644 مشاهدة
42 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
41 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الواحد والأربعون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعاً حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين ما أجمل قضاء الأوقات مع طلب العلم فهذا من أفضل ما يقوم به الإنسان في مثل
هذه الأيام أن يطلب العلم ونحن اليوم إن شاء الله تعالى وفي كثير من هذه الأيام أيام الحضر نثمر أوقاتنا في هذا الأمر أنا وإياكم فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمني وإياكم الأجر وما
اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمني وإياكم الأجر وإن
منعنا الاجتماع البدني فالحمد لله مع هذه الوسائل العلمية اليوم نستطيع أن نجتمع ونتدارس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا مع كتابي منهج السالكين توضيح الفقه
في الدين لألعلم عبد المحمد بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وهو شيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجميع رحمنا وإياكم نحن في يوم الأحد السالس والعشرين من شهر شعبان سنة
41 و400 بعد الألف الموافق للتاسع عشر من شهر الرابع من سنة عشرين والفين من الميلاد ووصلنا إلى كتاب الحدود وتكلمنا عن حد القتل والرجم المحصن والقذف والتعزير واليوم إن شاء الله تعالى
نتكلم عن السرقة وما يأتي بعدها إن شاء الله نتكلم عن السرقة وما يأتي بعدها إن شاء الله تعالى قبل قليل هو من قصاص على كل حد السرقة المحرمة قطعا لا تجوز السرقة وأموال الناس محترمة كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا فأموال المسلمين محرمة بل حتى أموال غير المسلمين الأصل فيها أنها محرمة
ولا يجوز الاعتداء على مال الإنسان وهناك أمور خمسة اجتمعت عليها الشراع كما يقولون الناس اجتمعت الشراع على خمسة أمور ولو هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل هذه
الأشياء يعني يجب حفظها ولا يجوز التعدي عليها والمال منها كما ذكرنا فالسرقة الأصل فيها أنها حرام والسارق معترض على قضاء الله وقدره حيث إن الله تبارك وتقسم الأرزاق وكتب رزق كل أحد
وهو في بطن أمه بل قبل أن يكون في بطن أمه إن الله كتب مقادير الخلاء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالسرقة لا شك أنها حرام وهي من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء فيها حد والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبها نكالا من الله والله عزيز حكيم فكل ما جاء فيه حد في شرع الله تبارك وتعالى فهو من كبائر الذنوب ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من
المال من حرزه قطعت يده اليمنى من نصر الكف وحسمة إن شاء الله سنذكر اللي هي شروط إقامة الحد لأن إقامة الحد لها له شروط ليس كل أحد يقام عليه الحد ليس كل من سرق قطعت يده ولكن هناك
ثمانية شروط يجب مراعاتها قبل إقامة الحد قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت الحرز اللي هو المكان المحفوظ فيه وكل شيء له حرز خاص به يعني مثلا عندي
سيارتي حرزها أين؟
حرزها أمام الباب في الشارع عندي ذهب حرزه في الخزينة عندي كتاب حرزه في المكتبة عندي أواني حرزها في المطبخ وهكذا فكل شيء حرزه بحسبه كل شيء حرزه بحسبه ليس كل شيء لازم يكون في خزينة
نعيش في خزائن لكن المقصود بالحرز يعني المكان اللي يوضع فيه عادة لم يكن هناك شيء من الإهمال هذا المقصود أنه لم يكن شيء من الإهمال فلو أن إنسان مثلا كان عنده أموال مثلا مثلا عندي ألف
دينار وباب عندي باب الديوان اللي هو المجلس مفتوح والناس تأتي وتخرج وتدخل جعلتها على يميني طيب
ثم ذهبت والباب مفتوح وذهبت أنام لا يقال هنا الذي شرق هذا المال أنه شرقه من حرزه لما في حرز أو السيارة شغلت سيارة يعني فتحت محركها ثم بعد ذاك دخلت إلى البيت والسيارة تعمل محرك يعمل
والمفتاح عليها فهنا الذي يسرق السيارة لا يقال شرقها من حرز لماذا؟
لأن السيارة مفتوحة والمفتاح عليها وهكذا كل شيء حرزه بحسبه فالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة يقول قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت الله تبارك وتعالى أطلق قطع اليد فقال
والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهما فأيديهما لو قطعت من الكف لصدق عليها قطع الأيدين الكف تسمى اليد ولو قطع من المرفق لكلك ولو قطع من العبد كذلك كلها يد ولم يذكر أيضا هل هي اليد اليمنى
أو اليد اليسرى ولكن الذي جرى عليه العمل عمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده كله قطع الكف من اليد اليمنى إذن هذا من باب تخصيص مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه
وسلم أو تقييد مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أطلق فقطعوا أيديهما فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف من اليد اليمنى فقيد مطلق الآية أيديهما فقيد باليمنى وقيد بالكف
صلوات ربي وسلامه عليه يقول من نصر الكف وحسمت حسمت يعني حتى لا تنزف حسمت بزيت حسمت بدواء الممتحسم يعني بحيث أن لا تنزف حتى يموت حتى يعيش هذه عقوبة ويعيش بعدها مقطوعة اليد يقول فإن
عاد قطعت رجله اليسرى نصر الكعب وحسمت أيضا إذا عاد للسرقة مرة مثل الأصل في الحدود أنها كفارات وأنها أيضا زواجر كفار للذنب وزاجر للمجرم نفسه الذي سرق زاجر له أن لا يسرق مرة ثانية
وزاجر لغيره عندما يراه سواء وقت قطع اليد أو يراه هو يمشي بالشارع مقطوع اليد ثم يقول الذي يسرق تقطع يدهما في داعي للسرقة فلا يسرق فهي زاجر لغيره في المجتمع فهنا لو أن هذا السارق لم
ينزجر لم ينزجر سرق المرة الأولى فقطع نهده وسرق مرة ثانية ماذا نفعل به تقطع رجله اليسرى تقطع رجله اليسرى ولكن كيف تقطع رجله اليسرى تقطع من مفصل الكعب مع القدم مفصل الكعب مع القدم
حيث أنه يستطيع يمشي يعني تقطع فقط ما أدري كيف أصورها الآن لكن تقطع هنا هنا تقطع تظهر أرفع رجلي هكذا مبارك تظهر هكذا من هنا طيب تقطع من هنا من وسط حيث الكعب يبقى كعب الرجل يبقى
يستطيع أن يمشي يستطيع أن يمشي هذا قطع الرجل الكعب يبقى القدم تبقى لكن يقطع مفصل اللي هو فيه نسميه المشط هذه تقطع الرجل كانت سرقة في دمه والعياذ بالله قطعت يده فسرق قطعت رجله فسرق
ماذا نفعل به هناك من قال تقطع رجله يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى ثم يقتل يعني هذا إنسان فاسد مفسد في المجتمع والأكثر على أنه يسجن خلاص ما في طب هذا الإنسان بعد أن قطعنا يده وعاد
يلسرق قطعنا رجله وعاد يسرق يسجن حتى يتوب حتى يتوب أو يموت في سجنه هذا بالنسبة لمن يتكرر منه هذا الفعل ثم ذكر قال ولا يقطع غير يد ورجل أي يسجن لهذا وذكر الآية والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله عزيز حكيم وهنا فائدة ذكرها بعض أهلي البلاغة والقصص يعني فوائد القرآن وغيرها فيقولون هنا إن رجلا كان يقرأ هذه الآية ويخطئ فيها فكان
يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله غفور رحيم وهي الآية والله عزيز حكيم فهذا قرأ وأخطأ وقال والله غفور رحيم فسمعه رجل يقال إنه من البادية من لم
تتغير لكنته ولسانه ما زال يعني فصيحا 100% كما يقال فلما سمعه قال ما هذا بكلام فصيح فذكروا أن الأصمعية عبد الملك بن قريب الأصمعي كان حاضرا أو سمع هذا الأعرابي قال ما لك يا أخي العرب
قال هذا الكلام ليس بفصيح فقال للرجل اقرأ فقرأ الرجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله غفور رحيم فقال الأصمعي ليست الآية هكذا يعني أخطأ الرجل في
القراءة فقال فأسمعني أنت يقول له هذا الأعراب يقول أنت أسمعني كيف هي الآية إذن هذا لا يحفظ الأعرابي فقال له الأصمعي إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من
الله والله عزيز حكيم بدل غفور رحيم عزيز حكيم فتنهد الأعرابي كأنما كان يحمل شيئا ووضعه فرجت عني عز فحكم فقط يعني تناسب بين ختام الآية مع موضوعها مهم جدا عز فحكم فقط عزيز يفعل ما
يريد لا يمنعه أحد حكيم يحكم جاء القطع مناسب أما غفور رحيم لا تناسب القطع ولا تناسب عقوبة غفور رحيم في الرحمة والعطف واللين والأسماء الجمال ما تصلح معه السارق والسارق فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبه نكال ما تصلح أبدا وإذا قال عز فحكم فقطع على كل حالة إذن السارق تقطع كفه من يديه اليمنى فإن عاد قطعت قدمه أو مشطه من رجله اليسرى فإن عاد حبيس حتى يموت أو يتوب
قالوا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر روح أهل السنة لا قطع إلا في ربع
دينار هذه تسمى شروط إقامة حد السارقة وسنذكرها لكم إن شاء الله تعالى وهي ثمانية فلا تقطع يد سارق حتى تجتمع أمور ثمانية أولها أن يكون مكلفا مكلف يعني عاقل بالض هذا المكلف هو العاقل
البالض فالمجنون لو سرق ما تقطع يده والصغير لو سرق ما تقطع يده لا تقطع إلا يد البالض لأن هذا المكلف ولا تقطع إلا يد العاقل لأن هذا هو المكلف أما المجنون والصغير دون البلوغ ولو كان
مميزا لا تقطع يده يعني يابو سبع سنين ثمانية سنين تسع سنين أكثر أقل لكنه لم يبلغ رجلا كان أو امرأة فإنه لا تقطع يده فالشرط الأول إذن إقامة الحد هو البلوغ التكلف البلوغ والعقل الشرط
الثاني أن يكون مختارا من أجبره على السرقة هدده إما أن تسرق وإما قتلناك إما أن تسرق وإما ضربناك إما أن تسرق وإما اعتدينا على أهلك أي المهم أنه غير مختار مكره على هذا الأمر فهذا لا
تقطع يده لأنه غير مختار الأصل الذي تقطع يده هو المختار أما إذا قيل تسرق ولا منحتيك خلاص فراغ بيننا وبينك تسرق يقول لي زوي تسرقين أو أطلقك هذا ليس عذرا هذا لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق لكن نحن نتكلم عن أذى حقيقي يقع عليه في جسده أو ماله أو عرضه فهنا لو سرق فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مختار الثالث أن يكون عالما أن ما سرقه يسوي النصاب نحن نتكلم عن النصاب
يأتي النصاب على كل حال أن يعلم أن يكون عالما أن ما سرقه يسوي النصاب هذه مسألة ما أقول نادرة لكن قليل أن تحدث جدا أو أن إنسان سرق منديلا منديل المنديل كم يساوي لازم نتكلم عن النصاب
أن يبلغ النصاب النصاب ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب فما فوق أقل من ربع دينار ليس نصابا دينار الذهب يساوي أربع جرام وربع دينار الذهب يساوي أربع جرام وربع يعني ربع النصاب
جرام وثمن جرام ذهب وثمن هذا هو النصاب يعني طبعا جرام الذهب يصعد ينزل يعني بحسب البلاد يعني هو صحيح عالمي لكن تجد بعض البلاد أرخص أو أغلى بقليل أو كذا لكن تقريبا جرام الذهب عندنا في
الكويت الآن تقريبا يساوي خمسة عشر دينار تقريبا إذا قلنا وثمن يعني تقريبا حوالي ستة عشر دينارا تقريبا وشيء هذا جرام الذهب فالذي يسرق شيئا قيمته خمسة دنانير كويتية لا يعتبر بلغ نصابا
نصاب ما بلغه جرام من الذهب كل بلد تشوف كم يسوى جرام الذهب فيها لما نتكلم عن أنا لأنه ما أدري عملة الكويت كل كل يعرفها أو لا لا يعني نتكلم عن ستة عشر دينارا فما فوق مثلا الآن جرام
ذهب حيانا يصل لستة عشر حيانا يصل لاثنين عشر دينارا لكن على كل هذا لو قلنا إنه ستة عشر دينارا مثلا جرام الذهب يعني يعادل تقريبا ميتين ريال سعودي ستة عشر دينارا يعادل تقريبا ميتين
ريال سعودي الآن الجنه المصري نازل حيل فما أدري كم يسوى لأنه الآن هم في أزمة إن شاء الله تعالى نرفعها عنهم في الدولار الأمريكي كم يسوى ستة عشر دينارا الحين وصل سبعة عشر بعد طيب
المهم الدنار خلينا نقول ثمانية عشر دينار طيب ثمانية عشر دينار كم دولار خمسة وعشرين دولار ما يعادل سبعة وخمسين دولار أمريكي كم يعادل من الجنه السرليني اضرب باثنين أظنها جنه السرليني
كم يساوي ثمانية عشر دينار حوالي أربعين دينار أربعين جنه السرليني باليورو نحول درسنا عملات
طيب إذا المقصود أن لا قطعة إلا إذا بلغ المسروق نصابا إذا بلغ المسروق نصابا يعني كما قلنا يعني خلنا على جرام الذهب جرام الذهب وثمن هذا هو الذي يكون فيه القطع فمن سرق ما يعادل نصف
جرام ذهب يعني عشر دينار كويسية لا تقطع يده وعندما نقول لا تقطع يده لا يعني أنه لا يعاقب يعاقب يعزر يضرب يسجن يغرم هذا موضوع آخر لكن نحن نتكلم عن قطع اليد قطع اليد لا يكون إلا في
جرام ذهب وثمن فما فوق إذن قلنا أن يكون مكلفا أن يكون مختارا بلغ المسروق نصابا أن يعلم أن المسروق يساوي نصابا فكما قلنا قبل قليل لو سرق منديلا المنديل كم يسوى المنديل دينار ما يسوى
دينار ربع دينار لن نقول ربع دينار كويتي يعني يعني ولا شيء بالنسبة لجرام الذهب طيب فإذا سرق منديلا هذا لا قطع لكن لو قدر أن المنديل هذا مربوط بآخره عشرين دينار ذهب سرق المنديل وهرب
فظهر أن مع المنديل عشرون دينار من الذهب ليس ربع دينار عشرون دينار من الذهب هل تقطع يده أو لا تقطع يده لماذا؟
لأنه سرق المنديل ولم يسرق الذهب واحد يقول يمكن يكذب يمكن يكذب ممكن يكذب لكن الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات هذا حديث ضعيف لا يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى متفق عليه بين
أهل الأمم أن الحدود تدرأ بالشبهات فلو أراد المنديل لكن تفاجأ أن المنديل مربوط به ما يبلغ نصابا فإنه لا يبطع في مثل هذه الحالة الشرط الخامس أخذه من حرز كما ذكرنا قبل قليل لو أخذه من
غير حرز كما قلت يعني الآن مثلا يقف عند الدكان ينزل من السيارة ليشتري شيئا والسيارة تعمل والمفتاح عليها فإنسان يأخذ السيارة ويهرب بها السيارة هل تعادل ربع دينار؟
نعم تعادل ربع دينار فما فوق تعادل آلاف دراني طيب هل هذا عاقل؟
بالغ نعم عاقل بالغ الذي سرق السيارة هل هو مختار؟
نعم باختيار سرق السيارة هل تقطع يده؟
لا تقطع يده لماذا؟
لم يسرقها من حرز في إهمان من صاحبها وهو لم يسرقها من حرز فهنا لا تقطع يده لا تقطع يده إنسان ذهب إلى مكان ومعه نقود ولنفرض عشر دراني من الذهب نصاب بلغ نصاب ووضعها بجانبه ثم قام
ونسيها في مكان ما في مطعم في ديوانية في مسجد في أي مكان نسي هذه الأموال وانطلق فجاء أحد وأخذها ليست في حرز ما تقطع يده لو وضعها بجانبه أصلا وهو يلتفت وكذا كذا جاء أحد نسك وهرب بها
هاي سمونا نهبة نهبة أخذها وهرب بها اختلاس أخذها عطاها لورا وكذا وجالس هذا اختلاس وأخذها بخفية كل هذا ليس في قطع وإنما القطع في السرقة وفي الجحد في قطع كراسيات هذا أنه لا قطعة إلا
إذا كان المال في حرز أما إذا لم يكن في حرز فإنه لا قطعة فيه كذلك من شروطه القطع أن يطالب المسروق منه أن يطالب إذا لم يطالب المسروق منه سامحه مثلا قول لفلان سرق أموالك نذهب نشتكي
عليه وهو معترف ومقر وقال لا لا الله يسامح سامحته لا تقطع يده إذا سامحه المسروق منه لكن بشرط قبل أن يصل الأمر إلى القضاء قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر أما قبل ذلك له أن يسامحه
ويعفو بل لا يقام الحد حتى يطالب هذا ولذا جاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه سرق رجل منه فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الرجل فأمر النبي بقطع يده فقال صفوان يا
رسول الله عفوت عنه قال هلا قبل أن تأتيني به يعني العفو الآن ما يصلح لأنه وصل إلى القاضي وصل إلى الإمام أمير المؤمنين الحاكم الوالي خلاص وصل خلاص قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به
وقصة المخزومية مشهورة وهي أنها لما سرقت امرأة بني مخزوم هم الناس أمرها فرفع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشفع لها فأرسلوا أسامة بن زيد فقال ما من يشفع لها عند النبي صلى
الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف
تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد بقي شرطان من الثمانية انتفاء شبهة الملك انتفاء شبهة الملك ما معنى انتفاء شبهة الملك يعني من سرق من والده من سرق من ولده من سرقت من زوجها
فيه شبهة ملك فيه شبهة ملك هنا فهنا لا تقطع يده الأب إذا سرق من مال ابنه وقد جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك وين هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون والأقرب أنه ضعيف لكن
على كل حال لا شك أن الأب إذا أخذ من مال ابنه لا يقال أو حتى لو سرق من مال ابنه لا تقطع يده فيه شبهة ملك على عكس الابن لو سرق من مال أبيه لا تقطع يده فيه شبهة ملك وكذلك لو أن شركاء
في شركة مثلا سرق أحدهم أحد الشركاء رحمك الله لو سرق أحد الشركاء من الشركة لا تقطع يده لأنه فيه شبهة ملك وانتبهوا نحن عندما نقول لا تقطع يده لا نقول لا يعاقب ولكن العقوبات تتفاوت
حتى نصل إلى عقوبة القطع هنا لابد من اجتماع هذه الشروط الثمانية وقلنا ثامنها انتفاء شبهة الملك لا تكون هناك شبهة ملك طيب هناك من يقول الآن أنا أسرق من مال الدولة وأنا يعني فرد من
أفراد هذه الدولة وفيه شبهة ملك فلا تقطع يده من سرق من مال الدولة كلام يعني فيه شيء من الوجاهة وليس كل الوجاهة فنقول إن سرق من مال الدولة وهو محتاج يكاد يموت من الجوع أو شيء يعني
هذا نعم لا تقطع يده يعاقب لكن لا تقطع يده يعزر بما يراه القاضي مناسبا لكن إذا كان غير محتاج وإنما تكثر في المال فقط فهذا لا تقطع يده بل هذا أشد هذا سرق من مال المسلمين كما يقال جبي
له مو واحد عدد كبير جدا غير لما يسرق من واحد سرق من كل المسلمين والياد من الله الشرط الثامن هو ثبوت السرقة أن تثبت السرقة إما باعتراف البينة البينة على وجود سرقة إما أن يشهد عليه
ناس وإما أن يعترف إما إذا شهد عليه واحد أو لم يشهد عليه أحد فقط شاكين فيه وهو لم يعترف لا يقام الحد إلا بشهود أو اعتراف واحد يقول متلبس بالجريمة هذا هي الشهود أنهم رأوه وهو يسرق
هذا هو الشهود فإذا بهذه الشرط الثمانية يقام حد السرقة نعيدها هذه الشروط التي يقام فيها حد السرقة أولا أن يكون السارق مكلفا قلنا أن يكون عاقلا بالغا ثانيا يكون مختارا أن يبلغ المال
نصابا أن يعلم أنه يبلغ نصابا أن يأخذه من حرز انتفاء شبهة الملك ثبوت السرقة عليه وبقي مطالبة المسروق منه قبل ارتفاعها إلى القضاءة هذه هي الشروط الثمانية لإقامة حد السرقة الكثر له
الجمار لقطع فيه ثمار الكثر لسببين السبب الأول أنه لا يبلغ نصابا عادة الشيء الثاني لحاجة الناس إليه فلذلك لا يكون القطع في هذا الأمر والله أعلم أنه يقول لك ويسعون في الأرض فسادة أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهم الذين يخزون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل فمن قتل
وأخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم قتله ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف الناس نفية في الأرض نعم هؤلاء يسمون حد الحرابة يسميها أهل العلمي حد الحرابة وهؤلاء المفسدون
قطع الطرق هؤلاء قطع الطرق أو قطع الطريق للفائدة فقط يسمونه في اللغة العربية في السابق يسمونه الشاطر الشاطر الذي يقطع الطريق فلا تكونوا حق عيالكم يا شاطر الشاطر هو الذي يقطع الطريق
الشطرة قطعة فالشطار في السابق هم قطاع الطرق على كلهم هؤلاء جاء فيهم قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فسمى ما يقومون به حربا على الله ورسوله إنه إخافة للناس
وتهديد لأمن المجتمع وذكر الله الحرب أولا الحرب على ثلاثة المشهور وهم قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأكلوا الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من عذا لي
وليا فقد أذنته بالحرب فقطاع الطرق هؤلاء مفسدون في الأرض قطاع الطرق مفسدون في الأرض وهؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل حكمهم قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذكر أربعة أحكام يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف ينفوا من الأرض ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم
عن هذه الآية قال إن قتلوا قتلوا إن قتلوا قتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أي يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وسرقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف إذا
سرقوا أموال الناس إنهم ينفوا من الأرض إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يسرقوا وإنما أثاروا الذعراء في الناس فإنهم ينفون من الأرض وإذا قال من قتل وأخذ مالا قتل وصلب من قتل قتل من أخذ
مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى كما ذكرنا قبل قليل من أخاف الناس نفية من الأرض هذه أربعة أحكام لهؤلاء وهذا قبل أن نقدر عليهم فإن الله غفور رحيم اللي تاب بعد ذلك فإن الله يغفر
الله سبحانه وتعالى لكن متى ما أمسكناهم فتوبتهم لا تنفعهم تنفعهم عند الله لكن لا تنفعهم عند القضاء وإنما يعاقبون بمثل ما فعلوا إلا إذا كانت هناك حقوق للناس فإنهم يؤمرون بإرجاع إن
كانوا قتلوا ويقتلون إن كانوا سرقوا ويرجعون هذه الأموال لكن لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف لا ينفوا من الأرض إذا تابوا قبل أن يقدر أيديهم فإذا تمكننا منهم عقبوا مثل هذه العقوبات وهو
القتل أو القتل والصلب أو تقطيع أيديهم وأرجلهم يعني هذا زيادة على السارق السارق تقطع يده هذا جمع السارق مع إخافة الناس وإثارة الذعر والرعب بين الناس فتقطع يده ورجله يده اليمنى ورجله
اليسرى أو ينفوا من الأرض أي يطردون من البلد تقطع خافوا الناس لكن لم يحدث منهم قتل ولم يحدث منهم سرقة لأموال الناس فإن اضطر إلى قتلهم أو تلق في مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل
الدافع وكان شهيدا وإن قتل الدافع كان شهيدا وإن قتل الدافع وكان شهيدا ولا يتبع لهم مدر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يصب لهم ذرية ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال
الحرب فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال الخوارج الذين يخرجون على الإمام الذين يخرجون على الإمام هم البغاء وقال لهم البغاء ما الفرق بين البغاء وقطاع الطرق البغاء لهم شوكة هم الذين
كلهم شوكة وعندهم شبهة هم البغاء شوكة وشبهة أما قطاع الطرق لا عندهم شوكة ولا عندهم شبهة يهجمون على الناس ويهربون وليس عندهم شيء ينقون عنهم لكن طمع في نفوسهم في أخذ أموال الناس أو
إيدائهم فقط أما البغاء هؤلاء هؤلاء أولا لهم شوكة يعني كلهم قلنا نقول جيش أو جماعة محاربة شوكة يحاربون كالخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانت لهم شوكة وكذلك أن تكون لهم شبهة
أن تكون لهم شبهة يقاتلون من أجلها فهنا إذا خرج هؤلاء البغاء على الإمام وعندهم شوكة وعندهم شبهة فماذا على الإمام أن يفعل قال من خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغن هذا
اعتداء لأنه ليس هكذا تكون الإمامة الإمامة في الإسلام تكون بالشورة وتكون بالتنصيب أما يأتي أحد ويخرج على الإمام فهذا باغن على إمام المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيأ إلى أمرها فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين قال وعلى الإمام مراسلة
البغاء وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجد وكف شبههم فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم يعني إمام المسلمين لا يقاتلهم مباشرة البغاء وإنما ينظر ماذا عندهم تعالوا ما المشكلة ماذا عندكم
وهكذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وانشروا البغاء الذين خرجوا وانخرج على علي رضي الله عنه وهم الخوارج بعد معركة صفين وأنه صار الصلح بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله
عنه مجموعة من جيش علي رفضوا الصلح ولما رجع علي رضي الله عنه إلى العراق اعتزلوا وصاروا في منطقة يقال لا حروراء ومنه سمو الحرورية فجلسوا في حروراء ثم بدأوا يرسلون يعني الكلام بين
الناس في الطعن في علي رضي الله عنه وخروج علي حتى بلغ بهم الأمر أن بعضهم حضر خطبة لعلي رضي الله عنه فقام بين الناس وتكلم وتكلم على علي وقال لا حكم إلا لله يقول لعلي رضي الله عنه
وعلي يخطب والناس حاضرون هذا وقف قال لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها بعض من ينكر أنه لا حكم إلا لله كلنا نقول لا حكم إلا لله ماذا تريد بهذه الكلمة لماذا تقولها
الآن وأنا أخطب وتعلنها هكذا بين الناس وماذا تقصد منها فاستأذن ابن عباس علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويناظرهم وفعلا ذهب ابن عباس إلى الخوارج في حروراء مسقط رأسهم أو نقول مكان
إقامتهم فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فدخل عليهم وقال ما تنقمون من علي ويقال إن عدلهم كان قريبا من ستة آلاف فقال ما تنقمون من علي قال ننقم عليه أمورا قال أرأيتم إن أجبت
عليها هل ترجعون للحق وهذا الذي قاله المؤلف يجب على ولي الأمر أن يرسلهم ويسمع منهم ويزيل شبهتهم ويدعوهم إلى الحق فأرسل علي ابن عباس فجاء قال ما هي شبهتكم ماذا تريدون نحن مسلمون
وأنتم مسلمون ماذا تريدون قالوا ثلاثة أمور ننقمها على علي قال ما هي قالوا محى اسمه أمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال والثانية قال قاتل أهل الجمع ولم يسبهم
فإن كان سبيهم حرام فقثالهم حرام وإن كان قثالهم حلال فسبيهم حلال قال والثالثة قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله قال طيب أرأيتم إن أجبت عليها أترجعون أنا سمعت شبهتكم أو شبهاتكم هل
ترجعون إذا أجبت عنها قال نعم وما لنا أن نرجع طبعا هذا كلام مجبور مجموعة منهم مجموعة أخرى قالوا لا تناقشوه لا تجالسوه هذا من قوم قال الله تبارك الله بل هم قوم خصيمون يعني أهل كلام
فلا تجادلوه في هذا فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنه جادلهم في هذا قال ماذا تريدون فقال بعضهم أو قال في الأولى قالوا في الأولى ما حسمه عن أمرة المؤمنين لما حصل الصلح بين علي وبين
معاوية رضي الله عنهما في دومة الجندل أو قبل دومة الجندل في صفين لما حصل الخلاف بينهما وحصل القتال بعد ذاك رفعت المصاحف على الرماح وتوقف القتال ودعوا إلى الصلح ثم اجتمع علي ومعاوية
وكتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان فقال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين أنا لو بايعتك أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك أكتب اسمك واسم أبيك أنا لا أقاتل أنا لم
أبايعك بعد أنك أمير المؤمنين فقال علي إذن نعم فكتب هذا ما صالح عليه وقال للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمه معاوية يقول للذي يكتب ابدأ باسمه قبل اسمه لسابقته وفضله هو أسلم قبلي وله فضل
أكثر مني ابدأ باسمه قبل اسمه فكتب هذا ما بايع عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان هذه حقد من أجلها الخوارج هؤلاء وقالوا أنت كنت أمير المؤمنين الآن تقول أنا لست أمير المؤمنين
إذن أنت أمير الكافرين فقال لهم بن عباس في صلح هديبية الرسول صلى الله عليه وسلم وصالح المشركين في صلح هديبية والكاتب كان علي سبحان الله علي هو الكاتب فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول
الله سهيل بن عمر فقال له سهيل لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال أمحوها يا علي فقال لا أمحوها قال ضع يدي علي فمسحها النبي بيده لا يقرأ صلى الله عليه
وسلم فمسحها بيده قال اكتب هذا ما بايع عليه محمد بن عبد الله سهيل الله ما في مشكلة فهل صار نبي الكافرين بعد أن كان نبي المؤمنين فسكتوا فقال لهم بن عباس خرجت من هذه الإجابة واضحة
قالوا خرجت قالوا أما قولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فمن منكم يريد عائشة في نصيبه فإن قلتم إنها أمكم وتريدون أن تسبون أمكم فقد كفرتم وإن قلتم إنها ليست بأم لكم فقد كفرتم لأن الله
يقول وأزواجه أمهاتهم فسكتوا قال خرجت من هذه قالوا خرجت قالوا أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم الله جل وعلا ولا حكم إلا لله قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما أيهم أعظم أمة محمد أو فرج امرأة وفي رواية أنه قال لهم أو هذه أنه يقول قالها علي رضي الله عنه المهم فقال أيهم أعظم أمة
الإسلام أو فرج امرأة فسكتوا قال خرجت من هذه قالوا خرجت فيقال إنه رجع منهم ألف رجل من ستة آلاف رجعوا إلى الحق وقالوا الشبهة أزيلت فإذن على الإمام أن يزيل الشبهة وفي رواية عند أحمد
وغيره أن عليا هو ناظرهم أيضا واجتمعوا إليه وناظرهم علي رضي الله عنه ولما قالوا لا حكم إلا الله أتى بالقرآن أمامه وضربه بيدي قال أحكم يا كتاب الله علي إنما هو مداد في ورق يعني ما
يتكلم المصحر قال إذن نحن نحكم بما أنزل الله وينقمون الحكمين لما جعل الحكمين وهم أبو موسى الأشعري وهم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص قالوا حكم الرجال لما اتفقوا في دومة الجندل قالوا
حكم الرجال ولا حكم إلا لله فقال اضحكم يا كتاب الله قالوا إنما هو مداد في ورق فقال علي رضي الله فإن الله جل وعلا يقول فالقصد إذن هنا أنه على الإمام أن يجلس معهم ويسمع منه أو يرسل من
يجلس معهم ويسمع منه ويزيل عنهم الشبهة والحمد لله دين الله واضح فتزال عنهم الشبهة فإن أصروا كما فعل الخوارج هنا قلنا رجع ألفان بقي عدد آخر أربعة آلاف أو أكثر وقاتلهم علي رضي الله
عنه في معركة النهروان قالوا وعلى الإمام مراسلة البغاء وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم فإن انتهى وكفى عنهم وإلا قاتلهم فإن كانت عندهم شبهة فعلا حقيقية مثلا مظالم وقعت
الإمام يجب عليهم يزيل المظالم إن كان بعضهم يقول هناك أناس مثلا مجرمون وتعفون عنهم وتسامحونهم وكذا يزيل عنهم الشبهة ووالي ظالم يعزله إذا قالوا هناك عبث في أموال المسلمين يعني يقضي
في هذه المسألة ويمنع العابثين ويحاكمهم إن كانوا قالوا هناك مثلا أناس يقطعون الطريق على الناس أو كذا ولا تعامل المهم أن يلبي مطالبهم إن كانت مطالبهم شرعية هذا القصد وبس يسمع منهم
خلاص لا لا يلبي لهم ما أرادوا فإن فعل ذلك فقد يجعلهم أزال شبهة عند ذلك يكون معذورا ولذا قال وعلى رعيته يقول وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته في ذلك طيب يعني يساعدونه في قتالهم يقول
فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع يعني إذا اضطر إلى قتالهم ما رجعوا يعني ثبتوا على ما هم عليهم من الضلال قاتلهم وما تلف من مالهم أثناء القتال من حرق المزارع أو
النفوس التي ذهبت أو ما التي أخذت كل هذا يعني لا يعينه لهم أبدا هذا كله يعني جبار لا شيء فيه طيب فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا يعني
إذا هؤلاء البغاء خرجوا على المسلمين فالذي يقتل من المسلمين من هؤلاء البغاء وإن كانوا مسلمين لكن بغاء مجرمون معاندون كما قلنا مكابرون مثل الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه من
قتل من المسلمين فهو شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد فالذي يقاتلهم ويموت في هذا القتال فهو شهيد قال
ولا يتبع لهم مدبر لأن علي رضي الله عنه لما قاتل قال من ألقى السلاح فهو آمن لذلك لا يتبع لهم مدبر إذا استسلموا أو هربوا من القتال تركوا خلاص لا نلحق بهم كالكفار ونقتلهم لا لا لا
أبدا لأن هؤلاء لهم شبهة إما أزلناها بالكلام أو إما أزلناها بالسلاح المهم إذا عقلوا صاروهم يقول أضادم وقال لا قال تركوا فمن فر منهم لا يتبع ومن جريح منهم لا يجهز عليه لا يقتل وهو
جريح لأنه في النهاية مسلم قال ولا يغنم لهم ماله كذلك لأن الغنيمة لا تكون إلا من الكفار ما في غنيمة من المسلمين لا تغنم أموالهم وإذاك أنكر عليهم أنهم قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم
يبون غناء أهل الجمل مسلمون فكذلك هنا أنتم مسلمون أكاكا لا نغنم منكم فلا يغنم منهم لأنهم مسلمون ولا تسبى لهم ذرية كذلك لأن السبي لا يكون إلا من الكفار لما في سبي من المسلمين قال ولا
ضمانة على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوسنا أو أمور كذلك بعد أن تهدى الأمور لو جاء المسلمون قالوا نطالب بما أتلفوه أو هم يقولون نطالب بما أتلفوه من قاتلنا كل هذا ما يرجع
أبدا لأن قتال فتنة أو قتال بغاء فإنه لا يطالب أحد بشيء بقيت هنا مسألة في قتال هؤلاء الخوارج إذا قتلوا الفترة لو فرضنا أن هؤلاء الخوارج مثلا نقول اللي في حرورة مثلا يرى أنهم حكموا
حرورة ومن حولها وما حولها مثلا فترة سنتين مثلا هم متمنعون عن ولي أمر المسلمين يقاتلون ويدفعون وكذا واستمر قتالهم سنتين أو ترك قتالهم سنتين فرضا أنهم حكموا هذه البلاد كبرت أو صغرة
حكموها سنتين ما أخذوه من الزكاة لأنهم مسلمون في النهاية يأخذون الزكاة من الناس مثلا طهيب ويصرفونها وكذا هل يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية ولا البغاء لا خلاص ما أخذوه من الزكاة
وها كله يعني لا يطالبون به والله أعلم نعم المرتد هو من ترك الإسلام من كان مسلما ثم ترك دين الله ويقال له مرتد أما من ترك ملة إلى ملة يهودي صار نصراني مجوسي صار يهودي يهودي صار
هندوسي هذا لا يقال له مرتد وإنما المرتد هو من ترك دين الإسلام هذا هو المرتد ولا يكون الإنسان مرتد يعني لا يقام عليه حد الردة إلا أن يكون يعني مسلما ثم مرتد أول شيء الشرط الأول أما
كما قلنا يهودي صار نصرانيا مجوسي صار بوذيا هذا لا يقال له مرتد إذن أول شيء أن يكون مسلما ترك دين الله تبارك وتعالى الأمر الثاني يكون عاقلا المجنون لا يقال له مرتد لو مجنون كفر
بالله سب الله سب النبي سب المصحف العياذ بالله يعني تجر على الله جل وعلا فالمهم هذا لا يقال له مرتد لماذا؟
لأنه مجنون مجنون ولذلك ترون بعض المجانين يتفوقون بكلمات لا تقبل أبدا لكن يعذرون لعدم العقل لعدم العقل الثالث البالغ ولذلك بعضهم طيب لاحظ يقول لماذا لم تقل مكلف؟
خاص مكلف معروف أنه عاقل وبالغ لأن البالغ فيه كلام لبعض أهل البلد بعضهم يعني يحاسب المميز إذا ارتد بعضهم يحاسب المميز ويقال له يعني ما قاله في سن تمييزه يعني ولد عمر عشر سنوات مثلا
الله العياذ بالله فهذا بعض أهل العلم قال ينتظر به حتى يبلغ فإذا بلغ يقام عليه حد الردة أو يرجع عما قاله وذهب آخرون لأنه لا ما يحاسب على هذا إلا إذا قاله بعد البلوغ فما قاله قبل
البلوغ لا يحاسب عليه وإنما يحاسب عليه ما قاله بعد وذلك هنا فرقنا فجعلنا البالغ لوحده والعاقل لوحده إذا أن يكون مسلما ترك دين الله أن يكون عاقلا أن يكون بالغا كذلك أن يكون مختارا
لأن من لم يكن مختارا كمن تفوه بالكفر وهو نائم بعض الناس وهو نائم يتفوه بالكفر لا يحاسب على هذا بعض الناس فيهم وسواس يعني عنده وسواس يتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله فيجعله ينطق
بالكفر أو في حق الله أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الله عز وجل أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه
وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم
أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في
حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق
الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق
الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder
oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder
oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder على على على على على على على على على على على على follow up follow
up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up
42 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثاني والأربعون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتساكم الله بالخير وحياكم وبياكم ونبارك عليكم الشهر مقدما وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا وكل خير منا اللهم
آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد شاهدنا
في يوم الخميس وهو جديد عليكم عادة يكون يوم الأحد لكن خميس أساسا قبل رمضان إن شاء الله تعالى في يوم الخميس الثلاثين من شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للثاني والعشرين من شهر
أبريل لسنة عشرين والفين ومع كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ شيخنا محمد العثيم رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الشيخ عبد الرحمن السعدي
ورحمني ورحمكم ورحم من حضر اللهم آمين نحن في كتاب وصلنا إلى كتاب القضاء من كتاب منهج السالكين فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى وقربه كفاية يجب على الإمام نصب من يحصر فيه الكفاية ممن
له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجالية بين الناس وعليه أن يولي الأمثلة في الصفات المعتبرة في القاضي نعم ذكر الملائكة الكتاب القضاء والدعاوة والبينات
وأنواع الشهادة هذه أربع كتب يعني في كتب الفقه تكون مفصلة ولكن لأن الكتاب كما ذكرنا مختصر عمله وجمعه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك حاول يختصر بقدر
المستطاع فأول شيء كتاب القضاء القضاء هو الفصل بين الناس فصل الخصومات وفك النزاعات القضاء فصل الخصومات وفك النزاعات هذا هو القضاء والفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي كلامه غير ملزم
القاضي قوله ملزم يعني إذا قضى القاضي يجب الالتزام به يجب الالتزام به قضاء يعني حكما ولي الأمر يجبر على الالتزام به بينما حكم المفتي هو رأي يقوله صحيح ويعني حلال وحرام وكذا هذا بينه
وبين الله لكن نقصد أن القاضي يلزم بينما المفتي لا يلزم قالوا القضاء لابد له من الناس طبعا خصومات الناس كثيرة خصومات في البيوع خصومات في الطلاق والزواج خصومات في بين الجيران خصومات
في البيع والشراء خصومات كثيرة جدا بين الناس وكلما قرب الناس من الله أكثر كلما قلت هذه الخصومات وكان التسامح بينهم وكلما بعد الناس عن الله أكثر كلما كثر النزاع وكثرت الخصومات وكثرة
الغش والسرقة والرشوة وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى وإذا قالوا القضاء لابد للناس منه وإلا كيف يعيش الناس بدون قضاء وإذا قال هو فرض كفاية لابد أن يكون هناك قاضي
في البلد لابد حتى يفصل بين خصومات الناس ويفكى الاشتباكات التي تكون بينهم قال يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية هذا واجب عليهم أن يختار القاضي والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي
قاضيا وأرسل معاذ بن جبل قاضيا وأرسل عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعاري قاضيا وكان علي قاضيا في زمن عمر أيضا وفي زمن عثمان أيضا كان قاضيا فوجود القاضي أمر مهم جدا وإذا قال هو فرض على
الكفاية ويجب على الإمام أن يعين قاضيا أن يرجع إليه الناس في أمورهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة مسألة خطيرة يعني ليست بالأمر
الحي حيث يتساهل فيه الناس قاضيان في النار وقاضي في الجنة القاضيان لذان في النار قال قاضن حكم بين الناس ظلما وهو يعلم إن حكم بغير الحق ترك الحق حكم بغير الحق وهو يعلم فهو في النار
قال وقاضن حكم بجهل فهو في النار أصلا أصاب الحق أو أصاب الباطل لا يهم المهم أنه حكم بدون علم تجرأ الحكم بدون علم قال وقاضن عرف الحق وحكم به فهو في الجنة ذلك لا يجوز الإنسان أن يتصدى
للقضاء من باب أنه كما يقولون يعني مكانة اجتماعية أو راتب مميز أو غير ذلك لا بد أن يفكر فيها من ناحية ثانية وهي خطورة هذا المنصب وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يهربون من هذا
الأمر يهربون من القضاء ويمتنعون منه لما يخافون من أن يخطئ في الحكم أو لا يتبين الأمر أو لا يعطي القضية تحقق أو يكون عليه ضغوط أو غير ذلك من الأمور وتضعف نفسه فلذلك إنسان يحذر من
هذا وكان يعني من ما ذكر أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنصحت القصة يذكرها أهل السير أنه لما أريد على القضاء طلبوا منه أن يكون قاضيا رفض فلما ضغط عليه لا بد نحتاج إلى قاضي وأنت
حالم من علماء المسلمين ولا بد أن تكون قاضيا فقال والله لا أصلح حلف قال والله لا أصلح للقضاء فإن كنت صادقا فلا يجوز لك أن تعين من لا يصلح وإن كنت كاذبا فلا يجوز لك أن تعين من كان
كاذبا بحيث أنه خرج منها ولكن أيضا الأمراء والأولياء الأمور في تلك الفترة أيضا كانوا فيهم من الدين الشيء العظيم فكانوا حين يجبرون بعض العلماء على تمسك القضاء يقول لا بد أن تساعدونني
كيف أقضي بين الناس كيف أوصل الحقوق إلى أهلها فقال هذا واجب ولي الأمر أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم وأن يغدى الحقوق إلى الناس قال كيف أفعل هذا وأنتم لا تقومون معي ولا تساعدونني
فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يتطلب هذا المنصب إلا إرادة وجه الله تبارك لا لأجل وجاهة دنيوية ولا لأجل مال ولا لأجل كما يقوم برستيج أو ما شابه ذلك وإنما عليه أن يتق الله تبارك
وتعالى في هذا الأمر ولا يجوز أن يطلب هذا المنصب إذا كان ليس أهلا له يوسف عيسى السلام طلبه وهو أهل الله قال شعني على خذانه صحيح ليس قضاء لكنه ولاية التي هي أعلى من القضاء على كل حال
يجب على الإمام أن يولي على القضاء قال الأمثل أو نص ما يحصل بالكامل له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرية وتطبيقها على الوقاع الجاري بين الناس وفيه فراسة يعني بحيث أنه يعرف كيف
يقضي بين الناس يقرأ خلنا نقول الأفكار يقرأ العيون يسمع جيدا ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لا بد أن تكون في أولا يكون ذكرا لا بد أن يكون قاضي ذكرا لا يجوز أن تكون قاضية مرأة
أبدا لا بد أن يكون ذكرا لأن المرأة أصلا يعني الله تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وإنما أذن لها في المعاملات الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين
فرجل ومرأتان وجعل شهادة على النص من شهادة الرجل كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى وذلك لأن المرأة عاطفتها عاطفتها وتغلب عقلها فلذلك منعت المرأة من الشهادة في
الحدود وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس هذا هو الأصل وإذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة وكذلك لا بد أن يكون مسلما لا يجوز أن يتولى قضاء بين المسلمين رجل كافر لا بد أن يكون مسلما
لا بد أن يكون عاقلا اشترط كثير من الأحيان أن يكون حرا حتى لا يتسلط عليه سيده ولا يجبره على شيئ أن الأصل في القاضي أنه يتخذ القرار بنفسه ولا يرد على أحد اللي يسمونها السلطة القضائية
وأن تكون منفصلة وإذلك كان أولياء الأمر في ذلك يتقاضون ورد عن علي وغيره أنه كان يجز بين هذين القاضي والقاضي يحكم وهو الولي أم هو الذي نصب هذا القاضي هذا يستجيب لأمر هذا القاضي القصد
أن القاضي لا بد أن يكون مسلما ذكرا حرا عاقلا بالغا اللي يسمونه المكلف العاقل البالغ المكلف يكون عاقلا بالغا ويستحب في القاضي يعني لأنه قال يعين الأمثل فالأمثل فيعين الأكفأ على
الكفأ والأفضل على الفاضل والأمثل على الجيد فإذا كان عندنا اثنان أحدهما عالم وآخر أعلم فالقاضي الأعلم أحدهما بصير والثاني أعمى يعين البصير الذي يرى أحدهما سمعه ثقيل والثاني سمعه جيد
يعين الذي سمعه أجود وهكذا فكلما كانت الصفات أكمل كلما كان مقدمة في القضاء الأحلم أحدهما حاد الطبع والثاني حليم يعين الحليم وهكذا فالقصد إذن أنه يأخذ الأمثل فالأمثل كما قال المؤلف
رحمه الله تبارك وتعالى أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القضاء وكذا كان قاضي ضعيف وقاضي قوي أعين القوي لأنه يأخذ الحق للناس ولا يهاب أحدا والله المستعان نعم ويتعين على من
كان أهلا يعني ولم يوجد غيره لأن هذا فرد كفاية ومعنى فرد كفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين إذا تركه الجميع أثم كل من يستطيع ذلك فهنا إذا كان الإنسان هو أصلا عنده علم
بالقضاء ولا يوجد غيره يجب عليه أن يتولى هنا حتى لا تضيع حقوق الناس نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينت على المدعي واليمين على من أنكر وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن
القصد هذا الحديث نخرجه عن البيهقي في سننه وأصله في الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم للدعاة رجال أموال قون ودماءهم ولكن البينت على المدعي فهنا البين على المدعي من يدعي دعوة عليها أن
يثبت بينة أنا أدعي دعوة أني لي عند فلان مبلغ من المال بينة دعوة ما تقبل بينة لابد أكون معها وإذا قال ابن قيم والدعاة وإن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء أي لا تقبل هذه الدعوة
فلابد من البيينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع القاضي ليس مقصوما والقاضي لا يعلم الغيب القاضي بشر يعني بحسب ما يسمع قد يكون بعض الناس أحيانا ألحن بحجته من
بعض ولذلك صار الآن المحامون هؤلاء يتكلمون باسم المدعي من باب أنه لا يحسن الكلام أو أنه لا يحسن الشروط التي ينبغي أن تقدم الطريقة التي يناقشها فيضع محاميا حتى يتكلم عنه فالقاضي قد
يتأثر بكلام هذا المحامي قد يكون أظهر لحجة مقنع أن يكون مقنعا بكلامه فيقضي له من هذا الباب وأحيانا تكون هناك أوراق مزورة هناك يكون شهود زور فالقاضي لا يعلم الغيب وإنما يقضي بما يسمع
وقد جاء هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من الله فليأخذها وليلعن فحكم
القاضي إذن لا يجعل الحلال حراما ولا يجعل الحرام حلالا أبدا لا يغير حقيقة الأشياء وفي النهاية الأمر عند الله تبارك وتعالى من الغيوب فمهما يعني القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل
الباطل حقا أبدا يبقى الحق حقا عند الله والباطل باطلا عند الله تبارك وتعالى فلا يفرح بعض الناس بأن يقول أنا حكم للقاضي ما ليشغل ما فيه شيء يسمى ما ليشغل حكم للقاضي وأنت تدري أنك
مزور تدري أنك كتمت تدري أنك جئت بشهود زور تدري أنك يعني ظالم هذا لا يسعفك عند الله تبارك وتعالى لذلك عندنا مثلا يبقى أحد يقص الحق من نفسه يعني يعطي الحق لأهله على كل حال إذن حكم
القاضي لا يغير حقيقة الأمور وإنما هذا بحسب ما أدى إليه اجتهاده نعم نعم قال فمن دع ما لو أن حوف عليه البينا لابد البينا والبينا لها صور منها الإقرار الاعتراف يعني منها الشهود ويدخل
مع الشهود اللي هي الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر منها القراءة التي تحيط بالقضية منها الحال المتقاضيان يعني في كذا أمر يعني يدخل في حكم القاضي قال فمن دع ما لو نحوه فعليه
البينا قال إما شاهدان عدلا أولا لابد أن يأتي بشاهدين ولابد أن يكون عدلي والعدل أي في المجتمع وليس المقصود بالعدل أي يعني الدين ملتزم لا لا ما يتعارف عليه الناس في مجتمعهم أن هذا
عدل أو هذه هي العدالة فنعم فتقبل شهادته في هذا الأمر فإما أن يكون شاهدان كما قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شاهديني من رجالكم أو رجل ومرأتان يعني إذا لم يجد رجلي فيشهد رجل ومرأة
وقال مرأتان لأن المرأة على النصف من شهادة الرجل على النصف من شهادة وهذا في المعاملات تقبل شهادة المرأة وتكون على النصف من شهادة الرجل قال أو رجل ويمين المدعي يعني إذا ما عنده إلا
شاهد واحد فقط نقول له طيب جيب الشاهد جاب الشاهد قال وحلف أنت يعني يحلف المدعي مع الشاهد وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين اليمين المدعي نعم حلف مع اليمين المدعي عليه
أهلا بالدعوة نعم يعني إذا لم يكن له بينة رجل قال أنا لي عند فلان ألف دينار فقال له أين البينا؟
يقول له القاضي أين البينا؟
عندك بينة؟
عندك شهود؟
قال ما عندي بينة ولا عندي شهود طيب كيف؟
قال والله كنا جالسين وحدنا وطلب مني ألف دينار فقرطته الألف والآن ما يعطيني الألف وينكر يقول ليس لك عندي شيء ولم نكتب الدين وهذا من أخطاء عند الناس وعدم كتابة الدين فقال ليس عندي
شيء يدل على ذلك فهنا يقول له القاضي يعني للمدعي عليه المتهم خلنا نقول فيقول له القاضي هل له عليك دين؟
فإن أقرأ قال أعطيه دينار فقال لا أبدا ما له عندي شيء أبدا يكذب أو وهم اللي يكون فهنا يقول القاضي للمدعي عليه أحلف اليمين على من أنكر أحلف أن ما لا شيء عندك قال والله العظيم ما لا
شيء خلص يسقط الدين يسقط عند القاضي لا يسقط عند الله إن كان هناك دين لكن عند القاضي القاضي بس القاضي ما يعلم الغيب لا يدري أمين الصادق أمين الكاذب يحكم بما يرى فيقول خلص ما لك شيء
عنده توكل على الله هنا لو نكله قال لا ما حلف أريد أن أحلف فيرجع الأمر إلى المدعي مرة ثانية إذا نكل المدعي عليه يرجع الأمر على المدعي فيقول له أحلف أن لك عنده دين فيحلف فإذا حلف أخذ
دينه هذه المثألة واضحة جدا ولكن هل هذا على إطلاقه يعني بعض أهل العنك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس على إطلاقه لأن بعض الناس قد يمتنع من الحلف على أمور مثل هذه يعني خاصة إذا
كان الحال يدل على خلاف ذلك فمثلا قد ذكرنا هذه قبل لكن نعيدها لأهميتها مثلا لو جاء إنسان فقير غير معروف بالعبادة غير معروف بالصدق إنسان عادي من عامة الناس ودى على رجل موسر غني معروف
بكرمه وبذله وأخلاقه وجيه من وجه البلد طيب وجاء هذا قال أنا فلان وطالبه ألف دينار فهنا القاضي هذا الدعاء غريب أمر غريب يعني هذا أصل ينفق مثلا في اليوم ألف دينار صدقات وغيره وغيره
لماذا يمنعك حقك وهو معروف بالصلاح أصلا معروف رجل محسن وفيه خير وعليما الناس عليه يزله ما سرق ملايين حتى يسرق ألف دينار ومن فقير فغالبا تكون تهمة يعني وليست حقيقة لا حقيقة لها فهذا
المدعي يقال له ما البينا إذا رحل القاضي أنا أطالب فلان ألف دينار قال عندك بينا عندك شهود عندك ورقة عندك شيء قال أبدا ما عندي شيء بس أنا أطالب اسأله خلي يجي أنا ما عندي شيء عندك بعض
الوجهاء هنا في مثل هذه الحالة قد يأنف من هذا أنه يوقف في المحكمة أو أمام الناس خاصة القضاء يصير أحيانا الناس حضور وكذا طيب يعني فقفني أمام الناس عشان ألف دينار لا لا ما حتى تأكل
ألف فقني من شرك وأخذها منك يوم القيامة بس خلاص بس فقني من شرك لا تطلعني أمام الناس هكذا أني سارق وكذا وكذا لو كذبها ألف سيصدقها خمسون فلذلك يقول حتى لا يعني يستغل ضعفاء النفوس أهل
الوجهة في البلد فقال لا إلا البيينة أو الشهود أما مجرد الدعاء لا يطلب منه الحلم وأذكر قصة يذكرها أهل الفقهي أنها وقعت لعثمان بن عثمان رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
ولكن هنا وقع فيها وهم وهو أن سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام اقترض من عثمان مالا فأقرضه ثم بعد فترة جاء سعد وأعطى عثمان المال الذي اقترضه منه تفضل هذا المال الذي اقترضه كم قال
أربعة آلاف فقال له عثمان لكنك اقترضت سبعة قال سعد لا أذكر الذي أذكره أنها أربعة هذه مشكلة الذي لا يكتب أو لا يشهد على الدين أو القرض فقال له عثمان الذي أذكرني أعطيتك سبعة قال سعد
الذي أذكرني أعطيتني أربعة فاختلفا لكن الحمد لله خلاف بين عقلاء فارتفع إلى عمر كان عمر هو الخليفة رضي الله عنهم أجمعين فارتفع إلى عمر فقال لسعد يا أمير المؤمن وقع كيتو كيتو كيتو
فقال له عثمان ما تقول قال أعطيته سبعة قال له سعد ماذا تقول قال الذي أخذته أربعة فوقع الخلاف فسكت عمر فقال سعد يا أمير المؤمن يقول لي عمر ليحلف أنها سبعة وأعطيه إيها أنا ما تدي
مشكلة لكن يحلف أنها سبعة أنا اللي أذكرها أربعة يحلف سبعة أنا اللي أنا نفعل سبعة فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك خاصة احلف واخذ سبعة فقال عثمان ما كنت ليحلف على مال قال الله تعالى ما
أحلف عشان الحلوس وكذا وكذا خلاص يعطيني أربعة وقد عفوت في الباقي فتحلل كل واحد حلل الثاني ففي مثل هذه الحالات أحيانا أصحاب الوجاهة أصحاب المال أصحاب الأغنية الصالح يأنفون أن يظهر
أمام الناس كأنهم متهمون وكأنهم سرقوا أموال غيرهم فعلى كل حال الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر هذا هو الأصل يعود ويحلف المدعي ويأخذ لا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قضى بالشاهدي مع اليمين فاليمين وحدها لا تعطيه الحق والله أعلم على كل حال البين قال القرينة الدالة على صدقي أحد المدعيين يعني إذا جاء مدعيان عند القاضي فكيف يعرف ولا واحد منهم
عنده يعني شهود على هذه القضية ولا شيء مكتوب لكن فيه قرائن يسمونها قرائن قرينة دالة مثل ماذا مثل أنا آتي نظارتي هذه في يدي فيأتي مبارك مثلا يقول هذه نظارتي فأنت قاضي إلى القاضي
فيقول نظارة من؟
أقول لها نظارتي هو يقول لي نظارتي طيب هي بيدي من؟
بيدي أنا الأصل الذي في يدي هي له هذا الأصل الذي في يدي هي له حتى يثبت خلاف ذلك فنبني عن الأصل مثلا أنا ألبس ثوبا يأتي يقول لي هذا ثوبي نذهب إلى القاضي يقول ثوبك أو ثوبه يقول ثوبي
وأنا أقول ثوبي طيب الذي يلبس الثوب الأصل أنه له هذا هو الأصل فهذه قرينة هذه قرينة وهي أن يكون شيء بيده فيقدم على الذي ليس بيده سيارتي أستعمله يقول له هذه سيارتي هو سرقها مني عندك
بيان؟
لا ما عندي بيان هذه سيارتي لا الأصل الذي معه المفتاح والذي يستعمله هو سيارته هذا هو الأصل فهذه قرينة من القرائن كذلك أيضا لو تنازعنا في ثوب مثلا أنا أطول منه مثلا اختلاف القياس
مثلا يقول هو ثوبي طيب مو قدك تفصيل الثوب أطول من ثوبك في أكمامه في كيف تقول ثوبي قال له هو ثوبي قرينة قياسه على جسدي هذه قرينة مقبولة أنه ثوبي أنا وليس ثوبا له هذه قرائن هذه قرائن
مثل اختلف النجار مع مثلا تاجر على منشار التاجر على تاجر فاكهة مثلا خضروات وهذا يقول لي المنشار وهذا يقول لي المنشار عادة المنشار للنجار لأنه من الأدوات التي يستعملها عادة هذه قرينة
وهكذا القرائن هي أمور تدل على صدق أحدهما ومن القرائن التي استخدمت يعني قول الله تبارك وتعالى عندما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وراودته التي في بيتي عن نفسه وغلقت
الأبواب وقالت هيتلك إلى قول الله تبارك واستبق الباب وقدت قميصه من دبور وألف يا سيدها لدى الباب قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين
وإن كان قميصه قد من دبور فكذبته من الصدقين فجعل قرينة لأن قيل له إن القميصه قد قميص يوسف قد قد شق القميصه قال لحظة إذا كان من الأمام إذن هي كانت تدافع عن نفسها وإذا كان من الخلف لا
هي التي لحقت به فهذه قرينة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبته وهو من الصدقين جعلها قرينة مثل ما وقع لنبي الله سليمان عيد صلاة والسلام مع
والده داود عيد صلاة والسلام احتكمت مرأتان إلى داود في ابن لإحداهما فهذه تقول ابني وهذه تقول ابني وكانت المرأتان ولدتا في نفس الوقت تقريبا وكانت مرضعتان فجاء الذئب وأكل ابن إحديهما
فكل واحدة تقول الذي أكله الذئب ابنك أنت والموجود كل واحدة تقول هذا ابني وكل واحدة تقول هذا ابني فاحتى كمثال إلى داود عيد صلاة والسلام كل واحدة تقول هذا ابني والذي أكله ذئب ابن
الثانية فاختصمت إلى داود عيد صلاة والسلام داود طبق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الأصل قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أنكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له فلعل الكبرى كانت حجتها
ألحن بحجتها من الصغرى فقضى به للكبرى وهذا لا يغير حكم الله تبارك وتعالى هذا الذي ظهر له القاضي وهو معذور عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم
فأخطأ فله أجر فداود حكم به للكبرى وكان سليمان عليه السلام قد حضر نعابه عليه السلام فقال يا أبتي أحكم بينهما قال نعم فقال أنا أرى أن البيناة واحدة يعني ما في واحدة عندها بيناة ظاهرة
على الأخرى إلا من جرد الكلام فأنا أرى أن نأتي بالسكين فأقطعه نصفين وتأخذ هذه نصفنا لأن ما في بيناة واضحة رعاك الله فقالت الصغرى لا هو ولدها لا تفعل قال إذن هو بنكي فحكم به للصغرى
من أين أخذ قرينة العاطفة الكبرى ما عندها أي عاطفة نصفين شو تستفيدين منه مات يعني نقتله قالت الكبرى اقتله ما عنده مشكلة الصغرى قالت لا تخلت ربيه وليموت كما فعلت أم موسى ولدها عند
فرعون عليه السلام يتربى عند فرعون عليه السلام لموسى وليست لفرعون موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون وليموت فهنا قالت لا تربيه وليموت فقالت هو ولد فقال بل ولدك أنت هذه قريبة فالقصد
أن القاضي قد تتبين له أمور من حال المتخاصمين فيقضي بناء على ذلك نعم نعم تحمل الشهادة فرض كفاية لابد يعني لا يجوز الإنسان إذا طلبت منه الشهادة أن يرفض أبا الشهداء إذا ما دعو طلب منك
أحد أن تشهد على أمر فاشهد إذا ما كان فيه ضرر عليك إذا كان فيه ضرر موضوع ثاني لكن إذا ما كان فيه ضرر لأصل أنك تشهد لأن هذه من باب يعني حاجة أخيك المسلم إليك قال أريدك أن تشهد في
زواج أريدك أن تشهد في بيع وشراء أريدك أن تشهد في وصية أي شيء المهم طلب منك الشهادة ولا يا أبا الشهداء إذا ما دعو فاقبل لأن هذه مصلحة تقدمها لأخيك المسلم هذا أمر الأمر الثاني شهد ثم
طلب منك أن تؤدي الشهادة يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذي من قلبه إذا طلبت منك الشهادة ولم يكن عليك ضرر فيجب عليك أن تشهد مفهوم الضرر ضر على نفسك على مالك
على أهلك هدت بالقتل هدت كثيرا أما ضرر اجتماعي لا والله ما أقدر أشهد على أبوي ما أقدر أشهد على أخوي ما أقدر أشهد على أمي ما أقدر أشهد على هذا عندنا عيب أن هذا ليس ضررا هذا ليس ضررا
هذا يجب عليك أن تشهد كما سويت الكلام عن هذا المهم أنه الله تبارك يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذي من قلبه فالإنسان إذا دعي للشهادة واحتج إليه إذا كان في غيره يقول اشهد
غيري لا تحرجوني مثلا اشهد غيري لكن إذا ما كان هناك غيره يجب عليه أن يؤدي الشهادة وهنا تنبيه لمن يقول أنا ما أستطيع أن أشهد على ابن قبيلة أو لا أستطيع أن أشهد على قريبي أو لا أستطيع
أن أشهد على أخي أو لا أستطيع أن أشهد على هذا ويضيع حقوق الناس هذا آثم عند الله تبارك وتعالى لأن الأصل أن الإنسان يشهد ولو على والديه أو الأقربين أو على نفسه يجب عليه أن يشهد وأقيم
الشهادة لله سبحانه وتعالى والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم يعني يشترط في الشهادة أن يكون عدلاً ظاهراً وباطلاً هذا الأصل أن العدل ليس فاسقاً لأن الفاسق
ما يتق الله تبارك وتعالى ممكن يشهد بالزوم ما عنده مشكلة لأنه فاسق ما يخاف الله سبحانه وتعالى والعدالة هي في الظاهر كما قال الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء الذي ترضون أنتم في
معاملاتكم هذا هو الشهادة الذي يرضاه الله تبارك وتعالى نعم والله يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفادة يحصر بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها
كالأنساب ونحوها التي يحتاج في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه ابن عدي نعم الأصل في
الشهادة الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم فالإنسان يشهد بشيء لا يعلمه والله فلان قال ترى أنا سلفت فلان فيأتي يقول نعم أنا أشهد نسلفه هو ما شاف شيء لا حضر الدين ولا أقر عنده المدين أبدا
لا أبنان على كلامه ما يجوز اشهد على ما تعلم طيب يقول هو قال لي هو الحق القاضي هو قال لي أن سلفت فلان لكن أنا ما رأيت ما حضرت خذ ما تراه ودع شيء أن سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن
زحاليه فالإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم وأما الحديث ذكره المؤلم سلف رحم الله تبارك وهو معناه صحيح لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا هذا الحديث لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس على مثلها فاشهد لا يثبت لكن معناه صحيح من حيث أن الإنسان لا يشهد إلا عن علم وما يعرفه أما مجرد تعال يشهد ويشهد شهادة الزور والعياذ بالله
شهادة الزور يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال لما سئل عن أعظم الكبائر قال أشرك بالله وعقوق الوالدين يقول وكان متكئا
فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور حتى قلنا ليت مسكت يعني أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلف يعيدها ويكررها شهادة الزور وقول الزور فلا يجوز الإنسان يشهد بشيء لا يعلمه
إلا إذا كان مستفيضا منتشرا بين الناس يعني مثلا فلان ولد فلان تشهد أن فلان ولد فلان هي الشهد فلان من الأسر الفلانية هي الشهد هذا منتشر بين الناس هذا معلوم عند الناس كلها طيب أن فلان
زوجة فلان نعم عايشين جيراننا ونعرفهم وكذا وزوجته نعم زوجته عايشين مع بعض عندهم عيال وعندهم كذا نعم زوجته هذه أشياء نعم يشهد بها الإنسان أما يشهد الأشياء خصوصيات وكذا هو لم يطلع
عليها ولم يعلمها لا يجوز له ذلك نعم نعم موانع الشهادة أنه لا يشهد الإنسان على عدوه ولا يشهد لناس معينين من أقاربه أو له علاقة بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن
لأنه خائن فاسق هذا عكس العدالة اللي قلناه قبل أن يكون عدلا الخائن ليس بعدل فلا تقبل شهادته قال ولا ذي غمر على أخيه ذي غمر عن عدو بيني وبين إنسان عداوة أشهد عليه لا تقبل شهادتي لأنه
في مظن أني أكذب عليه لأنني معاديه ما خاف الله فيه لأنني بيني وبين عداوة فأشهد عليه بأنه فعل وترك وأنه عليه دين وأنه كذا ما تقبل شهادتي عليه لماذا بيني وبينه ولا تجوز القانع شهادة
القانع لأهل البيت كذلك القانع لأهل البيت لا تجوز القانع اللي هو الخادم لأهل البيت اللي لمصلحة في هذا البيت لا تجوز شهادة لهم لأنه فيه تهمة أنه يشهد لهم لأنهم يكرمونه ويعطونه
يساعدونه فلا تجوز شهادة لهم ومن باب أولى لا تجوز شهادة الأبن لأبيه ولا لأمه ولا الأب والأم لابنهما أو ابنتهما ولا يجوز شهادة الزوج لزوجهما وللزوجة لزوجها لكن العكس يجوز العكس يجوز
أقيموا الشهادة لله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة هنا يا أيها الذين آمنوا آية النشاء يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن
غنيا أو فقيرا فالله ولا بهم فالشهادة عليهم جائزة لكن الشهادة لهم لا تجوز لوجود التهمة فإذن الشهادة للوالدين لا تجوز للأولاد لا تجوز للزوجة لا تجوز الشهادة عليهم جائزة الشهادة للعدو
جائزة الشهادة على العدو غير جائزة وهكذا فأي تهمة سؤال له أو عليه لا تقبل عند الشهادة نعم نعم وفي هذا الحديث نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان تمنا قليلا
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الأصل أن الإنسان لا يشتري بالشهادة مالا لا يجوز أن يدفع له مال فيشهد بناء على هذا
أو يحلف على يمين كذبا وزورا ليقتطع حق أخيه المسلم وأنه ظالم في هذا فإن هذا يعني له عذاب عظيم كما قال الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين
بالجنة سعيد بن زيد بن الخطاب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وزوج فاطمة بن الخطاب وهو أحد العشر المبشرين بالجنة جاءت امرأة تشتكيه عند مروان كان مروان هو والي المدينة
فجاءت تشتكيه تقول إنه يعني هي جارته في المدينة أرض هو له هذه الأرض وهي له هذه الأرض جيران فجاءت إلى مروان تقول أخذ من أرضي يعني دخل عليه في أرضي وضمها إليه فناداه مروان فقال له
إنها تقول أنك أخذت من أرضها وقال أنا أخذ من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضي ثم قال اللهم إن كانت كاذبة
لأن دعت عليه كذبا وزورا اللهم أعني بصرها وميتها في أرضها وفعلا ذهب بصرها وكانت تمشي في أرضها فصغرت فيه حفرة وبئر في أرضها فماتت فالإنسان يحذر من هذا الأمر وهو التعدي على الناس
والكذب عليهم ودعوة أنه أخذ من أرضه أو غير ذلك وعلى الإنسان أن لا يحلف على يمين هو فاجر بها فقط ليأخذ لعاعة من الدنيا أعاذنا الله وإياكم وإلى اللقاء نعم القسمة هي في الأموال
المشتركة والقسمة نوعان كما قال المؤلف قسمة إجبار وقسمة تراظن الأموال المشتركة كأن يشترك أثنان في شراء أرض كبيرة أو يشترك أثنان في شراء بيت أو يشترك أثنان في شراء مزرعة أو أحيانا لا
يشتركان في شرائها تكون ميراثا مثلا يري ثاني مزرعة يري ثاني أرض المهم أنه ملك مشترك من القسمين إما أن يكون فيه ضرر على أحدهم أو أن يكون لا ضرر فيه على أي منهما كأن تكون أرض فضاء
واسعة طيب فيأتيان إلى القاضي يقول نبي أحد يقول أنا أريد أخذ حقي حتى أبيعها حتى أبني فيها حتى أستفيد منها والثاني يقول لا آسف ما بيبيع فإذا كانت الأرض كبيرة ولا يتضرر أحد من قسمتها
هنا يجب إجابة من طلب القسمة فتقسم مثلا بيتان متشابهان بنا بيتين رجل بنا بيتين أخوين كما يقال تبقى الأصل وورثهما الأبناء فواحد يقول هذا البيت لي أنا وأنت قال والثاني قال لا لي واحد
ولك واحد أيه تبي اختر أحدهما قال لا ما أريد أن أقسم هنا متماثلا لا هذه قسمة إجبار لأنه ما في ضرر على أي أحد منهما في تقسيم البيتين مثلا ترك مثلا سيارات مثلا جديدة نفس النوع لا أريد
أن أقوم بإدعائها للسيارات لكن ماذا يجب أن أختاره يللا اختار سيارة لا أحد يعرفها لاند كروزر يللا لاند كروزر هذا كان عبد العزيز جايب لاند كروزر تيوتا مثلا أنا عندي ست سيارات لاند
كروزر مثلا ومت وورثتي ابنان فقط فطبيعي جدا واحد يأخذ ثلاث سيارات واحد يأخذ ثلاث سيارات فهذه متماثلة لا فرق بينها كلها نفس اللون يللا عشان ما في مجال كلها نفس اللون فهنا واحد يقول
لا خل الستة لنا واحد يقول لا أبي سياراتي أنا أبيع أبي أستعمل أبي أهدي ما يصير قال لا أنا ما أريد أن أقسم فهنا هذه قسمة إجبار لأنه ما في أي ضرر على أي منهما فهنا تقسم هذه الأموال
قسمة إجبار القسمة الثانية قسمة تراضن وهي اللي يقع فيه ضرر على البعض مثلا ترك أرضا مساحتها مثلا 600 متر 600 متر هنا واحد يقول أبي حقي وهذا يقول أنا أبي حقي أو ما أبي أبيع والثاني
يقول أبي أبيع أريد أن أبيع هذا يقول لا أريد أن أبيع طيب هذه فيها ضرر على أحد أو لأحد هما له مثلا أرض ألف متر واحد يملك منها 750 واحد يملك منها 250 فيقول هذا اللي عنده 750 أريد أن
أبيع أريد أن أقسم أخذ أرضي وياخذ أرض ثاني يقول 250 تسوي فيها ولا شيء ولا كذا فأخذها وحوضها شاستفيد هذا أنت لما تاخذ 750 قال كيف حقي فهنا لا بد أن يرضيه يعوضه يعني بما يراه القاضي
مناسب إما يقول لا اشتر نصيبه أو يقول بيعه من نصيبك أو يقول يختار الجهة التي يريدها أو شيء المهم أنه يكون تراضي لأنه فيه ضرر على أحد الطرفين وذلك قال وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء
في القسمة وفيه رد وعوض يعني يعوض عن هذا الضرر أو مثلا مزرعة واحدة يجري إليها الماء الثاني لا يجري إليها الماء مزرعة كبيرة النهر يمر قال أنا أريد هذا الجزء قال وأنا ما عندي ماء كيف؟
قال كيفك؟
لا عوضني عوضني عشرة ألاف زيادة أو هذه موقعها مثلا فيها ارتداد مثلا عندنا في الكويت مثلا البيت كله ارتداد لو كان البيت بطنه ظهر مثلا الجهة هذه ما فيها ارتداد والجهة الثانية الجهة
الشرقية ما فيها ارتداد والجهة الغربية فيها ارتداد مثلا فيقول لا أنت عندك ارتداد عندك ساعة وتقدر تضع مزرعة أو شيء أو حديقة أو ما شابه ذلك مواقف سيارة أنا ما عندي عوضني ما يكون نفس
السعر اللي بيني وبينك أو هذه جهة شرقية وهذه جهة غربية المهم أنه إذا كان فيه ضرر على أحد الطرفين فهنا يكون التعويض ولا يجوز لأحدهم أن يمنع البيع يقول لا ما بيع خلاص كيف؟
دبر نفسك ما أريد لا ما يصلح هذا هذا فيه ضرر وهذا يقع الورثة أحيانا يقول ما أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن يعني يكون له نصيب في البيت فيقول لا أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن أشتري
أنصبتكم يبقى البيت على ما هو طيب نحن محتاجون نريد البيت نريد أن نستاسع علينا ديون علينا كذا لا بد أن يباع البيت هذا حق الورثة هذا حق الورثة إلا إذا كان فيه ضرر على البعض هنا يتدخل
القاضي مثلا في قصر أو شيء موضوع ثاني هذا أو الأمة ما تجد مكان تسكن فيه الشاهد أنه إذا كان فيه ضرر على البعض فإنه لا بد أن يكون شيء من التراضي نعم قال وإن أجروها كانت الأجرة على قدر
ملكين فيها يعني مثلا بيت أنا وأختي مثلا ميراث لي ولي أختي ورثنا هذا البيت وما بيعنا أجرنا طيب كم لي وكم لها للذكر مثل حظي على حسب الملك أنا أملك ثلثين البيت سيتملك ثلث البيت إذن
الأجرة ثلثين بالثلث نعم نعم الإقرار اعتراف الإنسان بالحق الذي عليه أي لفظ يدل على هذا الإقرار بشرط كون المقر مكلفا يعني إقرار المجنون لا قيمة له إقرار الصبي لا قيمة له لا بد أن
يكون مكلفا أي يكون عاقلا بالغا إذا أقر وإذا سيد الأدلة فالإقرار هو أقوى أقوى دليل في أي مسألة تطرح لأن الشهود ممكن يكون شهود زور الأوراق ممكن تكون مزورة أي شيء ممكن لكن الإقرار وهو
الاعتراف هو سيد الأدلة كما قيل نعم وإذا قال هو من أبلغ البينات نعم ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها وفي الحديث لا عذر لمن أقر نعم وهذا
الحديث أيضا لا يصح لكن القاعدة صحيحة وإذا قال يعني سيد الأدلة لكن لا عذر لمن أقر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه واستحلاله
والله أعلم إنه يجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه إما يؤديها وإما أن يحلله أصحابها يقول سامحناك عفونا عنكم أما يموت وللناس عليه حقوق مصيبة يتحملها يوم القيامة والله بها
أجمعين وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين ليه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب قيم وجميل وينبغي لكل إنسان يكون له
نسخة من هذا الكتاب في بيته وفقنا الله إياك لما يحبه ويرضى والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد في أسئلة يلا الموضوع ها لا في أسئلة في الموضوع يلا بسم الله فهل نجم سماعه أو صلاةه
تجده اعتبره هذا لأن الله من الله مثلا وإذا هو صلى جالس ونجم الله فإيش الموضوع نعم إذا أول شيء الأصل أن العاجز على الركن لا يؤم من كان قادرا على هذا الركن هذا هو الأصل فلا يقدم
العاجز على الركن إلا إذا كان إماما راتبا في المسجد والعلة يرجى برؤها يرجى برؤه منها أن يطيب منها إن شاء الله ما قطعت رجله وإنما الآن مصاب غدا يستطيع القيامة أما بالنسبة إذا كان رجل
أو امرأة فهنا لا يأمها الرجل وإن كان جالسا والمأموم هنا له أن يصلي جالسا معه وله أن يصلي قائما كل الأمر إن شاء الله والأفضل أن يصلون جالسين مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما
جعل الإمام بيتم به وإذا صلى قاعدهم صلوا قعودا أجمعا فإذا كانت سلة من المنبأ الخاص بس إذا كانت تلزمه هذه شهادة كتابة معقولة مقبولة القضاء بس خلاص مقبولة هذه كتابة تعتبر وين البدع
كرومة ما في عزة صلاة غائب لا ليست بدع صلاة على الغائب ليست بدع إنها مسألة خلافية بين أهل العلم صلاة على الغائب لا يقال إنها بدع وإنما يقال مسألة خلافية بين أهل العلم والصحيح إنه
إذا صلي عليه ما يحتاج إنه صلي عليه صلاة الغائب لكن إنه صلى عليه وإنشاء الله ليست بدع إذا الحين أنا بنخرج بالموامرة كيف أحسبها يعني هذه حسبتها يرجع إلى المصرف البنك اللي فيه حسابه
طيب يعطونا حسبة يعني كل سنة كم كان عنده طيب أظن بيت الزكاة المناخة أظنني عندهم طريقة معينة لأنه كل سنة يعني يزيد حسابه أو ينقص يعني مو نفس الحساب عندهم حسبة معينة يروح بيت الزكاة
هناك وعندهم حسبة يخاطبون البنك عطنا كشف حساب لمدة عشر سنوات أظن أقصى شي عشر سنوات موجودة عندهم يعطونا كشف حساب يحسبونها لكل سنة كم عليه الزكاة وهذا ويخرجها يشوف هذا هناك كل سنة
يشوف كم كان عنده في شهر معين مثلا بالصيام؟
لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر الصلاة هي أهم ركن بعد الشهادتين أما الصيام فلا لا يدخل الصيام في هذا حتى الضرب في الصلاة ليس ضرب
عقوبة وإنما ضرب تأديب لأنه غير مكلف ما زال غير مكلف فالضرب ليس ضرب عقوبة لأنه لا يعاقب غير مكلف وإنما ضرب تأديب فقط فالصيام لا لكن يعود يعود على الصيام كان السلف رحمه الله تعالى
يعودون أولادهم على الصيام تقضي فقط تقضي فقط تقضي هنا الله يحفظك أجزاكم الله خير وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ ابن خام الناصر السعدي على هذا المؤلف الطيب أسأل الله تبارك أن
ينفعنا وإياكم به وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن علم فعمل
ثم علم اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-42 من 42 مقطع