ولد أخوك يرثوك ابن الأخ ابن الأخ من العصبة لكن بنت الأخ ليست من العصبة إذن ابن الأخ يرث بنت الأخ لا ترث وإن كان الأخ هذا لأب أو لأم أو
شقيق عيالهم بناتهم لا يرث لكن أولاد ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب يرثون عصبة لكن ابن الأخ لأم لا يرث لأنه ليس من العصبة نعم بنات الأعمام لأبوين أو لأب كذلك بنات عمك بنات عمك ما يرثن
منك شيئا نعم الخامس ولد ولد الأم سواء كان ذكرا أو إنثا أي أخوك من أمك عيالة أيضا لا يرثون نعم السادس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده نعم عمك من طرف أمك عم أمك لأن
عم أمك عمك ولا لا خال خالك خالك وهكذا فعم الأم لا يرث عم أمك لا يرث منك شيئا نعم وكذلك عم الميت أو عم أبيه أو عم جده كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده كل هذا لا يرث منك نعم السابع
العمات سواء كان عمك أخو أبوك من أمه ما يرث الذي يرث كعمك أخو أبوك شقيق أو أخو أبوك لأب أما عمك أخو أبوك لأم ما يرث منك شيئا نعم السابع العمات سواء كنا عمات للميت أو عمات لأبيه أو
عمات لجده كذلك عماتك عمتك عمت أبوك عمت أمك عمت جدك العمات لا يرثنا الثامن الأخوال والخالات كذلك الخال لا يرث والخالة لا ترث سواء خالك خال أبوك خال أمك خالتك خالة أبوك خالة أمك كلها
الخوال ما يرثهم التاسع أبو الأم وإن على جدك من أبيك جدك والد أمك لا يرثك نعم العاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم أو بأب أعلى من الجد المهم أن الجدات الجدات لا ترثنا أبيك
أمك أمك أمك أمك أمك إلا بالأمهات إذا دخل بينهم رجل ما ترث نعم الحادي عشر من أدل بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعم العم لأم كل هؤلاء يعني لا يرثون هؤلاء إذن هؤلاء كلهم أرحام
وأقارب لكنهم لا يرثون يعني في الأصل هذولي هم اللي اختلف فيهم أهل العلم الإمام أحمد يورثهم إذا ما في ورثه إذا ما في أحدنا العشر من الرجال ولا في أحد من السبع من النساء يورث هؤلاء
طبعا ما عند الزوجين الزوجين مع وجودهم يورثونهم الأرحام لكن نحن نتكلم عن الأقارب خلنا نقول ثمانية من الرجال وستة من النساء أو خمسة من النساء هؤلاء إذا موجودين هذول ما يرثون لا عند
أحمد ولا عند غيره عند أحمد هؤلاء يرثون إذا كان ما فيه وارث لك من ثمانية من الرجال أو الخمسة من النساء تبون نعيدهم ثمانية من الرجال من هم قلنا ثمانية من الرجال الأب وين علا والجد
طيب الإبن أخ شقيق أخ الأب أخ لأم العم سواء كان عم شقيق أو عم لأب أو عم لأم ابن العم كذلك عم شقيق عم لأب لا عم لأم ما يرث عم لأب عم شقيق ثم ابن الأخ سواء كان شقيق أو لأب هؤلاء هم
الورثة من الرجال نعم مع الزوج والمعتق ما يدخلهم في القرابة ما يمنعون القرابة ما يمنعون القرابة النساء قلنا خمس الأم والجدة والبنت وبنت الإبن والأخت هؤلاء النساء التي يعني إذا موجود
أحد من هؤلاء ما يرث هؤلاء الأرحم أسأل الله إليكم قال المؤلف رحمه الله كيفية توريثهم يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل ولد بنت الصلب أو ولد بنت الإبن أو ولد الأخت منزلة الأم
وتنزل العمات والعم لأم منزلة الأب وهكذا ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به هؤلاء شو نورثهم؟
شو يصيروا لك؟
هذا يصير خالك؟
منه الوسيط اللي بينك وبين خالك؟
أمك نعطي نصيب الأم منين تجيك؟
من أمك نعطيك نصيب أمك عمتك منين تجيك؟
من أبوك نعطيها نصيب أبيك بنت بنتك منين جدتك؟
من بنتك نعطيها نصيب بنتك وهكذا شوف من أين يتصل بك فنعطيه نصيبة من يتصل بك وهنا ما في شيء يسمى للذكر مثل حظ الأنثيين يتساوون لأنهم أصلا ليسوا ورثة أصلا ليسوا مثل الإخوة والأم الإخوة
والأم الذكر والإناث يتساوون ما في ذكر مثل حظ الأنثيين لو عندنا مثلا خمس بنات بنت وابنين لبنت نعطيهم كثر بعض ما نقول للذكر مثل الحظ الأنثيين نعم مثال ذلك بنت أخت وابن وبنت أخت أخرى
فلبنت الأخت الأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما بالسوية فتصح من أربعة والجهات التي يرث بها ذو الأرحام ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال إذا كلش ما
عنده قرابة لا قرابة وارثين أصليين ولا قرابة أرحام فهذا بيت المال خلص قولا واحدا هذا نعم وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة هذا هو الصحيح المشهور في
المذهب أسأل الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب أصول المسائل أصول المسائل هي المخارج التي تخرج منها فروضها وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون ولا
يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها طيب هذه أصول المسائل اللي هي المقامات أنا مو قلنا إذا بنوزع الموارث نوحد المقام اللي يسمونها أصل المسألة يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا ستة يا
ثمانية يا اثنى عشر يا اربعة وعشرين بس ما في غيرها هاي سمونا سبع أصول سبع أصول المسائل اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين هاي تحفظ هذه أصول المسائل سموناها أصول
المسائل في منها ما لا يعول التي تعول ثلاثة أربعة وعشرين تعول يعني تزيد تزيد طيب وسيثينا أمثلة على هذا أما اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول يعني لا تزيد أبداً اثنين ضل اثنين
ثلاثة ضل ثلاثة الأربعة ضل أربعة الثمانية ضل ثمانية لا تتغير الستة تتغير ممكن تصير سبعة ثمانية تسعة عشرة الاثنى عشر ممكن تصير ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر الاربعة وعشرين ممكن تصير
سبعة وعشرين حين رح ناخذ أمثلة كل هذلك إن شاء الله تعالى فالستة تعول متوالية إلى عشرة إلى عشرة أوتاراً وأشفاعاً يعني إلى عشرة أوتار وأشفاعاً سبعة وتسعة أوتار ثمانية وعشرة أشفاع هذه
تقصد يعني تصير الستة ممكن تصير سبعة ممكن تصير ثمانية ممكن تصير تسعة ممكن تصير عشرة يعني شون يعني تعول يعني الآن أنت الحين لما توزع الميراث الآن عرفت الورثة عرفت الحين الورث فلان
وفلانة وفلانة وفلانة هؤلاء الورثة تجمع الفلوس شون تقسم الفلوس عليهم توزعها أسهم توزعها أسهم على الورثة إذا عندك وارثين أخ واخته بس يعني ابن وبنت للميت ابن وأبنة للميت شو تسوي تقسم
المال على ثلاثة للذكر مثل حظي ياخذ سهمين وتاخذ سهم إذا تقسم الفلوس عندهم ثلاث تراف تقسم ثلاث تراف على ثلاث أسهم كل سهم ألف الولد ياخذ ألفين والبنت تاخذ ألف هذه هذه تقسيمات المال
توزعها الأسهم واضح أم لا؟
فاللي سهمين رح يسولوا يضلون سهمين الأربع الستة سهم ممكن توصل سبعة ممكن توصل تسعة ممكن توصل ثمانية ممكن توصل عشرة هذا العود العود إنك لا تعيد تقسيمة الأسهم أنا قسمتها على ستة لكن لا
الورثة أكثر فتحولها سبعة تحولها ثمانية تسعة عشرة نفس الشيء لاثنى عشر نفس الشيء لاربع وعشرين سم فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة النصف وللأخت لغير الأم النصف وللجدة السدس
والأخت الشقيقة أو الأخت لاب أيضا لها النصف لأن الزوج ما في فرع وارث ما عندها عيال إذا ما عندها عيال ولكم نصف وما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد ما عندها ولد إذن الزوج ياخذ النصف
الأخت الشقيقة أو الأخت لاب أيضا تاخذ النصف إذا ما في بنت طيب ولا ابن الأخت الشقيقة تاخذ النصف زين الزوج خذ النصف والأخت خذت النصف والجدة الجدة نصفها السدس صح ولا لا؟
طيب لما نص ونص وسدس المسألة من ستة معدل توحيد المقام؟
عشان تعطي كل واحد نص الستة كم؟
ثلاثة حق منو؟
حق الزوج ونص الستة الثاني ثلاثة حق منو؟
الأخت الشقيقة والجدة واحد صاروا سبعة صح ولا لا؟
السدس والجدة فهني شلون نقول خلاص الأسهم كانت ستة سوي الأسهم سبعة بدل ما تقسم الأسهم الفلوس كلها الثلاثة آلاف كم نحط المبلغ الثابت؟
تبون واحد شرج ولا واحد فغير؟
ها؟
كم؟
خمسة آلاف؟
يلا على شورك واحد ما تترك خمسة آلاف كل المورثون كلهم ترك خمسة آلاف كلهم مورثين سيب؟
الحين ترك خمسة آلاف نقول الخمسة آلاف مسألة من ستة بدون فيه سدس ونص ونص شنو الرقم اللي يقسم على نص ونص وستة؟
اثنين واثنين وستة شنو الرقم اللي يقسم عليهم؟
اثنين واثنين وستة لا إله الا الله ستة ولا لا؟
اللي يقسم على اثنين ويقسم على ستة كم؟
ستة زين خلاص عط نص ستة حق الزوج ثلاثة عط نص ستة حق الإخت ثلاثة عط ست ستة حق الأم حق الجدة واحد صاروا كم الحين؟
ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة إذا لا قل لحظة شوي أنا كنت أقسم الخمسة آلاف على ستة أسهم قسم الخمسة آلاف على سبعة أسهم يتنقص من كل واحد زوج شوية ينقص من الأخت شوية ومن الجدة شوية وبعدين
تتوزع الأسهم على سبعة أسهم واضح؟
هذا العول عالت من ستة أسهم إلى سبعة أسهم ثانية وتعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وتسمى بالمباهلة هذه نفسها بالضبط بس شيل
الجدة حط دالها أم نفس الشي زوج وأخت شقيقة أو لأب وأم بدل الزوجة بدل الجدة لأن الجدة لها الثلث لكن الأم لها الثلث صحيح؟
فإن لم يكن له ولد ووارثه وأبوه فلأمه الثلث نفس المسألة بالضبط الزوج لها شم؟
نص والأخت الشقيقة أو لأب نص والأم ثلث صح ولا لا؟
الأم لها الثلث إذا ما في عيال ولا في مجموعة من الأخوة شو اللي يقسم على اثنين وثلاثة؟
رحلوا اللي يقسم على اثنين وثلاثة؟
ستة عط النص الستة حق الزوج؟
ثلاثة عط نص الستة حق الأخت؟
ثلاثة عط ثلثة ستة حق الأم؟
ثلثة ستة اثنين شم صارت؟
ثمانية إذا الخمستة ألاف وزعها لثمانية أسهم كان في الأصل توزعها لستة أسهم حين وزعها لثمانية وضحت؟
هاي سمونا العول العول تنقص من كل واحد عشان تساويهم بالنهاية تفضل نعم الحين عندنا زوج عندنا اختين شقيقتين وعندنا اختين لأم واضح؟
أو أخوين لأم ما يفرق اختين أخوين سواء زين عندنا زوج وعندنا اختين لأم وعندنا اختين أو أخوين لأم زين اخوين شقيقتين أو لأب نفس الحكم ترى واختين لأم أو أخوين لأم نفس الشيء الزوج كم له؟
ما فيه عيال نصف زين الأختين الشقيقتين فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان كم لهم؟
ثلثين أخوات لأم أيضا لهم شنو؟
ثلثين الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث طيب زين الحين عندنا ثلث حق الإخوة لأم وثلثين حق الشقيقتين ونصف حق الزوج صح ولا لا؟
واحد على ثلاثة ونصف شنو المقام واحد؟
اثنين وثلاثة ستة أيضا المقام واحد ستة عطي الزوج نصف ستة ثلاثة عطي البنتين الأختين الشقيقتين ثلثين ستة ثلثين ثلثين أربعة ثلثين ستة أربعة عطي الإخوة لأم ثلث ثنين صح ولا لا؟
ثلاثة وأربعة واثنين تسعة فعالت من ستة صارت تسعة الزوج وزع على ستة أسهم وزع على شنو؟
تسعة أسهم عطي الزوج ثلاثة وعطي الأختين أربعة الشقيقتين وعطي الأختين لأم أثنين وضحت؟
هاي سمونا عول عالت إلى تسعة إذا تعول الستة ممكن تقسم الستة ممكن تعول إلى سبعة ممكن تعول إلى ثمانة ممكن تعول إلى تسعة طيب وتعول أيضا إلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغير أم
للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأم الثلث إثنان وللأختين لغير الأم الثلثان أربعة وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها ولا تعول الستة أكثر من عشرة نعم هنا عندنا زوج وأم وأختين
لأم وأختين شقيقتين طيب؟
طيب قسمهم زوج ما في عيال نص طيب ماشي الأم في مجموعة من الإخوة شم نعطيها؟
سدس إذا كان له إخوة فلأمه السدس الأم لها السدس طيب أخوات شقيقات ثلثين أخوات لأم أخوات ثلث طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذا عندنا ثلث للأخوات ونصف للزوج وثلثان
للأختين وسدس للأم صح؟
شنو الجامع بينهم؟
ستة صحيح؟
ستة عطي الزوج نصف ستة ثلاثة عطي الأم ستة وستة؟
واحد عطي الأختين ثلثين وستة؟
أربعة صار ثمانية عندنا وعطي الأخوة لأم ثلثة وستة؟
اثنين كم صارت؟
عشرة إذا الخمسة آلاف اللي عندنا قسمها على ستة أسهم قسمها على عشرة أسهم هذا العول إذا العول الستة قد تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة حسب الورثة ما تزيد على ذلك ما تزيد
على عشرة ما تزيد على عشرة نعم والاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر تعود أفرادا يعني أرقام فردية ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر يعني ما تعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر إما ثلاثة عشر
أو خمسة عشر أو سبعة عشر نعم متى؟
خلنا نشوف فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم فللزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس زوج وبنتين وأم الزوج ما في عيال عفوا في عيال الزوج في عيال كم ياخذ؟
ربع طيب ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع زين والبنتين لهما الثلاثان فإن كانت أكثر منها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء
فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك إذا البنتين لهما الثلثان والأم في بنت سدس واضح أم لا؟
إذا عندنا أم وعندنا بنات ثنتين وعندنا زوج الزوج قلنا الربع أربعة والبنتين ثلثين ثلثين كم؟
اثنين من ثلاثة ثلاثة عندنا والأم سدس صح؟
ستة وثلاثة وأربعة شنو الرقم اللي يقسم عليهم؟
اثنين عشر توحيد المقام نوحيد المقام اثنين عشر ثلاثة ربع الاثنين ثلاثة للزوج ثلثين الاثنين عشر للبنات ثمانية صح أم لا؟
طيب وسدس للأم سدس الاثنين عشر ثلاثة وثمانية واثنين ثلاثة عشر فكان عندنا خمسة آلاف نقسمها على اثنين عشر حين رح نقسمها على كم؟
على ثلاثة عشر سهم ليش عالت؟
لأن الأسهم أكثر واضح أم لا؟
فنحول المسألة بدلاً لاثنين عشر نخليها ثلاثة عشر نعم وتعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين للزوج الربع ثلاثة طبعاً هنا يكتب مع الكتاب يكتب فتعول إلى ثلاثة والاثنين عشر تعول إلى سبعة
عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم للزوج الربع ثلاثة والبنتين ثلاثان ثمانية والأم سدس اثنان زيد كلمة اثنان نعم وتعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين
الثلثان ثمانية وللأبوين الثلث أربعة لكل واحد منهم السدس اثنان نعم هذا الآن عندك زوج وبنتين وأم وأب زوج وبنتين وأم وأب الزوج فيه بنات كم ياخذ؟
ربع هذا عزلنا الربع إذن واحد على أربعة الثلاثين هذا ثلاثة عندنا أربعة وثلاثة الأب فيه عيال ياخذ كم؟
سدس واضح ولا لا؟
فإن كان له ولد فلكل واحد منهم السدس أبويه واضح ولا لا؟
طيب أبواه كل واحد ياخذ السدس الأب سدس والأم سدس ستة وأربعة وثلاثة شنو اللي يجمع بينهم؟
المقام؟
اثنان عشر يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة ويقسم على ستة صح ولا لا؟
إذن توحيد المقام اثنان عشر عط الزوج الربع لاثنان عشر ثلاثة عط البنتين ثلثين لاثنى عشر كم؟
ثمانية طيب عط الأم السدس لاثنى عشر اثنين عط الأب السدس لاثنى عشر اثنين كم صاروا؟
ثمانية واثنين واثنين واثنين وثلاثة خمسة عشر إذن الخمسة آلاف بدل ما نقسمها على اثنى عشر قسمناها على خمسة عشر سهم نعم وتعول إلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان
أخوات لغيرها للزوجات الربع ثلاثة لكل واحد سهم وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد ولأربع أخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد ولثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد
وتسمى أم الأرامل أهم شيء أختان فما فوق وبنتان فما فوق يكفي هذا يعني ما يحتاج يعني يعدد الزوجات أو يعدد هذا الأمر سهل يعني خلي نقول زوجة وجدة وأربع يعني أخوات لأم مجموعة أخوات لأم
الثنتين فما فوق وأخوات ثمان أخوات لغيرها عن شقيقات أو لأب واضح؟
طيب يلا خلي نقسمها عندنا الزوجة ما في عيال كم تاخذ الزوجة؟
ربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الزوجة لها الربع جيد الجدة لها سدس دائما الجدة والجدة السدس على طول الجدة لها السدس طيب أخوات لأم الثلث طيب ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثم ما تركتم من بعد وصية توصون بها أولدين وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن أخوات لأم ش عندهم ثلث طيب
وأخوات شقيقات ثلثين أخوات شقيقات لهم الثلثين نفس البنتين أخوات نفس البنتين هني الأخوات نفس البنتين طيب عط الزوجة الربع والجدة السدس هذه أربع وستة عط ثلثين للشقيقات وعط ثلث للأخوات
لأم يعني ثلاثة وثلاثة وأربعة وستة شنو يوحدهم؟
12 صح ولا لا؟
عط الزوجة الربع الاثنى عش ثلاثة الربع الاثنى عش عط الأختين ثلثين الاثنى عش ثمانية عط الأخوات لأم اللي هو الثلث الاثنى عش أربعة عط الجدة السدس الاثنى عش اثنين هيدوا لا لا؟
اجمعهم ثمانية عندنا كم؟
ثمانية وأربع للأخوات اللحظة الأخوات لهن ثمانية والزوجة لها كم ثلاثة قلنا؟
ربع ثلاثة كم ثمانية وثلاثة؟
11 والثلث للأخوات لأم؟
أربعة أربعة و 11 أربعة و 11 15 عدل؟
زين واثنين السدس للجدة؟
17 عالت إلى 17 أيضاً 5000 نقسمها على 12 نقسمها على 17 سهم نعم والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان 16 وللأبوين الثلث
ثمانية لكل واحد منهما السدس ولا تعول إلى أكثر من ذلك وتسمى المنبرية وتسمى البخيلة لقلة عولها ويقال لها النجيلة يقال لها البخيلة ويقال لها النجيلة على كل حال هذه الحين 24 خلنا نشوف
شن هي زوجة وبنتين وأب وأم زوجة وبنتين وأب وأم الزوجة في بنت كم تاخذ؟
ثمن واحد على ثمانية الزين البنتين ثلثان ثنين على ثلاثة ثلثين طيب والأب والأم كل واحد سدس إذن ستة ستة وثمانية واثنين أو ثلاثة كون اللي يقسم على ستة وثمانية وثلاثة؟
24 12 ما تقسم على ثمانية صح ولا لا كون اللي يقسم على ستة وثمانية وثلاثة؟
24 خلنا نوزع الأربع عشرين عليهم الآن الأربع عشرين عطت زوجة الربع من 24 ستة ممتاز مين يحسب الستة عندها؟
ستة الحين ستة حق الزوجة ثلثان للبنتين ثلثين لأربع عشرين كم؟
ستة عشر حط ستة عشر حق البنات أربع عشر حط ستة أربعة حق الأب ونفس الشي حق الأم صح ولا لا؟
زيت ستة عشر واربعة عشرين أربعة وثلاثة سبعة سبعة وعشرين إذن الخمسة ألاف بدل ما نقسمها على 24 سهم نقسمها على 27 سهم ناخذ من كل واحد منهم لنفس 27 سهم فهذه سمونا كل واحد فيهم رح ينقص
شوية بس بالنهاية كلهم راح ياخذون حقهم كلهم راح ياخذون حقهم هذا كله يسمى العون إذن عندنا الستة تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة الاثنعش تعول إلى ثلاثة عشر إلى خمسة عشر إلى
سبعة عشر الأربع عشرين تعول إلى سبعة وعشرين بس ما في عول غير هذا تصير الأسهم أكثر من التركة تصير الأسهم أكثر من الأنصبة فلذلك نغير المقام ونزيده لن تضبط المسألة وضحت إن شاء الله
تعالى إذا ما وضحت كيفكم هذا؟
بس إن شاء الله نوضحت إن شاء الله تعالى نعم يعني عالت خلاص زادت عن أصل المسألة نعم يعني لا يمكن أن تعول لا يمكن لا يمكن نعم فمثلا أصل اثنين ليس له إلا النصف وهو واحد وأصل ثلاثة ليس
له جزء صحيح إلا الثلث وهو واحد وأصل أربعة ليس له إلا النصف والربع وذلك ثلاثة وأصل ثمانية ليس له إلا النصف والربع والثمن وذلك سبعة فنقصت هذه عن الأصل نعم هذه ممكن تنقص لك ما تزيد
إذا اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية ممكن تنقص لك ما تزيد ما تنقص لك ما تزيد ممكن تزيد أبداً اللي تزيد الستة والاثنع عشر والاربع وعشرين هاي طبعاً بالممارسة إن شاء الله تعالى ياخذ
الإنسان عليها نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
114 - كتاب الفرائض (المواريث)- باب ميراث الحمل ,ميراث المفقود, ميراث الخنثى / الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله مع عشرة طلاب وطالبات العلم في هذا
مجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وذكر نفسي وذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وأننا نطلب هذا العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ثم نعمل بهذا
العلم ثم نبلغه إلى من وراءنا الثامن من رمضان سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير لسنة ستين وعشرين وألفين من
ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين
واربعمائة وألف من الهجرة انتمم لنا ولكم وما زلنا مع كتابه الفرائض وهذا هو المجلس الرابع عشر بعد المئة نصر الله التمر ووصلنا إلى ميراث الحمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المولف رحمه الله باب ميراث الحمل المراد بالحمل هنا ما في بطن كل حبلة من
الآدميين فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل وارث آخر فطلب بقية الورثة قسمة التركة قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر نعم في هذه المسألة باب ميراث الحمل الحمل أمر طبيعي جدا كثير من الناس قد
يموتون وهناك امرأة حامل والذي في رحمها أو في بطنها قد يكون وارثا وكالابن مثلا أو ابن الأخ أو ابن الزوج نفسه طيب فهذا الحمل قد يكون ابن الابن أيضا يعني الحفيد أو بنت الابن فالقصد
أنه أمر طبيعي جدا أن يموت شخص وهناك امرأة حامل والذي في بطنها أحد الورثة هذا أمر طبيعي يحدث كثيرا لذلك جعل له أهل العلم بابا تكلم فيه عن أحكامي هذا الحمل فذهب الإمام مالك الإمام
الشافعي رحمه الله تبارك ورحمه الله إلا أنه لا تقسم التركة حتى تضع المرأة يعني حتى تلد الحامل ثم ينظر هذا الحمل هل ولد حيا أو ولد ميتا هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو واحد هل هو توأم
لأنه قد يحجب أشخاصا حجب حرمان وقد يحجب أشخاصا حجب نقصان ولا يحجب آخرين فمذهب المالك والشافعي يقول ينتظر حتى تلد الحامل ثم توزع التركة خاصة ليس كل الحمل يعني يبقين تسعة أشهر قد يكون
مات وتلد بعد شهر أو بعد شهرين أو أقل أو أكثر فيقول أصلا ينتظر حتى تضع الحامل وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ما المانع أن تقسم التركة خاصة أنه قد يكون هناك محتاج هناك من عنده
ظروف معينة أو كذا لماذا ينتظر خاصة إذا كان لا يتأثر بهذا الحمل لأنه ليس كل الورثة يتأثرون بالحمل وهناك من الورثة من لا يتأثرون بالحمل أصلا ذكر أنثى واحد اثنين ما تفرق معه يعني
نصيبه بياخذه بياخذه وبعضهم قد ينقص نصيبه فيقول نعطيه الأقل حتى نتأكد من هذا فمذهب أحمد وأبي حنيفة لا مانع أن تقسم التركة ولو كانت المرأة تحامل ومالك أنه ينتظر حتى تضع الحامل نحن
الآن طالما ندرس مذهب أحمد رحمه الله تعالى فنأخذ في هذا الكتاب ونتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك قال المؤلف قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر هذا هو مذهب أحمد أن تقسم التركة ولا
يجبرون على الصبر الحامل هنا قد يكون الذي في بطنها كيف؟
يعني مات شخص عن أم أو خلنا نقول زوجة وأخ شقيق زوجة وأخ شقيق والزوجة هنا إذا كانت حاملا فالذي ستضعه إما ذكر وإما أنثى إما حي وإما ميت طيب فإن وضعت ذكرا فإن الأخ الشقيق لا يرث هذا
حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث
حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث
حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا عطها الثمن خلها تمشي لو فرضنا الجدة موجودة عطها السجس خلها تمشي يبقى الابن هذا يقول ابي نصيبي قبل ما تولد اموي اخي او
اختي نقول بس ما ندري حين البطنها شنو بعد يكون لبطنها ذكر ياخذ كثرك قال زي خلاص اعتبروا الذكر وعطوني النص نص السبعة يعني اللي هو سبعة من ثمانية اللي باقية لان الام الزوجة خذت الثمن
قال عطوني السبعة نص السبعة عطوني نص السبعة قلنا نفرض ذكرين توأم فرح تاخذ نص السبعة رح تاخذ ثلث السبعة افرض ثلاثة توأم رح تاخذ ربع السبعة افرض اربع توأم فيه فيه اربع توأم من يعرف
واحدة صغيرة لو شي شي عندها اربع توأم اربعة فيه اكثر ما فيها انا عندي ولد خالي عنده اربع توأم بعد ايضا زين بنتين ولدين توأم كلهم اربعة مع بعض بطن واحد زين وقد سمعنا عن خمسة احد سمع
عن ستة سمعت عن ستة وستة توأم فاذا هنا مذنب الشافعي ومالك دقيق جدا حريص جدا يقول لا توزع اصبر يعني يمكن هذا الابن اللي كان بياخذ سبعة من ثمانية رح ياخذ من السبعة واحد من ستة واضح له
لا رح تقسم على ستة او ستة هو السبعة رح تقسم على سبعة يصير مثل امه اللي هي الزوجة ثمن ياخذ واضح له اذا قلنا ست توائم وهو السبع هم لهم سبعة من ثمانية كل واحد لا ايش واحد فيقول انتظر
حتى تلد طب عند الحين خلال الفحص وكذا يستطيع الطبيب مثلا يعرف مثلا يبين ان توأم اثنين او ثلاثة او اربع يبين ولا ما يبين يبين من خلال السنار وكذا يظهر ان في بطنها واحد او اكثر او كذا
وقد يخطئ قد يقع الخطأ وان كان نادرا لكن وارد الخطأ لكن التمييز من ذكرى الى انثى عن طريق السنار ممكن ليس يقينا كم من الناس قالوا في بطنك انثى طلع ذكرى او قالوا في بطنك ذكرى وطلع
انثى لذلك كل من يتأثر ينتظر كل من يتأثر الصحيح انه ينتظر حتى تضاع هذه المرة لان قد هم طبعا قالوا الاغلب واحد اللي في البطن قد يكون توأم اثنين ثلاثة اربعة وخمسة هاي نوادر لكن طالما
انه موجود لان مشكلة ايش مشكلة اذا قلت له خلاص نعتبر البطن اثنين مثلا وقلنا سبعة من ثمانية خلاص لك سبعة من ثمانية انت اخوانك خلاص نقسم كما ذكر المؤلف مثلا ثمسة من اربعة وعشرين الام
تاخذ ثمن ثلاثة من اربعة وعشرين يبقى واحد وعشرين الابن الحي ياخذ سبعة من اربعة وعشرين من واحد وعشرين والتوأم كل واحد سبعة من واحد وعشرين خلاص خذ نصيبة هذا وراح فس فس لعب فيه دي ولدت
ولا اربع توأم يلا الحين تعال الحين ردي القسم انتو عطونا اللي خذيتوه انت يا الابن اللي خدت نصيبك سبعة من اربعة وعشرين الان مطلوب رجع لانك كان مفروض تقسم على خمسة انتو قسمتوها على
ثلاثة الحين تصير مطالبات يطالب بارجاع ما اخذه لانه اخذ اكثر من نصيبه واذاك لا شك ان الاحوط تأخير التركة الاحوط تأخير التركة حتى تضع المرأة ويتبين الامر هذا هو الاحوط لكن على مذهب
احمد انه تقسم التركة ونعتبر اكثر شي ثوأم ذكرين باقي التركة وفي هذا صراحة يعني نظر اللي هو قضية تقسيم التركة ونعتبر ثوأم الا اذا قلنا الحين في العصر الحديث خلال الفحص ننسى لكن انت
انت كان عصر الحديث فحص ممكن للبلاد في بلاد ليه الحين ما عندهم اشعة سونار ولا في افريقيا مثلا في بعض اماكن اسيا في بعض مجاهل البرازيل او غيرها او كذا عصواب الامازون وهذا منالهم اه
سونار وكذا ينتظرون لما تولد يلا يبين واحد يقول
طيب ما في مسلمين يا اخي اسلموا ودخلوا الاثلاث في المشكلة فلذلك الاحوط عدم التقسيم طالما ان هناك حمل الا من لا يتأثر كالجدة والجد مثلا هؤلاء لا يتأثرون ابدا لا اقل ولا اكثر نصيبة
نصيبة الام لو فرضنا ام الميت اذا كان عنده يعني اثنين مثلا ابن واحد خلص هي السدس ما رح تنزل عن السدس الام بيحامل الاحوال فالجدة والجد والجد والجد الام الزوجة اذا كانت في عيال اخرون
يعني خاص الثمن الثمن ما رح تنقص عن الثمن فما في مانع يعطون هذا حقهم اما كل من يتأثر بهذا الحمل فالاصل ان يصبر ان ينتظر حتى يضع الحمل او حتى تضع المرأة الحملة ثم بعد ذلك ينظر يعني
الان حجب الحرمان من الذي يحجب الحرمان العم لو مات واحد زوجة حامل زوجة حامل العم يرث ولا ما يرث يمكن ويمكن ما يرث اذا الذي في بطنها ذكر العم مع السلامة ما يرث اذا الذي في بطنها انثى
العم سيرث يكون عصبة الاخ الشقيق او الاب نفس الشي ابن العم هذا قد يرث وقد لا يرث حسب الحمل ذكر او اذا هؤلاء حجب حرمان طيب هناك حجب نقصان مثل ابن الابن مثلا عنده ابن ابن وزوجته حامل
ابن الابن ما يرث اذا بنت ابن الابن يرث فهذا حجب حرمان ايضا ابن الابن في حجب نقصان وهذا يقع على اكثر الورثة الا الذي لا يتأثر كما الام يقع عليه حجب نقصان الزوجة يقع عليها البنت يقع
عليها الابن يقع عليها الاب يقع عليه فكل هؤلاء يقع عليهم حجب الحرمان حجب النقصان فكان حجب نقصان ينتظر حجب حرمان ينتظر اللي ما يحجب ابدا لا حرمان ولا نقصان لا منع ان يعطاه نصيبه لانه
لا يتأثر اصلا في هذه المسألة نعم ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة اللي قلنا اللي هو يحجب حجب حرمان العم مثلا الاخ نقول لا اصبر يمكن
ما ترفع قال لا احتمال بنت بنت احتمال ابن اذا ابن ما راح ترد شيء تعطوني شوية ما يصير قد لا يكون من الورثة اصلا فهذا ينتظر به نعم لا يدفع له شيء مثال ذلك زوجة حامل واخوة او اخوات
فانه لا يدفع للاخوة شيء لان الظاهر خروج الحمل حيا مع احتمال كونه ذكرا وهو يسقط الاخوة والاخوات طيب اذا الاخوة والاخوات ما يعطون شيء حمات ما يعرفنا الاعمام الاخوة الابناء العم
الابناء الاخوة كل هؤلاء الذين احتمال ان يحجبوا حجب حرمان لا يعطون شيئا حتى يتبين الحمل نعم فاذا ولد الحمل وتبين ان ارثه اقل مما وقف له اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه نعم يعني احنا
قلنا مثلا عنده مثلا عم حجبناه حجب حرمان اذا كان ذكر طلعت انثى النادي العم قلت فضل هذا نصيبك يعني مثلا مات انسان عن زوجة حامل وعم مثلا فنقول ما تعطى شيئا حتى تضع الزوجة وضعت الزوجة
بنتا نقول له تعال الان في بنت وزوجة وانت البنت المسألة من ثمانية الزوجة تاخذ ثمن والبنت تاخذ النص ولك الباقي اللي هو ثلاثة من ثمانية وضعت ذكرا نقول للزوجة الباقي انت ليس لك شيء اذا
الذين حجبوا حجب حرمان او حجب نقصان ينتظر فيهم يعني يقال لهم انتظروا اذا ولد اخذ الاقل مثلا من نصيبه المحجوب حجب نقصان طيب مثل زوجة مات عن زوجة حامل نعطيها كم ثمن ولا الربع الزوجة
نصيبها الربع اذا ما في عيال بس احتمال في عيال واضح هذا نعطيها الثمن نقول صبر اذا ولدتي حيا زين فانت عليك الثمن خذيتي حقك اذا ولدتيه ميتا نزيدك نعطيت الثمن الثاني يصير لك ربع واضح
ولا لا هتقوم تذبحها عشان تاخذ الربع فهنا اذا اللي نقصناه من باب الاحتياط اذا تبين الحمل سواء حيا ميتا ذكرا انثى الرد نزيده واللي استمر على ما هو عليه خلاص يبقى على ما هو عليه اذا
يعطى الاقل يعطى الاقل الورثة نعم فاذا وقف نصيب ذكرين فولد الثلاثة ورجع على من بيده المال قلنا قبل قليل اه ثلاثة عندها ولد وحامل قلنا نعتبر الحمل احتياطا ذكرين وقسمنا المال على
ثلاثة ابناء ولد الثلاثة ولد الثلاثة الرد حق اللي اخذ الابن نقول له رجع راح نقسمه على اربع بدل ما قسمناه على ثلاثة في ذاك الاحوط اللي لا يعطى شيئا حتى يتبين قد يكون ثلاثة قد يكون
اربعة وهكذا نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله شرط ميراث الحمل ولا يرث الحمل الا اذا استهل صارخا او عطس او تنفس او ارتضع او وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها
ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث طيب قال ولا يرث الحمل اذا استهل صارخا الحمل لابد من شرطين اثنين حتى نقول الحمل يرث لابد من شرطين اثنين الشرط الاول موجوده في الرحم حين وفات
المورث موت حمل عقب لا تكون حامل وهو حي الزوج الاب الحمل هذا لابد ان يكون موجودا الحمل حين وفاته هذا الشرط الاول الشرط الثاني هو ان يخرج حيا الجنين من بطن امه من فرج امه مثلا طلع
الجنين ميت ما يرث مات في بطنها ما يرث طلعنا نصة نسمع صوته يصيح مثلا طلعنا راس مثلا ويصيح طلعنا البادي ميت ما يرث لابد ان تكون له حياة مستقرة لابد تكون له حياة مستقرة يعني لحظات
يعطس يكح يتثائب يبكي يرضع يعني المهم ان نتأكد انه ولد حيا حياة مستقرة هنا يرث حتى لو مات بعدها بدقيقة او دقيقتين وارث يعتبر وارثا المهم ان يخرج حيا يستقر في حياة لو دقيقة لو
دقيقتان طيب يبقى حيا ثم يموت هو وارث لكن اذا خرج من بطن امه ميتا فانه لا يرث اذا شرطان ان تكون امه حاملا به قبل وفاة المورث الشرط الثاني ان يخرج حيا حياة مستقرة ثم بعد ذلك ان مات
هو وارث اصلا شوف عد من ورثته بعد ذلك طيب ولو ظهر بعضه ولو ظهر بعضه فاستهل استهل يعني بكى صرخ صاح نعم ثم انفصل ميتا لم يرث وان ولد التوأمين واستهل احدهما فقط ثم اشكل اخرج بقرعة اذا
اختلف ميراثهما وان لا فلا نعم ولد التوأم زين سحبنا الواحد زين قال بكى مثلا زين سحبنا الثاني ميت واضح اذا احدهما يرث والثاني لا يرث بعد دقيقة مات الاول بعد كلاهما مات لكن احدهما عاش
حياة مستقرة ثم مات على طول اذا يرث واللي خرج ميتا لا يرث اذا كانوا ذكرين اذا كان التوأم ذكرين يفرق ما يفرق لكن اذا كان انثيين اذا كان ذكر وانثى تفرق هنا واحد ذكر واحد انثى زين نقول
منو اللى استهل هذا ولا هذا الذكرى والانثى قالوا والله ما انتبهنا ما ندى منو اللى صاح فيهم نزلوها خاصة وقت الولادة ومشغولين كذا صاحة حطو صاحة طب ولا اثنين هم ميتين الحين اذا ايه
اللى استهل اذا كان الذكر اللى استهل يارث ميراث ذكر اذا كانت الانثى هي اللى استهل لاتا يارث ميراث انثى طيب ما عرفنا انثى ماذا نفعل نورثو لانا يفرق اذا استهل ذكرا العم مع السلامة
الاخ مع السلامة ابن الاخ مع السلامة اذا استهلت انثى يارثون طيب اذا استهل ذكرا ياخذ نصيب انثيين اذا استهلت انثى تاخذ النص في فرق بين الذكر وبين الانثى فاذا ضاقت ولم نعرف قرعة نعم
القرعة والقرعة معمول فيها في كثير من المسائل قال الله تبارك الله عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين اي دخل في القرعة قال الله يسأل لو يعلم الناس ما في الاذان والصف
الاول ثم لم يجروا الا ان يستهموا لا استهموا يعني قرعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائهم اذا راد ان يسافر صلى الله عليه وسلم فالقرعة معتبرة قالوا اذا نعم القرعة فيخرجت
القرعة على الذكر نقول هو ذكر واذا اخرجت القرعة على انثى فهي انثى وضح الصورة ان شاء الله تعالى نعم هذا بالنسبة لميراث الحمل نعم نعم المفقود الذي لا نجري عندنا حي ميت ما نجري عندنا
راح ما رد هذا هو المفقود خرج ولم يعود كما يقولون هذا مفقود طيب كيف نعامله حيا نعامله ميتا نورث عياله وزوجته وننتظر واذا بننتظر ننتظر كم حتى يعود هناك في ناس تفقد مسافر ما رجع جازت
للحياة وما رجع تزوجنا فوق وكذا واحد تجارة وشاف تجارة هناك ومن ناس لا مبالات مثلا او خلنا نقول ما في اتصالات مثلا الحين وكذا طيب ما في اتصالات ما في كذا ما يدرون عندنا حي والله ما
ندر عندنا طالع من سنين ولا ندر عندنا حي ولا ميت هذا يحدث كثيرا خاصة احيان بعض الاوقات تصير مجاعات او حروب او شيء او كذا او هذا او واحد منحاش من قتل هارب على الدم ولا على كذا وراح
غير اسمه مثلا ما يدر عندنا طيب هذا يقال له مفقود هذا يقال له مفقود متى نحكم على المفقود بهذا بانه حي ومتى نحكم عليه بانه ميت ينظر الان قال المفقود هو من قطع خبره فلم تعلم له حياة
ولا موت ما ندري عندنا قال وهو اسمه انتفضل الاول من قطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة ولد فان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم
في تقدير مدة انتظاره نعم الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة راح يتاجر مع السلامة مع السلامة انا بروح اشتغل بالتجارة وهذا وراجع لكم وراح ما رجع في العادة اللي يروح تجارة يعني
هل خطر هذا ما هو خطر في احتمال انه اشتغل بالتجارة وندمج وكذا وهذا ممكن ممكن خسر تجارتها وسجنوه وكذا ومشاكل ممكن الاسير خاصة الحين اسير معروف مأسور علم خاصة اذا كانت له زيارات او
شيتي معروف انه اسير بالبلد الفلاني او كذا خاصة القتال بين المسلمين والكفار معروف انه اسير هذا مفقود لكن معلومة حياته او يغلب على ظنه حي لانه اسير واحد طالب يخرج لطلب العلم بقي بن
مخلد خرج من الاندلس في طلب العلم اربعين سنة يطلب العلم مفقود رحمه الله تبارك وتعالى فاذا احيانا يكون طالب العلم ايضا مفقود لكن معروف خرج لطلب العلم طبيعي جدا احتمال من بلد ليه بلد
ومشغول في طلب العلم وكذا خاصة اذا خرج شباب مو متزوج ولا عند عيال ولا كذا خلنا نقول امه وابوه ميتين الفو انتو ها طيب المهم انه مفقود لكن احتمال كبير انه حي احتمال كبير انه حي هذا
يسمون ايش المفقود الذي يعني ترجى حياته
طيب شنو نسوي معاه هذا قال ننتظر تسعين سنة منذ ولادته يعني هو يوم سافر كم كان عمره قال يوم سافر كان عمره عشرين سنة عطى سبعين سنة يعني لين يصير عمره تسعين ليش قالوا لان يعني الناس
تعيش ممكن الناس تعيش لتسعين ممكن تعيش لمية انتو شنو انتو توزعون ميراثه وهو حي تارثه هو حي ما يجوز قال ننتظر لين يصير عمره تسعين لو صار عمره تسعين يغلب على المظن انه ميت بعضهم قال
طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي بين الستين السبعين وقليل من يجوز ذلك قال اذا في من يجوز ذلك فننتظره الى ان يكمل عمره تسعين سنة هذا هو المذهب انه ينتظر الى التسعين
وهنا قول ثاني في المذهب انه يرجع الى تقدير القاضي يرجع تقدير القاضي وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله نعم نعم يقول الثاني من فقد يعني ظاهره لا ميت اكيد ميت كان في البيت معانا راح يصلي
ما رجع لا راح مكان لا كذا طيب واحد في مركب سفينة وغرقت السفينة وطلع في ناجين وفي هالكين في السفينة يصير كثير زين الناس يغرقون الناس يهلكون ينجون زين هذا لا هو مذكور مع الهالكين لا
لقوا جثثه ولا طلع مع الناجين في احتمال نجوا وراح على جزيرة معينة او خذوا ناس او كذا في احتمال وارد جدا لكن الغالب انه مات شوكلت السمت اسحب الماء ما تدري طيب كذلك طيارة سقطت وفي
ناجين لكن الغالب هالكة فنعتبره من الهالكين في الحرب حرب بين مسلمين و الكفار مثلا داش حرب زين وطلعوا الشهداء وطلعوا الناجين وهذا تدري ومو معهم لا مع الشهداء ولا مع اللي رجعوا وين في
احتمال نقتل في احتمال نقتل اكلته الذئاب او اسحبوه او دفنوه هناك او شي هذا وارد ايضا فالقصد انه ينظر اذا كان مهلكة زين لا عندنا كان طلع ما رجع راحك بيت افلان ما رجع لا مقتول فهنا
يسمونها ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك هذا قال ينتظر اربع سنين منذ فقده ينتظر اربع سنين منذ فقده قال وهذا جاء عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم حجرنا انه ينتظر اربع سنوات طيب وقد جاءت
امرأة الى عمر من الخطاب رضي الله عنها فقال زوجي ما ادري وين راح طلع ما رجع فقال لها عمر ايتيني بعد اربع سنوات بعد اربع سنين جاءته المرأة قالت يا عمر انا جئتك في كذا وكذا وليحي ما
رجع تزول ما ادري عنه ما ادري اخبار عنه فقال لها عمر اعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام عدت وفات يعني التبري ميت اعتدت رجعت الى عمر بعد اربعة اشهر وعشرة اتزوجي خلص واحد بعدين رجع الشاهد
فالقصد ان هذا الحاكم يحكم فيه على غلبة الظن بحسب الظروف الحين يمكن اقل هذه المسائل لانه لو طلع من البلد فيه طبعا الحين ما يذهب بلد ثاني الا عنده فيزا وعرفوا متدخل وين طلع واخدوا له
لا في بعض البلاد حتى يمكن فيها مباحث فيها كذا يعرفون وين يروح وين سكن وين كذا يعني كل شي معروف مسجل بيسكن بمكان يعني يمكن السؤال عنه الان بعد تلفونات زين يعرفون موقعه من خلال
التلفون او كذا الهاتف لكن تتكلم على مستوى الكرة الارضية ما تتكلم عن دولة معينة فيها هذه الاجهزة وفيها في دول ما فيها هذه الاجهزة في اماكن ما عندهم في اشياء ما يعرفونها اصلا وراح ما
رجع فالمذهب يفرقونه بين فقدان ان ممكن يرجع وفقدان صعب ان يرجع اذا فقدان ممكن يرجع وعادي طلب علم سياحة تجارة اه سفر اه شنو بعد زيارة اخوة وشي كده يقول هذا ظاهر السلامة لا انتظروه
وقال له لا مهلكة داش حرب ما رجع اه مر في طريق لقطع طرق مثلا داش غابة مثلا اه داخل في اه في سفينة وغرقت ولم يكن من الناجين ولم يكن ايضا من فالقصد في النهاية نقول كثير من الاهل العلم
انه يرجع في هذا الى القاضي المجتهد العدل القاضي ينظر في كل قضية على حدة يعني ما تاخذ حكما عاما حكم عمر او عثمان او علي رضي الله عنه كان لقضايا معينة قد يكون ظروفها خاصة واذاك تختلف
باختلاف الظروف والازمان والاماكن والاشخاص يعني كل حالة تدرس على حدة كيف غاب اه الظروف التي غاب فيها والبلد اللي راح لها وكذا فتدرس كل قضية على حدة ويجتهد فيها القاضي والقاضي من
خلال اجتهاده وخلنا نقول المعطيات التي تكون عنده يحكم عليه بانه ميت وبانه حي فان ثبت بانه ميت قسم ميراثه على اه ورثته وان ثبت عند القاضي انه حي فانه ينتظر حتى يأتي هذا تقريبا يعني
مسألة لكن مو اقل من اربع سنوات يعني عند اهل العلم انه ينتظر هذا الرجل حتى يتأكد اه من حياته او وفاته انتظر ثم يقسم ماله في الحالتين يعني اذا حكم القاضي بوفاته سواء قلنا بمهلكة او
بشيء امن خلاص حكم القاضي بانه ميت فانه يقسم ماله على ورثته ويزكى ويزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة اي نعم اي ما مضى قبل القسمة يعني احنا قلنا ننتظر اربع سنين طيب بس خلص مضت
الاربع سنين وما جاء اقول قبل ان تقتسموا ماله او تدفع زكاة هذه الاموال لمدة اربع سواء لان الاصل هو الذي يزكي ماله طالما انه لم يخذ زكاة تخرج زكاة ماله قبل ان تعطى له الورثة هذه ديون
الزكاة ديلي وقلنا ان الميت تتعلق بتركته اربعة حقوق حق الميت من دفنه وتكفينه والصلاة عليه والتغسيله طيب وحق الدائنين عليه ديون التي عليه سواء لله او للناس لله زكاة كفارات مذور للناس
للناس الطالبة بعدين وصيته اذا كان اوصى ثم بعد ذلك الورثة تقسم على الورثة هذه الحقوق مرتبة فاذا قال تدفع الزكاة اول شي قبل ان تقسم التركة نعم اذا ثبت بعد ذلك انه حي وزعوا ميراثة
مثلا حكم القاضي بالنسبة اجتهد القاضي في هذه المثلة قال فلان نعتبره ميتا وبالتالي اضغط تقسموا الورثة اخذوا ميراثهم بعد سبع سنين رجل وينك قال ظروف كذا انا غرقت معاهم وبعدين الله
يجاني تعلقت بخشبة ورحت البلد لفلاني وعشت هناك فترة واضح له لا ورجعتها الحين والله فلوسك راحت وزعناها خذها الورثة يرجعونها فيرجعونها يرجعون له هذه الاموال المثلي بمثله اذا كان البيت
مثلا يرجع باسمه عمارة ترجع لها باسمه مزرعة ترجع لها باسمه ارض ترجع لها باسمه اللي انصرف يقوم باعوا بيته مثلا اعطونا قيمة البيت ذلك الوقت رجعوا لي فلوسي المهم ان يرجعوا له فلوسه
الورثة الذين اخذوا من يعيدوا له ما اخذه منه نعم فان مات من يرث المفقود منه في زمن انتظاره اخذ كل وارث غير المفقود اليقين وهو ما وهو ما لا يمكن ان ينقص عنه ان ينقص عنه مع حياة
المفقود او موته ايه نعم دورك حطك مثال ها ما في مانع ما اسمك عبدالعزيز الان عبدالعزيز مفقود راح ما رجع زين بعد اه ما راح زين توفي والده حيو ابوك الله حفظه زين بعد ما راح عبدالعزيز
سبع سنين كذا رجع والا ابوه متوفي طيب لما توفي ابوه عبدالعزيز اصلا منقسمين ميراثه فطبيعي جدا منقسمون ميراث والده عليهم زين فرجع عبدالعزيز قال شنو انقسمتم ميراث ابوي وانا قال وانت
مفقود قال ماشي انا مفقود الحين رجعت اخي عطوني فلوسي عطوني حقي زين فهنا اصلا ما يقسم ميراث الوالد والده ما يقسم ميراثه ينتظر حتى يأتي عبدالعزيز شفتوا الحمل ينتظر حتى تلذ كذلك
المفقود ينتظر حتى يرجع فاذا مات الوالد جاء ابناؤه وزوجته وامه وابوه يعني ام الوالد اللي هي الجدة قالوا ميراثنا من ولدنا قال ايه بس عنده عبدالعزيز مفقود والحل قال اعزلوا نصيب
عبدالعزيز وزعوا الميراث وحسبوا عبدالعزيز وارث وعزلوا نصيبه واضح متى ما رجع الا نصيبه محفوظ اذا المفقود يرث حتى يحكم القاضي بانه ميت هكذا يورث هو عد بعد ذلك لكن هو يرث هو يرث طالما
انه لم يحكم بموته نعم حتى لو حكم بموته ثم رجع يرد ياخذ نصيبه كل واحد يقول عطني عطني نصيبي ثم اخذ فلوسة اللي يتقاسموها ياخذ ايضا نصيبه لان هذا ايضا فلوسة اللي هم اخذوها نعم وقف له
الباقي حتى يظهر امره او تنقضي مدة الانتظار ومن اشكل نسبه ورجي زوال هذا الاشكال فكالمفقود في انه اذا مات احد من الواطئين لامه وقف له منه نصيبه على تقديري الحاقه به وان لم يرجي زوال
اشكاله لم يوقف له شيء نعم لو امرأة جاءها اكثر من رجل وما ندري منه ابوه كذلك ننتظر حتى يتبين من ابوه ثم يرث منه اذا كان اختلقت الانسان حتى يتبين من الاب ثم يلحق به ويكون اذا كان
الاب ورثه وهو ورثه الاب الذي نصيبه اليه طيب هذا المفقود الان هذا المفقود مدة الفقد الان فقده سنة 1447 فقد هذا الانسان قلنا ننتظر اربع سنوات صحيح خلنا نقول حطها بمهلكة وغرقت سفينة
مثلا وهو كان راكب فيها يقينا وغرقت هذه السفينة لكن ما تيقن موته فقال القاضي انتظروا اربع سنين حتى نتأكد يمكن حي يمكن حي الخذائي يمكن كذا كذا بعد اربع سنين جاء القاضي قالوا ترى اي
حما رجع ابونا قال قسموا التركة الزين الان لما تقسم التركة في عندنا هذا المفقود قد يكون متزوجا وقد يكون عند اولاد نفقت اولاده ونفقت زوجته على من خلال اربع سنين اللي هو غايب فيها
تأخذ من ماله تأخذ من ماله لان الاصل لحد الان ما حكم القاضي بموته فاذا ما حكم القاضي بموته فنفقت زوجته ونفقت اولاده مستمرة من ماله تأخذ من ماله لو فرضنا ان هذا الميت مثلا او المفقود
عفوا هذا المفقود يملك مثلا خمسين الف دينار مثلا نفقت زوجته ونفقت اولاده بالشهر خلنا نقول الف دينار فنقول هنا المفقود هذا بعد اربع سنين قال القاضي ترى حكمناه خلال الاربع سنين يؤخذ
من المئة الف او الخمسين احنا نقول شم عنده خمسين ولا مية قلنا خمسين من الخمسين الف كل شهر يؤخذ الف حق زوجته واولاده كل شهر يؤخذ منه الف زوجته لو خلصت الفلوس لان هذه نفقة واجبة عليه
وهو الى الان يعتبر ايش حيا الا اذا ثمرنا المال هذا موضوع ثاني بس القصد انه لا تسقط نفقة الزوجة ولا نفقة الاولاد حال فقده وقت الفترة هذه قبل ان يحكم القاضي بوفاته نفقة الزوجة ونفقة
الاولاد مستحقة تأخذ من راس مرفوع كمان هذه من الديون لا تعتبر من الديون فتعطى الزوجة يعطى الاولاد النفقة بحسب تقدير القاضي لها ويعتبر امره من كونه ذكرا او انثى في الميراث وغيره
ببوله من احدهما فان بال منهما معا اعتبر اسبقهما فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وان بال من حيث تبول المرأة فهو انثى فان خرج البول منهما معا اعتبر اكثرهما خروجا فان استويا في قدر
ما يخرج من كل واحد منهما من البول فمشكل فان رجي زوال اشكاله بعد بلوغه اعطي اليقين وهو الاقل
طيب طيب الان الخنثى الناس في خلقتهم على خمسة احوال اما ذكر اما انثى اما خنثى ذكر واما خنثى انثى واما خنثى مشكل هكذا الناس في خلقتهم ذكر انثى خنثى ذكر خنثى انثى خنثى مشكل الذكر انتم
والاناث التي يسمعنا الان الدرس طيب هذا ذكر هذه انثى في خنثى ذكر خنثى ذكر يعني شنو ذكر فيه صفات انثوية يعني ذكر له صدر كصدر النساء ذكر صوته ناعم كأنه مرأة ذكر يعني ما يطلع على الشعر
مثل المرأة مثلا ذكر يعني ما يقصد المتخنث لا خلقه هكذا اما المتخنث هذا ملعون لعن الله المتخنثين من الرجال يعني تكلم عن انسان فعلا فيه صفات انثوية ومرأة فيها صفات ذكور ذكرية زين يعني
فيها مثلا قوة الرجال مثلا صوتها صوت رجل مثلا يطلع لها شوارب مثلا طيب هذه انثى خنثى يعني او خنثى انثى يعني الغالب شنو قال لا الغالب مرأة تحيض وتحمل وكذا لكن فيها صفات ذكورية نقول
خنثى انثى رجل لكن فيه صفات انثوية نقول خنثى ذكر معاناة الذكر والخنثى الانثى معاناة الانثى ما عندنا اي مشكلة المشكلة في الخنثى المشكل اللي ما احنا عارفين لاهو ذكر ولاهو انثى اتساوت
الصفات صفات الذكورة مع صفات الانثى متساوية مو قادرين نقرر هل هو ذكر او هو انثى هذا يعني على كلام المؤلف ينظر الى بوله يعني عنده فرج وعنده ذكر عنده فرج انثى وعنده ذكر لكن واحد منهم
مو اصلي يعني صورة ذكر لكن ليس ذكر هو انثى مرأة او صورة فرج امرأة لكن هو ذكر ذكره هو الذي يعمل هذا ما يعمل فرج الانثى فهنا قال من خلال البول هل يبول من الذكر او يبول من الفرج اذا
كان يبول من الفرج اذا هو انثى وبس هذا عيب خلقي اللي هو وجود الذكر اذا كان يبول من الذكر اذا هو خنثى ذكر لكن هذا عيب خلقي في وجود هذا الفرج اذا كان يبول كذا يتبين هل هو ذكر او انثى
هذا اذا كان صغيرا لكن اذا كبر خلاص تتضح الصورة اذا كبر اذا حظ معناها ايش انثى اذا حتى لم طلعت له لحية تتذكر خلاص عنده البلوغ يتبين كل شيء هل هو ذكر او انثى لكن هذا يكون عند الصغر
هل هو ذكر او انثى هنا هذا الخنثى هذا في السابق الان مع تطور العلم الحديث وكذا اسهل بكثير عن طريق كروموزومات سألت انا بعض الاطباء الخصائيين استشاريين في هذا الموضوع سألتهم قالوا من
خلال الكروموزوم يبين يعني يبين هل هو ذكر او انثى يعني اكس اكس امرأة اكس واي ذكر العكس ازين فيبين على طول يقول فحص الكروموزوم يبين لك هو ذكر او انثى وقد يكون ايضا من خلال السونار
عملية السونار اذا عنده مبايض اذا انثى عنده خصية او خصيتان فهو ذكر بالسونار يبين لكن لو فرضنا انه ما بين بالسونار ولا بين بهذا طيب في منظار جراحي قالوا منظار جراحي يتبين ايه الاصلي
الخصية او يقول احيانا يكون عنده خصية وعنده يعني مبايض طيب لكن الخصية يعني مو اصلية يعني زائدة هكذا اذا هو انثى وهكذا فالمهم من خلال الطب الحديث حاليا تقريبا ما في شيء اسمه انثى
مشكل لكن ايضا اعيد واكرر نحن نتكلم عن بلاد فيها هذا التطور في بلاد اخرى قد يكون ما عندهم هذا الشيء ما عندهم هذه الاجهزة ما عندهم كذا كيف يحكم يحكم اما ينتظر الى البلوغ يتبين هذا او
يكون من خلال يعني كما قلنا البول او من خلال ظهور يعني علامات في البلوغ يبين هل هو ذكر او انثى لكن في اكثر بلاد الدنيا الحين صعب نادر جدا يكون هناك خنثى مشكل لا خلاص يحسب اذا ردونا
اربعة ذكر انثى خنثى ذكر خنثى انثى ولا يكون هناك خنثى مشكل انها الان تقريبا محلولة لله الحمد والمنا نعم ورث اليقين ايضا ووقف الباقي من التركة حتى تظهر ذكوريته بمثل نبات لحيته او
امناء من ذكره او انوثيته بحيض او تفلك ثدي او امناء من فرج نعم يعني هنا عند البلوغ يبين يعني تبي تعطيه ميراثة يبون مستعيلين ما يبون ينتظرون الى ان يبلغ زين عطهم الاقل على حساب انه
انثى لان الذكر ياخذ اكثر واذا في ناس تحجب به ما يعطون شيئا حتى يتبين هل هو ذكر او انثى طيب هذا اذا قلنا لم نستطع ان نتبين هل هو ذكر او انثى اما اذا استطعنا ان نتبين خلاص المسألة
يحسمها الطب الطب يحسم هذه المسألة نعم يجتمع له ثمانية عشر وللخنثى من مسألة الانوثية في مسألة الذكورية خمسة ولها سهمان من خمسة في اربعة بثمانية يجتمع له ثلاثة عشر ثلاثة عشر يعني هذا
يعطيك مسألة كمثال شون تحلها يعني طيب الان هذه خنثى مشكل ما يعرف لا هو ذكر او انثى خلاص وقفنا شو يقولون وقف حمار الشيخ يقولون شو يقولون وقف حمار الشيخ لما خاص يعجز عنها خلاص ما احنا
عارفين قال زين هالحين ذكر او انثى قال ما ادري مشكل والناس تبين ميراثها شون سوي نقول عاملة ذكر وانثى شون عاملة ذكر وانثى قال اعتبر ذكر واعتبر انثى وبعدين نقص هذه من هذه اجمعهم
اثنينهم ونقص على اثنين مثال ولد او عندنا خنثى وعنده اخ ابن وخنثى ابن وخنثى شون سوي هم الورثة بس اثنينة واحد مات زوجته ميتة عنده ابنين واحد ابن طبيعي واحد خنثى مشكل كيف نوزع الميراث
قال اعتبر ذكر واعتبر انثى شون اعتبر ذكر اعتبر انثى اذا كان ذكر كم يرث مع اخيه نص بالنص عدل له اذا المسألة من اثنين نفرض الميراث ستة الاف دينار ستة الاف دينار الميراث زين وما عنده
الاولدين واحد خنثى مشكل واحد طبيعي ذكر طبيعي زين شو نعطيهم قال اعتبر ذكر اعتبرنا ذكر شو نعطي ثلاثة ثلاثة خلاص ممتاز قال اسرش لا توزع احتمال انثى احنا متوهقين ما ندري هل هو ذكر او
انثى خلصت المسألة ثلاثة ثلاثة ستسوي مسألة ثانية اعتبره انثى سوي مسألة ثانية واعتبره انثى طيب اعتبرنا انثى شو نعطيهم ست الاف للذكر مثل حظ نعطي هذا اربع والخنثى نعطيهش الفين صح ولا
لا ممتاز هنا هذا الخنثى مرة حصل ثلاثة مرة حصل اثنين شم مجموعهم خمسة قسم على اثنين اثنين ونص وذاك مرة حصل ثلاثة ومرة حصل اربعة قسم على اثنين ثلاث ونص عطها ثلاثة ونص عطها اثنين ونص
واضح اذا انت يعني عطيت اذا نقول ثلاثة اربع لا هو ذكر ولا انثى ما ظلمت ما ظلمت لو كان ذكر وما ظلمت لو كان انثى فعطيت الوسط اللي هي بين الذكر والانثى بين الذكر والانثى مثل الذكر زكاة
لما قلنا يعني انظر اكثر الحول سائمة ولا اكثر الحول تعلف طيب اكثر الحول تسقى بالماء الزروع او اكثر الحول يسقيها هو فاذا كان ثلاثة اربع صير للزكاة آآ سبعة ونص واضح ولا لا وهكذا
فالقصد اذا في مثل هذه الحالة نعامله على انه ذكر ونعامله على انه نسوي مسألة ذكر ومسألة انثى ثم نجمع المسألتين ونقسم على اثنين ونعطي هذا نصيبه وهذا نصيبه ونقف هنا والله اعلم وصلى
الله وسلم علينا محمد من دس وال بالدرس نعم امين جميعا ايه ايه نعم هات تكملت القصة بس انا شفت انه مو مالها ايه نعم صحيح هي هي قصة كاملة ان هذا الرجل الذي في اهد عمر رضي الله عنه غاب
عن امرأته فجاءت امرأته الى عمر وقالت ان زوجي غاب ولا ادري اين هو فقال عمر تعالي بعد اربع سنوات فجاءته بعد اربع سنوات فقالت لم يحضر بعد قال اعتدي اربعة اشهر وعشرة اعتدت لما انتهت
جاءت وقالت قضيت عنده قال تزوجي انشأتي تزوجت بعد ما تزوجت رجع زوجها دخل البيت او طرق الباب او شي شي وطلع الى رجل قال من انت قال انت من انت قال زوج فلانة قال وانا زوج فلانة طيب
فنادها قال شنو قال هذا زوجي وهذا هذا زوجي قال شون تزوجتي وانا هون شو قال تكلم عمر لا تكلمني
فذهب الى عمر فاخبره فقال له عمر دعك من هذا الان اين كنت وين كنت قال انا كنت في الطريق فخطفني الجن على كلامه طيب قال خطفني الجن وحبست عندهم ثم صارت معركة بين الجن والجن ثم يعني
خلصوني ورجعت كنت محبوس عند الجن فعمر نادى المره قال له شوفي اذا تبين زوجي شلولي اللي تزوجي الثاني ترجعين لمهره ما سيتاخذين مهرين واضح له لا تبين الاول او قال له عفوا قال له قال تبي
زوجتك تردون حق هذا الرجل مهره اللي تزوجها ما تبيها تاخذ انت مهرك اللي ادفعته قال لا خلص تذهب وعطوني مهري حطوا مهره وشاف دربه ايه نعم صحيحة القصة طيب ما حدث اذا مات ابوه ايه يعزل
نصيبه الى ان يحكم القاضي بموته نفس الشيء كما ان ميراثه لا يؤخذ لا يوزع حتى يحكم بموته كذلك نصيبه يحجب حتى يحكم بموته
115 - كتاب الفرائض (المواريث)- باب ميراث الغرقى ونحوهم - باب ميراث أهل الملل/ الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السالس والعشرين من شهر مارس الثالث سنة ست وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصدير في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو المجلس
الخامس عشر بعد المئة وما زلنا مع كتاب الفرائض المواريث أسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين وصلنا إلى باب ميراث الغرقى ونحوهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث الغرقى ونحوهم مثل الغرقى في الحكم فإذا
علم موت المتوارثين في آن واحد فلا يرث أحدهما الآخر إلا إذا كان حيا حين موت الآخر ولا إرث أيضا إن جهل الأسبق موتا من المتوارثين أو علم الأسبق ثم نسي أو علم ثم جهل عينه بشرط أن يدعي
ورثة كل ميت سبق موت الآخر وليس لواحد من الفريقين بينة تشهد بما ادعاه أو كان لكل واحد بينة وتعارفه وحلف كل واحد منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه ولم يتوارثا لعدم تحقق حياة الوارث
بعد موت المورث إذا ماتوا في حادث واحد في غرق أو حريق أو هدم أو سقوط طائرة أو في قتال يعني أسباب كثيرة جدا للي يسمونها الموت الجماعي أن يموت جماعة في وقت واحد يقول هؤلاء ومن عمي
موتهم أيضا يعني ما عرف سبب موتهم أو لم يعرف يعني كيف ماتوا يعني من مات قبل الآخر متى مات هذا متى مات هذا عمي علينا لا نعلم لم بسبب هدم أو حرق فإذا علم موت المتوارثين في آن واحد
فيارث واحدهما الآخر هذا هو الأصل احترق البيت مات الأب وابنه مات الزوج وزوجته الأصل أن الزوج يارث زوجته وأن الزوجة يارث زوجها أن الابن يارث أباه وأن الأب يارث ابنه أن الأخ يارث أخاه
وأن الأخ يارث أخاه وهكذا فلو ماتوا جميعا تيقنا أنهم ماتوا جميعا في وقت واحد فإنه لا يارث أحدهم الآخر أبدا خلاص كل واحد يارث ورثة الآخرون لكن هذا لا يارث من هذا وهذا لا يارث من هذا
الابن لا يارث من أبيه والأب لا يارث من ابنه شوف باقي الورثة أبناء آخرون زوجة أم أب هذا مو بوء آخر لكن هما الذان مات لأن احتمال هذا مات قبل هذا الأب مات قبل الابن فالمفروض الابن هو
الذي يارث الأب احتمال الأب
إذن الأب هو الذي يارث الابن لكن ما عندنا بينا ما عندنا شيء نتأكد منه أن نعلم أن هذا مات قبل هذا فالأصل نعتبرهما مات جميعا ومن مات جميعا فلا يارث أحدهما الآخر لا يارث أحدهما الآخر
إذا قال فلا يارث أحدهما الآخر إلا إذا كان حيا حين موت الآخر يعني تيقنا مثلا شب حريق مثلا ومات أناس ونجأ أناس من الذين نجوا مثلا الزوج نجى والزوجة مثلا ماتت لكن الزوج أخذ الأسعاف
مات في الأسعاف لكن تيقنا هنا أنه عاش بعدها عاش بعدها ساعة أقل المهم هي ماتت قبله إذن هو يارثها وبالتالي يحسب له نصيبه ثم يارثه ورثته وهكذا فالقصد إذا تيقنا علمنا أن أحدهما مات قبل
الآخر فإن المتأخر بالموت يارث الذي مات قبله نعم قال ولا إرثى أيضا إن جهل الأسبق موتا من المتوارثين أو علم الأسبق ثم النسي أو علم ثم جهل عينه يعني إذا قالوا ترى مو كلهم ماتوا في وقت
واحد مثلا غاز السام في ناس ماتوا أول ما دخل عينهم من غاز في ناس تأخر موتهم بعد هذا الغاز في ناس أصيبوا جرحوا عاشوا قليلا ثم ماتوا وفي ناس من أول ضربة ماتوا مثلا في ناس ترى تأخر موت
من الذين تأخروا ما أدري لكن في ناس تأخروا ليسوا ماتوا لم يموتوا كلهم في وقت واحد مثلا فهنا يحكم بأنهم ماتوا جميعا لأنه لا نعلم من الذي سبق أو علمنا ونسينا في واحد علم من الذي قالوا
الله ما أدري كأنه مات بعدها هي ماتت بعدها الأب مات قبل الإبن نسي كان ذاكر لذلك ثم نسي هذا الأمر ورثة كل ميت سبق موت الآخر يعني يأتي ورثة هذا مثلا الإبن مثلا مع أبيه جاء إخوة الإبن
هذا اللي هم أبناء الميت طيب قالوا لا الإبن ما تقبل حتى لا يرث أولاده معهم حتى لا يرث من والده يقول لا الإبن ما تقبل الأب فيكون الورث لمن؟
لباقي الأبناء فيرث أبناء هذا أو لا يرث هذا الإبن من أبيه لأنه يرث من أبيه تتكلم أحيان مبالغ كبيرة يعني لو فرضنا الأبي يملك خمسة ملايين مثلا وماته أبنه فجاء وعده ثلاثة أبناء أو
أربعة غير هذا الإبن فقالوا لا الأبن أخونا مات قبل أبينا فإذا قلنا أنه مات قبل أبيه إذا لا يرثه بالعكس الأب هو الذي يرث الإبن فيقول إذن ميراث الأب كله لنا نحن ما يدخل معنا أخونا
الذي مات لكن إذا قالوا لا الإبن مات بعد أبيه الأب مات قبل إذا الميراث الأبي ورث قدس على خمسة والإبن هذا الذي مات يأخذ نصيبه من أبيه ثم نصيبه إلى ورثته وقد يكون عنده زوجة وأولاد
وكذا فيرثون منه فالقصد أنه إذا ادعى ورث كل ميت موت هذا الأسبق يقال لهم البينة يقول وليس لواحد من الفريقين بينة تشهد بمدعاه أو كان لكل واحد بينه تعرضته هذول جابوا الشهود قالوا نشهد
نعم الإبن مات قبل الأب هذول جابوا الشهود لا الأب مات قبل الإبن قضي النظر أيهما زور القاضي لا يعلم الغيب طيب يقول هذا عندهم شهود وذول عندهم شهود إذن تسقط القضية شهود هؤلاء يسقطون
بشهود هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى الله يعلم من الكاذب منهم لكن المهم هؤلاء جابوا بينه فهنا إذا تعارضت البينات البينتان سقطت ولا يعتبر بواحدة منهما قال وحلف كل واحد منهم على ما
انكره من دعوة صاحبه يعني كل واحد يحلف ويقول لا والله العظيم أن بينت هذه كاذبة أنه لم يمت أبونا قبل أخينا فهو لا يقول ولم يمت أخونا قبل أبينا وهكذا يحلفون ثم تسقطوا بينة كل واحد
منهما نعم قال وحلف كل واحد منهم على ما انكره من دعوة صاحبه ولم يتوارث لماذا قال لعدم تحقق حياة الوارث بعد موتي المورث نعم وإن لم يدعي ورثة كل ميت سبق موت الآخر ورث كل ميت صاحبه من
ماله القديم الذي مات وهو يملكه دون المال الحادث مما ورثه من الميت ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع مع الثاني نعم يقول وإن لم يدعي ورثة كل ميت سبق موت الآخر ورث كل ميت
صاحبه من ماله القديم الذي مات وهو يملكه لأن المال قسمان هنا فيه مال قديم وفيه مال حديث المال القديم متى قبل ما تصير الحادثة أنا كنت أملك قبل أن تصرح الحادثة مائة ألف وأبي كان يملك
مائتي ألف هذا قبل الحادث قتل الجماعي أو الحريق أو الهدم أو اللي يكون قبل أنا كنت أملك هذا هذا يملك هذا ما هو المال الجديد الذي سأرثه من هذا الميت وماله الجديد الذي سأرثه مني فإذا
ثبت له ميراث جديد فإن هذا الميراث الجديد لا يقسم مرة ثانية ليش أنه سيصير دور يعني أنا أقول أنا الآن أرث منه ثم أرث منه الذي ورثه مني وأنا أرث منه الذي ورثته منه لأنه ما تخلص دور
تدور مسألة أنا الآن طلع لي من ميراث الميت الذي مات أخي أبي اللي يكون طيب أنا الآن ورثت منه مائة ألف طيب ممتاز وعندي سابق مائة ألف إذن كم صار عندي الآن مائتي ألف طيب هو الآن أيضا
سيرث مني إذا ورثناه من بعض سيرث مني مثلا مائة ألف أو خمسين ألف مثلا طيب بعدين الخمسين ألف اللي صارت عنده أنا بعد بأرث منها لأن هذا مال جديد جاءه
طيب وهو المائة ألف اللي جاءتني منه أيضا سيرث منها طيب يرث كم يرث عشرين هل العشرين هم أنا بأخذ منها ما تنتهي وإذلك مرة واحدة هذا إذا قلنا إنهما يتوارثان لكن صحيح إنهما لا يتوارثان
إذا مات جميعا أو جهلا موت أحدهما قبل الآخر قال ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع مع الثانية كل واحد ميراثه يكون للأحياء من ورثته نعم مثال ذلك أخوان أحدهما مولى زيد
والآخر مولى عمر فيصير مال كل واحد منهما لمولى الآخر نعم يعني يقول عندنا زيد وعمر طيب زيد وعمر زيد عنده مولى أي عبد مملوك وعمر عنده مولى أي عبد مملوك وتذكرون لما تكلمنا وسيأتي
التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى أن أسباب الميراث ثلاثة والمصاهر والولاء النسب والمصاهر النسب له ولد عمه أخوه أبوه هذا نسب المصاهر الزواج الزوج مع زوجته الولاء المعتق إذا أعتق عبدا
فإنه يكون من ورثتي إذا ما عنده عيال ما عنده زوجة ما عنده كذا يلثه الذي أعتقه فيسمى المولى أو الولاء طيب الآن عندنا أخوان كلاهما عبد وكلاهما مملوك واحد مملوك لعمر واحد مملوك لزيد
عمر وزيد أعتق عبده وزيد أعتق عبده فصار عتيقا صار عتيقا حرا صار حرا لكن ولاؤه لمن للذي أعتقه من الذي أعتقه عمر إذن هو مولى لعمر ومن الذي أعتقه الثاني زيد إذن هو ولاؤه لزيد وصار هذا
ما شاء الله العبد الذي صار حرا استغنى صار عنده مال مات هذا العبد من الذي يلثه الحر الذي كان عبدا صار حرا عنده مال من الذي يلثه إذا كان متزوج حرة وعنده عيال أحرار وهذا خلاص يلثه
أولاده لو قلنا ما تزوجه ما عنده عيال ما عنده أحد من الأحرار يلثه الذي أعتقه بالولاء يلثه الذي أعتقه بالولاء فزيد يلثه من عبده الذي أعتقه له المولى وعمر يلثه من عبده الذي أعتقه له
مولاه فهنا إذا مات هذان الاثنان العبدان أو المعتقان مات من الذي يلثه زيد مولاه ومن الذي يلثه عمر مولاه فكل واحد منهما يلثه مولاه الذي أعتقه طيب من مولاه زيد من مولاه لنقول سالب زيد
من مولاه يوسف عمر إذن كلاهما كل واحد يلثه من مولاه الذي مات قبل نعم وهما أخوان لأن هذا له ميراث الأخ وهذا ميراث الأخ أخوان واحد يلث الثاني سأقول لا لا لأن كلاهما حر فهنا بينهما هما
نسب الآن واحد يلث الآخر لكن ما ندين من الأول ومن الآخر فنعطي ميراث هذا لهذا ثم يلثه مولاه الثاني وهكذا نعم نعم طبعا في مسألة أو حفوا حادثة عمر بن خطاب زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي
طالب زوجة عمر عندها ولد من عمر اسمه زيد زيد بن عمر بن الخطاب أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أو ما عداه وكذا مزوج بنت علي وبنت فاطمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمهم أم كلثوم بنت
علي بنت فاطمة رضي الله عنها وعنهم أنجبت لعمر زيد بن عمر زيد بن عمر بن الخطاب أم كلثوم وزيد ماتوا مع بعض هي ولدها في حادثة ماتوا مع بعض ولا يدرى من مات قبل الآخر فلم يورث زيدا من
أمه ولا أمه منهم أبدا لأنه مات في وقت واحد هذا يعني حادثة وقعت في زمن الصحابة هذا خرجه الدارمي في سننه أنه لم يورث زيد من أمه أم كلثوم ولا أم كلثوم من ابنها زيد وإنما ورث أم كلثوم
أم كلثوم ورثتها وورث زيدا ورثته من إخوته وآكذا نعم ميراث أهل الملل قلنا إن سبب التوارث المصاهرة النسب الولاء المصاهرة النسب الولاء هل ممكن واحد يصير مسلم أخوه يهودي ممكن في يهودي
أسلم أخوانه ما زالوا على دينهم في نصارى يسلمون وأخوانهم على دينهم في مسلم يرتد أخوانه على الإسلام على دينهم يعني هذا وارد أن يكون هناك قرابة نسب بين الناس لكن في اختلاف في الدين
ممكن اختلاف بالمصاهرة ممكن واحد متزوج نصرانية أو متزوج يهودية زواج صحيح طيب كما قال الله تبارك وتعالى يسألنك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونها
مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليهم
ثم قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم إذا أتيتمهن وجورهن بالمعروف محصنات غير المسافعة إذن ممكن واحد يتزوج يهودية أو نصرانية طيب مات
هنا اختلاف من الله هو مسلم هي نصرانية هو مسلم هي يهودية هي ماتت هل تريثه هل يريثها ها اختلاف الملل اختلاف الملل إذن أن يكون مسلم مع غير مسلم وبينهما علاقة سواء علاقة نسب أخ أخوة
أبوة كذا علاقة مصاهرة مثلا واحد من زوج يهودية أو نصران علاقة ولاء كافر أعتقى مسلما أو مسلم أعتقى كافرا هذه كلها من أسباب الميراث ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بعض هنا
الذي اختاره المؤلف أو المشهور في المذهب قال لا توارث بين مختلفين في الدين قال إلا بالولاء إلا استثنى ايش استثنى الولاء لماذا استثنى الولاء الحديث الصيحين النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم هنا هذا نص ايش صريح هذا متفق عليه قال النص صريح وأن المسلم لا يرث من الكافر إذن هذا النص صريح وذلك المذهب قال لا توارث بين أهل ملتين
للنص هذا الحديث هذا طيب قال ايش قال إلا بالولاء إلا بالولاء لماذا استثنى الولاء استثنى الولاء لأنه جاء حديث آخر في هذه الزيادة إلا بالولاء إلا أن يكون عبده أو أمته استثناء إلا أن
يكون عبده أو أمته فقالوا هذه الزيادة بيث أن العبد والأمة استثناء له الولاء أن الولاء مستثنى وبناء على ذلك ذهب علماء مذهب الأحمد أنه يستثنى إذن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم بالنسب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بالمصاهرة يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء إذا أعتق الكافر المسلم الكافر هو المعتق يرث المسلم الذي اعتقه وكذلك المسلم
إذا اعتق الكافر فإنه يرثه قالوا ليش لأن الحديث جاء فيه إلا أن يكون عبده أو أمته بناء على هذه الزيادة ذهب علماء مذهب الإمام أحمد إلى أن هذا مستثنى والجمهور أنه لا يستثنى شيئا لأن
النص صريح لا يرث المسلم الكافر والكافر والمصاهرة الصائعين طيب هذه الزيادة ضعيفة ما تثبت أخرجه الدار قطني وقال المحفوظ أنه موقوف نفس الدار قطني رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث
قال موقوف مو صحيح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن فيه علتين أخريين وهما فيه محمد بن عمر قال وهو مختلف في توثيقه هناك من حسن ومن ضعف حديثة وفيه محمد بن مسلم ابن تدرس أبو
الزبير وهو مدلس وعنعن لم يصرح بالسماء من جابر هذا الحديث فقالوا إذن هذه ثلاث علل تدليس أبو الزبير ضعف أو الكلام في محمد بن عمر الاختلاف في وصله أو في رفعه ووقفه والدار قطني وهو
إمام العلل في زمنه وبعد زمنه قال الصحيح إنه موقوف الصحيح إنه موقوف وأيضا من المرجحات أن البخاري ومسلم أعرض عن هذه الزيادة البخاري ومسلم لما رواه هذا الحديث رواه لا يرث المسلم
الكافر والكافر مسلم بس بدون هذه الزيادة إعراضه مع أن الزيادة دليل أو يعني يشير إلى أنهم يضعفان هذه الزيادة وذلك لم يخرجها لا البخاري ولا المسلم وهذا هو الصحيح أنه لا يرث المسلم
الكافر والكافر مسلم عموما مطلقا ويقول شيخنا الشيخ بن عثيمي رحمه الله تعالى إذا كان النسب الذي هو أقوى من الولاء لا يكون فيه التوارث بين المسلم والكافر والولاء من باب أول أنه أضعف
من النسب أضعف من النسب أو لا يتوارثان بالنسب فمن باب أول أن لا يتوارثان بالسبب الذي هو سبب الولاء وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتنه لا توارث بين الكافر والمسلم تبقى مسألة الآن
هل يتوارث اليهودي مع النصراني المجوس مع اليهودي الهندوس مع البوذي أو لا يتوارثون أخوه عمه زوجته أمه أبوه اللي يكون هل يكون بينهم توارث مذهب أحمد لا يتوارث بين أهل ملتين اليهود ما
يرثون من النصارى لأنهم مختلفين عنهم لأنهم مختلفون عنهم غير وإذا قال الله تبارك وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب إذن اليهود
يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود وكذلك يكفرون المجوس ويكفرون الهندوس ويكفرون البوذي كل ملة تكفر الملة الأخرى وترى أنها هي الناجية فإذا كان كذلك إذن مختلفون فإذا كانوا مختلفين
إذن لا توارث بينهم لا توارث بينهم كما أنه لا توارث بين المسلمين والكافر هناك قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختاره شيخ ذنب تيمية وإن كان خالف فيه الجمهور وهو أن المسلم
يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم ليش؟
قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن الجمهور على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وتبقى قضية هل يتوارث أهل ملتين؟
ملة واحدة كل الكفر ملة واحدة الإسلام صوب والكفر كله صوب قال يتوارثون كيف؟
والذي قال لا يتوارث أهل ملتين القول الثاني يتوارث أهل ملتين قال لأن هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء قال فلا توارث بينهم وقد جاء في الحديث حقيقة يعني هو نوعا ما مرجح في هذه
المسلمة لا يتوارث أهل ملتين لا يتوارث أهل ملتين وهذا أخرجه الإمام أحمد وحسنه بعضه العلم وهو من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص
مشهورة روايته رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب ثقة وأبوه شعيب إذا قلنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب عمر عن أبيه من أبوه؟
شعيب عن جده هنا المشكلة المقصود جد عمر ولا جد شعيب واضح عمر بن شعيب عن أبيه قولا واحد عن أبيه شعيب لكن جده جد من؟
جد شعيب أو جد عمر؟
إذا قلنا جد عمر الذي هو محمد عمر بن شعيب بن محمد محمد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحديث منقطع مرسل ما يصح وإذا قلنا الجد جد شعيب فيكون عمر بن شعيب بن محمد عمر عن
أبيه عن جده جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمر بن العاص صحابي الجديد عبد الله بن عمر بن عاص وفعلا عبد الله بن عاص هو الذي ربى شعيباً لأن أباه مات في حياة أبيه محمد مات في حياة عبد
الله بن عمر وشعيب تربى عند جده الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص فقال عمر بن شعيب عن أبيه عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر إذا قلنا عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص
فإنه إسلام متصل لأن عبد الله بن عمر بن العاص صحابي ومكتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبهذا يكون الحديث حسناً خاصة إذا صح قبل عمر بن شعيب وأكثر أهل العلم على أن عمر بن شعيب عن
أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن شعيب عن عبد الله بن عمر بن العاص فيكون متصلاً بهذه وهذا الأقرب والعلم عند الله تباركاً عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص
والعلم عند الله جل في علاه طيب فالقصد هنا إذن الخلاف لكن نحن ندرس مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام لا يثوارث أهل ملتين لا يثوارث أهل ملتين وهذا الأظهر والعلم عند الله جل في علاه وإذاك
يقول الآن ولا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء قلنا أن الولاء ما تثبت والصحيح أبداً فيارث به المسلم المعتق الكافر العتيق وبالعكس يعني الكافر المعتق يارث المسلم العتيق قلنا
هذا لا يصح قال ولو كان مرتداً قريبه المسلم فلق اسمه ميراثي مورثي المسلم يعني إخوان أثنان وهذان واحد كلهم مسلم واحد منهم ارتد ارتد خلاص صار كافر صار كافراً لا يرث المسلم الكافر
الكافر المسلم قال له ثم رجع إلى الإسلام قبل تقسيم الميراث هل يرث؟
قال لا ما يرث احتمالنا أسلم عشان الميراث احتمالنا أسلم عشان الميراث لأن يوم مات ما كان مسلماً لكن لو أسلم قبل أن يموت نعم هنا نقول رجع إلى الإسلام وصار يعامل عاملة المسلم نعم
والكفار ملل شتى كاليهودية والنصرانية والمجوسية وعبدت الأوثان وعبدت الشمس فلا يرث بعضهم من بعض لاختلاف أديانهم فإن اتفقت ووجدت أسباب الإرث ورث بعضهم بعضاً نعم إذا اتفقت الأديان
النصراني مع نصراني يهودي مع يهودي وفي سبب للإرث اللي هو المصاهرة أو الولاء أو النسب يرثون ما في مانع
طيب قال لو أن أحدهما ذمي والآخر حربي يعني أخوان اثنان أحدهما جاء أنا وقال يبا أنا بعيش بينكم وانا صلح وخلاص صار ذمياً واحد لا ما زال يحاربنا ومعلن الحرب علينا وكذا هذا حربي وهذا
ذمي قال لي توارثان كيفوا لأنهما ما زال على ملة واحدة نعم نعم يقول هنا المرتد المحكوم بكفره يعني ثم مرتداً يعني من أهل الملة الباطلة طيب المنافق الذي أظهر نفاقه وأعلنه حكم عليهم
بالكفر خلاص هذول لا يرثون ولا يورثون يعني واحد مسلم ارتد واحد مسلم أتى بكفر سب الله مثلاً سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خلاص مرتد وذلك يحكم بكفره وبذلك لا يرث ولا يورث طيب أتى
ببدعة مكفرة كالجهمية وغيرهم مثلاً قال هذا لا يرث ولا يرث حتى لو ادعى الإسلام مثل الدروز الآن مثلاً أو النصيرية أو غيرهم من من شابههم البهائية أو هذا قال أنا مسلم خير إن شاء الله بس
ما ترث ولا تورث ما ترث ولا تورث ولا يقبل إسلامه حتى يترك ما هو عليه من الكفر كذلك المنافق الذي شهد عليه بالنفاق وكان حكم عليه بالنفاق حتى لو لم يقام عليه الحد لكنه لا يرث ولا يورث
لا يرث ولا يورث حتى يعود إلى الإسلام فإن لم يعد فإنه لا يرث ولا يورث طيب إذا مات فلوسه وين تروح عنده خير مثلاً عنده آلاف عنده ملايين عنده عمياء آلاف عشرات الآلاف وين تروح تروح بيت
المال أمواله تدب لخدمات المسلمين عموماً ما يرثه أحد بعينه عنده أخو عنده زوجة عنده ابن عنده ما يرثونه ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين كالفئة نعم ويرث المجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح
المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو تحاكم إلينا فلو خلف المجوسي أمه وهي أخته من أبيه وترك عمًا أيضاً فترث الثلث بكونها أمًا وترث النصف بكونها أختًا والباقي بعد النصف والثلث للعم نعم
المجوس انفردوا بأمره أنه نكاح المحارم فكي يتزوج بنته يتزوج أخته يتزوج أمه عندهم هذا الأمر مباح في دينهم والعياذ بالله فلو واحد تزوج بنته واحد تزوج ابنته وأنجبت له هذا الابن الذي
أنجبته يكون ولدها وبنفس الوقت أخوها لأن ابن أبيها صحيح فهو أخوها من جهة وابنها من جهة لو ماتت لو ماتت هل يرث منها أو لا يرث ويرث كونه أخ ولا كونه ابن أو كونه ابن وأخ قالوا يرث كونه
ابناً وأخاً يمكن الابن وأخ ما يجتمعون في الميراث لأن الابن يصبط الأخ لو قلنا بنت أنجبت بنته عقب ما هذا ماتت بنتها جت قالت هذه أمي وبنفس الوقت أختي أمي وأختي فأنا أبوها متزوج أختها
قالت هي أمي ولدتني وهي أختي لأن أبي وأبوها واحد فهنا ترث على أنها بنت تأخذ النصف وترث على أنها أخت ترث النصف الآخر إذا لم يكن هناك ورث آخر فترث كونها بنتاً وترث كونها أختاً الأم
نفسها لو ماتت البنت أو لو مات الأب هل ترث كونها زوجة؟
لا ترث كونها زوجة لأن الزواج باطل لأنها ما هو زواج لعب فإذاً إذاً ترث كونها من الجهتين إذا تحاكموا إلينا ونحكم ببطلان الزواج لكن مثل مثل وطء الشبهة وطء الشبهة شو وطء الشبهة؟
هذا يمكن قبل كان يحدث الآن نادر أن يحدث لكن ممكن يحدث ممكن يحدث من فيكم يعرف واحد تزوج أخته من الرضاعة؟
حصل؟
في أيام الرسول تزوج واحد أخته من الرضاعة؟
في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة قالت أني أرضعتهما ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تزوج أخته من الرضاعة ما يدينها أخته؟
عقب الزواج بسنين مثلاً أنجبت له وكذا قالت أنا هذه أختك شون أختي؟
أختك جاءت واحدة قالت أنا أرضعتهم جاء واحد شاهد قال أمي أرضعتهم ولا أختي ولا بنتي ولا هذا المهم أنه تبت الرضاعة بينهما هنا هل يطلقها؟
ما يطلقها ينفسخ النكاح أصلاً يقول ما في زواج ما يحتاج طلاق ما يحتاج طلاق مفسوخ قال فسوخ يفسخ الزواج بينهما هذا أصلاً مو زواج طيب عندهم عيال يسمونهم وط شبهة وط شبهة وينسبون لها
وينسبون لها يقول هذه أمهم ويرثونها وهذا أبوهم ويرثونهم
طيب لكن يفسخ النكاح بينهما ونورثهم مع أن فسخنا النكاح الذي بينهما لكن نورثهم واحد زوج اخته من أبوه ترى ممكن يحدد سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر
سافر سافر سافر سافر سافر وإذاك يقول مؤلف هنا وترك عماً أيضاً فترث الثلثة بكونها أماً وترث النصف كونها أختاً والباقي بعد النصف كل العم خلاص إذا ترث من الجهتين ترث إنها أم لأن اللي
ماتت البنت هذه أمها وترث عنها أختها أيضاً والباقي يكون العم عكسناه إما أن تموت الأم وإما أن تموت البنت إن ماتت الأم هذه ترث كونها بنت وكونها أخت تأخذ المراث كله الفرض بالتعصيب وإذا
ماتت الأم لا هذه ترث كونها إذا ماتت الأخت البنت عفواً ترث أمها ترثها على أنها أختها وترثها على أنها أمها فتأخذ الثلث كونها أم وتأخذ النصف كونها أخت والباقي يأخذه العم فالشاهد من
هذا أنها ترث من الجهتين إذا وقع مثل هذا الأمر نكمل ولا نرى كم باقي تسع فخلي مراث مطلقة هذه كلها بعد خارج الدرس هناك أحد عندنا سؤال بالدرس لا يرث العبد لا يعتق ما لا فضل عليه المعتق
لا يرث المعتق لكن المعتق هو الذي يرث يرثون عياله وجماعته العبد لا يرث نعم العبد لا يرث من سيده نهائياً لأنه ما لا فضل عليه لماذا المعتق ورثنا لأنه لا فضل عليه أعتقه لا فضل عليه
العبد ما لا فضل على سيده لكي يرثه الحديث لا تورث من الملتين كيف تارك الصلاة وكلية هذا فيه تفصيل بالنسبة لتارك الصلاة فيه تفصيل على خلاف بين أهل العلم إذا كان تاركاً للصلاة إنكاراً
وجحوداً يقال له الصلاة يقول لا أريد أن أصلي هذا كافر أصبر هذا كافر لا يرث ولا يورث أما إذا كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً إذا قال له الصلاة قال إن شاء الله ادعو لي وأنا أريد أن
أصلي أريد كذا أريد كذا هذا اختلف في أهل العلم أهل العلم يرون أنه كافر مطلقاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركه فقط كفر أو بين المرء والشرك والكفر
تركوا الصلاة فيرون أن هذا كافر أيضاً مطلقاً وأكثر أهل العلم يرون أنه فاسق مجرم واتكب لكبيرة عظيمة ولكن لا يكفر وهذا الذي تميز عليه النفس والله أعلم ليس صريحاً هذا إلا إذا يعني وجد
في الحياة وجاء الطبي قال هذا مات ساعة الفلانية وهذا مات ساعة الفلانية والله تحدث فيها نظر خلي نشوف إن شاء الله إن شاء الله
116 - كتاب الفرائض (المواريث)- باب ميراث المطلقة - باب تصحيح المسألة // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد سأل الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وأن يحفظنا وإياكم اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع عشر من شهر شوال سنة سبعين
وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثاني من شهر إبريل لسنة ستين وعشرين وإلفين ميلاد المسيح عليه السلام ومع شرحي تلخيصي مختصر المقنع للشيخ ابن
الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى ماذنع مكتاب الفرائض ووصلنا إلى ميراث المطلقة وهذا هو المجلس السادس عشر بعد المئة من هذا الكتاب رسالة الله تبارك وتم لنا ولكم على خير
اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها الإرث
من زوجها وكذلك هو يرثها أما المطلقة طلاقا بائنا وزوجها متهم بقصد حرمانها من الميراث تارث منه فقط ولا يرث منها معاملة له بنقيض قصده المطلقة المرأة إما أن تكون على ذمة زوجها وإما أن
تكون مطلقة وإما أن تكون أرملة طبعا نحن نتكلم عن الموارث هنا والمرأة إذا كانت مطلقة من زوجها فهل ترث أو لا ترث فيها تفصيل حقيقة لأن الطلاق أنواع هناك طلاق رجعي وهناك طلاق يعني رجعي
بعد انتهاء العدة وهناك طلاق بائن وهناك فسخ وخلع وما شابه ذلك فالمطلقة الرجعية المطلقة الرجعية وهي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في عدتها هذه تارث لماذا؟
لأنها زوجة معلقة هي زوجة وإذلك تجس معه في بيته ولا تحتجب عنه وتعيش من حياة طبيعية لكن إن مسها بشهوة هنا يعتبر هذا رجعه وعادها إلى ذمته لكن هي زوجة معلقة هي زوجة وإذلك لو قال لها
رجعتك لا يشترط رضاها ولا إذن وليها ولا مهر جديد وما زالت زوجة ما خرجت من الزوجية أبدا وإذلك تارثه ويرثها وإذلك يقول أهل العلم المطلقة الرجعية في عدتها زوجة معلقة إذن هي ما زالت
زوجة وبالتالي تارث أما إذا انتهت عدتها خلط لا تارثه ولا يارثها انفصلت عنه وتغطى عنه تماما أما إذا كان الطلاق بائنا كان تكون مثلا الطلاق قبل الدخول أو الطلقة الثالثة فهذه لا تارثه
ولا يارثها وتعتد وبعد ذلك تتزوج إن شاء لكنها طبعا المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة لكن لا توارث بينهما لا توارث بينهما فإنما التوارث يكون بالنسبة للمطلقة المعتادة تدى بطلاق الرجعي
هذه التي تارثه ويرثها يقول المطلقة طلاق الرجعين يثبت لها الإرث من زوجها وكذلك هو يرثها لذلك قلنا هي زوجة معلقة ما خرجت من دمته بعد أما المطلقة طلاقا بائنا وزوجها متهم بقصد حرمانه
الميراث هذا قد يحدث بعض الناس بحان الله قد يقصد أن يحرم زوجته الميراث لموقف معين مثلا فماذا يفعل في مرض موته يطلقها لأن لو أوصى مثلا فلانا لا ترث تارث غصف عليه لأن الوصية هذه لا
قيمة لها لأنها من أهل الموريد ولهن ربع ما تركتم تارثوا لكن إذا أراد أن يحرمها من الميراث وهو في مرض موته يقول لها طالق طالق طالق ورد ثلاثا أو تكون الطلقة الثالثة أصلا لكن المهم أنه
أبانها طلق بائنا وهو في مرض الموت فهنا لا يعتبر أهل العلم هذا الطلاقة واقعا لماذا لأنه أراد إذاءها أراد حرمانها فيعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده لكن هو لا يرثها لأن هي المظلومة
فهنا هو لا يرثها لكن هي ترثه لأنها مظلومة هنا فيعامل بنقيض قصده كما قال أهل العلم إذن الرجل إذا طلق زوجته طلقته طلاقا بائنا فلا ترثه ولا يرثها في صحته هذه كثير من الناس يطلقون سواء
يطلقها ثلاثا في مجلس واحد على خلاف المسألة بين أهل العلم سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح هل يقع الطلاقة الثلاثة أو لا يقع إلا واحدة هذه مسألة خلافية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى
فإذا طلقها طلاقا بائنا أو طلق الثالثة طلقها قبل ورجعها وطلقها ثانية ورجعها والآن طلقها الثالثة يسمونها طلاق دائم طلاق بائن كذلك لو طلقها قبل الدخول هذا طلاق بعد وذلك البينونة يقول
أهل العلم بينونتان بينونة صغرى بينونة كبرى البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى البينونة الصغرى إذا طلقها قبل الدخول إذا طلقها وتركها حتى تنقض عدتها إذا طلقها القاضي
اللي يسمونه الطلاق للضرر يعني أمره القاضي أن يطلقها إذا خالعت نفسها هذا كله يعتبر بينونة صغرى تبين منه بينونة يعني له أن يعقد عليها من جديد حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تبارك
وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره البائن المطلقة في مرض الموت إذا لم يكن متهما علاقتهم زينة ولا شيء ولا كذا صارت مشكلة في مرض الموت فطلقها لكن ما أراد حرمانها من
المرأة يعني لم تكن هذه نيته وليس هذا قصده ولا هذا طبعه ولا يعرف عنه هذا فالأصل أن الطلاق واقع وأنها تبين منه وأنها لا ترث مطلقها مرضتين ولا مطلقها الثالثة وفي مرض موته فإن كان قصد
حرمانها ترث إذا لم يقصد حرمانها فلا ترث لكن شو نعرف قصده هذه مشكلة هذه يمكن تظهر من خلال العلاقة اللي بينهم من خلال معرفة أخلاقيات الرجل نفسه نعرف أنه قصد حرمانها ولا في عهد عثمان
رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماظر وهو في فراش الموت على فراش الموت فطلقها عبد الرحمن بن عوف ثم مات طلق الثالثة ثم مات ورثها عثمان رضي الله عنه قال طلاق في مرض الموت
ترث فجعلها ترث عثمان رضي الله عنه ولم يخالفه أحد فيما على من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقصد إذن إذا كان الزوج متهما بأنه أراد حرمانها فإنها ترثه وإن طلقها ترثه وإن
طلقها طيب ويكون الزوج متهما بالصور الآتية الصورة الأولى إذا طلقها في مرض موته المخوف من غير أن تسأله الطلاق فإن الشيء من جهته ما أراد حرمانها هي طلبة الطلاق واضح فهنا هذا يقع
الطلاق مفهومه مفهومه أن إذا لم تسأله الطلاق وطلقها في مثل هذا الحالة إذن هو متهم متهم أراد أن يحرمها من ميراثها نعم الثانية إذا سألته طلاقا رجعيا فطلقها طلاقا بائنا كذلك كل هذا كله
في مرض الموت طيب قالت لا طلقني طلق واحدة قال طالق طالق طالق طالق بالثلاثة أو طالق بالعشرين غض النظر إنهم طلقها طلاقا بائنا يعني بينونا كبرى هي قالت لو طلقني طلق واحدة رجعيته هذا
يحدث رغم بعض النساء بعض النساء تصير لها مشكلة مع زوجها ولا كذا قالت بلا طلقني بس طلقني طلق طلقا واحدة زين خلي أفكر بالموضوع وخادتي بعدين رجعني يحدث هذا وحيانا الرجل هو الذي يطلق
ميراثه ليؤدبها طلقا واحدة ويعيدها إلى ذمتي قبل انقضائي فلو فرضنا أنها هي سألت زوجها لأن هنا إذا طلقها طلقا واحدة رجعية ترث ما في مشكلة حتى لو طلقها لكن حين تكلم هي قالت له طلقني هي
طلبت الطلاق قلنا في الأولى إذا طلبت الطلاق اللي هو الطلاق البائن بينونا كبرى لا ترث طيب هي قالت له طلق لكن طلق طلاقا رجعيا ما طلبت طلاقا بائنا وإنما طلبت طلاقا رجعيا قال طالق
بالثلاثة فلم يطلقها طلاقا رجعيا وإنما طلقها طلاقا بائنا قال ترث لماذا؟
متهم أراد حرمانها هي ما طلبت هذا الطلاق وفي مرض الموت فلا يقع هذا الحرمان من الميراث يقع الطلاق لكن ترث الطلاق يقع لأنه بكامل عقله لكن مريض مرض موت الطلاق يقع لكن الميراث أيضا ترث
في مثل هذه الحالة نعم الثالثة إذا علق في مرض طلاقها الذي تبين له على فعل ما لا غلالها عنه شرعا كالصلاة المفروضة ونحويها نعم واحد يقول معقول أثنى الثانوية فيه معقول نعم يعني لو قال
لها أنت طالق إذا تنفستي شو ما تنفس؟
واضح أو لا؟
أنت طالق إذا أكلتي واضح؟
فإذا أنت طالق إذا صليتي هذا كله جيد؟
ترث في مثل هذه الحالة لأن هذا لا غلالها عنه يعني ما لها دور لكن قال لها أنت طالق لو أكلتي اللحم مثلا إذا أكلت اللحم طالق هنا اختارت هنا اختارت طيب تستطيعين ما تأكلين اللحم؟
ليش تأكلين اللحم طالما أنه قال أن أكلتي اللحم فأنت؟
قال أنت طالق إذا ذهبتي إلى بيت فلانة تستطيع أن لا تذهب إلى بيت فلانة فتكون هنا هي التي اختارت الطلاق لكن إذا قال طالق إذا تنفستي طالق إذا شربتي طالق إذا نمتي طالق إذا أكلتي هذا لا
غلالها بها عنه فلذلك هنا متهم لأنه لازم تسوي هذا الشيء لا يمكن أن لا تفعل فهنا أيضا متهم ولذلك يقع الطلاق وترث يقع الطلاق وترث نعم الرابعة إذا أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال
صحته لا يقبل منه هذا الكلام إن كان طلقها مرتين مثلا وبعدين رجعها إلى دمتي بالمرتين طيب ثم قال ترى أنا طلقها قبل أسبوع طلقها الثالثة لا يقبل منه هذا الكلام يقبل الطلاق لا يقبل
حرمانها من الميراث لماذا؟
لأنه أراد حرمانها من الميراث كما قلنا يعامل بنقيض قصده نعم الخامسة إذا أقر أنه وكل في صحته من يطلقها بائنا متى شاء فأبانها في مرض موته نفس الشيء إذا وكل أحدا قال طلقها متى شاء ثم
طلقها في مرض موته كذلك هنا في تهمة المهم أنه مهما كانت هناك تهمة فإن الزوجة تهدث أي نعم السادسة نعم كذلك إذا قذفها في صحته القذف يعني لا يخرجها من دمته إذا قذفها إذا لاعنها في مرض
موته كذلك الملاعنة هذه تفصل بين الزوجين الملاعنة المتلعنان لا يعني لا تستمر معهم الحياة الزوجية أبدا لا يمكن لا يجوز تحرم عليه تحريما مؤبدا وليس محرما لها العادة المحرمات عليك
تحريما مؤبدا أنت من محارمها محرما لها أمك أختك بنتك بنت أخيك بنت أختك عمتك خالتك أختك بالرضا عمك بالرضا كل المحرمات عليك تحريما مؤبدا أنت محرما لهن إلا الملاعنة الذي لاعنها زوجها
يفسخ العقد حتى ما في طلاق يفسخ العقد الذي بينهما ولا يكون محرما لها فإذا قذفها أو لاعنها في مرض موته لا يقبل منه ذلك نعم السابع إذا وطئ الزوج العاقل حماته في مرض موته المخوف ولو لم
يمت فيه نعم الحمات يقصدون فيها أم الزوجة طيب يعني هو متزوج فزنى بأم زوجته العياذ بالله زنى بأم زوجته هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهذا مذهب أحمد أنه إذا زنى بواحدة من محارمه
كأم زوجته أو بنت زوجته يعني لها علاقة مع الزوجة لا يمكن ينفسخ العقد نفسه يعني تطلق منه زوجته هذا مذهب أحمد والقول الثاني واختيار الشيطان الثاني منه لا تطلق زوجته ولكن يعني يعاقب إن
كان محصنا فإنه يرجم إن كان غير محصن فإنه يجلد يعاقب لكن لا ينفسخ نكاح الزوجة على المذهب ينفسخ وإذاك ذكرها هنا إذا معناها تطلقها طالما أنه أتى أمها معناها طلقها في مرض موته المخوف
نقول هنا على المذهب يقع الطلاق لكن ترث وعلى القول أنها لا يقع الطلاق قطع أنها ترث نعم ففي جميع هذه الصور ترث المطلقة بائنا من زوجها ولو انقضت قبل موته ما لم تتزوج أو ترتد عن
الإسلام طيب يقول ففي جميع هذه الصور التي ذكرها السبعة ترث المطلقة بائنا من زوجها ولو أبانها فإنها ترث لأن في نية الإضرار في نية الإضرار يضرها يقول ولو انقضت عدتها حتى لو انقضت
عدتها ترث منه طيب قبل موته ما لم تتزوج طيب الآن في زوج في مرض موته طلق زوجته حامل بالشهر التاسع باقي على الولادة باقي على الولادة عشرة أيام أو خمسة أيام اللي يكون يعني لهم بقية
أيام على الولادة في بس تلد يتنتهي عدتها ولا لا وأولاده الأحمال أجلهن يضعن حملهن مجرد انتهت وانقضت عدتها في مرض موته ولدت طلقها طبعا في مرض موته ويحامل قبل أن تلد بخمسة أيام مثلا
فقال لها أنت طالق أراد حرمانها من الميرا
طيب ثم مات هل تلثه؟
تلثه طيب انقضت عدتها ولو انقضت عدتها لماذا؟
لأن نية الإضرار بها موجودة فتلثه هنا يقول ما لم تتزوج إذا تزوجت يعني انقضت عدتها ثم تزوجت واحد ثاني ثم ما تزوجها الأول قلنا الطلاق يقع انتبهوا الطلاق طلقها وهي حامل قبل أن تلد
بخمسة أيام يقع طلاق الحامل؟
يقع طلاق الحامل الله يسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا طلاق الحامل يقع طلقها قبل أن تلد بأسبوع بخمسة أيام الطلاق يقع لكن تارث نحن نتكلم عن طلاق يقع وما يقع نحن نتكلم عن
الميراث هل تارثه أو لا؟
نقول تارثه لأنه طلقها أراد الإضرار بها فهنا نقول هي تارث طيب بعد خمسة أيام ولدت إذا ولدت انقضت عدتها طيب ثم تزوجت ثم مات زوجها إلال ما مات بس مرض موت مرض شفتوا الحين اللي يحطون بها
يسمونها تلطيفية مثلا التلطيفية يقول لها الأطباء ترى يعني بس الحين ننتظر وفاتك ما يعطون علاج ولا يعطون شي ولا أبدا كل شي هكذا اللي أعرفه يعني ما يعطون علاج ولا يعطون شي بس انتظر حتى
تموت نفرض قبل ما يموت بسبوعين وهي حامل قبل أن تلد بخمسة أيام قال لها أنت طالق خمسة أيام ولدت انقضت عدة تونين يقع طلاقها بعد ذلك بعد أسبوعين مات من انتهاء العدة تهريثه لكن لو خلال
هالأسبوعين تزوجت لو تزوجت بعد انقضت عدتها أسبوع تزوجت يصير؟
يصير طيب هل تهريثه؟
قل لا تهريثه لماذا؟
ما يصير ترث زوجين ما يصير ترث من زوجين في وقت واحد إما ترث من هذا وإما ترث من هذا فهنا هي التي يعني أرادت ألا ترث واضح الصورة إن شاء الله تعالى طلاق البائن قال طلقني طلاقا بائنا أو
طلقني الثالثة نقول إن هنا ما في عندها قصد الإضرار بها أو حرمانها من الميراث لكن إذا هي اللي طلبت قلنا ما في مشكلة يقع الطلاق ولا ترث كذلك هنا إذا تزوجت طبعا طلاق يقع لكن إذا تزوجت
معناها هي التي لا تريد الميراث فهنا يقع الطلاق ولا ترث لماذا؟
لأنها تزوجت شخصا آخر فلا ترث من زوجين في وقت واحد في آنين واحد نعم أو ترتد على الإسلام كذلك إذا ارتدت على الإسلام خلال هالفترة هذه أيضا قبل ما يموت هو طلقها وقبل بعد أن طلقها
بأسبوع انتهت عدتها ثم مات أو حتى بعد أن شغل بعدتها ارتدت على الإسلام فنقول هنا لا ترث هنا لا يرث هي اللي اختارت أيضا هنا لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم فهنا لا ترث
لماذا؟
هي اللي اختارت هي الكلام في النهاية هل هو متهم أو غير متهم هذه القضية فإذا هي ارتدت هل هو متهم؟
لا إذا هي تزوجت هل هو متهم؟
لا إذا هي طلبت طلاق الباء هل هو متهم؟
لا فإذا إذا لم يكن متهما فإنها لا ترث إن كان متهما فإنها ترث وفي الحالتين يقع الطلاق حتى ولو عادت إلى الإسلام مرة أخرى وقت وفاته ارتدت نعم وعلى هذا لو طلق الزوج المتهم وزوجاته
الأربعة وانقضت عدة هن منه وتزوج أربعا سواهن ثم مات وارث منه الثمان على السواء بشرط أن يكون متهما هذه ما تصير هذه لكن هم أهل العلم يعني يحطون أمثلة يعني فيما لو يعني واحد عنده أربع
زوجات طيب وفي مرض موته حتى في غيره هو أراد أن يحرمهن من الميراث فطلقهن لحرمانهن من الميراث ثم تزوج أربع غيرهن ثم مات واضح؟
طيب الآن الزوجات التي تزوجهن جديد يعني إنها يقينة زوجات طيب والتي طلقهن قاعده قال قال حق واحد قال والله أنا إذا ما حرمتهن من الميراث حرمتهن من الميراث فشاهد قال هو قصد حرمانهن يقول
نورث الثمان نورث الثمان الأربع الأخريات لأنهن زوجات والأربع الأول لأنهن لأنه إيش؟
متهم بقصد حرمانهن من الميراث فالشارع يورث الزوجات الشرعيات ويورث المطلقات بقصد الحرمان طيب كم يأخذن كلهن يشتركن في الثمان الأربع والأربع الثمان كل واحدة لها جزء من الثمان ثمان
الثمان يعني كل واحدة لها ثمان الثمان نعم الآن عكس المسألة الآن الزوجة هي اللي تتحرم زوجها من الميراث طيب بس الطلاق بيد الزوجة ليس بيد الزوجة الطلاق في الأصل من الذي بيده عقدة
النكاح؟
الزوج الزوجة ما عندها عقدة النكاح إذا كل شيء ترفع القاضي إما طلق للضرر وإما خلع طيب لكن ما تملك الزوجة أنها يعني تفسخ النكاح الطلاق دائما بيد الرجل وذلك الآيات إذا طلقتم النساء فإن
طلقها طيب والمطلقات الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة طيب قد تحتال المرأة ليقع الطلاق أو خلنا نقول الفسخ فسخ النكاح يقع فسخ النكاح في تصرفات من المرأة ليش سويت ذيك؟
قال عشان ما هي عارفني الآن هي التي تريد أن تحرمه؟
هي التي تريد أن تحرمه؟
من الميراث نعم مثال ذلك أن تدخل الزوجة ذكر ابن زوجها في فرجها أو ذكر أبيه وهو نائم وإن لم تقصد الزوجة حرمانه من الميراث بأن دب فارتضعها وهي نائمة سقط ميراثه وبثل ذلك في الحكم ما لو
فسخت معتقة تحت عبد النكاحها من العبد فعتق العبد بعد ذلك ثم مات فإنها لا ترثه نعم ضرب مثال أو ثالث أمثلة قال أن تدخل الزوجة ذكر ابن زوجها في فرجها نفس الكلام اللي قلنا قبل قليل اللي
هو جامع حماته زنى بحماته اللي هي أم الزوجة فينفسخ النكاح كذلك هنا هي الآن جعلت ابن زوجها يجامعها طيب فكذلك هنا انفسخ النكاح على المذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا ينفسخ النكاح لكن
تعاقب إذا كان وقع الزنا فإنه ترجم إذا كانت مدخول بها وإذا كانت غير مدخول بها تجلد فالقصد أن أحيان المرأة هي التي تفعل وما يفسخ النكاح لأجل أن تحرم زوجها من ميراثها البعض قد يقول هل
تحدث نعم تحدث نوادر نوادر نعم ليست يعني مشتهرة ولا كثيرة بل ولا قليلة نوادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور قال وإن لم تغزل الزوجة حرمان الناس بأن دب فارتضعها وهي نائمة سقط ميراثهم هذا
على قول برضاعة الكبير هل تؤثر أو لا تؤثر عند أكثر أهل العلم رضاعة الكبير لا تؤثر فلو ارتضعها ما تكون أما له وبالتالي لا ينفسخ النكاح ويرثها وترثه الأمور طيبة على مذهب أحمد أن رضاعة
الكبير مؤثر طيب وبالتالي قال ينفسخ النكاح فهنا هل يرثها أو لا إذا تعمد ذلك فلا يرثه ولا يفسخ النكاح هنا إذا لم يتعمد ذلك هي وضعت ثديها مثلا في فمه وكذا فهنا كذلك ينفسخ عند مذهب
أحمد لكن يرثها لأنها غشته بهذا لكن على كل حال الصحيح أن الرضاعة الكبيرة غير مؤثر والرضاعة الذي يؤثر هو ما كان قبل الفطام هذا هو الرضاعة المؤثر نعم قفل قالوا مثل ذلك في الحكم أيضا
ما لو فسخت معتقة تحت عبد النكاحها من العبد فعتق العبد بعد ذلك ثم مات كذلك عبد مثل برير بريرة ومغيث بريرة عبد أمه مملوكة ومغيث عبد مملوك متوجين عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة
فقالت يعني ساعديني في عتق نفسي فاشترتها عائشة واعتقتها لله سبحانه وتعالى بعدما عتقت بريرة ذهبت إلى زوجها مغيث وقالت له مع السلامة لا أريد أن أستمر معك أنت عبد وأنا حرة فقالت النبي
صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه أن يشفع في هذا الأمر أنه يحبها فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي لمغيث فقالت أتأمرني يا رسول الله يعني هذا إذا أمر أنا لا أحتاج أسمع
مواطنين أتأمرني يا رسول الله قال لا حقك إنما أنا شافع قال لا لا أمرك إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي به ففسخ النبي نكاحهما ففسخ النبي نكاحهما طيب بعد فسخ النكاح وفي العدة مثلا مغيث
واحد شاف مثلا أعتقه من الذي يملكه شاف وضعه هذا أعتقه صار حرا الآن ومات هل تريته لا تريته لا تريته هنا لما هي التي اختارت هذا الباب وهو أن ينفسخ نكاحها نعم حسن الله إليكم قال المؤلف
رحمه الله باب تصحيح المسألة الحكم لو أقر جميع الورثة بمن يشاركهم في الميراث فلا تحتاج إلى عمل جديد غير قسم التركة من جديد طيب هذه تصحيح المسألة لو أقر جميع الورثة بمن يشاركهم في
الميراث فلا تحتاج إلى عمل جديد غير قسم التركة بس يعني الآن مات زيد وعنده أولاده عمر وعلي وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم ومريم وحصة حفظوا
الاسم طيب شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم ومريم وحصة يعاد تقسيم التركة ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا شو قلنا
أولاده من علي وعمر وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو
قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو
قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو
قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
117 - كتاب الفرائض (المواريث)- ميراث المعتق بعضه- الولاء - شرط الميراث بالولاء الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحابته أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجلس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن جعل حجة لنا لا علينا وأن نجعلنا من المخلصين له سبحانه وتعالى الطالبين القربة منه هذا
العلم اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث المعتق بعضه الرقيق بجميع أنواعه
كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه على صفة لا يارث ولا يورث لأنه لا يملك وليس له مال نعم الناس ينقسمون إلى خمسة أقسام الناس ينقسمون إلى خمسة أقسام وهو إما أن يكون حرا وإما أن
يكون عبدا مملوكا وإما أن يكون مدبرا وإما أن يكون مبعضة والنساء يخصهن أمر وهو أم الولد هذه أحوال الناس الحر يرث ويورث أمره طيب ما في مشكلة من هذا الناحية أمره واضح جدا العبد عكسه
العبد لا يرث ولا يورث لا يورث لأنه لا يملك هو مملك فكل ما يملكه يكون من نصيب سيده فهو لا يملك شيئا إذن لا يورث ولا يرث لأن سيده أجنبي عن المورث فإذا أعطينا العبد كان نعطينا سيده
الأجنبي فلا يرث إذن العبد لا يرث ولا يورث المكاتب المكاتب هو العبد إذا اتفق مع سيده على أن يكون عتيقا يريد أن يكون حرا فيتفق مع سيده على قضية وهي أنه يقول له مثلا أخدمك مدة كذا أو
أصنع لك كذا أو أعمل وأحضر لك مالا قدره كذا على أن تعتقني فيتفقان على أمر فهذا يقال له مكاتب لاتفاق مجرد لاتفاق اسمه مكاتب والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم حتى لو دفع ما دفع اسمه عبد
حتى يدفع كل ما طلب منه أو ما اتفق عليه الثالث المدبر أو الرابع المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي يا لا تكون عبدا لأولادي أنت عبد طالما أنها موجود مجرد أن أموت أنت
حر فيسمونه مدبر أي دبر حياتي هذا مدبر المبعض سيأتي الكلام عليه وهو أنه يعني يرث بقدر حريته سيأتي الكلام عليه في التفصيل أم الولد أم الولد هي الأمة التي أتاها سيدها تبارك وتعالى
الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا منهم هي ملك يمين إذا أتاها سيدها ثم حملت منهم وولدت منه طبعا ولدها حر تبعون لأبيه لكن هي يصير اسمها من أمة
إلى أم ولد تنتقل من أمة إلى أم ولد وهذه أيضا لا ترث وهذه أيضا لا ترث إذن عندنا هؤلاء الخمسة لا يرثون العبد الأربعة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هؤلاء لا يرثون الحر يرث المبعض
المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قرينا المدبر والمبعض قريناه ما قريناه طيب لكن المبعض لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة فكان يخدم سيده
بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته وإلا فتركته بين وارثه وبين سيده بالحصص نعم المبعض هو النوع السادس وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد بعضه حر وبعضه عبد رجلا كان أو امرأة يكون بعضه حر طبعا هذه
المسائل الحين ما في عبيد ولكن هذا علم يعني قد يأتي يوم ولكن طالما نحن نقرأ الكتاب ناخذ جميع الأحكام متعلقة فيه المبعض والذي بعضه وليه بعضه حر وبعضه عبد مثال الآن لو فرضنا سالم وعمر
وبكر وخالد احفظوا الاسماء هذا سالم وعمر وبكر وخالد اجتمعوا في شراء عبد اجتمعوا في شراء عبد كل واحد دفع 25% إذا من يملك هذا العبد هؤلاء الأربعة سالم وعمر وبكر وخالد هؤلاء يملكون
العبد فجاء بكر فقال للعبد أنت حر لكن هل هو يملك العبد كله هو يملك 25% من العبد فإذا قال له أنت حر ينظر إذا كان بكر هذا مليئا غنيا موسرا نقول له هذا العبد ولنفرض العبد اسمه مثلا حسن
خالد حسين عثمان اللي يكون أي كان اسمه هذا العبد إذا قال له بكر أنت حر فإنه ينظر إذا كان بكر مليئا غنيا موسرا نقول صار حرا كل واحد نصيبة كم ثمن العبد قال له ثمنه ألف تعطي كل واحد
250 الثلاثة الذين معك ويصيروا حرا لكن لو فرضنا أن بكر ليس موسرا قال له أنت حر قلنا أدفع لهم قال ما عندي أنا حررت ما أملك فقط ما عندي أني أدفع لهم فيكون هنا صار مبعضا ربعه حر وثلاثة
أربعة ما زال عبدا واضح إذا المبعض هو الذي يعتق بعضه ويبقى بعضه سواء عتق الجزء الأكبر الجزء الأصغر عتق عشرة بالمئة منه مثلا هم عشرة مثلا واحد الذي أعتق فيكون عشرة بالمئة منه حر
وتسعين بالمئة منه عبد أعتقوه تسعة تسع بالمئة منه تسعين بالمئة منه حر وعشرة بالمئة منه عبد وهكذا إذن ينظر في الذي أعتق بعضه إن كان موسرا صار العبد حرا وأجبر الذي أعتقه أن يسدد
الباقين وإذا كان معسرا ما يملك شيئا نقول العبد هذا صارت يعني حرا بالنسبة التي كان يملكها الذي حرره وضحت الصورة إن شاء الله هذا يقال له المبعض هذا يقال له المبعض يعني بعضه حر وبعضه
عبد طيب قال إن حصل بينه وبين سيده مهاية مهاية يعني اتفاق مهاية يعني اتفاق بينه وبين سيده يقول أريد أن أكون حرا هذه هي المهاية فيقول له كم تريد أن تكون حرا قال أدفع لك مبلغ كذا وكذا
وكذا وكذا فالمهم أنه صار بعضه حرا بغير المكاتبة وإنما هذا بالتبعيد صار بعضه حرا يرث منه أولاده بقدر حريته قلنا مثلا الذي يملكونه أربعة صحيح أم لا منهم بكر وعمر وسالم وخالد طيب
هؤلاء الأولين فالأثنين قال له أنت حر إذا صار نصفه حرا ونصفه عبدا طيب الآن لما نجي نورثة مثلا مات أبوه مثلا له ميراث من أبيه أبوه حر أيضا زين هو عبد أبوه حر ماتت زوجته زوجته حرة
مثلا وماتت يرث منها إيش النصف إذا لم يكن عندها أولاد الربع إذا كان عندها أولاد وهكذا ننظر حسب يرث من فنعطيه طالما أنه نصفه حر نصفه نعطيه نصف نصيبه نص نصيبه كيف لو كان أخوين انتبهوا
مات الأب مات الأب الأب عبد الله وعنده ابنان زبير وطلحة نفرض وهما عبدان أحدهما صار حرا والأب حر أحدهما صار حرا والثاني ما زال عبدا ثم اعتق نصفه مبعضا ترك الأب عبد الله ألف دينار
المفروض خمسمائة للزبير وخمسمائة للطلحة صحيح؟
لكن الزبير حر بينما طلحة إيش؟
مبعض فنقول له الأصل لك خمسمائة لكن لأنك نصف حر تأخذ كم؟
250 تأخذ 250 وال250 تروح ترد للزبير أو إذا في ورثها آخر لكن القصد يعطى نصفة أو بحسب إذا كان ربعه حر يعطى نصف الربع إذا كان نصفه حر نصف النصف إذا كان عشره حر نصف العشر وهكذا فالجزء
المحرر منه هو يأخذ نصف هذه التركة وهكذا نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الولاء تعريفه هو ثبوت حكم شرعي بسبب العطق أو تعاطي أسبابه نعم قلنا في البداية بداية كتاب المؤريث
قلنا أن أسباب الميراث ثلاثة النسب والمصاهرة والولاء النسب والمصاهرة ما في ورث بالرضاعة ما في ورث بالجيرة أنه جاره ما في ورث بالصداقة أنه صديقه إما يكون بينه وبينه نسب إما أن يكون
بينه وبينه مصاهرة كالزوجين وإما أن يكون بينه وبينه ولاء كالحر يعتق العبد هذه أسباب الميراث لا توجد أسباب غيرها لكن يدخل أهل العلم النسب أحيانا ذوي الأرحام وتكلمنا عليها على ذوي
الأرحام فالقصد أن هذه أسباب إذن من أسباب الميراث الولاء الولاء وهو أن هذا الرجل أعتق هذا العبد فصار العبد حرا إذا مات هذا العبد يرثه الذي أعتقه بشرط أنه ليس له ورثه أو يعني بقي من
المال ما في عصبة غيره هو يرث بالتعصيب فإذا كان هناك عصبة أقوى منه ما يرث مثلا أنا أعتقت عبدا عندي وهذا العبد تزوج وعنده بنت طيب وزوجته حرة وابنته حرة فنقول لزوجته الثمن صح أن عنده
بنت وابنته لها النصف والباقي لي لأن أنا الذي أعتقته واضح أرث بالولاء والولاء عصبة طيب لو فرضنا عنده زوجة وعنده ابن أحرار فالزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي وأنا ليس لي شيء
لماذا؟
لأن في عصبة أقوى مني عنده أخ عصبة أقوى مني عنده عم عصبة أقوى مني واضح؟
عنده أخ لأم لأخ لأم ليس عصبة يأخذ الثلث السدس وأنا العصبة واضح؟
إذن ينظر هل له عصبة غير المعتق أو لا إذا كان له عصبة قبل المعتق فهم أولى ما في عصبة يدخل المعتق أسبابي الميراث الولاء الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق الذي
يعتق هو له الولاء لماذا له الولاء؟
له فضل له فضل عليه أعتقه كان عبداً صار حراً بسببه فطالما أنه تسبب في حريته إذن يستحق أن يأخذ الميراث أن يكون يعني عصبة وهذا يشترك فيه رجال والنساء المرأة ممكن تكون عصبة إذا قال ليس
في النساء طرًا عصبة إلا التي منت في عطق الرقبة لا يوجد في النساء عصبة لذاتها إلا المعتقة فقط نعم المرأة ممكن تكون عصبة مع غيرها يعني كانت تكون عصبة مع الأخت الأخت مع البنت تعصبها
البنت تعصب الأخت طيب ممكن تكون عصبة بالغير كالبنت مع الإبن يجعلها عصبة يعني تعصيب للذكر مثل الحظي الأنثيين فهي تتعصب إما بغيرها وإما مع غيرها في درجتها مع غيرها إذا كانت البنات مع
الأخوات طيب زيد متى تكون عصبة لذاتها إذا كانت معتقة فلو فرضنا مات الرجل هذا عن زوجة وبنت ومعتقة الزوجة الثمن البنت النصف المعتقة الباقي فلا فرق بين معتقة ومعتق هنا لماذا لأن كلاهما
له فضل عليه بأنه أعتقه نعم أو عتق عليه برحم كما لو ملك أباه أو أخاه أو عمه أو نحوهم ونحوهم فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم أو مثل به فعتق لذلك أو عتق بسبب عوض كعلى أن تخدمني سنة
أو كتابة أو تدبير أو استيلاد كما لو وطئ أمته فأتت منه بولد أو بسبب وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته نعم العتق أحيانا يكون بالصريح أنت حر لله هذا يسمونه عتق تطوع تصدق به
عليه أن يقول له أنت حر هذا عتق تطوع ما له أي سبب إلا أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعتق الرقبة من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضو من النار فهذا أعتقه لله سبحانه وتعالى هذا هو
العتق المشهور هذا هو العتق المشهور أحيانا يكون العتق بأسباب أخرى تذكروا لما قلنا لكم أن بكر أعتق نصيبه لـ 25% صحيح أم لا؟
وهو غني موسر فنقول له العتق يسري كله حر وتزن بدفع مبالغ للآخرين هذه السراية يسري العتق لأن الشريعة تتشوف إلى عتق العبيد فهذه السراية هذه السراية يسري العتق فيه بشرط أن يكون موسرا
أن يكون موسرا يعتق عليه كله طيب أو جاء وقال أعتقته هو يملكه فقط هو الذي يملكه ما في شراكة هو الذي يملكه يقول أعتقته 25% منك يصير حرا كله واضح أم لا؟
هو يقول له أعتقته منك 25% يصير حرا أعتقته يدك يصير حرا أعتقته رجلك أعتقته رأسك يكون حرا مباشرة هذه السراية يعني يسري يمشي فيه في جسده العتق فهنا كذلك لو أعتقه سراية أيضا يرثه هنا
له الولاء عليه قال أو أعتق عليه برحم في قاعدة هو فرد في حديثك أنه ضعيف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم أعتق عليه فحرم المحرم هو كل من كانت أنثى لا يجوز لك أن تتزوج بها
للرحم وهنا سبع أمك وابنتك وأختك وعمتك وخالتك وبنت الأخ وبنت الأخ أخت هذين يسمونهم أرحام محرمة أرحام محرمة لو واحد اشترى أخته عبده أخته وقال لا تصير عبده عند غيري تصير عبده عندي أنا
أكرمها وكذا تصير حرا على طلب مباشرة من ملك ذا رحم محرم أعتق عليه اشترى أباه قال ما أبي أبوي يهينون وكذا قال عبد عندي مجرد يشتريه أبي يصير حرا اشترى أمه تصير حرة اشترى خالته عمته
ابنت أخيه ابن أخيه أي أحد من هؤلاء ذكرا كانوا أنثى ذا رحم يعني مثل السبع هؤلاء النساء مثل هن الذكور طيب إذا ملك ذا رحم محرم أي لا يجوز لك أن تتزوجه لو كان ذكر والآخر أنثى أعتق عليه
مباشرة هذا العتق بالرحم العتق فإنه يعتق عليه قالوا كذلك هنا له الولاء له فضل عليه له فضل صدق واعتق غصب عليه هو اشترى ابنه مثلا أو اشترى أخاه أو اشترى عمه أو اشترى خاله زين قال لعمه
ترى أنا صرت حرة قال كيف قال بس عتقت لأن أنا عمك ما يصير ملك ذا رحم محرم قال لا هو أنت وكذا وقال له بس صار حرا خلاص غصب عليه ما يحتاج يقوله هل تريد أن تعتقه هل تريد أن تعتقه هل تريد
أنت كذا أو يجون ينصحون عمك هذا عتقه وكذا لا ما يحتاج يعتق مباشرة فهنا حتى لو لم يشأ طالما أنه اشتراه ملكه أو حتى لو أهدي له طيب يعتق مباشرة المهم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وهنا
يريثه بيش بالولاء يريثه بالولاء طيب قال فعتق عليه بسبب ما بينهما من رحم أو مثل به فعتق لذلك فعتق عليه جماهر أهل العلم وأن من مثل بعبده عتق إلى عبده قطع أذنه في عقاب حاقب عبده قطع
أذنه أو قطع إصبعه أو سمل عينه يعني عمل له عاهة يعتق على طول العبد عليه بهذا الفعل يقول أو عتق بسبب عوضه بمقابل هو المكاتب بالمكاتب كاتبه تعطيني كذا وأعتقك عتق عليه كذلك يعني عنده
جارية مثل ماريا القبطية ماريا القبطية أمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم ولدت له إبراهيم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت ماريا
حرة يعني انتقلبت إلى أم ولد أم ولد طيب وأم الولد لا تباع ولا تشرى ولا خلاص يعني تعتق بوفاة سيدها تعتق بوفاة سيدها هي أم ولد في يعني وجود سيدها مجرد أن يموت سيدها تصير حرة طيب أو
بسبب وصية وصية قال إذا أنا مت أعتق فلانا هذا كذلك يكون أعتقه بالوصية أو أعتقه في زكاته الآن ما صار في الزكاة شنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين فقلوبهم في الرقاب هذا في
الرقاب يعني دفع زكاته لكي يعتق عبدا فإذا اعتقه من زكاته صار حرا وبالتالي صار الولاء لمن دفع الزكاة طيب أو نذره نذر قال نذر علي أن أعتق عبدا ورأى اختار واحد قال يلا أنت حر طيب فهنا
هذا وفاء نذر فإنه يصير حرا قال نذرا عاما قال نذرا علي أني مثلا ألبس هذا الثوب مثلا نذرا علي أني ألبس هذا الثوب هذا يسمونه نذر مباح مر بنا أحكام النذر لا ما جئناها ما جئنا أحكام
النذر بعد طيب هذا النذر مباح قال نذرا علي أن ألبس هذا الثوب فما لبسه أو حتى لو قبل أن المهم قال لا أريد أن ألبسه الآن كفارت وكفارت يمين كفارت وكفارت يمين مثل أبي إسرائيل أبو
إسرائيل هذا رآه النبي واقفا بالشمس فقال صلى الله عليه وسلم ما باله يقف في الشمس فرا حوله سأله قال لماذا أنت واقف في الشمس قال نذرت أن أقوم في الشمس لا أكلم أحدا وأن أصوم يعني كم
واحدة أربعة أشياء أن يكون في الشمس أن يكون واقفا أن يصوم أن لا يكلم أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستضل وليتكلم وليتم صومه طيب لماذا لأن هذا النذر مباح هذا النذر
مباح ما عدا الصوم صوم النذر طاعة أما أقعد بالشمس أو أقف وما أتكلم هذا النذر مباح الإنسان غير ملزم أن يوفي به النذر المباح طيب إذا ما وفيت بالنذر المباح كفارت يمين ما هي كفارت يمين
إطعام عشرة مساكين أو كس وتوم أو تحية الرقبة حر الرقبة هنا أعتقه عبدا فهذا إذن أعتقه عن نذره كذلك يكون له فضل عليه لأنه أعتقه بنذره طيب أو كفارته كفارة مثل إنسان قتل خطأ وما كان
يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة فحر الرقبة مؤمنة لحبد صار حرا هذا أيضا كفارة الحلف بعض أهل العلم يرى أن هذا كله ليس له ولاء كلا فقط في التطوع فقط وأكثر أهل العلم
يرون في هذا كله له ولاء عليه كون اختاره بالذات في زكاته أو في كفارته أو في نذره أو كونه ذارح من محرم أو استيلاد أو غيره كل هذا يرون أن هذا كله يكون له الولاء عليه في هذه الأشياء
كلها وإذا قال المؤلف هنا عتق في الكل يعني في كل ما مضى يعتق هنا العدو وكان الولاء لسيده الذي عتق سواء أعتقه في نذر أعتقه في زكاة أعتقه في كفارة أعتقه في استيلاد أعتقه في أنه يعني
سرى أو سرت العتاء الحرية فيه أي طريقة أو شراه باعه حرره في كل هذه يكون له الولاء لسيده الولاء في النهاية هو سبب في عتقه نعم لعموم الحديث إنما الولاء لمن أعتقه هذا أعتقه يقول الله
أعتقه غصب عليه أعتقه سراية أعتقه نذرا يكفي هو اختاره أن يعتقه قالوا إذن له ولاؤه نعم نعم يكون له الولاء على أولاده من زوجة عتيقة أو أمة يعني السيد له الولاء على هذا العبد طيب هذا
العبد صار عند عيال أيضا للذي أعتق والدهم ولاؤهم للذي أعتق والدهم نعم ويكون له الولاء على من للعتيق أو أولاد العتيق عليه الولاء كذلك العتيق وأولاد العتيق كلهم نعم طبعا قلنا الولاء
في الميراث إذا ما في إيش يعني عصب قبله نعم ومن لم يمسه رق وكان أحد أبويه عتيقا والآخر حر الأصل أو الآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لأحد نعم لأنه حر أصلا هو ما عليه من أبويه أنا حر
في الأصل أبوه صار عبدا كان كافرا قاتلا مع الكفار ثم سباه المسلمون فصار عبدا هذا يعني لكن هو في الأصل حر نعم وإن قال شخص مكلف الرشيد لمالك عبد أعتق عبدك عني مجانا أو أعتق عبدك عني
فقط أو أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه فلا يجب على المالك أن يجيبه نعم واحد جاء لي شخص يملك عبدا فجئت وأنا قلت له أعتق هذا العبد وعلي ثمنه ما هو ملزوم أن يطيعني أقول آسف أو أقول أعتق عبدك
عني آسف إن غير ملزم أنه أنا ما أفرض عليه أشياء لكن لو طاعني يأتي الآن نعم قال فلا يجب على المالك أن يجيبه نعم فإن أعتقه ولو بعد أن افترق صح العتق لو أطاعني قلت له أعتق عبدك عني قال
أبشر قلت أعتق عبدك عني قال أبشر قلت أعتق عبدك عنك قال أبشر إذن أطاعني إذن إما هو لا يجب عليه أن يطيعني طيب لو أطاعني شو يصير نعم يقول صح العتق صح العتق نعم وكان الولاء للمعتق عنه
في كل هذه الصور نعم فإذا قلت له أعتق عبدك عنك يكون ولاؤه له إذا قلت له أعتق عبدك عني يكون ولاؤ لي وكأنه أهداه لي وأعتقه فحسب اللي وعليه العتق نعم وثمن العبد على القائل نعم ثمن
العبد على القائل حيث إلتزم إذا لو قلت له أعتق عبدك وعليه الثمن الثمن علي لكن لو قلت له أعتق فقط إنه يكون يعني يعتقه بالمقابل نعم حيث إلتزم به بقوله وعليه ثمنه وإن قال الكافر للمسلم
أعتق عبدك المسلم عني وعليه ثمنه فأعتقه صح العتق نعم هذه مثال مرت بنا اللي هي هل يرث الكافر للمسلم أو لا يرثه مرت بنا وقلنا نص الحديث في صيحين أنه لا يرث الكافر للمسلم ولا المسلم
واختلفوا في الولاء الجمهور أنه لا يرثه أبدا سواء كان نسبا أو ولاء لا يرثه أو مصاهرة لا يرثه هذا قول الجمهور الحنابلة لأنه جاءت زيادة في الرواية لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون
عبده فأعتقه قلنا هذا زيادة ضعيفة وبالتالي هذا الجملة الأخيرة غير صحيحة يعني ما يرثه كونه كافرا وذاك يعني أحدهم كافر والآخر مسلم لا يتوارث بينهما بالولاء نعم نعم يعني قلنا المعتق
متى يرث إذا لم يكن عصب أقوى منه من النسب فإذا كان العبد أبوه موجود وهو حر أو ابنه موجود وهو حر سواء حر أو عتيق زين يعني حر مطلقا أو عتيق حرر زين أو أخوه موجود أو عمه موجود اللي هو
العصبات مرت بين بنوة أبوه وأخوة عمومة هولا العصبات عشرة عصبات عشرة طيب الأب وإن على الجد طبعا الأب والجد وإن على الإبن ابن الإبن وإن نزل الأخ سواء كان شقيق أو لأب ابن الأخ شقيق أو
لأب العم شقيق أو لأب ابن العم شقيق أو لأب طبعا قلنا الأخ لأم ليس عصبة ابن الوالد من أمه ليس عصبة وابن العم لأم ليس عصبة وابن الأخ لأم ليس عصبة زين العصبات هم الذين ذكروا الأب والجد
وإن على الإبن وإبن الإبن وإن نزل الأخ وابن الأخ شقيق أو لأب ابن الأخ شقيق أو لأب يعني أخوك شقيق أو ابن أخيك شقيق ابن أخيك لأمك لا ما هو عصبة كذلك ابن العم شقيق أو لأب هؤلاء العصبات
إذا واحد موجود من هؤلاء العصبات حر المعتق ما يره لأن هذا أقوى منه هذا بالنسب والنسب أقوى من الولاء لأن فهي أقوى بالنسب إذا ما في أحد من العصبة ينظر ينتظر أيضا حتى يخلصون أصحاب
الفروض عنده بنات عند زوجته عند جدته عند كذا أحرار طبعا يرثون هو يأخذ الباقي هو يأخذ إذا بقي شيء إذا بقي شيء إذا ما بقي خلاص ما له شيء وإنما يأخذ هو عصبة هو عصبة بقي نعم فإذا فقد
ورث عصبته المتعصبون بأنفسهم الأقرب فالأقرب يعني إذا فقد السيد الذي أعتق يعني عصبته يرثون يعني ابنه ابن السيد ابن المعتق يدخل مكان المعتق فالابن يقدم على ابن الابن والأخ الشقيق يقدم
على الأخ لأب وحكم الجد والإخوة في الولاء كحكمهم في النسب نفس الشيء يعني أيضا الأقوى هو الذي يكون عصبه يعني عند ابن عند ابن ابن من أقوى؟
الابن عند ابن وأخ من الأقوى؟
الابن عند أب وأخ الأب عند أب وابن الابن طيب فالقصد إنه ينظر العصبة العصبة أقرب العصبة هو الذي يرث المرأة المرأة النساء التي يرثنا بالولاء من هنة؟
يقول أهل العلم أربع نسوة أربع نسوة هنة التي يرثنا بالولاء الأولى المعتقة المعتقة واضح المعتقة كما قلنا ليس في النساء طرا عصبة إلا يتمنى في عتق الرقبة المعتق والمعتقة سواء المعتقة
ترث هنا بالولاء كذلك من أعتقه عتيقها يعني أعتقت سالما طيب
ثم هذا السالم الذي أعتقته أعتق صار يعني صار حرا ثم اشترى عبدا أو ملك عبدا ثم أعتقه يصير هذا عتيق عتيقها أيضا ترثه ترث عتيق عتيقها طيب طبعا إذا لم يوجد عتيقها طيب لأنه أقرب يكون
أولاد من أعتق أولاد المعتق أولاد هذه التي أعتقها كذلك ترثهم بالولاء كذلك أولاد عتيق من أعتق كذلك أولاد عتيق من أعتق المهم هذه أربع حالات ترث فيها النساء بالولاء ترثه بالولاء أعتقت
شخصا هذا الشخص أعتق شخصا وهو مات ترثه بالولاء أنه عتيق عتيقها طيب أعتقت شخصا ثم مات هذا الولد أولده ترث أيضا ابنه إذا لم يكن هناك من هو أو لا منه ابن ابنه كذلك هي ترثه بالولاء نعم
والولاء والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به كالنسب ولا يورث يقول الولاء كالنسب الولاء كالنسب لذلك جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وفي زيادة لا يورث ولا يوهب الولاء
لحمة كلحمة النسب لا يورث ولا يوهب وهذا الحديث مختلف في صحته ومن حسنه من أهل العلم في مجموعة طرقه يعني ليس له إثنات صحيح وإنما من حسنه من أهل العلم وجد طرق أكثر من طريق في مراسيل
وفي منقطعات وكذا جمعها قال يرتقي والذي قال لا يرتقي قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن شبه اتفاق بين أهل العلم أنه فعلا يعني كالنسب لا يورث ولا يباع ولا يهدى وإذاك النبي
صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق نعم أعد والولاء والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به كالنسب نعم يعني ما تقول الله أنا فلان عتيقي فأبيعك إياه أنت تصير لك الولاء
أبيعك الولاء لأن ترى عنده خير عند هذا لو مات أنت تريثه مكاني الآن أبيعتك ولاءه ما يباع ما يباع الولاء طيب ولا يورث الولاء طيب ولا يهدى كل هذا ما يقع شيء من ذلك حينها ولا يورث وإنما
يارث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكنه ينتقل من جهة إلى جهة أخرى ينتقل تنتقل ينتقل الولاء من الشخص إلى أقرب أوليائه انتقال لكن لا يباع ولا يورث ولا يهدى نعم مثال ذلك فلو
تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد فولاء من تلده لمن أعتقها وهو زيد فإن عتق الأب أنجز الولاء لمواليه ولاءه أنجره أنجز الولاء لمواليه نعم لو تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد لكن زوجها عبد زوجها
عبد فولاء من تلده لمن أعتقه وهي زيد ولاءه لزيد وليس لزوجها لأن زوجها عبد ما يسير ولاء للعبد ما يسير ولاء للعبد فيكون ولاءها لمن أعتقها ولاءها لمن أعتقه ولاء أولادها أيضا لمن أعتق
أمهم نعم لأن الإبن يتبع أمه في مثل هذه الحالة نقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم صار عندك أيضا؟
يعتق عليه أم الولد أظن أم الولد حتى بعد وفاة الولد؟
لا بوفاته تصير أم ولد تصير حرة إذا حملت من سيدها تنتقل من أمه إلى أم ولد فإذا مات سيدها تصير حرة ولد ما لا شغل الولد الولد حر ولد حر من سيد لأن إبراهيم حر والعبد حر فظل المرأة أم
ولد أم ولد ترقع الثانية نعم أم ولد أنجبت له أم ولد شكرا لكم
118 - الملخص الفقهي- كتاب العتق - باب التدبير- باب الكتابة- باب أحكام أم الولد/الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة مبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في هذا المجلس المجالس والعلمة سيد الله تبارك وتانج على حجة لنا لا حجة
علينا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهيم سليمان فهمنا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن وعشرين من شهر شوال لسنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق ليلة السادس عشر من شهر أبريل سنة ستين وعشرين وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام مع شرح تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفر
سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو المجلس الثامن عشر بعد المئة ومع كتاب العثق رسول الله تبارك وتعالى يكمل لنا ولكم على خير اللهم آمين نعم العثق
هو تحرير الرقبة من العبودية من الرق أن تحرر الرقبة من الرق الناس ستة الناس على ستة أحوال حر وعبد ويسمى قنا ويسمى رقيقا والمكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد هؤلاء هم الناس أما الحر
فأنتم أحرار هذا هو الحر أما العبد فهو الرقيق وهو الذي سبي في قتال الكفار سبي في قتال الكفار هذا هو الرقيق أو العبد
ثم المكاتب وهو الذي يتم بينه وبين سيده يعني مالكه اتفاق على أن يشتري نفسه المبعض إذا صار بعضه حرا وبعضه عبدا فهذا يسمى مبعضا المدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي لو درد أن
أموت أنت حر أم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها تصير أموال سيأتي ذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى فالحر لا يجوز أن يسترق ولا يباع والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة من عاهد بي ثم غدر ومن باع حرا وأكل ثمنه ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرة فمنهم قال من باع حرا فالحر لا يباع وإن من الذي يباع العبد
وأسباب الرق عادة ثلاثة كما يقال إما سبي القتال من الكفار وهذا هو الأشهر وهو المعلوم الثاني يكون الإنسان رقيقا وهو رق الجاهلية يعني جاء الإسلام وفيه رقيق فيه عبيد طلوا على ما هم
عليه هذا الآن لا يوجد طبعا لأن هذا أيام الجاهلية والثالث وهو الذي يولد من عبيد يعني يولد من أم أمة طيب فيتبع أمه في الرق فالولد ذكرا كان أو أنثى يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه
في النسب فهذه أسبابه الرق وحتى الذي يعني يسترق في قتال الكفار ليس كل الكفار الذين يكونون من السبي يكونون عبيدا وإنما هم على أربعة أحوال والإمام مخير في ذلك أو القائد قائد المعركة
خوله الإمام ذلك إمام المسلمين وهو مخير بين أربعة أمور في الأسرى إما أن يقتلهم ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض له أن يقتل الأسرى وإما أن يسترقهم فصيرون عبيدا وإما أن
يعفو عنهم بدون مقابل وإما أن يعفو عنهم بمقابل وهو الفداء هذه أربعة أحوال للأسرى فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق
إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة معلومة أو مدة حياته كما فعلت أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كان لها عبد اسمه سفينة أعتقدته قالت أنت
حر بشرط على أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته فهنا أعتقدته وشرطت عليه لا بأس نعم وللسيد بيع هذه المدة للعبد وغيره وإن مات السيد في أثنائها ومن قال رقيقي حر وزوجتي طالق وله
متعدد ولم ينوي معينا من عبيده أو زوجاته عتق الكل وطالق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجاته خمس عبيد نقول عبدي اسم جنس كل عبيدك حرار قال زوجتي طالق حددت لا ما حددت كل زوجاتك
طالق طوالق لأن هذا اسم جنس يشمل الجميع فيعمه الجميع قلت أنا عنده خمس زوجات أم ما قلت يشوى خمس عبيد يشوى يلا سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب التدبير تعريفه لغة مشتق من
الأدبار وهو الموت واصطلاحا هو تعليق العدخ بالموت فلا تصح الوصية به إذا قال السيد لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي فيعتق بعد موته هذا التدبير هذا يقال له التدبير التدبير هو اللي يقول
له إن شاء الله عيالي مالهم شغوا فيك لأن يورث هو مال يقول بس أموت أنت حر أنت حر بمجرد موتي هذا يسمى التدبير يعني دبر حياتي دبر الشيء آخره أو بعده فيقول دبر حياتي أنت حر تخدمني طالما
أنا موجود إذا أنا مت أنت حر فهذا يسمونه التدبير بدون مقابل شدي هكذا نعم ويشترط لصحة تدبير ما يأتي الأول أن يكون ممن تصح وصيته فيصح من المهجور عليه لفلس وسفه ومن مميز يعقله نعم من
تصح وصيته أو كان يعقل فيصحه أن يدبر يقول يعني أنت حر دبر حياتي نعم نعم يعني أن يكون في حال الصحة والمرض من الثلث لأنه تبرع بعد الموت يعني إذا كان الإنسان أعتق في حياته كيف عندي أنا
خمس عبيد قلت أنت أحرر أحد يحاسبني فلوسي أفعل ما أشاء لكن إذا قلت هذا الكلام في مرض الموت هذا يدخل في الوصية طيب هل يعتق دبر حياتي فيها تفصيل إذا كان دون الثلث الثلث فما دون نعم لأن
الموصي له الحق أن يتصرف في الثلث وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سعيد بن وقع الثلث والثلث كثير فأعتق ثلاث عبيد عنده قال لهم أنتم أحرار دبر حياتي أنتم أحرار دبر حياتي طيب ثم
هذا الرجل احتاج يعني صار فقيرا طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحظة ما يعتقون كلهم سوى بينهم قرعة النبي صلى الله عليه وسلم ليش لأنه ما يصير أكثر من الثلث فأخرج عفوا لما أعتق عفوا
دبر فألغى النبي التدبير وباعه ألغى النبي التدبير وباعه لماذا؟
لأنه باع يعني هذا العدل لحاجة سيدي إليه لأنه محتاج الآن فيلغى التدبير لأن التدبير كالوصية هو نوع من الوصاية أوصى وصية فإذا احتاج ممكن تلغى هذه الوصية مثلا أنا أوصيت بمالي أوصيت
بالثلث لكن ثلث متى؟
بعد موتي إذا أنا احتجت الحين ما ميت أنا محتاج ألغي الوصية كذلك هذا التدبير يلغى إذا احتاج صاحب المال وإذا كان من الوصية يعني بعد الموت يعني ومات وما عنده مال إلا هالعبيد الثلاثة
فإنه يصير بينهم قرعة لأنه ما عنده مال قلنا كل عبد سوى ألف مثلا ترك ثلاثة ألف معناته فهنا يصير بينهم قرعة واحد منهم يطلع هو الحر واثنين يظلوا العبيد لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من
الثلث نعم هذا اللي قلنا قبل قليل مثل ألفاظ العتق فيه صريح وفيه كناية نعم صريح التدبير مطلقا كأنت مدبر ومقيدا كإن ميت في عام أو مرض هذا فأنت مدبر فإن مات على الصفة التي قالها عتق
وإلا فلا ويصح معلقا كقوله إذا قدم زيد فأنت مدبر فلا يصير مدبرا حتى يوجد الشرط في حياة سيده ويصح مؤقتا كأنت مدبر اليوم فإذا مات سيده في ذلك اليوم أو تلك السنة صار حرا قال أنا اليوم
أنت مدبر ومات فيكون مدبر خلاص يحرر قال إن ميت اليوم أنت مدبر طول الليل العبد يدعو إنه يموت سيده كان مصحه للسيد قال سوق هواء خلاص راحت عليه ويبطل التدبير بواحد من ثلاثة أشياء الأول
وقفه إذا أوقفه يعني لأولاده يخدم أولاده وكذا وكذا خلاص يلغي التدبير نعم الثاني قتله لسيده نعم إذا قتل لهم يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه الثالث إيلاد الأمة المدبرة
فمتى ولدت بطل التدبير وصارت أم ولد أقوى من التدبير ولأنها تعتق من رأس المال وأما المدبر فمن ثلث المال وولد المدبرة طيب هذا واحد قال لها أنت مدبرة أما عنده مملوكة قال لها أنت مدبرة
يعني مجرد أن يموت تصير حرة قدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام جاءها وما ملكت أيمانكم فحملت منه فحملت منه ثم ولدت فهنا تقول بس أنا ليس بمدبر أنا أم ولد أقوى من المدبرة لأن أم
الولد تعتق بموته من رأس المال هو رفوع أما المدبرة لا بشرط أن يكون في الثلث وكذلك أم الولد يعني ما يقدر يتراجع يقول بس غيرت رأيي المدبرة يقدر يغير رأيي فلذلك أم الولد أقوى من
المدبرة وسيئة الكلام عن أم الولد نعم أم الولد التي تلد لسيدها يعني مثل ماريا ماريا القرطية أم ولد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هاجر أم ولد بالنسبة لإسماعيل بالنسبة لإبراهيم
عليه السلام نعم وهو ولد المدبرة الذي ولدته بعد التدبير من غير سيدها مدبر مثلها تابعون لها نعم فلو باع الأمة لم يبطل التدبير في ولدها وللسيد وطء المدبرة وإن لم يشترطه وولده منها كهو
يتبعه في الحرية لأن ولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أم المملوكة لأن لا يجوز أن يطع الأم ويطع ابنتها حتى لو مملوكة ولا يطع الأخت ويطع أختها حتى لو مملوكة ما يجوز نعم ولو أسلم
مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة فإن أبى باعه الحاكم عليه وليس التدبير بوصية فلا يبطل بإطال ولا رجوع نعم فالقصد إذن أن المدبر أو المدبرة إذا كانت مدبرة أم
ولد فإن كونها تقول لا اعتبروني أم ولد ولا تعتبروني مدبرة أم ولد أقوى لأنها تعتق بموت سيدها مباشرة والكافر إذا كان عنده أمة مملوكة أو فمدبر عند كافر وأسلم هذا المدبر يلزم ببيعه يلزم
ببيعه لماذا؟
لأنه حتى لا يكون مسلم تحت كافر نعم نجوما يعني أقصد النجوم هي الأقصد نعم هذا من غراء بالمعاملات لأن العبد ملك لسيده فهو من ماله فيبيع ماله لماله لأجل نفسه يعني هو ماله فيبيعه يبيعه
على من على نفسه هذا العبد والعد أصلا مملوك للسيد والسيد هو اللي يبيع هو اللي ياخذ يعني هو البائع وهو المشتري وهذه من النوادر هذه خاصة في قضية المملوكين الرقيق وهم تالي نعم شروط
الكتابة عشرة الأول أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من سفيه طبعا الكتابة الأصل فيها يعني مستحب وقد تكون واجبة وقد يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى نعم شروط الكتابة عشرة الأول أن
تكون من جائز التصرف فلا تصح من سفيه ومحجور عليه لفلس مع قبول المكاتب لكن لو كتب المميز لو كتب المميز صح وإن كاتب المميز رقيقه صح إن أذن له وليه نعم يعني لا بد تكون الكتاب من جائز
التصرف جائز التصرف اللي هو المميز أو رجل كبير وهذا نعم الثاني أن تكون بالقول نعم الكتابة تكون بالقول قد تكون بالكتابة يعني أكتب كتبت فلان لكن الأصل فيها أنها بالقول نعم الثالث أن
تكون بمال فلا تصح على خمر وخنزير لأن الخمر والخنزير مال غير معتبر فلا يعد مالا في الشريعة هذه المحرمات ليست مالا فلذلك لا بد أن تكون على مال نعم الرابع أن يكون المال في الذمة فلا
يصح على معين نعم لأن الأصل المكاتبة تكون منجمة أقصاد وتكون شيء في الذمة نعم الخامس أن يكون مباحد فلا يصح على آنية ذهب أو فضة كذلك يعني تكون على شيء مباح لأن آنية الذهب والفضة محرمة
محرمة استعمالها نعم السادس أن يكون المال معلوما فلا يصح على مجهول نعم ما يصح أن يقول لو كاتبتك يلا مع السلامة لا هذا لا نعلم ماذا أو أن يحدد المبلغ على كم المكاتبة ما تكون على
مجهول نعم أن يكون مما يصح السلم فيه فلا يصح بجوهر ونحوه نعم لأن الأصل في الجوهر لا تنضبط يعني أحجار كريمة وأمثالها هذه أوزانها مختلفة لؤلؤ في الدانة في الموزة يعني مختلفة الأحجام
مختلفة الأوزان لا بد أن تكون شيء منضبط إن كان منضبطاً إن كان شيء غير منضبط فلا يصح أبداً لا بد أن يكون شيء منضبطاً نعم الجواهر لا تنضبط إلا إذا كانت منضبطة جواهر مثلاً كذا وزنها
كذا نوعها كذا خلاص ما في مشكلة هنا نعم الثامن أن يكون منجماً بنجمين فصاعدة فلا يصح على أقل من نجمين قلنا لماذا لأن بريرة لما طلبت الحرية من الذين يملكونها أرسلوها على أن تحصل هذا
المال على النجوم يعني على أقصاة يعني تدفع لهم على أقصاة وذلك ترأى حتى العائشة رضي الله عنها قد ساعديني في أن أدفع لهم شيئاً يعني من هذا أخذوا أنه لا بد أن تكون منجماً يعني ما تكون
لأن إذا كانت نقداً ما صارت كتابة صار بيع وشراء هذا فلا بد أن تكون منجمة نعم التاسع علم قدر مالي كل نجم من القصط يعني هذا ليس بشرط بس إن القصط أنه معروف المبلغ كامل الأقصاد التي
تدفع يقول هو لازم تعلم كل قصد كم يعني القصد الأول كم و القصد الثاني كامل إذا علم كل المال الأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى نعم العاشر علم مدة كل نجم لألا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع
إيه لأن إذا إذا ما سدد خلاص يقدر يلغي الكتابة السيد يسمى التعجيز عجز عن السداد يلغي الكتابة هذا يقول له خلاص أنا أعطيك سبع أقصاد خير إن شاء الله تفكروا دفع أول قصد و أين القصد
الثاني أصبر عليه شوي أصبر عليه شوي قعد لسنة سنتين ما يصير ولابد تحدد المدد حتى لذلك سيأتي أنه يعني بعد ذلك يعطي ثلاثة أيام زيادة احتياط يعني يلا دبر نفسك إذا جاء وقت القصد ما يتأخر
زيادة نعم فإن فقد شرط من هذه الشروط فالكتابة غير صحيحة لكن لا يشترط تساوي النجمين ولا القصطين ولا أجل له وقع في القدرة على الكسب حكم الكتابة تارة تسن لمن علم فيه خيراً وهو الكسب
والأمانة نعم الأصل في الكتابة كما قال الله تبارك والذين يبتغون الكتابة من ملكة أيمانك فكاتبوهم أمر من الله تبارك وتعالى ثم قيده إن علمتم فيهم خيراً فهنا اللي يغمر قبل قليل العتق
اللي قلنا أنه يكون مكتسب وأنه يكون صالحاً يعني ما تطلع الكتابة ضده الأصل له لأن شيء ينفعه والكتابة يعني مطلوبة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر ثلاثة على الله عونهم يعني
الله يعينهم سبحانه وتعالى المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد عتق نفسه والناكح يريد العفاف يعني هؤلاء الثلاثة الذي يبحث عن الزوجة مثلاً يبي العفاف وهذا وما عنده فلوس قاعد يبحث يعينه
الله سبحانه وتعالى والمكاتب الذي يريد أن يعتق نفسه وكذاك المجاهد في سبيل الله كل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم على الله عونهم يعني تعهد الله بعونهم سبحانه وتعالى نعم أو كان
يخشى فسقه لا كسب له أو يخشى فسقه كما قلنا في العتق نعم نعم يعني قال له كاتبتك على ألف جمع ألف ومئة عطى ألف قال لا تعطيني الألف ومئة خاص تابع لبيني وبيني يقول ليه أنت عبد النبي صلى
الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم طيب بس أنا تبيني بينك اتفاق على ألف خذ الألف والمئة ليه ما يستطيع يأخذها منهم وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل
الوفاء كان جميع ما معه لسيده ولو أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لغيره لم يعتق لفساد القبض سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ملك المكاتب ويملك
المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة نعم هو الآن لما يقول له كاتبتك نمي بفلوس المكاتب لازم يعطيه فرصة يروح يبيع ويشتري ويأجر نفسه
ويشتغل بناي ويشتغل حداق ويشتغل سباك يعني أحساس يجمع هذه الأموال ويتاجر ويشتغل وهذا فما يصير يقول لك كاتبتك بس ما تشتغل إذا بني يجيبك الفلوس لازم يعطيه فرصة نهيش يذهب ليجمع له هذا
المال نعم وملك النفقة على نفسه ومملوكه من كسبه فإن عجز عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر لزمت السيد النفقة نعم إن عجز عن الكتابة خلاص يرجعوا عبده وينفق عليه سيد لأن المكاتب عبد
ما لم يؤدي جميع ما كتب عليه نعم وملك المكاتب غير تام ولذلك لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيد أن يكفره ولذلك لا يملك يعني لو كان عليه مثلاً يمين كفارة اليمين شني إطعامه عشرة مساكين
أو كسوتهم أو تحرير عادة نقول له لا صوم لأنك ثلاثة ملك لا يملك أن يكفر بمال أعطني توجه إلى الصوم ولذلك لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده ولا تجيب عليه زكاة ولا نفقة لأن المال بعد
ما صار له يعني المال هذا سيعتق به نفسه فهو ملك غير تام يقولون وله أخذ الزكاة لحاجة وليس له السفر للجهاد ولا التزوج أو التسري إلا بإذن سيده لأنه ليس عبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
نعم يعني هو عبد يعني مكاتب وحده عبد يعني هذا عبد لك فيبيع العبد الله هذا يقول له ما لك أنت الآن أنت ما زلت عفداً وما تملكه يملكه سيدك حتى تتم الكتابة التي عليك نعم إلا إذا أذن سيده
ومتى كاتب أو عتق بإذن سيده كان الولاء للسيد وولد المكاتبة الذي ولدته بعد كتابتها يتبعها في العتق إذا عتقت بالأداء أو الإبراء وأما ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها في العتق ولا يعتق
ولد المكاتبة إن ماتت قبل الأداء أو الإبراء ويصح للسيد أن يشترط وطء مكاتبته فإن وطأها بغير شرط عزر إن علم التحريم إذا لم يشترط لأنه هي بين الحرة وبين العبدة ما زالت متراوحة كاتبها
لأنه في احتمال كبير أن تعجز على الكتابة وترجع أماه وفي احتمال كبير أيضاً وارد أن تحصل المبلغ المطلوب منها وتصير حرة لذلك لا يجوز له أن يجامعها نعم بموته لأن تكون أم ولد تعتق بموته
نعم وما كان بيدها لورفته لأنها عتقت بغير عوض ويصح نقل الملك في المكاتب كالبيع والهبة والوصية به ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش لأن الكتابة عيب في الرقيق نعم لأنه الآن أنا اشتريت
عبداً مكاتب وما أدري وبعدين يوم اشتريت وخلصت واللي يقول أكتر أنا مكاتب سيدي مكاتب لأن الكتابة تنتقل أنا قصب علي أكمل معاه فلي أن أرده وأخذ فلوسي أو أني أرضى هذا موضوع ثاني أو
يعوضني يخفف السعر علي مثلاً والمشتري إذا أمسك كالبائع في أنه إذا أدى المكاتب ما عليه يعتق وللمشتري عليه الولاء ويصح وقف المكاتب فإذا أدى عتق وبطل الوقف لأن الكتابة عقد لازم لا
يبطله الوقف نعم يعني الكتابة يقول عقد لازم هو يعني هو عقد لازم على السيد قولاً واحداً يعني لا يملك السيد أن يكاتب عبده وثم يقول غيرت رأيه لا يملك هذا خلاص خلاص دائماً كاتبه يلتزم
السيد العبد شنو بالنسبة له قالوا أيضاً العبد بالنسبة له عقد لازم خلاص يستطيع العبد أن يرجع عبداً بس مو يقول خلاص هونت لأ يقول عجزت ما حصل قال له عطني أنا أدبلك كم تبي قال أبي منك
ألف قال أنا شهر عطني بس شهر أشتغل وهو يبلك العبد أشتغل ما حصل عمل وكل ما يروح قلنا أبي أشغل ماكو شغل مافي كذا مافي كذا ماقدر وهذا متفق معا كل عشر ثيام تيبلي مثلاً ميتين مثلاً صار
لثلاثة أشهر مقادر يطلع لمية دينار واضح؟
أراحل قال له أنا عجزت ماني جادر خلاص فيقول له خلاص ترجع عبد فهنا هو لازم للعبد ولازم للسيد لكن يسقط عن العبد بالعجز إذا قال بعضهم لازم للسيد جائز للعبد وبعضهم يقول لا لازم للسيد
وللعبد لكن للعبد أن يتخلص بالعجز إذا عجزه وليس إذا ما يبي عجزة عن ذلك أي نعم يعني عرفوا فن يعني لو جاءوا ناس وقالوا لا حنا نعطيك كل شهر مية دينار ليس له أن يقول غيرت رأيي لأنه ليس
عاجزاً أي نعم ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ما تنفسخ بموت السيد يعني تصر على عيالة مكاثب عقد لازم خلاص أي نعم ولا جنونه ولا بحجر عليه لسفه أو فلس ويعتق
بالأداء إلى من يقوم مقام السيد كالوكيل أو الحاكم في حياة السيد أو إلى ورثته بعد وفاته طبعاً الحاكم في كلام الفقهاء دائماً هو الفقي القاضي هو الحاكم أي نعم وإن حل نجم فلم يؤده
فلسيده الفسخ ويلزم السيد إنظاره ثلاثة ليال بأيامها لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه أو لدين حال على مليء أو مودع أو مودع يعني إذا حل القصر أنا أقول واحد الشهر كل شهر في
أول شهر يدفع له مضى أول يوم ما دفع راح له قال أين القصر؟
قال له والله أصبر علي شوي قال أعطيك ثلاثة أيام له أني مهم ثلاثة أيام إلا إذا قال له دين على فلان طيب فلان شوفه عنده أو لا ما عنده مليء ولا فقير ما عنده إذا كان مليئاً ينتظر أو قال
والله أنا في تجارة يأي أيام وأعطيك ينتظر لكن إذا ما في شيء بس يقول انتظر انتظر انتظر لا يعجزه السيد رجع عبد مرة ثانية طيب ولدفعه خلاص يروح عليه لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم نعم
ويجب على السيد إذا قبض جميع مال الكتابة أن يدفع ربع مال الكتابة رفقاً به وإعانة له نعم لأن الله تبارك الله يقول فكاتبوا إن عليتم فيهم خيراً طيب والأصل أن يعين السيد عبده أن يعين
السيد عبده على الكتابة إذا يريد هذا يعينه وهذا قول أحمد والشافعي رحمه الله تبارك الله تعالى أن يعينه يجب عليه أن يعينه وذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يجب على السيد أن يعينه يستحب لكن
لا يجب أحمد والشافعي يجب مالك وأبو حنيفة يستحب أن يعينه يعني خصم له نزل له إذا يعينه بالربع الشافعي قال يعينه بس إمام أحمد حدد الربع أقل شيء أن يعينه بالربع الشافعي قال يعينه بس
مالك وأبو حنيفة قال يستحب له يعينه بما تيسر وللسيد الفسخ بعجز المكاتب عن دفع الربع وللمكاتب ولو كان قادراً على التكسب تعجز نفسه لأن الحرية نفع له فإذا لم يردها لم يجبر عليها إن لم
يملك وفاء فإن ملكه لم يملك تعجز نفسه وأجبر على الوفاء ويصح فسخ الكتابة باتفاقه ما قدره قياساً على البيع إذا كان بالاتفاق هذا الأمر سهل مثل البيع العقد اللازم والعقد اللازم لازم
يكون باتفاق الطرفين فإذا اتفق على العقد خلاص ما في مشكلة أو أحدهما يهون السيد ليس له أن يهون غير رأيه العبد أيضاً ليس له أن يغير رأيه إلا في حال العجز إذا عجز على الكتابة نعم منهما
لأن الأصل عدم الكتابة اللي يقول لا كاتبني السيد يقول لا كاتبني العبد نقول اثبت الأصل إنه عبدك ما كاتبك العبد قال كاتبته اثبت أنك كاتبته بشهود أو ورقة أو شيء شديد بيّنة إذن الأصل
قول من ينكر لأن هذا هو الأصل الأصل إنه لم يكاتب نعم بيمينه وإن اتفق على الكتابة واختلف في قدر العوض أو جنسه أو أجلها أو وفاء في قدر العوض أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد
بيمينه لأنه هو الأصل هو الذي يعني محسن لهذا العبد إذا كاتبه نعم السلام الله إليكم قال المولف رحمه الله الكتابة الفاسدة كما لو كاتبه على خمر أو خنزير أو شيء مجهول يغلب فيها حكم
الصفة اللي قلنا قبل قليل هي الشروط الكتابة إذا لم تحتمع أو لم تحضر هذه الشروط نعم يعني أنه إذا أدى عتق كالكتابة الصحيحة ولا يرجع السيد على العبد بقيمة نفسه ولا العبد على السيد فيما
أعطاه فإذا برئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق والكتابة الفاسدة تشبه الصحيحة في أربعة أحكام الأول يعتق فيها بالأدائك الصحيحة الثاني إذا عتق لم تلزم قيمة نفسه ولم يرجع على سيده
بما أعطاه الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كسبه الرابع إذا كاتب جماعة عبدا فأدى إلى أحدهم حصته عتق إذا كاتب جماعة الرابع إذا كاتب جماعة عبدا فأدى إلى أحدهم حصته عتق نعم يعني سمى
السر السراء يعني بعد ذلك نعم وتفارق الفاسدة الصحيحة في ثلاثة أحكام الأول إذا أبرئ العبد من العوض لم يصح الإبراء ولم يعتق الثاني لكل واحد من السيد والعبد الفسخ لأن الفاسد لا يلزم
حكمه الثالث أنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة ولا شيئا منها أمنث بالفاسدة نعم وتنفسخ الكتابة بموت السيد وجنونه والحجر عليه حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب أحكام أم
الولد تعريف أم الولد شرعا هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخليط فيه كالمضغة والعلقة وتعتق بموته نعم يعني من هي أم الولد أم الولد هي الأمة
تحمله من سيدها ثم تلد بس تلد شنو تلده آدميا حتى لو سقط لكن يكون له صورة آدمي له رأس له يدان له رجلان له صدر بطن ظهر هذا آدمي أما ألقت مضغة علقة أو قطعة لحم شيء ممبيد لا الراس ولا
اليدين هذا لا تعتق به إما تعتق بولادة كاملة أو بسقط يعني يصل عليه يقال له إنه آدمي غير ذلك لا تكون نفساء فيه نعم وإن لم يملك غيرها فتكون من رأس ماله لأن ما لا شغل بالأنها تعتق رغما
عنهم أم الولد تعتق رغما عنه نعم ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم عليه بيع ذلك الولد ولم يصح نعم لأنه ما يجوز له أن يطأها وهي حامل أصلا فإذا وطأها اختلط ماءه مع ماء من سبقه طالب
يعني لا يبيع هذا الولد نعم ويلزم عتقه لأنه شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد وإن وطئها بنكاح أو شبهة لا بزنا وهي في ملك غيره ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد نعم لأنه ما حملت
منه نعم ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد فسرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها استيلاد على الولادة كما لو قال لعبده يدك حرة فيسر إلى جميعه وكذا لو قال لابنها أنت
ابني أو يدك ابني ويثبت النسب فإن مات القائل ولم يبين هل حملت به في ملكه أو ملك غيره لم تصر أم ولد إلا بغيره لم تصر أم ولد له إلا بغيره نعم لأن أجزاء الإنسان لا تنفصل عنه أما إذا
قال شعرك حر شعرين قص فإذا كان جزءا لا ينفصل فإنها تكون حرة أو تكون أم ولد أما إذا كان ينفصل فلا نعم ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها مثلها في الحكم
سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فكذلك في سبب الحرية نعم يعني إذا قتلت سيدها طيب ثم رأيتها ولدت الولد ما نشغل ولد حر يتبع أمه فيما صارت أم
ولد بعد فهو يتبعها في الرق لأن ما صارت أم ولد لم يمت السيد إذا قتلته هنا فإنها هي يعني لا تعامل عاملة أم الولد لكن ولدها يعتبر حر لكن لو أعتق السيد أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد
استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها لأنها عتقت بغير السبب
طيب كل هذه الأحكام الآن لا تطبيق لها الآن لا في عبيد ولا في كذا وإذاك كثير من أهل العلم أحيان يصوير كتاب العلم ما يشرحونه يتركونه وأحيان بعضهم يختصره جدا لأنه يقول الآن ما في يعني
خاصة يذكر بعضهم أنه يعني منقرون ما في عبيد ولا في كذا وإذلك يهمل هذا الباب من هذا الجامع لكن باب العلم لابد الإنسان يعني يمر على أبواب العلم كلها نعم لكنها لا تبع يعني مع هذا لا
تبع وهذا صحيح الذي عليه جماهير العلم أن أم الولد لا يجوز بيعها خلافا لعلي رضي الله عنه كان يرى جواز بيع أم الولد حتى قال له يعني تلميذه له القاضي لا أشرح يأتي يأتي إن شاء الله
تعالى قال له القاضي قاضيه قال قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك في هذه المسألة فلم يأخذ بقول علي رضي الله عنه قال بأن أم الولد تكون يعني لا يجوز بيعها أنه لا يجوز بيعها نعم لأن
المعا قد زال وإن مات كافرا عتقت لأنها أم ولد إنعم لا يصير ما يصير هو كافر لجامع المسلمة ولو كان سيدا لها ولو كان سيدا طالما أنها أسلمت لا يمكن منها من جماعها إنعم عبيدة عبيدة
السلماني عبيدة هو الذي كان يقول لعلي قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك والله أعلى أعلم راحت لسيده لأنه مملوك لسيده أصلا ماشي ماشي الآن الزكاة السسمة الحرث كم يدفع إذا سقطه السماء
عشر وإذا سقاه هو خمسة بالمئة نصف العشر صح أو لا إذا كان نصف نصف نفس الشي نصف نصف عرسلان ينظر كثير هو مبعض كثير يعملك نفسه يعني مثل بالضبط هذه يعني إنه يأخذ نصف بالنصف بالضبط تماما
يعني كما أن زكاة الحرث ذي الزروع والثمار زكاتها إذا كان تسقى بماء السماء عشرة بالمئة إذا تسقى بالري خمسة بالمئة عرسلان وإذا كانت نصف النصف سبعة ونصف بالمئة كذلك هذه كيف ما فهمت ما
فهمت الولد دخل الولد أحين يعني مبعضة وهي حامل أدري متزوجة حر شو متزوجة حر يعني قد ذكر هي هي أمت زوجة حر لتمنى لا الولد يتبع آآ سيدها وذاك لماذا حرم على الحر من اتزوج الأمة وإن كان
وإن كان إيه إيه إيه إيه إيه وإن كان إذاك يحرم على الإنسان يتزوج الأمة يقول الله تبارك وتعالى من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
إلى أن قال وأن تصبروا خير لكم ما يجوز الإنسان يتزوج الأمة منها يصبحون عبيد يتبعون أمهم بالحرية والرق فلذلك ما يجوز لا يمنع من هذا هذا كل سؤال واحد والله لا ها مع عبدالله بن زبير
إيه مشهورها نعم نعم نعم ما ما ما تتبعت سندها لكن ذكرها الذهبي وبن كثير أظن آآ الذهبي يقينه بس وبن كثير أظن أيضاً نقلها في ترجمة عائشة رضي الله عنها إنها حلفت ألا تكلم عبدالله بن
الزبير وما يعني خلاص أرادت أن يعني تحنث في اليمين أعتقد أربعين أربعين نفسهم هنا مشهور هذا عنها نعم رضي الله عنها والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
119 - الملخص الفقهي- كتاب النكاح -فيما يباح من النظر وما يحرم- والنظر لشهوة // الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا
ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم يعلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من ذي القعدة سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي
محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لثالث والعشرين من شهر أبريل لسنة ستين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام ومع شرح مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة
ثلاثين وأربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بكتاب النكاح نسأل الله تبارك وتمنى لنا ولكم وهذا هو المجلس الأول في كتاب النكاح نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح تعريف النكاح لغة
الوطء والجمع بين الشيئين وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع نعم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تعريف النكاح قال الوطء يسمى النكاح الوطء ولغة
هو الجمع بين الشيئين الجمع بين الشيئين أي جمعت بعضها إلى بعض قال عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج يعني تحريبه شرعا وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه لابد من هذه اللفظين أو يعني أحد هذه
اللفظين غير ما يصبح أبدا ما في وهبتك أعطيتك جمعت بينك وبينها لا لازم زوجتك أو أنكحتك وسيأتينا في أركان النكاح إن شاء الله تعالى أنه لابد أن يأتي باللفظ الصريح زوجتك أو أنكحتك وعند
هذين اللفظين أو كلاهما المهم القصد أنه عقد يعتبر فيه التزويج أو الإنكاح قال والمعقود عليه منفعة الاستمتاع وهو استمتاع الزوجين بعضهما ببعض نعم حكمه ينقسم إلى أربعة أقسام الأول يسن
لذي شهوة لا يخاف الزنا من رجل وامرأة ولو فقير الثاني يجب على من يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة فيقدم في هذه الحالة على الحج الواجب ولا يكتفى بمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر
الثالث يباح لمن لا شهوة له الرابع يحرم على من بدار الحرب لغير ضرورة طيب الآن يتكلم عن حكمه أولا النكاح يعني شرعه الله تبارك وتعالى لمصالح عظيمة شرع الله النكاح لمصالح عظيمة منها
إعفاف الرجل أن يعفى الرجل نفسه وإعفاف المرأة أن تعفى المرأة نفسه وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل في الرجل ميلا إلى النساء وجعل في المرأة ميلا إلى الرجال فهذا أمر طبيعي جدا فحتى يعفى
الرجل نفسه وتعفى المرأة نفسها جعل الله أو شرع الله هذا النكاح بين الزوجين وفرق عظيم بين النكاح وبين السفاح الأمر الثاني من مصالح هذا النكاح هو تكثير النسل كما قال الله تبارك المال
والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى كذلك المصالح النكاح تكثير الأمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم هذا من
مصالح النكاح وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من مصالحه يعني اتباع سنة المرسلين لأن المرسلين في الجملة يعني كلهم لهم أزواج وذرية فالإنسان عندما يتزوج هذا يتبع سبيل المرسلين
كذلك حصول السكن والرحمة والمودة وإذا قال الله تبارك وتعالى من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الوقت يتفكرون فالمودة والرحمة
والسكينة تأتي مع هذا الأمر ألا وهو النكاح فالقصد أن النكاح يعني فيه مصالح عظيمة جداً للناس المؤلف ذكر أن النكاح أربعة أحكام يكون محرماً ويكون واجباً ويكون مستحباً ويكون مباحاً
ونذكر الكراهة ونذكر الكراهة وبعض الأهل يجعله على الأحكام الخمسة يقول واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم النكاح طبعاً هذا يختلف باختلاف الأشخاص يختلف باختلاف الأشخاص قال المؤلف يسن لذي
شهوة لا يخاف الزينة من رجوع امرأة ولو فقيراً يعني يستحب للإنسان أن يتزوج إذا كان له شهوة ولكن لا تصل به الشهوة إلى أنه ممكن يقع في الزينة من دين والوراع والتقوى يجيب على من يخاف
الزينة بتركه من وصل إلى مرحلة أنه لا إذا ما يتزوج ممكن يقع في الزينة لضعف دينه أو لقوة شبقه يعني يريد النساء وكذا ويخشى عليه أو لوجود الشهوات مثل بعض الناس اللي يعيشون في الغرب
مثلاً وكل شيء مهيئ وكل شيء هذا وغريب وما حد يعرفه وكذا ووارد أنه يقع أو يخالط النساء أو ما شابه ذلك من الأمور يجب عليها أن يتزوج حتى لا يقع في الزينة قال ولو فقيراً طيب فقير كيف
يتزوجه فقير؟
حين بعض الناس يشتكي يقول أنا لازم أتزوج ما أقدر أو أقع في الزينة أو كذا لكن في الوقت ذاته لا أملك ما أتزوج به وهذا من تقصير الناس وسيتين إن شاء الله كلام عن هذا في قضية المهور وكذا
النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أراد أن يتزوج أما أراد قال أمهرها قال ماذا أمهرها؟
قال أي شيء أمهرها قال لا أملك قال ولو خاتم من حديد يعني أمهرها ولو خاتم من حديد قال لا أملك صفر يعني ما يملك خاتم من حديد يعني ما يملك كم؟
كم خاتم من حديد؟
ونوره؟
خمسين فلس مئة فلس؟
هذا مهر قال لا أملك إلا أعطيها إزاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إزاري قال إذا أعطيتها إزارك جلست وأنت ليس عليك إزار لا يوجد فائدة يعني أنت محتاج إليه حاجة ضرورية لن تستر
بها عورتك إلى هذه الدرجة كان يمكن لو عنده إزار ثاني كان يمكن أن يكون مهرا فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يتزوج ولو بخاتم من حديد فدل على أنه حتى الفقير قد يجب في حقه وحد يقول
لا يمكن ما يلقى أحد يزوجه هذا موضوع ثاني لكن هو ما يريد يتزوج لما يكون نفسه ولما يصير عنده أموال وفي الوقت ذاته يخشى على نفسه الوقوع في الزنا يعني وارد أن يقع في الزنا نقول لا يجب
عليك أن تتزوج ولو بالقليل هذا أمر مهم جدا قال يجب على من يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة فيقدم في هذه الحالة على الحج الواجب يعني حتى قال أحج ولا تزوج عندي أمية دينام أمية دينام
بالكاد تكفي للزواج أو بالكاد تكفي للحج أحج أو تزوج لماذا الحج يمكن تأجيله والله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيتي ما نستطيع أنت لا تستطيع وبالكاد هذه الأموال تكفيك لواجب
آخر يعني حاضر يعني واجب الحج يمكن تأجيله هذا لا يمكن تأجيله لأنه يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فلذلك هذا يمكن تأجيله الحج وهذا لا يمكن تأجيله قال ولا يكتفى بمرة واحدة بل يكون في
مجموع العمر يعني الآن أنا محتاج للزواج عندي أمية دينار مثلا اللي كن بغض النظر أنا الآن محتاج للزواج أو أقع في الزنا نقول لا تزوج تزوج ماتت زوجته طلقها أيسا من الأسباب إلى العمر
طالما أن الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا فإنه كلما فقد الزوجة وجب عليه أن يتزوج فقدها بطلاق فقدها بوفاة بأي طريقة المهم أنه يستمر طوال العمر أنه يجب عليه أن يكون معه امرأة
أو تكون معه امرأة وهو عن طريقه الزواج قال ويباح لمن لا شهوة له يباح لمن لا شهوة له عايش طبيعي ومرتاح وهذا وكذا أتزوج أو لا أتزوج قلت تزوج قل يعني يجب نقول لا ما يجب تخشى على نفسك
لا لا ما نحاول الزنا بدنا ولا فكر بالنساء أصلا يعني حتى ما بيجاك ولا في شهوة الرب عندي حسن من المرأة أقعد معاه أطلع معاهم سفرات وكذا فأنا أقول في حقي هذا يباح لا يصل إلى الاستحباب
وإنما يباح له أن يتزوج طيب متى يحرم قال يحرم على من بدار الحق الحالة الأولى إذا كان في دار الحرب دار الحرب يعني يعيش في بلد بينه وبين المسلمين حرب قائمة هذا في أي يوم يمكن يمسكونه
في أي يوم يمكن يعتدون على زوجته في أي يوم يمكن يأخذون عياله ويأسرونهم يستعبدونهم فهذا يعني كونه قادر يحمي نفسه لكنه ما قدر يحمي زوجته ما قدر يحمي عياله فكونه في دار الحرب نقول لا
انتظر حتى تخرج من دار الحرب ثم تزوج عليك وعلى أهلك وولدك إذا كان في دار الحرب أو كان أسيرا هذا أشد إذا كان أسيرا يتزوجه أسير طيب وعيالك إذا جاءك عيال وين ترحلون يبسلون أسرة مثلك قد
يستعبدون من قبل الكفار فهنا يحرموا عليه قالوا كذلك يحرم إذا كان يضر بالمرأة يضر بالمرأة كان يكون عنينا لا يستطيع الجماع وأبلشها معه يتزوجه ويعلم بذلك إلا إذا أذنت ورضيت بذلك فهنا
لا مانع هنا فهنا له أن يتزوج طالما أنها تعلم بحاله وراضية بحالك تكون عندها أولاد أو عندها كذا ما في أي مشكلة فهنا يجوز أما إذا كان عنينا يعني لا يستطيع الجماع والمرأة لا تدري هنا
يحرم عليه لأن فيه شيء من الغش لهذه المرأة طيب متى يكره قالوا يكره إذا كان هاجزا عن النفقة يعني يخشى أنه ما يستطيع أن ينفق عليها أو كان يتوقع طبعا أنه عاجز عن الوطن فهنا كذلك يقولون
لا يصل للتحريم ولكن يكره في مثل هذه الحالة إذن يجب يستحب يباح يكره يحرم طبعا أحيانا واحد إنسان إذا بيتزوج يقول ما عندي أي شهوة ليش تزوج إذا ما عندي شيء ليش تزوج قد يكون هذا يحدث
يمكن بعضكم حتى توقع يعني لأناس يعرفهم في أناس مثلا رجل كبير في السن عمره ثمانين يقول له واحد يزوجه عشان تقوم فيه مثلا تغسل تنظف الجابلة تصالف معه ذين يعني هو محتاج جماعه مو صوب
جماع ولا صوب كذا ما فيه شهوة كل شيء انقطعت الشهوة عنه لكن محتاج أحد يتحدث معه أحد يدير باله عليه عيال مشغولين ببيوتهم كذا وكذا فما فيه معنى أن يتزوج كبير في السن مثلا يتزوج ما فيه
أي مشكلة هنا وإن كانت لا شهوة له لكن يحتاجوا إلى من يكونوا معه فهنا في مثل هذا الحال هذا يباح له ذلك فالقصد إذن ينتظم الزواج في الأحكام الخمسة المذكورة والنبي صلى الله عليه وسلم
يعني حث الشباب على ذلك قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن اختلف أهل العلم هل هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب أو الإرشاد من استطاع منكم الباءة فليتزوج
وكما قال الله تعالى هل هذا على الوجوب والأكثر مذهب أحمد ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب على الاستحباب طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة يعني فسرها بعض أهل العلم
القدرة على يعني إدارة البيت قدرة على مصروف وقيل الباءة من المبوأ وهو القدرة على توفير المسكن مبوأ هو المسكن يبوء الناس إليك يسكنون فيه نحياك وبياك يعني نزلت مسكنا طيبا وهكذا فالقصد
إذن أن أحكام النكاح تنزل على الأحكام الشرعية الخمسة نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله تنبيه يسن للرجل نكاح ذات الدين الولود الحسيبة الأجنبية الجميلة نعم قال يسن للرجل نكاح ذات
الدين الولود الحسيبة الأجنبية الجميلة هذه تقريبا هذه الصفات الخامس تقريبا شبه متفق عليها في المذهب بعض علماء المذهب يزيد على هذا أن تكون يعني ليست لها أم يعني يتيمة يتزوج يتيمة
وليس هذا يعني عندها أم يعني طيب وبعضهم لا يستحب هذا بعضهم الأم تدخل في حياة بنتها وقد توسد عليها حياتها والعكس صحيح وتنبهها وتميل لها وتنصحها يمكن هذا يعني إذا نرجع إلى واقع الأم
إذا كانت الأم صالحة عاقلة ذيب بالعكس البنت تحتاج إلى أمها في مثل هذه الحالة إذا كانت الأم لا من نوع التدخل في حياة بنتها وتشربت الشروط وتفسدها على زوجها وكان يقول لا هنا الأم صارت
عاقبة في سبيل إتمام هذا الزواج أو استمرار هذا الزواج أما الأم أنها تكون بلا أم يعني ميتة أمها بعضهم لا يذكرها لأنه يقول لا ليس صحيح يمكن الأم بالعكس وجود الأم ضرورة أحيانا خاصة إذا
كانت بنت بكر وكذا أمها تعلمها تثبتها اختلفت مع زوجها تنصحها تذكرها بالله غير الأم الثانية التي يمكن تدخل في حياتها وتوسد عليها حياتها وهذا وارد يعني أذكر يعني في بعض الناس يعني
أمها شارطة شرط خدامتها البنت تقول ما بيخدامها بقعد مع زوجي بنستانس بلبس بنتها غشمر وبنعيش مع بعض بنت خالتك مو أحسن منك ما دشت فيت هلا خدامتها جدامها أنت لازم خدامتها جدامك هشا فهذه
أحيان الأم هي اللي تفسد وغالبا الأم لا الأم تصلح من حال ابنتها وتنصحها إذا وقع خلاف بينها وبين زوجها وما شابه ذا المهم باختلافية إذا نرجع إلى الأمور المتفق عليها كما جاء في الحديث
تنكح المرأة لأربع لنسبها وجمالها ومالها ودينها فاضفر بذات الدين تريبت هداك فهنا ذكر أربعة أمور عادة الناس إذا تزوجوا أن يبحثوا عن هذه الأمور الأربعة الجمال المال النسب اللي يسمون
بعضهم الحسب النسب والدين هكذا ينظر الناس الواحد يقول فيه أشياء ثانية غير هذا قد تكون فيه أشياء ثانية غير هذا لكن غالبا نظر الناس إلى هذه الأمور ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أفضلها وأهمها فقال فاضفر بذات الدين يعني إذا طالعت هذه الأمور ركز على قضية الدين والدين المقصود به العفة وحسن الخلق الصلاح في العفة وحسن الخلق هذا هو الدين وليس المقصود يعني طالبة
علم أو عالمة أو كلا لا المقصود تخاف الله حسنة الخلق صالحة أفيفة هذا ذات الدين طيب ما في بس تكون جميلة لأن الإنسان إذا كانت مرأته جميلة تعفه عن باقي النساء ما ينظر إلى غيرها لأن
فيها الجمال بعكس إذا كانت غير جميلة أي مرأة تمر قد تلفت تلفت انتباهه خذ الجميلة إذا إذا حصلت ذات دين جميلة خير على خير طيب إذا كان أبي بعد هم عندها مال ما بيوحدة فقيرة أبي وحدة
عندها مال هم ما في مانع أبي حسيبة نسيبة مثلا وكذا هم ما في مانع أن هذه عادة الناس عندما يتزوجون يبحثون عن هذه الأشياء أو لو هنا أجنبية بعضهم يقول أجنبية يعني الحين حاليا في وقت
الحاضر يقول يعني قضية الأمراض الوراثية لما تكون قريبة منه أو كذا قد تكون هناك بعض الأمراض الوراثية التي تنتقل بسبب القرابة التي تكون بين الزوجين فأفضل أن تكون أجنبية بعضهم ينظر لها
أنه ليس بالضرورة أن كل زواج يستمر الطلاق وارد كما قال الله تبارك وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وإذا وقع الطلاق عادة يعني أهل المرأة يقفون معها و أهل
الزوجين يقفون معها فإذا كان بينهما قرابة تتقطع الأرحام عند بعض الناس يعني غير العقلاء حقيقة يعني ما نسجم مع بعض خلاص يتفرق و يغني الله كله من ساعته لكن بعض الناس أو كثير من الطلاق
الذي يقع تحصل معه مشاكل وتحصل في عناه بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك يعني واحدة دقت لي تسألني تقول أنا تطلقت أنا أقوم الليل بس أدعو عليه لهذه الدرجة تقوم الليل ليس للطلاق تدعو عليه
طيب وهو أيضا نفس الشيء يعني يطلق ثم بعد ذلك يسبه ويلعنها وكذا فتصور لو كانوا أقارب خلاص تتقطع الأرحام فإذاك نص أهل العلمي على أنه في مذهب أحمد على أنه يستحب أن تكون أجنبية مثل ما
دخلوا بالمعروف وطلعوا بالمعروف وانتهى كل شيء انتهت هذه العلاقة بين هذين الزوجين كذلك بعض أهل المنطقة يذكرون أنها تكون ولود ولودا الولود طبعا إما بكر وإما ثيب اللي بيتزوج إذا كان
ثيبا يعني قد يكون عنده عيال سواء مات زوجها الأول أو طلقها زوجها الأول فيبحث عن الولود اللي تلد ما تكون عقيما طيب إذا كانت من تنتزوج من قبل قول شوفوا خواتها خواتها فيهم عقم فيهن عقم
أو لا بنات عمها بنات كذا فعادة أن الأمر يعني هي كمثل هن كمثل هن فهذه يتبين منها هل هي ولود أو غير ولود ويستحب أن تكون ودودا يعني سمحة في أخلاقها تتحبب إلى زوجها وتتبع علىها ويتبع
علىها فيستحب أن تكون ودودا المرأة يستحب أن تكون بكرا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله تزوجت قال نعم قال بكرا ثيبا قال ثيبا قال هلها بكرا تلاعبه وتلاعبك يعني
مجربة غيرك لأن المجربة غيرها ممكن تتقارن إذا هذا مو كريم مثلا بطاقة مثلا أي شيء يطلب منها أخ ذيك تقارن وإذاك يتحدث معي ويسفرني ويديني الحاج هذا كله مشغول تبدأ تقارن فالأفضل يأخذ
واحدة ما جربت غيره من الحب إلى الحبيبي هو الحبيب الأول والآخر
وكذا فقالوا يستحب أن تكون بكرا لكن في بعض الأحيان تكون الثيب أفضل من البكر تكون عاقلة مجربة جربت حياة زوجية معينة الآن تصحح الأخطاء عرفت أطباع الرجال بشكل عام يعني في اللي يحبون
ويحبون قد تكون أحيانا الثيب أحسن من البكر لكن في الجملة البكر أولى في الزواج من الثيب نعم يغضبنا من أبصارهم ثم بعد ذلك يدخل المؤلف في قضية أحكام النظر يعني مثل لما يتكلم عن الصلاة
وجبسة العورة تفصل في العورات عورة المرأة مع النساء عورة الصغيرة عورة الأمة يفصل فيها هناك هنا الآن يفصل أحكام النظر لأن هنا النظر في الزواج سيأتينا في قضيتين النظر إلى المخطوبة
والنظر إلى الزوجة فلما كان هذا الأمر معتبرا هنا فصل المؤلف في ذكر أحكام النظر بشكل عام من المرأة التي يجوز لك أن تنظر إليها والتي لا يجوز والتي يجوز لك ما الذي يجوز لك أن تنظر منها
وما لا يجوز وهكذا نعم أقسام النظر ثمانية الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة حتى شعرها نعم الرجل البالغ يجب عليه أن يغضب بصره عن مرأة الأجنبية ونقصد
بالأجنبية كل من يجوز له أن يتزوجها هذا نقصد بالأجنبية يعني ليست من محارمه أجنبية ليست من محارمه ولا زوجة لك ليست من محارمه ولا من زوجاتي ولا أمة له طيب هذه تسمى أجنبية بنت عمك بنت
خالك جارتك أخت رفيجك بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها
تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها
تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك essa كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك THIS CALL:
"أجنبية بنت رفيجك" هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها
تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها
تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها
تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه
كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك وهذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت
رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى
أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها
تسمى أجنبية بنت رفيجك هذه كلها تسمى أجنبية بنت رفيجك