18 - فصل فيما يبطل الصلاة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا مبارك عليكم هذا المطر أستاذ الله تبارك وتعالى نجعله صيبا نافعا نحن في ليلة الأربعاء الرابع ليلة الرابع من جمادة الآخرة سنة أربعين واربع مئة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الثامن والعشرين من الشهر الثاني عشر لسنة اثنتين وعشرين والفين من الميلاد عيسى بن مريم عليه السلام وما زلنا مع تلخيص مقنع أو مختصر تلخيص المقنع لشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من توفر سنة ألف واربعمائة وثلاثة من الهجرة الفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله مغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدين وللحاضرين آمين قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة هي ما أبطل الطهارة كشف العورة عمدا ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر نعم هذا الفصل فيما يبطل الصلاة هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان بطلت صلاته قال ما أبطل الطهارة والصحيح أنه ما أبطل شرطا من شروط الصلاة كل ما أبطل شرطا من شروط الصلاة بطلت الصلاة سواء الطهارة كشف العورة إصابة النجاسة ترك القبلة تغيير النية كل هذه الشروط شروط صحة الصلاة إذا أخل بشرط من شروطها في أثنائها بطلت صلاته ومن هذا ما أبطل الطهارة فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لا صلاة لمن لا وضوء له يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبطل الطهارة أبطله الصلاة ولو كان في آخرها طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى وانتقض وضوءه فإن صلاة تبطل يتوضى ثم يستأنفها من جديد قال كشف العورة عمدا كذلك كشف العورة صورتان إما أن تكشف العورة عمدا وإما أن تكشف دون عمد فإذا كشفت العورة بدون عمد كان يكون جاءه ريح شديد فحرك ثوبه فظهر فخذه مثلا أو ظهر شعر المرأة وهي تصلي فإذا بادر إلى ستره ستر فخذه أو المرأة بادرت إلى ستر شعرها مثلا فإن الصلاة صحيحة لأن هذا ليس بعمد أما إذا كان عمدا كشف فخذه عمدا أو كشفت المرأة شعرها عمدا أو كشفته الريح ثم تركه فصار كالعمد فإذا تركه صار كالعمد فهنا تبطل الصلاة تبطل الصلاة قال ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر كما قلنا قبل قليل لأن هذا يعني تبين لما سبق ذكر بعض أفراده الخاص ثم ذكر العام أي شرط من شروط صحة الصلاة يتركه الإنسان كان ينحرف عن القبلة بجسده أو ينتغض وضوءه أو تنكشف عورته أو يكون في مكان نجس أو يكون في توبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو يغير نيته كل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا كأن يكون صلى العصر ثلاثا أو سجد سجدة واحدة أو سجد دون أن يركع أي ركن من أركان الصلاة يتركه عامدا فإنه تبطل صلاته وإذا تركه غير عمد هذا فيه تفصيل سيأتينا في السهو إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أنه إذا ترك ذلك بلا عذر أو عن عمد بأذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا هنا ترك القيامة هو ركن لكن لعذر مثلا لا يحسن الفاتحة خاصة الذي يدخل في الإسلام حديثا مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحسن الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصحت صلاته لكن لا يعني هذا أنه يترك تعليمه يترك تعليم الفاتحة يسعى في تعلمها وكلما تعلم آية قرأ بها حتى يتعلم الثانية ويقرأ بها وهكذا حتى يتم الفاتحة كلها أو لا يعرف التشهد لا يحسن التشهد فلاباس هنا يسبح يهلل يكبر فإن هذا تصح صلاته لأنه عاجز عنه كذا الوضوء الله تبارك وتعالى يقول فالقصد أن الأركان والشروط تسقط عند العجز تسقط عند العجز عنها تسقط ويسامح الله بذلك جل في علاه كذا العجز عن السجود العجز عن الركوع وكل هذا نعم العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة نعم العمل الكثير من غير جنسها إن كان من جنسها اللي هو الركوع والسجود ورفع اليدين في التكبير والإشارة بالأصبع هذا من جنسها في صلاتك لكن العمل الكثير من غير جنسها العمل ينقسم إلى قسمين إلى كثير وإلى قليل فالعمل القليل مر بنا بالمكروهات أنه يكره لأنه ينافي كمال الخشوع ينافي الخشوع الحركة بدون العذر هذه تنافي الخشوع إنسان يتحرك في صلاته بغير عذر عبث نوع من العبث فهذا ينقص أجر صلاته فإذا كثر هذا العمل فإنها تبطل هذه الصلاة تبطل هذه الصلاة واختلف أهل العلم في مفهوم كثير هذا العمل ما المقصود ببعض أهل العلم قال ثلاث حركات كثيرة فإذا تحرك ثلاث حركات في الصلاة من غير حاجة فإنها تبطل صلاته لأنه إن كنتم تذكرون إن كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به إن كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته أم كلثم بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله ويصلي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها فإذا أتم السدتين وقام للركع الثاني رفعها صلى الله عليه وسلم هذه حركة لكن لحاجة لحاجة هذه الطفلة الصغيرة إلا من يحملها وإلا قد تزعجه في صلاته فالقصد أن الحركة لحاجة لا تضر لكن الكلام في الحركة لغير حاجة إذا كثرت بطلة الصلاة المذهب الكثرة ترجع إلى العرف في عرف الناس هل هي كثيرة أو لا طيب كيف نعرف أنها كثيرة أو لا من عرف الناس قال بعض أهل العلم الذي يراه لا يدري هو يصلي أو لا يصلي من كثرة حركته لكثرة حركته أنت لا تدري هل هذا في صلاة أو لا تنظرين هل هذا يصلي أو لا لأنه يعبث طوال الصلاة يعبث فهذه هي الحركة الكثيرة التي بها يحكم على الصلاة بأنها باطلة كثرت الحركة من غير جنسها لغير ضر أما إذا كانت لضرورة ولو كثرت لا تضر إذا كانت هذه الحاجة كثيرة لضرورة فإنها لا يضر لا تضر نعم السلام عليكم الاستناد قوي لغير عذر الاستناد ثلاثة أنواع تحيط به ثلاثة أحكام استناد خفيف استناد قوي لعذر استناد قوي لغير عذر استناد خفيف سواء بعدر أو غير عذر استناد قوي لعذر استناد قوي بدون عذر الذي يبطل الصلاة الاستناد القوي بدون عذر استناد خفيف لا تبطل بساطة ولو لغير عذر لأنه اشترط أن يكون الاستناد قوياً وأن يكون لغير عذر طيب ما هو الاستناد الخفيف واحد يصلي على الجدار يضع على الجدار وعلى الذي بجانبه لكن هذا لسه استناداً قوي بحيث لو أزلت الجدار أو تحرك الذي بجانبه لا يسقط فهذا استناد لكنه استناداً ليس قوياً استناد خفيف استناد واحد يصلي وماسك عصة لو واحد جاء وسحب العصة ما يسقط مثلاً نقول هذا استناد ايش غير قوي غير قوي لأنه العصة هذه ليست لحاجة وإنما هكذا حاط عصة ومستند عليه ويصلي طيب لو سحبته واقف ما عنده مشكلة لكن استناد خفيف على هذه العصة هذا مكروه هذا مكروه لأنه لغير حاجة لكنه ليس استناداً قوياً بحيث لو أزلته لسقط فهذا استناد غير قوي هذا يكره إذا كان لغيري حاجة لكن لا يحكم على الصلاة بالبطلان الاستناد القوي هو الذي إذا أزلته سقط قاط نفسه على الجدار ساقط على الجدار هكذا طائح الجدار لو أزلت الجدار يسقط نائم على العصة هكذا لو أزلت العصة يسقط هذا نتكلم عن لغير حاجة طيب أو لحاجة فهنا هذا استناد يسمى ايش استناداً قوياً استناداً قوياً هذا الاستناد القوي نوعان إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة فإن كان لحاجة فلا بأس إن كان لغير حاجة تبطل صلاته إن كان في فريضة لأن الفريضة يشترط لها أو من أركانها القيام النافلة ليس من أركانها القيام يجد الإنسان يصلي قاعداً ولكن أجره على النصف من صلاة القام القيام ركن في الفريضة فإذا صلى فريضة مستنداً شيء استناداً قوياً بحيث لو أزيل لسقط تبطل صلاته لماذا؟ لأنه لا يقال له إنه قائم والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائماً فهذا المستند استناداً قوياً لغير حاجة لا يقال له إنه قائم ولذلك حكم أهل العلم بمطلان صلاته فيما لو صلى بهذه الحالة نعم رجوعه عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة النسيان أمر وارد وارد على الإنسان أنه ينسى ومن النسيان أن ينسى التشهد الأول في الصلاة وهذا أكثر ما ينسى في الصلاة هو التشهد الأول ينساه الناس سواء كان مأموماً أو إماماً أو منفرداً المهم إذا نسيت تشهد الأول له ثلاث حالات أو إن شئت أقول أربع حالات الأولى أن يهم بالقيام بعد ما قرر يريد أن يقوم ثم تذكر أنه عليه لتشهد فغير رأيه هذا ليس عليه سجود سهو ولا عليه شيء وصلاةه صحيحة ما فيها مشكلة الحالة الثانية أن يقوم يبدأ بالقيام يبدأ بالقيام لكنه لم يعتدل ظهره بعد رفع جسمه عن الأرض رفع ركبته عن الأرض لكنه لم يعتدل قائماً فهذا يجب عليه أن يرجع التشهد الأول على الصحيح إن شاء الله تعالى أنه واجب وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه سنة التشهد الأول لكن صحيح أنه واجب فيجلس وجوباً إذا لم يستقم ظهره ما زال في طور القيام الحالة الثالثة أن يقف مستقيماً لكنه لم يشرع بالفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة على المذهب أنه يكره له أن يرجع فيقول يكره له أن يرجع فإذا رجع قبل أن يشرع بالقراءة قرأت الفاتحة إذا رجع قبل أن يقرأ الفاتحة يقول يكره له ذاك وصلاته صحيحة طيب الحالة الرابعة إذا بدأ بقراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يجلس للتشهد هنا يحرم عليه أن يرجع يحرم عليه أن يرجع فإذا رجع بطلت صلاته فإذا رجع هنا بطلت صلاته لماذا؟ قال لأنه رجع من الركن إلى الواجب فلا يرجع من الركن إلى الواجب والقول الثاني في المذهب أنه لا يرجع طالما استقام ظهره لأنه دخل في الركن في ركن الركعة الثالثة فقول لا يرجع وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يرجع طالما أنه اعتدل قائماً لأنه في الصحيح أنه دخل في الركن اللي هي الركعة الثالثة فلا يرجع فإذا رجع على خلاف قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل صلاته المذهب أنها لا تبطل صلاته إلا إذا رجع بعد الشروع بالقراءة نعم قراءة الفاتحة يعني أحسن الله عليكم تعمد ترك واجب نعم تعمد ترك واجب جمهور أهل العلم ما عندهم واجبات في الصلاة الواجبات الصلاة أركان وسنن ما فيه واجبات أركان وسنن المذهب الحنبلي فيه واجبات وهي تشاهد الأول قول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي الععلى في السجود قول سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد قول رب اغفر لي بين السجدتين الجلوس للتشاهد الأول وتكبيرات الانتقال هذه واجبة عند الحنابلة بينما جمهور أهل العلم هذه كلها إيش سنن هذه كلها سنن فعلى قول جماهير أهل العلم أن ترك هذه الواجبات ما يضر والصلاة إيش صحيح حتى لو تركها عمدا واحد ركع ساكت ما قال سبحان ربي سجد ساكتا أو سكت صار يدعو يعني عفوا سجد ودعا ما كبر للانتقال ركع دون أن يقول الله أكبر مثلا ما قرأت أي واجب من الواجبات على المذهب الحنبلي إذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاته عند الجمهور كما قلنا طالما أنه ليس عندهم واجبات إذن تركوا هذه الأشياء لا يبطل الصلاة لأنه لا يوجد عندهم شيء اسمه واجب في الصلاة أركان وسنن نعم تعمد زيادة ركن فعلي الأركان نوعان أركان قولية وأركان فعلية هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية الأركان الفعلية الركوع السجود الرفع القيام الجلوس هذه كلها أركان فعلية الأركان القولية أربعة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة قراءة التشهد التسليم هذه أركان قولية الأركان القولية تكبيرة الإحرام الأركان القولية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة تشهد التسليم هذه أركان قراءة الفاتحة تشهد التسليم هذه أركان قولية باقي أعمال الصلاة أركان فعلية القيام الركوع الرفع من الركوع الإطبئنان السجود الجلوس بين السجدتين السجود الثاني الجلوس للتشهد هذه تسمونها أركان فعلية أركان فعلية هنا ماذا قال المؤلف قال تعمد زيادة ركن فعلي إذا تعمد زيادة ركن قولي قل لا تبطل الصلاة قول لا تبطل الصلاة قول لا تبطل الصلاة لماذا سجدت هذه السجدات قال والله حسيت أنه أود أسجد وعليك أسجد لماذا ركعت مرة ركعة ثانية قال والله ركوعا ثانيا قال أبدا حسيت أنه ركوع الأول كنا ما خشعت فيه فركعته ثاني تبطل الصلاة زيادة أي ركن فعلي تبطل الصلاة أما الأركان القولية فالصحيح أنه لا تبطل معها الصلاة تكلم هنا عن العامد وليس الناسي نعم فالصحيح أنه لا يفعلها أحد لكن لو تعمد أحد سجد قبل أن يركع مثلا قرأ الفاتح ثم سجد سجدتين ثم رفع ثم ركع قال ماذا تفعل أنت قال ليش المشكلة لا في مشكلة صلوا كما رأيتموني وصلي النبي ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم سجد صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تقدم السجود على الركوع فتقديم بعض الأركان على بعض بغير ما أدىها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة نعم تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام سيأتينا التفصيل في سجود السهو أنه إما أن يكون قبل السلام أو أن يكون بعد السلام الحنابلة عندهم قول في سجود السهو قول أن سجود السهو كله قبل السلام كل سجود السهو قبل السلام وهنا قول آخر في المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين في حالة إذا أنقص ركنا كما في حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر ركعتين أو الظهر على خلاف وإذا شكه وبنى على اليقين فإنه كذلك قالوا يسجد بعد السلام وإلا سجود السهو كله دائما قبل السلام هنا يقول تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام أول ناسيا مثلا هذا السجود السهو قبل السلام زاد نقص ركعة ثم أتى بها قبل السلام فالمهم هنا سجد ثلاث سجدات سجود قبل السلام فهنا هذا السجود الذي يكون قبل السلام فإن تركه عامدا بطلت صلاته أما السجود الذي بعد السلام مثل صلى ركعتين العصر مثلا ثم تنبه بعد أن سلم ركعتين قالوا هنا الأفضل السجود بعد السلام لو ترك السجود الذي بعد السلام هنا لا تبطل صلاته وإنما تبطل الصلاة بالسجود الذي قبل السلام نعم تعمد إحالة المعنى في القراءة هذا يسمى اللحن اللحن في الصلاة في القراءة اللحن في القراءة يعني له ثلاثة أحوال لحن خفي لحن جلي لا يغير المعنى اللحن الجلي يغير المعنى اللحن الخفي له في أحكام التجويد مثل قال رب يرجعون قال رب يرجعون ما في قال هذا مد هذا ما لا تسنع ما في مد هنا هذا مد طبيعي يمد حركتين فقط فعندما يمد هذا لحن هذا إيش لحن فمن يعمل قال فمن يعمل هذا لحن في فمن يعمل إدغام فالراء مريم هذا لحن مريم مريم فرعون فرعون فرعون هذا لحن لكن يسمون لحن خفي لحن خفي في أحكام التجويد هذا اللحن الخفي في أحكام التجويد يعني نوع لا يتكلم عنه المؤلف المؤلف يتكلم عن اللحن في المعنى اللحن في المعنى اللحن في المعنى يعني في التشكيل أو لا يتغير المعنى نوعان فإذا لم يتغير المعنى مثل قال الحمد لله رب العالمين ما يسمي رب ربي الحمد لله ربي العالمين فإذا قال رب العالمين هنا هذا لحن لحن جلي واضح لأنه لحن في التشكيل لكن هل تغير المعنى ما تغير المعنى ما تغير المعنى لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى والمنعم والمنعم من الله جل وعلا لازم يقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب ما يسمي أنعمت أنعمت طيب فإذا قال صراط الذين أنعمت نقول هنا تغير المعنى هذا لحن جلي غير المعنى فإذا كان اللحن جليا وغير المعنى فهنا تبطل الركعة وبالتالي تبطل الصلاة نعم هذا إذا فعله عامدا لكن إن كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن واخطأ في القراءة فهنا لا تبطل الصلاة نعم وجود سترة بعيدة وهو عريان نعم إذا كان إنسان عريانا وجاء وقت الصلاة وعنده سترة وما لبسها تبطل صلاته هنا ستر العورة من شروط صحة صاحبه أم لا من شروط صحة صاحبه إذا قال ما عندي سترة نقول اقترب من الجدار قال لا ما ليخلق بصلي بعيد نقول تبطل صلاته هنا لأن الأصل إيش أن يقترب إلى ما يستره فإن تعمد الابتعاد عما يستره أيضا بطولة صلاة صار كالمتعمد نعم السلام عليكم فسخ النية والتردد في العزم عليه لا تردده 13 شيخ إقراه صح نعم شيخ فسخ النية والتردد في العزم عليه هكذا نعم شيخ أنا عندي فسخ النية والتردد فيه والعزم عليه نعم شيخ صح أنت صح آه ذا الحمد لله طيب فسخ النية فسخ النية هذا كل الكلام في صلاة الصلاة الفريضة في صلاة الفريضة إذا فسخ النية يعني واحد كبر يصلي العصر تذكر أنه ما صلى الظهر نسى الظهر يخص حولها الظهر ما يصير فسخ النية في أثناء صلاة يفسدها الأصل أن يكملها عصرا ثم بعد ذلك يصلي الظهر قضاءا يصلي الظهر قضاءا لكن إذا غير نيته فإنها تبطل هذه الصلاة نعم كذلك لو تردد أفسخ النية تكون مع العمل من أوله إلى آخره لا تنفصل عنه نعم شكه فيها وفي تكبيرة الإحرام نعم إذا شك في النية هو يصلي ماذا يصليها المغرب أم العشاء مثل الآن يوم صلينا هذه المغرب أم العشاء أنت طيب ما أنت عازم على صلاة معينة هذا الشك في النية يبطلها كذلك قال وفي تكبيرة الإحرام عن شك هل كبر للإحرام أو لم يكبر للإحرام تحريمها التكبير هو الأصل في بدايتها نعم الدعاء بملاذ الدنيا الدعاء بملاذ الدنيا هذا هاي سمونها يعني مفردات المذهب يعني الأشياء تفرد بها مذهب أحمد إنسان في الصلاة لا يجوز له أن يدعو بملاذ الدنيا يعني نجحني يا رب ارزقني مالا أريد زوجة صالحة أريد زوجا طيبا شفي مريضي فلانا ملاذ الدنيا ملاذ الدنيا لا يدعى بها في أثناء الصلاة إلا في النافلة أما في الفريضة فلا تدعو إلا للآخرة وهذه من مفردات المذهب والصحيح أنه لا بأس بها لكن هذه مفردات المذهب نعم الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله نعم الإتيان بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى ورسوله يعني الآن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأنك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم موجود طيب فإذا جئت بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك هذه كاف الخطاب لله تبارك وتعالى فإذا جئت بها لغير الله ورسوله يعني أنت أنت خرجت عن مفرود الصلاة وتتكلم الناس في أثناء الصلاة نعم القهقهة والكلام ولو سهوا نعم القهقهة ضحك بصوت لكن التبسم مر بناتكم تذكرون أنه يكره الماضي الإنسان قبل الصلاة لازم يهيئ نفسه للصلاة يصلى ركعتين يقرأ يومين القرآن كذا لكن واحد يعني يضحكون ويشولفون وكذا ونكتة وكذا ويضحكون يلا يلا أقم أقم فلين حين الضحكة بالا الحين فعندما يكبر يرد يتذكر الحدث القريب والذي أضحكه أو كذا فيتبسم والبعض قد يضحك بصوت فالقهقهة التبسم لا يبطل الصلاة مكره لكن القهقهة بصوت هذا يبطله الصلاة والكلام ولو سهوا الكلام في الصلاة المشهور في المذنب أنه تبطل الصلاة لو تكلم سهوا شون تكلم سهوا واحد هو يصلي مثلا فدخل أحد المصلين مثلا يعني صلي نافل أقصد دين هو يصلي مر أحد المصلين قال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام نسى أنه يصلي ساهي نسى أنه يصلي ساهي دين أو هو يصلي مر واحد فلان أي راية ما يبكلم ستتكلم سهوا على المذهب تبطل الصلاة على المذهب تبطل الصلاة في الكلام ولو سهوا والقول الثاني أنها لا تبطل في المذهب أيضا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى إنه لو تكلم ساهيا إن شاء الله لا تبطل صلاته طيب إن تكلم عامدا بطلت صلاته لحديث معاوية لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس الرجل فقال له يرحمك الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس معاي بن حيدة وليس معاي بن نبي سفيان فقال له لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ما يجوز إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل كلام الناس ما يجوز في الصلاة فلو تكلم عامدا وهو يصلي تبطل الصلاة تبطل الصلاة واختلف أهل العلم فيما لو تكلم عامدا لمصلحة الصلاة تكلم عامدا لمصلحة الصلاة كيف يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة كما لو أن الإمام يعني نسي في الصلاة يقول له سبحان الله وما يدريش يابون مفهم ليش تقول سبحان الله ما يدري يعني مثلا الإمام صلى ركعتين وأطال التشهد الثاني التشهد الأول معاته طول معاته إيش في نية يسلم صحيح فقال له سبحان الله أو سلم خلنا نقول قال السلام عليكم قال سبحان الله شنو الغلط ما يدري أقصى ما يتذكر ناسي ركعة صح ولا لا فبيقوم جاب ركعة جلسة تشهد قال سبحان الله شو صاب شتابون أنتوا فكل ساعة يقولوا له سبحان الله سبحان الله هو لي حد لا ممستوعب شو اللي قاعد يصير يعني أنتوا ليش تسبحون ما الخطأ الذي وقعتوا به حتى إنه حدثني بعضهم أحد الإخوة يقول صلينا في مسجد فالإمام قام إلى خامسة فقالوا له سبحان الله فجلس لكن هو في بالة شنو فقال له ركعة جلس لحظات رد وقف فردوا عليه سبحان الله جلس لا في ركعة ليش قاعد يقول سبحان الله فوقف فقالوا سبحان الله التفتش فيكم صاير التفتش إليهم فقال له خامسة هذه عرفتم أو مثلا الإمام مثلا جهر في سرية أو أسر في جهرية فصار الناس يسبحون هو لا يدري ما الموضوع فهنا الكلام لو تكلم أحدهم قال إقرأ خامسة ناقصة يعني يريد أن ينبهه على ما أخطأ به علمتها بتبطل الصلاة تبطل الصلاة وعند الإمام مالك لا تبطل الصلاة إذا كان للمصلحة الصلاة وشيخه ابن عثمين توسط في هذه النسألة قال إذا كان لمصلحة الصلاة ومن شيء يعني خلنا نقول لا بد منه فلا معنى يتكلم ويعيد الصلاة احتياطا الذي تكلم قال لا أقول ببطلان صلاته ولكن يعيدها من باب الاحتياط من باب الاحتياط أنه تكلم يعني كلاما من غير كلام الصلاة لكنه لمصلحة الصلاة قال فلو أعادها احتياطا أولاه نعم أحسن الله عليكم تقدم تقدم المأموم على الإمام نعم كونه اسمه إمام إذا لا بد أن يكون هو المتقدم فلو تقدم على الإمام بطلت صلاته ما صار مؤتما به نعم مقصود بالمكان وليس المسابقة بالصلاة مقصود بالمكان نعم بطلان صلاة الإمام وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بطلان صلاة الإمام لكن مذهب أحمد إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لأنه يرونها تبع يرون أنها تبع لصلاة الإمام فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم والقول الثاني إنها لا تبطل صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام كل له نيته لكن المشهور في مذهب أحمد أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لكن لا يعني هذا أنه يبطل وضوء المأموم مثلاً لأن الإمام مثلاً أخرج صوتاً أو انتقض وضوءه أو أي سبب من الأسباب فإنه يذهب يتوضى المأموم لا ينجب أن يتوضى لأنه لا ينتقل وضوءه بانتقاض وضوء الإمام لكن تبطل صلاةه بصلاة الإمام لأنها تابعة لها نعم سلامه قبل إمامه عمداً أو سهواً ولم يعيده بعد الإمام فسلامه عمداً فاضحة هذه واحد في أثناء الصلاة سلم قبل الإمام عامداً نقول له بطلت صلاةك إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا سلم فسلم ما يسير تسلم قبله فإذا سلم قبل الإمام عامداً بطلت صلاته طيب إذا سلم ساهياً ناسي سمع واحد مثلاً يقرأ تشيرت قال السلام عليك أيها الهن رفع صوته يحسب الإمام سلم فرح سلم هو أو هو ساهي أصلاً ببالاً الإمام سلم فسلم ثم تبينه الإمام لم يسلم قالوا يجب عليه أن يعود وينتظر تسليم الإمام ثم يسلم بعد الإمام فإن لم يفعل صار كالعامد فإذا لم يفعل ذلك صار كالعامد قال خلاص بعد سلمنا لا ما في بعد سلمنا سلم وراء الإمام حتى تكون صلاتك تابعة لصلاة إمامك نعم نعم الأكل والشرب يبطل الصلاة الأكل والشرب يبطل الصلاة واختلفوا في النافلة في الفريضة اتفقوا على هذا واختلفوا في النافلة أنه ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان أحياناً يشرب شيئاً من الماء في قيام الليل وعبد الله بن الزبير كان يعني من العباد يعني الذين يعني لهم جلد في العبادة رضي الله عنه يعني كان أحياناً يواصل الصيام ثمانية أيام وقيل سبعة وكان إذا صلى يطيل الصلاة وقيام نفس الشيء كان عابداً عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال ربما شرب شيئاً من الماء أثناء القيام ليس في الفريضة في النافلة فتساهل بعض أهل العلم في الشرب في النافلة والجمهور على بطلان الصلاة في النافلة والفريضة الأكل والشرب لكن هنا يقول سوى ليسير عرفاً لناس وجاهل شيئاً يسيراً لأنه يجهل أنه لا يجوز أو لأنه نسي أنه في صلاة فهنا صلاةه صحيحة نعم الانتحاب لا خشية الانتحاب هو البكاء الانتحاب البكاء بصوت بصوت البكاء بصوت بصوت فإذا بكى بصوت مثلاً تذكر زوجة متوافية مثلاً بكى أو إن يعني صاغط بالامتحان قام يبكي في الصلاة مثلاً طيب أو انباقت فلوساً مثلاً سرقت أمواله وبكى في الصلاة تبطل صلاةه إذا بصوت زين أما إذا كان البكاء هذا خشية لله فإنه لا تبطل صلاةه نعم النحنحة بلا حاجة كذلك النحنحة بلا حاجة ليش؟ بس تحسن الصوت شون تحسن الصوت؟ بس في صلاة فهنا تبطل صلاةه أما إذا كان يعني حث بضيقة أو شيء فتنحنح لهذا لا بأس إن شاء الله النفخ إذا بان حرفان ها النفخ طيب ينفخ ها النفخ إذا بان حرفان يقول تبطل صلاةه هذا على قول في المذهب والقول الثاني من الذنب لا تبطل وهو الصحيح نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة بنا محمد الذي يريد أن يصرف قبل الأذان لأنه باقي خمس دقائق للأذان الله يحفظكم