13- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الثالث عشر/الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
52:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كتاب منهج السالكين وتوضيح ثقف الدين للعلام عبدو أحمد بن ناصر السعدي وحمه الله قال المؤلف وحمه الله باب
صلاة أهل الأعذاب والمويض يعفى عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد ما وضح صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب صلى الله عليه وسلم لعموان بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
فعلى جنب وراه البخاوي وإن شق عليه فعل كل من صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما في وقت إحداهما صلاة المسافر وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له
القصر للصلاة الوباعية إلى ركعتين وله الفطو في رمضان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد ما زلنا مع كتابي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة ستة وسبعين ثلاثمائة بعد الألف وهذا باب صلاة
أهل الأعدار الأعدار لهم أهل الأعدار لهم أحكام خاصة وهذا من باب التيسير في هذا الدين العظيم فهذه الشريعة سمحة سهلة والله جل وعلا أخبر أنه مع العسر يسرى جل في علاه وكذلك جاء تحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفيه ما شد الدين أحد إلا غلبه أي غلبه الدين فالشاهد من هذا أن من يسر هذا الدين أمور لأهل الأعدار والصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لذلك
لا تسقط على الصحيح من أقوال أهل العلم عن العبد طالما أن عقله معه وبعض أهل العلم ذهب إلا أنه إذا عجز عن الصلاة على ظهره أو على جنبه فإنها تسقط عنه صلاة مطلقا إذا عجز عن الصور التي
أبيحت يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية فمستلقيا يعني على الظهر طيب إن عجز عن الظهر فقال بعض العلم يصلي بعينه يحرك
عينه في الركوع وسجوده وكذا وبعضهم قال يصلي بقلبه إذا عجز عن عينه يصلي بقلبه أما الصلاة بتحريك الأصبع يعني قيام بعد الركوع ثم رفع ثم السجود هذا فهذا لم يثبت فيه شيء أبدا وإنما هذا
من فعل العوام هذا من فعل العوام أما عن أهل العلم فلن يذكر أحد من أهل العلم هو يصلي بأصبعه فيما أعلم وإذا كان شيخنا شيخ بن عثمين يقول هذا من كلام أهل العوام وليس من كلام أهل العلم
اللي يصلي بالأصبع وإنما يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب هذا في الصحيح فإن لم يستطع فمستلقيا أي على ظهره وجاء عن بعض أهل العلم يصلي بعينه وبعضهم قال يصلي بقلبه
إذا عجز حتى عن تحريك عينه فإنه يصلي بقلبه طالما أن عقله معه هناك من قال تسقط الصلاة على الإنسان إذا عجز عن الصلاة بعينه فإنها تسقط عنه الصلاة أولا عرف المريض قال المريض يعفى عنه
حضور الجماعة المريض هو الذي لا يستطيع المجيء إلى الصلاة لمرضه طيب فله أحكام خاصة تخصه من ذلك قال أولا يعفى عن حضور الجماعة له أن يصلي في بيته وإذا كان جماعة في بيته هذا أولى فإن لم
يجد أحد يصلي معه فلا بس أن يصلي وحده قال وإذا كان القيام يزيل في مرض صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لحديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع
فعلى جنب قالوا والأفضل الجنب الأيمن ولو صلى على جنبه العيسر فلا بأس وإن صلى على جنبه العيسر فلا بأس ويومئ إيماء يحرك رأسه إلى الأمام في حال الركوع قليلا ثم يرجع ثم يزيد في حركته في
حال السجود أما إذا كان يعجز عن القيام لكن يستطيع أن يسجد يجب عليها أن يسجد كما قال أهل العنف القاعدة المشهورة عندهم أي ركن يسقط الذي يعجز عنه فقط الركن الذي لا يعجز عنه يجب أن يأتي
به فإنسان يقول أنا عاجز عن السجود فيصلي وهو جالس طيب ما أنت عاجز عن القيام يجب أن تقوم ومن هذا نأخذ قضية الصلاة في الطائرة الذين يصليون في الطائرة وهم جلوس خطأ لأن يجب عليهم القيام
يجب عليهم ويستطيعون القيام غير عاجزين عن القيام فيصلي وهو قائم ويركع وقت السجود نعم يدس على الكرسي إذا كان ما في مجال يصلي في الطائرة يعصلاة كاملة بسجودها وركوعها على كل حال الذي
يسقط هو المعجوز عنه هذا القصد قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما يعني جمع تقديم أو جمع تأخير قال وكذلك المسافر يجوز له
الجمع يعني الجمع بين الصلاةين قال ويسن له القصر وهذا قول جماهير أهل العلم قول مالك والشافع وأحمد أن قصر الصلاة للمسافر سنة أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا خاتوا صحيحا الأحناف هم
الذين يجبون القصر في السفر أما الجمهور فيرون أن القصر سنة فلو صلى الإنسان صلاة تامة في سفره فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى قال وله الفطر في رمضان أي المسافر أما الأعذار المبيحة
للجمع بين الصلاةين فكثيرة وأوسع المذاهب في هذا مذهب أحمد أوسع المذاهب في موضوع الجمع بين الصلاةين هو مذهب أحمد فهنا لابد أن نفرق أولا بين الجمع بين الصلاةين وبين القصر القصر لا
يكون إلا في السفر انتهينا من هذا الموضوع ما في قصر إلا في السفر أما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحظر الجمع يكون في السفر ويكون في الحظر فالسفر من الأسباب التي تبيح الجمع السفر
من الأسباب التي تبيح الجمع سواء كان الجمع تقديم أو جمع تأخير ومما يبيح الجمع المرض المرض يبيح الجمع لكن بدون قصر إذا كان في البلد لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون قصر جمع بدون قصر قال وكذلك المطر يبيح للإنسان الجمع والصحيح الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء ولكن الجمهور على أن الجمع لا يكون
بين المغرب والعشاء فقط ويرون عدم جواز الجمع بين الظهر والعصر والشافعي يبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
ولكن اشترطوا أن يكون المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب يعني نسميه المطر الشديد هذا الذي يجوز معه الجمع أما تساهل بعض الأئمة وبعض الناس أنهم يجمعون في أي مطر أو خيال في
السماء يعني مجرد سحاب بعضهم يجمعوا هذا خطأ هذا خطأ لا يجوز فالجمع لا يكون إلا مع المطر الشديد الذي يبل الثياب المطر الذي يعوق الإنسان عن الحركة هذا هو المطر الذي يجوز معه الجمع لذا
أعبر عنه العلم المطر الذي يبل الثياب ولذا قالوا المطر ليس سببا للجمع وإنما سبب الجمع هو المشقة التي تأتي مع المطر الجمع ليس لأجل المطر وإنما للمشقة التي تأتي مع المطر ولذا قالوا
مطر يبل الثياب فلا يتساهل الإنسان في هذه المسألة كذا تسابقت على الجمع هذا خطأ فإذا كنت في مسجد وجمع لا تجمع معهم لا تجمع معهم لأن هذا ليس سببا مبيحا للجمع فإنسان ينتبه لهذه القضية
فالجمع في المطر هو المطر الشديد المطر الذي يبل الثياب المطر الذي يعوق الحركة يمنع الإنسان من الخروج وهكذا المطر الشديد وكذلك السفر قلنا يبيح الجمع والمطر والمرض والخوف كما سيأتي
الخوف كذلك من أسباب الجمع يجب أن يجمع مع الخوف المستحاضة المرأة المستحاضة لها أن تجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير ولكن أكثر أهل العلم على أن جمع المستحاضة يكون جمعا
صوريا يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها فمجرد أن تنتهي من الظهر يكون أذن العصر فتصلي العصر جمع صوري أو صوري وهذا هو الجمع عند الأحناف الأحناف ما عندهم جمع بين
الصلاتين أبدا إلا الجمع الصوري هذا إلا في عرفة ومزدلفة فيرون أن هذا من النسك اللي هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة ومن المغرب والعشاء في مزدلفة فيرون هذا من النسك فهم لا يرون
الجمع بين الصلاتين إلا الجمع الصوري كذلك ما يبيح الجمع الثلج لأنه في حكم المطر لأنه مشقة ستأتي معه مشقة والجليد والريح الشديدة والغبار الشديد كل ما يعوق الإنسان من الخروج هذا يجوز
معه الجمع كذلك يعني في مذهب أحمد من كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه فلو أن يجمع من كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه فلو أن يجمع طيب هذا أيضا يجوز معه الجمع كإنسان مثلا يكون
حارسا على مال مثلا ويخشى أنه إذا صلى قد يأتي لص مثلا يسرق المال فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير كذلك من كان يعني على طعامه عندهم مذهب سهل جدا يعني مذهب الحنابلة لو كان خباز يخبز مثلا
والتنور عنده وكذا قول له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يخشى احتراق الطعام وما شاء به ذلك يعني مذهب الحنابلة أسهل مذهب في قضية الجمع بعكس الأحناف يتشددون جدا في موضوع الجمع على كل
حال المهم أن الجمع بين الصلاتين جائز ويجوز بين الظهر والعصر ويجوز بين المغرب والعشاء ويجوز تقديما ويجوز تأخيرا ولكن لا بد أن يكون له سبب مبيح للجمع حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر
والله المستعان نعم صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات وقاع صلاة الخوف أن
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصل بالذين معه وكعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصوفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم وكعة التي بقت
ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هواب أو غيره قال صلى الله عليه وسلم إذا أموتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم متفق عليه نعم صلاة الخوف شريعة متأخرة بعد الخندق وذلك يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس صلى الله عليه وسلم وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى
صلاة العصر حتى غابة الشمس ملأ الله قبورهم نارا داع عليهم وهولا المشركون لما حاصروا المدينة في الخندق على كل حال صلاة الخوف شريعة متأخرة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وشتهر على
النبي صلى الله عليه وسلم سبع صفات ذكرها ابن قيم رحمه الله تعالى وذكرها ابن حزم وغيرهما من أهل العلم ذكروا صفات صلاة الخوف أو صورة صلاة الخوف وهي صور كثيرة ابن حزم عد أربع عشرة صفة
لصلاة الخوف ولكن المشهور الصحيح ثابت هي سبع صفات لصلاة الخوف أشهرها ثلاث صفات نذكرها الآن إن شاء الله تعالى الصفة الأولى وهي أن يكون العدو في اتجاه القبلة يعني يكون العدو في اتجاه
القبلة فيصلي الإيمان بجميع المسلمين يصلون أنهم ينظرون إلى العدو إذا هجم يقطعون الصلاة ويقاتلون لكن على سبيل الاحتياط ينظرون إلى حال العدو وينتبهون له وهم في الصلاة ولكن إذا كبر
الإيمان لنفرض أنها مثلا صلاة العصر مثلا طيب فإنه طبعا صلاة الخوف مثل يعني إذا في الإقامة أربع إذا في السفر ركعتين يعني إذا كان العدو هو اللي يهاجم علينا نصليها أربع في بلدنا ما
سافرنا إذا حنا لمجاهدين راح يلي العدو فهذا يكون إيش خوف وسفر فيكون فيها قصر فالمهم أنه يستقبل الإمام العدو وكذلك جميع المصلين معه يكبر ويكبرون معه جميعا فإذا ركع الإمام ينقسم الجيش
إلى قسمين قسم يركع وقسم لا يركع حتى ينظر لحال العدو فلو فرضنا خلف الإمام مثلا عشونا صفا مثلا الصفوف العشرة الأولى هي التي تركع مع الإمام الصفوف العشرة متأخرة لا تركع فيركع الإمام
تركع معه الصفوف العشرة الأولى ثم يقول سميع الله لمن حمله يرفعون معه ثم يسجدون معه سجدتين والصفوف العشرة الثانية واقفة لا تتحرك لا تصلي مع الإمام تنتظر حتى يتم الإمام الركعة ثم يأتي
بالركعة الثانية طيب والركعة الثانية العكس الذي يركع مع الإمام الركعة الأولى يظلون واقفين ولذي لم يركعوا معه هم الذين يتابعون الإمام ويركعون معه يسجدون معه فإذا الإمام يصلي ركعتين
كاملتين لوحده يعني وصفوف العشرة تصلي مع الإمام ركعة وصفوف العشرة الثانية تصلي مع الإمام ركعة طيب والمجموعة الثانية واقفة لا تتحرك واضحة الصورة نعم الحالة الثانية أن يصلي الإمام معه
مثلا العدو ليس في اتجاه القبلة فتأتي طائفة تصلي معه مع الإمام القبلة الثانية في ظهري ولا لا؟
نعم فالإمام هنا يصلي إلى القبلة والجيش يستقبل العدو يقسم الجيش إلى قسمين نصف يستقبل العدو ونصف وجهه مع الإمام فيصلون مع الإمام أيضا ركعة واحدة يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم إذا قام
إلى الركعة الثانية يظلوا الإمام واقفين وهم يصلون الركعة الثانية كل واحد لوحده ويصلون مع الإمام ركعة واحدة حتى يسلموا وينصرفون ثم تأتي المجموعة الثانية الآن الإمام كم صلى؟
ركعة واحدة والذين خلفهم كم صلوا؟
ركعة ثانية ركعة مع الإمام وركعة واحدة ثم تنصرف هذه المجموعة تأتي المجموعة الثانية فيصلون مع الإمام أيضا ركعة فإذا جلس الاتشاهد ظل جالسا وهم يقومون حتى يأتوا بالركعة الثانية ويسلموا
بهم واضح الصورة؟
إذن طريقة إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة فمجموعة تستقبل العدو ومجموعة تصلي مع الإمام يصلون مع الإمام ركعة ويقضون الثانية ثم ينصرفون تأتي المجموعة الثانية أيضا تصلي مع الإمام
ركعة ثم يقضون الثانية ثم بعد ذلك الإمام يسلم بهم نعم؟
اللي في اتجاه القبلة يصلون مع الإمام ركعة ماشي؟
طيب بعد ما ينتهون من الركعة مع الإمام طيب ينصرفون يصلون مع الإمام ايش؟
ركعة واحدة ثم ينصرفون لا في القبلة نتكلم نعم في القبلة نتكلم طيب في القبلة يركعون ويسجدون مع الإمام طيب ثم إذا قام إلى الركعة الثانية ينصرفون أي نعم ينصرفون وتأتي الطائفة الثانية
تصلي مع الإمام الركعة ثم كل طائفة تقضي لوحدها الركعة الثانية وضحت؟
أي نعم الصورة الثانية الثالثة وهي أنهم إذا اشتد القتال وما في مجال يصلون جماعة فكما قال الله تبارك فين خفتم فرجالا أو ركمانا فيصلي كل واحد لوحده على فرسه أو على دبابته أو على
طائرته أو على سيارته طيب يركع ويسجد لوحده كل واحد لوحده يصلي فهذه يعني أشهر ثلاث حالات لصلاة الخوف وفي طريقة صور رابعة وخامسة وثلاثة في صورة أن الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة
يعني هؤلاء يصلي مع الإمام صلاة كاملة ثم ينصرفون ثم المجموعة الثانية تصلي مع الإمام صلاة أيضا كاملة في كل إمام صلى مرتين الإمام يصلي الأولى فريضة والثانية نافلة الإمام يصلي صلاة
كاملة مع الطائفة الأولى ثم ينصرفون ويصلي صلاة كاملة أيضا مع الطائفة الثانية ثم ينصرفون ويكتفون بها مع الإمام والطائفة الثانية تصلي ركعة تكتفي بها بدون قضاء يعني ما يقضون ما فاتهم
فهي كما قلت لها سبع حالات أو سبع صور لكن نحن الآن نكتفي أهم شيء تحفظ ثلاث صور صورة وجاه العدو صورة بغير وجاه العدو يعني باتجاه ثاني غير تجاه القبل العدو الصورة الثانية إذا كانوا
يعني على خيلهم أو على سياراتهم أو على طائراتهم كل يصلي وحده نعم هناك مسألة أيضا يعني قالوا لو كان حتى ما في مجال ركمانا يعني اشتد القتال حين ما في مجال حتى يصلي على فرسه أو على
طائرتي أو على ما في مجال كلش نهائي هذا قد جاء في فتح تستر سنة سبع عشر من الهجرة فتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه اشتد القتال قبل الفجر وما انتهوا من القتال إلا بعد طلوع الشمس فصلوا
الفجر بعد طلوع الشمس صلوا الفجر بعد طلوع الشمس وكان يقول أنس والله لا ركعة الفجر أحب إلي من فتح تستر يقول ركعة الفجر أحب إلي من فتح تستر هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة الجمهور
على أنه لا يصلي إلا بعد ما تنتهي المعركة ما في مجال يعني القول هناك لإسحاق بن رهوي أنه يكتفي بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يعني هذه الصلاة هذه الصلاة تكفي تكفي
هذه عين الصلاة المهم لا يخرج الوقت المهم لا يخرج الوقت هذه يعني إحدى الصور التي تكلموا عنها والله أعلم نعم قال المؤلف وحمه الله باب صلاة الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا
كان مستوطنا ببناء ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون في قويع وأن يتقدمها خطبتان نعم صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وصلاة الجمعة واجب فرض عين على كل مسلم قادر أنه يجب عليه أن يأتي
لصلاة الجمعة الذكرى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى شروط وجوبها يعني مثل تجب أولا أن يكون مستوطنا ببناء فأهل البادية ليس عليهم صلاة الجمعة أهل البادية الذين ينتقلون من مكان إلى مكان
يتبعون في مكانهم عليهم صلاة الجمعة يعتبر كالقرية لهم لكن أنا أتكلم عن أهل البادية يتنقلون من الصيف إلى الشتاء والصيف لهم مكان في الشتاء لهم مكان يتبعون الكلأ والماء فهؤلاء ليس
عليهم الجمعة يصلونها ظهرا الشرط الأول أن تكون ببناء أن يكون مستوطنا ببناء الشرط الثاني أن يكون في وقتها أن تفعل في وقتها اختلف أهل العلم في وقت الجمعة قولين مشهورين أو قل ثلاثة
أقوال قول الأول هو قول جماهير أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر يعني بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس تبدأ خطبة الجمعة ثم صلاة الجمعة هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي قول جماهير
أهل العلم القول الثاني قول الحنابلة الحنابل عندهم وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر يعني لا يدخل وقت العصر هذا كله وقت للجمعة فعندهم
يجوز أن تصلى الجمعة ضحى أن تصلى الجمعة ضحى عندهم جائز هناك قول وسط بين هذه الأقوال وهو أن الخطبة ممكن أن تكون قبل الزوال لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال وهذا اختاره ابن قدامة وهو
قول في مدينة مالك وقال به بعض أهل العلم الخطبة نعم ما في معنى تكون قبل الزوال لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال والأحوط وقول الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب وأن صلاة الجمعة لا تكون
إلا بعد الزوال لا الصلاة ولا الخطبة لا تكون إلا بعد الزوال والآن في بلادنا الآن هنا في كويت صاروا يتساهلون في هذا الأمر يعني في السابق كان هناك مسجد واحد فقط تقريبا الشيخ ابن جراح
رحمه الله تعالى كان يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال كان يخطب رحمه الله قبل الزوال ويصلي بعد الزوال الآن تقريبا كل منطقة فيها مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال من باب تيسير على
الناس هذا خطأ هذا خطأ يعني جماهير وأهل العلم ترى الناس باطلة الصلاة باطلة لا تجوز الخطبة قبل الزوال الخطبة والصلاة لا بد أن تكون بعد الزوال الآن تساهلت الناس في هذا الأمر ونحن
نستانسين فيها أن نخلص مبتشر يعني يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال الآن تقريبا كل منطقة فيها مسجد ولا لا؟
ها؟
أين؟
يعني الضاحة فيها مسجد شنال فيحة فيها مسجد هكذا العدالية فيها خالدية فيها مسجد بعد ها؟
السرة فيها مسجد الآن يعني تقريبا كل منطقة تقريبا حطوا فيها مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال هذا خطأ وين كان؟
وين كان؟
هذا رسالتهم؟
شنو رسالتهم؟
أي رسالتهم قول الحنابلة لو ما كنا نقيل وإن تغدى حتى نصلي الجمعة كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى جمالنا وقد زالت الشمس يعني ما يدل على أن كان يخطب مبتشر لكن
كلها يعني ليست صريحة ليست صريحة وصحيح أنه قال به بعض أهل العلم وقال معتبر عند بعض أهل العلم لكن الاحتياط بهذه الأمور مهم جدا إنسان لا يتساهل في هذا الأمر يعني لو كان لك ظرف مثلا
ظرف طارئ ممكن لكن سيد تسال في هذا الأمر فقط لأنه والله نخلص مبكرين وكذا لا يحتاط الإنسان في مثل هذه الأمور قال الجمهور هنا أحوط في هذه المسألة إنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال
لا الخطبة ولا الصلاة لا الخطبة ولا الصلاة تكون بعد الزوال والله أعلم على كل حال المهم أنه فيه قول مثل الإمام أحمد وغيره نعم قال وإن تكون بقرية كما قلنا قبل قليل إن تكون بقرية ما
تكون في البادية إن تكون في قرية عامرة وأن يتقدم خطبتان أن يتقدم خطبتان لابد من خطبتين وخطبة واحدة لو خطب خطبة واحدة الظاهر لله العلم تصح الصلاة تصح الصلاة صحيح النبي كان يخطب
خطبتين لكن كون يجعلها شرطا في هذا فيه نظر لكن لو خطب خطبة واحدة تصح إن شاء الله تعالى السنة السنة أن يخطب خطبتين السنة أن يخطب خطبتين ويجلس بينهما فإن لم يجلس بينهما فلا بأس ظل
واقفا مثلا لكن يسكت هنا بين الخطبتين حتى يفرق بينهما فهذا طيب كذلك في شرط لم يذكره المؤلف لأنه الظاهر لم يعتد به رحمه الله تبارك وتعالى وهو شرط العدد شرط العدد مذهب الشافعي وأحمد
أنه يشترطون أبد أن يحضرها أربعون ممن تجب عليهم الجماعة أربعون ممن تجب عليهم الجماعة غير الإمام وهذا الشرط لا دليل عليه إلا حديث يعني كعب من مالك أو عبد الرحمن في كعب من مالك أنه
ذكر أنه في صلاة الجمعة أول جمعة وقيمت في المدينة قال كم كان عددكم قال أربعون قالوا إذن لا تصح بأقل من أربعين هذا يعني ليس دليلا صريحا على أنه يجب أن يكون العدد أربعين لكن المهم
لابد من حضور في صلاة الجمعة والأقرب العلم عند الله أنه يكون خطيب واثنان يسمعان يعني يكون جماعة والجماعة اثنان فأكثر يعني ثلاثة تصح فيهم الجمعة ثلاثة تصح بهم الجمعة أو كلما زاد كلما
كان أفضل قطعا لكن القول لأن مذهب الحنابل والشافعية إنه إذا كانوا مثلا ثلاثين شخص قالوا يصلونها ظهرا لأنها لم يكتمل الشرط من شروطها وهو العدد والمؤلف كما قلت أنه يذهب إلى أنه لا
يشترط العدد لا يشترط العدد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشو الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وراء مسلم وفي لفظ الله كانت خطبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول
ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال إن طول صلاة رجل وقصر خطبته وقصر خطبته مئنة من فقهه مئنة مئنة من فقهه وراه مسلم نعم
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة كان يحرص على أن يأتي بالترغيب والترهيب ولذلك يعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفق أوداجه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم
ومساكم صلى الله عليه وسلم فالأصل في الخطيب أنه يكون يعني جهوري الصوت يرفع صوته ويخفضه بحسب الحاجة لذلك لا تكون خطبة ميتة هكذا على صوت منخفض وكذا لا وإنما كان النبي صلى الله عليه
وسلم كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وخطبة الجمعة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ويذكروا آية وإذا كان بعضهم يشترطوا في خطبة الجمعة أن تقرأ فيها آية وأن يؤمر فيها بالتقوى وأن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ليست بشروط هذه ولكن هذا هو الأصل في
الخطبة أما الآن الخطب السياسية الرنانة هذه ليست خطب جمعة حقيقة خطب الجمعة هنا فيها يركز الإنسان على قضيته الترغيب والترهيب وتعليم الناس هذا هو الأصل في خطب الجمعة أن يركز فيها على
الترغيب والترهيب ويركز فيها كذلك على تعليم الناس دينهم تعليم صفة الصلاة صفة الصوم الزكاة الحاج حسب المناسبات التي تأتي أو يخبرهم بأحداث الساعة وما شابه ذلك من الأمور والله المستعر
يقول وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه لا تكاد تسمع أو ترى كتابا جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم لكن تسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أكثر منه مخوذة من
الخطب أو كثير منه مخوذة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطب النبي قصيرة ما كان يطيل الخطبة صلى الله عليه وسلم من هذا حديث جابل ذكرناه قبل قليل كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى
الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رحالنا وقد زالت الشمس يقول أهل العلم مبالغة في قصر الخطبة ورجوعه إلى إبله عند الزوال يقصد ما طول يريد ما أطال والآن كثير من الخطباء يطيل الخطبة ويقصر
الصلاة خلاف السنة يطيل في الخطبة والصلاة قصيرة جدا يختصرها وهذا خلاف السنة السنة العكس السنة الخطبة قصيرة والصلاة طويلة كان في حديث عمار إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه
يعني علامة على فقه فنحرص إن شاء الله تعالى إذا كنا خطباء أو لا نطيل الخطبة وإنما ما قل ودل الحمد لله حديث واحد يشرح يكفي آية تشرح يكفي يعني خمس دقيقة عشر دقيقة ربع ساعة الكثير بس
يكفي ويطيل في الصلاة ويطيل في الصلاة أما الذين يخطبون نص ساعة أو أربعين دقيقة أو ساعة أو كذا لا يصلح هذا أبدا في أحد الخطباء يعني كان نقول نقول نشوف لا تطيل الخطبة قال يعني كم قلنا
ثلث ساعة قال ثلث قال ثلث بالمقدمة يقول ثلث هذه المقدمة إن الحمد لله يقول أخذ فيها ثلث قلنا ما لنا شغل فيه يكون محدث ثلث لا تزد على ذلك لا تزد على ذلك فالمهم أن الأصل في الخطبة أنها
تكون قصيرة والصلاة تكون طويلة يطيل في الصلاة شوي ولا يقصرها كذلك إن قال خطبة الجمعة بضم الخاء وأما النساء خطبة النساء خطبة النساء بكسر الخاء خطبة والجمعة خطبة بضم الخاء نعم نعم
السنة أن يخطب على منبر لو خطب على غير منبر ما يذر لو خطب واقفا على الأرض ما يذر لكن السنة أن يكون على منبر والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أم كان يخطب على جنب يدعي نخلة صلى الله
عليه وسلم ثم لما بني له المنبر صعد على المنبر يقول فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم يعني الإمام ما يصلي ركعتين يأتي مباشرة يصعد المنبر ما يصلي ركعتين ما يصلي تحيط مسجد وإنما يصعد
مباشرة فيسلم على الناس ويجلس ثم يشرع المؤذن بعد ذلك بالأذان قال ثم يقوم فيخطب يجلس بين خطبتين ثم يخطبت خطبة الثانية ثم تقام الصلاة اختلف أهل العلم في الأذان الأول للجمعة أذان الأول
للجمعة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لفي أذان واحد فقط الجمعة لها أذان واحد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في زمن أي بكر وزمن عمر لما كان زمن عثمان اتسعت المدينة وكثر
أهلها فصار عثمان يرسل في أطراف المدينة أناس ينبهون إلى قرب وقت صلاة الجمعة ليغلق الناس محلاتهم ويستعدوا لصلاتهم فكان يرسل الناس يخبرون بقرب صلاة الجمعة وبعضهم قال أنه جعل مؤذنين
يؤذنون ويسمى عندنا الآن بالأذان الأول يؤذنون أنه قرب صلاة الجمعة قالوا وإنما أخذ هذا قياسا على صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها أذان أول فيها أذان ثاني والأذان الأول كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فأذان بلال كان للتنبيه الذي ما صلى الوتر يقوم يصلي الوتر الذي صائب يصوم غدا ويقوم
يتسحر وهكذا فكان للتنبيه أنه قرب وقت الفجر فعثمان رضي الله عنه رأى أنه أيضا يؤذن للجمعة أي قرب وقت صلاة الجمعة وإنما أخذ هذا قياسا على صلاة الفجر لأنه يؤذن بليل فاكلوا وإنما أخذ
هذا قياسا على صلاة الفجر لأنه يؤذن للجمعة أي قرب وقت صلاة الفجر لأنه يؤذن للجمعة وخلفاء هي ما يرونه من القياس وغيره في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيشرعوا أشياء بناء على قياس
لا على تأصيل يعني ليس ذكر حكم جديد وإنما يقيسون ومن ذلك قال علي رضي الله عنه عندما جلد شارب الخمر قال جلد رسول الله أربعين وجلد وكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة فعمر اشتهد في
الزياد ووافقه علي على ذلك وراء أنه من السنة وعثمان كان جالسا وسكت فدل على أنه موافق على هذا الأمر فسنة الخلفاء هي ما يستنبطون ويفهمونه ويقيسون الأمور عليه فإن سنتهم مقبولة مقدمة
ومعتمدة رضي الله عنهم وأرضاه ومن هذا ما سنه عثمان في أذان الجمعة الأول ولو ترك ما في بس الجمعة الأول اكتفوا بالأذان الثاني صحة الصلاة حتى لو ما أذنوا الأول يعني ولا الثاني أيضا هو
الأذان لا شأن له بالصلاة لكن القصد أنه لا يأثن من ترك الأذان الأول للجمعة لكن من فعله أو لا لأنه تسالم عليه أهل العلم وتسالمت عليه الأمة وصار كالمجمعي عليه نعم قال فيصلي بهم ركعتين
يجهر فيهما بالقراءة هذه السنة لو ما جهر بالقراءة لا بس الجهر بالقراءة ويصلي بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثاني الغاشية أو في الأولى بسورة الجمعة والثاني سورة المنافقون نعم يستحب
لمن أتى الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة واختلف أهل العلم هل هو واجب أو مستحب والجمهور على أنه مستحب لكن ينبغي المسلم أن لا ينظر إلى قضية مستحب وواجب يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم
أمر به قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم فإذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الإنسان حتى لو كان مستحبا الإنسان الملتزم يقول سمعنا واطعنا لكن قضية واجب ومستحب هذه مسألة فكرية
يعني هل يأثم أو لا يأثم في الكتب لكن في التنفيذ المسلم لا ينبغي له أن يقول إذا واجب أفعل إذا مستحب ما راح أفعل إذا حرام أترك إذا مكروه أفعل سبحانه وتعالى فكمسألة فقهية الجمهور على
أنه سنة واسل الجمعة وذهب بعض أهل العلم لأنه واجب وهو المشهور عند المحدثين أنه واجب والمشهور عند الفقهاء أن غسل الجمعة مستحب وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إلا من كان له
رائحة سيئة فيكون في حقه واسل الجمعة واجبا كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها ويتطيب نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب ويتسوك للجمعة يهتم الإنسان بهذه الأمور قالوا يلبس
أحسن ثيابه ويبكر إليها يعني من جاء في الساعة الأولى كما في الحديث المشهور فكأنه ما قدم بدنه ومن جاء في الساعة الثانية كأنه ما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة كأنه ما قدم كبشة
ومن جاء في الساعة الرابعة كأنه ما قدم دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة كأنه ما قدم بيضة فالإنسان يعني كلما بكر كلما زاد الأجر والساعة الأولى والثانية ليست ستين دقيقة ولكن قريبة منها
يعني عندما يقسم النهار إلى ست ساعات من طلوع الشمس إلى أذان الجمعة يعني قريب من الساعة قريب من الساعة وكان يختلف صيفا وشتاء قالوا في الصحيح إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة اليوم يخطب
فقد لغوت نعم لا يجوز الكلام أثناء خطوة الجمعة بل ولا الأمر بنعرفه لا النهي على المنكر وإذا قال لهم قال صاحبي أنصت وهذا من باب النهي على المنكر يقول لا جمعة له لا يصح الإنسان حتى ما
ولا يرد السلام ولا يشمت عاطسا أثناء خطبة الجمعة لكن إذا كان الإمام ساكتا مثل بين الخطبتين مثلا يجوز أو الإمام مثلا ليس لسا قطع الخطبة الذهب يتوضى مثلا يجوز لكن تتكلم الإمام مثلا
صار يكح مثلا يسعل مثلا كذا لكن تتكلم المهم ما تتكلم وهو يخطب إذا كان كلامك مع الإمام جائز إذا كلمك الإمام ترد عليه ما في منع الكلام مع الإمام جائز أو خلنا نقول مثلا نسي آية مثلا
وطلب التذكير فتذكره بها لا منع من هذا قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب كذلك تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ودخل والمؤذن يؤذن أيضا يصلي
ركعتين خفيفتين وهنا مسألة وهي إذا الإمام كان يعني أو دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن هل يقدم الركعتين عند الأذان أو يؤخرهما عند الخطبة والصحيح أنه يصلي مع الأذان قد يقول طيب أنا
أحب أرد وراء المؤذن سأتردف المؤذن أما أنك تتأخر وتأتي مع الأذان ثم تقول أحب أرد مع المؤذن لو رديت على المؤذن ستصلي أثناء الخطبة وسمع الخطبة واجب فلا تقدم المستحب وهو الرد على
المؤذن على الواجب هو سماع الخطبة فهنا عليه أن يصلي مع الأذان لكن لو دخل المسجد مع الأذان الأول للجمعة فهو لا مهن عن ينتظر حتى يسمع الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين والأذان الثاني
الإشكالي أنه سيصلي متى مع الخطبة وهذا لا يجوز هذا لا يجوز فإذن المتأخر يقدم الركعتين ولا يجز حتى يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب نعم طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى سنفتح مجال
الأسئلة والراحة في أسئلة أحد الأسئلة نعم أن يكبر الإمام تكبرت الحرام يكبر معه الفريقان نعم لما يركع تركع المجموعة الأولى المجموعة الثانية واقفة سمع الله من حمده إلى أن يأتي يقوم
للركعة الثانية يكملونهم لأنفسهم وهو واقف هو واقف ثم ينصرفون بعد خلصوا ركعتين يمشون يصلون مع الركعة الثانية ثم يجوا سينتظرهم حتى يأتون بالركعة الثانية يسلمون معه وضحت صورة ثانية في
نفس هذه الحالة أنهم يكتفون بركعة صورة ثالثة أنهم يقضون في مكانهم يرجعون يقضون في مكانهم هذا إذا كان في اتجاه العدو إذا كان في غير اتجاه العدو كذلك صورة ثانية لها نعم يقرؤون القرآن
نعم يقرؤون يسبحون ما في مشكلة قالت الصلاة وقالت الجمعة وقالت الناس هل هناك تناقض من هذا لذلك أن السنة يقوى الأعلى والقاشرين ليس المقصود تطويل فقط القراءة تطويل في الركوع في السجود
حتى في القراءة التأني في القراءة
وكذا لكن الآن الملاحظة الآن لا أدري أنا أرى بعض المسألة يصلي فيها لما نعطيناك الكوثر قل هو الله واحد يعني عجيله وعجيله بالصلاة فعلى الله المستعان الله يحبك في أسئلة عندك هل الأفضل
الإمام في يوم الجمعة أن يأتي مبكرا لإدراك فضيلة التبكير أم يأتي على وقت الخطبة لا الإمام يأتي على وقت الخطبة ويأخذ أجر التبكير في حالتين الحالة الأولى إذا كان قبل أن يصير إماما من
عادته أن يبكر فيكون على ما كان يفعل أو أنه إذا صلى الجمعة خارج مسجده مثلا أنه يبكر عادة يريد التبكير فعلا لكن يريد أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأجر إن شاء الله
تعالى