4 شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الرابع/الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة مع كتاب منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للشيخ العلامة الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ستة وسبعين ثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ شيخنا محمد بن اثامير رحمه الله وصلنا إلى صفة الوضوء باب صفة الوضوء قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها أن ينوي رفع الحدث لا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعماله بالنيات لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث فلو قدر أن إنسانا توضأ ولم ينوي رفع الحدث وهذه حالات نادرة لكن تقع مثل إنسان يأتيك يقول أنا لا أحسن الوضوء ما أعرف أتوضأ علمني فتقول له طيب تعال أولا اغسل يديك وأنت تغسل أمامه تقول له تمضمض الآن واستنشق فيه تمضمض وتقول اغسل يديك كذا وتفعل الوضوء لكن أنت لم يخطر في بالك أنك تتوضأ فلا تكون متوضئا بهذا لماذا لم تنوي لم تنوي فلا بد من النية لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة يعني النية إما أن تكون محدثا طيب فتنوي رفع الحدث فهذا وضوء صحيح لأنك رفعت الحدث أو الوضوء للصلاة أيضا هذا يعني نويت أن تستحل الصلاة تستبيح الصلاة فهذا أيضا نفس الشيء المصير واحد وهو الطهارة وهو نية الطهارة قال وهي شرط لجميع العمل كل عمل حتى يكون خالصا صوابا وخالصا أي تكون نية لله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا قالوا الصالح هو على السنة ولا يشرك هو إصلاح النية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كذلك أحسنه متابعة للسنة وأخلصه هو النية تكون لله تبارك وتعالى قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمعال بالنيات هذا الحديث إن أمعال بالنيات كثير من أهل العلم يفتتحون كتبهم به حطون أول حديث في الكتاب من باب أن يحدث نفسه أخلص النية لله تبارك وتعالى لنفسه والبخاري بدأ بهذا الحديث في أول الصحيح النووي تقريبا في كل كتبه يبدأ بهذا الحديث كتبه التي من تأليفه كريال صالحين مثلا وذكرونه رياض الصالحين وعنده كتاب آداب طالب حملة القرآن وغيرها من كتبه دائما يبدأ بهذا الحديث إن أمعاله بالنيات يبدأون بهذا الحديث ويقدمونه على غيره من باب إخلاص النية وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب الإنسان أن يبدأ بهذا الحديث نعم ويقولون أيضا أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم وجاء الإمام أحمد قال بناء هذه الشريعة على ثلاثة حديث حديث إن أمعاله بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليها مرنة فهو رد وحديث إن الحلالة بين الحرامة بين هذه الحديث يقول يقوم عليها الدين كله نعم قال ثم يقول بسم الله بسم الله يعني لم تثبت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية قبل الوضوء بسم الله التسمية قبل الوضوء أن يقول بسم الله جاء في حديث عام كل حديث لا يبدأ كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع والحديث فيه ضعف لا يثبت وكذلك لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف أيضا لا يثبت أقوى ما جاء فيها حديث عند النساء توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله وكذلك الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله في بداية الوضوء ولكن هذا جرى عليه يعني عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى مع هذه الأحاديث الضعيفة التي يقوي بعضها بعضها وأقواها حديث النساء توضأوا بسم الله تدل على أن التسمية مشروعة قبل الوضوء أما من يجعلها شرطا لصحة الوضوء فهذا بعيد جدا لأن الأحاديث الواردة ضعيفة لا يثبت منها شيء والعلم عند الله تبارك وتعالى قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم لم يثبت في هذا الشيء لو قلت بسم الله لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما يضر إن شاء الله تعالى قال ويغسل كفيه ثلاثا هو الآن يتكلم عن صفة الوضوء من لما ما يتكلم عن أيها ركن وأيها واجب سيتكلم عنها بعدين مثلا الآن يريد أن يقول لك صفة الوضوء كيف تتوضأ الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا الكفين ثلاثا وكانت طريقتهم في السابق أن يغترف فيغترف بيده اليسرى ويغسل اليمنى ثم يغترف من اليسرى ويغسل اليسرى الآن الماء ينزل الآن فتغسل الكفين معا تغسل الكفين معا ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يستنشق ويستنثر ثلاثا مضمضة واستنشق وطبعا لم يذكر الاستنثار هي مضمضة وهو تحريك الماء بالفم ثم لفظه استنشق استنشق الماء بالأنف ثم نثره وطريقة لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه كان بغرفة واحدة بغرفة واحدة كيف تكون بغرفة واحدة بعضهم قال بغرفة واحدة أنها تأخذ ماء بيدك جزءا منه إلى فمك تتمضمض ثم تبقي جزءا ثانيا ثم إلى أنفك وتستنشق ثم تستنثر يعني نفس الغرفة الواحدة نصفها في الفم نصفها في الأنف لكن بينهما فاصل والبعض يرى مرة واحدة يعني تأخذ الماء هكذا شيء إلى أنفك وشيء إلى فمك وكل هذا جائز إن شاء الله تعالى كل هذا جائز فعلت هذه أو هذه المهم أن تتمضمض وتستنشق لا أعرف غرفة للفم وغرفة للأنف لا يوجد بس المهم أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر لكن تريد السنة من غرفة واحدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من غرفة واحدة هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغسل وجهه ثلاثا غسل والوجه حده من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبة الشعر إلى أسفل الذقد هذا كله يقال له وجهه وجهه وجها لأنك تواجه به الناس تواجه به الناس فالذي يظهر للناس هذا هو الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن من منبة الشعر ليس من الشعر لأن بعضنا قد لا يكون لدينا شعر نهائيا أو لا يكون لدينا شعر في الجبهة مثلا أو كذا منبة الشعر عند عمة الناس إلى أسفل الذقد ومن الشحمة إلى الشحمة هذا يسمى الوجه ولا بد أن يعمم الوجه بدون تكلف يعني تأخذ ماء بيديك بيديك هكذا وتمسح وجهك هكذا لا تكلف يمكن نقطة هنا ما حاشتها ماء يمكن كذا ما حاشتها ماء لا لا تكلف لا تكلف أمر يعني طبيعي والأصل أن الماء أصاب الوجهة كل خاص عندما نتكلم عن ثلاث مرات الأصل أنه أصاب الوجهك حتى لو مرة واحدة لا يتكلف بعض الناس يدخل بالوسواس مع هذا الأمر ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من أسفل غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى هنا قولوا إلى الغاية يعني إلى غاية المرافق والمرفق داخل بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويغسل المرفق المرفق اللي حنا نسميه الكوع هذا كله يغسل وننتبه إلى أن غسل الكفين غير غسل اليدين بعد غسل وجه لأن غسل الكفين في بداية السنة بينما غسل اليدين كاملتين بعد الوجه ركن من أطراف الأصابع إلى المرفق سواء غسلت كفك في البداية أو لم تغسلهما غسل الكفين في البداية لا يؤثر المهم بعد الوجه لا بد أن تغسل يد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا كله يغسل وعندك اليمين والشمال كان يغسل اليمين وثم يغسل الشمال لو غسلت الشمال قبل اليمين لا يضر ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل كما قلت المؤلف هنا يذكر الصفة الكاملة ولا يتكلم عن أيها ركن أيها واجب أيها مستحب وإنما يذكر لك الصفة تبدأ بمسح رأسك بعد غسل اليدين المرفقين يأتي مسح الرأس تبدأ تبلل يديك بالماء وتنثره فقط لكما تغسل الرأس وإنما تبلله فتبلل يديك بالماء ثم تبدأ بالمقدم لرأسك هكذا بيديك إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم ومؤخر الرأس وليس إلى مقدم ومؤخر الشعر الذي يمسح الرأس وليس الشعر وهذا الكلام بالنسبة لمن شعره طويل بعض الناس خاصة النساء شعرها طويل ليس المقصود مسح الشعر وإنما مقصود مسح الرأس لكن لما كان الشعر على الرأس فيمسح الشعر فلو قلنا مرأة مثلا شعرها إلى أكتافها أو أطول أو كذا ما تطالب مسحه كله وإنما تطالب مسح الشعر الذي على الرأس فقط إلى يعني قفاه هنا فقط وكذلك الرجل لو كان شعره طويلا لا يطالب بمسح جميع الشعر وإن المقصود هو مسح الرأس وليس الشعر ولما كان الشعر على الرأس فصار الإنسان يمسح ما على الرأس وهو الشعر فننتبه إلى يعني عندها قصائب مثلا أو جدايل أو كذا زعشايف فلا تمسحها غير داخلة في الوضوء وإن الوضوء للرأس وليس للشعر ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يدخل السباحتين هذه السباحة مسبحة يدخلها داخل الأذنين يمسحها داخل الأذنين تنظف من الداخل هذه السباحة والإبهام ينظف من الخارج يعني السباحة من داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن لو غير بالأصابع حط الوسطى أو الخنصر أو البنصر ما يضر ما يضر لكن هو يتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل مسح الأذن مسحتها بالسباحة بالسباحة للسبابة بالسباحة بالوسطى بالخنصر بالبنصر بالإبهام ما يضر المهم إمسح أذنيك المهم إمسح أذنيك نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً يقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أيضاً إلى غاية الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين وكان إذا غسل يديه غسلهما حتى يشرع في العضد وإذا غسل قدميه حتى يشرع في الساق بحيث أنه يكون وصل فعلاً وأيضاً الوجه لا يمكن أن تغسل وجه كامل حتى تشرع بالرأس هذا طبيعي جداً لأن هذه أشياء متلاصقة ما فيها يعني فواصل تفصيلها فالقصد يغسل رجليه والكعب هو العظم التقاء ما بين الساق والقدم من الخارج هذا هو الكعب وليس الذي من الداخل الذي يكون من الخارج على يمينك وعلى يسارك هذا هو الكعب فيغسل الكعب يقول هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرض من ذلك يعني الذي لا بد منه أن يغسلها مرة واحدة هذا هو الفرض يعني ليس ثلاث مرات ثلاث مرات سنة مرتين جائز مرة جائز يجوز أيضاً أن بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث يعني لو واحد مثلاً غسل كفه ثلاثاً مضمض واستنشق ثلاثاً غسل وجهه مرة واحدة وغسل يده الثلاث مرات كله جائز لكن لا تصير أقل من مرة بس لا تصير أقل من مرة وكذلك لا يجوز الزيادة على ثلاث لأن هذا من الاعتداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذاك فقد تعدى وظلم لأن هذا يفتح للإنسان باب الوسواس ثلاث مرات يكفي وإذا زاد على الثلاث هذا الوسواس إلا في حالة واحدة واحد معرق مثلاً فمو قصده يزيد أربع قصده يزيد العرق أو واحد مثلاً يبي تبرد مثلاً المهم النية ما تكون الزيادة على الثلاث وإنما النية لإزالة وسخ إزالة عرق تبرد بالماء هذا ما في بس لكن لا يتخذها عادة وكذلك لا يعتقد أن هذا أفضل من الثلاث الثلاث هي الأفضل الزيادة على الثلاث بدعة إلا إذا قلنا لحاجة أما لغير حاجة فلا يزيد على ثلاث أبداً وأن يرتبها أن تكون مرتبة يعني كما جاءت في الآية الله تبارك وتعالى يقول هذه الأربعة قالوا يجب أن تكون مرتبة هذه الأربعة تكون مرتبة وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تبارك وتعالى أما الإمام مالك إمام أبو حنيفة فلا يرى يعني وجوبة ترتيب إذا إنسان ما رتب مثلاً بدأ بالوضوء على طول غسل وجهه مثلاً وبعدين مسح رأسه بعدين غسل يديه وغسل رجليه وضوء صحيح عند المالكية والأحناف رحمه الله تبارك وتعالى والأقرب قول الحنابلة في هذه المسألة هو الترتيب لأن الآية جاءت هكذا مرتبة وكذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتباً لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه أخل بالترتيب على كثرة ما يتوضأ شوف كم سنة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس بالمدينة عشر سنوات وكل يوم كم خمس صلوات زين وكان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم يتصور كم مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة نقل عنه أنه أخل بالترتيب ولا مرة واحدة قالوا فدل هذا على وجوب الترتيب لأنه كان غير واجب كان أخل به ولو مرة واحدة لكن جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه المفرد ثم مضمضة واستنشأ فأخر المضمضة والاستنشاء قالوا لأنها ليست من الأركان لأنها ليست من الأركان ولذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم فالأركان أربعة في أعضاء الوضوء وهي غسل الوجه غسل يديه المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين أما غيرها يعني خارج عن الوضوء النفسي الترتيب والموالاة الترتيب والموالاة أنه يرتب هذه الأعضاء وربعا بهذا الترتيب ما يقدم واحد ما يغسل رجليه قبل مسح رأسه ما يمسح رأسه قبل غسل وجهه وإنما يرتب كما رتبت الآية والموالاة كما قال المؤلف هنا وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير والموالاة المقصود أنه لا يفصل بينها يعني ما يصير واحد يتوضى مثلا غسل كفعيت مضمضة واستنشأ غسل وجهه غسل يديه المرفقين ثم ذهب يتغدى مثلا كانوا حاطين الغداء يتغدى وخلاص رجع مسح الرأس وغسله وقدم هنا قل لا هذا ما وين مسح الرأس عن غسل قال لا والله ما طولت بالأكل أنا أكل سريع وكذا لا هذا عند الناس كلها قطع وضوءه قطع وضوء لا بد من الموالاة لا بد من الموالاة لكن القطع اليسير لا يضر قطع اليسير لا يضر مثلا الإنسان مثلا توضى وضوءا كاملا بقي يغسل رجلين راح يغسل رجوله مكان ثاني مثلا أنظف أو أساس بيلبس النعال أو ما شابه ذلك من الأمور أو توضى اتصل واحد تلفون رفع التلفون هلا في الآن حياك الله عطني دقيقتين أدق لك راح تكمل وضوء هذا قطع يسير أو واحد طق الباب مثلا راح افتح له الباب ورجع وأكمل هذا قطع يسمونه ايش قطع يسير معفون عنه أما القطع الطولي ما قلنا يروح يتغدى مثلا اتصل تلفون مثلا والله اليوم تهوشتي رفع اشتار كذا كرحلة يعيد الوضوء من أول هذا هذا يعيد الوضوء من أول إذا لا بد من مراعاة الموالاة فالمهم الآن إذن أركان الوضوء على مذهب أحمد غسل الوجه والمضمض والسنشاق تعتبرونها من الوجه وغسل يدي المرفقين مسح الرأسي ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة أكثر أهل العلم مضمض والسنشاق سنة وليست ركنا بحيث لو الإنسان ما مضمض والسنشاق الوضوء صيقا لم يذكر في القرآن القرآن ذكرت فيه أربعة أركان وأما الأذن فجاء فيه حديث الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف والذي صححه من أهل العلم قال يحمل أنهما أي يمسحان بماء الرأس وليس المقصود أنهما من الرأس أي يأخذان حكم الرأس فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنه بالماء الزائد من مسح الرأس فما في داعي لماء الرأس فإذا قال الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس ولا يحتاجان إلى ماء جيد لا أن الأذنين ركن كالرأس وهذا هو الصحيح أن مسح الأذنين سنة مسح الأذنين سنة وليس من أركان الوضوء قال على ما ذكره الله أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأرسلوا وجهكم الآية قال وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا وكذا كله ما اشترطت له الموالاة يعني مثل الأذان الأذان أيضا اشترط له الموالاة ما يسير يأذن نصف الأذان يروح السيارة يأخذ غرض ويرد يكمل الأذان مثلا ما يسير الطواف ما يقطع الطواف بدون عذر لكن لو قطع الطواف لإقامة الصلاة مثلا أو صلاة على الجنازة أو قطع الطواف لانتقاض وضوءه على خلاف في هذا زين يعني أو قفل طاوة سلم على واحد وكمل هذا قطع يسير ما يضر أو لحاجة الطواف يطوف شواطين بعدين يروح يحط راسه وينام لساعة بعدين يقوم بكمل ما يسير هنا يعني قطعه لغير حاجة لمدة طويلة فكل شيء يشترط له الموالاة لابد أن لا يقطع هذا العمل وإلا بقطع يسير عرفا أو لحاجة كما جاء في الطواف بالذات يعني أنه يقيم الصلاة مثلا أو صلاة على الجنازة أو ما شابه ذلك سيتم حكمه في الحج ما رتبت إلا في حالة واحدة نويت الاغتسال لو نويت الاغتسال لا يشترط فيه الترتيب فإذا نويت بهذا يعني التعميم البدم بالماء نويت الاغتسال فالاغتسال يغني عن الوضوء نية ايه ما وصلنا له الحين شوفوا عندك كتابة الحين ما وصلنا له بعد ايه صحيح إنها سنة على قول جماهير أهل العلم حتى مذهب أحمد قولان قول إنها سنة وقول إنها واجب ثلاثة قوال قول سنة وقول واجب وقول ركن قول جماهير أهل العلم نعم تجديد الوضوء نعم سنة تجديد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى لكل صلاة كان يتوضى لكل صلاة حتى لو لم يحدث صلى الله عليه وسلم فتجديد الوضوء لكل صلاة سنة لكن لا يجدد إذا لم يفعل عبادة يعني مثلا إنسان استيقظ من النوم صلى الفجر مثلا ونام بعد الفجر استيقظ الساعة العاشرة صباحا مثلا مثل حلاتكم إن شاء الله مثلا إذا أذن الظهر واحد يقول بتجدد الوضوء إلا ما يصلح هنا لماذا لم تفعل عبادة معينة لم تفعل عبادة عشان تجدد وضوءك إلا إذا دخلت مثلا مسجد وصلت حيات المسجد مثلا وجدد وضوءه لصلاة الظهر ما في مانع أما إذا توضى وجالس في البيت يوم جاوك تضر قال بجدد لا هنا لأنه ما عمل عبادة يعني بين وضوء ووضوء هنا لا يصلح التجديد وضحت طيب يلا ما أسمع لأن الآية تقول اغسلك الآية ما فيها المسح فيها الغسل امسحوا رؤوسكم ورجلكم لا يقول الآية هل فيها المسح أو الغسل لا فيها الغسل للرجلين لأن الآية يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين نائم إذا قلتوا نصف أغسلوا وجوهكم فالوجوه مغسولة وجوهة بالفتح وجوهكم وأيديكم أيضا مفتوحة فهي مغسولة معطوفة على مغسول تكون مغسولة وامسحوا برؤوسكم مجرورة بالباء وأرجولة وليس وأرجلي مغسولة معطوفة على مغسول فتكون الرجل مغسولة عطفا على مغسول وهو الوجه واليدين أو الوجه واليدان طيب إذا ما عدا ذلك يبقى سنة مثل فالآن تذكروا شنو سنن الوضوء السنن بناء على ما سمعتم الآن ما هي السنن الوضوء يعني ستواجبه ما مستشاع على خلاف ايه بعد بس الكفين في البداية سنة السواك بعد الوضوء لو لا أنا شوق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء بعد تخليل الأصابع سنة التسمية في بداية الوضوء سنة ايه غسل العضد شيء من العضد حتى تتأكد انك غسلت جميع اليد كذلك سنة مسح الأذنين سنة ثلاث مرات سنة تكفي واحدة بعد ترتيب على خلاف قلنا واللي مثل أحمد الترتيب واجب وهذا هو الصحيح ترتيب الأركان واجب ركن العدد ايه العدد سنة ثلاث مرات سنة المؤلات ركن لا نبي السنة التسمية ايه قلنا التسمية سنة التيامن سنة لو غسلت اليسار قبل اليمين ما فيه بس لو بدأت غسلت ايديك اليسار بعد ايديك اليمين غسلت رجلك اليسار بعد رجلك اليمين سنة وهذا بالإجماع انه سنة لو بدأت باليسار قبل اليمين او باليمين لكن السنة انت بدأ باليمين لكن لو بدأت باليسار قبل اليمين ما يضر سنة تخليل اللحية ورد فيها حديث ضعيف تخليل اللحية ورد فيها حديث ضعيف لكن هذا الذي عليه جرى جرى عليه اعمل اهل العلم هو تخليل اللحية ورد فيها حديث يعني بعضهم يرى انها ترتقي للحسن بمجموعها انه كان يخلل اللحية خاصة اذا كانت كثيفة اما اذا كانت خفيفة فلا بد ان يغسل الوجه اما اذا كانت كثة فانها يعني تخلل اما مع غسل بعد غسل الوجه مباشرة واما في نهاية الوضوء طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب المسح على الخفين الخف هو ما يغطي الرجل ما يلبس على الرجل الخف ما يلبس على الرجل سواء كان من قطن او كتان او صوف او جلد او غير ذلك فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافة بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر المسعى الخف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حيث المغيرة وانس وغيرهما ان النبي كان يمسح على الخفين صلى الله عليه وسلم فمسح على خفين صلوات ربي وسلامه عليه والمسعى الخف يكون مسعى الاعلى على اعلى الخف من فوق لا يشترط ان يعمم جميع الخف من اعلى ولا يستحب مسح اسفله وانما يمر يده على اعلى الخف بان يمسح اغلبه هذا هو المسح على الخفين المقيم يوم وليلة نحن نقول 24 ساعة المسافر ثلاثة ايام بلياليها المسافر ثلاثة ايام بلياليها 72 ساعة واذا سافر المقيم انه يترخص برخصة مسافر يعني انت مسحت الان وبعدين جدتك سفرة مفاجئة سافرت لك ثلاثة ايام والعكس صحيح لو وصل المسافر امس ماسح ووصل الديرة خلص لك يوم وليلة بس وقف خلص ما تمسح لانك وصلت الى البلد ومسحت يوم وليلة كافي خلص فاذا المقيم اذا وصل يعامل معاملة اذا سافر يعامل عنك المسافر والمسافر اذا وصل يعامل معاملة المقيم بشرط ان يلبسهما على طهارة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يقول مغيرة كنت اصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فلما تموضوه جئت لاخلع خفيه كي يقسر رجليه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقال اهل العلم يشترط ان يلبسهما على طهارة يلبس خفين على طهارة وقس على الخفين الجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه مسح على الجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجورب ولكن يقول ابن القيم ثبت عن سبعة عشر صحابي المسح على الجورب قياسا على الخف قياسا على الخف فالصحيح ان الجورب يعامل معاملة الخف انه يجوز المسح عليه بشرط ان يلبس على طهارة ويشترط كذلك ان يكون الجورب نفسه او الخف نفسه يكون طاهرا يشترط ان يكون طاهرا الخف او الجورب لما يصير تلبس فيه النجسا فلابد ان يكون هو طاهرا ولكن لو كان الخف من خنزير او الجورب من خنزير لا يجوز لبسه لابد ان يكون طاهرا او يكون متنجسا مثلا لا يجوز مسح عليه لابد ان يكون طاهرا فاذا يلبس على طهارة وان يكون طاهرا وايضا الاشتراط واكثر اهل العلم هو ان يكون يغطي محل الفرض يعني يغطي الكعب يغطي الكعب اذا كان الجورب تحت الكعب او الخف تحت الكعب ما يمسح عليه لابد ان يغطي الكعب الرجل وهو يسمونه محل الفرض اي الفرض الذي يغسل هذا يغطي جميع الفرض الذي يغسل وهو القدم لان القدم معروف وامسحوا بروسكم ورجولكم الى الكعبين فقال لابد ان يغطي محل الفرض هذه الشروط متفق عليها بين اهل العلم هناك شروط اخرى ذكر بعض العلم مثلا ان يكون ثخينا ان لا يكون مخرقا ان يتماسك بنفسه ان يمكن المشي فيه كل هذه الشروط يعني معتبر عند كثير من اهل العلم بعض العلم قال لا تشترط لا دليل عليها فالشروط التي عليها الدليل ان تنفق عليها اثنان وهما ان يلبس على طهارة وان يكون طاهرة والذي عليه الاكثر وهو الصحيح ان يغطي محل الفرض اما بقية الشروط هو ان لا يكون مخرقا ان يكون صفيقا ان يتماسك بنفسه ان يمكن المشي عليك كل هذه الشروط لا دليل عليها والعلم عند الله سبحانه وتعالى قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر يعني الخف والجورب لا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر فيجب نزعو الخفين او الجوربين يقول فان كان على اعضائه على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر الاصغر حتى يبرأ الجبيرة هي يعني التي تستخدم للعلاج لفاف ضماد هذه الجبس هذه كلها جبائر طيب هل يمسح عليها تأخذ حكم الخف الصحيح انها تأخذ حكم الخف تأخذ حكم الخف انه يمسح عليها مع انه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين فاجنب احدهم وكان فيه جرح في رأسه فقال لهم هل تجدون لي من رخصة اني اترك الغسل يعني عساس الجرح الذي في رأسي فقالوا او قال بعضهم لا نجد لك رخصة لازم تقتسل فاغتسل ومات اغتسل ومات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا حين جهلوا الا ان شفاء العي السؤال انما كان يكفي ان يعصبه على جرحه شيئا يعني يحط على لفاف او شيء او خرقة او شيء طيب ثم يغتسل لكن هذه زيادة ضعيفة والحديث كله فيه كلام حديث كله فيه كلام خاصة هذه زيادة انما كان يكفي ان يعصبه على جرحه شيئا هذا ايضا لا تثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا من اين لنا ان الانسان يمسح الجبيرة قياسا على الخف قياسا على الخف وهي من الضرورات التي يحتاجها الناس عندما يصابون بشيء ولكن الجبيرة تختلف على الخف في امور تختلف الجبيرة عن الخف في امور الامر الاول ان الخف في القدم فقط اما الجبيرة حسب الاصابة تكون في اليد تكون في القدم تكون في الرأس تكون في الظهر حسب يعني يختلف مكانه الامر الثاني ان المسعل الخف مباح تبي تمسح من تمسح كيفك اذا عقلتني ما انت ما تبي تمسح هيتغسل طيب مباح بينما المسعل يعني يقول انه رخصة بينما المسعل الجبيرة عزيمة يعني ينبغي ان تلبس الجبيرة لان في ضرر عليك اذا ما لبستها او اصاب الماء الجرحة او شيء خاص طيب يقال لك لا يحوش ماء مثلا لا يصيبه الماء فالمسعل الجبيرة اذا عزيمة بينما المسعل الخف رخصة الامر الثالث ان الجبيرة لا يشترط لها ان تلبس على طهارة على الصحيح بينما الخف لان وقت الحادث الانسان عاد يدخل المستشفى ويكون حتى مغمى عليه فيلففون وكذا فيمسح على الجبيرة بينما الخف لا يشترط ان يلبس على طهارة الخف يكون يعني فقط في الحادث الاصغر اذا كان لديك حادث اكبر لابد ان تنزع الخف بينما الجبيرة لا تمسح عليها بالحدث الاصغر والحدث الاكبر كذلك الخف قلنا يمسح ايش اغلبه اعلاه بينما الجبيرة لابد ان تمسح جميعها لو كانت واحد عنده جبس على رجل مثلا لابد ان يمسح من فوق ومن تحت يعممه كله الجبيرة على يده ما يمسح اللي فوق يمسح اللي فوق واللي تحت تعميم الجبيرة تمسح جميعها الجبيرة تمسح جميعها فهذا الفرق بين او هذه الفروق بين الخف وبين الجبيرة قال وان كان على وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره القسم مسحه بالماء في الحادث الاكبر الاصغر ايضا هناك ايضا فرق سادس ان الخف قلنا يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بالليها المسار بينما الجبيرة مفتوح لن تطيب الى ان يبرأ الجرح يعني يمسح على الجبيرة نعم قال وصفة المسح ان يمسح اكثر ظاهرهما اللي وظاهر الخف واما الجبيرة فيمسحه على جميعها نعم احد عنده سؤال على المسح انت ما يضر نفس الوضوء نفس الوضوء المسح على الجبيرة او على الخف خاصة الخف يعني ممكن يعني بعض اهل العلم يرى انك تمسح مع بعض لها حديث المغيرة بن شعبة لما اراد ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فبعض الهلم قال مسح عليهما يعني معا مردين مع بعض على اليمنى واليسرى مع بعض وبعضهم قال لا نفس الوضوء اليمنى ثم اليسرى ولو مسحت اليسرى قبل اليمنى لا يضر نعم ما فهمت اجر لا ما يخف الاجر ابدا يعني يقول هل اذا مسحت يكون اجر اقل من الغسل هكذا لا غير صحيح ما يكون اقل من الغسل المهم بالنسبة لمسح الخفين ان ما يكون فيه تكلف يعني شلون مثلا على وضوء مثلا يقول اخاف بلبس الجورب عشان امسح عليه بمسح الجورب لان المسح افضل لا مو صحيح المسح مو افضل او بنزع الجورب لان الغسل افضل اهم غير صحيح شنو الافضل الافضل ان لا تتكلف ايش طبيعي ايش طبيعي لابس خف امسح مو لابس اغسل بس لا تتعمد تبحث عن المسح او تبحث عن الغسل ايش حياتك طبيعي انت لابس امسح وانت لابس اغسل وانتهى الامر اما تلبس لتمسح لان المسح افضل او تنزع لتغسل لان الغسل افضل غير صحيح النبي ما تكلف صلى الله عليه وسلم وانما كان على السجية وضحت سام اسباغ هذا يعتبر اسباغ نعم يدخل في الاسباغ نعم نفس الشيء البلاستر اذا كان لي حاجة واحد حطه بس احرص انك لان هذا البلاستر سهل امر يصير خروج من الخلاف بعد ما تتوضى يعني تكون متوضي وحط البلاستر بتاع المكان ما يضر ان شاء الله تعالى البلاستر اللي هو لزاق الجروح خب الكلمة غريبة شوي ايثم اه عندما يقولون عندما الصحابي احيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع قولي ازاي لكن لو يقول مرفوعا مرفوعا اي نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينمي به الى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني اه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الراوي عنه يقول رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم واضح لكن باللفظ يقول يقول الكلام نفسه الان اسمه يقول توضأوا كذا زين ثم قال مرفوعي قال هل سمعت مني قال نعم او قال هل ترفعي النبي قال نعم هكذا واضح اينا مرة ثانية وضوء محل الفرد اه اه قدك نزع الخوف اي نزع الخوف اذا نزع الانسان الخوف الصحيح لا ينتقذ الوضوء حتى لو مسح عليه لانه ثبت عن علي رضي الله عنه انه توضأ ثم مسح على نعليه ثم جاء نزع نعليه وقد دخل وصل الله فدل على ان نزع الخوف لا ينقض الوضوء كذلك اخذوها من باب القياس يقول شيخ سام تيمية كما ان الانسان لو مسح على شعري رأسي ثم حلقه فانه لا ينتقضه ولو لم يصل شيء من الماء لانه خاص لشعر مثلا كثيف او كذا ما وصل شيء ما الى جلدة الرأس وحلقه يقول لا ينتقضه بالاجماع ثم نزعه فانه لا ينتقض وضوءه ثم انه لا دليل على نقض الوضوء بنزع الخوف هذا امر الامر الثاني وهو اذا كان الانسان مسح على الخوف ثم نزعه يعني توضأ ولبس خوفه ثم انتقض وضوءه فجدد الوضوء ومسح على الخوف او الجورب ثم بعد ذلك نزعه وهو ما زاع على وضوء لكن وضوء ايش وضوء مسح وضوء مسح جد مسح عليه ثم لبس امره هل يمسح عليه لا يمسح عليه لان اشترط اهل العلم للمسح عليه ان يلبس على طهارة غسل لا على طهارة مسح ان يلبسه على طهارة غسل لا على طهارة مسح لكن نزعه لا ينقض الوضوء كذلك هنا لو ان انسان مثلا كما ذكر لبس الخوف مثلا او الجورب اذا كان لم يمسح عليه بعد كنا ما نلبسه نزعه ونلبسه مرة ثانية ما يضر لكن لو كان مسح عليه يعني انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد ذلك انفسخ لاي سبب من الاسباب او نزلها وحط زيت او دهن او شيء كذي او جرح مثلا وضع عليه لسقة او شيء لا يمسح عليه لانه خرج محل الفرض متعمدا هنا خرج محل الفرض متعمدا وهنا لا يمسح عليه مرة ثانية اما اذا كان الجورب الخوف مخرقا هذه الخروق لا تضر ان شاء الله تعالى والله اعلم نعم تيمم تيمم ما وصلنا التيمم بعد زياتينا بالتيمم ان شاء الله جبيرة يتيمم عن الجبيرة لا لا يمسح يغسلها الجبيرة قلنا يتبضى وضوءا كاملا ومكان الجبيرة يمسح عليه بالماء لا لا هذا قول لبعض اهل العلم قول في مذهب احمد انه اذا ما لبسه على طهر انه يتيمم من باب التعويض غير صحيح غير صحيح ما في دليل على هذا الامر انه يتيمم لاجل الجبيرة طيب نقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم ومحمد هنهان الى