5 - سنن الوضوء - نواقض الوضوء - ما يحرم على المحدث والجنب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نبدأ إن شاء الله تعالى نحن عفواً نحن في ليلة الأربعاء للعاشر من شوال لسنة تلاثم واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحادي عشر من شهر مايو لسنة ثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى نعم على آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في سنن الوضوء سنن الوضوء ثمانية عشر الأول استقبال القبلة الثاني السواك الثالث غسل الكفين ثلاثة الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق الخامس المبالغة فيهما لغير الصائم السادس المبالغة في سائر الأعضاء السابع الزيادة في ماء الوجه الثامن تخليل اللحية الكثيفة التاسع تخليل أصابع اليدين والرجلين العاشر أخذ ماء جديد للأذنين الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى الثاني عشر مجاوزة محل الفرض الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة الرابع عشر استصحاب ذكر النية الخامس عشر الإتيان بها عند غسل الكفين السابع عشر قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه الثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة والواجب غسل العضو مرة مرة وما يمعلم إبراهيم علمنا ويمفهم سليمان فهمنا هذا فصل في سنن الوضوء أي مستحباته المقصود بالسنن أي المستحبات الأمور التي يستحب فعلها قبل أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وأوله مستحبات بحيث إنه لو تركها الإنسان ولو عامدا فوضوءه صحيح لو تركها ولو عامدا فوضوءه صحيح ونفصل فيها إن شاء الله وذكر أنها ثمانية عشر نوعا قال في سنن الوضوء ثمانية عشر الأول تفضل الأول استقبال القبلة نعم قالوا يستحب استقبال القبلة في الأعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما توضأ وعلى كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة لكن في الوضوء قال أهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في الوضوء لكن هكذا في المذهب أنه يستحبه أن يستقبل القبلة عند وضوءه نعم الثاني السواك السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا أخذ أهل العلم يستحب أن يستاكى الإنسان عند وضوءه قبل وضوءه أو بعد وضوءه الأمر سيام في هذا نعم غسل الكفين ثلاثة في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وثلاث أفضل من واحدة وواحدة جائز تغسلها واحد أو اثنتين أو ثلاث مرات كله جائز والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء وهذه من مستحبات الوضوء نعم البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مر بنا أن المضمضة والاستنشاق ركم لأنهما من الوجه على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمضة واستنشاق فلا بأس وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أحمد أنه مضمضة واستنشاق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم عفوا أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمضة واستنشاق فأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه نعم المبالغة فيهما لغير الصائم الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقاسوا على الاستنشاق المضمضة فقالوا أيضا يستحب المبالغة في مضمضة الماء نعم والمضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراج المبالغة في سائر الأعضاء نعم وهو الإسباغ المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ إسباغه الوضوء نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن يصيب العضو الثاني إذا كان متصلا به فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته وكذا بالقدمين إذا غسل القدمين أنه لا بد أن يشرع بالساق يعني في أول الساق مثلا وكذلك اليدين أن يصيب الساعد وهذا بناء المبالغة في غسل العضو نعم تخليل اللحية الكثيفة اللحية اثنتان إما أن تكون كثيفة أو أن تكون خفيفة فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها عندما يغسل الإنسان وجهه يصل الماء إلى البشرة التي خلف اللحية وإذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة يعني يخلل لحيته وتخليل اللحية إما أن يكون بعد غسل وجهه مباشرة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء نعم تخليل أصابع اليدين والرجلين نعم تخليل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بأصبعه الصغير هذا بين أصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء الله تعالى المقصود أن التخليل بين الأصابع مستحب وليس بواجب نعم أخذ ماء جديد للأذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الأذنان من الرأس والحديث فيه ضعف الأذنان من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان من الرأس أي أنهما يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن وهو قول مشهور في المذهب أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء والمعنى الثاني الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد وهنا قال أخذوا ماء جديد للأذنين لأن مفهوم الحديث في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ثم قالوا أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان بهذا البلل نعم تقديم اليمنى على اليسرى نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم اليمين على اليسار لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بس وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة فلو توضأ الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى وإنما هو على سبيل الاستحباب نعم مجاوزة محل الفرض نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي يلاصقه رضي الله عنه أنه كان يغسل قدمه حتى يشرع بالساق ويغسل يديه حتى يشرع في العضد ولما قيل له في ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرى يوم القيامة غرى محجلين قالوا والغرى والتحجيل هي الزيادة في ماء الوضوء والصحيح أن الغرى تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو المذهب نعم الغسلة الثانية والثالثة تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين تكفي واحدة مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجين تكفي واحدة فالغسل الواحدة تكفي ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة مرتين أو ثلاث وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين أو ثلاثا وكذلك اليدين مرتين أو ثلاثا والرأس لا يستحب إلا مرة واحدة الرأس لا يستحب أن يكرر وإنما يكون مرة واحدة مسح الرأس أما غسل الأعضاء فيجوز مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع مرة مرة كل عضو وثبت أنه توضع مرتين مرتين وثبت أنه توضع ثلاثا ثلاثا وهذا هو الأكثر وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين يعني أيضا تنويع في الوضوء الواحد نفسه ممكن تغسل أحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين ممكن تغسل وجهه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا نعم استصحاب ذكر النية نعم يعني تكون النية دائما حاضرة وأنت تتوضى أنك تتوضى للصلاة نعم الإتيان بها عند غسل الكفين بداية الوضوء لأن غسل الكفين واستفتاح الوضوء نعم أن نطق بها سرا وهذا يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أنه عدم التلفظ بالنية وهو اختيار بن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه نعم جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ورفع بصره إلى السماء والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله في صحيح مسلم ثابت إن إنسان إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمد رسول الله أما زيادة رفع نظره إلى السماء فإنها لم تثبت فيها رجل مجهول أخرجه أحمد لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء نعم نعم وجاء أن أحمد أنه لا يسن ذلك بل يباح يعني يباح للمرء أن يتوضأ بنفسه ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا وكان النبي له الصحابة كان يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من هذا أبدا فلا يستحب حق الصحيح وهو اختيار الإمام الحج في رواية أنه لا يسن أن يقوم الإنسان بوضوئه بنفسه فالأمر مباح توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك الأمر في هذا واسع نعم والواجب غسل العضو مرة مرة نعم والزيادة على المرة قلنا إنه مستحب نعم نواقض الوضوء نواقض الوضوء هي مفسداته وهي ثمانية أنواع الأول الخارج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا نعم القاعدة عند أهل العلم أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا والغالب في الخارج من السبيلين يكون نجسا كالبول والغائط والمذي والودي الأصل في الخارج من السبيلين يكون نجسا هذا هو الأصل لكن قد يكون الخارج من السبيلين طاهرا فقالوا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء ومثال الخارج من السبيلين الطاهر المني على خلاف في المسألة هل المني طاهر أو نجس والله أظهر الله العلم أن المني طاهر فإذا خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء حتى لو كان طاهرا وكذاك لو قدر وهذا نادر لكن قد يحدث وقد حدث مثل هذا يعني ولدت دون أن يخرج دم فهنا ينتقل وضوءها ولو لم يخرج شيء لأن الولد طاهر الولد الذي يخرج من فرج المرأة طاهر وكذلك لو خرج الريح الريح ليس نجسا ومع هذا يعني ينقض الوضوء فالقصد أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا وقوله الخارج من السبيلين طاهرا كان نجسا يستثنى من هذا قال أهل العلم أن حدثه دائم وهم بعض الناس اللي يكونون مرضى بالسلث سواء كان سلث البول سلث الغائط سلث المذي يكون فيهم السلث وهو خروج هذا النجس بدون إرادة بدون قصد قصب عليه يخرج منه هذا فهذا الخارج من السبيلين إذا كان بسبب المرض السلث فإن هذا لا ينقض وضوءه إذا كان يعني خلنا نقول يصلي يعني الصلاة ثم يصلي الصلاة التي بعدها لا يؤمر بالوضوء لأنها فيه مشقة على هؤلاء الناس الذين يكون بهم سلث البول نعم واختلف أهل العلم في الإفرازات التي تخرج من المرأة المرأة قد تخرج منها إفرازات وهي السوائل تخرج من فرج المرأة وهذه السوائل تخرج من قبل أو تخرج من نخرج يعني المني على كل حال هذه الإفرازات اختلف أهل العلمي هل هي طاهرة أو نجيسة والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الإفرازات طاهرة لكن حتى الذين قالوا إنها طاهرة اختلف هل هي هل هي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء الجمهور على أنها تنقض الوضوء واختار ابن حزم أنها لا تنقض الوضوء هذه الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة خاصة إذا كثرت هذه الإفرازات ليس كل النساء تخرج الإفرازات بكثرة لكن بعض النساء نعم قد تخرج هذه الإفرازات بدون شهوة بدون شهوة ما إذا كان مع شهوة فغالبا هذا الذي يخرج المذي والمذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال لكن الشاهدة منها إذا كان الإفرازات هذه كثيرة عند المرأة فصحيح والعلم أنها ليست نجيسة والجمهور على أنها تنقض الوضوء وهذا هو الأحوط واختاره شيخنا أن الأحوط أن تتوضأ الأحوط أن تتوضأ نعم نعم خروج النجاسة من بقية البدن إذا خرج النجاسة من بقية البدن طبعا المذهب أن النجاسة مثل القيء والدم ويمكن أيضا البول والغائط عندما تجرى لهم عمليات فيغير مجرى البول أو مجرى الغائط بسبب هذه العملية فهذا خرج من بقية البدن غير القبل والدبر الغائط وهو نجيس وهو نجيس فقال خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا وهو تغيير مثار البول أو الغائط بسبب وجود عمليات أو كذا فهذا يعني ينقض الوضوء بإجمع أما إذا كان غيرهما يعني مثل القيء مثل الصديد مثل الدم يقول هنا نقضة انفحشة قال كل أحد بحسبه والقول الثاني ليس كل أحد بحسبه لكن المعتدلين من الناس لأن بعض الناس كلهم بحسبه بعض الناس موسوس لو نقطة يسوي جو يعني بين الموضوع وصيحة وكذا وهذا وبعضهم لا يبالي لو خرج الشيء الكثير فإذا قلنا كلهم بحسبه ما تنضبط وإذا كانت ضابط بحسب المتوسط من الناس فلا يؤخذ قول الموسوس الذي يشك في كل شيء يعني ويبالغ في أي شيء يخرج لا يؤخذ بقول اللامبالي الذي لا يهتم أبدا وإنما يأخذ بأواسط الناس أوساط الناس فولاهم الذين يؤخذ قولهم ويكونوا يعني قليل الدم قليل الصديد هذه الأشياء إنها لا تنقض الوضوء والله أعلم نعم الثالث زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم نعم زوال العقل بجنون أو تغطية العقل بإغماء أو نوم طبعا ندخل في هذا السكر والحشيش وغير ذلك المهم زوال العقل لأنه ضرر أمثلة وإلا الأمثلة كثيرة جدا كل ما يزيل العقل سنصرع إغماء جنون سكر حشيش بنج أي شيء يزيل العقل بحيث أن الإنسان لا يشعر بنفسه لا يشعر هل خرج شيء أو ما خرج ما يشعر فهذا يحكم عليه بالنغم أو يسميها أهل العلم مظنة الحدث هي ليست حدثا وزوال العقل ليس حدثا وإنما هي مظنة الحدث قد يكون أحدث وهو لا يشعر قد يكون خرج منه صوته لا يدري لماذا لأن العقل غير مدرك لنوم أو إغماء أو صرع أو جنون أو سكر أو غير ذلك وما يشعر بنفسه لو خرج شيء من الريح أو الصوت لا هم أحد نعم قد يسمع أحدهم الصوت وقد لا يسمع لكن الشاهدة من هذا النوم زوال العقل بشكل عام هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته وإنما مظنة الحدث وإذلك حكم على من زال عقله بالنقض وضوئه قال زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم يعني النوم كذلك قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم يعني كان جالسا مثل جلستي أنا هكذا وغفى مثلا هذا لا ينتقل ضوئه طيب قال إنه يسير عرفا لكن إذا كان قائما نفس الشيء إذا كان متجعا غالبا الاتجاع هو النوم الطبيعي فهذا ممكن يغيب عن الوعي ممكن يغيب عن الوعي وإذا قالوا إذا كان متجعا فإنه ينتقل ضوئه وهذه ليست قاعدة حقيقة وإنما هي أغلبية عند الناس وإلا ذكروا عن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى أو إسحاق بن إبراهيم الحمضلي وهو قرين الإمام أحمد ويقال له شيخ الإسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول إن النوم إذا كان إنسان جالسا لا ينتقل ضوئه بهذا النوم لأنه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء السه فإذا نامت العين فتح السه يعني خالص ما ينتبه لوضعه والحديث فيه ضعف لكن على كل حال كان يقول إنه إنسان إذا كان جالسا هكذا على مقعدته فإنه لا ينتقل ضوئه لأنه لو انتقل ما يحس فيه عقينا يعني فيقول حتى كنت في المسجد يوما في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة فأخرج صوتا هذا النائم فلما وقيمت صوت قام لي يصلي فقلت له توضأ قال أنا على وضوء قال نمت أنت نمت قال ولكني جالس يعني هذاك فقيه الثاني يقول نمت أنا جالس والجالس ما ينتقل ضوئه قال نمت أنا جالس هذا فيقول قال أخرجت صوتا قال خلاص ما في موجاتنا قال أخرجت صوتا قال أنت الذي أخرجت صوتا قفل هذا يقول للإمام إسحاق قال أنت الذي أخرجت صوتا يقول لي واحد الإمام إسحاق يقول فتركته هذا القول لأنني علمت أن هذا ما يشعر بنفسه يعني جالس وهذا وانتقل وضوء وما يدري فيقول تركته هذا القول إن قضية أنه لما يصير جالس داري عن نفسه يقول له مصر هذا جدامي جالس ونام وما يدرع عن نفسه فيقول فتركته هذا القول وهو الصحيح العبرة بالوعي حيث لو واحد مثلا أخذ هاتفه أو سقط من يده شيء انتبه أو كذا هذا معناه بوعيه فإذا كان بوعيه معناه يشعر بما حوله فهذا لو خرج منه صوت أو ريح يدري فإذا كان العبرة بزوال العقل وليس به مجرد النوم قائما أو جالسا أو مبتجعا نعم الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره نعم مس فرج الآدمي بلا حائل فإذا كان بحائل لا بأس أما إذا مسه بدون حائل فرج الآدمي سواء فرج نفسه أو فرج غيره بلا حائل يعني البشرة لمست البشرة أما من فوق الثياب ما ينتقض الوضوء حتى تكون البشرة ملامسة للبشرة هنا ينتقض الوضوء إذا مس الفرج سواء فرج رجل أو فرج امرأة فرج زوجته فرج ابنه فرج ابنته فرج غيره أو كذا المهم مس فرجا أو المرأة مست فرج ولدها ذكرا كان أو أنثى وهي تغسله أو كذا فقالوا مس فرج الآدمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكراه فليتوضى وفي رمان مس فرجه فليتوضى فقالوا مس فرج الآدمي قال أو مس حلقة الدبر لأن الدبر مغطى بالإليتين الدبر مغطى بالإليتين لمس الإليتين لا ينقض الوضوء إنما ينقض لمس حلقة الدبر وهما بين الإليتين هذه الحلقة هي التي مسها ينقض الوضوء على المذهب نعم الخامس لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى بشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع سنين ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة نعم لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى أو مستة المرأة الرجل وهذه المسألة فيها ثلاثة تقوى لأهل العلم الشهورة أن اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء وهذا المشهور في المذهب الشافعي أن مجرد اللمس ينقض الوضوء لعموم قوله تبارك وتعالى أو لمستم النساء أو لمستم النساء فدل هذا على أنه ينقض الوضوء فذكر من نواقض الوضوء أو لمستم النساء فقالوا إذا لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى والمقصود أيضا باللمس هنا لمس البشرة نفسها لمس البشرة أما لمس شعرها أو لمس المرأة لشعر الرجل أو لأظافره أو لأظافره أو لمس بأظفره لا البشرة تمس البشرة وهي ما فيها الشعور هذه اللي فيها الحياة هذه التي ينقض الوضوء مسها عند الشافعي رحمه الله تعالى عند أحمد المشهور مذهب أحمد أنه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فقالوا ينقض الوضوء المس بشهوة والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة وهذا مذهب مالك أيضا مشهور مذهب مالك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة إنما ينتقل الوضوء بخروج شيء بعد اللمس أما اللمس نفسه طبعا بقول إنه حرام لمس المرأة الأجنبية لكن الكلام هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ذهب أبي حنيفة إنه لا ينتقل الوضوء وإن كان المس بشهوة هذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد واختيار بن تيمين واختيار شيخنا بن عتامين أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء هذا القول الثاني في المذهب أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء إنه ينتقل الوضوء بخروج شيء من السبيلين طبعا من غير حائل إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء حائل يعني من فوق الثياب مثلا أو يلبس كفا يلبس قفازا أو من تحت ثيابه مثل شو هون ما لاحقتوا وردكم العيائز قبل الحريم الكبار إذا بتسلم علي كل شيء من بعد وراء العبات عساس لا تلمس البشرة البشرة طيب ميتا أو عجوزا أو محرما يعني إذا لمس امرأة ميتة لمس بشرتها بشهوة أو لمس عجوزا بشهوة أو لمس محرما ابنت أخته مثلا أو لمس أخته أو لمس أمه بشهوة العياذ بالله في بعض الناس يعني عندهم يعني انحراف والعياذ بالله ممكن يلمس محارمه بشهوة العياذ بالله فيقول ولو كانت محرما ينتقل الوضوء هذا عام يعني حتى النساء العكس وراء الرجل بشهوة كذلك ينتقل الوضوء على مذهب أحمد طبعا الذين قالوا أن لابد اللمس بشهوة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأكون في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز قدمي يعلمس قدمي بيده فأضمهما حتى يزل يضيق المكان في البيت فتضم قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم قال لو كان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء كان النبي انتقل ضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ودل على أنه لم ينتقل الوضوء ولذلك قيد الحنابل اللمسة بشهوة أما القول الثالث وهو أيضا في المذهب واختيار بحنيفة ابو تيمية أنه حتى لو بشهوة لا ينتقل الوضوء وقال جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقالوا كونه قبل بعض نسائه وعادة الرجل لا يقبل زوجته إلا بشهوة وإن لم يكن هو على الأقل هي يعني بعض من يقول لا كان كبيرا في السن لا غير صحيح أمد لكن على كل حال حديثه كلام في ثبوته المهم أن المشهور في مذهب أحمد أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء والقول الثاني هو لا ينقض ولو كان بشهوة قال لا لمس من دون سبع سنين لأن بنت سبع سنين لا تشتهى جاهل صغيرة طفلة فهذه لا تشتهى السن وهذا القول الثاني في المذهب إنها لا يعلق الموضوع بالسن وإنما بمن تشتهى يعني جسمها كبير كذا هذه التي تشتهى هي التي ينتقل الوضوء بلمسها بشهوة قال ولا ينتقل وضوء الممسوس فرجه والممسوس بدنه ولا وجد شهوة يعني العبرة في الماس وليس في الممسوس الذي يلمس هو الذي ينتقل وضوءه بشهوة أما الممسوس له فعل فقال لا ينتقل وضوءه نعم السادس غسل الميت أو بعضه نعم غسل الميت ينتقل الوضوء على المذهب وهو من مفردات المذهب من مفردات المذهب عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذهب الأخرى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقل الوضوء بغسل الميت لكن مذهب أحمد ينتقل وفيه رواية في المذهب أنه لا ينتقل موافقة للمذاهب الأخرى وإنما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فقال لهذا الحديث أنه من غسل ميتا فإنه عليه نغتسل والمقصود بتغسيل الميت الذي باشر الغسل الذي يباشر الغسل يعني يمر يده على الجسد الميت ويغسله أما الذي حاضر طالع مثلا ما يدخل في هذا والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه علمس الميت وهو يغسله هذا الذي قالوا ينتقل وضوءه بتغسيل الميت قلنا الرواية الثانية في المذهب أنه لا ينتقل وضوءه لأن الحديث يعني مختلف في صحته من غسل ميتا فليغتسل والذي عليه جماهير المحدثين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام أبي هريرة وإنه قال من غسل ميتا فليغتسل فأخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي لأبي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل في موقوف يعني من كلام أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل وهذا هو الصحيح أن الحديث موقوف وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كأحمد والبخاري والنحزم والدار قطني والترمذي وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كنا نغسل الأموات فمننا من يغتسل ومننا من لا يغتسل فدل على أن الأمر على السعة وإنما هو على سبيل الاستحباب إن إنسان إذا باشر تغسل ميت يستحب له أن يغتسل لكن لا يجب عليه ولا ينتغضؤه بالتالي إذا غسل الميت أو إذا حمله نعم السابع أكل لحم الجزور خاصة ولو نيئة نعم لحم الجزور الجزور هو الإبل البعير أكل لحم البعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت وفي رواية حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ ولهذا أخذ مذهب أحمد بأن لحم الجزور ينقض الوضوء وعن أحمد رواية أنه لا ينتغض الوضوء بأكل لحم الجزور خاصة إذا كان لا يعلم بالنهي لحم الجزور فوافق فيه الثلاثة مذاهب الثلاثة في هذه المسألة وقوله ولو نيئا يعني ولو كان اللحم نيئا وليس المقصود هو اللحم فقط لحم والشحم والكبد كلها تدخل فيه لكن هل حليب النياق يعني هل ينقض الوضوء أو لا على قولين وصحيح أنه لا ينقض الوضوء حليب نفسه لا ينقض الوضوء أما اللحم هو الذي ينقض الوضوء الله تبارك وتعالى نعم الثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها نعم الردة عن الإسلام تنقض الوضوء لأنه تنقض الإسلام كله الردة تنقض الإسلام كله ومن التالي تنقض الوضوء فلو قدر والعياذ بالله أن أحدهم ارتده عن دين الله تبارك وتعالى هو قد توضأ مثلا الآن صلى الله على العصر مثلا لنفرض ثم بعد ذلك جاءته بعض الأفكار أو عنده بعض الأفكار ثم أعلن ردتهم عن دين الله جل وعلا فنوقش وذكر بالله وكذا وأقنعوه المهم فرجع الإسلام خلال فترة قصيرة يعني يعني ساعة ساعتين أو أقل أقنعوه أن الشبهة التي خطرت فيها وجد من يجيبه عن هذه الشبهة فقال أشهد الله وشأنه حمد رسول الله قال لي صلى الله عليه وسلم قال لا رح توضأ تتوضأ قام توضيها قبل قليل قال لا الردة الردة نقضت الوضوء الردة نقضت على خلاف بين أهل العلم هل يجب عليها أن يغتسل أو لا يجب عليها أن يغتسل هذا موضوع نتكلم عنه شرطنا نتكلم عن الغسل لكن نحن نتكلم عن انتقاض الوضوء الوضوء ينتقض بردته عن دين الله تبارك وتعالى نعم وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء نعم كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء يعني الجماع الطهارة طهارة المرأة من الحيض أو من النفاس هذا يوجب الغسل إذن يوجب الوضوء كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الميت هو لا يجب على الميت يجب على أوليائه من حضره من المسلمين يجب عليهم أن يغسله ولا يجب الوضوء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وترك الشك نعم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن هذه قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان أو الشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك أو اليقين لا يزيله إلا اليقين سميها ما شئت وهي تدور حول معنى واحد وهو أن الشك لا يؤثر في اليقين اليقين يبقى يقيناً والشك لا يؤثر فيه هذا الأصل بالنسبة للطهارة لو شكل الإنسان في انتقاض وضوئه نقول أنت على وضوء لو العكس شك في طهارته نقول الأصل أنك على غير طهارة مثال على ذلك لو أن إنساناً توضأ أنتم الآن توضأتم لصلاة المغرب خلص أي واحد فيكم نسأله صليت المغرب وأنت على وضوء يقول نعم أنا على وضوء سواء كان من وضوء العصر أو توضأ للمغرب لكن هو متوقع أنه توضأت نعم لصلاة المغرب أنا صليت المغرب على طهارة لكن وقع في قلبي شك هل انتقض وضوءي أو لم ينتقض وغالباً يكون بصوت أو ريح أو قد يكون أيضاً يقول هل ذهبت إلى الحمام لأقضي حاجتي أو لم أذهب أصابه مثلاً يقول حصر يسير وتردد أروح أو لم أروح بعدين ما راح أو راح بغض النظر فهو موقع أنا رحت أو لم أرحت الحمام هل ذهبت لقضاء حاجتي أو لم أذهب هذا الشك اليقين ما هو اليقين أنه كان توضأ للمغرب وزوال الوضوء شك إذن الوضوء بالنسبة له يقين زوال الوضوء شك وحتى أقرب لكم الأمر نقول له احلف أنك توضأت إذا قال والله العظيم توضأت لصلاة المغرب نقول احلف أنك انتقض وضوءك يقول لا ما أستطيع أحلف لأن أنا متشكك نقول الأصل بقائك على وضوءك الذي تستطيع أن تقسم عليه هو هو اليقين بالنسبة لك وزوال الوضوء شك إذن تبقى على يقينك تبقى على يقينك اعكس المسألة إنسان صلى المغرب ثم بعد الصلاة وجد في نفسه حصراً يسيراً فذهب وقضى حاجته ثم شك قال أنا توضيت بعد قضاء الحاجة أم أنا ما توضيت فشك هل توضأ أو لم يتوضأ هو عادت أن يتوضأ لكن أهو وقع في قلبه الشك هل توضأت بعد قضاء حاجته نقول احلف أنك قضيت حاجة قال والله العظيم قضيت حاجة قلنا احلف أنك توضيت قال لا ما أستطيع أحلف أنا شك نقول إذا لم تتوضأ يبقى اليقين إذن اليقين سواء كان اليقين بالحدث أو اليقين بالوضوء فاليقين هو الذي يعني يعمل به سواء كان اليقين أنه أحدث أو اليقين بأنه توضأ فيبني على اليقين من هذين الأمرين ولا يلتفت إلى الشك هناك أقوال لبعض أهل العلم أنه يقول الأحوط توضأ يقولون اقطع الشك باليقين ليس هكذا يقطع الشك باليقين هو أن لا يلتفت إليه وليس قطع الشك باليقين في إعادة الوضوء لأن هذا يفتح عليه باب الوسواس وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الشيطان أحدكم يقول أحدث يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولو كانت القضية قضية احتياط يقول طيب خاص يكبر مرة ثانية يقين أو يروح يتوضأ ويجي ما قال النبي هذا قال لا ينصرف فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ من باب الاحتياط وقطع الشك باليقين قطع الشك باليقين هو أن يبقى على اليقين ولا يؤثر أو لا يلتفت إلى الشك الوارد نعم ما يحرم على المحدث والجنوب وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء نعم الآن عندنا الحدث حدثان حدث أصغر وحدث أكبر وفضوء كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة وأكل لحم الجزور هذا يسمونه حدث أصغر وهناك حدث أكبر وهو الذي يجب الغسل كالجنابة والجماع والحيض الطهارة من الحيض هذا حدث أكبر هذا يسمونه حدث حدثا أكبر فالآن المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الأصغر والذي يمنع منه الحدث الأكبر فالحرم على محدث أي حدثا أصغر صلاة يعني لا يجب أن يصلي بدون وضوء يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال أهل العلم فهم الآية إذا قمتم إلى الصلاة وقد انتقض وضوءكم فاغتسلوا فاغسلوا وجوهكم فإذن الأصل أن إنسان إذا أحدث لا يجب أن يصلي حتى يتوضأ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذن الحدث لا تجوز معه الصلاة والصلاة ثلاثة أنواع الصلاة ثلاثة أنواع صلاة المعروفة سواء كانت نافلة أو فريضة وصلاة الجنازة وما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة والسجود الشكر على المذهب أنها صلاة تسمى صلاة سجود التلاوة والسجود الشكر لأنه فيشتريطون الوضوء لأنهم يشتريطون الوضوء لسجود التلاوة والسجود الشكر تكبير للسجود والتكبير للقيام منه التسليم منه فيعتبرونه صلاة فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة المعروفة أو صلاة على الجنازة أو صلاة السجود التلاوة والشكر هذه كلها يشترط لها الوضوء يشترط لها الوضوء والقول الثاني وهو أنه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة مع داخلها في ضعيف جدا لبعض أهل العلم أنه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة وهذا خلاف ما نقل فيه الإجماع على أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة واختلوا في سجود التلاوة والسجود الشكر هل يجب الطهارة لهما أو لا يجب الطهارة لهما طيب من اشترط الطهارة لسجود التلاوة والسجود الشكر قال إنها صلاة وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء ومن أجال ذا قال هي ليست بصلاة خاصة السجود الشكر بالذات أنه إنما يكون عندما تتجدد نعمة الإنسان مباشرة يبي يشكر الله تعالى قد يكون ذهابه إلى الوضوء ورجوعه ورجوعه من خاصة إذا ما كان بقرب منه ما حدث التفاعل مع سجود الشكر ثم قال لا دليل على هذا وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة بدون وضوء سجد للتلاوة أخرجه البخاري معلقا مجزوما به غير وضوء وهذا اختار شيخ سلم تيمي واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شرفنا تامين أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر والله أعلم قال وطواف الطواف كذلك المشهور في مدهب أحمد معروف في مدهب أحمد أنه يشترط له الطهارة ومعنى يشترط أنه لو طاف بغير طهارة أنه لا يصح الطواف لما نقول شرط الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم فإذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف لا يصح الطواف فيشترطون الطهارة للطواف وهنا قول الإمام أحمد رواية ثانية في مدهب الإمام أحمد وهي أنه لا يشترط الطهارة ويجزء الطواف بدون طهارة لكن عليه دم يعني ينزله منزلة الواجب ينزله منزلة الواجب فيقول يصح الطواف مع إلزامه بدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يشترط الوضوء للطواف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن شرط صحة الحج إن شاء الله تعالى أو شرط صحة الطواف بالأحرى على كل حال المشهور في مذهب أحمد أنه يشترط الوضوء للطواف يشترط الوضوء للطواف لا يجوز من حدثه أصغر أن يطوف في البيت نعم قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم أو بعضه يعني لو عندك ورقة من المصحف مثلا أو جزء أو بعض جزء لا يجوز مسه بدون طهر أما إذا كان كتابا في الفقه وفيه آيات أو كتاب في التفسير وفيه آيات لا يسمى مصحفا المصحف هو الذي لا يكون فيه إلا القرآن مثلا كان القرآن كاملا أو بعضه القرآن فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة هذا هو المشهور نذب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر طبعا هذه الأشياء الثلاثة وهي الصلاة والطواف ومسه المصحف كلها لا تجوز لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر فكل ما لا يجوز في الحدث الأصغر لا يجوز في الحدث الأكبر كذلك قال وعلى جنب ونحوه يعني من حدثه أكبر الجنب سواء كان من جماع أو خروج مني أو طهارة من حيض أو طهارة من نفاس هذا جنب أو نفاساء بالنسبة للمرأة قال ذلك يعني أيضا يحرم عليهم الطواف والصلاة ومسه المصحف قال ويزيد على ذلك قراءة قرآن يعني المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من صدره في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله ومن ذكر الله قرأت القرآن أما الجنب فقال لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن حتى من حفظه تكلم عن قراءة من صدره من حفظه الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا الشيء وإنما جاءت آثار عن ابن مسعود وسلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم آثار عنهم أنه الجنب لا يقرأ ولا آية لا يقرأ ولا آية وهو المذهب أنه لا يجوز الجنب أن يقرأ القرآن ولماذا فرق بين الجنب والحائض قالوا الجنب يستطيع أن يجيب جنابته هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن أما الحائض والنفساء فليس في عينين لو اغتسلت الحائض لا تطر من حيضها لو اغتسلت النفساء لا تطر من نفاسها قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن خاصة إذا قلنا أن النفاس قد يصل إلى أربعين يوما طيب فتمنع من قراءة القرآن خلال هي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع أيضا من قراءة القرآن خاصة بعد إذا كانت طالبة تدرس أو كذا حائض مثلا أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور فالشاهد من هذا أن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شهر سنة 200 أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء وإنما الذي يمنع الجنب الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن أما الحائض والنفساء فالصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها لا تمس المصحف لا تمس المصحف نعم قال ولبث في مسجد يفرق أهل العلم بين اللبث وبين المرور المرور كما قال الله تبارك وتعالى أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ولا جنبا إلا عابري سبيل فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة إذا كان لحاجة لحاجة مثلا ليس له طريق إلا على المسجد مثلا أو أقرب له وهذا يعدنا حاجة خاصة مسجد الحرام مثلا من الجهة الثانية من المسجد بدل ما يدور على المسجد كله حتى يصل إلى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل إلى حاجته التي يريد فهنا قالوا إذا كان جنبا أولان في المذهب لا يعبر ولا يمر والقول الثاني هو يعبر هو الصحيح نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة وهو أيضا في القول في النذهب نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة مرور أما اللبث البقاء في المسجد بالنسبة للجنب فذهب مذهب أحمد له لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يخفه من جنابته بالوضوء أن يتوضأ لأن بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد أهل الصفة كانوا يسكنهم في المسجد وبالتالي كانوا يجنبون أمر طبيعي هذا أن يصيبهم الاحتلام يصيبهم كذا فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له البقاءة أو المكتة في المسجد والله أعلم نقف هنا شرك الله حكم في النفاس وتصوم ستة من شوال بعد شوال الظاهر يقصد أنه ما صامت رمضان بسبب النفاس يعني مقصود الظاهر هل تصوم ستة من شوال قبل أن تقضي دينها لأن النفاس عادة طويل يعني ليس كالحيض الحيض ستة أيام سبعة أيام خمسة ثمانية يعني هذا فإذا ترى الشهر ثلاثون يوما أو تسع عشرين يوم وإذا كان عندها دين ثمانية أيام ستة شوال ستة أيام أربعة عشر يوما كأنه رمضان ثاني جاءها أكثر من النصف أو قريب من النصف فقالوا هنا هل يجوز لها أن تقدم ستة من شوال على صيام رمضان هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم الأكثر عن أنها لا تصوم ستة شوال يعني لا لا تبدأ بالنافلة قبل إتمام الفرض الإنسان مثلا عليه دينه يروح يتصدق يقول له غلط سد دينك بعدين تصدق كذلك هنا الصوم الذي هو من رمضان هذا واجب بينما ستة من شوال نافلة فهي تأخذ الأجر إذا كانت من عادتها أنها تصوم ستة من شوال هي تأخذ الأجر معذورة لأنها لم تتمكن لوجود الدين الذي عليها فهذا الأولى أنها تصوم الدين أولا سواء كان الدين قضاءا أو نذرا أو كفارة فالمهم أن يبدأ الإنسان بالأهم أو بالواجب قبل المستحب فالأولى أنها صامت النافلة قبل الفريضة الظاهر للعلم أنها تصح يعني لو صامت ستة من شوال قبل القضاء يصح لأنه ستة من شوال يفوت ستة من شوال يفوت خاص بشوال بينما القضاء السنة كلها في شوال في القعدة في الحجة في محرم في صفر إلى شعبان يعني كله وقت لقضاء الدين فقالوا الأولى أو يجوز لها أن تقدم فاقهم جميعا الأولى أن تقدم الدين لكن هل يجوز هل يصح الصوم أو لا يصح والظاهر الله لعنه يصح أنه يصح الصوم ولكن الأولى أن تقدم الواجب على المستحب دخل وقت طيب السؤال يقول هل يجب تبيت نية صيام ستة من شوال قبل طروع الفجر بعضها العلم يشترط ذلك لأن هذا يعني ليس صيام نافلة مطلقة وإنما هي نافلة مقيدة نية والظاهر الله لأنه لا يشترط والعلم عند الله جل وعلا حكم جمع نية صيام يومي الاثنين والخميس مع صيام ستة من شوال هو الأفضل في ستة من شوال أن تكون متصلة إذا بدأ بها أن يتمها ستة متصلة لكن لو صامها متفرقة لا بس كان يصوم كل أثنين وخميس من شوال حيث أنه يتم ستة أيام لا بأس حكم صيام ستة من شوال بالنية القضاء أسألك لا أعرف ستة من شوال صيام ستة من شوال بالنية القضاء يقع قضاء ولا يقع شوالا يعني يقع قضاء ولا يقع وما فائدة الخلاف الذي عند أهل العلم اللي هو هل يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء إذا كان يمكن أن تقضي وتعتبرهم ستة من شوال لا ما يصلح والعلم عند الله تبارك وتعالى لو تساهل ولم يصوم ستة من شوال حتى خرج الشهر هل من قصيام بعد شوال يعني هذه المسألة لو تساهل من يقول أن الذي يعني يصوم ستة من شوال أو الذي لا يصوم ستة من شوال يكون متساهلا يعني لا يعني لا نبالغ في النافلة يعني بعض الناس ينكر على من لا يصوم ستة من شوال بعضهم ينكر على من لا يصوم يوم عرفة بعضهم ينكر على من يفطر في يوم عاشورة هذا غير صحيح لا يجوز هذه نوافل يعني لا يجوز أن نعامل النوافل كأنها فراغ بحيث أن الذي لا يصوم ستة من شوال الناس تنكر عليه ليش مو صايم وكذا أو إذا ما صام عرفة قامت الدنيا الناس كلها صايمة ليش مو صايم أو عاشورة ما يجوز هذا هي نافلة هي نافلة ولا يجوز إلزام الناس بالنوافل أو إنكار الإنكار على الناس في ترك النوافل حتى هي ليست سنة مؤكدة كسنة الرواتب مثلا أو الوتر عندما يقول الإمام أحمد يعني أنه رجل سوء من يتعمد ترك الوتر لأنه اختلف العلم في وجوبه الوتر أما صيام ستة من شوال صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشورة هذه مستحبات فلا يجوز إنكار عدم صيامها على الناس والله المستعم هل يمكن إفراد يوم السبت أو إفراد يوم الجمعة بنية الصيام ستة من شوال لا بأس لا بأس لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما تقصد ستة من شوال ولم يتقصد السبت وإنما تقصد ستة من شوال لا بأس أن يصوم الجمعة منفردا من باب أنه من شوال أو يصوم السبت منفردا من باب أنه من شوال والحديث الوارد في النية عن صيام يوم السبت فيه ضعف ومن صححه قال إنه أنسوخ ومن قال بعدم أنسخه قال إذا كان لدي غيري سبب والعلم عند الله تبارك وتعالى هل ينتقل وضوء المرأة إذا خرج منها إفرازات بسبب مرض فطري قلنا على قول أكثر أهل العلم ينتقل الوضوء مع هذه الإفرازات وتأخذ حكم السلس طالما إنها بسبب مرض ينتقل حكم السلس صاحب السلس يتوضى لكل صلاة وليس عليش حتى لو خرج هذا الأمر أثناء الصلاة فصلاة والصحة والقول الثاني اللي اختاره ابن حزم رحمه الله أنه لا ينتقل الوضوء مع خروج هذه الإفرازات لأنه لا يعتبرها من نواقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى ما حكم شراء الساعات التي فيها ذهب بدون تقابض علمنا أن الساعة فيها ذهب يسير وليس كلها ذهب الساعة الساعة إذا كان فيها كما يقول يعني المينة من ذهب أو العقارب من ذهب أو المكينة من ذهب أو السمونة الإطار خارج هذا من ذهب أو كذا هذه لا تعامل معاملة الذهب تعامل معاملة الساعة يعني ينظر الأغلب أما إذا كان ساعة كلها ذهب كساعات النساء مثلا كلها ذهب يعني سير ذهب ساعة ذهب كلها ذهب هذه تعامل معاملة الذهب فالحكم للأغلب فإذا كان غالبها الذهب فإنها تعامل معاملة الذهب لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل أما إذا كانت هي الأصل ساعة ولكن فيها شيء من الذهب فإنها لا تعامل معاملة الذهب نعم ما حكم دفع مبلغ إضافي لتذاكر السفر بحيث إني لو ألغيت حجي ترجع لي المبالغ المدفوعة كذلك هذه المبالغ الإضافية تسمح لي بتغيير موعد السفر أو حجوزات الفنادق هذا ما سمعت يعني الله العالم إنه هذا يعني قوانين عند أصحاب الشركات شركات الطيران لأن بعض الناس كان يحجز ثم يلغي سفره وتفوت عليهم هذه المقاعد يعني تطير الطائرة فيها مقاعد فاضية لأن هنا سنحجزوا ولم يسافروا هذا من حق الشركات أن توقع عليك غرامة إذا يعني سافرت أو إذا حجزت ولم تسافر فتوقع عليك غرامة فتقول لك سعر التذكرة إذا أنت جازم هذا سعرها إذا أنت متردد هذا سعرها لأن حتى لا يقع علينا الضرر وهذا تفاهم بينكم إذا رضيت أنت بهذا الشرط لا شيء عليك هذا بناء على ماذا سبق وهو هل لمس الفرج ينقذ الوضوء الصحيح والعلم عند الله ثورة قول الثاني في المذهب وأنه لا ينتقذ الوضوء حتى لو لمس الفرج لشهوة لا ينتقذ حتى لو كان لشهوة وفي مرأة تلمس صغيرها لشهوة أو صغيرتها لشهوة هذه شذوث يعني ونادر لكن على كل حال ما ينتقذ إن شاء الله وضوء المرأة شخص يخرج منه شيء من الدبر على ملابسه الداخلية بدون أن يدري ويقول لك دائماً ماذا يصنع؟ يراجع الطبيب أول شيء أو شيء يراجع الطبيب فإذا قال له الطبيب عندك سلس غائط يعني يخرج الغائط منك بدون إرادتك وكذا فهذا يعالج ويأخذ حكم من به سلس وأنه يتوضى لكل صلاة أما إذا قال له الطبيب ما فيك إلا الخير وليس بك سلس ولا شيء فإنه وسواس هذا لا يلتفت إليه ما في داع حتى يطالع ثيابه أبداً دبره بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة أنه يعني نظفه هل خروج الدم من الفم بدون شعور به يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء خروج الدم لا يبطل الوضوء على الصحيح ذكرت أراءاً كثيرة في مسل البشرة بين الرجل والمرأة فماذا تميل إليه؟ لمس المرأة قلنا أنه لا ينتقل الوضوء إلا إذا خرج شيء أو اختيار شيء وشيخ أسلام تيمين وشيخ أسلام تيمين وهو القول الثاني في المذهب أنه لا ينتقل الوضوء إلا بخروج شيء لا بمجرد اللمس والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل وقت شيخ نقف هنا والله على وعلم صلوات الله ورحمة الله