1 - مقدمة - كتاب الطهارة - أقسام المياه - الماء القليل والكثير - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
53:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحول الله وقوته نبدأ سلسلة في قراءة كتب علماء الكويت إن شاء الله تعالى ونبدأ بكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله
تبارك وتعالى من الهجرة قبل أربعين سنة تقريبا توفي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا العالم عبدالوهاب الفارس رحمه الله تعالى تتلمذ على الشيخ عبدالخلف الدحيان وشيخ يوسف القناعي وشيخ ابن
حسن الباطين وتتلمذ عليه الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى وكان زميلا له وتلميذا له في الوقت ذاته وإن شاء الله تعالى سنبدأ هذه السلسلة وكتابه تلخيص مختصر المقنع لابن قدامة
رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة وكتاب المقنع ومنه زاد المستقنع لجاوي والكتاب عظيم جدا ونافع جدا ومهم جدا وكتابه سيكون طريقتنا اعتماد مذهب أحمد دون التفصيل
وإنما الإشارة إلى المسألة إذا كان هناك قول آخر في المذهب أو هناك قول خلنا نقول يعني راجح من وجهة النظر إن شاء الله تعالى ننبه عليه مجرد تنبيه وإلى الأصل قراءة مذهب أحمد معرفة مذهب
أحمد فيما نقرأه من المسائل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مرضات الله جل في المسائل وأن ننهل من العلم بقدر ما نستطيع لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين
آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن نخلص النيات لله تبارك وتعالى وأن نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعمل بهذا العلم وأن ننشر هذا العلم
بعد ذلك ومطالب ينبغي لطالب العلم أن يحرصه عليها أن يتعلم أن يعمل أن يعلم هذه أمور مهمة جدا ننتبه لها إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ إن شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحابه التابعين أما بعد تعريف الفقه الفقه لغة الفهم وإدراك الكلام الفقه شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية تعريف الأحكام
الشرعية الأحكام جمع حكم وهو مدلول حق الرب وينقسم إلى ستة أقسام الفرض الواجب الحرام المكروه المسنون المباح الفرض هو ما يثاب على طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام عليكم محمد طبعا هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه وتعالى على أسلوب التدريس يعني كتاب تدريسي ألفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وإن أحببتم نستمر على طريقته ونعطيكم اختبارات
في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فإن شاء الله موافقون؟
اللي موافق يرفع عيده بس اللي جازمين على الحضور إن شاء الله تعالى طيب اللي موافق يرفع عيده خلنا نشوف واحد على كل حال هو اختياري الاختبارات رح تكون اختيارية إن شاء الله بين فترة
وفترة كل ما ننتهي من باب إن شاء الله تعالى ناخذ اختبارا فيه وفي النهاية إن شاء الله الثلاثة الأوائل إن شاء الله تعالى نعطيهم رحلة للعمرة شو رايكم؟
خلاص يا رب بسم الله طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد تعريف الفقه الفقه هو الفهم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين أي فهمه وفقه هذا بمعنى فهمه فهو الفهم وإدراكه الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أما شرعا فهو العلم بالأحكام
الشرعية العملية التيها التفصيلية هذا بالنسبة لي الفقه أما الأحكام الشرعية طبعا المؤلف هنا ذكر ستة وهناك من يذكروا خمسة من أهل العلم إذ لا يفرقون بين الفرض والواجب يعني الأكثر لا
يفرقون بين الفرض والواجب وإذ الفرض والواجب شيئا واحدا وبالتالي تكون الأحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح وبعضهم يسمي المستحبة من دوبا في سعى إن شاء
الله تعالى لكن على كل حال هنا المؤلف ذكر أو فرق بين الفرض وبين الواجب نعم الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ويسمى ركنا
مثل الصلاة نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا يقال إنه هذا تعني في الفرض يقال هذا ما يترتب على الفرض قالوا والفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما وهنا المؤلف ذكر ما
يترتب على الفرض وهو أن يثاب فاعله وأن يعاقب تاركه وهذا درج عليه كثير من أهل العلم في تعريفهم للفرض قال وتبطل العبادة بدونه تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا وتسمى
ركنا إذن قال الفرض هو الركن مثل أركان الصلاة مثل أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام هذه كلها فروض هذه فروض الصلاة كانت فروضا قولية أو فروضا
فعلية وتسمى أركانا وتسمى أركانا نعم الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بدونه إذا ترك عمدا لكن إذا ترك سهوا أو جهلا لا تبطل العبادة مثل التسمية في الوضوء والغسل وكما قلنا أكثر
أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب أو بين الركن والواجب يدعو الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الأول
والتسمية عند الوضوء تسمية عند الوضوء وفي التشهد الأول وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي القول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود قول ربنا لك الحمد في الرفع قول
ربي اغفر لي بين السيدتين الجلوس للتشهد الأول تكبيرات الانتقال هذه كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي السنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين الواجب
وبين الفرض يجعل الفرض والواجب شيئا واحدا فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على أنها سنة وليست
واجبة فكل ما يرى الحنابلة تقريبا أنه واجب وليس بفرض عند الجمهور هو سنة وليس بواجب أصلا نعم نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا
جازما نعم المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة أمام صورة المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه لله سبحانه وتعالى
ويثاب ولا يعاقب على فعله لأنه لم يفعل شيئا حراما نعم المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوب ومستحبة نعم المسنون أو المندوب أو المستحب أو السنة
كلها تسميات لشيء واحد قال أيضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بعضهم يعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة
لما يقول أهل العلم ما أمر به الشارع أو قال الشارع يقصدون الشارع أي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه مثل أكل نوع من الطعام
نعم والمباح هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة تعريف الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار وشرعا رفع
الحدث وزوال الخبث نعم الطهارة النظافة أما شرعا أو اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث لما يقول تطهر أي أزال الخبث ورفع الحدث وإزالة الخبث الخبث هي النجاسة وما شابه ذلك ورفع الحدث هو
الوضوء أو الغسل رفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل أو التأمم هذا هو رفع الحدث نعم تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف نعم الحدث المعنى القائم
بالبدن لأنه قد يكون الحدث بسبب بول أو غاط قد يكون بسبب أكل لحم جزور قد يكون بسبب لمس المرأة قد يكون الحدث بسبب النوم يعني أسباب كثيرة وستأتينا في نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى نعم
تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر وهذه مسألة مهمة عندما نأتي نتكلم عن النجاسات إن شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس وبين الخبث والمستخبث أو المصاب بالخبث المصاب بالخبث
فالنجس في حد ذاته بينما المتنجس ما أصابته النجاسة كان طاهرا فأصابته نجاسة فالخبث هو النجاسة التي تصيب البدن نعم أقسام الحدث قسمان أصغر وأكبر فما أوجب غسلا يسمى أكبر وما أوجب وضوء
يسمى أصغر نعم يقال حدث أصغر وحدث أكبر هذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الأصغر ما يمنع منه الحدث الأكبر يعني الحدث الأكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض والحدث
الأصغر اللي هو البول والغائط وما شاء الله يسمونه حدثا أصغر فيه أشياء يمنعها الحدث الأصغر فيه أشياء يمنعها الحدث الأكبر سيتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله أقسام
المياه أقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الأول الطهور تعريف الطهور هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء والنابع من الأرض أنواعه أربعة الأول الماء المسروق والمغصوب حكمه
يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث نعم الآن بدأ بأقسام المياه وقال إنها ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وهذا عليه كثير من أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر
وطاهر ونجس هنا قول آخر وهو أن الماء قسمان طاهر ونجس وكل طاهر طهور يقول كل طاهر طهور ونجس فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور والمشهور في
المذهب أنهم يفرقون بين الطاهر وبين الطهور وسيأتي الكلام على التفريق بينهما ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء كالأمطار والنابع من
الأرض العيون يعتبر من الماء الطهور قال أنواعه أربعة الأول الماء المسروق والمغصوب الأصل في الماء المغصوب والمسروق أنه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه
يعني ليس ملكا له ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قالوا هذا العمل ليس عليه أمره الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رد إذا لا يصح
الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به أو اغتصبه واخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا وهذه من مفردات المذهب هذه
من مفردات مذهب أحمد والجمهور على أنه يصح الوضوء مع الإثم يقول الغصب إثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء ثاني واضح الصورة إن شاء الله تعالى الجمهور يرون أنه آثم بالغصب والوضوء صحيح
لأنه توضأ بماء طهور الماء ما تغير من كونه طهورا عندما سرق فيصححون الوضوء به بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء
المسروق وهناك رواية في المذهب مذهب أحمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه رواية رواية وهي المشهورة أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب رواية ثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور
فالمذهب فيه أولان في هذه المثألة قال يحرم استعمال لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الإنسان يزيل النجاس بالماء المغصوب ما في مانع لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية إزالة
النجاسة هي ليست عبادة أصلا يقولون بينما الوضوء عبادة فيقولون عبادة تحتاج إلى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لكن إزالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء
المغصوب يعني لو أن إنسانا عنده ماء مغصوب فأزال به النجاسة وتوضى وصلى على مذهب الحرابلة لا تصح الصلاة لأنه لم يتوضى لأنه لم يتوضى على قول الجمهور أنه تصح الصلاة على القول الثاني في
المذهب آخر الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة قالوا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضى الرجل بماء خلت به المرأة نهى أن يتوضى الرجل بفضل وضوء المرأة قالوا بشرط إذا خلت به وأن يكون لحدث يعني لو أن هذا الماء المرأة جدجت به هي
على وضوء أصلا توضيت لصلاة المغرب السابق أن الماء يكون في السطول وفي الآنية ليس الآن في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كاملا
لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماءا جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة صحيح؟
نعم كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث من سنتين يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب فهذه يسمونها إيش؟
نحن نقول لكم إيش نسميه؟
جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث آخر نقول وضوء فيفرقون بين يقول تيدد وتوضأ يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟
نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل لأن الماء هذا ما استخدم في طهارة واجبة بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت
به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به وقالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرأة وكنت محدثة يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به هذا الكلام مبني على حديث إنه نهى أن يتوضأ الرجل فضل وضوء المرأة
لكنه حديث ضعيف وبالتالي الصحيح إنه لا بأس بذلك نعم قول الرجل البالغ والخنثة الخنثة الخنثة هو ثلاثة أنواع الخنثة ثلاثة أنواع خنثة ذكر وخنثة أنثى وخنثة مشكلة الخنثة الذكر هو الرجل
الذي فيه بعض صفات الأنوثة مايع ناعم كذا عنده بروز في صدره عنده كذا فيقولون ما يخرج للحية ولا شارب ولا كذا فيقولون هذا إيش هذا خنثة ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات
الإنات فيسمونها خنثة ذكر عكسه خنثة أنثى وهي امرأة لكن فيها صفات الرجول صوتها أجش صدرها صغير جداً تصرفاتها قوتها البدنية أحياناً طيب فهذه يسمونها خنثة أنثى يعني أغلب صفاتها أنثوية
عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثة أنثى وهذا أمرها سهل الأصل أن هذه أنثى وذاك ذكر الإشكالية في الخنثة المشكلة الخنثة المشكلة لي تتساوى الصفات حتى إن بعضهم قال يكون له فرج وذكر في
الوقت ذاته بحيث أن هذا لا نستطيع وهذه حالات نادرة جداً فهنا المؤلف يريد هذا الخنثة المشكلة عندما يتكلم أهل العلم عن الخنثة يريدون الخنثة المشكلة نعم الثالث ماء بئر بمقبرة ومشتد حره
أو برده أو سخن بنجاسة سخنة أسأل الله إليك نعم النوع الثاني الثالث عفواً ماء بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أما الماء بمقبرة كره أهل العلم الوضوء بهذا الماء الذي
يكون في المقبرة قالوا يعني خشية أن تكون هناك نجاسات أو غير ذلك من الأمور فكره أن يكون هذا الماء بمقبرة أن يتوضى به ولا دليل على ذلك حقيقة قالوا مشتد حره أو برده لأن الإنسان إذا كان
الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ما يمكنه أن يسبغ الوضوء يصير يعني مشمور سرعة يعني يتوضى وضوءاً سريعاً لشدة حر الماء أو لشدة برده فيتوضى وضوءاً سريعاً فيكره الإنسان يتوضى بمثل
هذا الماء حتى يسبغ الوضوء أو سخن بنجاسة سخن بعر يعني أخذ بعر روث مثلاً وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد سخن به الماء قالوا قد تصعد إليه رائحة النجاسة قد تصعد إليه الماء لكن
الماء ما تدخله النجاسة وذلك يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة أما إذا كان قرب نجاسة ولو أصابته رائحة النجاسة لا يكون نجيساً فهنا هذا يقول قربت منه أو خالطته رائحة النجاسة
فيقول يكره ليس بحرام لكنه يكره كذلك سخن بمغصوب بماء بإناء مغصوب سخن بإناء مغصوب كذلك يكره مغصوب لا يصح قال هناك الماء نفسه مغصوب هنا ليس الماء مغصوباً وإنما الإناء الذي وضع فيه
الماء فيفرقون فيقول إذا سخن بإناء مغصوب أو حطب مغصوب أو أي شيء مغصوب يكره ولا يحرم قال أو متغير بما لا يمازجه من عود قماري العود القماري القمارة هي منطقة في الهند كان يأتون منها
بالعود اللي هو العود البخور
طيب يأتون به من الهند إذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وإنما ينفصل عنه قالوا هنا يعني الماء هذا يكره الوضع به ولا يحرم كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لأن كذلك لا تؤثر في الماء
تأثيراً كبيراً لأنها هذه القطع متماسكة فلا تضر الماء لكن يكره أو دهن الماء كذلك الدهن يطفح مرتفعاً فلا يضر الماء لكن يكره اخذ ماء لم يخالطه شيء أو متغير بملح مائي لأن الملح المائي
اللي هو أصلاً ماء وصار ملحاً لشدة ملوحته تكون صار كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماءاً الملح المعدني ليس ماءاً بينما الملح المائي هو متكون أو من الماء أصلاً فقال هو
ماء أصلاً هو ماء فيجوز الوضوء بالملح المائي بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به والمقصود من هذا كله هو أنه هذه الأشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء أنه لا لون لا رائحة لا
طعم إذا خالطت هذه الأشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان الملح المائي من أصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور
لكن إذا وجدت غيره أفضل لذلك يقول يكره استعماله مع دعم احتياجي إليه قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تكريماً لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في أي مشكلة لكن يقول لا تزيل
الخبث بماء زمزم هذا ماء مبارك لا تضعه على النجاسات أو تزيل به الخبث أزل الخبث بغير ماء زمزم إكراماً لهذا الماء نعم الرابع ماء البحار والأنهار والآبار والعيون والحمام ومنه المتغير
بمكثه أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعه آدمي عاقل حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهوراً حكماً نعم الماء الرابع بقية المياه
ماء البحر ماء النهر ماء الآبار ماء العيون ماء الحمام مقصود بالحمام الحمامات العامة هذه التي المعاريسة اللي حين يروحوا يتمظفون فيها وكذا هاي يسمونها الحمامات العامة أما المكان
القضاء الحي يسمونه الحش اللي فيه المراحيض وكذا يسمى الحش هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس لتنظيف أبدانهم قالوا منه المتغير بمكثه يسمى الماء الآجن الذي يبقى تشوفون
في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخباري هذه هذا متغير لكن بطول المكث تشوف لونه أثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء هذا الماء متغير بطوله المكث أو بمجاورة ميته يعني
يكون ماء مثلاً في البرية أو كذا قطعة من الأرض أو أكثر نقعت ماء من أمطار تكونت هذه البركة أو الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلاً غنم طيور أي ميتة والميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس
داخل الماء إنما بجانب الماء تجي تشم الماء تلقى فيه ريحة النجاسة لأن أثر نجاس الميتة يؤثر فيه الماء لكن هذا الماء طهور لأن الأصل في النجاسة أن تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي
تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في الماء وإنما بالمجاورة فإنه لا يتنجس وإن وجدت رائحة النجاسة في هذا الماء أو بما يشق صون الماء عنه كالطحل الطحالب أحياناً الماء فيه طحالب والطحالب
بعروف أنها تؤثر في الماء تغير لونه تغير طعمه أيضاً لا يؤثر الماء هذا يبقى طهوراً كورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات أو غيرها أو كذا يفرق الشجر ما للماء أو كالشجر بجانب
الماء مثلاً تساقط الورق قد يؤثر في طعمه أو ريحه ما يضر أيضاً في هذا الماء ويبقى طهوراً قال ما لم يضعه آدمي يعني عاقل قال لأن الآدم إذا تعمد وضع هذه الأشياء أو راق الشجر أو الطحالب
أو ما شابه في الماء هنا صار تغير بسبب آدمي فقالوا هنا يتحول من طهور إلى طاهر والقول الثاني لا يتحول وهو الصحيح إن شاء الله نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى
المتغير منه طهوراً حكماً يعني حكمه حكم الطهور مع أنه ليس كالماء الطهور 100% لأن هذا متغير بلونه أو رائحته أو طعمه فيه تغير لكن يأخذ حكم الطهور لأنه يبقى على أصله نعم نعم الماء
الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر والنجس كذلك عند الشافعية وغيرهم الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو رائحه بشيء طاهر من غير
جنس الماء تقريباً يعني الأول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فإن زال تغيره من نفسه عاد إلى طهوريته يعني هذا الماء تقريباً هو يسمى ماء عند الحنابلة وغيرهم من يخالفهم يقول ما
في شيء اسمه طاهر وطهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي أكثره ماء ثم توضع به ورق يوضع به ورق الشاي فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة أربعة دلة ماء كذلك
المرق أكثره ماء العصير إذا قلنا يضيف إليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضع به ورق الشاي القهوة العصائر بشكل عام المياه هذه الغازية البيبسي والسفن والميرندا والسوالف
هذه كل هذه مياه لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضع بها وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضع بها لا يجوز الوضع بالشاي ولا بالقهوة ولا بالماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح
ولا بالمرق كل هذه لا يجوز الوضع بها لكن التفريق بينهم أن الحنابل يسمونه ماء طاهرا ومن خالفهم يقول هذا ليس بماء أصلا هذا ليس بماء هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ماء لقاح يسمونه ماء
لقاح لكنه ما هو ماء طيب ماء ورد وليس بماء وإنما عصارة عصارة الورد عصارة اللقاح فيقول هذا ليس بماء أصلا لكن في النهاية الكل متفق أنه إيش لا يجوز الوضع به نعم إذن هذا الماء المتغير
بشيء طاهر كماء الورد والزعفران نعم قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل وتغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه
مثلا جعل خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام خلاص ما صار إذا زال عنه هذا رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل ما هو حد الماء القليل وحد
الماء الكثير عندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون القلتين سيتفصيل ذلك لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مثلا خلافية بين أهل العلم هل الماء المستعمل في
الوضوء يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لأي أحد يعني سواء كان رجل أو امرأة هناك الماء خلت به المرأة
حتى لو لم ترفع به حدثا هنا لا مستعمل لرفع حدث فيقول زالت عنه الطهورية لأنه رفع به حدث فينظرون إلى المعنى القائم بهذا الماء فيقول رفعت عنه الطهورية لأنه استعمل في رفع الحدث قول
الثاني هذا لا يؤثر وهو الأظهر نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب نعم الماء
القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا هذا الحديث صريح لا
يدري أين باتت يده قد يكون لم يسفرجه قد يكون أصاب نجاس بجانبه كذا لا يدري أين باتت لأنه نائم فيقولون لا يجوز لو أن يغمسها بالماء يدخلها بالماء وإنما يجب غسلها ثلاثا فلو غمس يده بماء
قليل يعني استطل واستيقظ من نوم وعند طاسبة يتوضع منها فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس أدخلها في الماء قال لا يجوز لوضع به هذا الماء لماذا قالها صحيح طاهر يجوز شربه
يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز لوضع به لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا كان استيقظ من نوم لأنه لا يدري أين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا
منها أن يكون غمسا أما إذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب لكن إذا غمسها وغمسها كلها وليس بعضا غمس يده كلها هذا أول شيء الشرط الثاني يكون قائما من نوم أما إذا ما كان نايم ولا شيء وغمس
يده ما في مشكلة لكن يكون مستيقظا من نوم أن يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لا يكون إلا في الليل الشرط
الرابع أن يكون مسلما لأن المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وإذا غير البالغ لا يؤثر أن يكون مسلما بالغا هو الذي إذا غمس يده من النوم والمجنون غير مكلف
فكلها عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث فمجنون ما عندهم مشكلة صغير ما عندهم مشكلة كافر ما عندهم مشكلة نوم نهار غين عفوا نوم نهار ما عندهم مشكلة عفوا الكافر لو غمس يده من النوم
ما في مشكلة المجنون لو غمس يده من النوم ما في مشكلة الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة لو غمس يده من النوم نهار ما في مشكلة إن غمس بعض يده ما في مشكلة إذن أين المشكلة المشكلة
إذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا الماء والحقيقة أن هذا لا أثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير
والكبير ولا بين المجنون والعاقل لأن كلهم تصيب يديهم النجاة ولا فرق بين نوم النهار ونوم الليل فهذه المثل من مفرزات المذهب والصحيح أنه لا يؤثر وعلى كل حال الأمر فيه السعى إن شاء الله
تعالى والأصل بقاء الطهورية هذا الأصل نعم حكم الماء الطاهر لضرورة العطش ونحوه إن لم يوجد غيره نعم الثالث الماء النجس والأفضل أو قيل الماء المتنجس لأنه لا يوجد ماء نجس الأصل في الماء
الطهارة وإذا أصابته النجاسة قيل متنجس متنجس فهو ليس ماء نجس وإنما ماء متنجس يعني أصابته نجاسة الماء المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وسيتي القليل أنه يعني أقل من 160 لتر يعني
160 لتر هذا الماء الكثير أقل من 160 لتر هذا الماء القليل كثير زيادة عن 160 لتر طبعا على خلاف بعضهم يجعلها 200 لتر بعضهم يوضع لها لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ
الماء قلتين والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف أحجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند أهل العراق الجرة عند أهل الإحساء والجرة عند أهل النجد يعني تختلف
الجرات بشكل عام فخاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا مجام الفقهية استغرق عنا 161 لتر تقريبا أو 162 لتر من الماء أو 192 كيلو جرام من الماء 192 كيلو جرام من الماء أو 160 لتر يعني هذا
اللي هو الماء الكثير أقل من ذلك يسمى ماء قليلا أقل من ذلك لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال القلة ليست يعني وزنا معين أو حجما معين
وإنما القلة ما يقله الرجل يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة يسمى قلة كم تقدر تشيل 100 جرام؟
ها؟
بس؟
يعني ما قدرت تشيل بيعقوب؟
صدقوا الله كم وزنك؟
96؟
96؟
100؟
جرب جرب يمكن تقدر فيقول ما يقله الرجل فالقلتان ما يقله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف ولي تقدر تشيل 100 جرام ها؟
جرب؟
ولا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة طيب فإذن القلة ما يقله الرجل على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة هو قليل يعني أقل من 160 لتر أو أقل من 190 جرام من الماء بعضهم يقول متر وربع متر وربع العمق
متر وربع يعني الماء الكثير على كل حال الماء إذا طشت مثلا أو كذا يعتبر ماء قليلا إذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة أو شيء يقولون تنجس هذا الماء يقول تغير أو لم يتغير غض النظر أثرت هذه
النجاسة أو لم تؤثر أما إذا كان كثيرا مثل تانك الماء اللي يكون في البيوت مثلا هذا كم يشيل تانك الماء الكبير في البيوت؟
ألف في ألف في ستمية هذا يعتبر كثيرا هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر أبدا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته إذا لم يتغير الطعم أو اللون أو الرائحة بنجاسة وقعت فيه فإنه لا يضر
نعم قال أو كان كثيرا وغيرت أحدا أو صافت قال يحرم استعماله مطلقا أنه نجس إلا للضرورة والضرورات لها أحكامها الخاصة نعم حد الماء القليل والكثير؟
نعم قال المؤلف رحمه الله حد الماء القليل والكثير الماء الكثير قلتان والقليل ما دونهما مقدار القلتين بالوزن خمسمائة رطل بالعراقي وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا وفي
المدور ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا في التنكة إحدى عشرة تنكة إحدى عشرة تنكة ما قلناه خمس جرات الجرة قد تكون يعني تنكتين وشيء نعم كيفية تطهير الماء النجس؟
إذا كان الماء قليلا يطهر بإضافة طهور كثير إليه وإن كان كثيرا فبزوال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير الماء متنجس طيب إذا كان قليلا نصب
عليه ماء نزيد نزيد لما يصير كثيرا يعني لما يصير 190 جرام كيلو جرام أو 160 لتر خلاص صار كثيرا خلاص طالما النجاسة غير مؤثرة أما إذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول أثرها إما بنزح يعني
نزح للنجاسة إزالتها من الماء خاصة إذا كانت عذرة أو ما شابه ذلك أو قطع الدم أو ما شابه ترجحت من الماء وصار كثيرا خلاص انتهى أمره المهم منه الماء إذا كان قليلا يكثر وإذا كان كثيرا
تزول عنه التأثير اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة وبهذا يعود الماء إلى طهوريته نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء من شك في طهارة ماء أو
غيره أو نجاسته طيب أصبر خاص نقف هنا إن شاء الله وقت الصلاة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم سنأخذ الأسئلة في الموضوع أول شيء يقول الماء الذي أصابه الصدأ يجوز الوضوء منه نعم هذا
المتغير بطول المكث ما يضر إن شاء الله يجوز الوضوء به السؤال يقول إذا تعلمت مذهبا من المذاهب وجب علي أن أعمل بأحكامه وليس أن لم نعمل بأحكامه لا لا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد
بالمذهب دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء آخر نعم نحن ندرس المذاهب لأنها متعوب عليها مدروسة يعني مرتبة وخدمت خدمة عظيمة جدا من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى لكن التعبد الأصل
إنسان إذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد بس ما يصير يقول أنا ما أخذ إلا مذهب أحمد أو ما أخذ إلا مذهب مالك ما يجوز هذا الذي يجب أخذ كل أقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره
فلا يشمل نوم النهار العميق نعم أي نوم والمقصود بالنوم النوم العميق المقصود بالنوم النوم العميق سواء نوم النهار أو نوم الليل هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدلا من أولم
عليها نعم يجوز المهم أن تذبح العقيقة أو التميمة تذبح عن المولود يعقوا عنه أما كيفية توزيع هذا الأمر فيه سعة يجوز أن تأكلها كلها لأهل بيتك ويجوز أن تصدق بها كلها ويجوز أن تطعم
أقرباء أو جيرانك تعمل وليمة يعني كل هذا جائز ولكن كان السلف رحمه الله يرون أن الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام ثلث لأهل بيتك ثلث تهديه ثلث تتصدق به هذا الأفضل لكن من حيث الجواز يجوز أن
تصنع بها ما شئت ما صحت حديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة ما يصح هذا الحديث هذا الحديث لا يصح أتاني ربي هذه الليلة في أحسن صورة لا يصح أن النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير
صحيح هذا الحديث ما العلم عند الله تبارك وتعالى دخل اللغة يقول أيهما أفضل أصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنة الرواتب متأخرا أو أصلي السنة أولا ثم أدخل مع الجماعة متأخرا إذا
وجدت الصلاة قد أقيمت وتخشى أن لا تكون هناك جماعة ثانية يعقد تصلي منفردا لا تصلي معا ثم تقضي السنة الرواتب لكن إذا كنت تعلم أن في جماعة ثانية تأتي وهو مصلى وليس مسجدا فالأفضل أن
تبدأ بالرواتب وتصلي ابتداء مع الجماعة الثانية حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه خلاف بين أهل العلم فيه تصحيح كثير من أهل العلم ذهبوا إلى تصحيحه والأقرب والعلم عند
الله أنه لا يثبت هذا الحديث ولكن فيه كثير من أهل العلم صححه يعني الذي تبين إليه النفس ولا يثبت نعم يقول إذا فاتتني صلاة الظهر هكذا فماذا أفعل العلم عند الله تبارك وتعالى تقدم العصر
لأن الظهر فائتة أصلا حتى لا تخالف نيتك نية الإمام فتصلي العصر معهم ثم تقضي الظهر لأنها مقضية على كل حال ولو صليت معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم صليت العصر وحدك إن شاء الله صحيحة
تقول لم تقضي أمي يوم من قد أفطرته فماذا تفعل هل تصوم أم تتصدق إذا كانت تستطيع أن تصوم تصوم الكفارة لمن لا يستطيع أن يصوم عاجل عن الصوم نهائيا أما الذي يستطيع أن يصوم لا يقضي هذا
اليوم تقول والداي أو يقول والداي غير مسلمين والأب قد توفي وأمي على غير الحياة والدتي تريد أن تعطيني ولأخي وأختي نصيبي من جميع الممتلكات التي تملكها هل يمكن أن تضع وصية باسمي لتوريث
لجزء من ممتلكاتي باسم أطفالي إذا لم أستطع أن أرث منها نعم الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم كما في حديث علي رضي الله عنه ولكن إذا كتبت وصية ما في بس تأخذ وصية أو
تعطيها في حياتها كله جاهز أن تعطيها في حياتها أو تكتب لها وصية لأن الوصية تجوز لغير الوارث وهي غير وارثة أو هو غير وارث أنا ما أدري رجل أو امرأة لكن على كل حال غير الوارث يتجوز له
الوصية وطالما أنها لا ترث من أمها فتجوز لها الوصية كل الأمرين جاهز يقول أعمل في شركة حراسة وبعلم المسؤولين في الشركة نتبادل الإجازات الأسبوعية علما بأن الوزارة لا تمنحنا إجازات إلا
المعترف بها في العقد أنا ما فهمت طريقة التنسيق إذا كانت طريقة التنسيق فقط تبادل الأيام لكن لا تزيد الإجازات يخليها الأربعة أو إجازتها يوم الأحد فيخليها يوم الثلاثاء هذا لا بأس به
إن شاء الله تعالى إذا كان أحد يسده مكانه أما إذا كان يقصد أن يأخذ إجازة ويكتب أنه حضر هذا لا يجوز هذا كذب تزوير أما مجرد تغيير يوم الإجازة وبعلم المسؤولين ما يضر إن شاء الله تعالى
الوقت في وقت عندنا بعد أربع دقائق هل اللوشن الذي يوضع على اليد يبطل وضوء؟
شنو اللوشن؟
لا يبطل وضوء حكم لبس السراويل التي تكون فوق الركبة بقليل للعب كرة القدم الأصل الإنسان يغطي فخذه هذا هو الأصل وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الفخذ هل هو عورة أو ليس
بعورة نعم فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ولكن مع هذا باتفاق أن تغطيته هو الأصل تغطية الفخذ هو الأصل ولا يبحث الإنسان عن الرخص الأمور والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك
أبينا محمد