6 - باب مسح الخُفّين - باب الجبيرة - باب الغسل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
59:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 1403 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل هذا
الذي ندرسه في ميزان حسناته وهذا يدخل والعلم عند الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة
جارية وهذا علم ينتفع به هذا الذي تركه علم ينتفع به فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يغفر له رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الثامن والعشرين
من شهر ذي الحجة اللي سنة 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع والعشرين الشهر السابع لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية صديق
في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب مسحي الخفين السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب مسحي الخفين تعريف الخفين كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره حكم
المسح على الخفين رخصة ويصح على الخفين والجوربين إذا كان صفيقا والجرموقين بشروط نعم المسح على الخفين باب المسح على الخفين الخف هو ما يلبس على القدم ما يلبس على القدم عادة يكون من
جلد وهذا يكون من غير الجلد لكن هو ما تقطع به القدم وغالبا ما يكون من الجلد كما قلنا وحكمه رخصة الجواز ليس بسنة وليس ببدعة فلا يقال يستحب المسح على الخفين ولا يقال يستحب غسل القدمين
ولكن الذي يظهر أنه يستحب أن لا يتكلف الإنسان في هذا الموضوع إن كان لابسا للخفين مسح عليهم وإن كان نازعا للخفين غسل قدمين فأحمد أن يلبس الخفين ليمسح عليهم ويقول أريد أن أطبق السنة
لا ليست سنة هذه وإنما هي من المباح هي من المباح فهي رخصة المسح على الخفين رخصة قال ويصح على الخفين وعلى الجوربين لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فلذلك نبه على الجوربين والمسح
على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت أكثر من خمسة عشر حديثا وهذه المسألة مما
يستغرب له أنها تذكر في كتب العقائد تجدها في الطحاوية تجدها في الوسطية تجدها في بعض رسائل العقيدة خاصة بالنسبة للسابقين يذكرون ونرى المسعى الخفين ونرى المسعى الخفين يذكرون في كتب
العقائد أنها مسألة فقهية وتذكر في المسعى لأنه لم يخالف المسعى الخفين فصارت علامة فاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة المسعى الخفين فأهل السنة يرون كلهم بإجماعهم المسعى الخفين بينما يرى
الشيعة والخوارج عدم جواز المسعى الخفين فلذلك نبه على هذه المسألة علماء أهل السنة في مسألة العقيدة ليبينوا أن هذه المسألة التي خولف فيها أهل السنة من قبل المخالفين للسنة وإنما
الثابت عنه المسعى الخفين وأما الجوربان فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه مسعى على الجوربين أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء وإنما الثابت عنه المسعى الخفين
فقال إذا كان صفيقاً يعني الجوربين لأن الخف لا بد أن يكون صفيقاً هو من جلد أصلاً هو صفيق في حد ذاته أصلاً ولا يشترط هذا في الخف أصلاً وإنما يشترط هذا في الجوربين كما سيأتي يشترطون
في الجوربين أن يكون صفيقين يعني الجوربين وإنما قال إذا كان صفيقاً لينبه أن الصفيقاً تعود على الجوربين لا تعود على الخفين خشياً المؤلف إذا قال إذا كان صفيقين أن الإنسان يذهب ذهنه
إلى الخف أيضاً أنه يشترط أن يكون صفيقاً ليشابه الخف ليشابه الخف لأن الجورب قد يكون من الكتان قد يكون من غيره من البلاستيك أو غيره أو كذا طيب فما يعني يدخل فيه غير الجلد الجورب ما
يكون يكون من الكتان يكون من شنو بعد الجورب الآن الجوارب ما شابه ذلك من الأمور فلذلك قال لابد أن يكون صفيقاً لابد أن يكون صفيقاً ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى قال
والجرموقين بشروط يعني أيضاً يجوز المسح على الجرموقين الجرموق هو خف قصير الجرموق هو الخف القصير اللي حنا نسميه نصبوت هذا مثلاً بس ليس حذاء خفاً ولكن يكون قصيراً يعني بعد الكعب
مباشرة إذا ارتفع زيادة صار خفاً فهذا الفرق بين الجرموق والخف نعم الشرط السابع عدم وصفهما البشرة نعم هذا يدخل في الخفين والجوربين أول شيء لبسوهما على كمال الطهارة بالماء ولم يقل
لبسوهما بعد الطهارة وإن ما قال بعده كمال الطهارة الفرق بين الطهارة وكمال الطهارة أن هذا يلبس على القدم فلو قدر أن إنساناً توضأ غسل كفيه وتمضمضه واستنشه وغسل وجهه وغسل يديه وغسل
رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن مثلاً أو الجورب الأيمن ثم غسل الرجل اليسر ولبس يقول لا ما يسير لابد أن يبدأ بلبس الأول بعد انتهاء الوضوء كله واضح هذا مقصود في كمال الطهارة يعني ما
يسير بعد ما يغسل إحدى الرجلين يلبس الخف الذي لها وإنما ينتظر حتى ينتهي من جميع وضوئه من جميع وضوء ثم يلبس الخفين هذا أوله وهناك بعض أهل الميران لا يشترى كمال الطهارة لكن على المذهب
أنه يشترى بعد كمال الطهارة ثانياً سترهما لمحل الفرض محل الفرض هو قول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين هذا هو الفرض القدم كلها إلى الكعب هذا الفرض القدم كلها مع الكعب هذا هو
الفرض يقول لابد أن يكون الخف أو الجورب يغطي الكعب فهذه الجورب الصغيرة مثلاً تلبس تحت الكعب هذه لا يجوز المس عليها لماذا؟
لتغطي محل الفرض تحت الكعب هذه لا تغطي محل الفرض لابد أن يغطي محل الفرض إمكان المشي بهما عرفاً يعني ما يسير هو يمشي يطيح الجورب لوحده يعني السير اللي له مثلاً ما فيه سير مثلاً راخي
مثلاً يطيح كل ما يشتطاح لابد أن يكون ثابتاً بنفسه بإمكان المشي به يعني يقول له أنا ما رح أمشي يقول له لازم هو يكون ثابت وهذا الشرط نازع فيه بعضه أهل العلم قال ثبوتهما بنفسهما
وبعضهم قال لا ثبوتهما ولو بربطهما مشرط يعني ثبوتهما بنفسهما لا لو ثبت بغير أنفسه يعني يربط بخيط خارجي لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى إباحتهما يعني ما يكون هذا الخف أو الجورب مسروقاً
أو مغصوباً من أحد ولكن يكون مباحاً حلالاً وهذا يدخل في موضوع الصلاة في الأرض المغصوبة الوضوء به وكذا فهنا يشترطون أن يكون الخف نفسه مباحاً يعني ما يكون مغصوباً ولا مسروقاً وإنما
يكون حلالاً طهارة عينهما يعني ما يجوز أن تمسح على خف نجس متنجس يعني أو جورب متنجس لابد أن يكون طاهراً حتى تستطيع أن تمسح عليه عدم مصفهما البشرة يعني ما يكون شفافاً خفيفاً رقيقاً
فيصف البشرة شوفوا أن بعض الجوارب تكون الخف نادر يكون هذا لكن الجورب يقع هذا الأمر أن يكون شفافاً خفيفاً حتى أن الماء ممكن يدخل خاصة تشوفون جوارب النساء مثلاً هذه الشفافة أنت ما
تدري هي لابسة جورب أم لا ملابسة جورب يعني خفته وشفافيته ما تدري هي لابسة أم لا ملابسة جورب خاصة لو أن البشرة مثلاً أحياناً يأتي طيب كذلك بعض جوارب الرجال الآن تشوفون خفيفة جداً
خاصة الجوارب الصيفية يكون خفيف جداً على المذهب لا يجوز المسح عليه هذا الجوارب الشفاف هذا وإنما لا بد أن يكون يعني سميكاً نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مدة المسح على
الخفين مدة المسح يوم وليلة للمقيم من الحدث بعد اللبس وللمسافر سفراً مباحا ثلاثة أيام بلياليهن نعم مدة المسح عندنا مسافر وعندنا مقيم سئلت عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح على الخف
فقالت يعني في السفر فقالت سألوا علياً فإنه كثيراً ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا علياً رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر فهذه مدة
المسح المقيم والمسافر المقيم يوم وليلة المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني حسبتنا حنا الحين نقول المقيم 24 ساعة صحيح؟
المسافر 72 ساعة فهذه مدة المسح بالنسبة للمقيم بالنسبة للمسافر هنا ماذا قال المؤلف؟
قال من الحدث بعد اللبس عندنا ثلاث حالات للابس الخف أو الجو ثلاث حالات إما أن نقول تبدأ المدة من اللبس من أول ما يلبس الخف تبدأ حساب المدة القول الثاني تبدأ المدة من الحدث من الحدث
يعني من انتقاض الوضوء كون ما تجد الوضوء هذه مشكلته المدة من بداية تجديد المفروض تجدد الوضوء أو في إمكانية تجديده فيبدأون المدة من الحدث القول الثالث تبدأ المدة من المسح من أول ما
يمسح يفرق؟
يفرق إذا قلنا من اللبس فلو واحد مثلا صلى أو توضأ لصلاة العصر ولبس الخف مثلا توضأ لصلاة العصر ولبس الخف يقوم بدأت المدة هذا الذي يقول من؟
ماذا؟
من اللبس العصر غدا آخر مسح لك لأنه بديت العصر حنا نتكلم عن المقيم اليوم وليلة الذي يقول من الحدث افرض ما انتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء انتقض صلى المغرب على وضوء
العصر وصلى العشاء بعد صلاة العشاء قضى حاجتها مثلا انتقض وضوءه قالوا بدأت المدة إذن بدأت المدة عند الثاني متى؟
بعد صلاة العشاء متى يمسح إذن؟
لصلاة العشاء من الغد على قول أن تبدأ المدة من المسح صلى العشاء ونام بجوربه أو بخفه واستيقظ الفجر ومسح فمتى تنتهي مدته هذا؟
فجر اليوم الثاني يمسح لماذا؟
لأن المدة تبدأ مع أول مسح واضح الفرق الآن إذن إما أن تبدأ المدة مع اللبس وإما أن تبدأ المدة مع الحدث وإما أن تبدأ المدة مع المسح مع اللبس مع الحدث مع المسح المذهب تبدأ المدة مع
الحدث لأن كان يمكنه أن يحمل هو ما توضع هذا مشكلته أو هذا موضوعه طيب لكن المدة بدأت من الحدث يعتبرها المدة تبدأ من الحدث والقول الثاني أيضا في المذهب أنها تبدأ من المسح وليس من
الحدث وهذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم نعم
طيب عندنا الآن الإنسان إما أن يكون مقيماً وإما أن يكون مسافراً صحيح؟
طيب واحد الإشكالية المسألة أن مسح المقيم غير مسح المسافر قلنا المقيم كم؟
يوم وليلة المسافر ثلاثة أيام بلياليها أنا الآن لبست الخف ومسحت عليه بدأت بالمسح
إذن وأنا في البلد بدأت المدة لي أم لم بدأت؟
بدأت المدة لي بعد ساعتين سافرت علي خفي أو جوربي خلط مشيت بالسفر السيارة الطيارة اللي يكون الموم سافرت طيب الآن أخذ حكم مسافر أو أخذ حكم مقيم؟
يعني هل لي 24 ساعة لأن أنا أصلاً بديت وأنا بديت بالمسح وأنا مقيم طيب مسحت أول ما مسحت مسحت وأنا في البلد وبعدين سافرت فهل أخذ حكم المقيم؟
وضعت الصورة؟
نعم الثاني أفرض أنت مسافر أصلاً أنت مسافر وبدأت بالمسح وأنت خارج البلد ثم رجعت إلى البلد ثم رجعت إلى البلد هل تستمر على مسح مسافر أو تمسح مسحة مقيم؟
واضح؟
واضح الصورة؟
نعم على المذهب يقول من مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم أخذ بالأحواط في كلها يقول يعامل معاملة مقيم يعني مسح وهو مقيم ثم سافر لا
أنت مقيم 24 ساعة وضعته أنت في السفر تنزع الخف وتغسل قدمك أنت مسافر ومسحت بداية فقط مسافر
ثم دخلت إلى البلد قبل أن تمر عليك 72 ساعة لثلاثة أيام بلياليها أنت أيضاً مقيم من باب الاحتياط طيب يقول والله ممتأكد مقيم ممتأكد كم مسحت؟
مسح مسح مقيم واضح؟
فإذا شك في ابتداء المدة عمل بالاحتياط إذا شك مسافر أو مقيم عمل بالاحتياط وهو يوم وليلة المقيم يقول لأنه رخصة واحتمال أنك يعني لك ثلاثة أيام واخذت يوم وليلة ما ضرك شيء غسلت قدمك
يعني صلاتك صحيحة بالإجماع لكن الإشكالية فيما لو قلنا أنه ما يجوز لك أن تمسح مسح مقيم معناة أن وضوءك غير صحيح فقال الاحتياط دائماً نأخذ بالأحواط فنعامله دائماً معاملة مسح مقيم له
يوم وليلة نعم ويجب مسح أكثر أعلى الخف لا أسفله ولا عقبه ولا يسن مسحهما نعم الخف أو الجورب له أعلى وله أسفله وله عقب صحيح؟
أعلى وأسفله وعقبه اللي خلف الظهر ما الذي يمسح قال أعلى ما تمسح من أكثره وكيف أعرف أكثره؟
على غلبة الظن لأن ما يحتاج تدقق لذا قالوا سيئتينا صفة المسح تبلل يدك وتمسح أعلى هكذا تمر أصابعك على قدمك هذا هو مسح أعلى الخف أو أعلى الجورب ما تمسح أسفله لماذا؟
يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسح أسفله وجاء فيه حديث ضعيف لا يثبت وإنما الحديث الصحيح فمسح على خفيه وفي حديث علي بن بيطار رضي الله عنه قال ولكني رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف ليش قال هالكلام علي بن بيطار رضي الله عنه؟
قال لأن اللي تدوس عليه وتمشي عليه الأسفل فلو كانت القضية قضية رأيه يقول أمسح اللي توصخ اللي تحت أمسح اللي تحت لكن الدين مو بالرأي الدين اتباع أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
أعلى فأمسحه أعلى ولا يسن أن الإنسان يمسح أسفله ولا العقب ظهر القدم وإنما يمسح أعلى الخف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة المسح على
الخفين وصفة المسح أن يبل أصابع يديه ثم يمسح بهما من أصابع رجليه إلى ساقيهما يمسح باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى نعم صفة المسح أن يبل يديه بالماء
ثم يمرها على قدمه أعلى القدم أعلى القدم من أطراف الأصابع إلى أن يشرع بالساق حتى يتأكد أنه مسح أكثر القدم طيب قال اليمنى اليمنى واليسرى اليسرى لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى
ما يضر مثل غسل اليدين كانت تذكرون في الوضوء قلنا إذا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما يضر أن يغسل يده من السنة التيام من السنة وكذلك تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى أيضا من
السنة فلو مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى ما يضر لو مسح اليسرى باليمنى يعني الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليمنى باليد اليسرى أيضا ما يضر وبعض أهل العلم اختار أن يمسحها معا يعني ما
يمسح اليمنى بيده اليسرى ثم يمسح اليسرى بيده اليسرى قال لا يمسحهما معا مرة واحدة يعني الغسل يختلف الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل اليسرى قال المسح الخف يختلف الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل
اليسرى قال المسح الخف يختلف مسح اليسرى ثم مسح اليمنى مسح اليمنى بيده اليمنى واليسرى بيده اليسرى مسح اليمنى بيده اليسرى واليسرى بيده اليمنى كله جائز يعني في النهاية الوضوء ايش صحيح
نعلم نعم يقول يبطل المسح ثلاثة ثلاثة امور يبطل المسح يعني ما يجوز لك تمسح عن الخفين اذا كان يجب عليك الغسل لان المسح الخفين في الطهار الصغرى حدث الاصغر اما في الحدث الاكبر لابد ان
تنزع الخفين وتغتسل وتغسل القدمين اذا المسح الخفين رخصة في الوضوء وليس في الغسل فاذا وجب عليك الغزل لازمك ان تنزع الخفين وتغسل القدمين ولا يجوز لك ان تمسح عليهما الامر الثانى انقضاء
المدة ما هي المدة قلنا المقيم يوم وليلة ومسافة ثلاثة ايام فلو واحد مسح مثلا خلنا نقول اليوم العصر اذا قلنا تبدأ المدة مع المسح او احدث العصر على المذهب انه احدث العصر بدأت مدة
العصر بكرة العصر يمسح لو احتاج ان يتوضأ للمغرب يمسح نقول لا ما يسير لماذا انتهت المدة انتهت المدة لا يجوز له ان يمسح اذا الاول الغسل هنا لا يجوز له ان يمسح الثاني انقضاء المدة
الثالث ظهور بعض محل الفرض لان الاصل بالخف والجورب انه يغطي الفرض كله يغطي الفرض كله اللي هي القدم من اطراف الاصابع الى الكعب لو فرضنا انسان مسح للخف او الجورب العصر طيب او لبس
العصر مسح للمغرب مدة المدة متى المهم بدت المدة خلنا نقول جيد بعد العشاء المدة انتهت ولا مستمرة 24 ساعة قلنا يعني ايش مستمرة نزع الجورب يبي يدهر رجله ما انتقل ضؤوه بس نزع الجورب
يدهر او نزع الجورب في رمل داخل رجله يبي يخرج التراب هذا او نزع الجورب يشوف اصابعه يقرض اضافره طيب فنزع يقول مجرد نزع الجورب سواء نزعته كله او نزعت نصفه المهم انه ظهر شيء القدم التي
يغطيها الجورب اللي مسحت انت لاجله يقول خلاص ما يشير تمسحه ما يشير تمسحه لانه بنزعك الجورب كله الجورب كله او بنزع بعضه بخروج جزء من القدم خلاص ليس هكا الحق ان تمسح عليه بطل المسح
قال واذا بطل المسح بطل الوضوء لان على المذهب ان نزع الخوف ينقض الوضوء نزع الخوف لان انت اذا نزعت ظلت الرجل ايش لم تغسل لم تغسل فيقول اذا بطل المسح بطل الوضوء القول الثاني انه لا
يبطل الوضوء الا بيناقضه اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا ينتقض الوضوء نعم ما تمسح بس ما ينتقض الوضوء ما تمسح عليه مرة ثانية لكن الوضوء لا ينتقض الا بيناقض من نواقض الوضوء
ذكرونا بنواقض الوضوء شوف الحج نساكم ولا شي يلا نواقض الوضوء الحدث الاكل لحم الجزور النوم العميق مستغرق حتى لو مختلف فيها ما في مشكلة خذوا راحتكم زوال العقل منها النوم العميق امم
زوال ادخلوا تفاهموا بينكم اكل لحم الجزور ما يوجب الغسل زلمني لمس المرأة الاجنبية بشهوة بشهوة مس الفرج طيب اذا الشيخ سانتيني يقول لا ينتقض الوضوء الا بيناقض من نواقض الوضوء لا ينتقض
بمجرد نزعي الخوف من باب اول انتقض الوضوء انتهاء المدة نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الجبيرة تعريف الجبيرة هي اخشاب ونحوها تشد على الكسر او دواء يوضع على الجرح نعم
والجبيرة يدخل فيها الان الجبس والجبيرة المعروفة واللفاف واللزاق كل هذه الاشياء التي يعني علاجات تكون لهذه الاعضاء اليد او الرجل او غيرها او اعضاء الوضوء هذا يسمى جبيرة وحتى على غير
اعضاء الوضوء نعم قال المؤلف رحمه الله حكم المسح على الجبيرة لصاحب الجبيرة ثلاث حالات الحالة الاولى ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسها عليها بالماء واجزاء
نعم هذه الحالة الاولى للجبيرة ان يلبسها على طهارة يعني انسان مثلا كسرت يده رجله او جرحت يده او رجله يحتاج ان يلفها بلفاف او شيء شديد المهم يحتاج جبيرة يحتاج الى جبيرة فقال قبل ان
هذا ابي اتوضى فتوضى وضوء اهل الصلاة طيب توضى وضوء اذا وثم قال يلا الان ركبوا الجبس او اللفاف او اللزاق اللي هو الجبيرة التي توضى على اليد فهنا هذا احتاط لامره فيكون لبس الجبيرة على
شنو على طهارة توضي وضوء كامل وضوءا كاملا للصلاة ثم لبس الجبيرة لكن هذا قليل لكن هذا ممكن يحدث الكسور الداخلية ذاك الجروح والكسور حارب حارب على وضوء الا لا الا اذا كان هو على وضوء
اصلا امره سهل جدا اذا الحالة الاولى ان يلبس الجبيرة هو على طهارة كاملة على طهارة كاملة ثم لبس الجبيرة قال ولم تتجاوز محل الحاجة لم تتجاوز محل الحاجة كيف لم تتجاوز محل الحاجة الان
يعني الجبيرة مثلا الحاجة هنا في الكف مثلا فاذا يبون يحطون جبيرة لازم يخلون شيء يحطونها على يعني الساعد اول الساعد عساس تمسك مع الاصابع تثبت هنا الطبيب خذ راحته حطها الى هنا مثلا
الى نصف الساعد مثلا فنقول هذا الجزء هذا اللي هو ثلاثين سانتي او اقل او كذا شنو حاجته قال مالا حاجة ليش متصلين لهن يقول حق الطبيب يكون شنو بس محل الحاجة بس محل الحاجة شوف لفاف مثلا
بيلف لفاف على يده نفس الشيء لف هذا الحاجة هنا مثلا عند الرزق مثلا لف الرزق وخلصنا يلا لهني ليش لهني كانت شكله مو حلو شنو شكله مو حلو خذ الحاجة فلا يضع الجبيرة الا على محل الحاجة
فقط فاذا وضعها على محل الحاجة ولم يزد على ذلك طيب قال غسل الصحيح ومسى عليها بالماء واجزا يعني اذا فعل ذلك يعني كما قلنا الان وضع الجبيرة الى هنا مثلا الى الى اول الساعد هنا وضع
الجبيرة خلصنا طيب ماذا افعل الان قال الان مالذي يظهر من يدك لان اليد تغسل في الوضوء مالذي يظهر من يدك قال هذا كله يغسل هذا كله يغسل مالذي قال الاصابع تغسل الاصابع مالذي هو مغطى نصف
الاصبع مثلا الابهام والكف وظهر الكف وشيء من الساعد نقول هذا المغطى يمسح كله يمسح كله اذا المكشوف يغسل والمغطى بالجبيرة يمسح وضحت هذا متى هذا اذا لبست على طهارة ولم تتجاوز محل
الحاجة نعم اذا وضعها على غير طهارة حادث مثلا سيارة او سقط من مكان المهم على طول الطبيب وجبرها على طول هو على غير طهارة هو على غير وضوء متوضي وجبرها طيب ما يقدر ينزعها لان فيه ضرر
عليه لا يستطيع ان ينزعها طيب ماذا يفعل قال يغسل المكشوف يغسل المكشوف طيب وغير المكشوف هذا المغطى هل يمسح عليه قال لا ما يمسح ليش طهارة اصلا هو يقول ما لبسه على طهارة اللي هي
الجبيرة طيب ماذا يصنع قال يتيمم يتيمم لما غطية من العضو سواء كانت اليد الرجل الرأس الوجه اي مكان طيب المكان المغطى على غير طهارة ما كان على طهارة يغطيه فهذا يتيمم له ولا يمسح عليها
نعم الحالة الثالثة ان وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد نعم اذا كانت الجبيرة وضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الفرد اللي قلنا قبل قليل تعدى تجاوز
محل الفرد ولا يقدر يشيلها اللي هو هذا الزائد جبس مثلا ما يقدر يشيلها شو سوي نقول انت لبسها على طهارة قال نعم قلنا المكشوف من اليد اغسله انتهينا غسلنا وبعد الجبيرة اللي لبستها على
طهارة امسح عليها لانه يجوز لك ذلك لانك لبست على طهارة تمسحها كلها طيب بعد بس عندنا مشكلة معاك شنو الزائد هذا يا انك تشيلها يا انك تروح للطبيب ويقول شيل الزائد هذا اللي ما اقدر يعني
ما لها داعي زين طيب واذا ما شلتها تتيمم لهذا الزائد واضح فجمع ايش وضوءا ومسحا غسلا ومسحا وتيمما لماذا لانه لبسها على طهارة لكن مشكلته انه ايش تجاوز محل الحاجة تجاوز محل الحاجة نعم
احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الجبيرة اثنان الاول زوالها عن موضعها الثاني برؤها نعم زوالها عن موضعها اذا تحركت الجبيرة وكشفت المكان اللي اصلا يعني وضعت لاجله
خلص ما يجوز تمسح عليها الشي ثاني اذا طابت يدك بعد شاق احط جبيرة لا تعوت عليها والله شنو تأوت عليها يشيلها لان هذه اليد يجب ان تغسل اذا برئت اليد شوفيها الانسان ليس له ان يبقي
الجبيرة بل عليه ان يزيلها مباشرة طيب الان هذه الجبيرة عندنا اذا الجبيرة وعندنا الخف ما الفرق بينهما الفرق بين الجبيرة والخف نسمع منكم يلا ما اللي قريتوه الحين سمعتوه عن الخف وعن
الجبيرة ما هي الفروق التي بين الخف وبين الجبيرة فضل الجبيرة يمسح عليها حتى في الغسل في الغسل يمسح عليها اما الخف الحدث الاصغر فقط اذا الجبيرة للحدثين الاصغر والاكبر بينهما الخف
الحدث الاصغر من يسجل يسجل لي عشان ما ننسى اللي قلناه عندك يلا سجل واحد اذا الجبيرة للحدثين الاصغر والاكبر بينهما الخف الحدث الاصغر نعم شون لانت طيب نعم الخف محدد بوقت بينما
بلياليها المسافر بينما الجبيرة ممكن تاخذ سبوع شهر ماكو مشكلة زين مفتوح الوقت مفتوح بالنسبة الى ان يبرأ او تسقط زين ممتاز ثبت زين ثالث فضل نعم الخف رخصة المسعى الخف قلنا ايش رخصة
بينما المسعى الجبيرة عزيمة يقول اهل العلم عزيمة يعني ينبغي لك ان تفعل ذلك لان جبيرة تحتاجها لان في جرح في كذا فتحتاج اما الخف رخصة تبي تتمسح الجبيرة ايش لا عزيمة حط الجبيرة علاج
هذا تداوى يا عباد الله تداوى زين هذه رخصة وهذه عزيمة مو عزيمة غدا عزيمة يعني يعزم عليك ان تفعل هذا ها تبهوا تفضل نعم الخف يشترط لبسه على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط ويستعاض عنها
بشنوب التيمم هدولها لمن لبسها على غير طهارة اذا يشترط طهارة كاملة في الخف بينما لا يشترط في الجبيرة بعد بعد تفضل الخف لا يتمم لبعض يتمم لا الجبيرة لا يتمم نعم الجبيرة تمسح جميعها
بينما الخف اعلى الخف يمسح اعلى بينما الجبيرة تمسح كلها طيب بعد تحوم حول الاجابة انت تحوم حول الاجابة الخف وين يكون والجبيرة في اي مكان واضح الا لا الخف محله القدم بينما الجبيرة
ممكن في الرأس ممكن في القدم ممكن في اليد ممكن في الساعد ما لها مكان محدد حسب الاصابة واضح عدل ابو احمد اي نعم واضح اذا الخف له مكان محدد وهو القدم بينما الجبيرة ليس لها مكان محدد
ايش جمعت عندك صالح ست ما شاء الله يرى قولهم الجبيرة للحدثين الاصغر بينما الخف للاصغر ايه اللي هو الخف محدد بوقت يوم وليل المقيم ثلاثة يوم بليلة المسافر والجبيرة غير محدد الوقت لان
يشفى بينما نسعى الجبيرة عزيمة الخف يشترط لبسه على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط الجبيرة تمسح كلها فوق وتحت بينما الخف يمسح اعلاه فقط السادس الخف بالقدم والجبيرة بحسب الحاجة الخف
بالقدم بينما الجبيرة بحسب الحاجة نعم ايه هذا هو المدة ما في مدة مفتوحة مدة مفتوحة نعم سب اهسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الغسل تعريف الغسل لغة واضحا نعم موجباته سبعة الاول
انتقال المني من محله وان لم يخرج نعم مجرد تحرك المني في الجسم يوجب الغسل على مذهب احمد بينما مذهب الشافعي لا خروج المني يقول الماء من الماء يلابد ان يخرج المني من الجسم الحنابل
عندهم لا حتى لو تحرك في الجسم اه يجب الغسل احيانا الانسان ممكن يريد المني ان يخرج فيمسك ذكره يمنع خروج المني عند الحنابل حتى لو منع دائما تحرك من مكانه يجب الغسل نعم الثاني خروج
المني من مخرجه بلذة ولو دمى ما لم يكن من نائم ونحوه نعم خروج المني من مخرجه بلذة يشتريطون اللذة يشتريطون لذة ان يخرج لو خرج المني مثلا مريض مثلا عنده سلس مني مريض او بقايا مني مثلا
بعد اغتسل ثم خرج بقايا مني لا يلزم الغسل وانما يلزم الغسل بخروجه بلذة متدفقا يعني على خروج المني ان يخرج بلذة متدفقا قال ولو دمى ولو كان هذا المني لون احمر مثل الدم في بعض الناس
يعني منيه يصير مثل حمر دم طيب قال ما لم يكن من نائم ونحوه لان النائم ما يذكر لذة يذكر من امتهاوش مثلا في الحلم في الحلم لعب مباراة او بالمنام رأى انه يلعب مباراة لكن لقى وقال نفسه
مبلل طيب مني قل ما اذكر مو لازم تذكر ما في لذة مو لازم لذة الماء من الماء في ماء مني حتى لو يملك اللذة حتى لو انت تذكر يلزم الغسل نعم الثالث تغييب الحشفة الاصلية في فرج اصلي بلا
حائل ولو دبرا لميت او بهيمة او طير غسله الا على ابن عشري وبنت تسع نعم تغييب الحشفة يعني هو الجماع يقصد الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهده فقد وجب
الغسل وفي زيادة وان لم ينزل فالجماع في حد ذاته يجب الغسل هناك نزل مني لا حتى لو جامع ولم ينزل ايضا يجب عليه الغسل وكان في اول الامر يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا جامع
زوجته ولم ينزل يكفيه الوضوء ثم نسخ هذا الحكم في زمن النبي ايضا صلى الله عليه وسلم فقال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهده فقد وجب الغسل وان لم ينزل قال في فرج اصلي بلا حائل ليش قال
في فرج اصلي لان لو كان الفرج غير اصلي مثلا فرج مقطوع مثلا اخذوا يعني هذا الشواذ يسوون مثل هذه الاشياء طيب هذا ما في غسل اوصول فرج صورة مثلا فرج صورة ما في غسل هذا صج خبال وشذود
وكذا نحن نتكلم عن مسألة يعني شرعية هل يجب عليه غسل او لا يجب عليه غسل قال بلا حائل بلا حائل اذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل اذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل ما يدخله في الفرج ولو
دبرا لميت يعني في ناس ايضا شواذ والعياذ بالله يجي جامع الميت والعياذ بالله في ناس شواذ فهم يعطيك الاحكام الشرعية حتى لو كانت هذه الاشياء شاذة ولا كذا لكن يعطيك الحكم رحمه الله
تبارك وتعالى او بهيمة او طير في ناس ايضا تفعل الفعشة في الاهيمة في ناس شاذين يقول ايضا فيها غسل حتى لو اتى بهيمة وطبعا اذا اتى بهيمة يقتل من اتى بهيمة فاقتلوه طيب لكن احنا نتكلم هو
ما يتكلم لك عن حرام وحلال لكن يتكلم لك عن احكام الغسل واضح الصورة ان شاء الله تعالى ان الرجل يأتي البهيمة او الطير لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر او ابن تسع لان هذا غير مكلف اصلا
ولا يجامع مثله فلو فرضنا ان صبي عمره ثمانية سنين مثلا جامع مثلا ما عليه غسله ليش النار ما مكلف هذا ولا ومثله لا لكن عشر سنين ممكن يبلغ ابن عشر سنين وكذلك ابن تسع سنين نعم الرابع
اسلام كافرين ولو مرتدة نعم اسلام كافر ولو مرتدة يعني اذا كان كافرا اصليا يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بوذي اي شيء ودخل في الاسلام فهذا عليه الغسل يجب عليه الغسل على المذهب يجب
عليه الغسل قول اخر لبعض الامنة ما يجب الغسل لكن المذهب يجب الغسل طيب لو واحد مسلم ارتد وبعدين تاب ورجع الاسلام ايضا يجب عليه الغسل نعم الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس
طالبا فاذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل لكن في الذمة اذا طهرت من الحيض لكن خروج دم الحيض معناته اه يجب عليك الغسل الحين قلت له لا لما تطهرين من الحيض لكن خروج دم الحيض
معناته صار الغسل في ذمتك كذلك الامر بالنسبة للنفاس خروج دم النفاس لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم القيصرية الان القيصرية ما يخرج دم من الفرج يفتحون البطن يطلعون الطن هذه ما عليها غسل
وليس عليها نفاس طيب لكن اذا خرج من مخرج العادي طيب الولد فهنا اذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الاصل لكن لو فرض انه ولد ولد وما طلعت ولدت الدم ما عليها غسل لان الغسل مرتبط بالدم
الغسل مرتبط بالدم فخروج دم الحيض خروج دم النفاس معناته فيه غسل في الذمة متى طهرت من حيضها او طهرت من نفاسها يجب عليها الغسل نعم الموت يعني الميت يجب الغسلك مو عليه على المسلمين
الذين حضروا موته يكون عليهم فرض كفاية ان يجب عليكم ان تغسلوه يجب عليكم هو الواجب ليس عليه هو وانما على باقي المسلمين الذين حضروا وفاته انه يجب ان يغسل هذا الميت غير شهيد الشهيد لا
يجب تغسيله الشهيد لا يجب تغسيله لا يغسل الشهيد المحرم يغسل لكن يكفن في احرامه يكفن في احرامه لكن الشهيد لا يغسل ولا يكفن الا في ثيابه يدفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يغسل الشهيد
لا يغسل لانه يبقى الدم لانه يأتي يوم القيامة يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك شرف الدم الذي خرج منه في سبيل الله تبارك وتعالى لا يغسل الشهيد المؤلف هنا زاد والمقتول مظلوما هذا
في المذهب قولان قول في المذهب ان المقتول مظلوما يعني انه شهيد المقتول مظلوما يعتبره شهيدا من هذا الوقت قال لا يغسل والصحيح انه يغسل قول الثاني في المذهب انه يغسل وهو الصحيح انه
يغسل ولو مات مظلوما نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه وسلم يقول عندما اتوضأ بعد نرسل القدم اليمنى اضحوه من الماء ثم اغسل القدم اليسرى اي ما في بس اللي هو هذا
يتكلمون فيه في الموالاة مضى بنا لما اتكلمنا عن شروط صحة الوضور قلنا الموالاة اللي لا يفرق بين الاعضاء وبعضهم يعبر عن الموالاة بقوله قبل ان تنشف رجله اليمنى او قبل ان ينشف العضو
الذي قبله يقصدون مدة الى ان ينشف لكن اذا نشفته انت ما في مدة هم انما يعبرون عن هذا بنشفان العضو يعني جلست مدة يلا غسلت العضو اللي بعده اما انتو نشفه وانت بنفسك ما فيها شيء ان شاء
الله تعالى حك المسعى الجوارب النسائية والله هناك من اهل العلم ان يفتي بجواز ذلك ولكن الاحوط اذا كانت هذه شفافة جدا الاحوط ان لا يمسح عليها لكن ما اقدر اقول طالما انه يسمى جورب وهذا
كلام شيخنا رحمه وتعالى طالما انه يسمى جورب في عرف الناس فهو جورب يجوز المسعى عليه لكن الاحوط على قول جماهير اهل العلم انه لا يمسح على هذه الجوارب والله اعلم اذا بطل المسح لسبب ما
هل يفسد الوضوء وبالتالي الصلاة نعم اذا بطل المسح بطل الوضوء وبالتالي بطل الصلاة نعم اذا بطل المسح هل يجب غسل القدمين فقط ام يجب اعادة الوضوء لا على المذهب اعادة الوضوء هناك قول
لبعض اهل العلم انه يغسل القدمين اذا نزع الخفين بالمدة انه يكفي غسل القدمين ولكن على المذهب لا يبطل الوضوء في العمل في المدة هو في المدة لا يوجد غسل لا يوجد غسل يجوز المسعى عليه ولو
لم يكن مشقا قلنا رخصة قلنا رخصة يجوز لو يقول واحد يعني لبس الجوارب على طهارة وهو ما عنده مشكلة انه ينزع وقت الوضوء نقول لا يلزمه لا يلزمه هو رخصة لا يلزمه في حال حدث قطع في الخف او
الجوارب قطع او خرق ايه يقصد ماذا يقصد بالقطع الخروق الظاهر ايه الخروق في الجوارب اذا كان الخرق يسيرا فيمسح عليه ما فيه مانع ان شاء الله تعالى ابدا لكن اذا كانت الخروق كثيرة بحيث ان
كنك لابس كنك ملابس هذا ما يمسح عليه اما الخروق اليسيرة لا بأس ان شاء الله يمسح عليها و سفيان الثوري لما سئل عن المسعى الخفين او الجوارب اذا كانت مخرقة قال وهل كانت خفافة اصحاب رسول
الله الا مخرقة وفي يعني غزوة غزوة قاعظن ان مسحوا علي التساخين يعني يلفون خرق على ارجل مو جوارب يلفون خرق من الحر و الشمس و ما عندهم جوارب و يمسحون عليها لا تقيس يعني هذي مسائل لا
تقيس علي الخليج علي الكويت علي كذا عندنا خير الحمدلله بدل الجوارب عشرة الواحد يمكن ينزع الجوارب لان فيه نقطة فاتي و عنده خير و هذا يقطة و كذا لا فيه دول ليه الحين ما عندهم جوارب
ولا يعرفونها فهذه احكام عامة للجميع هل ممكن يعدت مسألة تيمم في الجبيرة قلنا الجبيرة اما ان تلبس على طهارة و اما ان تلبس على غير طهارة و اما ان تلبس على قدر الحاجة و اما ان تلبس
زيادة على قدر الحاجة اذا لبست على طهارة و كانت على قدر الحاجة يمسح عليها امورها طيبة اذا لبست على طهارة و زيادة على قدر الحاجة فانه يغسل المكشوف و يمسح هذا و يتيمم للزائد اذا لبست
على غير طهارة لا تمسح و انما يتيمم لها يقول حكم القزع و قد انتشر عند الكبار و الصغار القزع محرم النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع و قال خذه كله او دعه كله القزع هو اخذوا بعض
الشعر و تركوا بعضه لا يجوز محرم القزع يعني فعلا انا الاحظ هذا انه بدأ يعني كثير من الناس يتساهل في هذه المسألة و بعضهم كبار في السن و حلق الشعر و ترك بعضه يعني كأنه مقرع يعني من
تحت و بس يخلي فروة الراس او فروة و زيادة شوي او كذا كله لا يجوز فالناس تتق الله تبارك و تعالى في هذا هل يجوز للبائع المتناني صلي عند بضاعته و يترك الجماعة نعم يقول اهل العلم اذا
خشي الانسان على بضاعته او ماله او كذا هذه من الامور التي يباح معها تركوا الصلاة في المسجد لكن يحرص ان يصلي جماعة لو ما باع ثاني او ينتظر احد من الاشترون مثلا يقول تعال صل معاي او
كذا نعم ما معنى فتنة الممات فتنة الممات و العلم عند الله تبارك و تعالى هي سؤال منكر و نكير من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم هذه فتنة الممات و هي اخر فتنة يعيشها الانسان
اعظم دعاء لاستغفار هو دعاء الاستغفار المشهور اعظم دعاء الاستغفار في بعض القرى التربة الصخرية لا تحضر او لا تحفر بالسهل فهل يجوز دفن الميت في غرفة فوق الارض لا لا يجوز يبحث عن ارض
غير صخرية يعني كل البلد صخرية يعني شون يشربون الماء شون كذا ولو بعيد يدفنونه ولو بعيدا اذا كانت الارض لا يمكن حفرها يبتعدون مكانهم قريبا و يجعلوا المقبرة في السهول اي حد يموت
ينزلونه في السهل و يدفنونه لا ما يدفنونه ما يحطون غرف لا استطيع تصدق الا بمئة فلس او ربع دينار فهل اجر الصدقة عندي اقل من غيري لا ابدا و انما بحسب ما عندك من الصدق مع الله تبارك
وتعالى و بحسب ما تملك لان جاء في الحديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم درهم سبقه مئة الف درهم يعني انت اذا تصدقت مئة فلس ولا تملك الا ربع دينار فانت تصدقت بثلثي مالك تقريبا الف تصدق
بعشر ماله انت تصدقت اكثر منه فهي القضية بركة يبارك الله تبارك و فيه و يتقبلها جل وعلا هل يجوز اخذ دواء لتكون لتكوين حليب في صدر المرأة تريد ان تتبنى يتيما هذه مسألة خلاف بين
الحنابل و غيرهم الحنابل اشترطون في الرضاع ان يكون من حليب ثابعا حمل او لبن ثابعا حمل لابد تكون والدة و هذا الحليب هو الذي يعني يحرم و الصحيح ان ما في دليل على هذا اي حليب يخرج من
المرأة و يكون يعني طعاما للمرضع فانه يحرم حتى لو لم يكن ثابعا حمل سواء طريق ادوية حبوب طلع من نفسها كذا اي رضاع محرم ان شاء الله تعالى هل يلزم الزوج بتكاليف حج فريضة زوجته او عياله
لا لا يلزم لا يلزم بس هي عليها هي حج هي عليها هي يبي يحججها من فلوسها جزاه الله خير لكن لا يلزم ليس من الواجب عليه اكل و شرب و سكن لكن الحج و التمريض و هذا ما هو واجب عليه لكن جزاه
الله خير يا سواد جزاه الله خير بخصوص قصر الصلاة في السفر انا عندي حلال في السعودية اجلس اقل من ثلاثة ايام هل يحق لي القصر مع انه لا يوجد مشقة و ايهما افضل الافضل قصر بدون جمع
الافضل قصر بدون جمع و ان جمعت لا بأس ان شاء الله حكم من سب النبي ثم تاب يقول اهل العلم سب النبي فيه حقا حق لله و حق للنبي حق الله جل وعلا قد يعني جعل التوبة مسقطة لهذا الحق الا من
تاب و امن وعمل عملا صالحا يقفل الله تبارك و الله ابدا لكن سب النبي حق للنبي نفسه اذا كان في حياته هو له الحق ان يتنازل عن عقوبة من سبه او لا يتنازل بعدما ماته اختلف اهل العلم بعضهم
قال يسقط كذلك حق النبي يكون مرتبطا بحق الله تبارك و تعالى و بعضهم قال لا يسقط و ابن تيمي له رسالة في هذا الباب صار المسلول على شاتم الرسول و اختار انه لا يسقط حق النبي و انه يقتل
على كل حال لانه من يقول ان النبي سامحه صلى الله عليه و سلم و ليس لنا حق نحن ان نسامحه غفر الله او لا ما غفره هذا بينه و بين الله احنا ما ندري ايضا هذا غيبي امر غيبي و انما هذا حق
للنبي فنحاسبه عليه نعم مثل ما لو قذف احد الصحابة مثلا او شيء فكذلك يجلد حد القذف مع ان الصحابة ميت من زمان و كذا لكن يجلد حد القذف نعم هل يعتبر الحشيش خمرا او يقاس عليه في التحرين
لا الحشيش من باب انه ما خامر العقل ما خامر العقل حرجم سواء كان مشروبا مأكولا مطعوما كلها حرام فالحشيش من هذا الباب انه يزيل العقل يخامر العقل فانه يحرم من هذا الباب يقول اذا كان
اخي لا يصلي الا قليلا ولم تنفع معه النصيحة فمن الواجب استمر بالنصيحة استمر بالنصيحة و الدعاء له في ظهر الغيب ان الله يهديه سبحانه و تعالى و ناصحه بالحسنة يعني مو دايما يعني تعالى
تهاوشه و تصرخ عليه و كذا تقول يصلي احيانا و الهادي الله سبحانه و تعالى هل يجوز المسع على العمامة التي يلبسونها في الامارات و عمان او العمامة التي لا تشاهد عمانة الرسول صلى الله
عليه و سلم لا قطر يجوز عمانه و هذا ما يجوز الامارات شو معنى قطر و المباب يعني المثال هذا ايه الاصل الاصل في المسعى العمامة مر بنا لكن على كل حال المسعى العمامة اذا كان في نزعها
مشقة اذا كان في نزعها مشقة دعم اما الغترة هذه ما في نزعها مشقة فلا يجوز المسعى عليها كذلك حجاب المرأة الان حجاب اللي تلبس النساء عادة هذا ما في مشقة في نزعه فلا يجوز لكن الخمار
الذي تلفه المرأة و تعقيده هذا في مشقة في نزعه فكل ما كان في نزعه مشقة فانه يجوز المسعى عليها و الله اعلم و صلى الله و سلم و بركة نبينا محمد