8 - باب التيمم - شروطه - فروض التيمم - مبطلات التيمم - صفة التيمم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ميلاد المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما ذلنا مع تلخيصي المختصر المقنع ابن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة 1403 من الهجرة ووصلنا إلى باب التيمم نعم باب التيمم نعم باب التيمم نعم باب التيمم نعم باب التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالتيمم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى والتيمم هو القصد تقول يممت وجهي أي قصدت ويممت الحج قصدت الحج يممت بلاد الفلانية أي قصدت البلاد الفلانية لكنه شرعا استعمال أو قصد إلى تراب طهور لرفع حدث أو استباحة عبادة وهناك شروط أخرى يضيفها البعض خاصة عند الحنابلة كأن يكون مباحا وسيأتي إن شاء الله شروطه صحة التيمم وهو واجب لأنه بدلا عن الماء أو مبيح للصلاة فلا تصح الصلاة بدون تيمم لمن فقد الماء واستطاع أن يتيمم ثم إذا عجز عن الماء فهذا ما يسميه أهل العلم بفاقد الطهورين فاقد الطهورين نحن الآن تكلمنا عن واجد الطهور الأول أو الطهارة الأولى وهي الوضوء فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم نعم قال المؤلف رحمه الله شروطه ثمانية المقصود بشروطه أي شروط صحته شروطه يقصد شروط صحة التيمم نعم الأول النية الثاني الإسلام الثالث العقل الرابع التمييز الخامس الاستنجاء أو الاستجمار هذه الشروط كلها ذكرت في شروط الوضوء هذه الشروط الخامسة كلها ذكرت في شروط صحة الوضوء النية إذ لو تيمم بدون نية كأن يقول له إنسان أنا لا أحسن أنا تيمم علمني فيقول افعل هكذا ثم قال أنا تيمم لا ما تيمم لأنه لم ينوي لم ينوي التيمم لا بد أن تكون هناك نية للتيمم الإسلام كما أن الوضوء لا يصح من الكافر كذلك التيمم لا يصح من الكافر فلو قدر أن كافرا تيمم ثم بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسول الله قال أنا أريد أن أصلي لأنني تيمم تقول لا تيممت حال كفرك لا بد أن تتيمم مرة ثانية حال إسلامك فلا يصح التيمم من كافر طبعا إذا لم يجد الماق هذا الكلام العقل المجنون غير مكلف وبالتالي لا نية له لا نية له كذلك غير المميز والمميز هو الطفل الذي يفهم الصبي الصغير الذي يفهم يقال له مميز يعني بست سنوات وبما صعد سبع سنوات يسمونه مميز يفهم يقول يفهم الكلام ويرد الجواب هذا المميز أما أصدر من ذلك بخمس سنين أربع سنين هذا غير مميز ولكن لو تيمم لا يحسب له التيمم كما أنه لا يحسب له الوضوء لا نية له نعم قال والاستنجاء والاستجمار هذا إذا احتاج إليه إذا قضى حاجة أما إذا لم يقضي حاجته انتقض وضوءه بنوم أو انتقض وضوءه بلمس امرأة أجنبية على خلاف هذا المسألة أو بأكل لحم جزور أو بريح أو بصوت أي شيء ما يحتاج يروح الحمام ما يحتاج يستنجي يستنجي ويستجمر إذا بال أو تغوط الاستنجاء والاستجمار إذا كان هناك شيء خارج من السبيل كبول أو غائط نعم الشرط السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي إلا ركعتين الطواف نعم دخول وقت الصلاة لأن الأصل بالتيمم أنه بدل عن الماء فقالوا أنه لا يصح أن يتيمم حتى يدخل وقته الصلاة ويقال أنه فاقد للماء فلا يقال لو فاقد للماء إلا عندما يريد أن يستعمل الماء ومن قال أن التيمم بدل عن الماء لا يشترط دخول الوقت لا يشترط دخول الوقت لكن على المذهب يشترطون دخول وقت الصلاة فلا يصح أن يتيمم الآن لصلاة العشاء يقول أنا فاقد أن أقول انتظر حتى يدخل وقته صلاة العشاء ولا تجد الماء تيمم بعد ذلك قال يستثنى من ذلك ركعتين الطواف تصليان حتى في أوقات النهي ركعتين الطواف تصليان لو طاف الإنسان بعد العصر لو طاف بعد الفجر فإنه يصلي ركعتين الطواف أما عموم النفل المطلق فإنه لا يستحب يمنع منه الإنسان في وقت الكراهة وتأتينا أوقات الكراهة إن شاء الله تعالى باختصار في من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح وقبل الزوال بربع ساعة أو تلت ساعة كون الشمس كبد السماء وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذه أوقات النهي نعم الشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر نعم تعذر استعمال الماء يعني لا يتيمم الإنسان إلا إذا لم يستطع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتوضأ إما لعدم الماء أو لخوفه باستعماله الضرر لعدم الماء لا يجد الماء عادم للماء أو يجد الماء ولا يستطيع الوصول إليه كأن يكون في بئر وليس عنده دلو حتى يأخذ منه البئر أو يوجد بئر لكن عند البئر رجال يريدون أن يقتلوه مثلا هو مختبئ منهم أو هناك بئر لكن عنده ماء ولكن عنده حيوان مفترس مثلا يخاف منه هذا كعدمه أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء فهو كعدم وجود الماء يعتبر الماء في حقه معدوم فلذلك يقال له تيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء النوع الثاني غير عاجز عن استعمال الماء لكن الماء يضره الماء يضره كان يكون فيه جرح مثلا والماء يضر هذا الجرح أو يكون البرد شديدا ولا يملك ماء يسخن به الماء فجاء في الحديث أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرجوا في سفر فأصيب أحدهم شجة في رأسه فاحتلم فقال لأصحاب هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل لأن وجود الشجة هذه والدم وكذا قال هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل قال لا نجد لك عذرا فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وقال قتلوه قتلهم الله لو لا سألوا إذ جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال فهنا هذا الإنسان عنده الماء لكنه يضره هذا الماء كذلك أي ضرر يقع لإنسان من الماء فإنه له أن يتيمم وكذلك عمر بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فاحتلم ثم تيمم وصلى بهم هو الأمير فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس وأنت جنب قال يا رسول الله تذكرت كان الماء باردا والجو بارد وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه موافقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ لا يسكت عن الخطأ يعني لا يترك الأمور هكذا تمشي ولا يعلق عليها لو كانت حراما أو كان مضوءه باطلا كان نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر الحكم عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم نعم الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد نعم أن يكون يعني التهم بتراب أن يكون بتراب وهذه القضية أن يكون يعني بتراب يعني هذا في مذهب أحمد رحمه الله والجمهور لا يشترطون التراب وإنما يقول يجوز تهم بالرمال والتراب هو الذي له غبار والرمل الذي ليس له غبار ويجوزون التهمهم على الحجار ويجوزون التهمهم على كل ما صعد على وجه الأرض فتيهمموا صعيدا طيبا أي كل ما صعد على وجه الأرض والتخصيص بالتراب إنما جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة في رواية عند مسلم وجعلت تربتها طهورة وجعلت تربتها طهورة قالوا فخص التراب والجمهور على أنه لا يشترط التراب وهو أيضا قول في المذهب إنه لا يشترط التراب واختاره شيخ لسام تيمية قول الثاني في المذهب إنه لا يشترط التراب وإنما كل ما صعد على وجه الأرض يجوز تيمموا به ولذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار صلى الله عليه وسلم ولما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم تبوك أرضها رملية ليست ترابية في الطريق تيمم صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا يشترط التيمم بالتراب وإن كان التراب أفضل لنص الحديث وجعلت تربتها طهورة فالتراب أفضل من غيره ولكن لا يشترط على الصحيح وهو القول الثاني في المذهب قال إنه يكون بتراب مباح يعني لو كان التراب مغصوبا أو مسروقا فلا يصح على المذهب والقول الثاني يصح في التراب غير المباح لكن لا بد أن يكون طهورا تيمم بتراب نجس أو برمل نجس لا يصح كما أنه لو توضى بماء نجس كذلك لا يصح هذا الوضوء غير محترق غير محترق لأنه إذا احترق فإنه يكون أصابته النار كالخزف مثلا هذا تراب محترق يحرقونه والاسمنت مثلا طيب يقول لا يجوز تيمم بهذا التراب الصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه يجوز تيمم بكل هذه الأشياء التراب المحترق والرمل وكل ما صعد على وجه الأرض حتى في السبخة الأرض السبخة الصبخة نسميها هذه الأرض السبخة كل هذه يجوز تيمم فيها والعلم عند الله تبارك وتعالى قال له غبار يعلق باليد قلنا هذه صفة التراب التراب يكون له غبار يعلق باليد نعم يلزم عادم الماء طلبه إذا دخل وقت الصلاة في رحله وما قرب منه عادة في جهة من جهاته الأربعة وبدلالة ثقة ولم يخف فوت وقت صلاة ولول الإختيار أو رفقه أو على نفسه أو ماله ويلزمه أيضا شراؤه بثمن المثل وشراء حبل ودلو نعم يقول يلزم عادم الماء طلبه يعني الإنسان إذا لم يجد الماء يقول ابحث عن الماء ما يجلس هكذا يقول ما في ماء طيب شوف يمكن في ماء يمكن قريب منك في نقعة ماء أو بئر أو ناس عندهم ماء يعني ابحث عن الماء أول شيء ليس فقط بس الظاهر ما في ماء ما يصير الظاهر ما في ماء لابد أن يبحث عن الماء قال يلزم عادم الماء طلبه إذا دخل وقت الصلاة في رحله يبحث في رحله هو وما قرب منه عادة في جهة من جهاته الأربعة أم خلف يدور فوق وتحت ولا يكفي يكفي نعم يكفي يمين وشمال وأمام وخلف الجهات الأربع يبحث فيها عن الماء قال وبدلالة ثقة يعني إذا يجد أحدا يسأله مثلا يقول في ماء قريب هنا ما يتيم لعله يكون هناك ماء قريب مثلا يسأل عن الماء قال ولم يخفوت وقت الصلاة ولو لاختيار إذا لم يخف فوت وقت الصلاة يعني مثلا الإنسان يبي يصلي العصر مثلا في أول وقت العصر يبحث عن الماء حتى يجده لكن إذا كان باقي على المغرب مثلا عشرة دقائق مثلا هو يخاف الآن يفوت وقته الصلاة له بدل فهنا يكون كالمضطر إلى التيمم أو رفقة أو على نفسه يخاف فوت الرفقة يعني معاه أصحابه يقول نبحث عن الماء قبل نمشي عنك يا جماعة نبحث نمشي عنك فيخاف على نفسه يعني يمكن يضيع يمكن ما يدل يمكن كذا يحتاج إلى هؤلاء الرفقة فهنا له أن يتيمم كذلك أو خاف على نفسه إن خاف على نفسه من حيوان أو غيره له أن يتيمم كذلك كذلك إذا كان ماله عنده وإذا ذهب يبحث عن الماء يخشى أن أحد يأتي ويسرق هذا المال وليس بضرر المال دنانين يضعها في جيبه قد تكون الأموال غير ذلك قد تكون من الإبل قد تكون من البقر قد تكون من الغنم قد تكون أمواله يعني كثيرة لا يستطيع حملها فعلى كل حال إذا كان يخشى أن تفوت الرفقة أو يذهب ماله أو تذهب نفسه فله أن يتيمم في هذه الحالة شراءه بثمن المثل وشراء حبل ودلو هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني هل يلزمه شراء الماء؟ يعني ما وجد الماء إلا عند واحد قال أبيعه أقول له أنا محتاج للماء تابعي بيعي أبدل الماء أبدل بيعي تشتري الماء هناك قول في المذهب أنه يلزمه الشراء والأشهر في المذهب أنه يلزمه الشراء إذا كان بثمن المثل ثمن المثل كيف؟ يعني الآن لو كانت القارورة الآن تباع في البلد مثلا بدينار مثلا قارورة الماء تباع بدينار فهو الآن لا يجد الماء وواحد فقط يبيع الماء قال أبيعه بدينار قال يلزمه لأن هذا ثمن المثل نفس الثمن قال أبيعه بدينار ونصف يقول هذه زيادة يسيرة فكذا قال أبيعه بعشرة دنانير عشرة دنانير هنا بالغ في الثمن قال هنا لا يلزمه لا يلزمه أن يكون عشرة دنانير لأن هذا يستغله أو أجحف في ماله مثلا محتاج هذا المال مثلا فهنا له أن يتيمم إذا الأصل أنه لا يتيمم إذا وجد الماء لا يتيمم حتى يبحث عن الماء لا يتيمم إلا إذا كان يخاف فوات الرفقة لا يتيمم إذا كان يستطيع شراء الماء لا يتيمم إذا كان يستطيع شراء الماء ولو كان بزيادة شيء قليل لكن إذا كان يخاف فوات الرفقة أو يخاف على نفسه أو على ماله أو على فوات الرفقة أو يخاف فوات الصلاة وقت الصلاة أو يبيعه له يعني بثمن مبالغ فيه طيب أو أنه محتاج لهذا المال فإنه لا يلزمه الشراء ويكفيه أن يتيمم يكفيه أن يتيمم في مثل هذه الحالة طيب لو وجد شخصا يعطيه الماء بدون مقابل قال تفضل هذا الماء هل يجب عليه أن يقبله أو لا يجب سؤال لكم أنا أسألكم اللي بيجاب يرفع عيده واحد قال له تفضل ما يتوضأ تيمم توضأ لا تتيمم قال له لا أنا لازم يكون الماء ملكي ما رأيكم ها لازم يتوضأ اي نعم ايه حسب ها يقول إذا كان من عليه يعني أعطاه الماء وبعدين كل ما شاهدت أذكر يعني تحتاج الماء أنا اللي أعطيت كل الماء وضحت لي أنت الحين ليتني ما صليت ده كده فإذا كان له عليه منة يقول بعض أهل العلم في المذهب أنه لا يلزمه أن يقبل هذا الماء إذا كان هذا الإنسان يمن عليه بهذا المال ويؤذيه بالكلام في مثل هذه الحالة قالوا فلا يلزمه القبول أما إذا لم يكن هناك شيء من المنة عليه وكرامة النفس وكذا قالوا حتى لو كان الماء تيمم ولده النفسك ولده النفسك لأحد على كل حال إذا كانت تكون عليه منة ويشعر بها ويتأذى منها فإنه لا يلزمه قبول هذا الماء نعم أحسن الله إليك فإن تيمم قبل طلب الماء لم يصح ويجب على من عنده ماء لا يحتاج لشربه بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محتجة طيب قال طبعا حتى شراء الماء شراء الدلو وشراء الحبل لو كان الماء موجودا لكن ما عنده دلو وفيه واحد يبيع يشتري الدلو ويشتري الحبل حتى يأخذ الماء قال فإن تيمم قبل طلب الماء لم يصح لأن التيمم الأصل فيه عند فقد الماء هو الآن لا ما يدري أنه فقد الماء أو ما فقد لأنه ما بحث عن الماء فلا يصح أن يتيمم قبل أن يتأكد في حقه أنه فاقد للماء نعم قال ويجب على من عنده ماء لا يحتاج لشربه بذله للعطشان يعني إذا كان الإنسان عنده ماء لا يحتاج لشربه أن يبذله للعطشان هذه استطراد ولا دخلها في موضوع التيمم نعم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة طيب هنا لكن لو كان عنده هذا الماء يحتاجه للوضوء عنده ماء قليل يحتاجه للوضوء ثم وجد رجلاً عطشان يعني هل يعطيه الماء ليشرب ويعيش أو يقول لا هذا الماء للوضوء فأيهما يقدم قال يقدم يعطيه للرجل لكن اشترط أن يكون هذا الرجل أو هذه البهيمة محترمة إذا لم يكن الرجل محترماً أو لم تكن البهيمة محترمة فإنه لا يعطيه الماء لا يعطيه الماء والمحترم هو بالنسبة للبشر هو معصوم الدم ومعصوم الدم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن لو جاءك مسلم يريد أن يشرب الماء لأنه قد يموت محتاج لهذا الماء عطش جداً وأنت ما عندك لهذا الماء إلا الوضوء تعطيه وتتيمم لو جاءك يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين ذمي من أهل الذمة فإنه أيضاً تعطيه هذا الماء ليعيش ليشرب كذلك لو جاءك يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين ذمي من أهل الذمة فإنه أيضاً تعطيه هذا الماء ليعيش ليشرب لو جاءك معاهد بينك وبينه عهد بين المسلمين وبينهم عهد دخل البلاد مثلاً بعهد غض النظر عن ديانته لكن دخل بعهد فإنه كذلك تعطيه هذا الماء كذلك المستأمن من دخل بلادنا بأمان منه كذلك يبذل له هذا الماء لا إذن من الذي لا يبذل له الماء الكافر الحربي المحارب للمسلمين هذا هو أصلاً يريد قتلك وهذا يجب قتله هذا يقتل أصلاً في حرب مثلاً بيننا وبين الكفار مثلاً واحد من الكفار يقول لك عطشان مثلاً وأنت عندك ماء للوضوء ما تعطيه إياه لأن هذا أصلاً هو يريد قتلك وأنت تريد قتله فهذا لا يعطي الله هذا يسمى غير محترم غير معصوم الدم كذلك البهيمة المحترمة هي كل بهيمة لم يؤمر بقتلها والبهيمة غير المحترمة كل بهيمة أمر بقتلها كالفواسق الخمس التي أمر النبي بقتلها والفأرة والحدة والحية والغراب والكلب العقور هؤلاء كلهم يعني يجب قتلها فلا يبذل لها الماء واحد مثلاً ما عنده ماء قليل وشاف له حية قام وعطاها الماء هذه مؤمور بقتلها أنت أصلاً كيف تعطيها الماء وتتيمم شاف له مثلاً غراب هذا الأسود مثلاً فعطاه الماء وتيممه لأن هذه الحيوانات مؤمور بقتلها فهذه الحيوانات غير محترمة فلا يجوز بذل الماء لها والتيمم عند ذلك نعم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت نعم لا تيمم لخوف فوت جنازة يعني يبي صلي على الجنازة لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية الصلاة على الجنازة فرضه كفاية فالموجودون الذين يصلون عليها يكفونك هذا الأمر قال ولا خوف فوتي وقت فرض إلا إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت يعني لأن عادة فقد الماء إنما يكون عند المسافر لكن الإنسان اللي يعيش في الحاضرة نادر أن يكون فاقداً للماء وإنما أكثر من يفقد الماء هو المسافر فإذا كان المسافر يريد الماء لكن صاف دور حتى يصل دوره ويأخذ نصيبه من الماء يبي يطلع وقت الصلاة وإلى الآن ما وصل دوره نقول لا تيمم وصل تيمم وصل قال طيب الماء موجود أي بس متى ستصل إلى الماء قال سأصل إليه يعني حتى لو كان بعيداً مثلاً الماء على مسافة ربع ساعة مثلاً ماشي على الأقدام هو ما عند السيارة مثلاً ماشي على الأقدام يقول ربع ساعة وأصل إلى الماء نقول طيب توقع على الله قال بس يطلع وقت الصلاة عشر دقائق ماذا نقول له تيمم وصل لأن محافظة على وقت الصلاة أهم من الوضوء هنا لأن الوضوء له بدل وهو التيمم نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبة ثم تيمم للباقي نعم هذه المسألة أنه إذا عنده ماء قليل جداً بالكاد يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مثلاً هذا الذي يكفي له الماء لكن لا يكفي لغسل رجلين ومسح الرأس وكذا ما يكفي يكفي فقط المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فقط قليل ماء جداً قال يتوضى بالقليل هذا ثم من نسبة لباقي أعضاء الوضوء التي لا يكفيه الماء لها يتيمم لها فيكون جمع عيش بين الوضوء والتيمم لصلاة واحدة وفي رواية ثانية في المذهب أنه يكفيه التيمم يعني إما يتوضى كامل يتيمم نعم وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم نعم عندنا الآن نجاسة الثوب نجاسة البدن والوضوء وكلها شروط لصحة الصلاة من شروط صحة الصلاة الوضوء من شروط صحة الصلاة طهارة البدن من شروط صحة الصلاة طهارة الملوء بس ولا لا؟ أجل؟ إنعم هذه ثلاثة شروط لصحة الصلاة طيب أنا عندي ماء يكفي لواحد من هذه الشروط ماذا أقدم؟ أقدم الوضوء وأصلي بثوب النجس وبدن النجس أو أقدم غسل الثوب وأصلي بدن النجس وأتيمم أو أقدم تطهير البدن وأصلي بثوب النجس وأتيمم الذي على المذهب أنه يقدم في هذا الثوب تطهير الثوب الوضوء له بدن وهو التيمم فيؤخر ويبقى تطهير الثوب تطهير البدن يقول تطهير الثوب أهم من تطهير البدن لأن تطهير الثوب شيء خارج عنك بينما البدن جزء منك يمكنك حكوه أو إزالته بهذا أما الثوب فلا يكفي إلا غسله فتغسله فيقدمون طهارة الثوب ثم طهارة البدن ثم الوضوء نعم ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة عليه أو إنسان مربط مثلاً مقيد مثلاً محبوس عند الكفار أو عند مجرمين أو اللي يكون طيب لا يستطيع أن يتوضى ولا يستطيع أن يتيمم يسمى فاقد الطهورين فاقد الطهورين يعني عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم قال فهذا يصلي على حاله يصلي عليه يسمونه فاقد الطهورين لكن قالوا فاقد الطهورين إنما يصلي للضرورة وبالتالي لا يتنفل لا يتنفل بهذه الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها بس صل الفرض ويكفي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله واجب التيمم التسمية وتسقط سهواً وجهلاً نعم طبعاً التسمية لم تتثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى في تيممه لكن قاسوها على الوضوء وقد مر بنا أن التسمية عند الحنابلة واجبة وهي الواجب الوحيد في الوضوء وهو أن يقول بسم الله قبل وضوءه قالوا كذلك بسم الله قبل اقتساله بسم الله قبل تيممه فيرون أن التسمية واجبة والقول الثاني يقول لنا ماذا منها مستحبة وإذا قال تسقط سهواً وجهلاً سهواً يعني نسى يسمي جهلاً ما يدري أنه يجب أن يسمي على تيممه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فروض تيمم خمسة الفروض هي الأركان بعضهم يعبر عنها بالفروض بعضهم يعبر عنها الأركان نعم الأول مسح الوجه الثاني مسح اليدين مع الكوعين الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحاً نعم التيمم أركانه مسح الوجه ومسح اليدين مع الكوعين الكوع هذا الكوع هو هذا وعظم يلي إبهام كوع يلي المنصر كرسوعه هذا يسمى الكوع يسمى الكوع وليس هذا الكوع هذا مرفق هذا المرفق اللي حنا نسميه كوع هو مرفق في اللغة الكوع هو هذا العظم الذي يكون بين الرزق والساعد هذا يسمى الكوع فالتيمم ركنه مسح الوجه ومسح اليدين مع الكوعين يعني يمسح الكف كلها مع الكوع الذي هو بين الكف والساعد هذه تمسح كلها قال مسح الوجه مع الكوعين هذا ني ركنان لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه نعم قال الترتيب في الطهارة الصغرى يرتب كما جاء في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين هذا المذهب أنه يشترط أو من الأركان من الفرائض أن يبدأ بالوجه وفي حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التيمم قال إنما كان يمكن أن تضرب يديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك ثم تمسح يدك اليمنى بظاهري بباطن كفك اليسرى ثم تمسح يدك اليسرى بباطن كفك اليمنى هذا التيمم إذن يشترط أو من أركان التيمم الترتيب الوجه ثم الكفين وهنا قول آخر في المدى أنه لا يشترط الترتيب لو قدم اليدين على الوجه جاز ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لو مسح يديه قبل وجهه لا بأس إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل أن يبدأ الوجه هذا قول جماهير أهل العلم أنه يقدم مسح الوجه على ظاهر الآية على مسح اليدين قال فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوه إذا توضى أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يعني نمر بنا أنه إذا كان الإنسان مجروحا في بعض أعضاء الوضوه فإنه يتوضى لغير المجروح ويتيمم له عند غسله الذي لا يستطيع غسله إن كنتم تذكرون مر بنا هذا فيقول هنا فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوه إذا توضى أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يعني مثل ما يتوضى كذلك يتيمم لهذا المكان المجروح ويقدم أيضا الوجه على اليدين نعم أحسن الله إليك الفرض الرابع الموالاة في الطهارة الصغرى فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم نعم الموالاة في الطهارة الصغرى الطهارة الصغرى اللي هو الوضوء والطهارة الكبرى هي الغسل يقول الموالاة في الطهارة الصغرى يعني أن لا يؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه يعني ما يستطيع الإنسان يتيمم يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ثم يجلس فترة ثم يمسح يديه إذا قطع بفترة طويلة بين مسح الوجه ومسح اليدين هذا يسمونه قطع الموالاة قطع الموالاة الأصل من الموالاة أنه يأتي بالتيمم كله في وقت واحد وإن تأخر شيئاً يسيراً فلا يضر لأنه لا تنافي الموالاة فالموالاة هي المتابعة أن يتبع العضو العضوة قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم طبعاً هذا قلنا إذا كان تيمم لما يمنع غسله نعم الفرض الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر نعم تعيين النية لما يتيمم له نفس تعيين النية لما يغتسل له تذكرون لما تكلمنا عن الغسل لو كان الإنسان عليه جناب ويود أن يغتسل للجمعة مثلاً لو نسي الجنابة واغتسل للجمعة وهو على جنابة لكن نسي قالوا هذا الغسل لا يكفي لأنه لا بد أن ينوي في الغسل الجنابة والجمعة الجنابة والجمعة لأنه يعني شيء يشترط له النية لرفع حدث الجنابة رفع حدث الجنابة كذلك التيمم قال لا بد أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر والأكبر إذا كان عليه حدث أكبر لأن التيمم يكون بدل الوضوء بدل الغسل أيضاً لكن أن تيمم لجميعها هو على جنابة وسيد الجمعة وهذا نقول ويصلي مثلاً نقول تيمم لكن أهم شيء تنوي في قلبك أنك تتظهر لجميع هذه الأشياء نعم قال المؤلف رحمه الله صفة نية التيمم أن يقول نويت بهذا التيمم استباحة صلاة الظهر مثلاً من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن وإن كان عن جرح يقول نويت التيمم عن غسل العضو الجريح نعم هذا المشهور في المذهب وهناك القول الثاني في المذهب وهو أيضاً المنصوص به عن أحمد رحمه الله أنه لا يجهر بالنية لا يجهر بالنية لا يقول نويته لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ما يقول نويته أن أرفع الحدث في هذا التيمم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات التيمم خمسة الأول مبطلات الوضوء الثمانية نعم مبطل يعني كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم قال مبطلات الوضوء الثمانية ذكرونا بها يلا ذكرونا بمبطلات الوضوء الثمانية يلا بسم الله الحدث يعني خروج شيء من السبيلين النوم العميق يقول الحدث الخروج شيء من السبيلين لمس المرأة بشهوة الردة نواقض الوضوء الاحتلام أكل لحم الجزور جيد شو تقول الغائط خروج شيء من السبيلين خروج الدم لا غماء ذهب العقل نعم أكل لحم الجزور مس الفرج مس الفرج بدون حائل هذه نواقض الوضوء قال كل نواقض الوضوء تنقض التيمم يعني الإنسان تيمم ثم أخرج صوتاً بطل تيممه تيمم ثم أكل لحم الجزور بطل تيممه تيمم ثم لمس امرأة أجنبية بشهوة بطل تيمم ثم لمس فرج وهكذا كل نواقض الوضوء إذا هي نواقض للتيمم نعم وجود الماء مع القدرة على استعماله نعم وجود الماء مع القدرة على استعماله وجود الماء له ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي الحالة الثانية أن يجد الماء وهو يصلي الثالثة أن يجد الماء بعد أن يصلي طيب واحد قبل أن يصلي قالوا ترى شافو يتيمم قالوا ترى في ماء في ماء لا تتيمم قال لا لا خلاص نوي تتيمم شو نوي تتيمم ومكيفك طيب فتيمموا الصلاة هل تصح صلاته لا تصح لأن حضور الماء يبطل التيمم أقاموا الصلاة يصلون وهم قبل أن يكبروا جاء صاحبهم قال معاي ماء اللي عند الماء مو لما يطلعون شباب في سفر أو في رحلة أو شي كل واحد هذا مع الأكل وهذا مع الماء وهذا مع شنو بعد الفرشة ومع الخيمة صاحبهم قال لا فالذي معاه الماء وصل فهنا ليس لهم أن يصلوا لأن الماء وصل إذن حضور الماء قبل الشروع في الصلاة لا يجوز له أن يتيمم لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم وذلك نحن نقول في مثالنا إذا حضر الماء بطل العفور يعني بطل التيمم إذا حضر الماء بطل التيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإذن حضور الماء يبطل التيمم واضح الصورة هذا إذا حضر الماء قبل الشروع في الصلاة طيب كبر للعصر في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية جاء الماء نقول هنا يعتبر كمن انتقض وضوءه في الصلاة شو قال لو واحد صلى وأثناء الصلاة خرج منه صوت أو ريح ماذا يحدث له تبطل صلاته كذلك إذا حضر الماء وهو في أثناء الصلاة ولم ينتهي منها تبطل صلاته وعليه أن يتوضى ثم يستأنف الصلاة من جديد الحالة الثالثة إذا انتهى من صلاته بعدما صلوا واخلصوا هم يذكرون الله يسبحوا متى يهللون جاء الماء هل يلزمه أن يعيد لا يلزمه أن يعيد الصلاة نعم الثالث خروج الوقت أو دخوله في غير جمعة وجمع تأخير نعم خروج الوقت خروج الوقت مبطل للتيمم لأنهم يقولون مبيح يرفع الحدث لوقت معين يبيح لك الصلاة فقط ثم بعد ذلك لا يرفع الحدث وإنما يبيح لك الصلاة فلذا قالوا خروج الوقت تحتاج للوقت الجديد لتيمم جديد ومن قال إن التيمم رافع للحدث وأنه بدل عن الماء يقول خروج الوقت لا يؤثر وهذا هو قول في المذهب أيضا نعم قال في غير جمعة وجمعي تأخير لأن الجمعة يعني يختلف وضعها وكذلك جمع التأخير لأن جمع التأخير خرج وقت المغرب لكنه سيؤخرها مع العشاء فهنا في حال جمع التأخير لا مانع من خروج وقتها ويصلي بهذا التيمم الصلاتين الرابع زوال العذر المبيح للتيمم زوال العذر المبيح للتيمم قلنا ما هي الأعذار إما عدم الماء وإما عدم القدرة على استعماله نعم السبع اللي كان عند البير مشه الناس اللي كانوا سيؤذونه واقفين عند الماء مشهوا الدلو الذي لا يجده وجده يعني الذي كان مبيح الجرح الذي فيه ربط مثلا فالمهم أنه إذا ذهب العذر لازمه أن يتوضى نعم ويبطل التيمم اللي تيمم الأجهزة نعم الخامس خلع ما مسح عليه من خف وجبيرة هذا قياس على المسعى الخفين في الوضوء في المذهب إذا نزع الخف بطل الوضوء قالوا كذلك إذا نزع الخف بطل التيمم من باب أولى نعم وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته وإن انقضت لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الوقت نعم تكلمنا عليه هذا أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه والأحوط ضربتان بعد نزع خاتم ونحوه نعم يعني يقول صفة التيمم أن ينوي وأن يمحلها القلب قلنا على الصحيح ثم يسمي والتسمية سنة في التيمم كما هي سنة في الوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يعني هكذا ما يضرب هكذا وإنما يضرب مفرجتي الأصابع وهذا ليس عليه دليل وهناك قول في المذهب أيضا أنه لا يلزم تفريج لو ضرب هكذا لا يضر إن شاء الله تعالى قال ضربة واحدة يعني يضرب ضربة واحدة فقط فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه يعني يضرب ضربة واحدة ثم يرفع يديه ويمسح وجهه كاملا بيديه ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى لو قدم اليسرى على اليمنى ما يضر لو مسح اليسرى أولا ثم اليمنى ما يضر ذكرنا هذا في الوضوء أنه لو قدم اليسرى على اليمنى لا يضر كذلك في التيمم لو قدم اليسرى على اليمنى كذلك لا يضر والأفضل أنه إذا ضرب في الأرض خاصة إذا كان على التراب إذا ضرب في الأرض ينفخ فيهما في يديه حتى إذا كان علق شيء لا يؤديه لا يدخل في عينه أو من خريه أو كذا فينفخ في يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه قال والأحوى الضربتان هذا في مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد أنه يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ضربة للوجه وضربة لليدين والأظهر الله العالم ضربة واحدة تكفي نعم ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار نعم الذي ينتظر الماء مثلا قال له سيأتي الماء بعد نصف ساعة وباقي على الوقت ساعة الأفضل أن ينتظر ما يقول لا أنا أريد أن أصلي بأول الوقت نقول لا الماء سيأتي لا يبح لك أن تتيمم وإنما تنتظر إذا قال لا الصلاة صحيحة إنه حاليا غير واجد للماء خاصة إذا كان في الوقت المختار لكن الأفضل تأخير نعم نعم هذا نفس الشيء على القول بأنه هل تيمم مبيح أو رافع نعم والصحيح أن يصلي ما شاء فيه من فروض وحتى لو خرج الوقت نعم فأعلى ما يباح بالتيمم فرض عين فنذر صلاة ففرض كفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد نعم يعني التيمم يباح في هذه الأشياء كلها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا يقول هل من يتمم عن الجبيرة تجري عليها أحكام التيمم مثل دخول وقت الصلاة وإن تغضوا بخروج الوقت نعم كذلك على المذهب نعم ما الفرق بين النظر في البصر في قوله تعالى تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يعني لم ينتفعوا بنظرهم هذا يعني هذا النظر لم ينتفعوا به فوجوده صار كعدمه نعم حكم تأجير المؤجر مثل الاستبلات والجواخر موزع من الحكومة بصفة الاستئجار لا هي مو صفة الحكومة ما أجرت عليك الحكومة أعطتك تنتفع به ومنعتك من تأجيري هذا غير لكن تأجير المؤجر أنك تأجر شقة وتروح تأجرها لغيرك أو تؤجر محلا ثم تؤجره لغيرك هذا الاستبلات وهذا ما هي مستأجرة هذه هذه حق انتفاع ما هي مستأجرة لكن التأجير المؤجر هو أن تستأجر شقة ثم تؤجرها لغيرك هذا جائز هذا لا يجوز أما إذا لم يوقع ضررا فلا مانع من تأجير المؤجر حكم شراء المنتجات الحمار واستخدامه لجسم من شامبو كريم هذه الآن يعني للأسف يعني هبت فيها الناس خاصة النساء يعني في قضية أن حليب الحمار أنه زين حق الشعر وزين حق كريم حق الوجه وكذلك حق الجسم وكذا يلعبون عليهم كذب على قول جماهير أهل العلم أن الحمار نجس وحليبه نجس فلا يجوز يعني استخدام حليب الحمار للوجه والجسم والشعر نجس لا يجوز استخدامه على قول جماهير أهل العلم أنه نجس ثم كذلك سألنا أطباء عن هذه المسألة قالوا كذب هذا هذا الواحد قاعد يبيع يعني يضحك على الناس ما فيه أبحاث علمية تقول هالكلام هذا أن حليب الحمار حسن من غيره بس الناس للأسف جهد تلقى واحد قال والله حطيته مية بالمية كل الناس راحوا فلذلك لا لابتعاد عن هذا لا يجوز استخدام حليب الحمار في الدهون والكريمات وغير ذلك لنجاسته عند جماهير أهل العلم والله أعلم حكم قول أذكار الصلاة بعد صلاة السنة جائز ولكن خلاف السنة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأذكار ثم يصلي السنة بل كان يصلي السنة في البيت صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفريضة كان يذكر الله الذكر المشروع ثم إذا كان يذهب إلى بيته يصلي النافلة أو الراتبة صلى الله عليه وسلم فلا تقدم الراتبة على الأذكار يقول أخي مدمن مخدرات ولا يصلي وعنده أشياء كثيرة هل يمكن أن يبلغ عليه بسبب أذيتي لنا نعم تبلغ عليه ليأخذون العلاج يأخذون يعالجون ويكف شر عنكم لا مانع من هذا ملابس قصيرة في غرفتي ولوحدي نعم يجوز لكن كما مر علينا من فعل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل لا يقف حتى يأخذ ملابسه ويكون في مكان مظلم أيضا حياء من الله حياء من الله لكن إن شاء الله جائز لكن هل يجوز لبس سماعة الرأس وأنا محرم للحج ولا تعتبر غطاء على الرأس لا ليست غطاء على الرأس يجوز يقول نحن السوريون في تركيا نتعرض للعنصرية هل يجوز السفر إلى تركيا كيف لكن يجوز يجوز السفر إلى تركيا لكن السؤال هل يجب ولا شي لا ما يجب لكن يجوز يكتب السفر إلى تركيا من تركيا يجوز السفر إذا كان إنسان يؤذى في رزقه وكذا يجوز له ذلك والله المستعان تكفيري وأنه مجسم يعني هذه الدعاوة كثيرة جدا عليه وعلى غيره رحمه الله تعالى وهذه يقال فيها يعني أثبتوا ما قلتم فقط قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين وكتبه موجودة الحمد لله له كذب كثيرة الشيخ الحمد لله كلها تنفي هذا الأمر لا يقول بالتجسيم ولا يقول بالتكفير رحمه الله تبارك وتعالى هذه دعوة باطلة لو كل إنسان تكلم في أحد وبلا قوله لا أدعى قوم يعني دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي نعم يقول في سورة الإنسان قوله تعالى يوفون بالنذر هل هذا هو النذر المكروه لا هذا نذر التبرر هذا النذر الطاعة النذر المكروه هو النذر نذر العوض نذر المجازات يعني اللهم إن شفيت مريضي أصوم إن نجحت كذا يعني يضع شرطا لفعل النذر بينما هذا نذر التبرر كقول مريم إني نذرت للرحمن صوما فنكلم اليوم إنسيا مثل إنسان لا بدون أي مقابل يقول نذرت للرحمن أن أصلي ركعتين هذا يسمى النذر التبرر نذر طاعة مطلق هل ورد شيء عن فضل سورة الإنسان لا أعلم إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة فجر الجمعة صلى الله عليه وسلم يرتكب فعلا خاطئا يبحث بعد عن شيخ ليتأكد ويحاججني طيب ممكن ما يثق فيك ما يثق بكلامك يروح يسأل شيخ ما يضر شرطها هل يحق للوالدين منع الأبن من طلب العلم الشرعي بدون سبب واضح إذا كان هذا المنع كراهية للعلم كراهية للدين فلا طاعة لهما وأما إذا كان هذا المنع لأسباب أخرى كان يريدان يعني يجد في دراسته أنه يريد أن يأخذ سيارة مثلا مكان بعيد أو يخاف عنه من تلقي أفكار غير جيدة من أناس معينين أو كذا حسب لكن أهم شيء إنه إذا كان المنع كراهية للدين وكراهية للعلم فإنه لا طاعة لهما أهلي يجمعون مالا باستقطاع شهري للعزاء إذا مات فينا أحد ما حكم ذلك شنو للعزاء مو واضح أنها العزاء لا ما يجوز شنو مصارف العزاء مفروض ما تصير في مصارف العزاء طعام وأكل حق الناس وكذا هذا ما يجوز صنعة الطعام للناس لا تجوز في العزاء بالعكس الناس اللي تهدي لكم الطعام أهل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ويشغلهم لأن الناس هم الذين يسوون العزائم ويجمعون الناس غدا وعشوا هذا ما يجوز هذا يقول هناك شخص يروي قصص النبي موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يكلم النبي آدم خصوصا أنه طردنا من الجنة هل هذا كان صحيح؟ ما أعرف طلب منه أم لا لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لقي موسى آدم فقال يا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته بما أخرجتنا من الجنة فقال آدم لموسى أنت موسى الذي أنزل الله عليك التوراة وميزك بكلامه هل رأيت في التوراة أن هذا مكتوب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال نعم قال فلم تلومي شيء قدره الله علي فسكت موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة لكن ليس فيها أن الله كان يعني يتكلم معهما بين آدم وموسى عليه السلام هل أطلب العلم أم أحفظ القرآن؟ ليس هناك ترى قدرة الإنسان على الحفظ كبيرة جدا تستطيع أن تحفظ وتطلب العلم ما فيه أي مانع إن شاء الله تعالى أنك تطلب العلم وتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى يقول المسلمون الذين يتعذبون في النار عندما كانوا في القبر هل عذابهم تعذاب الكافر؟ الله أعلم لكن يقينا أنه يعني المسلم غير الكافر يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل وإذا قال أهل العلم الكفار على دركات في النار أشد الكفار عذابا المنافقون لأنهم في الدرك الأسفل من النار ثم بعدهم يعني أقل منهم عذابا وهم المرتدون ثم أقل منهم عذابا وهم الوثنيون عباد الأصنام عباد الأوثان ملحدون هذا هؤلاء ثم أقل منهم عذابا أهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا بالنسبة للكفار يتفاوتون في العذاب لا شك أن المسلمين أقل عذابا من الكفار بشكل عام هل القيام بأعمال المنزل بدلا عن الأم يعتبر من البر مثل التنظيف والطبخ والاهتمام بإخوان الصغير طبعا طالما أنه يسعد أمك يفرحها هذا الأمر فهذا من البر والله أعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله