15- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الخامس عشر/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالوحما بن ناصر السعدي وحمه الله قال المؤلف وحمه الله كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حوب ملكاً نصاباً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعاً للأصل كنماء النصاب ووبح التجاوى فإن حولهما حول أصلهما نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالوحما بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى كتاب الزكاة ونحن في يوم الأحد الثاني من شهر محرم الحرام لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للواحد والثلاثين من الشهر الثامن لسنة 19 و2000 نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الزكاة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح قال كتاب الزكاة الزكاة من النماء الزكاة من النماء وهي واجبة على كل شيء وهي ركن أركان الإسلام الركن الثالث من أركان الإسلام في المرتبة بني الإسلام على خمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فالزكاة الركن الثالث ودائماً أو غالباً عفواً ما تقرن الزكاة مع الصلاة في الذكر بالقرآن الكريم وقال أهل العلم أن الزكاة ذكرت في القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة مع الصلاة فالزكاة حق المال وهذا من أعظم صور التكافل في المجتمع المسلم هي قضية الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم وغنيائهم وترد على فقرائهم فهذه صورة عظيم صور التكافل قال وهي واجبة أي فرض على كل مسلم حر ملكة نصاباً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذه أربعة شروط لوجوب الزكاة أربعة شروط لوجوب الزكاة شرط الأول الإسلام فغير المسلم لا يطالب بالزكاة بل لا تقبل منه لو جاءنا كافر وقال هذه زكاة مالي نقول لا تقبل لا تقبل زكاة ماله لأنه لا تقبل الزكاة إلا من مسلم لكن إذا دفع المال على سبيل الصدقة لا تقبل منه لكن كزكاة لا تقبل منه زكاة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذن الشرط الأول في وجوب الزكاة الإسلام الشرط الثاني الحرية العبد لا يدفع الزكاة لا تقبل منه زكاة لما أنه غير من لا يملك أصلاً هو مملوك فالذي لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه الزكاة يعني إنسان مثلاً على راتبه مثلاً وآخر الشهر يبقى ما عنده شيء مثلاً أو يبقى عنده مبلغ قليل جداً في آخر الشهر يقول أحب أن أدفع الزكاة نقول لا تجب عليك الزكاة وليس عليك الزكاة قال وليس عليك الزكاة لو أبا زكي ما تقبل منه لأن الزكاة لها شرط منها أن يملك نصاباً وهذا الذي لا يملك نصاباً لا زكاة عليه ولو دفعها لا تعتبر زكاة تعتبر صدقة لو دفع مالاً قال هذا المال اعتبره زكاة نقول لا تقبل منك الزكاة لك الأجر في نيتك بس لا تقبلك زكاة أبداً لماذا؟ لأنه لا تجب عليه الزكاة لم يملك نصاباً وسيأتي ذكر النصاب إن شاء الله تعالى كم هو أصل أن يملك نصاباً وهذا المبلغ الذي إذا ملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة سواء كان في الإبل يعني في الماشي عموماً أو في الزروع أو في الأموال أو في عروض التجارة إن شاء الله تعالى سيأتي ذكره كل شيء على حدة قال وحال عليه الحول هذا الشرط الرابع شرط الوجوب أن يحول عليه الحول قبل حولان الحول لا تجب عليه الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليه الحول يدارت عليه سنة هجرية كاملة حال الحول أي دارت عليه مرت عليه في ملكه لم يتغير يعني زاد ما في مشكلة أهم شيء لا ينقص حتى تدور عليه سنة هجرية كاملة باستثناء الزروع والثمار لأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه فيستثنى الزرع فإنه يؤتى حقه يوم الحصاد يقول وكذاك يستثنى ما كان تابع للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حوله ما حول الأصل ما كان تابع للأصل يأخذ حكم الأصل مثلا أنا عندي تجارة أعمل بالتجارة وجاءتني أرباح الأرباح جاءتني قبل شهرين من حولان الحول ما دار عليه حول نقول لا هذه الأرباح تابعة للأصل فتخرج زكاتها مع الأصل وإن كانت الأرباح ما دخلت إلا قبل شهرين لكنها تتبع الأصل كذلك عندي غنم مثلا هذه الغنم ولدت هل تدخل نعم تدخل ما دار عليه حول نقول تابع للأصل لأن هذا نماء الأصل هذا نماء الأصل فنماء الأصل تابع له فيخرج زكاتها مع الأصل لا يشترط فيه حولان الحول وكذا ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول ربح التجارة تابع للأصل كذلك نعم نعم هذه الأموال التي تجد فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام وسيتفصيل كل واحد على حدة سيفصلها المؤلم لكن ذكرها مجملة ثم يفصلها السائمة من بهيمة الأنعام ثم الخارج من الأرض الخارج من الأرض يشمل ثلاثة أشياء الخارج من الأرض يشمل ثلاثة أشياء الأصل وهو الزكاة هذا هو الأصل في الخارج من الأرض يقصدون الزروع والثمار ويدخل فيها المعدن الذي يخرج من الأرض ويدخل فيها الركاز الذي يخرج من الأرض كذلك لكن المؤلف لم يتطرق للمعدن ولا للركاز عندما يتكلم عن الخارج من الأرض فذكرونا إن شاء الله تعالى أننا نتكلم عن الركاز والمعدن عندما نتكلم عن الخارج أو تريدون أن نتكلم عنه الآن خاشية نسيانه على كل حال ذكرونا فيه إن شاء الله تعالى ذكرنا عنه طيب ثم الأثمان الأثمان وهي الذهب والفضة الأثمان مقصود بها الذهب والفضة ثم عروض التجارة عروض التجارة كل ما عرض بقصد التجارة تسمى عروض التجارة لو كانت عندك مثلا سالم مثلا عنده أربع سيارات مثلا لكن هذه السيارات يستخدمها واحدة يروح فيها الدوام واحدة يتمشى فيها بالليل واحدة للبر واحدة للبحر واحدة للكذا يعني يقلص فيها مثلا طراد هذه السيارات للاستعمال الشخصي لو تكون عندك عشرين سيارة مثلا هذه كل استعمال شخصية هذه ليست عروض تجارة متى تكون عروض تجارة كانت سيارة معروضة وحاط عليها أسعارها مثلا وكاتب للبيع هذه صارت عروض تجارة عروض تجارة فعروض تجارة هي ما عرض للناس بقصد التجارة فهذه الأموال الأربعة التي تجد فيها الزكاة سأذكرها الآن مفصلة نعم فإذا لم تكن فابن لبون ذكى فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طوقة الجمل فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وأربعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقة طوقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه نعم زكاة الماشية أو زكاة السائمة أولا يشترط فيها أن تكون سائمة على قول الجمهور بخلاف الإمام مالك لا يشترط السوم والسائمة التي ترعى من الأرض هذه السائمة وغير السائمة التي يعلفها صاحبها يشتري لها العلف هذا سمى غير سائمة يعني ما يدفع فيها شيء مثل الآن الزروع والثمار كما سيأتينا مثلا هذا الشجر بعلي يعني له عروق تصل إلى الماء يعني المهم أن صاحب الزرع لا يتكلف شيئا ما يدفع شيئا أمطار موسمية أو أشجار كبيرة تصل إلى الماء طيب فهذا عليه العشر لكن إذا كان لا هو الذي يسقيها الماء هو يحفر الآبار هو يوصل لها المياه عن طريق الجداول وغيرها وكذا يعني يتكلف فعليه نصف العشر يخفف عليه كذلك هنا إذا كانت سائمة يعني ترعى من الحلال من الأمطار وغيرها وكذا وينبت العشب فترعى من العشب ما يشتري لها العلف فهذا فيها الزكاة أما إذا كان هو يشتري لها العلف ويقول لا ليس فيها الزكاة فهذا قوله جماهير أهل العلم بخلاف المالكية يرون أنه تجب الزكاة في الماشي عموما سواء كان يعلفها أو تسوم يعني تأكل من حشيش الأرض والصحيح قول الجمهور هو أنها يشترط أن تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة وهي ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم فقط يعني لا تجب الزكاة في الغزلان مثلا عند غزلان مثلا أو عند دجاج أو عند بط أو أوز أو غير ذلك ما فيها الزكاة الزكاة فقط في الإبل والبقر والغنم اللي سائمة الأنعام سائمة الأنعام هذا تسمى الأنعام كما قال الله تبارك الله ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثمان قال ومن الضائن اثنين ومن المعز اثنين فهذه هي التي تجي فيها الزكاة اللي هي سائمة الأنعام بهيمة الأنعام إبل بقر غنم والغنم بنوعيها الضان والمعز الضان اللي هو الخروف والنعجة والمعز اللي هو التيس والسخلة هذه التي تجي فيها الزكاة أما غير سائمة الأنعام فلا تجي فيها الزكاة كالغزلان كما قلنا واحد عنده غزلان ألف غزال ما عليه زكاة فإذا أخذها تجارة صارت عروض تجارة فإذا قال لا أنا ما أخذها تجارة ولا شي بس أنا أحب الغزلان وكذا وجمعها ونميها وأهدي وأكل وكذا ما عليه زكاة هذا طيب هاكل واحد عنده دجاج مثلا لا يبيع من الدجاج لم يضحي على شركة بيع مثل شركة دواجم مثلا أو شي غيرها أبدا وإنما هذه بس يحب الدجاج وكذا يطعم ويعطي الفقراء ما عليه الزكاة فالقضي أن الزكاة لا تجب إلا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغرب وإن تكون سائمة أي تأكل من حشيش الأرض هذه جاءت في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال هذه يعني الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم أولها الإبل لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب قلنا قبل قليل من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ النصاب الإبل لها نصاب نصاب الإبل خمس فاللي عنده أقل من خمس ما عليه زكاة عندي أربع نياق ما عليه زكاة عندي ثلاث من باب أولى ما عليه زكاة البقر نصابها ثلاثون عندي خمس وعشرين بقرة ما عليه زكاة حتى تبلغ ثلاثين نصاب ثلاثون عندي ثلاثين خروف أو نعجة أو تيس أو صخرة ما عليه زكاة نصابه أربعون إذن حتى تبلغ النصاب نبدأ بالإبل نصاب الإبل خمس أقل من الخمس ما فيها زكاة لا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ خمس من الإبل ففي أربع من الإبل لا شيء في خمس من الإبل يخرج من الغنم إذا كان عندك خمس من الإبل تخرج شاتاً واحدة مقابل خمس من الإبل تخرج شات واحدة مقابل خمس من الإبل خمس الثانية يعني إذا صارت تسع طبعاً ما فيها لا واحدة يسمونها وقص يعني أنا عندي خمس من الإبل عليه إيش؟ شات أنت عندك سبع عليك شات أيضاً طيب وفرق النقطين ذولي يقولون هذا وقص ما عفوا عنه ما عفوا عنه عندك تسع نفس اللي عنده خمس يسمونه وقص إذا صار عندك عشر عليك شاتين إذن في كل خمس تامة شات واحدة حتى تبلغ الإبل خمساً وعشرين إذا بلغت خمس وعشرين من الإبل هنا يقول الآن تخرج من الإبل نفسها واضح إن شاء الله تعالى فالإبل إذن زكاتها من الغنم الإبل زكاتها من الغنم حتى لا يخسر صاحب الإبل الإبل غالية أغلى من الغنم حتى لا يخسر صاحب ولا يضيع حق الفقراء فجعل زكاة الإبل إلى أن تصل أربعين وعشرين كلها من الغنم فإذا بلغت خمساً وعشرين قال الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل فإذا بلغت خمساً وعشرين قال الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل فإذا بلغت خمساً وعشرين قال الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل لأن أمها ولدتها وبعدها إقعدت سنة ثانية ولدت أختها والآن فيها لبن اللي هو لبن ما بعد الولادة يعني ولدت أختها مو بس حامل لأ ولدت يعني كملت سنة ثانية فيسمونها بنت لبون يعني أمها فيها لبن بسبب ولادتها لأختها أو لأخيها فيسمونها بنت لبون إذن بنت المخاض أو ابن المخاض اللي عمره سنة وشوي بنت لبون عمره سنتين وشوي يعني داشة بالثالثة دي الحقة اللي كملت ثلاث سنين يسمونها حقة يسمونها حقة اللي كملت ثلاث سنين يسمونها حقة وسميت حقة أي يحق للجمل أن يقرعها يتتحمل قرع الجمل وتحمل عمره ثلاث سنوات إذا أتمت ثلاث سنوات الناقة ممكن تحمل فيسمونها حقة أي يحق للجمل أن يأتيها وتحمل منه فيسمونها حقة طبعا البدو الآن أو الأهل الإبل الآن ما أدري عند الحضرة كذا المهم أهل الإبل الآن اللي عمرها ربع سنة يسمونها حق هذا لا تغتروا به عليكم التسميات الشرعية الشرعية الحقة ثلاث سنوات الحقة ثلاث سنوات داخلة في الرابعة يسمونها حقة ثم إذا أربع سنوات داخلة في الخامسة يسمونها جدعة إذن عندنا بنت مخاض بنت لبون حقة وجدعة الآن نرجع لي الزكاة كيف تكون إذن إذا بلغت الإبل عندك أربعة وعشرين في كل خمس شات إذن كم شات نخرج لا أربعة وعشرين كل خمس فيها شات أربع نخرج أربع شيئا كل خمس كاملة فيها شات إذا وصلت إلى خمس وعشرين نقول الآن تنتقل إلى الإبل بنت مخاض فيخرجوا بنت مخاض يخرج بنت مخاض فإذا بلغت خمس وثلاثين كذلك فيها بنت مخاض إذن من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض إذا وصلت ستة وثلاثين تنتقل إلى السن الثاني وهي بنت لبون بنت لبون ينتقل إلى المرحلة الثانية ثم من ستة وثلاثين إلى خمس واربعين نفس الشيء فإذا بلغت ستة واربعين دخلت في حقة دخلت في الحقة طيب إذا بلغت واحد وستين طيب طيب ستة واربعين إلى ستين فيها حقة واحد وستين إلى خمس وسبعين فيها جدعة الآن انتقلت إلى الجدعة طيب أهم شيء في الإبل تحفظ أنه لا زكاة فيها ما لم تصل إلى خمس لا زكاة في الإبل حتى تبلغ يعني صابها خمس أقل من خمس يعتبر إيش لم تبلغ النصاب فإذا بلغت النصاب وهي خمس ففيها شات من غير الإبل وفي كل خمس تامة شات إلى أن تصل إلى أربع وعشرين فإذا وصلت إلى خمس وعشرين تبدأ تخرج من الإبل واضحة شاوة وإذا شت احفظ أسنانها أيضا وهي اللي بنت المخاض وبنت اللبون الحقة والجدعة أما بقية الأرقام اللي تحفظوها هنا من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت المخاض من ست وثلاثين إلى خمس واربعين فيها بنت اللبون من ست واربعين إلى ستين فيها اللي هي الحقة من واحد وستين إلى ست وسبعين فيها الجدعة طيب هذا إن حفظته جيد لكن أهم شيء يحفظ القواعد الأساسية لا تجب الزكاة في الإبل إلا أن تكون سائمة وهذه عامة في الإبل والبقر والغنم ثم أول نصابها هو خمس ثم إن الزكاة تبدأ بالشياة حتى تبلغ خمسة وعشرين تبدأ بعد ذلك تنتقل إلى إخراجها من الإبل قال فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين فيها بنتا لبون بنتا لبون ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين فيها حقة فإذا زادت على عشرين ومئة فعدت كل أربعين فيها بنت لبون وكل خمسين فيها حقة طيب قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل كما قلنا قبل قليل فليس فيها صدقة ما فيها زكاة إلا أن شاء ربها يعني صدقة يعتبر صدقة لكن ليست زكاة نعم نعم الغنم نصابها يبدأ من أربعين يعني اللي عنده أقل من أربعين شاة ما عليه زكاة أول نصاب الغنم أربعون أقل من أربعين ليس عليك زكاة فإذا بلغت الغنم عندك أربعين فالأربعين تخرج منها شاة واحدة وهكذا حتى تصل إلى مئة وعشرين يعني اللي عنده أربعين مثل اللي عنده مئة وعشرين كلهم عليه هو إيش شاة واحدة هاي سموها وقص إذن عندك من أربعين إلى مئة وعشرين كم فرق بينهم ثمانين طيب الثمانين هذيك لا عفوا سموه وقص عفوا ما عفوا عنه فالذي يملك مئة وعشرين شاة يخرج شاة واحدة واللي عنده أربعين يخرج شاة حتى تصل مئة وواحد وعشرين إذا كان عندك مئة وواحد وعشرين تخرج شاتين حتى تصل إلى مئتين وفيها شاتان مئتين وواحد تخرج ثلاث شياه مئتين وواحد تبدأ تخرج إيش ثلاث شياه ثم بعد ذلك إلى ثلاثمية وتسعة وتسعين أيضا ثلاث شياه من مئتين وواحد اللي عنده مئتين وشات نفس اللي عنده ثلاثمية وتسعة وتسعين كل فيها إيش ثلاث شياه حتى تصل أربع مئة فإذا وصلت أربع مئة فيها أربع شياه ثم بعد ذلك كل مئة كاملة فيها شات واحدة نعم نعم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أحيانا يصير في ناس شراكة يشتركون مع بعض في إبل أو غنم أو بقر خاصة تكثر في الغنم يشترك أكثر من واحد حطوا له مثلا محصار أو جاخور أو كذا أو مكان وهذا يطمئن مبلغ ألف دينار وهذا يطلع مبلغ ألف دينار ويشترون غنم مثلا طيب أو هذا يجيب له مثلا مئة شات وهذا يجيب له مئة شات ويحطونها مع بعض هاي يسمونها خلطة يسمونها خلطة اختلط مالهما مع بعض وإن كان كل واحد فيه مميز مثلا غنمة مثلا حاط عليها علامة ولا خط ولا كذا ولا مرقمها ولا أي شيء المهم هاي يسمونها خلطة خلطة في المال متى تكون خلطة قال أهلا إذا كان مثلا راعي واحد المحلب واحد وإذا كان الحلبون فيه واحد المرعى واحد المسرح واحد يطلعون مع بعض المراح واحد يباتون مع بعض يعني إذا اجتمعت أمور في هذه الأشياء طيب يعتبرونها مالاً واحداً يعتبرونها إيش مالاً واحداً خاصة المحلب والمرعى والمراح الذي تنام فيه فإذا اجتمعت في هذه الأشياء قالوا هذا مال مختلط فيخرجاني زكاة شخص واحد حتى لو كان أكثر من اثنين أربع كل واحد حاطلها عشر مثلا كل واحد حاطلها خمسين المهم إنه مختلط إنه أكثر من شخص أكثر من شخص ونفرض إنهما شخصان اشتركا في غنم مثلا أنا حطيت غنمي مع سالم مثلا قلنا يلا حط غنمك وحط غنمي نبي نشترك مع بعض أساس مكان واحد وراعي واحد ومرعى واحد يعني يوفر لنا حقيقة إذن فلو هو حط ثلاثين وأنا حطيت ثلاثين كم المجموع ستين طيب وهذا صار عليها زكاة أم لا ستين ستين عليها زكاة مو الأربعين فيها زكاة عدل فيها زكاة ستين فيها زكاة لكن شو سوينا قبل ما يعني أنا الحمد لله يعني مستقيم لكن سالم شوي عنده سوالف شوي يدور سنة كاملة جاء سالم قال ها خان تفارق خشيت الصدقة هذا التفريق بين المجتمع خشيت الصدقة اعكسها اعكسها أنا عندي خمسين وسالم عنده خمسين زين وخمسين علي زكاة ولا لا كم علي وحدة هو كم عليه خمسين عنده وحدة أيضا قبل ما يحل وقت الزكاة قال سالم شو رايك نشترك مع بعض حط غنمنا مع بعض وهذا ونشترك كذا كذا قلت لي هلا نشترك اشتركنا عقب شو قال شراك نفل طيب ليش اشترك قال لا كان صار تم يأمي فيها ايش شاتوى عشان مو انت تطلع وانا اطلع انت تطلع نص وانا اطلع نص ذكي بس الله يهدي واضح الصورة ان شاء الله خالد اذا هذا يسمى ايش التجمع خشية الصدقة الاجتماع خشية الصدقة او التفرق خشية الصدقة وهذا طبعا الامر لابد ان يعلم الانسان ان الله ليس بحاجة لزكاة الناس سبحانه وتعالى هن اللي يستفيد ياخذ عليها الاجر فهذا العبث وهذا اللعب محرم لا يجوز والتفريق بين المجتمعين او الجنب بين المتفرقين خشية الصدقة اذا هذا بنسبة لزكاة الغنم لزكاة الغنم انه لا تجب الزكاة حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين فيها شاتوى واحدة ثم تستمر هكذا حتى تبلغ مئة وواحد وعشرين فيها شاتان وتستمر هكذا حتى تبلغ مئتين فيها شاتان فاذا بلغت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياة ثم بعدها في كل مئة تامة شات طيب ثلاثمائة ثلاث شياة اربعمائة اربع شياة خمسمائة خمس شياة وهكذا في بنسبة لزكاة الغنم ثم قال وما كان من خليطين فانهم يتراجعان بينهما بالسوية افرض انا وسالم فعلا شريكين طيب وبعد انا عندي ثلاثين وعنده ثلاثين كم علينا شات واحدة وفعلا بعد ما اخرجنا الزكاة شات واحدة بعد ذلك رأينا ان نفترق ليس بالنية تهرب بين الزكاة ولا شيء ولكن خلاص اختلفنا يبيع محتاج فلوس انا ببيع محتاج فلوس ايسا من الاسباب ولكن فلينا الشركة طيب تعال لحظة فليت انا انا اللي دافع الزكاة الشات التي دفعت مو اخرجنا شات زكاة دفعت من غنمي انا فاقول حق سالم عوضني قال ما تطلع ادفع لي نصف قيمتها لان الاصل في الزكاة كان تخرج ايش مني ومنك ادفعت شات وهذه الشات كانت من غنمي فيعوضني يعوضني نصف قيمتها واذا كانت من غنمي اعوضه نصف قيمتها واضح الصورة هذا الشريكان اذا اختلف او تفرق فانه يعوض من دفع الزكاة من لم يدفع الزكاة يعوض من دفع الزكاة من غنمه من اوسط ماله ما يدور الردية اللي ما احد يبيه العجل اللي ما احد يبيه فانه يطلع زكاة زين او المريضة او العورة او واضح او لا المعيبة طلع لا يخرج من طيب ماله لكن من اوسطه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجنب كرائم اموالهم يعني كما ان صاحب الغنم او صاحب الابل او صاحب البقر لا يؤمر باخراج اطيبها كذلك هو لا يجوز له ان يبحث عن ارداها اقلها ويدفعها زكاة وانما تكون الزكاة ايش؟ وسط المال اوسط المال لا هي اللي احسن شي ولا هي اللي اردا شي من اوسط المال تكون الزكاة من اوسط المال نعم شايتين اكتبوا شايتين انت قالت ويجعل ويجعل ويجعل معها شايتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحق وليس عنده الحق وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شايتين اوه البخاوي نعم الرقة اللي هي الفضة الرقة اللي هي الفضة فيها العشر يخرج عشر عشر المال بالنسبة ربع العشر عفوا الرقة اللي هو اثنين ونص بالمئة اثنين ونص بالمئة الرقة اللي هي الفضة والاصلا تذكر مع الاثمان طيب لكن هو عساس انها جاءها مع الحديث كاملا فلذلك ذكرها هنا وانا الرقة تذكر مع الاثمان لكنها عساس انها ذكرت مع حديث ايوبكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن الا تسعون ومئة يعني لم تصل الى مئتي درهم لان نصاب الفضة مئتا درهم نصاب الذهب عشرون دينارا نصاب الفضة مئتا درهم اذا كانت اقل من مئتي درهم اذا ليس فيها زكاة لان لم تبلغ النصاب واذا بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذع وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرت له او عشرين درهما يعني اذا الانسان يعني وجبت عليه جذعة الجذعة قلنا من ستين الى ستة وسبعين طيب طيب ما عندي جذعة من واحد وستين عفواينا ستة وسبعين ما عندي جذعة شا سوي نقول له روح اشتر جذعة جذعة يعني عمرها اربع سنين نقول روح اشتر اخذوا مني حقة عمرها ثلاث سنين نقول لا هذه اقل هذه اقل فنقول طيب ناخذ منك الحقة وتدفع معها شاتين واضح ناخذ منه الحقة وتدفع معها شاتين او عشرين درهما لقيمة الشاتين طيب فاذا الذي عنده وجبت عليه جذعة وليس عنده جذب ينزل يعوض يدفع بدل واضح والعكس صحيح اذا وجبت عليه حقة وعنده جذعة قال عندي جذعة قال خلاص ناخذ منك لا بس جذعة اه على ستة واحد وستين انا اه ما تجب عليه جذعة قال خلاص نعوضك واضح فاذا اما ان يعوض واما ان يعوض واضح فاذا اذا وجبت عليه الحقة اللي عمرها ثلاث سنين وما عنده حقة قال ادفع جذعة اكبر منها نقول له ماشي ناخذ منك اللي اكبر ونعوضك نعطيك شاتين مكانها او اذا كان وجبت عليه جذعة وعنده اصغر منها حقة نقول ايضا ناخذها وبس تدفع معها شاتين المهم انه ما يضيع حق الفقير ولا يضيع حق صاحب المال واضح الصورة ان شاء الله تعالى نعم تفضل ومن وفي حديثي معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقوة تبيعا او تبيعة ومن كل اوبعين مسنة الله اهل السنن طيب طيب الان اخذنا احنا صدقة الابل وصدقة الغنم اسهلها صدقة البقر سهلة جدا البقر لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين يعني عندك 29 بقرة 20 25 ما عليها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين بلغت هذا النصاب هذا النصاب للبقر ثلاثون بقرة فاذا بلغت عندك ثلاثون بقرة وجبت عليك الزكاة كم تخرج الثلاثون فيها تبيع او تبيعة تبيع اللي هو الذكر تبيعة انثى وسمي تبيعا لانه يتبع امه لانه عمره سنة عجل صغير عمره سنة يتبع امه فيسمونه تبيع طيب اذا بلغت البقر اربعين فيها مسن او مسنة المسن او المسنة اللي هو عمره سنتين عمره سنتين فهذا اذا بلغت اربعين اذا البقر من ثلاثين اللي تسع وثلاثين فيها تبيع من اربعين وفوق يعني الى ستين تقريبا طيب فيها شنو تبيع اذا بلغت ستين بعد ذلك ستين كم ثلاثين فيها ثنتا اذا تبيعان سبعين تبيعان ولا تبيعوا مسنة تبيعوا مسنة ثلاثين باربعين صح ولا لا عندي ثمانين مسنتان تسعين ثلاث اتباع صح ولا لا انفع للفقراء صح ولا لا عندي مئة لا ما تصير امية لا مسنة وتبيعان ولا لا معدل وهكذا المهم اذا تعدت الاربعين بعد ذلك كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسنة وعليك الحساب اذا تعدت الاربعين كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسنة او مسنة واضح الصورة ان شاء الله اما صدقة الاثمان قال حتى تبلغ مئة درهم هذا بالنسبة للفضة اما بالنسبة للذهب حتى تبلغ عشرين دينارا نصاب الذهب عشرون دينارا هذا ذكاء الذهب اما الفضة فمئة درهم وفيها ربع العشر له اثنين ونصف دينارا نعم طبعا مقصود بالذهب اللي هو الذهب الخالص اللي هو اربع وعشرين مو واحد ويشون ثمانية عشر وانما يحاسب على اربع وعشرين يقدر على ذهب اربع وعشرين اللي هو الصافي مئة بالمئة نعم نعم نصاب الزروع والثمار خمسة اوسق خمسة اوسق الوسق الواحد ستون صاع يعني كم صاع خمسة اوسق كل وسق في ستين صاع خمسة في ستة ثلاثمية طيب ثلاثمية صاع اذا لا تجب زكاة الزروع والثمار حتى تبلغ ثلاثمية صاع حتى تبلغ ثلاثمية صاع قال من صاع النبي صلى الله عليه وسلم الصاع الان اللي هو نوع من المكيلات طيب من ادوات الكيل الصاع يقدر حاليا يعني اما كيلوين ونص كيلوين وستمية بعض من الكيلوين واربعمية يعني هالحروة هذي اه هذا ما يملأ الصاع ما يملأ الصاع اه اذا اذا قلنا كيلوين ونص مثلا من ستمية صاع او من ثلاثمية صاع عفوا سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين واضح ثلاثمية في اثنين ونص سبعمية وخمسين طيب اذا لا تجب زكاة النصاب يعني نصاب الزروع والثمار سبعمية وخمسين كيلو تقريبا واضح نصاب الزروع والثمار سبعمية وخمسين كيلو اللي عنده ستمية كيلو ما عليه زكاة وانا تجب الزكاة اذا بلغت سبعمية وخمسين كيلو نعم نعم الزروع والثمار شوي فيها تفصيل شوي البقر تروح وتاخذ الزكاة على طوله مباشرة الاثمان تروح وتاخذ الزكاة مباشرة الزروع والثمار الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب صح ولا لا الزكاة انها تجب في التمر وليس في الرطب وفي الزبيبي وليس في العنب زين الحين في ناس تاكل رطب ولا كل الناس تخلي تمر في ناس تاكل رطب صح ولا لا وناس تهدي الرطب وناس تبيع الرطب صح ولا لا طيب طيب انا شون اعرف هذا الحين باع واشترى شدران شكثر باع شكثر شرى كذا كيف احسب الزكاة لان زكاة لما روح يقول عطني الزكاة يقول مو الحين اصبر لما يسور تمر صح ولا لا يقولوا الزكاة في التمر انا ما عندي تمر انا عندي الرطب اصبر لما يسور تمر اهيلا ولا خلص باع ولا كلا ولا اهدا صح ولا لا فكيف تحسب زكاة الزروع والثمار كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بدى الصلاح يعني بدى التنظر اذا بدى الثمرة بعد ما تنوكل بعد ما تنوكل لان تشوفون رطبها اول شي تصير وتصوفر اول شي لان الحين بشعة ما تؤكل لان تبدى تلين ويصير فيها ماي وترطب صح ولا لا يلا تبدى تأكلها لكن اول ظهورها لا بعدها خضرة طالعة بعدها بدى تصوفر واضح ولا لا او حسب تحمر شوية الى لونها حمر الرطب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخراس او الخراسين الخراس هذا هو المخمن ومنه الخرس اللي هو التخمين ان انتم الا تخرصون تخمنون تظنون طيب فالخارس هذا ياتي الى المزرعة الاسم ماجد شيخ ماجد عنده مزرعة فيها نخيل ما شاء الله وخير فنرسل له الخارس مهدي مهدي نقول له روح حق مزرعة ماجد اخرصها طبعا ما نرسل اي واحد مهدي خبير يعني شغله بالرطب ويعرف شنو مهمة الخارس الخارس يطالع النخلة شديه يقول هذه فيها ثلاثين كيلو على خبرة يطالع النخلة الثانية هذه فيها ستين هذه النخلة هذه فيها امية واضح ولا لا تقدير قضية تقديرية قضية تقديرية يجي عند ماجد يحدد معه موعد يقول له بجيك مزرعتك توا الحين بادي الرطب ما يقدر يستفيد منها ماجد الحين ما يقدر يبيع ولا يقدر يشت تنضج فوق ولا لا تنضج فيه فوق فيجيه مهدي وقا يطالع النخل ويكتب يرقم النخل مثلا زين هالسطر هذا مثلا اه يرقمهم من واحد الى عشرين من واحد الى عشرين واحد الى عشرين واحد الى عشرين سماهم زين خلص يلا بسم الله انخل رقم واحد جدامها خمسين كيلو انخل رقم اثنين اربعين كيلو واضحة هذي سمونا شنو الخارس هذي سمونا الخارس سجل عليه الان مثلا عند امية انخلة ميتين انخلة ثلاثة حسب ما يعطيه الله تبارك وتعالى المسجل ايه قال الحسبة عليك انت عندك خمسة الاف كيلو او ستة الاف كيلو حسبتي واضح ولا لا عندك ستة الاف كيلو قال خير ان شاء الله الحين شو المطلوب قال مافي مطلوب توقف العب العب الحين اكل بيع اهد سوي اللي تسوي انا اجيك وقت التمر متى وقت التمر الحين متى بده الرطب عندنا هني لا قبل وين شهر تمانية الحين شهر تمانية من شهر السبعة عادل ولا لا اول سبعة بده الرطب ما شاء الله عادل زين حنا نقول له من شهر سبعة روحك و متى يصير تمر شهر عشر اهداعش ولا لا عادل يتمر يبدا يتمر شهر عشر اهداعش تقريبا زين من شهر سبعة ليه شهر اهداعش يقول له تصرف كثر ما تبي انا بجيك بشهر اهداعش لما يتمر زين احاسبك على ستة الاف كيلو واضح احاسبك على كم على ست لان انا لقيت كم عندك ست الاف كيلو صح ولا لا واضح الصورة المواضحة ايه فيقول له انا احاسبك على ستة الاف كيلو زين ماهي مشكلة حق ما عندي يعني الشيخ ماجد ما عندي مشكلة ايه فتوكل على الله قال انا تبي تبيع تبي تاكل تبي تهدي كيفك زين انا احاسبك على ستة الاف كيلو قال شكتر تاخذ مني قال تعال خلي نشوف انت سقي وولا الشجر واصل الارض وتاخذ مايها وكذا قال لا لا نسقيها وحافر بير واضح ولا لا وماد لها بايبات وكذا قصة ضويلة قال يا اخوة ناخذ منك نصف العشر اللي هو خمسة في المئة نصف العشر اللي هو خمسة في المئة اذا قال لا والله ما اسقيها ما شاء الله عليها لمطار واضح ولا لا ولا اقض بيزة على قولته عليها قال يا اخوة ناخذ منك العشر واضح الصورة اذا من ست الاف لما نقول لها ناخذ منك العشر ناخذ منها عشرة بالمية يعني كم من ست الاف ستمية كيلو نقول نايم منك ستمية كيلو زكاتك ستمية كيلو خلاص مع السلامة يجي شهر الهدى عشر يقول عطنا ستمية كيلو واضحة واضحة ان شاء الله تعالى ممتاز اذا كان نصف العشر نايم منك ثلاثمية كيلو نفس الوقت هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى شيئا وهو انه مو كل الرطب اللي على النخل او مو كل يعني البلح هذا اللي على النخل يصير رطب ويصير تمومه في شيء منه يشيص يفسد صح ولا لا في شيء منه يطيح صح وفي شيء منه يكل الطيل ولا لا ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب رعاية حال اصحاب المزارع فيقول اذا حسبت له نقص له الثلث او الربع يعني نلقي عندك كم قلنا هنا ست الاف عدل قال مطلب ست الاف كيلو لا نطالبك اربع تلاف كيلو طيحنا لك ميتين كيلو واضح ليش طيح لنا تدري شي يطيح شي شيص شي يكل الطير شي كذا يسقط من نخل خلاص طيحنا واضح يسقط عندنا الثلث او يسقط عندنا مية وخمسين اللي هو شنو الربع واضح لا لا اذا اما ان يسقط عنه الثلث وهذا مراعاة حال المزارع او صاحب المزرعة يراعى حاله في هذه ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة واضح الصورة نعم في قضية مهمة جدا وهي ان الزكاة في التمر وليست في الرطب الزكاة على التمر ولا على الرطب على التمر فهني الاخ مهدي لانه خبير فلما جا وشاف النخل اللي عنده قال انت عندك ست الاف كيلو شنو رطب قال لا صبر تحاسبني عن رطب او تحاسبني عن تمر لانت الحين لما تجيب الصاع او السطم وتحط فيه رطب مثل لما تحط فيه تمر ولا يفرق يفرق شو كثر يفرق ورطبها شدي التمرة شدي صح ولا لا الرطب تلقى بينها فراغات التمرة مرسوس فوق بعض صح ولا لا عدل فانت الحين خذلك كيلو تمر وكيلو رطب شوف هذا شو مشبوس فوق بعض وهذا بينه فراغات يعني كم حبة هذي وكم حبة هذي تفرق صحيح فهنا يقال له مثلا حاسبني على تمر لا تحاسبني على رطب انت كم لقيت عندي قال عندك ست الاف كيلو رطب قال لا انت بتاخد مني زكاة تمر يعني حاسبني على كم على 3000 كيلو تمر واضحة الصورة ولا مو واضحة النص بالضبط النص الرطب بالنص يصير تمر نفس الشي الزبيب العنب العنبة تشوفها الكبر هلا صارت كشمش او زبيب شو تصير شدي صارت الماء اللي فيها كله راح صحيح وانت تتعامل بالصاع مو بالوزن بالصاع ملء المكان ملء المكان فالعنب لما يملأ المكان ملء الكشمش او الزبيب اللي ملء المكان هاي اختلف طيب فوق بعض على طول بينناك فراغات وش كبرها من تينة ومدورة فيها ماء نفس الشي الرطب فاول شي تخليه النصف يعني الست الاف تصير ثلاث الاف وبعدين نطيح عنك الربع او ما عليك زكاة طلعت منها ما عليك زكاة طيب فنطيح عننا الربع اللي ياكله الطير واللي شيص واللي يفسد واللي يسقط بالارض وكذا فنطيح عننا هذا كله ثم بعدين اجلناه قلنا له عندما يأتي وقت التمر نريد منك زكاة قدرها كذا اللي هي سواء قلنا العشر النصف العشر والحصور رسول الله تعالى ايه طيح النصف ايه نعم طيب واما عوض التجاوى وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا حال الحول بالاحفظ للمساكين من ذهب او فضة ويجيب فيه وابع العشو ومن كانت نعم عروض التجارة قلنا ما عرض بقصد التجارة انت تبيع مثلاً كمبيوترات تبيع اواني منزلية تبيع سيارات تبيع ملابس تبيع مكتبات تبيع كتب المهم تبيع هل سمونا عروض تجارة اراضي افرض انا عندي سبع اراضي مثلاً يوني قال له هذي قلت له ايه هذي سبع اراضي شتوه فيهم قلت حق عيالي هذا حق عيالي باتش الله كبره قال لي كلها فاضية تخليها فاضية لابتها قلت لهم يكبرون شو المشكلة يعني هذه معناها زكاة ليش ملك خاص ملك ايش ملك خاص معناها زكاة لكن اذا قلت لها اراضي وحطيت عليها للبيع اتصال على الرقم كذا هل صارت ايش عروض تجارة عروض تجارة اذا عروض التجارة ما عرضها بقصد التجارة اما غيرها فهي ليست عروض تجارة هي املاك الخاصة عندي عشرين فرس عندي مزرعة عندي بيوت عندي سيارات عندي كذا اذا عارضها للبيع فهذه عروض تجارة اذا مو عارضها للبيع فهذه املاك خاصة لا تدخل في الزكاة واضح الصورة ان شاء الله اذا عروض التجارة اي ما عرضها للناس بقصد التجارة هذا تسمى عروض التجارة طيب كيف اخرج زكاةها عروض تجارة انا ابيع كمبيوترات مثلا قال صحيح ممتاز ابيع كمبيوترات تحالى عليها الحول شوف كم كمبيوتر حين عندك بالمخزن قال عندي 120 كمبيوتر كم قيمتها لو بعتها الحين لو جاءك واحد قال بشتريها الحين كم قيمة الكمبيوتر قال قيمة الكمبيوتر مثلا 300 دينار كم عندها 120 300 في 120 وعليك الحساب واضح ولا لا 36 ألف 36 ألف انت طلع زكاة 36 ألف واضحة الصورة فاذا زكاة عروض التجارة يقيم ما عندهم فيما لو بيعه الآن ما يقيم كم شاري فضل ارتفع سعره نزل سعره في ناس الحين تشتري اشياء مثلا بعدين يقولك ابيعها بخسار لان سعرها نزل مثلا تليفونات الحين شوف تليفونات كمثال بسرعة كل سنة يطلع تليفون جديد صح ولا لا انا شاري لألف تليفون وشاريها بالمبلغ الفلاني التليفون الواحد طالع علي بخمسين دينار وبيعه بمية مثلا طيب شاري بخمسين وبيعه بمية طلع التليفونات جدد حين التليفون ما يصبح ثلاثين اقول تي تحاسبني احاسبك علي شاري انت شاري بخمسين طلع زكاة خمسين طلع زكاة قيمته الحالية لو بيعه الان له كم والعكس صحيح انا شاري بثلاثين ابيعه الان بسبعين مثلا تدفع زكاة سبعين انت عارض البيع بسبعين طلع زكاة سبعين واضحة فاذا عروض التجارة تخرج الزكاة على قيمته الان فيما لو بيعه اليوم ويخرج منها اما على قيمة الذهب اما على قيمة الفضة يكون على الاحض للفقراء اما على قيمة الذهب او قيمة الفضة لان الذهب والفضة هما ثمانية فيهم الثمانية البيع والشراء كلها بالذهب والفضة مع ان الان الفضة ماحد يشتري يبيع فيها طيب يعني الان كل شيء قيمته في الذهب وليس في الفضة نعم ومن كان له دين ومال لا يوجو وجوده كالذي على مماطل او معسى لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة الديون يعني كيف اخرج زكاة الدين كيف اخرج زكاة الدين الدين هذا اما لك دين على شخص هل انت تخرج زكاة او له ولا لا انت ولا هو حسب الدين هذا اذا كان هذا الدين على انسان فقير انت الطالبة الف دقيت عليه قلت له ايه فلان شو صار على الالف متى تعطيني اياه قال والله انا مستحملك انا محتاج بعد خمسمية تقدر تسلفني خمسمية زيادة يعني الالف يبي تسلف زيادة زيب فهذا اذا ايش هذا معسر هذا يسمى ايش معسر او يكون مماطل يا فلان وين الالف باتر باتر اعطيك باتر ما تشوفه مشكر تلفونك وين الالف مسافر وين الالف عطني يومين وينحاش السبوع مماطل واضح ولا لا كله بعدين وابشر وهذا بس حتي ما في شي مون قاعد يعطيك شي الثالث جاحد تقول له وين الالف قال ايه الالف قال الالف اللي سلسله اياه قال دل مخفر روح اشتك ما عليك شي عندي جاحد ما عليك شي عندي يا فلان تقله قال خير ان شاء الله روح اشتك ما بيعطيك هاي سمونا ايش جاحد جاحد منكر لا تسلف منك ولا شي فهذولي كلهم ما عليك زكاة انت ما عليك زكاة ليش انت مقدر توصع عقف روسك هذا معسر وهذا مماطل وهذا جاحد ففي كل هذه الحالات ليس عليك زكاة الحالة الرابعة هذا لا يعني اخونا يا احي مثلا متسلف مني مثلا خمسة الاف في وقف معين كنا مسافرين مثلا يبي يشتري شغلة وكذا فلوسة مو معا قال ابي خمسة الاف بس نرجع الكويت اعطيك اياها قلت له ان شاء الله عطيت خمسة الاف رجعنا الكويت وانا ادري لو اقول له عطني اياهم يعطيني اياهم بس هو ناسي زين او يعني ما اهتم موضوع وانا مستحي اقول لكن انا اعلم يقينا لو اقول له ابي الفلوس قال لي سم هاك هذا تشيك او الحين حولك واضح ولا لا يعني ما عنده اي مشكلة معاي كل ما في القضية انه مستحي اطلبه منه واضح فهذولي عليك فيهم زكاة ليش لها مت البلوس كله بالبنك مت ما طلبتهم عطوك هذا كذا مت ما طلبته عطاك بس انت ما تبي تطلب فهذا يصير كالمال المحفوظ عنده فهذا فيه الزكاة واضحة شاء الله اذا الديون ان كان على جاحد او مماطل او معسر فليس عليك فيه زكاة ان كان على مليء باذل يعني عنده وبيعطيك فهذا فيه الزكاة نعم لا اصفر شوي الى بعد شوي ويجب الاخواج من وسط المال كما قلنا قبل قليل وسط المال خاصة بالنسبة للابل والبقر والغنم حتى في التمر زين اللي عندك انواع من التمر متاخد الردي اللي محد ياكله مثلا وتحطه يعني الحين في بعض الامثال يعني في بعض الرطب اللي هو يطلع اول شي يعني بسرعة غيباني اكثر غيباني ينضي يعني اول شي يقول اول الامير واخر الحمير زين اول يتباشرون فيه الناس ويدونو حق الامرة وكذا تا اول رطب نزل اول رطب يستنسو منه بعدين اللي طلع الرطب الطيب زين هذا خذو وقطو حق الحمير خاص محد يبيه لانه مو بجودة اللي عقبه واضح فهنا بعض الناس ممكن يغش التمر اللي ما هو طيب مثلا يحطه تحت يغش يبي يمشي التمر ما هو طيب لا لابد يطلع من اوسط المال بحسب التمر الذي عنده نعم ولا يجزئ من الادوان ولا يلزم الخيار الا ان يشاء نعم يعني ما يجزئ من الادوان يعني سيء ولا يلزم انه يدفع الطيب اللي عنده الخيار يعني شيء طيب وانه ما يطلع الوسط نعم وفي حديث ابي هويوة موفوعة في ركاز الخمس متفق عليه الركاز طبعا الاصل قلنا انه يذكر مع ما يسمى مع الخارج من الارض لان الركاز هو دفين الجاهلية الكنز الكنز دفين الجاهلية هذي يسمى الركاز الكنز دفين الجاهلية يسمى الركاز واحد اللي قال يحفر مثلا يبني بيت ولا شيء تدى وطلع على كنز تحت طلع ولا فلوس عليها مثلا فرعون ولا شو يسمى حمورابي شيء قبل الاسلام طيب فهذا يسمى دفين الجاهلية هذي يسمى الركاز هذي يسمى الركاز هذا بد من ياخذه ما يحتاج يكل حول ولا شيء ويطلع الخمس اللي هي عشرين بالمية هذة اكبر زكاة عشرين في المئة حنا قلنا مساء كم نصف العشر عشر خمس نصف العشر واضح هذة لا هذة يطلع الخمس يعني عشرين في المئة من الركاز لان هذة ما في اي تعب قاعد تحفر طلع عليك كنز مش شيء بعد واضح لا لا لكن اللي هون السلام مش عقل الزكاة ولك ثمانين في المئة هذة يسمونا الركاز الركاز وهو دفين الجاهلية شون عرفنا دفين الجاهلية الان يمكن حاليا هذول علماء الاثار ومدر ايش وكذا من يشوفه يقولك هذة تاريخ ههالكثر هذة تاريخ ههالكثر يعرفون في علامات معينة تاريخ ههالكثر لكن اذا كان دفين الاسلام يعني يقولك لا هذة يام دول اموية او يام دول عباسية او دول عثمانية او الممالك واضح لها ان دولة الاسلام فهذا لا هذة تسمى لوقاطة اللي هي تشوف منه صاحبها اذا طلع صاحبة تطهيها اذا ما طلع صاحبها لك كلها لك ملكك احكام اللوقاطة وقد ستأتينا ان شاء الله تعالى لكن المهم اذا كان قبل الاسلام فيه يسمى دفين الجاهلية وهذا الركاز وهذة يطلع منه عشرين في المئة اما اذا كان دفين الاسلام فهذه لوقاطة ولها احكام اللوقاطة وتأتينا ان شاء الله تعالى ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على ابن محمد اذا كان فيه اسئلة اتصدر ايه ايه طبعا المماطل والجاحد والمعسر اذا عطاك بعض اهل العلم يرى انك تخرج زكاة سنة عن السنوات السابقة اول ما تستلم وبعدين والظاهر والله العالم اول ما تستلم بعدين لما يدور عليه حل يلا تخرج زكاته هذا الاظهر الله العالم سمع اول شي متتيبه خمسة الاف مخفر افا يلا شو شون ايه ايه لا الفضة من الابل من الفضة ما دخل الابل وين دخل الابل لا هذا الحديث هو اراد ان يذكر الحديث كاملا الحديث تكلع من الابل والبقر والغنم والفضة بس دخل ذكر الفضة بينهم بعدين رجع الرسول تكلم عن الفضة عن الابل لا الفضة بروحه اراد يعني اول شي تكلم لك عن صدقة الابل بعدين تكلم عن صدقة الغنم وتكلم عن الخليطين بعدين تكلم عن الفضة بعدين تكلم عن اللي يطلب منه زكاة او انك تضم اللي في بيتك حق اذا عندك مزرعة تضم هذه الى هذه لكن نخل البيت بروحه العادية هذه ما توصل 750 كيلو لا لا لا في خراصين اهل النخل نفسهم يعني ناس ببيوتهم عندهم نخل عرسون اللي يحب النخل وهذا يطالع هيقول هذه فيها الكثر تقريبي هي القضية تقريبية وذلك سمى خرص قضية تقريبية يعني ايه خليه 600 بس انا قلت لك ما تصير الا 1500 كيلو بالنسبة الرطب ايه هذا نادر يكون في البيوت 1500 كيلو واحد عنده ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه