6 شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس السادس/الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم ما زلنا مع باب الغسلي من كتابي منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعودي رحمه الله تبارك وتعالى متوفسا ستة وسبع وثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ شيخي محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى جميعا ذكرنا أو قرأنا إن كان المؤلف في موجبات الغسل فمن يذكرنا في موجبات الغسل نعم الغسل الغسل الجنابة خروج الماني ثاني الإسلام دخول في الإسلام موت غير الشهيد طبعا هنا يجب على من على أوليائه على المسلمين وليس عليه هو إنعم بعد الحيض والنفاس هو مقصود الحيض والنفاس يوجب الغسل لكن الغسل متى يكون عند انتهاء الحيض أو النفاس الخامس الوطء حتى لو لم يكن إنزال بدون جنابة مجرد الوطء التقاء الختانين فإنه يوجب الغسل طيب ثم بعد ذلك طرق المؤلف إلى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يا الجناب فقال رحمه الله فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجله أو رجليه بمحل آخر والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر غسل جنابة أو لنقول إن غسل جناب ينقسم إلى قسمين غسل مجزء يكفي هو غسل سنة يعني يفضل أن الإنسان يلتزم به نبدأ بالغسل المجزء الغسل المجزء هو أن تعمم بدنك بالماء بس أن يعم الماء جميع بدنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أفيض عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي مجرد إفاضة الماء على جميع الجسد يكفي بأي طريقة حتى قال بعض الأهل لو غطس في ماء بنية طهارة من الجنابة ثم خرج يكون قد اغتسل إذن أن يعم الماء جميع البدن هذا الغسل المجزء إذا كانت تصلي لك خلاص طهرت من الجنابة لكن واحد ثاني يأتي يقول لا أنا أريد أن أغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يعني أريد السنة يعني أريد الفضل وهو المستحب في الغسل المستحب في الغسل لا مجرد الإجزاء فالمستحب في الغسل أن الإنسان بعد أن ينتهي من الجنابة أن يغسل فرجه يعني ينقيه نظفه من بقايا المني أو المذي أثناء الجماع الإنسان يخرج منه المذي أول شيء ثم يخرج منه المني والمذي باتفاق أنه نجس والمني خلاف هل هو نجس أو ليس بنجس هذا غير مذي المرأة الذي يخرج منها خلال حملية الجماع يخرج مدي ويخرج مني ويخرج كذا فأول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم بعد أن يغسل فرجه يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة قبل الغسل على خلاف في غسل رجليه في بعض الروايات كان يغسل رجليه وفي بعض الروايات كان يترحى ثم يغسل رجليه في مكان آخر طبعا هذا الكلام كما يقول بعض أهل العلم في السابق لأن الماء كان يبقى في مكانه ما في مجاري مياه مثل الآن تصريف للمياه الآن المياه تصرف يعني ما يضر رجليه لو غسلتهم الآن لأن الذي ينزل من الجسد لا يبقى على الرجليه يمشي فإذا كان كنت في مكان مثلا ماء باقم لأنه ما تضمن أنه دائما تغسل في مثل هذه الحمامات قد تسافر إلى مكان قد تكون في البر قد تكون كذا وتحتاج إلى الاغتسال مثلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجليه إلى أن يغير مكانه حتى يغسلهما في مكان يعني ناشف ليس فيه ماء وليس فيه طين وما شابه ذلك من الأمور فيتوضأ وضوء أهل الصلاة أحيان يقدم غسل الرجليه يعني مع الوضوء وأحيان يؤخر غسل الرجليه إلى ما بعد الاغتسال طيب ثم بعد ذلك يروي رأسه يحثي عليه ثلاث حثيات على الرأس بحيث أنه يصل الماء إلى أصول الشعر يصل الماء إلى أصول شعر الرأس طبعا إذا كان الإنسان مثلا يقول أنا أصلع أو أقرع ما عندي شعر خاص يغسل الماء عامة الرأس فالمهم بعد أن يغسل شعره والمرأة كذلك تغسل شعرها بعد ذلك كانت سورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم جسده كله ثلاث مرات وصورة ثانية كان يبدأ بجنبه الأيمن ثم جنبه ثم يغسل جنبه الأيسر وقلنا إذا كان يؤخر غسل الرجليه فيغير مكانه يغسل ويغسل رجليه هذه صفة الغسل بالنسبة للجنابة قلنا إذن هما صفتان صفة مجزئة تكفي وصفة كاملة صفة مجزئة وصفة كاملة بالنسبة للنساء هل يجب على المرأة أن تنقض شعر الرأس يعني تفل شعرها أو يجوز أن تغتسل ولو كان شعرها يعني مجتمعا مثل كبة مسوية أو عشايف أو عجموني بعد شنو بعد عبد الحريم ها بس محمد مالك شيء طيب المهم لا يلزمها أن تحل شعرها أن تفل شعرها وإذاك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن عبد الله بن عمر بن العاص يأمر النساء أن يحلل شعورهن يعني في الاغتسال فقضبت عائشة رضي الله عنها استنكرت على عبد الله هذا الكلام فقال هل لا أمرهن أن يزلن شعورهن يعني كان أمرهن بعد يحلقن شعورهن يعني متضايقة من هذا الإجابة يعني تقول كنا نقتسل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فالقصد وهذه فائدة يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في نقل سنن لا يراها إلا هنه رضي الله عنهن مع النبي في بيته لأن هذه أمور خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجهن نعم قال وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة يعني الشعر الخفيف ما يصل إلى داخل البشر يصيب البشر الشعر الكثيف إذا كان تلاحظ الحياته كثة كذا فيتأكدنه يفرق الحياته هكذا بحيث أنه يعني يرويها كما يروي شعره رأسه هذا بالنسبة للاغتسال أحد عنده سؤال على الاغتسال أو نتقل إلى باب التيموم نعم شعر المرأة أبت تغسل شعرها وإذا كان لف شعرها أو عشايف أو كذا تتركها مالها تغسلها غسل خارجي يعني بس نعم في عمال دعت فل الشعر نعم باب التيموم قال وهو النوع الثاني من الطهار التيموم في اللغة هو القصد يممت وجهي قصدته بوجهي هذا قصد المكان الفلاني طبعا نسينا هنا مسألة نبه عليها وهي لابد من النية في الغسل لابد أن ينوي الغسل نظروا لكم مثالا في من ينوي الغسل من لا ينوي الغسل لو أن رجلا وامرأته أصابها بالجماع ثم بعد ذلك عندهما مثلا حمام سباحة نفرض في البيت فاغتسلها في حمام سباحة الرجل نوى أن هذا هو سباحة هو غسل جنابة المرأة ما جاء ببالها وسبحت معاه وكذا بعد أن خرجها هي ليس لها أن تصلي هذا الغسل لماذا لم تنوي وهو له لماذا لأنه نوى فقضية النية أمر مهم جدا إنسان يغتسل وهنا ننتبه لقضية وهي أنه قد يكون بعض الناس مثلا يأتي زوجته في نهار يوم الجمعة مثلا في نهار يوم الجمعة فيأتيها قبل صلاة الجمعة ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الجماع يقوم يغتسل غسل الجمعة وينسى أنه جنوب وينوي غسل الجمعة هذا لا يجزئه لا بد أن يغتسل غسلا ثانيا أو أن في الغسل الأول ينوي أنه جنابة وأنه للجمعة ومن هذا نعرف أهمية النية أهمية النية لا بد أن ينوي أنه غسله جنابة نعم أباب التيمم قال وهو النوع الثاني من الطهار وهو بدل عن طهارة الماء هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم هل التيمم بدل أو مبيح والأغلب والأصح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كما ذكر المؤلف أنه بدل عن الماء ماذا قلنا بدل يعني معناه أن الإنسان ممكن الآن يتيمم مثلا ما وجد الماء فتيمم لي صلاة الظهر مثلا لأنه لا يجد الماء صلى الظهر وانتهى جاء وقت العصر الذي يقول مبيح يقول أباح لك صلاة الظهر فقط لأنك لم تجد الماء الآن صلاة العزلة لو تتيمم مرة ثانية لصلاة العصر بينما الذي يقول هو لا رافع للحدث بدل عن الماء فيقول لا صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب بنفسه ليش التيمم ما لم ينتقض الوضوء ما لم ينتقض الوضوء وهذا هو الصحيح أن التيمم بدل عن الماء نعم قال إذا تعدر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء يعني متى للإنسان أن يتيمم في حالات منها أنه لا يجد الماء نهائي ما عنده ماء ليس عنده ماء فهذا ينتظر إذا كان إمكان يصل الماء أو يصل هو إلى الماء فنقول له انتظر طالما أن الوقت فيه ساعة يعني مثلاً ساعة واحدة الظهر مثلاً قال لا أجد الماء ستيمم وصلين قلنا انتظر تتولنا صلاة العصر ثلاثة ثلث يمكن يجيك ماء قال لا خافي تأخرون انتظر إذا تأخروا مثل رابع جايين مثلاً طيب أو الماء قريب يستطيع أن يذهب إليك ويتوضأ فالمهم هنا إذا خشي خروج الوقت إذا خشي خروج أو هو أصلاً يعرف الأمر أنه ما عنده ماء أصلاً صار لتشم يوم ما عنده ماء مثلاً ولا ينتظر ماء أن يأتيه فهنا وضع آخر فالقصد إذن الذي يتمم هو الذي لا يجد الماء هذا الذي أو يجد الماء ولا يمكنه الوصول إليه كان يكون الماء في قليب وهو لا يستطيع أن ينزل القليب ما فيه درج أو حبل أو شيء أيضاً إمكانية زعب الماء الذي يأخذ الماء من القليب بسطل أو غيره المهم لا يستطيع الماء موجود لكن لا يستطيع الوصول إليه فهذا وجوده كعدمه كأنه غير موجود أو أن الماء موجود لكن عند الماء ناس يخشى أنهم يؤذونه يعني سيقتلونه أو يؤذونه وكذا فلا يستطيع الوصول إلى الماء لهذا السبب أو أنه عند الماء مثلاً حيوان مفترس مثلاً ويخاف على نفسه منه الأمثلة يقول أهل العم كلها معناها إيش إما إنه لا يجد الماء أو لا يستطيع الوصول إلى الماء لا يجد الماء ولا يستطيع الوصول إلى الماء في كل هذه الحالات يجوز له أن يتيمم في كل هذه الحالات يجوز له أو أن الماء يؤذيه خاصةً إذا كان فيه جروح مثلاً فيه جروح والماء يؤذيه وكذا هذا أيضاً يتيمم وقد جاء فيه حديث فيه ضعف صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعضه الألباني رحمه الله تعالى وهو أنه خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب أحدهم جرح وأجنب فقال هل تجدون لي من عذر يعني ألا أغتسل وكان الجرح في رأسه قال لا نجد لك عذراً فاغتسل فمات فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا وقتلهم الله ألا سئلوا حين جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال إنما كان فيه إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يغتسل يعني يربط مكان الرأس ثم يغتسل بحيث لا يصيب الماء مكان الجرح هذا الحديث مختلف في صحته وهو ينقسم إلى قسمين القسم الأول إلى قوله إن قتلوا وقتلهم الله ألا سئلوا حين جهلوا إنما إنما شفاء العي السؤال هذا قابل للتحسين وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أما الزيادة إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه شيئاً هذه تقريباً يعني ما نقال شبه متفقاً على ضعفها لكن أضعف من الأول والأول قابل للتحسين وكما قلنا حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو عمد في هذا العلم فهنا إذن يجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله لوجود جرح في رأسه أو غيره وأيضاً الذين يتصيبهم الحروق أيضاً قد لا يستطيعوا استخدام الماء مثلاً لوجود هذه الحروق فكل هؤلاء يكفيهم التيموم يكفيهم التيموم هذا إذا كان رسل جنابة أو وضوء أو كذا إذا كان في جميع أعضاء الوضوء أما إذا كانت بعض أعضاء الوضوء يعني يمكن غسلها وبعضها لا يمكن هنا يغسل ما يمكن غسله يغسل قد تكون لصافي رجله مثلاً يقول لا يستطيع أن يغسل رجله لكن يستطيع أن يتمضمض ويستنشر ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه كل هذا ما ينبغي ويغسل رجله الثانية إذن بقيت ليش رجل واحدة فهذا هنا اختلف أهل العلم هل يتيمم للرجل الثانية أو يكفيه أن يمسح عليها أو يتركها لأنه عاجز عن غسلها هذه مسألة خلافيه الصحيح إنه لا يلزمه أن يتيمم لها إذ لا يجتمع وضوء وتيمم أو غسل وتيمم في عبادة واحدة أيضاً من الصور الخوف من الماء يكون بارداً وهذا قد وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه في حديث حسن بن العاص خرج مع أصحابه يوماً أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليهم فلما رجع الصحابة من الغزو كانت سريعة فقال كيف كان أميركم كان يسأل عن الأمير عادة كيف كان أميركم قالوا ما رأينا الله خيراً إلا إنه صلى بنا وهو جنب صلى بنا وهو جنب فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت يا عم قال يا رسول الله كنت قد أجنبت وكان الجو بارداً ولم أستطع الغسل فأممت وصليت وذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت والنبي لا يسكت عن الباطل فلو كان الذي فعله عمر خطأاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أيش خطأ لا يجوز ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على موافقته وهذا يسمونه الإقرار يسمونه الإقرار فلو قدر أن إنسان لا يجد الماء الدافئ ليغتسل مثلاً والجو بارد ويخشى على نفسه فلا منع أن يتمم سواء للوضوء أو الإغتسال طبعاً الإغتسال أشد الوضوء يمكن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره يعني كون الماء بارداً لا يضر بالنسبة للوضوء لكن قد يضر في ماذا؟ في الإغتسال أنه يصيب الشعر يصيب الجسم كله وكذا ممكن هذا لأما الوضوء ما أظن أنه يؤثر البرد في قضية الوضوء خاصة إذا كان الإنسان يمكنه أن يسخل الماء يتيمم بل عليه أن يغتسل خاصة وحتى بعض الناس يكون في البرية مثلاً في الصحراء مثلاً إذا كان عنده خيمة أو شيء يغتسل داخل الخيمة مثلاً يقول برد أخرج بالبرد لا يخرج حتى يتنشف جيد المهم هذه المسائل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاديره يتقوى بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى أما صورته قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث إذن نية لا بد من نية ممكن لو جاء لي شخص وقال لي أنا لا أحسن التيمم علمني كيف تيمم أول مرة أسمع في شيء يسمى تيمم مثلاً أو قال يقول أنكروا عليه قال لا أحسن التيمم أريني كيف تيمم الصحيح فقلت له هكذا تأخذ كفيك تضربهما في الأرض ثم تنفذ فيهما زيل يعني ما علق فيهما ثم تمسح الوجه هكذا ثم تمسح بيديك اليسر على ظهري كفك اليمنى ثم على ظهري كفك اليسر على ظهري كفك سهل؟ قال سهل أنا ما نويت أني أتيمم كنت أعلمها فهل هذا الذي فعلته أنا يغنيني أنا عن التيمم؟ لماذا؟ لم أنوي لم أنوي التيمم إنما خطر في بالي أني أعلمه لكن لو خطر في بالي قلت له طيب أنا سأتيمم الآن لصلاة الظهر شوفني كيف أتيمم وعمل مثلي ونويت أني أتيمم هنا إيش؟ هذا التيمم مجزء إذن لا بد من النية تيمم الوضوء لو جاءك شخص قال ما أحسن أتوضأ في هذا الوقت مثلا الساعة العاشرة صباحا هاته دي قال لك لا أحسن أن أتوضأ فتقول له تعال علمك فتعلم الوضوء ما جاء في بالك أنك أنت تتوضأ ما يقع لك وضوء لماذا؟ لأنك لم تنوي الوضوء لم تنوي لكن لو قلت له أنا سأتوضأ الآن ونويت أنك تتوضأ ترفع الحدثة مثلا فهنا يكون وضوءك صحيحا لأن النية شرط لصحة العمل قال ثم يقول بسم الله بسم الله لم ترد في التيمم وهي في الوضوء أيضا من ربنا تذكرون أن فيها خلاف يعني بسم الله هل هي شرط؟ هل هي واجب؟ هل هي سنة؟ بالنسبة لبسم الله قبل الوضوء المشهور من أثاب أحمد أن بسم الله شرط لصحة الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويقولون تسقط بالنسيان لو نسيها لا بأس تسقط وذهب الجمهور إلى أن قول بسم الله قبل الوضوء سنة لا بواجب ولا شرط وإنما السنة هو قول شرط في مذهب إسحاق أبن راهوي مذهب أحمد أنها واجبة التسمية مذهب إسحاق أنها يعني شرط ومذهب الجمهور أن البسم الله سنة سنة لكن مع هذا ما ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسم الله قبل الوضوء على كثرة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوءه ما نقل أحد منهم أن النبي كان يقول بسم الله قبل الوضوء ما نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كان يقول بسم الله قبل الوضوء ولا أمر بها صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث الذي قلناه قبل قليل لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكره من الجوز في الموضوعات فلا يصح هذا الحديث يبقى حديث عند النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وهذا الحديث أيضا هناك من ضعفه من أهل العلم ومن حسنه قال فيه الوضوء وخذه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأيضا هذا فيه ضعف المهم أن جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة في الوضوء وقاسوا عليها التيمم والغسل إن الإنسان يقول بسم الله لإرادة الاقتصال بسم الله لإرادة الوضوء بسم الله لإرادة التيمم كل هذا يعني لو تركه الإنسان وضوءه سنة صحيح وتيممه صحيح واغتساله صحيح فقال إذن يقول بسم الله ابتداء التيمم قياسا على الوضوء قياسا على الوضوء نعم قال ثم يضرب الترابة بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ويديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعم مسيرة الشهر هذا في تبوك لما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي زيادة عند مسلم وتربتها طهورا لكن في الصيحين طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي يعني في أي مكان استثنى من ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المقبر والحمام تحل لأحدا قبلي كان الأنبياء السابقون إذا جمعوا الغنائم في القتال نزلت نار من السماء فأخذتها وهذا دليل على قبول عملهم لكن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلت الغنائم ليقتسمها المجاهدون قال وأعطيته الشفاعة وهي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعثه لقومي خاصة وبعثه للناس عامة متفق عليه صفة التيموم فأن يضرب بكفيه الأرض مفتوحة الأصابع هكذا وينضمها لا يضر إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أن تكون هكذا مفتوحة الأصابع يضرب بكفيه الأرض على التراب الطاهر مشترط أن يكون التراب طاهر لو كان التراب نجسا ما يصح التيموم لابد أن يتمم على تراب طاهر فإذا كان التراب متنجسا يعني أصابته نجاسة فيه بول أو كذا ما يصح أن يضرب يديه ويتمم لماذا؟ أنه ليس بطاهر فلابد أن يضرب يديه على التراب الطاهر فيضرب بكفيه الأرض ثم بعد ذلك ينفخ فيهما والنفخ هذا سنة النفخ هذا سنة ليزيل ما علق من حبيبات الرمل أو غيره فينفخ هكذا ثم بعد ذلك يمسح وجهه والذي جاء في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقدم مسح الوجه وفي السنة ثبت الأمران ثبت مسح الوجه قبل وثبت مسح اليدين قبل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز تقديم الوجه ويجوز تقديم اليدين وإن كان ظاهر القرآن أن يبدأ الإنسان بالوجه خرجا من الخلافة أيضا يبدأ بالوجه وقد ذكر بعضنا أنه ركن لابد أن يبدأ خاصة أن يرى الترتيب يقول لابد أن يبدأ بالوجه ثم الكفين فيمسح وجهه كاملا ثم بعد ذلك يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى لأن الأولى أصابها التراب هنا باطن الكف أصابها التراب ظاهر الكف فيمسح بظاهر كفه اليسار باطن كفه اليسار ظاهر كفه اليمين ثم باطن كفه اليمين ظاهر كفه اليمين ويجوز تقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين ما يضر هذا قلناه في الوضوء لو قدم اليمنى على اليسرى لا يضر فهذه صفة التيموم صفة التيموم والأصل أن يكون بالتراب والأصل أن يكون بالتراب وأن يكون له غبار وهذا الفرق بين الرمل وبين التراب يقول التراب هو الذي يكون له غبار الرمل لا يكون له غبار غبار فالأصل التيموم بالتراب وليس بالرمل لكن إن لم يجد التراب فهل يجد التيموم بغيره؟ أكثر العلم يقول نعم يجوز ما في مشكلة لأن يقول التيموم صعيدا طيبا والصعيد قال كل ما صعد على وجه الأرض كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ثابت فيها كالحجارة ثابتة أو التراب أو الرمل أو حتى يعني لو كانت الأرض زراعية مثلا على الثيل مثلا أو على الحشيش يضرب بيده الأرض كل هذا جائز إن شاء الله تعالى إذا ولكن التراب هو الأفضل خاصة مع حديث مسلم وجعلت تربتها أهورة طيب خصة التربة خصة التربة وهذا مذهب أحمد ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن كل ما صعد كل ما صعد على وجه الأرض يجوز تيموم به وهذا هو الأقرب أن يجوز تيموم بكل ما صعد على الأرض نعم قالوا من عليه حدث أصغر لم يحله أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصاب قال أنه انتهى موضوع التيموم يتكلم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر قال من عليه حدث أصغر لم يحله أن يصلي ولا أن يطوف طيب ولا يمس المصحف يعني الصلاة لا تحل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فلا بد من الوضوء يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلا بد من الوضوء للصلاة لا تحل الصلاة إنسان عليه حدث أصغر يعني ولم يتمم ولم يتوضى لا يجوز له أن يصلي يمتنع من الصلاة يمتنع من الصلاة قال وأن يطوف بالبيت هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يجوز أن يطوف بالبيت محدث حدث أصغر أو لا يطوف وماذا بحيث أنه لا يجوز له أن يطوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي قال لها أنها كانت محدثة ويقاس عليها الحدث الأصغر قاس عليها الحدث الأصغر قال وكذا قال كالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه توضأ لطوافه وقال خذوا عني مناسككم قال لا بد من الوضوء للطواف قال ومس المصحف مس المصحف على قول جماهير أهل العلم لا يجوز إنسان يمس المصحف إذا كان على غير طهارة سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر كل هذه الثلاثة حدث أصغر أو الأكبر كذلك طيب لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان على غير طهارة على حدث أصغر وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر واستدللوا بقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون واستدلال بهذه الآية كان على وجهين الوجه الأول وهو أن قال لا يمسه إلا المطهرون أي القرآن الكريم والآية صريحة في هذا بعض أهل العلم كشيخ سام تيمية قال لا الآية في الملائكة وفي الكتاب المكنون فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم مواقع النجوم أي مواقع النجوم القرآن نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما مجزعا طيب فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون فشيخ سام تيمية قال لا هنا الكلام عن القرآن الذي فيه تلوح المحفوظ في كتاب المكنون هذا والمطهرون هو الملائكة أما نحن فمتطهرون الملائكة مطهرون نحن متطهرون فقال على هذا لا يجوز استدلال بالآية من هذا الوجه لكن استدلل بالآية من وجه آخر وقال إذا كان الكتاب المكنون وهو القرآن الذي في السماء لا تمسه الملائكة إلا وقد طهروا فقياسا عليهم القرآن الذي في الأرض لا يمسه الناس إلا وهم متطهرون باب القياس أخذ الشيخ سام تيمية وهذا قوله جماهير أهل العلم أنه لا يجوز مسه المصحف إلا الإنسان غير محدث حدث أصغر حدث أصغر أو حدث أكبر هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن مسه المصحف لا يجوز لكن إذا كان الإنسان يقرأ مثلا من جهاز الهاتف أو من الآيباد أو من اللابتوب أو من كتاب تفسير أو كذا لا بأس أما المصحف ذاته فلا يجوز إنسان يمسه إذا كان غير طهر إلا لحاجة مثل يجد المصحف على الأرض يريد أن يرفعه مثلا يخشى أن يهان المصحف هنا حاجة فهنا يجوز لو أن يمس المصحف فالقصد أو يخشى عليه من الضياع أو شيء فهنا يجوز له لكن مع هذا الإنسان يكون حذراً في مسه المصحف إكراماً له إلا على طهاره هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت آثار عن الصحابة عن سلمان عن عبد الله بن مسعود عن المخدات كأنه طيب أنهم رضي الله عنهم لما قيل لهم يعني يقرأ الجنب شيء من القرآن قال لا ولا آية الجنب لا يقرأ شيء من القرآن ولا آية ولم يثبت فيه عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم إلا ما جاءت آثار عن الصحابة والتابعين وهذا هو الصحيح أن الجنب يمتنع من قراءة القرآن لا يمكن لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن طالما أنه يمتنع إلا ما قاله من القرآن على سبيل الذكر على سبيل الذكر لا على سبيل قراءة القرآن مثلاً إنسان يعج على جنابه ويريد أن ينام فيقول ربنا آثنا في الدنيا حسن في الآخرة حسن وقنا عذاب النار لكن لا ينوي أنه يقرأ قرآنه إنما ينوي أنه دعاء ينوي أنه دعاء لأنه قراءة قرآن مثلاً فأخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمي عينا ولن ينوي قراءة القرآن إنما ينوي الدعاء بهذا الكلام فهذا لا بأس به هذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن قراءة القرآن يمنع منها الجنب نعم قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء هذه أيضاً من المسائل الخلافية وهي اللبث في المسجد بغير وضوء قالوا المقصود بالصلاة هنا أماكن الصلاة المقصود بالصلاة أماكن الصلاة وهي المساجد وكذا قال النبي لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي معناها لا تدخل المسجد فقالوا الجنب لا يجد له أن يدخل المسجد إلا مروراً إذا كان مروراً فلا مانع من ذلك وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا ما في شيء يمنع الجنب من دخول المسجد والآية في الصلاة وليس في دخول المسجد وقالوا يعني في السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم أما أسير ثمام بن أثال كان مربوطاً في المسجد وهو كافر كافر وكان مربوطاً في المسجد فلو كان وهذا كافر يعني الجنب يقيناً يعني حتى لو اغتسل غسله لا يرفع الجنابة ومع هذا ربط في المسجد على سارية من سوار المسجد في سارية من سوار المسجد فإذا كان الأمر كذلك قالوا لا مانع من دخول الجنب إلى المسجد خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقال لا اتيني بالخمرة من المسجد الخمرة اللي هي الفرشة الصغيرة مثل السجادة وكذا قال اتيني بالخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حائضتك ليست في يدك ليست في يدك ليست في يدك هذه يعني عندما تمسكين الخمرة أو ليست في يدك رغماً عنك هذا الحائض ولذا اختلف أهل العلم في الحائض أيضاً هل تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد هذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب لكنه ضعيف بل ضعيف جداً فلا يثبت هذا الحديث وإذا كان كذلك فالأصل عدم المنع لعدم الدليل لعدم الدليل وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفعل كل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي ومنعها من الطواف لو كان منع من المسجد قالوا لا تدخل المسجد ويقين أن لن تطوف لكن نبه على الطواف صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على دخول المسجد على كل حال وكان مسألة فيها خلاف والأحواط أن لا تدخل لكن دخلت لا شيء عليها إن شاء الله تعالى الحائض ونفسها خاصة إذا دخلت لحضور درس أو كانت معلمة قرآن مثلاً أو غير ذلك لا بأس بذلك هنا الحاجة أما الجنوب فرق بين الحائض والجنوب الجنوب يملك أن يرفع الجنابة لكنه متعيز روح يغتسل زول الجنابة الحائض لو اغتسلت ما يرتفع الحائض وكذلك النفسة لو اغتسلت لا يرتفع الحائض لا يرتفع النفاس فلذلك هل يعقل يقول بعض أهل العلم أن تمنع من قراءة القرآن مثلاً أربعين يوماً إذا كانت نفسها نقول لا تقرأ شيء من القرآن خلالها خاصة إنها ضعيفة الآن ويتحتاج أن تقترب من الله تعالى أو تراجع حفظها أو ما شابه ذلك من الأمور والصحيح لا تمنع من قراءة القرآن لا الحائض ولا الجنوب لا الحائض ولا النفسة الجنوب هو الذي يمنع لأن الجنوب كما قلنا هو الذي يتكاسل عن الاغتسال ويتكاسل عن رفع الجنابة أما الحائض والنفسة لا تتكاسل لا تملك أن ترفع الحائض ولا تملك أن ترفع النفاس والله أعلم في هذه المسألة نعم قال وتزيد الحائض والنفسة لا تصوم يعني لا يجوزنا أن تصوم الحائض والنفسة وإنما تقضي هذا الصوم ولا يحل وطؤها حتى تطهر طبعاً قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذن فأتزل النساء في المحيط وتقربوهن حتى يطهن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ولا يحل وطؤها ولا طلاق وهذا يسمى الطلاق البدعي وسيئة الكلام عليه سبحانه وتعالى طلاق الحائض يسمى طلاقاً بدعياً والحائض والنفسة في الأحكام سواء الحائض والنفسة في الأحكام سواء هل عندهم سؤال على ما مضى سم نعم نعم المريض الذي لا يستطيع الحركة هل يتيمم إذا كان عنده من أقاربه أو محارمه طيب من يقوم بهذا العمل أو خادم عنده أو شيء عنده من يخدمه يتوضأ يساعده في الوضوء أما إذا لم يكن عنده من يخدمه فيتيمم نعم لا بأس عليه إن شاء الله تقرأ القرآن نعم لكن لا تمسك المصحف ولا بحال تبتعد عن المصحف تقرأ من الجهاز من اللابتوب من كتاب تفسير لا تمسك المصحف ولا نعم سم صعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ثابت كالشجر الجدار الحجارة تكون في الأرض كل ما صعد على وجه الأرض ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرق المدينة فسلم عليه رجل فالتفت إلى جدار ضرب عليه تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام نعم يجوز سم نعم الصحيح أنه يجوز لها دخول المسجد نعم أخر الغسل قبل أن ينام زاك الله خير نعم الجنب يجوز له أن ينام على جنابته والأفضل أن يقتسل قبل أن ينام لكن لو جامع أهله وراء نفسه يعني يريد أن ينام كذلك المرأة تريد أن تنام يؤخرون يعني الغسل إلى الفجر مثلا فلا مانع من ذلك ولكن السنة أن يتوضأه لكن حتى لو لم يتوضأ لا شيء عليه السلام وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضأ نعم إذا توضأ وبعضهم فهم من هذا الحديث نعم إذا توضأ أن الوضوء واجب وبعضهم فهم أن الوضوء مستحب وهذا هو الأقرب أن الوضوء مستحب للجنب قبل أن ينام طيب بعد ذلك قال المؤلف باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء غالبة ستة أيام أو سبعة أيام والله أعلم الحيض هو دم يخرج من رحم مرأة شهريا هكذا في عادة النساء وكم من الدم يكون على جدار الرحم فإذا كان الحمل فإنه يبقى هذا الدم ولا يخرج خلاص الحامل لا تحيض أما إذا لم يكن حمل سواء كانت غير متزوجة أو متزوجة إذا لم يكن حمل سبحان الله يتكسر هذا الجدار فيخرج هذا الدم ففي كل شهر تتكون هذه الطبقة ثم في فترة معينة وقت معين تتكسر هذه الطبقة ويخرج هذا الدم فإذا قدر أن المرأة هذه حملت من زوجها يبقى هذا الجدار فلا يتكسر وإذاك لا تحيض الحامل والحيض يعني هذا الشيء جعله الله على بنات آدم وهو الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف يعرف أي له رائحة له رائحة مميزة أو يعرف أي تعرفه النساء إذا رأته هل هو دم حيض أو غيره لأن دم الحيض أسود تخيم وله رائحة كريهة فالمرأة إذا رأتها عرفت هذا دم حيض أو ليس بذلك الدم العادي يكون دم أحمر فاتح أو أغمج غيره لكن دم الحيض لا قريب من السواد وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أسود أسود يعرف يعني له رائحة له رائحة دم الحيض عادت النساء أنها تعتد ستة أيام وسبعة أيام هذا غالب النساء بعض النساء قد تعتد قد تكون يعني حيضتها ثلاثة أيام بعضهن قال الشافعي وأحمد يوم وليلة يوم وليلة فقط تحيض وتطهر ممكن حالة نادرة لكن موجودة ممكن ثلاثة أيام ممكن أربعة ممكن خمسة غالب النساء ستة أو سبعة ممكن بعضهم ثمانية وتسعة وعشرة أيام ويقول وأقصى فترة للحيض خمسة عشر يوما لا يمكن أن يكون حيض أكثر من خمسة عشر يوم إذا حاضت المرأة واستمر مع الحيض إلى خمسة عشر يوم تختسل حتى لو الدم ينزل ليس بحيض لا يمكن أن تحيض المرأة أكثر من خمسة عشر يوما فهذا أقصى مدة للحيض وقضية متى يبدأ الحيض مع المرأة قيل تسع سنوات وقيل أقل وقيل يعني أكثر ممنه علامة من علامات البلوغ بالنسبة للنساء ولا حد لسنه إذا الطفلة الصغيرة حاضت أو عفواً خرج منها الدم من قبلها فقالي بأن هذا ليس بحيض وإنما جرح في داخل الجسد وخرج الدم من هذا المكان فهذا ليس بحيض أما دم الحيض تسبقه آلام للمرأة ويخرجه كثيراً يعني دم كثير يخرج وله رائحة وله لون مميز وهو علامة من علامات البلوغ ونادر جداً النساء يحضن في التاسعة أو في الثامنة أو كذا نادر جداً هذا لا حكم له وغالب النساء بعد ذلك تحيض يعني في العاشرة في الحادي عشرة يبدأ الحيض مع البنات وهو كما قلنا علامة من علامات البلوغ فلا حد لسنه أما نهاية الحيض المشهور عند أهل العلم أن المرأة لا تحيض بعد الخمسين فكل دم تراه المرأة بعد الخمسين يقول ليس بحيض ليس بحيض طيب والدم يخرج استحاضة وصخ جروح داخل لك ليس بحيض يقول لا تحيض المرأة بعد الخمسين فهذا أقصى حد لسن الحيض وقال البعض لا ممكن تحيض المرأة بعد الخمسين طالما أن الدم معروف أسود يعرف أو يعرف يخرج بكثرة وتراه المرأة وتعرف أن الدم حيض فهو حيض ولكن أيضاً هذه حالات نادرة غالب النساء ينقطع عندنا الحيض آخر الأربعينات أو الخمسينات يعني ينقطع الحيض نهائي عن المرأة قال ولا قدره قدر الذي قلنا قبل قليل يوماً تحيض يوم وليلة ممكن يخرج دم كثير ممكن يخرج دم قليل هذا تختلف فيه النساء ما قبل الحيض الآلام التي تبدأ اللي يسمونها مقدمات الحيض تشعر المرأة بآلام ألم الحيض تنزل إنها نقط مقدمات للحيض هذه خلاف بين أهل العلم هل هي حيض أو مقدمة الحيض والأقرب والعلم عندنا ليست بحيض الحيض هو الدم خروج الدم الكثيف اللي هو أسود يعرف كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما الآلام التي تأتي قبل الحيض أو حتى لو جاء وقت الدورة خاصة إذا كانت دورتها منتظمة فليس بحيض حتى يخرج الدم حتى يخرج دمه الحيض هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أقل الطهر بين الحيض والحيض ثلاثة عشر يوماً أقل الطهر بين الحيض والحيض ثلاثة عشر يوماً يعني لو امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت بعد عشرة أيام حاضت نقول لا ليس بحيض لا يمكن لا يمكن أن ينزل الحيض بعد عشرة أيام لا يمكن طيب هو يقول دم نزل دم ايه باشي نحن ما قلنا ما نزل دم نزل دم بس مو حيض أقل مدة للطهر هي ثلاثة عشر يوماً وحتى هذه حالات نادرة حتى هذه حالات نادرة وذكروا عن شريح القاضي أنه جاءته امرأة أو جاءت لعلي امرأة فقالت له أني يعني انقضت عدتي في شهر عند الطلاق قالت انقضت عدتي في شهر فالتفت علي رضي الله وقال اقضي جاءتك معضلة اقضي فقال الشريح ما كنت لي اقضي وأنت موجود يعني أدباً أنت العالم نحن نتعلم منك قال أريد أن أرى يعني علمك بشوف بشوف علمك فقال الشريح إن أتت بامرأة بنساء ثقات من أهلها أنهن رأينا انتنات عن الصلاة ثم صلت ثم انتنات عن الصلاة نعم وإلا فلا فقال علي قالون يعني حسن جيد فدل على أن أقل الطور ثلاثة عشر يوماً لأن إذا قلنا طلقت اليوم حاضت غداً يعني في أول شهر حاضت وحيضتها يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً هذه أربعة عشر يوم ثم حاضت يوم وليلة هذه خمسة عشر يوم ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً هذه ثمانية وعشرين يوم ثم حاضت في اليوم التاسع والعشرين هذه ثلاث حيضات هذه ثلاث حيضات فتكون انقضت عدتها في شهر وهذه حالات نادرة لكن يمكن أن تقبل حالات نادرة لكنها نادرة كما قلنا فالقصد إذن أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً طيب كيف تفعل النساء من الحيض؟ لا شك قضايا الحيض قضايا دقيقة جداً وحساسة جداً ومعقدة جداً وذلك لأن النساء يختلفن في أحوالهن وبعض الناس يقولون مساء الحيض فلان عالم بالحيض والنفاس من أصعب مساء للفقه مساء الحيض والنفاس من أصعب مساء للفقه لكن لا يتساهل في مثل هذه الأمور فالمصدر أن مساء الحيض مساء دقيقة جداً جداً جداً بالنسبة للنساء بموضوع الحيض النساء ينقسمن إلى أربعة إقسام إما أن تكون مميزة منتظمة وإما أن تكون منتظمة غير مميزة وإما أن تكون مميزة غير منتظمة وإما أن تكون لا منتظمة ولا مميزة بالنسبة للنساء منتظمة أي دورتها منتظمة كل شهر ستة أيام معروفة دورتها ستة أيام وهذا غالب النساء غالب النساء دورتهم منتظمة كل شهر ستة أيام كل شهر سبعة أيام كل شهر ثمانية أيام كل شهر خمسة أيام حسن حيضة لكن منتظمة ما تزيد ما تنقص بالضبط أربعة أيام خمسة أيام طاهرة معروفة حيضة وهذه هذا غالب النساء فهذه تمشي على الانتظام منتظم خمسة أيام ما في دم ما في كذا الجفاف لأن كيف تعرف ما رنها طاهرة إما بالجفاف وين تضع قطنة أو شيء وترى ما فيها شيء أو تنزل سمونا القصة البيضاء أو البياضة أو الطهارة تسميها النساء ومادة لزجة بيضاء تأخذ من فرج المرأة تدل على أنها طهرة علامة الطهرة يعني خلاص انتهى الدم فإما أن ترى الطهارة وهي البياضة أو القصة البيضاء وإما أن الجفاف يعني ينقطع الدم تماما فهذه إذا كانت منتظمة المرأة فتعمل على انتظامها على الوقت أربعة أيام تقتسل والمورها طيبة جدا وهذا غالب النساء وإذا كانت أيضا مميزة مميزة يتميز دم الحيض من غيره تعرف هذا دم حيض هذا ما هو دم حيض وإما بلونه وإما بثخانته وإما بكترته فتميز بين دم الحيض وغيره فتقول له هذا ما هو دم حيض أنا أعرف دم الحيض هذا ما هو دم حيض دم فاتح مثلا أو نقط قليلة أو رائحته ليست رائحة دم الحيض ولا بثخونته ولا بكذا فتقول له هذا ليس دم حيض تميز من دم الحيض وغيره وهذا عند النساء هناك من تميز فإذا كانت تميز ودورتها منتظمة تعمل على الانتظام ما في مشكلة أو على التمييز ما يضر هذا الحال أولى الحالة الثانية أن تكون منتظمة لكن غير مميزة وهذا كثير في النساء أنها منتظمة دورتها لكن هي غير مميزة زين ماشي اللي دم حيض قالت ولا ما أدري زين قالت ما أدري قالت ما أدري ما أدري لكن دورتها منتظمة تعمل على انتظام الدورة ما عندها أي مشكلة الحالة الثالثة أن تكون مميزة غير منتظمة مرة تصير ستة أيام مرة تصير سبعة مرة تصير خمسة أيام مرة تصير ثمانية يعني مو منتظمة الدورة غير منتظمة الدورة غير مميزة لأن مميزة تعرف الدم قال هذا دم حيض هذا ما هو دم حيض لأن أحيانا يتبع دم الحيض بعض الدم جروح تصير داخل رحم المرأة فتخرج بعض الدماء فإذا كانت مميزة تميز بين دم الحيض وغيره فتعمل بالتمييز والآن هذه الأنواع الثلاثة وهي مميزة منتظمة منتظمة غير مميزة مميزة غير منتظمة هذا تقريبا تسعين أو أكثر من تسعين مئة من النساء يبقى النوع الأخير المعضل وهو لا منتظمة ولا مميزة لا منتظمة ولا مميزة دورة مخربطة يعني مرة سبعة مرة توصل عشرة مرة يومين وهذا غالبا يحدث عند النساء التي يستخدم لها اللولب أو يستخدم لها حبوب منع الحمل أو ما شابه ذلك هذه يعني تضطرب عندها الدورة لأنها هي تدخلت أصلا في جسمها بأشياء خارجية فالمهم إذا كانت غير منتظمة سواء باستخدام اللولب أو منع الحمل أو غير ذلك أو خلقة هكذا ولا مميزة أيضا هي ممنوع ليدرك هل هذا دم حيض أو ليس بدم حيض هذه يسمونها المضطربة هذه يسمونها إيش المضطربة فهذه إذا نزل دم الحيض تعتبر حائض ممكن الشهر خمسة أيام الشهر الثاني ثمانية أيام شهر عشر لما ينتهي دم الحيض لما ينقطع الدم إلا إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوم قلنا خمسة عشر يوم هذا مستحيل لأن ما في مرض حيض أكثر من خمسة عشر يوم يوم خمسة عشر خلص هذا آخر يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم هذا لا يضر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتعتبر مستحاضة تعتبر مستحاضة والدم الذي ينزل بعد اليوم السابع لا قيمة له لأنه لا يمكن أن يستمر الحيض مع المرأة طوال حياتها يكون حيضا لا الحيض فترة تأتي ربع شهر أو أقل من ربعه فلا يمكن أن تكون الحيضة الشهرة كله فضل عن العامة كله طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند كتاب الصلاة أي نعم يسمون نقف نفاس بالنسبة للنفاس كذلك النفاس على قول جماهير أهل العلم مدته أربعون يوما مدة النفاس أربعون لا يزيده على أربعين فبعد أربعين يوم من الولادة تقتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل هذا قول جماهير أهل العلم وذهب بعض أهل العلم هو قول الإمام مالك واختيار شيخ صالتيمية أنه يمكن أن يستمر إلى ستين يمكن أن يستمر دم النفاس إلى ستين يوما والإمام مالك في آخر الأمر توقف في المثل وقال تسأل النساء في هذا هل يمكن أن تنفس المرأة أكثر من أربعين يوم ممكن تصل إلى ستين ممكن تتجاوز إلى ستين قال تسأل النساء في ذلك لكن جماهير أهل العلم على أنه أربعون أبدا ولا يزيد النفاس على أربعين يوما أما ما يخرج من المرأة من الدم الحيض بعد النفاس بيوم أو يومين هذا غير صحيح أبدا الطهر في النفاس كالطهر من الحيض أقل شيء بينهما ثلاثة عشرة يوما تسميها النساء بأخت النفاس ليس صحيحا هذا سؤال أم لها ابن عليها ديون وحالتها ضعيفة عن إخوانها أخرضتها مبلغا من المال لتفك ضائقتها هل عليها إثم إن تنزلت عن هذا المال كونها لم تعطي إخوانها مثلها لا ليس عليها يجوز يجوز خالتي عمرها ثلاثة وثمانين عام عندها مرض الرعاش وتأخذ أدوية ثلاث مرات في اليوم وهي ترفض أن تفضل في رمضان إلا بفتوى من شيخ أرجو نصيحتك لها للعلم الدواء يجب أن تأخذه من الساعة السادس صباحا نعم الله تبارك وتعالى كما ذكرنا حديث عمرو بن العاص ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فالإنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار فلا يجب أن يضر نفسه فنعم مثل هذه الحالة يجب عليها أن تفطر مراعاة صحتها وتطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله لها أجر النية لها أجر الصيام بالنية لأن نيتها أنها تتم صيامها لأنه شيء سم ما في بس جائز إذا كان لحاجة يعني وضع المرأة للولب إذا كان لحاجة لا مانع أما إذا كان بدون حاجة لا لأنه في كشف عورة لا يوجد كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة حتى نعم ليس من الحيض قلنا نجس نجس ما قلنا لا دم نجس دم لأخذ من الفرج نجس قلنا هذا الكلام لكن ليس حيضا هي ليس حيضا هنا عنده معاق ما في بس ما في بس يقول دخول الكافر المسجد خاصة إذا كان يقود رجل مسلم مثلا المعاق أو شيء ما في بس إن شاء الله تعالى وقلنا حديث ثمام بن أثال كان مسجونا في المسجد مربوط على سارية في المسجد فما في بس إن شاء الله تعالى طيب نقفل إن شاء الله تعالى بعد خمس دقات إن شاء الله نبدأ درس العقيدة إن شاء الله تعالى