3 - الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات - باب الآنية - الاستنجاء والاستجمار - آداب التخلي- عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:06:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحيوانات وما لا يؤكل من الحيوان لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرق الهرة وريقها فطاهر والنجس منها قال كل حيوان
يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر كل الحيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بنوعيه اللي هو الماعز والضأن والدجاج والطيور المأكلة اللحم كل ما يؤكل لحمه
فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في عطان الغنم قال نعم صلوا فيها في حوش الغنم في الأماكن التي تبيت فيها وفيها روثها وفيها بولها فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم
فدل على أنها طاهرة فكل هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر الدجاج مثلا الطيور كل هذه نعم يستقدر لكنها طاهرة الكلام في الطاهر والنجس إن هل تنجس الثوب هل تنجس اليد
إذا وقعت عليها أو كذا هذا الكلام وليس الكلام في أكلها وشربها الآن لا وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة ما كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة لأن هذه
بهاية ما تفهم فلو كان عندنا مثلا نعجة مثلا أو خروف أو تيس أو سخلة أو بعير أو بقرة أو الدجاج اللي يكون بط مثلا أوز هذه الحيوانات مثلا قاعدت تاكل النجاسات هي ما تفرق بين النجس
والطاهر فقاعدت تاكل النجاسات فإذا أكثرت من أكل النجاسات تسمى جلالة تسمى جلالة هذه ما يأكل لحمها طبيعي جدا ولا يشرب لبنها لأنها جلالة تغذت على النجاسات ما العمل العمل أن تحبس ثلاثة
أيام عن النجاسات وتاكل بس في الطاهرات يعني ما نخليها ترعى بالخارج نخليها بالمحصار بالمكان مبيتها ونحن نجيب لها الأكل ونجيب لها الشراب تأكل طاهرات تشرب طاهرات ثلاثة أيام كما جاء عن
ابن عمر رضي الله عنها تحبس ثلاثة أيام وتغذى من الطاهرات بعد ذلك تعودوا كما كانت في الأصل لبنها طاهر ولحمها طاهر وريقها طاهر وعرقها طاهر وهكذا قالوا ما لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر
منه نجس ما لا يؤكل لحمه الحيوانات التي لا تؤكل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والذيب والثعلب اللي هي ذوات الأنياب ذوات الأنياب وكذلك الطيور ذوات المخالب الصقر والنسر
والعقاب والغراب والحدأة والبومة هذه الحيوانات التي لا تؤكل سواء من ذوات المخالب من الطير أو ذوات الأنياب من السبع هذه التي لا تؤكل هذه بولها نجس بولها نجس وروثها نجس وعرقها نجس
ومنيها نجس ولعابها نجس يعني هذه الأصل في كل ما يخرج منها أنه نجس اللي هي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قال حتى الآدمي إلا منيه مني الآدمي طاهر لكن بوله نجس شون كان الآدمي هذا كبيرا
أو صغيرا ذكرا أو أنثى بوله نجس روثه كذلك نجس لكن المني هو الذي اختلف في أهل العلم مني الآدمي يكون طاهرا ولا يكون نجسا نعم قال إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرقه وعرق الهرة
وريقها فطاهر مر علينا الدرس الماضي أن الهرة ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافت لكن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها كل ما لا يؤكل
لحمه بوله نجس لكن ريقها عرقها هذا طاهر وليس بنجس وهناك قول آخر أن هذه الحيوانات الأصل فيها الطهارة أنه لا تنجس ولكن مذهب أحمد أن هذه كلها تكون نجيسة نعم قال المؤلف رحمه الله فصل
فيما يعفى عنه من النجاسات يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول ولم يكن من السبيلين لأن إذا خرج من السبيل هذا نجس أي خارج من
السبيلين نجس إلا المني من الحيوان المأكول لكن هنا لو إنسان في الصلاة مثلا عندما يأتي من السبيلين مثل دمل أو بثرة أو شي شي ضربها شي وطلع منها دم يسير فهذه طاهر هذا يعفى عنه وإن كان
الدم نجسا لكن هذا لأنه يسير فإنه يعفى عنه وتصح صلاته نعم وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا خرج من المتوضئ طيب قال ويعفى أيضا عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ يسير السلس من
البول أيضا يعفى عنه وجل الذين يقول عن سلس البول جل هؤلاء إنما وسواس وليس سلسا وإنما عندهم وسواس من السلس وليس بسلس ولذلك أي إنسان يأتيك يقول لك أنا عندي سلس ويخرج منه أول شي تطلب
منه تقول روح افحص اذهب إلى الطبيب فإذا قدر الطبيب أنه فعلا لديه سلس بول هذا له حكم السلس وأكثر من تسعين من هؤلاء ما فيهم سلس وإن فيهم توهمات أنه نزل شي والأصل أنه لا يخرج البول من
الإنسان إلا ثلاث حالات لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى باختياره هو يبول هو يريد أن يبول هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون حصر شديدا حصر شديد مقادر
يعني غصبا عليه نزل البول هذه الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يكون به سلس مريضا ارتخاء في عضلة الذكر فيخرج البول رغما عنه ما يستطيع أن يمسك نفسه فهنا هذا المريض هذا الثالث أما غير
هذه الثلاثة ما يمكن أن يخرج البول من الإنسان بدون إرادته أبدا لا يمكن أن يخرج البول يبقى البول في محله وإذا قالوا الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر يعني ما يخرج بدون اختيار طيب
إذا قال سلسي بول مع كمال التحفظ يعني كان الإنسان فعلا فيه سلس يعني راح للطبيب وسواله يسمونها مزرعة وقال له طيب أنت فيك سلس يعني فيك مرض وهو أن البول يخرج بدون إرادة هذا مريض الذي
يخرج منه البول بدون إرادة هذا مريض فيه سلس هذا الذي ثبت فيه السلس فهذا يتحفظ طيب يعني يضع منديلا يضع حفاظة يضع أي شيء حيث أنه ما يخرج البول على ثيابه ولا ينزل في المسجد
طيب ويتوضى ويصلي ولا شيء حتى لو نزل هذا البول عليه داخل القطنة هذه أو المنديل اللي وضعه أو الحفاظة التي وضعها ما يضره ذلك شيئا لأنه ليس بإرادة رغما عنه قالوا عن يسير دم حائض ونفساء
ومستحاضة كذلك يعفى عن يسير الدم من الحائض ومن النفساء ومن المستحاضة هذا يعفى عنه لأنه أيضا قدير يخرج بعض النقط وهذا فهذا يعفى عنه ولا يضر نعم وطين شارع يسير تحققت نجاسته نعم قال
ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته الأصل في الطين اللي في الشارع أنه طاهر هذا الأصل لكن لو تيقنا أنه بال شخص في هذا المكان مثلا أو وقعت نجاسة في هذا المكان وأنه متنجس يقول إذا كان
يطشر شيء خفيف شيء يعفى عنه النقاط اليسيرة هذه التي وسوس بها الناس هذا أيضا مما يعفى عنه نعم ويضم يسير متفرق ويضم ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر من واحد قال ويضم يسير متفرق بثوب
واحد لا أكثر يسير متفرق يعني نقطة تحت نقطة فوقها شوي نقطة عن يميه نقطة عن يسار نقطة عنها لاها صار كثير فيضم بعضها إلى بعض فإذا كونت هذه النقاط بقعة نقول لهنا يجب أن يغسل الثوب يجب
أن يغسل الثوب إذا هذه النقاط اليسيرة يقول هذا يسير وهذا يسير لكن كلها في ثوب واحد فهنا لا يعفى عنها لا يعفى عنها لأنه صارت لو جمعتها مع بعض فصارت كثيرة إذا ليس بيسير طيب كيف نعرف
اليسير من الكثير في مذهب أحمد اليسير في العرف ومقصود بالعرف عرف الإنسان المتوسط الحال يعني شو متوسط الحال يعني في بعض الناس عنده المبالغات شو كثرة هو يسير بس هو يسوي يعني بالغ جدا
في هذه الأمور وكالبعض الناس لا مبالات لا مبالات يعني أعطيكم مثال في إنسان لما يطلع منه قطرة دم يقيم الدنيا ولا يقعدها دم وفي إنسان واحد يصالف عليه يقول أخوي صار له حادث كان أظن
يسوق الدراج في سيكل زين الدراجة الهوائية هذه وصدب دعمت سيارة ويقول دم كل ثوبة ودينة صابة والدم من كل مكان داش البيت أم اخترعت فيك لا لا ماشي بتسبح وجيكم يلا بس حط الغداء لا مبالات
ففي ناس لا مبالات زين دم كثير هذا لا مبالات وفي ناس نقطة دم نقطتين دم يسوي سالفة الإنسان المعتدل اللي هو ينظر الأمور يعني باعتدال هذا هو الذي مقصود هنا اللي هو العرف عرف الإنسان
المتوسط ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضره يعني لو الطفل لأنه ما يفهم لو الطفل أخذ نجاسة وأكلها أخذ نجاسة وأكلها أو هر أكل نجاسة أيضا بهيمة هذا ما يفهم فأكل نجاسة
ثم شرب بعدها ماء لا يضر هذا لا يقال له جلالة أو أنه أكثر طعامه النجاسة هذا يذهب النجاسة قليل بالنسبة لعامة طعامه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر أي حيوان طاهر السؤر هو ما يبقى من
الطعام اللي هو منقبك بالأكل المكان اللي شربت منه هذا يسمى السؤر الذي يخالطه ريقك الذي يخالطه ريقك يسمى السؤر يسمى السؤر فأنت لما تاكل الطعام مثلا سؤرك مكان بقايا أكلك بقايا أكلك لو
شربت من طاسة مثلا شربت منها ورديتها فيها سؤرك فيها بعض ريقك فسؤر الإنسان الطاهر الحيوان الطاهر كذلك طاهر لا يضر نعم قال المؤلف رحمه الله باب الآنية وما يباح منها تعريف الآنية لغة
وعرفة الأوعية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينة إلا آنية الذهب والفضل والمموه بهما نعم الآنية اللي الصحون والأوعية التي يستخدمها الإنسان الصحن بادية القنشل طاسة هذه آنية
الاستكانات بيالات هذه آنية يستخدمها الناس في طعامهم وشرابهم يقول كل إناء طاهر يباح اتخاذه تتخذ آنية طاهرة ولو كثرت طالما أنه مونجس ما فيه نجاسة باتخاذه واستعمالها أيضاً اتخاذ يعني
تحطه في البيت استعماله يعني تستعمله تشرب فيه تضع فيه الطعام وما شاء الله ولو ثميناً لو كانت هذه الآنية ثمينة جداً مو ثمينة ما يقصد بثمينة اللي هي اللي يكون قديمة مثلاً لا ثمينة
يعني لا ثمن في البيع عند عامة الناس اللي تكون مثلاً من زمرد من فيروز من ألماص أي شيء له ثمن غالي طيب يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها ما في مشكلة إلا آنية الذهب والفضة آنية الذهب
والفضة لا يجوز استعمالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا وفي الحديث
الآخر قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها اللي هي الصحون هذه إذن آنية الذهب والفضة الإنسان يحذر منها ما يأكل بها ولا يشرب بها أبداً سواء كانت صحوناً أو كانت
ملاعق أو سكاكين أو كاسات أو غير ذلك الآن بعض النساء لشرب الشاي وغيره من الذهب تكون مموهة بالذهب أو العروة ذهب أو ما شاء الله هذا لا يجوز استعمالها الملاعق انتبهوا إذا ذهبتم إلى
الفنادق أو الكبيرة أو هذا يستخدمون غالباً ملاعق والسكاكين والشوك من الفضة إذا أنك ما تتعشى هناك لا تأكل بيدك لا تستحمل الناس لما تأكل بيدك استحمل الله الله حق أن يستحيا منه سبحانه
وتعالى إذا تحققت أنها فضة لا يجوز لك أن تأكل بها وعلى المذهب أيضاً لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ولا الأكل بها يعني عندنا ثلاث أشياء عندنا اتخاذ اتخاذ يعني تملك لها يعني في
ناس عندهم مثلاً آنية ذهب آنية فضة مثلاً مهداة لهم أو اشتروها بس حاطينها للزينة ما يستعملونها أبداً هذه يسمونها اتخاذ هذه يسمونها اتخاذ استعمال يعني الصينية تكون ذهب فضة شيء شيء لكن
يضعون فيها الكاسات وكذا وكذا هذا استعمال الأكل نفس الصحن نفس البادية نفس الاستكانة البيالة هي من فضة وذهب يأكلونها أو الملعقة أو كذا فعندنا إذن اتخاذ عندنا استعمال عندنا أكل أو
الشرب بها المذهب كله حرام لا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل أنه الذي يحرم الأكل فقط أما اتخاذها أو استعمالها بدون الأكل والشرب فإنه لا بأس به والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة نعم شوف يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لحاجة إذن إذا عندي إناء طبعاً هذا في السابق غير موجود هذا الشيء في السابق الإناء لقلة الآنية
عندهم الإناء إذا انكسر يلحمونه يعيدون يعني تعديله يلحمونه حتى يمكن استخدامه لقلة الآنية ما في مصانع أو مثل ليس الآنية شوفوا الآنية موجودة متوفرة في كل مكان قبل كانت قليلة جداً جداً
جداً فكانوا يضببون الإناء إذا انكسر أو انثلم يضببونه يحطوا له سلسلة يحطوا له قطعة كذا ها ضبة يسمونها فهذه الضبة إذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة فإنها لا بأس بها لا بأس بها لأن النبي
صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ ضبة يسيرة من فضة اتخذ ضبة يسيرة من فضة إذن قال أهل العلم أربعة شروط هنا أن تكون ضبة ضبة يعني تكميل وليس صناعة الإناء من فضة ضبة يسيرة لا ضبة
يعني شيء مكسور عدل تكون ضبة أن تكون يسيرة ما هي شيء كبير وإنه شيء يسير هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن تكون من فضة إذا ما تجوز ضبة الذهب لا يضبب من ذهب وإنما يضبب من فضة لا بأس
الفضة أخف من الذهب هات ثلاث شروط الشرط الرابع أن تكون لحاجة لحاجة أمام باب الزينة لا يعني ما يسير تحط العروة مثلاً العروة تحطها فضة تقول محتاج أشان أمسكها لا هذه زينة تحط معها شيء
زايد من فضة لا هذه مو حاجة هذه زينة فإذا كان زينة أيضاً لا يجوز إذن أربعة شروط أن تكون ضبة أن تكون يسيرة أن تكون من فضة أن تكون لحاجة هنا تباح الفضة في الآنية تباح الفضة في الآنية
أما الذهب فلا يجوز أبداً أما ضبة من غير الفضة ما في مشكلة عندنا لو الإناء كله من شيء غير الفضة ما عندنا مشكلة متى يجوزان الذهب لا يجوز أبداً الفضة يجوز بأربعة شروط أن تكون ضبة
يسيرة من فضة لحاجة نعم وثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها نعم قول المولد ثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها آنيت الكفار مشكلتها أنهم يشربون فيها الخمر أنهم يأكلون فيها
الميتات لأن يطبخ فيها اللحم يأكلون الميتات فهذه الآن تستخدم في النجاسات تطبخ فيها النجاسات هذه آنيت الكفار ثيابهم كذلك هم ما يتوضون عقب قضاء الحاجة فالنجاسات عندهم ما فيها مشكلة
يعني فطيب أنا أريد أن أستخدم إناء لكافر أو أستخدم ثياب كافر ألبسها مثلاً هل يجوز أن ألبس ثياب الكفار أو أستخدم آنيت الكفار أو ما يجوز قال يباح إذا كنت تجهلها إذا كنت تجهل حالهم
يعني ما تدري إنها فعلاً آنيت كفار أو ليست آنيت كفار أو ما تدري هل هي طاهرة أو نجيسة وهذا يقول لهم دائماً يغسلونها إذا ثبت عندك إنها مغسولة ماك مشكلة وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الأكل في آنيت الكفار قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها
إذن آنيت الكفار يجوز الأكل بها متى؟
إذا لم نجد غيرها وغسلناها يجوز الأكل بها وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضع من مزادة مشركة المزادة هو الإناء يوضع فيه الماء مالة مشركة وهذه قد تكون فيها النجاسة مشركة أصلاً النبي
توضع من هذا الماء صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يجوز الوضوء بها إذا لم يغلب على ظننا وجود نجاسة فيها فالقصد أن آنيت الكفار طيب وثيابهم الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمنا النجاسة فيها
ولم نجد غيرها فيجوز استعمالها يعني إذا ما عندك إلا آنيت كفار أو ثياب كفار إذا كانت الآنية الأفضل أنك تغسلها بل ذهب البعض أنه يجب أنك تغسلها قول ما تستخدمها إذا علمت أنها يستخدمونها
في الخمر يستخدم في كذا لا يجوز إلا أن تغسلها إذا ما علمت يستحب لك أن تغسلها إذا في غيرها ما تستعملها نفس الشيء ثياب الكفار لا تلبسها إذا وجدت غيرها إذا لم تجد إلا هي فإن شاء الله
إلبسها ولا عليك شيء والله أعلم نعم ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله في يابس ولا يطهر بالدباغ طيب ويباح دبغ جلد نجس بموت نجس بموت يعني تنجس بموته يعني هذا الحيوان كان طاهرا مات هذا
الحيوان إذا مات صار ميتا يعني لم يذبح إذا كان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز والبط وغيرها هذه الأشياء هذه تؤكل فإذا ذبحناها جلدها طاهر لأنها طاهرة أصلا لكن إذا
هي ماتت من نفسها إنا لقنا الخروف ميت ممدكة ميت زين الماعز مثلا صدمتها السيارة مثلا وماتت مثلا السبع حتى ماتت ما أدركناها هذه تعتبر ميتة كما قال الله تبارك وتعالى هذه الخمسة نطيحة
المتردية الموقوذة بعد الموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وشنو ومن الخنقة زين هذه الخمسة تعتبر ميتة طرق الموت طرق الموت يا ماتت مخنوقة يا ماتت طايحة من فوق يا مصدومة زين يا
أنها ضاربينها بعصا قوية وماتت طيب هذه الموقوذة فأوكلها حيوان مفترس طيب وبقيت هذه كلها تسمى ميتات تسمى ميتات هذه تفرق عن اللي أنا أذبحها بيدي اللي أنا أذبحها بيدي طاهرة هذه تصير
نجسة تعتبر ميتة تعتبر ميتة حتى لو ماتت من نفسك تشي الخروفية تلقيتها ميتة من الحر مثلا ميتة من البرد بأي سبب المهم ما ذكي المنو ما ذكي طيب فهذا الخروف خروفين عندنا خروف ذكينا وخروف
لم نذكيه الذي ذكيناه طاهر وجلده طاهر اللي ما ذكيناه نجس ميتة نجسة وجلده نجس واضح الصورة إن شاء الله اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده أو لا يدبغ جلده اللي ذكيناه يدبغ جلده ما في مشكلة
لكن هذا اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده دبغ الجلد اللي هو خراج الجلد وعرضه على الشمس ومع ملح ومواد تضاف إليه حتى يصير مثل ملابس اللي تلبس هذه طيب فهنا هذا الذي ما ذكي يقول هذا نجس طيب
ندبغه قال ما يطهر بالدباغ أيه اللي يطهر بالدباغ المذكة المذكة هذا يطهر بالدباغ لكن هذا نجس هذا نجس لا يطهر بالدباغ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا
عصب فقال لا يطهر بالدباغ زين ويستعمل في اليابسات فقط أما المائعات وهذا ما يستعمل لأن النجاس تنتقل عندهم القول الثاني إنه يطهر بالدباغ وهذا الذي استقر عليه أمر أحمد رحمه الله تعالى
مذهب أحمد رحمه الله تعالى قول أحمد نفسه إنه يطهر بالدباغ يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إيهاب دبغه فقط طهر القول الأول أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ القول الثاني
جلد الميتة يطهر بالدباغ والصحيح الثاني وهو أنه يطهر بالدباغ موافقة لأكثر أهل العلم نعم ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية نعم يستحب أن الإنسان يغطي الآنية خاصة في الليل يريد أن ينام
وكذا يغطيها حتى لا يقع فيها شيء وكذلك الأسقية يربطها إذا كان خاصة في السابق كانت تكون في قطع الجلد وغيرها ويضعون فيها اللبن ويضعون فيها الماء كذا فتربط فالأسقية تربط والآنية تغطى
لو لم يجد الإنسان إلا أن يعرض عليها عودا ويقول بسم الله يكفي هذا لكن لا تخليه تهملها كذلك لأن هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك داء ينزل من السماء في كل ليلة فيخشى لكن إذا
غطيت أو وضعت عليها هذا العودة أو أي شيء وقلت بسم الله الله يحفظها سبحانه وتعالى من هذا وحيوانات والحشرات وإن ذلك نعم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء والاستجمار تعريف الاستنجاء
الاستنجاء لغة القطع وشرعه إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان أولا نعم الاستنجاء هو يعني تطهير الدبر أو القبل بعد قضاء الحاجة هذا الاستنجاء وهو لإزالة
الخبث وهو لا يرفع الحاجة هذا الاستنجاء يعني تنظيف مكان خروج النجاسة سواء كان بولا أو غائطا الاستنجاء هو تنظيف المكان تنظيف المكان إذن هو إزالة الخبث الاستنجاء لإزالة الخبث وليس
لرفع الحدث رفع الحدث الوضوء رفع الحدث سيأتينا في الوضوء نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث إزالة الخبث يسمى الاستنجاء ويسمى الاستجمار والاستنجاء هو القطع نجاه قطعه فالاستنجاء هو تنظيف
القبل أو الدبر بعد قضاء الحاجة والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء وسيأتينا إن شاء الله قال إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان ويعني يرد مثل
ما كان نعم والنجس غير الملوث ويكره الاستنجاء من الريح والنجس غير الملوث أحسن الله إليك والنجس غير الملوث ويكره الاستنجاء من الريح نعم حكم الاستنجاء واجب إنسان إذا قضى حاجته من بول
أو غاط لازم يتنظف فواجب وإلا تنتقل النجاس إلى الثياب وتسري في البدن فالاستنجاء هنا واجب إنسان إذا قضى حاجته لازم يتنظف ليس كحال الكفار يبول ويلبس ملابسه ويمشي لا لا بد إن إنسان
يتطهر من النجاسة قال واجب لكل خارج من السبيل إلا الريح الريح اللي هو الفساء هذا اللي يخرج من الإنسان هذا ما فيه استنجاء ما فيه استنجاء يعني فرضنا رجلين أحدهما تبول والثاني أخرج
ريحا واحد تبول واحد أخرج ريح الذي تبول نقول اغسل الذكر اغسل الذكر اغسل الفرج مكان البول والذي يخرج الريح نقول اغسل الدبر لا ما يحتاج إذن من الذي يستنجي الذي خرج منه بول أو غاء أما
الريح والصوت وكذا هذا ما فيه استنجاء ما فيه استنجاء طيب يقول إلا الريح والطاهر الطاهر اللي هو لو فرضنا المني المني طاهر المني طاهر فإنها كذلك هنا لا يحتاجين أن يستنجي منه لكن
يغسلهم باب التقدر إزالة القدر من هذا قالوا النجس غير الملوث النجس غير الملوث هذا قد يحدث لكن قليل لكن قد يحدث يمكن بالأولين أكثر من الحين تشوفونتوا الآن البعير عندما يقضي حاجته
يتغوط البعير طيب الدم تخرج كور بروحة ناشفة الإنسان لو ظل فترة ما يأكل ولا يشرب ولا كذا ولا كذا ما لا يخرج يابس جدا ما لا أثر الآن من كثر أكلنا الله الحمد لله من كثر الشرب وكذا
فيكون مائعا هذا الغائط أو البول يكون مائع فيصيب الفخذ يصيب أطراف المقعدة وكذا لكن الإنسان إذا كان ما أكل ولا شيء ولا كذا يعني إذا كان سعد بن بوق قاص يقول خرجنا يوما كنا نأكل يعني
أوراق الشجر يعني ما عندنا شيء ناكله نأكل أوراق الشجر تغوط البعير يعني ناشفة جدا القطع البرازي اللي تخرج منه ناشفة جدا فهذه يسمونها غير ملوث هو نجس لكن غير ملوث ما يعني يصيب البدن
اللي هو اللي حوله حول المخرج الغائط ما يلوثه لأنه على طول من المخرج تسقط مباشرة ما تلوث نعم قال ويكره الاستنجاء من الريح لأنه ورد فيه حديث من استنجاء من الريح فليس منا لكن الحديث
ما يصح ما يصح لكن المهم أن الريح ما فيه استنجاء الريح والصوت زين ما لا استنجاء وإنما وضوء خارجي إذا أراد أن يصلي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط الاستنجاء أربعة أن
يكون بماء طهور نعم هذه شروط صحة الاستنجاء شروط صحة الاستنجاء أولا أن يكون ما يصير تستنجي بماء نجس ما استفدنا طبنا ولا غد الشر واحد يستنجي بماء أنت تريد أن تزيل النجاسة فكيف تستنجي
بماء نجس فلا بد أن يكون ماء طهور وفي رواية أنه يمكن يكون طاهر يعني اللي هو لن تدون المذهب أحمد قلنا نقسم الماء ثلاثة قسام طاهر وطهور ونجس وفي رواية أن أحمد يجوز الطاهر مو موز
الطهور حتى الطاهر يجوز استنجاء به واختيار ابن تيني رحمه الله تعالى نعم بسبع غسلات نعم هذا مذهب أحمد بسبع غسلات والقول الثاني في المذهب أيضا أنه تكفي ثلاث غسلات وفي قول أنه المهم
إزالة النجاسة بدون تحديد عدد وهذا اختيار شيخنا من العثمين أنه ما يحتاج النظر إلى عدد الغسلات حتى تزول النجاسة المو أن تزول النجاسة هذا أهم شيء بغض النظر عن عدد الغسلات لكن المشهور
من مذهب أحمد قياسا على الكلب إذا ولغ الكلب في إناء حرف وقسلوه سبعا فقياسا على نجاسة الكلب كل النجاسات في مذهب أحمد تغسل سبع غسلات والقول الثانية ثلاثة والقول الثالثة أنه المهم أن
تزول النجاسة وهذا أقرب نعم تعم كل غسلة للمحل نعم يعني هذه الغسلات التي يغسل بها الفرج أن كل غسلة هذه لازم تنظف المكان كلها نعم الإنقاء وهو عود المحل إلى ما كان أولا فإن لم ينقى
بالسبع زاد حتى ينقى نعم تنظيف المكان يعني لو الواحد يعني الدبر مثلا خاصة إذا كان الغاض مائعا فإنه يتوسخ تحت زين فيقول اغسلها سبع مرات قال غسلت سبع ولين حين فيه باقي قال كمل لين
يعود نظيف مثل ما كان قبل ما تقضي حاجتك ولو زدت على سبع مرات نعم نعم الاستجمار من الجمار والجمار هي الحصة أنتوا حين لا رح تلحج مو رمي الجمار الجمرات طيب بعض يقول رجم لا الرجم حق
الزنة نروح نرجم لا تروح ترمي ولسه ترجم بداك اسمه الجمرات وليس المرجم الجمرات طيب رمي الجمار هي الجمار هي الحصة الصغيرة الجمار هي الحصة الصغيرة هو مسح السبيلين بالحجر عندما يقضي
حاجته من بول او غائط يستحب له ان يستنجي بالماء لكن يجوز بغير الماء وهو الاستجمار بغير الماء الاستجمار بغير الماء مثل شنو مناديل واحد قضى حاجته بالمنديل مسحت ذكرها مثلا او المرأة
مسحت فرجها مثلا بمنديل او بخرقة او بحجر او بكرتون او بزجاج قطعة زجاج على جانبها مثلا حتى لا تجرحها مثلا او بخشبة اي شيء لان المقصود هو ازالة النجاسة انك تزيل هذه النجاسة بالماء او
بالحجر بالماء يسمون استنجاء بغير الماء يسمى استجمار بس هذا الفرق هذا استنجاء وهذا استجمار اذا الاستجمار هو بغير الماء سواء بحجر او بلان في السابق الحجر هو اكثر شيء موجود فيستجمرون
بالحجارة يستجمرون بالحجارة لكن الان مناديل موجودة مثلا بالمنديل يستجمر مثلا بالكرتون او بالقراطيس او بالحجر او بالزجاج او بالخشب اي شيء المهم تزال هذه النجاسة وهذه يسمى استجمارا
قال بالحجر نحو بحيث يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا المقصود انه خلاص يعني تحكي عدل تحكه بحيث انه يزول اثره يقول باقي شوي هذا ما يزيله الا الماء معفو عنه نعم نعم حكم الاستجمار ليس
حكم الاستنجاء انه واجب انسان بعد ان يقضي حاجته من بولا او غاءط يجب يا يستنجي يا يستجمر نعم واختلف اهل العلم يعني ايهما افضل مذهب احمد الافضل انك تستجمر ثم تستنجي تستجمر ثم تستنجي
والقول الثاني انه لا يا تستجمر يا تستنجي بعضهم كان يكره الاستنجاء بالماء يكره الاستنجاء بالماء يقول الاستجمار احسن من الاستنجاء ليش يقول لان بالاستنجاء تضطر انك تضع يدك على مكان
الوسخ مع الماء حتى تزيله بينما الاستجمار ما تضع يدك يقول طهري يدك لا تحطه على مكان القذارة فكان بعضهم يحب الاستجمار احسن من الاستنجاء والصحيح ان الاستنجاء انظف الاستنجاء انظف من
الاستجمار وكله جاهز على كل حال نعم شروط الاستجمار ثمانية ان يكون بحجر طاهر نعم هذه شروط الاستجمار اول يكون بحجر طاهر اذا لا تستجمر الا بشيء طاهر ما استجمر بشيء نجس ما يستجمر مثلا
بروث يابس مثلا هذا نجس اصلا لازم يكون بشيء طاهر او حجر بايلين عليه مثلا هذا نجس متنجس هذا ما يصير فلازم يكون بحجر طاهر نعم منقن يعني ينظف المكان يعني الحجر نفسه هذا تقدر تنظف في
المكان ما يكون له كسرات وكذا بحيث انك ما تستطيع تنظف المكان نعم جامد جامد يعني ما يكون مائعا ما يكون مائعا لان ما ينظف المكان وانا ما يكونه جامدا نعم مباح ما يكون محرما ما يكون
مثلا حجر ملك احد تاخذ او تسرقه حتى لازم يكون مباحا نعم ان تكون ثلاث مساحات بثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب نعم الحديث سلمان قال له يهودي قال ان رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة يقول
علمكم رسول كل شيء يعني يستهزئ هذا اليهودي يقول علمكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان بكل فخر قال نعم امرنا رسول الله ان لا نستنجي باليمين وان لا نستقبل القبلة وان لا نستنجي باقل من
ثلاثة احجار اذا الاستنجاء يسمى استنجاء ممكن يقول استنجاء بالحجارة واستجمار بالماء ما يضر ترى استخدام الكلمتين فالمهم ان الاستجمار اقل شيء يكون ثلاثة احجار ما تكفي حجر واحد لكن تكون
ثلاثة احجار واذا كان كرتون قطعة كرتون ما اقصد كرتون كامل قطعة كرتون تكون ثلاث قطع بالمناديل ثلاث مناديل وهكذا او يكون الحجر كبيرا تاخذ من ثلاث اطرافه مثلا حجر كبير مثل كبر اليد من
هذه الجهة من هذه الجهة ما في بسات تكون له ثلاث شعب يعني تكون له ثلاث اطراف له ما في مانع او ثلاثة احجار نعم تعم كل مسحة للمحل مثل ما قلنا في الاستنجاء ان يعم المحل غسلات سبع
الغسلات كذلك هنا ان تكون كل مرة تصيب المكان الذي خرج منه النجاسة نعم الا يتعدى الخارج موضع العادة نعم اذا لان اذا تعدى موضع الحاجة العادة عفوا اذا تعداها خلاص ما يصير ما يزيل الا
الماء يعني اذا كان البراز لينا مثلا خلاص حاش الفخذ حاش هذا هذا ما يكفي الا الماء هنا لكن عنا نتكلم اذا كان يعني فقط على حلقة الدبر فهذا الاستجمار على طول اما اذا تعدى تعدى او من
حلقة الدكر مثلا تعدى اصاب العضو نفسه الخصيتين او كذا هذا ما ينطفى الا الماء ان يبقى ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء خلاص انتهى الامر نعم قال المؤلف رحمه الله ما يحرم الاستجمار به
يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولول بهيمة ومتصل بحيوان ومحترم فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه الا الماء وسن استجمار بحجر
ثم استنجاء بماء نعم قال ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولول بهيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجأ بماء ولا بالعظام فانها زادوا اخوانكم من الجن لا تستنجوا بالروث ولا
بالعظام فانها زادوا اخوانكم من الجن واستنجى النبي مرة صلى الله عليه وسلم قضى حاجته يقول عبد الله بن مسعود فجئته بعظمين بحجرين وروثة روثة حمار يقول فاخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال
انها رجس انها رجس اذا اراد الانسان يستنجي او يستجمر يبتعد عن الطعام ما يستنجي بطعام تأدبا مع النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى ولا بطعام بهيمة كذلك لان هذا الطعام ولا العظام لانها لما
جاء الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال في كل عظم ذكر اسم الله عليه تجيدون فيه لحما فهذه ايضا طعام الجن فالانسان ما يستنجي بهذه الاشياء قال ومتصل بحيوان كذلك متصل بحيوان
يعني واحد يقضي حاجته ثم ياخذ العنز يمه ياخذ رجل العنز ويستنجي بها مثلا او يستجمر بها هذا متصل بحيوان متصل بحيوان او برجل الدجاجة ويستنجي بها هذا كذلك يكره له ذلك يحرم لا يجوز ذلك
طيب ومحترم اي شيء محترم لا يجوز جاء به مثل كتاب مثلا كتاب علم او كذا او كذا ياخذ ويستنجي فيه يستجمر فيه ايضا لا يجوز هذا اشياء محترمة فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه الا الماء لازم
يستنجي بالماء قالوا سن استجمارهم بحجر ثم استنجاؤهم بماء قلنا يعني يتبع الماء بالاستجمار لكن هذا هم اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اناس يحبون ان يتطهروا عن مسجد قباء
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء يعني كنا اول شيء نستجمر وبعدين نضيف لها الماء فمدحهم الله بذلك الحديث ضعيف طبعا الحديث ضعيف اذا ما يثبت هذا وهو استخدام
الاستجمار مع الاستنجاء نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب اداب التخلي الاداب فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح شرعه فيسن لداخل الخلاء ومريد لقضاء حاجة في الصحراء تقديم رجله
اليسرى وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نعم هو لم يثبت شيء حقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول
الخلاء انه يدخل باليسرى ولا يدخل باليمنى ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يدخل المسجد قدم رجله اليمنى واذا خرج قدم
رجله اليسرى فقال بعض اهل العلم قالوا هذا اشرف مكانه المسجد اخبث مكان الحمام اذا نعكسها يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى واذا خرج يقدم رجله اليمنى لكن لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه
وسلم وانما اخذوا العلم قياسا قياس العكس يعني قال لما كان المسجد اطهر مكان وتدخل باليمنى وتخرج باليسرى هذا اخبث مكان اذا تدخل باليسرى وتخرج باليمنى واما قول بسم الله اعوذ بالله من
الخبث والخبائث بسم الله تستخدم لغرضين اذا كنت فقط تبي تقضي حاجتك وتمشي زين فتقول بسم الله لاجل العورة حتى لا يرى عورتك الجن انت دخلت الى الحمام ليش ليش ما قضيت حاجتك جدام الناس حتى
لا يرى الناس عورتك طيب الجن الجن شو تستر عنهم بقول بسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم يعني الله تبارك وتعالى ما يخلي الجن يشوف
عورتك اذا قلت بسم الله فالانسان يقول بسم الله ليستر عورتي عن الجن حتى لا يرى الجن عورته فهذا الاستخدام الاستخدام الثاني اللي هو اذا كنت تبي التوظه والوضوء يسن له قول بسم الله في
البداية فاذا كنت تبي تدخل الحمام تبي تقضي حاجتك وتبي التوظه مثلا فتقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث بسم الله الاولى تقصد فيها ستر عورتك عن الجن الثانية تقصد فيها
بداية الوضوء بسم الله للوضوء نعم قال اعوذ بالله من الخبث والخباث الخبث ذكور الجن والخباث اناث الجن فتقول هذا الدعاء حتى لان هذه اماكنهم حتى لا يصيبك اذى منها من الجن فتقول اللهم
اني اعوذ بك من الخبث والخباث اني يؤذوني اني يؤذيني الجن لان هذه اماكنهم اذا تشوفون هذا اللي فيه مسواس والكذا اللي طول بالحمام زين يعني مشكلة انه يعطي الجن فرصة للسيطرة عليه ان هذا
مكانهم داش بيتهم واضح له لا يعني داش قاعد عندهم الان فلذلك يعني يتعب كثير لانه يعطي الجن فرصة انهم يؤثرون به والله المستعان قال واذا خرج قدمه اليمنى وقال غفرانك غفرانك تقال لي
سببين قال بعض اهل العلم غفرانك يعني اللهم نستغفرك اني طوال هذه الفترة ما ذكرتك لانسى ما يذكر الله وقت غضاء الحاجة فيستغفر انه قاعد مدة ما ذكر الله سبحانه وتعالى او غفرانك كما انك
طهرتني من الاذى البدني فاستغفرك لي تطهرني من الاذى اللي هو الروحي اللي هو اذى السيئات والمعاصي وكذا فكما طهرتني بها طهرني ايضا من الذنوب ثم زيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعاف
عني هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قالها الانسان ما فيها بس ان شاء الله لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح نعم قال المؤلف رحمه الله ما يكره
للمتخلي يكره له استقبال الشمس والقمر ومهب الريح بلا حائل والدخول بما فيه ذكر الله طيب ما يكره المتخلي متخلي يعني ليقضي حاجته قال يكره له استقبال الشمس والقمر ورد فيه حديث ضعيف جدا
ورد صحيح انه لا يكره ذلك لكن هذا هو منشور المذهب بناء على هذا الحديث الضعيف قال ومهب الريح بلا حائل اذا يغضي حاجته والريح في وجهه ماذا يقع خاصة البول يرجع البول عليه يرجع البول
عليه يصيب قدمه يصيب جسده فلذلك يكره ان يبول في هذه الحال قال والدخول بما فيه ذكر الله يعني الدخول الى مكان الخلاء قضاء الحاجة وفيه ذكر الله كان مصحف مثلا او اوراق فيها ذكر الله
تبارك وتعالى يستحب ان لا يدخل بها الى دار الخلاء نعم الكلام فيه بلا حاجة ايضا يكره ان يتكلمه على الخلاء يتكلم الا لحاجة بغير حاجة لا يفضل انك ما تتكلم وان تغضي حاجتك وذلك النبي صلى
الله عليه وسلم كان يبول فمر رجل فسلم عليه قال السلام عليكم ما رد عليه السلام حتى قضب وتوضى ثم رد عليه السلام فدل على انه يكره الانسان يذكر الله في مثل هذه الحالة قال ومس فرجه
بيمينه بلا حاجة وينما يمس الفرج بالشمال وليس باليمين نعم والبول في اناء بلا حاجة نعم كذلك البول في اناء بلا حاجة يكره لان الان لم تستخدم لهذا انها تستخدم لشرب بها لان ممكن واحد
ياخذ هذا البول خاصة الاطفال يشربه وما يدري ان فيه بول مثلا الا اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة مثل المرضى مثلا المرضى تشوفونهم الحين يحطوا لهم مبولة مثلا يبول فيها لان حاجة ما يقدر
يروح الحمام حتى يقضي حاجته فيبول في هذه المبولة هذا اناء فهذا هنا لحاجة نعم ويكره في شق ونار ورماد نعم يكره في شق يعني جحر زين لانه قد يؤذي هذه الدواب التي في هذا الشق والنار كذا
قد يصيبه شيء منها وكذلك الرماد نعم قال المؤلف رحمه الله ما يحرم على المتخلي بلا حائل نعم استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة يحرم يحرم الانسان يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة
ولذلك يقول ابو ايوب الانصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول قال فقدبنا الشام فوجدنا فيها مراحيضة بنيت الى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله فالقضي
الانسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول خاصة اذا كان في الخلة في البر في مكان مفتوح لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وانما يجعل القبلة عن يمينه او عن شماله لكن لا يستقبلها ولا يستدبرها
وانما يجعلها اما عن يمينه وانما عن شماله وهذا اذا كان في الخلة اما اذا كان في بناء يعني حمامات مبنية مثلا حمام في البر حمام في البيت حمام في السوق يعني مبنية هذا مسكرة فهذه اكثر
اهل العلم نهو جائز جائز انه يستقبل القبلة بالغاط او بالبول لانه بحاجز بينه وبين القبلة وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه يقول صعدت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
على حاجته صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة لان المدينة بين مكة والمدينة طيب بين مكة والشام عفوا طيب المدينة بالنص بينهم فقل رأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة فقالوا هنا
دل هذا لان كان في حائل لان كان في حائل كذلك جاء عن ابن عمر ايضا انه جاء عند بعير فكان جاءت القبلة وقضى حاجته قالوا هنا لان كان في حائل بينه وبين القبلة فاذا كان هناك حائل من جدار
او حمام او غير ذلك فانه لا بأس بذلك نعم نعم كذلك الانسان اذا قضى حاجته ما ما يقضي حاجته في طريق الناس لانه يؤذيهم يمكن يدوسون على الحاجة ممكن واحد يسقط على هذه الحاجة ممكن يتقدر
بالرائحة او برؤيته لها فهذا كله من اذاء المسلمين وهذا لا يجوز طيب طريق مسلوك سواء مسلمين او غير مسلمين او ظل النافع مكان الناس يستظلون به او مكان مشمس يجيسون فيه في الشارع في
الشتاء فيروح يضي حاجته في هذا المكان هذا فيه اذاء لهم او شجرة تقصد لظل او ثمر كلها اي شي فيه اذاء وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعينين قالوا وما اللاعينان يا رسول قال
الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم لانه يعرض نفسه للعن الناس له لان الناس هذا مكانهم يقعدون فيه او هذه شجرة فيها ثمر يروحون ياخذون منها الثمر وهذا جاي وامتغوط بالمكان فالناس تستقدر
وتمشي لكن بعضهم يمشي وبعضهم شنو يلعنه يقول لعنه الله ما لقى مكان غير هذا الله يلعنه هذا مكان نجلس فيه ومكان يمتغوط هنا فيلعنونه فهو جعل نفسه مباح العرض للناس ان يلعنوه لانه هو الذي
تعدى عليهم قال او يتغوط بين قبور المسلمين ايضا تأدبا مع قبور المسلمين سمايروح يتبول او يتغوط بين القبور قال وان يلبث فوق قدر حاجته يجوز استجمار مع وجود الماء يجوز بول الطفل نجس مرة
بينا تكلمنا فيه قلنا الفرق بين الذي لم يأكل الطعام يعني ما زال يعتمد على الرضاعة بوله نجس سواء كان ذكرا او انثى لكن قلنا الذكر نجاسته اخف لكن نجس بول الصبي وبول الجارية كلاهما نجس
لكن بول الجارية انجس اذا كان كلاهما رضيعي نعم اي اذى اي اذى انسان يؤذي الناس لا يجوز له ان يؤذيهم لا يجوز ان يؤذي الناس انسان ذاك الله خير نبه الحين اذا كان ادخل باب المساجد مثلا
يقط نعاله ويدش ادخل مثلا ما همه كذا واحيانا هذه النعالة احيانا يكون فيها مسامير فواحد يجي يدوس عليها خاصة بعد اذا فيه سكر مسكين خالص لا صب الدم ما وقف زين فيضع نعاله في طريق الناس
تصور انت حط نعال كده والثاني حط نعاله والثالث حط نعاله شون شون يمشون الناس او يجي واحد مع شون يمشي بهذا حاط نعاله في الطريق والحمدلله في اماكن لوضع النعال هنلتزم بهذا صحيح ذاك الله
خير نعم الصرصور لا ما هو نجس كل الحشرات هذه اللي لكن مستقدر مستقدر ولكن ليس بنجس الا اذا كان يعيش في البواليع بالنجاسات وهذا هنا يكون خلاص حمل النجاسة يقول صديقي اسألوني ما ردكم عن
التفسير قال الله تعالى ثم اتم الصيامة الى الليل ونحن ما اطبق عين الليل يقول لي صيامكم في خلل ما فهمت اتم الصيامة الى الليل لا الليل بغروب الشمس دخل الليل لكن هذه بدايته هذه بدايته
حتى يكون الغسق وهو مغيب الشفق الاحمر هذا الليل الدامس يسمى اللي هو مغيب الغسق لكن دخل الليل بغروب الشمس نعم قل انا متزوج من بنت خالتي وامي رضعت خالتي نفسها وعندي من بنت خالتي اولاد
ماذا افعل يعني امه اذا ارضعت خالته فتكون خالته اختا له تكون خالته اختا له امه ارضعت خالته وبالتالي بنات خالتي هو خالهم يصير خالهم اذا ارضعت خمس رضعات ثبت هذا ينفسخ النكاح خلاص شوف
لك مرة ثانية هل اجر الصدق اعظم في رمضان عن باقي الشهور الذي يظهر نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم لشرف العبادة شرف الزمان فنعم نبي صلى
الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان ما اعرف ادعية ثابتة للعشر الاواخر لكن ادعية النبي كلها مباركة احفظ بعض الادعية وقل بها بعض المصلين يؤخر تكبيرة الاحرام بسبب انه يريد ان
يكون الى اقصى اليمين او على اقصى اليسار فتضيعوا معهم تكبيرة الاحرام على ما يأتي الناس اولا الانسان كلما قرب من الامام كلما كان افضل فلا تحرص انك تصير يعني بالطرف كلش بالطرف بالطرف
بالطرف غلط وانما احرص انك تقترب من الامام هذا امر الامر الثاني انه ما في بس انت بتصير يعني باقصى اليمين لكن اذا كبر الامام خلاص وقف كبر معاه حتى تدرك الاجر لانه اذا فاتت تكبيرة
الاحرام فات اجر لان الذي يدرك تكبيرة الاحرام ليس كالذي لا يدركها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عن ابينا محمد هل يجد المرء ان تعتمر مع عدم وجود محرم تعتمر نعم لكن السفر اذا
كان المحرم سافر معاها وجالس في الفندق يقول روح انت اعتمري ما فيها شيء روح تعتمر لوحدها ما يلزم ان يكون معاه اثناء العمرة لكن يلزم ان يكون معاه اثناء السفر وليس اثناء اداء العمرة
كيف نجمع بين قوله تعالى للشمس وينبغي لها ان تدرك القمر وليل يسابق النهار وبين حدود ظاهرة الخسوف والكسوف الخسوف والكسوف يعني لا لا يجري لا تسبق الشمس والقمر ولا الليل والنهار ابدا
وانما الخسوف والكسوف هذه انه الله تبارك الله يحجب بعض الشمس والقمر ليخوف العباد يقول استطيع ان احجبها كلها وتقوم القيامة هكذا سيكون سيكون يوم القفية تذكر الناس يوم القيامة يقول
عملت عملية لركبتي منذ اشهر واستطيع ان اصلي بدون كرسي ولكن عند الجلسة للتحيات لا استطيع ان اثني ركبتي اكثر من تسعين درجة فاجلس على ركبتي اثناء التحيات هل استطيع ان اكون اماما في
الصلاة اي نعم اذا كنت تستطيع ان تقف يعني وتركع وتسجد نعم تكون اماما في الصلاة لا يوجد اي ركن هنا ولكن اهم شيء انك القيام ما تسقطه السجود ما تسقطه الركوع ما تسقطه قضية الرجل مو لازم
على توقف واركب وتقدر تمد رجولك جدام بدون ما تثنيها يعني وانت جالس للتشاهد لماذا المؤلف رحمه الله ذكر في شروط الاستجمار اباحة الحجر ولم يذكر في الاستنجاء اباحة الماء بل قال عن
المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وذكر هذا في البداية لما قسم الماء الى ماء طهور وطاهر ونزل ذكر هذا قال الماء الطهور المباح ذكر هذا الماء الطهور المباح اذا ما كان مباحا لا يكون طهور
ما يجوز تطهر بماء مسروق او مغصوب او نجس هل يقبل الصوم من تارك الصلاة تكاسلا انا من اخت لا تصلي الا قليلا وتصلي في رمضان وتعرف ان اصحي لها والله الظاهر والله اعلم انه هذا شيء وهذا
شيء هذه عبادة وهذه عبادة لا تداخل بينهما يعني يصح الصوم بدون صلاة تصح الصلاة بدون صوم اذا كان انسان غير يعني ناكر للصلاة وانما يصلي احيانا وكذا فانه مقصر فيها ولكن الصلاة اهم من
الصوم ركن الصلاة اهم من ركن الصوم والله المستعان في كل سنة في رمضان يشكك اناس في العمل الخيري ويخرج الاشاعات ما رح يخلصون سمعته من بعضهم يقولون يقولون الغزال اسرع من الفهد لكن
الفهد يصيد ان الغزال تلفت هو يركض يتلفت يطالع وصلني ما وصلني كذا فيصيده لكن اذا كنت ما تلفت خلاص لذلك لا تلتفت اليهم القافلة تسير ولا يهم انك هؤلاء الذين يطعنون في العمل الخيري
وكذا نعم قد يكون هناك قصور قد يكون هناك اخطاء لكن الاصل فيه انهم الناس على خير ان شاء الله تعالى يقول اهل الجنة ام امة محمد خاصة لا الحوض لامة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك قال بعض
اهل العلم بناء على حديث فيه ضعف انه لكل نبي حوض لكل نبي حوض والله اعلم فتحت حساب في بنك والبنك طلع ربوي وانا تعاملت معاهم كذا مرة هل عليه اثم نعم ما يجب ان يفتح حساب في بنك ربوي
الان اغلق حسابك اغلق حسابك وافتح في بنك اسلامي والله المستعان وايهما الافضل قضاء الصوم او صوم ستة من شوال هل يجب زمع الجن انية بينهم صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يعني هذا فضل صيام ستة من شوال اما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال نعم يقدم القضاء على القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة
من شوال ولكن بالنسبة للنساء اذا كان الايام اللي افطرتها كثيرة وتخشى انها ما تدرك ستة من شوال مع القضاء تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك لان القضاء بابه مفتوح والله اعلم وصلى الله
عليه وسلم