14 - حكم ستر العورة - فصل في أحكام اللباس - فصل في اجتناب النجاسة - الصلاة في الكعبة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم بياكم واجعل في الدوس مثواي ومثواكم واذكر نفسي واذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة واسأل الله تباركا ان يسلك بنا جميعا طريقا الى الجنة نحن ومن يسمع اللهم امين نحن في ليلة الاربعاء ليلة الخامس والعشرين سنة اربعين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة ليلة الحادي والعشرين من الشهر التاسع لسنة اثنين وعشرين والفين من ميلاد عيسى عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف واربعمائة وثلاثة من الهجرة إلى فصل في ستر العورة هو الشرط السادس من شروط صحة الصلاة السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في ستر العورة تعريف العورة لغة النقصان والشيء المستقبح وشرع قبل الإنسان ودبره وكل ما يستحيي منه أقسام العورة ثلاثة الأول عورة الرجل ومن بلغ عشرة وحرة مميزة وأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة الثاني عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والوجه واليدان منها عورة في غير الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين تكلمنا من السبوع الماضي عن تعريف العورة وأقسام العورة وهي عورة الرجل وذكرنا أن المؤلف ذكر أمثلة الرجل ومن بلغ عشرة وحرة مميزة وأمة ولو مبعضة وقلنا وأم ولد ومكاتبة والخنثة الرجل وكل هؤلاء عورتهم ما بين السرة والركبة نحن نتكلم عن عورة الصلاة وليست عورة الخروج أمام الناس أي ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة أي ما يجب ستره لتصح الصلاة نعم ثم عورة ابن سبع إلى عشر الذكر الأنثى قلنا مع الرجال المميزة دون التمييز عفوا أو حرر مميز قبل البلوغ عورتك عورة الرجل أما الصبي الصغير اللي هو المميز من سبع إلى عشر سنوات فعورته الفرجان فقط عورته قلنا الفرجان فقط ثم عورة المرأة الحرة البالغة وهي ما يستر جميع جسدها ما عد الوجه وقلنا الكفان فيهما خلاف وكذلك القدمان والأرجح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الوجه واليدين والقدمين ليسوا بعورة نعم حكم ستر العورة الأصل يجب ستر العورة هذا الأصل أنه يجب ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة الأصل ستر العورة هذا هو الأصل والمؤلف هنا ذكر سترها في الصلاة خارج الصلاة في الخلوة والظلمة على كل حال أهل العلم يقسمونها لا إلى ثلاث أقسام يقسمون الإنسان مع عورته إلى ثلاث أحوال ثلاث أحوال للإنسان مع عورته إما أن يكون خالياً ما يسمعه أحد في البيت في حجرة لوحده ما معها أحد أبداً هذا في خلوته قيل يحرم كشف عورته بدون داعي يعني لا قضاء حاجة ولا يغتسل ولا شيء بس يقعد في الصخ مثلاً قالوا يكره وقيل يحرم إنسان يظهر عورته بدون داعي هكذا يجسم بدون عارياً حتى لو كان الباب مغلقاً عليه وكذا يقول استحيي من ربك وكان بعض السلف يغتسل وهو جالس يقول وإذا انتهى من الاغتسال يعني ما يقوم حتى يلبس شيئاً استحيي من ربه سبحانه وتعالى فالقصد أن الإنسان إذا كان في خلوته فقيل يحرم وقيل يكره كشف عورته بدون حاجة وهناك أيضاً رواية في المدهب أنه لا يكره لا يكره طالماً أنه وحده لا يكره ذلك وهذا من المباح ولكن أظهر الله العالم أنه لا ينبغي له ذلك نعم الحالة الثانية أن يكون مع زوجته أو مع أمته فهذا يجوز له كشف عورته مع زوجته أو مع أمته خاصة عند الجماع أو عند الاغتسال أو غير ذلك هذا جائز له أن يكشف عورته الحالة الثالثة مع باقي الناس كشف عورته إلا للضرورة يحرم كشف عورته إلا للضرورة ولذا يتساهل البعض اليوم في قضية كشف المرأة عند الرجل عند الطبيب خاصة كشف العورة حيال العورة المغلظة وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة أما عند غير الضرورة لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها أمام الرجل خاصة وحتى الرجل لا يجده كشف عورته أمام المرأة إلا للضرورة أما لغير الضرورة فلا يجوز كشف العورة والله المستعان ثم قال بشيء لا يصف البشرة يشترط في الثوب الذي يستر العورة خاصة نتكلم عنه الصلاة أنه لا يصف البشرة لا يصف البشرة لا يكون شفافاً اللي حدنا عنا كنا نقول يعني الثياب الململ الثوب الرقيق جداً الذي يرى من خلفه لونه الجسد يرى من خلفه لونه لا تقاسيم الجسد لا تقاسيم الجسد ما تضر إن شاء الله تعالى ولكن يرى لون البشرة اللي هو خفيف جداً شفاف هذا هذا لبسه كعدمه لبسه كعدمه لأنه لا يستر شيئاً الثاني أن يكون طاهراً لا يجوز أن يستر عورته بشيء نجس بثوب نجس هذا لا يستر العورة أبداً ثوب نجس ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في نعان قال فهو في نعالهم فأثناء الصلاة نزع نعاله صلى الله عليه وسلم فنزع الصحابة نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم نزعتم نعالكم قال رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالك قال فلا تفعلوا فإن يهود لا تصلي في نعالها وأما أنا فجاءني جبريل فأخبرني أن به ما قدره فدل على أنه لا يجوز في الصلاة لبس شيء متنجس الصلاة وهم يسمونه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هو طهارة المكان والبدن والثوب الثالث أن يكون مباحاً أن يكون الثوب مباحاً لا يكون محرماً والمحرم إما لذاته وإما لكسبه إما لذاته وإما لكسبه وقد يكون أيضاً لوصفه أما المحرم لذاته الذهب الحرير الحرير بالنسبة للرجال لو صلى في ثوب حرير لا يجوز له ذلك هو لا يجوز له لبس الحرير سواء صلى فيه أو لم يصلي فيه لكن مذهب أنه لا تصح الصلاة أصلاً قال لأن لبسه كنزعه إلا في حالة واحدة إذا لبس ثوب حرير ولبس فوقه ثوباً آخر بحيث أنه لو نزع الثوب الحرير لا تظهر عورته أما إذا كانت عورته متوقفة على ثوب الحرير يقول لبسه وجوده كعدمه فإذا هذا محرم لذاته محرم لوصفه على خلاف بين أهل العلم وهو فيما لو صلى مسبلاً لو صلى مسبلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذاب أليم قال المنان والمنفق سلعته بحذف الكاذب والمسبل إزارة وخيلاء وقال ما أسلل الكعبين من الإزارة ففي النار وجاء في الحديث لا صلاة لمسبل لكنه ضعيف لا يثبت أنه لا صلاة لمسبل ضعيف وإن كان حسنه بعضه العلم لكن ظاهر أنه ضعيف لا يثبت على كل حال هذا محرم لوصفه وهو وصف الإسبال فيه وهناك محرم لكسبه كان يكون الثوب مغصوباً أو مسروقاً هذا محرم لكسبه طريقة وصول الثوب إليه طريقة محرمة وهي السرقة أو الغصب نعم ويستحب للرجل أن يصليه ويشترط لرجل في فرض ستر أحد العاتقين مر بنا قريباً أن عورة الصلاة من السرة إلى الركبة الآن أضاف شيئاً آخر قال لا الرجل بالذات عليها أن يستر عاتقيه أو أحدهما هذا العاتق الكتف هذا يستر أحد عاتقيه يعني يلبس شيئاً على كتفيه يلبس شيئاً على كتفيه على كتف واحد لأنه جاء في الحديث لا يصل للرجل إلا وعلى أحد عاتقيه شيء يعني يغطي عاتقيه فهذا مفردات المذهب مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لا يشترط فقط يغطي ما بين السرة إلى الركبة ولا يشترط ستر العاتقين أو أحدهما المشهور مذهب أحمد يشترط ستر العاتقين أو أحدهما والرواية الثانية في المذهب في مذهب أحمد أيضاً لا يشترط وإنما يستحب لا يشترط وتصح الصلاة وهذا القول موافقة لقول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجود تصح الصلاة لو كشف عاتقيه جميعاً نعم نعم قال يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين هذا لا خلاف فيه أن يصلي في ثوبين هذا هو الأصل ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا هو الأصل أن يسر عاتقيه ويغطي رأسه يتجمل في صلاته يقول والمرأة في درع وخمار وملحفة الدرع اللي هو الآن نسميه الدراعة اللي هو القميص الطويل اللي تلبسه المرأة الخمار معروف الذي يكون على الرأس يسميه بخنق هذا الخمار يستحب لها أن تلبسه في الصلاة وملحفة الملحفة اللي هي العباءة الملحفة اللي هي العباءة يعني يستحب للمرأة أن تصلي في هذه الأشياء ولو لبس الثوب الصلاة ما يسبب لهم بثوب الصلاة اللي يغطي جميع جسدها فطيب قال ومن كشف بعض عورته وفحه شعبه عرفا وطال الزمن أعد الصلاة من انكشف بعض عورتي قال فحش وطال الزمن إذا انكشف بعض العورة ولم تفحش مثلا ظهر بعض شعرها المرأة أو ظهر بطن الرجل مثلا طيب هذه عورة في الصلاة فينظر هل فحشت أو لم تفحش هل طال زمنها أو لم يطل زمنها عندنا مسألة تانية الفحش وطول والمدة إذا فحشت بحيث سقط الإزار مثلا هذه فحشت سقط الخمار خمار المرأة مثلا هذه فحش كبيرة هذه مش طالع شيء من الشعر ولا انكشف فخده جاهوة مثلا وحرك الإزار فظهر بعض فخده وكذلك إذا طالت المدة يعني سقط مثلا إزاره يلبس سراوي قصيرة مثلا تحت الإزار وسقط الإزار مثلا فهنا إذا تماهل في لبسه طيب طالت المدة فنقول بطولة الصلاة لكن إذا ما طالت المدة سقط على طول أخذه وربطه مرة تانية خاصة إذا كان هناك هواء أو شيء أو كذا فتصح صلاته قال وينقصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده يعني إذا كان المكشوف قليلا حتى لو طال الزمن ما في مشكلة ما لم يتعمد ذلك فإذا تعمد ذلك مثل كشف عن فخده متعمدا في صلاة أو امرأة خرجت قذلتها مثلا شعرها خرجت شيء قاعد تلعب فيها لا هنا بطلة لأن هذا متعمد نحن نتكلم إذا خرج دون تعمد نعم طيب قال يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب هذا ما لشغل بالصلاة الغصب حرام لأنه أخذ أموال الناس بالباطل فالغصب حرام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة في الصلاة اللي قضيت لو صلى في هذا المغصوب هل تصحه صلاته أو لا تصحه صلاته لكن هو يتكلم الآن بكلام عام لا يتكلم عن الصلاة هنا لكن رأى من المناسب طالما أنه تتكلم عن ستر العورة بالصلاة وكذا والثياب قال أتكلم الآن عن اللباس فقال يحرم على الذكر والأنثى لبسه مغصوب وما فيه صورة حيوان المقصود بالحيوان ما فيه حياة ما فيه روح سواء صورة إنسان صورة بقرة صورة غزال صورة فراشة صورة سمكة أي شيء فيه روح أي شيء فيه روح يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثيابات وعلى ذكر ما نسج أو موها بذهب أو فضة إذا كان أيضا الرجل لا يجوز له أن يلبس ثياب الذهب والفضة لا يلبس ثياب الذهب والفضة نعم يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضة لكن الثياب لا يلبسه ثيابه ثيابه يعني سدية بفضة أو ما شابه ذلك أو ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة كذلك الرجل لا يلبس الحرير حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والحرير هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها فالذهب والحرير منحرمان على الرجال قال إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير من العوام أن يلبس الحرير لحكة كانت فيهما حكة شديدة كانت أصابت الزبير من العوام لأن الحرير ناعم جدا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فهذا يسمى لحاجة أو ضرورة فيجوز لبس الحرير في هذه الحالة قال ويباح ما سدية بحرير وألحم بغيرها أو استوي ظهورا يعني الأصل عندنا الثوب إذا كان حريرا كله طيب فهذا لا يجوز لا يجوز لبسه للرجل المرأة يجوز لها لبس الحرير ما في مشكلة لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير طيب إذا كان مخلوطا حرير وغير حرير فيه حرير وفيه غير حرير مثل ربطة العنق هذه ربطة العنق فيها حرير أحيان بعضها كلها حرير وأحيان بعضها بلاستيك أو ما دي أي خام أو شيء وبعضها فيها خيوط حرير كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير فهذا ما حكم لبسها يقول أهل العلم لها ثلاث حالات لها ثلاث حالات غيره وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير وإما أن يستوياه طبعا يقولنا إذا كان حريرا كله فإنه إيش لا يجوز للرجل طيب إذا لم يكن كله حرير قال ننظر غالبه حرير قال نعم غالبه حرير لا يجوز يغلب جانب الحرير فلا يجوز إذا كان غالبه غير حرير خام مثلا قطن أو بلاستر أي شيء المهم أنه مو حرير طيب غير حرير فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير إذا استوياه كثر بعض نصف بالنصف جيت شرى شي قال خمسين بالمئة حرير وخمسين بالمئة قطن مثلا فهل يجوز لبسها أو لا يجوز هناك من يغلب جانب الحضر ويقول التحريم لأن الحضر مقدم بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل خاصة أن الحرير محرم لغيره ليس محرما لذاته لأنه يجوز للنساء لا يجوز للرجال فقالوا يجوز فحتى المذهب قولان في هذه المسألة إذا استوياء الحرير وغيره مع أن تركه هو الأصل سواء أكثره أو بعضه طبعا نتكلم عن الحرير الطبيعي أما الحرير الصناعي اللي يسميه الناس حريرا وهو ليس بحرير هذا لا يدخل في الموضوع نتكلم عن الحرير الطبيعي وليس الصناعي لأن هناك ما يسميه حرير وهو ليس بحرير نعم ويباح من الحرير كيس المصحف وسجف فراء وعلم ثوب إذا كان بقدر أربعة أصابع نعم إذا كان الحرير كيسا لمصحف أو كان سجف فراء يعني الأطراف الفراء يعني اللي قلنا قبل قليل اللي هو يكون قليلا يكون قليلا أو علم ثوب خطوط في ثوب خطوط حرير في ثوب وإلا بيسأل هنتكلم عن الرجل حرير ما في مشكلة تكلم عن الرجل طيب إذا كان بقدر أربعة أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن من الحرير بأربعة أصابع للرجل أذن الحرير ما كان بقدر أربعة أصابع كان في صحيح مسلم نعم فمن صلى فيما يحرم عليه من الثياب لم تصح صلاته إذا كان عالما ذاكرا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني لو صلى الرجل في ثوب حرير أو موصوب هل تصح صلاته وعلى المذهب إنها لا تصح والقول الثاني في المذهب أن صلاة تتصح مع الإثم لو صلى في ثوب لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب الحرير وليس عن الصلاة في الثوب الموصوب وإنما النهي عن الثوب الموصوب الغصب بشكل عام والنهي عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يقول الأمران منفكان يعني هذا شيء وهذا شيء وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم هذا الصح مع الإثم نعم ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس ويعيد نعم ويصلي عريان مع غصب يعني إن كان عنده ثوب موصوب ولا يوجد غيره هل يصلي عريانا ويقول ما عندي هل أخذ الموصوب أو أنا معذور عند الله لأني لا أملك ثوبا قال لا يصلي عريانا لأنه معذور هذا ليس لك ليس لك أن تأخذ موصوبا أخذ من الناس بغصب طيب قال وفي حرير لعدم ولا إعادة لأن الحرير يختلف عن المغصوب المغصوب في حق الناس الحرير ما في حق الناس ثم كذلك المغصوب لم يبح بأي حال الحرير أبيح إذا كان أعلاما يعني علم في ثوب أو أبيح للنساء فتحريم الحرير ليس تحريمي المغصوب نعم قال وفي نجس ويعيد يعني يصلي في ثوب نجس لو ما كان عنده إلا هذا الثوب النجس ويصلي قال يصلي ما عنده غيره ولا يصلي عريانا بس يعيد وصلي هنا ولا يعيد إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في اجتناب النجاسة وهو الشرط السابع حكم اجتناب النجاسة شرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته ولا إعادة طيب يقول حكم اجتناب النجاسة هذا الشرط السابع شرط في الصلاة ما لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة عندنا يشترط هذه ثلاث شروط جعلها شرطا واحدا طهارة المكان طهارة البدن طهارة الثوب طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب هذه بعضهم يجعلها ثلاثة شروط بعضهم يجعلها شرطا واحد يجمعهم كشرط واحد قال الشرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة هل يمكن أن يكون عدم القدرة؟ ممكن يكون عدمه كأن يكون محبوسا في مكان نجس كله نجس يا أن ما يصلي يا أن يصلي في مكان نجس أيهما نقدم قال يصلي لأنه عاجز عن اجتناب النجاسة أو على بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها يخشى خروج الوقت وإن كان كذلك طيب ثوب النجس ولا يملك غيره هل أصلي عريان؟ نقول لا أصلي بالثوب النجس فإذن طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن مع القدرة هذا الشرط يسقط عند عدم القدرة على تجاوزه قال فإن حبس وبقعة النجس وصلى صحت صلاة ولا إعادة نعم نعم إن سقطت عليه نجاسة واحد له يصلي سقطت عليه نجاسة أصابته نجاسة أصابته نجاسة ويصلي كان يكون مثل سقط عليه من أعلى شيء نجس دم طشر عليه دم طيب فأصابه جاهل صغير بجنبه بالة عليه وهو يصلي مثلاً فأصابته نجاسة وأثنائي الصلاة سقط عليه فزالت أو أزالها سريعاً خلاص ما في مشكلة هنا يعني أنا الآن أصلي ثم أصابت غترتي نجاسة مثلاً الغترة أصابتها نجاسة أزلتها سريعاً كيف أزلتها سريعاً؟ إذا كانت هذه النجاسة يعني شيئاً له جرم طيب حذفتها رفعتها وحذفتها الأمور طيبة واضح أم لا؟ حين خاصة مثال أعطيكم مثال واضح جداً اللي يروح يسوي تحليل بول مثلاً أو تحليل غائط مثلاً وراح قال النبي تحليل بول راح يسوي تحليل بول بيودي لهم وجاوقت الصلاة حط بجيبة وصلى وهو يصلي تذكر أن معه أيش؟ نجاسة فهذا إن صلى وإن في جيبه لا يجوز له ذلك صلاة ولا تصح لأنه محامل للنجاسة فإذا أزالها بسرعة وضع يده في جيبه وأخرج هذه العلبة وضعها على الجمع خاصة إذا كان خارج المسجد أما في المسجد لا يطلع يقطع الصلاة ويطلع ما يخليها في المسجد لكن خلنا نقول يصلي في مصلى ليس في مسجد مثلاً وضعها على الجمع وصلى صحت صلاته أما إذا في مسجد يقطع صلاته ويخرجها خارج المسجد ثم يصلي فإذا أزال النجاسة في وقتها مثلاً كما قلنا أصابت الغترة فأزلت أو حذفت الغترة كلها نزعت الغترة هذا ما فيه لكن إذا كانت في الثوب نزعته أول شيء عمل كثير في نزعه ثاني شيء قد أنزعه وتظهر العورة ليس تحته ما يستر العورة لكن لو بشت مثلاً عباءة وأيضاً نفس الشيء نزعتها وأكملت ما فيه مشكلة إن شاء الله المهم أنه إذا أصابتك النجاسة وأنت في الصلاة واستطعت أن تزيلها بسرعة يعني إزالتها وتكمل صلاة كان مطلوب إذا لم تستطع تقطع الصلاة وتزيل النجاسة ثم تبدأ من جديد قال أو مسى ثوبه ثوباً نجساً أو أحائطاً لم يستند إليه مثلاً جيت وجنبك حائط إذا استندت عليه وهو نجس متنجس طبعاً زين عليه نجاسة فإنه لا يجزل كذلك أما إذا لم تستند عليه ولم تلمسه ما فيه مشكلة هنا كذلك كذلك أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به السجادة وضعتها تصلي عليها السجادة الذي لا تلمسه أنت في نجاسة ما يضرك لكن إذا كان في مكان جلوسك أو سجودك أو وقوفك فلا يصح لك ذلك نعم وإن وجد عليها نجاسة بعد الصلاة وإن وجد عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد نعم والرواية الثانية أنه لا يعيد وهو اختيار ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطانا قال الله نعم سبحانه وتعالى فهنا الصحيح أنه لا يعيد إن جهلها والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في نعال النجسة صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الصلاة أخبر عنها صلوات ربي وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يعد صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إذا جهلها فإنه لا بأس بذلك طيب هنا مسألة أنسيت أن أتكلم عنها وهي لبس الذهب بالنسبة للرجل إذا نتكلم عن اللباس فلبس الذهب بالنسبة للرجل الأصل فيه أنه محر لا يجد الرجل أن يلبس الذهب وإنما هذا من لباس النساء من لباس النساء كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين فهذا في المرأة فالذهب محرم على الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء أهل العلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا قال أهل العلم مقطعا أي شيء يسير إذا كان يلبسه الإنس الرجل إذا كان شيئا يسيرا أعفو عنه ويدخل في هذا الآن الساعات التي يلبسها الرجال أحيانا يكون فيها الطوق مثلا ذهب طوق الساعة أو العقارب عقارب الساعتكم من ذهب أو الأرطام اللي داخل الساعة فينظر إذا كان الذهب قليلا فإنه يجوز وتركها أو لا طبعا احتياط تركها أو لا أما إذا كانت كلها ذهب هذا لباس النساء ساعة ذهب لا تجوز للرجل النساء يجوز له أن يلبسه الذهب والله أعلم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله المواضع التي لا تصح فيها الصلاة ثمانية الأول الأرض المغصوبة نعم هذه مواضع قال لا تصح فيها الصلاة أول شيء الأرض المغصوبة أيضا كما قلنا قبل قليل لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب نهى عن الغصب الغصب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طيب طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين والعياذ بالله فهذا الغصب حرام محرم فهنا الغصب في ذاته محرم لكن لو صلى في أرض مغصوبة على المدهب أنها لا تصح الصلاة والقول الثاني في المدهب تصحه مع الكراهة وهذا قول الجمهور أنها تصحه مع الكراهة نعم الثاني المقبرة وهي ما دفن فيها أكثر من اثنين قديمة كانت أو حديثة المقبرة المقصود بها التي يدفن فيها الموت أما إذا كانت أرض مخصصة كمقبرة خصصة الأرض هذه خلاص وكتب عليها مقبرة لكن إلى الآن لم يدفن فيها أحد لم يدفن فيها لا يقلها مقبرة إذا تصح الصلاة فيها أما إذا بدأ الدفن في المقبرة يقول المؤلف هنا ودفن فيها أكثر من اثنين يعني إذا دفن فيها واحد إذا دفن فيها اثنان يقول إلى الآن لم تأخذ اسم المقبرة حتى يدفن فيها أكثر من اثنين خلاص الآن صارت مقبرة ولذلك لا تجوز الصلاة فيها وهذا أيضا من مفردات المذهب أن لا تصح الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام والحديث فيه ضعف صحيح هوا بعضهم ضعفه آخرون والأقرب أنه معل الحديث لكن على كل حال الأصل في المقبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فصلوا فيها فدل على أن المقبرة لا يصلى فيها ولكن الكلام لو صلى فيها هل تصح صلاة أو لا على قول الجمهور تصح على المذهب منها لا تصح طبعا التنبيه أنه لما نقول صلاة لا تجوز في المقبرة تستثنى الجنازة صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المقبرة لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد قال النبي دلون على قبرها فأخذوه إلى قبرها فصلى عنده صلى الله عليه وسلم عند قبرها فالله داخل المقبرة إذا كانت صلاة جنازة فإنها جائزة والعلم عند الله جل وعلا نعم الثالث المجزرة نعم المجزرة والمزبلة هذه الحشوة هذه قالوا لا تصح صلاة لوجود النجاسات لأن المجزرة فيها دماء مجزرة اللي هي مكان القصب مكان ذبح الحيوانات ونحرها وكذا فهذه وجود الدماء فيها غالبا تكون نجسة فمن هذا الباب قالوا لا تصح صلاة تصح صلاة في المجزرة ولكن على كل حال إذا كانت نظيفة أو مكان نظيف فتصح الصلاة إن شاء الله تعالى نعم وهذه منفردات المذهب وفي رواية في المذهب أنها تصح الصلاة في المجزرة إذا لم تكن نجاسة ظاهرة نعم الرابع المزبلة كذلك المزبلة القول الثاني في المذهب أنها تصح وهي منفردات المذهب نعم الخامس الحش الحش هو مكان قضاء الحاجة في المرحاض الذي فيه المرحاض يسمى الحش هذا الحش هو الذي لا تصح صلاة لي لأنه مقر النجاس هذا مكان نجاس فلا تصح صلاة فيه نعم السادس أعطان الإبل نعم أعطان الإبل اللي هي مرابض الإبل النبي صلى الله عليه وسلم سئل نصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها قال نصلي في أعطان الإبل قال لا تصلوا فيها لا تصلوا فيها وفي رواية أنه خلف كل بعين شيطان في وجود الشياطين في هذه الأماكن فلا يصلى في مرابض أو أعطان الإبل نعم السابع قارعة الطريق قارعة الطريق لأن فيها إذاء للناس الناس يمشون وهذا يصلي يحرج الناس يقع الناس في الحرج في طريقهم يجلس يصلي فهذا يكره من هذا الباب والرواية الثانية تصح الصلاة في قارعة الطريق مع الإثم إذا كان يضيق على الناس ويؤذيهم نعم الثامن الحمام وأصطيحة هذه الأماكن مثلها الحمام مقصود بالحمام هي الحمامات التي يغتسل بها الناس وليس الحمام اللي حنا نسميه اليوم حمام الحمام اللي نسميه اليوم اللي هو الحش هذا مكان قضاء الحاجة أما الحمام الذي يذكره أهل العلم في كتبهم مقصود به الحمامات التي يتنظف فيها الرجال ومختلطة هذه يكون فيها رجال وكذا ترددوا شو سموناها الحين؟ ها المغربي سموناها اشتهر به المغاربة ها حمام المغربي هذا الذي يكون فيه الماء الحار ويتنظيف الرجال وكذا هذا لماذا أنه يعني لأن تكشف فيه العورات يعني بعض الناس يكونون حريصين على ستر العورات بعضهم لا مبالات يكشف عورتها وكذا لذلك حرمت صاد في هذه الأماكن لكثرة كشف العورات فيها وتساهل الناس في هذا الأمر قالوا أصطيحة هذه الأماكن مثلها الصحيح أن أصطيحتها إذا كانت أصابتها النجاسات فنعم مثلها فلا بأس بذلك والله علمنا عند الله وهذا اختيار ابن قدامة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الصلاة في الكعبة ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء منها وتصح نافلة بل تسن ومنذورة فيها وعليها نعم قال لا يصح الفرض في الكعبة معنى هذا أن النافلة تصح داخل الكعبة وصليت هناك يقول فريضة لا تصح نافلة تصح ليش قال لأن النافلة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة خلاص ولذلك النافلة ما عندنا فيها مشكلة لكن الكلام في الفريضة لو صلى واحد داخل الكعبة فهل تصح صلاته أو لا تصح قال لا تصح على المذهب لماذا لا تصح قال ما استقبل القبلة كيف ما استقبل القبلة هو داخل الكعبة نعم لأن في قبلة بظهره وقبلة عن يمينه وقبلة عن يساره وقبلة أمامه فهذا أعطى القبلة ظهره وعطى القبلة يمينه وعطى القبلة يساره فهو لم يستقبل القبلة طيب لماذا أدنتم بالنافلة قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الفريضة فلذلك أدنوا بالنافلة دون ألف سنون داخل الكعبة أو فوق الكعبة أنك أعطيت جزءا من القبلة ظهرك أو جنبك فمن هذا الباب أما إذا كنت بالطرف خاصة مثلا على سطح الكعبة مثلا ووقف على الطرف طحت ما طحت هنا لم يكن شيء من الكعبة خلفك ولا عن يمينك ولا عن شمالك فهنا قال تصح الصلاة لكن على كل حال هذا هو المشهور في مذهب أحمد والقول الثاني وهو من مفردات المذهب والقول الثاني في المذهب أنها تصح داخل الكعبة طالما أن صحت النافلة فتصح الفريضة ولا فرق بين النافلة والفريضة إلا إذا دل دليل على أن الفريضة تغير النافلة قال وتصح النافلة بل تسن تستحب النافلة للفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لعائشة رضي الله عنها لما استأذنته أن تصلي داخل الكعبة فقال صلي في الحجر فإنه منها والحجر هذا المكان المقوس يسمونها الحجر طيب هذا الحجر يسميه العامة حجر إسماعيل وهذا خطأ الأصل هذا يسمى الحجر أو الحطيم ولا يسمى حجر إسماعيل ما يعرفه ما كان موجود من زمن إسماعيل كان هذا الحجر في زمن إسماعيل داخل الكعبة وقريش لما بنت الكعبة قصرت أموالها فبنوها أصغر من السابق ووضعوا هذا علامة على أن هذا أيضا من الكعبة لكن ما عندنا فلوس نكملها فوضعوا هذا الحجر وإذاك الناس اللي يصلون داخل الحجر يعتبرون صلاوا داخل الكعبة واضح طيب نوف لو واحد داخل الحجر صلى نافلة وعطى الكعبة ظهره شرائك يعتبر داخل الكعبة تسويها تنطق يشوفونك الناس جاي ومعطى الكعبة ظهرك وتصلي على لو أنها داخل الحجر يقينا تنطق تنطق هذا خلوك تكمل صلاتك طيب إذن الحجر يعتبر داخل الكعبة الحجر يعتبر داخل الكعبة قيلة كله هو قيلة ستة أذرع من الحجر هو الذي يكون يعتبر من داخل الكعبة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه لما كان في خلافتي من سنة 64 إلى سنة 73 أدخل الحجر داخل الكعبة كبر الكعبة وأدخل الحجر لكن سبحان الله جاء أبي ملك مروان وهدمها مرة ثانية وجعل الحجر وهي ما زال كذلك إلى اليومين هذا فالقصد أن الحجر يعتبر منك فمن صلى داخل الحجر يعتبر صلى داخل الكعبة قالوا من ذور فيها وعليها المهم أن يقول غير الفريضة غير الفريضة تجوز داخل الكعبة أو فوق الكعبة ولكن ليس فريضة هي التي لا تصح في الكعبة والله على وأعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد ما حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين وهل هي باطلة وتجد تغذيتهم وعادة الصلاة ذكرنا هذا أسبوع الماضي وعدناها اليوم الليلة قلنا الصحيح أن صلاتها صحيحة صلاة المرأة صحيحة ولو انكشفت القدمين لكن ليس الساق القدم خاصة عند السجود وهذا إن شاء الله صلاة صحيحة هل يجوز النوم بلا لباس عاريا على المذهب قلنا أنه إذا كان بدون سغر لا يجوز إلا إذا كان متغطي فلا بأس بذلك إذا كان يتلحف باللحاف فلا بأس بذلك ولكن لا ينبغي لا ينبغي هذا لكن يعني تأثيم الناس أيضا غير صحيح في مثل هذه المساوى والعلم عند الله جل وعلا أي نعم يقول إذا كانت المقبرة ليس لها سور فكيف نعرف أن صلى داخل المقبرة أو خارج المقبرة طالما أنه ليس لها سور فيصلي في أي مكان لكن ليس بين القبور يصلي عن يمينها أو عن يسارها أو أمامها ولا يصلي خلفها لا تكون قبلته لا يجعل المقابر قبلة له وإنما يجعل المقابر عن يمينها أو عن شمالها أو خلف ظهره والله أعلم يقول معي أكزيمة شديدة لا أستطيع أن أغسل بالماء حتى المسح لا أستطيع صلى الله تعالى لك الشفاء أولا وأن يعافيك سبحانه وتعالى فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان حتى المسح لا يستطيع يسقط عنه يقول وجاء السحرة فرعون ما نوع السحر الذي كان منتشرا في ذلك الوقت ما أدري الله أعلم لكن السحر كان يعظم فيه السحرة في ذلك الوقت والسحر كان منتشر لكن أنواع السحر السحر تعاون مع الجن أكيد لأنه يقول سحروا عيون الناس واسترهبوهم هذا السحر الحقيقي الذي هو فيه تعاون مع الجن والعياذ بالله ولقي السحرة ساجدين هل السجود كان من عبادات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا هو السجود استسلامي سجود استسلام لله تبارك وتعالى وليس سجود صلاة يعني نعم أمحكم لبس العباء القصير يتظهر القدمين وجزءا من الساقين لا يجوز طبعا هذه عورة الصلاة وخارج الصلاة امرأة كبيرة بالسن تعاني من زهاي مر شديد هل يجوز تقسيم ورثها قبل وفاتها أعوذ بالله لا ما يجوز ما يجوز يارثونها وهي حية ما يجوز طيب هذا الذي ورثها يمكن يموت قبلها هذا من أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز هذا مال وهاك ليش أن يقسم على ورثها من يقولن هل لي ورثها أصلا من يقولن هم ورثها لا يظهر الوارث حتى يموت المورث قبل موت المورث لا ينقله وارث ما في وارث لحي الورث بعد الموت من يقولن هل سيبقون ورثه ولي موت قبلها وأخذ الفلوس وبعدين فهذا عبث بمال المفوض هذه تحفظ أموالها تثمر أموالها لكن تؤكل أموالها والعياذ بالله هذا زول حرام أول شيء السحر ذكر في القرآن الكريم يخيل إليه من سحر من تسعى وقال واجاءوا بسحر عظيم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمام والتيولة شرك والتيولة نوع من السحر ذكره هنا وقال النبي إن من البيان لسحرة وذكر السحر الحلال وهو السحر البيان في الكلام والمنطق وكذا فالسحر المحرم يقينا الذي هو فيه تعامل على الجن وهذا كفر وتعلمه كفر يعلمان الناس السحر وما زعل ملكين باب الهارت وما معلم من أحد حتى يقول إنما نعم فتنة فلا تكفر يقول الله تعالى وما كفر سليما لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فهذا السحر محرم بل هو كفر من السبع المبقات الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أما السحر الذي هو تعامل الأدوية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذا أيضا محرم لكن ذهب الشافعي لأنه ليس بكفر ولكنه من كبائر الذنوب وأما السحر الذي دون ذلك كخفة اليد وهذا هذا وإن سماه الناس السحر فهو ليس بسحر وإنما الناس مثل السحر الكلام أبدا هل يجوز الأكل من دون سؤال أم يجب السؤال على طريقة الذرح قبل الأكل لا إذا كان في بلاد مسلمة أو دعاه مسلم أو كذا لا يسعن أصل أنه لا يسعن أصل أكل المسلمين حلال والنبي قدم له الطعام وأكل ودعي إلى طعام ولم يسأل صلى الله عليه وسلم هذا من التنطر الإنسان يسأل من أين ذبحتموه من أين شريتموه فلوس كل شريت فيها حلال أم حرام وكذا يوم رحت بالسيارة بسيارتك ولا باقي سيارة واحد ومات خالص فالصحيح أنه لا يسأل إذا دعي إلى طعام مسلم لا يسأل أما إذا دعي إلى طعام كافر ممكن يسأل الرسول دعوة قدمت له يهودية شاطرة فأكل منها صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يسأل طالما أنه يقدمه له مسلم أصلي كل يوم الصلاة في وقتها وأشعب بالطيق وكثرة المعاصي فماذا علي أن أفعل كثرة المعاصي يبي لها كثرة التوبة بس كل ما عصيت تب إلى الله تبارك وتعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك فعل المعاصي اللهم آمين ما حكم من يصدر أصوات مثل الصفير أثناء التسبيح في الركوع والسجود وقد يكون الآخر الأمر مزعجا وفي تشتيت التنصت لا لا يجوز لا يجوز أن يرفع صوته بالتسبيح والتكبير فضلا أنه يكون معه صفير الأصل إنسان يسبح ويكبر الله تبارك وتعالى بصوت منخفض لا يزعج الذين بجانبه في تسبيحه وتكبيره أو قراءته لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ أحد معنى قراءة أخيه لا يجوز رفع الصوت في القراءة فلا يجوز هذا الأمر إذا جاء المصلي وأدرك السجود في صلاة الجمعة مع الإمام فيصليها أربع ركعات هذا غير الراتب الراتب بعد الصلاة بس إذا أدرك فاته الركوع من الركعة الثانية يوم الجمعة فهذا فاتته الصلاة فيصلي معهم إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات فهل أصلي وحدي؟ نعم تصلي وحدك إذا لم تجد من يصلي معك جماعة فلا بأس أن تصلي وحدك إن شاء الله تعالى لكن أحرص أنك تجد يتسأل بعض أصدقائك مثلا يأتي يصلي حتى لو كان صلى يأتي يصلي معك بنية النافلة وأنت تصلي بنية الفريضة التبرك بالكعبة يعني بالستارة الستارة للجدار الكعبة يقول حكم التبرك بالكعبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء وصل التبرك بالشيء إذا كان بركة لكن هذا لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك ولا النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وتبرك بالكعبة تمسح بها لم يثبت كل ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم أفن التابعين بعض التابعين وقيل أتباع التابعين كان يأتي إلى الملتزم اللي هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة يأتي يدعو هناك يرى أن هذا المكان مكان إجابة الدعاء أما التبرك بالكعبة ذاتها لم يثبت أبدا حتى عمر قار رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر قال والله أني أعلم أنه أشرف حجر نزل من السماء قال الله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولم ينقل هذا أبدا لا عن الرسول ولا عن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالكعبة فالصحيح عدم يقول صليت في مكان ثم تبين لي أن فيه خمور فهل تصحيح الصلاة أو لا لا تصلي فيه مثل هذه الأماكن إذا لم تجد غيرها إذا لم تجد غيرها تصلي فيها لكن إذا وجدت غيرها في الأصل أنها لا يجوز أن تصلي في مثل هذه الأماكن إذا كانت فيها الصور أو فيها الخمور أو كذا لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لا تعد يقول إذا نزل الدم من الأنف ووضع الإنسان منديلا ليوقف هذا الدم فهذه نجاسة يجب معها أن يقطعوا الصلاة أو لا إذا كانت دمه كثيرا يقطع الصلاة ويذهب ويتنظف وكذا ويصلي أما إذا كان قليلا جدا فهذا مما يعفى عنه خاصة إذا أنه أوقف نزيف هذا الدم طيب ما حكم تدريس الموسيقى عند الضرورة ما علم ضرورة لتدريس الموسيقى إلا إذا كان الإنسان يعني يفقل وظيفته مثلا ويتشرد وكذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى لكن لا بد أن يبحث جدا عن عمل آخر نعم يقول هناك مسابقات رياضية لا تشتركوا فيها حتى تدفع مبلغا من المال وإذا فزت تأخذوا جائزة كبيرة لا يجوز لا يجوز أن تدفع مالا لتدخل في هذا الثلاثة فيه شيء من القمار واضح نعم يقول هل هناك فرق بين الذنب والإثم يعني بعض الأحيان قالنا يعني الذنوب عبارة عن آثام وخطايا الذنوب عبارة عن آثام وخطايا قالوا والإثم هو الذي يقع بينك وبينه والخطيئة التي تكون مع الآخرين يعني تخطى على الآخرين وقالوا ذلك وقيل شيء واحد وإنما هذا من يعني التنويع وقالوا الله تعالى يكسب خطيئة أو إثما قالوا فرق بينهما سبحانه وتعالى وقالوا الخطيئة في حق الناس والإثم في حق نفسه وقيل العكس والعلم عند الله جل وعلا نعم قبر في المسجد نعم نعم إذا وجد قبر في المسجد فلا يصلى في هذا المسجد ما يصلى في هذا المسجد خاصة إذا كان داخل المسجد خارج المسجد يعني في سمونا حريم المسجد في الساعة الخارجية المسجد خاصة إذا لم يكن في القبلة فالصلاة صحيحة عما إذا كان داخل المسجد لا لا يصلى في هذا المسجد يقول بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين ففي النار هل يدخل الثوب فيه نعم أكيد لكن الأهل العلم في البنطال هل يدخل البنطال فيها أو لا يدخل فيها واختيار شيخ شامتيني والذهبي وغيرهما البنطال كذلك يدخل في ذلك وإذلك الإنسان يبتعد عن الإسبال يعني سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء يبتعد عن الإسبال قدر ما يستطيع قضية تحتاج بس أن الإنسان يعني يكون عنده ثقة في نفسه ويتخذ القرار الصحيح ولا يهتم لنظر الناس أن الناس يقول طالما قصموا لدش داشتة قصيرة مرة مرتين وتنسى خلاص تصير عقيدة عندك أن هذا لباسي ولن أغيره لا تهتم للناس شوف الناس أهل الباطل يلبس الآن بنطرون مشقق مقطع هذا يقول لك موضة ويطلع أمام الناس ما يهمه مع أنت الطالب ما عندك فلوس يقول لك ما عندك فلوس هذا أغلى من بنطرونك اللي أنت لازم يقول لك هو مقطع وأنا شرحت بعض الفنايل بعد أدل بلوزات مشققة ويطلعون فيها ومستنسين وهاتين ليش سننهم أشجع منه في الباطل وحن على الحق إنسان يتشجع يفعل الخير ولا يرد على أحد