16 - شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس السادس عشر/الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
49:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
للعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي وحمه الله قال المؤلف وحمه الله باب زكاة الفطر عن ابن عمو قال فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد
والحو والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر
أو شعير أو أقط أو زبيب أو بو والأفضل فيها الأنفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهوة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وراه أبو داود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ووجل قلبه معلق بالمساجد
ووجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفوق عليه ووجل دعته ماء ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ووجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه ووجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
متفق عليه ورحمة الله وبركاته المسألة الأولى وهي عندما تكلمنا عن الركاز تجب في أربعة أموال هذا على المشهور أربعة أموال وهي الذهب والفضة وهي يلقى لها الأثمان والماشية وهي زكاة
الأنعام بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض يقصدون به الزروعة والثمار وزكاة عروض التجارة يدخل مع زكاة الخارج من الأرض زكاة الركاز وزكاة المعدن ذكرنا الركاز وقلنا هو دفين الجاهلية
هو دفين الجاهلية يخرج منه الخمس يعني عشرين بالمئة وأما المعدن فهو أيضا الذي يستخرج من الأرض لكن بكلفة يعني يختلف عن الركاز أن الركاز بدون كلفة وإذاك يخرج عشرين بالمئة أما المعدن
فيخرج يخرجه بكلفة كالفوسفات والمعادن الثمينة وغير ذلك يخرج من الأرض بكلفة فهذه فيها نصف العشر يعني اثنين ونصف بالمئة ربع العشر عفوا اثنين ونصف بالمئة يعني كذا كذا زكاة الذهب والفضة
اثنين ونصف في المئة والأمر الثاني نبه عليه أن أموال الدولة ليس فيها زكاة وكذا أموال الأوقاف ليس فيها زكاة وكذلك الأموال التي تكون محجوزة للصدقات ليس فيها زكاة كل هذه الأموال لا
زكاة فيها يعني إذا كان هناك لجان خيرية مثلا أو مثلا أسرة من الأسر تجمع أموال تبرعات من أفراد الأسرة لبناء مسجد أو بناء مستشفى أو عمل خيري أو كهذه ليس فيها زكاة هذه تسمى الأموال
العامة الأموال العامة هذه ليس فيها زكاة وأتكلم اليوم عن زكاة الفطر زكاة الفطر تجب على البدن على الشخص بخلاف زكاة المال من اسمها زكاة المال تجب على في المال تجب في المال أما هذه
فتجب على الشخص نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام أهل البلد ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن فيخرجها من طعام أهل البلد ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإقط
والشعير والبر والتمر الآن في زماننا مثلا في بلدنا هذا مثلا الأرز مثلا الماكرونة مثلا أو غيرها طيب فالقصد أن الإنسان يخرج من طعام أهل البلد من طعام أهل البلد ما يكون قوتا قوتا يعني
يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة يعني ما تفصيله المدة مو مثل الفواكه مثلا الفواكه تفسد الخضروات تفسد اللحوم تفسد وإنما الأصل في أشياء التي تبقى مدة طويلة يعني تكون قوتا أي يمكن استخدامها
حتى بعد سنة وتجب على الحر والعبد والصغير والكبير والعاقل والمجنون والذكر والأنثى المهم من يجد قوت يومه ولا تجب إلا على المسلم تجب على المسلم أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر لا
يطالب بها يعني لو كان عندك مثلا عبد كافر لا تخرج عنه زكاة الفطر لكن عندك عبد مسلم تخرج عنه زكاة الفطر عندك ابن مسلم تخرج عنه زكاة الفطر عندك ابن كافر ما تخرج عنه زكاة الفطر فزكاة
الفطر تجب على المسلمين تجب على المسلمين تجب على الشخص بذاته يعني من وجد قوت يوم وليلة من لم يجد قوت يوم وليلة لا تجب على زكاة الفطر وقد تجب على الإنسان وتجوز له يعني من كان يملك
قوت يومين وليلتين تجب على زكاة الفطر لكن هل يعد من الفقراء عنده فقط قوت يومين وليلتين يعد من الفقراء وإذا يجفع زكاة الفطر ويأخذ زكوات صحيح يأخذ من أكثر من واحد
طيب إذاً ممكن الإنسان يدفع زكاة الفطر وفي الوقت ذاته إيش تحل له زكاة الفطر لأن زكاة الفطر شيء قليل جداً صاع فقط فالصاع ليس كثير على الشخص لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يملك
قوت يوم وليلة فمن كان يملك قوت يوم وليلة يعني زائد تجب عليه زكاة الفطر لكنه يعد أيضاً من الفقراء ويعد من المستحقين لزكاة الفطر زكاة الفطر الأصل أنها تؤدى بين صلاة الفجر وصلاة العيد
هذا وقت زكاة الفطر بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد هذا الوقت طبعاً قصير جداً يقدر تقريباً بساعة ونصف تقريباً أو أكثر بقليل ساعة ونصف أو أكثر لأن الأصل في صلاة العيد أنها عيد
الفطر قلنا تؤخر قلنا لا حتى يدرك الناس إخراج زكاة الفطر وحتى يدركوا أن يفطروا بخلاف عيد الأضحى قلنا تعجل الصلاة حتى يتفرغ الناس في ذبح أضاحيهم فلو فرضنا أنه بين صلاة الفطر الفجر
وصلاة العيد ساعتين مثلاً فخلال هاتين الساعتين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر في السابق كان ناس أهل بلد واحد صغير والفقراء معروفون يصلي الفجر ويروح للفقير ويعطيه زكاة الفطر الآن الأمر
تغير قد لا يكون من يستهق زكاة الفطر قريباً منك وقد لا تتمكن من الوصول إليه في هذا الوقت فهل يجوز أن أقدم زكاة الفطر مثلاً قبل الفجر مثلاً في الليل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
كان يخرجها قبل يومين من العيد ولذا قال أهل العلم يجوز أن يقدمها ليلتين أو يومين قبل العيد من باب الاحتياط خشة أن لا يجد فقيراً أو لا يتمكن أو غير ذلك من الأسباب لأنه إذا صلى الإمام
العيد ولم يخرج زكاة الفطر لا تعتبر زكاة لكن تبقى في دمته يدين عليه لأنه حق للفقراء لكن أجرها ليس أجر زكاة وإنما يكون أجرها أجر صدقة يكون أجرها أجر وفرق عظيم بين أجر الزكاة وأجر
الصدقة فالمهم أن الإنسان يحرص أن يخرج زكاة الفطر في هذا الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد فإن لم يتيسر له ذلك فقبلها يوم أو يومين لا مانع من ذلك بعض أهل العلم يقول حتى قدمها أكثر لا
يضر بعض أهل العلم يرى أنها من أول رمضان يجوز أن يخرجها زكاة الفطر لكن الأحوط لا يخرجها إلا في هذا الوقت والصاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع المدينة وذكر أهل العلم يعني يقدر
بين كيلوين ونص كيلوين وستمية بعضهم يقول كيلوين واربعمية يعني ما الحروة هذه فلو أخرج الإنسان ثلاثة كيلو أو كيلوين وسبعين وخمسين يكون أولى وأحوط هذا الأمر قال وتجيب عن نفسه وعن من
تلزمه مؤنته أما عن نفسك فهذا واضح من تلزمك مؤنته مثل الزوجة تلزمك مؤنته الأولاد الذين لا يعملون تلزمك مؤنتهم إذا كنت تنفق على أمك وأبيك يعني عيشان معك وأنت المسؤول عن نفقتي ما
تلزمك مؤنتهما عندك أخ صغير أنت المسؤول عنه وأنت الذي تنفق عليه تلزمك مؤنتهما عندك عبد تلزمك مؤنتهما كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته يلزمك أن تدفع عن زكاة الفطر بالنسبة للخدم في المنازل
هؤلاء أنت غير مسؤول عن نفقتهم هؤلاء يعملون عندك بالأجرة يعملون عندك بالأجرة والأصل أن زكاة الفطر تلزمهم لكن الإشكالية أن أكثر هؤلاء الخدم الذين يكون في المنازل يجهلون هذا الأمر
وإذلك يجب على صاحب المنزل أن ينبه الخدم يقول لهم طبعا الخدم المسلمين يقول ليلزمكم زكاة الفطر مقدارها كذا ولك أن تتبرع بها لهم تقول أنا أدفعه لك الأهم شيء النية لأن هذه زكاة تجب
فيها النية إنما الأعمال بالنية فإذا أخرجتها عنهم دون أن ينووا إخراج الزكاة لا تقع زكاة لا تقع زكاة فالأصل لابد من النية لابد من أن ينبه هؤلاء الخدم أنه تجب عليهم زكاة الفطر ثم إن
شئت تتبرع استأذنهم لألا بعض الخدم يقول لا أنا أدفع نفسي زكاة لا أتقرب إلى الله بهذه الزكاة المهم أن الخدم ليس ممن تجب عليك مؤنتهم وبالتالي لا تجب عليك زكاة الفطر قال طيب هل يجوز
إخراجها مالا جماهير أهل العلم نهو لا يجوز إخراجها مالا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور أنه صامت تسع رمضانات وبالتالي أخرج زكاة الفطر تسع مرة ولم ينقل عنه ولا مرة واحد
أنه أخرجها مالا قالوا كذلك والمشهور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها مالا وإنما كانوا يخرجونها طعاما فالأحوط من الإنسان لا يخرجها إلا مالا هناك بعض أهل العلم كما ذهب
أبي حريفة واختيار شيخ سنتيمية أنه تجوز إذا أخرجها مالا خاصة إذا كان هناك حاجة للمال فذهبوا إلى أنه يجوز أن يخرجها مالا وإذا أخرجوا عن يوم العيد قلنا أنه بعد العيد تكون صدقة كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ثم ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظنهم الله في ظله هو يريد منه
قول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل انتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هنا عن صدقة التطوع هذا الحديث كان عن صدقة التطوع وفضلها نعم نعم الزكاة حدد الله تبارك
وتعالى الأصناف التي تستحقها فقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف هؤلاء
المستحقون للزكاة أما الفقراء فمعروف الفقير الذي لا يبنك قوت يومه وأما المسكين فقالوا هو أحسن حالا من الفقير ولذا قدم الفقير على المسكين يعني المسكين عند شيء بس ما يكفيه وإذاك النبي
صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان لا يسأل الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب هو في حاجة لكن لا يسأل الناس لا يسأل الناس إلحافة كما قال الله جل وعلا
فالشاهد من هذا أن المسكين أحسن حالا من الفقير لكن في الوقت ذاتي أيضا هو مستحق للزكاة إذن الزكاة تجوز للفقراء تجوز للمساكين تجوز للعاملين عليها العاملون عليها كما قال أهل العلم
ثلاثة أصناف العاملون عليها ثلاثة أصناف هم الذين يجمعونها ثم الذين يقسمونها ثم الذين يوصلونها الذين يجمعون هذه الزكاة يعني أحيانا الوالي أو الحاكم ولي الأمر يرسل المصدقين كما مر بنا
حديث أي بكر لما أرسل المصدق إلى أهل الزكاة أهل الأموال في أخذ اللي هي الإبل والغنم والبقر أو الزروع والثمار طيب فهذا المصدق وهو العامل الذي يرسله ولي الأمر اذهب إلى مزرعة فلان اذهب
إلى فلان في البرية أو غيره ادفع زكاة الإبل ادفع زكاة الغنم ادفع زكاة البقر ادفع زكاة الزروع والثمار فهؤلاء المصدقون الذين يجمعون هذه الزكوات ويأتون بها إلى بيت المال هذا هؤلاء
يسمون عاملون عليها والعاملون عليها أيضا الذين يقسمون هذه الزكاة على الفقراء يعني التقسيمة خلنا نقول هم قاعدين مثلا ما يروحوا المكان ثم العاملون عليها اللي يوصلون هذه الأموال
للمحتاجين هؤلاء كلهم عاملون عليها فيه هناك عامل فيها كالذي يحفظها مثلا تكون الزكاة مثلا بيت المال حراس بيت المال مثلا أو كهالا لا يقال لهم عاملون عليها يأخذون أجرة وظيفة بس ما
يأخذون من الزكاة لكن العاملون عليها الذي يجمع الزكاة الذي يقسم الزكاة هؤلاء عاملون عليها فيستحقون من الزكاة يأخذون من الزكاة الصنف الرابع المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم وذهب الجمهور
إلى أن المقصود بالمؤلف قلوبهم هم حديث وعهد بإسلام من كان حديث عهد بإسلام هذا يسمى مؤلف قلبه يعطى من الزكاة وأيضا من يكونون على الثغور يعني على الحدود مع الكفار يدخل فيهم الكفار
بالأموال فيفتحون لهم الثغور على المسلمين وقالوا كي يدخل في مؤلف قلوبهم رؤساء القبائل أمراء الأقوام يعطون من الزكاة يتألفون به أتباعهم لأن يفرحون إذا أكرم سيدهم وذهب الحنابل إلى أن
المؤلف قلوبهم يدخل فيهم الكفار الذين يرجى إسلامهم ما أسلموا بعد ولكن يرجى إسلامهم يمكن أن يسلموا
فذهبوا إلى أنه يمكن هؤلاء أن يعطوا من الزكاة والجمهور منعوا ذلك الجمهور قالوا الزكاة من المسلمين للمسلمين ولا تعطى لكافر الحنابل قالوا إذا كان هذا الكافر يرجى إسلامه يعني يتوقع
إسلامه فيجب أن يعطى من الزكاة الرابع أو الخامس عفوا في الرقاب في الرقاب هم العبيد المكاتبون حرا فيريد أن يكون حرا فيحتاج مالا ليدفعه لسيده هذا قال له في الرقاب أي في تحرير الرقاب
في تحرير الرقاب هؤلاء أيضا يجوز أن يعطوا من الزكاة ليتحرروا من الرق وأدخل أهل العلم فيهم الأسرة لأن الأسير كالعبد مسجون محبوس فحتى تطلق حريته قالوا لا بس أن تدفع من الزكاة أموال
للكفار لتخلية الأسرة من المسلمين هذا الخامس السادس الغارم الغارم هو المدين الغارم المدين العلي دين والغارم نوعان غارم لنفسه وغارم لغيره إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما
لغيره الغارم لغيره الغارم لغيره هذا يحدث أحيانا في المشكلات التي تكون بين القبائل بين الناس كذا فيأتي إنسان يصلح بينهم فأولا يقول لهم قتلوا منهم أفسدوا كذا فعلوا كذا فعلوا كذا قال
كم تبون منهم حتى ترضون يصلح بين الناس قالوا نبي منهم عشرين ألف وانتم كم تبون منهم قالوا حتى نبي عشرين ألف فيدفع من كيسه يقول هاكم عشرين ألف هاكم عشرين ألف بس فكونا توقفوا عن القتال
فهذا غارما ولكن ليس لنفسه وما استدال لنفسه وإنما غارما لغيره إما أن يكون غرما من ماله وإما أن يكون غرما من مال غيره اقترض من أشخاص قال أريد عشرين ألف أريد عشرين ألف فقط حتى يصلح
بين الناس كدية قتلى مثلا أو غير ذلك من الأمور فهذا يسمى غارما لغيره قال له غارم لغيره الغارم لنفسه هو الذي يقترض لنفسه لحاجته يقترض لحاجته هذا غارم لنفسه فالغارم أيضا من أهل الزكاة
الغارم يكون من أهل الزكاة سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره السابع في سبيل الله في سبيل الله الأصل أن في سبيل الله الجهاد إذا أطلقت كلمة في سبيل الله في الكتاب أو السنة فالمراد
بها الجهاد إلا إذا دلت دائما أن شيء آخر غير الجهاد لكن الأصل في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فالمجاهدون يعطون لجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بعض أهل العلم توسع في هذا فقال الجهاد
في سبيل الله ليس فقط بالسيف يكون الجهاد في سبيل الله بالقلم يكون الجهاد في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك باللسان فأدخلوا في سبيل الله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الكتب
مثلا ودعاة وغير ذلك كل هؤلاء مجاهدون في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم طباعة يعني كتب أو كفالة دعاة أو ما شابه ذلك من الأمور من أموال
الزكاة الثامن الأخير وهو ابن السبيل ابن السبيل هو الغريب الذي مر على هذه البلد وليس من أهلها مار عليها مروه سينتقل إلى بلد أخرى أو يرجع إلى بلده لكن الآن محتاج حتى لو كان في بلده
غنيا لكن لا يمكنه الوصول إلى ماله الآن يمكن الأمور في بعض البلاد تختلف يعني مثلا هنا عندنا مثلا أموالي في الجزائر أو أموالي في السعودية أو أموالي في لندن أي مكان في الدنيا دي نقوم
بالبطاقة تقدر تسحب انتهى لهم لكن هذا في البطاقة عندك بعض البلاد قد لا يكون في هذه البطاقة فالمهم أن ابن السبيل هو الغريب وسمي ابن السبيل أي ابن الطريق السبيل هو الطريق وسمي ابن
السبيل لأنه لا يعرف أحدا فهذا يعطى من الزكاة لو كان غنيا في بلده فهذه ثمانية أصناف طيب كم يعطون هؤلاء الأصناف الثمانية كم نعطيهم أما الفقير والمسكين وابن السبيل طيب فهؤلاء يعطون
على قدر حاجتهم يعطون على قدر حاجتهم ويعطى ما يكفيه لمدة سنة ما يكفيه لمدة سنة ولذلك كلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل كلما قل عدد المستفيدين من الزكاة كلما كان أفضل لو كان عندك
زكاة عشرة آلاف وعندك عشرة آلاف شخص كم تعطيهم كل واحد دينار شي كفيه دينار بس غدا يوم واحد نفس اليوم ظل فقير ما استفاد شي من هذه الزكاة لكن لو عطيت العشرة آلاف لألف واحد تعطي كل واحد
كم مئة صح مئة عشرة نانير طيب لو عطيتها لمئة واحد كل واحد عشرة نانير كفيه كم اسبوع ما استفاد شي طيب لو عطيتها لي عشرة كل واحد مئة دينار كفيه شهر طيب لو عطيتها لاثنين كل واحد خمسمائة
دينار احنا قلنا ألف دينار طيب كل واحد تعطيه خمسمائة دينار هذه قد تسوي فيها مشروع صغير والسنة الجاية ما يكون فقير صحيح فإذا الأصل في الزكاة أن تعطى للشخص ما يسد حاجته لمدة عام ولذلك
الزكاة سنوية هي مرة بالسنة الزكاة فتعطيه ما يكفيه لمدة سنة هذا هو الأصل في الزكاة ربع ربع ربع نص نص نص دينار غلط غلط الأصل في الزكاة أن تعطيه ما يكفيه لمدة سنة هذا هو الأصل في
الزكاة لكن بعض الناس يبي يعطي أكبر عدد ممكن من الفقراء وهذا خطأ أنت ما أنت مسؤول عن كل فقراء الدنيا أو كل فقراء البلد لكن أنت مسؤول أن تدفع زكاة مالكة لمن يستحقها أما في سبيل الله
الجهاد فهذا يعطى ولو كان غنيا المجاهد يعطى ولو كان غنيا مثل ابن السبيل يعطى ولو كان غنيا بس الآن فقير الآن محتاج هو المجاهد يعطى ولو كان غنيا ما له شغل لأن هذا سهم الجهاد سهمه إيش
سهمه الجهاد الغارم يعطى بقدر غرمه ولو كان غنيا اللي هو الغارم لغيره الغارم لغيره يعطى بمقدار غرمه ولو كان غنيا أما الغارم لنفسه فمقدار إيش حاجته وغرمه لنفسه بقي من الرقاب في الرقاب
اللي هو الأسرى أيضا بمقدار ما ينجيه من الأسر أو بمقدار ما يعتق رقبته بقي عندنا من قلنا الفقراء والمسؤولين العاملون عليها العاملون عليها يعطون أجرى من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء
يعطون أجرى من الزكاة ولو كانوا أغنياء إذن العامل عليها يعطى ولو كان غنيا في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولو كان غنيا أما الفقراء المساكين ابن السبيل
ابن السبيل كذلك قلنا لو كان غنيا لكن الآن فقير ابن السبيل يجمع الأمرين غني وفقير قد يكون أحيانا طيب ابن السبيل الغارم لنفسه في الرقاب
طيب فهؤلاء الخمسة يعطون من الزكاة لقدر إيش لقدر حاجتهم نعم قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم دينار هل يجب يقسم على الأصناف الثمانية أو بس أعطي الفقراء والمساكين مثلا أو بس أعطي
الغارمين أو بس أعطي مثل حين شوفهم بعض الزكاة تدفع حق الغارمين بالسجن مثلا يطلعونهم من السجن لعليهم شيكات غارمون هؤلاء يعطونهم من الزكاة هل يجوز أن أعطي الزكاة لصنف واحد أو لصنفين
ولا لازم أوزح على الثمانية أصناف إذا وجدوا طبعا نتكلم إذا وجدوا لا يجوز أن تعطى للثمانية أصناف وهذا أفضل زكاة كبيرة ويجوز أن تعطى للصنف من الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لمعاذ لما أرسلنا إلى اليمن قالوا أخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة في أموالهم تأخذوا من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم فلم يذكروا إلا صنفا واحدا وهم فقراء والمساكين يدخلون مع الفقراء على
كل حال لأن الفقر والمسكين متقاربان فالشاهد من هذا أنه يجوز أن تقتصر الزكاة على صنف واحد من هذه الأصناف والله أعلم نعم نعم هناك أناس قد يكون من الفقراء أو من المساكين أو من العاملين
عليهم من الأصلاف الثمانية ولكن مع هذا لا تحلوا لهم الزكاة منها طبعا الغني هذا لا يدخل في الأصناف الثمانية الغني لا تحل له الزكاة لأنه يغنى طيب القوي المكتسب فقير وما عنده شيء لكن
القوي مكتسب ليش ما تشتغل قال والله ما ليه خلق ما ليه خلق أشتغل الشغل تعب وهذا شيء هاتوني زكاة أنا فقير نقول لا لا تحلوا لك لا تحلوا الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه
رجلان واهرهما يعني قوة فسأل النبي الزكاة صلى الله عليه وسلم قال فأعطاهما وقال وعلم أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يعني إذا كنت قويا مكتسب ترى ما تحل لك الزكاة لكن أحيانا الإنسان
يكون قوي مكتسب لكن مو لاقي شغل يكون قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن يقول دور العمل ما نلاقي عجز تدور عمل ما نلاقي ممكن ممكن هنا كل إنسان قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن وين ما يروح مسكر
الباب مثل الآن بعض البدو مساكين كذا مثلا يقول لك يلا دور لي أنا بشغل يقول لك لا تعطيني صدقة عطني شغل أبحث عن شغل لكن مو أجد شغل يستحق الزكاة يستحق الزكاة إذن الغني لا تجوز أن تعطى
له الزكاة القوي المكتسب لا تجوز أن تعطي طبعا الغني خلاص أنت تعرف هذا الغني ما تعطي زكاة لكن القوي المكتسب إذا جاء وقال لك عطني الزكاة لا تستفسر منه تقول له ليش ما تشتغل إذا قال لك
مو لاقي شغل دور لي شغل تعطي زكاة أما إذا قال لك ما ليه خلق أو كذا أو شغل مو محرز يعني ما يطلع المبلغ اللي أنا أبي أو كذا لا هذا لا يعطى من الزكاة الثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم
آل محمد اختلف فيهم أهل العلم من هم آل محمد هنا في الزكاة على قولين قول الأول هم بنو هاشم الآن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فقال كل من ينتسب إلى
هاشم فهو من آل محمد الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فالعلماء متفقون أنها لا تحل لآل محمد لكن مختلفون من هم آل محمد من هم آل محمد فمذهب أحمد أن
آل محمد هم بنو هاشم هم بنو هاشم فكل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل محمد وهاشم ذريته هي ذريت عبد المطلب لأن هاشم عنده عبد المطلب وعنده أسد وأسد كان له ولد مات صغيراً انقطعت ذرية هاشم
أسد أسد انقطعت ذريته ذريته بنات بقيت اللي هي فاطمة بنت أسد اللي هي زوجة أبي طالب أم علي وجعفر وعقيل زوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد لكن أخوها مات فما في ذرية لي أسد بقيت ذرية لعبد
المطلب أخو أسد ابن هاشم وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد كما هو معلوم عبد المطلب ذريته كثيرة جداً هؤلاء هم بنو هاشم الذين تحلهم الزكاة فبنو هاشم إذن صاروا هم بنو عبد المطلب هم بنو هاشم
ما في غيرهم وعبد المطلب عنده كما يقال أكثر من عشرة أولاد قيل أحد عشرة ولداً ذكراً غير الإناث طب الإناث ما نشغل عيالهم الذرية في الذكور طيب الذكور من أولاد عبد المطلب أحد عشر
طيب هؤلاء الأحد عشر أولاد عبد المطلب الذين لهم ذرية أربعة فقط ما زالت لهم ذرية أربعة فقط من أولاد عبد المطلب اللي هم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والحارث عم النبي صلى الله
عليه وسلم وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب اللي هو عبد العزة ابن عبد المطلب فهؤلاء الأربعة فقط الذين لهم ذرية أما باقي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فانقطعت ذريته
وعبد الكعبة والضرار والمقوم والغيداق هؤلاء كلهم انقطعت ذريتهم وحمزة انقطعت ذريتهم وإذا بقيت لهم ذرية هؤلاء الأربعة الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد
المطلب وأبو لهب ابن عبد المطلب هؤلاء كلهم لا تحلوا لهم الزكاة لا تحل لهم الزكاة الكافر منهم واضح والمسلم منهم أيضاً لا يستحقوا لا تحلوا لهم الزكاة لا تحلوا لهم الزكاة إكراماً لا
حرماناً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أوساخ الناس لأن الله جل وعلا يقول خذ من أموام صدغة تطهرهم وتزكين بها فهي طهرة للمال فحرم الله على بني هاشم أو خلنا نقول آل النبي صلى
الله عليه وسلم إكراماً لا حرماناً فهؤلاء لا تحلوا لهم الزكاة وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة أيضاً لا تحل لبني المطلب المطلب أخوه هاشم يعني عم عبد المطلب المطلب أخوه
هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هؤلاء إخوة شقاء لا عفواً هؤلاء إخوة أولاد عبد مناف الآن عبد مناف والد هاشم هاشم بن عبد مناف أم لا؟
هاشم بن عبد مناف عبد مناف عنده أربعة أولاد عنده هاشم وعنده نوفل وعنده المطلب وعنده عبد شمس عبد شمس اللي هو والد بني أمية عبد شمس ونوفل اللي هو والد جبير بن مطعم ومطلب اللي هو والد
ركانة ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى وكذا وهاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإمام الشافعي راح تتابع إلى أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بني المطلب وبني هاشم لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم ويعطي بني المطلب ما لا يعطي غيرهم جاءت أموال للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا أبناء هاشم ودعا أبناء المطلب وعطاهم وترك أبناء نوفل وأبناء عبد شمس
فجاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان لأن عثمان بن عفان من عبد شمس وجبير بن مطعم من نوفل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني أعطيت بني هاشم وخصصتهم فلا نقول شيء لكن
تعطي بني المطلب ولا تعطينا ونحن وهم سواء هاشم جدك ما نحن نتكلمين لكن مطلب عمك حتى نوفل عمك حتى عبد شمس عمك بل بالعكس عبد شمس توأم مع هاشم عبد شمس أقرب نوفل أخوهم من أبوهم طيب لكن
هاشم توأم مع عبد شمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام وشبك بين أصابعه وكان يقلهم البدران وهم قريبين من بعض ولما صارت المقاطعة من
قريش لبني هاشم كل بني المطلب خرجوا معهم بخلاف بني نوفل بني عبد شمس ما خرجوا معهم فالقصد أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن حتى بني المطلب تحرم عليهم الزكاة بينما أحمد يرى أن هذا خاص
في بني هاشم وهذا الأظهر والله العالم أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم قال ومواليهم لأن مولى القوم منهم مولى القوم منهم ولما جاء أبو رافع وهو مولى علي بن أبي طالب أراد أن يعطى
من الزكاة من العاملين عليها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لبني هاشم أو لا تحل لآل محمد ومولى القوم منهم أنت مولانا ما تأخذ من الزكاة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم
قال ولا لمن تجب عليه نفقة وقت جريانها أو حال جريانها كل إنسان تجب عليك نفقته ما يجوز تعطيه من الزكاة يعني الأصل لو كان كنت أنت مثلا أنت زوج ومستقر ببيت ووالدك مستقر ببيت وعندك أخو
صغير مثلا ووالدك يصرف عليه هذا هل يجوز تدفع زكاتك لأخوك الصغير يجوز إذا احتاج يجوز لأنك ما تجب عليه لكن لو فرضنا والدك توفي واخوك الصغير ما عنده غيرك وانت مسكن عندك تصرف عليه يجوز
تعطيه من الزكاة ما يجوز لماذا لأن تجب عليك نفقته كالزوجة كالأبوين كالأولاد كل من مسؤول أنت عن نفقته لا يجوز أن تعطيه لأنك قاعد تعطي نفسك قاعد تريح نفسك فكل إنسان تجب عليك نفقته لا
يجوز لك أن تعطيه من زكاتك ولا لكافر هذا واضح قلنا إلا الخلاف في المؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامه خلاف هذا في المذهب مع الجمهور والجمهور أنه لا يعطاه فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى
هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثوا فإنما يسأل جمعا فليستقل أو ليستكثر وراه مسلم نعم صرغة التطوع
قال يجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم على خلاف بين أهل العلم في آل محمد صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يعطهم صرغة التطوع أما غيرهم نعم الكافر يجوز تعطي صرغة التطوع الكافر مثلا القوي
المكتسب الغني إذا قبيلها ما في مشكلة لكن الآل محمد اختلفوا فيهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه صرغة التطوع الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة
واختلوا في آل محمد أيضا مع اتفاق تحرم عليه الزكاة لكن هل تحرم عليه صرغة التطوع أو لا يعني عندنا الأمور ثلاثة زكاة صرغة التطوع هدية يعني إما واحد يعطيك زكاة وإما يعطيك صدقة وإما
يعطيك هدية النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة وتجوز له الهدية الزكاة تجوز لهم صدقة التطوع وتجوز لهم الهدية آل محمد تحرم عليهم الزكاة وتجوز لهم الهدية
واختلوا في صدقة التطوع اختلوا في صدقة التطوع على المذهب أنه تجوز لهم صدقة التطوع أنتم تشوفون بعض الناس من آل البيت مثلا أو كذا مثلا ما يشرب الماء السبيل مثلا أو ما يقبل صدقة يقول
أنا من آل البيت ما تجوز لي الصدقة وبعضهم يقبل ليش هذا مثال خلافية مثال خلاف بين أهل العلم هل تجوز لهم الصدقة أو لا تجوز على خلاف بين أهل العلم والأظهر الله أنها تجوز لهم الصدقة
ولكن تحرم عليهم الزكاة على كل حال مثلا فيها خلاف بين أهل العلم قالوا كلما كانت ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل أي الصدقة والصدقة كلما كان نفعها عاما كلما كانت أفضل
من النفع الخاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس أمام تكثراء الأموال وهو ما هو محتاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة
لحم يعني يسقط الحياة من وجهه والعياذ بالله من كتر ما يسأل الناس فهذا الذي يسأل الناس تكثرا إنما يأكل النار والعياذ بالله جمر من النار فالإنسان لا يجوز له أن يسأل إلا إذا احتاج طيب
الذي يسأل في المسجد لا فرق بين المسجد وغيره المحتاج يسأل في المسجد وراء المسجد واللي مو محتاج لا يجوز له أن يسأل في المسجد ولا براء المسجد يعني المسجد ما لشغل فيها المسألة هذه يعني
الذي يسأل الناس سواء في المسجد أو خارج المسجد المهم أن يكون إيش أنه يكون محتاجا فإذا كان غير محتاج لا يجوز له أن يسأل الناس شيئا وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا
سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك يعني الإنسان إذا جاءه المال بدون طلب ولا استشراف يعني مو قاعد يطالع ينتظر المال يأتي أو كذا يأخذه ما علي شيء إن شاء الله لو واحد جاءك أعطاك ألف
دينار أعطاك ألفين دينار وقالك هذه هدية أو كذا خذه أو ولي الأمر مثلا أعطاك مبلغا من المال خذه النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر وأعطاه مالا فقال عمر يا رسول أعطه لغيري فأنا غير
محتاج غيري أحوج إلى هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فخذه خذه يأخذه إلا إذا كان فيه يعني مذلة يرى أن فيه مذلة أو يرى فيه منة
يعني أو يعرف أن هذا الشخص الذي أعطاه المال بروح يتكلم طبعا عطيته وكذا وهذا شيء لا ما بعض الناس يقول من أن الرجال على الرجال أشد من حمل الجبال يعني أنا ما أتحمل منة أحد من علي مثلا
أو كذا خاصة إذا كان يتكلم أمام ناس أنا أعطيته وأعطيته أنت ما تتحمل هذا الكلام فلا تقبل ما عليها شيء أبدا يجوز لك أن لا تقبل فالمهم إذا كان بدون طلب ولا استشراف نفس ولا هذا فلا مانع
أن تأخذه والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبركاته نقف هنا إن شاء الله عند بداية كتاب الصيام فيها عنده سؤال سأل تعطيها واحد آه مقدم تقديم الزكاة مختلف فيه بعض أهل العلم يرى أنه ما
يجوز تقديم الزكاة مثل تقديم الصلاة عن وقتها يقول لا يجوز أن تقدم الزكاة عن وقتها كما أنك لا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها مثلا الآن صلي الظهر مثلا يقول ما أدن كذلك تقديم الزكاة
قالوا ما يجوز لأنه ما وجبت بعد بعض أهل العلم يرى أنه يجوز والخلاف فيها في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينجاه الناس اللي يجمعون الزكاة والصدقين هؤلاء فقالوا يا رسول الله
ثلاثة منعوا زكاة أموالهم ثلاثة ما عطونا الزكاة فقال من قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أم جميل هذو كلهم أدفعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي يا زكاة عندي
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالد فإن خالد أوقف أمواله وأفراسه في سبيله كل الفلوس أوقف خالدا ما علي زكاة حتى لو عنده كلها موقوفة وقف وأما ابن أم جميل فما ينقم أم ابن جميل إن
كان فقيرا فأغناه الله هذا اللعابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس مقدمة كان ما أخذها مقدمة لسنتين كان محتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبيت
المال فقال للعباس ادفع لسنتين قادمتين فدفع لسنتين قادمتين فمن هذا أخذوا أنه يجوز تقديم الزكاة خاصة إذا كان في حاجة حالثة ناس عندهم حاجة علاج شي شي سبب فيه سبب أما بدون سبب الأصل لا
ما يقدم الزكاة الوقف ما عليه اي ما علي زكاة ما علي زكاة الوقف ما علي زكاة كل الأموال العامة ما علي زكاة هذا يصير وكيل هذا يكون وكيل هو يسأل يقول يجوز أدفع الأموال للجان وهم يشترون
طعاما هذا أنت ما أخرجتها مالا أخرجتها طعاما لكن وكلتهم مثل ما تعطيه ولدك المهم واحد يعطي ولده مثلا يقول روح يشتر لنا عيش مثلا وعطي الفقراء صار وكيل عنهم كذلك لو أعطيتها لجنة واشترت
فيها الطعام هذا صار وكيلا عنك فأنت أخرجتها طعاما ما يقال أخرجتها مالا كيف؟
هذا ما هو ممسك ما هو الممسك الملائكة تدعو على الممسك الذي يمسك مطلقا لما هذا يتصدق دائما هذا وإن كان وإن كان يدخل في أعطي المنفق الخلفا هنا لما خرج جاي عنه هنا صدر لما صدقه إكرام
إكرام ضيف هذا إكرام ضيف وإذا قال ليس على وجه الأرض أكرم أضيافا مني فكان ضيوف عنده أين؟
وما خرج نبع شان واحد وكله طيب لكن خرج جبحة عن طعام طيب فلما دخل على بطلح قال ما في أكرم أضيافا مني فضيفهم ضيافة هذه ليست صدقة أين؟