4 - باب السواك - باب الوضوء - شروط الوضوء - فصل في صفة الوضوء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:09:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 1403 من الهجرة وانسى الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا
قراءة هذا الكتاب لنستفيد ونفيد اللهم امين ودائما نستحضر النية ونحن نقرأ هذه الكتب ونتدارسها بحيث ننوي ان نرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم ثم ان ندعو اليه وان نرشد الناس الى
الخير وان يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى نريد به رياء ولا سمعة فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم السواك هو العود الذي يستاك به اي تنظف به الاسنان وهو مستحب شرعا وكان
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان ادرد يعني حتى ان تذهب يعني اللثة من كثرة ما يوصيني جبريل بالسواك وذلك ينبغي المسلم ان يحرص على استعمال السواك
وللاسف كثير من المسلمين لا يستعملوا السواك وخاصة النساء يبتعدن عن السواك كثيرا يعني الرجال احسن حالا في استخدام السواك ولكن النساء لا اقول نادر لكن قليل جدا من النساء من تستعمل
السواك وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسنون في جميع الاوقات قال الا للصائم فيكره له بعد الزوال مفهوم كلامه انه يستحب للصائم قبل الزوال يعني في
الضحى بعد الفجر يستحب لكن بعد الزوال لا يستخدم السواك عند احمد وهذه من مفردات المذهب تقريبا وذلك لانهم يقولون انه قد يؤثر على رائحة المعدة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم
الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فقالوا استعمال السواك بعد الزوال قد يؤثر على رائحة المعدة التي تخرج من الصائم والذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يكره وهو قول في المذهب نعم يتأكد
السواك في عشرة مواضع عند وضوء عند صلاة عند قراءة القرآن عند انتباه من نوم عند دخول مسجد عند دخول منزل اطالة سكوت صفرة اسنان خلو معده نعم يعني الاصل في السواك انه مستحب فاذا اجتمع
مع هذا عند الوضوء فيستحب اكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امة لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي الصلاة كذلك وجاء في الحديث لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وكذلك عند
قراءة القرآن ليطهر رائحة الفم عند قراءة القرآن وعند انتباه من نوم ايضا لتغير رائحة الفم اثناء النوم فقالوا يستحب له ان يستخدم السواك وعند تغير رائحة الفم بغير النوم كذلك وعند دخول
المسجد يعني هذا لم يثبت فيه شيء ولكن المقصود ان هذا عبادة فيستحب له ان يستخدم السواك عندها وعند دخول منزل لحديث عائشة عندما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المنزل ان يستاك
وايطالة سكوت ايضا حتى تتغير رائحة الفم وكذلك عند صفرة الاسنان فهنا يكون من باب التنظيف وعند خلو المعدة كذلك حتى يعني تذهب الرائحة فعلى كل حال الاصل في السواك انه مستحب في كل حال
وكره بعض اهل العلم ان يستخدم السواك بشدة عند الصلاة حتى لا يخرج شيء من الدم اثناء الصلاة خاصة الذي يكون سواك قديما يعني ناشفا غير رطب او يستاك بقوة او تكون لسته ضعيفة او ما شابه
ذلك من الامور فيخرج الدم من فمه اثناء الصلاة فيستاك بالين قبيل الصلاة نعم نعم هذه تسمى سنن الفطرة تجدها معبرا عنها في كتب اهل العلم بسنن الفطرة وذكر منها المؤلف رحمه الله حلق
العانة ونتف الابط وتقليمه الاضفار العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج وهذا يستحب للانسان ان يزيله وقيل يجب وصح انه يستحب ازالة شعر العانة ونتف الابط ويستحب نتفه ولكن اذا حلقه
بطريقة اخرى او قصه بالمقص فلا بأس ان شاء الله تعالى وان نتفه فهو افضل قد سئل الامام احمد عن انسان يزيل شعر الابط بدون النتف قال ان كان لا يقوى على النتف فلا بأس بهذا النتف يعني
يسبب شيئا من الالم فلا بأس به ازالته بأي طريقة وتقليم الاضفار تقليم الاضفار حتى لا تطول وقد جاء في حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاضفار حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه يقول انس بن مالك وقيت لنا يقص الشاربي وتقليم الاضفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة لا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة هذا اخرج الامام مسلم في صحيحة فقال
اهل العلمي بالنتفة لهذه الاشياء الاربعة ويقص الشارب اخذ شيء من الشارب وتقليم الاضفار وحلق العانة ونتف الابط هذه الامور الاربعة انه يستحب ان يتعادها في كل اسبوع يتعاهدها يختلف من
شخص الى اخر بعض الناس دمهم حار يعني ويخرج بسرعة الشعر بعضهم بطيء وكذا فالمهم يقول الاهل العلم في كل اسبوع يتعاهد وهذا طيب وان كان لم يأخذ في كل اسبوع فله الى الاربعين يوم كل
اسبوعين كل شهر انهم لا يصل الى الاربعين لا يصل الى الاربعين فاذا وصل الى الاربعين طبعا قلنا يستحق انه يستحب في كل اسبوع يجوز الى الاربعين يكره او يحرم بعد الاربعين على قولين بعضهم
قال يحرم بعضهم قال يكره بعد الاربعين يعني تجاوز لانه وقت كما قال الانس وقت لنا اربعين يوما فيقول اذا تجاوز الاربعين بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز
الاربعين وبعد ان يفحش يعني يفحش طول الاضافر يفحش شعر الابط العانة يفحش شعر الشعر فهنا قال يحرم اذا عندنا يحرم ويكره او يحرم ويجوز ويستحب يستحب في كل جمعة يجوز ويباح الى اربعين يكره
او يحرم بعد الاربعين يحرم اذا فحش فحش طول الاضافر فحش طول الشارب فحش طول شعر العانة او شعر الابط طيب قال والنظر في المرآة النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه
وسلم ويستحب النظر في المرآة وان يقول الانسان اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي والحديث في هذا ضعيف لكن هذا هو المذهب قال والتطيب بالطيب التطيب مستحب حتى تكون رائحة
الانسان طيبة فيستحب له ان يستخدم الطيب ويتأكد الاستحباب في التجمعات خاصة في العيد في الجمعة ويستحب اكثر في تكفين الميت في تكفين الميت ان يكفن ويوضع له الطيب وهذا عام في الرجال
والنساء ان يوضع الطيب للميت رجلا كان او امرأة فيوضع له الطيب في كفنه وكذلك يستحب للمرأة بعد طهارتها من الحيض بعد ان طهارتها من الحيض لان رائحة دم الحيض تكون قوية ومزعجة فبعد
طهارتها من الحيض ان تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم ورائحة الدم الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف اسود لون الدم يعرف اي له رائحة له رائحة
فيستحب للمرأة اذا طهرت من حيضها ان تضع شيئا من الطيب مكان الدم مكان خروج الدم يعني طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة هذا هو المذهب انه يستحب الاكتحال وذهب بعض العين انه لا
يستحب وانما هو من المباح وقد يكون علاجا للعين اما اذا لم يكن علاجا فهو من المباح وفي المذهب انه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك قال وحف الشارب واعفاء اللحية حف الشارب له
وجهان حفه بالكلية او حفه جزء منه وورد عن امام احمد انه من سئل عن حف الشارب قال نعم شديدا نعم شديدا فاختار البعض نعم شديدا انه يؤخذ كله يؤخذ الشارب بالكلية وذهب اخرون انه يؤخذ من
الشارب وليس كل الشارب والامر في هذا فيه سعة ان اخذ الشارب كله فلا بأس وان اخذ جزء من الشارب فلا بأس الممئن لا يترك الشارب بل يؤخذ منه اما ان يؤخذ كله واما ان يؤخذ بعضه قال واعفاء
اللحية وحرم حلقها يعني يسن اعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية لكن يجوز الاخذ منها على مذهب احمد ما زاد على القبضة وهذه هي القبضة بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة
هذا مباح في مذهب ابن احمد وقيل يستحب ما اخذ ما زاد على القبضة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى اخذ ما زاد على القبضة اما مالك والشافعي فالاصل عندهم المنع من الاخذ من اللحية الا
ما فحش عند مالك او ند عند الشافعي فحشة اي صارت طويلة جدا وما ند وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب فلا بس ان يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته فمذهب احمد اذا يحرم حلقها ولا
بأس باخذ ما زاد على القبضة قال ويفعل ذلك في كل اسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره فوق الاربعين بالنسبة لكل ما مضى نعم على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل ويكره في سابع
الولادة نعم الختان واجب على الذكر والانثى هذا هو المشهور في مذهب احمد ختان الرجل وختان المرأة وقيل يستحب بالنسبة للمرأة واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يجب فقط على الذكور ولا
يجب على الاناث وفي مذهب ابي حنيفة انه مكرمة للمرأة وليس واجب انه مكرمة واختيار بعض اهل العلم من متأخر الحنابلة انه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة للمرأة والمشهور في المذهب انه واجب
على الرجل واجب على المرأة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو سنة عند مالك وابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل حتى يعني لا
يزيد الالم وعلى رأس الذكر او على رأس فرج المرأة فتأخذ هذه الحشفة الزائدة وهذا يسمى بالختان قال ويكره في سابع الولادة يعني حتى لا يتضرر قال يعرض الامر على الطبيب وهو يقدر هذا نعم
طبعا هو مستحب للانثى بلا خلاف يقول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم ان ختان الاناث حرام وما يجوز وكذا هو مستحب بالاجماع ابن القيم ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث مشروعيته
او من حيث استحبابه فابن القيم نقل الاجماع انه لا خلاف في استحباب الختان وانما الخلاف في وجوبه اما مشروعيته واستحبابه فلا خلاف في ذلك خلافا لمن يتكلم اليوم بانه لا يجوز الختان
وكتقليدا للغرب في مثل هذه الامور الله المستعان نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء لغة النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة
نعم الوضوء قال هو النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح وقد مر بنا انهم يشترطون في الوضوء وحتى في الاستنجاء ان يكون الماء طهورا وان يكون مباحا فلو توضأ بماء غير طهور كالماء المستعمل
مثلا او الماء النجس فانه لا يصح الوضوء كذا لو لم يكن مباحا كالماء المسروق والمغصوب فانه لا يصح فيه الوضوء عند الحنافلة نعم فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
نعم هذا الفرض الاول غسل الوجه هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
هذه الاربعة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى مؤلف هنا استعماء ماء طهور في الاعضاء الاربعة التي وردت في القرآن وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه اركان الوضوء اركان الوضوء او فروضه
اركان الفروض واحد فهذه اركان الوضوء التي لا يصح الوضوء الا بالاتيان بها وهي غسل الوجه اول شيء قال ومنه المضمضة والاستنشاق لانهما جزء منه فلذلك في مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق
ركن في الوضوء وهذا من فردات المذهب وجمهور العلماء على ان المضمضة والاستنشاق سنة وليس بركنين وهو قول في مذهب احمد قول في مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال هذا
القول الثاني في مذهب احمد موافقة للجمهور انه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وانما تجب في الاغتسال في رواية عن احمد ان الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما فجاء الامر بالاستنشاق فاذا المضمضة والاستنشاق اولا من مفردات المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على انها سنة الامر الثاني ان المضمضة
والاستنشاق في مذهب احمد ثلاثة اقوال قول الاول انهما ركن لانهما تابعان للوجه القول الثاني انهما سنة الوضوء ركن في الاغتسال القول الثالث ان الواجب الاستنشاق دون المضمضة والاقرب العلم
عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة هو قول الجمهور وان المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء نعم الثاني غسل اليدين مع المرفقين نعم غسل اليدين مع المرفقين وليس الى المرفقين معناها
الغاية وانما مع المرفقين اي يغسل شيء من المرفق يغسل شيء من المرفق اذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق هذا هو المرفق فيغسل المرفق مع اليدين نعم الثالث مسح جميع الرأس ومنه الاذنان نعم
مسح جميع الرأس مستحب بالاجماع وذهب بعض اهل العلم الى انه يجزئ بعضه مسح بعضه يجزئ مسح بعضه ومذهب مالك ومذهب بعضه انه يجب مسح جميع الرأس بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه
وكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لكن كلهم متفقون على ان من مسح جميع الرأس افضل خروجا من الخلاف من مسح جميع الرأس فهذا فاعل مستحب عند الجميع بينما احمد ومالك يجبان ذلك وشافعي
وابو حنيفة يستحبان ذلك وليجبانه قال ومنه الاذنان ومنه الاذنان والصحيح ان الاذنين مسحهما سنة وهو القول الثاني في مذهب احمد وحديث الاذنان من الرأس لا يثبت حديث الاذنان من الرأس لا
يثبت لكن مذهب احمد ان الاذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي بس المهم ان مذهب احمد ان مسح الاذنين تابع للرأس فيكونان او يكون مسحهما ركنا لانهما تابعان للرأس نعم الرابع غسل
الرجلين مع الكعبين نعم غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تبارك وارجو لكم الى الكعبين واما مسحوا القدمين فهذا لم يثبت ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها اهل العلم انه يجوز
المسح خاصة انه حدد غاية لذلك الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ولم يحدد غاية طالما انه حدد غاية فدل على انه يجب ان تغسل الرجل وهذا هو الثالث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في
الحديث ويل للعقاب من النار نعم وانما يكون المسح للخفين كما سيأتي نعم الخامس الترتيب نعم الترتيب على ما جاء في الاية لان الاية جاءت مرتبة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصفة
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين قال لو كان الترتيب غير مقصود كان ما يفرق بين المتشابهات لانه ادخل ممسوحا بين مغسولات فالوجه مغسول واليدان
مغسولتان والرجلان مغسولتان فادخل الرأس بينهما وعادت العرب في كلامهم انها لا تفرق بين المتشابهات فكان يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصفة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق
وارجو لكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم فكون ادخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على انه ادخلوا الى امر قالوا وهذا الامر هو مراعاة الترتيب مراعاة الترتيب وهو ان يرتب الوجه ثم
اليدين ثم الرأس ثم القدمين وهذا هو مشهور مذهب احمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن انه لابد منه وذاب مالك وابي حنيفي ان الترتيب غير واجب ان الترتيب غير واجب وهو قول
في مذهب احمد ان الترتيب ليس واجبا وانما يستحب ان اه يرتب ولا يجب ذلك والقول الثالث في مذهب احمد انه يجب الترتيب الا في المضمضة والاستنشاق يعني يجوز تقديمهما او تأخيرهما يعني يجوز
مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه في فيقول المضمضة والاستنشاق هما اللذاني لا يجب ترتيبهم ترتيبهما ولكن ترتيب البقية والقول الثاني كل الاعضاء لا
يجب فيها الترتيب لكن المشهور في مذهب احمد ان الترتيب ركن ولا بد منه نعم الفرض السادس الموالاة نعم يشرحها الان نعم الترتيب هو ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والموالاة
هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله نعم مقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية بين اعضاء الوضوء ومقصود فترة زمنية طويلة يعني بحيث انه يجف العضو ينشف العضو من نفسه لكن لو ان انسان
توضأ فغسل يديه ثم نشفهما ثم غسل يديه مباشرة ثانية ثم نشفها هذا لا يقل لم يوالي هذا والة فعندما يعبر اهل العلم بحيث لا يجف العضوء ما يقصدون الجفاف نفسه ولا يقصدون الوقت الذي يستغرقه
حتى يجف هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضوء وانما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف وهذا يختلف طبعا من صيف الى شتاء ومن شخص الى اخر حسب طبيعة الجسم لكن على كل حال المقصود بالموالاة ان لا
يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو فمثلا لو كان انسان يتوضأ مثلا ثم طرق الباب او رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة او ينتظر دخول احد او اي شيء فقطع وضوءه
وفتح الباب والباب قريب منه مثلا او قطع وضوءه واتكلم بالهاتف قال شوي اتسر عليك ثم اكمل هذا لم يأخذ وقتا ما يضر لكن اذا قطع وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث ويشرح لشخص مثلا قصته او مراده
منه او كذا او يرد على اسئلته او ما شاء من يسأل حاله وطول نقول لهذا تعيد الوضوء من البداية لماذا نقول اخللت بركن من اركال وضوءه الموالاة ان لا يفصل وقت مثلا لو فتح الباب مثلا شخص
يقول وين بيت فلان قال تعال وردك اشوف اخذنات بدأ يشرح لك هذا قطع الموالاة فهذا كان المفروض يقول انتظر دقيقة يرجع يكمل وضوءه ثم يدله على البيت لكن القصد هو ان لا يكون هناك وقت بين
عضو وعضو هذا المقصود بالموالاة ان لا يستغرق وقتا بين غسل عضو واخر نعم نعم التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيممم وتيممم التسمية جاءت في الوضوء فقط لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيممم
ومن قال ان التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء ومن قال واجبة في التيممم قياسا على الوضوء اذا هي في الوضوء واردة وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لا وضوء له ولا
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على هذا الحديث ذهب احمد رحمه الله تعالى الى وجوب التسمية الى وجوب التسمية لانه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
والمشهور عن احمد نفسه امام احمد رحمه الله تعالى انه صار بعده يقول بسنية التسمية وهذا استقر عليه قوله استقر قوله احمد على ان التسمية سنة وليست واجبة وذلك ان الحديث الوارد وهو لا
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا فمثل هذا الحديث لا لا يأخذ منه حكم لا يأخذ منه حكم وانما جاء عند النساء
قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله وهذا دليل السنية وهذا دليل السنية وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع او ابتر على
ضعف فيه ايضا لكن الشاهدة من هذا ان التسمية سنة عند جميع اهل العلم يسمي قبل وضوئه لكن هل واجب مذهب احمد المشهور واجب لكن قول احمد نفسه لما استقر على ان التسمية سنة وهو الصحيح ان شاء
الله تعالى وعلى كل حال هي من مفردات المذهب كون التسمية واجبة في الوضوء هم من مفردات مذهب احمد ولما نقول مفردات المذهب المذهب الاخرى مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب
التسمية وانما قالوا باستحبابها وقلنا الغسل والتيمم قياس على الوضوء فاذا لم يثبت في الوضوء اذا ايضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيمم قال وغسل يدي قائم من نومي ليل ناقض لوضوء
سيأتينا في نواقض الوضوء انه النوم العميق النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء وقال غسل يد من نوم ليل لان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يغمس الرجل يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت
يده اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قالوا باتت اذا هذا ليل ولا يدري معناها انه عميق وبالتالي قالوا انه يسمي قبل ان يغسل
يده اذا استيقظ من نوم او من نوم ليل عميق قال وتسقط سهوا وجهلا وهذا يدل على انها اه ليست فرضا وانما هي تدور بين الوجوب والاستحباب اذا قال تسقط سهوا وجهلا ولو كانت ركنا ما سقطت يعني
تصوروا انسان توضأ وما غسل وجهه في الوضوء ليش ما غسلت نسيت ما يصح وضوء اخر حتى لو نسيت لكن ما يأثم واحد يقول والله ما ادري اني اغسل وجهه
طيب اذا التسمية ليست ركنا يبقى هل هي واجبة او لا علم شمال الوحنة واجبة تسقط بالنسيان والجهل نعم قال وان ذكرها في الاثناء استأنف انذكرها في اثناء الوضوء يعني غسل كفيه مضمضة واستنشق
غسل وجهه غسل يديه تذكر ان ما قال بسم الله قال استأنف يعني يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد لانه تذكر في اثنائه قال انتهاء منه ما يعيد خلاص انتهى لان تسقط بالنسيان قال لكن
هنا تذكر في اثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد والمشهور في قول الثاني في مذهب احمد انه يبني ويسمي مثل الاكل من نسي ان يقول بسم الله في الاكل تذكر في اثناء الاكل ماذا يقول بسم
الله في اوله واخره قالوا كذلك هنا اذا تذكر في اثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل لكن ما يقول في اوله واخره يقول بسم الله فقط ويكمل ما يحتاج ان يعيد الوضوء من جديد نعم ويجب على من
استيقظ من نوم الليل ان يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية نعم هذا مر بنا انه انسان استيقظ من نوم الليل كالحديث اللي مر بنا الان اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها
فانه لا يدر اين باتت يده نعم باب شروط الوضوء شروط الوضوء عشرة نعم هو الصحيح اني وهذا يعني جرى عليه عمله اهل العلم يعني لا لا نقول هذا استدراكا عليهم ولكن من باب البيان فقط الاصل ان
يقال باب شروط صحة الوضوء لان هناك شروط وجوب الوضوء شروط صحة الوضوء شروط اجزاء الوضوء نقول شروط صحة الوضوء شروط صحة الوضوء كذلك شروط صحة الوضوء عشرة وليس شروط الوضوء شروط صحة الوضوء
نعم الشرط الاول انقطاع ما يوجبه نعم اول شرط انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير الانسان يعني هو يقضي حاجته يبول يبدأ بالوضوء قبل ان ينتهي من البول لا لا بد ان ينقطع ما ما يوجبه او مثلا
على مثلا كما سيأتينا ان من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور مثلا فواحد قاعد ياكل يتغدى مثلا خلص غدا ولقمة الاخيرة بحلدة مثلا يعلش الحمة مثلا الحمة في فمه يعلش بها وبدأ يتوضأ نقول لا ما
يصير حتى انا من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور اللحم بحلدك ما اكلت ما بلعته اصبر حتى تبلع هذا اللحظة ما تبدأ بالوضوء كذلك لمس المرأة مثلا طيب ما زالت المرأة ممسكة بيده ويبدأ بالوضوء
مثلا بتمض موضوع يستنشق لا ما يصير دع يدها حتى تبدأ بالوضوء على في لمس المرأة سما سيأتينا ان شاء الله ما يبدأ بالوضوء حتى ينقطع ما يوجب الوضوء نعم الشرط الثاني النية نعم النية لا بد
من النية انما اعماله بالنيات وانما لكل من امان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشرط الثالث استصحاب حكمها في جميعه يعني ما يقطع النية تستمر النية حتى ينتهي من الوضوء لا
يقطعها نعم الشرط الرابع الاسلام نعم الشرط الخامس العقل نعم الشرط السادس التمييز نعم الاسلام والعقل شرطان لأي عمل لا يقبل الله عملا حتى يكون انسان مسلما غير المسلم لا تقبل منه
عبادته الكافر لا يقبل منه عبادته ابدا لو توضى الكافر مثلا ثم توضى يعني وضوءا كاملا مثلا ثم بعد ذلك شهد الشهادتين قال اشهد الله الى وشهد محمد رسول الله ثم جاء يقول اذا نصل نقول
اتوضى من جديد قال ثم توضيت قبل الشهادة قلت يعني واحد يتوضى للشهادتين قلنا هذا الوضوء قبل الاسلام الان تتوضى بعد الاسلام تتوضى بعد الاسلام لا بد ان يشرع في الوضوء وهو مسلم قال
والعقل المجنون لو توضى لا هذا الوضوء لا يغني شيئا لماذا ليس له نية المجنون ليس له نية فلا يصحه وضوءه التمييز التمييز لانه له اختيار حتى لو كان صغيرا لكن يميز يفهم والمميز هو من بلغ
السادسة او السابعة ما لم يبلغ ما لم يبلغ يعني هذا السن عشر سنوات احد عشر سنة الى الخامسة عشرة يعني هو غالب يعني نهاية سنة التي يبلغ بها لكن ممكن يبلغ قبل ذلك لكن المقصود المميز هو
الذي لم يبلغ ولكنه يفهم لم يبلغ ولكنه يفهم هذا يقال له مميز فهذا يصح منه الوضوء لانه تصح منه العبادة هذا له اجر وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها
لعشر وامر عمر بن سلم ان يصلي بقومه وهو مميز فالمميز تقول انه عبادته فاما غير مميز لو توضى الطفل باربع سنوات او ثلاث سنوات هذا لا يصح وضوءه لا نية له ولا قصد نعم الشرط السابع الماء
الطهور المباح نعم لا يصح الوضوء الا بماء طهور مباح نعم ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة مما له جرم نعم يعني الان الذي يمنع وصول الماء الى البشرة يعتبر ما غسل هذا العضو او ما غسل
هذا الجزء من العضو اذا كان هناك ما يمنع وصول الماء اليه كصبغ الاضافر بالنسبة للنساء مثلا او صبغ اصاب يدك مثلا وله جرم له جرم يعني ليس مجرد لون وانما له جرم ممكن ان يحك او يشك يزال
فهذا الذي له جرم يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب ازالته ثم بعد ذلك يتوضى الانسان مثال لو ان انسانا جاءوا جاب لزاق لزاق الجروح هذا او كذا وضعوا على يده وليس في يده جرح مجرد يبي
جربه بيشوف النوعية زينة ولا مزينة يمسك بالجلد قوي ضعيف مثلا ونساء على يده لزاق على يده ما يصح الوضوء لماذا لان هناك جزء من اليد لم يصبها الماء هذا لزاق منعه وصول الماء اليها لكن
اذا كان مصابا فهذا جبيرة يأخذ حكم الجبيرة امره اخر اذا كان وضعه لحاجة لكن هذا ما وضعه لحاجة ومنع وصول الماء اذا تذكر في اثناء الوضوء يزيله ويغسل المكان لتحته لكن اذا تذكر بعد
الصلاة مثلا او كذا يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة نعم الشرط التاسع الاستنجاء او الاستجمار طبعا الاستنجاء او الاستجمار لمن قضى حاجة لكن اذا كان ما قضى حاجة ولا كذا ما يحتاج خاصة
اذا انتقض وضوءه بريح او صوت او اكل لحم جزور او لمس امرأة او ما شابه ذلك فهذا لا يحتاج الى ان يغسل الفرجين لا يحتاج الاستنجاء ولا الى الاستجمار من انتقض وضوءه ببول او غائط نعم الشرط
العاشر دخول وقت في دائم الحدث نعم دائم الحدث اللي يومن به سلس دائم الحدث المصاب بالسلس فالذي يصاب بالسلس يخرج منه البول او الريح او الصوت حسب عد السلس اللي فيه فيخرج منه رغما عنه
ومنه المستحاضة بعد وكذا هؤلاء يعني لا يتحكمون في خروج النجاسة او البول او نواقض الوضوء منهم فهؤلاء اذا توضأوا قبل الوقت قبل دخول وقت الصلاة يقول لا هذا الوضوء ما يغني لانه اخرجت
بعده وانما يتوضى اذا دخل الوقت يعني اذن الظهر او دخل وقت الظهر مو لازم اذن دخل وقت الظهر دخل وقت العصر دخل وقت المغرب لكن توضى قبل اذان العصر بربع ساعة مثلا قبل دخول وقت العصر بربع
ساعة توضى ثم جاء يصلي بعد الربع ساعة يقول لا ما تصلي الان ليش انت فيك سلس غصب العين يقول غصب العين يقول توضى اذا دخل الوقت توضى اذا دخل الوقت لكن اذا قال لا السلس ليس دائما وانما
احيانا هذا موضوع اخر لكن نقول من به سلس يعني يخرج دائما نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث او قصد استباحة ما تجيب له الطهارة او قصد ما تسن له
نعم يعني عندما يقول نية في الوضوء ماذا يريدون يريدون رفع الحدث قصد رفع الحدث والحدث هو ناقض الوضوء بول غاء طريح صوت اي ناقض من نواقض الوضوء او قصد استباحة ما تجيب له الطهارة
كالطواف مثلا تجيب له الطهارة فقالوا اذا الوضوء لقصد استباحة الطواف او لمس المصحف مثلا هذا كذلك تجيب له الطهارة نعم قراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم
واكل نعم هذه امور يستحب الانسان ان يتوضى اليها الاولى يجب يجب ان يتوضى للصلاة يجب ان يتوضى للطواف يجب ان يتوضى لمس المصحف طيب والباقي قال هذا يستحب ما هي التي يستحب له ان يتوضى لها
قال مثلا قراءة قراءة القرآن من صدره بدون لبس المصحف من حفظه مثلا او من الهاتف او من جهاز او مكتاب تفسير يستحب ان تتوضى اذا اردت ان تقرأ كلام الله تبارك وتعالى وذكر نفس الشيء ذكر
الله تبارك وتعالى يستحب الانسان ان يتوضى له فيستحب الانسان دائما ان يكون على طهارة خاصة في ذكر الله تبارك وتعالى ونوم يستحب الانسان ان يتوضى قبل ان ينام يستحب الانسان يتوضى قبل ان
ينام فينام على طهارة ورفع شك اذا وقع شك في نفسه ان تقضى قال يستحب له ان يتوضى قال وغضب الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاضبا قال اعرف كلمة لو قال لا
ذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضبت فاسكت اذا غضبت فاسكت اذا غضبت فاسكت وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضب
احدكم وهو قائم فليجلس فان كان جاهز فليتطجع فهذا يعني من علاج الغضب جاء في علاج الغضب انسان اذا غضب فليتوضى فان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلقه من النار فبناء على هذا قال يعني اهل
العلمي انه يستحب لمن غضب ان يتوضى لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت اللي هو حديث ان الشيطان خلقه من النار والماء يطفي النار لا يصح هذا الحديث فلا يستحب لمن غضب ان يتوضى لكن يبه لك على
مذهب احمد يستحب على مذهب احمد يستحب لمن غضب ان يتوضى قال وكلام محرم يعني التكلم الانسان بكلام محرم غيبة نميمة كذب افتراء سوء ظن اي كلام محرم سب شتم اي كلام محرم فالا تكلم الانسان
بكلام محرم فانه قال يستحب له ان يتوضى بعده قال وجلوس بمسجد لمن دخل المسجد في هذا الوقت مثلا العصر وهو ليس وقت صلاة مثلا ويريد ان يجلس قال لا تصلي لان على المذهب احمد وقت كراها فلا
يصلي في هذا الوقت قال اجلس قال اجلس متوضى قال قال بس توضى احسن يستحب لك ان تتوضى قال ماري مصلي قال ولو تبت تجلس بمسجد يستحب لك ان تتوضى قال وتدريس علم اكراما لهذا العلم اكراما
للعلم فالانسان يتوضى اصول بالعلم العلم الشرعي العلم الشرعي انه يستحب للانسان يتوضى لتدريس العلم الشرعي وكان الامام مالك يتطيب لتدريس العلم الشرعي يتوضى ويتطيب رحمه الله تبارك
وتعالى قال واكل قال كما ذهب احمد يستحب للانسان ان يأكل انه يتوضى نعم فمتى نوى شيئا من ذلك او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه لا ان نوى طهارة او وضوءا واطلق نعم قال متى نوى
شيئا من ذلك يعني من ما مضى او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه يعني لو واحد نوى يتوضى لقراءة القرآن هو غير محدث يعني على وضوء طيب قال ابا اقرأ قرآن ابا اتوضى فراح توضى
ليقرأه بعد ذكر الله كان محدث كان محدثا يقول يرتفع الحدث لانه نوى الوضوء لشيء مشروع نوى الوضوء لشيء مشروع قال فيرتفع حدثه كذلك اذا كان يبي جدد الوضوء مثلا بين المغرب والعشاء في
المسجد ما طلع من المسجد صلى المغرب ثم جلس فلما اذن العشاء قال ابا جدد الوضوء وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى لكل صلاة صلى الله عليه وسلم بدون نق يتوضى لكل صلاة صلى الله
عليه وسلم فهذا ذهب وجدد وضوءه بعد ما جدد وضوء تذكر او صح انا احدثت بين المغرب والعشاء تذكر انه احدث يكفي هذا لان تجديد الوضوء مستحب تجديد الوضوء مستحب فيرتفع وحدثه وان لم يكن نوى
رفعه الحد لكن روى وضوءا متعبدا به يعني مورا به نعم قال لا ان نوى طهارة او وضوءا واطلق واحد توضى ليس لي شيء من هذه الاشياء التي مضت ومثلا عرق مثلا عنهم يبي يوخر الوصخ اللي عنده مثلا
فتعود يتوضى فتوضى نفس وضوءه الوصخ قال لا يصلح هنا لان هذا الطريق الوضوء هذا لم يكن عبادة وانما كان للتنظف ولم يكن لرفع حدث او لفعل مستحب نعم قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه يعني
لو مثلا واحد احدث وراح يتوضى لانه محدث ولما ذهب الى مكان الوضوء شاف واحد صار يتواصل معه وكذا قال لا شو عندك توضى قال لا والله تبرد لكن هو جاي ناوي هذا فتكلم بكلام غير الذي نواه هو
في الاصل قال فعلى نيته على نيته على نيته فيبقى على نيته لا نيته ووضوءه صحيح ان شاء الله تعالى قال ولا شكه في النية ان شك هل نويت اني اتوضى ولا ما نيته اني اتوضى لا يضر شكه في النية
ووضوءه صحيح او في فرض بعد فراني كل عبادة هذه مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة للموسوسين الذين يصابون بالوسواس هذه مسألة مهمة جدا كل عبادة لا يؤثر فيها الشك بعد انتهائها كل عبادة خلصت
وضوء لا تلتفت لهذا كأني ما مسحت رأسي لا تلتفت انتهيت من الصلاة كأن الركعة الثالثة سجدت سجدة واحدة كأن الركعة الرابعة ما قرأت الفاتحة قرأت تشهد مكان الفاتحة كأن كأن لان هؤلاء
الموسوسين يعني يتسلط عليهم الشيطان كثيرا فلذلك قاعدة عند الانس حتى لا يفتح حتى لو لم يكن موسوسا حتى لا يفتح لنفسه هذا الباب كل عبادة انتهيت منها لا ترجع لا تلتفت الى الشك بعد
الانتهاء من العبادة كل عبادة خلصت صايم افطرت كأني افطرت كأني لا تلتفت لا تلتفت كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت اليه بهذا يريح الانسان نفسه نعم
ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا ويخلل اللحية الكثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة ثم يمسح
جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفاء والبياض فوق الاذنين منه يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهامه ظاهرهما بابهاميه بابهاميه
بابهاميه احسن الله اليك ويمسح بابهاميه ظاهرهما مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع كعبيه ويغسل الاقطع بقية المفروض ومن مفصل طرف عضد وساق صفة الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ان
ينوي وان هي محلها القلب قال ثم يسمي يقول بسم الله وهذه سنة كما قلنا وفي قول في المذهب المشهور في المذهب احو انها واجبة ويغسل كفه ثلاثا في بداية الوضوء يغسل كفه ثلاثا ثم يتمضمض
ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فطريقة الغرفة الواحدة اما ان يأخذ الماء بيده هكذا ويضع نصفه في فمه ونصفه في انفه فيتمضمض بما دخل الى فمه ويستنشق او يستنثر
ما دخل في انفه او انه غرفة واحدة يأخذ جزءا منها الفم يتمضمض ويبقي شيئا منها في يده ثم يأخذها الى الانف ويستنشق منها اي اي فعل السنة ان يثر لكن لو تمضمض واستنشق من غرفتين ما يضر
يعني لو تمضمض ثلاث مرات مثلا ثم استنشق ثلاث مرات يعني ست غرفات ما في بس ان شاء الله تعالى الامر في ساعة قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم بدأ بوصف حد الوجه قال من منابط شعر الرأس المعتاد
الى اخر الذقن يعني لان بعض الناس قد يكون عنده شعر اما حالق او انه اصلا اصلع او ما شابه ذلك من الامور فيقول عادت الناس وين منبت الشعر قال هنا خلط من منبت الشعر الى اثفل الذقن هذا حد
الوجه بالطول وبالعرض من شحمة الاذن الى شحمة الاذن اذا هذا حد الوجه بعض الناس عندما يتوضي يأتي يغسل هكذا فقط يعني يغسل الوجه هكذا ولا يمر يديه على بقية الوجه وصينا لابد تمر تمر اليد
على جميع الوجه على جميع الوجه ولا يكفي غسل مقدم الوجه او البارز منه قال ويخلل اللحية الكثيفة اللحية نوعان اما ان تكون كثيفة او اما ان تكون خفيفة فاذا كانت اللحية خفيفة فيغسل وجهه
والماء سيصلي الوجه اما اذا كانت اللحية كثة كثيفة فانه يخلل اللحية يخلل اللحية بعد غسل الوجه لان في مكان هنا ما وصله الماء لوجود اللحية الكثة فيخلل اللحية هذا الذي يستطيع فلا شيء
عليه في هذا قال وان كانت تصيب البشرة لازم هو غسلها ثم يغسل يديه الى مع مرفقيه ثلاثا يغسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفق ومع المرفق يغسلها مع المرفق كاملة لو بدأ من اطراف
الاصابع هكذا وغسل صحة ولو بدأ من هنا صحة يعني اما يفعل هكذا واما يفعل هكذا كله جائز ان شاء الله المهم ان يغسل يديه كاملة من اطراف الاصابع الى المرفق والمرفق داخل في الغسل فيغسل
يديه كاملة اليمنى واليسرى قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى القفة هذا القفة اخر شيء القفة فيبدأ من مقدم يعني اخر الوجه هذه اجزاء مشتركة بين الوجه والرأس فيبدأ من
هنا الى القفة فالمسح للرأس وليس للشعر المسح للرأس وليس للشعر لان كان شعره طويلا مثلا او بنسبة للنساء ليس المطلوب هو مسح الشعر يعني ما هو مطلوب اذا كان شعره مثلا الى هنا لا تمسح
الشعر كله لان المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر فتبدأ من مقدم الرأس الى اخره فقط الرأس والشعر الذي يكون على الرأس فقط قال يمر يديه من مقدم رأسه الى القفة ثم يردهما هذا الافضل ان
يبدأ من هنا من مقدم الرأس الى القفة ثم يرجع مرة ثانية لو واحد مثلا ما يبي خرب شعره كاد الشعر وتعبان عليه وكذا قال لا انا ابدأ بكذا ثم اعود احسن لي ما في بس لا مر في ساعة او واحد
قال لا انا هذا امشي تذي وهذا امشي تذي عشان لا يدخلون على بعض ما في بس السنة ان تبدأ من المقدمة الى المؤخر ثم من المؤخر الى المقدم هذه السنة لكن لو مسح الرأسه بغير هذه الطريقة ما
يضر ان شاء الله تعالى المهم ان يمسح الرأس كله قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما يعني يدخل السبابة هذه السبابة في صماخ الاذن تنظف الاذن من الداخل السبابة تنظف
الاذن من الداخل والابهام ينظف الاذن من الخارج يعني السبابة للداخل والابهام للخارج لو استخدم السبابة هكذا وهكذا ما يضر يعني يمسح بالسبابة للاخارج والداخل او العكس بالابهام ما يضر
لان مسح الاذن كما مر بنا انهم سنة على قول الجماهير اهل العلم لكن لو مسحهمها بغير هذه الطريقة جائز ان شاء الله تعالى لكن الافضل والاريح السبابة في داخل الاذن والابهام خارج الاذن طيب
ثم يغسل رجليه مع كعبيه يعني يغسل الكعبين قال ويغسل الاقطع او الاقطع بقية الفروض ومن نفصل طرف عضد النسق الاقطع يعني المقطوع يده والمقطوع رجله كيف يعمل عادة القطع يكون من نفصل القطع
يكون من نفصل فاذا فرض ان انسانا قطع من المرفق هنا قطع عنده المتن فقط لكن الساعد كله مقطوع مع الكف كل هذا مقطوع هذا كيف يغسل لابد ان يغسل الطرف هنا اللي هو بقية الساعد مع العضد
فيغسل هذا الطرف الاقطع كذلك بالنسبة للقدم اذا كانت القدم مقطوعة كذلك خاصة في يعني السرقة على مذهب احنا تقطع رجله السارق يعني لو عاد السرقة سرق فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية قالوا تقطع
قدمه كلها حتى يستطيع ان يمشي وانه يقطع الى المفصل فهنا اذا قطع المفصل قال يغسل المكان الذي هو بارز ما زال جزءا من القدم فيغسل هذا المكان اه فالقصد اذا ان المقطوع اليد ومقطوع الرجل
لابد ان يغسل الجزء الظاهر يغسل الجزء الظاهر لكن لو فرض انسان قطعت اده من هنا من اخر المرفق طيب الى الكتف مثلا هذا ما يحتاج يغسل شيئا يصعد غسلوا اليد يسقط غسل اليد لانه ليس هناك شيء
من اليد اصلا فهنا يسقط الرجل مثلا واحد مقطوع رجله من الثاق مثلا او من الركبة ما يحتاج يغسل طرف الركبة هنا لماذا انها ليست جزءا من الوضوء لكن اذا كان جزء من القدم موجود فهنا يغسل ما
ظهره من القدم نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وعلم صلى الله عليه وسلم ايه اذا كان هذا يكون طبقة يمنع وصول الماء الى الشعر لابد ان يزال اما اذا كان لا يمنع مثل الحناء مثلا
لونها او كذا ما يمنع فهذا لا بأس او يأخذ حكم العمامة كما سيأتي ان شاء الله تعالى نكلم عليها لا اذا نشفتها انت ما في مشكلة لكن لا يصير وقت طويل مقصود الوقت يعني ما تغسل رجل تقعدك
عشر دقيقة بينما تغسل رجل ثانية هذا ما يجوز ايه ايه ما يضر ما يضر ما يضر نعم استغيير راحة الفم لا ما يدخل في استغيار السواك جاء فيه نص لكن البعض قال ان معجول الاسنان يغني عن السواك
بعضهم قال ان معجول الاسنان يغني عن السواك نعم هذا قول لبعض اهل العلم انه يغني عن السواك خاصة المتأخرين منهم انه قال يغني معجول الاسنان واظهر الله العالم انه يعني الحديث ورد فيه عن
السواك انه مطهرة للفم مرضات للرب وقد يكون المعجول الاسنان نعم مطهرة للفم لكن يبقى مرضات للرب مرضات الرب هي في تغيير راحة الفم فيدخل معجول الاسنان واذا قلنا مرضات الرب في السواك
خاصة فهنا لا يدخل معجول الاسنان والافضل ان الانسان لا يخلي السواك نعم اذا فترة طويلة يعيد الوضوء كله اذا فترة قصيرة يغسل الرجل فقط الكلام اثناء الوضوء ما فيه بس ان شاء الله لكن لا
غير الكلام اللي هو اه يغسل يده اليمن يقول اما اعطينا كتابنا باليمين يغسل يده اليسر الا مجدنا كتابنا بالشمال هذا بدع لكن مجرد كلام واحد يتحدث وما فيه بس ان شاء الله لا يستحب الا
يكثر الماء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصعة يعني كل ما قللت الماء كل ما كان افضل طرف صناعي ما يغسل الطرف الصناعي
لكن يغسل الجزء الباقي جزء الباقي لو مثلا فرضنا انه ركب كف صناعية واليد هذه كلها طبيعية بس الكف يغسل الطبيعي ما يغسل الصناعي ما سوى ما خلى اللحية سنة تخليل اللحية سنة وضوء صحيح
طالما نغسل وجهه ايه وضوء صحيح تخليل اللحية سنة طيب يلا اخر سؤال تسمي قبل ما تدخل ايه طيب نشوف الاسئلة المكتوبة الان يقول ما حكم ان يأتي بشهود مجهولين للزواج شو شهود مجهولين ما يصير
يعني شهود ما يصير شهود مجهولين يأتي بشهود مجهولين يعني لا يعرفهم ولا يعرفونه تعالوا اشهدوا على زواجي ما يصلح هذا اصل في الشهود انهم عدول اصل في الشهود انهم عدول واما يعني هو هل
يرضى مثلا يطالب واحد فلوس مثلا قال له سلفني الف قال خلي نجيب شهود يشهدون اني سلفتك الالف قال له جيب ايه اثنين من الشارع تعال تعال اشهد اني سلفتك الالف تشهد يلا هو لا يعرف ولا يشهد
من ايه تجيبه هذا عشان ما تعرفه اول مرة رحلتك تشوفه يمكن اخر مرة رحلتك تشوفه شون باشر يعني يؤكد ان سلفت منك الف لا ما تقبل هذا فكيف يكون في الزواج في استحلال الفروج ما يجوز جيب واحد
من الشارع اشهد وهذا بعدين ما لقيت هذا الشارع من يقول انها زوجتي خاصة اذا كان العقد غير موثق يعني الذين يتزوجون بعقود غير موثقة اولا لا يجوز الزواج بهذه الطريقة لكن لو قدر ان واحد
تزوج بعقد غير موثق انا سمعت بعض هذا الكلام ان بعض الناس يبي يتزوج بالسر ما يبي حاجة دي انه يتزوج لا زوجته ولا اهله ولا جماعته وهي ما تبي بعد وكذا فأي اثنين بشارع تعال انا اتزوجت
فلانا اشهد لنا يلا توكى على الله روح ما يجوز هذا لعب هذا لعب هذا يعني استحلال الفروج باللعب هولا ليسوا شهودا ليسوا شهودا ولا تقبل شهادتهم اصلا حيث انه لا يعرفون ولا كذا ولا يكتب
ولا بطاقة مدنية ولا شي بس انا اتزوجت فلانا ماشي ماشي ما شاء الله كلام هذا لعب هذا ليس بزواج هذا ليس هذا لعب فعل الناس يتقوا الله تبارك وتعالى هو ما يرضى لابنتي ان تتزوج بهذه
الطريقة فكيف يرضى هذا لبنات الناس هذا من العبث بالاعراض والعياذ بالله هذا لا يجوز لو انقطع صوت المكروفون عن مصلى النساء اثنان الصلاة ما هو الحل كيف تتصرف النساء نعم اذا انقطع الصوت
عن النساء او الرجال الذين هم بعيدون لا يسمعون صوت الامان يصلي كل واحد منهم منفردا وكذلك النساء تكمل صلاتها منفردة تكمل صلاتها منفردة البعض يتسال باخراج الزكاة من ناحية الحسبة
الصحيحة او الوقت الصحيح لا لا بد ان نهتم بموضوع الزكاة ان نخرج الزكاة المقررة ولمن يستحقها وفي الوقت الذي تجيب فيه هذه الامور لا بد ان يأخذها ويهتم بها هذه الدعاء المستجاب عند
الفطور بعد اكل التمر او قبل ذلك على كل حال الدعاء عند الفطر الحديث فيه ضعيف لكن الدعاء عند الفطر يعني بناء على صحة الحديث مع الفطر بعد ان يفطر بعد ان يأكل التمر يدعو الله تبارك
وتعالى انا في بريطانيا مهاجرة في منطقة لا يوجد فيها مسلمون الا 25 عائلة فقط ولا يوجد جامع او شيء وفي كل سنة في رمضان نقوم بالافطار او الامساك عن طريق تطبيقات الجوال ومواقيتها غير
مضبوطة تختلف بين فترة وفترة كيف اعرف توقيت صحيح الامساك واحيانا نتأخر واحيانا نتقدم بالوقت ما هو الحكم ولكم جزء الشكر اول شيء خطأ ان نقول انا مهاجر الى بريطانيا او مهاجر الى فرنسا
او مهاجر الى اليابان لان الهجرة كلمة شرعية والهجرة الاصل فيها من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ولا تكون من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر نقول انا مستوطن انا اعيش انا اسكن انا مسافر
وليس مهاجر كلمة مهاجر لها قيمة شرعية عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى على كل حال يعني ممكن استخدام التطبيق يعني في هذا ويسألون المراكز الاسلامية في هذه البلاد مثلا ويبلغونهم يعني
متى اذان الوقت الاذان ووقت هذا واذا ما عندهم شيء كذلك ممكن يرسلون الرسالة ان شاء الله تعالى ويحددون منطقتهم التي هم فيها ونرسل لهم ان شاء الله تعالى عن طريق سؤال يعني المختصين في
هذا الامر مواقيت صيامهم وسحورهم وصلاتهم والله المستعان طيب عندك سؤال مكتوبة ذكرت في باب السواك انه يكره السواك قبل الصلاة بشدة لخروج الدم كيف ذلك قد ذكر انه يعفو عن يسير الدم في
الصلاة اول شي انا ما قلت يكره قلت لا ينبغي ان يفعل انسان ذلك اذا ذكرت اذا قلت يكره انا اتراجع عنها بس ما اذكر اني قلت يكره لا كل حال لا نقول يكره انا قلت لا ينبغي ان يستاكل انسان
قبيل الصلاة اذا كان السواك يعني ناشفا طيب والفم ضعيف لثة او كذا حتى لا يخرج الدم في الصلاة واما قول انه يعفى نعم يعفى لكن ما يعني انه يعفى انه يتساهل في هذا ولكن لا يبطل الصلاة لا
يبطل الصلاة ما حكم ارسال الزكاة الى الاقارب خارج البلاد لا بأس اذا كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود اقارب او وجود مجاعة او وجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله اذا
كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود او وجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله اذا كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله مثل
الملابس ولكن هذه حاجات خاصة لا تجب فيها الزكاة هل اجمع العلم تحليم الصور وتعليقها في البيوت لا ادري هل هناك اجمع او لا لكن الصحيح انه لا يجوز تعليق الصور لانها فيها تعظيم لهذه
الصور فلا يجوز تعليقها ما معنى الاستحاضة الاستحاضة هو استمرار خروج الدم استمرار خروج الدم من المرأة بعد انتهاء حيضها وانه يخرج في غير العادة هذه الاستحاضة وهو عبارة عن جرح داخل
الجسم وهي تتوضى لكل صلاة وتصوم وتصلي ويعاشرها زوجها تعيش حياتها طبيعية ان شاء الله تعالى ما حكم اكل لحم الضبع ان شاء الله يأتينا بالاطعام المهم لا تأكل من الحين لانه صلى ان شاء
الله تعالى لا حد يأكل الضبع لما نوصل الموضوع والله اعلم وصلى الله عليه وسلم