2- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الثاني/الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
42:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر
السعدي رحمه الله تبارك وتعالى من توفر سنة ستة وسبعين ثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع وصلنا إلى أحكام الآنية أخذنا في الدرس السابق اللي هو الطهارة
ومعنى الطهارة وأن الطهارة الأصل فيها في الماء فإذا تعدر الماء يأتي إن شاء الله موضوع التيمم وأن الماء الأصل فيه الطهارة بل الأصل في الأعيان كلها الطهارة إلا مدى اللدلي على نجاسته
والأصل في الجامدات أنها لا تنقل النجاسة وإنما تنتقل النجاسة مع المائعات وليس مع الجامدات يعني إذا هذا الكرسي نجس لو لمسته لا تنتقل النجاسة إلى يدي إلا إذا كانت رطبة أما إذا كانت
النجاسة يابسة لا تنتقل التي تنتقل هي النجاسة الرطبة أما اليابسة فلا تنتقل وكذلك اليقين لا يزول بالشك والأصل بقى ما كان على ما كان فإذا كنت متطهرا وشكيت انتقض أو لم ينتقض لا تلتفت
الأصل عدم انتقاضه والعكس صحيح لو كنت متيقن أنك قضيت حاجتك وشكيت هل توضأت أو لم تتوضأ الأصل أنك لم تتوضأ وهكذا الأصل اليقين يبقى على ما هو عليه والشك أمر طار لا يلتفت إليه وصلنا إلى
باب الآنية قال رحمه الله تبارك وتعالى باب أحكام الآنية وجميع الأواني مباحة هذا الأصل أيضا الأصل إباحة في الآنية وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا
اليسير من الفضة لحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وما جاء في الحديث من يأكل في آنية الذهب
والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا فيحذر الإنسان لا يأكل في آنية الذهب والفضة سواء كان الكأس من ذهب أو فضة أو كانت الملعقة من ذهب أو فضة بل حتى لو كانت الصينية الصحفة التي يقدم فيها
الطعام كانت من ذهب وفضة لا يجوز لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل ولا في الشرب لا تستخدم لا في الأكل ولا في الشرب سواء كانت فضة أو ذهبا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا
تأكلوا في صحافها وقالوا الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا وهذا عام في الرجال والنساء هذا في اللباس اللباس يجوز المرأة أن تلبس الذهب ولا يجوز للرجل ولا يجوز
المرأة والرجل كلاهما يجوز لهما لبس الفضة لكن تكلم هنا عن الأكل في آنية الذهب والفضة لا يجوز ثم قال ويستثنى ما فيه شيء يسير من الفضة لحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
له قدح فانثلم يعني كسر من فوق طيب فضببه النبي صلى الله عليه وسلم بفضة ويستثنى أهل العلم أن تكون ضبة يسيرة لحاجة من فضة هذه أربعة شروط أن تكون ضبة مو تحطها عروة ولا سلسلة لا ضبة
يعني لجبر كسر ضبة يسيرة ما تكون كبيرة من فضة وليس من ذهب لحاجة وليس تجملا يعني هذه أربعة شروط جعلها أهل العلم بناء على الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كأس فانثلم فضببه بضبة
يسيرة من فضة قالوا إذن تجوز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة إذن لا تجوز من ذهب ولا تجوز لغير حاجة ولا تجوز كبيرة ولا تجوز غير الضبة الآن يمكن في بلادنا الأمر يختلف الآن الحمد لله الكوس
يسيرة ورخيصة كذلك تتكلم عن شكل عام لو كان إنسان في مكان لا يوجد عنده هذه المصانع ولا توجد عنده هذه البدائل وليس عنده إلا كأس وانثلم ولا يجد بديلا عنه وليس يشرب منه وهو مثلهم فأنت
لا تأخذ الحكم لها الكويت هذا حكم عام في الشرع لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد فالمهم أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة جائزة أما غير ذلك فالأصل عدم الجواز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك طبعا هنا يأتي أمر وهو آنية الكفار هل يجوز استخدامها آنية الكفار الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هو أبو ثعلبة الخشني أن نكون في بلاد الكفار ونجد إلا آنيتهم قال إن لم
تجدوا غيرها فلا تستعملوها الأصل ما تستعمل آنية الكفار ليه ماذا يشربون فيها الخمر يأكلون فيها الخنزير ولا يهتمون بغسلها فلذلك الأصل عدم استخدام آنية الكفار إلا أن لا تجدوا غيرها
فإذا كان لا يجد إلا آنية الكفار يعني يكون في بلاد الكفار مثلا ولا يجدوا بديل عن آنيتهم فقال فاغسلوها ثم اكلوا فيها فإذا لم يجد إلا آنية الكفار فيغسلوها ثم يأكل فيها فالآن كثير من
الناس اليوم يسافرون إلى بلاد الكفار مثلا يدخلوا إلى مطاعمهم وكذا فلا يستخدم الآنية التي بعد أحد منهم الاحتمال أن يكون أكل فيها خنزير أو شرب فيها خمرا فإنه إذا كان مغسولا وهذا هو
الأصل إذا كانت مغسولة فلا بأس أما غير مغسولة فلا يستخدمها لا يستخدم إلا أن يغسلها أو يأخذ جديدة يعني لكن لا يستخدم آنيتهم لأنهم لا يبالون في استخدام هذه الآنية في الحلال أو الحرام
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من مزادة مشركة المزادة مثل الجربة الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمشركة أخذها وتوضأ منها وكذلك أهدت له يهودية دراعا مطبوخا يعني
مشوية فأكل منه وأكيد مطبوخ في قدر يعني من آنيتهم يعني فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن الأصل أن هذه الآنية إذا لم نجد غيرها لا مانع من استخدامها مع غسلها هذا هو الأصل والله
أعلم نعم قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلال يقدم رجله اليسرى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
وعافاني إذا دخل الخلاء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا دخل الخلاء يدخل برجه اليمنى أو اليسرى أبدا ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ثبت بإسناد
حسن عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى فقال أهل العلمي المسجد هو أطهر مكان فتقدم اليمنى وتؤخر اليسرى وفي
الخروج تقدم اليسرى قالوا فالخلاء عكسه إذا سمونا قياس العكس فقالوا الخلاء عكس المسجد إذا يدخل برجه اليسرى ويخرج برجه اليمنى لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه شيء في دخوله
للخلاء أنه قدم اليسرى أو قدم اليمنى لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإنما قاسوه على المسجد قال لما كان المسجد أطهر مكان قدم اليمنى وأخرى اليسرى والعكس قدم اليسرى خرج
واتبعها اليمنى قالوا إذن الخلاء بعكسه فإذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم اليسرى وإذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى ويقول بسم الله بسم الله تستخدم لغرضين في طبعا كلمة مباركة لا شك في هذا
الإنسان دائما يقول بسم الله بسم الله لكن هنا في هذه القضية تستخدم في حاجتين أو أمرين الأمر الأول بسم الله لستر العورة عن أعين الجن أنت الآن لا تكشف عورتك للإنس وإذا تبدل ملابسك أو
تدخل الحمام تغنق الباب حتى لا يرى عورتك أحد لا يحل له ذلك فأغلاق الباب يكفيك لكن الجن لو أغلقت الباب موجود لأنك ما تراه كما قال الله تبارك وتعينه يراك ما هو قبيله من حيث لا ترونهم
يستر عورتي من الجني قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله فإذا أراد الإنسان يستر عورته من الجن يقول بسم الله طيب بسم الله كيف الله يمنعهم سبحانه
وتعالى وإذا ابن كثير رحمه الله له كلمة طيبة يقول لما كان الجن يراك ولا تراه فناسب أن تستعيذ منه بمن يرى الجني والجني لا يراه وهو الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة لحافظ ابن كثير رحمه
الله فالقصد أن بسم الله إذن لستر العورة عن عيني الجني أن لا يراك الجني هذا الأولى الثانية بسم الله للوضوء إنسان يدارد أن يتوضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وسيتين
إن شاء الله في الوضوء أنه يستحب للإنسان يدارد أن يتوضأ أن يقول بسم الله لكن دعاء دخول الخلاء لو قدر مثلا إنسان ما يبي توضأ ولا يبي أيضا يخلع ملائكة خلينا نقول دخل الحمام فرش يصنعنا
مثلا دخل الحمام ليأخذ غرضا ويخرج منه ما دخل لقضاء حاجة يعني ما راح يكشف عورته ولا راح يتوضأ ما في دعي يقول بسم الله إذا ما يقول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث تكفي إذا بسم
الله إما للوضوء وإما لكشف العورة إذا ما في وضوء ولا في كشف عورة إذا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث ذكور الجن والخباث إناث الجن فتستعيد من ذكور الجن ومن إناث الجن والجن
كالإنس فيهم ذكور وفيهم إناث فإذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث هذه الاستعاذة من نظر الجن لعورتك ومن أذاهم أن تستعيد من أذى الجن الذي قد يصيبك به فيحرص الإنسان على هذه الكلمة
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث يقول فإذا خرج قدم اليمنى كما أنك دخلت باليسرى تخرج باليمنى وقال غفرانك هذا الثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاله يقول غفرانك لماذا
يقول غفرانك؟
الله أعلم يعني هي سنة على كل حال بعضهم قال يقول غفرانك يعني كما أنك طهرت بدني من ما يضره اللهم طهر نفسي من الذنوب فاغفر لي ذنبي كما طهرت بدني وبعضهم يقول غفرانك لأن أستغفرك أني
جلست هذه المدة لا أذكرك لأن الإنسان كونه في الخلاء لا يذكر الله تبارك وتعالى ممنوع من ذكر الله هو على الخلاء فيستغفر الله أنه فات علي هذا الوقت لي ولم أذكرك وهذا أيضا يدلنا على أمر
إنسان لا يطيل البقاء في الخلاء حتى لا يحرم من ذكر الله لأن طال منك في الخلاء وبعضهم يقرأ الجريدة بالحمام وبعضهم يعني يطيل البقاء بالحمام وكذا هذا كله يحرم فيه من ذكر الله تبارك
وتعالى فالإنسان قدر ما يستطيع لا يطيل البقاء في الحمام فإذا خرج يقول غفرانك قلنا غفرانك تحتمل غفرانك من الذنوب كما طهرت بدني من النجاسات أو غفرانك إن مر كل هذا الوقت ولم أذكرك يا
رب الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا ورد في حديث لكنه ضعيف ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم لو دعا به الإنسان لا مانعه لو دعا به الإنسان وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
وعافاني لا مانعه صنعة حديثية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ويعتمد في جلوسي على رجه اليسرى وينصب اليمنى هذا أيضا جاء في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يعتمد على رجه اليسرى أيضا لم يثبت في هذا وإن كان بعض الأطباء سألناهم يقولون هذا أريح للخروج كنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم قال ويستتر بحائط أو
غيره قلنا يستتر عن أعين الإنس هذا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة يستتر كما في حديث جابر وغيره أنه خرج مع النبي صلى
الله عليه وسلم فأخذ بشجرة ثم أخذ شجرة فاقتربته فسترته صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس يستتر كما قلنا عن أعين الجن بقول بسم الله يستتر كذلك عن أعين الإنس بوضع الساتر الحاجز أي حاجز
أي حاجز يستره المهم شيء يسترك عن أعين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد المذهبة أبعد المذهب اللي هو مكان قضاء الحاجة أبعد يعني عن أعين الناس إذا ما في حاجز إذا في حاجز
قريب مثل الحمامات مثلا حاجز قريب سك الباب وانتهى الأمر لكن لو كان ما في حمام مثل بر مفازة صحراء كذا شو سوي ابتعد ابتعد كل ما ابتعد في المكان يعني أستر لك ومنه سمي الغائط غائطا لأن
الغائط في لغة العرب هو الغويط احنا نقول غويط يعني شنو غويط عميق نقول مكان غويط يعني عميق فالغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض لكن لما كان العرب يبحثون عن مكان منخفض لقضاء الحاجة
حتى لا يراهم الناس سمى أنه صار عرفا عند الناس أنه يسمى غائطا الذي يخرج من الإنسان لا الذي يخرج من الإنسان براز وليس غائطا الغائط المكان لكن أطلق عليه الغائط والبول الغائط والبراز
وهذا غير صحيح يعني من حيث اللغة لكن العرفا ماشية أنه إذا قال هذا بول وهذا قال هذا غائط هذا مو غائط غائط المكان الغويط العميق على كل حال المهم أن الإنسان يستتر بحائط أو غيره أو لو
بستارة أي ستارة النبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم وتستره فاطمة بخرقه صلى الله عليه وسلم وضعتها هكذا حتى لا يراها أحد صلى الله عليه وسلم عليه فالمهم أن يستتر بعورته عن الناس نعم
قال ويبعد إن كان الفضاء قلنا هذا أن يبتعد إذا كان في مكان ما في حائط ولا في ساتر ولا في كذا يبعد حتى لا يراه الناس قال ولا يحل له الممنوع منه أن يقضي حاجة في الطريق يعني لا يقضي
حاجة في طريق الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين اللعانين وهو الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم لماذا؟
لأن الناس سيلعنونه يتصور أنت عندك مكان كل يوم تجلس فيه مكان تجتمعون فيه جيتوا لو واحد تغوط في هذا المكان تتضايقون أم لا؟
تتضايقون وبعضكم قد يقول لعنه الله الذي فعل هذا الأمر فهذا الذي تغوط في طريق الناس أو في ظلة آذاهم ولذلك تعرض للعن بعضهم له فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين يعني
المكانين أو العملين الذين بهما يلعنك الناس فيبتعد الناس يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض للعنة الناس له لا في طريقهم ولا في ظلتهم ظلتهم كان ظليل في الشمس في أيام الحر
لو كان في الشتاء المكان مشمس مثلا المهم لا يؤذي الناس بغائطه ولا ببوله لا يؤذي الناس فإذا آذى الناس يتحمل الذي يجيه من سبهم أو دعائهم عليها أو لعنهم له يتحمل هذا وهو لا شك أنه مذنب
في هذا لا يجوز له ذلك قال أن يقضي حاجته في طريق أو محلي جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة نفس الشيء يعني تصور أنت عندك شجرة مثمرة تريد أن تأكل منها دار ما دارها غائط براز لا تأكل
منها لأنك لا تستطيع أن تصل لها لوجود هذا البراز فأخر ممكن الواحد يقول الذي يفعل هذا الشيء عليه لعنة الله لأنه منعنا من الأكل أو منعنا من الاستفادة من هذه الشجرة أو ما شبه ذلك من
الأمور قال أو في محل يؤذي الناس خلاص أطلقها أي شيء في إذا للناس قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها على قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط
ولا بول لا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة لكن بالنسبة لنا نحن القبلة عندنا غرب فلا يقال وإنما يقال لنا شملوا أو جنبوا وإنما نبي كان يخاطب
أهل المدينة لما قال شرقوا أو غربوا حتى لا يستقبلوا القبلة أما بالنسبة لنا فيقال لنا شملوا أو جنبوا كل حسب موقعهم إلى القبلة لهم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني لا يستقبلها ببوله
ولا يستدبرها ببوله ولا يستقبلها بغائطه ولا يستدبرها بغائطه احتراما للقبلة احتراما للقبلة وهنا اختلف أهل العلم هذا عام أو مقيد في الصحراء والأماكن المفتوحة فأكثر أهل العلم على أن
هذا مقيد بالصحراء والأماكن المفتوحة يعني واحد مكان مفتوح بر أو بحر أو مزرعة عودة مهم مكان مفتوح هذا يقال له لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وهذا لا يجوز له استقبال القبلة ولا
استدبارها لأنه ما احترم القبلة طيب إذا كان في حائل مثل حمامات في البيت مثلا لو كان دخلت حمام في فندق مثلا أو في بيت طيب أو حتى يعني من البر مثلا وخليت ساتر أمامك سيارة أو جبل أو
بعير أي حاجز بينك وبين القبلة فهل يجوز أن تستقبل وتستدبر أكثر أهل العلم يجوز أكثر العلم يقول يجوز يقول مهم ما يكون في الفضاء في الفضاء محرم ما الدليل أنه يجوز مع أن الحديث واضح
صريح أنه لا تستقبل القبلة في غائط ولا بوي قالوا وأيضا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وهو صريح في هذه أيضا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة في غائط ولا بوي
فلما أتينا الشام وجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة لأن أهل الشام في الأصل ما كانوا مسلمين فبنيانهم وما هذا ما يهتمون قضية استقبل القبلة والغير مستقبل القبلة فوجدنا مراحيض بنيت إلى
القبلة وهذه مراحيض مغلقة يعني أماكن مغلقة زين قال فننحرف ونستغفر الله لو كانت هذه القبلة مثلا وأنا على الغاط أنحرف حرافي ليس كاملا عنقل لكن ما في طريق ثاني يعني لكن أنحرف المهم أني
ما أستقبل تماما طيب أكثر أهل العلم أنه إذا كان بحائل داخل حمام لحش سمى طيب أو في ساتر أمامك أي ساتر كان سيارة جبل شجرة حيوان أي ساتر أمامك يقول لا بأس بذلك وإنما يكره يعني بعضهم
يقول يكره بعضهم لا يكره لكن خلنا نقول أقل شيء إنه يكره هذا الأمر خرج من الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهيئا عاما لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول طيب ما الذي صرف قالوا جاء عن
ابن عمر رضي الله عنه أنه سافر يوما فوضع ناقته ثم قضى حاجته تجاه القبلة فقالوا هذا ابن عمر استقبل القبلة بالبول فقالوا هنا لما سئل ابن عمر يكن بينك وبين القبلة ساتر هذا في رأي ابن
عمر رضي الله عنه وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال رقيت على بيت حفصة من المؤمنين إخته طيب رقيت على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الشام طيب مستدبر القبلة
فقالوا هنا ابن عمر رأى أنه يستدبر القبلة فبعض أهل المقال هذه خصوصية للنبي فقال له ما لا يجوز لغيره ورد عليه بأن الخصوصيات تكون أشياء فيه إكرام وليس فيه قضاء حاجة وعدم استقبال
القبلة وكذا مستحيل الخصوصية صعب شوي إنه خصوصية قالوا إذن هذا ممكن دليل على جواز الاستدبار دون الاستقبال لأنه راه مستدبر خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها أمام الناس وإنما
النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها بمكان من خشع للناس يعني قال يقضي حاجته ما يبي الناس تشوفه حتى يبين لهم أنه حلال ما كان يدل نبعد أضوى بن عمر سيصعد فوق البيت ويراه صلى الله عليه
وسلم فقالوا هذا في حال الاستدبار دون الاستقبال وبعد ما قال لا هذا عام ما جاز به الاستدبار جاز به الاستقبال وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في قول جماهير أهل العلم أنه إذا كان في
حائل جدار حمام حش أي شيء يمنع كمية الناس يجوزوا معه وتركوه أو لا تركوه أو لا يبتعد عن ذلك أو لا إنسان لا يستقبل قبلة لا في فضاء ولا في حمام والعلم عند الله جل وعلا لكن كما قلت
مسألة فيها خلاف يقول فإذا قضى حاجته سواء كان بولا أو غائط استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقل محل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجي الرجل بثلاثة أحجار قال ويكفي الاقتصار
على أحدهما ثم استنجى بالمرء ويكفي الاقتصار على أحدهما استجمار واستنجاء الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وممكن ترى بعض أهل العلم يسمي هذا استجمارا وهذا استنجاء الأمر
فيه سعى إن شاء الله تعالى لكن في الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة طيب هل هو خاص بالحجارة؟
أو لأن الحجارة هي اللي كانت متوفرة؟
فلو أن الإنسان مثلا استجمر بقطعة خشب مثلا أو استجمر بزجاجة أو استجمر بمناديل أو بكرتون مثلا يعني غير الحجارة غير الحجارة استجمر به هل يجوز أو لا؟
الظاهر والعلم قال الله عند الله إنه يجوز لأن المقصود هو تطهير المحل المقصود هو تطهير المحل فإذا كان استنجاءا استجمارا سواء بحجارة أو غيرها لكن الحجارة هي اللي كانت متوفرة في ذلك
الوقت طيب ثلاثة أحجار هل يشترى أن تكون ثلاثة أحجار؟
نعم هذا هو الذي دل عليه الحديث أنه ثلاثة أحجار وحديثه بمسعود ذهب النبي لقضي حاجته فأتيته بحجرين وروثة حمار أتيته بحجرين وروثة حمار فاستجمر بالحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس ركس
عينجس ايتني بحجر فأتيته بحجر مكانه فدل عنه لابد من ثلاثة أحجار لكن استثنى بعض أهل العلم إذا كان حجر كبيرا إذا كانت صخرة كبيرة ولها أطراف ممكن يستنجي بهذا الطرف ثم يستجمر بهذا الطرف
ثم هذا الطرف ثم هذا الطرف فيعتبرون كأنها ثلاثة أحجار لأنها حجرة كبيرة فلا مانع لأن ليس المقصود الثلاث لذاتها وإن المقصود أنه ما يستجمر بنفس الحجر الذي استجمر فيه في المرة الأولى
زيادة في التطهر فإذا كان الحجر كبيرا فلا مانع أن يستجمر من ثلاثة أطرافها والماء وهما يسمى بالاستنجاء بالماء خير على خير طيب أيهما أفضل أو أيها أفضل الاكتفاء بالماء أو الجمع بينهما
أول واحد منهم طبعا أول واحد منهم ما يصير صح ما يصير لازم تستنجي خلصنا هذه إذن يا أن الحجارة يا أن الماء يا أن الجمع بينهما المشهور في مذهب أحمد الأفضل الجمع بينهما أول شي حجارة
وبعدين يتبعه الماء وذكروا أن هذا كان يفعله لسه لبعدين بس اكتبه عشان لا تنساه زين ذكروا أن هذا كان يعمله أهل المدينة من الأنصار لما نزل فيه أناس يحبون أن يتطهروا قالوا كيف هذا قالوا
كنا نتبع الحجارة الماء فنزلت هذه لا يتمدحهم لكن حديث ضعيف لا يثبت فإذا كان كذلك إذن لا دليل على استحباب الجمع بين الحجارة والماء والصحيح أنه يكفي أحدهم يا حجارة الحجارة وما يقوم
مقامها زجاج خشب كرتون مناديل أي شيء يقوم مقامها طيب يا هذه يا هذه البعض السلف رحمه الله تعالى كان يكره الماء يقول له استجمار ما يكون بالماء ليش يقول شو أنا أمس عورتي بيدي والبراز
ألمسه بيدي لا يقول إيدي أكرم من هالشي حتى لو كانت اليسار اليد الشمال يقول لي إيدي أكرم منها بالحجارة كان يكره أن يستجمر بالماء أو يستنجي بالماء يقول لي أنه يعني أكرم يدي أنت مس هذا
هذه النجاسات وجهة نظر طيب وهناك آخرون يقول له الماء أفضل لأنه أنقى مهما كان الماء أنقى مع اتفاقهم أنه لو كان هذا الخارج وهو البراز مثلا إذا كان رطبا مثل فيه سهال أو شيء أو كذا ما
يكفي إلا الماء لكنه يتكلمون إذا كان جامدا مثل روث البعير شون ينزل جامد المحل بس تظف المحل انتهى الأمر بدون تكلف يعني فقالوا الحجارة تكفي وكذلك بالنسبة للذكر وكذلك بالنسبة لفرج
المرأة فقالوا الاستجمار يكفي عن هذا أما إذا كان رطبا سائلا البراز كان سائلا هذا لا يكفي فيه الحجارة لا بد من الماء طيب إذن إما أن يستنجي بالماء فقط وإما أن يستجمر بالحجارة ومثلها
فقط وإن جمع بينهما لا بأس لكن ليس سنة يعني أيضا الواحد أن الذي يجمع بينهما أفضل من الذي يكتفي بالحجارة أو يكتفي بالماء لا الأمر فيه سعى إن شاء الله لو رأيت أحدا يستجمر فقط وما
يستنجي بالماء لا تنكر عليه لو رأيت واحدا ما يستجمر بالحجارة فقط بالماء أيضا لا تنكر عليه لو وجدت واحدا يجمع بينهما أيضا لا تنكر عليه الأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع
نعم وإذا قال ويكفي الاقتصار على أحدهما شوفوا المؤلف شون جمعهم رحمه الله تعالى استجمر بثلاثة أحجار ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما إما هذا وإما هذا نعم قال ولا يستجمر
بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بروثة حمار رمىها وقال إنها ركس هذا خاص بالحمار لأنه نجس وقاسوا على الحمار كل الحيوانات
غير المأكولة أنها روثها نجس كروث الإنسان إنه نجس واختلفوا في روث مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج والبط والأوز كل مأكول اللحم اختلوا في روثه وتكلمنا عليه في السوء الماضي
هذا كان طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن وأما الروث فطعام دوابهم
إذن لا تفسد على الجن يعني هذه أشياء وإن كنا لا نراها نحن يعني أشياء غيبية بالنسبة لنا ما نراها أشياء غيبية وهي قضية أن هذا العظم الذي تتركه بعد أن تأكله وترميه ما في شيء فيه غيرك
بياكل منه الله يجعل فيه لحما سبحانه وتعالى للجن إذا ذكرت اسم الله عليه وكذلك الروث روث دوابنا طعام لدوابهم لدواب الجن لذلك لا توصخ العظم وتستنجي فيه ولا توصخ تستجمر فيه ولا توصخ
الروث يعني روث الإبل والبقر والغنى الذي يؤكل الحيوانات التي تؤكل طيب فلذلك تركه فلا تستنجي بالروث بغض النظر روث هذا نجس أو طاهر إذا كان الروث نجسا كروث الحيوانات التي لا تؤكل وروث
الإنسان هذا واضح وكلف هذا طعامه دواب الجن دواب الجن جن بعد ها عندهم دواب به دوابهم هم جن ها أنت شفتهم دواب الجن الله أعلم لكن القصد أن الجن ترى عالم ثاني عالم ثاني وعيشوا حياة
كاملة لكنها غيب بالنسبة لي لنا والعلم عند الله جل وعلا طيب كذلك كل ما له حرمة لا يجوز استجماله كل شيء له حرمة لا يجوز استجماله مثل كتاب علم قرآن والعياذ بالله حد يستجمر به مثلا أو
كتاب فيه علم أو فلوس بعض المبدرين مثلا أو المستهترين مثلا يستجمر بفلوس مثلا أو كذا دنانير يعني أو كذا كل هذا أي شيء له حرمة له قيمة ملابس مثلا تلبس حالما أنت كائن واحد ملاقي شيء
أنت كائن واحد مستهتر واحد مستهتر أي شيء له حرمة طعام مثلا يستجنب برقي مثلا ولا بشيء ولا كذا شيء له حرمة يعني ناس تأكل وتستفيد منها وكذا فهذا كله لا يجوز نعم قال ويكفي في غسل
النجاسات على البدن أو الثوب أو بلقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات أحداها بالتراب أي نجاسة تشوفها
أصابت أي شيء ثوبا خشبا جدارا حجرا أي نجاسة شو تنظفها كيف تنظفها بعض أهل العلم قال لا يزيل النجاسة إلا الماء صحيح هذا الأصل هذا الأصل عندما نريد أن نزيل النجاسة نستخدم ماذا الماء
غالبا لكن هل صحيح أنه لا يزيلها إلا الماء الصحيح لا لأن المقصود إزالة النجاسة بأي طريقة زالت النجاسة يكفي حتى لو كان بدون الماء الآن غسيل الملابس الآن الشتوية يغسلونها بدون ماء صح
ولا لا أدوي و كيمويات و مدرئيش و كذا بدون ماء صحيح من عنده فكرة الغسيل على الجاف يسمونها الآن غسيل على الجاف الآن يغسلونها بدون ماء قد تكون أصابتها نجاسات وتغسل المهم إزالة النجاسة
المهم إزالة النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء بالماء أو بغير الماء لكن لا شكل الماء هو الأصل لا شكل النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا
الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن
تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال
النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة
سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان
بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو
بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير
الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا
الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن
تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال
النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة
سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء