11 - كتاب الصلاة - باب الأذان والإقامة - شروط الأذان والإقامة - شروط المؤذن والمقيم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعكم الله بالخير جميعاً وحياكم وبياكم واجعل في الدوس مثواياً مثواكم اللهم أمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعد تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروماً واذكركم جميعاً لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ويسأل الله تبارك وتاني يسلك بنا جميعاً طريقاً إلى الجنة اللهم أمين نحن في ليلة الأربعاء الرابع ليلة الرابع من شهر صفر لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافقة لليلت الثلاثين من الشهر الثامن لسنة اثنتين وعشرين وألفين من الميلاد في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع طبعاً مختصر المقنع زاد المستقنع طيب والتلخيص للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى هو من علماء الكويت والمتوفى سنة ألف واربعمائة وثلاثة من الهجرة ووصلنا إلى كتابه الصلاة نعم والحاضرين والمستمعين أجمعين وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة تعريف الصلاة لغة الدعاء بخير وشرعه أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم حكمها فرض عين على كل مسلم مكلف وهي آكد أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعريف الصلاة لغة الدعاء بقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة من الله الثناء والصلاة من الملائكة الدعاء وقوله تبارك وتصلوا عليه أيدعو له صلى الله عليه وسلم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإلا فليدعو أو فليصلي فليصلي يعني فليدعو له وأما شرعا هذه أقوال وأفعال مخصوصة في مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم هذه هي الصلاة حكمها فرض عين على كل مسلم بل هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين كما هو معلوم بني الإسلام على خمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وتجب على كل مسلم كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال المؤلف رحمه الله متى فرضت الصلاة فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة دليلها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني دليل وجوبها يريد بدليلها ليس دليل مشروعية وإنما دليل وجوب والصلاة أو الصلوات الخمس فرضت في المعراج وعليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فلما رجع يعني من لقاء ربه تبارك وتعالى لقي موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة فقال له موسى ماذا فرض الله عليه قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني قد علجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تستطيع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل فقال له جبريل إن شئت فرجع فأنزل خمسا ثم رجع ثم أنزل خمسا وهكذا موسى يرد محمدا صلى الله عليه وسلم محمدا يرد إلى ربه حتى صارت خمسا فقال له موسى ارجع واسأل ربك التخفيف فإني علجت بني إسرائيل شد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فقال قد استحيت من ربي فقال الله تبارك وتعالى قد أنضيت فريضتي ولا يبدل القول لدي وهي خمس في العمل خمسون في الأجر وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لكن في الأداء لا نؤدي إلا خمس صلوات فهو يتكلم هنا عن الصلوات الخمس الواجبات الفرض فرضت في المعراج نعم قال المؤلف رحمه الله شروط وجوبها خمسة الشرط الأول الإسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع الخلوص من الحيض والنفاس الخامس بلوغ الدعوة المحمدية نعم هذه شروط وجوب الصلاة يعني على من تجب الذي تجب عليه الصلاة قال المسلم شرط الإسلام فالكافر لو أراد أن يصلي لا يمكن لو جاء كافر وصف بين المسلمين وقال أريد أن أصلي نقول لا أنت تقطع علينا صلاتنا لا يمكن من أداء الصلاة مع المسلمين فشرط وجوبها لا تجب إلا على المسلم العاقل البالغ وقال العاقل البالغ وهو ما يسمى المكلف يعني تجدون بعض كتب أهل العلم يقولون المكلف يقول العاقل البالغ فالعاقل البالغ ساوي المكلف لأن المجنون لا مية له ولا قصد له فإذا صلى المجنون يعني لا أجر لصلاته ولا تجب عليه ولا يطالب بها لأنه فاقد للأهلية فاقد للعاقل ثم قال البلوغ أما المميز فتصح صلاته لكن لا تجب عليه يعني يأخذ الأجر ولا يأثن إذا ما صلى لكن إذا صلى يأخذ صلوا معنا ولم يبلغوا بعد هؤلاء يأخذون الأجر ولا يأثمون على ترك الصلاة لكن يؤجرون فقلم التكليف لم يجر عليهم بعد لكن الأجر يكتب لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النام حتى يستيقظ فالبلوغ شرط الوجوب لكن ليس شرط الصحة أما الإسلام فشرط صحة وشرط وجوب والعقل شرط صحة وشرط وجوب أما البلوغ فهو شرط وجوب وليس شرط صحة أما الخلوص من الحيض والنفاس فهو شرط صحة أيضا وأيضا شرط وجوب فلو صلت الحائض أو صلت النفساء لا يقبل منها بل ولا يجوز لها أن تصلي لا يجوز الحائض والنفساء أن تصلي ولا يصح منها ولا يجب عليها من ذا بأولى قال بلوغ الدعوة المحمدية بلوغ الدعوة المحمدية لأن الأصل أن الكفار على ترك فروع الشريعة وإذاك لما قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض بع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم كفار أصلا يكذبون بيوم الدين ومع هذا يحاسبون على ترك الصلاة لكن هنا يقول بلوغ الدعوة المحمدية فمن لم تبلغه الدعوة المحمدية نعم هو كافر يختبر يوم القيامة لكن لا يحاسب على ترك الصلاة لأنها لم تجب عليه لأنه لم تبلغه الدعوة فنخلص من هذا أن شروط وجوب الصلاة الإسلام العقل البلوغ الخلو من الحيض والنفاس بلوغ الدعوة المحمدية أما شروط صحة الصلاة فهي أيضا الإسلام والتمييز بدل البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والنية فهذه شروط صحة الصلاة نعم نعم ترك الصلاة من كبائر الذنوب بل هي من الذنوب التي جاءت في تركها لفظ الكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركه فقد كفر بين المرء والكفر والشرك تركوا الصلاة فتركوا الصلاة جريمة عظيمة جدا والعياذ بالله فمن ترك الصلاة لا يخلو من أحد اثنين إما أن يكون تركها عنادا وكبرا ورفضا وإما أن يكون تركها تكاسلا فمن تركها عنادا وردا فهذا كافر بالإجمع يعترف بالصلاة يقول هذا لعب هذا كذا ما في صلاة ما في كذا هذا كافر مرتد حتى لو ادعى الإسلام الثاني هو الذي يتركها تكاسلا الذي يتركها تكاسلا يقال له صل يقول إن شاء الله الله يهدينا وادعولي وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي أكثر الأحيان لا يصلي يعني هذا يسمى ايش ترك الصلاة تكاسلا ترك الصلاة تكاسلا وقد يكون لا يصلي أبدا لكنه أحيانا يصوم أحيانا يتصدق يبر والدي لكنه في الصلاة لا يصلي وهذا موجود وهذا اختلف في أهل العلم أعني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس من باب العناد والكبر لأن الذي يتركها عنادا وكبرا هذا كافر مرتد أما الذي يتركها تكاسلا وتهاونا فإنه يدعى إلى الصلاة يقال له صل ويستتيبه الحاكم يأمره بالصلاة الحاكم يدعوه إلى الصلاة فإن أبى أن يصلي جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل إذا أبى أن يصلي إنه يقتل حدا يعني يقتل لأنه ترك الصلاة متعمدا واستتيب فلم يتب فيقتل حدا فيغسل ويصلى عليه ويدفع في مقابر المسلمين ويورث وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه لا يقتل ولكنه يسجن حتى يموت أو يصلي فبشكل عام إذن العلماء متفقون أنه لا يترك تارك الصلاة إما أن يقتل حدا وإما أن يقتل ردة وإما أن يسجن حتى يموت أو يصلي ولا يهمل هكذا كما هو حال كثير من بلاد المسلمين اليوم لأنها لا تطبق شرع الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور ومنها معاقبة من يترك الصلاة فالقصد إذن أن تارك الصلاة مرتكب لجريمة عظيمة فإن كان تاركا لها عنادا وكبرا فهذا يستتاب قبلت توبته فإن لم يتب قتل ردة قتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يورث وأما إذا قتل حدا فإنه كما قلنا يصلى عليه وينفن في مقابر المسلمين ويغسل ويورث شيخ الإسلام من تيمية له رأي في هذه المسألة يقول لا يمكن أن يؤتى بإنسان ويقال له صل وإلا قتل حدا فيقول لا أريد أن أصلي ثم يتعرض للسيف للقتل فيقتل ثم يقال والله هذا تارك الصلاة تكاسلا يقول لا هذا معاند مكابر لا يمكن يقول يعرض على السيف ويقبل أن يقتل ولا يصلي ثم يقول هو متكاسل يقول هذا ليس متكاسلا هذا معاند متكبر فلا يدفن في مقابر المسلمين المهم أن يعتبره مرتدا أنه يعتبره مرتدا على كل حال المهم أن ترك الصلاة من الأمور العظيمة جدا ولذا أنبه أنه لا يجوز التساهل اليوم أنه يزوج رجل لا يصلي يعني يتقدم لأختك أو لابنتك أو لموليتك أي أن كانت يتقدم لها رجل لا يصلي ثم تتساهل أو لا تسأل عن صلاة هل يصلي أو لا يصلي هذا لا يجوز يجب الاهتمام بهذا الأمر ولا يزوج الذي لا يصلي ولا تتزوج التي لا تصلي لا يجوز الرجل يتزوج امرأة لا تصلي فعلينا أن نتق الله تباركه ماذا سيخرج لنا هؤلاء من الذرية إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي ما هي الذرية التي تستخرج من هؤلاء والعياذ بالله فلا يجوز تزويج من لا يصلي ولا يجوز زواج من من لا تصلي فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ولا نتساهل فيه قوله ومالهما فيء لبيت المال لأنه لا يورث المرتد المرتد لا يورث وكذلك المقتول على عدم الصلاة قلنا إذا قلنا مقتول ردة فهذا كذلك بيت ماله فيء لبيت المال وإذا كان يقتل حدا فإنه يورث والله أعلم نعم قال المؤلف رحمه الله يلزم ولي المميز أمره بالصلاة وضربه لتركها لعشر وكفه عن المفاسد وكذا يلزمه تعليمه الصلاة والطهارة إليها نعم ولي المميز اللي هو أبوه وحيا يكون الولي عمه وحيا يكون أخاه حسب يعني الموجود لكن غالبا الولي هو الأب يقول الأب يلزمه أن يأمره بالصلاة إذا كان مميزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يعني بين الأولاد أو الأولاد والبنات أو يعني البني والبنات قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة لسبع مفهومه كما قال أنه لا يؤمر قبل السبع يعني الطفل الصغير أربع سنوات خمس سنوات لا يؤمر بالصلاة لكن يعلم ما في بس هو يبي صلي لا بس لكن لا يقال لهم قوم صل لا يؤمر لا يؤمر بالصلاة لماذا؟ لأنه يعني الشرع قال مروهم بالصلاة لسبع ثم كذلك من السابع إلى العشرة لا يضرب إذا لم يصلي وإنما نبقى في جانب الترغيب فقط صل وأعطيك كذا يلا يا الطيب يلا يا الحبيب يلا يا كذا صل وهكذا لكن لا لا يضرب على تركصات حتى يبلغ العشرة ذكرا كان أو أنثى حتى يبلغ العشرة فإذا بلغ العشرة من عمره أمير بالصلاة وضرب عليها يعني يؤمر كما قلنا بالسابعة ويضرب عليها العشرة ويقول أهل العلم يشترطوا في الضرب ثلاث شروط ننتبه في الضرب أن يشترط فيه ثلاث شروط أولاً اللا يزيد على عشرة أسوات يعني بالضرب باليد بالهذا لأنه لا يزيد لا يزيد على أقل حد من الحدود الأمر الثاني يتجنب الوجه في الضرب لا يضرب على وجهه ولا على أماكن الحساسة الأمر الثالث أن يضرب ضرب تأديب لا ضرب عقاب لأنه غير مكلف إلى الآن هو لم يبلغ فالضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب لأنه لا يعاقب أصلاً وإنما هذا ضرب ضرب تأديب يؤدب فقط فننتبه لهذه القضية نعم وإذا قلنا إنه يؤمر بالصلاة يعني السنة السابعة مثلاً أو حتى في العاشرة يضرب عليها إذا قابل أن يصلي لابد أن يلتزم بشروط صحة الصلاة يعني ما يصلي بدون وضوء ولا يصلي إلى غير القبلة وإنما يصلي الصلاة الصحيحة ما يتساهل في هذا الأمر لكن يتساهل في ستر العورة يتساهل في ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمقصود بالحائض البالغة فدل على أن غير البالغة لا يلزمها الخمار غير البالغة لا يلزمها الخمار مفهوم الحديث فيعفى عن هؤلاء الأطفال الصغار المميزين غير البالغين يعفون من ستر العورة يعني يسترون فقط القبل والدبر هذا الذي يجب يعني لو صلى الرجل الكبير أو الرجل الكبير نقول طيب كاشفاً عن فخذه لا تصح صلاته لكن لو صلى الصبي الصغير قبل سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات وكاشف عن فخذه صلاته صحيحة لأن هذا الشرط ساقط عنه كذلك البنت الصغيرة ستر عورة يفصالة ليس كستر عورة أمها فالمرأة في الصلاة ستر جميع جسدها على الوجه والكفين تصلي حتى لو كان شعرها خارج طالع كذا ما عليها شيء تعلم نعم لكن نقول لو صلت تصح صلاتها تصح صلاتها لأنها غير بالغة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الأذان والإقامة تعريف الأذان لغة الإعلام وشرعه إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص نعم الأذان هو الإعلام من الله ورسوله أي إعلام فأذنوا أي علموا فالأذان شرع يقول الإمام النوي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم شرع الأذان لحكم ومن هذه الحكم أنه إخبار أو إعلام بدخول الوقت فعندما يؤذن كأنه يقول لك دخل وقت الصلاة عندما يؤذن يقول لك دخل وقت الصلاة فهو إعلام بدخول الوقت الأمر الثاني هو نداء إلى مكان الصلاة تحديد مكان الصلاة عندما يؤذن يقول لك هذا المكان خاصة لما يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح إعلام إلى مكانها الثالث الدعوة إليها عندما يقول لك حيا على الصلاة صل يعني دعوة إلى أداء الصلاة الأمر الرابع إعلان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كذلك إعلان ذكر الله هذه من حكم الأذان قال هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في مواقع الصلاة بالنسبة للفجر بماذا تختلف عن باقي الصلوات أو خلنا نقول أذان الفجر بماذا يختلف عن باقي الصلوات نعم قال المؤلف رحمه الله تعريف الإقامة لغة من إقامة القاعد وشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص نعم الإقامة هي أيضا يعني من حيث اللغة إقامة من القاعد يقوم قوم إلى الصلاة يقوم إنسان إلى صلاته وهي أيضا ذكر مخصوص إعلام بقيام الصلاة يعني بدء أدائها والمؤذن اختلف أهل العلم هل هو أفضل من الإمام أو الإمام أفضل من المؤذن أو خلنا نقول الأذان أفضل من الإمامة أو الإمامة أفضل من الأذان على قولين عند أهل العلم الأحاديث الواردة كلها في فضل المؤذن المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة صحيح مسلم طيب وإن المؤذن ما من شيء يسمع الله يشهد له يوم القيامة ما جاء في هذا شيء للإمامة أبدا وإنما جاء في الإمامة المؤذن مؤتمن والإمام ضامن لكن يقول أهل العلم الإمامة أفضل من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها هو كان إماما ولم يكن مؤذنا فمن هذا الباب قال الإمامة أفضل من الأذان على كل حال كلاهما على خير عظيم سواء الذي يؤذن أو الذي يأم الناس نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حكم الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر للصلاوات الخمس المؤدات والجمعة يقاتل أهل بلد تركوهما ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت نعم الأذان والإقامة المشهور في مذهب أحمد أنهما فرضوا كفاية فرضوا كفاية يعني لابد أن يؤذن للصلاة واحد يؤذن اثنان مهم لابد من إقامة الأذان فرض كفاية والقول الثاني في المذهب أن الأذان والإقامة سنة وهذا قول جماهير أهل العلم مذهب مالك والشافع وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أن الأذان والإقامة سنة وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد على أن الأذان سنة وكذلك الإقامة والقول الثاني في مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية فرض كفاية يعني يجب أن يؤذن ويجب أن يقام مع اتفاقهم جميعا أنهما لا شأن لهما في صحة الصلاة يعني كلهم متفقون لو صلى الناس بدون إقامة صلاة صحيحة يعني لا يؤثر في صحة الصلاة عدم الأذان أو عدم الإقامة صلاة صحيحة بالإجماع لكن الكلام هل يأثم المجموعة التي لا يؤذن هل يأثمون أو لا يأثمون الجمهور يقول لا يأثمون لأنها سنة ومذهب أحمد المشهور في مذهب أحمد لأن مذهب أحمد قلنا فيه قولا قول يوافق الجمهور والقول الآخر يخالف الجمهور وهو أنه يرى فرض كفاية معته يأثم لو جلس سبعة مثلا في مسجد أو خارج مسجد في بر أو أي مكان في بحر أي مكان في سفر فلم يؤذنوا يأثمون عند مذهب الجمهور أحمد وعند قول الجمهور لا يأثمون فردوا كفاية على الرجال الأحرار في الحضاري ففرقوا بين الحضر وبين السفر فمذهب أحمد يوافق الجمهور في السفر أنه لا يجب الأذان وإنما يجب في الحضاري فقط قال للصلاوات الخمس يعني لا أذان إلا للصلاوات الخمس فقط ما في أذان للتراويح ما في أذان لصلاة العيد ما في أذان لصلاة الكسوف ما في أذان لصلاة الاستسقاء فقط الصلاوات الخمس والجمعة بدل الظهر في يوم الجمعة لكن الشاهدة من هذا أن الأذان لا يكون إلا للصلاوات الخمس والجمعة قال يقاتل أهل بلد تركوهما لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر إلى الفجر فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم فدل هذا على أن الأذان هو علامة الإسلام وهي شعار المسلمين الأذان قال ويسناني للمنفرد وفي السفر يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن لو واحد فاتته الصلاة مثلاً ويريد أن يصلي وحده هل يؤذن أو لا يؤذن؟ قال يستحب أن يؤذن لكنه لا يجب عليه أن يؤذن يستحب له أن يؤذن طيب المسافر؟ قال يستحب له أن يؤذن لأن الأذان نداء إلى الصلاة إعلام بدخول الوقت هذا ما يدخل فيه المسافر لأن لا ينادي أحداً إلى الصلاة ولا يخبر بدخول الوقت هذا وهذا فعلى المذهب إذن إنما يجب الأذان والإقامة في الحضر للرجال الأحرار طيب قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت مذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للأذان والإقامة بالنسبة للنساء ثلاثة أقوال القول الأول وهذا المشهور وهو يكره الأذان للنساء النساء لا تؤذن ولا تقيم صلي مباشرة يستحب لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب لها أن تؤذن أو إذا كنا مجموعة نساء يريدنا أن يصلين يستحب لهم أن يؤذننا وكذلك يقمنا الصلاة القول الثالث أنه من باب المباح إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تؤذني لا يكره إذن مستحب مباح مكروه بدون رفع صوت بدون رفع صوت لأن الأصل في الأذان كما سيأتينا من أركان الأذان رفع الصوت والمرأة غير مسموح لها أن ترفع صوتها بالأذان خاصة أنها تتغنى بالأذان عند الرجال الأجانب أما إذا لم يكن ثمة رجال الأجانب فالأمر فيه سعه إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله النداء لغير الصلوات الخمس وسن نداء لعيد وكسوف واستسقاء بقول الصلاة جامعة نعم قال سن نداء لعيد وكسوف واستسقاء هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف صلاة الكسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة ينادون الناس لأن الكسوف شيء طارئ فينادون الصلاة جامعة أما العيد هو شيء متكرر ويعرف الناس متى العيد وكذا وكذاك صلاة الاستسقاء يعلن عنها قبل أن تكون بينما صلاة الكسوف شيء طارئ كسفت الشمس كسف القمر يدعي على صفحة يقال الصلاة جامعة على المذهب قياس يقاس أنه كما ينادى لصلاة الكسوف أيضا ينادى لصلاة الاستسقاء أيضا ينادى لصلاة العيد فيقال في صلاة العيد الصلاة جامعة ويقال كذلك في صلاة الاستسقاء الصلاة جامعة ويقال في صلاة الكسوف الصلاة جامعة والقول الثاني في المذهب أنه لا ينادى إلا لصلاة الكسوف هي التي ورد فيها النص وهذا الذي اختاره شيخ نساء من تيمية رحمه الله تعالى وهو من علماء المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى اختار أنه لا ينادى إلا لصلاة الكسوف دون غيرها نعم قال المولف رحمه الله فرضهما رفع الصوت بهما إلا إذا كان يؤذن أو يقيم لنفسه أو للحاضرين فبقدر ما يسمع نفسه أو الحاضرين نعم الأصل في الأذان رفع الصوت حتى يسمع الناس وإذاك يصعد على سطح المسجد والآن مكبرات الصوت ويؤذن هذا هو الأصل فيه رفع الصوت وكذلك الإقامة رفع الصوت حتى ينبه الناس وقيمة الصلاة فالأصل في الأذان والإقامة رفع الصوت لكن هذا إذا كان الأذان في الحضر أما إذا كان يؤذن لمجموعة خاصة مثل أناس في الشالية مثلا في البر في السفر في كذا فهؤلاء يؤذنون لأنفسهم يؤذنون لأنفسهم فلا يشترط هنا رفع الصوت فقط يسمع الذين حوله لا داعي لرفع الصوت رفع صوته لا بأس لكن لا داعي ولا يجب عليه أن يرفع صوته كما هو الحال بالنسبة للأذان في المساجد طيب يشترط فيها رفع الصوت أما في الصلاة لمجموعة خاصة فإنه لا يشترط ولا يستحب رفع الصوت ولا في الإقامة أيضا نعم قال المؤلف رحمه الله شروط الأذان والإقامة أربعة أن يكون مرتبين نعم شروط الأذان والإقامة الأول أن يكون مرتبين يعني كما هو مع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتب ما يقدم مثلا أشهد أن محمد رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول حي على الصلاة مقدم على حي على أشهد أن لا إله إلا الله لا لا بد أن يكون مرتبا كما جاء وكذلك الإقامة لا بد أن تكون مرتبة شيء نعم الثاني أن يكون متواليين عرفا كذلك أن يكون الأذان متواليا وتكون الإقامة متوالية فما يصير مثلا يبدأ بالأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقطع الأذان ويشوف لمسألة في كتاب قال يقراه يتأكد منها يراجعها مثلا أو يذهب يتوضأ مثلا ويرجع يقول ما يصوح أبدا لأن هذا قطع للأذان الأصل في الأذان يكون متواليا مثل كح سعال مثلا عطاس نوبة سع عطاس مثلا مثلا خلينا نقول في رمضان مثلا أكلت أثمرة شربنا شوي ما يكمل أذانا ما في بس إذا كان القطع يسير مثل قطع الوضوء لما تكلمنا عنه إذا كان القطع يسيرا فلا يضر أما القطع الطويل فهذا يفسد الأذان وعليه أن يبدأ من جديد وكذلك الأمر بالنسبة للإقامة نعم ما يصير واحد يقول نص الأذان والثاني يجي يكمل عنه لابد أن اللي بدأ بالأذان يكمله كامل يعني أعطيكم مثال وقع في هذا المسجد في إحدى الجمع المؤذن بدأ يؤذن لما بلغ أشهد أنه الحمد لله رسول الله راح صوته خلاص مقادر يكمل تعب مقادر يكمل الأذان فجاء واحد وكمل عنه فبدأ على حيا على الصلاة حيا على الصلاة فخطأ خطأ لازم يعيد بنوّل لابد أن يكون الأذان كله من شخص واحد ماشي الأول بدأ بالأذان ما استطاع أن يكمل يأتي الثاني يعيد بنوّل يستأنف من جديد ولا يكمل على أذانه كذلك الأمر بالنسبة للإقامة يستأنف من جديد إذا انقطعت الإقامة في وسطها مثلا ما استطاع أن يكمل لأي سبب من الأسباب فالثاني الذي يكمل عنه لا يصلح له أن يكمل وإنما يبدأ بالإقامة إذن يشترط في الأذان يكون من شخص واحد ويشترط في الإقامة كذلك أن تكون من شخص واحد نعم الرابع دخول وقت المكتوبة إلا أذان الفجر فيصح من بعد نصف الليل لكن يستحب أن يؤذن ثانيا في الوقت هذه من مفردات مذهب أحمد طبعا قلنا الأذان لما عرفنا الأذان هو إعلام بدخول الوقت إذن ما يصير أذن قبل دخول الوقت يصير نأذن الآن للعشاء ليش؟ ما دخل الوقت فلا يصلح أن نؤذن الآن للعشاء متى نؤذن للعشاء إذا دخل الوقت كذلك الظهر كذلك العصر كذلك المغرب طيب باستثناء الفجر باستثناء الفجر الجمهور جمهور العلماء على أن الفجر كذلك لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها اللي هو الفجر الصادق ماذا بأحمد فيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة القول الأول يوافق للجمهور وأنه لا بد من الأذان بعد دخول الفجر الصادق يوافق قول الجمهور أنه لا يؤذن للفجر أيضا بعد دخول وقتها اللي هو الفجر الصادق القول الثاني في المذهب أنه لا بأس أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها لكن في غير رمضان في غير رمضان ويكون بوقت يسير في غير رمضان بوقت يسير اللي هو بعد الفجر الكاذب عندنا الفجر الكاذب والفجر الصادق الفجر الكاذب تقريبا بينه وبين الفجر الصادق حاليا يعني مثل المؤذين نصف ساعة تقريبا فيقول يجوز أن يؤذن للفجر في وقت الفجر الكاذب إلا رمضان لا لا بد من أذان ثاني لأن الناس تمسك عن الطعام فيختلف رمضان في غير رمضان ما في مشكلة يؤذنون في وقت الفجر الكاذب يعني قبل الأذان الحقيقي بنصف ساعة تقريبا لماذا أو ما الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فكان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني في بعض طرق الحديث إن بلال يؤذن بليل دون تكمله قالوا فدل على أن أذان بلال يكفي بدون ذكر أذان ابن أم مكتوم فقالوا إذن دل على أن أذان بلال يكفي فلذا قال أحمد رحمه الله تعالى أو مذهب أحمد إلى أنه في الفجر خاصة يجوز أن يؤذن قبل الوقت بعد الوقت نتكلم عن الأذان وليس عن الصلاة الأذان يجوز قبل الوقت بالنسبة للفجر خاصة مذهب أحمد قلنا ثلاثة أقوال القول الأول أنه موافق للجمهور أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد دخول الوقت اللي هو الفجر الثاني الصادق القول الثاني أنه يجوز بشيء يسير ما عدا رمضان القول الثالث يجوز بشرط أن يؤذن أذان ثاني يعني يجوز ولكن يؤذن بعده أيضا يعني لا يكتفى به وإنما يؤذن بأذان ثاني أيضا عند دخول الوقت اللي هو الفجر الصادق نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ألفاظ الأذان خمسة عشرة جملة طبعا المفروض خمسة عشرة جملة لأنه يخالف من ثلاثة إلى تسعة يخالف خمسة عشرة جملة نعم أحسن الله إليك ألفاظ الأذان خمسة عشرة جملة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هل نعتبر أذن للعشاء الحين؟ أذان كامل بدون نية بعد عدل على وضوء؟ أشوة زين طيب فإذن الآن هذا الأذان خمسة عشرة جملة الله أكبر جملة الله أكبر جملة الله أكبر جملة وهكذا خمسة عشرة جملة هذا هو الأذان وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز بصفة ثانية وهي تسمى الترجيع الترجيع والترجيع تسعة عشرة جملة الترجيع زيادة أربع جمل هنا كم جمل قلنا؟ خمسة عشرة جملة الترجيع زيادة أربع جمل وهذه الجمل الأربعة تضاف في بداية الأذان يعني يبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول بصوت منخفض يسمع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع صوته ويعيدها يكمل الأذان للأخير فزاد الشهادتين أربع مرات صحيح؟ شهادة لا إله إلا الله مرتين وشهادة محمد رسول الله مرتين فصارت تسعة عشرة جملة وهذا يسمى أذان أهل مكة أذان مكة هذا الأذان اللي حنا نأذن فيه هنا والذي اعتمده المؤلف واعتمده مدهب أحمد يسمونه أذان الكوفة في كتب الفقه يسمونه أذان الكوفة وأذان مكة هو الذي يكون فيه الترجيع ويكون تسعة عشرة جملة وغالبا يؤذن فيه هذا في مصر مصر يؤذنون بهذا الأذان الترجيع الأذان الثالث أيضا ثابت على خلاف فيه لكنه اعتمده مذهب مالك ويؤذن فيه الآن في المغرب العربي وغيره وهو سبع عشرة جملة سبع عشرة جملة بين أذان مكة وأذان الكوفة ويختلف عن أذان مكة اللي هو تسعة عشرة جملة في البداية تكبيرتان فقط وليس أربع تكبيرات في البداية يكبر تكبيرتين فقط يرفع صوته ويكمل الأذان كله هذا سبع عشرة جملة وهذا أذان المدينة أذان المدينة لما نتكلم المدينة في ذاك الزمن لكن الآن المدينة ومكة والكوفة كلهم يؤذنون خمس عشرة جملة الآن الواقع الآن لكن نحن نتكلم في كتب الفقه عندما تقرأ في كتب الفقه تقول أذان المدينة أذان مكة أذان الكوفة الذي يؤذن هنا عندنا في بلادنا أذان الكوفة والذي يؤذن الآن في مكة أذان الكوفة والذي يؤذن الآن في المدينة وأذان مكة مع الترجيع سبع عشرة جملة يؤذن في مصر حاليا والذي يؤذن أذان المدينة سبع عشرة جملة هذا يؤذن في المدينة وكلها جائزة كلها جائزة نعم كما ترون إحدى عشرة جملة بالنسبة للإقامة وهناك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتثنية الإقامة كالأذان تماما يعلى الصلاح يعلى الصلاح يعلى الفلاح يعلى الفلاح فقط يزيد إيش قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سبع عشرة جملة سبع عشرة جملة هذه الإقامة والآن يعني مذهب أبي حنيفة يفعلون هذا في تركيا مثلا في باكستان في الهند في بنغلادش يقيمون بهذه الطريقة وهي سبع عشرة جملة وهذا أيضا جائز ورد فيه حديث مختلف في صلاة الله تعالى والظاهر لله العالم أنه يصح نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ويشترط في المؤذن والمقيم سبعة شروط الأول كونه ناوية نعم لابد أن ينوي الأذان يعني مثل الآن سعدون لما قرأ الأذان ما نوى الأذان فلا يصح لو كان داخل الوقت مثلا ما نوى الأذان لابد يكون النية نعم الثاني مسلمة نعم لو أذن كافر ما يقبل أذانه قال يلا أذن خلاص كافي طبع على قول من يقول الأذان سنة صحة أذان الكافر لكن يقال صلينا بدون أذان لكن الأصل لا يؤذن إلا مسلم نعم الثالث عاقلة لو أذن غير العاقل كذلك لا يصح أذانه نؤذن بدلها نعم الرابع مميزة المميز قلنا يصح أذانه لأن تصح صلاته تصح العبادة منه فيصح أن يؤذن المميز يصح أن يؤذن المميز وقلنا المميز أو ما قلنا المميز هو الذي بين البلوغ وبين الصبة ليس بالصبي الصغير ولا بالبالغ بينهما بعضهم حده بست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات هكذا وبعضهم قال أن يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب قال هذا المميز الذي يفهم ويجاوب قال هذا المميز يعني غالبا يعني أهل العلم يقوم بين ست وسبع سنوات ثمان سنوات هذا المميز يعني نعم الخامس ناطقة نعم ما يصير مؤذن أخرس لازم يكون ناطقا نعم السادس عدلا ولو ظاهرا مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فلا بد أن يكون عدلا لا يؤذن يعني متساهل مثلا يؤذن قبل الوقت مثلا أو غير ذلك نعم السابع ذكرا نعم مرة بناء الإناث لا يجب عليهن الأذان والأذان فيه رفع صوت ونداء للصلاة فلا يشترط في المؤذن يكون ذكرا نعم ويسن للمؤذن والمقيم أن يكون صيتا نعم مما يستحب في المؤذن وكذلك الذي يقيم أن يكون صيتا الأذان في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وذلك يستحب أن ينتقى في المؤذنين أن يكون جميل الصوت عالي الصوت نديا صوته جميل واضح مخارج الحروف عنده واضحة وهذا أصلا يجلب الناس إلى الصلاة إذا كان المؤذن صوته جميل فهذا يجلب الناس إلى الصلاة نعم الثاني أمينة نعم كما قلنا المؤذن مؤتمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم في السابق كان المؤذنون يرقون على سطوح المساجد أو سطوح البيوت أحيانا إذا كان هناك بيت أرفع من المسجد سطحا فيصل إلى سطح البيت ويؤذن فهذا خاصة في السابق البيوت عربية مكشوفة فإذا لم يكن عدلا لم يكن مؤتملا ممكن ينظر إلى النساء مثلا في البيوت أو كذا فإذا قالوا أنه يستحب أن يكون عدلا نعم الثالث عالما بالوقت نعم عالما بالوقت يعني يعرف موقع الصلاة يعرف متى يدخل الظهر متى يدخل العصر إذا صار ضل الشيء مثله إذا ظهر الفجر الصادق يعرف يميز الآن يكتفى بالساعة الآن الساعات الآن يكتفى بها خاصة في المدن فيكتفى بهذه الساعات ما يحتاج يكون المؤذن يعني عالما بهذه الأشياء نعم الرابع متطهرا من الحدثين لكن يكره أذان الجنوب وإقامة المحدث نعم متطهر من الحدثين يعني الأصغر والأكبر متطهر من الحدثين لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى وذكر الله يستحب الإنسان يكون على طهارة لكن يكره أذان الجنوب قالوا يكره أذان الجنوب لأن الجنابة يعني حدث أكبر قالوا فيكره له أن يؤذن لكن إذا كان حدث أصغر إذا كان الحدث أصغر فإنه لا بانع عن يؤذن أما الإقامة قالوا لا حدث أكبر لماذا؟ لأنه مجرد إنتهي الإقامة تقام الصلاة فمعناته راح يروح يتوضى أو يقتسل أو يفوته إما تكبرت الإحرام وإما تصف الأول وإما ركعت الأولى أو أكثر نعم الخامس قائما فيهما على علو نعم الأصل قائم فيهما حتى يصل صوته إلى الناس وعلى علو حتى أيضا يصل صوته إلى الناس الآن هذه السماعات مكبرات الصوت تغني إن شاء الله تعالى ما يحتاج أن يكون على علو لكن لو قدر أن الناس يصلون في بر أو في الشالي أو مكان يعني هذا يفتحب أن يكون على علو حتى يصل صوته إلى أبعد مكان نتكلم عن مساجد ونتكلم عن يعني اللي قلنا قبل قليل أنه يؤذن لمجموعته نعم السادس مسترسلا في الأذان محذرا في الإقامة نعم الأذان الأصل فيه الاسترسال يعني على الهون الأذان بينما الإقامة سريعة حذر يقول الإقامة بسرعة لأنه خلاص الناس مستعدون لأداء الصلاة نعم السابع رافعا وجهه إلى السماء نعم هذا ذكر في بعض يعني كتب المذهب في بعض كتب المذهب ما تذكر هذا الأمر ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثامن أن يجعل سبابتيه في صماخ أذنيه نعم لأن بلالا رضي الله عنه أبي جحيفة أنه رأاه يؤذن فوضع أصبعه في صماخ أذنه وهو يؤذن وهذا عند أبي داود إن شاء الله حديث يعني حسن هناك من ضعفه لكن ظاهرنا حسن إن شاء الله نعم التاسع أن يستقبل القبلة لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فلذلك قالوا يستحبوا استقبال القبلة العاشر ملتفتاً يميناً لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح آه عفواً نعم ملتفتاً يميناً وشمالاً عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا في الصحيحين أن بلالا كان يؤذن فيلتفت يميناً حي على الصلاة ويلتفت شمالاً حي على الفلاح هنا أهل العلم اختلفوا في كيفية الالتفات يعني بعضهم قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يعني واحدة يمين واحدة يسار وبعضهم قال لا حي على الصلاة كلاهما يمين وحي على الفلاح كلاهما جهة الشمال والأمر في هذا واسع المهم إنه يلتفت والمقصود بالالتفات الالتفات الراقبة لا يلتفت بصدره لكن لو التفت بصدره لا شيء عليه إن شاء الله تعالى لأنه مستحب باستقبال القبلة نعم لا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة نعم الأصل في قولي حي على الصلاة حي على الفلاح لا يزيل قدميه إنما يلتفت برقبتي فقط إلا إذا كان على المنارة حتى يوصل الصوت للأماكن اللي هي يمين وشمال نعم الثاني عشر قائلاً بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب في أذان الفجر نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلان إذا أذن أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يسمى التثويب هذا في كتب الفقه التثويب نعم الثالث عشر أن يتولى الأذان والإقامة واحد يعني الأفضل اللي أذن هو الذي يقيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم ولكنه حديث ضعيف هين ضعيف ولكن قالوا هذا هو الأصل لأن بلان كان يؤذن بين يدي النبي وهو الذي يقيم فبنان على الفعل وليس على الحديث الحديث ضعيف فهو يقيم لكن لو أذن واحد وأقام آخر ما فيه شيء إن شاء الله نعم الرابع عشر الأذان أول الوقت نعم الأفضل في الأذان أول ما يدخل الوقت لأن في ناس في بيوتهم يصلون في ناس صائمون في ناس كذا فلذلك الأصل في الأذان يكون في أول وقت ولا يؤخر لكن لو أخر قليلا ما يضر الخامس عشر أن يجلس بعد أذان المغرب يسيرا قدر ما يقضي الإنسان حاجته ويتوضع هذا شهر عند أهل العلم ولذلك حتى عند العوام يقول المغرب فواتة فيستحبون أداء صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان حتى بدون ركعتين أذن خلص أقب صلاة المغرب يقول لنا فوات لأن في وقتها واحد خاصة على النذب الشافعي ولكن الصحيح أن وقت المغرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر يعني إلى أذان العشاء فالصحيح المغرب كغيرها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة يقصد الأذان والإقامة ومنها المغرب نعم السادس عشر من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل نعم لو صلى الإنسان فوائد صلاة فوائد يعني فاتتها أكثر من الصلاة أذان واحد يكفي ويقيم لكل واحدة سواء كان لوحدها أو معه جماعة أذان واحد وأكثر من إقامة مثل في عرفة مثل في مزدلفة لما يجمع في السفر لو أرادوا يصلوا في السفر أذان واحد وإقامة لكل صلاة وكذا المؤذن والمقيم إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي التثويب صدقت وبررت وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها ثم إن فرغ المؤذن والمقيم أن يقول ومن يسمعهما اللهم صلي على محمد وعاله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو الجميع بعد الأذان وعند الإقامة بما شاء يقال عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي قوة وعبد الرحمن كنميلة تضعي فيه بعد لم يلتفت يمنى التمويسرة قال بعض العلم هذا الالتفات إذا كان في مكان فضاء أما الآن يقول السماعات هي ملتفته وجود السماعات هي الآن هي التي تغني عن الالتفات يقول لا يحتاج إلى الالتفات لوجود هذه السماعات بعد نعم لا لا تسأل ملاحظة على أذانة الشيخ مد زيادة بعد الله أكبر لا أنا لم أسمع الله أكبر لا أحد سمع الله أكبر حققت الهمزة حققت الهمزة الله أكبر والله الله أكبر ترى بس الكويتين يقول الله أكبر طيب يقول يسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثله وكذا المؤذن والمقيم الصحيح فقط المسلم المؤذن المقيم لم يثبت أنهما يقولان مثل ما يعني نفس المؤذن يقول مثل ما يؤذن يعني الصحيح المستمع المستمع يقول مثل ما يقول إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر نفس الشيء إلى نهاية الأذان ما عدا عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعض أهل العلم يرانك تقول مثله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وتزيد معها لا حول ولا قوة إلا بالله قال وإذا كان أذان الفجر وقال مثلا الصلاة خير من النوم قال لا حول ولا صدقت وبررت وإذا قال قد قامت صاد في الإقامة تقول أقامها الله وأدام عندما يقول قد قامت صاد لكن يقول مثله إذن عندنا في الأذان تقول مثل ما يقول والإقامة تقول مثل ما يقول أيضا ليس فقط في الأذان حتى الإقامة تقول مثل ما يقول وبعض أهل العلم يقول ما في داعي الإقامة لأنها سريعة فلا تقول مثل ما يقول الأمر فيه سعي إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أنك تقول مثل ما يقول حتى في الإقامة في الأذان وفي الإقامة تقول مثل ما يقول مع أن الإقامة تكون حدرا لكن لا بس أن تقول مثل ما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعض أهل الميرانة تقولها وتقولها لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت صدقت وبررت وفي قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدام هذا على المذهب واختار شيخنا رحمه الله تعالى أن تقول مثل ما يقول كذلك إلا في الصلاة خير من النوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال لأن الأذان عبارة عن ذكر ذكر الله أكبر ذكر أشهد أن الله ذكر أشهد أن محمد رسول الله ذكر فلذلك تقول مثله تقول الله أكبر تقول حي على الصلاة ليس ذكرا وإنما هو نداء إلى الصلاة حي على الصلاة ليس ذكرا ولذلك صحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم ليست ذكرا ولذلك صحيح أنك تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله قد قامت الصلاة ليست ذكرا ولذلك أيضا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقلت غيرها ما في بس إن شاء الله تعالى على كل حال هذا بالنسبة للمؤذن وبالنسبة لمن يسمع المؤذن ثم يقول اللهم صلي على محمد أو الصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والله المحمود الذي وعدته وهذا في صحيح البخاري زيادة عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد الظاهر والعلم عندنا لا تثبت لكن لو قالها الإنسان لا بأس صححها بعض أهل العلم الشيخ مباز وغيره صحوا هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد فلو قالها الإنسان لا بأس وإن تركها فهو أفضل إنها لم تثبت على الصحيح إن شاء الله تعالى نعم ثم يدعو الجميع بعد الأذان وعند الإقامة بما شاءوا يقال عند أذان المغرب أصوات دعاتك فاغفر لي هذا أيضا لم يثبت لم يثبت وإن قاله لا بأس ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان في الوقت بلا عذر أو نية رجوعه نعم الخروج من المسجد لا يجوز بعد سماع الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول أبي هراء رضي الله عنه عندما خرج رجل من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صح مسلم ولكن جاء عند أبي عوانا المستخرج على مسلم أنه خرج بعد الإقامة وإذا خرج بعد الأذان كذلك لا يصح له أن يخرج إلا إذا كان لعذر مثل خرج ليرجع يتوضأ ويرجع مثلا أو يأخذ شيئا من السيارة ويرجع أو عنده درس في مكان آخر ويدرك الصلاة هناك أو عنده موعد ويدرك الصلاة هناك هذا لا بأس في الخروج لكن الأفضل أن لا يخرج الإنسان بعد الأذان مطلقا طالما أنه دخله بقيت مسألة وهي قضية من الذي يرد خلف المؤذن طيب إذا كان الإنسان يصلي هل يرد على المؤذن أو لا يرد إذا كان في فريضة فلا يرد على المؤذن إذا كان في نافلة هناك قول أنه يرد وهناك قول لا يرد والجمهور على أنه لا يرد على المؤذن لو كان يتوضأ يرد على المؤذن إن شاء الله تعالى لو كان يتخلى يقضي حاجته صحيح أنه لا يرد على المؤذن لو كان مشغولا يعني أحيانا مثلا يكون قاعد يقول سالفة مثلا أو يسمع الدرس أو شيء شيء وأذن فلا مانع أنه يعني يسمع الأذان يرده بعد ذلك كله يعني أذكر كان حتى في درس شيخنا بن أثنين رحمه الله تعالى كان يكون يشرح المسألة فيأذن المؤذن يكمل في شرحه تلقى ما يخلص من الشرح إلا عند حية على الصلاة فيبدأ يعيد الذي قاله المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعيده يعني لا بس أن تتأخر بالرد إذا كانت هناك يعني حاجة أنك ترد عليه طيب لو سمعت الأذان من المديع من الراديو مثلا أو من التلفزيون مثلا ترد عليه أو مسجل هل ترد عليه أو لا ترد عليه الصحيح والعلم عند الله تعالى إن كان مباشرا الآن يؤذن ترد عليه أما إذا كان تسجيلا فلا ترد عليه ولا يؤذن الآن وإنما ترد عليه إذا كان مباشرا الله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد