645 مشاهدة
42 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
21- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الحادي والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عيبين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في
الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى كتاب الحج ونحن في يوم الأحد التاريخ كم اليوم؟
بعد الألف الموافق للرابع عشر أو الثالث عشر الراء الثالث عشر من شهر أكتوبر لسنة تسع عشر وإلفين في ضاحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا في كتاب الحج إلى قول
المؤلف ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد المتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام
والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردة والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة وعرفة إذا اشتغل بعمرته وإذا
حاضت المرأة ونفست وعرفت أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد هذه تسمى أنواع النسك تسمى أنواع النسك يعني الإنسان إذا أراد الحج فإنه
يخير يقال له تريد أن تكون متمتعا أو تريد أن تكون قارنا أو تريد أن تكون مفردا وإنما النووي رحمه الله تبارك وتعالى الإجماع على أن هذه كلها جائزة يعني يجوز الإنسان يكون مفردا أو
متمتعا أو قارنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في أيها أفضل هل أفضل التمتع أو القارن أو المفرد المتمتع أو القارن أو المفرد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على المذهب أنه التمتع أفضل شيء
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهادي أمرهم أن يتحللوا بعمره فقالوا وأنت يا رسول الله قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولا ما سوقت الهادي
فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن التمتع أفضل على كل كلها جائزة التمتع والقران والإفراد الإفراد والقران صورتهما واحدة تقريبا الإفراد والقران صورتهما واحدة وهو أن يحرم بالحج
والعمرة بالنسبة للقارن وأن يحرم بالحج فقط بالنسبة للمفرد فقط في الإحرام لكن صورة العمل واحدة فالقارن يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة والمفرد يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا
هذا الفرق بينهما لكن أعمال الحج تقريبا واحدة وذلك أن المفرد والقارن أول ما يأتيان إلى البيت الحرام فيطوف عن طواف القدوم يجوز لهم تقديم السعي سعي الحج يجوز لهم تقديم سعي الحج
فيسعيان إنشاءه وإلا أخر السعي إلى ما بعد عرفة ويجوز لهم تقديم سعي الحج فيسعيان إنشاءه ثم بعد ذلك لا يتحللان من الإحرام حتى تدخل أعمال الحج في يوم الثامن في الذهاب إلى ميناء ثم
اليوم التاسع في الذهاب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم بعد يوم العاشر ذهب إلى الحرم والرمي وغير ذلك ولا يتحلل إلا بعد أن يفعل اثنين من ثلاث هذا المفرد والقارن سواء في هذا يختلفان في أن
القارن يلزمه دم بينما المفرد لا يلزمه دم دم شكران وليس دم يعني عقوبة أو جزاء لا هذا دم شكران لأن الدم نوعان دم شكران ودم كفران الدم الشكران هو الدم يقدمه شكرا لله ودم الكفران هو
الدم الذي يقدمه كفارة لخطأ أو ترك واجب أو فعل محظور فهذا الدم شكران يقدمه القارن وجوبا لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة كالمتمتع بينما المفرد لا يقدم هذا الدم لأنه لم يأخذ إلا حجا
لم تكن له عمرة فلذلك يكتفي بأعمال الحج دون تقديم الدم الشكر وأما دم الجبران فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة يعني إلى صفة القران يعني لو ذهبت
متمتعا للحج قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمرة مثلا أي جد ثم لما جئت إلى الحج لم تصل إلا وقت عرفة بايقك الوقت تأخرت تعطلت السيارة صار لك حادث من الدخول أي
سبب من الأسواق المهم لم تتمكن من أداء الطواف الذي قبل عرفة الذي هو طواف القدوم وكذا فتصير ما تستطيع تؤدي عمرة ما يمكن أن تؤدي عمرة فتجعل تصير قارنا تصير قارن تدخل الحجة على العمرة
أو الحالة الثانية هذه خاصة بالنساء وهو إذا حاضت المرأة أو نفست كما وقع لعائشة رضي الله عنها لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج معه نساؤه ومنهن عائشة رضي الله عنه فلما قرب النبي صلى
الله عليه وسلم من المدينة من مكة أفوان شرفاء الله حاضت عائشة فصارت تبكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك أنفستي قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم فافعل كل ما
يفعل الحج غير أن لا تطوفي فإذا ممنوع من الطواف إذا لا تسأل تؤدي عمرة قبل الحج لأنه ممنوع من الطواف فتحولت من متمتعة إلى قارنة رغما عنها ففي هاتين الحالتين يتحول إنسان من متمتع إلى
قارن رغما عنه نعم طبعا بالنسبة للهدي قلنا الهدي يجب على المتمتع والقارن المفرد لا يجب لكن لا يقال لا يستحب أو لا يباح لا يستحب أن يهدي كما أنه يستحب للمتمتع والقارن أن يهدي أكثر من
شات فكذلك المفرد يجوز له أن يهدي بل حتى غير الحج يشرع له أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج وأهدى أرسل الهدي مع أبي بكر صلوات ربي وسلامه عليه وأهدى في حجه مئة
ناقة وليس فقط هو تجب عليه شات واحدة أهدى مئة ناقة حتى قال أهل العلم الناقة بسبع شياة يعني تتكلع عن سبعمائة شياة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فالإنسان كلما أكثر من الهدي
يعني موسرا كلما كان أفضل ثم بعد ذلك المفرد كذلك له أن يهدي فإهداء الهدي في هذا الوقت طيب جدا لكن نحن نتكلم من يجب عليه الهدي ومن لا يجب عليه الهدي يجب على المتمتع والقارن ولا يجب
على المفرد هذا من حيث الوجوب نعم قال ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام الآن يتطرق المؤلف إلى ذكر المحظورات أي الممنوعات قال محظور ومحذور وممنوع المهم هذه الأشياء يمنع منها الإنسان
حالة إحرامه قال حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية الرأس إن كان رجلا والطيب كان رجلا أو امرأة ثم ذكر قتل الصيد صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة
على قتله ثم ذكر الجماع تحليمه مغلظ مفسد للنسك المحظورات يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل حفظها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل حفظها محظورات على الرجال خاصة محظورات
على النساء خاصة محظورات على الجميع محظورات على الرجال خاصة محظورات على النساء خاصة محظورات على الجميع أما المحظورات على نبدأ بأيها تدون تدون على الجميع أما المحظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات
على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال خاصة محظورات على الرجال
22- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثاني والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للعشرين من الشهر العاشر لسنة 19 و2000 في ضحية صديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ووصلنا إلى شروط الطوافي مطلقا والأفضل أن تعدل ويقال شروط صحة الطوافي إنما شروط صحة الطوافي نعم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشيخ منصين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين الله مبارك في شيخنا وفي حاضرين اللهم أمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وشروط الطوافي مطلقا النية والابتداء تابنا الصحة هنا وشروط صحة الطوافي مطلقا النية والابتداء به من
الحجر ويسن أن يستريمه ويقبله ويستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل البيت
عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الأنساك غير الطوافي سنة غير واجبة ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه
على عاتقه الأيسر وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع لأن الأفضل أن تكون شروط صحة الطواف النية والنية شرطه لكل عمل إنما
العمال بالنيات وإنما لكل مرئ مانوى وهل يمكن الإنسان يطوف بدون نية؟
ممكن وهي يطوف يبحث عن شخص مثلا إنسان يبحث عن شخص مثلا فقده أو قالوا له فلان هنا في الطواف فبدأ يدور يبحث عن وإلا يقول له واحد ترى طفنة أشواط باقي أربعة وتصير سبعة أشواط لا يصح
لماذا؟
لم ينوي الطواف لم ينوي الطواف أو واحد شاي الإنسان يطوف به مثلا وهو لم ينوي الطواف لنفسه فهذا كله لا يقع الطواف فالطواف لا يقع حتى تكون هناك أن يكسر الأعمال إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل مرئ مانوى قالوا أن يبدأ من الحجر أي الحجر الأسود معروف أن الكعبة لها أربعة أركان ركنان شاميان وركنان يمانيان أحدهما يقبل فيه الحجر والثاني يمسح فيه الحجر هذا الركنان
يمانيان والركنان الشماليان في الجهة الأخرى عند الحطيم أو الحجر طيب هذان الركنان لا يمسحان ولا يستلمان فيبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود أما إذا بدأ قبله أو بعده لا يحسب حتى يصل
إليه فلو بدأ الإنسان مثلا الطواف من مقام إبراهيم مثلا بدأ الطواف من المقام هذا الدورة هذه كلها ما تقسب له حتى يصل إلى الحجر يبدأ الحساب الآن فالحساب لابد أن يكون بداية الشوط من
الحجر الأسود طيب والحجر الأسود من باب الفائدة فقط جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من السماء أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم
نزل الحجر الأسود أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم يعني على مر العصور كثير رحمه الله تبارك وتعالى في بداية النهاية عن أحد أهل العلم لا أدري في أي قرن لكن يقول وجدت فيه نقطة
بيضاء يعني لم يكن أسودة كله يقول وجدت فيه نقطة بيضاء يقول فجئت من العام القادم فلم أراها فعلى كل حال البداية من الحجر الأسود قال ويسن له أن يستقبله ويقبله إن تمكن من ذلك والنبي صلى
الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود وفي مرة لمسه بالعصى ثم قبل العصى التي بيده صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أهل العلم لك أربع حالات الحالة الأولى أن تباشر تقبيل الحجر
الأسود هذه السنة طبعا مع الطواف لا يقبل بدون طواف وإنما يقبل بالطواف فإذا تيسر هذا فهو طيب وفي كل شوق في كل شوق يقبل فإن لم يتيسر تقبيله فإنه يلمسه بيدي ثم يقبل يده التي مست الحجر
فإن لم يتيسر ذلك يلمسه بأي شيء بعصى أو غيرها ثم يقبل طرف العصى الذي لمس الحجر فإن لم يتيسر فيشير إليه من بعيد ولا يقبل يده لأنه ليس هناك تمس هذه السنة في الحجر تقبيله فإن لم يتمكن
في استلامه إن لم يتمكن فيشير إليه وإن لم يكن باليد وإن لم يكن بواسطة ثم يبدأ بالطواف قال فإن لم يستطشع رأيه ويقول عند ذاك بسم الله الله أكبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند
الطاف يقول بسم الله عند بداية الطواف وجاء عن ابن عمر بسم الله الله أكبر فقالوا أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أكثر أهل العلم لو قال بسم الله الله أكبر فطيب لا بأس وإن
اكتفى بقوله بسم الله فأيضا لا بأس طيب نعم ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت وردت في حديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت عن النبي فلو قاله دعا طيب لو قاله دعا طيب لكن اعتباره سنة أو التزام به يعني فيه كلام لأنه لم يثبت كإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن
يجعل البيت عن يساره هذا شرط لصحة الطواف إذا طاف بالعكس والبيت عن يمينه يقول لا يصح الطواف هذا الذي عليه جماهير أهل العلم لا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه وإنما دائما يطوف البيت
عن يساره الصحيح لو استقبل البيت وصار يمشي على جنب مثلا لو كان مثلا لا نقول كل الطواف لكن أحيانا مثلا التفت إلى البيت صار يمشي هكذا بل يعدل مثلا صار يمشي كذا بعضهم يقول لا يصح
الطواف لابد أن يكون على كتفك اليمن هذا غير صحيح الصحيح أن الطواف لا يضر المهم أن تطوف وهو عن يسارك قضية أن كتفك إلى البيت وهذا لأنه كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة
قال ويكمل الأشواط السبعة يعني إذا طاف ستة أشواط على قول جماهير أهل العلم لا يصح الطواف بعض أهل العلم يرى أنه لو طاف خمسة أو ستة كان مذبأ بحينيف رحمه الله تعالى أنه يصح الطواف
والجمهور لا يصح حتى يتم سبعة أشواط يبدأ من الحجر وينتهي عنده الحجر هنا لم يذكر المؤلف وهو أن يطوف حول البيت كله يعني لا يطوف على الشاذروان الذي هو الزاوية التي مناصقة بالكعبة لأن
هذه جزء من الكعبة فلا يقف عليها لحفة الكعبة طيب ولا كذلك يطوف داخل الحجر وإنه لا بد أن يطوف حول الكعبة والحجر من الكعبة الحجر أو الحطيم طيب هذا يعتبر من الكعبة فلا يطوف داخل الحجر
وإنه ملا بد أن يطوف خلف الحجر حتى يطوف حول الكعبة لا داخل الكعبة قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث الخبث معروف هو طهرة البدن والثوب يتطهر يكون ثوبه طاهرا ويكون بدنه طاهرا هذا الطهر من
الخبث وما الطهر من الحدث أن يكون على وضوء متوضئا أن يكون متوضئا من الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف توضأ توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم فجعل أكثر أهل العلمي
الوضوء للطواف شرطا لصحة الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلوات ربي وسلامه عليه وذلك يجعله شرطا والذي هو الوضوء للطواف وقال والطهار في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير
واجبة كالوضوء للسعي الوضوء للوقوف بعرفة الوضوء للبقاء في ميناء أو المبيت أو رمي الجمرات يعني كل هذا الوضوء بالنسبة له مستحب لأنه ذكر لله كلها فيها ذكر لله ويسن للإنسان إذا ذكر الله
أن يكون على طهاره من الحدثين هذا يسن لا يجب لكن يستحب أن يكون على طهاره في عرفة يكون على طهاره في ميناء لأنه يذكر الله تبارك أيام ميناء أيام ذكر لله تبارك وتعالى فجميع الأنساك
السعي المبيت في ميناء رمي الجمر الوقوف بعرفة مزلفة أن يكون لسه على طهاره لكن لا يجب قالوا إنما يجب فقط في طواف الطواف بشكل عام سواء كان طواف إفاضة أو طواف مستحب أو طواف وداع أي
طواف يقولون أنه لا بد يكون على طهاره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو الطواف في البيت صلاة إلا إن الله أباح فيه الكلام فهذا الحديث لا يثبت
لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن أما من حيث الإسناد فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يثبت عنه وينسب إلى ابن عباس ولا يثبت عنه أيضا وأيضا من حيث المتن ضعفه بعض أهل العلم
كمنثيمية قال كيف أباح الله فيه أباح الله فيه الكلام أباح الله فيه الحركة وأباح الله فيه الأكل يعني ليست القضية متوقفة على أن أباح فيه الكلام فلو طاف الإنسان وهو يأكل طوافه صحيح لكن
لا يصح أن يأكله ويصلي لو ضحكه طوافه صحيح وهذا لا يصح مع الصلاة لو تحرك في الصلاة كثرة الحركة في الصلاة لا يصح كذلك عدم استقبال القبلة غير موجود في الطواف فكل هذه الأشياء ليس فقط
الكلام وإنما إذا استثني يستثنى واحد أما إذا كثرت الاستثناءات ضعف الاستدلال واستثنينا الكلام واستثنينا الأكل واستثنينا الضحك واستثنينا الحركة واستثنينا عدم استقبال القبلة فلما كثرت
وليس فيه ركوع وليس فيه السجود وليس فيه قراءة فاتحة فلما كثرت الاستثناءات دل على أن استثناء الكلام ليس له معنى ولا يمكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال
الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف أما في الصلاة فشرطهم قال ويسن له أي في الطواف أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتق الأيمن الطباع معروف وأن يخرج كتفه الأيمن ويضع
الرداء على كتفه الأيسى هذا للطباع وعندك أنت أربع طوافات تقريبا في الحج طواف القدوم طواف القدوم سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن أو طواف تحية للمفرد طيب هذا الطواف الأول
طواف الثاني طواف الإفاضة طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر أو طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة ثم طواف الوداع ثم طواف النافلة إنسان إذا وجد فراغا ذهب أخذ سبعا أو سبعين يعني
يطوف في البيت سبعا يسمونه سبع لأنه سبع أشواط سبعة أشواط يأخذ سبعا أو سبعين أو كذا حسب
ثم يسر الله وذهب وطافه في البيت فهذا طواف مستحب طواف مستحب الاطباع لا يكون إلا في أول طواف فقط الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف تطوفه في البيت سواء كان طواف عمرة أو طواف حج
أو طواف تحية أي المهم الطواف الأول فلو قدر أن المفرد مثلا أو القارن المفرد عفوا جاء من المطار أو من سيارة إلى عرفة مباشرة ما دخل البيت الحرام إلا بعد المزدلفة طيب فهذا أول طواف له
يطبع وهو طواف الزيارة وهو طواف الفرض الآن يطبع به لكن بالنسبة لو كان الإنسان لا وصل إلى مكة مبكرا مثلا وطاف سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن أو طواف الزيارة التحية للمفرد
مثلا طاف في البيت وينتظر الحج هنا يطبع لما يخرج من عرفة من المزدلفة إلى الطواف لا يطبع هنا يكفيه للطباع الأول يكفيه الطباع الأول فالطباع إذن لا يكون إلا في أول طواف فقط وطواف
الوداع أيضا ليس فيه الطباع ولا رمل وكذا الطواف الزيارة النافلة ليس فيه الطباع ولا رمل إذن للطباع والرمل في الطواف الأول وقالوا أن يرمي لفل الثلاث أشواط الأول من هو يمشي في الباقي
هذا اختلف فيها للعلم هل هو مشروع أو غير مشروع والجمهور على أنه مشروع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء في عمرة القضية عمرة القضية في سنة السابعة لأن لما كان صلح
الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة ثم لم يتيثر له أن يعتمر منعته قريش الحديبية وكان من ضمن شروط الصلح على لا يعتمر هذه السنة ويأتي من السنة القادمة فلما جاء من
السنة القادمة في سنة السبع من الهجرة عمرة القضية وعمرة القضاء فلما جاء يعتمر صلى الله عليه وسلم قريش كانت تجلس عند الحجر يعني في جهة الحجر كلها اجتمعت هناك خرجوا من المسجد ما يريد
أن يروا المسلمين يعني أنهم يكون حول البيت والمسلمون يطوفون يشعرون بالضيق يعني كأنهم كسروا فجلسوا يعني سادات قريش كبراؤها جهة الحجر يعني جهة الشام تلك الجهة فالنبي صلى الله عليه
وسلم كان يقول للصحابة أروهم قوة لأن كان يتكلوا فيما بينهم يقول جاءكم محمد وأصحابه وقد أهلكتهم حمى يثرب يعني منهكون متعبون فقال أروهم قوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر
الأسود إلى الحجر اليماني الركن اليماني الثاني كان يرمل يعني يمشي بسرعة شبيه بالركض طيب فإذا وصل بين الحجرين قال حين ريحوا ما يشوفونكم فيمشون يريحون شوية فلما وصلوا إلى الحجرين جروا
يعني الرمل هذا المشي السريع ثم إذا وصلوا بين الحجرين ريحوا فبعض أهل العلم قال هذا كان فقط لإغاظة قريش الآن ما في إغاظة لأحد كل دخله في الإسلام وكذا قالوا يسقط الرمل وبعضهم قال لا
هذا صحيح هذا وقع لإغاظة قريش لكن في السنة العاشرة سنة السابعة في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رمل صلى الله عليه وسلم والطبع فدل على أنه صار سنة صحيح بدايته
كان لمجرد الإغاظة في بدايته لكن بعد ذلك ثبت صار يعني من أعمال الطواف والله أعلم نعم والمشروع أن يكرر طيب طيب هذا أيضا صحيح نقول شروط صحة السعي شروط صحة السعي النية كذلك النية كما
قلنا في الطواف تكميل السبعة أي سبعة أشواط الابتداء من الصفاء وإنما يقول تكميل السبعة يدخل فيه تكميل المسافة اللي بين الشوط والشوط يعني لا بد أن يكمل الشوط كاملا يكمل الشوط كاملا
وحده اللي هو الجبل هذا جبل الصفاء وجبل المروة إنه جبلا فيصل إلى أول جبل الصفاء وأول جبل المروة لا يحتاج أن يلف على هذه الدائرة الموجودة حاليا ما يحتاج أن يلف عليها شوفوا أين
العربات توصل وترجع هنا تقريبا هذا بداية الصفاء وبداية المروة يكمل سبعة أشواط ولا بد أن يبدأ من الصفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفاء وقال نبدأ بما بدأ الله به لأن الله
بدأ بالصفاء قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله قال فنبدأ بما بدأ الله به فمن بدأ من المروة لا يعد هذا الشوط وإنما يعد الشوط الذي يبدأ فيه من الصفاء هنا يبدأ عد الأشواط نعم
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه عفواً عفواً نقاطك شوية ما عليك طيب ما الشروط التي كانت في الطواف وألقيت من السعي شوفوها ما الذي ترونه شروط كانت في الطواف ليست
في السعي الطهارة بعد الطبع ليس شرطاً تتكلم عن الشروط البيت يكون عن يساره صحيح ليس شرطاً ليس شرطاً الشروط شوف الشروط اللي مثلاً طهارة البدن والثوب يعني الطهارة من الحدث وطهارة البدن
والثوب وستر العورة كذلك هو لم يذكر ستر العورة ويدكر ستر العورة في شروط صحة الطواف ولا يذكر في شروط صحة السعي لأنه يقول إنه صلاة فيشترطون أنه ما يشترط للصلاة ومنها ستر العورة لم
يذكره المؤلف وكذلك في السعي لا يشترط ستر العورة فهذا بالنسبة لي لشروط الطواف وشروط السعي نعم الموالاة شرط في الطواف شرط في السعي الموالاة لم يذكرها المؤلف أحسنت الله يتذكر الموالاة
شرط في الطواف وفي السعي الموالاة بين الأشواط اللي لا يقطع بدون عذر وقتا بين الأشواط بدون عذر لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس شرطا يمكن يطوف الحين ويسعي بعد ساعة أو ساعتين أو
يروح يرتاح لنام ينام ويسعى بالليل مثلا ما في بس يعني لكن ما يسعى شوطين ويروح ينام ويجي يكمل السبع فالموالاة بين الأشواط شرط لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس بشرط نعم هذا الأصل أن
الإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى سواء بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتهليل أو بالدعاء أي ذكر لله تبارك وتعالى حتى لو ذكر الله في نفسه طيب تأمل مثلا يتفكر أن يكثر من ذكر الله في
طوافه وسعيه بل وجميع أعمال الحج والعمرة جميع أعمال الحج والعمرة إنما أقيم هذا كله لإقامة ذكر الله جل وعلا نعم وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا
يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق علينا نعم هذا الحديث
حديث عظيم حديث أبي هريرة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة مكة المكرمة ويقول إن الله حبث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله في الفتح يعني دخلوا بالسلاح هذا لم يعاقبهم الله تبارك
وتعالى لأن الحرم الأصل يكون آمنا لكن هنا جاء للفتح فصلط الله رسوله وإذا قال إنما أحلت لي ساعة من نهار يعني لا يحتج أحد بالقتال داخل مكة بحجة أنه تحل أو يحل له ذلك هذا يحل النبي صلى
الله عليه وسلم قال إن الله حبث عن مكة الفيل أي منعه لما جاء أبره بالفيل ليهدم الكعبة صلط الله عليه الطيران كما هو معلوم قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل أحد إن كان قبلي
وإنما أحلت لي ساعة من نهار يعني كما أنها لم تحل أحد من قبلي كانت لا تحل أحد بعده لا قبلي ولا بعده هذا استثناء يعني خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يقتلى
شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني هذه يسمونها محظورات الحرم هناك محظورات الإحرام مرت بها ألا يتكان محظورات الحرم محظورات الحرم ومحظورات الحرم تتناول الحرم كله تتناول الحرم كله
بحدوده كلها وحدود الحرم كما بيناها سابقا من المسجد الحرام إلى التنعيم وهذا أقرب الحل 6 إلى 7 كيلو تقريبا إلى عرفة و 16 كيلو مترا من مكة
ثم أضاه وهي 12 كيلو أو 14 كيلو ثم إلى الحديبية وهي من 28 إلى 30 كيلو هذه يسمونها حدود الحرم حدود الحرم يعني كل ما في داخل هذه الحدود يعتبر حرما خارج الحرم نميرة خارج الحرم عرنة
خارج الحرم فهذه حدود الحرم هذه الحدود التي هي حدود الحرم تشوفونها جيتوا من جدة آخر تفتيش تقفون عنده تشوفون في مثل حجارة كبيرة مكتوب عليها الحرم أو حدود الحرم هذا أبعد الحل أبعد
الحل وانت جاي من جدة هذا أبعد الحل تقريبا 30 إلى 28 كيلو عن مكة يعني المسجد الحرام
ثم قلنا أضاه 12 إلى 14 كيلو عرفة 16 كيلو التنعيم هو أقرب الحل 6 إلى 7 كيلو تقريبا هذه حدود الحرم هذه الحدود كلها يعني واحد لو وجد شيئا لا يجد أن يقطع شجرة في ميناء ولا مزدلفة ولا
في العزيزية ولا في الششة ولا في أي مكان داخل حدود الحرم لا يجد أن يقطع شيئا من الشجر ولا شيء من الحشيش لا يحش حشيشها ولا يصيد في الحرم ولا يشير إلى الصيد ولا أي شيء يتعلق بالصيد
طيب ولا يلتقط اللقطة حتى إذا وجدت شيئا دعهم ما تأخذه أبدا يعني غير هنا في بلادنا في الكويت مثلا إذا وجدت لقطة فيها تفصيل أم لا؟
أم لا ما أخذنا اللقطة؟
اللقطة فيها تفصيل يعني إذا كانت اللقطة هذه من الإبل أو البقر أو الثورة أو شيء التي تدافع عن نفسها فإن مثلا نقول دعها لا تمسها لا تأتيها طيب معها ثقاءها وحذاءها لا تأتيها إذا كانت
اللقطة شيئا حقيرا يعني لا تلتفت إليه النفوس مثل قلت لك ربع دينار مثلا سوطا يعني شيء لا يرجع إليه صاحبه ولا يهتم إليه هذا خذها وتوكى على الله ما عليك شيء طيب إذا كانت يعني شيء وسط
بين هذا وبين هذا وجدت مئة دينار مثلا وجدت قطعة ذهب وجدت ذهبا كثيرا وجدت سيارة أي شيء طيب وجدته وليس له صاحب هذه تسمى اللقطة هذه أيضا هذه تعرفها سنة ثم هي ملك لك إذا لم يأتك صاحبها
فهذا حكم اللقطة في قلب مكة تختلف الحرم هناك يختلف لماذا؟
لا تأخذ اللقطة مهما كان يعني ما تملك اللقطة ما تأخذ اللقطة أبدا طيب إلا لمنشد منشد إلى متى؟
إلى الأبد وإذا كذا وجدت شيئا في مكة لا تمسك اتركه في مكان وجدت في ميناء وجدت وجدت ساعة في ميناء وجدت ساعة في مزدلفة وجدت محفظة في الششة في العزيزية عند الكعبة عند البيت لا تأتيها
أبدا تركها دعها لا تبتلش فيها إلا في حالة واحدة الآن موجود مكاتب الأمانات صحيح؟
موجود مكاتب الأمانات لأن الآن ضعفت نفوس كثير من الناس الله المستعان بل الناس يسرقون في مكة الله المستعان عدوا لا لا في ناس يسرقون في الطواف يسرقون في ناس يسرقون في السعي في ناس
يسرقون في أثناء رمي الجمرات هذه كلها في ميناء هذه كلها داخل الحرم والعياذ بالله فهنا لا مانع أن تأخذها وتعطيها هذه المكاتب لتعطيها على السرقة فما بالك؟
لقطة سيأخذها من باب أولى فإذا أخذتها لمنشد أي تعطيها هذه المكاتب والناس أيضا الآن إذا فقدوا شيء يذهبون إلى هذه المكاتب خاص عرف أن الإنسان يفقد شيئا يذهب إلى المكاتب يجد حاجته إن لم
يأخذها لص فالمهم أن لقطة مكة لا تأخذ ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها محظورات الحرم سواء كان محرما أو غير محرم سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة كل الناس لا يجوز لهم ذلك هذا
رعاية للحرم وليس لا شأن لها بالإحرام لا شأن لها بالإحرام وإنما هذه خاصة بالحرم هذا بالنسبة للحرم المكي نعم طبعا عفوا طيب ثم قال له له قتيل فهو بخير النظرين هذا إن شاء الله سيأتينا
في القصاص أن من قتل له قتيل إما أن يقتص يعني ما قصدني قتيل له قتيل قتل عمد فهو إما أن يقتص من القاتل وإما أن يقبل الدية وإما أن يقبل الدية يعني تنازع عن القتل ثم قال العباس إلا
الإذخر الإذخر نوع من الحشيش له رائحة طيبة قال يا رسول الله إلا الإذخر يعني استثني الإذخر لأن ما نصبر عننا الإذخر نضعه في السقف في البيوت ونضعه أيضا في القبور فلو استثنيت الإذخر يا
رسول الله يعني يختلى أن يستثنى من الاختلاء يعني نختليه نقصه من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فهذا أخذوه من وجهتين وجهة الأولى استثناء الإذخر وجهة ثانية يجوز
الاستثناء بعد إتمام الكلام يجوز الاستثناء بعد إتمام لأن الأصل في الاستثناء يكون متصلا بالكلام لكن هذا أن رسول الله انتهى من كلامه فجاء العباس فأراد أن يستثني من شيء مضى فأذن النبي
صلى الله عليه وسلم إذا قال يجوز الاستثناء بعد إتمام الكلام نعم وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور رواه مسلم وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدئة
والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليها نعم المدينة كذلك حرم كما أن مكة حرم المدينة حرم كذلك وذلك قال لهما الحرمان حرم المدني والحرم المكي والحرم المدني يعني حدوده تختلف عن حدود
مكة حدود مكة كما سمعتم الآن 6 كيلو في 16 12 كيلو في 28 يعني متفاوتة المدينة لا المدينة منضبطة حدودها لأن المدينة مستوية فحدودها كما يقول أهل العلم 21 كيلو من كل جهة من جهة من
المسجد يعني أنت في المسجد تعد 21 كيلو شمال جنوب غرب شرق هذا كله حرم المدني هذا كله تعتبر الحرم المدني وله كحرمة الحرم المكي لا يختلاخ له ولا يصاد صيد ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته
تماما كالحرم المكي بالنسبة للحرم المدني ومنه نأخذ أنه ما في حرم ثالث ما في حرم ثالث هما حرمان فقط وإذا كما يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس لا هو ثالث الحرمين في المكانة
لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط اللقطة وتنفير الصيد يعني ليس حرما القدس ليس حرما من هذه الجهة لكن هم يقصدون عندما يقول ثالث الحرمين في المكانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فله منزل غير باقي المساجد وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام النصات فيه بمئة ألف والمسجد النبوي بألف وهذا
ثابت لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم والمسجد الأقصى النصات فيه بخمسمية أو بمئتين وخمسين صراط لم يثبت فيه شيء لكن كونه ثالث أفضل مسجد نعم هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض
اللي هو بيت المقدس وهو ثاني بيت وضعه على الأرض أول بيت وضعه على الأرض إن أول بيت وضعه على الأرض لذي بكة هذا أول بيت ثاني بيت بيت المقدس على الأرض على وجه الأرض وبناه يعقوب عليه
الصلاة والسلام ثم أعاد بنائه سليمان عليه الصلاة والسلام فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان حرم المكي والحرم المدني فقط ثم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم يعني هذه
يجوز قتلها يجوز قتلها ولو كنت في الحرم ولو كنت محرما يعني لا تتحرج في قتل هذه الفواسق الخمس فذكر الغرابة والحدأة الحدأة الطير معروف مفسد يقول يشعل حرائق وكذا يسمون الحداية بعضهم
طيب الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي رواية الحية فهذه الفواسق تقتل شون كان في الحل أو في الحرم لأنها فاسقة لأنها دائما لا تأتي إلا بالشر هذه الخمسة الله أعلم
طيب طيب طيب الهدي والأضحية والعقيقة هذه يتقرب فيها إلى الله جل وعلا الهدي والأضحية والعقيقة الهدي خاص بالحج والعمرة والأضحية خاص بالعيد الأضحى والعقيقة خاص بالمولود سواء كان ذكرا
أو أنثى قال تقدم ما يجب من الهدي اللي هو بالنسبة للمتمتع والقارن أنه يجب عليه الهدي وما سواه سنة يعني ما سوا الهدي الواجب يكون سنة والعقيقة والأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة
وليست واجبة أضحية سنة وكذلك العقيقة سنة على قول جماهير أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية للمقتدر وكذلك وجوب العقيقة فيها خلاف بين أهل لكن أكثر أهل العلم على أن الأضحية
والعقيقة سنة من الإبل ومن البقر سنتان من العسنة يعني هذه الأسنان التي تجوز فيها الأضحية يعني لا يجوز أن تضحي بتيس أو سخلة أقل من ستة أشهر ما يجوز أقل من سنة ما يجوز وكذلك النعجة أو
الخروف لا يجوز بأقل من سنة وكذلك بالنسبة لأقل من ستة أشهر البقر سنتان والإبل خمس سنوات إذن عندنا بهيمة الأنعام التي يضحها بها أو تكون عقيقة إبل بقر غنم بنوعيها اللي هي الضأن
والماعز طيب كل واحدة لها سن الإبل أقل شيء عمرها خمس سنوات لو ضحيت بناقة عمرها ثلاث سنوات لا تجزأ أو أهديت في الحج بناقة أقل من خمس سنوات لا تجزأ كذلك البقر لو ضحيت أو عققت أو أهديت
بأقل من سنتين لا تجزأ وبالنسبة للماعز أقل من سنة لا تجزأ الضأن مختلف فيه الضأن اللي هو الخروف والنعجة طيب الضأن مختلف فيه فأكثر أهل العلم على أن الضأن ستة أشهر تجزأ أقل من ستة أشهر
لا تجزأ وذهب بعض أهل العلم أن حتى ستة أشهر لا تجزأ بالضأن أقل شيء سنة يعني لا يفرقون بين الضاني والماعز نقول لا بدنا يكون ثني والثني لا بدنا يكون أتم سنة أتم سنة وهذا أحوط وهذا
أحوط اللي لا يضحي الإنسان أو يعق أو يهدي بأقل من سنة سواء كان من الماعز أو من الضأن هذا أحوط ساهب أكثر أهل العلم إلى أن الضان يجوز فيه ستة أشهر فما فوق والمسألة كما قلت فيها خلاف
بين أهله العلم نعم
طيب طيب قال أربع لا تجوز من الأضاحي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز من الأضاحي العوراء البين عورها يعني مجرد انحراف بالعين لا عوراء بين عورها والمريضة البين
مرضها يعني مو مرض خفيف لا مريضة بحيث ما تستطيع تمشي مع الماشية تسقط تتعب كذا
طيب قال والعرجاء البين ضلعها يعني تبين تشوفها عرجة طيب والكبيرة والكسيرة التي لا تنقي وفي رواية النحيفة التي لا تنقي يعني ضعيفة خيل نحيفة طيب هذه ما فيها لحم نهائي أصلا فهذه أيضا
لا تجزأ فهذه أربعة أربعة أنواع لا تجزأ أربعة أنواع لا تجزأ يقول أهل العلم أشد من ذلك فمن بابي أولى يعني العوراء إذا كانت العمياء من بابي أولى أنها لا تجزأ كذاك البين مرضها التي
تريد أن تموت من بابي أولى أن تريد أن تموت واحدة ترى أنها تموت قال لي الله هذه ضحية طيب لا لا تجزأ طيب كذلك المريضة العرجاء إذا كانت مكسورة الرجل هذه أشد من العرجاء أو مقطوعة الرجل
فهذه أشد من العرجاء فالقصد أن هذه أو ما هو أشد هذه لا تجزأ في الوضع وكلما كانت أكمل في صفاتها كلما كان أفضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين صلى الله عليه وسلم يعني
كبيرين عظيمين كبش مو مجرد خروف أو نعجة لا كبش كبير أقرن فكلما كانت أكمل لكن ما يدل أيضا أن باقي الصفات لا تؤثر في مقنوعة القرن أو مقنوعة الأذن طيب أو فيها انحراف بالعين لكن لا يصل
إلى الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لا لكن تجزأ في الأضحية والعقيقة والهدي نعم وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبع والبقرة عن سبع
رواه مسلم وتسنو العقيقة في حق الأبي وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات قال صلى الله عليه وسلم كل كل كل غلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة
ويأكل من المذكورات ويهدى ويتصدق ولا يعطي الجار أجرته منها بل يعطيه هدية بل يعطيه لا يعطيه ولا يعطي الجار الجازرة الجازرة الجازر القصب ولا يعطي الجازرة أجرته منها بل يعطيه هدية أو
صدقة نعم الإبل تجزأ عن سبعة والبقرة تجزأ عن سبعة في الهدي في الهدي تجزأ عن سبعة والأضحية كذلك تجزأ عن سبعة البقر والإبل اختلفوا في العقيقة هل تجزأ كذلك عن سبعة أو لابد كل غلام له
عقيقة خاصة به هذه فيها خلاف بين أهل العلم والأكثر أنها لا تجزأ العقيقة لأن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فقال العقيقة لابد كل شخص واحد فقط والمسألة فيها خلاف والأظهر الله لأنها تجزأ
العقيقة تجزأ عن سبعة إذا كانت بقرة أو ناقة تجزأ عن سبعة ولكن الأحوط قروا جميع الخلاف إنسان يذبح من الغنم ولكن إذا ذبح من الإبل يجعلها لواحد فقط ما يشرك فيها خاصة في العقيقة الخلاف
الموجود بين أهل العلم قال وتسن العقيقة في حق الأب يعني الأصل الذي يكلف بالعقيقة الأب من ماله لكن لو جاء أخوه مثلا قال العقيقة ابنك علي ما فيها بس لأنه أهداه هدية هذه أو صديقه قال
علي العقيقة كأنه أهداها له ما يضر إن شاء الله المهم أن تذبح سنة كما قلنا قبل قليل العقيقة سنة على قول جمهور أهل العلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هذه مثلا أيضا فيها خلاف ذهب
بعض أهل العلم إنها شات عن الغلام وعن الجارية كل واحد شات لكن جاء في حديث اختلف في صحته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات اختلف في صحته من صححه قال يعني الغلام عليه شاتان والجارية
عليها شات واحدة ومن ضعف هذا الحديث قال الغلام والجارية كل واحد شات للغلام ولكنه أحوض كما قلنا خروجا من الخلاف في هذه المسألة والشات هنا المجزم كالذي قلنا قبل قليل ستة شر أو سنة على
خلاف فيها وحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى هذا حديث فيه ضعف حسنه أو صحه بعض أهل العلم وفيه ضعف كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه
ويسمى فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف كل غلام مرتهن بعض حسنه بعض حسنه بل هو الأب وثلث يتصدق به عن الفقراء وثلث يهدى للأقارب والجيران وأهل الزوجة وما شابه ذلك المهم أن تقسم
أثلاثا هذه هذا هو الأفضل ولو أكلت كلها سوى عزيمة مثلا ودعا الناس لها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها ما فيه برصة شرطة كله جالس إن شاء الله قال وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ أُجْرَتَهُ
مِنْهَا يعني ما يجوز لأن هذه الأصل كلها لله فما يجوز يجيب جازر له القصة هذا الجزار يأتي يقول لا اذبحها وما عندي أعطيك فلوس اخذ الفخذ هذه أجرتك ما يجوز لكن يجوز يعطيه أجرته ويعطيه
الفخذ هدية يعطيه هدية ما في مانع لأنه يهدى منها يهدي من يشاء لكن لا تكون أجرته من العقيقة أو من الهدي لأن الأصل كلها لله سبحانه وتعالى ما تكون الأجرة لأحد ما تكون أجرة ولا يبيع
منها شيئا لا يبيع الصوف لا يبيع الرأس لأن الأصل منها لله سبحانه وتعالى يبي يهدي يهدي هذه الأشياء الناس واحد يقول له أبي الصوف أبي الرأس كيف يهديه لكن لا يبيع وهو يأخذ فلوس ثمن له
ما يصلح هذا الأبد أبدا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته النبي محمد السلام المنشد اللي يلقاه وينادي بالناس من ضايع له شيء من ضايع له كهذا منشد نعم ما ثبت فيه شيء يعني
هذا الإشكالية أن طواف النافلة تقصد طواف النافلة ما ثبت فيه حديث يعني خاص به إن من طاف له كذا من طاف له كذا لكن ذكر أهل العلم أنه يسن أن يعني كما تقول يتطوع بالطواف قال لا يسن يتطوع
بالسعي لكن لم يذكر فيه حديث حسب علمي وبحثي في هذا المسألة ما وجدت حديثا في فضل الطواف النافلة أبدا وإنما جاء فيه أخذ سبعين أخذ سبعين هكذا صحيح إنه دائما داخل حدود الحرم اللي داخل
حدود الحرم صلي في مسجد الحرام في العزيزية في الفندق في ميناء في مزدلفة إنه مئة ألف صلاة دائما داخل حدود الحرم وذاك يحرص بعض الناس أو يحرصوا إنك لا جيت مسافر مثلا مثلا بتصلي العصر
مثلا أو الظهر أي أي فرد وإنت جاي بدش مكة بعض الناس يقول خلص صلي أول مسجد نوصل لا ادخل الحرم ادخل الحرم حتى تطيع حدود الحرم نوصل ادخل حدود الحرم بعدين نصلي فهنا إن شاء الله تصيب
يعني مئة ألف صلاة نعم ترى عندنا ساعة داعش نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله نعم ما في بس ما في بس العقيقة إنه الإنسان يعملها خارج البلد لكن قلنا الأفضل أن يباشره ويذبحها أن يأكل منها
أن يهدي ويتصدق ويأخذ لأهل بيته يعني كل هذا يعني مستحب لكن لو جعلها كلها في السنة لكن تجزي إن شاء الله تعالى ولو ضحية كذلك نعم يقول في واحد ينسى يصير أحياناً آآ أنه ما يتذكر إلا بعد
السنوات يعني أحياناً الولد يقول أبي ما عق عني يعق مرتهن بيعق يعق عنه حتى لو كان بعد البلوك أنا أذكر دعيت مرة إلى عقيقة فآآ يوم دعوني قلت عندنا عقيقة وكذا قلت مبارك الله فيك قال أي
لا فيك حقيقة كيد جايكم ولد قال لا كبار كبار للعيال قلت شون قال هذي عن ولدي محمد وخالد ومنيرة ونسيت الرابع قال شون أربع عيالة قال خالد محمد عمره خمسة عشر وخالد عمره ثلاثة عشر ومنيرة
عمرها عشر سنين وهذا عمره سبع سنين قلت توقت عق عنهم لأن العقيقة نعزم ونعزم ناس كثيرين ما تكفيهم يعني ذبيحة أو ذبيحتين أو كذا فنجمعهم كلهم نذبح ست ذبائح مرة واحدة عشان تكفي الجنة قلت
لبسها خلاف السنة لحيث خليت العزيمة هي الأصل وليس كالمهم هذا شغل نحن الله يستعالى طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عفوا في سؤال هل يجوز الذبح على المريض بعد عودته من العلاج بالخارج وما
هو أجرها لا ليس هناك أجر لا يوجد أجر في الذبح عن المريض إذا جاء من مرض أو شيء ما في أجر في الذبح أبداً وإنما الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى وإن كان في أجر فهو في إطعام الطعام بشكل
عام كما قالنا مثلاً أطعموا الطعام واصلوا الأرحام واصلوا بالليل وافشوا السلام واصلوا بالليل وأنتم والناس النيام تدخلون الجنة بسلام فإطعام الطعام فيه الأجر لكن الذبح نفسه ليس فيه أجر
أبداً الذبح لا يكون فيه أجر إلا في أربعة مواضع فقط في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة وفي النذر فقط أما غيرها فما فيه أجر في الذبح نفسه يعني اللي يذبح ذبح نفسه اللي يشتري لحم من
القصاب والله أعلم صلى وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته
23- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثالث والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في يوم الأحد لتاريخ السادس السادس من
ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف الموافق للثالث من نوفمبر لسنة 10 و2000 في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلام عبد الرحمن بن ناصر
السعدي رحمه الله تعالى متوفصا 76 و300 بعد الألف ووصلنا إلى كتاب البيوع نعم
طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل فيها الحل أي العقود عقود البيوع الأصل فيها الحل لعموم قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع إذن الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على
عدم حله إذا عندنا الأصل العام في البيوع أنها حلال قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها لأنه سيأتي أن العقود ليست فقط بيع وإنما هذا كتاب البيوع
ويدخل فيه كتاب الوكالة والكفالة والشفعة والإجارة وغيرها من العقود كما سيأتي قال إذا تمت شروط البيع والآن يبدأ المؤلف بذكر شروط صحة البيع المقصود بشروط البيع أي شروط صحة البيع شروط
البيع أي شروط صحة البيع نعم فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأن لا يكون فيها غرض وجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض رواه مسلم
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاه من الأرض ونحوه أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن حامل الآن طيب سواء وسواء كان الغرر في الثمن أو
المثمن المثمن المثمن المثمن نعم الشرط الأول لصحة البيع هو الرضا والمقصود بالرضا رضا البائع ورضا المشتري المتعاقدين سواء نقول المستأجر والمؤجر الوكيل والموكل الكفيل والمكفور كل هذه
لابد من الرضا لابد من الرضا إذن أول شرط لصحة هذه العقود ونحن نتكلم عن البيع سيبدأ الكلام عن البيع أول شرط في صحة البيع أن يكون الرضا بين الباع والمشتري فإذا تم البيع عن إكراه لا
يصح البيع عن غصب لا يصح البيع يعني واحد قال له بيع هذه السيارة وإلا قتلناك أو إلا ضربناك إلا أحرقنا بيتك قال بعت هذه السيارة هذا البيع لا يصح حتى لو وقع وختم وأبصم وكل شيء ما يصح
البيع لماذا لعدم وجود الرضا لعدم وجود الرضا سواء كان الباع أو كان المشتر كذا وإلا فعلنا بك ما يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروطه بل من أهم شروطه ألا وهو الرضا إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم إذن لا بد أن يكون الرضا فإذا لم يكن الرضا فلا يصح البيع هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة نفس المبيع أو صورة البيع لا يكون فيها غرر ولا يكون فيها
جهالة وذكر بعض صور الغرر والجهالة منها بيع الآبق والشارد يعني أنا عندي سيارة سرقت فأقول من يشتريها من يشتري سيارتي المسروقة فيه أحد يشتريها نعم إذا كان السيارة تسوى ثمانية عشرين
آلاف فأقول من يشتري سيارة المسروقة بألفين أكيد لازم نزل السعر حتى أغري المشتري فيطمع بعض الناس يأتيك يقول أنا أشتريها إذا وجدتها فقد يعني فزت حصلت سيارة بثمانية آلاف أخذتها بكم
بألفين وإذا لم أجدها خسرت فهي داخلة في القمار فهي داخلة في القمار يعني إن وجدها ربح ستة آلاف وإن لم يجدها خسرة ألفين وهكذا العبد الآبق وهو الهارب من سيده هذا كله بيع غرر لأنه قد
يجده وقد لا يجده قد يصيده وقد لا يصيده بعير شارد طير شارد أي شيء شارد أو عبد آبق هذا لا يصح البيع فيه لماذا؟
لأنه بيع غرر قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين بعتك إحدى السلعتين لا يصلح حتى يحدد أي سلعة يريد أفرض أنا أقول هاتان السلعتان هذا القلم مثلاً والسيواك مثلاً هذا القلم والسيواك قلت
بعتك إحدى هاتين السلعتين بمئة دينار القلم قد يسوى مئة دينار السيواك يسوى ديناراً مثلاً طيب قال تم أعطيته السيواك مئة دينار يرضى؟
لا يرضى أو هو أخذ القلم بدينار أنا لا أرضى في جهالة والغرر وارد الغرر وارد لذلك لا يصح هذا البيع اللي هو بعتك إحدى السلعتين لا بد أن تحدد أي السلعتين لكن إذا كانت السلعتان
متساويتين طيب يعني نفس الشيء كتاب مثلاً هذا الكتاب كتاب منهج السالكين هذا الكتاب وهذا الكتاب طبعة واحدة تحقيق واحد كل شيء بس هذا لونه أسود هذا لونه أخضر فرضنا قلت لك أبعتك أحد هذين
الكتابين بخمسة دينار يصح البيع؟
لماذا؟
بس لا يختلف السعر لا يختلف لكن إذا اختلف السعر نعم أو سيارتين نفس الطراز نفس الموديل نفس النوع نفس الحجم قلت بعتك إحدى هاتين سيارتين إذا لا يختلف أبداً ما يفي مشكلة لكن إذا كانت
السيارة الأولى تختلف عن الثانية هنا إيش؟
لا يصح لفيه جهالة وفيه غرر وأحد الطرفين سيخرب الزعلان صحيح؟
ما يصح بعتك إحدى السلعتين لا بد من تحديد المبيع تحديد المبيع وذلك نص هنا من شروط صحة المبيع معرفة المبيع معرفة المبيع فهنا إحدى السلعتين المبيع هنا شيء؟
هي مجهول هذه أو هذه بعد إذا كانت إحدى هذه السلع زادت الجهالة فإذا ما يصح أن يقول بعتك إحدى السلعتين لا بد أن يحدد أي سلعة يريد أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ومنه بيع المنابذة
والملامسة كلها تدخل في هذا الباب يقول له ارمي الحصة عنده حصة ارمي الحصة الذي تصيبه لك بعشر الدنانير وعندنا مثلاً سبعة أنواع مثلاً وأسعارها مختلفة متفاوتة ارمي الحصة فقد تصيب شيئاً
بدينار وانت دفعت عشر الدنانير وقد تصيب شيئاً بخمسين وانت دفعت أيضاً عشر الدنانير فأيضاً داخل في قير في القمار ومنه بيع الملامسة والمنابذة المنابذة يقول له أي ثوب نبثته إليك فعليك
بكذا راضي؟
أنت وحظك قال راضي فيرمي عليه ثوب خذ هذا الثوب قد يرمي عليه ثوباً بخمسين ويعطيهها بعشرة دنانير وقد يرمي عليه ثوباً بدينارين ويأخذ منه عشرة دنانير أنت وحظك سمع بيع المنابذة نبذه أي
رماه طيب أو الملامسة يقول له غمض اللي تلمس لك بهكذا كلها داخلة في القمار منابذة الملامسة الحصاء أو إرمي الحصاء بيعتك هذه الأرض وينما توصل الحصاء أنت قوتك أنت نشاطك أينما ترمي هذه
الحصاء وين تقف الحصاء هذه لك بكذا هذا أيضاً لا يجد كل هذه وحد يقول معقول أحد يبيع كذلك؟
معقولة معقولة شوفوا أنتو الآن في الملاهي وكذا ويحطون ألعاب وكذا وأسعارها متفاوتة أو حظك اللي تصيده تاخذ بكذا هذا هو هذا هذا من القمار هذه كلها مبيوع القمار فينتبه لذلك أو قال أو ما
تحمل أمته أو شجرته بيعتك ما تحمله الأمه العبد أو الأمه زين لأن الأمه للعبدة اللي في بطنها ذكر ولا أنثى الله أعلم زين واحد ولا اثنين الله يخرج حياً أو ميتاً الله مكتمل الأعضاء ولا
غير مكتمل الأعضاء واضح؟
هذا كله غيب كله غيب فيقول بيعتك ما في بطن النعجة بيعتك ما في بطن الأمه بيعتك ما في بطن الناقة بيعتك ما في بطن البقرة كل هذا لا يصح البيع لأن هذا مجهول قد يخرج ميتاً قد يخرج ناقصاً
خدج قد يخرج مجنوناً قد يخرج بعد يقولوا جميلاً قبيحاً قصيراً طويلاً صحيح؟
فهذه كلها أنواع بيوع لا تصح جهالة لأن فيها جهالة أو ما تحمله الشجرة قد ما تحمل الشجرة قد تحمله كثيراً قد تحمله قليلاً قد يفسد شيص الرطب أو التفاح أو أي نوع من قد تصيبها دود تصيبها
شيء ما يصلح أبداً ما تحمله الشجرة لأنه مجهول لكن الآن هذا الذي على الشجرة هذا موضوع آخر لكن ما ستحمله الشجرة هذا أمر أيش؟
مجهول هذا البيع قال له سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن يعني سواء جهالة أو الغرر في الثمن أو المثمن المثمن الذي ذكرنا الثمن بعتك هذا الجهاز باللي بجيبك قد يكون في جيبك الآن مئة
دينار وقد يكون في جيبك ألف دينار وقد يكون في جيبك دينار أقولك أنا وحظي راضي واضح أو لا؟
اللي بجيبك هذا قيمته تبيه؟
واضح أو لا؟
فهذا أيضاً بيعيش مجهول لكن المثمن معروف هذا الجهاز مثمن معروف لكن الثمن هنا إيش؟
مجهول بعتك اللي بحسابك بعتك بالذي في جيب محمود واضح أو لا؟
أي قضية من هذه ثوان جهالة الثمن أو جهالة المثمن كله إيش؟
ممنوع لابد أن يحدد الثمن ويحدد المثمن اللي هو المبيع نعم
طيب طيب الثالث أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو له عليه ولاية هذا شرط وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك ما يسير أنا أبيعك سيارة علي صحيح؟
أنا لا أملكها إنسان لا يبيع إلا ما يملك فلو بعت شيء لا أملكه لا يصح البيع لابد إذا بعت شيئاً أن يكون هذا الشيء إيش؟
مملوكاً لي مأذوناً لي فيه كان أكون وكيلاً عنه أو ولياً عليه طيب يعني إما أن يكون الآذن لي الشارع وهو الولي اللي نصبه الشارع كالأب لولده أو الأم لولدها طيب نصبني الشارع ولياً على
ماله أو هو نصبني على نفسه كالوكيل أو كان وصياً طيب أو كان ناظراً المهم أن يكون هذا الإنسان مأذون له بالبيع والشراء أما إذا كان غير مأذون له أو هو لا يملك ولا يملك هذا الشيء فإنه لا
يصح البيع لا يصح البيع إذا من شروط صحة البيع أيضاً أن يكون البائع أو المشتري أن يكون مالكاً أو مأذوناً له نعم لحظة قال وهو بالغ عاقل رشيد هذا الشرط الرابع وهو أن يكون البائع مكلفاً
والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ وزاد هنا رشيداً لقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والمقصود بها أموالهم المقصود أموالهم لكن سماها أموالكم لأن أنتم
الحفظة على هذه الأموال فهنا البائع أو المشتري لا بد أن يكون عاقلاً فإذا كان البائع أو المشتري مجنوناً واحد جاء حق مجنون وقال له بيعني ساعتك وباع ساعتك بغض النظر عن البيع بكم ما يصح
البيع لماذا؟
المجنون ليس أهلاً للتصرف المجنون ليس أهلاً للتصرف أو يأتي لطفل فيشتري منه ساعته أو حذاءه أو جهازه أو أي شيء عنده ما يصح البيع لماذا؟
غير بالغ لا بد أن يكون بالغاً البائع أو المشتري البائع أو المشتري كلاهم لا بد أن يكون عاقلاً ولا بد أن يكون بالغ قال ولا بد أن يكون راشداً الراشد هو الذي يحسن التصرف والله سبحانه
وتعالى يقول إذا لم تأنس رشداً لا تدفع إليه ماله لماذا؟
لا يحسن التصرف لا يحسن التصرف ممكن يجيه واحد هو غير راشد وعنده خير وارث مثلاً وعنده خير طيب تقول له تعال هذا البيت البيت يسوى له مثلاً 200 ألف يقول له هذا البيت ببيعك يا لك خصوصي
أنت رو اللي أنا ما بيعه ومعروض عليه 500 ألف بس أنا علشانك ببيعك يا 400 لأني أحبك هو ما يسوى 200 لكن هذا مسكين غير راشد لا يحسن التصرف غير راشد هو الذي إيش؟
لا يحسن التصرف فهذا لا يحسن التصرف وصدقه لما قال له ترقيمتك كذا وهذا شي قال تم وتم البيع هل يصح هذا البيع؟
لا يصح هذا البيع لماذا؟
لأنه غير راشد لأنه غير راشد سواء كان بائعاً أو مشترياً حتى ممكن يشتري منه يروح حق واحد غير راشد وقلت بيعني سيارتي قال له بكم؟
قال له بألف قال لا سيارتي جديدة قال لا طايحة الحين بالسوق وما تسوى وكذا أنا ترى علشانك ولي ترى هذا ما تجيب 700 قال صج؟
قال لي صج قال يلا مسكين هذا كذب عليه استغل سذاجته وعدم رشده هذا اللي قال له السفيه ولا تؤت السفهاء أموال هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال فضحك عليه هذا سواء باعه أو اشتراه منه
لا يصح البيع لا بد أن يكون الباع أو المشتري العاقد بشكل عام أن يكون عاقلاً أن يكون بالغاً أن يكون رشيلاً واستثنى أهل العلم إذا كان البيع واشتراه بالشيء الحقير الشيء اللي ما يسوى
مثل الأطفال يروحوا يشتروا من الدكان بقالة مثلاً يشتري له مثلاً علبة عصير أو بسكويت أو شوكولات أو واضح ولا لا؟
أي شيء يشتريهم أشياء بسيطة يسيرة يعني لا ثمن لها كبير يتساهل كذلك السفيه لو اشترى كتاباً أو اشترى مثلاً طاولة يعني أشياء إيش؟
ليست ذات ثمن ليست ذات ثمن جاين؟
يقول له هذا مشهد يجوز لأن هذا ما يتساهل به لا الطفال طول عمرهم يشترون يبيعون وكذا الأمور هم سهلة لكن يأتيني طفل صغير يبيع لي أرض أو يبيع عمارة أو يبيع مزرعة أو سيارة لا يصلح لا لا
الأشياء التي لا ثمن لا يصلح بيعهم ولا شراؤهم لكن في الأشياء الحقيرة اليسيرة التي لا قيمة لها تذكر فهذه مما يتسامح به ويجوز لهم البيع والشراء نعم أسأل الله لك ومن شروط البيع أيضاً
أن لا يكون فيه ربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء
بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك وإن بيع
مكيل بمكيل من غير جنسه وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق نعم طيب عندنا
الآن انتقل المؤلف إلى من الشرط ألا يكون هناك ربى ألا يكون هناك في البيعي ربى والبيع الربوي هو المعروف بربى الفضل هاي يسمى ربى الفضل والربى نوعان ربى النسيئة وربى الفضل وقال بعض
الأمثلة أنواع ربى النسيئة وربى الفضل لكن الأجل والنسيئة تقريبا واحد طيب فعندنا إذا ربى النسيئة والأجل وربى الفضل ربى الفضل هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قسم أهل العلم هذه الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين
قسم موزون وقسم مكيل قالوا الموزون الذهب والفضة الذهب والفضة بالوزن أم لا؟
بالوزن أما التمر والشعير والقمح والملح بالمكيال بالمكيال في السابق الآن استواع بالوزن أم لا؟
قمح والشعير بالوزن الآن وفيه بالكيل؟
الآن لا يوجد كيل قليل
طيب البنك بس بالكيل الآن ها؟
يتنسك استكانة بالكيل صحيح؟
نعم في السابق كان بالكيل يباع يعني بملء السطل يملأ لك السطل أو الصحن أو البادية حسنا؟
حسنا؟
يفرغ لك هكذا كم كيلة تريد؟
عشر كيلات تمر عشر كيلات شعير عشر كيلات قمح عشر كيلات ملح وهكذا فعندنا إذن مكيلات مطعومات التي هي التمر والقمح والشعير والملح وعندنا موزونات التي هي الذهب والفضة النبي صلى الله عليه
وسلم يقول مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل كيلو بكيلو يدا بيد سلم مستلم سواء بسواء أي ملح وملح ذهب بذهب وهكذا طيب؟
أو هي تأكيد لما سبق اللي هي مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد لها زين الآن عندنا كيلو ذهب بكيلو ومئة جرام ذهب لا يجوز لماذا؟
ليس مثلا بمثل صح ولا لا؟
لأن هذا كيلو هذا كيلو عشر جرام اختلف ولا ما اختلف؟
إذن لا يصح البيئة هذا ريبة ريبة فضل هذا ريبة فضل إذا قال لا طيب ماشي كيلو ذهب وتعطيني كيلو ذهب قال ماشي عطني الآن وبكرة آتك باللي عندي هذا ما صار يدا بيد لا يجوز صار ريبة فضل لأنه
يشترط أنه ايش؟
يدا بيد إذن مثلا بمثل ويدا بيد إذن شرطان التماثل والتقابض واضح الصورة؟
إذن ذهب بذهب لابد ايش؟
مثل بعض وتقابض نفس الشيء فضة بفضة تماثل وتقابض ملح بملح تماثل وتقابض تمر بتمر تماثل وتقابض شعير بشعير تماثل وتقابض واضح الصورة؟
إذن هذه الأصناف الستة لابد أن يكون فيها تماثل وتقابض جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له تمرا طيبا قال تمر برني طيب فالنبي استغرب أيها الصلاة والسلام يعني التمر طيب يعني
خلنا نقول ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا تمر خيبر يعني جاء من خيبر قال هكذا تمرها؟
قال لا يا رسول الله هذا نبيع فيه الصاع بصاعين لأن هذا تمر طيب حيل إذا نبي من هذا التمر هذا لازم صاع بصاعين نعطي صاعين من تمر المدينة يعطينا صاع من هذا التمر واضح؟
فالنبي قال أوه أوه عين الربا عين الربا بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت لا تبادل صاع بصاعين تمر بتمر لابد يكون شنو؟
صاع بصاع حتى لو اختلف النوع واحد يقول هذا برحي وهذا سكري وهذا خلاص وهذا بريم وهذا سعمران كله واحد لابد أن يكون صاع بصاع ويدا بيد واحد يقول طيب أنا ما عندي خلاص أبي تمر خلاص انا
أجيب بيع اللي عندك خذ فلوسه وروح اشتر تمر واضح؟
لكن لا تبادل صاع بصاعين تبادل صاع قال ما يعطيني صاع بصاع قلت خلاص بيع اللي عندك وإذا نبي قال بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت اذا هذه الاصناف الستة اذا كان تمر بتمر قمح بقمح شعير
بشعير ملح بملح ذهب فضة لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد واضح الصورة ان شاء الله ممتاز قلنا هذه تنقسم الى قسمين موزون ومكيل مطعوم الموزون اللي هي الذهب والفضة والمكيل المطعوم الملح
والقمح والشعير والتمر طيب اذا قلنا ذهب بفضة ذهب بفضة تمر بملح قمح بشعير اختلف ولا ما اختلف اختلف طيب فاذا اختلفت هذه الاصناف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان
يدا بيد اذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم لكن ايش يدا بيد الذهب هل سعر الذهب نفس سعر الفضة لا فانا اجي لانسان عنده فضة وانا عندي ذهب اقول اعطيك كيلو ذهب على ان تعطيني عشر كيلوات فضة
قال تم يجوز البيع يجوز لان اختلف سلم وسلم ما يسير اقول لهذا كيلو ذهب غدا تعطيني عشر كيلوات فضة لابد ان يكون يدا بيد صحيح التفاوت الكمية تفاوتت لك ما يضر هنا ما يضر تفاوت الكمية
لماذا ان اختلفت الاصناف كذلك انا عندي تمر واريد قمحا انا عندي نخل تمر وهذا عنده قمح يزرع فقلت له اعطيك صاعا من التمر على ان تعطيني اربعة اصع من القمح قال تم موافق يجوز يجوز مع انه
ما تساوية لان اختلفت الاصناف فيجوز صاع من التمر مقابل اربعة اصع من القمح لكن بشرط ايش يدا بيد يدا بيد ليش قال لان ما زال الذهب والفضة كلاهما نوع واحد قسم واحد وهو ايش موزون والقمح
والشعي والتمر كذلك ايش قسم واحد وهو موزون اذا عندنا شرطان اذا كان ايش صنف واحد قسم واحد واضح ولا لا اذا اختلفا فنشترط شرطا واحدا وهو ايش التسليم التقابض يدا بيد اذا اختلف تماما ذهب
بتمر فضة بشعير تماما بعد عننا حيل هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل فيجوز اعطيك كيلو فضة تعطيني خمسين صاع من الشعير بعد غدا وانا اعطيك اليوم اذا لا اشترطنا التماثل ولا اشترطنا
التقابض لماذا لان اختلف تماما النوع والقسم واضح ان شاء الله تعالى اذا اه هذه الاصناف كما ذكر او هذا يسمى ربى الفضل هذا يسمى ربى الفضل اذا كان في زيادة او في عدم تقابض بين هذه
الاصناف كما مر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه نعيد قراءة اه فلا يباع مكيل بمكيل انتبهوا لها اه فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين اللي هو ذهب بذهب فضة بفضة
شعير بشعير قمح بخمح لابد من الشرطين اللي هما ايش التماثل والتقابض اي نعم ولا موزون بجنسه الا كذلك واضحة نعم هذا المكيل بنسبة لموزون وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون مكيل
بمكيل من غير جنسه يعني قمح بشعير ملح بثمر مكيل بمكيل لكن من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه ذهب بفضة مكيل بموزون لكن الجنس غير هذا ذهب هذا فضة نعم جاز بشرط التقابض قبل التفرق
اشترطنا شرطا واحدا هو ايش التقابض وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز مكيل بموزون يعني تمر بفضة شعير بذهب مكيل بموزون جاز جاز جاز ولو كان القبض بعد التفرق يعني بدون اي شرط بدون اي شرط
لا تقابض ولا تماثل اذا كان يعني بغير جنسه تماما نعم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل هذه قاعدة عند اهل العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل يعني العلم بالتفاظل واضح لما تقول صاع
بصاعين انا متأكد هذا صاع وهذا صاعين هذا علم ولا لا علم انه متفاضلين ولا لا انه متفاضلان علم لكن قلت والله ما ادري كأنه اقل كأنه اكثر كأنه مثله اه يعني ما انتم تأكدوا بثله لا تماثل
كالعلم بالتفاظل واضح لنا لا كونك ممتأكد لا ما يصاع تأكد واضح لنا لا تأكد فيقول انا متأكد ان هذا صاع بصاع قلنا خلط تم ما في مشكلة عندنا قال انا متأكد ان صاع بصاع ومئة او صاع وربع
واضح لنا لا قل ما يجوز لابد يكون مثلا بمثل قال انا ما نمتأكد يمكن صاع بصاع يمكن صاع بصاع وربع يمكن صاع بصاع لا ربع واضح لنا لا ما نمتأكد قلنا ايضا ما يجوز لان الجهل بالتماثل كالعلم
بالتفاظل كونك غير متأكد انهما متماثلان زي كعلمك انهما متفاضلان واضح الصورة اذا هذا هذه القاعدة ماذا تقول تقول اذا تأكد تأكد من التماثل انهما متفاضلان زي كعلمك انهما متفاضلان زي
كعلمك انهما متفاضلان زي كعلمك انهما متفاضلان لماذا لوجود تفاظل لوجود تفاظل هذا صاع وربع وهذا صاع واضح الصورة ممتاز دينا الانبياء قلنا هذا صاع تمر وهذا قال ما ادري يمكن صاع يمكن صاع
وربع يمكن صاع لا واضح حطه بكيس زين خلاص اخذه بالصاع وحطه بكيس زين هذا كمل صاع كامل قال والله ممتأكد يمكن صاع يمكن اقل يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اقل يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه
بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع تقدير ليس
يقينا وإنما تقدير طيب أنا ببيع تيدي لا ما تبيع تيدي نزل اللي في النخلة وبيع نزله وبعدين بيع ما يصير تبيع بهالطريقة هذي لازم تنزل أول شي بعدين تبيعه هذي سمى بيع مزابنة بيع مزابنة
وهو بيع مكيل بمخرص مخرص يعني تقدير إنهم إلا يخرصون يعني يظنون فهذا مخرص يعني أظنها الكثر لأنه فوق أنت طالما خلت تقول هذي فيها طالعة خمسين كيلو لكن لو تنزله يطلع خمسين يطلع خمسين
يطلع خمس وخمسين يطلع أربعة واربعين صح لا لا فحسب عد خبرتك أنت شكثر عندك خبرة زين بحيث أنك تقدر تعرف كم اللي فيها النخلة زين وكلما قلت الخبرة كلما خبطت زيادة بالتقدير زين فهنا يقول
لك لا ما يصير ما يصير تبيع موزون مخرص أو مكيل بمخرص ما يصلح لأن هذا يقينا تعرف قدرة هذا ما تعرف قدرة يقينا اللي قلنا تقول شنو الجهل بالتماثل هنا في جهل بالتماثل وغالبا يقينا بيصير
أكثر أو أقل مهما جاء الخارص يعني دقيق وميونية وكا بيزيده أو ينقص طبيعي جدا عادي يزيد ينقص كلما زادت الخبرة كلما قل إيش قل الفارق زين لكن في النهاية إيش هو خارص هو تقدير هذا سونا
بيع مزابنة هذا بيع مزابنة وهو لا يجوز بيع المزابنة بيع المزابنة محرم لماذا جهالة وجود جهالة ما عندنا يقين بالتماثل ما عندنا يقين بالتماثل فهذا بيع المزابنة قال ولكن أذن النبي صلى
الله عليه وسلم بالعراية هنا استثناء هنا استثناء أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية العراية لها شروط أولا أن يأتي إنسان عنده تمر عندنا نخلة تبدأ أول شي خلال بعدين يصير الرطب
بعدين يصير تمر صحيح نعم لما يصير بداية نجول الرطب الناس تفرح فيه صح ولا لا تفرح ويتهادة وكذا حتى عندنا مثل يقول أولى الأمير وآخرى الحمير سمعتوها المثل هذا يقول أولى الأمير وآخرى
الحمير يقول بعض الرطب خاصة الغيباني الذي يعني مو معروف
إذن يبتشر يطلع مبتشر يرطب فالناس من فرحتها بنزول الرطب ياخدون هذا الجديد عساس الأمير أول واحد يذوقه يعني عساس أن أنا جبت لك رطب أنت ذكت أول واحد عساس الأمير يكرمهم يعني يعطيهم
بالمقابل فأي نوع من الرطب المهم هذا بوادر الرطب لكن بعد مدة يبدأ ينزل الرطب الطيب إذن يبدأ الرطب الطيب لا نزل الرطب الطيب الرطب هذا اللي كان أول شي قدموه فيه خلاص يرمونا يعطونا
الحمير زين فيقول أولى الأمير وآخرى للحمير فإذن النفوس تحب الرطب تستانس من الرطب زين يعني خاصة مع أول نزلتها وكذا الترياه الناس متى ينزل الرطب زين فعندما ينزل هذا الرطب الفقير اللي
ما عنده نخل ولا عنده فلوس وعنده تمر زين فبدل ما يروح يبيع التمر وقد لا يكون التمر له سوق الرطب ما حدا يبيع التمر ولا لا ما حدا يبيع التمر الناس تبين الرطب الحين التمر اصبر بعد
شهرين ثلاث شهور لما نشبع من الرطب روح ندور التمر مثل الحين الحين بيدي التمر الحين عندنا صح فالمهم أن أذينا النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين لا يملكونا الرطب عندهم تمر مال
العام مال السنة الماضية أن يأتي لصاحب المزرعة أو صاحب النخيل فيقول له أبي من الرطب أبي من الرطب أخذ تمري طيب التمر هذا بالأرض معناته إيش يمكن كيله يمكن كيله والرطب في الشجرة لا
يمكن كيله لا يمكن كيله فهنا متعذر أن يكون مثلا بمثل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع اسم العراية وبيع العراية هو مبادلة التمر بالرطب مبادلة التمر بالرطب خرصا يعني تقديري تقديري
وهذا مستثنى وهذا مستثنى لحاجة الناس إلى الرطب لأن هذا لما يشتري الرطب ما يبي نزله وعشان يقول طيب ينزله ويكيله لا ما يبي نزله لأنك إذا نزلت اخترب لازم تاكله الحين عدل الرطب تخرفه
واحدة واحدة حبه حبه وتاكل اليوم بكرة تخرف وتاكل صح ولا لا لكن إذا خرفت قصيت العذر كله خلاص ما ينضي زيادة خلاص على اللي نضع عليه معروف الرطب ما ينضي كله مع بعض لا ينضج كله مع بعض
العذق الواحد تلقى فيه هذه مناصفة هذه مربعة هذه متمرة واضح ولا لا كاملة فما يكون مع بعض فيحتاج أن يبقى على النخل فيقول له أنا اشتريها منك وخلها على النخلة كل يومين ثلاثة أجي أخرف
منها زين أخذ منها كمية لغدائي لعشائي لأولادي لكذا زين لمناسباتي إلى أن ينتهي خذ هذا التمر مقابلة وكان يكون بالخرص هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط شنو بشرط أنه لا
يملك أن يشتري رطبا ومحتاجي لهذا الرطب يبيه مو يروح يتاجر فيه زين وأيضا أن لا يزيد على خمسة أوسق يعني حدد له الكمية في رواية أن خمسة أوسق فيما يرى دون خمسة أوسق يعني يوصل خمسة أوسق
ولا ما يوصل خمسة أوسق المهم أنه حولها زين خمسة أوسق قلنا الوسق الواحد ستون صاعا الوسق الواحد ستون صاعا أذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية وهو نوع من أنواع المزابنة لكن أذن
به بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق قال ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاجي للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها واضح الصورة إن شاء الله تعالى لكن لو كان يبيه يشتري
بفلوس ما في مشكلة إذا يقول له أشتري منك اللي من الخلاء هذه بمئة دينار قال بس أنا ما أدري كم قال مو لازم أنا شايفة وراضي هذا ما في بس لأن هذا فلوس برطب مو قلنا عدل فلوس برطب ما يضر
الاختلاف في هذا لكن أهم شي يدن بيد ولا حتى يدن بيد ملازم حتى يدن بيد ملازم فإذا كان بفلوس ما في مشكلة عندنا لكن المشكلة عندنا تمر بتمر أو تمر برطب وهما جنس واحد ونوع واحد واضح
الصورة نعم نقف هنا تقريقة فقط خنشوف وين وصلنا بس سمك تشتري أه تشتري وتبيع تبيع نوع ثاني تغير هذه قلادة بتاخذ سوار هذا سوار بتاخذ مثلا بقمة عرشون بتاخذ تراتشي قد تكون مصنعية وقد
يكون ذهب مفرق وذهب كامل عرشون ما يعرف أنواع مثل التمر أنواع التمر كم نوع مئات كذلك الملح أنواع الـ الـ الـ ايه أنواع ايه أنواع ايه ايه ايه ملح والتمر والقمح والشعير كلها أنواع
اينها اينها ما أدري عدلها اسمها ولا بس أنواع انت ما تتكلم عن الملح هذا اللي بالجمعيات هذا مو ملح الملح بالجمعيات هذا النار هذا مو ملح هذا طبعا النار صوديوم ما ادري شنو كذا لا الملح
الطبيعي أنواع اينها نعم وقد يكون ما عندك عرشون فيقول له اخذها الحين قال لا لا لازم مثلا بمثل إذا بيد ممكن اخذ هذا الملح مال العام ملح هذه السنة وكنت بملح جديد وعندك ملح قديم مثلا
يقول لك لا ما يصير عم يختلف بعد حتى ما يقع في الربا إذا قال قال الكفار آآ إنما البيع مثل الربا قالوا أحلى الله البيع وحرم الربا هذه قيود جعل الله تبارك وتساهل الناس في تضيع حقوق
الآخرين لا لا يدا بيد هنا أشياء الحقيرة اليسيرة شون ما فهمت السؤال مبالغ كبيرة ما يجوز أشياء يسيرة يجوز شون رابط في العقد شو دخل العقد هذا عقد الطفل لا يبيع ويشتري لنفسه إلا أشياء
يسيرة أشياء كبيرة لازم الولي الطفل ما يصح بيعه وشرعه هنا كيف ما في بس لأنه تروح بحسابه على طول ما في بس يصح ما إذا كان يقين ما في بس إن شاء الله تعالى إذا كان لأنه هذا إجراءات
توصيل فقط لكنه سلم هو سلم كان ما وصلت لهذا موضوع ثاني لكنه سلم دفع مباشرة مثل تشيك لو عطيت تشيك يقول إذا كان التشيك مصدق لأنه يمكن يعطي تشيك يطلع غير رصيد ولا محجور على حسابه وشيء
لكن يكون التشيك مصدق حيث أنه خاص هو تأخر لكن استلام التشيك معناته إيش استلم المال هنا الله العالم لا مربع سبيكة مربع سبيكة على الوزن على الوزن ايه المصنعية ما لها قيمة ايه اللازم
يتأكد مو شرط مئة كيلو ايه ما يضر ما يضر لأنه لا يشترط فيها مثل بمثل لا يشترط مثل بمثل
24- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الرابع والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم جعلوا شردوس مثوايا مثواكم اللهم آمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفسنا ستة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف وهو
شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله للجميع وما زلنا مع كتاب البيوع مع كتاب البيوع ومر بنا بعض شروط صحة البيع وهي شرط التراضي الرضا رضا البائع والمشتري أو المتعاقدين بشكل عام
الرضا والبلوغ والرشد اللي يقول لك أن يكون تكليف يكون مكلفا عاقلا بلغا راشدا هو أيضا البائع والمشتري وأن يكون مالكا للشيء الذي يبيعه يعني وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يكونها
غرر وذكر أن لا يكون فيه ربا وهذه الشرط الصلاحية بين أهل العلم وهم أنه يعني لا يصح البيع موجود مثل هذه أو عدم توفر مثل هذه الأمور يعني عندما يكون أحد المتبعين غير بالغ أو غير عاقي
أو غير راشد أو غير راضي أو يكون غير مالكا للمبيع الذي يبيعه أو غير مالك المال الذي دفعه ممكن المال الذي دفعه شيء آخر يعني أنه يبقى في ذمته لكن المبيع أن يكون مالكا للمبيع الذي
يبيعه أن لا يكون هناك ربا أن لا يكون هناك غرر فالقضي أن هذه شروط ذكرها المؤلف قال رحمه الله تبارك وتعالى ومن الشروط أيضا أن لا يقع العقد على محرم شرعا وهو إباحة المبيع أو المعقد
عليه أن يكون المعقد عليه مباحا أن لا يكون محرما شرعا قال إما لعينه يعني محرم لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام هذه أصلا يقول بعضهم يعبر عنه يقول
أن يكون مالا محترما بعض أهل العلم يقول يعبر عنه بمال محترم فهنا هذه ليست أموال محترمة أو ليست مالا أصلا لا تعتبر مالا الميتة لا يجوز بيعها وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها والخمر
والمعازف هذه كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يصح البيع لا يصح البيع لا بد أن يكون المبيع مباحا يعني مما يباح بيعه أما هذه أي شيء محرم مخدرات على الصحيح السجائر الدخان كل هذه الأشياء
لا يجوز بيعها لأنها محرمة فكل شيء محرم لعينه فإنه يحرم بيعه وبالتالي لا يصح العقد ومطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش
هذه كلها أيضا محرمة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه والبيع على بيعه هو أن يشتري سالم مثلا بضاعة ما وهو في ما زال في خيار المجلس يعني ما زال عنده الخيار فيأتي أحدهم فيقول له رده على
صاحبه وأنا أبيعه كإياه يعني نفس هذه البضاعة بسعر أقل هذا بيع على بيع أخيه وكذلك الشراء على شرائه إذا اشترى شيئا بعشر الدنانير فأنت تأتي للبايع وتقول له رده وأنا أشتريه منك باثنين
عشر مثلا هذا أيضا محرم لأن فيه إيذاء للمسلم فيه إيذاء للمسلم كذلك النجش النجش وهو أن يأتي يرفع السلع وهو لا يريد شرائها بل مما يعني استغربته بالأمس جاءني أحدهم وسألني قال هو لا
يبيع على بيع أخيه ولا يشتري في النجش عفوا لا يرفع السلع لكي يغرق يقول صاحب الملك هو الذي يدخل ويسوم بعد صاحب السلع يدخل ويسوم معهم عشان يرفع السلع ليس طرف ثالث لا صاحب السلع يعني
هذا غش زيادة والعياذ بالله فهذا النجش كذلك محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش صلوات ربه وسلامه عليه قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من الرقيق
هذا في موضوع الرقيق طبعا الآن ما فيه رقيق الآن لكن في السابق في المستقبل هناك رقيق أبيض كذلك لا يفرق بين الأم وابنها أو الأم وبنتها في البيع يعني لا يقطع الأرحام في البيع تكون الأم
أبنتها يشتري الأم شخص في بلد مثلا أو في حي والذي يشتري البنت في حي آخر يفرقون بين الأم وابنتها هذا لا يجوز هذا في بيع الرقيق أنهم لا يفرقون بين ذوي الأرحام قال ومن ذلك إذا كان
المشتري يعلم أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق كذلك ولا تعاونوا على الإثم العدوان إذا علمت أن أنت تبيع مثلا
السكاكين أو يدوات يعني طبخ وكذا ومنها السكاكين أواني وهذا جاء يريد سكينا وأنت سمعت أو رأيت في عينه أو علمت بأي طريقة أنه سيأخذ هذه السكين ليقتل بها أحدا لا يجوز لك أن تبيعه السكين
كذلك لو كنت تبيع بنادق مثلا ومسدسات وكذا وهذا جاء ليشتري المسدس للصيد يجوز أنه يريد تشراه ليقتل أحدا لا يجوز بيعه هذا المسدس رجل أراد أن يشتري عنب يجوز بيعه لكن علمت بصورة أو بأخرى
أنه يريد هذا العنب ليصنع منه خمرا لا يجوز بيعه وهكذا فالقصد أن الأمور بمآلاتها فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد من هذه البضاعة التي يشتريها منك معصية الله فلا يجوز لك أن تبيعه لا يجوز
لك أن تبيعه لا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا فعل الإنسان ذاك يكون قد تعاون على الإثم والعدوان وعياذه بالله طبعا يقول هنا الجوز والبيض في السابق
كانوا يستخدمونه في القمار الجوز يرمونه الجوز والبيض يستخدمونه في القمار لكن ممكن لو الزهر مثلا في القمار لو كان في أي شيء في القمار يعني الساعات أو أي شيء المهم أن مآله إلى محرم
فإنه لا يجوز أن يعان على ذلك سيدنا أن يعان على ذلك نعم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار تلقي
الجلب هذا في السابق قد يكون الآن أيضا لأن أهل البادية هم الجلب أهل البادية عندما يأتون إلى الحاضرة يبيعون ما عندهم من إبل أو غنم أو ماعن أو فراء أو صوف أو إجط أو غيرها أو لحم المهم
يأتون يبيعون ما يملكون يعني بيعه ويشترون من الحاضرة ويحتاجون إليه من تمر أو قمح أو شعير يستفيدون منه أو ملابس فالمهم أن يكون هذا يعني نوع من تبادل السلع بين أهل البادية وأهل
الحاضرة وأهل البادية لا يعرفون الأسعار في الحاضرة لأن ينتظر صاحب البادية حتى يدخل السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع بناء على ذلك لكن عندما يتلقى أحد في الخارج قبل أن يدخل السوق قبل أن
يعرف الأسعار طيب تلقى أحد في الخارج يقول تعال كم تبيع هذه الفراء كم تبيع هذه الإبل كم تبيع هذه الغنم كم تبيع هذه الإجط مثلا أو كذا بكم تبيع ويعطيه سعرا جيدا لكنه في النهاية أقل من
سعر السوق لكن صاحب البادية يظن أن هذه هي الأسعار فيبيعه فهنا خسر صاحب البادية لأنه باع بأقل من سعر السوق ثم كذلك تضرر أهل السوق لأن هذا يعرف السوق تماما فيأتي ويبيعه بأسعار مرتفعة
على أصحاب السوق فيتضرر أهل السوق لكن لو انتظر صاحب البادية حتى يدخل إلى السوق ثم يتساوم الناس عليها ويتزايدون الناس كلهم عرفوا السعر المطلوب وكذلك قد استفاد أنه باع بسعر أعلى من
السعر الذي تلقاه صاحبه به خارج البلد فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب أن يتلقى الجلب أو بيع الركبان يسمى هذا منهي عنه لأنه كما قلنا فيه من الضرر على صاحب البضاعة
أهل البادية ليس فقط أهل البادية حتى الذي يأتي من خارج من حاضرة إلى حاضرة لا يدعي عن أسعار هذه البلاد فالمهم أنه لا يتلقى الجلب بغض النظر الجلب من أين جاء فهذا منهي عنه لأن الضرر
يقع على صاحب البضاعة ويقع على أهل السوق أيضا ويستغل ذلك كله المتلقي المتلقي يستغل ذلك ويقع الضرر إما على صاحب البضاعة وإما على أهل السوق وإما عليهم جميعا لكن الغش له صور أحيانا
يكون الغش شيئا نسيرا لا يؤثر في صحة البيع مثال رجل اشترى سيارة لكن فيها التكييف مثلا ضعيف مثلا خلنا نقول ما فيها غاز أو فيها تهريب أو كذا لكن هذا شيء جانبي في السيارة ليس هو الشيء
الأساسي سيئة كالكهرباء والمكينة والأشياء الكهربائية والميكانيكية وكذا شيء يعتبر شيئا يعثانويا نوعا ما لكن غشه غشه وخاصة إذا باعها في الشتاء مثلا ويقول التكييف بارد هذا أكيد ما راح
يجرب مثلا واشتراها ثم لما جاء الصيف تبين له أن التكييف ضعيف جدا أو غير ذلك من الأمور على كل حال المهم أن الغش يسير هذا لا يؤثر على صحة البيع فلو علم المشتري بعد ذلك أنه قد وقع عليه
غش في هذا البيع فهو مخير بين أمرين إما أن يرد المبيع صاحبي ويأخذ ماله ويدفع قيمة الفترة التي استخدم فيها هذه السيارة استخدمها فترة مثلا أو أنه يأخذ الفارق اللي يسمونه الأرش أووضني
كم تصليح المكيف مثلا قال تصليحه يكلف خمسين دينار ووجرة العامل الذي يصلح مثلا عشرين دينارا مثلا طيب فيعطيه سبعين دينارا يسمونه أرش الغش أو أرش الخداعة أرش النقص يسميه ما شئت طيب
المهم تعويض عن الخسارة يبي يصلح يبي يحطهم كيفه لكن أنه يعوض بهذا الأمر فهنا إذن البيع نفسه لا يفسد ولكن يعوض الحالة الثانية هو أن يكون الغش في شيء مؤثر في شيء مؤثر يعني قل أنا ما
أفهم السيارات لكن يقول لأحدهم يقول اشترى سيارة المكينة نفسها مضروبة خربانها المكينة سيئة ويقول يضعون زيتا ثقيلا في المكينة بحيث حتى الذي يفحصها لا يتبين له ذلك إلا إذا كان ذا خبرة
مثلا والأصل إنه ما يظهر هذا في الفحص تظهر المكينة سليمة ما فيها شيء بعد مدة أسبوع أسبوعين شهر الله أعلم كم المدة تظهر هذه المسألة ويظهر هذا العيد وهذا معناها أن السيارة كلها ما
تصبح شيئا هذا غش في السيارة مؤثر فهذا أيضا له أن يعيدها على صاحبها يعيدها إلى صاحبها طبعا أحد يقول شيء لي يثمن هذا على الموضوع قضاء لكن نتكلم لو كان فيها دين يعني ويديا في هذا يقول
نعم أنا بعته نقول ترجعها عليه ترجعها وتعطيه المال الذي دفعه لأنه وقع غش في هذه المسألة نعم نتكلم له بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو
بالعكس الناس يعني يتحايلون أحيانا يتحايلون على بعضهم وأحيانا لجهلهم وقلة دينهم يحاولون أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وهذا من جهلهم وقلة دينهم الله سبحانه وتعالى
حايل عليه البعض في بيع اسمه العينة بيع اسمه العينة فيأتي هذا يقول له مثلا أقرضني ألف دينار على أن أعيدها لك ألف ومئتين هذا ربى صريح هذا ربى الأجل أو ربى النسية طيب أسجد لك بعد مدة
ألف ومئتين هذا ربى واضح فيقول له لا هذا ربى ما يجوز قال طيب ما الحل أنا أحتاج الألف قال طيب وأنا عندي الألف لكن أيضا ما أستطيع أعطيك ألف وترجع ألف يعني أنا ماذا أستفيد أنا لست يعني
بيت زكاة ولا يعني محسن من المحسنين أنا تاجر أيضا ماذا أستفيد أنا أذكر أنا مرة طرحت فكرة على بعض الشركات الكبيرة جدا في رأس مالها فقلت لماذا لا تضعون مبلغا من المال للقرض الحسن
يستفيد منه الناس قال لي أنا مال لجة خيرية أنا تاجر شون أحط عشرين ألف أحط عشرين مليون قرب حسنة قال أنا مال لجنة زكاة أو لجنة خيرية أحط عشرين مليون قرض حسن قلت له هذه مساهمة مجتمعية
قال مساهمة مجتمعية على عيني وراثي بس لا أنا عندي مساهمين يابون أرباح يابون كذا ما أنا مستعد لسوي هالشي هذا فالقصد أن هذا يقول له كذلك يقول له أنا ما أنا مستعد لسلفك ألف وترجع ألف
لا وبعد سنة أو سنتين طيب أنا بالعكس أتضرر قال طيب ما الحل قال حل شوف عندي هذه البضاعة طيب تشتريها مني بألف ومئتين مقصة قال أنا لا أريد البضاعة قال اصبر شوي اصبر قل قبلت قال قبلت
قال صارت ملكك الآن هذه البضاعة وأنا كم أطالبك ألف ومئتين قال صحيح قال أنا الآن سأشتريها منك بألف نقداً تبيع قال قال أنا أشتريها منك الآن بألف نقداً تبيعني إياها قال يا بيعك يا قال
خذ هذا ألف وعطني البضاعة كم أطالبك طالبني ألف ومئتين بس خلصنا هذا ربع بل قال بعض الاهل العين قال أشد من ربع فيه تعايل على الله والعياذ بالله يعني التعايل أشد من الشيء الصريح فهذا
بيع العينة وهو أن يبيعه شيئاً ثم يشتريه منه باتفاق ثم يشتريه منه بسعر أعلى بسعر أقل عفواً يبيعه مقصة بسعر
ثم يبيعه هو في النهاية كأنه أيش أعطاها ألفاً ألا نعيدها ألفاً ومئتين واضحة جداً فهذا بيع العينة هذا بيع العينة البعض يرى الآن مثلاً قضية المرابحة أو التورق مثلاً يرى البعض أن هذا
شبيه بالعينة وهو أن يأتيه يقول له مثلاً تشتري هذه البضاعة لي بعشرة آلاف أخذها بألف تشتريها لي بألف وتبيعني إياها بألف ومئتين مقصة البضاعة أشتري هذه البضاعة هذا القلم مثلاً اشتريته
بمئة دينار اشتريته بمئة دينار إما أن أبيعه بمئة وعشرين هنا أيش ربحت عشرين ديناراً وإما أن أبيعه برأس ماله توهقت فيه ما عجبني ولا كذا برأس ماله طيب واضح هذا اسمه التولية التولية
برأس ماله وإما أن أبيعه بخسارة تصفية المحل يبيع بخسارة يعني أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة بيع نقيصة إذاً الحالة الأولى لما أبيعه بمئة وعشرين هذه مرابحة هذا بيع مرابحة ربحت فيه عشرين
لما أبيعه برأس ماله هذا بيع تولية فك الفك كما يقال لا ربحت ولا خسرت لما أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة نزلت خسرت يعني بيع خسارة لكن خسارة أهو من خسارة لما أبيعه بثمانين خسران فيه لكن
تخلصت منهم طيب إذاً عندنا بيع مرابحة وبيع تولية وبيع نقيصة فالمرابحة هو أن أذكر للمشتري أقول هذا القلم اشتريته بمئة وأبيعه كئياه بمئة ربحي فيه مئة وعشرين ربحي فيه عشرين يعني أبيعه
بمئة وعشرين ربحي فيه عشرين هذا المرابحة في كتب الفقه يذكر بيع المرابحة الآن وهما يسميه الناس والبنوك وكذا يسمونه بيع المرابحة هو في الأصل بيع مواعدة بيع مواعدة وهو أن يأتيه يقول له
أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ولا أملك ثمنها وقيمة هذه السيارة سبعة آلاف وأنا لا أملك أن أدفع سبعة آلاف طيب المراد قال تشتريها لي نقداً وتبيعني إياها مقصداً قال وتشتريها أنت حتى ما
أنا ألتزم بشرائها أنا يعني أتوهق بسيارة أضطر إلى انتلاكها وأنا لا أريدها أصلاً فتعطيني وعداً أنك تشتريها فيقول نعم أنا أشتريها منك بسبعة بالسعر الذي تقول قال طيب شوف أنا سأشتريها
بسبعة آلاف نقداً ثم أنت تشتريها مني بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً موافق قال موافق هذا وعد بالشراء هذا وعد بالشراء فإذا اشترى هذا التاجر هذه السيارة بسبعة آلاف نقداً ثم باعها على الذي
يريدها بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً هذا يسمى بيع مواعداً بيع مواعداً بشرط أن لكل منهما أن يتراجع وعدتني وكذا يا روح شتك محاكم مفتوحة القاضي لا يستطيع أن يزمه بشيء صحيح يعني أدباً
خلقاً ديناً الأصل أن آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف صح ولا لا هذا وعد وأخلف نقول فيه صفات المنافقين لكنه كعقد ما يستطيع القاضي أن يتدخل يقول وعدك وأخلف أشتوي لك يقول وعدك وأخلف لا
أستطيع أن أصنع له شيئاً فيملك التاجر هنا والعكس صحيح بعد أن يشتريه التاجر بسبعة آلاف يملك الطرف الثالث اللي قال اشترها لي بثمانمائة وأنا أشتريها لك بسبعة ثمانمائة أن يتقل غيرت رأيي
لا أريدها غيرت رأيي ولا أريدها لا يملك أن يلزمه لا يملك أن يلزمه بذلك واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا يملك قضاءاً لا يملك قضاءاً ديناً خلقاً أدباً نعم سواء المنافقين إذا وعد أخله
لكن قضاءاً نتكلم عن قضاءاً الكتب الفقه لا تتكلم عن أخلاق ودين وكذا نتكلم عن صح وغير صحيح واضح أم لا؟
نعم فيقول لا يلزم بالشراء منه إذا اشتراها واضح الصورة إن شاء الله نعم هذا ذاك يسمى بيع مواعدة بيع مواعدة فإذا هذا المشتري الطرف اللي قال اشترها بسبعة وأنا أشتريه بسبعة وثمانمائة
مثلاً بعضهم ماذا يفعل؟
هذا الطرف مع صاحب الملك الأصلي يدفع له مثل عربون يقول خذ هذه مئة مئة دينار وأنا أنهي المعاملة مع هذا التاجر أو هذه الشركة تشتريها منك وكذا وخلاص وهذا اعتبرها من المبلغ هذا لا يجوز
لأنه ليس بينهما علاقة أصلاً هو لا باع ولا مشتري منه المشتري التاجر هناك وهذا يشتري من التاجر يعني لا علاقة بين هذا وبين صاحب الملك واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا علاقة أبداً بين
هذا المشتري الطرف الثالث وبين صاحب الملك أصلاً هذا أمر الأول الأمر الثاني قلنا أنه لا يلزم التاجر أن يبيعها على الطرف الثالث أو الطرف الذي أراد أن يشتريها الأمر الثالث لا يلزم
الطرف الثالث أن يبيعها المشتري هذا أن يشتري من التاجر ممكن يغير رأيه فلا يجوز له أن يوقع عقداً مثلاً قبل شراء التاجر يجب أن يشتري التاجر أولاً ثم هو يشتري من التاجر أما يوقع مع
التاجر قبل أن يشتري التاجر هذا التاجر باع ما لا يملك قلنا مرة بنا من شروط صحة البيع أن يكون مالكاً للمبيع هذا باع ما لا يملك فما يصح البيع هنا طيب هذا يقول هذا التاجر مثلاً يقول هو
أصلاً ما اشتراها لنفسه يشتراها ليبيعها وهذا شغل التجارة ما في تاجر يشتري البضاعة لنفسه يشتريها ليبيعها لكن فرق بين تجارة هو يشتريها ليبيعها هو يختارها في تجارة الناس تطلبها منهم
يشتري لنا ذلك ونشتريه منك فلا فرق جائز من هذه الناحية لكن يبقى أمر يقول البعض أنا إذا اشتراها التاجر أنا أعرف شخصاً مثلاً اشترا بيتاً وجاء أن يشتكي يقول أنا اشتريت أو ذهبت إلى هذه
الشركة أو التاجر قلت له أنا أريد أن أشتري هذا البيت قال طيب قال ولا أملكه أنا أدفع نقده قال طيب قال اشتريه لي وأنا أشتريه منك قال أشوف ذاك الوقت طبعاً قديم السرطان قال كم يسو البيت
قال يسو 180 ألف قال تاجر خلص أنا أشتريه 180 ألف وأبيعك إياه ب220 موافق مقصطاً على عشر سنوات موافق قال موافق فالتاجر ذهب واشترى هذا البيت ثم بعد ذلك صاحبنا هذا غير رأيه قال للتاجر
أنا غيرت رأيي لا أريد أن أشتري البيت قال كيف أنا اشتريته لأجلك قال طيب وأنا غيرت رأيي وأنا غيرت رأيي لي ظروف صارت لي ظروف ما استطيع أن أشتري هذا البيت فهنا هذا التاجر لا يملك أن
يلزمه لا يملك أن يلزمه فهذا جاء لي يشتكي يقول قال للتاجر قال طيب إذا فعلت هكذا أنت في القائمة السوداء ما يجوز لك أن تتعامل معنا ولا بدينار لأنك خلفت الموعد يقول ليش يحطوني القائمة
السوداء قال حذرهم أنت خائن وعدته فأخلفت ايش تبي يسوي لك يعني واضح فهنا البعض ينزعج يقول لي ماذا يضعني التاجر في القائمة السوداء نقول من حقه لأنك لم تلتزم بالوعد فيضعك في القائمة
السوداء هذا حق للتاجر هذا حق للتاجر أن يضعه في القائمة السوداء بسبب هذا العمل الذي قام به ومن ثم صار الناس يلعبون على التجار أو الشركات هذه فيذهب إلى صديق عنده مثلا سيارة السيارة
تساوي ثلاثة آلاف فيقول ما رأيك أشتريها منك بسبعة سبعة آلاف وانتقى سبحن النفلة قال طيب فيذهب إلى التاجر أو الشركة أو البنك فيقول له تعال أنا أريد أشتري السيارة فأنا بسبعة آلاف قال
تشترونها لي بسبعة آلاف قال طيب كم تشتريها نبيعك ياها بثمانية ومئتين قال ما عندي معنى فيشترونها بسبعة آلاف وما تسوى له ثلاثة آلاف فيشترونها بسبعة آلاف ثم بعد ذلك يأتي هذا ويقول ليش
غيرت رأيي وريد أن أنسحب فيأخذ السبعة آلاف صاحبه ويعطيه نسبته لك ألفين ولي ألفين من الأربعة التي ضحكوا بها على التاجر واضح الصورة نعم وانت لك أن تتصور أن هذا سيارة بسبعة آلاف إذا
بيت بمئتين ألف ويقول باشتريه بثلاثمائة ألف ويشتريه التاجر بثلاثمائة
ثم بعد ذلك هذا يقول غيرت رأيي يأتي التاجر يبيع هذا البيت ولا ما يسول له مئتين كم خسر التاجر مئة ألف وقص على هذا قد تكون أكثر أيضا فمن هنا قام هؤلاء التجار ماذا يفعلون صاروا يضعون
لهم مقيمين للأسعار فأنت أتي تقول أريد أن أبيع هذه السيارة بسبعة آلاف يقول اذهب إلى مقيم السيارة يذهب يراه يقول لا هذه ما تسول له ثلاثة قال طيب أنا بشتريها بسبعة كيف يروح يشتريها
بسبعة نحن لا نشتريها إلا بثلاثة يشتريها بسبعة يشتريها بسبعة من الخارج لكن أنا كتاجر هذه ما تسول عندي إلا ثلاثة آلاف فاضطروا إلى أن يضعوا لهم أيش من يقيم كذلك البيوت يأتي يقول أنا
بشتري هذا البيت ثلاثمائة ألف يقول نروح معاك نشوف البيت عندهم ناس خبراء يعني في البيت فيذهبون إلى البيت يشوف البيت قال لا ما يسول ثلاثمائة ألف سعر السوق لا لأن هذا أصلا دلال دلال
بيوت يعني هذا شغلة يقول له هذا البيت في هذه المنطقة بهذا الموقع بهذا كذا واضح يقول له هذا يسول له مئتين ألف أراضي أشتري بثلاثمائة وأعطيكم ثلاثمائة وخمسين ما لنا شغل فيك نحن هذا
البيت لا نشتريه إلا بمئتين ليس أن نقرصه من أناس يعني فاعلوا مثل هذه الأفاعل يبقى أمر هو أنه يقول للبعض مثلا إذا أنا خونت بهم مثلا اشترى منهم مثلا ذهب قال إذا أشتري هذه السيارة
بسعرها ذهب إلى وكالة من الوكالات مثلا بكم هذه السيارة بعشرة آلاف ذهب إلى التاجر قال اشتريها بعشرة آلاف وأن أشتريها منك بكم قال باثني عشر آلاف قال تم فيتصل هذا البنك أو له نحن نقول
مندوب أو كذا يقول للشركة اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف على أن يبيعها باثني عشر آلاف فيقول اشتريتها منك بعشرة آلاف ثم يأتي هذا الطرف التالت يقول له بيرت رأيي بعد أن اشتراها فالآن
الواقع والعلم عند الله تعالى كمان سألت البعض أن هذا التاجر يعيدها إلى الشركة يقول الشركة ترى الزبون هوون خذوا سيارتكم وتتكنى البيع ما تم وغالبا الشركات تقبل ذلك شركات تقبل ذلك ما
عندها مشكلة فهنا التاجر ايش ارتاح في هذه الحيثية أنه يستطيع يعيد البضاعة إلى صاحبها الأصلي طيب ليش لأن صاحب البضاعة الأصلي يقول ماذا يقول إذا قلت لا لا ما أرجعها باتي ما يشتري مني
وأنا مستفيد من هذا البنك أو هذه الشركة أنا مستفيد منها بين فترة وفترة يشتري مني عشر سيارات عشرين سيارة لما أقول لا أنا ما أرجع البضاعة خير إن شاء الله من يجي واحد يقول بشتري سيارة
من شركة فلانية أما أنت عامل معها واضح فهنا التاجر أراحى نفسه من هذه الحيثية المهم أن الناس تغش وهذول يحلون مشاكل وهذول يغشون مشاكل الله المستعم بيننا الشاهد من هذا أنه البيع لازم
يكون على بينة ولابد يكون يعني بدون غش بين التاجر بين البائع والمشتري فقلنا إذن عندنا بيع المرابحة الأصل فيه أنه مباح أصل فيه أنه مباح لكن بشرط أن لا يبيع البضاعة قبل أن يشتريها
واختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يحوزها ولا يجوز أن يبيعها وهي عند صاحبها فيها خلاف بين أهل العلم تقريبا شبه اتفاق أن البضاعة هذه إذا كانت طعاما فإنه لا يجوز أن يبيعها حتى يحوزه
يأخذه ثم يبيعها الطعام ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثر على أنه كذلك غير حتى يحوزها والبعض يسهل في هذا أنه يجوز بيع غير الطعام حتى قبل الحيازة طالما أنه اشتراه والشراء يكون بيش
بيعتك واشتريت البعض يقول ما حول السيارة باسمه مو لازم تحويل السيارة باسمه هذا توثيق وليس هو البيع البيع بيعتك اشتريت تم البيع تحويل السيارة باسمه هذا ليس بي لازم هذا توثيق للعقل
فيتم البيع ولو لم يحول السيارة أو البيت أو كذا باسمه والله أعلم طيب قلنا ومثل الربى الصريخ التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو
بالعكس قال أو بالتحيل على قلب الدين قلب الدين وهو نقله من ذمة إلى ذمة قلب الدين نقله من ذمة إلى ذمة هو شراء الدين شراء الدين شراء الدين محرم سنشتري الدين لأنه يشتريه بأقل يشتريه
بأقل هو بيع الدين بالدين وراء فيه حديث أنه نهى عن بيع الكالق بالكالق الدين بالدين ولا يصح الحديث لكن أئمة العلم متفقون على هذا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين وذلك أنه يأتيه وهذا يحصل
يعني في غالب مع الدول تذكروني أنه كان صحيح أم لا يعني حصل في الكويت هذا أنه كانت تطالب العراق بعشرين مليار بعد الغزو تطالب بعشرين مليار والكويت لا تستطيع أن تأخذ هذه الأموال من
العراق لضعفها كانت لا تستطيع أن تأخذها فجاءت بريطانيا فقالت أنا أشتري العشرين مليار بعشر مليار أشتري العشرين بعشر مليار هذه عشر مليار أنا أخذها من العراق أنا أدبر نفسي معهم طبعا إن
صحت هذه الرواية ما أدري عن صحتها لكن هذه الصورة أن إنسان له دين على شخص ولا يستطيع أن يأخذه منه أو لا يريد أن ينتظر لا يريد أن ينتظر فيقول له فلان تشتري مني الدين قال على من قال
على فلان يعني بالكاد كل ثلاثة شهور يعطيني مية أو ميتين وحيانا يفوت أو هو ملتزم لكن أنا ما أستطيع أنتظر كل هذه المدة فيقول طيب أنا إيش أستفيد ماذا أستفيد أبي أستفيد أنا ماذا أستفيد
قال الدين كله عشرة آلاف أعطيني سبعة واصبر على العشرة أنت اشتري مني الدين بسبعة نقدا وأنت تصبر على عشرة هذا هو شراء الدين هذا شراء الدين فإذا هنا هذا مستفيد اللي أخذ السبعة ما انتظر
هذه المدة والذي انتظر مستفيد دفع سبعة وأخذ مقابلها عشرة لكنه في النهاية فيه نوع من القمار فيه نوع من القمار لأن هذا دين قد يسلم قد لا يسلم يعني في علم الغيب فالمهم أن هذا محرم
ممنوع نعم قال أو التحيل على الربا بالقرض يعني يقرضه مية ويشترط لانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضاء فكل قرض جر نفعا فهو ربا التحيل على الربا بالقرض يقول له ماذا يقول أقرضني
ألف دينار يقول تعيدها كم قال ألف ما يجوز ولا دينار ألف بألف وجزاك الله خير رأيتك بيضة قال بس عندي شرط قال ما هو شرط قال تخلي سيارتك عندي أسبوع أستعملها أستعمل سيارتك أسبوع أو أسكن
في بيتك شهرا أو تعطيني مزرعتك لمدة خمسة أيام أو تعطيني الفرس أستخدمه وهكذا إذن في النهاية في مقابل أو في مقابل في مقابل في مقابل فهو أخذ قرضا إذن بنفع أخذ قرضا بنفع فهذا لا يجوز
هذا ريبا وأما كل دين جرى كل قرض جرى نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث ثابت هذا ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا وأقرب إلى الموضوع لا يصح كل قرض جرى نفعا فهو ربا لا
يصح عن النبي لكنها قاعدة عند أهل العلم قاعدة عند أهل العلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا أقول له في الأصل القرض لازم يجر نفعه كل قرض لازم يجر قرض ما فائدة القرض لماذا ينفع للإنسان هذا
نفع فعندما أقترض منك ألف دينار أقول أريد منك ألف دينار وأعيدها لك بعد سنة ألف دينار أنا انتفعت لما انتفعت انتفعت قرض جرى نفعا لكنه ما زاد ولا فلسا واحدا هذا ليس بريبة هذا هو القرض
الحسن فقضية كل قرض جرى نفعا لا يقصد به أهل العلم أنه انتفع يعني بتفريج كربتها مالا ومن هذا نأخذ أن ما يقوم به الناس اليوم يسمونها الجمعيات هذه طيب يجتمع مثلا عشرة مثلا يقولون نضع
كل شهر كل واحد فينا يضع كل شهر ألف دينار مثلا عشرة كل واحد يدفع ألف دينار وكل شهر واحد يأخذ عشرة آلاف يستفيد منه يشتري سيارة نقدة يؤثث بيته يريد كذا يستفيد من هذه العشرة آلاف لكن
لأن كل واحد فينا لا يستطيع أن يجمع لكن إذا صار ملتزما بألف دينار شهريا يلتزم في النهاية يكون كأنه جمع في نفع هنا في نفع أن زيدا يأخذها في الشهر الأول وعمرا يأخذها في الشهر الثاني
ومالكا يأخذها في الشهر الثالث وعليا يأخذها في الشهر الرابع وسالما يأخذها في الشهر الخامس وميوسف يأخذها واضح؟
يعني في نفع هنا لكن ما في نفع مادي أنا دفعت عشرة آلاف وأخذت عشرة آلاف صحيح؟
يعني ما دفعت شيئا أبدا زيادة وأخذت عشرة فهنا الذي دفع عشرة وأخذ عشرة انتفع لكنه ما زاد المبلغ فالنفع يعني معنونا وعمى أو في جمع المال لكن ما في فائدة ربوية أبدا فهذه جائزة لا بأس
بها بل هذه من التعاون على الخير بدل ما يذهب إلى تاجر يأخذ منه قرضا ربويا أو يأخذ حتى يسمونها مرابحة أو مواعدة مثلا أو تورقا ويخسر فيه وهذه بالعكس أفضل ومريحة للناس وهي قضية
الجمعيات هذه ممتازة جدا حقيقة لأن الناس تتخلص من قضية الربا أو على الأقل الأرباح الباهضة التي تدفعها يبقى أمر وهو لو أن أحد هؤلاء العشرة أو خلنا نفترض ليسوا عشرة أكثر البعض يتكلم
أن مثل هذه الجمعيات يتصير بالإنترنت على مستوى واسع يدخلون فيها خمسمائة ثلاثمائة سمعت عن هذا؟
يتصورون ويسألونني يقول الآن عن طريق النت يشتركون ثلاثمائة مثلا وكل واحد يحط بيئة دينار مثلا ويأخذها كم يطلع له؟
مئة دينار؟
ثلاثين ألف؟
بالشهر؟
يدفع مئة دينار كل شهر يأخذ كم؟
ثلاثين ألف طيب فهذا ما فيه باص جيد لكن المشكلة شنو؟
أن في أحد هؤلاء هو الذي يدير ويأخذ من الثلاثين ألف يأخذ ثلاثمائة دينار له حكم إدارته هنا ربع هنا دخل فيه الربع لكن لو كان الذي يدير طرف آخرجي غير هؤلاء المستخدمين طرف خارجي يدير
هذا الموضوع وبناء على خلنا نقول تفرغه لهذا وتنظيمه له وكذا هو يأخذ مقابل يعطيه كل واحد مثلا دينارا أو عشرة دنانير مقابل إدارته لهذا المشروع هذا لا بأس به أما إذا كان أحدهم هو الذي
يدير ويأخذ هذه فيها صورة الربع فيها صورة الربع فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته
25- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الخامس والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم
الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج سالكين توضيح فقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى قوله ومن التحيل بيع حليم فضة معه غيره بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كتاب منهج سالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله ومن التحيل
بيع حليم فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بغطب فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك ونهى عنه عند أهل العلم والمقصود جرى نفعا أي فائدة ربوية
وليس أي نفع وإلا ما في قرض إلا وفيه نفع ولكن هنا المقصود جرى نفعا للمقرض غير الأجر غير الأجر جرى نفعا للمقرض غير الأجر وهو أنه زاد على ما دفع أخذ زيادة على ما دفع هذا هو النفع
المقصود والعلم عند الله جل وعلا قالوا من التحيل بيع حليم فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم الناس تتحايل الناس تتحايل فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب
والفضة بالمفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهكذا بقية الأصناع يسمونها الصنف الربوية اللي هي التمر والشعير والقمح والملح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه فصار الناس
يتحايلون فيقول يعني مد عجوة زين ودرهم الدرهم هذا أدخلوه فقط للتحايل على الربا لأنه ليس من جنسه إنه ليس من جنسه وتساوى الجنسان لكن ما فائدة الدرهم هذا ما فائدة الدرهم الدرهم هو
الربا الدرهم هذا الزائد هو الربا فهذا كله من تحايل الناس من تحايل الناس على فعل الربا نعم قال وسوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب قال ينقص إذا جف قالوا نعم فنهى
عن ذلك وهذا بيع المزابدة هذا بيع المزابدة بيع الرطب بالتمر لأن التمر الأصل فيه أنه مجني يعني موجود في الأرض بينما الرطب يكون على رؤوس النخل فبيع الرطب بالتمر وهما جنس واحد الرطب
والتمر هنا الطبيعي جدا لن يكون هناك دقة في الوزن أو في المكيل لأن هذا مخروص وهذا مكيل هذا عندك في الأرض تستطيع كيله الذي على الشجرة وما لم يعلم تساويه أو تماثله كالذي علم تفاضله
تماما فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل أبدا فلا يجوز هذا البيع طيب كيف نبيع نزل الرطب قال ما قدر أن نزل الرطب بيع التمر واشتري الرطب بمال لكن تمر بتمر لا يجوز يعني من نفس الجنس تمر
ورطب جنس واحد فهنا لا يجوز أنه يجهل التماثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فهنا هذا ليس مثلا بمثل فلا يجوز هذا البيع يسمى بيع المزابنة بيع المزابنة
وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية بالعراية وهو جزء من المزابنة وبيحل الحاجة للفقراء الذين لا يستطيعون يشتروا الرطب ويريدونه رطبا على الشجرة فيشترونه بتمر فأذن فيما دون خمسة
أوسق فيما دون خمسة أوسق أكثر من ذلك لا يجوز نعم نعم نفس الشيء يعني لا يجوز بيع مكيل معلوم بمكيل غير معلوم لماذا؟
لأنه يشترط التماثل التساوي مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشوط قبض عوضه قبل التفوق لقوله صلى الله عليه وسلم لا
بأس أن تأخذها بسع يومها ما لم تتفوق وبينكما شيء نعم بيع ما في الذمة يعني سآتيك بهذا وهذا يسمى بيع السلم بيع السلم الآن بيع الأقصاد المعروف بين الناس تستلم البضاعة ومتى تسلم المال؟
بعدين إما تسلم المال تؤجله سنة وإما أن تقصطه وتنجمه كل شهر أعطيك مثلا 100 كل شهر أعطيك 100 إلى أن تكتم الأقصاد هذا المبيع هذا بيع المقصد هذا المؤجل السلم بالعكس تدفع أول بعدين
تستلم بضاعتك السلم عكس بيع الأقصاد بالضبط الأقصاد تستلم بضاعتك بعدين تدفع المال السلم تدفع بعدين تستلم البضاعة وهذا من محاسن الشريعة بيع السلم لأن أحيانا الإنسان يكون عنده أرض يملك
أرض وارثها من أبوه مثلا لكن ما عنده القدرة على أن يزرعها لا عنده آلات ولا عنده بهايم تحرث ولا عنده عمال يشتغلون ولا في صحة وعافية بحيث أنه يشتغل ما في مجال بس جالس يطالع الأرض ولا
يبيعها الأرض هذه الأرض وجودها كعدمها بالنسبة لهم غير مستفيد من هذه الأرض فيأتيه تاجر فيقول يا فلان أنا عندي فلوس وما ديش يسوي فيها وانت عندك أرض وما ديش يسوي فيها وش رأيك التعاون
قال كيف قال أشتري منك محصول هذه الأرض قال ما فيها محصول قال أعطيك لتزرعها كم يكلفك الزراعة قال أبي آلات سيارات مثلا أبي الدواب أبي بذور أبي عمال أبي كذا بك كم يكلفك قال مثلا يكلفني
مثلا 20 ألف دينار وأنا ما أملك 20 ألف دينار حتى أزرع هذه الأرض قال طيب أنا من الآن أشتري منك محصول الأرض من الآن أشتري منك محصول هذه الأرض طبيعي جدا أن محصول الأرض يعني إذا خرج طيب
لو يبيعه بالسوق يعني خلنا نقول الطن أو المكيال أو كذا حسب الكمية يعني يبيع من خلنا نقول 100 دينار مثلا بس هذا بيشتري مقدم زين وهو اللي بيعطيه فلوسها بيشتري منه ب50 دينار فهنا
يستفيد صاحب الأرض أنه قدر يزرع هذه الأرض وهو يستفيد مثلا منها وهذا الذي اشترى استفاد أنه فلوسها واقفة وشغلها واشترى بنص القيمة أو بنص القيمة حسب ما يتفقاني عليه فهو عكس مثل الحين
بيع الأقصاد أنا ما عندي أدفع نقدي آي السيارة بخمسة آلاف ما أستطيع أدفع خمسة آلاف فأقول أنا بها السيارة ما عندي خمسة آلاف قال أنا هونها عليك قلت كيف تهونها عليك قال أعطيك ياها مقصطة
تدفع لي كل شهر 100 تقدر؟
قلت فيها أقدر كل شهر 100 قلت له خلص قال لي خلص خذها كل شهر أدفع لي 100 قلت جزاك الله استفدت أنا؟
استفدت قال طيب تعال أصبح أنا شو أستفيد قلت لك الأجر عند الله قلت لك لا إذا أبيعك ياها أقصاد يعني فرق لما تسلمني خمسة آلاف الآن أروح أشتري فيها بضاعة وأستفيد فأنت أخرتني أبيعك ياها
بخمسة وخمسة مئة أو بستة بدلاً بتأخرني لابد أن تعطيني مقابل على هذا التأخير فأنا استفدت في أني أخذت هذه السيارة مقصطة وهو استفاد بأنه بدل ما يبيعها بخمسة باعها بستة صحيح؟
أعكسها في بيع السلم بيع السلم لكن شنو بيع السلم؟
أنا أدفع فلوس السيارة وبعدين نجيب لي هو السيارة واضح؟
فأنا أدفع له الفلوس ابتداءً بعدين هو يصنع لي هذه البضاعة ويجيبها لي فهو استفاد أنه قدر يشتغل وراح يطلع أرباح وأنا استفدت أني أخذتها بسعر أقل من سعر السوق نعم لكن لا بد أن يقبض
العوض من شروط بيع السلم من شروط بيع السلم أن العوض يدفع مقدماً ولما صار بيع السلم يدفع العوض كاملاً مقدماً هذا الأصل من شو بيع السلم؟
طيب وأن تحدد السلعة ونوعها ومتى يستلم كل هذه الأشياء لابد تحدد في بيع السلم نعم نعم من باع نخلاً قبل أن تؤبر تؤبر يعني تلقح قبل أن تلقح هذه النخيل طيب من باع نخل بعد أن تؤبر ثمرتها
الباع عندنا باع وعندنا مشتري عندنا باع وعندنا مشتري أنا لما الآن مثلاً أشتري نخلة فرق لما أشتري نخلة حامل أثوقها فيها ولما أشتري نخلة ليست بحامل ولما يفرق يفرق السعر طيب عندما تحمل
نخلة ماذا يحصل؟
تلقح تلقح حتى تحمل النخلة هذا يسمى التأبير هذا يسمى التأبير فإذا جيت أنت اشتريت مني النخلة قبل أن تؤبر غير لما تشتري مني النخلة بعد أن تؤبر فإذا أبرت وأنا لقحتها وجيت شريت النخلة
أقول لك طيب النخلة أنت اشتريتها لكن أنا أبرتها لقحتها الثمر اللي راح تطلع منها التأبير هذا لي للباع فإذا اشتريت النخلة لكن الثمر إذا طلع لي راح يطلع بعدين الثمر إذا طلع الثمر يكون
لي البائع لكن إذا اشتراها قبل أن تؤبر قبل التلقيح فثمرتها للمشتري واضح الصورة إن شاء الله وهكذا سائر الأشجار نعم نعم كذلك لو شريت أنت مزرعة من شخص مثلاً اشتريت مزرعة وهذه المزرعة
فيها زراعة ما هي أرض فضاء لا فيها زراعة شغال فيها زراعة هذا الزرع ينقسم إلى نوعين إما هذا الزرع من مرة واحدة يؤخذ بعدين لازم تشيل وتبذر من جديد وفي زرع لا يتقص ولذيذ مرة ثانية يطلع
طيب خاصة ورقيات وغيرها وكذا تقص تأخذ فائدتك وبعدين يطلع مرة ثانية أكثر من مرة يطلع طيب فهنا إذا أنا بعت مزرعتي الجزة الأولى للبائع الجزة الجزة الأولى لي بعدين الجزة الثانية تكون
لمن؟
للمشتري وإذا كان لا يطلع مرة واحدة أيضاً تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري إذا اشترط المشتري جاء المشتري قال باع المزرعة قال ما شاء الله لكن شوف قال مو تجيني تقولي الجزة وأنا
شاريها بجزتها قال لك شي فيها واضح ولا لا هذا اشترطة هنا هنا اشترط فله ذلك إذا لم يشترط خلنا نقول ما حجر طاري ده اشتر المزرعة مع السلامة مع السلامة هاك فلوسك هاك مزرعتك مع السلامة
بعد شهر أو أقل طق عليه باب المزرعة نعم أبا جز الزرع قال لا خلان اشتريت المزرعة قال لي بس الجزة الأولى لي قال من يقول القضاء فيذهبان إلى القضاء في القاضي يحكم للبائع أن الجزة الأولى
للبائع الجزة الأولى تكون للبائع يحكم في القضاء هذا إذا لم يتفقه أما إذا اتفقه فعل الذي اتفق عليه لو قال له الجزة الأولى لي والثانية لي والثالثة لي راضي راضي قال لا الأولى لي رضه
قال لا مالك شي رضه خلص دائما فيه تراضي في اتفاق فالمسلمون عند شروطهم ما في اتفاق فالأصل أن الجزة الأولى لأكثر من مرة تكون للبائع وإذا كان لا يظهر لها مرة واحدة فأيضا يكون للبائع
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم النعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يخلي خيار الشرط واحد خيار المدة واحد يخلي خيار الشرط خلصت شيرة هالي او يقول خيار المدة عطني مدة كذا بغض النظر المهم ان له الحق ان
يتنازل من اخذ الخيار من طالب بالخيار المدة هذه له الحق ان يتراجع بدون ايضا ابداء اي اسواق اي ارث رائع بس خلاص يمكن راح يسوم الارض بالسوق وكذا طلعت الارض تسوى اكثر من ثلاثمية مثلا
او العكس المشتري راح يسوم الارض طلعت مئتين وسبعين نازل اسعار مثلا وصلت الحين مئتين وسبعين قال لا بس غيرت رائع ما بيشتريها او غير لي السعر نزل لي السعر المهم ان الشاهد من هذا انه
اذا طلب خيار مدة فله ذاك سواء كان الباع المشتري او كلاهما نعم ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي الجلبي او تلقي الجلبي او غيرهما نعم اذا غبن غبنا يخرج عن العادة
يعني ظلم الغبن الظلم غبنا ظلمة اما بالنجش اما بالتلاقي الركبان اما بغيرها النجش يعني واحد ذهب يشتري ارضا وقع يسامون على الارض مثلا قام واحد قال هذه الارض انا بيها بمئتين قام واحد
قال مئتين وعشرة قام ثلاث قال مئتين وخمسة عشر مئتين وعشرين مئتين وثلاثين مئتين واربعين لين وصلت مثلا مئتين وسبعين قالوا حلالك لك اخذها بمئتين وسبعين ثم تبين لهم ان اللي قاعد
يساومونها ذولي ايش شريطية وما يبون يشترونها لكن النجش يرفعون سعرها يقصون عليه يشوف الناس تقبل عليه فيتحمس يقول انا ازادوا السعر زيد زيد زيد زيد زيد زيد بعدين انسحبوا بهدوء ولبسوها
اياه مثل ما يقولون هذي سمونا شنو النجش وهو ان يرفع السعر السلع وهو لا يريد شراءها فهنا غبن غبنا غبنا عظيما الارض اصلا تسوالها هي اتباحت عمرها مئتين وثلاثين اشتراها بمئتين وسبعين
غره اولئك الذين يرفعون سعرها فهنا غبن عظيم هذا فله ان يتراجع هنا طيب تلقي الجلب كذلك اللي هو غالبا غير اهل البلد يأتون من قلاد اخرى او من البادية فيأتون ببضاعتهم فيتلقاه احدهم يقول
تعال انا بتم اتباع بضاعة دي عندك ما خلا يدخل السوق وشوف اسعاره كذا وعطاه سعر زين كم بضاعتك قال والله ما دي اسمه قال هذي عشرة الاف عشرة الاف بالنسبة له شنو زينة وقال له بعتك ياخذها
بعشرة الاف هي بالسوق تسوالها خمستعشة الف بالسوق تسوالها خمستعشة الف لكن هذا ما يدري غشيب لانه ليس من اهل البلد اما من بلد اخرى او اما من البادية فلما دخلوا السوق وشافوا تتم باعه
بخمستعش ولا وعليها اقبال يعني خمستعش مقبولة يشعر بالحزن ولا لا يشعر بالحزن يقول اوف شون بعتها بعشرة هي تسوال خمستعشة فيشعر بالحزن والغبن هذا غبن فاحش فلهو ان يتراجع يقول رجع بضاتي
قال اشتريت منك قال رجع بضاتي يرجعها لغصبن عليه لان هذا غبن ايش فاحش لكن اذا كان الغبن يسيرا يعني مثل هذه الارض اللي وصلت ل 270 وطلع فعلا فيه ناس شريطية خلنا نقول بس جاي يرفعون
السعر عشان ينفعون بعضهم او كذا طلعت الارض تسوالها 268 267 265 هذا غبن ايش يسير هذا غبن يسير لا ممكن يعوض ممكن كذا لكن ليس ما يحتاج ابطال البيع كذلك النجش تلقي الركمان اشتراها منه
بعشرة راح يسوق لها عشرة ونص ايضا هذا غبن ايش يسير فالمهم هذا تقدير يسير وعظيم يمكن يقدرها القاضي لكن القصد ان الغبن اليسير ان الانسان لا يقع في مثل هذا الغبن لكن اذا كان الغبن
فاحشا فهنا له ان يتراجع عن البيع نعم نعم تصريت الابل والغنم والبقر هو ان يخليها ما يحليبها يومين فالحليب يتجمع يسير له الضرع شنو كبيرا في نزلها السوق العادة هي تحلب في كل يوم فلما
ينزل بسوق ضرعها الكبر يقتر اللي يشتريها يقول ما شاء الله ضرعها شكفرة ما يدين اترك يومين زين فيظن هذا ضرعها يوميا هكذا يظن ان الضرع يوميا هكذا فيشتريها على هذا الاساس يشتريها على
هذا طبعا الغش موجود في كل مكان في كل وقت فلما يديها البيت ويحليبها ينتظر غدل عشان يحليب مثلها ولا لا الضرع اصغر امس كان اكبر ثم يجي واحد يقول ترى غاشك وضار وخليها يومين عشان تشوي
شفت الضرع كبير هذا غش ولا لا هذا غش لانه اشتراها باجل ماذا باجل فيها حليب كثير ثم تبين له ان لا ما فيها حليب كثير عاديا او اقل من العادي المهم انها مو حليبها الطبيعي انا اريد ان
اردها لكنه استفاد من الحليب ادل مو شرها فيها حليبها وحلبها وشرب ويمنباشر حلب او ما حلب غض النظر لكن المهم انه حلبها ازين فله الحق ان يردها لكن يقول رجع فلوس الحليب بعد انت استفدت
من الحليب يعني ماشي احنا معاك انك ترجع لانه غشك لكن مو معاك انك تاخذ حليب بدون مقابل هم الحليب اللي انت خدته بمقابل فيرد صاع من تمر يعني قيمة الحليب اللي اخذ منها يرجع لصاحبيها
واضح ان شاء الله الا اذا تركها مدة قعد شهر يحلب فيها وكذا بعدين فطن قال ها تعال رجعها ليش قال ممكن وينك لها الشهر ما تتكلمت واضح لها لا وينك لها الشهر ما تتكلمت والله قلت عايزان ما
ليه خلق اشتغلت لا ما يقبل كلامه هنا ما يقبل لكن يعوض يعوض ينظر ما هو سعرها ان كان هذا ضرعها كم بعتها كم اشتريتها قال اشتريتها بخمسمائة لان ضرعها كبير طيب لو كان ضرعها صغير كم تم
باقها لو اربعمية وخمسين حاطة خمسين الباقة واضح اذا ما كان فيه عيب الا هذا اللي هو ان الضرع كان غاشة فالقصد انه له ثلاثة ايام حتى يعيدها كون ما عادها بعد ثلاثة ايام كلهم قاعد يحلبها
وبعد زين اذا ما عادها بعد ثلاثة ايام خلاص تم البيع نعم سام لم يعلم لم يعلم انا عندي لم يعلم احسن الله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخياء شو لم يعلم عيبه يعني المشتري ما يدري
نعم واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخياء بين وده وامساكه فان تعذى ووده تعينا او شو واذا اختلفا طيب طيب اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه يعني اشترى سيارة او بيتا او دابة اللي يكون
طيب معيبه وهو لا يدينها معيبه مثل اشترى فرس ولا تعري تعرج اشترى بيتا واذا فيه خرير يعني كبير اشترى سيارة واذا المكينة ضاربة فيها عيوب يعني صعبة قوية طيب هذه كلها عيوب مؤثرة فيقول
اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه ايضا احتمال يشتري هو يعلم عيبه وحساب يشتري هو لا يعلم عيبه وطبيعي جدا لما اشتري شيء معيب ليس كثمن شيء غير معيب يعني اذا كان ثمنها الف دينار غير معيبة
اذا كانت معيبة بسبب سعرها كم مثلا سبعمائة فانا شاريها معيبة ادري فاذا كنت اعلم العيب خلاص انتهى الامر تم البيع لان اشتريتها على علم لكن هنا نتكلم عن غش باعه ولم يخبره بالعيب قال
فله الخيار بين رده وامساكه بين رده وامساكه يعني اشتريت سيارة عجبتني وكذا ثم ظهر السيارة ما فيها تكيف نهائي ما فيها تكيف جايبها من اوروبا مثلا بلاد باردة ومثلا كذا محاطين فيها تكيف
اصلا فهنا ما يدري عيب لا يعلمه عيب لا يعلمه فهنا له الحق بين امرين وهما انه يقول لي رجعها اعطي فلوسي هذا حق الحل الثاني اذا يقول لي لا انا قلت سيارة عجبتني حدثت لها ما فيها تكيف بس
نزل لي واضح انا بروح اسوي لها تكيف او كذا او بتحملها بدون تكيف لازم تنزل لي بالسعر ما تبيعنيها بسعر سيارة مكيفة قال طيح لي ثلاثمية دينار مثلا هاي اسمها الارش اللي هو العوض عن النقص
اللي موجود فيقول لي خلاص انا ازلك ثلاثمية فهنا اما ان يمسكها بارش يعني بمقابل تعويض واما ان يردها مخير واضح الصورة اي نعم فاذا تعذر الرد تعذر الرد يعني انا اشتريت سيارة من شخص
وفعلا ما فيها هذا التكيف كذا وشفت العيب شهدت عليه المهم انت اكتنا فيها العيب بعد يومين سويت فيها حادث سيارة سكرامب هذي هل يمكن ردوها لا يمكن ردوها هنا ما في الا الارش يعطيني العوض
مع التكيف يعطيني العوض مع التكيف اقول انا شريتها منك بخمس تلاف وما فيها تكيف قال السيارة بستدمرت انا شكو الحب قلت لي ايه بس لو بدون تكيف ما يصير سعرها خمس تلاف اذا اختلفوا طبعا
القاضي ينادي اهل الخبرة يقول هذه السيارة بدون تكيف كم من نزل منها قال نزل منها اربعمية مثلا قال عطها اربعمية واضح الصورة هذا عندها ايش تعذر الرد اشترى بيتا فيه خرير احترق البيت كذا
كنا نتعذر الرد او اشترى بيتا وفي عيب ورد باعه على واحد ثاني والثاني اللي اشترى ما رضى يرده ما في خيار عيب ولا خرير شرط وما في خيار جايز له الثاني والاول اللي اشترى او الواحد عرف
العيب وكذا وما رده زين سكت وباعه فهنا له الحق ان يأخذ الارش الثاني علم بالعيب ايضا واضح يعني نزل سعره فيقول عوضني يعوضه يعوضه فالمهم انه مخير من اشترى شيئا معيبا مخير اما ان يرده
وياخذ فلوسه واما ان يبقيه عنده ويأخذ الارش اللي هو التعويض ازين ما رده ما قدر يرده ما في مجال الرد ما في الا التعويض ما في الا التعويض نعم قال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما
بيعته اقاله الله عثرته وهو ابو داود وابن ماجه نعم ان اختلفا في الثمن تحالفا طيب يعني اشترا منه كم تبيعني هذه السيارة قال بخمسة الاف قال اشتريت خلاص تم البيع يوم جاي يعطيني فلوس
عطاها اربعة ونص قال شنو قال الفلوس السيارة قال اتفقنا على خمسة قال لا اتفقنا على اربعة ونص عدا الله علم من الصاج فيهم وقد يكون اللي قال خمسة ونص وقد يكون هناك يعني لبس في الموضوع
ممكن انا وهذا يحدث ترى خاصة وذلك من شروط صحة البيع معرفة الثمن حتى ما يقع مثل هذا الامر من شروط صحة البيع معرفة الثمن اللي هذا يقول لك خمسة قال لا لا باربعة ونص قال لا بخمسة قال لا
باربعة ونص قال يصير خير يلا خلاص تم البيع تم يصير خير على شنو اتفقتهم على ماذا على خمسة ولا اربعة ونص مش على انها اربعة ونص خلاص وذلك مش على انها خمسة فعند تسليم البضاعة وشي تيه
وتسليم المال يقع الخلاف بين الناس ولذلك الاصل في البيع واشهدوا اذا تبايعتم هناك شهود يشهدون على هذا وتكون المسائل واضحة اتفقنا على السعر الفلاني كذا ما فيه اما يصير الخلاف بعدين
غلط فالمهم اذا اختلف في قيمة المبيع يتحالفان هذا يقول بعتها بخمسة هذا يقول اشتريتها باربعة ونص يقول لا اتفقنا على خمسة وراحوا للقاضي ما ش عندكم قال انا اشتريتها منها باربعة ونص
وبعني باربعة ونص قلت لا والله بعتها بخمسة قال لا احلف انها بخمسة قال والله العظيم بعتها بخمسة احلف انك اشتريتها باربعة ونص والله العظيم اشتريتها باربعة ونص اذا ما نقال واحد يلا خذ
نقول واحد منهم كذاب او واحد منهم واهم صحيح لا يمكن يكون كلاهما صادقون متثبت لا يمكن يا واحد كذاب يا واحد واهم هنا اذا وصلت المرحلة كلاهما صادقون متثبت لا يمكن يكون كلاهما صادقون
متثبت هنا القاضي يقول عطي سيارته لا تعطي فلوسه يلا اتوكل على الله رح شوفك سيارة ثانية وانت رجع له الفلوس خلاص مكشي خلاص انتهى البيع يفل البيع يقيلهما يقيلهما يعني من البيع يفسخ هذا
يعني عدم وجود اتفاق عدم وجود اتفاق ما يصير واحد يقول لا انا ابيها وشريتها وهذا واربعة ونص ورقة بينهما موضوع ثاني هنا فظاهر انه كذب لكن حنا نقول ما في شهود ولا في بينة طيب اه فهنا
ال يفسخ البيع يفسخ البيع بينهما ومستحب للانسان بشكل عام حتى لو ما عنده عذر صاحبة يعني انا الان بعت هذه السيارة بخمسة اله وما فيها الشروط هذه كلها موجودة وما في خيار خيار المجلس
انتهى وما غير معيبة كل شيء مضبوط انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا فممكن واحد نعم اذا
اسقط خيار المجلس وهم في المجلس قال قال بشرط قال مالك خيار مجلس خلاص تم البيع فاذا اسقطه سقط انا لكن اذا ما تكلموا فيه الاصل له خير ان شاء الله
26- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس السادس والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير ما زلنا مع كتاب منهج
السالكين ومعرفة الفقه في الدين وهذا الكتاب وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب البيوع ونحن في يوم الأحد السابع كم اليوم
الثامن عشر من شهر الخامس عشر عفوا من شهر ربيع الخامس عشر أو الثامن عشر ثامن عشر نعم ثامن عشر هجري الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة احدى واربعين واربعين بعد الألف الموافق الخامس
عشر من شهر ديسمبر لسنة تسع عشر والفين في ضحية الصديق في مسجد الخالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وقلنا وصلنا إلى باب السلام السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول
الله وعلى آله وصحبه ومن آله قال المؤلف ورحمه الله باب السلام يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفوق عن ابن
عباس واضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون وهم يسلفون في الثماوي السنة والسنتين فقال والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله نعم ومرة بنا عقود المعاوضات عقود المعاوضات كالبيع والإيجارة هذه عقود
معاوضات شيء مقابل شيء شيء مقابل شيء فهذه عقود المعاوضات الأصل فيها أنها عقود لازمة عقود لازمة إذا تمت عقود لازمة إذا تمت ولم يكن فيها خيار فهي عقود لازمة تلزم البائع والمشتري تلزم
المستأجر والمؤجر وهكذا وهناك عقود تبرعات الصدقة والوكالة والكفالة والضمان والشفاعة طيب هذه كلها عقود معاوضات وعفوا عقود تبرعات وهناك عقود توثيقات عقود توثيقات كالرهن الرهن عقود
توثيقات والكفالة من وجه تكون أيضا عقود توثيقات وكذلك الضمان من وجه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى وهناك عقود اللي هو عقود الشركات أو عقود المضاربة عقود الشركات أو عقود
المضاربة والسلم من عقود المعاوضات اللي هي عقود البيع والشراء والسلم يقال له السلف يقال بيع السلم ويقال بيع السلف أهل الحجاز يسمونه بيع السلف والبقية يسمونه بيع السلم هو واحد السلم
والسلف وهو عكس ما يسمى اليوم عندنا بيع الأقصاد وهو بيع الأقصاد وهو أن يأخذ المبيع ويؤجل الثمن بيع السلم أو السلف العكس يقدم الثمن ويتأخر في استلام المبيع التأخير في استلام المبيع
هذا بيع السلم قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن يعني الآن تشوفون مثلا المبيع مثلا السيارات كمثال في سيارة يقول كامل مواصفات في سيارة نصف
مواصفات في سيارة نفس السيارة في شيء أربع سلندر في شيء ستة سلندر مثلا الأرض مثلا حسب مساحة الأرض وحسب موقع الأرض وهل فيها ارتداد أو ما فيها ارتداد لازم أن توصف وصفا إيش لأن كل صفة
تؤثر في إيش في ارتفاع السعر أو انخفاضه فالسلم هو دفع ثمن لاستلام بضاعة بعد أجل بعد أجل مثلا أرض مشاعة مثلا سأشتري منها جزءا فأدفع مقدم أو أرض ما زرعت أدفع مقدم من لأشتري الزرع الذي
سيزرع طيب فلابد أن أصفه بكمه ونوعه وحجمه وما شاء الله لكن ما يميزه عن غيره والتمر إذا كان تمر النوعه وإذا كان عنب نوعه وهكذا فهذا بيع السلم وهو تعجيل الثمن واستلام البضاعة بعد مدة
وفيها رفق بال البائع أحيانا الإنسان تكون عنده أرض لكن ما عنده ما يصلحها الأرض تحتاج حرص تحتاج بذر تحتاج سقي تحتاج رعاية ما عنده فلوس فيجيس هكذا ينظر إلى أرضه هكذا وليس يصنع شيئا ما
عنده فلوس ليزرع هذه الأرض ويقوم بها فيأتيه التاجر فيقول له انظر أنا أعطيك مبلغا من المال وليكون مثلا خمسين ألفا سكينك من زراعة هذه الأرض وأصلاحها وسقيها والقيام عليها ومن ثم جني ما
فيها من الثمار يقول جزاك الله خير مقابل ماذا قال مقابل أن تبيعني الثمرة التي تخرج من هذه الأرض قال بكم تشتريها قال أشتريها أقل من سعر السوق أشتريها بأقل من سعر السوق فأنت استفدت من
ناحية أنك وجدت من يقرضك أو يعطيك مالا لتقوم بهذه الأرض وأنا استفدت أني اشتريت بأقل من سعر السوق هذا نوع من التجارة وليس ربا هذا ليس ربا ليس مالا بمال بحيث أن أعطاه مال يرده هكذا
وإنما هذا نوع من التجارة أن يعطيه ما يصلح به أرضه أو مثلا عند مصنع مقدر شغلة مثلا مصنع جلود مثلا ما يستطيع أن يعمل به هكذا فهذا يأتيه يقول أنا أساعدك نشترك معا شراكة أنا أدفع الثمن
والبضاعة بيني وبينك لي نسبة هكذا طيب فلابد هنا أن يتفق على صفة المبيع أن يكون واضحا وعلى ثمنه وأن يسلم المبلغ قبل التفرق يعني يسلم المال لأنه أصل بيع السلم تقديم المال تقديم الثمن
قبل السلعة ولذلك قال هنا المؤلف وذكر أجله يعني متى تعطيني الثمرة متى تعطيني إنتاج المصنع متى تعطيني إنتاج الحيوانات وهكذا وعطاه الثمن قبل التفرق وعطاه الثمن قبل التفرق وذكر حديث
ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار الثنى والسنتين يسلفون في الثمار الثنى والسنتين أن يعينوا الأغنياء الفقراء على استصلاح أراضيهم وعلى
زراعتها بحيث أنهم يشترون منهم الثمار لمدة سنة أو لمدة سنتين فقال من أسلف يعني ما في مانع في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إذا قيدت بهذه وأضاف أهل العلم أنه لا
يمكن يكون السلفا إلا بتقديم الثمن فلذلك صار الثمن يعني تقديم الثمن من شروط صحة بيع السلم نعم وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه وما بقي من الثمن بعد وفاء
الحق فلربه وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا موسلا بلا رهن وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس لرهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع في
قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان موهونا ولبن الدوري يشرب بنفقته إذا كان موهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري نعم الرهن والضمان والكفالة هذه من عقود
التوثيقات وتكون تبرعات يعني توثيقات من جانب الرهن من جانب الرهن تكون توثيقات والمضمون كذلك تكون توثيقات والمكفول ومن جانب المرتهن يعني نوع من التبرعات يعني أنه يقبل بالرهن لذلك له
أن يفسخه متى شاء البيع قلنا عقود المعاوضات لا تنفسخ إلا برضى الطرفين يعني بعتك هذا الجهاز مثلا ثم بعد سبعة أيام جئتك قلت غيرت رأيي أعطني مالي لست ملزما لماذا تم البيع عقد لازم لازم
للإيجارة لو استأجرت بيتي لمدة شهر أو سنة ثم بعد يومين قلت غيرت رأيي ما أريد قلت لا خذه دعه كيفك أنا أخذ أجرة شهر أخذ أجرة سنة لماذا عقد لازم هذا عقد لازم للطرفين حتى صاحب الملك لو
جاء قال أنا غيرت رأيي أخرج من بيتي قال لا أخرج من بيتك لا أخرج من بيتك هذا عقد لازم فإذن العقود عقود المعاوضات عقود لازم إلا على سبيل الإقالة من أقال عثرة أخي قال الله عثرة على
سبيل الإقالة يقول كيف لكن غير ملزم بذلك لكن عقد للراهن مثلا بالنسبة للراهن صاحب يعني أنا أطلبك مالا عشرة آلاف مثلا وأقول لك كيف تسدد العشرة آلاف تقول أرهن عندك بيتي ليس لك الحق بعد
شهر أو شيء تقولي رجع البيت بس فأني راهن لازم بالنسبة لك لكن بالنسبة لي أنا المرتهن ممكن أجي أقول لك خذ بيتك ومن عسرك اللي يسرك أنت ما رجعت العشرة آلاف هذا بالنسبة لي إيش تبرر يعني
قبلت منك هذا فهو لازم من وجه غير لازم من وجه آخر كذلك الضمان والكفالة كما سيأتي الشاهد أن أن الرهن هو لضمان الحقوق وهو من عقود التوثيقات لضمان الحقوق وهو من محاسن الشريعة أن
الإنسان حتى يضمن حقه فيقول أرهن عندك كذا فأنا لي عليك دين ونفرض مئة ألف فأقول متى تسدد لي مئة ألف تقول لي بعد سنة أقول وإن لم تسدد لي قال لا أبشر بالخير لا ما في أبشر بالخير أنا
أريد شيئا أطمئنه إليه بحيث أضمن حقي قال ماذا تقول أرهن عندي بيتك طيب وإذا أرهنت ماذا تستفيد تستفيد إذا مضت السنة ولم تسدد بيتك يباع وأخذ نصيبي منه وهو المئة ألف فهنا حقي إيش ضمنته
ضمنت حقي فالرهن يعني طيب جدا لضمان إيش حقوق الناس حتى لا تضيع طيب قال يصح بكل عين يصح بيعها يصح الرهن بكل هذا ليس على إطلاقه لكن على كل حال هذا في الجملة هذا في الجملة وإلا يعني في
أشياء يصح بيعها ولا عفوا يصح رهنها ولا يصح بيعها في أشياء يصح بيعها ولا يصح رهنها على كل حال الأصل في الرهن يباع ماذا استفدت أنا إذا رهنت عندي ولدك إيش أسف يا قنوك لو شرفت طيب
بعدها أنا بحقك ماذا أريد ماذا أصنع بولدك أنا تقول لي خلها عندك صح ما استفدت شيء لا أستطيع أن أبيعه لا يباع طيب إذا لا يصح رهنه لا يصح رهنه لا بد أن يكون الرهن يصح بيعه حتى أضمن حقي
هذا هو المراد من الرهن أني أضمن حقي فتبقى أمانة عند المرتهن رهنت سيارتك رهنت بيتك إذن الرهن هذا لا بد أن يكون أمانة بيد المرتهن وإلا سيارتك خليتها عندك أنا رحت أنت بعتها من وراي أو
رحت مثلا عملت فيها حادثا أو كذا وأنا أرهني فحتى أضمن أن الرهن ما يصيبه شيء يكون بيدي المرتهن الرهن يكون بيدي المرتهن حتى يضمن أنه لا يباع لا يسرق لا يعدم وما شابه ذلك من الأمور قال
لا يضمنها أي المرتهن إلا إذا تعد أو فرط إذا تعد أو فرط يضمن هنا مثلا أنت رهنت عندي سيارتك أنا غالبا غالبا الأصل في الرهن أن يكون أغلى ثمنه أكثر من الدين حتى أستطيع أن أستوفي ديني
منه وإلا إذا كان ديني عشرة آلاف ورهنت عندي حصانا بألف مثلا لا يوفي ديني هذا مضت في المدة وما سدت لي بعت الحصان واخذته بقي تسعة آلاف ماذا استفدت أنا ما أخذت حقي فغالبا الأصل في
الرهن يكون أكثر أن يكون ثمنه أكثر من الدين حتى يستوفى الدين كاملا فإذا مثلا أنا أطلبك مثلا ألفين دينار ورهنت عندي سيارتك رهنت عندي سيارتك ثم فرطت أو تعديت فرطت أو تعديت فرطت كيف
خليت السيارة مفتوحة ونفتح عليها ودخلت البيت وجاء أحد وسرقها المرتهن لماذا فرط كيف تخلي السيارة عليها المفتاح ومفتوحة وسرقت أنت أنت مفرط مثلا تشوفون هذول يوقف عند الجمعية مثلا خليها
شغالة بعد لسه أضرب القيرت دي ومشي خلص راحت السيارة طيب فهنا في تفريق هنا في أو تعدي خدت السيارة بتمشي فيها وصار حادث هنا هنا في تعدي هنا في تعدي من أذى لك أنك تمشي فيها السيارة
السيارة تبقى عندك حتى أسدد لك الرهن من أذن لك أن تستخدمها إلا إذا أذن له الراهن لكن إذا لم يأذن له فاستعماله لها نوع من إيش نوع من التعدي استعماله لها نوع من التعدي فإذا تعدى وامن
وإن لم يتعدى لم يضمن طيب لها تعامل معاملة الأمانات طيب تعامل معاملة الأمانات فإن حصل الوفاء التام نفكر يعني رهنت عندك سيارتي قلت متى تسد قال بعد سنة رهن عندي حتى تسد البيت ورقته
رهن عندي حتى أي أي شيء يعني يرهن يمكن يمكن بيعه ثم بعد سنة أو أقل أو أكثر جئتني وسدت الدين تفضل كم دينك ألفين تفضل هذه ألفين وجزاك الله خير والوجه من الوجه أبيض معس نفكر خاص لماذا
سدد الدين الذي من أجله من أجله جعل الرهن إذن إذا تم تسديد الدين لنفكه الرهن عن المرهون طيب قال إذا حصل الوفاء التام يعني إذا أعطاني نصف المبلغ وقال يلا فك الرهن قلت لا ما فك الرهن
لحتى تعطيني المبلغ كامل من حقي من حقي باقي خمسمية عن المبلغ ما فك الرهن لما تعطيني المبلغ كامل حقي هذا طيب إذا لا ينفك الرهن طيب أو لا يجبر المرتهن على فك الرهن حتى يدفع الرهن أيش
المبلغة كله طيب وإن لم يحصل ما سدد في الوقت الذي حدد قال لي هو بعد سنتين مضت السنتين ما سدد فلان قال ما حصلت طيب ما حصلت أنا ما ذنبي أنا أريد أيضا مالي قال تصبر علي بعد سنتين لا ما
أصبر علي بعد سنتين ما أستطيع طيب والحل؟
ما الحل؟
ما حق أخذنا الرهن؟
لماذا أخذنا الرهن؟
قال ما قصدك؟
قال قصدتي أبيع الرهن يباع هذا الرهن لكن هو لا يستطيع أن يبيعه مباشرة يباع هذا الرهن عن طريق الحاكم عن طريق القاضي يكون هذا عن طريق القاضي يرفع الأمر إلى القضاء القاضي يأخذ هذا
الرهن ثم يعمل عليه مزادا طيب ويباع هذا الرهن ويعطى المرتهن نصيبه مثلا بيعه بمئة ألف وهو له خمسة آلاف مثلا يعطى الخمسة آلاف خمسة وتسعين ألف ترجع إلى المالك مالك الرهن الحقيقي المهم
أن مرتهن أخذ حقه كاملا يقول وإن لم يحصل وطلب صاحب الحقي الدائن بيع الرهن وجب بيعه ولفاء من ثمنه قال وما بقي من الثمن فلربه خلط انتهى الأمر خلط انت الخمسة آلاف خمسة وتسعين ألف ترجع
لصاحب الملك الأصلي قال وإن بقي من الدي شيئا يعني افرض الرهن ما وفى بالدي أنا أطلبك مثلا عشرة آلاف مثلا سيارتك سيارتك تسوى مثلا عشرين ألف أو خمسة عشر اللي يكون طيب فلما جاء وقت
السجاد لم تستسدد قلت بيع سيارتك خلص أعطيني حق ما جابت السيارة حتى ثمانة آلاف جابت سبعة آلاف طيب أنا ايش دمبي الآن قلت السيارة ما جابتها شو يسوي لك انت ليش مرة انت فيتي ليش تمت
سيارتي تحمل طيب والحل قال الحل خلص خذ السبعة آلاف والثلاثة آلاف دين دين ومرسل قال الحل خلص خذ السبعة آلاف والثلاثة آلاف دين ومرسل قال الحل خلص خذ السبعة آلاف والثلاثة آلاف دين
ومرسل قال الحل خلص خذ السبعة آلاف والثلاثة آلاف دين ومرسل قال الحل خلص خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خلص خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ
السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة
آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين
ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال
الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ
السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل قال الحل قال الحل خذ السبعة آلاف دين ومرسل قال الحل قال الحل خذ السبعة آلاف دين
ومرسل قال الحل شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب
شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب
شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب
شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب
شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب
شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب
27- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس السابع والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أمن علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من طلبة هذا
العلم المبارك الذي سأل الله تبارك وتعالى أن يحسن فيه النيات ووصلنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ ابن أحمد بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى
سنة ستة وسبعين ثلاثين بعد الألف وصلنا إلى كتاب البيوع وإلى باب الصلح فنبدأ على بركة الله جل وعلا نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال
المؤلف رحمه الله باب الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حوام حلالا أو أحل حواما وآه أبو داود والتومذي فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز وإذا
كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفوق جاز أو صالحه على منفعة في عقاوه أو غيره معلومة أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا وإذا كان له عليه دين لا يعلمان قد رح
فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجاو جاوه أن يغرز خشبه على جداوه رواه البخاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلح جائز بين المسلمين وكما قال الله تبارك وتعالى
والصلح خير وهذه قاعدة شرعية عظيمة جدا أن الصلح خير أن الإنسان دائما يبحث عن الصلح وهذه الشريعة دائما تبحث عن الصلح الصلح بين الناس فالصلح خير والحديث الوارد الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم والظاهر الله العام له يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تؤكده القواعد العامة أن الصلح خير إلا إذا أحل حراما أو
حرم حلالا يكون فيه معصية فلا يكون خيرا لكن الأصل في الصلح أنه خير قال فإذا صلح على عين بعين أخرى أو بدين أخرى يعني إثنان بينهما قضية مشكلة مثلا دين واحد يطالب الثاني دين فصالحه على
هذا بدين يعني قال له خلاص الحق لك بس أعطيك بعد شهر بعد سنة بعد كذا صح الصلح كذلك له صالحه على عين قال أنا أطلبك خمسة آلاف قال أنا ما عندي خمسة آلاف تأخذ سيارتي بدل خمسة آلاف قال
أخذ سيارتك بدل خمسة آلاف أو العكس يبي سيارتك قال أعطيك بدل خمسة آلاف المهم أي صلح الشريعة يعني تطلبه وتحرص عليه لأن هذا يوثق العلاقة بين المسلمين ويبعد الناس عن الافتراق والخلاف
والكراهية وغير ذلك من الأمور قال أو بدين قبضه قبل التفرق يعني أساس لا يكون دين بدين لا يصالحه عن دين بدين ويسمى بيع الكالئ بالكالئ يعني المؤجل بالمؤجل ورد فيه حديث ضعيف لكن الأصل
في الصلح أن يكون شيئا يعني يرضي الطرفين أن يكون شيئا يرضي الطرفين قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة يعني أنت تطلب شخصا مثلا خمسة آلاف دينار يا فلان أين الخمسة آلاف قال
والله ما عندي قال طيب ما زرعتك الفلانية قال نعم قال خلاص أنا أستفيد منها لمدة سنة كاملة بدل خمسة آلاف مثلا في مكة في المدينة في أي مكان في الدنيا يقول له خلاص شقةك هذه لي لمدة سنة
أستفيد منها أسكن أجرها كذا لمدة سنة بدل الدين الذي عليك فصالحه جاز على هذا الأمر أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا يعني الآن إنسان يطلب آخر مثلا أيضا خلوا عن خمسة آلاف طيب يطلبوا
خمسة آلاف اتفق معه عندما أقرضه أو اشترى منه شيئا وله عنده خمسة آلاف قال له أسدد لك سنة ألف واربعمية واثنين واربعين مثلا ألف واربعمية واثنين واربعين فهذا جاء قبل حلول الدين ما حل
الدين إلى الآن فهذا جاء قال سدد الدين الذي عليك قال ما وصل الموعد أنا موعدك ألف واربعمية واثنين واربعين أنا ألف واربعمية واربعين وموعدك في شهر رمضان يعني باقي عندي أنا تقريبا قريب
سنة ونص هذا تعجلني الآن انتظر حتى يأتي الوقت قال أنا بديني الآن هو طبعا المدين غير ملزوم أن يعطيه الآن لأن الدين بينهما مؤجل فهو غير ملزوم لو يروح يشتكي عند القاضي القاضي يقول له
ما عليك شي عنده تعال طالب سنة في رمضان ألف واربعمية واثنين قبل هذا ليس لك الحق أن تطالب لأنك أنت أعطيت هذا الموعد فليس له الحق أن يطالب بدينه الآن فقال له المدين قال له شوف هذه
يسمونها مثلة ضع وتعجل ضع وتعجل قالت مستعجل قال لي مستعجل قال كم دينك قال خمسة ألاف قال الحين أعطيك بس أعطيك أربعة ونص وتسامحني بالخمسمية تتنازل عن الخمسمية يعني ضع وتعجل نقص من
الدين وعجلك الحين لكن تبي الدين كامل الحين ما أقدر تبي شيئا من الدين أعطيك شيئا من الدين على أن تتنازل عن الباقي ضع وتعجل بعضه العلم يرى أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل هذا
من الجائز لأنه أيضا هذا متضرر المدين الأول متضرر عنده يسدد الآن قد تكون عنده التزامات أو غير ذلك من الأمور وهي المسألة قائمة على الخلاف في صحة الحديث حديث جابر له ضع وتعجل هل يجوز
أن يقول ضع وتعجل أو لا يجوز لأن إنسان طلب دينه قبل وقته فقال له ضع وتعجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل يعني انقص من الدين وعجل دينك ما في مشكلة لكن يعني أعطيه دافعا على أن
يسدد ذلك الآن وهذا هو الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز أن يضع ويتعجل أن يخصم من الدين على أن يعجل الدين المؤجل فيكون حالا نعم أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه
على شيء صح ذلك وهذه مشكلة الذين يكون بينهم الدين ولا يكتبونه الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وأشهدوا إذا تباعتم وأشهدوا شهدين منكم فإن
لم يكون رجلي فرجل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلي فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء مشكلة الناس اليوم أنهم يقرضون ولا يكتبون ولا يشهدون بعضهم يقول ما أريد أحد يشهد فشلة
وما هو عيب أن الإنسان يكون فقيرا ولا عيب أن الإنسان يستدين هذا ما هو عيب لكن الناس الآن لأنه هو محتاج كله يشوف الناس أرى أنا عندي خير وعندي هذا شون الناس يعرفونني استدنت يرى أنها
عيب وهي ليست بعيب المهم أنه ما يقبل أن أحد يشهد طيب أكتب الدين على الأقل على الأقل يكتب الدين بين الدين والمدين وأيضا هذه المسألة يعني من جانب المدين الدين قد يستحي لما يقول له
أكتب ها أفوا ما تثق فيني هذا ظنك فيني أكتب بس ما بيشي ما بيشي مع السلامة
طيب فلذلك هذه لا بد أن يبادر بها المدين حتى لا يحرج الدائن المدين نفسه يكتب ورقة وإذا أحسن بعد يجيب شهود يكتب ورقة فلان يطلبني مبلغ قدره كذا على أن أسدده في تاريخ كذا يذكر الدين كم
ومتى وقت السداد فيجب على الدائن هنا أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يحرج أخاه المسلم وهو المدين عفوا حتى لا يحرج أخاه الدائن لأنه قد يستحي الدائن ويزعله لما يقول له أكتب الدين الذي بيني
وبينك فتكتب الدين هذا هو الأصل أن تكتب الدين إذا ما كتب الدين أنا استدنت من عمر خمسة آلاف وما كتبت الدين هذا ثم بعد مدة أقول له عمر أنا مستدين منك قال لي كتب لي كم والله ما أذكر
تكلمت قبل عشر سنين ما أذكر كم ولا أنا أذكر كم كلانا لا يذكر أو كلانا يذكر وانتلفنا هو يقول خمسة وأنا أقول أربعة مثلا وارد ولا غير وارد وارد هو يقول خمسة وأنا أقول أربعة أو أن يقول
هو لا أذكر وأنا أقول أيضا لا أذكر هذا سبب عدم الكتابة أو آثار عدم الكتابة فهنا ماذا نصنع قال يتصالحان أقول له شوف يا عمر أبعطيك أربعة ونص راضي لأن أنا أظن أنها أربعة وأنت تظن أنها
خمسة أربعة ونص بس تكون راضي حللني بالنص الباقي وأنا حللك بالنص اللي خدته لأن أنا أذكر أربعة بس أعطيك أربعة ونص ومحللك وهو يحللني هنا إيش صار صلح لأن يقينا إيش أمتأكدين أنه هو أربعة
ونص واضح إما أربعة على رأيه وإما خمسة على رأيه وإذا كنا لا ندري قدر الدي لا ندري كم الدي أيضا نتصالح أقول له عمر والله أنا ما أدري كم أخذ منك قال وأنا أيضا لا أدري حنا نتكلم عن
الناس ينهونها والديا دون محاكم طيب بل حتى لو ذهبوا إلى المحكمة والقاضي يقول هذا ما أذكر هذا لأن القاضي يقول لهم تصالحة كل واحد يتنازل راضي ألفين قال لا ماني راضي أنت راضي ألفين أنا
راضي ألفين بس هذا مو هو راضي ترفعها ثلاثة قال رفعها ثلاثة راضي ثلاثة قال لا ماني راضي قال ترفعها أربعة قال رفعها أربعة ترضى أربعة أرضى أربعة يلا تصالحها لكن في النهاية قد لا يكون
المبلغ أربع تلاف قد يكون أقل قد يكون أكثر لكن طالما أنها تصالحة انتهى الأمر واضح الصورة إن شاء الله وقد ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه أنه اقترض سعد ابن أبي وقاص من عثمان بن عفان قرضا
ثم بعد مدة جاء سعد وعطى عثمان مبلغا من المال فقال عثمان ما هذا قال هذه أربعة آلاف اقترضتها منك قبل فترة ذاك الله خير وما قصرت فقال له عثمان أنا قرضتك سبعة قال سعد أنا لا أذكر إلا
أربعة قال لا سبعة قال سعد أربعة قال عثمان سبعة فترافع إلى عمر الخليفة فعندها قام سعد وقال يا أمير الممني قل لي عمر ليحلف عثمان أنها سبعة وأنا أعطي سبعة بس أنا أذكرها أربعة فالتفت
عمر إلى عثمان وقال له أنصفك احلف واخذ فلوسك سبعة فقال عثمان ما كنت أحلف على مال أحلف عليها سعد أذكرها سبعة قال أنصفك احلف واخذ فلوسك فقال عثمان بل يعطيني الأربعة وقد حللتوا فيما
بقي واضح هذا يسمونه صلح هذا يسمى صلحا نعم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عند جار جاره أن يغرز خشبة على جداره يعني هذا يدخلون في باب الصلح من باب أن هذا من حسن الجوار بين
المسلمين ما مانع يعني ما المانع أن يغرز خشبة على جدارك يحتاجوا إليها خشبة يحتاجوا إليها يعني تشوفون بيوتنا مثلاً الآن يصير واحد يبني طوفة ثاني يبني طوفة يما مثلاً مع أن الطوفة
واحدة إيش تكفي واحد منهم يتبرع والخاص الطوفة علي أو يشتركان في قيمة الطوفة خاصة إذا بنوا مع بعض مثلاً طيب يا واحد يقول الطوفة علي قال لا قال أنه هو الحق لا يحتاج أن جدار جاره مثلاً
بيركز عليه شي بيحط خيمة أو بيحط خلنا نقول شراع أو شي شي لكن يحتاج أن يسندها على جدار جاره أو يغرز فيه خشبة يثبتها على جدار جاره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره يعني
هذا من حسن الجوار أن الإنسان يكون سبحاً مع جيرانه لا يحاسب الآن بعض الجيران حدثني أحدهم يقول جارتي طرقت علي الباب ألا تقول أنت ما أخذ من بيتي ثلاثين سانتي ثلاثين سانتي ما أخذ من
بيتك يقول مو صحيح يقول بعد هي ما أخذ من بيتك بس أنا سكت تقول فقصدي بعض الجيران أحياناً سيئين جداً يعني ودائماً قضايا مشاكل الجوار هذه يعني كثيرة جداً بين الناس لكن الشاهدة من هذا
يجب على المسلم أن يكون سبحاً خاصة مع جيرانه أن يحسن إلى جاره لو قال له جاره أنت ما أخذ مني متر قال أخذ مترين يعني كما ذكروا عن أخوين أعجبتني هذه القصة حقيقة ما أدري لا شغلهني ولا
ما أنا شغله ما أدري بقولها بكيف أن أخوين كان يعني ورثة من أبيهما أحدهما كبير والثاني أصغر منه بكثير فكان هذا الكبير يعمل بهذا المال وينميه لما كبر الصغير ويعطيه بين فترة يعطي أخاه
فلما كبر الصغير جاءه الناس وقالوا له أنت مجنون ماذا يفعل بها وشوف عنده خير وعنده هذا وانت يقبض عليك بالقطارة بين فترة وفترة وكذا المهم قال يعني شلون روح أطلب حقك وأنا أريد حقك أنا
أريد أنت خالص فذهب إلى أخي قال أنا أريد أنت خالص حقي وحقك قال ليش هذه العمارات يقدر لنا أموال وكذا وليش نبيع خسارة بيعها خسارة وأنت قول محتاج شيء قال أنا أريد أنت خالص قال لا بس
أنت وما أرد عليك قال لا ما رح أنت خالص والأمور طيبة وأنا قاعد أنامي ومور طيبة فالمهم الظاهر رجع هذا إلى أصحابي فقالوا له يلعب عليك شوف لك محامي وشوف له محامي ويرفع قضية على أخي
تفاجأ الأخ الكبير أن متصلين عليه أو مرسلين له كتاب راجع المحكمة يقول ما ديش الموضوع يوم رح تلقيت أخوي قلت استغربت من وجوده شو عندك قال لا لا ماكشا شوي تشوي لي نادي القاضي اتكيت
أخوك يقول أنه قاعد تلعب بالفلوس وكذا نبي إثباتات لوراق حسابات كذا كذا كذا قال أخوي رفع عليه قضية قال وشو المطلوب قال يا سيد السيد قال اشطب القضية ويطلعوا رقة قال كل حلالي لأخوي
اللي أملكه واللي يملكه كله أنا متنازله ما أنتش بحاكم هنا فالأخ الثاني قام يبتي قال يا أخوي والله ضحكوا علي الناس وكذا بابوك ما أني بائك أخوك لكن لا يصف يعني فيه ذمم الآن فسدت الآن
صار الأخ يسرق أخاه وكذا على كل حال المهم أن الحسن الجوار والعلاقات بين الجيران يجب أن نحييها حتى لو قال القائل الآن لا الحين الجيران غير طيب خلك أنت صحيح يقول بس أنا إيه بس أنت أنت
بس صحيح وسيصحيح آخر وآخر بل ذريتك أولادك صحعون سيصبح المجتمع أما تبي كل المجتمع يصبح أنت آخر واحد ما هو صحيح البداية أن نبدأ بهذا الأمر والله المستعد نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف
رحمه الله باب الوكالة والشويكة والمساقاة والمزارعة نعم الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة هذه أربعة مواضيع هي الأصل كل موضوع عنوان لوحده باب لوحده لكن لأن الكتاب مختصر اختصره
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لذلك ذكر هذه الأبواب الأربعة في باب واحد نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطوافين
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها أولا من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ثانيا ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين
على الإنسان ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها ثانيا ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين
كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود
والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن
حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود
والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ ومن حقوق الآدميين خير شاء الله
28- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثامن والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافق للخامس من شهر يناير لسنة عشرين والفين ووصلنا في كتاب البيوع إلى باب إحياء الموات صحيح؟
إحياء الموات نبدأ إن شاء الله تعالى لحديث بن عمرو من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري وإذا تحجر مواته بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو
أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهدى أما بعد اللهم لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا هذا باب إحياء الموات أي إحياء الأرض الميتة إحياء الأرض الميتة والإسلام يدعو إلى إحياء الأرض
الميتة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ليست لأحد فهو أحق بها يعني يملكها إذا أحيى هذه الأرض وتصرف الناس في الأراضي على نوعين إما إحياء وإما بعض إحياء بعض إحياء
الإحياء التام هو أن يحيي هذه الأرض هي أن يزرعها بحيث أن يجعل فيها الزراعة أو أن يبني عليها حائطا طيبا أو أن يحفر حتى يأصل إلى بئرها فهذا كله إحياء لهذه الأرض فإذا أحيى هذه الأرض
ملكها وملك حريمها وحريم الأرض هي الأرض التابعة للأرض حوالين الأرض بعضهم قال 25 متر من كل جهة بعضهم قال 50 متر من كل جهة يملكها ويملك حريمها يعني الأرض التابعة أو التي حولها الأرض
الميتة إذن يحفر حتى يصل إلى الماء أو يبني حائطا بيتا أو بيتا أو يزيل ما يمنع من زراعتها أو يوصل لها الماء مثلا يسوي لها جدول جداول النهر مثلا يمد لها جدول من النهر المهم أن كل هذا
نوع إحياء لهذه الأرض فإذا أحياها ملكها هذا طبعا إذا لم يمنع مثلا ولي الأمر مثلا مثل الآن عندنا في البلاد في الكويت مثلا لأنه ممنوع أحد يروح وسط البر مثلا ويحفر بير ويحوطها ويبني
فيها ويزرع وكذا يقول بس أنا أحييتها أنا أملكها هذا لا إذا منع ولي الأمر انتهى الأمر لكن قبل أن يمنع ولي الأمر فالأصل أن كل من أحيى أرضا فهو أحق بها قال إلا المعادن الظاهرة لأن هذه
الأصل أنها ملك للجميع لأنه ليس له فعل فيها هي ظاهرة أصلا معادن ظاهرة وأما إذا لم يحييها وإنما بدأ بإحيائها يعني حفر لك ما وصل إلى الماء حوطها لكن ليس بحائط وإنما وضع حجارة أو بعض
يحوط مثلا إطارات مثلا دار ما دارها أو كذا هذا يعني نوع إحياء ليس إحياءا كاملا لذلك مثل هذا يقال له نعطيك سنة يا أنك تحييها يا أنك توخر عط غيرك مجال يحوط أرض وبس هذه لي حوط أرض وهذه
لي ما أحييها ما استفدنا شيء ما استفدت الأمة منه شيئا فإذا إحياؤها تكون ملكا لا عدم إحيائها لا يملكها وإنما يكون أحق بها في أن يطلب منه أن يحييها إذا قال أنا عاجز أني أحييها ما عندي
يقول الله خاص بخر عط غيرك مجال أنه يحييها نعم وعنى به ويوة موفوعا قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وجل أعطى بي ثم غدر ووجل أعطى بي ثم غدر ووجل باع حوا فأكل ثمنه ووجل
استأجى وأجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرة راه مسلم نعم الجعالة والإجارة عادة أهل العلم يجعلون هذه بابا وهذه بابا آخر يعني الجعالة لها أحكامها التي تخصها والإجارة لها أحكامها التي
تخصها لكن لأن الكتابة مختصر فالمؤلف حاول أن يجمع بين المتقاربين فالجعالة والإجارة بينهما تشابه ولذلك جعلهما معا لكن نحن سنفرق سنتكلم عن الإجارة لوحدها وعن الجعالة لوحدها قال هو جعل
مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما هذه الإجارة هذه الإجارة مال معلوم لشخص يعمل له عملا معلوما يعني ابني لي هذا الجدار مقابل مئة دينار عمل معلوم والمبلغ معلوم لا تجوز الجهالة هنا ما
يصير يقول ابني الجدار وإن شاء الله ما نختلف ما إن شاء الله ما نختلف بنى لك الجدار قال عطني مئة دينار قلت له لا عشرة دانير كافية مثل ما يحصل الآن في البيوت الآن تجيب لك عامل كهربائي
أو ميكانيكي للسيارة أو صحي في البيت أو كهرباء أي شيء كم شغل قال ما رح نختلف أو ما تتكلموا عن السعر بعد أن يعملوا ينتهي تبدأ المشاكل هذا يقول أبي مئة دينار هذا يقول حدك ثلاثين طيب
لو متفقي من أول كان تهت المشكلة خلاص تم الاتفاق بين الناس وكل من يقول كلام فلذلك يقع الخلاف بين الناس فلا بد إذن الإجارة لا بد أن تكون المعاملة معلومة من الذي يريد الأمر الثاني بكم
وأيضا تحديد المدة متى تنقضي هذه المدة أو متى تقضي هذا العمل حتى إجارة المنازل مثلا واحد استأجر منزلا من شخص قال لا بأجر بيتك قال توكل على الله ومشى عنا طيب كم المدة بيقعد سنة سنتين
أربع شهر شهرين ما اتفقتما بكم ما اتفقتما هذا لا يصلح أبدا فلا بد من الاتفاق لا بد من الاتفاق في هذا الأمر إلا أن والإجارة يعني عقد لازم مثل البيع من حقود المعاوضات عقد لازم بينما
الجعالة عقد غير لازم فلذلك لا بد أن نفرق بين الإجارة والجعالة قال الإجارة إذن جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما إذن لا بد أن يكون أما مجهولا هذا في الجعالة عملا مجهولا في
الجعالة مثل واحد عنده مثلا غزال ضايع أو ناقة ضايع أو فرس ضايع أو سيارته مبيوقة أو أي شيء قال اللي يجيب سيارتي اللي يلقى ولدي اللي يلقى فرسي زين اللي يلقى محفظتي زين يجيبها لي وفتحت
الباب تقول اللي يلقى مثلا له مئة دينار فتحت الباب تقول له مئة دينار أن تكون الأجرة معلوما أن يكون العمل معلوما قال أو مجهولا في الجعالة أو معلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة
منفعة في الذمة اللي قلنا يعني ابني لي جدارا ما مهم الآن سيبني فهذه منفعة في الذمة قال فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا يعني في الجعالة لا يستحق العوض إلا إذا أحضر
قلنا خمسين واحد راحوا يبحثون خمسون شخصا جهدهم راح عليهم لأنه قبل بهذا قبل بهذا فولي وجده هو الذي يأخذ هذه الجعالة فهي إذن لا يستحق الأجرة إلا إذا يعني أدى المطلوب هذا في الجعالة
أما في الإجارة لا الإجارة الأمر يختلف الإجارة أنا أجرته بيتي مثلا وأخذ المفاتيح وراح ولا استخدمه أربع شهور ست شهور كان بيتزوج واحدة ثانية مثلا أو بيتزوج وما تزوج أي سبب من الأسباب
طيب ما تزوج ما فلت عقدة الزواج بعدين جاء قال أنت رب ما قعدت في البيت يعني تقولي طيب عطني أجرة ستة أشهر قال لا بس أنا ما قعدت في البيت ما استفدت منها ها مشكلتك ما استفدت منها لكن
البيت محجوز لك البيت محجوز لك يدفع أجرة بل حتى لو كان العقد لمدة سنة وبعد ستة أشهر جاءك قال لك أنا بس أنهي العقد ما يملك أن ينهي العقد لابد يكون بالتراضي إذا أنت رفضت قلت لا والله
العقد بينك سنة بتقعد فيه من تقعد فيه تدفع لي أجرة سنة حقك هذا لأن الإجارة عقد لازم أما الجعالة لا الجعالة العقد غير لازم أنت قلت اللي يلقالي هذا الفرس من يبحث ليبنينا هذا الجدار من
سيبني رفع خمسة أيديهم مثلا المهم قال يلا توكل على الله واحد جاء قال بس أنا هونت له الحق ما لك حق تقول له لا لازم تكمل معي إلا إذا كان يقع عليك ضرر مثال قلت من يبني لي هذا الجدار
مثلا بمبلغ كذا فالمهم هذا قال أنا وباقي يذهبوا بعدين عقب ما راحوا الناس قالك لا تصدي حتى أنا ما ليخلك ما يصير أنت الآن ضريتني الآن وقع ضرر على هنا يلزم أو يعوض لأنه أوقع عليه ضرر
مثل الحين اللي يروح يبيع سيارة مثلا وهذا يقول أبي هب كذا وبعدين يهون زين والناس راحت مشت عن السيارة أو قع عليه ضررا فالقصد إذا كان يقع عليه ضرر فإنه لا يعرف أو إن صاحب الحاجة قال
يجيب فرسي له مئة دينار وراحت الناس تدور بعدين قال بس هونت ما يصير بس هونت والتعب اللي بدلناه وحاول نبحث عنها ما يصير هونت قال يمكن صحيح عقد غير لازم لكن بشرط أن لا يفسخ بحيث يقعش
ضررا على أحد الطرفين قال فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقصد العوض يعني إذا تعذر يعني استأجرت منه البيت على أنه وبعدين البيت ما
خلص استأجرت منه أنا على هذا الأساس ثم جيت ولا جالك والله أصبر علي بعد شهر أسلمك إياه طيب أنت ما وعدني اليوم شو سوي العمال ما جاوب نطرت شهر والله التكييف بعد ما اشتغل بعد ما عطونا
الكهرباء ما عطونا فهنا ما سلمك المكان المؤجر ما سلمك فهنا العوض ينقص لأنه أضر بك نعم حديث أبي هري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم
يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي ثم غدر يعني حلف حلف بالله والله العظيم سأعطيك كذا وما عطى غدر لكنه جعل الله بينه وبين الطرف الثاني وغدر كأنه استهان بالحلف هذا الذي حلفه
لصاحبه قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه الأصل البيع يكون للعبيد الأحرار لا يباعون الأحرار لا يباعون فرجل أخذ حرا وباعه كذبا إدعا لأنه عبد وباعه هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن ذكروا عن أحد
الصحابة رضي الله عنه أنه كان صاحب طرفة يعني فيكون تخاصم مع أحدهم فالمهم فلما تنازع قال لا سأوريك يعني طيب فذهب إلى أناس قال لهم هم كانوا مسافرين فذهب إلى أناس وقال لهم أنا عندي عبد
قال له بكم؟
قال له بكم؟
قال له بكم؟
هذا حرق الندري ومسكوه فلما علم أبو بكر رضي الله عنه ضحك يعني غشمره زايدة شوي فضحك ثم أدى أعاد لهم أموالهم وعاتبها لكن شاهد أن بعض الناس كانوا يتصررون فالمهم أن باعة الحر لا تجوز أن
باعة الحر لا تجوز طيب قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرة كما جاء في عند ابن ماجة أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه الأصل لا يجوز الإنسان يؤخر الأجرة على الأجير والقصة
معروفة قصة الثلاثة الذي دخلوا الغار وأن أحدهم كان له أجير فرفض أن يأخذ المال الذي له بحجة أنه يريد أكثر ثم انصرف فنماه له حتى صار قطيعا من الغنم أو البقر وجاء بعد مدة قال أعطيني
أجرة التي لي قبل سنوات قال هذا القطيع أجرتك فاستهزئ بي قال لا وإن شئت فسقه فساقه وما ترك شيئا يقول يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك اللهم فرجع فرج عنه فالقصد أن الأجير لا
بد أن الإنسان يعطيه أجرة لا يجوز ما يفعله بعض الناس اليوم أنه بعد أن يستوفي حقه من العامل يعذبه حتى يعطيه ماله يعذبه تعال بكرة تعال بعد بكرة لا بس كثير لا نقص لا كذا لا كذا هذا لا
يجوز نعم قال وحمه الله والجعالة أوسع من والجعالة أوسع من الإجاوة لأنها تجوز على أعمال لأنها تجوز على أعمال القرب ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا ولأنها عقد جائز بخلاف الإجاوة
نعم الجعالة تختلف عن الإجارة في أنها تجوز في القرب القرب يعني ما يقرب إلى الله مثل مؤذن إمام قاضي هذه مدرس معلم هذه أعمال قرب فأكثر أهل العلم لا يجزون أخذ الأجر على الأذان أو على
الإمامة أو على القضاء يقولون هذه قرب الإنسان يسويها قرب لله ما يصير دين وتدخل فيه دنيا قال طيب أنا كوني أتفرغ للأذان أتفرغ للإمامة أتفرغ للقضاء طيب متى أصرف على أهلي ولا بد أن
يتفرغ أحد إذا أنا ما تفرغت وغيري ما تفرغ مرة أنت صلي فلان وصلي فلان وكذا والقضاء كذلك يحتاج بل حتى إمامة المسلمين الخلافة طيب إذا كان وكر الصديق أول مات يعني ولية خليفة بعد الرسول
صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق يبيع ويشتري فقال له أبيد إلى أين قال لا لا لا أبيع ويشتري لأولادي قال والناس قال وأولادي قال نجعل لك مبلغا من المال يكفك عن البيع والشراء فجعلوا له
مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا
من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من
المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال
ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال
ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال
ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال
ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال ويشتري له مبلغا من المال
ويشتري له مبلغا من المال
29 شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس التاسع والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في يوم الأحد كم تاريخ اليوم؟
الرابع والعشرين من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للتاسع عشر من شهر يناير لسنة عشرين وألفين وما زلنا مع كتابي منهج السالكين رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى باب
المسابقة والمغالبة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المؤلف رحمه الله باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي
مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النودي والشطنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في
خف أو نصل أو حافر وواه أحمد والثلاثة وأما ما سواها فإنها داخلة في القماوي والميسر نعم باب المسابقة والمغالبة قال هي ثلاثة أنواع المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع إما أن يكون بعوض وإما
أن يكون بغير عوض إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض والتي بعوض إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة فجعلها ثلاثة أنواع بعوض محرمة بعوض جائزة بدون عوض فالأولى وهي التي بعوض
وجائزة هي ما جاءت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر الخف للإبل والحافر للخيل والنصل السهم وبعض أهل العلم توسع في هذا كالشيخ عبد الرحمن
الناصر السعدي قال أي مسابقة فيها مصلحة للدين فتدخل في هذا أي مسابقة تكون فيها نصر للدين فإنها تدخل في هذا ويدخل في هذا الرمي البندقية وغير ذلك من الأمور داخلة في هذا فهذه الأشياء
جائزة هذه ثلاثة جائزة النصر والخف والحافر بعوض من الطرفين يعني يأتي زيد وعمر فيقول زيد هذه مئة دينار ويقول عمر هذه مئة دينار الذي يسبق يأخذ المئتين سواء بنصر أو خف أو حافر هذه
جائزة على قول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وقول كثير من أهل العلم والجمهور على المنع الجمهور على المنع إذا كان بعوض لكن الذي اختاره الشيخ أنه يجوز إذا كان في هذه
الأمور الثلاثة وهي النصر والخف والحافر وما قيس عليها أو النوع الثاني من أنواع المسابقة وهي التي بعوض في غير هذه الثلاثة مثل يتسابق اثنان في مثلا لعب الطاولة أو في لعب الكرة أو في
أي شيء من مباحات الدنيا فيجعلون عوضا يقول الذي يغلب له ألف دينار هذا يدفع ألف والذي يغلب يأخذ الألفين مثلا فهذه قمار هذه قمار لا تجوز محرمة وتأخذ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه
وسلم لا سبق إلا في ثلاثة إذن ما عداها لا يجوز فيه السبق فهذه الأشياء محرمة الثالث النوع الثالث سبق بدون عوض سبق بدون عوض يتسابق اثنان مثلا في حفظ قصيدة مثلا الذي يحفظ قبل الثاني
مثلا هذا من القمار إذا كان بمقابل إذا كان بدون مقابل فإنه جائز من الآخر من يغلب لكن إذا كان بعوض فإنه لا يجوز بعوض يعني منهما أما إذا كان العوض من طرف ثالث يعني يأتي زيد وعمر
يتسابقان ويأتي سالم يقول الذي يغلب منكما أو الذي يحفظ قبل الآخر أو الذي يغلب صاحبه في الكرة أو في مثلا في رفع الأثقال أو ما شابه ذلك من الأمور له جائزة مني فهذا عوض من طرف ثالث هذا
جائز ما في شيء إن شاء الله تعالى لكن إذا كان العوض من الطرفين هنا لا يجوز لأنه يكون هنا إما غانما وإما غارما وهذا لا يجوز أما إذا كان العوض من طرف ثالث فهنا المتسابقان إما غانما
وإما سالم ما يغرم شيئا فهذا جائز إذا كان غانما أو سالم إذا كان غانما أو سالما فلا بأس بذلك أما إذا كان غارما أو غانما فهنا يقع المحضور ويحرم هذا السبق ومن هذا بعض الناس يتساهل في
هذا الموضوع فيتسابق اثنان خاصة في لعب الورق الآن وغير ذلك كذا فيقول نلعب الورق والذي يخسر عليه عشاء هذا قمار لا يجوز هذا قمار لا يجوز أو ماذا يفعل بعضهم يقول أنا إذا غلبت فلا أريد
شيئا وإذا غلبت علي العشاء إذا غلبت علي العشاء وإذا غلبت لا أريد شيئا هذا ليس بقمار هذا يكون من طرف واحد يكون من طرف واحد وأيضا نوع ثالث يتعطاه الناس اليوم أيضا يقول إذا غلبت فلا
شيئا لي وإذا غلبت علي مثلا عشاء فإذا غلبة يقول الآن دورك أنت أنت لازم تتحدى صارت القمار هنا هنا صار القمار لكنه صار فيه إيش لف ودوران لف ودوران كما نقول نحن في المثل قال هذي يعني
يلعب على الشرع وهذا لا يجوز قطعا فالقصد إذن أن القمار كله لا يجوز وهنا مسألة وهي مسألة يعني خارج الموضوع لكن باب الدكر فقط يذكرون أن إبراهيم بن غياث النخعي أنه دخل على المهدي
الخليفة العباسي وكان المهدي يحب الحمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح فزاد كلمة جناح كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليرضي الخليفة يعني
أنه كان يحب الحمام فنذكر الذي وقع كما يذكره أهل السير أنه فلما انصرف قال أشهد أن الخليفة يقول أشهد أن هذا ظهر كذاب والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثم أمر بالحمام فقتل
واطعم للناس وقال ما جرأه على هذا إلا حبي للحمام يعني جعله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال غياث بن إبراهيم نعم غياث بن إبراهيم النخعي على كل حال فإذا السبق في هذه
الثلاثة الذي اختار المؤلف نهو يجوز ولا شيئة فيه نعم طيب طيب قالوا بغير النرد والشطرنج الشطرنج ورد فيه حديث فيه ضعف الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لكن الشطرنج
المحرم فيها هي وجود التماثيل وجود التماثيل في لعبة الشطرنج هذا الذي يحرمها لكن لو لعبت بدون هذه التماثيل قطعة الرؤوس مثلا فظهر الله لعبنا لا بأس بذلك لا بأس بذلك لأن جميع الحديث
الوارد الشطرنج لا يثبت منها شيء لكن حرمت لأجل التماثيل التي فيها فاختلف أهل العلم فيها على قولين مبنيان مبنيين على مفهوم النرد أو مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
النردشير نهى عن النردشير قالوا فما هو النردشير ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن النردشير هو النرد النردشير هو النرد وبالتالي حرمه ومن قال للنردشير لعبة خاصة كان يلعبها الفرس غير النرد هذه
هذه خاصة والأكثر على أن النرد مطلقا محرم العلم عند الله جل وعلا نعم وده لصاحبه ولو غويم أضعافه وعليه نقصه ووجوته مدة مقامة مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا وزيادته لربه وإن كانت
أوضا فغوس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعوق ظالم أحسن الله إليكم ليس لعوق ظالم أرق أحسن الله إليكم ليس لعوق ظالم حق لعرقي ظالم لعرقي ظالم يعني عرق الظالم مكتوب خطأ ليس لعوق
ظالم حق وواه أبو داود ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب نعم الغصب الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق الغصب هو أخذ مال الناس بغير حق هذا الغصب بقوة غير
السرقة بخفاء هذا أشكر مثل ما يقولون يعني يأخذه منه أمام عينيه هذا الغصب فيه إذلال للإنسان فيه إذلال للإنسان فالغصب هو أخذ مال الغير بغير حق لماذا قال بغير حق لأن هناك أخذ مال الغير
بحق أخذ مال الغير بحق مثل المحجور عليه مثال المحجور عليه يأخذ ماله بحق ليعطى لي الدائنين لكن الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق التعدي فيه تعدي على الآخرين قال وهو محرم ثم قال لحديث من
اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين من ظلم شبرا من أرض وهذا الحديث له قصة وهو أن امرأة أتت إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة واشتكت سعيدة بن زيد سعيدة بن زيد
أحد العشر المبشرين بالجنة سعيدة بن زيدة بن عمرو بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وهو أحد العشر المبشرين وكانت له أرض مجاورة للأرض هذه المرأة فجاءت هذه المرأة إلى مروان أمير
المدينة وقالت إن سعيدة بن زيد أخذ من أرضي دخل علي أخذ من أرضي فاستدعاه مروان فيقول إن هذه تقول إنك أخذت من أرضها قال أنا أخذ من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من
اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين اللهم إن كانت كاذبة أعمي بصرها وأمتها في أرضها وفعلا هذه المرأة ذهب بصرها ثم كانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر في أرضها وماتت وإذا
كان يقال عن سعيدة بن زيد إنه مستجاب الدعوة يجوز له يدعو عليها يجوز يدعو عليها إيه كذبت عليه كذبت عليه تذبته زورا وظلما زين فيجوز له أن يدعو عليها فدعا عليها فماتت في أرضها كما سأل
وقع علي سعيد بن بوقاص اسمه أسامة قال أما سألتون عن سعيد فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية فقال سعيد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وإنما قام رياء وسمعة فاللهم
أطل عمره وأذهب بصره وعرضه للفتن فدعا عليه سعيد فهذا جاهز وهذا من الانتصار بعد الظلم على كل حال المهم أنه أخذ أرض الغير محرم يقول طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين الذي يكون في الرقبة
يعني عوقب عليه عقابا شديدا قال وعليه رده لصاحبه ولو غريم أضعافه يعني لو واحد اغتصب أرضا أو سيارة أو بيتا أو جهازا أو قلما أو كتابا أي شيء اغتصبه أخذه غصبا من أحد عليه رده إذا تاب
قال بس أنا تبت رجع المال لأصحابه ما يصلح تبت وحقوق الناس ما زالت عندك فلا بد أن تتوب إذا انت رد حقوق الناس إليهم قال لا بس أنا المشكلة إذا برد له هو أنا ما أخذ منه هو في مثلا في
نيجيريا والحين حتى أصل له في نيجيريا احتاج تذكرة واحتاج ابعث عنه واحتاج كذا واحتاج كذا فهذا يكلفني أكثر من قيمة الشيء قال ها مشكلتك هذه مشكلتك إذا تظل على غصبك إلى أن تلقى الله يوم
القيامة ويطوقك من سبعة أراضين فإذا المسألة أن الغاصب عليه أن يرد ما غصبه ولو غرم أضعافه عليه أن يرده طيب قالوا عليه نقصه وفي رواية ونفقته وأجرته مدة مقامه بيده يعني الآن بعض الناس
خاصة إذا اقتصبوا مثلا مزارع مزرعة كبيرة أو شاليه أو بيتا طيب أو سيارة طيب اختصوا مثلا مزرعة من عشر سنوات ثم بعد عشر سنوات تب قال أنا تايب وراح وقال هذه مزرعة ترك وسامحني قال شنو
سامحني أنا اعتبرك مأجرها عشر سنين فعلي أجار عشر سنوات أجرة المثل كم أجار المزرعة ألف دينار ألف دينار في السنة 12 ألف عشر سنوات 120 ألف هذا غير ترجع الأرض ترجع الأرض ترجع قيمة
بقاءها عندك طيب الأرض كانت مزرعة وأحملها ترجعها مثل ما كانت سيارة اختربت تصلحها أن يرد المغصوب كما كان طيب لو كان العكس هذا المزرعة حفر فيها بير وبنى فيها بيت وزرع وكذا ليس له شيء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عرق تعبي راح هدر لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى فيرد إذن ما أخذه ولو غرم أضعافه وإن نقص فعليه نقصه وإن زاد فلربه والغاصب ليس له شيء
ليس لعرق ظالم حق أبدا عرقه هدر وعسى الله يغفر له نحن نتكلم إذا تاب أما إذا ما تاب طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين قال ومن تقلت العين إليه من الغاصب وهو يعلم يعني جاء زيد ويعرف أن
عمر اغتصب هذه الأرض من سالم مثلا وجاء زيد وشرها من عمر نقول مشارك له في الغصب لأنك تعلم أنها مغصوبة من فلان واشتريتها فهو مشارك له في الغصب وأيضا ليس لعرقه حق ويأثم عند الله تبارك
وتعالى والله المستعان نعم أحد عنده سؤال على الغصب وعلى مسابقة نعم مثل شنو يعني اغتصب السيارة السوق نعم نعم قلنا البندقية الآن مثلا الرمي بالطائرة يتسابقون في الرمي بالطائرات من
يصيب الهدف نعم يدخل أي نعم يدخل يدخل دائما فيه مصاحة الجهاد يدخل طيب في حرزي في حرزي نعم العارية مستحبة والناس يحتاج بعضهم إلى بعض أنت استعر سيارتي أنا أستعر قدرا منك أنت تستعر
كتابا مني الناس كما قيل يعني شنو بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا ها لا قبلها ما يصير الناس من بدو من حضاري قبلها كلمة نسيتها على كل حال زين الناس من العرب ومن العجم بعضهم لبعض خدم وإن
لم يشعروا لابد الإنسان يحتاج إلى لا يمكن أن تقوم بكل حاجياتك بنفسك وإذا قال الله تبارك وتعالى في ذمي الكفار قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني في تفسيرك ابن مسعود وغيره يمنع
القدرة عن جاره يقول أحتاج للقدر أطبخ عليه ثم أرده إليك طيب الناس للناس من عرب ومن عجم بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا على كل حال فالشاهد أن يمنعون الماعون ذمهم الله على هذا الفعل
فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون طيب النفس في عارة المتاع لغيره واختلف أهل العلم العارية هل تكون مضمونة أو غير مضمونة أنا استعرت منك سيارتك ثم سرقت مني استعرت منك قلما ثم ضع استعرت
منك كتابا احترق أي سبب من الأسباب المهم هل العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة فذهب أكثر أهل العلم العارية الأصل فيها مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة غير مضمونة إلا إذا ضمينها
ويذكرون عن أمية بن خلف أمية بن خلف أمية بن خلف لما فتحت مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو ثقيف في حنين جاء لأمية بن خلف عفوا صفوان بن أمية صفوان بن أمية بن خلف فجاءه النبي صلى
الله عليه وسلم واستعار منه مئة درع دروع استعارها منه فقال صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم قال أغصبا يا محمد يعني تأخذ مني هذه الأدرع ويستطيع يقذها غصبا النبي صلى الله عليه
وسلم لكن لكمال أخلاقه ودينه ما يفعل ذلك قال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة فيقول بعض أهل العلم إذا شرط أنها عارية مضمونة لزمه ردها وإذا لم يشترط أنها عارية مضمونة
فهو غير ضامن إلا إذا تعد أو فرط مثلا أنا استعرت سيارة ثم تركتها عند البيت بعد ذلك قمت الصباح صلاة الفجر وإذ سيارة سرقت قالوا لا تضمن لأن ما سويت شيء غلط ولس سرقها لا شيء عليك هذا
الذي يقول عارية غير غير مضمونة الذي يقول عارية مضمونة مسؤول ترجع لسيارته أو تشتري له سيارة أو تعطيه ثمنها عارية الأصل فيها أنها مضمونة وأما إذا كان فرطة أو تعدى فرطة في حفظها مثل
الحين قام الصبح صلى الفجر طلع شغل السيارة ودخل يبدل وكذا جاء واحد مستقه سلف ومشى فيها هو خلاها شغالة السيارة أو مثل اللي تشوفون يروحون الدكاكين أو المحلات أو كذا خلي السيارة شغالة
وينزل ياخذ لغرض جاء واحد أخذ السيارة وهرب فيها هنا في تفريط في تفريط فهنا هذه السيارة إذا لم تكن ملكة له وكانت عارية عنده يضمن لماذا فرطة في حفظها فرطة في حفظها كذلك إذا تعدى تعدى
ما أخذها عارية وقام يسع فيها أو طالع من الإشارة حمرى أو أخذ طريقا خطيرا أو كذا المهم فيه تعدي فهنا أيضا إيش يضمن إذن متفقون أهل العلمي على أنه إذا فرطة أو تعدى أنه يضمن الكلام فيما
إذا لم يفرط ولم يتعدى هل يضمن أو لا يضمن خلاف والأظهر والعلم عند الله أنه لا يضمن إذا لم تكن يعني لم يكن منه تقصير أو تعدي طيب كيف يحفظ العارية قال يحفظها بحرز مثلها بحرز مثلها
يعني واحد عطاك سيارة وين تحط السيارة عند الباب هذا حرزه مثلها كل سيارات عند الباب مثلا عطاك كتاب وين تحطه تحطه عند الباب لا تحطه في المكتبة عطاك ذهبا تضعه في التجور إذن كل واحدة
بحرزي مثلها فإذا واحد عطا ذهب وخلاه في المجلس في الديوان والمجلس ما شاء الله باب مفتوح وكرم وكذا وهذا جاء واحد أخذ ذهب وهرب فيه يقول والله أنا خاشة الذهب وين خاشة والله خاشة في
المجلس والمجلس مفتوح نقول لا فيه تفريط لم تضعها في حرزي مثلها هذه الأموال لم تضعها في حرزي مثلها إذن الحرز لا بد أن يكون لمثلها كلهم بحسبه
طيب هذا بالنسبة للعارية طيب الوديعة إذا استودعك إنسان شيء العارية أنت طلبته أنت طلبت منه أعطني هذا الشيء أعرني الوديعة هو جاءك وعطاك قالك تفضل خلي هذا عندك طيب هذه وديعة هذه وديعة
الوديعة أهل العلم يفرقون إذا كانت بمقابل وإذا كانت بدون مقابل يعني جاءك إنسان قال ضع هذا المال عندك وديعة أنا مسافر وسأرجع بعد شهرين تعطيني إياه جعله عندك وديعة قال لا أبشر هنا أنا
عندما أقول له أبشر وأخذ الوديعة وأضعها عندي في بيت وأحفظها له أنا محسن أو مسيء محسن والله تبارك يقول ما علي المحسنين من سبيل خلص ما علي شيء ولا أضمن إذا سرقت ما أضمن لكن إذا قال لي
خذ هذه الوديعة ضعها عندك أقول بمقابل حتى أحفظها لك أعطني خمسين دينار لحفظها لك مثل البنوك الآن البنوك الآن في عندهم غير الوديعة اللي يتاجرون فيها نتكلم عن الوديعة اللي صناديق
الأمانات التي في البنوك صناديق أمانات تروح للبنك أو الشركة المهم تقول لك هذا المال عندي مثلا مبلغ من المال أريد صندوق أمانات أضعه عندك هذا المال أخذه متى شئت فيقفله ويعطيني المفتاح
صحيح صندوق أمانات في البنوك هذه طيب هنا يأخذ مني مقابل ولا ما يأخذ مقابل طيب فإذا كان بمقابل إذن يضمن إذا كان بدون مقابل هو محسن وما على المحسنين من سبيل إذن هذا هو الضابط في
الوديعة إذا كانت بمقابل أو بدون مقابل إذا كانت بدون مقابل لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى أما إذا كانت بمقابل فإنه يضمنه مطلقا يضمنه مطلقا الوديعة عندما تودع شيئا عند إنسان تقول يا
فلان أجعل هذه الوديعة عندك قلنا هو محسن يعني جزاه الله خير أنه قبل أن يودع هذا المال عنده طيب الآن متى لي أن أخذ هذه الوديعة متى شئت ليس له الحق أن يمنعني من أخذها في أي وقت وأيضا
أنا ليس لي الحق أن ألزمه بعدم دفعها إلي إذا قال خذ وديعتك علي أيضا إذن هذا يسمونه عقود الإرفاق بين الناس ولأي طرف من الطرفين أن يخرج من هذا الاتفاق متى شاء يسلم وديعته مع السلامة
يستلم وديعته مع السلامة فهذا نسبة الوديعة والعارية الأصل في العارية ننتبه لهذه النقطة الأصل في العارية أن يكون يبقى مع الانتفاع به يبقى بعد الانتفاع به فما يصير عارية مثلا أكل
أستعير منك كرتون تفاح أستعير منك مثلا رز أستعير منك لحما ما يصلح يعيش تبي فيه اللحم وضح لنا تجمل في جدامنا يشوف عندي لحم ما يصلح هذا إذن الأصل في العارية أن ينتفع بها مع بقاء عينها
ينتفع بها مع بقائها السيارة السيارة موجودة كما هي صحيح لكن الأكل لا يمكن أن ينتفع به ويبقى على حاله إما أن ينتفع به وإما أن لا ينتفع به فما صارت عارية إذن العارية هي بقاء أصلها مع
الانتفاع بها نعم طيب إذن وإن شرط ضمانها ضمينها قلنا على خلاف في هذه المسألة وإن تعد أو فرط فيها ضمينها وإلا فلا من أودع وديع فعليه حفظها في حرزي مثلها كما قلنا لا ينتفع بها بغير
إذن ربها هذه الوديعة يعني إذا واحد قال لك خل سيارتي عندك أنا بسافر خلها عندك بالقراج أنت عندك مظلة مثلا زايدة ولا شيء والشمس حارة أخلي سيارتي عندك بالمظلة قال توكل على الله ليس لي
أنا أسوق سيارته أخذ أتمشى فيها مثلا أو رح أقضي عليها حاجاتي لا يجوز لماذا؟
لأن الأصل لا يجوز الانتفاع بالوديعة إلا إذا أذن لي قلت له مثلا لما أودعها عندي قلت عادي أسوقها قال لي خذها راحتك أعتبرها سيارتك سوقها متى ما تبي استعملها كذا كذا كذا لست تخليها
عندك هذا هنا أذن لي باستعمالها إذا لم يأذن لا يجوز لي أن أنتفع بها لأنه لم يأذن لي بذلك أحد عنده سؤال على ريال وديعة يارب بسم الله قال المؤلف وحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق
الإنسان انتزاع حصة شويكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه وهي خاصة في العقاو الذي لم يقسم لحديث جابر وضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت
الحدود وصوفت الطوق فلا شفعة متفق عليه ولا يحل التحيل لإسقاطها فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات نعم الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حق شريكه من غيره الشفعة استحقاق الشريك
انتزاع حق شريكه من غيره أنا الآن مع الشيخ عمر أنا وعمر مثلا اشتركنا في شراء أرض هذه الأرض مساحتها مثلا 50 ألف مثلا قلت يا عمر في أرض 50 ألف مزرعة أنا وأنت نشترك فيها قيمة الأرض 30
ألف أنت 15 ألف وأنا 15 ألف راضي يا عمر؟
راضي اشترينا هذه الأرض الآن هذه الأرض ما حددت كل الأرض لي كل الأرض له واضح؟
كل الأرض لي كل الأرض له لكن إذا حطينا حد وقلت له يا عمر انت لك الجهة الجنوبية وأنا لي الجهة الشمالية هنا إيش؟
فصلنا وضعنا خطا إذن قسمت الأرض ولا ما قسمت؟
قسمت الأرض الآن قسمت الأرض فإذا قسمت الأرض خلاص له الحق أن يبيع ولي الحق أن يبيع لكن إذا ما حطينا هذا الخط ولا قلت لك الجهة الجنوبية ولي الجهة الشمالية إذن كل الأرض لي وكل الأرض له
شراكة في الأرض لو جاء عمر فجأة دخل عليه عبد الرحمن صالح دخل عليه صالح وقال لي أبي أشتري أرضك نصيبك قلت بـ 20 ألف قال تم بعته جاء صالح ذاك اليوم يتمشى بالمزرعة شاف عمر قال نعم يا
طيب آمل أنا شريت الأرض هذه قال أي أرض؟
قال شريت من عثمان أرضة الي هنا قال هذه أرض مشتركة بيني وبينها قال خلاص بينك وبينها الآن بيني وبينك ما المشكلة هنا؟
راح عثمان جاء صالح ما المشكلة الآن؟
قال لا هو ما قال لي النبي بيعك كم باعك؟
قال باعني بـ 20 أتفضل هذه 20 مع السلامة له الحق انتزاع الشريك حق شريكه من طرف الآخر واضحة الصورة؟
فله الحق أن يجي حق صالح يقول له تفضل هذه الـ 20 ألف مع السلامة أنا أولى لأن أنا أخذها بالشفعة يأخذها إيش؟
بالشفعة فهذه هي الشفعة طيب لكن لو قال عمر لا هذه 15 وطلع قال لا أنا دا في الـ 20 أو يجيني عمر أنا ببيع أرضي مثلا وجاني شراي بـ 20 ألف جيت حق عمر قلت له ببيع أرضي بـ 20 ألف قال لي
عمر لا ما أسمح لك أنا أخذها قلت له أعطني 20 ألف قال لا أنا أشتريها مثل ما شاريناها بـ 15 ألت لا ومو بحيوك لازم يعطيني نفس إيش؟
الثمن الذي بذل لي واضح؟
يعني ما يظلمني ولا أظلمه أنا ما أظلمه بحيث أدخل عليها إيش؟
شريكا جديدا وهو لا يظلمني فيبخسني حقي وما يجوز التلاعب هنا يعني ما يجوز أنا مثلا أبطلع منها وما بيبيع عمر زعلان عليها ولا شي كده أقول له بيعتك بـ 30 ألف وعطني 30 جدامة بس عشان ما
يقدر يشتريها 15 ألف هيب 15 هذا كذب لا يجوز وله الحق أن ينتزعها إذا علم حتى لو بعد سنين وله الحق أن ينتزعها إذا علم أن فيه غش وكذب ولف ودوران وكذا لكن الأصل أنه لي أو عمر له الحق أن
ينتزع حصة شريكه من مشتريها طيب بحق الشفعة بحق الشفعة واضح الصورة هذا يقول أهل أكثر أهل العلم هذا إذا لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود لكن إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فليس له الحق يعني
مثلا بيتي أنا بعت بيتي جاي جاري قال كم بعته قلت له بـ 300 ألف قال هاي 300 ألف رجع البيت لا ما لحق لماذا في حدود بيني وبينه في حدود ما في شيء مشترك لكن من الأدب من الدين من الأمانة
من الأخلاق أني أعرض بيتي على جاري أول شي أقول ترى ببيع بيتي تبيه أنت أولى من غيرك مثلا وببيع بسعر الفلاني تبيه أو لا إذا قال أبيه أحق به من غيره تدينا لكن قضاءا لا ليس أحق به من
غيره واضح الصورة إن شاء الله إذن الشفعة هي انتزاع حق شريكه من غيره بحق الشفعة طيب بس لا بد تكون في بيع في بيع أما إذا أنا الأرض مثلا ورثها أبنائي وجاء أبنائي ورثها ما لحق يقول لهم
طلعوا وعطوني أعطيكم قيمتهم تطلعون لأن هذا ما اشتروها ما أخذوها بالبيع أخذوها ميراثا كذلك لو أهديت الأرض لصالح مثلا أهديت الأرض ليس لهم الحق أن يقول ليش ما تهديها لي أنا واضح إذا
وهبتها لآخر ليس لهم الحق المهم هو له أن يتدخل إذا كان شيء بيع إذا كان بيع له الحق أن يتدخل أما إذا كان ميراثا أو هبة أو وقفا فليس له الحق أن يتدخل أوقفت أنا نصيبي ليس له الحق أن
يتدخل خلاص نصيبي وقف طبعا بعدين تحد الحدود يقال هذا لك وهذا له لكن الشاهدة من هذا أنه في البيع لا يجوز للشريك أن يبيع إذا كان العقار مشاع بيني وبينه طيب يقول قضى النبي صلى الله
عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا وقعت الحوص وصرفت الطرق فلا شفعة قال ولا يحل التحيل لسقاطه اللي قلناه قبل قليل أنه بعته بثلاثة وأنا بيعه
بخمسة عشر أصلا طيب فإن التحيل لم تسقط لحديث أنه يعملوا بالنيات الله أعلم أحد عنده سؤال في الشفعة؟
نعم لا يدخل فيها فقط البيع؟
أي؟
أو الإجارة؟
لا ما عنها شيء بس البيع لا ممكن الإجارة تدخل الإجارة نوع من أنواع البيع الإجارة من البيع إجارة ما لحظة الشفعة في شراء الإجارة قانوناً لا ديناً قضاءً لا بس أدباً أخلاقاً إيه أدباً
أخلاقاً نعم طبعاً ممكن حتى مو بس الأرض ممكن شارين سيارة أنا وعمر مثلاً كل ما لم يقسم كل ما لا يقسم في حق الشفعة سيارة يمكن تقصن الصين؟
لا يمكن بئر اشترينا بئراً أو حفرنا بئراً أنا وهو كذلك كل شيء لا يمكن أن يقسم نصفين فيه الشفعة كل شيء لا يمكن أن يقسم إلى نصفين ففيه الشفعة نعم مثلاً هاي فيها تفصيلات طبعاً هي مثلاً
إذا علم لكن ما بادر طيب بعد سنة جاء قال لها نبيها بحقش رحمه الله أنت تدري تدري وعرضناها قال ما كان عندي فلوس طبعاً مشكلتك هذه واضح؟
تسقط الشفعة عنه هنا كذلك لو أن جاء مثلاً عمر قال اشتراها يطلب عشرين ألف قال أنا أشترها بعشرين ألف بس أقصد قال لا لا أنت تضرني تضرني قال هذه خمسة ألاف وكل شهر أعطيك خمسمية دينار قال
لا لا يا تعطيني عشرين ألف مثل ما أعطاني أو مع السلامة واضح الله لأن هنا في ضرر علي لكن إذا أعطاني نفس المبلغ كذا بدون أي ضرر لا أنا ملزم به أما إذا في أي ضرر علي فأنا غير ملزم بهذا
نعم الله باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو من أفضل القواب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاوية أو علم ينتفع به أو
ولد صالح يدعو له وراه مسلم وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيب ولم أصب مالاً قطه وأنفس عندي منه قال
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القوبة وفي وقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل
منها بالمعوف ويطعم صديقاً غير متمول مالا متفق عليه وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف نعم الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف الوقف هو حبس الأصل يعني لا
يباع والمنفعة مباحة تسبيل المنفعة تسبيل المنفعة وهو نوعان إما وقف عام وإما وقف ذري الوقف الذري يقول على ذريتي على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وقف ما يباع اللي يحتاج
مثلاً يسكن في هذا البيت أو الذي يحتاج يأخذ من هذا المال أو الذي يحتاج يسكن في هذه المزرعة وهكذا هذا يسمى وقف ذري والوقف الذري إذا قال على أولادي وذريتي بعده يدخل البنات والأبناء
وأولاد الأبناء أولاد البنات ليس من ذريته أولاد البنات خلاص مثل ما قالوا بنونا بنو أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي فالقصد أن أولادك لما تقول هذا وقف ذري على أولادك
من الذكور والأناث والإناث ثم أولاد الذكور خاصة اللي يشيلون اسمك يعني اللي يشيلون اسمك طيب هذا الوقف الذري ووقف الثالث ووقف العام لغير الذري ووقف للمسلمين وقف للمسلمين ولا كأن تحدده
تقول وقف للفقراء وقف لطلاب العلم وقف لعمة المساجد وقف لمثل حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وقف للمجاهدين وقف لفنانين يصير؟
ما يصير؟
كلش؟
زين وقف للمطربين ما يصير ها؟
نعم لابد أن يكون على جهة الطاعة وقف للكنائس لا يجوز طيب وقف لأقاربي وقارب غير مسلمين هو دخل في الإسلام زين دخل في الإسلام ورزقها الله سبحانه وتعالى قال هذا وقف لأقاربي أقارب يهود
ونصارى يجوز؟
يجوز لأن هذا وقف على القربة ما أوقف عليهم لأنهم يهود لو قال وقف لليهود لا يجوز وقف للنصارى لا يجوز وقف لأقاربي يجوز لأن أعطاهم على صفة القربة لا على صفة الديانة واضح الصورة إن شاء
الله إذن الوقف إما أن يكون ذريا وإما أن يكون عاما والوقف على ما أوقفه صاحبه عليه قال وهو من أفضل القرب وأنفعها لذلك عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني حصلت
اليوم ما لم أحصل قبله ونصيبه من غنيمة خيبر من غنيمة خيبر لما فتحت خيبر وزعت الغنام على المسلمين وأصاب عمر أرضا في خيبر ويقول أنفس مال حصلت يقول عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
شئت حبست أصلها أو حبست أصلها طيب وسبلت منفعتها ففعل عمر ذلك ونصنا في الثمانية في الزكاة وعلى الضيوف وعلى من احتاجه من أهله طيب وقال المسؤول عنها يأكل منها بالمعروف لأنه يديرها
الأصل من اللي يديرها اللي هو ناظر الوقف يسمونه ناظر الوقف الأصل يسويها بدون مقابل لكن إذا قال لا والله بتفرغ لها خاصة إذا تكلمنا عن وقف إيش كبير مثلا يحتاج مجابل يعني الحين كمثال
يعني يذكرون اللي في شؤون القصر كمثال الأمان العامة الأوقار في وقف لعبدالله العثمان رحمه الله تعالى عبدالله العثمان وقفه مسوي له إدارة كاملة إدارة مو شخص إدارة مدير ومراقب أو
مراقبين رؤساء أقسام ووظفين كلهم لوقف عبدالله العثمان رحمه الله تعالى طيب فأحيان بعض الأوقاف تكون إيش كبيرة جدا لا يمكن لواحد أن يقوم بها يعني الاعتناء بها وكذا فله أن يأخذ من الوقف
مقابل خدمته له أو رعايته له وذكر حديث قال وهو أفضل قرب أنفعه على إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لأنه إذا أوقفه من باب الظلم أوقف على الذكور دون الإناث من بناته مثلا بس على أبنائه
دون بناته هذا ظلم أو هذا الوقف للفقراء وعياله وعياله ما يدخلون ليش قال بس مو كفو ما يجوز لأن هذا في ظلم قصد الظلم أوقفه حتى ما يرثونه فهذا ظلم فالمهم أن تكون نية إيش طيبة أنه أوقف
لله ما أوقف عنادا ولا حرمانا ولا غير ذلك ثم ذكر حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية قال الصدقة الجارية هي الوقف لأنه يجري أجرها
يستمر أجرها لا يتوقف أبدا طيب إذا تعطل الوقف تعطل الوقف كانت عمارة مثلا وصارت المنطقة هذه مهجورة محل يجيها أو كانت مزرعة وبعد مدة انقطع عنها الماء فصارت قاحلة ولا تزرع يباع على طول
أو عمارة سكنية هجرها أهلها خلاص صارت قديمة مثلا محل يسكن فيها فيه أوقاف تذي هذا إيش يعملون يبيعونها وثمنها يشترون به وقفا يعني يبقى هي وقف فيبيعونها وثمنها يكونوا وقفا آخر نعم ما
أنفعه المسلمين كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى وينعقدوا بالقول الدال على الوقف القول الدال على الوقف أوقفت حبست طيب أوقفت أو حبست أو منعت من البيع المهم
أي كلمة تدل على أنه وقف مول كلمة أوقفت طيب سبلت منفعتها ومنعت بيعها وقف حبست أصلها وقف وهكذا أي كلمة تدل على الوقف فإنها تكون وقفا هذه الأرض أو البيت أو العمارة أو ما شابه ذلك نعم
قال وحمه الله ويوجع في مصاوف الوقف وشوطه إلى شوط الواقف حيث وافق شهره نعم وذاك يقول شرط الواقف كنص الشارعي هم ما يريدون نص الشارعي يعني البعض فهمها أنه كنص الشارعي أنه يعني يأخذ
حكم شرط الواقف لا لكن يقصدون أنه ملزم به يعني شرط الواقف فلو كان الواقف قال هذه وقف لطلبة العلم مثلا ما يسير ندخل غير طلبة العلم لأن هذا شرط شرط الواقف يحترم يعني يلتزم به يلتزم
بشرط الواقف قال هذا وقف ذري ما يسير نعطي أصدقائه أو نعطي للفقراء أو نعطي للمساكين أو نعطي للمجاهدين في سبيل المثال لأنه قال وقف ذري فشرط الواقف يلتزم به شرط الواقف يلتزم به
فالإنسان إذا أوقف قال هذه وقف على مثلا الحين في أوقاف قاعد تصير الآن مثلا لطباعة كتب مثلا بن عثيمين رحمه الله تعالى وقف حطه وقف طباعة كتب مثلا واحد يطبع كتب بن باز مثلا قل لا ما
يسير لأن الواقف شرط قال أوقف على كتب بن عثيمين يلتزم بشرط الواقف يلتزم بشرطه الواقف إلا إذا امتنع تنفيذه شرطه انتفع انتفع ما يمكن تنفيذ شرطه مثلا طيب قال هذا وقف ذري انقطع الذريته
خاص يعطى للفقراء والمساكين وكذا فالقصد أنه شرط الواقف يلتزم به ما كان هذا الأمر ممكنا نعم قال وحمه الله وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي
مِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ نعم الذي ذكرناه قبل قليل وهو إذا تعطل الواقف مزرعة انقطع عنها الماء سكن هجره الناس حتى مسجد مثلا الأصل في المساجد كلها أنها أن المساجد كلها أنه وقف
طيب فلو هذا المسجد هجره الناس ما في أحد يصلي فيه أبدا طيب انقطع صار مهجور في وسط البر الآن كانت مدينة وثم زالت هذه المدينة فينتفع مثلا الشبابيك مثلا الأمنيوم خاصة في السابق يعني
طيب حتى الآن في بعض البلاد مثلا الفقيرة وكذا تأخذ هذه الشبابيك تأخذ هذه الأبواب مثلا السجاد أي شيء في المسجد يأخذ ويبنى وتوضع في مسجد آخر في مثله توضع في مسجد آخر أو يستفاد منها
ببناء مسجد آخر المهم إذا تعطل الوقف فلنا أن نبيعه ويشترى به وقف آخر نعم هل عنده سؤال عن الوقف؟
نعم مرة ثانية بنص الشارع؟
شون بنص الشارع؟
ممكن ممكن المهم أنه القصد أنه المهم أنه ينفذ شرطه وأن يلتزم بما شرط به إلا أن يكون الشرط ظالما كما قلنا قبل قليل لا ظلم فيه أما إذا كان ما فيه ظلم الأصل أنه ينفذ شرطه أي؟
لا لا هذا يعني المنفعة التي وضع لي أجلها طيب انتفت هنا فتنتقل إلى منفعة أخرى ها تدخل في المصالح المفاسد أقل مولة مثله أقل لا لا لا لا لا لا يقول ينتقل من وقف المسجد إلى وقف الكتب
لا ولكن يصير وقف مسجد يشترك مع غيره ما يكون لوحده مثلا إذا كان لا يكفي المال لبناء مسجد آخر الله أعلم نعم المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبوعات فالهبة
التبوع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبوع به في مواضي موته المخوف والوصية التبوع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الإحسان والبيع فالهبة من وقس المال والعطية والوصية من الثلث
فأقل لغير وارث توقف على إجازة الوارثة الموشدين نعم عندنا العقود التبوعات منها الهبة والهدية والعطية أو الوصية طيب الهبة قالوا هي الهدية وعندنا العطية وعندنا الوصية الفرق بينها
وتدخل فيها أيضا الصدقة الهدية هي الصدقة لكن الصدقة تكون على الفقراء مثل الإنسان تهدي له هدية وهذا يعني موضوع الهدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء
بماله لا يمنع من يتصرف بماله أما العطية فالعطية تكون في مرض الموت في مرض الموت إنسان يعني على فراش الموت والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكل موت أيام يوم يومين ثلاثة يعني أيام
يموت خلاص يعني هذا عطيته ليست كعطية الإنسان الصحيح لماذا؟
لأن ماله صار ملكا له ولغيره دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت الإنسان إذا وصل مرض الموت زين فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة فيشاركه الورثة في ماله لا يأخذون ماله ولكن
يشاركونه يبقى له الحق أن يتصرف بالثلث فما دون إذا كان في مرض الموت الثالثة الوصية وهي التي يوصي بها بعد موته تنفذ بعد العطية تنفذ في حياته لكن الوصية هي تكون بعد موته وأيضا له
الثلث في الوصية الثلث أقصى حد لكن ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى بعد وصية يوصي بها أو دين فعندنا الوصية بعد الموت العطية أثناء مرض الموت الهبة والهدية والصدقة في
الحياة ما في أي مشكلة طيب الصدقة والهبة والهدية واضحة أظن الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث ثلث المال إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ
الثلث بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته لا عبرة بإذنهم حال حياته يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال
يا أولادي من ذكور وإنات يا زوجتي يا الورثة وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالكة كلي أو قال فلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا قال راضين قالوا راضي مسعس
الله قومك بالسلامة وإن شاء الله ما فيك إلا الخير ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون شبه بنحقبهم يقول لا لا ينقهر يموت طيب
فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله تقبلون أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لو جاء وقالوا لا أنتم وقعين كم قابلين لا
قيمة له هذا التوقيع في شهود عليكم كم قبلتم قال لا شهود أنا أقولك أنا كنت قابل الآن ما أنا قابل بدون شهود أنا أعترف ما أحتاج شهود لكن أنا ما أقدر أقول في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا
يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن
البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن إن كان هناك صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي تعطى من نصيبهم واضح الصورة إن شاء الله هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفذ
بأكثر من الثلث نعم وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم متفق عليه نعم الأصل العدل بين الأولاد ولا يجب أن يعطي ولدا دون آخر سواء بالهبة أو بالوصية أو
بالعطية لا يجوز بل بالعكس الأولاد لا يجوز أن يعطون من الوصية أو العطية لأن لا وصية لوارث ماخذين حقهم من رأس مرفوع كما يقال ميراث فأما العطية الهبة والهدية لا يجوز فيها التفريق بين
الأولاد لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد لحديث عمرة بنت رواحة لما جاءها زوجها بشير بن سعد وقال إني أريد أن أهب ابني هذا النعمان حديقة
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أشهدك على أني أعطيت ابني النعمان حديقة والنبي يعلم أن عنده أكثر من ابن أو ابن وبنت فقال أكل أولادك أعطيت قال لا قال
اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور نسماه جورا فلا يجوز التفريق بين الأولاد بالعطية بل يعطى الأولاد بالعدل أهل العلم بالعدل كالميراث يعني الذكر
متحضر لنتين أو بالعدل بالتساوي وأنه غير الميراث العلم عند الله أنه التساوي بين الذكر والإناث لكن يجوز له أن يفرق إذا كان يعني هذا الولد صالح بار بارا به صالحا بارا به قائما به
والثاني فاسق فاجر يستخدم فيه معصية الله تبارك وتعالى عاصل لوالديه عاق لهما يمكن أن يفضل هنا هنا فيه سبب للتفضيل ليس من باب الظلم أو يكون هذا محتاجة الحين هذا غير محتاج يعني عندي
ابن بلغ العشرين من عمره يريد الزواج فأعطيه ليتزوج ما يصير الآن يقول لي واحد طيب ابنك اللي عمره سبع سنين مثل ما أعطيت هذا قلت ليش أعطيه أنا أعطيت هذا خمسة آلاف للزواج قال أعطي هذا
خمسة آلاف وإلا فرقت بين الأولاد قلت لا أنا ناوي إن شاء الله إذا كبر هذا سأعطيه أيضا أعينه على الزواج سواء خمسة آلاف أو أكثر أو أقل اللي يسر الله سبحانه وتعالى مثل هذا الابن الآن
يريد سيارة ابني الصغير لا يحتاج إلى سيارة هذا ليس من العدل البنت تحتاج ذهب الابن ما يحتاج إلى الذهب وهكذا فالعدل في المتساويين العدل في المتساويين كان في درجة واحدة من البر في درجة
واحدة من السن في درجة واحدة من الحاجة فلا مانع هنا ابني هذا غني ابني هذا فقير أساعد الفقير مثلا ولا أساعد الغني الغني عنده خير ما يحتاج أهم شيء لا يقصد هو أن يفرق بين أولاده فتنقطع
أو تتقطع الأرحام التي بين أولاده بسببه طيب نقف هنا والله أعلى أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله
30 شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في يوم
الأحد الأول من شهر جمادة الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للسادس والعشرين من الشهر الأول لسنة عشرين وألفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب
منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين أو توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الحامد الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب الهبة والعطية والوصية نعم اقراها من أولها ابدأ من
باب الهبة من البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المؤلف ورحمه الله والعطية والوصية وهي من عقود التبوعات فالهبة التبوع بالمال في
حال الحياة والصحة والعطية التبوع به في موض موته المخوف والوصية التبوع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الإحسان والبر فالهبة من وأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير ووث فما زاد
عن الثلث أو كان لواوث توقف على إحسان نعم باب الهبة والعطية والوصية هي متشابهة وهي كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من عقود التبرعات من عقود التبرعات الهبة والعطية والوصية
الهبة أن الإنسان يعطي في حال صحته وهي تسمى الهدية وأما العطية فيعطي في مرض موته والوصية هي التي يكتبها وتنفذ بعد موته كلها جائزة بل هي من البر والإحسان وترقيق القلوب خاصة من سبب
الهدية والهبة قال الهبة تكون من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل يعني الهبة والهدية بابها مفتوح تستطيع أن تهب كل مالك أو تهدي كل مالك حقك هذا مالك تصرف فيه كيف شئت بشرط أن
لا يؤثر ذلك عليك أو يؤثر على من تجب عليك نفقتهم أو يتكفى في الناس يسألهم أو لا يصبر على الجوع أو الحاجة أو يضر ذلك بأولاده أو زوجته أو عبده أو من يجب عليه نفقتهم فهذه الهدية مالك
تصرف فيه كيف شئت أما العطية والوصية فهذه يدخل فيها آخر يعني في مالك يعني لا يكون المال كله ملكا لك وإنما لك أن تتصرف في الثلث فقط في حال مرض الموت المخوف بعد الموت أعطاك الله تبارك
وتعالى الثلث فقط لتصرف فيه قال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد النبي وقاص وقصته عجيبة سعد سعد النبي وقاص أصابه مرض وظن أنه
يموت منه فقال يا رسولنا أنت ترى حالي وليس عندي إلا بنت ولدي مالك أفأتصدق بمالي كله يعني البنت يعني تكون عند زوجها وزوجها ينفق عليها فتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال
بثلثه قال الثلث والثلث كثير لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يتكففون أي يسألون بأكفهم يعني يطرون يسألون الناس فالنبي لم يأذن له إلا بالثلث ومع هذا قال
الثلث كثير وقد جاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الخمس لأن النبي قال الثلث كثير فليس من السنة أن الإنسان يوصل بالثلث ليس من السنة أن يوصل الإنسان بالثلث كما يفعل كثير من
الناس اليوم يجعل الثلث يقول هذا للفقراء أو وقف أو ما شابه ذلك ليس من السنة ولكن جائز هذا من الجائز وإلا إذا كان إنسان يريد السنة أقل من الثلث وأولاده أولى بهذه الأموال أو ورثته
بشكل عام أولى بهذه الأموال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير يعني أقصى ما يمكنك أن تصرف في الثلث لكن لو كان أقل من الثلث أفضل كما قال أبو بكر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم
فإن زاد على الثلث فيتوقف على إذن الورثة يعني لو أوصى بنصف ماله ومات أو أعطى نصف ماله يعني وهو على فراش الموت ثم مات مال هل ينفذ الثلث بالعطية هل ينفذ غرض النصف في العطية أو النصف
في الوصية لا ينفذ إلا إذا أذن الورثة لأنهم شركاء له في هذا المال وليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث فينفذ الثلث ويرجع الثلث الباقي لأن النصف عبارة عن ثلاثة أثلاث ثلاثة أسداس ثلثان
يكملان ثلث فيتصرف فيه ثلث ويبقى الثلث يعود للورثة إذا أذن الورثة كلهم وكانوا كلهم مكلفين راشدين فإنه لا بأس أذنوا بهذا وإذنهم قبل الموت أو قبل أن يكونوا وارثين قبل أن يتملكوا هذا
المال لا قيمة له يعني قال لهم أبوهم وهو على فراش الموت أنا أريد أن أصدق بنصف مالي أو أوصي بنصف مالي ما يقدروا يقولوا لا لا لأنه على فراش الموت فيقول مالك تصرف فيك في تشاء فإذا مات
يسألون مرة ثانية وإذنهم وهو على فراش الموت لا قيمة له لا قيمة له وإنما بعد أن يموت يسألون مرة ثانية بعد أن يتملكوا المال يقال لهم أوصى بالثلث حتى لو وقعوا حتى لو شهد شهود لا قيمة
له حتى يكون إذنهم بعد وفاته يعني بعد أن يصير المال لهم هنا يعتبر إذنهم هنا يعتبر الإذن أما قبل ذلك فالإذن لا عبرة به ولا قيمة له فيستأذنون من جديد يستأذنون من جديد هذا إذا كان أكثر
من الثلث سواء كان وصية أو كان عطية كل هذا لا ينفذ إذا كان أكثر من ثلث كذلك فيما لو أوصى لوارث لو أوصى لوارث كذلك لا ينفذ حتى يأذن الورثة لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
وصية لوارث فلو أوصى لوارث أحد أولاده صغير مريض بنت مطلقة لزوجته زيادة أحد المهم أنه أوصى لوارث أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني من نصيب الورث فكذلك الوصية لا تنفذ حتى يأذن
جميع الورث ويكونون كلهم مكلفين أو مكلفين وراشدين إذا كان في الورثة صغير أو سفيه أو مجنون فإنه لا يأخذ من ماله شيء يأخذ من مال باقي الورثة الذين أذنوا من أذن منهم يأخذ منهم من لم
يأذن لا يأخذ منه بل يبقى ماله له لا يتصرف بالمال إذا أوصى به الوالد أو المورث على كل حال سواء كان والدا أخا ابنا اللي يكون طيب لا وصية لوارث لا تنفذ وصيته لوارث حتى يأذن جميع
الورثة أو إذا لم يأذنوا جميع من أذن منهم أخذ من نصيبه ومن لم يأذن لا يأخذ وليس هذا من العقوق البعض يقول أخشى أن يكون يعود لا ليس من العقوق هذا مالك حقك ليس من العقوق أن تمنع تنفيذ
مثل هذه الوصية وهي أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث يريد يعطيه في حياته وأما في مرض موته أو بعد موته فلا يوصى لوارث ولا يوصى بأكثر من الثلث لغير الوارث تفضل وكلها يجب فيها
العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه نعم يجب العدل بين الأولاد واختلف أهل العلمي هل العدل على طريقة الميراث أو على غير طريقة الميراث يعني هل يعطي الذكر
والأنثى سواء أو يعطي الذكر مثل حظي الأنتين على خلاف في هذه المسألة والأقرب والله أعلم أنه يعطيهم بالسواء يساوي بين الذكور والإناث وأحياناً ممكن الأب يعطي من هو محتاج لأولاده دون من
وغير محتاج المهم أن تكون نيته عدم التفريق بين الأولاد لا يفرق بين الأولاد لأن هذه تسبب حساسات بين الأولاد وبعد ذلك يكره بعضهم بعضاً لأن الأب قدم هذا أعطاه وأخر هذا ولم يعطه فالقصد
أنه يتق له ويعدل بين أولاده وقد أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان حديقة دون سائر إخوانه وأخواته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت؟
قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواي قال إني لا أشهد على جور سمه جوراً صلى الله عليه وسلم والتفريق بين الأولاد فيجب العدل بين الأولاد في العطية نعم نعم الأصل في الهبة
والهدية أنها والعطية كذلك الأصل فيها أنها لازمة إذا أعطى الإنسان أحداً شيئاً أنها لازمة لا يرجع فيها لا يجوز له الرجوع فيها والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فالإنسان إذا
وهب أحداً شيئاً لا يجوز له أن يرجع فيه جاء في بعض الأحاديث إلا الوالد فيما يهب لولده فقال بعض الوالد هو الأب وقال بعض الوالد يدخل فيه الأب والأم الحديث فيه كلام لكن على كل حال حتى
الوالد الأصل لا يرجع بهبته ولكن بالنسبة للوصية والعطية من الأب لأولاده إذا لم يستلمها أو لغير أولاده إذا لم تستلم فهي من مال الوارث فهي من مال الوارث يعني إذا أعطى الإنسان عطية
ومات ولم يستلمها من أعطيت له فإنها ترجع إلى الورثة وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه حديقة لعائشة رضي الله عنها ثم مات أبو بكر ولم تأخذها عائشة فرجعت إلى الورثة فالعطية إذا لم تستلم
والهدية كذلك إذا لم تستلم فإنها ترجع إلى مال الوارث ترجع إلى مال الوارث ترجع إلى الورثة راحت عليه ما يقولون لأنه ما أخذها لأنه ما أخذها فإذا لم يستلمها فإنها ترجع إلى الورثة نعم
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها نعم هذا من السنة تهادو تحابو إنسان يقبل الهدية من أخيه ولا يرد لأنه يكسر قلبه فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية بل ويثيب عليها إما
أن يثيب بكلمة شكر أو إما يثيب بهدية أخرى أو غير ذلك من الأمور المهم قبول الهدية مستحب إلا إذا وجد فيها إزراء على نفسه أو شك في أنها رشوة أو غير ذلك من الأمور فإن هنا له أن لا
يقبلها لكن إذا لم يشك في هذا فالأصل قبول الهدية نعم هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير حديث أنت ومالك لأبيك ومجرد رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه كلام في هذه الرواية والكلام
أيضا في ثبوتها عن عمر بن شعيب أصلا وفيه كلام في عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص واختلف فيه اتصال هذا الإسناد واختلف فيه يعني الكلام في عمر بن شعيب نفسه على كل حال
هذا الحديث مختلف فيه وله طرق كثيرة والأقرب والله أعلنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنت ومالك لأبيك أو أنت ومالك لوالدك أو الوالد من كسب أبيه ومالك لأبيك وذكر له قصة
وهو أن رجلا أخذ مال ولده فذهب الولد يشتكيه عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبي أخذ مالي كله يعني أفسده عليه فقال أنت ومالك لأبيك قالوا هذا من باب الشكوى لا يجوز
للولد أن يشتكي والده لا يجوز للولد أن يشتكي والده عند القاضي فقال أنت ومالك لأبيك لا يجوز لك أن تشكو والدك فقال أنت ومالك لأبيك أما إذا كان ليس بالشكوى إن الأب تسلط على مال ولده
يريد أن يأخذ منهم فيه تفصيل إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده إذا كان لحاجة نفقه كما أذن لهند بنت عتمة أن تأخذ من مال زوجها لأنها نفقة واجبة لها كذلك الأب إذا كان
محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة ولا يكون مال الولد لأبيه في حالات إذا كان الأب مسرفا يأخذ المال يسافر واستانس ويشتري سيارات ومزارع يضر الولد يعني يأخذ المال لغير حاجة قالوا
يشترط أن يكون هذا المال اللي يأخذه الأب إيش لحاجة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يضر الولد لأن تكون عنده نفقات واجبة عنده زوجة عنده أولاد عنده التزامات عنده ديون عنده كذا أن
يكون فائضا عن حاجة الولد الأمر الثالث أن لا يأخذه يتجمل فيه يعطي لإخوانه يعطي لأخواته يعطي لجيرانه يتجمل بهذا لا يأخذ لحاجته هو يأخذ لحاجته هو الشرط الرابع أن لا يأخذ زيادة عن
زيادة عن الحاجة وإنما يأخذ الحاجة فقط يأخذ الحاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة في هذه الحالات نعم يجوز له أن يأخذ المال ولده سواء أيضا كما قلنا أنت ومنك لأبيك هل تدخل الأم أو لا
تدخل كثير من أهل العلم يقول لا النص جاء في الأب وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب فقال تدخل الأم في ذلك على كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا إذا كان
محتاجا له ولنفسه وليس لغيره لنفسه وليس لغيره نعم نعم يستحب للإنسان أن يوصي قبل أن يموت وطالما أن الإنسان لا يدري متى يموت إذن يكتب الوصية يكتب الوصية خاصة إذا كانت له حقوق أو عليه
حقوق أما إذا لم يكن له حقوق ولا عليه حقوق ما يطالب الناس ولا يطالبون الناس الأمر فيه سعة إذا كانت له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه لأن حقوقه على الناس حق الورثة يعني يطالب فلان
ويطالب فلان وله حق عند فلان وله كذا يكتب وكذلك إذا كان للناس عليهم حقها ذنبابي أولى أن يكتب فلان يطالبني كذا فلان يطالبني كذا فلان يطالبني كذا يكتب هذه الحقوق التي للناس علي إذا
كان مثلا ما يسمى الآن عندنا بالوصية الواجبة مثلا فيكون هذا الأب عنده أولى أولى عندنا بالوصية الواجبة مثلا فيكون هذا الأب عندنا بالوصية الواجبة مثلا في كثير من بلاد الإسلام يسمونها
الوصية الواجبة يقول نعتبره كتب وهذا غير صحيح طبعا لا يجوز لكن هذا الواقع نحن نتكلم عن الواقع أنه يقول نعتبره كتب الوصية ويعطونهم يعني وصية بما لا يزيد عن الثلث فالقصد أن الأب هنا
عليه أن يوصي إذا كان عنده أخ ضعيف الحال مثلا يوصي بأولاده مثلا لأن الأخ لا يرث مع وجود الأبناء فيوصي له بشيء من المال أو يوصي له بشيء من المال أو يوصي له بشيء من المال أو يوصي
أولاده به وما شبه ذلك من المال فالقصد أن الإنسان إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق أو التزامات فإنه ينبغي له أن يكتب وصيته ويبين فيه هذه الالتزامات نعم وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي
حق حقه فلا وصية لواوث وفي لفظ إلا أن يشاء الواوثة طبعا إلا أن يشاء الواوثة لا تصح هذه الزيادة لكن قوله لا وصية لواوث صحيح وذكرناه قبل قليل نعم وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه
إغناء ورثته ألا يوصي بل يدعو التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في جميع الأحوال
نعم الذي عنده مال قليل لا يكتب وصية يعني الثلث أو الربع أو الخمس أولادك أولى أولادك أولى من الفقراء لأن هذه فيها صلة فيها صلة وبر وعطاء بعدين فأولادك أولى من الفقير الأجنبي ولدك
الفقير أولى من الأجنبي الفقير فالإنسان إذا ترك مالا قليلا لا يستحب له أن يوصي بالثلث ولا بأقل من الثلث أما إذا كان الله فتح عليه وعطاه ورزقه لا مانع أن يكتب الثلث أو دون الثلث سعد
ما أكملنا قبل قليل وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انتذر أولادك أغنياء خير لك من تذرهم عالة يتكففون الناس فلم يأذى له النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله يعني أن ينفقه ولا بنصفه
فلما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قدر الله تبارك أن سعد ما مات أن سعد ما مات رضي الله عنه وعاش أكثر من العشر المبشرين بالجنة كلهم آخر واحد توفي من العشر المبشرين بالجنة ورزقه
الله خمس وثلاثين ولد وقيله تسع وثلاثين ولد ذكور وإناث فقضية من إنسان يقول أنا بموت وما عندي عيال وكذا هذا الكلام يعني إنسان يعني يقول شيئا والله قدر شيئا آخر سبحانه وتعالى فالذي
يقول ليس عندي إلا بنت واحدة رزقه الله تسع وثلاثين ولد من ذكى وأنثى وصار عنده من المال الشيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه نعم كتاب الموارث وهي العلم بقسمة التركة بين
مستحقيها والأصل فيها أولا قوله تعالى في سورة النساء يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تلك حدود الله ثانيا وقوله في آخر الصورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
ثالثا مع حديث ابن عباس رضي الله عنه موفوعا نعم العلم الموارث والعلم بقسمة التركة علم الموارث هي التركة الميراث والتركة العلم بقسمة التركة هذا يسمى علم الموارث يسمى علم الفرائض يسمى
علم الفرائض وجل مسائل الميراث وذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى خاصة في سورة النساء قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك
إلى آخر الآيات وكذلك في آخر النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة لمن أنه لك ليس له ولد الآية وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأمال لأهلها فما فضله فلأولى رجل ذكره
يسمى التعصيب وميراث أنه له طريقتان في التقسيم إما بالفرض وإما بالتعصيب إما بالفرض وإما بالتعصيب والفروض ثمانية النصف والثلث النصف والربع والثمن ستة عفوا الفروض ستة النصف ونصفه
الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة ما في غيرها ما في خمس ما في سبع لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذه الفروض المقدرة وأكثر النساء يرثن
بالفروض الأصل في ميراث النساء الفروض يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها السدس وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض بالفرض بعكس الرجال
وميراثهن بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب
إلا من التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب التعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها
والتعصيب مع الأخت مع البنت الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت هذه تتعصب معها بس باقي النساء كلهن مواليثهن بالفرض دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي
يستثنى من ذلك الزوج الزوج ميراثه إما النصف أو إما الرابع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوج وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السجس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا
يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب فعلى كل حال هذه جل
الموارث التي للرجال والنساء والآن المؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختار يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث نعم نعم يقول جعل الله الذكورة والإناث من أولادي
الصلبي أو أولادي الإبني ومن الإخوة الأشقة أو لغير الأم لغير الأم يعني لأب لغير الأم يعني إخوة لأب سواء كان يعني الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم هذا هالأخوة يعني أخوك إما أن يكون شقيقا
وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك وإما يكون أخا لك من أمك الأخ بالرضاع ما يرث الرضاع ما نشغل بالميراث الرضاع لا شأن له بالميراث الذين يرثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله
تعالى كان المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط ما في ميراث غير هذا النسب والمصاهرة والولاء الرضاع لا يدخل في الميراث فهنا يقول الذكور والإناث من أولادي الصلبي
وأولادي الإبني يعني إبن وبنت لصلب وهذا أبناء أبناء أبناء الأبناء طيب أو من الإخوة الأشقاء أخ وأخت شقيقان للميت أو لغير أم يعني لأب أخو الميت لأب أخت الميت لأب أخت من أبوه أو أخوه
من أبيه إذا اجتمعوا يقتسمون المال إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظي الأنتين إذا اجتمع هؤلاء يعني مات شخص عن ابن وبنت فقط والابن وبنت جميع المال الإبن له حظ الأنتين للذكر يعني
يعخذ الثلثين متى أخذ هي أثر ابن ابن وبنت ابن شون كانت أخته أو بنت عمه زين أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظي الأنتين ياخذون جميع المال كذلك أخ مع أخت أخ شقيق مع أخت شقيقة أيضا للذكر مثل
حظي الأنتين أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظي الأنتين نعم يأخذون المال أو ما أبقت الفروض نعم الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق
يأخذ كل المال له يأخذ كل المال له لكن مات عند أخت شقيقة فقط ما تأخذ كل المال تأخذ النصف تأخذ النصف ثم يبحث هل له أقارب من بعيد ابن عم من شيء يعطون باقي المال إذا لم يجدوا اختلف
بعضهم قال يرجع لبيت المال النصف الثاني وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت لكن الأخت يقينا يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض ما أبقت الفروض يأخذ الباقي مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه
نقول الأخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب شوفوا الأم كم تأخذ قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية والباقي كله للأخ الشقيق يأخذ الباقي يأخذ أيش خلاص توخذت حقوقكم عطوني الباقي فيأخذ الباقي
يأخذ الباقي أو يأخذون المال كله إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذوا أيش ما بقي يأخذوا بالتعصيب نعم وأن الواحدة من البنات لها النصف
والثنتين فأكثر لهما الثلثان نعم لأن نص الآية واضح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فالبنت الواحدة تأخذ
النصف البنت الواحدة تأخذ النصف البنتان فأكثر يعني واحد توفي عند ابنتان يأخذان الثلثين عند سبع بنات يأخذنا الثلثين عند عشرين بنت يأخذنا الثلثين يعني من ثنتين إلى ما لا نهاية البنات
يأخذنا الثلثين بنت واحدة تأخذ النصف نعم وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فلذلك يعني ذكر هذه المسألة بهذه الطريقة ولو جعلها قواعد عامة في الميراث
يكون أفضل لكن رحمه الله تبارك هكذا أراد على كل حال إذا كان الميت مات عن بنت وبنت ابن أيهما أقرب للميت البنت لأن هذه بنت أخوها بنت ابن فعندها بنت وعندها بنت ابن ومات بس ما عندها
ورثة غيرهم أو حتى لو في ورثة غيرهم ابن عم مثلا أو شي شي لكن المهم بنت وبنت ابن تأخذ أيش النصف ما في بنت ثانية ولا في ابن يعصبها هي بنت واحدة تأخذ النصف طيب بنت الابن ما تأخذ ثلاثة
لا تأخذ يقول تأخذ الثلث تكملة الثلاثين طيب ليش ما تأخذ هي وياها الثلاثين نقول نعم هي وياها تأخذ الثلاثين بس مو كثر بعض مثل لو خوات تنتين بنات تنتين لو بنات تنتين يأخذنا أيش تأخذان
الثلاثين هذه لها ثلاثة هذه لها ثلاثة لكن هذه قالت لا أنا بنت بس هذه بنت ابن أنزل درجة أنا ما في مشكلة أخذ معها الثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أخذ النصف هي تأخذ الثلاث تكملة الثلاثين
في النهاية سنأخذ الثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أكثر منها فيشتركان في الثلاثين لكن البنت تأخذ أكثر من بنت الابن البنت المباشرة تأخذ أكثر من بنت الابن فهي تأخذ النصف وهذه تأخذ الثلاث
تكملة الثلاثين لأن نصف وثلاث سوون ثلاثين نصف وثلاث يسوون ثلاثين نعم لأن تسوها من ستة نصف الستة كم ثلاثة سدس الستة واحد واحد وثلاثة أربعة أربعة كم تمثل بالنسبة للستة ثلاثين واضح فهي
يسمونها السدس تكملة الثلاثين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات ولاة للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد نعم الأخت الشقيقة لوحدها أيضا تأخذ النصف نفس البنت لو مات عنده أخت شقيقة ما
عنده عيال مو متزوج ولا عنده أخوان عنده أخت شقيقة تأخذ النصف تأخذ النصف لأخت الشقيقة لو كانت عنده أختان شقيقتان الثلاثين هذه ثلث وهذه ثلث عنده أخت شقيقة وأخت لأب يعامله نفس البنت
وبنت الابن أيضا هذه تأخذ النصف الشقيقة وأخته لأب تأخذ ايش الثلث تكملت الثلاثين يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة نفس بنت الابن مع البنت تكمل بهذه الطريقة نعم وأنه إذا استغواقت البنات
الثلثين سقط من دون من دونهن من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصب إذا لم يعصبهن ذكا بدوجتهن أو أنزل منهن نعم إذا كان عندي بنت قلنا كم تلث لوحدها النصف عندي بنتين ثلثين عندي بنت وبنت
ابن أيضا الثلثين لكن واحدة تأخذ النصف واحدة تأخذ ايش ثلث تكملت الثلثين إذاً بنت الابن متى عطيناها الثلث لتكمل الثلثين طيب لو كان عندي بنتين يأخذون الثلثين وعندي بنت ابن تقول بكمل
الثلثين كملوا الثلثين نقول الثلثين كاملين بدونت لأنه تركت أكثر من بنت فنقول الثلثين كملت قالت يعني شنو لي تشيل عافية مالشي خلاص تخرج لأنه هي في الأصل تأخذ تكملت إذا كامل الثلثان
بدونها فلا تأخذ شيئاً إذا كامل الثلثان بدونها لا تأخذ شيئاً بنت الابن واضحة الصورة في الثلاثة عامة فبنت الابن إنما تارثوا مع البنت إذا نقصت عن الثلثين خذت النصف فقط فتقول لها خلى
كملتك الثلثين أكمل معاك الثلثين إذا كان أصلاً هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلثين لأنه كاملين الثلثين نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب أخت الأب لي وحدها كم تأخذ النصف أخت
الشقيقة عفواً حتى الأخت الأب لو كانت وحدها لكن مهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش النصف فتأتيها الأخت الأب تقول إيش أكمل معك الثلثين أخذ الثلثين حياة الله لكن إذا ترك أختين
شقيقتين وأخت الأب فالأختان الشقيقتين أخذتها الثلثين أصلاً فتأتي الأخت الأب تقول أكمل الثلثين أكمل الثلثان ما للشيء فتخرج واضحة الصورة في الثلاثة عامة إذا تخرج بنت الابن إذا اكتمل
الثلثان للبنتين أو البنات بشكل عام إذا اكتمل الثلثان تخرج بنت الابن قالوا إلا في استثناء ما هو الاستثناء قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث نقول بنتان تريثان الثلثين وبنت
الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض وهو اللي تذكر الفرض الفرض اللي وتكملت الثلثين وتكملت الثلثين إيش تمت فنقول لها مع السلامة طيب والباقي وين يروح لنا أخذوا الثلثين بقي إيش بقي ثلث ولا
لا بقي ثلث بلا يقول شوف عاد ابن عام عام واضح ولا لا أخلي أب أي أي حد من برة ذين يجي ياخذ الباقي يأتي ياخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن
معاها ابن ابن ابن الابن هنا ياخذ الباقي بالتعصيب ابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب فالبنتين ياخذون شنو الثلثين ياخذ الباقي بالتعصيب ياخذ الباقي هنا تدخل معاها تقول لها أنا أدخل معاك
وللذكر مثل حظي الأنثين يعني أدخل معاك بالثلث الباقي لأنه يعصبها قلنا النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة أو عصبة بالغير هنا عصبة بالغير يعصبها أخوها أو من
في درجتها يعصبها من في درجتها هذا الحل الوحيد لها حتى تأخذ شيئا زين تدخل بالتعصيب بالغير فإذا كان هناك ابن ابن فإن مشرط أخوها ولدعمها ممكن يكون طيب لكن ابن ابن بالنسبة للميت يعني
الميت جده والميت جدها من أبيها أو من أبيها طيب فهنا إذا ابن الابن أخذ الباقي تدخل معاه تقول للذكر مثل حظي الأنثين واضح الصورة ان شاء الله نفس الشيء بالنسبة للأختين الشقيقتين إذا
كان أختان شقيقتان فتريثان الثلثين لكن لو أخت شقيقة واحدة الأخت لأبيش تدخل معها بالسدس تكملت الثلثين فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين هنا الأخت لأب تخرج إذا كان هناك أخ لأب يأخذ
الباقي يدخلها معاه للذكر مثل حظي الأنتين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات أو أبدها من أول وإذا كانت بنت وابن بنت وبنت عفوا وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له
ولد ولا والد الكلالة هو من يموت ما عنده لا أصول ولا فروع لا عنده أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا كذا ولا عنده ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ما فيه لا أصول ليرثون حواشي أخوان
أخوات أعمام عمات بره عمات ما يرثون لكن قصد أن حواشي يسمون لا أصول ولا فروع نعم كذلك أي نفس الشيء الأخوات الشقيقات نفس البنات من الصلب نعم نعم الإخوة لأم لهم مضع خاص الإخوة لأم خوك
من أمك خوك من أمك هؤلاء الإخوة لأم لهم مضع خاص أولا المسألة الوحيدة التي فيه يستوي الذكر والأنثى الأصل إذا اجتمع الذكر والأنثى في نفس الدرجة أن الذكر يكون مثل حظ الأنتين أعلى منها
ما يكون الذكر مثل الأنت أبدا يعني أخ مع أخته الشقيق مع أخته الشقيقة للذكر مثل حظ أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظ ابن مع بنت للذكر مثل حظ الأنتين ابن ابن مع بنت ابن للذكر مثل حظ
الأنتين أب مع أم إذا فيه أبناء يأخذان السدس لكن إذا ما فيه أبناء أيضا الأبي أخذ أكثر من الأم الذكر والأنثى سواء ما في فرق بين الذكر والأنثى هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما في وارث
يرث مع من يدلي به يعني الجدة كيف تصل إليك عن طريق من؟
عن طريق أمك الجدة ترث عن طريق أمك إذا الأم موجودة لا ترث الجدة جدك يرثك عن طريق أبيك إذا أبوك موجود جدك لا يرث ابن ابنك يرثك عن طريق أبيك إذا ابنك موجود ابن ابنك لا يرث كل من يدلي
بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص كل من يكون سبب ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ ابن العم لا يرث مع وجود العم وهكذا إذا كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم
مع أنهم يدلون عن طريق الأم ومع هذا يرثون مع وجود الأم الإخوة لأم فهم إذن لهم حالات خاصة أولا يرثون مع من يدلون به
ثم ثانيا الذكر كالأنثى ثواء أنه لا يزيد ميراثهم عن الثلث بأي حامل الأحوال لو زادوا على ألف ما يرثون أفضل لكن القصد أنه مهما زادوا ما يزيدون عن الثلث الواحد له الثلث اثنين فأكثر لهم
الثلث يشتركون في الذكر كالأنثى يحجبون بالأصول والفروع يحجبون بالفروع وبالأصول الذكر الفروع يعني إذا الميت عنده ابن الإخوة لأم لا يرثون إذا عنده ابن ابن الإخوة لأم لا يرثون إذا عنده
بنت الإخوة لأم لا يرثون عنده بنت ابن الإخوة لأم لا يرثون أي فرع وارث الإخوة لأم نقول لهم مع السلامة طيب الأصول الذكر الأب موجود لا يرثون الجد موجود ما يرثون طبعا الجد لأب لأن الجد
لأم أصلا هو ما يرث الجد لأب هنا طيب فالفروع الذكر لكن الأم موجودة يرثون الجد موجودة يرثون إذن لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر ومع الفرع الوارثي مطلقا ذكرا كان أو أنثى نعم
طيب الزوج والزوجة ميراثهم يدور بين النص والربع والثمن الزوج والزوجة ميراثهم نص ربع ثمن بس الزوج يا نص يا ربع الزوجة يا ربع يا ثمن بس لا في غيرها الزوج إذا كان زوجته عندها أولاد منه
أو من غيره يرث الربع إذا ما عندها أولاد يأخذ النص والزوجة إذا زوجها عندها أولاد منها أو من غيرها ترث الثمن إذا ما عندها أولاد ترث الربع أسهل شيء الزوجة والزوجة الزوجة والزوجة ما
فيها مسائل كثيرة يأخذ النص مع عدم الأولاد أولادها هي وليس أولاده هو أهم شيء أولادها هي طيب يرث النص إذا ما عندها أولاد ويرث الربع إذا عندها أولاد والزوجة كذلك ترث الربع إذا ما
عندها أولاد وترث الثمن إذا عندها أولاد سواء زوجة أو أكثر يعني واحد توفي عند ابن وأربع زوجات وزوجات يشتركنا في الثمن والابن له الباقي والابن له الباقي اللي قلنا عصبة يأخذ الباقي
فالزوجات كلهن يشتركنا في الثمن إذا كنا ثلاثة أيضا يشتركنا في الثمن إذا كنا ثنتين بروحة تأخذ الثمن كامل فالقصد أن الزوجات مع الأولاد الثمن بدون الأولاد الربع الزوج مع الأولاد الربع
بدون الأولاد النص نعم وأن الزوجة فأكثر لا وأن الأم شون قريناها الزوجة خلاص مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات وثلث مع عدم ذلك نعم الأم شوف في خمسة من الورثة لا
يسقطون أبدا لا بد أن يريثوا وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين ما يسقطهم أحد ما يسقطهم أحد الأب والأم لازم نعم ينقص الميراث أحيان ممكن بس ما يطيحون ما يسقطون وأحد الزوجين
هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يريث غيرهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يريث غيرهم أبدا لا إخوة لا أخوات لا أمام لا أبناء عم أحد يريث إذا هالخمسة موجودين الأب والأم والابن والبنت والزوجة
فهؤلاء لا يسقطون أبدا ولكن قد يحجبون حجب نقصان قد ينقصوا ميراثهم لكن لا يزول لا بد أن يريثوا لا بد أن يريثوا هؤلاء الخمسة لأن هؤلاء لا يدخل معهم أحد أبدا أقوى وارث الابن أقوى وارث
الابن ثم البنت ثم الأب ثم الأم ثم الزوجة ثم الزوجة هؤلاء أقوى الورثة نعم يقول الأم لها السدس مع أحد الأولاد يعني إذا مات ميت عنده ابن أو بنت أو أبناء وبنات بشكل عام وعنده أم الأم
تأخذ السدس الأم تأخذ السدس الأم ميراثها إما السدس وإما الثلث ما في غيرة يتأخذ سدساً يتأخذ ثلثاً الأم السدس في حال وجود أولاد للميت سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً الأم على طول تنزل إلى
السدس وكذلك عند مجموعة من الإخوة مات ميت ما عند عيال لكن عند أخوان ما شاء الله ثلاثة أربعة اثنين الممتنين فيما فوق طيب الأم تنزل أيضاً للسدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس تنزل للسدس
على طول فالأم إذا ترث بالسدس إذا كان للميت أبناء أو بنات يعني أولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً أو إخوة أكثر من أخ فالأم هنا مباشرة تنزل إلى السدس وغير ذلك ميراث الأم الثلث إذا واحد مات
وما عنده عيال أم الثلث لها ولا عند أخوان لا عند عيال ولا عند أخوان الأم على طول تعطيها الثلث أو عندها أخ واحد الأم تأخذ الثلث فالأم إذا ميراثها يدور بين الثلث والسدس نعم وأن لها
ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين أي نعم هذه المسألة يسمونها يعني ثلث أدباً مع القرآن الكريم يعني الآن لو ماتت امرأة توفيت امرأة عندها أمها وأبوها وزوجها متزوجة وما عندها
عيال متزوجة وما عندها ولا عندها أخوان أو خوات واضح اللي يرثها منه أمها وأبوها وزوجها أمها وأبوها وزوجها قلنا الآن الزوج كم يأخذ ما فيه عيال نصف الزوج إذا ما فيه عيال يأخذ النصف على
طول ما فيه عيال الميتة يأخذ النصف إذا أخذ النصف كم يبقى من التركة نصف آخر إذا الأم عطيناها الثلث هنا ما فيه لا إخوة ولا فيه أبناء ولا بنات قلنا الأم تأخذ الثلث ولا لا إذا عطيناها
الثلث والزوج أخذ النصف كم يبقى من التركة الزوج أخذ النصف يعني كم ثلاثة من ستة وإذا عطيناها الثلث ثنين من ستة كم يبقى يبقى واحد من ستة الأب يقول شنو أنا أب أخذ أقل من الأم ما يرضى
ما يرضى فيقول له ما أخذ أقل من الأم أنا يا أخذ مثلها يا أخذ أكثر منها لكن تأخذ أكثر مني أطلقها ما أقبل شون تأخذ أكثر مني أنا أب الأب أقوى من الأم أنا عصبة شون تعطوني سلسة تعطونها
والأنت إذا كان بدرجة واحدة إما يتسوين أم يأخذ أكثر منها ما تصير الأنت تأخذ أكثر من الدكر وهما في درجة واحدة قال لحظة شنو نسوي لك يعني قرآن الأصل الأم تأخذ الثلث فإن لم يكن له ولد
فلأمه وإن ورثه وأبوه فلأمه الثلث قال إيه بس دخل معانا الزوج لما كون ورثه وأبوه هي تأخذ الثلث وأنا أخذ ثلثين لكن دخل معانا هذا المغربة للزوج أخذ النصف طيب الآن بقي النصف الثلث
تعطوني الثلث تعطوني إيش أنا السدس أقل قال طيب كيف يعني عطنا حل فقالوا أنتم شنو شي قال مشكلتنا أن الله سماه ثلث قال سموه ثلث الباقي وليس ثلث الأصل وإنما ثلث الباقي حتى لا نخالف
الأصل أنه للذكر مثل حظي الأنثيين طيب شنو ثلث الباقي كان مو عطيته الزوج النصف نعم كم بقي بقي النصف عطوها ثلث النصف ثلث النصف الباقي أعطوها إيش ثلث النصف الباقي فهنا تأخذ السدس وأنا
أخذ ثلثين إني ضبطت ماشية كلام صح كلام صح فيعطونها ثلث الباقي يعطونها إيش ثلث الباقي تأدبا مع القرآن يقول تأدبا مع القرآن لأن القرآن نصف أن لها الثلث لكن لدخول الزوج زين وأخذه للنصف
فنعطيها ثلث الباقي كذلك لو شننا الزوج وحطينا زوجة مات رجل عن زوجة وأم وأب مات عن زوجة وأم وأب الزوجة كم تأخذ ما فيه عيال ربع تأخذ الربع إذا أعطينا الأم الثلث مسألة من 12 ثلث الاثنى
عشر كم أربعة وربع الاثنى عشر ثلاثة صح ولا ثلاثة وأربعة كم سبعة من 12 يبقى خمسة ولم أنتم معي واضح يبقى خمسة الأب هنا أم أيضا مشكلة الأب أيضا يتدخل قل لا هي تأخذ أربعة وأنا أخذ خمسة
لا للذكر متحضر من ثانيين
طيب أنت أكثر منها قال لا للذكر متحضر من ثانيين إيش تبي ثلث الباقي نفس اللي قلناه هناك ثلث الباقي طيب إذا أعطيناها الربع كم بقي ثلاثة أربعة ثلثة ثلاثة أربعة ربع والزوج أو الأب كم
يأخذ نصف صح ولا لا الربعين الباقين فهنا قالت شديد تمام واضحة فإذا الأم الأصل أنها تأخذ إما الثلث أو الثلث وأحيانا تأخذ ثلث الباقي أو زوجة وأم وأب واضحة نعم تضم اقرأها مرة ثانية
الأم وأن الأم وأن الأم لها الثلث مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين واضحة مع زوج وأبوين أو زوجة
وأبوين نعم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وواه أبو داود والنساء نعم الجدة شرط ميراثها ألا تكون الأم وجودة الجدة من شرط ميراثها ألا تكون الأم وجودة
والأصل هذا هو الأصل كل إنسان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده لا يرث مع وجوده نعم نعم الأب كما قلنا قبل قليل والجد يرثان مرة بالتعصيب ومرة بالفرض ومرة بالفرض والتعصيب مرة بالتعصيب مرة
بالفرض مرة بالفرض مع التعصيب يرث بالفرض إذا كان هناك ابن أو ابن ابن إذا كان ميت عنده ابن يرث بالسدس بس ما له سدس لأن هناك عصبة أقوى منه وهو الابن الابن عصوبته أقوى من الأب وذلك
ترتيب العصوبة أبوة بنوة وخوة عمومة أبوة بنوة أبوة وخوة عمومة هذا ترتيب العصبات في الميراث فهنا يقول الابن أقوى من الأب فإذا الابن موجود أو ابن الابن موجود على طول الأب نقول له لك
السدس والباقي لا لا في أقوى منك الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي واضحة الصورة إذن يرث السدس فقط إذا كان هناك ابن أو ابن ابن يرث السدس يرث الباقي إذا ما كان في فروع
ما في لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابنت ابن وما في فروع وارثة هنا الأبي يقول له أصلحوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي فيأخذ الباقي فيأخذ إذا لا يرث إلا بالتعصيب إذا ما في فروع وارث الأب
يرث بالتعصيب يأخذ الباقي إذا في فروع وارث أنثى وليس ذكر في بنت أو بنت ابن يسمونها فروع وارث أنثى فهنا أول شيء يأخذ السدس ثم ينتظر إذا في باقي أيضا يأخذه يأخذ الباقي واضحة الصورة إن
شاء الله تعالى إذن الأب والجد مثله نقول والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده تماما الجد كذلك إما أن يرث بالتعصيب فقط يأخذ الباقي إذا ما في فروع وارث أو يرث بالفرض إذا في
أصل وارث ذكر اللي هو الفروع الوارث الذكر ابن أو ابن ابن فيأخذ السدس ويمشي أو يأخذ السدس وينتظر يمكن يطلع لباقي إذا كان في فروع وارث أنثى فروع وارث أنثى فهنا يأخذ السدس ثم ينتظر إذا
بقي شيء أيضا يأخذه يعني مثال لو مات ميت عن ابن وبنت وأب بنته وابنه وأبوه زوجته ميتة أمه ميتة لكن الموجودين ابنه وبنته وأبوه الأبو على طول تعطي السدس تقول له مع السلامة ثم الباقي
للذكر مثل حظي الأنثيين مات ميت عن بنت وأب بنت وأب بس بنته وأبوه ما عند أخوان ما عند عيال غير هالبنت زوجته توفي أمه متوفية بس أبوه وبنته ممكن ممكن طيب البنت تأخذ النص والأب يأخذ
الباقي عفوا ابنه وبنته البنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيدا اللي باقي السدسين يعني تكملة النص زين فهنا البنت تأخذ النص الأب يأخذ السدس يرث بالتعصيب إذا مات ميت
ليس عند زوجته وبوه بس زوجته وبوه نقول زوجته علي ما في عند عيال اخذ الربع الأب هنا يقول انا اخذ الباقي يقول ثاني التربع لأنه يرث ايش بالتعصيب فقط واضح الصورة شاطئة فإذا والجد مثله
والجد مثله إذا الأب إما أن يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر أو يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى يرث بالتعصيب مع عدم وجود فرع الوارث فإنه يرث بالتعصيب والجد والأب
سواء إلا في أشياء معينة يختلف فيها الجد عن الأب نعم وإن على وكذا البنون وبنوهم وحكم العاصب أولا أن يأخذ المال كله إذا انفرد ثانيا وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده ثالثا وإذا
استغرقت الفرض الترك لم يبق للعاصب شيء ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب نعم يقول هنا عن الأب قلنا أنه يأخذ إما السدس فقط وإما السدس والباقي وإما الباقي فقط قال وكذلك جميع
الذكور غير الزوج والأخ لأم لأنه قلنا الأصل في الذكور أنهم يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج لا يرث بالتعصيب ما عدا الأخ لأم لا يرث بالتعصيب بقية الذكور كلهم ميراثهم بالتعصيب قلنا ما عدا
الأب والجد أحيانا بالتعصيب أحيانا بالفرض أحيانا بالفرض والتعصيب قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات يعني كل الذكور عصبات أو الإخوة لأب وأبنائهم إبن الأخ الشقيق وابن
الأخ لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب عمك أخو أبوك أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه طيب وأبنائهم ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب وكذلك وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجديك كله ماشي
العم عمك عم أبوك عم جدك كله عم وكذلك البنون وبنوهم يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك هذا كلهم يرثون بالتعصيب الأبناء الذكور دائما يرثون بالتعصيب العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد
مات ميت ما عنده إلا أبوه مو متزوج ما عنده أخوان حتى لو عنده أخوان زين وعنده أبوه أبوه يأخذ الفشل كلها يعني الأب هو يرث ولده ما في أم بس أب فهو عاصب فيأخذ المال كله هذا حتى لو عنده
أخوان ما يرثهم مع وجود الأب الإخوان طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله العاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض مثل الواحد مات صغير زين واحد متزوج ويا له ولد وهذا
الولد مات سواء كان ذكرا أو أنثى مات والأم ميت قبلها اللي هي الزوجة زين ما عنده إلا أبوه من يرثه أبوه كم يأخذ كل المال فالعاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد إذا انفرد يأخذ المال
كل هذا العاصب لكن لو مات هذا بس ما عنده إلا أم أم موجودة ما تأخذ المال كله تأخذ الثلث تأخذ الثلث وشوفون عنده عيال عام عنده كذا بعيدين واضح عنده أخ عنده ابن أخ دور وحتى لو دور وما
لقوا أحد بعضهم يقول يردوا إلى الأم سمونا الرد وبعضهم يقول ردوا إلى بيت المال لكن الأب غير الأب على طول يأخذ المال كله هذا العاصب طيب قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد
وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده بعده قال وإذا استغرقت الفرض التركة لم يبقى للعاصب شيء يعني هم العاصب يعني ويقولوا خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي في انتظر ياخذ خلصوا خلصوا خلصتم
يلعطوا من المادي ياخذ الباقي بس في أحيانكم ما يبقى له شيء يقعد ينطر ينطر ويقول خلص التركة شو خلص التركة هذه تقع يعني حالات نادرة لكن تقع تقع ويقول يسمونها المسألة الحمارية أو
يسمونها المسألة اليمية أو الحجرية يقولوا إن تجد أما وزوجا ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم وكلهم لأمي واجعل أباءهم حجرا في اليمي
واقسم على الإخوة ثلثة التركة فهذه المسألة المشتركة هذه شون ضريقتها واحد مات واحدة ماتت امرأة ماتت عندها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة أشقاء واضحة الصورة ماتت عندها زوج وعندها أم وعندها
إخوة لأم وعندها أخوة أشقاء يلا وزع التركة الآن الزوج كم يأخذ ما في فرع وارث ما عندها عيال ما عندها عيال كم يأخذ الزوج نصف أخذ نصف التركة ومشي الزوج ممتاز الإخوة لأم الإخوة لأم
الأصل إذا زادوا عن واحد يأخذون الثلثة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين الثلث على طول تعطيهم الثلث طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فخذوا الثلث ومشوا الإخوة لأم اللي أم
قالت وأنا قالت إنتي لأن في مجموعة من الإخوة تأخذين السدس صح نعطيها السدس خذت السدس وراح بقي الإخوة أشقاء قلوا إحنا ماذا لنأقل لكم الباقي قلنا يلا قسموا المسألة قسموا المسألة وحد
المقامة والشي الزوج نصف واحد على اثنين ثلث حق الإخوة لأم واحد على ثلاثة آآ سدس للأم واحد على ستة إذا المقام مشترك شنو ستة المقام مشترك ستة عطي الزوج ثلاثة من الستة اللي هو النصف
ثلاثة راح معا عطي الإخوة لأم الثلثين آآ الثلث عفوا ثلث عطهم الثلث الثلث الثلث الستة كم اثنين راح ثلاثة حق الزوج وراح اثنين حق الإخوة لأم واحد كم بقى للإخوة الاشقاء ولا شيء واضح ما
بقى لهم شيء خلاص هنا يسقط الإخوة الاشقاء يسقط الإخوة الاشقاء لماذا تركة أنتم لكم الباقي ما بقي شيء كل صوت التركة واضح فيقال لهم لم يبقى لكم شيء لأنه نفذت الأسهم أنتم لكم الباقي في
حال فيما لو بقي شيء لكم الباقي فيما إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء خلاص يسقط حقهم إذا لم يبقى شيء هذه وقعت في زمن عمر رضي الله عنه فجأت هذه الصورة اللي قلناها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة
أشقاء فقال عمر الأم الزوج له النصف الأم لها السدس الإخوة لأم لهم الثلث قالوا ونحن الأخوة الاشقاء قالوا ونحن قال لكم الباقي قال ما بقي شيء خلصت التركة يا عمر قال ما بقي شيء قال ليس
لكم شيء خلص انتهى قالوا حنا أشقاء هذول لأم تورثهم حنا أخوانا من أمه وأبوه ما تورثنا ما يصير حنا أقوى منهم نحن إخوة أشقاء من أم وأب وهؤلاء إخوة لأم يرثون ونحن إخوة أشقاء ما نرث تصور
تلمطي الملايين لما يترك مثلا ستمية مليون وواضح له لا والأخوة لهم ياخذون مليونين والأخوة الأشقاء يطالعون تلي طيب فقال ما يصير يا عمر حنا من أمه وأبوه ما ناخذ وهذول من أم أخوانا من
أمه ياخذون الثلث وحنا إخوانا أشقاء من أمه وأبوه ما نرث قال لا أجيب لكم شيئا قال ترك أخلصت أنتم لكم الباقي فقالوا هذه الكلمة قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أمنا تزوجت حمارا هل أبو ما
نبيه خرب علينا الأبو يعني ليتنا نحن إخوة من أم ليتنا نكون إخوة من أم اعتبر أن أمنا تزوجت حمارا وذلك يسمونها المسألة الحمارية هب أن أمنا تزوجت حمارا لكن ورثنا حنا اعتبرنا من أم وذلك
قالوا ايش فاجعل أباهم حجرا باليمي واضح لا لا يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في
اليمي هذا يسمون المسألة الحجرية أو اليمية طيب وقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة هنا لما قال لهم عمر لا أجد لكم شيء قال هب أن أمنا تزوجت حمارا فسكت عمر فقال له زيد
صدقوا زيد بن ثابت قال صدقوا شركهم مع الإخوة لأم شركهم مع الإخوة لأم من أولها من أم وأب فشركهم عمر فجعل الإخوة الأشقاء جعلهم إخوة لأم وعطاهم مع الإخوة لأم للذكري مثل الأنثى للذكري
مثل الأنثى وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم جمهور العلماء يذهبون إلى ما ذهب إليه عمر قوله وهو أنه أخذ بقول زيد وأنه يجعلهم كلهم لأم واختار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة أنه لا الإخوة
الأشقاء سقطوا مو سقطوا يعني ما يرثون إلا بالتعصيب وطالما أنهم لم يبقى شيء ما يخذون شيء خلص ما تجعلهم لأب ما تجعلهم لأم ما تجعلهم لأم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لا
يبقون ما يخذون شيئا الإخوة الأشقاء بحكم أنهم لا يرثون بالتعصيب وما في شيء خلص انتهى الأمر فلا يورثهم فالمسألة فيها خلاف هذه بين أهل العلم إذن إذا استغرقت الفرد التركة ولم يبقى
العاصب شيء يسقط العاصب طيب قال ولا يمكن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب نعم لأن ابن الصلب مستحيل تستغرق التركة لأن ابن الصلب يطيح كل الورثة يطيح الإخوة يطيح الأخوات يطيح ابن الأخي
يطيح الأعمام يطيح ما يخلي أحد الابن قوي جدا هوي الأب أقوى وارثين يعني من الذكور الابن والأب عصبة قوية فلا يمكن تستغرق التركة جميع الميراث والابن موجود لا الابن يأخذ أكبر نصيب أصلا
في الورثة فلا تستغرق التركة يعني هذه المثل اللي قلناها قبل قليل لو دخلنا معهم ابن مثلا اللي هو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء لو دخلنا معهم ابن على طول الإخوة لأشقاء والإخوة لأم بره
واضح الابن يطلعهم بره الزوج ينزل من النص إلى الربع والأم ينزلها من السدس والباقي له ما تستغرق التركة للابن حتى لو شلنا الابن وحطنا ابن على أب نفس الشيء الإخوة للشقاء الإخوة لأم
كلهم بره واضح ولا لا ويأخذ مثل ما قلنا قبل قليل الزوج يأخذ النص ويأخذ هو مع الأم الباقي زين وهي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي واضح ولا لا فالأب والابن لا يمكن أن يكون تستغرق
التركة مع وجودهما الأب والابن ونقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم بركة أمينة محمد إذا كان أحد عنده سؤال يلا صفر لحظة لحظة في سؤال هنا حياك الله قل هنا من قبل كم سنة أعطتني أختي
عليها رحمة الله كمية من الذهب حتى أحفظه لها وسرق هذا الذهب ولم أكن وضعته في مكان آمن ولم تعاتبني ولم تطالبني بمقابله محبة محبة لي فهل يجب أن أقدر مبلغ الذهب وأعطيه لأولادها أو
أتصدق به لها حسب إذا قالت لكي يعني سامحتكي وهي في حياتها سامحتكي ولا أريد شيء سقط خلاص ما في شيء لكن تتصدقين لها تجعين لها وكذا لكن إذا أسقطته عنكي سقط أما إذا سكتت فالأصل في
الوديعة هذه وديعة فالأصل في الوديعة أن تحفظ في ما يحفظ مثلها وطالما قصرت في حفظها تقول وضعته في مكان غير آمن فهي ملزومة تعيد لها هذا المال طالما لم تسقطه عنها فتعيده لها فإذا توفيت
تعيده لأولادها ويدخل في الميراث لجميع ورثتها أولادها زوجها أمها أبوها ما عندهم الموجود فحسب إذا أسقطت فسقطت إذا سكتت ولم تسقطه سكتت فقط لا يبقى في دمتها وتقدر قيمته وتعيده إلى
ورثتها والله أعلم سمع إذا دخلوا مع الأخوة اليوم هل يعاملون معامل للذكر من الحضر الأنثين أو التسلق لا لا لا يتساون معهم الذكر كالأنثى لا لك الأنثى أم الأب ما ترث أم الأم أم الأب لا
ترث الخوال ضرة الخوال لا يرثون أبدا لا الخوال ولا العمات ولا الخالات ولا أبن الأخت ولا أبن البنت كل هذا لا يرثون دنبهني أحد الأخوة جزاء الله خير عن خطأ وقع سرق لسان قبل قليل في
الجدة الوارثة قلنا أم الأب لا ترث هذا غير صحيح الأم الأب ترث الجدة الفاسدة هي أب الأم أم الأب ترث فهذا وقع سرق لسان المعذرة
31- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الواحد والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب المواريث الفرائض قال
رحمة الله تبارك وتعالى في معرض كلامه عن التعصيب ابتداء نقول إن شاء الله الدرس اليوم طالما أن أتممنا كتاب العقيدة لا الحمد للمنة فسنأخذ درس كتاب منهج السالكين درسا واحدا لمدة ساعة
ونصف إن شاء الله تعالى يعني بدون فترة راحة يعني من الآن إلى الحادي عشر ونصف إن شاء الله تعالى بالنسبة للميراث ذكرنا أن الذكور يرثونا في الغالب بالتعصيب اللي هو الباقي والنساء يرثنا
بالفرض اللي هو الفرض المقدر لهن الفرض ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفرض ما في غيرها وأما بالنسبة للتعصيب وأكثر النساء يرثنا أو جل النساء يرثنا بالفرض
ويستثنى من ذلك المعتقة ترثم التعصيب والبنت والأخت مع الإبن أو الأخ يعصيبها وكذلك البنت مع الأخت تتعصبان وإلا الأصل في النساء أنهن يرثنا بالفرض والرجال الأصل فيهم أنهم يرثونا
بالتعصيب يعني أخذونا الباقي قليل جدا من الرجال من يرث بالفرض قلنا يستثنى من هذا الأخ لأم يرث بالفرض السدس والزوج وهي يرث إما الربع وإما النصف والأب والجد مع وجود الفرع الوارث الأب
والجد مع وجود الفرع الوارث من الإبن أو البنت أو ابن الإبن أو بنت الإبن بالفرض اللي هم الأب والجد وقد يأخذونا بالفرض والتعصيب أحيانا لكن الشاهدة من هذا أن الميراث إما أن يكون فرضا
وإما أن يكون تعصيبا والمعصب قلنا هو الذي يأخذ الباقي المعصب هو الذي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات
العصوبة على الترتيب الآتي بنوة ثم أبوة
ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم فيقدم منهم الأقرب جهة العصبات كما قيل بنوة أبوة أخوة عمومة احفظوها بنوة أبوة أخوة عمومة هذه أقوى
بالترتيب العصبات بنوة أقوى العصبات الإبن الإبن أقوى عصبة ثم ابن الإبن من بعده أقوى العصبات البنوة الإبن ثم ابن وذلك لو كان ابن مع أب الأب ما يأخذ بالتعصيب يأخذ بالفرض سدس والابن
يأخذ الباقي بالتعصيب فلو ماتت امرأة عن ابن وأب أبوها وأبنها فقط زوجها ميت أمها ميتة بس ابن وأب مثلا أو مات رجل عنده ابن وعنده أب الأب يأخذ السدس والابن يأخذ خمسة سدس يأخذ الباقي
لأن عصوبته أقوى من الأب فالبنوة أقوى عصوبة الإبن ثم ابن الإبن ثم أبوة وهو الأب ثم الجد ثم جد الجد جد الأب وهكذا هذه أبوة إذن أقوى عصوبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة والمقصود بالأخوة
الأخ الشقيق ثم الأخ لأب
ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب لأن الأخ لأم ليس عصبة ليس عصبة الأخ لأم ولا أبناء الأخ لأم طبعا فالأخ الشقيق هو العصبة ثم يأتي بعده بالقوة الأخ لأب ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ
الشقيق ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ لأب فلو مات إنسان عنده أخ شقيق وأخ لأب مثلا عنده أخ شقيق وأخ لأب أم وبميتين ما عند زوجة ما عند عيال أم موجودة ما عند الإخوة واحد شقيق واحد لأب
الأخ الشقيق يأخذ الميراث كله لأن الأخ الشقيق أقوى وكلاهما عصبة فهنا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب كذلك لو كان عنده ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن الأخ الشقيق أيضا يأخذ الميراثة كله
ابن الأخ لأب لا يرث معه لأن عصبته أقوى إذن أبوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم إذا ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخ ينتقل إلى الأعمام فيقدم العم الشقيق ثم العم الشقيق
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب أما العم لأم لا يرث أصلا طيب وإذا قال فإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب التالي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم قال ثم
الولاء يعني لو قدر أنه عندك عبد مملوك لك فقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت لك فضل عليه أعتقته أنت لك فضل عليه كونك أعتقته هذا العبد لو قدر أنه بعد ذلك بعد أن صار حرا رزقه الله
المال وصار غنيا كذا ثم مات وما عنده عيال ولا زوجة ولا أم ولا أب يعني أنت ترثه بالولاء لك فضل عليه لك فضل عليه كونك معتقن كونك معتقن لك فضل عليه فأنت ترثه بالولاء وأيضا هذا ميراث
عصوبة يعني تأخذ المال كله لو فرضنا متزوج زوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي بالتعصيب لو فرضنا عنده بنت زوجة وبنت البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي أيضا بالتعصيب
بالولاء والعصوبة بالولاء يشترك فيها الذكر والأنثى لو المعتق مرأة أعتقت عبدا لها أو أمة لها أعتقتها أو أعتقته ومات أيضا عنده زوجة فالزوجة تأخذ الربع والمعتق تأخذ الباقي كذلك
بالتعصيب فالمرأة ترثه بالتعصيب إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة ترثه بالتعصيب طيب قال ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم لو فرضنا أنت أعتقت عبدا وميت قبله الولاء ينتقل إلى
أولادك فلو مات هذا العبد أولادك يرثونه بالتعصيب أولادك يرثونه بالتعصيب لأنهم هم أولاد المعصب نعم فيقدم منهم الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة يعني إن كان الجهة
واحدة يعني من الأخوة جهة واحدة جهة الأخوة هذا أخ وهذا ابن أخ كلاهما من جهة الأخوة من يقدم الأقرب من الأقرب الأخ ابن الأخ لا يرث أب وجد توفيت عندك جد كلاهما يرث بالتعصيب من يقدم
الأب الأقرب منزلة معنى كلاهما أبوة عندك ابن وابن ابن من يرث؟
الابن ابن الابن لا يرث لبعده في أقرب منه ومنها تفهم قضية اللي هو الوصية الواجبة هذه لا تجوز لا تصح لماذا؟
لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب وابن العم لا يرث مع وجود العم وابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ لأنه عصب أقرب منه فإنه لا يرث بوجوده ولذا قال المؤلف
هنا فإن كانوا في جهة واحدة سواء جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة يقدم الأقرب يعني يقدم الأب على الجد ويقدم الابن على ابن الابن ويقدم الأخ على ابن الأخ ويقدم العم على ابن
العم فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم كلاهما أخ كلاهما أخ لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب قدم الأقوى وهو الأخ الشقيق وهذا عم لأب أخ أبيك شقيق من أمه وأبيه هذا أخ أبيك من أبيه
يقدم العم الشقيق ابن عم شقيق ابن عم لأب يقدم ابن العم الشقيق فإذا كانوا في منزلة واحدة يقدم الأقرب نسبا طيب قال فإن كانوا في المنزلة سواء قلنا قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي
لأب قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا العاصب يعصب الأنثى التي في درجته يعني إذا مات رجل عن بنته وزوجه الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف فهنا ترث بالفرض إذا
كان أخوها معها وهو ابن ما يخليها ترث بالفرض ترث بالتعصيب يعصبها فتنتقل من الفرض إلى التعصيب كذلك ابن ابن وبنت ابن كذلك إذا كان الابن الابن غير موجود هي تأخذ النصف إذا الابن موجود
يعصبها فينقلها من الفرض إلى التعصيب وكذلك الأخ مع أخته لو مات إنسان عنده أخت فقط تأخذ النصف إذا كان عنده أخت وأخ يعصبها للذكر مثل حظي الأنثيين عنده أخت لأب وأخ لأب كذلك لو كانت
وحدها تأخذ النصف لو كانت مع أخيها للذكر مثل حظي الأنثيين يعصبها هذا فقط خاص بالأبناء والإخوة أما إذا ابن الأخ لا ما يعصب بنت الأخ ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ ولا يعصب بنت العم ابن
العم لا يعصب بنت العم فهذا خاص بالبنوة والأخوة اللي هو تعصيب الذكر للأنثى إذا قال كل عاصب من غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معهم شيء يعني لا يعصبها فلو مات إنسان عن ابن أخ وبنت أخ
لا ترث بنت الأخ معه لو مات عن ابن عم وبنت عم لا ترث بنت العم ابن العم فقط يرث لا يعصبها معه نعم قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يثبت بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم العول
هو الزيادة عالت زادت طيب والعول يكون في بعض المسائل العول في ذكر المؤلف بعضها قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية زوج وأم وأخت لغير أم زوج ما في عيال زوج
وأم وأخت شقيقة أو لأب لغير أم يريد يعني شقيقة أو أخت لأب هنا إذا ما في فرع وارث لا يوجد أبناء ولا بنات الزوج كم يأخذ النصف الزوج يأخذ النصف والبنت أو الأخت عفوا الشقيقة أو الأخت
لأب ما في عيال ما في بنات ولا كذا أيضا تأخذ النصف والأم ما في فرع وارث ولا في مجموعة من الأخوة تأخذ الثلث أول شي تسوي توحيد المقام في أي مسألة مسألة توحيد المقام فلما تأتي توحيد
المقام نصف واحد على اثنين للزوج نصف واحد على اثنين للأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثلث واحد على ثلاثة للأم كل المقام موحد اللي يجمع هذه كلها ستة ستة تقسم على ثلاثة وتقسم على اثنين صحيح
فيقول توحيد المقام ستة طيب وزع على ستة يلا خلنا نشوف غيرنا شطارتك نقول الزوج يأخذ النصف نصف الستة كم ثلاثة والأخت تأخذ النصف نصف الستة كم ثلاثة والأم تأخذ الثلث ثلث الستة اثنين هي
المسألة من ستة والأسهم ثمانية المسألة قلنا من ستة لأن توحيد المقام ستة بينما الاسهم صار ثمان اسهم فيقول عالت عالت المسألة من ستة الى ثمانية فبدل ما تجعل الاسهم ستة تجعل الاسهم
ثمانية فينقص اجر الزوج وينقص اجر هذا فبحيث انه يعطى هذا ثلث الام ثلث وهذا نصف وهذا نصف بما لكن من ثمانية وليس من ستة هاي سمونا عول سمونا عول في التركة كذلك يقول فان كان معهم اخ لام
فكذلك لو كان معهم اخ لام كذاك تعول ليش لان هنا ايضا الزوج اخذ النصف اللي هو واحد من اثنين واحد على اثنين نصف والاخت ايضا الشقيقة تاخذ نصف واحد على اثنين الام هنا بدل الثلث لان صار
مجموعة الاخوة الان في اخ شقيقة واخت لام او اخ لام طيب فهنا الام مع مجموعة الاخوة تنزل الى السدس فان كان له اخوة فلامه السدس فتنزل امه الى السدس واحد على ستة والاخ لام او الاخت لام
ايضا سدس اذا كيف نوحد المقام الان ستة واثنين ستة اذا المقام ستة فالزوج يقول الي نصف نعطيه كم ثلاثة من ستة والاخت الشقيقة او لام ايضا نصف ثلاثة من ستة نصف طيب الام واحد من ستة لان
السدس ايضا واحد من ستة سدس ايضا صارت ثمانية ثلاثة وثلاثة وواحد وواحد ثمانية ايضا عالت من ستة الى ثمانية هذا كحل لمشكلة وقعت وهي ان عدد الاسم اكثر من التركة او المقام الموحد فنغير
المقام الموحد نخليه ثمانية حتى يتم توزيع التركة بانصاف طبعا بالنسبة لمساء الميراث هذه اذكر عندما درسناها كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول اذا تبي تضبط الموارث كل يوم تذبحلك خمسة حتى
تضبط الموارث مره انت مره ابوك مره امك مره اخوك مره اختك مره جارك ولد عمك صديقك تقلف لك مسألة ثيب بس كل يوم تذبحلك خمسة وتوزع موارث يقول لو مات الحين اخوي من يريثه وكم يأخذون لو مت
انا الان من يريثني وكم يأخذ لو مات ابوي الان من يريثه وكم يأخذ لو مات جدي من يريثه وكم يأخذ لو مات جاري اللي عرف عدل اهله وجماعته وكذا من يريثه وكذا فكل يوم تقول تباحلك خمسة ست حتى
يعني تضبط مسائل الميراث على كل حال يقول فان كانوا اثنين عالت لتسعة نفس الشي يعني لانا الزوج النصف ولا لا ثابت والاخت الشقيقة ايضا نصف ثابت الام طالما ان في اخ لام مع اخ شقيق مع اخت
شقيقة طيب فهنا ايضا ايش سلس قلنا طيب الاخوة لام قال زادوا واحد يعني اثنين اخوة لام او اثنتين اخوات لام او ثلاثة اللي مفتوح خلص فلهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
فهني عندنا واحد على اثنين الزوج واحد على اثنين الاخت الشقيقة او الاخت لاب
ثم الام واحد على ستة ثم الاخوة لام اذا كانوا اكثر من واحد فايضا لهم الثلث فالان احسبها نصف ستة مقام ستة ليه الحديث نصف ستة ثلاثة لمن للزوج ونصف ستة للاخت الشقيقة ثلاثة ايضا هذا
الاخت الشقيقة الام سدس كم صار سبعة واحد من ستة سبعة ثلث اثنين ثلاثة وثلاثة وواحد واثنين تسعة فعالت هنا من ستة الى تسعة فتردد تجعل الاسهم ستة وتوزع الترك على هذا الاساس توزع الترك
على تسعة اسهم طيب لو قلنا بدال الاخت الشقيقة هنا اخ شقيق لو فرضنا ان بدال الاخت الشقيقة يكون ايش اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخ شقيق بدال
الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيقة بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة
نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم وهنا طيب
32- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الثاني والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بخير جميعا هياكم وبياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على دربه
إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي نحن في يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادة الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق لسادس عشر من شهر
فبراير لسنة عشرين والفين وفي مسجد خالدية قوت رحمه الله تبارك وتعالى وفي ضاحة الصديق وما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
تبارك وتعالى المتوفى القانون الرابع عشر قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب النكاح قال وهو من سنن المرسلين نعم لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المرسلين قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذكرنا
المرسلين أنهم يتزوجون وهذا لتكثير أمة الإسلام ولأن هذا هو الأمر الطبيعي في الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء وقال وجعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قالوا في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وغضوا للبصر وأحصلوا للفرج ومن
لم يستطعف عليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنهم يتزوجون وقال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه
أو لتنكح المرأة لأربع أي في عادة الناس لا أنه يدعو إلى ذلك وإن يقول عادة الناس إذا تزوجوا فإنهم يبحثون عن المرأة ذات الحسب أو المرأة ذات المال أو المرأة ذات الدين أو المرأة ذات
الجمال هذا بحث الناس عادة قد يكون آخرون يبحثون عن غير هذه الأمور لكن في الغالب إما الجمال وإما المال وإما الحسب وإما الدين ثم قال فاضفر بذات الدين تربت يدك أو تربت يمينك تربت يدك
أي التسقت بالتراب وهذه كلمة تستخدمها العرب للحث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هذا من الكلمات التي تستخدمها العرب ظاهرها الدعاء على الإنسان وحقيقتها الحث على الفعل قال وإذا
وقع في قلبي خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها الخطبة فيها أنه يجوز الإنسان ينظر من المرأة ما لا يجوز لغيره من غير محارمها ومشهور في مذهب أحمد وهو الذي عليه
الجمهور أنه ينظر إلى وجهه وكفيها أنه ينظر إلى وجهه وقوامها يعني قائمة مثلا ينظر إلى وجهه ينظر إلى كفيها وله أن يتحدث معها لكن لا تكون خلوة بينه وبينها فهذا هو المشروع لمن أراد أن
يخطب امرأة قال فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك طبعا هذا إذا أعطوه لا يخطب على خطبتي إذا تمت الموافقة أما إذا لم
تتم الموافقة مجرد أنه عرض نفسه عليهم فقالوا له ننظر في الأمر أعطينا فرصة لك أن تتقدم هنا ولكن إذا قالوا له تم لكن لم يحددوا موعد النكاح أو حددوا موعد النكاح لكن لم يتم العقد إلى
الآن فهذا يقال له خاطب يقال له خاطب والخطبة هي وعد بالنكاح هي وعد بالنكاح ليس النكاح إنه وعد بالنكاح ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر طالما أنه خاطبها يخرج معها أو يجوز
معها خلوة أو يكلمها في آخر الليل أو النهار أو في النهار أو غير ذلك لا يجوز هذا كله إلا أن يقول قولا معروفا إذا كان في حاجة معينة وإلا الأصل أن الخطبة هي مجرد وعد بالنكاح وما زالت
تحرم عليه كما تحرم عليها أي امرأة أخرى كل الأمر أنه جاز له أن ينظر إليها إلى وجهها والأصل المنع قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم أن هنا جاز له أن لا يغض بصره وأن ينظر إليها حتى يرى
يخطبها أو لا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فقد يقع في قلبه حبها وقد لا يقع ويسن له أن يستخير الله تبارك وتعالى وهي
كذلك يجوز لها أن تستخير وكما يجوز له أن ينظر إليها يجوز لها أن تنظر إليه وكما يجوز له أن تنظر إليه فالمرأة يغلبها الحياء والمرأة كذلك لا تتأثر بجمال الرجل كما يتأثر الرجل بجمال
المرأة المرأة لا يهمها كثيرا أن يكون الرجل جميلا لكن الرجل يهمه كثيرا أن تكون المرأة جميلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع وذكر منها الجمال فهذا مطلب عند كثير
من الناس على كل حال الخطبة لا تجوز على الخطبة إذا تمت الخطبة للجمعة والخطبة للنساء إذا لم تتم الخطبة فله الحق الآخر أن يتقدم أيضا ويعرض نفسه ولذلك لما جاءت فاطمة بن قيس إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية كأنها تقول له أشر علي أخذ معاوية وأخذ أبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا تنزل عصاه من يده
في رواية ضراب للنساء يعني يضرب وأما معاوية فصعلوا كل ما لا له انكحوا أسامة خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة من أهل اليمن كانت معروفة
بالجمال والرياسة والسؤدود والنسب وفضل وعقل وجمال يعني فيها خير عظيم جدا فمات زوجها فأرسل عمر جريرة بن عبد الله البجلي وهو من أهل اليمن فقال له تعرف فلانا قال نعم قال اذهب فاخطبها
لي يقوم فخرج جرير أو أراد أن يأخذ من المدينة ليخطبها لعمر رضي الله عنه فجاءه المغير بن شعبة فقال تعرف فلانا قال نعم قال اخطبها لي وهلا يدن عمر يريدها ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال
له اخطبها لي فقال نعم فجاء إلى اليمن ذهب إلى اليمن فقال له خطبك أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغير بن شعبة وأنا الرابع فقالت إذا أنت فأخذه فالقصة هذه لا تعتبر خطبة على
خطبة أخيه وإنما الخطبة على الخطبة هو بعد أن يقال له تم وفقنا عليك هنا لا يجوز لأحد أن يتقن مثل البيع على البيع بعد أن تم البيع يأتي أحد ويتدخل ويبيع على بيع أخيه ويشتوم على سومه
وهكذا يأتي أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك يعني إذا أذن قال له أنا خطبت فلانا وعطوني قال تقبل أني أتقدم قال تقدم جرب حظك ما يمنأ هذا أذن لأن هذا حقه أو أنه ترك يعني غير رأيه خلص عطوهم
لكن هو استخار وكذا وما ارتاح وخول قال غيرت رأيه لك أن تخطب هنا فالقصد إذن لك أن تخطب في أربع حالات إما أن يأذن وإما أن يترك وإما أن لا تعلم إما أن لا يكونوا أعطوه يعني وافقوا على
خطبته في هذه الحالة يجوز لك وإلا الأصل فلا يجوز المسلم أن يخطب على خطبة أخيه قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ويجوز التعريض في خطبة الباء بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جنه عليكم
فيما عرضتم الخطبة النساء وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوت نفسك علي ونحوها المعتدة نوعان المعتدة منطلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد منطلاق وإما أن تعتد
من وفاة والمعتدة منطلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا المعتدة من الطلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى
وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى والبينونة الصغرى إن طلقها قبل الدخول أو إن طلقها وانقضت عدتها طلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما
يسمى بالخلع أو إذا طلقها القاضي يسمى طلاق الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني
عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها فتجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما في مشكلة أو في نفس اليوم حتى لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها لأنها غير
معتدة هذه غير معتدة تعتبر هذه سبب غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفة عنها زوجها عفوا المطلقة ثلاثا نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفة عنها زوجها فهذه
لا يجوز خطبتها وكذلك المعتدة بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز خطبتها والمتوفة عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد
أن تنقضي عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجمع النكاح المعتدة باطل بالإجمع ولا تجوز خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا
يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة ما زالت في العدة وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام لأن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر
وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا تحيض تحيض أو لا تحيض تحيض أو لا تحيض هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وضحت
المسألة إن شاء الله نعم إذن المتوفع عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا سواء كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لا التعريض ولا التصريح
المطلقة قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا نعم ثم قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب لا تهوتي نفسك علي أخبريني إذا انقضت عدتك أبحث عن امرأة في نفس
أخلاقي وهكذا هذه كلها كلمات يعني تحتمل تحتمل ليست صريحة قال وينبغي أن يخطب أو أن يخطب في عقدي النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذه كان
يعني يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح وبعض أهل العمر أنها في كل خطبة كل خطبة إذا ردث أن يخطب فإنه يقول هذه الكلمات في مقدمة خطبتي لكن في النكاح أكد لأنها ثبتت عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقرأوا ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولاً
سديداً يصلح لكم أعمالكم ويرفع لكم ذنوبكم لآخر الأحزاب وأول النساء يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحد وخلق منها زوجها نعم قال ولا يجب أي العقل النكاح إلا بالإيجاب
والقبول يعني لا يصلح العقل ولا تكون زوجة له إلا بالإيجاب والقبول هذا يسمى ركناء العقل ركناء العقل الإيجاب والقبول والإيجاب يكون من ولي المرأة يعرض عليه يقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول
قبلته فالإيجاب يكون من ولي المرأة والقبول يكون من مثل البيع والشراء الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لأن هذا يعتبر من عقود المعاوضة عقد الزواج يعدونهم العقود المعاوضة قال وهو
اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت فقط ونحوه على كل حال ينبغي أن يكون هذا الكلام واضحا يعني يأتي
بكلمات لا تحتمل نية أخرى يعني يقول عطيتك ابنتي أو وهبتك لا يقول زوجتك أنكحتك وهذه كلمات واضحة جدا في مثل هذا العقل وكل يعني بلد بما يعني هو معروف عندهم بهذه الألفاظ يعقدوا بها
عقدوا النكاح ولو كانوا غير عرب يقولونها بلغتهم يعني مثل يابانيين أفارقة آسيويون أوروبيون أي لغة يتكلمون بلغتهم التي يعرفونها ما يضر إن شاء الله لا يفترض هذه الألفاظ أنكحتك وقبلت
باللغة العربية حتى بغير اللغة العربية جائز نعم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى شروط النكاح يقصد بشروط النكاح شروط صحة النكاح قال ولا بد فيه من رضا الزوجين إذن هذا الشرط الأول الرضا أن
يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة أن يرضى الزوج بدون رضاهما لا يصح النكاح أبدا لو أجبرت المرأة على الزواج لا يصح إجبارها لو أجبر الرجل على الزواج لا يصح إجباره العقد لا ينعقد باطل لا يصح
العقد إذا أجبر أو أجبرت وستثني في ذلك المرأة إذا زوجها أبوها فإنه ينعقد ولها أن تفسخه ولذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته
يعني يرفع قدرة شوي فزوجني إياه يعني كان هذا أنا ما بيه لكن أبي زوجني فقال النبي صلى الله إن شئت أمضيته وإن شئت فسخناه إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخناه يعني لك الحق في هذا وهذا
قالت بل أمضي ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيئا يعني المرأة لها حق في هذا النكاح لهن في الأمر شيئا فالصحيح أن المرأة شر قبولها لابد أن ترضى فإذا زوجها أبوها بدون رضاها
العقد صحيح لكن لها أن تفسخ لها أن تفسخ متى شاءت والرجل كذلك لابد أن يرضى حتى يصح النكاح إذن لابد من رضا الزوجين إلا الصغيرة قال فيجبرها أبوها لأن الصغيرة لا رأي لها الصغيرة أن دون
البلوغ هذه لا رأي لها فيزوجها أبوها ولكن لو كبرت لها الحق كذلك أن لو فسخت النكاح قالت أنا ما نراضي في هذا النكاح زوجني أبي وأنا صغير وأنا يفسخه الحاكم اللي هو القاضي لكن الشاهد أنه
له أن يزوجها كما زوج أبو بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر ست سنوات فالصغيرة لأبيها أن يزوجها وقالوا الأب فقط وليس كل ولي حتى الجد ما يزوجها ولا الأخ ولا العم ولا
الجد فقط الأب لأنه أحنى عليها من غيره فإذا كستثنوا الأب في هذه المسألة قالوا الأمة يجبرها سيدها وكذلك الصحيح أنه لا يجبرها سيدها ولكن أيضا لها الخيار في هذا أن تفسخ هذا العقد ولا
فرق بين الأمة والحرة في هذا قالوا لا بد من الولي هذا الشرط الثاني لصحة النكاح الولي وجود الولي والولي بالنسبة للمرأة أما الرجل فلا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا مثل ابن يتزوج
وعمره سبع سنوات أو ثمان سنوات يزوجه أبوه هنا يحتاج الولي أما إذا كان عاقلا بالغا لا يحتاج إلى الولي المرأة هي التي تحتاج إلى الولي إذن ثلاثة لا بد أن يرضوا في عقد النكاح الزوج
والزوجة والولي وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي وفي رواية حديث آخر أي ممرأة أنكحت نفسها فالنكاحها باطل أي مرأة أن تنكح نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا أرملة
كانت أو مطلقة أي مرأة لأن المرأة لا تعرف الرجال فتحتاج إلى أن يشاركها في الاختيار لرجل وأحنا الناس عليها وليها خاصة إذا كان أبا أو جدا وقد يكون الابن هو الولي والأولياء في النكاح
قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء هم الأولياء أبوة الأب وإن على يعني
أبوها أو جدها والجد من الأب وليس الجد من الأم الجد من الأم ليس وليا وإنما الولي هو الجد من الأب أبو الأب أو بعد ذلك البنوة ابنها ابن ابنها يزوجونها كبيرة في السنة تزوجت ما يضر جدة
تزوج يزوجها ابن ابنها أو يزوجها ابنها أمه البنوة عندنا في الكويت هنا البنوة مقدمة على الأبوة في الكويت عندنا يأخذون مذهب مالك في هذه المسألة فيقدمون البنوة على الأبوة فالابن لو
واحدة عندها ابن عمره عشرين سنة مثلا هي عمرها ربعين مثلا ولدها عمره عشرين سنة وأبوها موجود يزوجها وليها ابنها لو زوجها أبوها ما يصح العقد الذي يزوجها ابنها طبعا السنة التزويج هنا
عندنا من السابع عشر ابن عمره سبع عشرة سنة هو الذي يزوج أمه وليس أبوها فوليها ابنها يقدم على الأب عندنا هنا في البلاد مذهب أحمد يقدمون الأب على الأبن مذهب مالك يقدمون الأبن الأب هو
الذي يجري عليه العمل عندنا في الكويت هنا يقدم الأبن على الأب هو الذي يزوجها ابنها طبعا الأب يمكن ما يرضى يزعل كيف تتزوج وانا قاعد موجود في حل وهو أن يوكله وهو موجود حاضر يوكله
توكيل حاضر يعني يقول اتفضل يبا زوج ابنتك هكذا بس لازم يأذن لازم يأذن الابن وإلا الأب هنا ليس وليا كما أن لو كان الأب موجودا أخوها ما يصير يزوجها أو جدها ما يصير يزوجها لماذا لأن
وليها الأب لأن وليها الأب فلا يزوجها غيره فهنا الولاية بالترتيب فلا يزوجها العم مع وجود الأخ أو ابن الأخ والمقصود بالأخ الأخ الشقيق أو الأخ لأب الأخ لأم لا يزوج والخال ما يزوج
وإنما أبوة بنوة أخوة عمو المقصود بالأخوة الأخ لأب الأخ الشقيق والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق
ثم ابن الأخ لأب ثم ينتقل إلى العم العم الشقيق العم لأب ثم ابن العم الشقيق ابن العم لأب وهكذا وإذا تساووا في الدرجة كان يكون لها يعني أبوها غير موجود متوفمة أو عطف ما عندها ابناء
كبار كأن تكون بكرا أو عندها ابناء صغار أو كذا فهنا يزوجها أخوها لو كان لها ثلاث إخوة أشقاء مثلاً واحد عمره عشرين واحد عمره أربعين واحد عمره خمسين لو فرضنا أي واحد يزوجها مو لازم
الكبير ليس ضرورة أن يكون الكبير من الأخوة لأنهم في مستوى واحد كلهم إخوة أشقاء فأي واحد يزوجها ما في أي مشكلة لكن لو كان أخ شقيق وأخ لأب لا يزوجها الأخ لأب الأخ الشقيق هو وليه الأخ
لأب وهكذا نعم قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها لا بد أن يكون من العصبات كما قلنا أما غير العصبات الأخوال وولد العمة وكل
هؤلاء لا يزوجوا والجد من أم هذا لا يزوج ليس عصبة نعم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت لأن البكر
عادة تستحي البكر تستحي فإذا قال لها أبوها ترضين بهذا الرجل زوجا لك ما تقول أرضت تسكت يغلبها الحياء البكر فتسكت فإذا سكتت معناها إيش راضية الأيم اللي هي المطلقة أو الأرملة التي جربت
الزواج لا يسمح لها بأن تسكت انطقي تقبلين أو لا تقبلين هذه لا يكون حياؤها كحياء البكر جربت الزواج وكان هنا تستأمر أن يطلب رأيها وسكوتها لا يكفي حتى تقول تعرب عن نفسها أقبل أو لا
أقبل هذا بالنسبة لي الأيم سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة نعم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره إظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه هذا الشرط
الرابع وهو الشهود أو الإعلان الشهود أو الإعلان مذهب أحمد الشهود يشترطون الشاهدين مذهب مالك يشترط الإعلان يشترط الإعلان النكاح يكفي مو لازم الثنين شاهدين والحديث الوارد لا نكاح إلا
بولي وشاهدين عدل زيادة شاهدين عدل ضعيفة لا تثبت والإعلان يكفي الإعلان يكفي لأن الإعلان فيه أكثر من شاهدين إعلانه أكثر من شاهدين إعلانه بين الناس فهذا أكثر من شاهدين وهذا مذهب مالك
أنه يكفي الإعلان ما يختار شاهدين ومذهب أحمد يكفي شاهدين على كل حال الشهود هذا هو الشرط الرابع على قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الرابع وجود الشهود أو الإعلان أن يعلن عن
النكاح ومن إعلانه الشهود شهادة عدلين والعدول المقصود به بحسب المجتمع وليس المقصود بالعدول الذي ليس عنده شيء قد يكون الأبمة حليقا أو يشرب الدخان يعني يطالف العدالة الظاهرة تكفي
العدالة الظاهرة بالنسبة للولي وبالنسبة للشهود تكفي العدالة الظاهرة نعم قال وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف هذا مستحب هذا ليس بشرطه إنه مستحب أن يضرب للنكاح بالدف خاصة للنساء وبعض
أهلهم قال للنساء والرجال ما في بس أن يضرب بالدف للرجال والنساء لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع من تبوك أضرر بالدف على رأسك يعني عند رأسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أوفي بندرك فدل على أن الضرب بالدف جائز للنساء وسماعه من الرجال فذهب كثير من أهل العلم أن الضرب بالدف جائز للنساء وجائز للرجال ولكن في النساء تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أما
بالنسبة للرجال فيه خلاف والأكثر على جوازه يضرب بالدف عند الاحتفال بعقل الزواج بالنسبة للرجال فهذه المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء
بالنسبة للزوجين يشترطون كفاءة بين الزوجين وهذه ليست شرط صحة الكفاءة ليست مشروط الصحة فيجوز تزويجها بغير الكفء إذا رضيت ورضي وليها أما إذا لم ترضى أو لم يرضى وليها فلا يصح فالنبي
صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني هي ترى أنه ليس بكفء لها فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفسخ النكاح أو أن تطلب فسخ النكاح فالقصد أن
الكفاءة بين الزوجين اختلف فيها مشهور مذهب أحمد الكفاءة في الصناعة في النسب وفي الدين فقط والجمهور عن الكفاءة في الدين والنسب فالقصد أن هذا من حق ولي المرأة لا يزوج من لا يراه كفءا
لها في النسب وإذا قال المؤلف هنا العرب بعضهم لبعض أكفاء فمفهومه أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب هذا حق له الولي أن يمتنع من تزويجها يرى أن هذا ليس كفءا لها وما يسميه اليوم الناس
عندنا اللي يقول هذا قبيلي وهذا خضيري أو ما شابه ذلك ويرى مثلا القبيلي أن الخضيري ليس كفءا مثلا أو البعض يقول هذا عربي وهذا غير عربي ويرى أن غير العربي ليس كفءا لها أو هذا يقول هذا
قرشي وهذا غير قرش فيرى أنه ليس كفءا لها أو هذا يقول أنه هاشمي وهذا غير هاشمي فيرى أنه كفءا لها والناس يتفوتون في ذلك والناس يتفوتون أيضا في قضية العمل مثلا إنها يعني غنية وهو فقير
مثلا أو هي مثلا شيوخ وهو ليس من الشيوخ من عامة الناس كما قالت أنسيت أنا من أي قبيلة هي لكن امرأة من العرب خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال
لها اقتربي قالت ما كانت بنات الملوك أن تتزوج السوقة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا بنت ملوك وأنت سوقة يعني أنت من عامة الناس هي أظن كلبية أو شيء كذا فقالت أنا من الملوك
وأنت من السوقة أعوذ بالله منك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عوذتي بمعاذ ارحقي بأهلك شوف دربت فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها فالقصد وقيل قبل أن يعقد كانت وقت
الخطبة لكن على كل حال المهم أن النبي فارقها صلى الله عليه وسلم لأنها ترى أنها بنت ملوك وهو من عامة الناس فلم تقبل به صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا من حيث الجواز يجوز ولذلك
البخاري في كتاب النكاح ذكر أن قضية الضباعة بنت الزبير ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الزبير من العوام الزبير من عبد المطلب عم النبي صلى الله
عليه وسلم عنده بنت اسمها ضباعة حديثها المشهور بالحج اللي قالها حجي واشترطي اللي قالت فين حبثني حابس محلي حيث حبستني هاي الضباعة بنت الزبير تزوجها المغداد من الأسود مغداد من الأسود
ليس يعني من بني هاشم هي من بني هاشم ومع هذا تزوجها المغداد من الأسود الكندي فرأى أن غير قريش كفا لقريش يعني أذين النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه ليس قراشيا زوجها النبي صلى الله
عليه وسلم وفاطمة بن تقيس كما ذكرنا قريبا لما تقول تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية كلهم من يعني أفخاذ قريش فقال إنكحي أسامة وأسامة مولى ابن مولى أبوه زيد من حارثة مولى للنبي صلى
الله عليه وسلم وأسامة مولى ابن مولى فقال إنكحي أسامة أذين له وهي قراشية فهرية اللي هي فاطمة بن تقيس وكذلك ذكروا أن بلالة بن رباح تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قراشي
زهري ومعها زوجه زوجة بلالة فقالوا من حيث الجواز يجوز لكن بالمقابل يجوز لها أن تمتنع إذا كان دونها في النسب ويجوز لوليها أن يمتنع إن كان دونه في النسب فهذا من باب الجواز لا من باب
الشروط من باب أنه له أن يمتنع لأجل هذه المسألة نعم وهذا ليس نقصا في من لم يكن عربيا أو لم يكن قراشيا وإنما هذا من باب الإباحة والحمد لله قال فإن عدم أو عدم وليها أو غاب غيبة طويلة
أو امتنع من تزويدها كفا انزوجها الحاكم هذا يسمى العظم يسمى العظم يعني امرأة تقدم لها زوج طيب أين وليك وليه مسافر متى يرجع ما ندري فقد فقد الاتصال به قد يكون ميتا قد يكون قصد أن
يعيش في الخارج المهم يحاول القاضي بطريقة ما أن يصل إليه يرسل له رسالة أو شيء أو كذا بحيث أنه يبلغه أن موليته تريد أن تتزوج تعال تزوجها فإن لم يصل إليه أو وصل إليه ورفض الولي أن
يحضر أو حضر ورفض أن يزوجها من الكفق فهذا يسمى العظم هذا يسمى العظم هنا يتدخل القاضي يتدخل القاضي إما أن يحول الولاية مثلا من الأب إلى الإبن أو من الأب إلى العم الأخ يعني أخيه أو
إلى أخيها أو إلى جدها وهكذا يحول الولاية منه يقول أنت أنت لست كفا أن تكون وليا لها لأنك تعضيلها تضرها تضر بها تضر بها فينزع الولاية منه إلى غيره ينزعها منه إلى غيره أو يزوجها
القاضي يكون القاضي هو وليا لها ولي من لا مولى له أو لا وليا له فيكون وليها القاضي بدل الأب لأنه امتنع من تزوجها أو لا يمكن وصوله إليه نعم يقول كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي
له قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقل هذا الشرط الرابع شنو الشرط الأول رضاه الزوجين الثاني الولي الثالث الشهود أو الإعلان الرابع الآن تعيين تعيين الزوجين تعيين الزوجين فلو جاء
رجل إلى آخر وقال له هذا ابني وأنا أزوج ابنتك فيقول زوجتك ابنتي هو عند أربع بنات طيب زوجته من بناتك فلا بد من التحديد قد يقول هو يريد واحد وزوجه إيش غيرها فلا بد أن يعين يقول زوجتك
ابنتي فلانة أو يكون عدم التعيين في الزوج فيقول زوجتك ابنتي زوجت ابنك ابنتي فلانة هو عند أكثر من ابن أربع ابناء مثلا أو أكثر أو أقل فيقول زوجت ابنتي فلانة لابنك أي ابن فيهم فالمهم
لابد من تعيين الزوجين إلا إذا كان ما عنده إلا ابن واحد أو هذا ما عنده إلا بنت واحدة هنا تعينت ما عنده إلا بنت واحدة قال زوجتك ابنتي معروفة أو زوجت ابنك وما عنده إلا ابن واحد عرف
هنا المهم أن يعرف الزوج بعينه وأن تعرف الزوجة بعينها هذا يسمى التعيين هذا يسمى التعيين قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها الكبيرة الصغيرة السمينة النحيفة
التي تعمل التي لا تعمل المهم أن ابنتي من زوجتي فلانة المهم أن تحدد البنت تعين البنت وكذلك أن يعين الزوج فلا بد من تعيين الزوجين نعم إذن هذه أربعة شروط لصحة النكاح الخامس قال ولا بد
أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات من النساء اللي سيأتي يعني عدم الموانع لا تكون هناك مانع لا تكون الزوجة من محارمه ما يتزوج خالته ولا عمته ولا أمه ولا
أخته ولا بنت أخوه ولا بنت أخته المحرمات من النساء وسيأتينا ذكر المحرمات من النساء لا تكون هناك موانع أو تكون مثلا من غير أهل لا مسلمة ولا من أهل الكتاب يريد تزوج مثلا بوذية أو
مجوسية أو هندوسية أو ملحدة لا يجوز لأنه لا يحل المسلم أن يتزوج إلا مسلمة أو كتابية أو المسلمة تزوج غير مسلم لا يجوز هذه من الموانع ولا يجوز الملاعنة التي لاعنها لا يجوز أن يتزوجها
لأنها تحريم مؤبد فالقصد عدم الموانع لا تكون هناك موانع بين الزوجين سواء كانت موانع في النسب أو المصاهرة أو بالرضا أو تكون بالملاعنة أو تكون ممن لا تحل له أصلا غير الكتابية للرجل
والمسلمة أو غير المسلم للمرأة هذه كلها تسمى موانع موانع عقد النكاح فإذا اجتمعت أو التزمنا بهذه الشروط صح النكاح وغير ذلك لا يصح فإذا انتفى مانع من هذه الموانع مثلا عدم رضا أحد
الزوجين لا يصح عدم رضا الولي لا يصح إلا إذا كان عضلا طيب الشرط الثالث الإعلان أو الشهود إذا لم يعلن زواج السر نقل على الإمام ما قال زواج السر السر هو الزنا زواج السر هو الزنا بينه
وبينها لا حد يدري ولا تعلن ولا كذا أو هي وهو وبوها يقول لا ما يصير زواج لا بديش يعلن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلن النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإعلان أو الشهود
الشرط الرابع التعيين يعين الشرط الخامس عدم الموانع بهذا يصح العقد وإلا فلا بعد أن ذكر هذا دخل في المحرمات بيان من هن المحرمات في النساء فقال باب المحرمات في النكاح قال وهن قسمان
محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد يعني محرمة أنسى أنك تزوجها محرمة الآن محرمة لكن قد تحل بعد ذلك قال محرمات إلى الأبد سبع في النسب وهن الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن ولو من بنات
البنت وبنات الأخوة والعمات والخالات أو لأحد أصوله هؤلاء محرمات في النسب المذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات
الأخت هؤلاء السبع وإن علونوا إن نزلنا يعني أمهاتكم أمك أم أمك أم أبوك الجدات قال له أم هذه طيب بناتكم بنتك بنت ابنك بنت بنتك وهكذا وإن نزلنا أمهاتكم أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم
محرمة عليك بنات الأخ بنت أخوك جين بنت بنت أخوك محرمة وبنت بنت أختك بنت بنت بنت أختك وهذا وإن نزلنا كذلك محرمات الأخوات بنات الأخ وبنات الأخت والعمات عمتك عمت أبوك عمت أمك كلها
محرمات خالتك خالت أبوك خالت أمك كلهن محرمات فهؤلاء محرمات بالنسب هؤلاء محرمات بالنسب ثم قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك
بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع وإن علون وإن نزلنا هؤلاء كلهن أيضا محرمات عليك كم العدد أربعة عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع قالوا أربع من الصهري أربع من الصهري وهن أمهات
الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلنا إذا كان دخل بهن وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الإبناء وإن نزلنا من نسب أو رضا يعني مرتبوك ومرت ولدك وأم زوجتك وبنت زوجتك هؤلاء محرمات بالمصاهرة
مرتبوك منزلة أمك ما يجو تزوجها هاي مرتبوك زوجة ابنك نفسي انت هو بالنسبة لابنك مرتبوك طيب زوجة ابنك ما يسير تزوجها خلاص انت عمها حتى لو طلقها ابنك حتى لو مات عنها انت عمها خلاص يعني
ما تتغطى عنك حتى لو طلقها ولدك وتزوج احدى ثانية تتغطى عنها انت ما تتغطى عنك خلاص انت من محارمها تصير على طول مباشرة كذلك مرتبوك لو أبوك طلقها انت من محارمها على طول خلاص حتى لو مات
أبوك أو طلقها أبوك تتغطى عنها وما يسير المحارمها انت من محارمها فإذا مرتبوك مرت ابنك أم زوجتك وبنت زوجتك كذلك أم زوجتك ادعقت على واحدة زين دخلت أو ما دخلت مجرد العرض خلاص أمها تحرم
عليك تعريم مؤبد ولا تتغطى عنك طول حياتها حتى لو طلقت قبل الدخول حتى لو طلقت بعد الدخول حتى لو ماتت هي أمها من محارمك خلاص وبنت الزوجة بنت زوجتك لو تزوجت انت واحدة أرملة أو مطلقة
عندها بنات مثلا بناتها كلهم من محارمك ما يجوز تزوج واحدة منهم لكن قال أهلا بشرط الدخول بشرط الدخول لأن الله تبارك وتقال وأمهات نسائكم مطلقا وربائبكم لذلك أم زوجتك مجرد تعقد العرض
يقول لك زوجتك فلانة وتقول انت قبلت زين أمها تدش وتبارك لك بشعرها بكل شيء لكن لو عقت على الأم البنت التغطى عنك لين تدخل على أمها لأنها لا تحرم عليك إلا بعد الدخول على الأم لا تحرم
عليك حتى تدخل على أمها نعم إذن عندنا سبع بالنسب سبع بالرضاء وأربع في المصاهرة هذا صار كم ثمانية عشرة امرأة طيب ثم الملاعنة ما ذكرها المؤلف لأنها نادرة هذه لو لاعن الرجل امرأته وقع
بينهما ملاعنة رماها بالزينة فلاعنها ولاعنته هذه تحرم عليه تحريما مؤبد لكن لا يكون من محارمها نعم قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات وقوله صلى
الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة أو من النسب متفق عليهم هؤلاء إذن محرمات على الأبد إلى الأبد محرمات عليك أما المحرمات إلى أمد يعني الآن محرمة غدا ممكن تحل لك لكن
الحين ما يجوز قال فمنهن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني طالما يمكن تزوج فلانة ما يجوز تزوج عليها عمتها أو خالتها لكن لو طلقتها أو
ماتت يجوز تأخذ عمتها أو خالتها لذلك العم والخالة هنا يتغطون عنك طيب لكن لا يجوز لك الزواج بهن طالما أن هذه عندك توفيت فلك أن تتزوج خالتها أو عمتها والعكس صحيح اللي هي عمتها أو هي
خالتها يعني بنت أخوها أو بنت أختها كذلك لا يجوز لك أن تزوج لأن هي عمها وخالتها في المقابل بالنسبة لهؤلاء البنات ما يزوج بنت أخوها ولا بنت أختها طيب قال وقبل أن تجمع بين الأختين ما
يجوز لك أن تزوج أختين مع بعض لكن لو طلقتها يجوز تأخذ أختها لو ماتت يجوز تأخذ أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت تزوجه النبي أختها أم
كلثوم وكذلك علي رضي الله عنه تزوج فاطمة فلما توفيت تزوج بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب بنت أخت فاطمة لكن ما جمع بينهما ما جمع بينهما عثمان كذلك رضي الله عنه ما جمع بينهما بين
رقية وأم كلثوم فالممنوع هو الجمع لكن كل واحدة على فترة لا يضر قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع هذا حده الأربع كما قال الله تورك وفنكح وما طابع كل مجلسة مثنة وثلاث واربع
هذا أقصى حد لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع فلو قدر أن رجلا أسلم وعنده أكثر من أربع مثلا أنا أذكر مرة ذكر عن واحد أفريقي من زوج أربعين أربعين وحدة من زوج وأسلم فهذا لا يترك على
الأربعين فقال له اختر أربع منهن اختر أربع منهن والباقي يطلقهن أو ينفسخ ينفسخ ما يحتر طلق ما يحتر طلق لكن يقول أبي هذي وهذي وهذي وهذي خاص البني هذا ليس لسنا زوجاتك خلاص انتهى فسخ
يسمى فسخا فيفسخ نكاح البقية فالقض أنهم من دخل الإسلام عنده أكثر من أربع لكن من كان مسلما وتزوج خامسة العقد باطل وهذا زينة العقد باطل وهذا زينة ويدخل أهل العلم مسألة يحطونها في
الفقه يسمونها عدة الرجل هي ليس عدة الرجل يعني لكن تيدي من باب الغاز يعتبرونها لو رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة من هؤلاء الأربع فقال أريد أن تزوج بدلها واحدة نقول حتى تنقضي عدتها
إذا كانت يعني رجعية زين فنقول حتى تنقضي عدتها يقول طيب أنا ما ليش أقول فيها أنا خلط طلقت لا نقول لا ما زالت زوجة لك لأن نقول المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة
فلا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها فبعض يسميها عدة إيش عدة الرجل يعكسها يقول متى يعتد الرجل فهذا من باب فقط الغاز الفقهية يعني يذكرونها طيب قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من
أربع ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين هذا لا دليل عليه حقيقة أن العبد ليس له أن يتزوج أكثر من ثلاثين لا دليل عليه والصحيح أنه كالحر له أن يتزوج أربع إذا يعني راضينا بذلك مع غير
محدد ملك اليمين ما تحدد بعدد لو كان إنسان عنده أكثر من ملك يمين وهنا لا يحسبنا من الأربع لو كان عنده أربع زوجات وثلاث ملك يمين ما يضر لأن ملك يمين لا يحسبنا من العدد لأنه لسنا
زوجات قال وإذا أسلم الكافر وتحته أختان لأنه لا يجوز للحر بين الأختين اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربع مفارقة البواقي يعني مجرد مفارقة نعم قال وتحرم المحرمة تحل من
إحرامها المحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم لا يجوز له أن يتزوج وهو حال إحرامه والمحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها
حال إحرامها فتحرم عليك المحرمة حتى ينقض إحرامها فإذا انقضى إحرامها صح نكاحها والمعتد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجل كما ذكرنا قبل قليل والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب الله جل وعلا
يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالزانية لا يجوز نكاحها من العفيف طيب ولا من الزاني إذا تأب لأنه الزاني إذا تأب صار
عفيفا صار عفيفا فلذلك لا يجوز له أن ينكح زانية فهذا شأنهما كما قال لا ينكح إلا زانية أو مشركة فله أن ينكحها لكن الزاني لا ينكح الزانية إذا تاب وكذلك إذا تابت من الزينة لا تنكح
زانيا فالقضب أنه يشترط في الزواج أو لا يجوز أن يكون أحد الزوجين ما زال على الزينة فهنا لا يجوز الثاني أن يرتبط به قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره أو تنقض عدتها لقول الله
تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع عن ظن أن يقيم حدود الله فإن رجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا يجوز أن يراجعها وإنما نقول له
انتظر حتى تتزوج فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع إليها مرة ثانية والصحيح أن هذا الزواج له أيضا ثلاث طلقات من جديد لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما
فات فلان يتزوجها من جديد وأيضا عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال برجع لها مرة ثانية بعد زوجها مصيبة خلاص أنتم مصاحين على بعض انتهى الأمر فلا يصلح هنا
أن يأخذها مرة ثانية الله المستعان طيب قال ويجوز الجعب بين الأختين بالملك ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراجها عن ملكه أو تزوج أو تزوج لها بعد الاستبراء هذا
خاص في ملك اليمين لو واحد عنده أمتان أختان فلا يجوز أن يطأهما معا هو ملك اليمين يجوز له أن يطأها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة
أيمانه فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فلا يكون لهم العدو فملك اليمين جائز أن يطأها فلو واحد عنده ملك يمين أختان كلاهما ملك يمين نقول ما يجوز تطأ هذه لأن هذا من باب الجعب بين
الأختين قالوا الحل شن الحل لو كان أختين حرتين شن الحل قال حتى أطلقها أو تموت كذلك حتى أطلقها أو تخرج من ملكك لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا لما لا تطلق يخرجها من ملكه يخرجها من
ملكه أو تموت يأخذ أختها لكن يجمع بينهما يدخل على هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز ثم ذكر المؤلف الذي يحرم بالرضاع فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر
هذا على خلاف بين أهل العلم كم رضعة تحرم مشهور مذهب أحمد والشافعي أنه خمس رضعات تحرم خمس رضعات تحرم لكن مع هذا مذهب أحمد خمس رضعات تحرم ولو كانت يعني خمس رضعات في وقت واحد يعني كلما
ترك الثدي يعدونها رضعة إذا عاد إلى الثدي مرة ثانية لو كانت خلال مثلاً العصرية مثلاً ممكن ترضع خمس رضعات يرضع بس مو هي تسحب من الثدي هو يتركه يعني شبعاً ثم يعود إليه مرة ثانية تعتبر
العودة رضعة ثانية فإذا تركه ثم عاد يقول إلا إذا تركه ليه تنفس مثل عند ضيق من نفسه يتنفس من فمه مثلاً فهنا لا ما تعد رضعة لكن إذا تركه شبعاً ثم عاد إليه تعتبر رضعة ثانية ومذهب أبي
حنيف ثلاث رضعات التي تحرم وهناك مذهب ثالث هو مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو أي رضعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأخواتكم من الرضعة لم يحدد عدداً لم يحدد عدداً وكذلك
المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل متزوجاً من امرأة ثم جاءت امرأة قالت أرضعتكما يعني مرضعتكم مرضعتها يعني شون تزوجونتوا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل
هذه تزعم أنها أرضعتنا وهي مرأة يا ما ندري صادق شاذ وما في شهود ما في كذا بس هي اللي تقول فقال لنفارقها قال يا رسول الله إنها مرأة قال شو اسمها قال كيف وقت قيل ولم يسألها هل
أرضعتمهما خمساً أو ثلاثاً بس قالت أرضعتكما ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عدم الاستفصال دل على أن الرضعة واحدة تحرم وهذا أحوط هذا أحوط أن الواحد ما يتزوج واحدة أرضع معها
أبداً سواء معها أو المهم من أمها من خدتها بينهما تحرين بالرضاع بينهما تحرين بالرضاع فلو رضع واحدة لا يتزوجها الإنسان باب الاحتياط وإن كان المذهب الشافعي وأحمد نلابد خمس رضعات
مشبعات طيب لكن الأحوط إنسان يمتنع في مثل هذه الأمور قال ما كان قبل الفطام الرضاع بعد الفطام لا يؤثر والفطام سنتان فلو وحدة جت طفل عمره ثلاث سنوات وأرضعته ما يؤثر ما يحرم هذا الرضاع
ولا يكون أبناؤها إخوة له من الرضاع أبداً لأن الرضاع المحرم هو في السنتين فقط في الحولين ما بعد الحولين فلا يعد هذا الرضاع ولا قيمته له قال فيصير به الطفل وأولاده وأولاد المرضيع
وصاحب اللبن وينتشر التحرين من جهة المرضيع وصاحب اللبن كانتشار النسب يعني الآن إذا أرضعتك مريم فهي أمك من الرضاعة كل أولاد مريم إخوة لك من الرضاعة سواء الذين أكبر منك أو الذين
يولدون بعدك كل من يقول لمريم يا أمه فهو أخوك من الرضاعة سواء من هذا الزوج الذي أرضعتك وهي متزوجة أو عندها أولاد من غيره أو أولاد من بعده المهم كل من يقول لها يا أمه هو أخو لك من
الرضاعة وكل واحدة تقول لها يا أمه أختك من الرضاعة وأخواتها خالاتك من الرضاعة وهكذا زوجها يقول هو المتسبب باللبن زوجها يكون أبا لك من الرضاعة وكذلك كل أولاده منها أو من غيرها إخوتك
من الرضاعة أكبر منك أو أصغر منك كل من يقول له يا أبته فهو أخو لك من الرضاعة سواء منها أو من غيرها عندها أولاد أكبر منك بار عندها أولاد أصغر منك جاءوا بعد ذلك كل من يقول له يا أبتي
فهو أخو لك من الرضاعة
نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك يا نبينا محمد طيب الأسئلة فضل نعم ندرت لا هنا في حاليث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضربنا بالدف بالنسبة للنساء لا وذلك اختلف
أهل العنف فيها اختلف فيها خلافينا صحيح تجريح تسريح تسريح تعتد بحيضة بحيضة هنا تسأل طيب هذه أسئلة مكتوبة يقول خارج الموضوع هذه خلنا نشوف إذا في أسئلة بالموضوع نشوف جاءتنا من النساء
أسئلة أو شيء بالموضوع إيه ما جاء شيء من النساء طيب المكتوبة شخص شارك أشخاصا آخرين في شراء أرض بغرض بنائها وعرضها شققا للبيع لكن حدث كساج في سوق العقار ولم يستطيعوا بيع ما لديهم
وينتظرون ارتفاع الأسعار حتى يتمكنوا من البيع ومر على هذا الأمر أكثر من سنتين فهل عليهم زكاة طالما أن هذه الأرض اشتروها بغرض بنائها وجعلها شققا للبيع فهذه ليست عروض تجارة ليست عروض
تجارة ولذلك لا تجب فيها الزكاة والله أعلم ولو عرضوها بعد ذلك للبيع لأن أصل التملك لم يكن بغصد التجارة أقصد تجارة بيع الأرض نفسها شخص في بلد ولديه مال في بلد آخر وجبت فيه الزكاة هذا
المال حتى يرجع إلى بلده فهل يأثن بسبب تأخير إخراج الزكاة نعم يخرجها من ماله الذي في البلد الذي هو فيه لا يشترط أن يخرج في نفس البلد البلد الذي هو فيه يخرج زكاة ماله الذي في هذه
البلد وماله الذي هناك يخرجه هناك ذلك لا يتأخر في إخراج الزكاة ما حكم إسقاط الحمل قبل أن يتجاوز أربعين يوما وهل الأم التي لديها طفل رضيع وتجرم شقة في رعاية باقي الأولاد لديها العز
في إسقاطه لا يجوز لا يجوز إسقاط الولد طالما أنها حملت به ولعل الخير كله في هذا الولد الموعود إن شاء الله تعالى لا يجوز إخراج إسقاطه وإذا زوجته هي صغيرة بعض أهل الميرا لا يجوز
تزويدها وهي صغيرة أصلا ويرون أن هذا خصوصية لأبي بكر أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تزوج البنت حتى تبلغ اللاقة لا ليس هذا الرسول زوج عائشة عمرها ست سنوات الدخول لا يكون
أبدا إلا بعد العقد نتكلم عن العقد أما الدخول لا يكون إلا بعد البلوغ بعد أن تحيض الحامل عدتها في طلاق أو وفاة وضع الحامل المهم طالما أنها حامل عدتها إلى أن تضع حملها وأولاده الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن طيب السؤال هنا سبق أن أفتيت الأراضي ملك الدولة أن توزع بالتساوي إذا لم يوافق الإخوة هل يعتبر ذلك محرما؟
أقصد عدم قبولهم لهذه القسمة الأصل والله العالم سألنا عن ذلك أن الأراضي التي ملك الدولة مثل الشاليهات مثل المزارع مثل القسائم الصناعية أو شيء هذه ملك الدولة والأصل والله العالم
سألنا لا هي ملك انتفاع للناس ولذلك تقسم كالميراث ظاهر الله العالم أنها تقسم كالميراث والعلم عند الله جل وعلا
33- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثالث والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في كتاب النكاح ووصلنا إلى باب الشروط في النكاح هناك شروط صحة النكاح وهناك شروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر شروط بين الزوجين
عندما يكون العقد يقول العاقد اللي هو المأذون سمهه أو كذا فيقول للزوج هل لك شروط ويقول لولي الزوجة هل لك شروط فهذه شروط بين الزوجين وهذه الشروط تنقسمها ثقسا شروط قبل العقد وشروط
أثناء العقد وشروط بعد العقد شروط قبل العقد وشروط أثناء العقد وشروط بعد العقد الشروط المعتبرة هي التي قبل العقد وأثناء العقد أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها شروط التي بعد
العقد لا قيمة لها ولا أثر وإنما الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد أو تكون أثناء العقد قال باب الشروط في النكاح هو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر قال وهي قسمان صحيح وفاسد يعني
شروط صحيحة مقبولة وشروط فاسدة غير مقبولة قال الصحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقه ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى
الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه هذه الشروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهم ملتزمون بها هذه
الشروط كان تقول أشترط ألا يتزوج علي وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل لها أن تشترط ذلك أو لا فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها
في العقد ألا يتزوج عليها فإن أخلى بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر عشرين بغض النظر تزوج عليها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط وإن رضيت فهذا
شأنها لكن القصد أن هذا الشرط إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم بهذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحلى الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاثة وربع فمنعوا من هذا الشرط والصحيح أن هذا الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزم به لا
يتزوج ولا يتسرى لا يتسرى يعني لا يأتي ملك اليمين والآن ملك اليمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذاك على التشترط ألا يتسرى أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أو ملكة من كما
قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم فهنا تقول له لا تتسرى يعني لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملكة من وقالوا هذا من حقها قالوا ولا يخرجها من دارها أو بلدها قد تتزوج
أنت امرأة من بلد آخر واحد تزوج واحدة في السعودية مثلا أو في ليبيا أو في نيجيريا أو في اليمن أي بلد من بلاد الدنيا فيشترطون عليك قال نعم نوافق لكن أنت تأتيها ما تأخذ توديها بلدك هذه
بنتنا ما نريد تذهب إلى بلد آخر تبقى عندنا أنت أتي تزورها تأتي تسكن عندنا حية كالله لكن لا تأخذها عننا وتنقطع عننا وانتهى الأمر تبقى في بلدها تبقى في دارها يعني إما في بلدها وإما في
دارها إن كان لها بيت مثلا ألا يأخذها إلى بيت آخر مثلا أو كذا فإذا قبل بهذا الشرط التزم به التزم به طالما أنه قبل نوافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها أو
زيارة مهر أو نفقة يعني اشترطت عليه المهر كم قال مهر خمسة آلاف قالت له سبع أنا أريد سبعة آلاف شرط زيارة مهر وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيد في المهر أن تزيد
في المهر قبل أن يتم العقد لكن إذا تم العقد قلنا كل الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها وإنما الشروط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد كانت تشترط زيارة نفقة يعني تقول له مثلا حط شرط
تعطيني كل شهر مئة دينار ألف دينار خمسمائة دينار بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا إذا وافق التزم بهذا الشرط وكل هذه الشروط لقول النبي
صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروض أي شروط الزواج شروط الزواج فالرجل هنا يلتزم وهنا قد تكون شروط أخرى أن تعمل مثلا بمكان طبعا أهم شيء هذه الشروط لا
تكون فيها معصية أي شرط فيه معصية مثلا مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت نقول هذا لا يجب مخالف للشرع هذا أن تشترط عليه أن لا تجيب عيال هذا شرط باطل لأنه ينافي أصل العقد الذي هو
الذرية فالمهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقد ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك وتعالى وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة غالب الشروط تكون من الزوجة وقد تكون أحيانا من الزوجة
هذه الشروط مثلا أن يشترط أن مثلا تبقى معه في بيته أو تبقى في بيت أهلها وهو يعطيها مثلا أجرة السكن أو ما شابه ذاك لأن هناك شروط تنافي أصل العقد مثلا يشترط عليه أن لا نفقه هذا شرط
فاسد لا قيمة له أن يشترط عليه أن لا يعدل بينه وبين زوجته هذا شرط فاسد ما يصح أن يشترط عليه مثلا أن لا سكنة لها أو لا مهرة لها هذه كلها شروط باطلة لا تصح لا تقبل هذه الشروط لأن هذه
من أصل العقد ويكون أن لها نفقة ولها مهار ولها سكنة ولها يعني عدل يعدل بينه وبين أختها يعني إذا كانت عنده زوجة ثانية أو كذا أو يشترط عليه أن لا يأتي منها بأولاد كل هذه شروط لا قيمة
لها ولو وقعت ووافقت لا قيمة لها لا تعتبر هذه الشروط حتى لا وافقت عليها لا قيمة لها لأنها شروط تنافي أصل العقد فكيف يشترط أن لا مهرة لك ومنها ما يسمونه اليوم بزوج المسيار هذا أنه
يشترط عليها أن يأتيها مثلا بالنهار يوما بالأسبوع مثلا أو يومين بالأسبوع أن لا يعدل أن ما يجيب منها عيال مثلا أو ما تجيب هي منها عيال أو يشترط عليها بدون مهر أو يشترط عليها غير هذه
من الشروط كل هذه الشروط لا قيمة لها لا قيمة لها حتى لو وافقت لو واحد تزوج واحدة الحين ما يسمونها بزوج المسيار مثلا تزوجها وقال بشرط ما في مبيت بشرط ما أعدل لكي ليلة وزوجتي الأخرى
ست ليالي ما في سكنة السكن أنت ملزوم به تسكن عندها تسكن عندها ما عندي نفقة ما أنفق عليك قالت تم تم وافقت ووافقه وتم العقل تلزمه النفقة ويلزمه العدل ويلزمه السكنة كلها تلزمه لكن طيب
واللي قالته ما لقيمة ما لقيمة إلا إذا تنازلت من نفسها إذا ظلت على رأيها كأن تكون هي غنية مثلا قالت له أنا ما أريد نفقة أنا الحمد لله الله من عم علي ما أريد نفقة وتستمر على هذا هذا
رأيها هذا تنازل هذا تنازل على الحق تسكن تقول أنا ما أريد منك سكنا عندي سكن أو تتنازل مثلا عن العدل تقول أنا ما بك تعدل لو تأتيني بالشهر مرة لو تأتيني اليوم مرة أنا المهم أي شيء
تتنازل هي عنهم الأمر فيه سعة لكن يلزمها يقول أنا بيني وبينك شرط لا قيمة لهذا الشرط إذن هذه الشرط التي تنافي أصل العقل مرفوضة ولا تصح طيب قالوا منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل
والشغار المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم فأذن لهم في المتعة لمدة ثلاث أيام ثم بعد ذلك جاءه الوحي
من الله يحرمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة وكان ذلك في عام أوطاس وجاءت الروايات يعني مختلفة وبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس وبعضهم يقول يوم حنين
وبعضهم يقول سنة الفتح وبعضهم يقول في سنة ثامنة من الهجرة كلها سواء لأن عام أوطاس أوطاس هي حنين أوطاس معركة جزء من معركة حنين يعني كانت معركة حنين ثم بعدما اشتد القتال انقسم
الثقافيون قسمين قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين هو كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة ثمانية الهجرة فعندما يعبر
البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد والبعض يعبر في سنة ثامنة هي كانت في سنة ثامنة والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح لأن فتح مكة كان في رمضان بعدها بشهر صارت معركة حنين
فاختلفت التعابير والمغزى وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في سنة ثامنة من الهجرة إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة فأنكر عليه علي
بنبي طالب وقال له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحومة الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر خيبر بداية سنة السابعة فكيف يكون فقالوا لا الذي في خيبر هو الحومة الحمر
الأهلية حرمت في خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي القدور تغلي فقال ماذا تطبخون قالوا الحومة حمر أهلية فأمر بكسر القدور وإلقاء ما فيها فقالوا أو نغسلها أو
نلقي ما فيها يعبد ما نكسرها قال ألقوها واغسلوها فأذن بغسلها نعم حرمت يوم خيبر لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل لحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة فأنكر عليه
علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر لحوم الحمر الأهلية والمتعة لكن لا يريد أن المتعة في خيبر ولكن لحوم الحمر الأهلية هي التي كانت في خيبر ولذلك جاءت بعض الروايات من الرسالة
حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر فلحوم العام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية أما المتعة فهي في السنة الثامنة من الهجرة ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع بعد أن كان ابن
عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة ولكن هذا النكاح المتعة استمر ثلاثة أيام تفاصيل ما شروطه ما ضوابطه لماذا أنه بيحث ثلاثة أيام ثم
حرم بعد ذلك فلم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا لكن لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو نكاح المتعة بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر بن حريث وغيرهما أنهم يعني
نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى بالمتعة لم يبلغه النهي وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض الأحكام فلم يبلغه النهي وكذلك في زمن أي
بكر لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمر بن حريث رضي الله عنه تتوج متعة فأنكر عليه عمر أشد الإنكار وقال لو كنت تعلم لرجمتك يعني إنه حرام تفعل هذا
رجمتك هذا لا يجوز محرم لكن ما كان يعلم عمر بن حريث أنه حرم فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذه آراء اجتهادات من الصحابة إذا خالفت النص يقدم النص عليه هذا
قاعدة هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر
فقول الصحابي له منزلته لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي وإذاك يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به يعتذر له ولا يعتذر به وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وأنا أحرمهما نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج فهذا كذب على عمر لم يصح أبدا لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما هذا كذب على عمر
لم يثبت عن عمر أبدا وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج فهما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء وحين تلترى بعضهم يعمل على متعة الحج
ومتعة النساء فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن نسي معتمر بالحج يعني حج حج متعة فقال له عمر بما أهللت قال بحج وعمرة قال أصبت السنة فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في
قوله أصبت السنة هذا السنة الصحيحة عن عمر رضي الله عنه بن ماجة وغيره الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم وكذلك التحليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل له المحلل المحلل له لعنه
النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل هو إذا طلق الرجل المرأته ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها
فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فأباح الله للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها بعض الناس يتبرع يشفق على الزوجين وطلاق وكذا
وهما يريدان بعضهما فيقول أنا أتزوجها على أن أطلقها بعد حتى تحله لك هذا يسمى المحلل هذا يسمى المحلل بعضهم يتبرع بعضهم بمقابل يأخذ مقابل ذلك يعطيه الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من
المال تزوجها اجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم أطلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول هذا إذا كان عن اتفاق لزوجها الأول لا يحلها لزوجها الأول لأنه صار عن اتفاق هذا هذا محلل
إذن قصد أن يحلل وهما قصد ذلك فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتلان بها على الله جل وعلا فأبطل الله حيلتهما وحرمها عليه لا يجوز ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل أما
إذا لم يكن عن اتفاق كان يعني لأنه فعلا أنت لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش؟
ممتوالمين لا يصلحوا لها ولا تصلحوا لها ثلاث مرات تطلقوا خلاص شوفي غيرها وشوفي غيرها خلاص انتهى الأمر لا تصلح لك خلاص جرب مرأة أخرى وانت جرب رجل آخر خلاص عيش عيادكم لا إلا بها فهنا
إذا لم يكن عن اتفاق بينهم وبين المحلل وتزوجها المحلل اللي هو الزوج الثاني عفوا تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا هنا لها
الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد بعقد جديد ويكون لهم ثلاث طلقات أيضا لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاثة الأولى فاعتبرا كأنها متزوجة من جديد يعني يبدأ الحياة جديدة طيب قال
ونها عن نكاح الشغار الشغار كما قال المؤلف قال هو أن يزوجه موليته على أن يزوج الأخر موليته هذا الأصل في الشغار تبادل تبادل يقول لها زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر بنتك هو مهر بنتي يعني
بدل ما أدفع لك تدفع لي ويقول البنات ما لهم شيء صراحة يعني كأن المهر له وللرجل المهر للزوجة فيضيعان حق الزوجتين زين باتفاقه ما كل واحد ينظر إلى مصلحته هو هذا محرم نكاح الشغار نها
عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما وليس خاصا بالبنت ممكن أخته هذا أخته هذا بنته هذا بنت عمه هذا بنته مو شرط يعني المهم أنه هو وليها هذا وليه
هذه وهذا وليه هذه فيكون بينهما تبادل وبدون مهر مع أن المهر حق لمن حق للزوجة المهر حق للزوجة فهنا يحرم هذا النكاح واختلف أهل العلمي إن كان الشغار مع المهر اعتفق أثنان قال تزوجني
بنتك وزوجك إختي أو تزوجني إختك وزوجك إختي أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي اللي كون بمهر وأنا مهر بنتك خمسة آلاف وأنت مهر بنتك عشرة آلاف بغض النظر زين هذه ثيم هذه بكر بغض النظر زين المهم
بمهر لكن باتفاق بينهما هل هذا شغار أو لا ذهب معاوية وكثير من أهل العلم أنه شغار وأنه يحرم حتى لو كان بينهما مهر طالما أنهما بينهما شرط زوجني وزوجك وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها
وهذا أحوض أنه لا يكون الشغار أبدا لا بمهر ولا بدون مهر لكن لو صارت مصادفة خير عادي هذا متزوج اخت هذا وهذا متزوج اخت هذا بدون اتفاق ما في بس إن شاء الله قضية بدون اتفاق على أنه بدون
مهر وبدون كذا وشرط نتزوجني وزوجك وكذا ولا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم قال وكلها حديث صحيحة يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المهر وتعالى
النهي عن المحلل نعم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب العيوب في النكاح ما في إنسان كامل ما في إنسان كامل لكن بعض العيوب تكون ظاهرة وبعض العيوب تكون مخفية بعض العيوب
تذكر وبعض العيوب لا تذكر وهذا من الخطأ بل من الحرام إذا كانت في الرجل عيوب معينة مثلا ما يجيب عياله مثلا الزوج يقول أنا يسكت وكذا وبعدها تتفاجأ إنه ما في عيال وهو يدل إنه ما في
عيال ما يجوز والعكس صحيح المرة ذاكرة ما تجيب عيال عقيم ما تقول لزوجها إنه ما فيني عيال أو كذا أنه عقيم أو كذا أو إنه في عيوب أخرى تذكر إن شاء الله تعالى المهم كل العيب في النكاح
إذا كان مؤثرا يجب أن يذكر يجب هناك تكون تقوى بين الزوجين بين الزوج وولي الزوجة أن يكوناني أن يكونوا صادقين في هذا الأمر وأن يذكر كل واحد منهما أما العيوب خلنا نقول السهلة مثلا هذه
يمكن تجاوزها كأن يكون والله الرجل مثلا خلنا نقول فيه مرض يعني خلنا نقول رعاش مثلا لا يؤثر على حياته الزوجية أو في عرجة يسيرة مثلا أو المرأة فيها مثلا طرت حسن يعني عينها شوي مائلة
أو شيتي أو كذا المهم إذا كانت العيوب هذه يسيرة يعني لا تلاحظ ولا تؤثر في الحياة الزوجية هذه ما في بس أن لا تذكر لكن إذا كانت تؤثر في الحياة الزوجية لا يجب أن تذكر قال المؤلف إذا
وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقل كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح الزوجة تفاجأت دخل عليها الزوجة ولا برص مثلا فيما تدري أو به مرض الجذام اللي هو تآكل
الأعضاء أو كذا طيب أو جنون دخل عليها ولهو صاحي مثلا طيب المهم أي عيب قلنا يعني لا تتمتع بوجوده الزوجة بزوجها أو لا يتمتع الزوج بوجوده بزوجته كان يكون هذا الجنون أو البرص أو الجذام
فيها هي مثلا أو يكون يعني أعمى مثلا ما قالوا لها مثلا أو هي عمياء ولم يقولوا له أو يكون به مثلا يصرع يصرع أو هي تصرع أو ما فيها عيال أو ما فيها عيال أو بعضهم يقول يعني إذا كان
الرجل ما يقدر يجامع النين كما سيأتي ذكره المهم إذا كانت العيوب تؤثر في قيام هذه الحياة الزوجية يجب أن تذكر إذا ذكرت ورضي أحدهما يقول مثلا ترى المرأة عمية كان راضي قال ترى المرأة في
حالة صرع قال ما في مشكلة قال ترى المرأة فيها برص قال مو معدي ما في شي ما عندي مشكلة واضح هنا راضي ما في مشكلة هنا خلص راضي ليس له بعدك أن يقول البنت فيها برص أنت راضي فيها أو يقال
لها هي هو أعمى هو فيه برص فيه صرع قالت راضية خلص انتهى الأمر إذا كل الكلام فيما إذا كان هناك غش إخفاء للعيوب أما إذا كانت العيوب ظاهرة الزوج ورضيت الزوجة فالأمر فيه سعى قال فلو فسخ
النكاح يعني أن يفسخ نكاح يأتينا كيف يفسخ النكاح قال وإذا وجدته عنينا وجل إلى سنة وجدته عنينا يعني لا يستطيع أن يجامع العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع جلست معاه شهر شهرين ثلاثة ما
زالت بكرم ما يستطيع أن يجامع فالذي عليه أكثر أهل العلم أن العنين يؤجل سنة يؤجل سنة إذا مرت سنة كاملة ولم يستطع أن يجامع هنا لها الحق أن تطلب الفسخ وتأخذ حقوقها كاملة ولماذا يؤجل
سنة قالوا حتى تمر عليه فصول السنة قد يكون ينشط بالشتاء يعجز بالصيف يعجز بالربيع يعجز بالخريف قالوا حتى تمر عليه فصول السنة إذا في كل فصول السنة لا يستطيع أن يجامع خلاص هذا عنين
كامل كما يقال في الفسخ هنا لأنه لا تتمتع هي كما أنه يحتاج إلى الأولاد وتمتع هي أيضا تحتاج إلى الأولاد لأن تتمتع بزوجها نعم قال فإن مضت أي السنة وهو على حاله فلها الفسخ قال وإن عتقت
كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل في قصة عتقي بريرة خيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه قال لا أذهب أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى فله هنا أن يفارق
زوجته الأمة يقول أنا لا أريد زوجة أمة خادم عند غيري ويمرون عليها وكذلك أنا لا أريدها فله الفسخ ولها هي كذلك الفسخ إذا كانت هي أمة وهو عبد وصارت حرة لها كذلك أن تفسخ العقب وقع
لبريرة بريرة كانت مولاه لأناس من أهل المدينة فطالبت منهم أن تكون حرة أن يعتقوها فرفضوا فقالت لهم كاتبوني حددوا مبلغا من المال أدفعه لكم حتى أكون حرة قالوا نعم ادفعي كذا فذكروا لها
مبلغا من المال فقالت نعم ثم ذهبت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في المبلغ يعني ساعديني في هذا المبلغ حتى أكون حرة فقالت لها عائشة إن شئتي اشتريتكي أدفع له المبلغ كامل وأنا أعتقكي
يعني أتكفل بعتقيكي ويكون لي الولاء يعني أنت تكون مولاة لي وأنا أعتقكي فقالت نعم فذهبت إلى أهلها فقالوا لا نبيعها وتشترينها وتعتقينها والولاء لنا الولاء الأصل لمن أعتق هذا الأصل
لأنه متفضل على المبلغ على العبد أنا لم يكن عندي عبد وقل له روح أنت حر لي فضل عليه لكن لما أبيعه ما لي فضل ما لي فضل عليه فهذول يبون يبيعونها ويبون بعدهم الولاء يعني يقول يقال مولا
بني فلان أو مولا بني فلان وإذا مات هذا العبد يرثونه إذا لم يكن له يعني عصبة يرثونه بالولاء وغير ذلك من الأمور فقالوا لنا الولاء فقالت عائشة من المنينة حتى أستأذن النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قال قليتا إنما الولاء لمن أعتق يعني اعتبره شرطاً إيش فاسداً لا قيمة له فاشترتها عائشة ثم أعتقتها فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال
ما بال أقوام يشتريطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الولاء لمن أعتق فهنا برير لما أعتقت ذهبت لزوجها واسمه
مغيث فقالت لو فارقني قال ولي ما قالت صرت حرة وأنت عبد ما أريد أن أكون تحت ظلي عبد قال أنا أحبك وأنا قالت لا أريد فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له وفي روينه يبكي كان
يحبها فقال يا رسول الله بريرة وقع منها كيت وكيت فنادىها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث وإن كنت انت حرة وهو عبد لكن كوني تحتها ظلي معه فقالت أتأمرني يا رسول اعتبر هذا
أمرا منك يا رسول أتأمرني يا رسول قال لا هذا حقك إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به ما أبي أريد حر ما قالت أريد حر قالت لا حاجة لي به ففارقته وأذن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم
فالشاهد من هذا أن من جواز الفسخ هو عتق أحد الزوجين كما قال هنا وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر إذا وقع الفسخ قبل الدخول
فلا مهر يعني إذا مجرد صار العقد وزوجتك ابنتي فلانا قبلت أول ما شافها أولا برصة أو أخبر إنها فيها برصة أو عمياء أو عرجة عرج شديد يعني ما تتمشي أو على ويلتشير كما يقولون على دراجة
هذه فيها جذام أو إنها يعني ما تنجب أي عيد من العيوب طيب فقال لا رجعوا لمهرية مع السلامة طيب إذا دفعت المهر وعقت وخلص له الفسخ وإذا كان قبل الدخول يفسخ ويأخذ مهره كامل والعكس صحيح
إذا هي رأته أبرص أو على دراجة أو على كرسي متحرك أو فيه جذام أو أي مرض من الأمراض أو العيوب أو أخبرت إنه ما فيه عيال تو أخبروها وكذا أيضا لها الفسخ إذا كان قبل الدخول فإذا إذا وقع
الفسخ قبل الدخول فلا مهرة لها وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره يعني نفرض دخل عليها بالليل طيب وجامعها وكذا لما أصبح شافه ولا برصة قال ما شفتش بالليل أنت برصة قلت لي كانت الأنوار
خافتة وكذا لكن ما فيني برصة قال الله يستر عليك يا بنت الحلال زين رجعوا لي مهري ما قلتوا لي ما قلتوا رجعوا لي مهري المرأة لا ذنب لها هنا لأنه جامعها فتأخذ المهر كاملا المرأة طيب
وهذا الرجل قل من الوسيط اللي بينك وبينها أبوها خذ المهر من أبوها وسيط رجل آخر أخوها رجل آخر هو اللي قالك عنه أخوه إيش بنتك خذ المهر منه واضح فيرجع على من غره يرجع على من كذب عليه
لكن المرأة تأخذ المهر مقابل الدخول بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها فتأخذ المهر كاملا وهو يرجع على من غره بهذا الأمر بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى باب الصداق الصداق اللي هو المهر
الصداق الذي هو المهر قال ينبغي تخفيفه الأفضل في المهر أن يخفف ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها وتيسير راحبها وهذا حديث حسن
إن شاء الله تعالى حسنه الألباني وغيره إن كل ما تيسرت الأمور وجاء في حديث آخر أكثرهن بركة أكثرهن مؤنة يعني مهرا فحيث فيه ضعف يعني لكن الشايدة من هذا أن تيسير المهور أمر مطلوب وهذا
شبه متفق عليه بين أهل العلم أن تيسير المهر أفضل من رفعه زيادة قال ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه إثنتين عشرين عشرة أوقية ونشاً
قالت أتدري من نش؟
قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم إذن مهر النبي صلى الله عليه وسلم كله خمسمائة درهم فقط خمسمائة درهم ما عدا أم حبيبة وأم حبيبنا نزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم هو
الذي دفع مهرها وهو الذي دفع مهرها فدفع أربعمائة دينار فالقصد أنه الأصل زوجات النبي خمسمائة درهم وبنات النبي أربعمائة درهم كان يزوجه الناس صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود هذا
المبلغ فيسر المهر شيء طيب جداً الآن شوف غلاء الأمهار المهور الآن يعني يضر بالناس صحيح بعض الناس قلوا نحن ما نشترط لكن يقول هذا هذا العرف الذي جرى بين الناس وذلك يعزفه كثير من
الشباب اليوم عن الزواج بحجة أنه مكلف جداً لأنه يرى أن تكلفة الزواج كبيرة جداً حمى جمع أربعين ألف وما راح يجمع لأربعين ألف يظل هكذا بدون زواج يكون بالفساد في المجتمع بعد ذلك لأن
الرجل أول تالي محتاج للمرأة والمرأة محتاجة للرجل لكن لو ألغى الناس صالفة الساعة هذه مثلاً تلاف وألغى الناس صالفة الشبكة اللي بعشر تلاف خلوها مثلاً بألفين أو تلاثة وألغوا العشر تلاف
المهر نزلوه شوي ألغوا الحفلة بعشر تلاف هذه أو أكثر خلوها حفلة بسيطة شيء بألفين تلاثة زين السفرة شهر العسم مو لازم مو لازم شهر العسم طلعوا لنا فيها حين طلع هذا سفرة شهر العسم قضية
الشقة المفروشة والكذا الأزمئة التثهب عشر تلاف أو ما شاء المهم ثقل على كاهل الزوج فيفكر خمسين مرة قبل ما يقدم على قضية الزواج مين يدبر هذه الفلوس ما أكثر يدبر خاصة بعد إذا صار من
النوع اللي يقول ماني ما أخذ من أهلي أو أهل أما عندهم فمشكلة عظيمة جداً حقيقة وإذاك شوفوا الإسلام يسر المهر لما تشوفون مهر النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم مهر فاطمة علي رضي
الله عنه كان ما عنده شيء يمهر فاطمة قال ماذا تمهرها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عندي شيء يا رسول الله قال أين درعك الحطمية درع زين الحطمية اسمها قال أين درعك الحطمية
قال موجودة قال أمهرها درعك الحطمية بس انتهى الأمر رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى
الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال
لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قاللعطي قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قاللعطي نعم
34 - شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الرابع والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب عشرة الزوجين قال الشيخ ابن نحوان الناصر السعدي في كتابه منهج
السالكين باب عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله حقه هذا هو الأصل أن الزواج كما قال الله تبارك وخلنا لباس لكم وأنتم
لباسكم لهم وقال سبحانه وتسكنوا وخلق منها زوجها وجعل بينهم وجة ورحمة طيب فهذا هو الأصل في الزواج ولما خلق الزوجة لآدم جعلها سكنا له فهذا هو الأصل بين الزوجين أن يسكن كل واحد منهما
إلى الآخر وأن تكون معاملة بالمعروفة بالاحترام المتبادل وحب الخير للغير للآخر يعني وهكذا قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع هذا حقه منها أيضا أن يعطيها حقها من الاستمتاع يعني كما أن
الرجل يستمتع بزوجته الزوجة كذلك يستمتع يعفها وتعفه يعف كل واحد منهم الآخر ومن يظن الاستمتاع خاص بالزوج غير صحيح بل كما أن الزوج يستمتع بزوجته الزوجة كذلك تستمتع بزوجه لكن المرأة
يغلبها الحياء ويكلا تظهر حاجتها لهذا الاستمتاع كما يظهر الرجل حاجته قال وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه فهذا حصل أن المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت سفرا إذا أرادت الخروج من البيت وإلا
سميت ناشزا إلا إذا أعطاها إذن مفتوحا يعني هو لا يمنع أصلا أن تذهب تسافر مع أولادها مثلا أو مع أخيها أو تذهب إلى بيت أمها أو بيت صديقتها أو بيت أختها هو لا يمنع من ذلك أصلا فهذا إذن
فهذا إذن فالقصد أن الإذن من الزوج لا بد منه إما أن يكون باللفظ إما أن يكون بالعمل الجاري عليه لكن إن منعها قال لا تسافرين إلا بإذنه لا تخرجين إلا بإذنه لا يلزمها طاعة فهذا من
الطاعة بالمعروف التي تكون بين الزوجين قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها يعني هذا الأصل أن المرأة تخدم زوجها في بيته في حاجات البيت وكانت فاطمة رضي الله عنها تخبز في بيتها وإن
كان عندهن الخدم إلا إنهن كذلك كنا يعملن في بيوتهن كما قالت عائشة أو عفو بريرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما اتهمت عائشة بالإفك رضي الله عنها قال علي رضي الله عنه اسأل خادمة
تخبرك يعني اسأل خادمتها عنها يعني عن عائشة فسأل الخادمة قالت والله ما رأيت عليها إلا خيرا إلا إنها جارية صغيرة تنامع عن عجين أهلها لما تعجن أو كذا تنام فيها نوع من اللامبالاء في
هذا الأمر إنها صغيرة بالسن وكذا فقالت تنامع عن عجين أهل أفتاتي الداجن فتأكله يعني فالقض أنه المرأة الأصل أن تخدم في بيتها وهنا قضية خدمة المرأة في بيتها لأهل العنف هي ثلاث أقوال
مشهورة القول الأول أنه لا يلزمها ذلك وإنما يلزم الزوج أن يأتي بمن يخدمها في بيتها والثاني الذي أخذه المؤلف هو الخدمة بالمعروف يعني أنه إذا كان المعروف أنها تخدم تطبخ وتغسل أو تنظف
أو كذا فنعم والقول الثالث اختاره ابن القيم قال ينظر إلى حالها عند أهلها قبل أن تتزوج إن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي عند زوجها تخدم وإن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي في بيت زوجها أيضا
ينبغي أن يوفر لها من يخدمها يعني ينظر إلى حالها عند أهلها وعلى كل حال مسألة فيها مجال للأخذ والرد بين أهل العلم هذا عليها أما له هذا لها عفوا أن تطيع زوجها في هذا وأما لها على
زوجها قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف تقو الله تبارك وعاشرهن بالمعروف ويقول الله تبارك وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي
سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وبنيك المعروف يعني معناة أن حق هذا له حتى أنها تأخذ دون أن تستأذنه تأخذ من ماله فدل على أنه حق لها وفي الحديث توصوا بالنساء
خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل وامرأته إلى فراشه فهذا حق للزوج لا يجوز للزوجة أن تمنعه إياه إذا دعاها إلى الفراش ولم يكن هناك مانع كأن
تكون مريضة طيب أو يعني وهي الحرام مثلا بعض الناس يأتيها من الخلف مثلا أو يعني يضربها وما شابه ذلك الأمور فهذا معذورة فيها لكن عندما تتكلم فيما إذا لم تكن معذورة لم يكن لها عذر
استجيب لزوجها قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل هذا هو الأصل إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن يتقله وأن يعدل بين أزواجه ولا يجوز له أن
يفرق بينهن بحجة ما هذا يحبها أكثر فهذا يسافر معها هذا ما يسافر معها هذا يعطيها هذا ما يعطيها أو هذا يعطيها هذا يعطيها هذا يعطيها أكثر لأنه يحبها أكثر هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يجب
العدل بين النساء نعم يفرق بين هذه عندها أولاد هذه ما عندها أولاد فيعطيها نفقتها ونفقت أولادها مثلا هذا موضوع آخر لكن أنه يفرق بينهما في المبيت أو في النفقة أو الكسوة هذا لا يجوز
أبدا أو السكنة بل يجب عليها أن يتق الله ويعدل بين أزواجه قال أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل موضوع الجماع هذا الذي يعني إذا كان ينشط مع واحدة لا
ينشط مع الأخرى هذا يعني لا يعاقب عليه الإنسان لكن أهم شيء يبات عندها ويبذل السبب في مجامعها لكن النشاط هذا شيء يعني داخلي هذا عنده قد لا يتمكن من ذلك أثناء الجماع والله أعلم وفي
الحديث من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا الحديث لا يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم من حسنه بعض أهل العلم لكن لا شك المعنى صحيح أن الذي يعني لا يعدل
بين زوجاته يعني يعاقب على هذا أما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال إلى إحدى زوجاته هذا الله أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا عن
أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه إذا تزوجت عندك زوجة وتزوجت عليها زوجة ثانية إن كانت هذه الزوجة
الثانية بكرا لها سبع ليالي متصلة ثم يبدأ العدل وإذا تزوجت ثيبا يعني مطلقة أو أرملة طيب فهذه لها ثلاث ليالي متصلة ثم يكون العدل ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن الزواج
النبي كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنهن جميعا مكث عند أم سلمة لما تزوج ثلاث ليالي فلما أراد أن يخرج بعد ثلاث ليالي قالت يا رب زدني يعني ابق عندي قال إن شئتي زدتك وزدتهن يعني
الآن يلزم العدل إذا زدتك ترى هذا محسوب عدل بعدين لما أعدل راح أمر عليه ما أجيت لأنه الآن بدأ العدل الآن يلزم العدل الآن لك ثلاث ليالي هذه خصوصية لك لأنك زوجة جديدة أما بعد ثلاث خلص
يكون العدل مع الزوجات وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه يعني إذا كان عند رجل أكثر من زوجة ويريد السفر
يعمل قرعة بين أزواجه يعمل قرعة وعند الحنابل كثير موضوع القرعة أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلموا ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجنوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا
يعني قرعة فأخذوها في كثير من الأور أنه تكون قرعة إذا اختصم الناس وصار هناك يعني كل نديد حقه طيب تزاحم الحقوق هنا يلجون إلى القرعة يلجون إلى القرعة فالمهم قال تقول عائشة كان يقرع
بين نسائه يعني يعمل قرعة صلى الله عليه وسلم وإذا يطلع سمها يأخذها معه في السفر ثم إذا رد سفرها يعمل قرعة أيضا بس الظاهر الله العالم أن التي سافر بها لا تدخل في القرعة الثانية قال
بعض الناس لا تدخل في القرعة الثانية في الظاهر الله العالم لا تدخل في القرعة الثانية حتى يكون هناك يعني كل واحد لها فرصة أن تسافر معه قال وإن أسقطت المرأة وإن أسقطت المرأة حقها من
القسم بإذن الزوج فالنفق أو الكسوة جاز ذلك وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة هذا اللي قلنا قبل قليل اللي هو المسيار إذا
كان هذا التنازل من الزوجة ما فيه لكن بدون شرط أهم شيء يكون بدون شرط يعني قد يكون رجل عنده أكثر من زوجة وخاصة بعد زوجة زعلانة تقول لا تنام عندي كل ليلة روح نام عن زوجتك الثانية ما
بيك تنام عندي مثلا روح نام عندها مثلا متنازلة هي على ليلة مريضة مثلا وتأذى للمتفاهمين يعني تقول لها أنا ليلة وهي ليلتين أو تقول لها أنفق عليها أنا ما بنفقها أو أعطيها أكثر مني أو
هي بنت صغيرة وأنا كبيرة اشتر لها ذهب اشتر لها كذا أنا متنازلة المهم إذا كان هناك تنازل تفاهم بين الزوجين الأمر فيه سعة أما إذا لم يكن تم تفاهم فالأصل العدل الأصل العدل أن يعدل وما
يجوز بعد يحدها إذا نام عندها ليلتين عنشة أو لا طلقت خدشة أو لا كذا يهددها لا ما يجوز هذا ولكن إذا هي أذنت تنازلت من نفسها ما في بس حقها حقها تنازلت عنه فلها ذلك نعم قال وإن خاف
النشوز امرأته وظهرت منها قراءة ومعصية وعظها فإن أصرت هجرها في المطجع طيب قالت وإن خاف النشوز امرأته وظهرت منها قراءة ومعصية وعظها فإن أصرت هجرها في المطجع فإن لم ترتجع ضربها ضربا
غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها فإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حاكم من أهلي وحاكم من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان الرأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز
عليهما والله أعلم المرأة ممكن تكون ناشزا يعني يمكن نشوز وهو عدم الطاعة أو الانحراف عدم إعطاء الحق للآخر قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة وذكر الله حلا لهذا وحلا لهذا فقال سبحانه
وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فهنا أمر بهذه الأمور وهي حلول لنشوز الزوجة عضوهن أهجروهن في المضاجع أضربوهن هذا علاج لنشوز الزوجة علاج لنشوز الرجل
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة والصلح خير أحيانا يكون النشوز من الرجل وليس من المرأة فقال يقيم بينهما صلحة يقيم بينهما صلحة إن تعسرت
الأمور يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان علما خبيرا فإذا كان الوعظ ما نفع الهجر ما نفع الضرب ما
نفع خلاص هنا يؤتى بحكم من أهلي وحكما بحكم من أهلي وحكما من أهلها يعني رجل من أهل بيتها هي ترشحه تشوف عاقل من أبناء عمها أو أخوها أو شو اسمها أحد أقاربها وهو يرسل أحد أقاربه يعني
طرفان عاقلان ليس طرفان في المشكلة يعني يفكران بهدوء لا يفكران بردة فعل وانفعال طيب مو منفعل بالموضوع على شيء هذان حكيمان يجتمعان يكافلان يسمعان من الزوجة ثم يخرجان بنتيجة بعضهم ما
يسمعن حق بعض يعني يتسرقان يفترقان قالوا صح هذا الرأي الصح والله هذا مثل الرأي كان يقول ما يسمعن حق بعض فيرفعان الأمر للقاضي يقول الفرقة أحسن شيء لهذا وأكثر عفوا وكثير من الناس يرون
أن هذا القرار ملزم للقاضي يعني الذي يتخذ القرار الذي يتخذه الحاكمان أنه خلاص هو النهائي وإن رأى يا لا رأى أن الزوج غلطان بهذه ينادون يقول لك كذا غرض الزوجة غلطانه ينادون يقول غلطك
كذا أو يقول للزوجة أو لأبي الزوجة أو كذا ادفعيهم أو خل التنازل عن كذا أو المهم ما يرايانه مناسبا سواء استمرار هذه الحياة الزوجية أو انفصال هذين الزوجين أحيانا أنت تشوف تدخل بمشاكل
أحيانا بين الزوجين تقول ما فيهم طب أبدا الفراق أولى الفراق أولى لأنه خلاص مو متفاهمين خلاص هي قافله هو قافله مو متفاهمين ما يصورن حق بعض مثلا فترى الفراق وأحيانا ترى الاستمرار لكن
يقدم الزوج شيئا بين التنازل تقدم الزوج شيئا بين التنازل وهكذا فالشاهد من هذا أن هذا هو الحل الرابع إذا الحل الأول للزوج هو الوعظ الحل الثاني الهجر الحل الثالث الضرب الحل الرابع
الحكم الحل الخامس وإن يتفرق يوني لكن لن من ساعته الطلاق والطلاق حل الطلاق ليس مشكلة في حد ذاته وإنما الطلاق حل مشكلة حل الوجه لكن حل متأخر كما يقول آخر الدواء الكي فيكون حلا متأخرا
لكن قد يكون حلا راحة للزوجين أن يتفرق هي عصبية هو حار ما يصورن حق بعض هي يقولها تشب ويقولها تشب مرتين ما يصورن حق بعض خلاص لازم واحد يعني حار واحد بارد يمشون مع بعض مثلا فهنا قد
يكون الاستمرار صعب جدا خلاص ما تصلحي لأنتي ما تصلحي لأنت ما تصلح لها خلاص أو يكون وضعي في شخصية الزوج مثلا ويمسيطر عليه وكذا وهو مو قادر وما يبي يعني وده يفارقه اسمه مو قادر ووضعه
لها يقولها لا طلقها ما تصلح لك هذه المرأة وحين يكون هناك يعني خيانة زوجية من الزوج أو من الزوجة أو كذا تقول لا يبقى فارقه ما يصلح لك هذا الإنسان ما مضبوطه زين أو فارقه هي مو مضبوطة
أو هكذا فالقصد أن الطلاق أحيانا يكون حلو سيتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق ده ما نتكلم عليه فالقصد إذن أنه إذا وقع النشوز من الزوجة فهذه حلول الزوجة طيب إذا وقع النشوز من الزوج قال
باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها والأصل فيه قوله تعالى فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة وإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها
ويصح في كل قليل وكثير من من يصح طلاقه فإن كان لغير خوف أن لا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هنا المرأة إذا هي اللي خافت
من زوجها النشوز أو العراض كما قال الله تبارك وإذا مرأة خافت من بعدها النشوزا أو عراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير يعني شافت زوجها يعني محابة تقول لي يا فلان لا
تطلقني قال لا والله أنا صراحة ما أني قادر أعدل بينك وبين زوجتي الثانية ما أني قادر أعدل أنا دخلت عندك يضيق صدري وكذا وهذا وكذا وما أود أظلمك أبطل قلت لا أودها خلق ست ليالي عندها
وتعلي ليلة فأنا شو سوتي تنازلت عن بعض حقوقها حتى لا يطلقها أو قال والله أنا بطلقتها قالت يا ولد الحلال أعطيك كل شهر ثلاثمية دينار بس خلني على ذبنتك لا تطلقني مثلا ما في بس راضيك يا
فلان ما بينا فقط بس لا تطلقني عندي عيال وعندي هذا وما وين أروح أهلي ما عندهم مكان مثلا أو ما أقدر أدبر أموري بروحي وكذا قال بس أنا والله كارهش ما أني قادر أعيش معاك قالت لا تجيني
بس خلني على ذبنتك لا تطلقني خلني على ذبنتك فهو تنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقه لكي تستمر الأمور هذا الجائز فلا جناع عليهم فيما افتنت به يعني تتنازل عن بعض حقوقها حتى تستمر هذه
الحياة الزوجية مع زوجها ولا الحق في طلب الطلاق لمرأة إذا كرهت زوجها إذا كرهت المرأة زوجها لأخلاقه أو لخلقه لأخلاقه مثلا سيء الأخلاق فلا أن تطلب الطلاق وهنا طلب الطلاق له حالتان إما
أن تطلب الطلاق للضرر وإما أن تطلب الطلاق يعني بدون ضرر إذا طلبت الطلاق للضرر هذه يعني تشتكي عند القاضي تقول يضربني لا يصلي لا يحترمني لا كذا هذا ثم طلاق للضرر ينظر فيها القاضي إذا
رأى أن الضرر واقع وكذا وكذا يقول لها طلق هقص من عليك ثم طلاق للضرر طيب النوع الثاني ما عندها يعني ما في ضرر لكن هي مقدرة تعيش معاها مقدرة تعيش معاها كانت بس انت راضية وصار لك سنين
وصار لك اسمعني حاصل كارهتة هو الحين إذا كرهني شو يسوي ما يقول لي مع السلامة طالك أنا كارهتة مو معقول أعيش معاها غصب مثلا هنا إذا اقتنع القاضي بكلامها
طيب يقول خالعيه يسمى الخلع تردين إليه مهرة لحتى لا يظلم الرجل فترد له مهره كاملا حتى لو عندها من أعيان لأن الفراغ كان منها ولذلك جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أبيبا جاءت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها من زوجها ثابت ابن قيس بن شماس مبشر بالجنة زوجها فقالت يا رسول الله يعني لا أستطيع أن أعيش مع ثابت ابن قيس ولا أريد الكفر بالإسلام يعني كفر العشير
فأريد الفراغ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي قالت حديقة قالت تردين علي حديقة قالت نعم قال رجعني حديقة ونادى ثابت قال فارقة خلص ما ثبك ما ثبك ففارقها ثابت ورد لها أو
ردت له مهره فهذا جائز إذا كانت المهره لكن هذا بحكم القاضي وحتى ما تصير فوضى يعني حدثني بعضهم في بعض البلاد أبدا أي وحدة مات بزوجها راحت ما بيه بس ما يترد لها مهره بس ما بيه قال
خلعوا أسقطنا المحق شو أسقطت الحق مهري لكن لو ألزمت برد المهر تفكر عشرين مرة قبل أن تتخذ هذا القرار أما أنت خالع ولا ترد له مهره هذا ظلم للرجل هذا ظلم للرجل و جميلة أو حبيبة مثل
عبدالله بن أبي بن سلول لما فارقت ثابتة بن قيس لم يذكر السبب يعني في حديث صحيح لكن جاءتي بعض روايات تاريخية يعني أنا تقول نظرت من الخباء يعني من رفعت الستر من البيت فوجدت ثابتا يمشي
معه مجموعة من الرجال فإذا وأقصرهم وأقبحهم يعني كلهم أجمل منه وكلهم أطول منه وكلهم كذا وكلهم كذا فترطب العيني سبحان الله فجأتي أنا قلت ما أستطيع يعيش معه خلاص فعلى كل حال أن الرجل
إذا أراد فراق المرأة فإنه يطلقها إذا رأى منها النشوز يعيضها يهجرها يضربها حكم من أهل حكم من أهلها ثم الطلق طيب إذا المرأة هي التي رأت النشوز من الرجل كذلك تتنازل عن بعض حقها أو
أنها تطلب الطلاق للضرر أو ترميها فأبدوا له مهره وهو ما يسمى بالخلع واختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو لا والمؤلف كما ترون لم يجعله في كتاب الطلاق جعله ملاصر في كتاب الطلاق لأن بعض
أهل العلم يجعل الخلع طلاقا وبعضهم يجعله غير طلاق وش رأيكم خلع طلاق أو لا لأن في بعض الروايات لما جاءت جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت له لا أستطيع أو لا أحب الكفرة في
الإسلام فقالت يعني أريد فراق ثابت ابن قيس قال لها النبي مهره قالت حديقة قال تردي حديقة قال نعم فالنبي استدعى ثابت ابن قيس صلى الله عليه وسلم وقال له طلقها في بعض الروايات فسمى
الخلع طلاقا فبعض أهل العلم يعتبروا طلاقا والبعض يسميه لا خلع وليس بطلاق بعض طلبة العلم يقولوا هذا أنسب وهذا اختيار شخصينتينية أن الخلع ليس بطلاق وهذا فيه مخرج للزوجين يعني طلقها
الأولى ثم رجعها ثم طلقها الثانية ثم رجعها ثم الآن قرروا الطلاق الثالث قال القاضي خلاص أنا بطلقها الثالثة وخلص ما نقدر فيقول القاضي أو من يشور عليه يعني يقول لها بدل ما تطلقها
الثالثة شوف أنت طلقتها الأولى ورجعت طلقتها الثانية ورجعت أنا أخشى عقب ما تطلقها الثالثة تندم وتقول ليتني وليتني بحيث أن إذا بترجعوا مرة ثانية في مجال إذا بترجعوا مرة ثانية مو لازم
حتى تنكحها زوجاً غيراً لأنه ليس بطلاق إذا قلنا إنه ليس بطلاق طيب فخالعها خلت رجلك اصطلحها على رجل صلحها شيئاً من مهركة طيب وخالعها طيب شوف الآن تتصل لي واحدة عندها مشاكل مع زوجها
كنا تدري فالمهم قال خالعها أو يقول له خالعها كراب الرجوع مرة ثانية والله مخرج جيد هذا بس يبيل هذا النظر هذه الله العالم طيب نقف هنا والله على أعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد
هل عنده سؤال سم كم تعتد؟
أي طبعاً لازم أعد أكيد بس عند كم تعتد؟
بعضها العلم يرى أن الخلع تعتد حيضة واحدة كالفسخ وبعضهم يقول ثلاث حياض وهذا الأظهر خاصة من يرى أن الخلع طلاق أي ثلاث حياض تعتد لا للضرر لا للضرر ما ترد لشي لا الطلاق للضرر تأخذ
حقوقها كاملة ولا ترد لشي أبداً بل يلزمها أيضاً بمتعة الطلاق بعد تفضل هذا قلناه في الدرس الماضي ما حضرت لا يصير لا الثيب لا تزوجوا نفسها ولا البكر أي ممرأة أنكحت نفسها فالنكاح هو
باطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا نكاح إلا بولي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ثيباً كانت أو بكراً لا بد من الولي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات ما عدا عائشة
ومع هذا ما تزوج واحدة منهن بدون ولي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زينب بنت جحش لأنه الله زوجه إياها وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا وهذا الباب إذا فتح باب خطير جداً
قضية أن المرأة تزوج نفسها قاعد يضحكون على الحريمة بعض النساء النساء إذا أحبت تغلب عاطفتها عقلها فتستهين بهذه الأمور ويضحك عليها هذا ويتزوجها وعندها يطلقها ويطلع ما هو كفه أو ما
تعرفه حتى مرة ما تقدر تسأل عن الرجل زين ولا مو زين هو يتدخل ويروح يسأل عن الرجل يدخل مجالس يروح له في عملة يروح يتأكد يعني إنه رجل يعني محترم غير محترم متدير غير صليق شون تشيك
عليها المرأة ما تقدر فلا ما يجوز مرة تزوج نفسها أبداً بأي حال من الأحوال طيب هذا سؤال من النساء الخلع حق للمرأة فقط أم للرجل أيضاً لا الرجل ما يخلع الرجل يطلق الرجل يطلق ولا يخلع
المرأة هي التي تخلع لكن الرجل إذا كان في المرأة كما قلنا قبل قليل عيب أخفي عليه فلاه أن يرجع بمهره إذا كان هي التي غشته يرجع مهره منها إذا كان الذي غشه وليها أو طرف ثاني يرجع بحقه
منه لكن لا الرجل لا يخالع المرأة لكن يصير أحياناً يسمون الطلاق للضرر الطلاق للضرر يعود عن الرجل يعني الرجل يكون وقع عليه ضرر مثلاً يعني رجل رأى امرأته مثلاً يعني فعلت الفاحشة ولياذ
بالله أو يعني إنهم فعلت شيء مشيناً فيقول لها مثلاً يعني لا تفضحني كان بس ما قدر عيش معك ما قدر عيش معك بعد هذه الحادثة ما قدر عيش معك تقول استر عليك فيقول لها ردي لي مهري أو طلقوكي
كأنها طلاقة زين لكن تردين لي مهري واضح فخلع غصب يعني يجبرها على أن تخالعه حتى لا يضيع حقه حقه ولا يجد أن يفضحها يبي يستر عليها مثلاً فهذا يسمون خلع الرجل هذا يسمون خلع الرجل إذا
أراد أن يستر على المرأة أو ما شابه ذلك من الأمور لكن الرجل بيده الطلاق يطلق متى أشاء لأنه هو اللي يدفع المهر هو اللي بيخسر لكن يصار عند المرأة هو يدفع المهر من باشرة إلى طالق وفلوس
اللي دفعتها خاصة لو قلنا ربعين ألف ربعين ألف ربعين ألف اللي دفعتها متسلف وديور وكذا ما بيسددها لي هذه فلذلك الرجل لا يسمى خلعاً وإنما يضطرها إلى الخلع كما قال الله تبارك وتعالى يا
أيها الذي نام لا يحل لكم أن ترثوا من نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة فإذا أتت بفحشة مبينة هنا له أن يفرض عليها الطلاق بعوض يعني يطلقها على أن
تتنازل عن حقوقها على أن تدفع له شيئاً من المهر يعترد له شيئاً من المهر بحيث أن يستر عليها وتروح هكذا يعني الله أعلم طيب في حالة وفاة المرأة المتقاعدة هذا خارج الموضوع فهل عندنا
بالموضوع سؤال بالموضوع في حالة وفاة المرأة المتقاعدة تصرف لها التأمينات مبلغ ألفين دينار فهل يجب أن أكتب وصية لدى التأمينات عند حالة وفاتي تقسم هذه الألفين دينار بين أختي التي على
قيد الحياة وبين أبناء أختي المتوفى بنين وبنات يجوز إذا القانون يسمح طالما أن هذه هبة من الحكومة فهي ليست ميراثاً فهي لا تدخل في الميراث لأن هبة بس ما أدري أن تأمينها تصرفها لمن
يعيشونها معك وكذا تسأل التأمينات في هذا الأمر إذا يجوز أو ما يجوز لأن هذه هبة من الحكومة في حالة وفاة نفسها لدي أخوان وأخوات غير شقة هذا عندنا طيب عندنا سؤال خلفي سؤال بعد النساء
إذا كان الزوج متزوج بأخرى ويسافر معها من مالها والزوجة الأولى لا يسافر معها هل يجوز لا يجوز ذلك وإن كان من مالها يعني واحدة غنية واحدة فقيرة كل شهر يسافر مع الغنية على بناء على
أحسابها ما يجوز هذا ما يجوز بل يسافر مع هذه يسافر مع هذه قال والله أنا ما عندي فلوس أسافر لا تسافر مع هذه بعد أو جمع لين تسافر مع الثانية لا بد من العدل لا بد من العدل في هذه
الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم طيب الله أعلم صلى الله وسلم على محمد زكم الله خير الله يحفظكم
35- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الخامس والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى كتاب الطلاق ونحن في يوم الأحد الأول السابع من شهر السابع اليوم ولا لا؟
نعم السابع أو السادس اليوم ستة اليوم كأنها من رجب السادس من رجب لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق الأول من شهر مارس لسنة عشرين وألفين في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله
تبارك وتعالى كتاب الطلاق والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقمهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة قال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي
حائظ فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر فأمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة قال وهذا دليل على أنه لا يحل لها أن يطلقها وهي حاض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها الطلاق الأصل فيه
إنه مشروع والحياة الزوجية من الطبيعي جدا أن تستمر أيضا لا تستمر لأن هذا رجل غريب أخذ مرأة غريبة كل له فكره وله ثقافته وله طبعه فقد تستقيم طباع الرجل مع طباع المرأة وقد لا تستقيم
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وهو علاج وليس بحرام بل هو مباح وذهب كثير مننا أنه مكروه إذا كان لغير سبب وقد يكون واجبا وقد
يكون محرما وقد يكون مستحبا يعني تصدق عليه الأحكام الخمسة فيكون الطلاق محرما إذا كان للإيذاء بقصد الإيذاء طلقها لأذيها ليظلمها هذا محرم ومكروه إذا كان بدون سبب لأن الأصل عدم الطلاق
وقد جاء في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق والحديث وإن كان ضعيفا لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الرجل المرأة ليسكن إليه وتسكن إليه والمباح إذا كان لسبب لا يحبها لا
تحبه لم يتفاهم أو هناك عدم انسجام بينهما في قضية الذرية مثلا اللي هو عدم توافق الدم مع الدم مثلا تأتي ذرية مثلا كلها داون ولا كلها أمراض أو كلها كذا فهنا يكون مباحا وقد يكون مستحبا
ويكون الطلاق مستحبا إذا كانت زوجة سيئة الأخلاق وتؤذي والديه فمن بر والديه أن يفارقها إكراما لوالديه إذا كانت هي التي تؤذي والديه وقد يكون واجبا إذا دنست فراشه ولم تتب وما زالت على
هذا الأمر فهنا يكون الطلاق واجبا حتى لا يكون ديوثا يرى العيب في أهله ويرضى عنه فهنا قال الأصل فيه الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين
وجاءت في قراءة وإن كانت ليست سبعية فطلقوهن في قبل عدتهن أي في استقبال العدة في استقبال العدة ومنها قال أهل العلمي الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا الطلاق البدعي له أربعة صور طلاق
البدعي له أربعة صور وهو أن يطلقها في حيض من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك فهذا طلاق بدعي محرم الثاني أن يطلقها في طهر مسها فيه جامعها ثم بعد يومين طلاقها قبل أن تحيض هذا أيضا طلاق
بدعي محرم ومن الطلاق البدعي أيضا أن يتلفظ بأكثر من تطليقه في جلسة واحدة يقول طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالثنتين أو طالق بالأربع أو طالق بالألف المهم أكثر من طلقه في مجلس
واحد هذا أيضا طلاق بدعي ومن الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في نفاسها أن يطلقها في نفاسها وبعض الأسلم يقول جائز ولكن الأقرب أنه بدعي يطلقها في نفاسها أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في
طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها حاملا أو حائلا حائل يعني لم تمسها أو حامل لأن هنا ما فيه شيء الإشكالية في الطلاق البدعي أنه يؤذي
المرأة يطيل عليها مدة العدة أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض انتهت العدة أو عندما تطهر من الحيض الثالثة على خلاف في هذه المسألة لكن الشاهدة
من هذا أن الطلاق في استقبال العدة هو الطلاق السني طيب وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق مرأته وهي حائض فسأل أباه أو أخبر أباه أنه طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمره النبي صلى
الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها إذا الذي يطلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع زوجته إن كان هناك مجال يعني كان تطلق الأولى أو الثانية لكن لو طلقها
طلاقا بدعيا طلق الثالثة مثلا طلقها الطلق الثالثة طلقها ثم عادها ثم طلقها ثم عادها ثم طلقها الثالثة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس فهنا ليس له أن يراجعها صحيح طلاق بدعي لك لا
يمكن أن يراجعها لكن إذا كان عنده مجال كأن تكون طلق الأولى أو الثانية فهنا قال كثير من الأهل أنه يجب عليه أن يراجعها لقول النبي لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كنفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وما كان
مثله وكنايته وما كان نوعا بها الطلاق أو دلة القرينة على ذلك الطلاق نوعا كما قال أهل العلم إما أن يكون صريحا باللفظ الصريح أو إما أن يكون كناية اللفظ الصريح طالق هذا لفظ صريح أنت
طالق أنت مطلقة طلقتك هذا لفظ صريح هذا لفظ صريح الكناية الكناية هو لفظ يحتمل إذا تسميه كناية لفظ يحتمل كان يقول اذهبي إلى أهلك حبلك على غاربك لا أريد أن أراك انتهى الذي بيني وبينك
كل في طريقه يعني هذه الكلمات تحتمل احتمل اذهبي إلى أهلك حتى يتعدى المزاج حبلك على غاربك يعني فكري في الموضوع جيدا هل تستمرين معي أو لا تستمرين انتهى الذي بيني وبينك من العلاقة
الطيبة وليس الطلاق فهذه الكلمات تحتمل تحتمل الطلاق تحتمل عدمه لذلك اشترط هنا عن نيته ماذا تقصد قال أقصد الطلاق عندما قلت اذهبي إلى أهلك يعني خلاص طلاق هذا طلاق لما قلت حبلك إلى
غاربك انتهت العلاقة بين الطلاق قصدت الطلاق هنا يقع لأن هذا لفظ كناية يحتمل الطلاق وقصد الطلاق فيقع أما إذا قال لا ما قصدت الطلاق قصدت ما بيأشوفه يومين ثلاثة مثل الإيلاء مثل نوع من
العقوبة أو كذا هذا الذي قصدته ما قصدت الطلاق يدين يعني يقبل قوله بهذا ولا يقع الطلاق قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط
الذي علق عليه الطلاق وقع يعني الآن نحن في رجب لو قال رجل امرأتي أول يوم في رمضان أنت طالق أنت طالق إذا دخل رمضان فعلي إذا دخل رمضان تطلق لأنه علقه بشرط علقه بشرط فإذا دخل رمضان يقع
هذا الطلاق قال ويملك الحر ثلاث طلاقات فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها من قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن
أن يقيم حدود الله له ثلاث فقط فإذا طلقها الثالثة قال أنت طالق الثالثة فهنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهنا البعض يتحايل ومر بنا ومحلل هو الذي يطلب أن يحل المرأة لزوجه يتزوجها فقط
حتى تستطيع أن ترجع لزوجها الأول لكن تصوروا أنتم الرجل طلق امرأته الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ما معنى هذا حياة غير مستقرة هذا الأصل أن الحياة غير
مستقرة بينهما وأن ما يصلح له ولا تصلح له تجرب غيره وهو كذلك يجرب غيرها فالحرص على أن لازم أرجع لها لازم أهي نفسها ويبحثون عن الحيل ليراجع هذا كله لا يجوز فالأصل أن تنكح زوجا غيره
بنية الاستقرار لا بنية الفراق أنها تعيش مع الزوج الآخر فإذا قدر الله أن الزوج الآخر مات أو طلقها فلا مانع أن ترجع لزوجها الأول بشرط أن يطعها بشرط أن يطعها لأن امرأة طلقت من زوجها
ثلاثا فآتت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا غيره فنكحت زوجا غيره ثم جاءت فقالت يا رسول الله طلقني الثانية قال أذوقتي عسيلته وذا قالت له قال لا حتى تذوق عسيلته واذوق
عسيلتي يعني حتى يكون الجماعة حتى يكون الجماعة يعني حياة زوجية مستقرة فإذا لم تستقم أمورها مع الثاني ما تعرف قديري إلا جربت غيري يعني ما عرفت قيمة زوجها لما جربت زوجا آخر طلع زوجها
الله يحلل الله يحلل عليه وكذلك هو تزوج واحدة غيرها وجد أن زوجته الأولى إيش خيرا منها وأنا كنت ما كنت متحملها لكن كنت غلطان في أبي زوجتي الأولى مثلا أو كذا فالمهم إذن أن المراجعة لا
تجوز حتى تنكح زوجا غيره ويطعها فإذا وطعها ثم طلقها ومات عنها جاز لها في مثل هذه الحالة أن تراجع أو أن ترجع إلى زوجها الأول قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل هذه إحداها وإذا طلق
قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا كان في نكاحا فاسد وإذا كان على عوض وما سوى ذلك وطلاق الرجعي يملك رجعة زوجتي ما دامت في العدة لقوله تعالى الطلاق
نوعان كما قال أهل العلم إما أن يكون بائنا بينون كبرى أو ثلاثة أنواع خلنا نقول أو باء ورجعي نوعان والباء نوعان بينون كبرى وبينون صغرى يعني إما أن تقول الطلاق ثلاثة أنواع طلاق رجعي
طلاق بينون صغرى طلاق بينون كبرى أو تقول الطلاق بينون صغرى طلاق نوعان باء ورجعي والباء ينقسم إلى قسمين بينون صغرى بينون كبرى البينون الكبرى لا تكون إلا في الطلاق الثلاث إذا طلقها
ثلاثاً هذه يسمون بينون كبرى ولماذا سميت بينون كبرى بينون يعني انفصال بانة انفصل سمي انفصالاً كبيراً لأنها لا يمكنها أن تعود له إلا إيش إلا بعد زوج إلا بعد وذلك سميت بينون كبرى
بينون كبرى بينون صغرى لها أنواع بينون صغرى لها أنواع منها قيل أربع وقيل خمسة أنواع منها أن يطلقها طلاقاً رجعياً ويتركها حتى تنقضي عدتها يعني طلقها اليوم في طهر لم يجامعها فيه فحاضت
ثم حاضت ثم حاضت حتى انتهت عدتها فتقول له إيش بانت بانت خلص بانت بينون صغرى يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد يعقد عليها مرة ثانية عقداً جديداً فترجع إليه مثل الزواج الأول مهار ورضى
أبوها ورضاها نفس شروط الزواج الأول إذن هذه بينون صغرى وهو إذا طلقها ثم تركها حتى تنقضت عدتها تبين منه بينون صغرى وليش قلنا صغرى ممكن أن يرجع إلى بعض لكن بعقد جديد بينون صغرى كذاك
إذا طلقها قبل الدخول عقد اليوم قال زوجتك ابنتي فلانا قال قبلت بعد ساعتين قال طالك ما شافها ما يقعد معاه ولا خلا بها ولا شي طلقها قبل الدخول مشكلة وقعت بينهما أو شي شي طلقها قبل
الدخول هذه كذلك تبين بينون ما تعتد أصلاً ليس لها عدة فتبين منه بينون صغرى كذلك تبين منه الله تبارك وتعالى يقول من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن هنا أيضاً تبين
بينون صغرى من زوجها كذلك تبين بينون صغرى إذا هي التي طلبت الطلاق بالخلع وقلنا الخلع اختلف وهل هو طلاق أو ليس بطلق مر بين الخلع فإذا خالعت المرأة زوجها ولو كان من أول مرة الدواج صار
لهم سنتين ثلاث سنوات ثم قالت له فلان أنا ما أستطيع يعيش معك خالعني قالت له هذا مهرك تفضل فأعطته مهره مع السلام مع السلامة بعد سبوعين قال لها رجعتك ما ترجعي ولا شو استفادت لي ما
يستطيعي رجعها لماذا لأن الخلع بينون صغرى اللي هو الطلاق بمقابل طلاق بمقابل اسمه افتدت نفسها فهذه أيضاً بينون صغرى كذلك من بينون صغرى أن يطلقها القاضي ويسمونها طلاق الضرر طلاق الضرر
فالمرأة تشتكي عند القاضي أن زوجها لا يصلي مثلاً أو لا ينفق أو لا ينفر لسكنها أو يضربها أو أي أسباب المهم اقتنع القاضي أن هذه الأسباب أيش يعني تبيح لها طلب الطلق فيأمره القاضي يقول
طلقها يجبره القاضي على طلاقها ويسمى طلاق الضرر طلاق الضرر فإذا طلقها بهذه الطريقة أيضاً ليس للزوج أن يراجعها تبين منه بينون صغرى النوع الخامر هو النكاح الفاسد النكاح الفاسد اللي هو
النكاح المتعة نكاح الشغار نكاح المحلل هذا كله يفصل بينهما وتبين منه بينون صغرى تبين منه بينون صغرى حتى يعقد من جديد طيب قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم يعني إذا
كان عندي أنا أكثر من زوجة ثلاث زوجات مثلاً طلقت إحداهن الآن عندها عدة الطلقة الأولى أو الثانية يعني طلقة رجعية قلت لها أنت طالق لا تخير إن شاء الله الآن فترة العدة حتى تحيث ثلاث
حيضات هي زوجة الرجعية زوجة معلقة الرجعية زوجة معلقة لو مات الزوج أو هي الثاني يريثه لأنها ما زالت زوجة ما زالت زوجة فإذا طلقتها وهي ما زالت في عدتها فلو ميت تريثني لأنها زوجة لو
ماتت أريثها لأني زوجها ما زلت زوجاً لها ولك لا يجوز لأحد أن يخطفها لأنها زوجة ما زالت زوجة لكن قال زوجة معلقة يعطى الزوج فرصة فكر عندك هذه الفترة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر حسب يعني
تحيض أو لا تحيض فكر داور الأمور في رأسك هل تعيدها إلى ذمتك أو لا تعيدها عطى الله فرصة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروب حتى يقرر في النهاية هل أمسكها أو أطلقها أتركها حتى تقضي حيضاتها فهذه
الفترة سمى فترة الرجعة هي ما زالت زوجة ولذلك إذا أراد أن يراجعها أكلف ما علي فلانة رجعتك انتهى كل شيء خلاص ولا يجوز لها أن تقول ما أني راجعة لا يجوز لها أن تقول لا ما أني راجعة ما
تملك هذا لأنها ليحين زوجتها أصلاً ذهيلاً ما طلعت من ذمته ما خرجت من ذمته لكن ليس لها الحق تقول لا طلقتني ما أني راجعت لك لا رجعته مجرد قوله أرجعتك رجعت أو ما يقول لها مثلاً يشهد
اثنين من رابعة أو أصدقاء أو جيرانة أو إخوانه يقول فلانة راجعتها دون أن يخبرها ترجع أيضاً لكن أهم شيء يثبت هذا لكن إذا جاء عند القاضي مثلاً بعد أن قضت عدتها ويقول عقل القاضي يقول
أنا راجعتها متى راجعتها قال راجعتها قبل شهر قال من يشهد لك بهذا قال ما في حبسانة قلت بيني وبين نفسي أو يقول قلت له وتكذبه ما راجعني خلاص ما ترجع إلي هنا لأنه يحتم أنه كذب فلذلك
لابد أن يشهد على الرجعة يشهد أو يكتب ورقة أو شيء مشابه ذلك إما أن يرجع عند القاضي وإما أن يرجع عند الشهود وإما أن يرجع هي وهي تكون راضي المهم أنها المقصود أن الرجعية زوجة معلقة أن
الرجعية زوجة معلقة وذلك لها نفقة ولها معاملات حسنة وزوجة زوجة كل ما في أحكام الزوجة ما تغطى عنا طبعا لأنها ما زالت زوجة ولا تطلع من البيت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يتينا
الفحش نبينا تقعد بالبيت تعيش حتى على طبيعية جدا بس ما يمسها لا يقبلها لا يجامعها إذا قبلها أو جامعها معناها رجعها إذا قبلها أو جامعها أو لمسها بشهوة أو كذا يعتبر رجعها في هذه
الفترة الذي ليس لها هو القسم إذا كان عندي ثلاث زوجات مثلا وهذه طلقتها طلقة رجعية كل ليلة عند واحدة من الثنتين هذه ما أتيها ما تريد تقول لي إعدل لو قلت لي إعدل أنا ليه الآن زوجتك
أقول لا أنت معلقة الآن لما ننهي الأمور يا تنقضي عدتك يا أراجعك نشوف لكن الآن ليس لها قسم ليس لها ليلة كبقية الزوجات نعم قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجع والإشهاد على ذلك
هذا هو المشروع يعني النكاح يعلن والرجع تعلن والطلاق تعلن يعني يكون فيه شهود على النكاح شهود على الطلاق شهود على الرجع حتى لا تضي حقوق الناس قال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم قال
وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع روح الأربع إلى النسائي هذا الحديث بناء على الخلاف في صحته وقع الخلاف في أحكامه وقال له هزلهن جد وهزلهن جد يعني ما فيها هزل
كل شي جد فيها يعني ما فيها غشموة يعني لو واحد جاء حق زوجته وقال لها فلانا أنت طالق قال تحس ما شرق قال لا أضحك معك ما في ضحك يقع على الطلاق يقع على الطلاق لو قال فلانا رجعتك جزاك
الله خير لا لا بس بشوف ردة فعلك ما رجعتك فأتي أرجع واضح والنكاح زوجتك ابنتي فلانا قال قبلت قال مصجك لا من أنت شان زوجك واضح هذه الأمور هل يصلح فيها الهزل أو لا يصلح يعني هل يشترط
فيها النية أو لا يشترط من قال بصحة هذا الحديث ثلاثن جدهن جد وهزلهن جد من قال إن هذا الحديث صحيح قال ما يحتاج إلى نية إذا قال زوجتك وذاك قال قبلت مثل حين شوفون بالدوانيات مثلا مجالس
يضحكون وكذا قال ها زوجني بنتك يضحكون مع بعض ربع قال زوجتك تستاهلة قال قبلت ويضحكون ومشوا من يقول هزلهن جد يقول الحين زوجته لو ماتت أرثه زين خلاص زوجته خلاص وليس لها أن تتزوج غيره
خلاص العقد العقد بينهما لأن العقد ينعقد بالقبول والإيجاب والأب أعطى الإيجاب زوجتك ابنتي فلانا وذاك أعطاه القبول قال إيش قبلت فيقول خلاص زوجتك ليس لها أن تتزوج غيرها لو تزوج واحد
ثاني شون متزوجة هذه شون تزوج واحد ثاني لو مات قلت عطنا نصيبها هذه زوجتك ميراثها فالذي يرى صحة هذا الحديث يقول ينعقد مثل هذا النكاح حتى لو كان غشمرة وضحك قال لأنه هزلهن جد ما فيه
هزل ومثله الطلاق ومثله الرجع وفي رواية العتاق اللي هو العتق أنه ما فيه هزل من يرى ضعف هذا الحديث أنه لا يثبت وهو الصحيح لا يثبت حديث ضعيف يقول لا يثبت هذا الحديث يقول لا ما يقع
الزواج إلا بالنية الصادقة ومشهود لا ليس بالزواج هذا ليس بالزواج حتى تنعقد النية وإلا الطلاق الطلاق يقع باللفظ الصريح فإذا تلفظ باللفظ الصريح قال أنت طالق هذه ما فيها غشمرة هذه لأنه
جاء باللفظ أيش باللفظ الصريح بالطلاق فقالوا يقع الطلاق هنا والله أعلم ليس لهذا الحديث ولنما لأنه جاء باللفظ الصريح يقول في حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنساء
ومستكره عليه يريد أن الإنسان إذا أكره على الطلاق لا يقع طلاقه طلاق المكره لا يقع لأنه أكره عليه فلو أن إنسان أجبر إنسان على طلاق امرأته هدده بالضرب أو القتل أو نفي أو غير ذلك قال
طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا فقال خلص طالق ما يقع الطلاق هذا يسمى إكراه يسمى إكراه ومن الإكراه أيضا يسمون إكراه أدبي يسمونه الإكراه الأدبي يعني أحيان المرأة تركب راسها فهنا الزوج الأصل
فين يقول له لا أطلقك لأن المرأة عاطفية زعلت من شيء قال تطلقني فالزوج يقول لا أطلقك تقول طلقني يقول لا أطلقك فقد تصل أحيانا أن المرأة تستفز الرجل مثل تقول طلقني لأنك أنت ريال ما
تقدر تقولها تحداك ما تقدها أنت تعجز أن تقولها ما تقدها فبعض المرأة أنه لا يقع هذا يقول هذا إكراه أدبي إكراه أدبي في إكراه صدقه بالمسدس ولا بالسكين ولا كذا لكن فيه نوع من الإكراه
فيه نوع من الإكراه ومثله حدثني أحدهم أنه جاءت زوجته اتصلت قال تطلقني قال لا ما أريد أن أطلقك قال سين فجاءته عند مقر عمله وقالت أنا بره بالسيارة طلقني قالت أتفسخ بالشارع إذا ما
تطلقني يا بنت أتكرر قالت أقتدوني بالشارع أمام الناس إذا ما تطلقني يا بنت أسوء بس طالقني فهذا أيضا إكراه هذا أيضا إكراه وحدثني أحدهم أن زوجته وقفت عند النافذة وقالت طلقني أولقي نفسي
قال لا ما أطلقك قالت والله أولقي نفسي قال لا ما أطلقي أصعدت تبتقط نفسها يا فلانة قالت والله أولقي نفسي طلقني قال طالق بس عقلي فأيام قال لها طالق بيشت قالت ما لي قدر عندك بسهولة
طلقتني هكذا ما تحبني قال أنت كنت تلقي نفسك من النافذة قالت من سجك ما سمعي أنا مستحيل حرام ما يجوز ألقي نفسي فهذا يسمى إكراهن هذا يسمى إكراهن فهذا الإكراه لا يقع معه الطلق هذا
الإكراه لا يقع معه الطلق بقي طلاق السكران لو أن السكران طلق امرأته مثل خلافية بين أهل العلم وإذا كان هذا السكر لم يذهب بعقله هذا يقع طلاقه صحيح السكران لكن يعي ما حوله هذا يقع
طلاقه لكن هنتكلم عن السكران الذي لا يدري ما حوله يعني ذهب عقله كالمجنون يعني وصل به السكر إلى درجة قريبة من الجنون فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا يقع من قال
إنه يقع طلاقه قالوا أول شيء تلفظ بالطلاق ثم هذه عقوبة له على سكره وكذا فيوقعون طلاقه وبعضهم قال لا يقع طلاقه لأنه ليس في وعيه والطلاق يحتاج إلى أن يتلفظ به الإنسان وهو وعي يعي ما
يقول وهذا الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى لكن هذه الأمور ترجع إلى تقدير القاضي ترجع إلى تقدير القاضي هل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع على كل حال المهم أن الطلاق إذا أكره عليه
الإنسان الأصل أنه لا يقع منه هذا الأمر نعم الناس عندهم سؤال عن موضوع الطلاق أو نلتق من موضوع ثاني نعم سيد لا قلنا لا باء قلنا الخلع طلاق باء بينونا صغرة بينونا صغرة لازم بعقد جديد
يرجع لها المهر اللي خدا منها لا تعتهد خلاف أنت ما حضرت نصر ماضي حضرت بسم الله بالعكس أنت مباخر فينا قلنا الخلع اختلف يا لعب هل هو طلاق أو ليس بطلاق من قال الخلع طلاق قال تعتد ثلاث
حيضات ومن قال الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ فقال تحيض حيضة واحدة المهم نتأكد أنها ليست بحامل على حسب الخلاف نعم هو يسأل يقول هل البينون الصغرة تهدم ما كان قبلها أو لا تهدم هو معلوم
أن البينون الكبرى تهدم يعني لو الإنسان طلق زوجته الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة ثم نكحت زوجا غيرة إذا نكحت زوجا غيرة الآن ثم طلقها أو مات عنها ثم عاد لأول وتزوجها كم طلق
له الآن هل يبدأ من جديد له ثلاث أو له واحدة بس يعني هذه العودة تبح له واحدة إذا طلقها واحدة خلاص يصير أربع مرات طلقها بس كافي أو إنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها الأكثر على أنه يهدم
ويعيد له الثلاث كلها أما إذا لم تكن بينون كبرى كانت بينون صغرى طلقها قبل أن يدخل طلقها وتركها حتى انقضت عدتها خالعها الخلع خلع الخلع له أحكام خاصة طلقها القاضي للضرر ثم عقد عليها
من جديد سواء تزوجت غيرة أو لم تتزوج غيرة هل يعود إليها بما بقي له من الطلقات أو يعود إليها وقد هدم ما كان ثم ولو ثلاث الأكثر أنه لا يهدم فقط الثلاث الله أعلم نعم غير المدخول بها ما
قلت ما تعتد ليس له أي راجعة ليس له تبين بينون صغرى طبعا يقيئة ما أحد قال ما تعتد لكن اختلف هل تعتد عدة طلق أو عدة خلع يعني هل تعتد ثلاث حيضات أو تعتد حيضة واحدة هذا الخلاف ليس له
أي راجعة خلع خذ مهرة كيف يراجعها ما ترد إلا بعقد جديد طيب ثلاث يلا بسم الله حكم طلق إيش بالرسالة يقع دائما هو قصد الطلق يقع الطلق تطلق بسم جنوبنا هذا يقول إذا ما جمعت لي مالا فأنت
طلق المال عليه مو عليها هو الذي يدفع المواليسة هي طيب بعد ما يقع شيء ما يقع شيء لكن هؤلاء جهال الذين يحلفونه بالطلق سواء قبل الزوج أو بعد الزوج هؤلاء جهال لا يجد الحلف بالطلق طيب
سم لا لا شهوة إذا مسها بشهوة يكون رجعها لا لا ما علي شيء أو صافحها أو شيء لا طيب باب الإلاء والظهار واللعان جمعها وإلا هي في كتب الفقه باب الإلاء لوحده وباب الظهار لوحده وباب
اللعان لوحده لكن تعلموا أن هذا الكتاب مختصر في ذلك يعطيك يعني نبذل مسائل قصيرة في كل موضوع قال فالإلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة
حقها من الوطئ أميره بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئه كفر كفارة يمين أو امتنعه ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الإلاء هي نوع من العقوبة يعاقب بها الرجل زوجته وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل من أزواجه كلهن شهرا كاملا حتى أنه جاء إليه وقيل له أطلقت
نساءك قال لا فالإلاء نوع من التأديب يؤدي به الرجل زوجته وقد يؤلي بدون تأديب وهذا خطأ لكن قد يقع من الرجل لأي أمر فيقول لزوجتي والإلاء يعني يحلف بالله لا يطأ زوجته يحلف بالله لا يطأ
زوجته يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أزواجهم أنهم لا يأتونهن الله سبحانه وتعالى أعطى للمولي أربعة أشهر حق وليس له أن يتجاوز ذلك فيبي أدب زوجته بك أن
تولي منها سبوع تقول له والله سبوع ما أجيك ما أطعوك سبوع كامل ومضى السبوع تطعها الثامن خلص تم نفت الذي تريد قلت لا أطعوك شهرا ونفت الشهر بس ما عليك شيء بعد شهر تطعوها كل شيء طبيعي
آليت شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر حد النهائي ليس لك أن تزيد لو واحد قال لا آتيك سنة أو ستة أشهر حلف لا آتي زوجته سنة أو ستة أشهر قال بالله لا آتيك لمدة سنة هنا الزوجة لها حالان
الحالة الأولى أن تقول له أبركها ساعة وخلص سنة سنتين هنا ما في مشكلة خرش يعيشون مع بعض أخوان مثل ما يقولون في البيت وهذا يحدث في كثير من البيوت إن الزوج وزوجتها عايشين كالإخوة بصدق
ما تتقطع عننا ولكن ما يأتيها أبدا كالإخوة في البيت زعلانين أو كذا وهذا المهم لا يأتيها أبدا طالما أن هي راضية وهو راضي الأمر في ساعة لكن نحن نتكلم فيما إذا لم ترضى الزوجة فإذا قال
والله لا آتيك ستة أشهر مثلا أو لم يأتيها أبدا فلها الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي لم يأتني من أربعة أشهر فالقاضي ينادي مباشرة لماذا لم تأتي زوجتك أربعة أشهر ما أتيت ما
جامعتها قال والله أنا بأدبها قال حدك أربعة أشهر قال لا أنا بعد ما تأدبت عدل قال مو بكيفك ما في تأديب أكثر من أربعة أشهر ياتيها يطلقها يخير أما تعلقها هكذا تأديب لم تتأدي لك أربعة
أشهر فقط وإذا يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع وعليم اختروا فيخير بين
الأمرين وليس من وقت الشكوى وإن من وقت الإيلاء يعني لو اشتكت بعد شهرين مثلا قال زوجي حلف أنه لا يأتيني سنة فيقول له القاضي كم مضى يقول مضى شهران يقول بقي لك شهران ولا نقول من يوم
الشكوى لك أربعة أشهر وإن من يوم الامتناع يحسب عليه لو صار له شهرين بقال لك شهرين هذا يسمى الإيلاء هذا يسمى الإيلاء ويؤمر الزوج بالرجوع إلى زوجته إذا تجاوز الأربعة أشهر لكن قبل
أربعة أشهر ليس لها الحق ليس لها الحق قبل أربعة أشهر أن تلزمه أن يأتيها طيب إذا آل من زوجته شهرا ثم رجع ليس عليه شيء خلص انتهى الأمر ونفذ اللي هو يبي لكن إذا آل شهرا وبعد أسبوع ما
صبر قال خلاص برجع يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه لأنه حلف أنه لا يأتي زوجته فإذا المولي إذا نفذ ما حلف عليه ولم يكن فوق أربعة أشهر لا شيء عليه إن لم ينفذ فعليه الكفارة وإن تجاوز المدة
واشتكت انتبه لي هذه الزوجة فإنه يؤمر إما بالرجوع وإما بالطلاق طيب الظهار وش فيه أحد أنشع الإلاء لما ندخل في الظهار عم يشوف سلة النساء طيب الظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي
ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر وزور لأن الله تبارك وتعالى يقول لن لاي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا لأن الله سبحانه وتعالى يقول هن حل لكم هذه زوجتك
حلالة هو يقول لا هي حرام وذلك الله تبارك وتعالى يقول منكر من القول وزور كأنه يحرم ما حل الله وهي لا تحرم مو بكيفة الحرام ما حرمه الله والحرام ما حله الله لكن هو يحرم على نفسه فسماه
الله منكرا من القول وزورا قال أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته يعني كمان يقول أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أختي أنت عليك كجدتي كعمتي أي واحدة
من محارمه يشبهها فيها زين فهنا ظاهر هذا يسمى الظهار يكون قد ظاهر من زوجته وقد وقع لخولة بنت علبة أن زوجها ظاهر منها فنزلت هذه الآيات قال ولا تحرم الزوجة بذلك يعني ما تصير حرام
لأنها حلال والحلال ما حله الله جل وعلا يقول لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون أن النساء ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة مؤمنة قال فعدقوا رقبة
مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجلس صام شهري متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينة فالذي يظاهر من زوجته يقول أنت عليك ظهر أمي أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكلمات
الباطل الزور هذا الزوجة تحرم عليه حتى يكفر لا يجز له أن يأتيها حتى يكفر فهي لا تكون حراما لكن يمنع من اتيانها حتى يكفر عن يمينه قوله المنكر هذا وهو أنه يعتق رقبة فإن عجز عن عتق
رقبة قال له صم ستين يوما إن عجز ستين يوم متواصلة شهرين يعني ليس ستين يوم شهر يمكن أن يكون 29 يمكن أن يكون 30 فإن عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام ستين مسكينا أو تظل محرمة عليه خلاص ما
يأتيها يعني هو واحد من الاثنين إما أن خلاص يقول أنت عليك ظهر أمي ويتفارقان وخلاص ما يأتيها طول حياته هذا نفذ الذي أرد يعني أنه الآن بيرجع إلى زوجته نقول تكفر إما أن تعتق رقبة فإذا
قال عاجز قول له صم شهرين متابعين إذا قال عاجز نقول له أطعم ستين مسكينا ثم بعد ذلك يرجع إلى زوجته طيب يقول وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت يقول أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان أنت
عليك ظهر أمي ثلاثة أشهر فهي كذلك إذا مضت ثلاثة أشهر له أن يراجحها خلاص ظاهر عليها وهو منكر أنه آثم بهذه الكلمة لكن إذا انقضت المدة له أن يراجحها بدون كفارة قالوا أما تحريم المملوكة
والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين يعني لما واحد يقول مثلا اللحم علي حرام الثياب علي حرام حرام علي الطيب ما تطيب حرام علي أن أركب السيارة ما هي حرام هذه أشياء حلال فهذه تنزل
منزلة اليمين تنزل منزلة اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال والله لا أشربه أبدا أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك والله غفورهم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماه يمينا سماه يمينا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فالإنسان إذا حلف أنه لا يأكل العسل لا يأكل الجزر لا يركب السيارة لا يركب
الطيارة لا يلبس الثوب لا أي شيء مباح لا يحرم بقوله لا يحرم بقوله ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين ينزل منزلة الحلف وهو اليمين ويكفر عنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما حل الله لكم إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور حاج عنده سؤال على الظهار نعم إذا ما رجعنا لا تظل هكذا لكن لا يجوز له أن يجامحها ما تخبط له زوجته بس إنه ما يأتيها
ها؟
لا خرجت عادي خرج عادي طالع عادي طالع عادي مو طالع عن بيته عدة الوفات الذي ما تطلع لكن عدة الطلاق أو الظهار ما تشعرها طبيعية يعني طيب خلينا نشوف إذا في أسئلة النساء دقيقة ما في
أسئلة النساء نعم الظهار حيث إذا الظهار حكمناه ببعض الزوجة ما نحكمه في الماضي؟
خولة اشتكت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة أشهر لأن الظهار حرام غير الإلاء الإلاء جائز الظهار من أول يوم تحت اشتكي ولا شي يقول إذا الإنسان يعني عجز عن هذه الثلاثة كلها يتوب
إلى الله تبارك وتعالى ويبقى في ذمته يبقى في ذمته إذا ظاهر من زوجته وليس عنده عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعن ستين مسكينا يرجع إلى زوجته لكن تبقى في ذمته هذه الأشياء
التي وصلت هذه السؤالة تقول توفيت امرأة عن شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب واختان من أم فقط وهي غير متزوجة شون شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب ظاهر من أب ظاهر يعاد
كتابة سؤال سؤال ملخبط تقول ماذا عن الخلع وبعد الخلوة الشرعية وقد أعادت له المهر من غير دخوله هل لها عدة نعم تعتد إذا كانت بعد الدخول تعتد والخلوة الشرعية يعدونها دخولا طالما أنه
أغلق الباب وانزل الستار كما يقال فأكثر أهل العلم يعدونها خلوة وبالتالي يجبون عليها العدة وترث أي شقيقتان وأربع أخوات من أم وأب ولا من أب شقيقتان من أم وأب أربع أخوات هل من أم وأب
أو من أب هذا المواضح السؤال من أب وأب من أب وأب يعني شقيقات أيضا يعني سنوة ستة يعني سنوة ستة شقيقتان أو شقيقان عن شقيقان من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب يعني شقيقات كذلك واختان من
أم فقط على كل حال إذا توفيت عن إخوة وأخوات أشقاء فالذكر مثل حظ الأنتيين يعصيبها الشقيقان يعصيبان الأخوات الشقيقات فيكون للذكر مثل حظي الأنتيين وأختان من أم الأخت من أم تأخذ الثلث
تأخذان الثلث كل واحدة ثلث والباقي الثلثان لبقية الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظي الأنتيين
طيب السؤال الثاني أختي زواج منتها قريب ورح يقام في مكان مكشوف العصر وأنا متحجب والوضع الصعب في وجودي سألت صاحبتي داعية قالت إذا لابد من وجودك عدم وجود جوب خل العباء والحجاب ما لشغل
موضوعنا هذا خل بعدين هذا طيب ذكرت قبل قليل زواج المتعة هل يوجد عندنا هذا الزواج لا هذا الزواج تكلمنا عنه السبوع الماضي قلنا أنه محرم زواج المتعة فقلنا أبيح لمدة ثلاثة أيام ثم حرم
إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلنا فيه القول في السبوع الماضي طيب نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى طيب نعطيكم عشر دقائق إن شاء الله تعالى الساعة 11 إن شاء الله
نبدأ الدرس الثاني الله أعلم صلى الله عليه وسلم
36- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس السادس والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
بالعالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذفي ثمانون جلدة إلا أن
يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف واللعان هو أن يتهم رجل زوجته بالزنا اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا سواء رأى أو سمع المهم يأتي رجل إلى
الحاكم فيقول عن زوجته إنها زنت فهنا هذا قذف هذا قذف إذا قال له القاضي هل عندك شهود يقول لا ما عندي شهود يقول نجلدك ثمانين جلدة لأن القذف حده ثمانون جلدة لماذا؟
لأن هذه أعراض ولا يجب أن تمس هذه الأعراض فيجلد ثمانين جلدة لأنه قذف زوجته
ثم الله تبارك وتعالى أنزل آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان مئة الكاذبين
فأوجد له مخرجا وهو أن يلاعن فالزوج إذن الآن له ثلاث حالات إما أن يأتي بالشهود يشهدون أن زوجته زنت ثلاثة وهو الرابع أو يلاعن ما في حل ثالث رابع هذه ثلاثة حلوم إذا قال زوجتي زنت يقال
له أثبت قال ما عندي ثلاثة لاعن ما نم لاعن يجلد ثمانين جلدة يجلد ثمانين جلدة فإذا إما أن يلاعن وإما أن يجلد إذا قذف زوجته بالزنا فهذا هو المخرج له أن يلاعن زوجته والملاعنة هي أن
يحلف أربع مرات أنه صادق ثامس أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرأة فيقال لها ما تقولين الرجل يقول لك زنيتي هل هذا صحيح؟
إذا قالت نعم صحيح إذا قالت صحيح مكان مدخولا بها ترجم وإذا كانت غير مدخول بها تجلد ثمانين مئة جلدة وإذا قالت لا غير صحيح كذب يكذب يقول لاعنيه يقول أيش؟
لاعنيه يقول الله تبارك وإدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتؤمر بالملاعنة طبعا وقبل الملاعنة يحذر الزوج يقول
له اتق الله إن كنت تكذب عليها عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة تحصل لك ثمانين جلدة أهو من أنك تعذب في الآخرة على أنك كذبت علنا وقلت وسألت أن تكون لعنة الله عليك ويحذر من هذا الآن قد
يكون كذابا أكذلك تذكر بالله يقال له اتق الله عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة سواء كانت تجد أو ترجم وإذا كنت وقع منك هذا فاعترفي ولا تكذبي ولا تلاعب ولا تشهد الله كذبا والعياذ بالله
تحلفين بالله كذبا فإذا أبت وأبى فرق بينهما كما سيأتي نعم قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذفي ثمانون جلدة وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم
إلى آخر الآيات فيشهد خمس شهادات بالله إنها زانية ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم تشهد هي خمس شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين قال فإذا تم اللعنة يعني قال الزوج شهد أربع مرات والخامسة وهي شهدت أربع مرات والخامسة خلاص تم اللعنة هنا قال فإذا تم اللعنة ساقط عنه حد القذف وساقط عنها حد الزنا خاص
لا يجلد حد القذف لأنه لعن ولا تجلد حد الزنا لأنها لعنت لكن يقينا إيش واحد منهم كذب يقينا هنا إما هو كاذب وإما هي كاذبة أحدهما كاذب يقول سقط عنه حد القذفي ترى عنها العذاب وحصلت
الفرقة بينهما يفرق بينهما خلاص هذه الفرقة لا تحل له أبدا حتى لو تزوجها واحد آخر حتى لو تاب حتى لو تابت خلاص هذا يسمى يعني محرم عليه على التأبيد لا يجلد أن يتراجع بأي حال من الأحوال
حتى لو تزوجت غيره مات طلقها تاب تابت خلاص يفرق بينهما يقول وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان يعني إذا لاعن وقال وقال مثلا والذي في بطنها ليس ابني
قال هنا ينتفي منه الولد ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه فيها عنده سؤال على موضوع اللعان طيب خلاص شوف في أسئلة النساء ما في أسئلة النساء ألفت سؤال يقال
ابن فلانة ابن فلانة أو يوضع لأي اسم مثل الآن عندنا يوضع لأي اسم عبد الله عبد العزيز محمد يوسف بس ما يوضع لأسم عائلة بحيث أنه يعني ينسب إليها هنا طيب باب العدد والاستبراء أو كتاب
العدد والاستبراء قال رحمه الله تعالى العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال فإن كانت حاملا في عدتها ووضعها جميع ما في بطنها لقوله
تعالى أولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة وإن لم تكن حاملا في عدة أربعة أشهر عشرة أيام العدة وهو امتناع المرأة من الزواج فترة من الزمن إما لرعاية حق
الزوج أو أنه ليس في بطنها حمل أو غير ذلك من الأمور فهذه العدة إذا كانت المرأة التي توفي زوجها أو فارقها زوجها لأن المفارقة إما أن تكون بحياة أم بموت المفارقة بموت واضحة أن يموت
الزوج المفارقة بالحياة اللي هو الطلاق والخلع طيب هذه مفارقة في الحياة مفارقة في الحياة إن كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل قول الله تبارك وتعالى سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلق أي
مرأة حامل عدتها ووضع الحمل سواء توفي زوجها أو طلقها زوجها فإن كانت يوم توفي زوجها هي في الشهر الثامن عدتها الثامن والتاسع لأن تولد فقط وتنقضي عدتها إن كانت في الشهر التاسع عدتها
عندما تلد لو ولدت بعد الموت بعد موت زوجها بأسبوع انتهت عدتها إذا كانت زوجها هي حامل في الشهر التاسع أيضا مجرد أن تلد تنقضي عدتها إذا الحامل عدتها تنقضي بالولادة تنقضي بالولادة إذا
كانت في الشهر الأول ومات زوجها عدتها ثمانية أشهر إلى أن تلد إذا طلق زوجها وهي في الشهر الأول حامل أيضا عدتها ثمانية أشهر إذا الحامل تعتد بوضع الحمل لا شأن لها بالأشهر ولا شأن لها
بالحيض وضع الحمل إذا عدتها حتى تضع ما في بطنها يقول فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها يعني إذا كانت والدة توأم ما تنقضي عدتها بالخروج الأول حتى يخرج الثاني المون جميع ما
في بطنها قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام يعني غير الحامل إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين
يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالمرأة إذن غير الحامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام قال ويلزمه في هذه العدة أن تحدى المرأة وتترك الزينة والطيبة والحلية والتحسن
بحناء ونحوها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا لقوله تعالى والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة المعتدة لوفاة نسميها المحادة التي تحد
المرأة إذا مات زوجها أو قريبها أو أخوها وأبوها وابنها وأمها وأختها أي حد يموت لها أن تحد ثلاثة أيام يعني واحدة مات أبوها تقول ثلاثة أيام ما أمس الطيب ما ألبس الجميل ما أطلع من
البيت حزنا على أبي نقول حقك حقك مات ابنها ماتت صديقتها ماتت أختها ماتت أمها أي أحد تبي تحد عليه ثلاثة أيام حقها أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز وإذاك لما مات أبو سفيان رضي الله عنه أم
حبيب ابنته أم المملكة رضي الله عنها ثلاثة أيام ما مست طيبا ولا لبست ثوبا ولا خرجت من بيتها حزنا على أبيها أبي سفيان رضي الله عنه لما انتهى اليوم الثالث قالت لي خادمة ايتيني بالطيب
بالله لا حاجة لي بالطيب يعني ما أنا حريص على الطيب ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله أن تحد أكثر من ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام إذن لها
أن تحد عن غير الزوج أو على غير الزوج ثلاثة أيام أما الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام طيب ما صفة هذا الإحداد أو هذه العدة هذه المرأة المحدة عن زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تمتنع من ثلاثة
أمور تمتنع من ثلاثة أول شيء الخروج لا تخرج من البيت إلا لحاجة فإذا كان لحاجة ما في بس كأن تكون مثلا طالبة تدرس مثلا والمدرسة المية يعطوها إجازة مثلا أو عندها اختبارات لازم تحضر
الاختبار أو موظفة ولا يعطونها لأن عندنا في البلاد نحن بنعمة ترى في بعض البلاد ما يعطونها إجازة إذا ما تحضرين الدوامين فصل من العمل قد تكون محتاجة لهذا العمل فما في بس تروح للعمل
وترجع للبيت لا تقول اسمي طالعة طالعة الله خلو روح أشم هوا خلو روح أتغدى مطعم ولا أروح السوق أو أروح أزور فلانة لا لا يجوز تخرج لحاجتها فقط مريضة مثلا أوراق رسمية لازم هي تروح
توقعها أو كذا أشياء لا يمكن أن تحتوي على أحد غيرها ما في بس تخرج ولكن تحرص أن تكون في النهار تخرج لحاجتها ثم ترجع إذا لا تخرج إلا لحاجة تقول الله تبارك وتعالى يتربصنه أي يبقينا في
بيوتهن 24 و 10 الأمر الثالث الذي تمتنع منه الطيب والعطور والكحل والمكياج هذا كله تمتنع منه طالما أنها محددة على زوجها الأمر الثالث الذي تمتنع منه هو اللباس اللباس المقصود به اللباس
اللي هو الزينة اللي الألوان الصاقعة هذه الفسفورية وغيرها تلبس اللباس الطبيعي حتى لو جديد ما في مشكلة لكن تبتعد عن اللباس المثير اللباس الألوان فاقعة كذا الألوان الطافية مثل ما
يقولون أي لون ما في أي مشكلة طيب هذه الأشياء التي تمتنع منها المرأة المحددة فقط أما ما يظنه بعض الناس أنها محددة ما تخرج الحوش حوش البيت ما تتكلم بالتلفون ما تتكلم أحد من غير محارم
هذا كله غير صحيح أبدا تعيش حياة طبيعية تعيش حياة طبيعية أو بعضها تكون هي أصلا ممتغطية تغطى الحين بس فترة الإحداث هذا كله غير صحيح أبدا وإنما تعيش حياة طبيعية إلا أن تمتنع من الطيب
بأنواعه والكحل والزينة هذه والملابس والملابس الزينة والخروج من المنزل فقط تمتنع منه وأن أول يوم من نهاية الإحداث لازم تروح البحر مثلا تغسل الماء في البحر غير صحيح وأن ما تطلع
بالليل ما يشوفها القمر هذا كلام غير صحيح أبدا وكذلك أن الحين تسول لها أول يوم تطلع من الإحداث تسول لها حفلة هذا من البدع كلام هذا ما سنع هذا فالمهم أن المحددة تمتنع عن هذه الأمور
فقط أما غيرها تعيش حياتها طبيعية نعم قالوا أما المفارقة في حال الحياة يعني غير الموت فإذا طلقها فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها قالوا له تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الطلع قبل الدخول كما قلنا قبل قليل عقد عليها ثم تزاعلوا قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها قال لها أنت طالق
زعل مع أبوها لها عدة ما تعرف باش ترتزوج ما عندها مشكلة ما عليها عدة أبدا نعم وإن كان قد دخل بها أو خلى بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما ذكرنا قبل قليل قصرت المدة أو طالت وإن
لم تكن حاملا ينظر إن كانت تحيض عدتها ثلاث حياض كاملة إذا طلق رجل زوجه وهي تحيض ما زالت يعني بنت كما يقال يعني لأن المرأة تصل سن اليأس قيلة بالخمسين وقيلة بالستين لكن المهم موجود
الحيض إذا كانت ما زالت تحيض فعدتها بالحيض طيب قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حياض كاملة لقوله تعالى وإن لم تكن تحيض اللي ما تحيض نوعان إما أن تكون آيسة يعني كبيرة في السن ما تنقضى
على هدم الحيض من زمان أو تكون صغيرة يعني واحد عقد على واحد عمرها تسع سنين بعده ما حاضت طب ما يدخل بها غير ما يدخل بهذه لكن المهم إنها زوجة وما تحيض لأن الحيض هو علامة البلوغ ولا
يدخل بها قبل البلوغ فالمهم لكنها زوجة تزوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمرها ست سنين قبل أن تحيض فهنا إن كانت لا تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر
كما قال الله تبارك واللائي أسلم من المحيضي إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض كلهم أيضا ثلاثة أشهر قال لقوله تعالى واللائي أسلم من المحيضي من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر واللائي لم يحض فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوي انتظرت حتى يعود الحيض وتعتد به وحدة تحيض عمرها خمسة عشرين سنة وطلقها زوجها تقول أنا مرضعة خير إن شاء الله قالت صار لي
شهرين ما نزعي الحيض خير إن شاء الله شو اللي تبينا الحين متى تهديت يا عدت لما تحيضين لما تحيضين ثلاث حياض كانت هي بس ممكن أطول طول ليش المشكلة بحال شحال الحامل تنتظر حتى تلذ أنت
تنتظرين حتى تحيض ثلاث حيضات قال وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت في ثلاثة أشهر يعني إذا ارتفع حيضها تقول لا من زمان أنا ما حضت عمري ثلاثين لكن
فعلا دم الحيض انقطع عني من العام ما أحيض هذه أشياء نادرة طبعا أن تقع لكن لو وقعت مثل هذه الأمور النادرة والمرأة يعني انقطع حيضها لم تحض من زمان تعطى فرصة تسعة أشهر احتمال حامل
احتمال كذا الآن الطب الحديث ممكن يبين يعرف هل هي حامل ولا غير حامل أو كذا أو سبب ارتفاع الحيض يبين فالمهم أنها تنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات أو تعطى سنة ثم بعد ذلك يقال لها خلاص انتهت
عدة توكي وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول للريبة يعني واحدة انقضت عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر مثلا كما قلنا الطب الحديث يبين هذا إذا تبينها حامل تعتد
بالورادة وإذا تبينها غير حامل خلاص انتهى الأمر امرأة المفقود قال تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد المفقود أنواع يعني هناك مفقود يعني وظاهره الوفاة هناك مفقود ظاهره
الحياة يعني كيف فقد أين فقد متى فقد ينظر لها يعني واحد راح بطيارة وصغطت الطائرة ولقوا مثلا طائرة فيها 150 واحد لقوا 100 جثة 50 جثة ما لقوهم احتمال حي احتمال بعيد لكن احتمال احتمال
ميت لكن الغالب شنو نميت رجل كان مع جماعة من أصحى واحترق فيهم البيت لكن ما لقوا جثته احتمال تفحم ما شفوه احتمال حي نجا احتمال حي احتمال ميت دخل معركة وما يدونوا وينه ما رجع بعد
المعركة احتمال اسير احتمال ميت احتمال حي فهنا طيب كيف نحكم هل هو ميت او حي كيف نحكم قالوا ينظر الى الحالة التي غاب فيها اذا كان سقوط طائرة او غرق سفينة او حرب او كذا الغالب انه شنو
ميت واذا كان لا راح يدرس وما رجع في احتمال شنو احتمال حي في معركة مثلا ما لقوا جثته احتمال اسير في احتمال انه يكون اسيرا فالقصد اذا كل حالة ينظر لها على حدة اشلون غاب متى غاب
الحالة التي غاب فيها ثم يحكم عليه بما يناسبه بما يناسبه وقع في عهد عمر رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى عمر قالت ان زوجي غاب عني ولم يرجع قال منذ ما تقعت منذ كذا ولم يرجع الى الان لا
ادري اين هو فقال لها عمر تعالي بعد اربع سنوات اعطاها كم اربع سنوات بعد اربع سنوات جاءته قالت لم يرجع امير الموني الى الان قال اعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام قالت الان اعتدي عدة وفات
نعتبره مات من الان اعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام ثم جاءت الى عمر قالت انقضت عدتي قال انشأتي في تزوجي خلص تحلى امر وين راح اكيد مات فتزوجت بعدين جاء زوجها رجع الزوج حجي اخونا رجع فلما
رجع زوجها دخل البيت ولا عندها رجل من هذا قالت زوجي قال وانا ماذا اكون اذا هذا زوجك انا ايش اكون قال تكلم عمر فذهب الى عمر فقال له عمر انت بين امري اذا كنت تريد زوجتك ترجع لك زوجك
وترجع الى الان فقال الرجل مهرة الذي دفعه وانا تأخذ انت المهر وتشوف لك مرة ثانية تأخذ انت المهر وتشوف لك زوجة ثانية يعني احساس ان هذه المهرة ما يسير تاخذ مهرين طيب يا انك انت تاخذ
مهرك اللي دفعته تعتبر كأنه خلع زين وتروح تشوف لك زوجة ثانية او ان تبي زوجتك الرجل هذا تروح تدل له مهرة الذي دفعه فقال بل يعطوني مهري فعطوه مهرة وشاف له مرة ثانية المفقود اذا ممكن
يرجع ويمكن اللا يرجع ما ندري عنه مفقود فينظر يعني في الحالة التي فقد فيها هل يغلب عليه الحياة او الموت الان الامور اسهل شوي مع الاتصالات والانترنت والاذا الامور يعني طريق الدولة
وانت تعرفين دخل الدولة الفلانية في تاريخ الفلانية الكمبيوترات واذا فيه تبين فالان اسهل بكثير من السابق او المعتد الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان كنا
اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يعني النفقة لا تجب الا للمعتد الرجعية يعني لها نفقة لان قلنا المعتد الرجعية شنو زوجة زوجة معلقة معتد الرجعية زوجة معلقة لذلك لها نفقة والحامل
لها نفقة حتى تضع ما في بطنها اما غيرهن اي واحد يفارقها زوجها لدخول ما لها نفقة ليس لها نفقة طيب طلقها وانقضت عدتها ليس لها نفقة لان العدة ايش انتهت وهكذا فالقض النفقة فقط لمطلقة
الرجعية او للحامل الا اذا كان عندها اولاد نفقة للاولاد وليست لها او اذا كانت هذا في عدتها نفقتها في العدة فقط بس تنتهي العدة تسقط النفقة نعم واما الاستبراء فهو تربص الامة اذا كان
سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة واذا لم تكن من دواة الحيض تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملة هذا بالنسبة للاماء الاماء اذا كان عنده اما وباعها الذي
اشتراها ليس له ان يطأها حتى لا تجتمع المياه يعني من سيدها الاول مع من سيدها الثاني ينتظرها حتى يتبين هل هي حامل او ليست بحامل حتى تحيض فالحيض هو دليل على عدم الحمل لانه لا يجتمع
الحمل والحيض فاذا حاضت دل على انها ليست بحامل فاذا حاضت تكون بريئة هنا استبرأت من مفارقة من سيدها الاول وله ان جمع زوجها سيدها الثاني اما اذا ثبت انها حامل لا يأتيها حتى تضع ما في
بطنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك يا ابن محمد نقف هنا شاء الله تعالى هل عنده سؤال طبعا الاول سبب الحمل يعني صاحب الماء طيب هذا سؤال تقول توفي زوجي وجلست في بيته وبعد اسبوعين
حدث سوء تفاهم بين ابنته من زوجته المتوفة وواحدة من اخواته فاجتمع اخوانها وقالوا لا يأتون اهلك لزيارتك الا مرة بالاسبوع وصباحا فقط لاننا ما نقدر ناخذ راحة اخواتنا في البيت مع انهم
متزوجون وقاعدون في شقاق مع زوجاتهم الا اثنين اسكنوا معنا انا لما شفت الامر هكذا بعد اسبوعين من فات ابيهم ابلغت عمهم واخي وجاء لمنزلنا وقررت ان اكمل عدة في بيت اخي فالعلي اثم يعني
احيانا المرة قد تقع لها ظروف وهي ان تخرج من مكان العدة تعتد في مكان اخر كان يكون مثلا المكان التعتد فيه غير امن مثلا تخاف على نفسها او انها وحيدة وتخاف على نفسها ايضا حتى لو كان
امنا او احد يعني تحتاج احد يكون عندها يعني يقوم بحاجاتها وكذا فهنا لا بأس ان تنتقل من مكان الى اخر وتعتد فيه ان شاء الله تعالى وان تقول الخل حق للمرأة فقط ام للرجل لا الرجل ما
يخالع الرجل يطلق الرجل يطلق المرأة خالعة الرجل اذا ما يريد زوجاته يقول انت طالق المرأة ما تستطيع تقول له انت طالق فاعطاه الله تبارك وتحقا اخر بالمقابل وهو الخل بحيث ان ترد له مهره
او بعض مهره ما يتصالحاني عليه يكون بدل ان هذه المفارقة طيب تقول زوجي طلقني طلقة اولى ورجعت له وطلقني طلقة ثانية ورجعت له والان طلقني طلقة ثالثة ما الحكم فيها هل فيها عدة ورجوع ولا
احرم عليه العنقال عن طريق التلفون باتصال بيني وبينه لا الاصل انه اذا طلقها الاولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية فمطلقها الثالثة فتحرم عليه حتى تنكع زوجا غيره وتعتد نعم تعتد لكن تعتد
في بيت اهلها ما تعتد عندها لان ليس لها نفقة وعدتها في بيت اهلها ما تبقى معناها تغطى عنا خلاص فالرجعية هي التي تبقى في بيت زوجها اما المطلقة ثلاثا فهذه غير رجعية فتذهب الى مكان اخر
اذا كان زوج متزوج باخرى يسافر معها من مالها والزوج الاول لا يسافر معها لا يجوز لا يجوز اذا كانت احدى الزوجتين غنية والاخرى فقيرة فيسافر فقط مع الغنية لان الفقيرة ما عندها ما يجوز
يسافر مع الغنية بس السفرة الثانية ما يسافر معها لان اسفر الفقيرة من ماله كونه يرضى يسافر على احساب زوجته هذا شأنه لكن ليس له الحق ان يسافر معها دائما بحجة انها هي التي تدفع لكونها
غنية هل يجوز المعتدة هل يجوز المعتدة على زوجها المتوفة ان تقضي العدة في بيت اهلها وهل يجوز لها ان تخرج مع اهلها تذهب للشالية والمزرعة خلال العطل والاجازات وهل الزعفران في الاكل من
الطيب ويحرم عليها استخدامه المعتدة لا ما تخرج للنزهة والشالية ولا كذا لا تعتد في بيتها لا تخرج الا لحاجة كما قلنا الا لحاجة اما غير الحاجة الاصل انها لا تخرج اما الزعفران هذا ظهر
الله العالم انه لا بأس به قبل في السابق كان من الطيب كان الزعفران من الطيب الان ليس من الطيب كلاك الشامبو الصابون وهذا ما في بأس ان شاء الله تعالى لانه ليس من الطيب تقول انا حاجة
للعمرة غدا وما ادري يقولون ما يسير الواحد يروح مكان مزدحم وفي مرض كورونا والله ما ادري لكن الامر اليك وان كنت انا لا انصح بالذهاب الان الامر اليك يقول العزاء يكون في بيت غير بيت
الزوجة هل هو جائز هذه مصيبة هذه عندنا الان قضية العزاء العزاء طيب الانسان يعزي اخاها المسلم المرأة يعزي اختها هذا امر طيب يعني الناس يعني يشاركون بعضهم بعضا في الافراح والاتراح لكن
ان يجعل العزاء مقدسا وهو الاجتماع الانتظار من المعزين حيث ان المرأة تخرج من بيت من عدتها عشان والله تحضر العزاء لان بيتها صغير والعزاء ببيت ابوه او بيت كذا بيت كذا فتخرج لحضور
العزاء ثم ترجع ما يجوز ما يجوز انت هذه ليست حاجة اللي بيعزيتش يجيتش في مكان عدتكي المكان الذي تعدين به هو الذي يكون فيه العزاء هل عندهم سؤال نعم اخذت زوجها او طلبت ويحاول في بداية
اول اشهر وسقط قبل اللي يكتبه ما فيه ما فيه هل تاخذ الحكم انها خرجت من عدتك وانا كان اول مولدت نوضة يقول اذا كانت حاملا في الاشهر الاولى
ثم اجهضت او سقط جنينها هل تعتد عدة حامل او عدة حائظ ينظر هنا اذا كان الذي سقط ادميا يعني صورة ادمي حيث رأس ويد ورجلين وصدر وبطن كصورة ادمي فهذا نفاس وتكون قضت عدتها اما اذا اسقطت
قطعة لحم فهذا ليس بنفاس وبالتالي تعتد ثلاثة اشهر تعتد ثلاث حيضات الله اعلم شوف في اسئلة اولى بس تقول زوجي طلقني بعد ست عشرة سنة بسبب علم الطاقة ابي شي يقول يقوي ايماني ما ابي اجزع
ابي اي طريقة تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى يعني من طلقت او طلبت منهم رأة والطلاق لغير سبب يعني يحتسب وتحتسب عند الله تبارك وتعالى ولعلها هذا خير لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر
لا يدري اين الخير لعل فراقك من هو الخير فاحمد الله على كل حال واقبلي وارضي بما رضي الله لك سبحانه وتعالى وقول الحمد لله ان شاء الله ان شر وانزاح وخير وجاء وابدأ حياتك ان كان عندك
اولاد اهتمي باولادك وان حصل لك زوج تزوجي وعيش حياتك طبيعية جدا ولا تندمي على ما فات وانما عيشي اليوم والمستقبل ان شاء الله تعالى طيب نقف هنا ورحمة الله وبركاته
37- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس السابع والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد المهام
بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الرابع عشر الهجري ونحن في يوم الأحد الثالث عشر من شهر رجل لسنة احدى واربعين واربعمائة بعد الألف الموافق للحادي عشر والثاني عشر
الثامن موافق للثامن من شهر مارس لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب النفقات للزوجات والأقارب والممالك والحضانة لكن كما قلنا
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لما كان كتابه مختصرا كان يجمع بعض الأبواب مع بعضها ليختصن بقدر المستطاع رحمه الله تبارك وتعالى وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما
العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أن نخلص نيتنا لله تبارك وتعالى في طلبنا للعلمي تفضل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ذاته وصحبه قال المؤلف رحمه الله باب النفقات للزوجات
والأقارب والممالك والحضانة على الإجزاء نقبة زوجته جسودها ومسلمها من نعوذ بحسن حال الزوج لقوله تعالى للمؤلف سعد من سعد ومن هدو عليه باسمه فليمت حبك ما أتاه الله لا يكمل الله نفسه
إلا ما أتاهها ويلزم بالواجب من ذلك إذا طارت وللعوار مسلم ولكن على المنزل كلنا وكسوت كلنا بالمعروف نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكانها هذا
من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والسكنة النفقة والسكنة هذا واجب على الزوج ويكون بالمعروف المعروف أي ما تعارف عليه الناس وكل بحسبه كما قال الله تبارك لينفق ذو ساعة من ساعته فالغني
عن الموسر عن الفقير فالموسر وهو كثير المال غير الغني الذي هو أقل منه شأنا والغني غير الفقير الذي هو أقل منه شأنا وهكذا فتكون نفقة كل واحد منهم على حسب ما عنده من المال وهذا حق
للزوجة حتى إن هند بنت عتبة واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح يعني لا يعطيه من النفقة وعنده فأذل لها النبي أن تأخذ من ماله دون علمه إلى هذه الدرجة فدل هذا على أن
هذا حق للزوجة لا منة للزوج به وإنما هو حق لا تأخذه منه ولو دون علمه قال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت المرأة عن بعض حقوقها قد تكون المرأة موسرة من أصحاب الأموال فتقول لزوجها لا
أريد نفقة هذا التنازل فإذا تنعت عن قبول النفقة هذا حقها وكذلك إذا لم تطلب السكنة كأن تقول أنا عندي بيتي مثلا لا أحتاج إلى سكنة هذا حقها تنازلت عنه لكن الحق هذا لا يسقط متى ما طالبت
به لكن ليس لها أن تطالب به بأثر رجعي طالما أن تنازل لكن لها الحق أن تطالب به من اليوم وهكذا وهذه النفقة التي للزوجة تكون لها طالما أنها في حبل الزوجية أو مطلقة معتدة من طلاق الرجعي
النفقة مستمر لها أو حامل من طلاق فتستمر لها النفقة حتى تضاع نعم نعم الإنسان يجب على أن ينفق على أصوله وفروعه الفقراء إن كان غنيا هذا من حقهم عليه والأصول والفروع الأصول هم الأب
والأم والجد والجدة سواء من أبيه أو من أمه جده والد والده أو جده والد والدته وجدته كذلك والدة والدتي أو والدة والده هؤلاء أصوله بناته أبناؤه أبنائه طيب بنات أبنائه وبنات بناته
وأبناء بناته إذا احتاجوا كذلك فهذه الأصول والفروع هو مسؤول عنهم إذا احتاجوا إليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم إذا كان ليس هناك من ينفق عليهم يعني مثلا الإبن غير مجبر على الإنفاق
على جده طالما أن الأب موجود الأب هو المسؤول إذا امتنع الأب واجب على الأب الجد غير ملزوم بالإنفاق على ابن ابنه طالما أن الأب موجود اللي هو ابنه لأنه هو المباشر إذا امتنع أو عجز
انتقل الوجوب إلى الجد وهكذا فالقصد أن الأصول والفروع يجب على الإنسان ينفق عليهم ومن هذا أخذ أهل العلمي أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع قال لماذا لأن من دفع الزكاة للأصول
والفروع على سبيل الفقر كأنه دفع النفقة عن نفسه
طيب تعطيهم من الزكاة كأنك تخفف عن نفسك كأنك أعطيت نفسك لأن هؤلاء واجب عليك أنت أن تنفق عليهم فإذا أعطيتهم من زكاتك كأنك أعطيت لي نفسك ثم أعطيتهم هذه الزكاة فمن هذا أخذ أهل العلمي
أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع قال كل من يرثه بفرض أو تعصيب من يرثك بفرض أو تعصيب يعني مثل ابن عمك أخوك هؤلاء أيضا لا يجوز لك أن تنفق عليهم أو يجب عليك أن تنفق عليهم إذا
كانت نفقتهم واجبة عليك يعني مثلا أخوك أصغر منك وأبوك متوفى وما عندك إخوة آخرون خلاص أنت ملزوم تنفق عليهم عمك مثلا فقير محتاج وأنت الله سبحانه وتعالى فتح عليك وليس هناك لعبك أب اللي
هو جدك وليس له أبناء ينفقون عليك وليس له إخوة اللي هم أعمامك أو أبوك يعطونه ما فيه إلا أنت وأنت ميسور الحال يجب عليك أن تنفق على عمك وكذا ابنه عمك وكذا أختك وهكذا كل من يرثك بفرض
أو تعصيب إذا احتاج ولم يوجد أقرب منك يعطيه فإنه يجب عليك أن تعطيه وهذا هو التكافل في دين الله تبارك وتعالى نعم حتى المملوك العبد الذي تملكه رجلا كان أو امرأة يعني عبد أو أمة يجب
عليك أيضا أن تنفق عليه تنفق على المملوك وتعطيه حقه من الطعام والشراب نعم نعم إذا كان عندك عبد أو أمة وطلب أن يتزوج عليك أن تزوجه كما هو الحال بالنسبة لابنك وابنتك إذا طلب الزواج من
عبادكم وهذا أمر على الوجوب فالعبد إذا أراد طلب الزواج يجب عليك أن تتكفل بزواجه كما أنك تتكفل بزواج ابنك وتكفل بزواج ابنتك لذلك عبدك وأمتك تتكفلوا بزواجهم إذا طلبوا الزواج نعم نعم
حتى البهائم الإسلام دين كامل يعني حتى لذلك هذه الشريعة هي أكمل الشرعة كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم كاملة يعني الشرائع السابقة كانت
تعطى على قدر الناس الموجودين لأن كانت شرائع مؤقتة لأناس معينين لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت عامة شاملة لكل أهل الأرض ولكل زمن إلى يوم القيامة لذلك جاءت كاملة شاملة من كل
وجه ومن ذلك الاهتمام حتى بالبهائم إن كانت لك بهيمة لا يجوز لك أن تمنع عنها رزقها وكلكم يعرف قصة المرأة التي حبست القطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أخبر النبي
أنها من أهل النار على قطة والعكس صحيح بغي غفر الله لها لأنها سقط كلبا عظمة هذا الدين تظهر في تشريعاته في عقائده في أخلاقه وهكذا فالقصد إذن أنه حتى البهائم لا يجوز منعها من الطعام
والشراب والعناية بها نعم الحظانة هي من الحظن أي الوضع بالحظن من شدة العناية والرعاية والحظانة الأصل للوالدين أنهما يقومان بحظانة أولادهما لكن قد يقع حياء الطلاق بين الزوجين وهذا
أمر طبيعي جدا كما قال الله تبارك وتعالى يتفرق يغني الله كله من سعته وحياء عندما يقع الطلاق يكون بينهما أولاد بين الأبوين يكون أولاد فعند من يكون هؤلاء الأولاد إذا كان هناك اتفاق
بينهما كأن تقول الزوجة أنا أقبل أن تتكفل أنت بالأولاد أو هو قال أنا أقبل أن تتكفلي أنت بالأولاد فالأمر سهل واضح جدا وهذا هو المفروض حقيقة ولا تنسوا الفضلة بينكم هذا هو الأصل أن
يكون هناك اتفاق بين الزوجين على حظانة الأولاد للنظر في مصلحة الأولاد لا في انتقام كل واحد منهما من الآخر لكن إذا وقع الخلاف فمع من يكون المحظون الأصل أنه يكون مع من يرعاه يرعاه
مصالحا فإذا كان الأب فاسدا أو لا يستطيع أن يقوم بحظانة الأولاد فهم مع الأم والعكس صحيح إن كانت الأم غير صالحة أو لا تستطيع أن تقوم بحظانة الأولاد فالحظانة للأب لكن إذا كان كل منهما
يرى أنه صالح وكل منهما يطالب حظانة الأولاد فقالوا الأصل إلى سن السابعة أنهم مع الأم الأولاد ذكورا كانوا إناثا إلى سن السابعة يكون معلوم لأنها يعني أحنى عليهم من الأب وأعلم من الأب
بما يصلحهم تصلح الأولاد في هذه الثن فإذا بلغوا السابعة فعلى المذهب عند البنت تكون مع الأب لأنه يؤدبها ويزوجها وما شابه ذات مئة الأمور خاص بعد السابعة تكون مع الأب والأبن يخير يخير
تريد أمك أو تريد أبك إذن إلى السابعة الجميع مع الأم بعد السابعة البنت مع الأب والأبن يخير بين أمه وأبيه وهذا طبعا قلنا إذا كان الأبوان كلاسة هما صالح للحضانة كلاما صالح للحضانة
فهنا القاضي يجعل البنت مع الأب بعد السابعة والابن يخيره بين الأبي والأم مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنها مع البنت إلى البلوغ مع الأم إلى البلوغ البنت أو الابن تكون مع الأم إلى
البلوغ بعد البلوغ يخير يعني الابن والبنت وبعض أهل العلم يرى أن البنت مع الأم إلى الزواج البنت تكون مع الأم إلى الزواج هذه ترجع إلى تقدير القاضي بحسب أحوال الزوجين وأحوال البلد الذي
هو فيه فأين تكون البنت وأين تكون الابن نعم لاحظوا شوي أحد عنده سؤال على ما مضى طيب ياري الأطعمة إما أن تكون من الحيوان يعني الطيور والأسماك والبهائم وغيرها وإما أن تكون من الزروع
الحبوب والزروع وغيرها فبدأ بالزروع والحبوب فقال الأصل منها كلها حلال وهذا هو الصحيح كل ما في الأرض حلال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل الحل هذه قاعدة عند أهل العلم الأصل
في المطعمات الحل فلو سافرت إلى بلد رأيت بعض الفواكه مثلا أو بعض الحبوب ما عمرك رأيتها مثل الآن الانفتاح الذي صار يعني مثلا بعض الأطعمة هذا الكيوي والمثل شنو بعد الكاكا في كاكا عذر
الله مثل الطماط الكاكا والببايا في أطعم ما كان أبائنا وأجداد ما يعرفونها حتى حيننا في زمان قديم ما نعرفها أبدا وإنما تعرف علينا لما اتصلت البلاد بعضها ببعض البلد وما زال إلى الآن
يعني تسافر إلى البلد تشوف أطعمة أول مرة تشوفها بحياتك يعني من سواء كانت الفواكه أو من الورقيات أو من الحبوب طيب فما حكمها الأصل الحل الأصل في الأطعمة الحل هذا هو الأصل أي طعام تراه
الأصل الحل إلا ما جاءت الشريعة بالنص على تحريمه كالمسكر فأي طعام مسكر فهو حرام قليله حرام وكثيره حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام طيب فالقصد أن المسكر حرام
قليله وكثيره أما غير المسكر فإنه مباح كذلك كل ما ضره كل ما يضر فهو حرام من السموم وغيرها فهي حرام بل كذلك لو كان يضر شخصا دون شخص مثل بعض المصابين بعض الأمراض هذا الطعام يضر به
فيكون حراما عليه ولا تلقوا بأيديكم للتالك لا ضرر ولا ضرار فالقصد أن الأصل في الحبوب والورقيات والبهائم والطيور كل هذه الأصل فيها الحل كأطعمة وإنما يحرم منها ما جاء النص عليه طيب أو
خلوا البهائم الحبوب والثمار الآن الأصل فيها الحل إلا ما كان مضرا أو مسكرا نعم إذا كانت الخمرة خلا حلت الخمر هي في الأصل كانت مباحة يعني هي كانت علبا كانت تمرا ثم تحولت إلى خمر
فصارت حراما طيب إذا ردت إلى أصلها أو قريب من أصلها ردت حلالا توحي لأن المحرم في الخمر هو إسكارها إسكار الخمر هو الذي جعلها حراما فإذا تحولت الخمر إلى خل قلت طيب هل تسكر الآن قال لا
أشرب ما شئت لا تسكر أبدا ولو كثيرا إذا صارت حلالا واختلف أهل العلم إذا تخللت أو إذا خللت فيقول إذا تخللت بنفسها فمباحة أما إذا خللها الإنسان هنا جاء التحايل يقولون فتحرم من باب
التحايل لأن المفروض في الإنسان إذا وجد الخمر أن يلقيها أن يسكبها طيب لا أن يحتفظ بها أو أن يخلله فقالوا أن هذا فيه نوع من التحايل على الشرع من هذا الباب فلذلك قالوا إذا تخللت أي
بنفسها أي تركت مدة ثم تحولت إلى خل من نفسها دون أن يتدخل الإنسان فقالوا هنا تحل ولا شيء فيها نعم طيب الطعام إما بحري وإما بري المؤلف حسمها قال كل ما كان بحري فهو حلال والمقصود
بالبحري هو ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر هذا هو البحري البحري ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر طيب الغالب قالوا هذا هو البحري قال كله حلال طبعا
يستثنى من ذلك ما كان ساما طيب وما كان مضررا هذا على القاعدة في الأصل طيب أما بقية أطعام البحرية في الأصل بعض أهل العلم قال لا نحن عندنا قاعدة يحرم كل ذي نابل من السباع قالوا إذا
كان من سباع البحر كالسمك القرش مثلا يقول هذا من سباع البحر مثلا أو التمساح قالوا هذا يعتبر من سباع البحر مثلا فهل هذا أيضا يجوز بعض أهل العلم وهو الصحيح قال نعم يجوز طالما أنه بحري
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ميتته أطلق والله تبره يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما إذن قالوا صيد البحر
أطلق في القرآن والسنة فالأصل الإباحة وهذا الذي تميل إليه النفس أن كل ما يعيش في البحر الأصل فيه الحل إلا ما جاء النص عليه كالسام والمضر مثلا طيب وما نهي عنه بذاتي كالضفدر مثلا على
خلاها الضفدر مثل حيوان البحر أو البر طيب قال هذه هي التي تحرم أما غيرها فالأصل فيه إيش الإباحة وإن سمي بتسميات تشابه تسميات يعني البر مثل حية البحر مثلا الحيات تكون في البحر أو
غيرها إذا لم تكن سامة فالأصل فيها الحل إذا كانت ما لا يعيش إلا في البحر نعم مثل خنزير البحر مثلا الأصل فيه الحل إنه ليس بخنزير وإنه يسمونه خنزير البحر لشبهه به وهو ليس بخنزير الذي
يعني جاءت الأحكام متعلقة به القصد أن كل حيوان يعيش في البحر ولا يعيش في غيره الأصل أنه حلال نعم إلا ما كان فيه الضرر نعم ثانيا وأما الدروين فالأصل فيه إلا ما نص عليه شارع فمنها إلا
إلا ما نص عليه هكذا فمنهما في حديث ابن عباس نعم البري أيضا الأصل فيه الحل الأصل في طعام البر الحل أيضا كذلك كطعام البحر لكن البري جاءت فيه نصوص جاءت فيه نصوص كتحريم النبي صلى الله
عليه وسلم أو نهيه عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباء كل ما له ناب من السباء فالأصل فيه التحريم وكذلك كل ذي مخلب من الطير والمقصود بالمخلب أي ما يصيد من مخلبه لا أنه له
مخلب المقصود يصيد بمخلبه وكذلك ليس المقصود أن ناب وجود الناب وإنما يصيد بنابه يفترس بنابه فكل الحيوان تفترس بنابها وكل الطيور التي تفترس أو تصيد بمخلبها فهذه محرمة كالصقر والعقاب
والنسر وبحقب وغيرها وكذا كذلك الحيوانات كالأسد والنمر والثعلب والذئب والكلب وغيرها كل هذه تفترس بنابها فهي محرمة والطيور التي تصيد بمخالبها فهذه محرمة قال ونعى اللحم الحمر الأهلية
الحمار الأهلي محرم وقد جاء النص فيه في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون لما كان محاصرا لخيبر وجد الصحابة يطبخون قال ماذا في القدور قالوا حمر إنسية يعني أهلية فقال
أكسروها وألقوا ما فيها أكسروها لهذا أكسروها وألقوا ما فيها قالوا يا رسول أو نلقي ما فيها ونغسلها يعني فقارح أن نكسر القدور أو نغسلها ونلقي ما فيها قال ألقوا ما فيها واغسلها ومن هذا
ذهب أهل العلم أنه لا يجوز أكل اللحم الحمر الأهلية أما الحصان فرس فاختلفوا فيه والجمهور على حله حديث أسماء أكلنا يوم خيبر لحم فرس فدل على جوازه جواز ذاك اللحم الفرس الخيل وهذا قول
الجمهور وأما الحمير الأهلية فهي محرمة وأما الحمير الوحشية اللي تعيش في البراري وهذا فهي حلال مباحة وأما الحمير الأهلية فهي محرمة قال ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة
والهدهد والصرد هذه نهى عن قتلها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذاته هي يعني يقول أهل العلم كل ما نهي عن قتلي فلا يجوز أكله ومنها نهي عن قتل الضفدع صلى الله عليه وسلم فذل على
أنه لا يجوز أكله كذلك فكل شيء نهي عن قتله يقول لا يجوز أكله ثم قال وجميع الخبائث محرمة كالحشرة الحشرة لعموم قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والخبائث هي ما
تستخبثه النفس ما تستخبثه النفس الطبيعيا وإلا في بعض الناس ما تستخبثه النفس الطبيعيا ما تستخبث نفسهم شيئا يعني مثل شرق آسيا بشكل عام يعني بالصين وغيرها كل شيء طيب فهذه لا تستخبث
نفسهم ولكن قال نفس الإنسان العادي الإنسان العادي نفسه إذا كرهت الشيء وخلنا نقول استقر الأمر على استخباثه فهو الخبيث الذي لا يجوز أكله والأصل في الحشرات عدم جواز أكلها لاستخباثها
واستثني الجراد لأنه جاء النص على أكله أكل الجراد في زمن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجراد وجاء فيه النص حليث ابن عمر رضي الله أحلت لنا ميتتان ودمان قال أما الميتتان فالسمك والجراد
وهذا موقوف على ابن عمر ولكنه له حكم الرفع يقول أهل العلم لأن عندما يقول صاحبي أحل مهنها الذي أحل هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فهذا وإن كان
موقوفا إلا إنه له حكم الرفع فالشاهد من هذا أن الدماء أيضا محرمة شرب الدم لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسوحا
فالدم المسوح محرم واستثني من الدم الكبد والطحال الكبد والطحال والقلب وغيره هذه الأشياء التي تكون الدماء فيها مجمدة وكذا هذه يجوز أكلها وإلا الأصل في الدماء أنها محرمة لا يجوز أكلها
إلا مستثني كما قلنا نعم نعم الجلالة هي الحيوان الذي يأكل نجاسات الجلالة هي الحيوان الحلال الذي يأكل نجاسات بقرة تتغذى على نجاسات شات تتغذى على نجاسات دجاجة تتغذى على نجاسات تركت
فترة كلها نجاسات عندها وتأكل من هذه النجاسات فهذه بهيمة ما تفهم طيب الآن كل يوم تأكل منها نجاسات هل يجوز أن أكلها؟
يعني مثلا أنت جئت وجدت شاتا أو بقرة أو دجاجة في مكان مجاري وقذورات ونجاسات وكذا صار لها مدة هناك ولقيتها هذه تسمى جلالة هذه تسمى جلالة هل يجوز لك أن تأكلها؟
لا يجوز لك أن تأكلها تتغذت على النجاسات تغذت على نجاسات طيب ما الحل في مثل هذه؟
تحبس ثلاثة أيام يعني تبعد عن النجاسات وتطعم الطاهرات تشرفها الماء النظيف تأكل الأكل الطيب كذا كذا حتى يتبدل الطعام الذي أكلته من النجاسات يتبدل بدم وكذا عند ذلك يجوز أكلها أما قبل
ذلك طالما أنها ما زالت تتغذى على النجاسات فلا يجوز أكلها وتسمى عندها العلم الجلالة كل بهيمة تتغذى على النجاسات حتى لو كان طيرا كل بهيمة تتغذى على النجاسات لا يجوز أكلها حتى تمنع أو
تحبس على النجاسات وتطعم الطاهرات على الأقل ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يجوز أكلها فما أدري شل يصير دكتور في أكلها تتغير الدم مثلا تنظف شيء ما يظهر شيء طيب على كل حال المهم أنها حكم
الشرعية أنها تحبس ثلاثة أيام وتغذى الطاهرات ثم بعد ذلك يجوز أكلها والله أعلم أحد عنده سؤال على غمضاء سم؟
سرد نوع من الطيور لا الزبالة شيء والنجاسات شيء آخر لأن مكان الزبالة قد يلقي فيه الناس كل شيء لا يريدونه لكن النجاسات مكان نجس اللي فيه البراز والبول والماء النجس وهكذا تلقى فيها
أشياء نظيفة يعني ما عليك نعم الغالب ينظر الغالب في حالها هل هي في البر أو في البحر ينظر في الغالب في حالها طيب خلينا نشوف فيها سلمين نساء أو شيء طيب السرد قلنا نوع من الطيور طيب
بعد نعم لا ما في كراهة ما في كراهة لأنه حديث أسماء في الصحيح أن تقول أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منع قال لأن الله ذكرها أنها لتركبوها وزينة قال وذكرها
مع البغال والحمير فقال هي أشبه بالبغال والحمير لكن لما جاء النص أنهم أكلوا لحم الخيل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست كالبغال والحمير وذلك يقول كل ما تولد من محرم
وحلال ذكر الله خير نباتنا وهو البغل البغل متولد من فرس مع حمار البغل متولد فهو محظور فالبغل لا يجوز أكله صحيح أمه فرس لكن أباه حمار فلذلك لا يجوز أكله كل ما تولد من محظور ومباح
فإنه لا يجوز أكله واخترف أهل العلم في الضبع يعني هل يجوز أكله أو لا الضبع الجمهور على المنع من أكله أنه لا يجوز لعمومي نهى عن كل ذي ناب من السبع قال وهو ذو ناب وهو من السبع فلا
يجوز أكله وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم بعض أهل العلم ومذهب أحمد أنهم قالوا أنه يباح أكل الضبع وذلك لأنه جاء فيه الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات يعني جعل
جعلهم من الصيد وكل ما جعل له مقابل من الأنعام بيمة لأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصير وأنتم حرم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع شات قالوا
إذن صيد وإذا كان صيدا إذن مباح وأخذه من حديث جابر أنه جعل في الضبع شات الجمهور يحرمون الضبع ويقول لا يجوز أكل الضبع ويقول حديث جابر هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو
موقوف من كلام جابر لأن هذا رأي جابر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأي جابر خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي سوسع عن كل ذي ناب من السباع فلذلك ذهب الجمهور إلى
تحريم الضبع وقالوا رأي جابر لا يقدم على العموم وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع الحنابلة لما أباحوا أكل الضبع قالوا إنه مستثنى لحديث جابر ثم قال بعضهم إن
الضبع نعم وإن كان ذا ناب إلا إنه لا يفترس بنابه لا يفترس بنابه وإنما يعني يأخذ الفضلات من الصيود التي يصيدها غيره وإن كان له ناب لكنه لا يفترس به هذا رأي الحنابلة والجمهور على
المنع على التحريم وهذا أحوض قول الجمهور أقرب إلى الصواب في تحريم الضبع للحديث مختلف فيه حقيقة والأقرب أنه موقوف من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله أعلم وكالله هناك شيء
ثابت علمياً أن دم الضبع كل شيء مجرم يقول لك يلا رد لا يقاس عليها طيب الذي يقول لك دم البرازي هناك فخذ من المطران يقول لهم البرازي واحد من البرازي جيد أيضاً يأخذون دمهم وتشفون فيه
يشربونه ها يزعلون عليك المطران سمعتم هذا ها معروف يقول لك خذ من دم البرازي لأمراض معينة الذي يصيبه عضة كلب أو كذا أي الذي يعضه حيوان يأخذ من دم برازي مردد برازي مردد يعني خوالة
عمامة زيه طيب فيأخذون من دمه ويقولون هذا مجرب أيضاً إيه شو رأيك النتائج من موسى في رأيك؟
مو بالضرورة مو بالضرورة قد تكون أحياناً وهمية خلاص حاط ببالة إن شافيني هذا الشيء خلاص يشربه هنكون شيء نفسي في الإنسان لكن عندنا نحن القاعدة أنه لا يشرب الدماء الدهن بدمه بس ما يشرب
الشرب في التنك أيه على كل حال يعني نفرق حنا بين الشرب وبين وضع الجسد الشرب هو الحرام نصاً لكن وضع الجسد هذا يدخل في موضوع آخر وهو نجاسة الدم أنه هل يجوز وضع النجاسات على جسمي أو لا
يجوز من هذا الباب لكن الشرب متفق عليه أنه حرام ما يجوز وين كان الناس يقولون جربنا لأنك إذا فتحت هذا الباب باب التجارب لا ينتهي كل يقول جربت هذا وجربت هذا باب عظيم سلام الدكتور جميع
الحيوانات الجلال جميع الحيوانات ثلاث أيام إذا كانت تتغذى عن نجاسات تحبس ثلاث أيام وتغذى الطاهرات عند ذلك يجوز أكلها طيب هذا سؤال من النساء يقول إذا كان النمل في البيت كثير لا يجوز
قتله حتى إذا كان مؤذياً كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن سبيل إلى التخلص من أذى إلا بالقتل كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن هناك سبيل آخر ليتخلص من أذى ولكن الإنسان قدر ما يستطيع يعني يبحث
عن حلول أخرى قبل القتل بسم الله نعم الأصل في الحيوان أنه لا يجوز أكله حتى يذكى والتذكية هي قطع الوزجين والمريء والحلول هذا التذكية وهي الذبح وكل حيوان لا يجوز أكله حتى يذكى وإلا
صار ميته والميتة محرمة يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخزين وما أهل لخير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالذي
يذكى مباح أما الذي لا يذكى حرام هذا هو الأصل هذا إذا كان الحيوان بين يديك يجب أن تذكيه لكن ما مات خنقاً أو غرقاً أو صدمة أو رمياً كل هذا لا يجوز أكله إلا إذا ذكي أو كان صيداً كما
سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن القصد أن كل حيوان يجب تذكيته قبل أكله يستثنى من ذلك السمك والجرد والسمك هو كل ما يعيش في البحر هذا هو السمك ليس مقصود السمك لا حتى السمك القرش
السمك الحوت من السمك كل ما يعيش في البحر هذا لا تحتاج إلى تذكية كل ما يعيش في البحر لا تحتاج إلى تذكية ولذلك الصحابة لما وجدوا حوتاً قد ألقي على الساحل أكلوا منه ثم يعني تشككوا
قالوا هذا ميت فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي عندكم منه شيء قال نعم قال أعطوني فأكل منه صلى الله عليه وسلم لا بحاجة إلا حتى يطيب نفوسهم لأننا كنا جوعاً لأننا لأننا
لأننا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نجهل الحكم لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومرتاح وكذا ويقول أعطوني أكل منه هذا ليطيب نفوسهم ونفوس غيرهم وليبين أنه حلال محب
صلى الله عليه وسلم عليه نعم نعم الذكاء تذكية الحيوان حتى تحل وفي طريقة الذبح وفي طريقة الذبح أما المذكي فيشترط أن يكون مسلماً عاقلاً وأن يكون أو أن يكون كتابياً فلو بوذي أو هندوسي
أو مجوسي أو ملحد لا تحل إذا ذبح لا تحل ذبيحته لا تحل ذبيحته ولو طبق باقي الشروط لا تحل لا شيء في الذبح أن يكون مسلماً أو كتابياً الشرط الثاني في الذبح أن يذكر اسم الله عليها قول
الله تبارك وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فلا بد أن يذكر اسم الله عليه طيب هذا بالنسبة للمسلم طيب إذا نسي أن يذكر اسم الله فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا نسي أن يذكر
اسم الله فهو حلال لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤخذنا نسينا فقال الله قد فعلت أي لا أؤخذكم في النسيان وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة الخطأ والنسيان فقالوا إذا نسي
المسلم أن يذكر اسم الله فلا بأس تؤكل ذبيحته لكن لا تؤكل إذا تعمد قالوا قول بسم الله قال لا لا أدعي وذبحها ميتة هذه ميتة طيب واليهودي والنصراني اليهود والنصارى يعني قد يذكرون اسم
الله وقد لا يذكرونه على النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنهم كانوا يذكرون اسم الله عليها لكن أهم شيء أنك لا تسمعه يذكر اسم
غير الله يعني لا يقول باسم المسيح أو باسم العدراء ويذبح هذا أهلل غير الله به فلا يجد أكله فلو أن مسلم قال باسم المسيح أو باسم العدراء أو باسم والدي أو باسم كذا الشيخ الفلاني وكذا
لا تجد ذبيحته فكذلك اليهودي والنصراني إذا ذكر غير اسم الله لكن إذا ما ذكر اسم الله ولا ذكر اسم غيره ذاب وذبح فالأصل أن ذبيحته حلال هذا هو الأصل طيب في طريقة الذبح طريقة الذبح هو أن
ينهر الدم كما قالوا أن ينهر الدم ما أنهر الدم قالوا وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الودجين والحلقوم والمرئ أو قطع ثلاثة من هذه الأشياء قطع ثلاثة من هذه الأربعة الحلقوم والمرئ إذا
قطعها فإنها تحل طيب إذا قطعها كلها مع بعض طق الرأس جاء بسيف مثلا وقال بسم الله وشال الرأس من عرجه قطع الرأس حلال لكن ليست هذه الطريقة المثلة في الذبح ليست هذه الطريقة المثلة في
الذبح وإنما أن يأتي إلى الودجين هذا الشريانان الكبيران طيب قال الشريان والحلقوم والمرئ يقطعها أو يقطع أكثرها ثلاثة منها من الأربعة طيب فهذه إذا قطعها حلت الذبيحة لأن طريقة الذبح
الأمر الثالث الآلة التي يذبح بها الآلة التي يذبح بها والآلة يشترى أن تكون حادة نها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح بآلة كالة حتى لا يعذب الذبيحة فلا بد أن تكون الآلة حادة تذبح
ونها عن السن والظفر والسن والظفر قال مدى الحبشة الحبشة في ذلك الوقت كانوا يطيلون أظفارهم ويجعلونها باردة جدا يعني حادة ويذبحون بها وكانوا أيضا ربما ذبحوا بأثنانهم يأخذ الدجاجة أو
البطة أو أي طائر أو كذا يذبحها بفمه بالسن فهذا كله حرام لا يجوز لا يجوز ذبح قال السن والظفر قال أما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فعظم حتى يأخذ ظفرا مثلا حادا ويذبح به مثل الظفر بعض
الحيوانات تكون حادة جدا فيذبح به نها النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه نها عن الذبح بالظفر وإنما يذبح بسكين أو الزجاجة أو خشبة أو حديدة المهم شيء حاد شيء حاد بحيث أنه يريح الذبيحة
إذن قال أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا أن يكون بمحدد وأن ينهر الدم وأن يقضع الحلقومة والمريء أن يذكر اسم الله عليه هذه شروط الذبح والذابح لمن يريد أن يأكل هذا الطعام قال وكذلك
يشترط في الصيد يعني الصيد يشترط في المسلم أو الكتابي يعني لو عندك واحد يصيد معك مثلا هندوسي أو مجوسي أو بوذي أو ملحد أو مشرك وثني ويصيد معك وانت تقول بسم الله وتصيده يرمي يصيد لا
يجوز أكل صيده لماذا؟
لأنه لا مسلم ولا كتابي الذي يجوز أكل الصيد منه هو الكتابي والمسلم فقط الكتابي والمسلم إذن يشترط هنا في الصيد أيضا وكذلك الصيد يشترط أن يكون بمحدد يشترط أن يكون بمحدد وهو الذي يخرق
الجسم من زجاج أو رصاص أو غيره أو سهم طيب يخرق ينهر الدم يخترق الجسم للمعراض وهو يرميه بعصى مثلا فيموت من قوة التصادم أو يموت من قوة السقوط أو يموت إذا سقط في بحر أو ماء نهر أو شيء
هذا كله لا يجوز أكله لا بد أن ينهر الدم يخرق الجسد هذا الذي ضرب به يكون سهما أو رصاصة أو شيء يخرق ينهر الدم أما ما صاد بالمعراض اللي ما ضربه بعرضه طير ضربه بعصى فسقط ميتا لا يجوز
أكله حتى لو قال بسم الله الله أكبر لا يجوز لماذا ليست هذه طريقة صيد ليست هذه طريقة صيد فلا يجوز أكله كذلك أن يذكر اسم الله عليه لا بد الذي يصيد سواء كان يصيد بالسهم أو بالبندقية أو
كذا أن يذكر اسم الله وهو يرمي بسم الله يرمي بسم الله يسمي يقول بسم الله هو يصيد وإذا لم يسم الله نرجع لقلنا في الذبح إن كان ناسيا أو إن كان متعمدا إن كان متعمدا لا يحل ما صاده وكل
هذا الصيد إذا رماه الإنسان وذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله صاده يهودي أو مسلم صاده ملحد أو كذا إذا أدركته حيا يجب تذكيته يعني لو صاد بوذي صيدا وسقط ولم يمت تذكي حلا لو صاد مسلم
وقال بسم الله الله أكبر ويتلقيت حي حطيته بالخيشة ومشيت مثلا حرمت حتى مات لأن كان يمكنك أن تذكيه فكل ما أمكن تذكيته يجب تذكيته بغض النظر عن من صاده عن طريقة الصيد لعمو قول الله
تبارك وتعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخزين وما أهل الغير الله به والمن خنقت والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع ثم قال إلا ما ذكيته فكل هذه الأشياء مخنوقة متردية نطيحة
موقوذة أكلها سبع إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال يعني عندك شات مثلا ترى أنت الغنم عندك غنم مثلا وجاءت سيارة وصدمتها مثلا هذه موقوذة ذبحت بالصل طيب فهذه إذا أدركتها حية تذكيها بسم
الله الله وتكون حلالة متردية سقطت من مكان عالي أو من سطح بيت أو كذا وأدركتها حية تذكيها منخنقة كذا اختنقت بغاز أو غيرها أو كذا أدركتها حية تذكيها وكذلك أيش متردية والموقوذة النطيحة
كذلك النطيحة التي نطحت بعضها بعضا كذلك أدركتها حية صار صراع بين كبشين مثلا أدركت أحدهم حيا تذكيه حي أكله سبع جيت وهرب السبع مثلا قدك تيجي يهرب منك السبع فيها ذولة فارقة بعضهم يجون
يلحقون السبع يخرونها عن الذبيح ياخذونها فالمهم إذا أدركها حية فيذكيها كل هذه حلال كل هذه حلال لكن نحن نتكلم إذا ماتت قبل أن تصل إليها فيشترط لها ما يشترط فيه الذبيحة نعم نعم طيب
عفوا قال إلا أنه يحل بعقره في أي موضع بدني العقر هو إذا لم يمكنك الذبح أدركتها حية لكن لا يمكنك أن تذبح تعقيرها هنا تعقيرها كيف يعني الآن بعير سقط فيه قليب أو شات سقطت فيه قليب
ممكن هذا تسقط في بئر ممكن طيب أنا شو أن أذبحها الحين هذه الشات مثلا مو قادر أوصل لها أني أذبحها وبتروح عليها شوي وتموت قول الآن إني قادر أنزل لها ولا قادر أسحب ولا كذا لكن أصل إلى
رجلها أقطع رجلها مثلا أذبحها بأي طريقة اللي تقدر عليها زين بعير أو بقرة آآ صار يعني وحشيا الأصل في هذه هي أنها إنسية الإبل والبقر والغنم إنسية أفضل ند بعير وصار وحشيا مو قادر تمسكه
أبدا خلاص صار وحشيا يا يروح علي يا أذبحه وأكله قال اذبحه وأكله طيب هذا كيف أنحره ما أستطيع أنحره ارميه ارميه ولو أدركته ميتا حلال ما ندى من الحيوانات الإنسية ولم يمكن ذبحه يمكن
عقره بأي طريقة يمكن عقره بأي طريقة ويكون حلالا والله أعلم نعم فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه فإن أدركته قد قتلته ولم يكن ميتا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد رأي عليك ضابعا كلمة فلم
وجدته غيرا في المعدل فلا تقول وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا قتلا وإذا ذبحتم فأحسنوا الثبحة وليحد أحدكم شفاته وليوحد إبيحته قال المسلم صيدوا الكلب
المعلم يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الإنسان يصيد أحيانا بالبندقية وأحيانا يصيد بالسهم وأحيانا
يصيد بالكلاب والطيور وعلم ليس المقصود به هو الكلب ذاته وإنما كل حيوان معلم من الكلب وهو الصيد فبعض الناس تصيد بالفهود وبعضهم تصيد بالكلاب فأي حيوان تعلمه الصيد فإن صيده جائز وكذلك
الطيور علمت نسرا علمت صقرا علمت عقابا أي نوع من الطيور علمته الصيد فإنه يجوز لك أن تصيد به هذا الصيد بهذا الكلب ما يشترط في الذبيحة وما يشترط في الصيد يشترط في هذا كذلك يعني عندما
ترسل الكلب تقول بسم الله كذلك تقول بسم الله تذكر اسم الله على الكلب وأنت ترسله أو على الطير وأنت ترسله كما أنك عندما ترسل البندقية أو ترسل السهم تقول بسم الله كما أنك عندما ترسل
يدك لتذبح تقول بسم الله كذلك عندما ترسل الكلب أو ترسل الصيد تقول بسم الله تسمي عليه قبل أن ترسله يشترط هذا ويشترط أنك أنت ترسله إذا لم ترسله هذا صاد لنفسه إذا كان معك كلب ثم هو رأى
أرنبا مثلا أو معك طير ورأى مثلا أحباء رأى أرنبا أو كذا وطار لها على طول هذا ما صاد لك صاد لنفسه هذا صاد لنفسه لا يجوز لك الصيد إلا إذا أدركته حيا إذا أدركته حيا أما إذا الكلب من
نفسه بغفلة عنك رأى أرنبا تعود رأى أرنب وطار للأرنب دحقت به إذا أدركت الأرنب حيا الأمر في سعر تذبحه وحلال لكن إذا وجدت الأرنب ميتا فلا يجزلك أن تأكله لماذا؟
لأنه صاد لنفسه ما صاد لك هذا صاد لنفسه ولم يصد لك كذلك الطير إذا من نفسه شاف حبارة أو شاف طيرا أو شيء وطار دون أن ترسله أنت فهذا صاد لنفسه أدركته حيا تذبحه لم تدركه حيا لا يحل لك
هذا قال لأن هذا دليل أنه غير معلم طيب ما المعلم؟
قال المعلم هو إذا زجرته انزجر وإذا أرسلته استرسل هذا هو المعلم فكونه راح بدون ما ترسله معناها إيش؟
لم يكتمل تعليمه طيب انزجرته لم ينزجر لم يكتمل تعليمه واضح؟
فهذا هو الفيصل في المعلم وغير المعلم طيب هل إذا أكل منها يكون غير معلم؟
يقولون أما بالنسبة للكلب نعم أنه غير معلم أما الطير يقول لابد أن يأكل فإذا كان كذلك إذن هو المقصود أنه هل هو معلم أو غير معلم عند أهل الخبرة يقولون الكلب إذا أكل دل على أنه غير
معلم لم يكتمل تعليمه إذن إذا أتيت والكلب قد أكل منها وقد مات وأنت الذي أرسلته وقلت بسم الله لكن جئت قد ماتت هذا الصيد قد مات والكلب يأكل منه قالوا هذا الكلب غير معلم إذن لا يجدك أن
تأكل منه لكن أرسلت طيرا طيب اللي هو الصقر أو العقاب أو اللي يكون طيب أرسلته خلفه وقلت بسم الله واسترسل يقول حتى لو أكل ووجدته ميتا يجوز أكله لماذا؟
لأنه معلم حتى لو أكل معلمون حتى لو أكل فيفرقون بين الطير وبين الكلب في هذه المسألة وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم
فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فإن أدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله قيده هنا وإن وجدت معه كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل لأنك لا تدري الكلب الثاني هل هو معلم
أو غير معلم هل الذي أرسله مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي ما تدري لكن إذا كان الكلب الثاني كلب صاحبك وقد ذكر اسم الله عليه وصاحبك هذا مسلم أو يهودي أو نصراني فهنا تأكل ما
في مشكلة إن شاء الله لأنه مشترك في التعليم فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه كذلك فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سنف كل يع رميت طيرا بالسهم ورميت
ورميت ورميت كثيرا من الطيوسة بالسهم أو بالبندقية ثم جئت تلتقط الصيد وظلمت عليك الدنيا وما لقتك لصيدك جيت مباشرة تدور باجي صيدك فإذا وجدت عليه سهمك أو رميك أو كذا فاخذه هذا صيدك
فإذا وجدته قد سقط في الماء قد يكون ما مات من الرمية من الغرق هنا فهنا لا تأكله قال فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئته وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ثم ذكر
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان حديث شداد إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فإحسنوا القتلة وهذا عام سواء قتل الإنسان الآدمي المباح قتله كالكافر المسلم
الذي استبيح دمه لا يحل دم رب المسلم إلا بإحدى ثلاثة يبذلهم ويتارك الذين فارق الجماعة والنفس بالنفس ألمن كل من يباح قتله كل من يباح قتله يقول أحسنوا القتلة ومن هذا يحرم التمثيل
التمثيل اللي هو قطع الأنف قطع الأذن سمل العين هذا كله تمثيل هذا كله لا يجوز وإنما القتل بالطريقة الصحيحة إلا إذا هو مثل هنا فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فإذا كان هو الذي مثل
يمثل به كما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لما أخذوا الرعاة سملوا عينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا فهذا جزام الجنسي العمل
قالوا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة قالوا إحسان الذبح هو حد الشفرة ولا تري البهيمة الشفرة حين تحدها ولا تذبح أمام أختها طيب وتمر الشفرة سريعة على رقبتها كل هذا من إحسان الذبح ثم ذكر
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاث الجنين ذكاث أمه اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث ما معنى ذكاث الجنين ذكاث أمه قال بعضهم ذكاث الجنين ذكاث أمه أي تكفي ذكاث أمه أي تكفي ذكاث أمه
يذكى كما تذكى أمه يعني ذكاث الجنين كذكاة أمه واضح أن يذكى كما ذكى فلو خرج ميتا بعد أن تذبح الأم لا يجوز أكله كما ذكيته والجمهور على الأول وهو أنه تكفي ذكاث الأم وهذا الظاهر الله
أعلم
نقف هنا كم نعطيكم كم سال حين 11.
5 11.
25 نبدأ إن شاء الله تعالى الدرس الثاني طيب في أحد عنده سؤال يلا بسم الله نعم الصيد بالحجر الصيد بالحجر هل يجوز أو لا يجوز إذا سقط ميتا لا يجوز لأنها ما تخرق طيب أما إذا سقط حيا
وذكاه يجوز لكن الصيد بها لا يجوز صيدك طاحت بالماء ينظر يقول لو صدت صيده وسقط في الماء هل يحل أو لا يحل فيه تفصيل فمعناه مات بإصابتك له لكن إذا أنت حيش الجناح وسقط في الماء معناه
أنت ما تعيش بسبب الغرق فينظر عد إصابتك كيف كانت إصابتك هل كانت إصابتك قاتلة أو غير قاتلة الصيد والذبائح هذا سواء خل شوف الحريم عندهم أسئلة طيب ما في أسئلة من النساء في أسئلة طيب
إذن عجل يلا هل تدركها بحياة مستقرة لا تدركها بحياة مستقرة نعم إذا كانت خلصت تلفظ أنفاس هذا لا تعتبر ذكاء هي حياة مستقرة إلى الآن تذبحها أي نعم طيب عشر دقائق نعطيكم إن شاء الله
تعالى ثم نبدأ السلام عليكم
38- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثامن والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم باب الايمان والنذور الايمان ممكن ان تنقسم الى خمسة اقسام الايمان يمكن تقسيمها الى خمسة اقسام اول شيء اليمين بالله او باسمائه او بصفاته ثانيا اليمين بغير الله
كان يحلف بشرفه او بذمته او بالملائكة او بالنعمة او بالنبي او بغير ذلك حلف بغير الله النوع الثالث وهو اليمين المنعقدة ما هي اليمين المنعقدة ثم ذكر اليمين الغموس ثم ذكر اليمين على
غلبة الظن وذكر ايضا اليمين اللغو ستة انواع ستة انواع اولا اليمين المنعقدة او اليمين الاصل فيها انها بالله باسمائه او بصفاته سبحانه وتعالى كان تقول والله وربي الكعبة والذي نفسي بيده
والذي خلقني والذي فطر السماوات والارض كل هذه تعود الى الله سبحانه وتعالى فهذه يمين منعقدة هذه اليمين المنعقدة وهو يحلف بالله او باسمائه او بصفاته سبحانه وتعالى والذي احلف به وهكذا
اذا كان لا يحلف الا بالله فهذه تسمى اليمين المنعقدة طيب هناك اليمين بغير الله واليمين الشركية كان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى والنعمة والكعبة والنبي وذمة ابوي وذمتي كل هذه يمين
غير منعقدة وهي شرك بالله تبارك وتعالى وتكون شركا اصغر وتكون شركا اكبر تكون شركا اكبر اذا عظمها كتعظيم الله سبحانه وتعالى وتكون شركا اصغر اذا لم يعظمها كتعظيم الله سبحانه وتعالى وان
عظمها هو ما حلف بها الا هي معظمة عنده لكن ليس كتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذه يمين غير منعقدة لو قالوا النعمة اني افعل كذا وكذا وما فعل هل علي كفار لا ما علي كفار نقول يمين غير
منعقدة هذا هذا يمين شركية هذه يمين شركية غير منعقدة يقول علي ما وفي ما توفي كيف توفي ما توفي غير ملزم لانت ما حلفت اصلا بالله هذا يمين غير منعقدة لان يمين شركية يمين شركية واذا قال
والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين قال ولا بد ان تكون على امر مستقبل يعني اليمين على امر مستقبل او اليمين على امر ماضي لما تقول والله العظيم بالامس ما ذهبت الى المكالفة علي
فان كنت ما ذهبت المكالفة علي فهذا حلف على حق وان كنت ذهبت الى المكالفة هذه يمين الغموس وهذه اليمين الكاذبة وهي من السبع المبقات وهذه ما فيها كفارة هذه فيها التوبة لان كفارة ما
يقولون ما تلحق وياها لانها اعظم من ان تكفر اعظم من ان تكفر ولكن يلزمه التوبة هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار كما يغمس الخبزة في المرق هذه تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله وهي
تكون على امر ماضي اما اليمين المنعقدة فهي تكون على امر مستقبل والله ساتيك والله لن اتيك والله ساكل هذا الطعام والله لن اكل كل امر ايش مستقبل هذه اليمين المنعقدة حلف بالله على امر
مستقبل هذه تسمى اليمين المنعقدة هناك اليمين على غلبة الظن اليمين على غلبة الظن واحد يقول امس رأيت فلانا في المكالفة يقول لا فلانا شفته مسافر فلان قال والله العظيم شفته في المكالفة
قال يا اخي فلان مسافر قال والله العظيم شفته يحلف بالله وبالاخير طلع مسافر وثبت انه كان واهما اما رأى شبيهه او غير ذلك المهم يقينا دقلوا هام فلان وين قال والله مصر شون مصر توني شايف
كان مصر شون شايف مصر هذه يمين على غلبة الظن هذه لا يؤاخذ الانسان بها لا يؤاخذ الانسان بها لان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يحلف عن ابن صياد يقول والله انه الدجال ابن صياد او
ابن صائد له صافن هذا كان يشك انه الدجال الاكبر فقال رأيت ان ابن صائد هو الدجال ويحلف قالوا تحلفوا بالله قال كان عمر يحلف بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وعمر كان
يحلف على غلبة الظن وابو سعيد يحلف على غلبة الظن ولديك بواب النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم باب الحلف على غلبة الظن هذه ما تضر هذه اليمين الاخيرة هي اليمين اللغو التي لا يقصد
بها اليمين وانما جرت على اللسان هكذا والله تغدى عندي والله ما تروح والله انك تقعد هذا كما قالت عائشة هذا هو يمين اللغو والله لا تذهب والله لا تجلس والله لا تأكل هذا يمين اللغو لا
يقصد بها لا لم يقصدها الانسان لم يقصدها الانسان فهذه ستة انواع لاليمين نعم ولا بد ان واذا حنت اليمين اذا حلف الانسان يمينا منعقدة وهو حلف بالله على امر مستقبل اليمين منعقدة سواء
انه يفعل شيء او يترك شيئا لا يفعله هذا يسمى اليمين المنعقدة اذا حلف يمينا منعقدة ثم لم يوفي بيمينه حنث يقول حنث في يمينه يعني سوى اللي قال ما راح اسويه او ترك اللي قال والله راح
اسويه هذا يسمونها حنث في اليمين حنث في يمينه فاذا حنث في يمينه فانه يكفر كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من
اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحريره رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام اذا كفارة اليمين اذا حلفت قلت والله العظيم لن اذهب الى فلان لن اذهب هذا امر ايش مستقبل لن اذهب فيما يأتي
من الزمان جوني ناس قال لا تعوذ انبليس رجل يحبك انا حلفت كفر عن يمينك وروح طيب متى اكفر عن يميني يجد ان تكفر عني قبل ان تذهب ويجد ان تكفر عند ذهابك ويجد ان تكفر بعد رجوعك المم تكفر
عن يمينك وتذهب قلت والله العظيم لن اكل من هذه الدبيحة يا ولد حالة كل بالله ما اكل اقنعه بيأكل الحين طيب كفر عن يمينك وكل هاي تسمونها حنث حنث باليمين فاذا حنث الانسان في يمينه يطعم
عشرة مساكين من اواسط ما يأكل او يكسوهم من اواسط ما يكتسي او يعتق رقبة قال والله ما عندي اطعم عشرة مساكين ولا عندي اكسوهم ولا عندي عطق رقبة نقول تصوم ثلاثة ايام اذا الصيام عند العجز
عن الثلاثة لو كان الانسان مثلا عنده خير يستطيع يعتق او يستطيع يطعم او يستطيع يلبس وذهب وصام الصيام تطوع هذا ليس كفارة يمين لماذا لانه لا يجوز له ان يصوم او لا يكفر الصوم يمينه الا
اذا عجز عن الثلاثة فامن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام فالذي لا يستطيع هو الذي يصوم فالذي يستطيع الصوم لا يجزئه ويعتبر الصوم تطوعا يأخذ فيه اجر التطوع وتبقى يمينه الى الان لم يكفرها طيب
ثم قال الله تبارك وتعالى واحفظوا ايمانكم احفظوا ايمانكم قال اهل العلم معنى احفظوا ايمانكم احفظوا ايمانكم اي احفظوها لا تحلفوا كثيرا بعض الناس كل شيء يحلف عليه كل شيء يحلف عليه يقول
احفظ يمينك لا تحلف على كل شيء فمن حفظ اليمين انه لا يكثر من الحلف ومن حفظ اليمين انه لا يحلف الا بالله او باسمان الصوية لا يحلف بغير الله هذا من حفظ اليمين ومن حفظ اليمين انه اذا
حلف على شيء انه يفعل ما حلف عليه حلف انه ما يروح لا تروح حلف انه ما يأكل لا تأكل حلف خلاص التزم بما حلفت حلف انه ما يفعل ما يفعل يعني ينفذ ما حلف عليه وحفظ اليمين انه اذا لم يفعل
ما حلف انه يفعله يكفر اذا حنث يكفر هذا ايضا من حفظ اليمين هذا من حفظ اليمين واما قول الله تبارك وتعالى ولا تجعل الله عرضة لايمانكم فهذا موضوع اخر ولا تجعل الله عرضة الايمان ان تبرر
وتتق وتصلح بين الناس والله سميع علي هذا موضوع اخر هذا الذي يحلف انه ما يفعل الخير ثم يقول لا افعل الخير يقول حلفت ما افعل الخير يقول لا تجعل الله عرضة لايمانكم ان تبرر لا تقول حالف
اني ما اتصدق لا تقول اني حالف ما ازور اخي لا تجعل الله مانعا من ان تفعل الخير ولا تجعل الله عرضة لايمانكم ان تبرر وتتق وتصلح بين الناس كفر عن يمينك ولو حلفت كفر عن يمينك هنا
التكفير على اليمين يكون واجبا او مستحبا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حلفت على شيء وجدت شيئا خيرا منه الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وهذا هو الاصل في نسبة القضاء
ولا تجعل الله عرضة لايمانكم اي لا تجعلوا حالفكم بالله مانعا من فعل الخير لكونكم حلفتم نعم من حلف على يمينه قال ان شاء الله قال والله لن افعل هذا الشيء ان شاء الله هذا له ان يحنث له
ان يحنث وليس عليه كفار لانه علقه بالمشيئة علقه بالمشيئة لكن اذا قال ان شاء الله بعد ربع ساعة مثلا قال والله لن افعل هذا الشيء بعد ذلك قال ان شاء الله لا ما تنفع لا بد ان يكون متصلا
لا بد ان يكون كلامه متصلا حتى يكون الحلف له او الاستثناء له قدره نعم نعم الايمان يرجع الى نية الحالف نية الحالف اول شيء يعني اذا قال مثلا لا يدخل هذا البيت والله لا يدخل هذا البيت
فالمهم بعدين دخل البيت انت حلفت انك ما تدخل لا انا قصدي ما ادخل هذا البيت طالما انه ملك فلان فلان باعه انا قصدي ان لا ادخله طالما انه فلان فيه انه يملكه لكن اذا باعه فلان يرجع الى
نيته يرجع الى نيته يعني يدين كما يقال على نيته ثم على الذي هيج الحلف على الذي هيج الحلف ليش حلف شون السبب لحلفة لاجله فلو قال والله لن ادخل بيت فلان زين فلان نفسه باع البيت اشترى
بيت ثاني فهل يدخله طيب نقول لا يدخله لماذا لان الذي هيج الحلف هو فلان وليس البيت هو ما قصد البيت قصد فلان مالك البيت فلو كان له بيت اخر كذلك لا يدخل لان الذي هيج الحلف هو الشخص
وليس البيت واضحة الصورة شاء الله فكذلك لا يدخل بيته الثاني او بيته الثالث او بيته الرابع طالما انه الذي هيج الحلف هو الشخص وليس البيت وفلان نعم كذلك قال ثب اللفظ الدال على النية
والارادة يعني لو قال مثلا والله لا البس هذا الثوب قال خلص ما يبس قال سووا لي سراويل البسوا سراويل انا قلت ثوب نقول لا النية والارادة هو الثوب هذا فما تلبسوه ابدا واضح لا اكل هذا
اللحم سوى ابرجة او جريش او كذا ما ياكلوه لتفوه تنتف كذا مثلا شي لا ياكلوه خلص لماذا لانه النية وهذا الثوب هذا الطعام هذا اللحم لا اكلوه هذا العجل حلف قال والله لا اكل هذا العجل طيب
خلص ما تاكلوه ما اذبحوه العجل كبر صار ثور قال الله بنذبح الثور بس ترى هذا اللي حلفت عليه قبل ثلاث سنين او اربع سنين ترى هذا اللي حلفت عليه اللي كان عجل قال لا انا حلفت على العجل ما
حلفت على الثور نقول لا النية والارادة هو هذا العجل ذاته فلا يجب ان يأكل منه واضحة شوية فاذا ينظر الى النية نية الحالف الذي هيج الحلف لماذا حلف ويتبعه والارادة ثم بعد ذلك الدعاوة
تستثنى لان الدعاوة على نية المستحلف لا على نية الحالف الدعاوة على نية المستحلف لا على نية الحالف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية من استحلف يعني وليس على نية من حلف
فلو ان انسان استحلف كمثال وهذا علاج او تنبيه لمن يستخدمون المعارض بعض الناس يستخدم المعارض عشان يعني تخلص منها المشكلة ولا شي ولا كذا فيستخل المعارض في المعارض مندوحة عن الكذب حديث
ضعيف ترى لكن مشهور بين الناس المهم المعارض لو واحد جاء قالك انت ذهبت الى فلان تقول لا انا امس بالسوق وانت امس بالسوق كنت فعلا لكن وهمت انك ما ذهبت الى فلان وقد تكون ذهبت الى السوق
وذهبت الى فلان لكن طريقة كلامك لما يقول امس انا بالسوق فهم شنو انك ما ذهبت الى فلان هذا الذي فهمه فلو قال لك احلف هو نيته وما ذهب الحلف لما يقولك احلف انك ما ذهبت الى فلان فلما
تقول ولله العظيم امس انا بالسوق هنا كذب لانه يقول لا انا نيتي انه فعلا والله كنت بالسوق لا بس هو نيته شنو نية المستحلف وليست نية الحالف نية المستحلف ايش انك ذهبت الى فلان او لا
فلما تقوله والله العظيم انا كنت بالسوق هذه من كذب لانه على نيته وليس على نيتك فلا تستخدم المعارض دير بالك لا صار واحد يحلفك لا تستخدم المعارض تواهق لانه اما ترد مرة تقول لا والله
مريت تقول ما مريت قلت لا قلت لك رايح السوق هذه معارض تلاعبون علينا ما يصديك خلاص ما يقبل منك بعد ذلك طيب او انك تحلف على كذب والعياذ بالله وهذا ايضا خطير فانسان كثر ما يقدر لا
يستخدم هذه المعارض نعم احصل لبرا نينة ثلاثة طيب اتكنانا رايح عن خمسة رايح انا عن خمسة ناقف طيب ناقف عند النذر ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم علينا وحمد الله ازاكم الله خير
لانه باب جديد اصلا النذر يعني طيب في احد عنده سؤال سم نذر ما وصلنا النذر لا لم يوصل النذر يارسل انعم مصحف حسب اذا قصد كلام الله فهذا حرف بالله صفة من صفات اسمه هذا وان قصد الورق
وهذا هذا لا يجوز لكن غالبا الذين يحلفون يبسدون كلام الله سبحانه وتعالى يجوز الحلف بالمصحف اذا حلف على طاعة لا هذا في المباح الحلف في المباح حلف على شيء مباح والله سالبس هذا الثوب
والله لن البس هذا الثوب مخير يكفر عن يمينه ويلبسه مخير اذا ان شاء الله اما اذا حلف ان يعص الله هذا لا يجوز له ان يعص الله ويكفر عن يمينه على الصحيح ومن حلف ان لا يطيع الله فهذا
يطيع الله اذا كان في امر واجب وجوبا واذا في امر مستحب يستحب له ذلك كفارة نعم اي حلف فيها كفارة هذا الاسوب ايه يقول كيف نميز انت مو لازم تميز الله يميز سبحانه وتعالى لان الله هو
الذي يحكم عليه ان هذا كافر مشرك ولا غير كافر طيب لكن نحن عندنا نحن نحذر الناس من هذا الامر نقول اذا كان هذا للتعظيم فهو كذا لكن الذي يحتاج الى ان يميز هو القاضي لان القاضي يرتب
عليه انه مرتد واذا كان مرتدا تنفصل عنه زوجته يحكم بقتله لا يرث لا يرث اذا مات الى ان نبين للناس هذا الامر الاول الامر الثاني كيف يتميز يعني هذا الامر يعني ينظر كيف يعظمه كم يعظمه
يعني مثلا يعني حدثني احدهم مثلا يقول قلت له احلف بالله انك ما فعلت هذا قال والله ما فعلت هذا قلت له احلف بالعباس فتلكأ هذا يعظم العباس اكثر من الله واضح اخر يحلف بالله كذبا ولا
يبالي فيقال احلف بدفنة ابوك مباشرة هذا يعظم ابا اكثر من من الله هكذا يعني يظهر من هذا العلم والعلم عند الله تعالى طيب الله اعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله
39 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس التاسع والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في اليوم
الخامس من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس لسنة عشرين والفين ونحن في بيتي في ضاحة الصديق ونحن في ضاحة الصديق كما قلت ومع كتابي منهج السالكين
ومعرفة الفقه وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ورحمنا وإياكم أجمعين ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يرفع عنا هذا
الوباء وفيروس كورونا ويتم علينا الصحة والعافية وأن يشفي ويعافي سبحانه وتعالى كل من أصيب بهذا الفيروس وعاجلا غير آجل اللهم آمين ومن باب الاستمرار في الدروس أثرنا أن لا نتوقف
فاستمرينا في هذه الدروس إن شاء الله تعالى في البيت بدل المسجد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لنا اجتماعنا في بيوت الله تبارك وتعالى على كل حال وصلنا في الكتاب إلى كتاب الجنايات
والحدود وما بعده إن شاء الله تعالى ويبدأ هنا سعدهم بالقراءة حفظ الله تبارك وتعالى كتاب الجنايات ومن أحدها العمد البدوان وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا فهذا يغير الولي فيه بين القتل
والدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل قروة بحير النظرين إما أن يقتل وإما أن يسديه الثانية شكر العمد وهو أن يتعنت الجناية عليه بما لا يقتل غالبا والثالثة القطع وهو أن تقع
الجناية منه بغير قصد مباشرة أو سبب ففي الأخيرين لا قول بل الكفار في بالغاتل والدية على عاقلة وهم عصباتهم كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل
سنة يحملون ثلثها طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الجنايات الجناية هي التعدي على البدن الجناف فلان على فلان أي تعدى عليه في بدنه بما يوجب قصاصا أو فذية مالية يعني إما أن
يكون قصاص وإما أن يكون مالا يقدمه مقابل هذا الخطأ أو هذا العمل الذي قام به وهي الجناية على غيره وكما قال المؤلف القتل بغير حق ينقسم ثلاث أقسام فبين أن القتل ينقسم إلى قسمين قتل بحق
وقتل بغير حق القتل الحق كقتل من يجوز قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه بريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفسي بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وكذا قتل
الكافر الحربي المعلن للحرب على المسلمين كذلك هذا لا يحرم قتله وإنما القتل هذا كله قتل بحق وأما القتل بغير حق فهو على المسلم أو المعاهد سواء كان دميا أو مستأمنا أو نعم كان دميا أو
مستأمنا أو معاهدا فهؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم كل من أعطي عهد في بلاد الإسلام دخل بلاد الإسلام بعهد سواء عهد دمه أو كان العهد هذا وقف القتال بيننا وبينهم كالمستأمن مثلا كل هؤلاء لا
يجوز قتلهم فعندها إذن كل من قتل أحدا من هؤلاء سواء كان مسلما غير مستحق للقتل أو كافرا غير مستحق للقتل فإن هذا يسمى جناية قال وهي ثات أقسام العمد العدوان وشبه العمد والخطأ هذا أنواع
القتل إما أن يكون عمدا عدوانا وهو ما يسميه اليوم بسبق الإصرار والترصد عمد وعدوان العمد أي قصد قتله شخصي هذا العمد العدوان أي ضربه بآلة تقتل عادة كالمسدس أو السكين أو رمى عليه حجرا
أو رماه من مكان شاهق أو أغرقه في بحر أو أحرقه بالنار أو سقاه سما كل هذا يعتبر عدوانا يعني أراد الإضرار به والثاني شبه العمد نترك شبه العمد قليلا الخطأ الخطأ هو ما قصد قتله مثلا
يريد أن يرمي طيرا فأصاب آدميا معصوما فهنا هذا يسمى قتل الخطأ شبه العمد هو وسط وذلك يسميه شبه عمد هو شبيه بالعمد من جهة وشبيه بالخطأ من جهة أما شبهه بالعمد هو أراد الإضرار به لكن
شبهه بالخطأ أنه بآلة لا تقتل عادة كأن يكون لكمه بيده أو وكزه بيده أو مثلا دفعه دفعة عادية كما يقال فهذا كله يسمى القتل شبه العمد أراد الإضرار به لكن ما أراد قتله أو بما لا يقتله
عادة قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى العمد العدوان وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والديه يعني أي إنسان يقتل إنسان آخر ممن لا يجوز قتله يخير أولياء
يسمون أولياء الدم أولياء الدم وسيتي ذكرهم يقال لهم ماذا تريدون هذا قتل ابنكم أو قتل أخاكم أو قتل أباكم أو قتل زوجتك أو قتل قريبك قتله عدوانا عمدا فأنت مخير بين أمرين إما أن تقتله
وإما أن تقبل الديه فماذا تريدون يخير بخير النظرين إما أن يديه بمال يدفع مالا مقابل هذا القتل ويسامحونه وإما أن يسامحوه بغير دية بغير شيء بلا شيء وإما أن يقتله أي يقول له نريد القتل
فهذا من حقهم هذا من حقهم كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فنفس مقابل نفس الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا وقد ذكرناه الثالث
الخطأ وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب أن تقع الجناية منه بغير قصد يرى بالأجيس أن يقصد يعني تسبب في قتله إما بمباشرة وإما بغير مباشرة المباشرة كان يدفعه هذه مباشرة
غير المباشرة اللي هو السبب يحفر حفرة ولا يضع يعني علامات على أنه توجد حفرة فيأتي إنسان فيسقطه فيها هذا بسبب والمباشرة هو من يدفعه طيب قال أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب
هنا بغير قصد كان يدفعه ولا يدري أن هناك حفرة أو يقول له سر في هذا الطريق ولا يدري أن هناك حفرة له سبر كثيرة جدا فإذا دفعه في حفرة صغيرة لكن لا يدري أن فيها سبع أو فيها سكاكين أو
فيها نار تضطرم أو غير ذلك هذا كله قتل خطأ كله قتل خطأ على كل حال هذه الأنواع الثلاثة للقتل قال ففي الأخيرين اللي هو شبه العمد والخطأ لا قود بل الكفارة في مال القاتل والديع على
عاقلته عندنا كفارة وعندنا ديع يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيو رقبة مؤمنة وديع مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وهذه يدخل فيها كما قال
أهل العنشبه العمد والخطأ يدخل فيها شبه العمد والخطأ وهو ديع مسلمة إلى أهله وكفارة الكفارة حق الله سبحانه وتعالى والديع حق الآدمي الكفارة حق الله والديع حق الآدمي فالآدمي يمكنه أن
يتنازع عن الديع لكن لا يمكنه أن يتنازع عن الكفارة فإذا قتل إنسان آخر فإنه ممن لا يجوز قتله كما قلنا فإنه يلزم هذان الأمران وهما الديع والكفارة الكفارة على القاتل وهي تحرير رقبة
مؤمنة هذه الكفارة رقبة مكررة فإذا عجز عن تحرير رقبة كان يكون ليس عنده مال أو لا يجد رقبة فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فيصوم شهرين
متتابعين هذا على القاتل أما الكفارة عفواً أما الديع فهي على أوليائه وليست على القاتل وإنما على أوليائه يتحمل أولياء كما أنهم يأخذون الميراثة منه إذا مات كذلك يدفعون عنه الديع إذا
قتل خطأاً أو شبه عمد لماذا؟
هذا من التكافل بين الناس لأن هذا قد يقع من الناس عن القتل الخطأ والقتل شبه العمد ولذلك قال الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَهُ ويدخل
كما قلنا معه شبه العمد هنا لأنه خطأ في النهاية ما تعمد قتله هنا إذن الديع على الأولياء من هم الأولياء؟
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَهُ ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك وهكذا هذه العصبة وكذلك الأخ الشقيق وذريته من
الذكور الأخ لأب وذريته من الذكور ثم العم الشقيق وذريته من الذكور والعم لأب وذريته من الذكور أما الأخ لأم والخال والجد من أم والعم لأم وابن العم لأم كل هؤلاء ليسوا عصبة وإنما العصبة
هم من يحملون نسبك يحملون نفس النسب الذي تحمله أنت قال المؤلب هنا ففي الأخيرين اللي يشبه العم بالخطأ لا قود بل الكفارة في مال القاتل الكفارة عليه هو والدية الكفارة قلنا تحيي الرقابة
فإلا بيجد صيام شاري متابعين هذه على القاتل والدية على عاقلته وهم عصابته أو عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم يعني القبيلة الأسرة وهكذا القتل العمد ما فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر القتل
العمد أعظم من أن يكفر ليس فيه كفارة مثل اليمين الغموس هناك عندنا اليمين اللي فيها كفار واليمين اللي ما فيها كفارة ليس لأنها أهون لا لأنها عظيمة فلا تلحق معها الكفارة كذلك هنا القتل
العمد ما فيه كفارة وإما أن يقتلوا إما أن يسامحوه لكن ما فيها كفارة أبداً لأنه جريمة عظيمة ثم جريمة القتل العمد لا تنتهي في هذه الدنيا شبه العمد تنتهي في هذه الدنيا الخطأ تنتهي في
هذه الدنيا العمد لا تنتهي هذه الجريمة ولذلك القاتل العمد تتعلق فيه ثلاثة حقوق حق لله ولا يسقطه إلا التوبة حق لأولياء المقتول وهو إما أن يقتلوه وإما أن يأخذوا الدية يصالحوه على
الدية ثم هناك حق ثالث للمقتول نفسه وهذا يأخذه منه يوم القيامة لا يسقط يأتي يوم القيامة هذا المقتول يقول ربي سل هذا بما قتلني أي لماذا قتلني يحذر الإنسان من هذا الأمر على كل حال قال
توزع عليهم الدية بقدر حالهم توزع عليهم بقدر حالهم لأنهم غير متساوين في الغنى فالذي يملك مثلاً مالاً كثيراً يزاد عليه في الدية وعلى كل حال الدية مئة من الإبل كما سيأتي فإذا كانت
عليه الدية مئة من الإبل فقد يكون من بعض الأغنياء قال عليك عشرة من الإبل فقير يقول ما عليك شيء واحد حال توصل يقول عليك ناقة واحدة وهكذا فتوزع عليهم هذه الدية على قدر حالهم مختلف أهل
العلم هل القاتل يشارك أيضاً في هذه الدية أو لا يشارك على قولين لأهل العلم على كل حال قال وتؤجل عليهم ثلاث سنين هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الدية تؤجل ثلاث سنوات نفرض مثلاً
ثلاثين من الإبل السن القان تدفعون أربعين من الإبل السن اللي وراء تدفعون ثلاثين من الإبل يعني يعطون فرصة حتى يجمعوا الدية لأهل القتيل نعم قتلاً من اعتبط مؤمناً قتلاً جدعه إذا أوعب
جدعه يعني قطعة تماماً وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يفتر بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار نعم بالنسبة للديات الديات يعني كقاعدة عند أهل العلم كل شيء ليس
فيه في الجسد إلا شيء واحد فيه دية كاملة وكل شيء فيه اثنان فنصف الدية في كل واحد فيه ثلاثة ثلث الدية وربع الديا وهكذا فالقصد أنه أشياء التي ليس فيها شيء واحد مثلاً اللي هو مثلاً
اللسان ما فيه إلا لسان واحد فإذا قطع اللسان عليه دية كاملة مثلاً أصاب الأنف جدعه كاملاً أيضاً دية كاملة لكن لو ننظر إلى الأنف الأنف مقسمة ثلاثة أقسام المارينان هنا وهذا العظم الذي
بينهما هذه ثلاثة إذا قطع الأنف كله دية كاملة إذا قطع هذا المارن اللين هذا المكان اللين ثلث الدية واللين هنا أيضاً ثلث الدية والعظم الذي بالوسط أيضاً ثلث الدية العينان إذا أزالهما
جميعاً دية كاملة عين واحدة نصف الدية الأذنان دية كاملة أذن واحدة نصف الدية وهكذا رجلان اليد الواحدة نصف الدية اليدان دية كاملة رجل واحدة نصف الدية الرجلان دية كاملة وهكذا فإذاً كل
عضو من أعضاء الجسد محدد له يعني الدية التي توافقه البيضتان اللي هما الخصيتان دية كاملة الذكر دية كاملة اللحية لو أزالها بحيث أنها ما تطلع أحرق وجهها مثلاً بحيث أنها ما تظهر لحيمرها
دية كاملة فإذاً الشفتان دية كاملة شفة واحدة نصف الدية أشفار العينين دية كاملة الشفر الواحد الرموش هذه اللي فوق ربع دية اللي تحت ربع دية وهكذا فالقصد أن هذا يقسم بحسب تقسيم الجسم
تكون الدية المقررة على أو القيمة المقررة على الجاني أصابع اليدين أشرة إذاً كل أصبع عشر الدية الأصبع الواحد عشر الدية عشر الدية عشر الدية أزال الكف كلها نصف الدية لأنه خمسة أشار
أربع أصابع أربعين بالمية من الدية وهكذا فإذاً هذا بالنسبة للدية الأصبع الواحد قلنا عشر الدية طيب لو قطع فقط جزءاً من الأصبع لأنه معروف كل أصبع فيه ثلاثة أنامل فأزال أنملة واحدة ثلث
الأصبع فثلث العشر ثلث العشر من الدية ما عدا الإبهام الإبهام فقط أنملتان فهنا نصف العشر نصف العشر من الدية هكذا توزيع الدية في الأسنان كل سن خمس من الإبل خمس من الإبل يعني إذا قلنا
مئة من الإبل خمس من الإبل إذاً نصف العشر نصف عشر الدية أسقط سنين عشر من الإبل إذاً عشر الدية أسقط عشرين سنن دية كاملة هنا تصير مئة من الإبل قد يقع عليه أكثر من دية مثل قطع لسانه
ويديه فهنا عليه ديتان دية للسان ودية ليدين واحد يقول له قاتل أحسن قتل في دية واحدة نعم لك نحن نتكلم عن الذنب أيضاً الذنب أعظم من قضية الدية هنا لو أزال السمع ضربه على أذره لأنه
ضربة قوية صار لا يسمع دية كاملة حتى لو لم يقطع الأذنين وضع له شيئاً في طعامه فأزال عنده الطعم دية كاملة أخافه فصار لا ينطق دية كاملة ضربه على أذره صار ما يرى دية كاملة حتى لو بقيت
العينان لم يزلهم وهكذا إذن الديات أو الديات مقسمة على حسب الجريمة التي يقوم بها هذا الإنسان المأمومة فيها ثلث الدية المأمومة إيش؟
المأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الدماغ يعني ضربه ضربة يعني شق رأسه حتى وصل إلى أم الدماغ فهي تسمى مأمومة هذه فيها ثلث الدية قال وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة كذلك هي الطعنة بسيف
أو رمح أو خنجر أو سكين أو زجاج أو خشب أو شيء المأمومة وصلت إلى الجوف تسمى الجائفة فيها ثلث الدية قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل المنقلة هي التي يعني يضربه ضربة فيكسر العظم
ويحركه من مكانه منقلة نقلته عن مكانه فيه خمس عشرة من الإبل قال وفي كل أصبع صابع يدك ما قلنا عشرة من الإبل وفي السن خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس عشرة من الإبل الموضحة إذا يعني
ضربه فأزال الجلد يعني أوضح العظم لكن ما كسره وصل إلى العظم لكن ما كسره لكن أزال الجلد هذه فيها خمس من الإبل قال والرجل يقتل بالمرأة الرجل يقتل بالمرأة لا فرق بين الرجل والمرأة يعني
إذا قتل رجل للمرأة ففيها كل ما ذكر في الديات المرأة ديتها نصف ديات الرجل كما سيأتي والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم والأصل في الديات الإبل أصل في الديات الإبل يعني ليس الذهب وليس
الغنم ولا البقر وإنما الإبل مئة من الإبل الآن أنا سألت بعض الذين يربون الإبل ويعرفون أسعارها في السوق وكذا الآن متوسط سعر الإبل نحن نتكلم عن سنة 41 و 400 بعد الألف من الهجرة سنة 20
و 2000 من الميلاد سألت بعض المختصين فقلت له كم تسوى الإبل تقريبا حاليا بالمعدل قال من 800 دينار 700 دينار يعني إذا قلنا 800 دينار مئة من الإبل نتكلم عن 80 ألف دينار 80 ألف دينار
كويتي 80 ألف دينار كويتي هي الدية اليوم إذا أردنا أن نحسبها بالذهب على سعر الغرام من الذهب ألف دينار من الذهب على سعر الغرام من الذهب والدينار يعادل أربع غرام وربع تقريبا أيضا
يعادل تقريبا حوالي 50 إلى 60 ألف دينار كويتي تقريبا الدي حاليا المفروض أن تكون نعم طيب قول المؤلف يشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا لأن غير المكلف ليس له قصد ما في قصص يعني
المكلف هو العاقل والبالغ وكان القاتل مجنونا أو كان القاتل صغيرا ولو تعمد يعني الصغير هذا عمره عشر سنوات مثلا أخذ المسدس مثلا ورمى به أحدا أو أخذ السكين وطعن أحدا أنا أذكر أحدهم
مثلا أحدهم مثلا هو حدثني بنفسه يقول أنه أن أخاه قتل أخته وهم طفلان صغيران غضب عليها أزعجتهم وكذا كذا ضربها بالسكين فماتت هذا لا يقتل لماذا؟
قالوا لأن المجنون والصغير ليس لهما قصد أصلا ويشترط في القصاص أن يكون قاصدا وهذا عامدا هذا ليس له عامد أصلا ليس له قصد في القتل فلا يقتل أبدا فإذا لابد أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا
حتى يقتل كذلك أن يكون المقتول معصوما إذا كان المقتول غير معصوم لا يقتل به كيف غير معصوم؟
كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتاركي لدينه المفارق للجماعة هؤلاء الثلاثة غير
معصومين لأن القاتل النفس بالنفس الذي قتل وحكم عليه بالقتل يعني حكم عليه القاضي تبين للقاضي واعترفه أنه قتله عمدا فهنا هذا يقتل كل ما في الأمر أجل قتله قيل يقتل بعد شهر كالمحكمين
بالإعدام مثلا يقتل بعد شهر أحدهم جاء وقتله قبل أن يقتل لا يقتل به لماذا؟
لأن هذا غير معصوم الدم هذا كل ما في الأمر مهدر الدم لكن مؤجل مثلا الزاني المحصن إذا اعترف زاني المحصن أنه زنى فإنه يحكم عليه بالرجم بالقتل فهنا إذا قام رجل وقتله قبل أن يأتي وقت
الرجم فإنه هنا لا يقتل به نعم يعاقب هذا يسمى افتئات على ولي الأمر لأنه تعد عليه في هذا الأمر لكن لا يقتل كذلك من قتل كافرا حربيا لا يقتل بل من قتل كافرا بشكل عام لا يقتل المؤمن لا
يقتل بالكافر قال والمقتول معصوما قال ومكافئا للجاني في الإسلام والرقي والحرية يعني الإسلام لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم
يرح رائحة الجنة ومن قتل ذميا يقول أن أنا خصيمه يوم القيامة فالقصد إذن أن هذا المعاهد أو الكافر المعاهد كما قلنا ذمي أو مستأمن أو معاهد فهذا لا يقتل به المسلم إذا قتله لكن يعاقب وقد
تصل هذه العقوبة إلى القتل إذا رأى القاضي ذلك من باب الزجر له من المفسدين في الأرض كما سيأتي في كتاب الحدود فيقول الله تبارك وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ورقوا الحرية هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل فيها خلاف بين أهل العلم
والظاهر والعلم عند الله أنه يقتل به أن الحر يقتل بالعبد نعم لحظة قال وأن لا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد يعني إذا قام الأب وقتل ولده هل يقتل الأب بالولد أو لا يقتل
قولا لأهل العلم مشهورا لا يقتل أو لأنه ورد حديث لا يقتل والد بولد سواء كان الأب أو الأم وقال بعض وأيضا قالوا الأب هو سبب وجود هذا الأب في هذه الدنيا فكيف يكون الأب سببا في إعدامه
فقالوا لا يقتل والد بولده القول الثاني أنه يقتل به لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فقالوا يقتل إذن وأما الحديث الوارد وهو لا يقتل والد بولد فحديث ضعيف
لا يثبت وأما كون الوالد هو سبب وجوده فكيف يكون هو سبب إعدامه فالصحيح أنه ليس هو سبب إعدامه وأن سبب إعدامه هو فعله هو خالف الجمهور في هذه المسألة فقال يقتل الوالد بولده إذا تيقن أنه
قتل وعمل حيث طرحه واخذ السكين وقتله يعني يقينا تبين القاضي أو اعترف قال نعم قتلته عمدا لأني لا أحبه أو لأنه لا يسمع كلمهم أنه يعني تبينه فعلا قام بهذه الجريمة عمدا مئة بالمئة فهنا
قال يقتل وهذا هو الصحيح مختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الوالد يقتل بولده نعم نعم لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين الأولياء هم أولياء الدم أولياء الدم وأولياء الدم هم أقرب
الناس إلى هذا المقتول كأبيه أمه ابنه ابنته بعضهم يدخل الزوجة أو الزوج في أولياء المقتول فهنا قال لا بد أن يتفقوا على القتل فلو أقدم زيد على قتل عمر مثلا وقالوا طبعا قتل عمد الآن
يقتل وقال الأولياء يقتل يقتل لكن لو أحد الأولياء أحد أولاد عمر قال أنا أرى أن لا يقتل لا يقتل خلاص إذن لا بد أن يتفق الأولياء كلهم على قتله وإلا لم يقتل كذلك لو كان أحد الأولياء
صغيرا غير مكلف فقامنا زيد قتل عمرا وعمر عنده ابن عمره ست سنوات ماذا يفعل الآن؟
طيب هل يمكن أن يتفق الأولياء؟
لا يمكن لأن أحد الأولياء صغير فيسجن القاتل حتى يكبر هذا الصغير حتى يبلغ الحلم ثم يسأل إذا كان تميع الأولياء يريدون قتله فينتظر هذا الصغير فإذا كبر الصغير يسأل أتوافق بقية الأولياء
في قتل قاتلي أبيك؟
أو لا إذا قالوا أوافقهم قتل إذا قال لا أوافقهم لا يقتل لم يقتل إذن لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين وغير المكلف ينتظر حتى يكون مكلفا قال والأمن من التعدي في الاستفاء يعني الأمن من
التعدي في الاستفاء مهم جدا خاصة لا نتكلم في القتل ولكن في الاستفاء فيما هو دون القتل لأن الله تبارك وتعالى يقول
إذن الاستفاء ليس خاصا بالقتل بل بغير القتل إنسان قطع يد رجل تقطع يد القاطع سمل عينه تسمى العين المجرم السام الذي سمل العين قطع أذنه تقطع أذن القاطع الذي قطع الأذن وهكذا لكن في
الاستفاء لا بد أن يتأكد من عدم التعدي عدم التعدي كيف؟
قطع أصابع إنسان هذا يقول أبا اقطع الكف كلها لا ما يصير قطع أصابع تقطع أصابع قطع أنملة تقطع أنملة كسر سنا تكسر سنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة كسرت ثنيتها فاستدعى التي
كسر ثنيتها وأمر بكسر ثنيتها ثنية بثنية أبدا وهكذا إذن فالقصاص لا بد أن يؤمن فيه من التعدي لا يكون هكذا التعدي وإنما يكون استفاء فقط دون التعدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موقع
أن رجل ضرب رجل على رجله ضربة قوية وصقط فقالوا له نعالج رجلك الآن قال لا أول شيء اشفوا ما في صدري اضربوه على رجله كما ضربني على رجلي اضربوه على رجله كما ضربني فقالوا له انتظر حتى
تستقر أمورك لأن الرجل هذه الآن المصاب قد تقطع إذا لم يمكن علاجها وقد تبرأ فانتظر حتى تشفى ثم ننظر إذا قطعت رجلك قطعنا رجله وإذا شفيت رجلك ضربنا رجله كما ضرب رجلك فقال له الآن فضربت
رجل الذي ضربه ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن المصاب الأول الذي اعتدي عليه ابتداء قطعت رجله زاد الألم وزاد تعفن في الرجل فقطعت بينما المجرم الأول الذي ضربه على رجله شفيت رجله فجاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قال يا رسول الله فلان ضربني على رجلي والآن قطعت رجلي بينما هو ضربت على رجلي وشفيت اقطعوا رجله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرناك أن تستأني فلم
تستأني قلنا لك انتظر فلو انتظرت الآن نقطع رجله لكن خلاص أنت أخذت حقك فالقصد إذن أن الاستفاء لابد أن يؤمن فيه من التعدي اللا يأخذ أكثر من حقه وذلك بعض أهل العلم كان يقول مثلا في بعض
الأشياء لا يمكن الاستفاء منها لأنه لا يمكن مثلا كسر ضرسه وما أزال الضرس كله وإنه كسر جزء من الضرس مثلا هذا شون تستوفي منها الآن يخي أنه يقلع الضرس كله وهنا لا يمكن الاستفاء لكن
الآن في الطب الحديث يمكن يأتي بجهاز معين ويكسر الضرس نصف الضرس يكسر هكذا وهذا واضح جدا فالقصد إذن أنه مع وجود أو مع إمكان الاستفاء بالدقة فيستوفى بالدقة والله أعلم نعم طيب قال
وتقتل الجماعة بالواحد نعم لأنه في زمن عمر قتل سبعة قتلوا واحدا تقتل سبعة بواحد قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به يعني ليس فقط رجل واحد أقتل مئة طالما أنهم اتفقوا على قتله
فيقتلون به طيب قال طبعا هنا في قضية وهي الحامل مثلا إذا امرأة حامل ضربت امرأة فهل يقتص من الحامل لا لا يقتص من الحامل الآن تؤجل حتى تضع لأنه فيه إذاء لمن لم يذنب وهو الذي في بطنها
فتنتظر حتى تضع ما في بطنها أو حتى يعني ترضعه يعني لا يحتاج إليها ثم بعد ذلك يقام الحد عليه سواء كان الحد قتلا أو قطعا حتى القط قد يؤذي يؤذي هذا الذي في بطنها قد قد تموت من هذا القط
قد تتأذى تتعب فالمهم أن الحامل تؤجل حتى تضع ما في بطنها وحتى يستغني عنها إذا كان هناك من يرضعه مثلا كان يحتاج إليها إلى أن تبقى حتى ترضيعه لكن لا يضيع الحق فقط يؤجل كما قلنا في
تأجيل الحد بالنسبة للصغير حتى يكون مكلفا قال ويقاد كل عضو بمثله كما ذكرنا قبل قليل بدون تعد نعم نعم المرأة ديتها نصف الرجل بل المرأة نصف الرجل في خمسة أشياء معروفة المرأة نصف الرجل
الدية والعقيقة غرست الثانية الميراث والشهادة هذا الصعب الأخير أو العتق طيب هذه خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان في الشهادة المرأة
نصف شهادة الرجل في الميراث فالذكر مثل حظي الأنثيين في الدية دية المرأة نصف دية الرجل في العتقي عتق رجل عن عتقي امرأتين وفي الموضوعين الآن في العتق قلنا العتق والعقيقة والعقيقة نعم
والعقيقة يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشاتين واحدة في النهاية في نهاية هذا الباب أنه هذه الجنايات والقصاص فيها يكون بإذن السلوك سلطان حتى لا تكون فوضى وإنها بإذن السلطان أو
من ينوب عنه حتى لا تكون فوضى بين الناس والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم وبركاته
40- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الأربعون/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم وبياكم وجعل فردوس مثوايا مثواكم اللهم آمين نحن في 19 من شهر شعبان في سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلوات ربي
وسلامه عليه الموافق للتاني عشر من شهر الرابع أبريل لسنة 2000 في ضحية الصديق ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخي شيخنا محمد بن اعتمين
رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الجميع أعني جميع الحاضرين والسامعين وعنا معهم أجمعين اللهم آمين وتوفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى سنة 76 و300 بعد الألف يعني قبل 44
سنة أو 45 سنة تقريباً 65 سنة قبل 65 سنة رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الحدود فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته ملتزم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن
له إقامته بالجل خاصة على أخيه طيب كتاب الحدود الحدود الأصل فيها أنها كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات والحدود هي الموانئ التي تمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة
وينتفع بالحدود ثلاثة ينتفع المجرم الذي وقع منه هذا السجن الحد المخطئ وذلك أنه ينزجر فلا يعيدها مرة ثانية هذه الجريمة سواء كان الحد حد زينة أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك فينزجر بهذا
الحد فلا يعيده مرة ثانية وأيضاً كفار له يعني ما يحتاج أن يتوب من هذا الدم إذا قيم عليه الحد فإن الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من ذلك من يحضر هذا الحد ويرى
يعني كيف أقيم الحد فيخاف يهب يقول من فعل مثل هذا تقطع يده أو يرجم أو يجلد فهذا الأمر يخيف كثيراً من الناس فهو رادع لغيره فهو رادع لغيره رادع لغيره الأمر الثالث أو المستفيد الثالث
هو المجتمع حيث أن المجتمع يكون آمناً مطمئناً لأن هذا يخفف من أفعال المجرمين إما أنه يرتدع المجرم وإما أنه يمتنع من نوى الجريمة ففيه نفع للمجتمع أيضاً وقال المؤلف رحمه الله تبارك
وتعالى لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم المكلف المكلف هو العاقل البالغ دائماً عندما يقال مكلف يقصدون أنه عاقل بالغ هذا هو المكلف فغير العاقل المجنون لو شرب خمر لا يقام عليه
الحد لماذا؟
مجنون غير عاقل فلا يقام عليه الحد وكذلك الصغير لا يقام عليه الحد طفل صغير صرق أو شرب خمر أو غير ذلك لا يقام عليه الحد لماذا؟
غير مكلف إذا لا يقام الحد إلا على المكلف فهو العاقل البالغ ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وعن
نان حتى يستيقظ فإذا لا يقام الحد إلا على المكلف الأمر الثاني قال ملتزم الملتزم ليس في المفهوم أنه ملتزم عديم الملتزم بأحكام الشريعة سواء كان مسلماً أو معاهداً أو مستأمناً أو ذمياً
يعيش في بلاد الإسلام فهذا المعاهد والمستأمن والذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام هذا ملتزم بأحكامه بشرب الخمر أو بالزينة أو السرقة وهذا كله يقام عليه الحد لأنه ملتزم ملتزم بشرعين هذا
المقصود بكلمة ملتزم المسلم ومن يعيش في بلاد الإسلام من هؤلاء سواء كان مستأمناً أو ذمياً أو معاهداً من غير الملتزم إذن؟
غير الملتزم هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين فهذا غير ملتزم هذا هذا لا يقام عليه الحد لأن هذا أصلاً يجوز قتله لأنه أصلاً معلن الحرب على المسلمين فهذا لا تقام عليه حدود
وإنما يقام عليه القتل أصلاً لأن هذا هو أصلاً يعلن الحرب على المسلمين فقال له كافر حربي أي معلن الحرب على المسلمين فهذا لا يدخل في إقامة الحدود الثالث عالم بالتحريم الشرط الثالث أن
يكون عالماً بالتحريم ما معنى عالم بالتحريم؟
نفرق هنا بين عالم بالتحريم وعالم بالعقوبة المقصود عالم بالتحريم ولو لم يعلم العقوبة يعني مسلم يدري أن السرقة حرام لكن ما يدري أن السارق تقطع يده فسرق فلما أمسك شهد عليه اثنان أمسك
وهو أثناء السرقة المهم أنه خلص يعني أقيمت عليه البينة فقلنا له الآن نقام عليك حدود السرقة قال أنا ما أدري وكيف ما تدري الآن دخلت في الإسلام قال لا أنا مسلم من الزمان أنا ولدت
مسلماً وعايش بين المسلمين قال لا أنا أدري أن السرقة حرام لكن لا أدري أن السارق تقطع يده فهو إذن لا يعلم العقوبة لكن يعلم أنه حرام لا يعذر تقطع يده لماذا؟
لأنه لا يشترط أن كل فرد من أفراد المسلمين أو من يعيش في بلاد الإسلام أن يعرف العقوبة هذا مسألة فقهية يعرفها طلبته العلمي أو تكون منتشرة بين الناس المهم أن العذر غير مقبول في أنه لا
يعرف العقوبة لكن أهم شيء أنه يعرف أنه حرام هذا يكفي إذن أن يكون عالماً بالتحريم لا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أي لا يقيم الحد إلا الإمام أو
نائبه حتى لا تصير فوضى لا تصير فوضى أحد يمسك مجموعة شباب قاعدين بدوانية مثلاً شافوا حرام نط البيت وراحوا قطعوا يده ما يصلح هذا دخل إلى بيته قد يكون فيه شبهة ملك كما سيأتي إن شاء
الله يعني قامت حد السرقة لابد من انتظام ثمانية شروط فلو تركنا الأمر فوضى هكذا كل واحد شاف واحد يفعل معصية قام عليه الحد هذا فيه أول افتئات على الحاكم أو إمام المسلمين أو كذا لأن
هذا عمله وليس عملك أنت هذا أول الأمر الثاني أنه قد تحدث فوضى الحدود على من لا يستحقون إنقامة الحدود عليهم فهذه المسألة مهمة جداً إنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام
كالقاضي مثلاً طيب وحنا إذا شفنا نبلغ مطلوب مننا نحن عامة الناس أن نبلغ الإمام أو نبلغ نائبه عن ما رأيناه ثم هو يتخذ الإجراءات بعد ذلك قال إلا السيد على عبده فيما يعني فيه الجلب فقط
ليس فيه قطب أو رجم السيد هنا يجوز أن يقيم على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت الثانية فليجلدها فإن زنت الثالثة فليجلدها فإن زنت الرابعة
فليبعها فقالت أمره هو أن يبشر الجلب ما يحتاج يرفعها إلى إمام المسلمين هنا مسألة وهي أن الحدود هذه أو الأمور هذه إذا بلغت إلى ولي أم المسلمين أو إلى القاضي لا يجوز بعد ذلك التنازل
ولا العفو إذا أحد يبيعفو عن من سرق منه تكون هذا قبل الرفعات إلى الحاكم لماذا؟
لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى لذلك التنازل لا ينفع بعد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة بني مخزوم وبينه مخزوم معروفون يعني هم من أشراف قريش كانت قريش تقريباً في حكمها
عبد مناب كان عبد المطلب لما توفي أبو جهل لما توفي أبو سفيان وهكذا يعني دائماً هالقبيلتين أو هالفخذين والبطنين من قريش هما أقوى فخذين في قريش فامرأة بني مخزوم سرقت فأهم الناس أمرها
ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها فطلبوا الشفاعة فأرسلوا أسامة بن زيد ليشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قال أتشفع في حد
من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف تقاموا عليه الحد فإذا وصل الإمام ما يجوز وإذاك
صفوان بن أمية سرق رجل أباءته أو شيء من ذلك سرق المؤمن منه فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أده أشفق عليه صفوان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عفوت عنه يعني
سامحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن ترفعه إليه يعني تبيت عفو تبيت سامح قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي إذا رفع إلى القاضي لا يجوز السماح خلاص ثبتت الآن
لا بد من إقامة الحد لأنه دخل في حقه الله تبارك وتعالى اللي بيسامح قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء نعم شون إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها في الجلد دون الرجب هذا والقطع نعم قال المؤلف رحمه
الله قد جعله ماشي فقد ماشي وآخر الأمرين الاقتصاد على رجب المحصن كما في قصة ماعز والغامضية طيب بدأ بحد الزينة أو الكلام عن حد الزينة أولا قبل أن ندخل في موضوع حد الزينة الحدود في
الأصل لا تقام في المساجد لا يجوز إقامة الحدود في المساجد وذلك أن المساجد لم تبنى بأجل إقامة الحدود فيها ولما يكون في إقامة الحدود من خروج الدم أحيانا خاصة في الرجم أو الجلد والقطع
كذلك يخرج الدم هذه نجاسات والمساجد منزة عن هذا كذلك قد يكون الإنسان وهو يجلد أو يرجم أو يقطع أو غير ذلك قد يعني يستفرغ أو غير ذلك والهيشات والصراخ وهذا كل هذا لا يليق أن يكون في
المساجد فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد قال هنا فحد الزينة أو قال حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر قول الله تبارك وتعالى عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
العذاب إذن الأمة تجلد نصف الحرة نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا كان قذفا فالمحصنة تقذف 80 الأمة تقذف 40 إذا كان زينة الحرة تجلد 100 الأمة تجلد 50 وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم وهي
أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف وكلما قل التشريف قل التكليف هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الأمة له العبد المملوكة لما كانت أقل شرفا من الحرة لذا خفف عنها العذاب والعكس صحيح الحرة
لما كانت أكثر شرفا زيد عليها بالعذاب وإذا قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي يضاعف لها العذاب بالعكس والعكس صحيح ومن يقمت من كنة الله ورسوله نؤتها أجرها مرتين لماذا؟
لزيادة التشريف لأنهن زوجات النبي أمهات المؤمنين وضع كنة يختلف ولذا يجب على الأنبياء ما لا يجب على غيرهم لماذا؟
زيادة التشريف كلما زاد التشريف زاد التكليف كلما قل التشريف قل التكليف وهكذا فالمهم إذن أن الأمة حدها نصف حد الحرة بدأ بذكر حد الزنا الحد قلنا هو الحاجز أو المانع من تكرار هذا العمل
وهو كفارة وهو أيضا ترهيب غيرهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال والأصل في الحد أنه كافي يعني سرقة تقطع يده ما في داعي للسجن لماذا؟
بس خلاص حد يكفي لا يؤذى بالكلام خلاص تقيم عليه حد جلد مئة خلاص ما في داعي تسبه ما في داعي سبه وإذائه بالكلام وتطنز عليه وكل هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه أخذ حقه كاملا على فكرة جاءت الآن في بال تطنز لغة عربية فصحة يتطنز أي يستهزل لغة عربية فصحة فعلى كل حال المهم أنه لا يزاد على الحد الحد يكفي لا يزاد بسب ولا تأنيب ولا توبيخ ولا
حبس ولا غرامة مالية ولا غير ذلك إنما يكفي الحد الذي قرره ربنا تبارك وتعالى قال فحد الزينة وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر الزينة معروف وهو أن يأتي الرجل من المرأة ما حرم الله تبارك
وتعالى عليه لأن الله تبارك وتعالى حل لنا الزوجات وملك اليمين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العازمون فهذا إذن الزاني معتدي بفعله ذلك لأن الله تبارك وتعالى أعطاه
الحلام أعطاه زوجة وأعطاه ملك اليمين طبعا زوجة جنس الزوجة يكون زوجة واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ما تكفيك واحدة تخشى على نفسك من الزينة تسوي الثانية تسوي الثالثة وكذلك كما قال الله تعالى
عندك ملك اليمين لكن إياك والحرم فالزينة هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوجة وغير ملك اليمين لأن الزوجة وملك اليمين أجاز الله جمعها أما إذا جامع غير الزوجة وجامع غير ملك
اليمين وهنا يقال له إنه وقع في الزينة قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت وإن كان غير محصنا فإن كان محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه الآن
الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن هذا هو الأصل من هو المحصن ومن هو غير المحصن المحصن هو الذي ذاق الحلال باختصار المحصن هو الذي ذاق الحلال كيف يذوق الحلال تزوج ودخل على
مرأته هذا المحصن حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن المحصن من تزوجه وذاق الحلال يعني تزوج وجامع أهله غير المحصن الذي لم يتزوج الذي يسمون البكر أو تزوج ولم يذوق الحلال ما دخل على
زوجته هذا يسمى غير محصن ويقال أيضا ثيب وبكر الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن والبكر هو الذي لم يذوق الحلال ويقال امرأة ثيب ورجل ثيب وامرأة بكر ورجل بكر إذن الثيب هو المحصن
المحصن قد تطلق هي على العفيف كما قال محصنات غير مسافحة يطلق على العفيف كلمة المحصن لكن هنا المراد بالمحصن الذي هو من ذاق الحلال إذن عندنا نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر
غير المحصن قد يقع الزينة من هذا وقد يقع الزينة من هذا فماذا عليهم غير المحصن إذا زنى الذي هو البكر إذا زنى مثلا كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة كما قال الله تبارك وتعالى
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء هم الزنا غير المحصنين رجل كان أو امرأة ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنى اليوم أخذناه وجلدناه مئة جلدة لأنه غير
محصن بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر زنى نجلده مئة جلدة يقول لا هو زنى في السابق ذاق طعم الزنا ذاق الحلال ما جرب الحلال إذا كان رجلا أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط
وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى
الله عليه وسلم سهل الآن قرب سنة لازم يأخذ إقامة ولا يأخذ فيزة قصة طويلة جدا كبيرة مثل الجزائر مثلا السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا يودون أسيوب
مثلا الجزائر مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم إنه يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن البلد التي كان
يعيش فيه لكن بلاد صغيرة مثل الكويت قطر البحرين مثلا هذه البلاد صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها طيب هل يسجن إذن؟
ممكن يسجن بحيث أن عجزنا عن التغريب لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنة هي هو نوع من عقوبة يمكن النفي يمكن السجن على كل حال المرأة طيب
هل تنفى؟
بعضهم قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟
لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟
سنحتاج أن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟
المصروف هي التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزاني غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة فإن كان محصنا الرجل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله
تبارك وتعالى والتي يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا
انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وخذوا عني خذوا عني وخذوا عني وخذوا عني وخذوا عني وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى
الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة
طيب العبد هلأ وكذلك نصف حد الحرة خلا هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد وبعضهم قال عندنا العبوم وتغريب عام فالعبد كالحر يجلد مئة وهذا هو الأقرب العلم عند الله لا ينصف
ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على أنه ينصف على العبد طيب والرجم والثيب والثيب جلد مئة والرجم كذلك من
قال أنه ينصف العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر لأن الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم أنه
لا ينصف الرجم قال وهو الذي قد تزوج ووطئها وهم حران مكلفان فهذا يرجم حتى الموت قال جلد مئة جلد وغرب عن وطنه عاما لكن بشرط أن يقر أربع مرات أو يشهد عليه أربع مرات أربعة عدول يصرفون
بشهادتهم هذا شرط إقامة الحر أن يقر أو الشهد يعني بالنسبة للرجل إما أن يقر وإما أن يشهد عليه الشهد المرأة يزيد عليها أمر ثالث وهو الحمل لحملت وهي ممتزوجة منا تزنت ما تحمل المرأة
نايمة تقوم حامل لازم تكون في جماع وهو الذي يكون منه الحبل وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه البينة الشهود أو الاعتراف أو الحمل الحمل الحمل فالمرأة تزيد أمر ثالث وهو على بينا ثالثة
وهي وجود الحمل أما الرجل فهو إما الشهود وإما الاعتراف يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لا أعلم بالتاريخ أنه أقيم حد الزنا بالشهود إلى يومنا هذا شيخ سان تيمية توفي
سنة 28 و700 يعني في القرن الثامن الهجري سنة 728 يقول لا أعرف منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 728 أو وقت تأليفه الكتاب يقول لا أعرف أنه أقيم حد الزنا بالشهود لأنه صعب جدا
لماذا؟
لأن الشهود لازم يشهدون أنهم قاعد يطالعون وهو يزني وهو يجامع وين تحصل هذا؟
طالب أن الزنات في الأصل أنهم يفعلون هذا بالخفاء والسر لكن يمكن الآن قلة الحياة والمتشار الدعارة في بعض البلاد وكذا يكون هذا الأمر يجامع بعضهم بعضا عيانا والعياذ بالله جماعي العياذ
بالله لكن هذا يمكن في دول الغرب لكن في دول الإسلام لا أعلم أنه يحدث هذا لكن في بلاد الغرب يخبرني بعض الإخوة أنه يقع هذا الأمر أنه يحدث شيء جماعي مشترك عوذ بالله على كل حال لو وقع
أنه شهد كما قال الله تعالى أو الاعتراف المؤلف هنا قال الاعتراف أربع مرات لماذا اشترط أربع مرات؟
قال لأن هذا الذي وقع لماعز بن مالك ماعز بن مالك الأسلمين لما أصابه تأنيب الضمير والخوف من الله تبارك وتعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زني فطهرني فأعرض عنه
النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه مرة ثانية فقال يا رسول الله زني فطهرني فأعرض عنه النبي وفي بعض رواية النبي كان يقول له لعلك بك جنون لعلك شربت شيئا ويرده النبي صلى الله عليه وسلم
ما يصور يعني لعلك قبلت يعني لم يقع منك زينة إنه يبي يروح ولذلك السنة أن الإنسان إذا وقع منه مثل هذا يستر على نفسه لا يذهب ويعترف يستر على نفسه ويستر على المرأة ويستغفر لله تبارك
وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى المغفرة ولا يطلع نفسه لكن بعض الناس قد يعجز ويصيبه شيئا من تعنيب الضمير وقد يتصل بي بعض الناس وقع منهم الزنا أو غير ذلك من المعاصي ما يقع منهم الزنا
ما أكتر ما أكتر سأتذكر أبي يقام علي الحدث ما فيه يقام الحدث الله يستعيب عليك بالتوبة عليك بالاستغفار يعني بعضهم يتقبل بعضهم ما في مجد يسكت الله يعلم ما يحدث لحالهم لكن القصد أن بعض
الناس قد لا يملكون أن يستروا على نفسهم ويسكتوا فإنهم تعنيب الضمير يؤذيهم جدا وهذا الذي وقع لماعز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي فقال زني طهرني أعرض عليك زني طهرني أربع مرات يأتي
النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني في الرافعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أطمع عليك فأمر برجمه ورجم حتى مات رضي الله عنه والذي يؤكد القضية السابقة التي ذكرناها أنه لا يسب ولا
يوهان ولا يؤذى ولا يغرب ولا كذا أنه بعد أن أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم البعض من المكان الذي يقيم فيه الحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لصاحبه انظر إلى ماعز
ستره الله فأبى إلا أن يفضح نفسه يعني لا أحد يأتي لك زني تسك أبى إلا أن يفضح نفسه حتى رجم كما يرجم الكلام فلما سمع النبي مقالته هو سكت صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق مر النبي صلى
الله عليه وسلم بجيفة خمار فوقه فقال لذين تكلما تعالى فأتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنزل فكل من هذا الحمار الحمار ميت أو الحمار أي حرام واحد يأكل حتى لو مدكة لا يمزك
الحمار الحمار ميت فقال تعالى فكل من هذا عندنا مثل يقول كلب رطب يعني هو الكلب دور رطوبة نجس دور رطوبة سنة النجاسة تنتقل فقال كل من هذا قال يا رسول الله أو يحل هذا حرام أكل الحمار
شون تأمرنا أن نأكل حمار ميتا فقال يا رسول الله أو يحل ذلك قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما الله أكبر القصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا فأخذ بعض أهل
العلم من تكرار مجيء ماعز ثلاث أربع مرات فلما بلغت الرابعة قالوا فإذن يجب أن يشهد أربع مرات قياسا على فعل ماعز وليس بصحيح الصحيح أنه شهد مرة واحدة أنه من تأكد أنه وقع منه هذا الأمر
جاءت الغامضية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عدد ولكن جاءت واعترفت أيضا قالت يا رسول الله أزنيت أقم عليها الحمار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو صد عنها النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت يا رسول الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا ظهر قضية ماعز صارت مشتهرة فقالت يا رسول الله وإني حبلة أزنيت حامل ما فيه كلام يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي
حتى تضاري راح يعني تكلم عن حامل أي شهر شهر ثاني شهر ثالث ستة شهر ذهب ما قدرت بعد ما ولدت يأت للرسول صلى الله عليه وسلم وعطته طفل رضيع قالت يا رسول الله ولدت هذا الرضيع بيده أقم
عليها الحمار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميها الفطام يعني من بعد الولادة إلى سنتين تقريبا وفصاله في عامين سنتين فذهبت بعد ما فطمته أتت به النبي صلى الله عليه
وسلم فقط فطمته أقم عليها الحد فقام عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء رجلا مع زوجته في يعني مزرعاته وكذا المهم فاستأجر أجيرا يأتي يصلح له المزرعة ويشتغل وكذا فزنى بامرأة
صاحب المزرعة العامل فزنى بالمرأة فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني استأجرت أجيرا فزنى بامرأتي الغنم تعطيها لهذا الرجل صاحب البيت وعليه الجلد هو والمرأة فقال النبي صلى
الله عليه وسلم الغنم رد على ابنك جلدمي أو تغريبه عام بأنه بكر وعلى امرأة الرجل الرجم اذهب يا أونيس إني اعترفت فارجمها لماذا لأنه ما في شهود هنا الاعتراف إني اعترفت ارجوه ما اعترفت
خلاص تهلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى ارجوه ما اعترفت خلاص تهلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهكذا فهذا بالنسبة لحد الرجم هنا مسألة وهي الاختصار عن الرجم في المحصن هذه مسألة
خلافية يعني هل الثيب يرجم ويجلد أو يرجم فقط الجمهور على أنه يرجم فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد الغامدية ولم يجلد ماعزا وإنما اكتفى الرجم صلوات ربي وسلامه عليه نحن قال
المؤلف رحمه الله ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به وشهده أو شهده تمشي لثاني وشهده ايه ما يعني ما يعني انا عندي وشهده ايه وشهد عليه به او شهده انا عندي شهد عليه به وشهد عليه به
ولم تكمل الشهادة جلد تمانين جلده وقد فغير المحصن فيه التعزير والمحصن هو الحر البالو المسلم العاقل العفيف نعم من قذف محصنا بالزنا من قذف محصنا بالزنا الاتهام اللي هو القذف يسمى
القذف يسمى القذف يعني رجل اتهم رجلا بأنه زاني او اتهم امرأة بأنها زانية او امرأة اتهمت رجلا بأنه زان او اتهمت امرأة هذا يسمى القذف يسمى القذف القذف حده تمانين جلده والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم تمانين جلده فالذي يرمي المحصن او المحصنة يجلد تمانين جلده او يشهدون بالزنا يأتي ثلاثة مثلا يشهدون ان فلانا زنا رأيناه ويزني بامرأة ولم تكمل
الشهادة اربعة يجلدون كذلك كل واحد تمانين جلده لانه يشترط في اقامة حد الزنا ان يشهد اربعة فاذا شهد ثلاثة فقط يجلدون كل واحد تمانين جلده قذف اذا شهد اثنان يجلدون كل واحد واحد يقول
طيب يكون صجي وفعلا شافه اذا كملتوا اربعة اذهبوا واقذفوا القاضي ما كملتوا اربعة ازموا الصمت حتى يكمل اربعة شهد واحسابه على الله تبارك وتعالى لكن القصد لا يجوز القذف بالزنا الا ان
يكتمل اربعة شهد فمن قذف محصن فانه يجلد تمانين جلده هنا قال وقذف غير المحصن فيه التعزير اذا قذف غير طيب نحتاج نعرف من هو المحصن قال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف هذا
هو المحصن الصحيح العبد كذلك يدخل فيه قذف العبد كقذف الحري وانه يجلد تمانين جلده من قذفه عبدا قال البالغ لو واحد قذف طفلا بالزنا واحد قال فلان وهو عمره عشر سنوات مثلا قال رأيته يزن
هذا قذف او قال له يا زاني مثلا هذا قذف فهنا قال هنا البالغ قال لان الصغير لا يكترث ولا يهتم والناس اصلا لا يصدقونه عندما يقول زنى هذا الصبي فهو لا يعيبه كما يعيب الحر الكبير الكبير
عندما يقذف بالزنا الناس تنظر له نظرة ثانية وكذا ويسيئه هذا وجليد تمانين جلد الذي يتهمه لكن الصغير ابو تسع سنين وعشر سنين قبل البلوغ المهم سواء كان رجل او امرأة يعني صبيا او صبية
فاذا قذف بالزنا يقول لا يهتم لذلك لا يقام الحد الا على من قذف بالغا طيب والذي يقذف الصغار هذا نتركه قال لا ما يتركه طيب كيف نفعل به قال ننتظر الصبي حتى يبلغ طيب وبعدين اذا بلغ
الصبي هنا نقول له فلان قذفك سواء كان يعلم او لا يعلم قال فلان قذفك الان تبي تسامح قذفك قبل اربع سنين قبل عشر سنين قبل خمس سنين تقضي النظر تبي تسامح ولا نقيم عليه الحد قال لا يقام
عليه نقام عليه الحد مثل القصاص مرة بنا بالقصاص انه لو قتل رجل اخر وعنده طفل صغير عنده اربع ابناء مثلا وابن خامس صغير امره ست سنين ينتظر يوضع في السجن هذا القاتل حتى يكبر الصغير
يبلغ ويرشد ثم يقال له تبي نقتل اللي قتل ابوك قتل اباك او مسامحه ينتظر حتى يبلغ كذلك هنا من قذف صغيرا فانه ينتظر به حتى يبلغ هذا الصغير ثم يقال له تريد اقامة الحد عليه هنا حد القذف
خاص بالانسان لذا الانسان يعفو ليس كحد السرقة الذي حق لله هذا حق للادم فالذي يقذف بالزنا من حقه ان يسامح هنا لماذا لان حق محر للادم فاذا من قذف قال هو الحر البالغ المسلم هذا المحصن
المسلم هو المحصن طيب لو قذف غير مسلم واحد قذف يهودي وقذف نصراني يعذر يؤدب لماذا لان ذاك اصلا هو ما عنده في الامر هذا يعني حرامة او شي ما يحرم هذا اصلا او قذف مجوسيا او هندوسيا او
كذا فلا يقام الحد الا من قذف المحصنات المؤمنات او المحصنين المؤمنين اما غير المحصن من المؤمنين او عفوا غير المحصن او غير المؤمن فانه لا يحد حد الزنا لكن يعاقب طيب كيف يعاقب يعاقب
بالتعزير وسيأتينا التعزير ما هو طيب كذلك قال العاقل العفيف المجنون لو ان احدا يعني رمى مجنونا بالزنا الناس ما تصدقوا وكله والمجنون هذا اصلا ما يثأثر هو المقصود بيعني حد القذف لان
فيه اهانة للمقذوف وطعن في شرفه وطعن في هذا ويخرج امام الناس ينظروا الله نظرها المجنون ما يهتم لهذا كله فلذلك يعذر الذي يقذف المجنون فانه يعذر ولا يجلد لانه لا يتأثر هذا المجنون
بهذا الرمي نعم والعفيف غير العفيف الذي عرف بالزنا اصلا عرف بالزنا كذا مرة جلد بالزنا اعترف مرتين كذا كذا فاسق معلن لفسقه هذا غير عفيف هذا لو قذفه احد يعذر لكنه لا يجلد حد الغذى انه
غير عفيف اصلا نعم المؤلف رحمه الله والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اينا يعني المعاصي تنقسم الى قسمين معاصي فيها حدود وكفارة فيها معاصي ما فيها ما ذكر فيها حدود ولا
شيء ابدا مثل شنو عقوق الوالدين ما ذكر فيه جلد ولا رجم ولا شيء شديد مثل سرقة اقل من ربع دينار مثل الرشوة مثل الغش مثل قطع الرحم هذه كلها يعني معاصي لكن لم يرد فيها حد معين من الله
تبارك الله الحدود في اشياء قليلة جدا يعني سرقة زينة شرب خامر ردة يعني في قطع طريق في اشياء معينة ذكر فيها لكن اكثر المعاصي ما ذكر فيها حدود طيب ماذا فيها فيها التعذير التعذير بما
يراه القاضي مناسبا مثل شنو يختلف اختلاف الناس ممكن بعض الناس التعذير يرى القاضي كلمتين بالظهر غيب استحلويك ما يصلح هذا لا يلقو بك يعطيه كلام جدام الناس هذا تعذير هذا يمكن يقول لو
طاقني اسهل لي من لو ضاربني اسهل لي من هالكلام اللي سمعته يسمي البدن يقولون كلام يسمي البدن فاحيانا يكون التعذير بالتأنيب والتوبيخ احيانا يكون التعذير بالغرامة مالية غرامة مالية
1000 دينار 2000 دينار 500 دينار حسب ما يراه القاضي يعني زاجرا يكون التعذير بالحبس يحبسه شهر شهرين تلتشر اقل اكتر باب التعذير ممكن يكون التعذير بالجلد اجلده 5 جلدات 10 جلدات 20 جلدة
اجلده بما يراه مناسبا هذا القاضي هذا ايضا نوع من التعذير واما التعذير ما يجوز باكثر من 10 اسوات لا يحد باكثر من 10 اسوات الا في حد هذا الحديث كان صحيح لان المقصود في حد اي في محرم
في امر محرم وليس الحد اللي هو الحدود المغروفة وانما في حد اي من حدود الا عموما يحرمها الله كما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها القصد انه الحد التعذير ما يراه القاضي مناسبة نعم والله
اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 42 مقطع