2 - فصل في مسائل الشك والاشتباه - باب النجاسة - النجس من الطير والبهائم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
58:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص الروض أو مقتصر الروض المربع وهو للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس
رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثين وأربعمائة أو ألف من الهجرة رحمه الله جل في علاه إلى فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء نعم
طيب بسم الله الرحمن الرحيم حنقول تلخيص الروض هو تلخيص المقنع وزاد المستقنع شرحه الروض كلها متداخل هذه الكتب الله مستعان طيب يقول فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء يعني إذا اشتبه
الماء هل هو طاهر أو نجس هل هو طهور أو طاهر كيف نتعامل معه قال من شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين اليقين هو ما علمه قبل الشك اليقين ما كان عليه قبل وهو استصحاب
البراءة الأصلية أو بقاء ما كان على ما كان قال بنى على اليقين وإذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره به اشتبه ماء طهور بماء مباح طهور مباح بماء محرم أو ماء نجس الماء
المحرم اللي هو المغصوب والمسروق هذا ماء محرم والنجس هو الذي يعني أصابته نجاسة فإن كان قليلا أي نجاسة تؤثر فيه وإن كان كثيرا فهذه نجاسة تكون غيرت طعمه أو أثرت في طعمه أو لونه أو
ريحه فعندنا الآن ماء طهور وماء طهور مباح وماء محرم مسروق وضعنا هذا السطل فيه ماء محرم مسروق أو مغصوب وعندنا ماء طهور مباح ونريد أن نتوضى نتوضى من أيهما من الطهور المباح نتوضى من
الطهور المباح لكن وضعنا هذا على يمين وهذا على يسر جاء أحد وغير أماكن الماء طيب فلنقل ماذا فعلت لن نقلهم مثلا من مكان إلى مكان طيب فالآن اشتبه علينا أيهما السطل المغصوب وأيهما السطل
المباح أيهما السطل المسروق وأيهما السطل غير المسروق المباح فهنا اشتبه علينا مباح بمحرم أو اشتبه علينا ماء نجس بماء طاهر خاصة الآن أو طهور خاصة أنه بالنسبة لي في مذهب الأحمد الماء
يتنجس ولو بنجاسة صغيرة طالما أنه لم يبلغ قلتين وذكرنا أن القلتين قريب من 160 لتر يعني ماء سطل أكيد أقل من قلتين وقعت فيه نقطة بول أو شيء ما تستطع أن تميز فهنا يقول اشتبه الآن الماء
الطهور المباح بالماء الطهور المحرم أو الماء الطهور المباح بالماء النجس طيب فنصنع قال إذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره به يعني إذا كان يمكن تطهيره به ما في مشكلة كان
يكون الماء مثلا الطهور مثلا ثلاث قلل مثلا كثير والماء النجس مثلا أقل من قلتين فنقول يمكن هذا تطهيره صب الماء الطهور على النجس وصب الماء النجس على الطهور فيكون أكثر من قلتين فهنا لا
يكون نجسا لا يكون نجسا إلا إذا ظهر الطعم أو اللون أو الرايحة فإذا لم تظهر الرايحة ولا اللون ولا الطعم فيعود إلى كونه طهورا يعود إلى كونه طهورا فهنا يمكن حل هذه المشكلة لكن مشكلة
المغصوب لا يمكن حلها لأنه تصب الماء كله يصير مو مغصوب لهو مغصوب واضح أم لا؟
وكذلك المحرم فموضوع الماء النجس يمكن حلها لكن موضوع الماء المغصوب لا يمكن حلها نعم قال وجب أو نجس لا يمكن تطهيره به وجب عليه تركهما بلا تحر ولا إراقة وجب عليه أن يتركهما يعني لا
يتوضأ بهذا ولا يتوضأ بهذا لماذا؟
قال إذا توضأ قلنا مثلا ألف نجس وباء طهور محرم مغصوب وباء مباحي ماذا يفعل؟
قال لا يتوضأ يتركهما جميعا يتركهما جميعا بلا تحر ما يحاول يبحث يعني يتحرى خلاص يتركهما ويتيمم يتركهما ويتيمم لماذا؟
قال لأنه إذا توضأ بألف مثلا احتمال توضأ بإيش؟
بالماء النجس لا يمكن أن يتوضأ بالماء النجس قال طيب يتوضأ بعده بباقي يكون توضأ بالماء الطهور قال طيب يمكن ألف هو الطهور وباء هو النجس يعني بعد أن توضأ بالماء الطهور توضأ بالماء
النجس فأصابت النجاسة بدرة ما في فائدة واضح؟
فقالوا إذا ماذا يفعل؟
قال يتركهما لا يتوضأ لا بهذا ولا بهذا
طيب قال ولا إراقة ما يحتاج أنه يسكبهما يعني يريق لأنه يمكن يستفيد منها بشيء آخر يمكن يستفيد من هذا الماء بشيء آخر قال يلزم التحري لأكل وشرب يعني يمكن يستفيد هذا الماء في طبخ أو شرب
بالتحري يعني يحاول أن يصل أيهما النجس وأيهما الطاهر وهناك قول في مذهب أحمد أنه يمكنه أن يعني يتق الله ويقدر أيهما الطاهر وأيهما مثل لو الإنسان اشتبه عليه أمر القبلة اشتبه عليه أمر
القبلة لا يدرعين القبلة هل نقول له لا تصلي؟
أو نقول صلي في أربع جهات؟
أو نقول اتق الله وقدر أين تكون القبلة وصل؟
نقول لا اتق الله وقدر أين تكون القبلة وصل؟
لا أحد يسأله يعني مهم لا يمكنه الوصول للقبلة يقيناً فنقول اتق الله والذي يغلب على ظنك صل ومعدور عند الله قول كذلك يفعل هنا يتق الله في أيهما الطاهر وأيهما النجس ثم يتوضى بأحدهم هذا
القول الآخر في المذهب والمشهور في المذهب هو أن يتركهما يعني لا يتوضى من هذا ولا من هذا قال وإذا اشتبه طاهوراً بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة غرفة غرفة غرفة
حسن الله من هذا غرفة ومن هذا غرفة بشرط أن تعم كل غرفة أن تعم كل غرفة للمحل وإن اشتبه طيب إذا اشتبه طاهور بطاهر الآن ليس طهور بنجس طهور بطاهر والطاهر عندنا بلقد كم مرة بنا هو الذي
استعمل في طهارة واجبة أو الذي هو يعني خلت به امرأة في طهارة أو قلنا أنه من يسميه ماء ومن يسميه ليس بماء هو ليس ماء الورد أو ماء الشعير ماء الورد أو ماء اللقاح أو ماء الزعفران وما
شابه ذلك من الأمور طيب إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر يقول هنا أهون لأن الماء الطهور والطاهر هذا فيه خلاف بين أهل العلم يعني هناك من أهل العلم من يرى أن الماء واحد أو الطهور أو أن كل
طهور طاهر طهور فهذا أهون بكثير من موضوع النجس والطهور فهنا قال لا يتوضع من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يأخذ غرفة يتمضم بها ويستنشق ثم يأخذ من هذا غرفة يتمضم بها ويستنشق يأخذ من هذا
غرفة يغسل بها وجهه يأخذ من هذا غرفة يغسل بها وجهه لأن هنا ما في ماء نجس أصابه وإن أصابه ماء طاهر سواء قلنا الذي ابتدأ بالطاهر أو ابتدأ بالطهور لا فرق هنا يجوز له أن يأخذ من هذا
غرفة ومن هذا غرفة ويتوضأ بهما معا نعم وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو مباحة بمحرمة لزمه أن يصلي بعدد النجس أو المحرمة إن علم عدد النجس أو المحرمة وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا
فإن لم يعلم العدد صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله نعم اشتبهت الثياب الآن الآن عندنا شروط صحة الصلاة الوضوء ومن شروط صحة الصلاة اللي هو
ستر العورة الآن نتكلم عن ستر العورة واحد عنده ثياب نجسة وثياب طاهرة ويريد أن يصلي واشتبهت اختلطت إذا علم أن هذا ثوب طاهر وهذا ثوب نجس لا يزود له أن يصلي بالثوب النجس صحيح يصلي
بالثوب الطاهر الآن اشتبهت في صوت في الميكروفون ثياب نجسة واشتبهت عليه كأن تكون عنده مثلا عشرة أثواب عشرة أثواب وقال له أحدهم يقينا خمسة منها نجسة خمسة من هذه الأثواب نجسة ولا تظهر
النجاسة لكن خمسة منها نجسة وخمسة منها طاهرة طيب كيف يصلي هذا لأن احتمال صلى في هذا الثوب نقول الأثواب من واحد إلى عشرة في صدان إذا قلنا هذه الأثواب عشرة خمسة منها نجسة وخمسة منها
طاهرة فكيف نصنع مع هذه الأثواب قلنا من واحد إلى عشرة صلى في الثوب رقم واحد واحتمال صلى في الثوب النجس ما تصح الصلى في الثوب النجس طيب ماذا يفعل صلى في الثوب رقم اثنين احتمال صلى في
الثوب النجسة لأن خمسة منها نجسة وخمسة طاهرة فقال المؤلف هنا يلزمه أن يصلي بعدد النجسة أو المحرمة إن علم عدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة يعني يصلي بكم ثوب بستة يصلي بستة أثواب يعني
يعيد الصلاة كم مرة ست مرات يصليها ست مرات الصلاة طيب يعني يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر لماذا يقول حتى لا يكون صلى في ثوب النجس يقين صلى في ثوب طاهر أن يكون
يقين صلى في ثوب طاهر فيعيد الصلاة ست مرات حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر وفي ثياب نجسة وبالتالي لا تصح صلاته فيصلي بعدد الأثواب النجسة يعني الخمسة ثم يصلي يمكن صلى بخمسة طاهرة وواحد
نجس ممكن لأنه عند عشر خمسة طاهرة وخمسة نجسة مشكلة أنه لا يعرف النجسة من الطاهرة قال وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا واختار شيخنا الشيخ الله تعالى أنه أيضا يتحرى يعني أيضا ينظر في
الثياب يحاول يشوف فيها بقعة فيها كذا فيها كذا بحيث أنه يعرف أيها النجسة أيها الطاهرة يقدر بقدر ما يستطيع ثم بعد ذلك يختار واحد ويصلي فيه ويكفيه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا
قول هو قول في المذهب لكن المشهور في المذهب أنه يصلي بعدد الأثواب النجسة ثم يصلي صلاة سادسة حسب خمسة ستة حسب العدد
ثم يصلي لو كانت عشرة مثلا تسعة منها نجسة يصلي عشر مرات حتى يتأكد يقين أنه صلى في ثوب طاهر نعم إذن القول الثاني هو يبني على غلبة أبضا ويتحرى ولكن المشهور في المذهب أنه يصلي بعددها
قال فإن لم يعلم العدد لم يعلم العدد قال صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن يعني قالوا له احتمال كل الثياب نجسة إلا واحد إلا ثوب نجسة قال يصلي فيه تسعة
ثم يصلي في العاشر حتى يتيقن وقلنا القول الثاني هو يتحرى نعم قال ويلزم من عني من نجاس شيء إعلام من أراد أن يستعمله هذا من باب النصح للمسلمين من باب النصح للمسلمين يعني واحد يريد أن
يتوضأ وانت تجري أن هذا ماء نجس ويبي توضفه لا بد أنك تخبره هذا من باب الأمر يعني عن المنكر فتخبره أن هذا الماء نجس يريد أن يصلي بإذار يجون مساجمة يلبس وزار ويصلي به وانت تعرف أن هذا
الوزار الإزار هذا نجس فيجب عليك أن تخبره تقول هذا الإزار نجس انتبه لا تصلي به فهذا من باب النصح للمسلمين نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب النجاسة تعريفها لغة الشيء
المستقدر وشرع ما حكم الشارع بنجاسته نعم النجاسة شيء نجس شيء قدر لما يقال ما هي النجاسة نقول النجاسة هي القدارة النجاسة هي القدارة بالشرع نقول ما حكم الشارع لما نقول الشارع يعني
الكتاب والسنة المشرع يعني المشرع الكتاب والسنة ما حكم الشارع بنجاسته فهو النجس نعم حكمها لا تطهر أبدا تعريف النجاسة الحكمية هي الأعيان النجسة الطارئ على محل طاهر الطارئة الطارئة
على محل طاهر نعم الآن النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية لما نقول نجاسة عينية أي عين نجسة هذه عين نجسة الحكمية كانت طاهرة فتنجست كانت طاهرة فتنجست مثلا البول البول عين نجسة
البراز عين نجسة الدم عين نجسة الخنزير عين نجسة هذا يسمى عين نجسة هي نجسة هذا لا يمكن تطهرها يعني واحد يغسل البراز مثلا أو يغسل الخنزير نقول غسل ما تغسل هي عين نجسة لو تغسلها مئة
مرة ما في فائدة هي عين نجسة هي نجاسة أصلا فالعين النجسة لا تطهر وهناك عين متنجسة مثل الثوب الثوب الأصل أنه طاهر أصابته نجاسة فيقال أيش نجس حكما لكن ليس عينا الأصل الثوب طاهر لكن
تنجس هذا يمكن غسله الشيء المتنجس يمكن إزالة النجاسة عنه فيغسل أما العين النجسة لا يمكن غسلها لأن هي نجسة أصلا هي نجاسة عين نجسة هي التي تنجس الأشياء فهنا هذه الأشياء لا يمكن غسلها
واحد يغسل الدم واحد يغسل البول واحد يغسل البراز واحد يغسل الخنزير نقول له هذه عيان نجسة عيان نجسة فهذه لا تطهر هي عين نجسة أصلا لكن المتنجس يمكن تطهره كان طاهرا فأصابته نجاسة فصار
متنجسا وبعضهم يتساءل يقول صار نجسا والأصل أنه قال صار متنجسا فهذا مجرد أن يغسل أو تزال عنه النجاسة رجع إلى طهورية مثل الماء الآن لما قلنا الماء النجس قبل قليل لا يوجد ماء نجس الماء
طاهر لكن إذا وقعت فيه النجاسة صار متنجسا أو سميه صار نجسا لكن تقدر ترد طاهرا ممكن ترده قلنا بالمكاثرة يزيل يعني ماء قليل زيد عليه زيد عليه ويزيد عليه ويزيد عليه أم إذا وقعت فيه
النجاسة تشيل النجاسة منه واحد تغوط في الماء مثلا تشيل الغائط هذا وترميه برا وثم تزيد هذا الماء مكاثرة فحتى يصير طاهر وهكذا فالقصد إذن نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة فهذا
يسمونها النجاسة عيني وهذا يسمونها النجاسة حكمية نعم حكمها تطهر بالماء الطهور لا غير وتطهر الخمرة بإنائها إذا الخمرة الحسن الله عليك وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها نعم
تطهير المتنجس قلنا لنا النجس لا يطهر حين نتكلم عن تطهير المتنجس كيف يطهر المتنجس ثياب حاشتها نجاسة ثياب أصابها دم ثياب أصابها بول ثياب أصابها غائر كيف تمسل قال تطهر بالماء الطهور
لا غير لا تطهر إلا بالماء الطهور ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورة فلا تطهر إلا بالماء ونزلنا من السماء ماء طهورة إذا لا تطهر إلا بالماء القول الثاني في المذهب أنها تطهر بأي شيء
يعني بالماء أو غيره المهم أن تزول عينه النجاسة فما في مانع أبدا لكن المشهور في المذهب لا تطهر إلا بالماء النجاسات والآن تشوفون اليوم الآن مثلا الملابس عندما تصيبها النجاسات أو كذا
خاصة الشتوية يأخذونها إلى المغسلة بسيط ثياب يغسلونها على الناشف ما يغسلونها بالماء يغسلونها بمواد كيموية وما شابه ذلك على الناشف ما يغسلونها بالماء طيب هذه هل تطهر على المذهب ما
تطهر لابد بالماء تطهر بأي المهم إزالة عين النجاسة وأثرها فتطهر إن شاء الله بذلك أما الخمر الخمر الخمر على قول الجمهور كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى أنه نجس الخمر نجس على
قول الجمهور أهل العلم قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام ريجسون من عمل الشقال والريجس والنجس شيء واحد فالخمر نجسة على المذهب فالآن طيب كيف تطهر الخمر قال لك
حالة إما أن تنقلب هي لوحدها إلى خل خمر نفسها تنقلب إلى خل بعد مدة يعني تترك مدة طويلة زين ثم هي تتحلل تحول إلى خل يعني خاص كيف نعرف ما تسكر خلص لأن الأصل في الخمر المسكر النبي صلى
الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام إذا صار ما يسكر زال عنه اسم الخمر فإذا تركت الخمرة مدة طويلة ثم بعد ذلك صارت لا تسكر تغيرت صار تغير اسمها من خمر إلى خل فهنا يجوز
استعمالها صارت شيئا طاهرا صارت شيئا طاهرا لكن إذا خل لها الإنسان واحد أخذ الخمر وضاف إليها مواد وكذا وكذا وكذا بحيث يقول خلص الآن ما صارت خمرا اشرب كثير ما تقدر ما تسكر الآن تحولت
إلى خل لكن بفعل آدمي بفعل آدمي قال لا لا لا تطهر لا تطهر ما الفرق لماذا طهرت إذا تخللت لوحدها ولا تطهر إذا تخللت بغيرها قالوا إذا تخللت لوحدها صارت ما عندنا مشكلة لكن إذا خلل غير
الأصل كيف يأخذها ويخللها المفروض يريق المسلم إذا وجد الخمر المفروض نهاش تراق لا يجوز أن يبقيها عنده ويبدأ يخللها وكذا لأن الأصل في الخمر إنها تتلف فكونه خالف خالف النص الشرعي
بإتلاف هذه المسكرات وهي الخمر فهنا تحول لكن استثنى أهل العلم يسألون وهي إذا الذي خللها يرى إباحتها مثل كتابي يهودي أو نصراني لأنها غير محرمة في شريعتهم فإذا خللها يهودي أو نصراني
الآن طيب صارت كما لو تخللت بنفسها لأنها غير محرمة في شرعهم فلذلك تحل هنا تطهر إذا خللها يهودي أو نصراني لكن مسلم خللها قل لا ما يجوز كان يجب عليك أن تريقها أن تتلفها فما يجوز لك أن
تخلل ما بني على باطل فهو باطل نعم أحسن الله إليك قال المولف رحمه الله أقسام النجاسة الحكمية أقسامها ثلاثة خفيفة ثقيلة متوسطة النجاسة الثقيلة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما
أو من أحدهما حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب الطهور أو صابون ونحوه النجاسة الخفيفة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه ونجاسة الأرض وما اتصل بها كالأحواض والصخور
والحيطان إذا تنجست بمائع حكمها فبول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور وتطهر الأرض وما اتصل بها بمكافرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاس وريحها ولو لم يزل الماء النجاسة
المتوسطة هي ما عدى الخفيفة والثقيلة وحكمها تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما إن عجز عن إزالتهما نعم النجاسات قال ثلاثة أنواع نجاسة ثقيلة ونجاسة
متوسطة ونجاسة خفيفة جعل النجاسات ثلاثة أنواع ثقيلة ومتوسطة وخفيفة قال الثقيلة يعني شديدة نجاسة مغلضة يقولون قال هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما الخنزير نجس
بالإجمع الخنزير نجس بالإجمع كما قال الله تبارك أو لحم خنزير فإنه رجس فالخنزير نجس بالإجمع والكلب اختلف فيه هل هو نجس العين أو نجس اللعاب هل هو نجس العين أو نجس اللعاب ومذهب أحمد
أنه نجس العين أن الكلب نجس العين قال نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ما تولد منهما كأن يكون يعني التزاوج بين الكلب والخنزير تزاوج الكلب مع الخنزير فالنسل الذي يخرج
منهما حكمه حكمهما حكمه حكمهما أو من أحدهما كأن يكون تزاوج كلب مع ذئب مثلا وانتزاوج خنزير مع ذئب فهنا تولد من أحدهما تولد من أحدهما والآن تشوفون أنتم الحين خاصة الأجانب وكذا يسوون
تزاوج أحيانا يقولون هذا أم كلب وأبوه ذئب وهكذا أبوه خنزير وأمه كلب أو أمه ذئب أو أمه مثلا بقر أو شيء حسب بعد ما يصنعون في هذا التزاوج فالمهم الخنزير والكلب نجسان العين نجسان العين
وكذلك ما تولد منهما لو صار تزاوج بين كلب وخنزير أو من أحدهما لو صار تزاوج بين خنزير مع حيوان آخر أو كلب مع حيوان آخر كله لأنه تغليب جانب الحضر فيكون النجاسة أيضا تعمو ما تولد منهما
أو من أحدهما هذه تسمى النجاسة مغلظة أو ثقيلة قال حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو صابون ونحوه تغسل هذه النجاسة بسبع غسلات سبع غسلات إحداهن بالتراب وهو ما أصابه شيء من
الخنزير أو شيء من الكلب أو ما تولد منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن لعاب الكلب قال اغسله سبعا إحداهن بالتراب وفي رواية وعفره الثامنة بالتراب هذه النجاسة الثقيلة تطهر
بسبع غسلات تطهر بسبع غسلات وهي ما أصابه شيء من الكلب أو من الخنزير أو عرق الخنزير غير الخنزير نفسه لأن الخنزير نفسه عين نجسة والكلب في المذهب أيضا عين نجسة ولا يطهر الخنزير نفسه
ولكن ما شرب منه الخنزير وما شرب منه الكلب وكذا الخفيفة قال بولو الغلام الذي لم يأكل الطعام عندنا الغلام وعندنا الجارية الذي لم يكن الطعام الذي لم يفطم يعني ما زال يعتمد على الرضاعة
الغلام وهو الذي ما زال يعتمد على الرضاعة لم يفطم قبل الفطام وفرق بينه وبين الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من
بول الغلام قال لأن بول الغلام أخف نجاسة من بول هو نجس لكن نجاسته مخففة نجاسته مخففة بينما بول الجارية التي لم تأكل الطعام أيضا رضيعة نجاستها كالكبيرة نجاسته تكون مغلضة قال بول
الغلام الذي لم يكن الطعام لشهوة وقيئه كذلك ونجاسته الأرض ومتصلة بها يعني الأرض إذا أصابتها نجاسة أيضا تكون نجاسة مخففة كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع يعني أصابتها نجاسة
مائعة طيب كالبول والخمر وكالنجاسات المائعات فهذه أيضا نجاسة تكون مخففة نعم حكمها قال بول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور يعني بول الغلام يرش عليه يكفي النضح فقط بينما بول
الجارية لا يغسل أو من الغسل فرق أن يغسل بينما بول الغلام لا يرشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام قال وتطهر الأرض ومتصل بها من مكاثرتها بالماء إذا واحد أوقع
نجاسة مائع على الأرض كال لعرابي الذي بال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عرابي فبال في نحية من المسجد فغضب الصحابة تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه تركوه
فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلوا من ماء فرشه فوق البول هذا ثم علمه إن هذه المسجد لا يصلح شيء من أقدار الناس هذه ما يصلح أن تبول في المسجد قال العراب ما
عندهم مكان مقدس في الأصل العراب ما يعرف يبول أينما تيسر له لا يعرف أحكام المساجد الإسلام حديث في ذلك الوقت وهذا جاي من البر ما يعرف أحكام المساجد وكذا فبين له النبي أنه لا يجلس أن
يبول في المسجد لكن ليس هذا مرادنا مرادنا كيف تعامل النبي مع البول رش عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم وإذا قال تطهر الأرض ومتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب
لون النجاسة وريحها ولو لم يزل الماء يعني لو بقي الماء لأن الماء البول فوق ماء صب عليه يحتاج مدة لما تطلع الشمس لما تتنشفى وكذا هذا ما يؤثر طالما أنك رشيت عليه ماء أكثر من البول
فتزول نجاسته بهذا أما المتوسطة فهي ما عدا الخفيفة والثقيلة باقي النجاسات باقي النجاسات كالبول والغائط والمذي والودي وهذه نجاسات متوسطة هذه لا يقال ثقيلة ولا يقال خفيفة وإنما هي وسط
والدم وما شرح ذلك طيب قال حكمها تطهر بسبع غسلات هذا قرأت أه قال تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها يعني ما يبقى لها طعم هذه النجاسة ولا يضر بقاء اللون أو الريح يقول ليحن الريح فيها
ما يضر ليحن اللون ما يضر المهم إذا كان جرم أن يزال هذا الجرم يعني حجم أو كذا يعني بارز يزال هذا الأمر أما إذا ما كان له جرم بقية الريحة أو بقية اللون ما يضر إن شاء الله تعالى لأنه
يصعب أحيانا خاصة الدم نتكلم أيضا يعني في ذلك الوقت وفي كل مكان لو أحد يقول لا فيه الآن بعض المطهرات أو شي تشيل اللون الدم من يحصل هذا لأحد لكل بلد لكل مكان لكل زمان زين مو كل أحد
عنده هذه الأشياء التي تقول عنها في ذلك هذا من تيسير هذه الشريعة أنه المهم أن يزول طعمه لكن بقاء اللون بقاء الريح لا يضر طيب ولا يضر بقاء لون الريح أو هما إن عجز عن إزالتهما يعني هو
حاول أن يزيل لكن حاول ما راحت الرائحة ولا راح اللون لا يضر بقاءه الرائحة واللون سبع غسلات بالنسبة لي هنا وبالنسبة لي النجاسة الثقيلة القول الثاني في المذهب أنه ثلاث غسلات تكفي
والقول الثالث في المذهب أيضا أنه أهم شيء أن تزال النجاسة لو بغسلة واحدة لو بغير الماء يعني بمطهرات أخرى المهم أن تزول عين النجاسة بدون تحديد يعني عدد والعلم عند الله نعم يطهر لا
يطهر دهن تنجس أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة وإن وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد أو دقيق ومات فيه ألقي وما حوله واستعمل الباقي وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل حرم حرم الكل
هذا الدهن إما أن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا هذا الدهن إما أن يكون سائلا حيوان نجس ينجس بالموت إما أن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا فهذه الحيوانات التي تنجس بالموت إذا وقعت في
الدهن أو الزيت فإذا وقعت في الدهن الجامد فإنها تلقى وما حولها ما أصابته حولها يلقى معها ويستعمل الباقي لأنه ما ينتقل ما تنتقل النجاسة إلى باقي الدهن لكن إذا كان مائعا يأخذ حكم
الماء إذا كان كثيرا فوق القلتين أو دون القلتين ينجس مطلقا وإذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا أثر في طعمه أو لونه أو ريحه عن عكر ما أن ابن عباس أخبر رضي الله عن فأرة ماتت في
السمن الجامد يعني الدهن الجامد سئل ابن عباس عن فأرة وقعت في سمن جامد سئل عنه ابن عباس فقال ألقوها أي الفأرة وما حولها فقط يعني يستعملوا الباقي فقال عكر ما إنها مرت على جميع السمن
يعني لعل هذه الفأرة مرت على جميع السمن يعني تمشت في الجرة اللي فيها السمن مثلا إنها مرت على جميع السمن فقال ابن عباس إنما وجدت حيث ماتت لأن هي أصلا الفأرة كما سيأتيها هي ليست نجسة
أصلا لكن صارت نجسة لما ماتت لكن قبل أن تموت الفأرة ليست نجسة فقال إنما وجدت حيث ماتت هنا هذا الذي يزال ويرمى الذي أصابته حيث ماتت حيث صارت نجسة حيث صارت نجسة هذا الذي يلقى ويستفاد
من الباقي
وكذا الحشيشة ولا يعفى في الصلاة عن قليله نعم المسكر حكمه نجس يعني أي مسكر عند الحنابلة يعتبر نجسا قياسا على الخمر قياسا على الخمر لأن الخمر عندهم نجسة لقول الله تبارك وتعالى إنما
الخمر والميث والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فعندهم أن الخمر نجسة وهذا قول أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة والنبيذ كذلك النبيذ نوعان النبيذ نوعان نبيذ مسكر ونبيذ غير
مسكر النبيذ أي المنبوذ ومنه بيع المنابذة ومنه الطفل المنبوذ فنبذة أي تركه الطفل المنبوذ الذي تركه أهله بيع المنابذة يقول ما رميته عليك زين فهو عليك بكذا سمونا بيع المنابذة فالمنبوذ
هو المترك طيب النبيذ نوعان إذا كان مسكرا إذا كان غير مسكر فالآن لو جئنا بماء فوضعنا فيه تمرة ووضعنا فيه تمرة وتركت يوما أو يومين تطعم التمرة في الماء طيب فهذا يسمى نبيذ نبيذ التمر
هذا يسمى نبيذ التمر لو ترك هذا مدة طويلة خاصة مع يعني الجو يكون حارا مثلا أو كذا تتحول إلى خمر تسكر بعد ذلك مثل العصير الحين تشوف شون يحمب إذا تركته مدة طويلة نبذة مدة طويلة يحمب
يصل إلى مرحلة إسكار فهنا يكون نبيذا محرما لا لأنه نبذة لكن لأنه أسكرة فالنبيذ إذن إذا كان مسكرا فهو حرام وإذا كان غير مسكر لا بأس به النبي كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم التمر
بالماء ثم يشربه يعني يطعه يحمب التمر في الماء يحليه فهذا لا بأس به فإذا وصل إلى درجة الإسكار صار محرما فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول حكمه نجس كخمرا كان أو نبيذا يعني نبيذ وصل
إلى حد الإسكار قال وكذا الحشيشة الحشيشة كذلك عند مذهب الحنابلة تكون نجسة الحشيشة المحرمة هذه تكون نجسة عند الحنابلة عند الجمهور أكثر أهل العلم الحشيشة محرمة وغير نجسة محرمة ولكنها
غير نجسة والقاعدة عند أهل العلم أن كل نجس محرم كل نجس محرم ولكن ليس كل محرم نجس ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس محرم فالحنابلة عندهم أن الحشيشة نجسة الجمهور عندهم أن الحشيشة حرام لكنها
ليست نجسة قال ولا يعفى في الصلاة عن قليله لأنها أصل هي محرمة هي أصلا محرمة فلا يعفى عن قليلها إذا كانت في الصلاة في الثوب يعني الذي يصلي فيه أو المكان الذي يصلي عليه نعم نعم هذه
الحيوانات يعني على مذهب أحمد الحيوانات التي تكون أكبر حجما من الهر القط هي في الأصل نجسة هذه الحيوانات تكون نجسة في الأصل لأنه يحرم أكلها طبعا كانت الحيوانات غير المأكولة لا يؤكل
لحمه فقال طالما لا يؤكل لحمه هكا الأسد والنمر والفهد والذئب والفعلب والخنزير ما شابه ذلك والفيل يقول هذه الحيوانات الأصل فيها أنها نجسة أصل فيها نجسة كذلك الطيور التي هي الجارحة
كالصقر والحدأ والغراب والنسر وكذا يقول الأصل فيها هذه أنها نجسة نعم هذه كاللحمة وهو بالخلقة أكبر من الهرفة هو نجس كالصقر من الطير والحدأ والبومة ومن البهام كالفيل والبغل والحمار
الأهلي والأسد والكلب والخنزير أنها تكون نجسة هذه الحيوانات وبالتالي بولها عرقها سؤرها كله نجس سؤر لنا التي تشرب منه ويبقى من بعد شربها هذا يسمى السؤر يقول هذه تكون نجسة لأن هذه
الحيوانات نجسة بالخلقة مثل الهر أو دونه فطاهر يعني القطو الهر وما نزل حجما أصغر من الهر فتكون طاهرة هذه الحيوانات فكالفأر وابن عرس والقطة وما شابه ذاك هذه كلها تكون طاهرة وليست
نجسة حتى لو لم تؤكل حتى لو لم تؤكل فهي طاهرة نعم وبالنسبة للحيوانات هناك قول آخر اختاره ابن تيمي أنها طاهرة في الأصل هذه الحيوانات تكون طاهرة في الأصل لأن الأصل في الأعيان الطهارة
وهو قول آخر اختاره ابن تيمي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس ما كان يذكى ومات بلا ذكاة شرعية فهو ميت وكل ميتة نجسة غير ميتة
الآدمية غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائر كالعقرب ونحوها وحكم أجزاء الميتة كحكمها إلا الشعر والصوف والوبر والريش نعم يقول فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا
تنجس ما كان يذكى كالإبل والبقر والغنم والدجاج هذا يذكى يعني ويؤكل ومات بلا ذكاة شرعية يعني خروف مات من عجة ماتت بقرة ماتت بعير مات غزال مات هذه تذكى في الأصل لكن ما ذكيت ماتت صارت
ميتة صارت ميتة ما كان يذكى ومات بلا ذكاة فهو ميتة وكل ميتة نجسة هذا الأصل الميتات كلها نجسة هذا الأصل كل ميتة نجسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر معناها
إذا لم يدبغ فهو نجس فالأصل في الميتات النجاسة إلا ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا ليس نجسا إذا مات الإنسان المسلم أو حتى الكافر فإنه لا يكون نجسا ولو مات حد فأم فيه طبعا لأنه لا
يذكى أصلا فهذا يكون طاهرا قال والسمك السمك كذلك طاهر حتى لو كان ميت حتى الطافي على الليال على السيف وكذا هذا طاهر ليس ليس حتى ميتة السمك كلها حلال وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم
قال عن البحر هو طهور ماءه الحلو ميتته طيب قال والجراد الجراد كذلك طاهر حتى لو مات حتى لو مات حد فأم فيه بدون ذكات ما يذكى الجراد هذا أيضا يكون طاهرا وما لا نفس له سائلة كل الحشرات
التي ليس فيها دم سائل كالذباب والبعوض والعقارب والبريعس كل هذه الأشياء الوزغ وكل هذه الأشياء ليس لها دم سائل يعني ذباب ما يطشر الدم مثل الحيوانات الباقية وكذا كلها طاهرة ليست نجسة
نعم طبعا لما نقول طاهرة ما يعني هذا يجوز أكلها نتكلم عن النجاسة والطاهرة نتكلم عن الأكل الأكل التي إن شاء الله في باب الأطعمة نحن نتكلم الآن عن هل هي نجسة أو طاهرة يقول وحكم أجزاء
الميتة كحكمها يعني ما قطع من الميتة فهو ميت ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميت يعني لو جاء إنسان إلى بقرة وقطع رجلها وهي حية البقرة قبل أن تموت رجل ميتة تعتبر تعتبر رجل ميتة لأنه إلى
الآن ما ماتت البقرة فما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة نعم قال أفن يقول إلا الشعر والصوف والوغر والريش لأن هذه ما فيها دم ما يدخلها الدم ليس فيها حياة الأظافر أنت الآن لما تقص
أظافرك تتألم لماذا ليس فيها حياة ما يدخل فيها الدم لكن لما تقص الجلد تتألم لأن فيها حياة لما تقص الشعر ما تتألم لأن ليس فيها حياة والأظافر والشعر والصوف كل هذه الأشياء ما يحس فيها
ما فيها ألم فدلها لأنها ما فيها حياة ما فيها حياة ولذلك تكون طاهرة نعم حتى من الميتة أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حكم الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم
ميتته طهارة ونجاسة غير الطريدة والمسك وفأرته الشعر والصوف والوبر والريش نعم الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم ميتته طهارة ونجاسة يعني إذا كان هذا الحيوان نجسا
فالأشياء المنفصلة منه نجسة إذا كان طاهرا الأشياء المنفصلة منه ستكون طاهرة غير الطريدة الطريدة اللي هو اللي يروحون القنص يصيدون الحيوانات وتهرب منهم طريدة يطردونها ثم هذا يضربها
بحجر وهذا يضربها برمح وهذا يضربها بهذا حتى تموت تعتبروا يعني هذه طاهرة لأنها يعني طريدة ما يمكنهم الإمساك بها قال والمسك وفأرته اللي هو بالنسبة للغزال مسك الغزال والفأرة اللي تكون
فيها داخلها المسك والشعر والصوف والوبر والريش هذه كلها أشياء طاهرة نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته رحمه الرحيم هذه الأسئلة الواردة يقول لماذا
القياس على الهر وما هو دون الهر لماذا ليس حيوان آخر لأن الهر ثبت طهارته جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات حديث بي
قتادة رضي الله عنه أنه كان عنده هر في البيت فأرخى له الإناء فشرب الهر بعد أن شرب الهر من الإناء فبقى قتادة وتوضأ من هذا الإناء فكانت زوجة ابنه موجودة فمثل نظرت إليه مستغربة يعني
كيف تتوضأ من بعد شرب الهر فقال تعجبين يا ابنة أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فأخذ أهل العلم أن الهر طاهر ثم قاسوا عليه
ما هو دونه في الخلقة وسخ ونجس الوساخة لا تعني النجاسة الإنسان قد يتقدر من أشياء لكنها ليست نجسة مثل المخاط مثلا التفل مثلا هذه أشياء يعني وسخة كما يقولون لكن ليست نجسة فكل نجس قدر
أو وسخ وليس كل وسخ نجس يعني تتقدره النفس أحيانا لكن ليس بضرر أن يكون نجسا يقول ما هو ابن عرس ابن عرس حيوان ليش بس سنجاب حيوان من الحيوانات صغيرة يشبه السنجاب يقول بما أن المسكرات
نجسة وبعض الأدوى والعطور فيها كحول فهل إذا رشى الإنسان العطور يعتبر نجسا أو أخذ الأدوى تحتوي على الكحول نعم هنا نرجع إلى هل الكحول التي في العطورات هي الكحول التي في الخمر الذي
يعرفون أنها تختلف تماما تختلف تماما عنها ثم القول الثاني وهو أن أكثر الخمر ليست نجسة الكحول ليست نجسة هذا قول المذهب ولكن القول الثاني أنها ليست بنجسة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى
أن الخمر ليست نجسة وإذاك لما أمر النبي أو لما نزل تحريم الخمر الصحابة يعني كسروا الجرار وسالت الخمر في المدينة ولو كانت نجاسات كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك
فالذي يظهر والعلم عند الله أن الخمر ليست نجسة العين لكنها النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية والله أعلم هل بدل الحجز حلال للعسكر العاملين في دوام مقسم في أي داومونه الصباح
في العصر أو فيها في الليل صنع علما بأن العسكر يداوم في أي وقت تطلبونه والله ما أدري هذا حسب إذا القانون يعطيك هذا البدل حق إذا في لعب وتبديل وعلى قولة تنسيق بينهم هذا لا يجوز أما
إذا كان هكذا العمل المطلوب والبدل مرفض على هذا العمل ما في بس نفس التعقيب ولا سؤال لا أخذ لعندنا ماذا على المرأة الحاملة التي تفطر بسبب الحمل أو نصحتها طبيبتها هل تطعم مساكن أو
تقضي الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحامل والمرضع إذا أفطرت لحق نفسها كانت تكون هي متعبة فهنا تفطر وتقضي تفطر وتقضي هذا اليوم تحتاج عامة المريض وإذا كان كذلك لأجلها ولأجل
الذي في بطنها إن كانت حاملا أو لأجل رضيعها إذا كانت مرضعة وهي أيضا تتعب يعني اثنينهم يتعبون فأيضا هذه تفطر وتقضي أما إذا أفطرت ليس لأجل نفسها وإنما قول لها تفطرين لأن اللي ببطنتي
يحتاج الأكل فهي أفطرت لأجل غير يقولون الطبيبة نصحتها أن تفطر لأجل غير فهذه أفطرت لأجل غير أو لأجل الرضيع طيب ما عندها حديب صناعي ما عندها بديل ولازم ترضعها وما تستطيع ترضع إلا إذا
أكلت فهذه سمونا أفطرت لأجل الغير فهذه تقضي ويطعم وليه سواء كان أبوه موجودا أو وليه إذا كان الأب متوفى فوليه الذي مسؤول عن المصروف عنه هو الذي يطعم وليست هي يقول أعاني من نزول المذي
في الغالب هل صلاتي في التراويح والقيام تصح الطبيب أول شيء تذهب للطبيب وتسأله يعني هل أنا عندي سلس مذي أو لا لأن الجل الذين يعانون من هذا إنما هو وسواس وليس حقيقة ما عندهم مذي سلس
يعني لا سلس مذي ولا سلس بول ولا سلس ريح وإنما وسواس أكثر من تسعين بالمئة من الذين يعانون من هذا هم يعني وسواس وليس حقيقة يروح للطبيب يقول له طيب ما فيك شيء هذا جلهم فلذلك أول شيء
يسوي يذهب إلى الطبيب فإذا قال له طيب نعم أنت عندك سلس سواء في الريح في البول في المذي عندك سلس فهنا الحمد لله يتوضى لكل صلاة ويصلي ولو خرج هذا المذي أو هذا البول أو هذا الريح أثناء
الصلاة ترى تصحيح سواء كانت نافلة أو فريضة أما إذا قال له طيب ما فيك شيء فهو وسواس ولا يلتفت إليه أبدا يقول من هم يأجوج ومأجوج هل صحيح يخرجون من الصين لا يأجوج ومأجوج ما يخرجون من
الصين يأجوج ومأجوج الآن محاطم بهم جعل لهم ذو القرنين حاجزا لما قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل تجعل لنا فهل تجعل لهم فهل نجعل شون وعد ربي يجعله دكاء فهم محجوزون ليسوا هم
الصين قطعا هم ما زالوا محجوزين في أماكنهم وسيخرجون إذا وصل ذلك اليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى والله على وعلم وصل الله سلام إلى محمد