297 مشاهدة
259 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري مرتب حسب الكتاب شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
(2) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب الاتجاه مع الحائض في لحاف واحد حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريم بن
مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة
رضي الله عنها يعني ما يعني ما يتهور فيجامع أهله وهنا حيض مع هذا تقول لا تفعلوا ذلك أيكم يملكوا إربه قد تضعفوا عن هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك إربه صلى الله عليه
وسلم وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يأمر إحدانها تقول أن تلبس يعني إزارها تتزر ثم يباشرها يقبلها بعض الناس يأتي اليوم زوجته هي حاضر يأمرها أن تتعرى تماما ثم يقول أنا لن أجامع
أنا لن أجامع لأنها حائض ثم بعد ذلك يفقد صوابه أثناء المداعبة ثم يجامعها ثم يقول ما قدرت طيب ما قدرت ثم قال لك أنك تنزع عنها ثيابها كلها والأصل أنها تبقى في سراويلها أو غير ذلك حتى
لا يقع المحظور فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ثم يقول لم أملك نفسي فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يجعل الواحدة من هنا تلبس إزارها حتى لا يقع في هذا المحظور نعم نفسي قلت
نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة نعم أنا فستي يعني حظتي المعنى واحد النفاس والحيث تقريبا أحكامهما
شبه واحدة نعم
(3) باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
باب جواس غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى
الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وحدثنا قتيبة المسعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبارنا الليث عن ابن شهاب عن عروة
بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو
في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين نعم يعني عائشة رضي الله عنها تقول يعني أنا إذا كنت معتكفا أمر للبيت لحاجة لأنه ما في
حمامات في المسجد مثل الآن فيذهبون يقضون حاجاتهم في بيوتهم ثم يرجعون إلى المعتكف تقول حتى المريض لا أزوره وإنه أنا مارة أقول كيف مريضكم وإلا بطل اعتكاف المعتكف إذا خرج من المعتكف
ليزور مريضا أو ليأكل يعني مع الناس أو يحضر درسا هذا بطل اعتكافهم فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تمر مرورا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضا كان يدخل رأسه إليها فترجله أي
تمشطه وتدهنه له لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق في المسجد وله نافذة تطلع على المسجد فيدخل رأسه من النافذة صلى الله عليه وسلم عائشة في بيتها وليست في المسجد لأنها حائض فترجل
شعر النبي هي في بيتها وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم وحدثنا من وهب قال أخبارني عمر بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض مجاور يعني معتكف مجاور يعني معتكف نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبارنا أبو خيثمة عن
هشام قال أخبارنا عروة عن عائشة أنها قالت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأنا حائض وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبارنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك حدثنا أبو كريب قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن
القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن
حاتب كلهم عن يحيا بن سعيد قال زهير حدثنا يحيا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولي للثوب فقالت إني حائض
فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت نعم هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك تحت من معنيين ليست في يدك يعني ليست باختيارك وإنما هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم والمعنى
الثاني ليست في يدك أنت ستأخذينها بيدك الحيضة ليست في يدك لن تمثل خمرة نجاسة اللي هي نجاسة دم الحيض فيدك ما فيها شيء خذيها بيدك نعم تحت المعنيين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير
بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريج عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشربه أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم
أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب نعم تصنعوا هذا مع زوجاتكم مع أولادكم أناتكم شيء طيب هذا يعني يطيب القلب نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبارنا
داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأوا القرآن وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن
المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن
حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما نعم اليهود والنصارى تبع لأن النصارى يعترفون بالتوراة وإنجيلهم الذي يزعمون أنه كتاب المقدس ليس فيه أي أحكام أبدا وإنما
يأخذون الأحكام من التوراة التوراة فيها أن المرأة إذا حاضت تكون نجيسة كلها ويكلا يآكلونها ولا يجالسونها وتبقى في توضع في حش أو في مكان لوحدها لمدة سبعة أيام حتى تطور من حيضها أو
أكثر مدة الحيض يعتبرونها نجيسة وإذا ولدت أي نفست إذا أتت بذكر سبعة أيام لا يجلسون معها وإذا أتت بأنثى أربعة عشر يوما يعتبرونها نجيسة قذيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل
شيء إلا النكاح لما نزل قول الله تبارك وتعالى عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء أي في الجماع وإذا قال افعلوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع وإذا تبارك شيئا إلا خالفنا فيه يعني
في كل شيء يخالفه نحن نعتبرها نجيسة ويقول ليست نجيسة يأكل معها ويشرب معها ويضع فيه على مكان فمها يعني غضبوا من هذا اليهود فالصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن اليهود غضبوا من هذا
أرادوا النكاية بهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود يقولون كذا وكذا اشتراك جامعهم بعد زيادة مخالفة اليهود فهذا الحماس المفرط فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ما
يجوز الجماع ما يجوز ما وصلنا لها المرحلة هذه صحيح أننا نحب أن نغيظ اليهود لكن لا يصل الأمر إلى الجماع لأنه أرادوا يعني فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم فالمهم أنهما ظن أن النبي
غضب عليهما لتجرؤهما على هذا السؤال أو هذا الطلب فالنبي جاء بهدية من لبن فناداهما وسقاهما عرف أن النبي ما غضب عليهما وأنهما طيبة وهي أنهما يريدان إغاظة اليهود ولا يريدان مخالفة
الشرع نعم
(4) باب المذي I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب المذي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى
الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وحدثنا يحيى بن حبيب الحارفي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبارني سليمان قال سمعت
منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء نعم محمد بن علي هو ابن الحنفية محمد بن علي في
السنة الثانية هو الذي في السنة الأولى ابن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب وقيل له ابن الحنفية لما كانت حروب الردة ومعركة الحديقة ومسر من هؤلاء كانت امرأة أخذها علي من السبي
صارت أمة عند علي فرزق علي منها بولد اسمه محمد فكان يقال له محمد ابن الحنفية يقال له محمد الحنفية وهذا فيه ردع الرافض الذي يطعم في أي بكر يقول قاتل مسيلمة لأجل أنهم آمنوا بعلي ولم
يقبلوا خلافة أي بكر وهذا من الجهل والضلال علي قاتل مع أبي بكر وأخذ من السبي فكيف يقال بعد هذا هذا الكلام ومحمد من علماء أصحاب النبي التابعين علماء التابعين سمع من أبيه وغيره من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم المذي أيضا نجس لكن نجاسته مخففة مثل بولو الصبي الذي لم يطعم الذي لم يفطم نجاسته مخففة علي بنبي طالب كان يقول كنت رجلا مذاء يخرج مني المذي
كثيرا فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فأمر المغداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ينضح فرجه انتهى الأمر يرش عليه ماء يعني
كما قلنا نجاسته مخففة فيكفيه رش الماء عليه كما هو الحال في بولي الصبي الذي لم يطعم نعم
(5) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب بن عبد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من
الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام
(6) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال
حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن
شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد
بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر وزهير بن حرب قال حدثنا
يحيا وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن
عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء وحدثني يحيا بن يحيا قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة
عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت
الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب جميعا عن معاوية بن صالح نعم الإنسان إذا أتى أهله
إذا جامع أهله يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام يغتسل ثم ينام ما ينام وهو جنب لكن لو قال أنا يعني لا أريد أن أغتسل متعب أريد أن أنا أقل شيء يتوضى ويغسل ذكره يعني يزيل الوسخ الذي عليه
سواء قلنا إنه نجس أو غير نجس المني ويتوضى للصلاة ثم ينام وهذا الوضوء طبعا لا يبيح له الصلاة من الغسل ولكنه يقول أهل العلم يخفف الجنابة ولا يزيلها يخفف الجنابة ولا يزيلها فلك أن
تتوضى وتنام ولك أن تغتسل وتنام كل هذا جائز إن شاء الله تعالى نعم ولا شك أن الأفضل الاقتسال تغتسل
ثم تنام هذا الأفضل وتصلي بعد ركعتين ركعتين الوضوء نعم نعم يعني الإنسان له أن يجامع أهله أكثر من مرة يعني إذا وجد في نفسه نشاطا وقوة بعد أن يجامع أهله ثم يريد أن يجامعها مرة ثم يقول
يتوضى أو يغتسل بين الجماعين إما يتوضى أو يغتسل بين الجماعين نعم وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعي بن الحراني قال حدثنا مسكين يعني بن أبو كير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد نعم هذا يعني ليس دائما وإنما يكون فعله مرة صلى الله عليه وسلم أن يطوف على نساء بغسل واحد وهذا يؤكد أن المنين ليس بنجس أنه يأتي
نسائه بغسل واحد وهذا نادر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لكل واحدة ليلة كل واحدة لها ليلة وإنما كان يطوف على نسائه في العصر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر كان يمر على
نسائه كلهن ثم التي عندها الليلة يأتيها آخر وحدة فإذا جاءها خلاص لم يخرج إلا للصلاة فهذه ليلة تبدأ ليلتها أما أنه يطوف بغسل واحد يعني يجامعهن كلهن وأتي قوة أربعين صلى الله عليه وسلم
يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم لكن لم تكن هذه عادة لأن الله فعلها مرة ليبين جواز ذلك صلى الله عليه وسلم نعم
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها وحدثني زهير بن حر قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي
جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فقال لعائشة
بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك للإنسان تربت يمينك إلتصغت بترى يعني فقر مثل ثكلتك أمك لما قال النبي لمعاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضفر في ذات الدين تربت
يدك ما يقصد الدعاء عليه وقاعد ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه كلمة تقال للحث تقال للحث على الشيء ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو مؤخذون نحن بما
نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار من آخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم فقول ثكلتك أمك أيضا كلمة تستخدمها العرب للتعجب فعلى كل حال أنه لما قالت عائشة تربت يمينك
يعني فضحتين في هذا الكلام تسألين عن مثل هذه الأشياء والنبي رد على أجقال بل أنت تربت يمينك ليش تنكرين عليها خلت تعلم دعيها تتعلم وهذا يدل على أن هذا نادر عند النساء احتلام نادر عند
النساء بني الرجل خارج والمرأة يخرب جمنيها في داخلها في ذلك لا يلزمها الغسل غالبا نادر أن يخرب جمني المرأة فلذلك يعني استنكرت عائشة وأم سلمة كذلك استنكرت مثل هذا الأمر نعم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وماء
المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه نعم يعني كما أن الرجل يخرج من المنية كذلك المرأة ويتكون منه ماء الولد كما قلنا هو نادر عند النساء إذا كنا يستنكرنا هذا الأمر
نعم حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه
فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل وحدثنا يحي بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم
المرأة فقال تريبت يداك فبما يشبهها ولدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة وزاد قالت قلت فضحت النساء
وحدثنا عبد الملك بن شعي بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم
بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لكي أترى المرأة ذلك حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب
واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قال الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله
وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه
(8) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع
أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد
فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض
والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال
فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك
إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله
قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي
قال أخبرنا يحي بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكرا وآنث ولم يقل أذكرا وآنثا
زائدة كبد النون النون الحوت النون الحوت والثور الذي يأكل من أطراف الجنة أي يأكل في الجنة يجعل الله تبارك وطعاما لأهلي الجنة عندما يدخلونها سأل الله يجعلنا وإياكم منهم وفيه أن هذا
اليهودي تقون أسلم ولا لا يعظاهر قال لا يجيب عنها إلا نبي ثم قال أشهد أنك نبي والله أعلم إذا ما أسلم مصيب هذا بعد كل هذه الإجابات ولا يسلم مصيب الله المستعان شكرا
(9) باب صفة غسل الجنابة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس الله العظيم رب
العاشر العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مقعد صدقنا عند ملك مقتدر اللهم آمين نحن في يوم السبت التاسع والعشرون من شهر جمادة الأول الآخرة من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق للعشرين من شهر ديسمبر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع قراءة الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري القشيري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة وهذا هو المجلس التاسع وما زلنا مع كتاب الطهارة نسأل الله تبارك
وتعالى انتمم لنا ولكم بخير بسم الله والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم من الجنابة حتى إذا رأى أن قد استبر حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثنا قتيبة
بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين وحدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم
يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمر الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة
بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضى مثل وضوئه للصلاة وذكر الإمام المسلم الاختلافة في غسل الرجلين وذلك أن الجمهور الذي روى عن هشام بن عروة لم يذكروا غسل الرجلين إلا أبو
معاوية الضرير هو الذي ذكر هذا أبو معاوية الضرير يعني حافظ ثقة لكن حفظه ليس كحفظي جرير وكيع وغيرهم وكأن مسلما رحمه الله يشير إلى خالفتي أبو معاوية الضرير محمد بن خازم إلى باقي
الرواه في هذه المسألة ولذلك يأتينا في حديث ميمونة أنه غسل رجلي بعد ذلك وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى فيكون غسل الرجلين مع الوضوء ثم تعميم الماء على البدن هذا هو الأكمل هذا
الغسل الأكمل وإلا فالغسل يكفي أن يعم الماء جميع البدن هذا الغسل المجزئ لكن الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الأفضل السنة في طريقة الغسل والله أعلم نعم
ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن
مقامه ذلك فغسل رجلي ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبيه وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية
كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه نعم هنا مسائل أول
الأولى أن ميمونة هي خالة ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه وعمه العباس زوجته أم الفضل وأسماء بنت عميس هؤلاء أخوات هؤلاء أخوات وأم خالد بن الوليد كذلك أختهن هؤلاء الأخوات
الأربع فالنبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه هذا أمر الأمر الثاني أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فرده يعني لم ينشف أعضاءه صلى الله عليه
وسلم وإنما اكتفى بالنفض جسده حتى إذا أحس أنه يعني زال الماء لبس من لبسه صلى الله عليه وسلم واستعمال المنشفة أو الفوطة أو المنديل في تنشيف ماء الوضوء لا بأس به يجوز فالنبي صلى الله
عليه وسلم لم يرده وفي رواية فرده وفي رواية فلم يرده لكن لم يرده لم تثبت وإنما الصحيح لم يرده صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك أن في هذا الحديث حديث ميمونة أنه غسل رجليه بمكان آخر لأن
في السابق يعني ما في مجرى المياه فيكون وضع الرجلي في المياه التي غسل فيها تراب أرض ترابية يعني فإذا أخر المكان لكن الآن الآن الماء يجري يعني إلى المناهيل ويذهب فلا بأسه أو يقال
اتبعوا السنة بحيث أنه يغير مكانه وإنما غير النبي مكانه صلى الله عليه وسلم أن الماء كان متجمعا تحت قدميه فلذلك غير مكانه ثم غسله رجليه صلى الله عليه وسلم عليه كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا اقتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفي فقال بهما على رأسه نعم نعم هذا الحلاب يعني بمقدار الطاسة الملة البادية التي
يحلب فيها حلبة واحدة من الناقة أو الماعز أو كذا يعني بهذا الحجم تقريبا هو الذي اقتسل به نعم
(10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة،
باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء
وهو الفرق من الجنابة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا بن رمح قال قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شهاب المتاتي حدثنا كبيرة وهذا هو تحويل
الإسناد يعني يبدأ بالإسناد من جديد ليذكروا المتابعات نعم يعني حالاً دائماً تذكروا مثلاً قتيبة بن سعيد محمد بن رمح مثلاً وليث وعفواً محمد بن رمح عبدالله بن قتيبة علي بن حجر هؤلاء كل
أبو ابن أبي شهاب هؤلاء شيوخ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى فإذا يعني حول الإسناد تنبهوا لهذا نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة
بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر نناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما كلاهما تعود على سفيان وليث كلاهما تعود على سفيان وعلى ليث نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع الصاع ما يملأ
الكفين يعني والفرق إذن ثلاث مرات يعني هكذا الفرق تقريبا هذا الذي كان يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الماء وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم عليه نعم وفيه اغتسال الزوج مع
زوجته لا بأس به لا بأس والنبي ثبت أنه اغتسل معهم سلمة ومع ميمونة ومع عائشة لا بأس بذلك أبدا أنه اغتسل الرجل مع زوجته هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نعم نعم طبعا عبد الرحمن أبو سلمة بن
عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهو تكون عائشة رضي الله عنه خالته من الرضاعة عائشة خالته من الرضاعة أم كلثوم أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان هي أرضعت أبو سلمة بن عبد
الرحمن بن عوف والثاني عبد الله بن يزيد كذلك هي خالته من الرضاعة كذلك فكلاهما يعني من محارمها كلاهما من محارمها فلما اغتسلت أخرجت له رأسها تريهم كيف اغتسل النبي كيف أفرغت على رأسها
وبينها وبينهم حجاب وهذا لا بأس به مع المحارم وقوله كالوفرة يعني كنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن رؤوسهن لأجل أخف عليه النمسك فيه أن المرأة يجوز أن تقص شعرها ما لم
تتشبه بالرجل فلا مانعه من ذلك إن شاء الله تعالى نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء
فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرق من ذلك صب على رأسه قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ونحن جنوبان
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيدة عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي
والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة وقال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبيني وإنه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعب زوجته حتى وهما
يغتسلان أقول دعلي دعلي أن أخذ من الماء يعني أنت سابق على أخذ الماء من الإناء حتى نغتسل وهي تقول دعلي وهي يقول دعيني صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن العشرة بين زوجه وزوجته نعم وحدثنا
قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمر عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل وهي والنبي صلى الله عليه وسلم في
إناء واحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن
أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة نعم وهذا فيه رد على من يقول أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة يعني لا يجوز للرجل أن
يغتسل بما انخلث به مرأة وكونه اغتسل بفضل مائها دل على أن هذا لا بأس به وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وحدثنا محمد بن مثنن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي
كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة طبعا البعض يقول
مثلا لماذا يذكر هذا يعني هذه خصوصيات من رجل من الرسول مشرع صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأحكام صلى الله عليه وسلم ومن المصالح التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من
مرأة حتى تنقل كل واحدة صفة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتأثى به الناس صلى الله عليه وسلم نعم وحدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال
سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيكا ويتوضأ بمكوك بمكوك بمكوك وكان ابن مثنن بخمس مكاكية وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا
قتيبة ابن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد نعم المكوك هو قريب من المد يعني صاع نوع من الآصع
كان يستعمل قريب من المد يعني ما يملأ الكفين ما يملأ الكفين لما نقول ما يملأ الكفين يعني الإنسان الطبيعي لا نقصد إنسان يده صغير ولا نقصد إنسان يده كبيرة وإنما نقصد الإنسان الطبيعي
ما يملأ كفيه هذا يقال له مد وهذا نصف مد والصاع أربعة أمداد يعني لما تأخذ بيديك هذا كوكب وتصب أربعة مرات أربع مرات فهذا صاع يقال له كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كان يكفيه صلى
الله عليه وسلم يعني ما فيه هدر للماء كما يحدث الآن نعم قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة
ويوضئه المد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث بن حجر أو قال ويطهره المد قال وكان قد كبر وما كنت أثق بحديثه نعم هذا أبو ريحانة هو يقول عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه
وسلم يقول كان قد كبر يعني بدأ ينسى وأنا لا أثق بحديثه لا يعني لا أثق بحديثه أنه يكذب ولكن لا أثق بحديثه أنه كبر أخشى أنه يكون قد نسي ولكن هو موافق لما رواه غيره وهذا ثابت عن النبي
صلى الله عليه وسلم من طرق كثير من حديث جابر من حديث عائشة من حديث أم ميمونة أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أمداد نعم
(11) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا
قال المؤلف باب غسل رأس الرجل في الجنابة حدثنا يحيى بن يحيى وقطيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران أحدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاب عن سليمان بن صرد عن جبير
بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرق
على رأسي ثلاثا وهذه رسالة إلى المؤسسين الذين يظنون يقول لعله ما وصل لعله ما وصل يقول أنا أغسل رأسي بثلاثة أكف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا ما بيده يغسله ثم ما مثله ثم ما
مثله فقط يكفي هذا دين يسر الله الحمد والمنى نعم فقال أما أنا فأفرق على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثني
محمد بن مثن قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال
له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب نعم هذا فيه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول لجابر يعني لا
يكفيني ثلاث حفيات هكذا إن شعري كثير قال قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعره أطول من شعرك وهو خير منك وهو كان يكفيه يعني كان يقول له
يكفيك اتق الله وادع عنك هذا الكلام يكفي المفروض إنه يكفي لا تبالغ في الماء نعم
(12) باب حكم ضفائر المغتسلة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم رحمه الله في باب حكم الضفائر المختسلة قال حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة وعمر النناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم
سلمة قالت قلت يا رسول الله أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وحدثنا عمر النناقد قال حدثنا يزيد بن هارون
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة
ثم ذكر بمعنى حديث بن عيينة وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة
ولم يذكر الحيضة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة طيب هنا في هذا الحديث الأول مجموعة من الرواة سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وروح بن القاسم يذكرون عن الثوري الجنابة فقط
الجنابة فقط وروح كذلك تفرد أما روح وروح يريها عن أيوب مباشرة عبد الرزاق هو الذي انفرد بذكر الحيضة والجنابة الباقي كلهم يذكرون الحيضة فقط ويذكرون الجنابة وكذلك عن روح بن القاسم وليس
فيه ذكر الجنابة وإنه فيه ذكر الحيض فقط نعم عفوا ليس فيه ذكر الحيضة ذكر الجنابة فقط ليش لأن الجنابة تتكرر الجنابة تتكرر كثيرا نعم المرأة مرات ممكن تغتسل كوميا من الجنابة ويوم تركاك
للحيض مرة بالشهر مرة بالشهر فإذلك قالوا المرأة تنقض شعر رأسها في الحيض يعني تفل الشعر في الحيض يصل الماء إلى كل الشعر أما في الجنابة فلأجل أن لا يكون هناك كلافة على المرأة فإنها
يكفيها أن يعني تغسل رأسها ولو كان يعني لم يفل الشعر فيه عقائص فيه مجمع الشعر وكذا يكفي فوق الرأس يكفي هذا والصحيح والعلم عند الله تباركه أنه لا فرق بين الحيض والجنابة وإن كان الحيض
الشذى به عبد الرزاق لكن من حيث المعنى أنه لا فرق بينهما والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا
إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبيري عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا
أن ينقضنا رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقنا رؤوسهن وإنما قالت تنكر على عبد الله بن عمر بن العاص حيث إنه كان يأمر النساء أن ينقضنا شعورهن قالت ألا أمرهن أن يحلقنا رؤوسهن هذا إنكار شديد
من عائشة على عبد الله بن عمر بن العاص ثم ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرها بنقض الشعر وهذا غالبا في الجنابة هذا غالبا وإذا قال من يقول إنه هذا خاص
بالجنابة أما الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها هذا مسألة خلافية كما قلنا لكن عائشة رضي الله عطلقت هنا ما فرقت بين الجنابة والحيض وهذا هو الظاهر أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في
الجنابة ولا في الحيض نعم لظاهر حديث عائشة وإيضا احتمال صحة حديث عبد الرزاق مع أنه خالف غيره وعبد الرزاق ثقة نعم
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسكن في موضع الدم قال حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن
عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسكن قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستثر وأشار لنا
سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبع بها آثار الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبع بها آثار الدم قالت
حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن
المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان
الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وقالته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض
عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه قال قال سبحان الله
تطهري بها والستر وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماؤه بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة وقال شعبة في هذه الرواية لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تطهري بها أي
بعد الحيض بعد أن تغتسل من الحيض يعني تأخذ مسكة تتطهر بها يعني أو فرصة ممسكة يعني خرق فيها رائحة المسك تضعها على فرجها حتى تذهب رائحة الدم الذي يأخذ أثناء الحيض وكذا فتضع مسكا في
هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها قالت كيف أتطهر بها ما فهمت فقال النبي سبحان الله تطهري ما يريد أن يذكر لها ضعيها على فرجك لكمال أدبه وخلقه صلوات الله وحيائه صلوات
ربي وسلامه عليه قالت عائشة فجذبتها إلي قلت تتبعي بها أثر الدم يعني تزينين به أثر رائحة الدم وهذا من فقه عائشة رضي الله عنه ومن شدة حياء النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم
(14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله إن امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمى وصلي حدثنا يحيى بن يحيى قال
أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة
بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره نعم لأن حماد بن زيد في هذا
الحديث خالف مجموعة من الرواة وكيع والدراوردي وأبو معاوية وجرير وعبد الله بن نمير يعني كل هؤلاء خالفهم حماد بن زيد فيقول تركنا الحرف الذي جاء به وهو أنه أمرها بالوضوء زيادة ويقول لك
أنه مسلم يقول لا لم يثبت هذا يعني انفرد به حماد بن زيد كل الرواة لا يقول توضئه فقط يقول توضئي وهو الصحيح أنه ليس فيه ذكر الوضوء وإنما أمرها بالاقتصاد تبع ثر الدم وانتهى الأمر نعم
قال ليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة نعم
النساء يعني لهن أحكام تخصهن منها الحيض والنفاس وما شابه ذلك الحيض عند النساء يعني هو كتبه الله عليه النصير سبعة أو ستة أيام في كل شهر ما لم تكن حاملا أو تكون انقطع حيضها أو قبل
البلوغ يعني قبل البلوغ لا تحيض إذا انقطع حيضها يعني كبرت في السن لا تحيض وإذا حملت لا تحيض لكن خلاف ذلك منذ تبلغ المرأة لأن الحيض علامة على البلوغ فتحيض في كل شهر ستة أو سبعة أيام
بعض النساء تزيد وبعض النساء تنقص عن ستة أيام أو سبعة الشاهد من هذا أنه قد يزيد هذا الدم على النساء أحيانا وتزيد المدة وهذه يسمونها استحاضة استحاضة والاستحاضة تختلف عن الحيض أنها
جروح داخل الجسم فيخرج بسببها الدم وهذا ليس حيضا وإذاك لا تترتب عليه حكام الحيض من ترك الصلاة وترك الصوم وعدم الطواف ولا يأتيها زوجها أحكام كثيرة تخص الحائض المستحاضة لا شأن لها
بهذه الأحكام فالمستحاضة تصلي وتصوم يأتيها زوجها وتطوف في البيت ما عندها مشكلة المستحاضة وهذه جروح داخلية تسبب خروجها الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت وفاطمة بنت حبيش وهما أخوات
سبحان الله كنا كلهن يعني يستحضن فاطمة بنت أبي حبيش وزينب حمنا بنت جحش أخوة زينب وفاطمة بنت جحش أخوة زينب نعم حمنا وفاطمة بنت أبي حبيش وثالثة أنسيتها الآن هؤلاء كنا يستحضن فلقا
استحيضت ست سنوات يعني مستمر معها الاستحاضة هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تتوضأ لكل صلاة ما يلزمها الغسل وعندما تتوضأ إذا انتهى الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا شيء
عليها خلاف ذلك حماد بن زيد كما قلنا يعني زاد أنها يجب عليها أن تتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يجب لأن هذا جرح لا شيء فيه يعني فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة هذا
اجتهاد منها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهدت هي فكانت نفسيا كانت تغتسل لكل صلاة وهذه كلفة على المرأة ولا يجب عليها ولكنها هي كانت تفعل ذلك إنما أمرها النبي صلى
الله عليه وسلم بالوضوء ولم يأمرها بالغسل صلوات ربي وسلامه عليه نعم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق
فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرتي أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا
لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي نعم على كل حال هنا قوله أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الختن هو القريب من الزوج والصهر تطلق ويراد
بها القريب من الزوج والزوجة قال الصهر فلان صاهره إما أن يكون من أقارب الزوجة الختن أقارب الزوجة الأحما أقارب الزوجة لما تقول فلان حماي المرة تقول حماي إذا قال النبي الحمو الموت هو
أقارب الزوجة بالنسبة للزوجة أحماؤها أبو زوجها أخوة زوجها أبناء عم زوجها هو يسمى أحماء حما الأول أحدهم حمو أو حما وأقارب الزوجة يقال لهم أختان ولذلك لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها
قال له بكر يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ختن رسوله قريب من النبي وزوج ابنته والصهر يقال على الاثنين الحمو والختن فحمنة بن جحش أم حبيبة بن جحش كانت تستحاب يعني أكثر من ست
إلى سبع سنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما تفعل نعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمر بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم
يذكر ما بعده وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم قوله قبل قليل فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن
بن الحارث من هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي هند هذه أخت معاوية هند بن تأبي سفيان أخت معاوية لم تسمع بهذه الفتية وكانت يعني تبكي لأنها لا تصلي وتظن
أن هذا حيضا أن هذا حيضا ولم يكن حيضا نعم قال وحدثنا محمد بن رمحن قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها
قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي نعم يعني
المستحاضة حكمها أنها إذا استمر الحيض معها تقدر يعني تنظر إلى أخواتها كم تحبنا إذا كان أخواتها لأن هذه أشياء يعني ممكن يعني تصير يعني وراثية أشياء وراثية يعني تكون مثل أخواتها
أخواتها كم يحب خمسة أيام خلاص خمسة أيام حالها الغرق ثمانة أيام ثمانة أيام تشوف خواتها إذا ما عندها خوات أو خواتها أيضا مختلفات تشوف بنات عمها لأن هذا أشياء وراثية فإذا صار مع بنات
عم ما حصل ما عندها بنات عم أو مختلفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين في كتاب الله كبنات آدم ستة أو سبعة أيام بس خلاص ثم ماذا تغتسل وتصلي وتعيش حياتها طبيعية نعم وين استمر
الدم قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني أبي حدثني جعفر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبيري عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لهم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم
اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة نعم وهذه قلنا أم حبيبة واختها حمنا وفاطمة بنت حبيش هؤلاء اللي كنا يستحضنا نعم
(15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب وجوب قضاء الصوم على الحاء ضيدون الصلاة حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي
إحدان الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة أحرورية أنت؟
قد كانت إحدان تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي
الحائض الصلاة؟
فقالت عائشة أحرورية أنت؟
قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين؟
قال محمد بن جعفر تعني يقضين قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
فقالت أحرورية أنت؟
قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قولها حرورية يعني تدينين بدين الحرورية الحرورية هم الخوارج الذين كانوا يعني يقبلون حديث النبي
صلى الله عليه وسلم ويحكمون عقولهم في أشياء كثيرة عائشة رضي الله عن تنكر على معاذة وقيل أن معاذة إنما تذكرها عن امرأة أن لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟
قالت لها عائشة أنت من الحرورية؟
هل أنت من الخوارج الذين يقولون بهذا القول؟
كان كنا نحيظ زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة تهى الأمر وهذه قضية يعني عبادة الأصل الإنسان يلتزم بها نعم
(16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أب النظر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا
الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصل ثمان سجدات وذلك ضحا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن
سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل وقتعلي رضي الله عنهما وقولها فسد ضحا وقال سبحة الضحا وبعض يقول هذه سنة الفتح
وذلك كان بعض قادة المسلمين إذا فتحوا بلادا صلوا ثماني ركعات يركعتين ويسلم وبعضهم يقول هذه سنة الضحا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ومنها أخذ أهل العلم أن سنة الضحا
أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات نعم
(17) باب تحريم النظر إلى العورات I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب تحريم النظر إلى العورات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبارني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد بن رافع قال حدثنا ابن أبي
فديك قال أخبارني الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة نعم لا يفضي لو في ثوب واحد أي لا ينامان بغطاء واحد الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وإذا جاء في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال إذا بلغوا قال وفرقوا بينهم بين المرؤهم بالصلاة للسبع وفرقوا بينهم بين المضاجع يعني لا يكون بالحافن واحد فلا يجوز للرجل أن ينام مع
الرجل بالحافن واحد ولا المرأة مع المرأة بالحافن واحد وإنما لكل واحد منهم الحافن أو أحدهم يتلاحف والثاني لا لكن لا ينامان بالحافن واحد نعم ومن باب أول أنطر لا ينظر إلى العورة
(18) باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب جواز الاقتسال عريانا في الخلوة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا
أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى
نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر نعم أولا فيه احتمال كبير أن بني إسرائيل في ذلك الوقت أنه لم يكن عندهم يعني واجب ستر العورة وهذا وارد وهذا
وارد أنه لم يكن واجبا عليهم وموسى كان يفعل ذلك حياء صلوات رب من شدة حيائه صلوات رب السلام عليه كان يستتر منهم وهذا وارد والشرائع وكما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجة فكانوا لا يغتسلون مع بعض ما عندهم أي مشكلة في هذا من حيث التشريع لكن موسى مع هذا كان يبتعد عنهم حتى إن بعضهم تكلم في موسى قال ما الذي يمنعه أن يغتسل معنا أكيد في شيء لعله
آدر آدر يعني عظيم الخصية يعني خصيته كبيرة جدا نوع من المرض فقدر الله سبحانه وتعالى أن موسى كان يغتسل وحده ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه جعل الله تبارك لذلك الحجر يعني هذه
الخاصية فانطلق الحجر بثوب موسى فلحق موسى بالحجر يناديه ثوبي ثوبي حجر يعني يا حجر أعطني ثوبي فرأوا موسى وليس فيه شيء وليس فيه بأس فعلموا أنهم اتهموه باطلا ثم توقف الحجر عند ذلك فأخذ
موسى ثوبه ثم لبسه وطار يضرب الحجر بعصاه ثوبه ثوبه ثوبه ثوبه ثوبه ثوبه ثوبه ثوبه ثوبه صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم نعم
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومتمم إحسان اليوم الدين المابعد وإسناد شيخنا فضل الله تعالى إلى صحيح الإمام المسلم قال
رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة وحدثنا إسحاق بن مراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم من ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما
قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزق قال أخبرني عمرو بن الدنار أنه سمع جابنا بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة
فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة قال ابن رافع في روايته على
رقبتك ولم يقول على عاتقك قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن الدنار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس وعمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه حدثنا سعيد بن يحيا
الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن الحكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة أنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال
فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراتا نعم هذا الحديث وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل
النبوة قبل النبوة وقيل قبل البلوغ وقيل بعد البلوغ لكن غير معلوم أبدا متى كانت هذه الحادثة وذلك لما هدموا الكعبة وعادوا بناءها لما ترهلت الكعبة وصقطت بعض حجارتها واختلف أهل مكة ماذا
يفعلون بالكعبة هل يهدمونها ويعيدون بناءها أو يرممونها فوقع في بينهم خلاف ثم اتفق الرأي على هدمها أو الغالب على هدمها فهدمت الكعبة ثم بنوها من جديد فكان النبي ممن شارك في بناء
الكعبة هذا قبل نبوته صلى الله عليه وسلم وقيل قبل بلوغه صلوات ربي وسلم فخرج أهل مكة كل واحد يأتي بحجر من الجبال التي حول مكة وكذا حتى تبنى فيها الكعبة كان بناءا بدائيا شيء بسيط يسير
فخرج النبي مع عمه العباس يأتون بالحجارة يعني الحجارة المناسبة لتوضع فوق بعضها وتبنى الكعبة فكان مع العباس فالعباس أشفق على ابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الحجارة ثقيلة
قد تجرح كتفه صلى الله عليه وسلم وقال لو حللت إزارك وضعته على كتفك حتى تضع الحجارة عليه لا تجرحك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مقشيا عليه لما ظهرت عورته صلوات ربي وسلم فما رؤية
بعد ذلك يعني كشف عورته صلوات ربي وسلم عليه فالبعض يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف كشفت عورته أولا ليس معه إلا العباس ثانيا هذا بدون قصد ثالثا قبل قيل قبل البلوغ وقيل
ويقينا قبل البعثة صلوات ربي وسلم عليه وقيل أن هذا الأصل كان مباح للمئة التشريع بعد فالأمر في هذا الوقت لكن بعض المشككين وبعض الطاعنين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه
الرواية ولا طعن فيها قل لله الحمد نعم
(20) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
قال باب ما يستتر به لقضاء الحاجة حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن
بن علي عن عبد الله بن جعفر أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته
هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل وكانها أخبار والأخبار ليس الإنسان ملزما بأن يحدث بها لأنها لا ترتبط بأحكام يحتاجها الناس وإنها هي مجرد أخبار وإذلك الله أعلم ما
الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر أنه قال لا أحدث به لأنه أسره إلي هذا لا يترتب عليه حكم يعني حتى لا يقال أنه كتم شيئا من العلم أو كتم شيئا من الدين نعم
(21) باب إنما الماء من الماء I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
قال باب إنما الماء من الماء وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن
بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب اعتبان فصرخ به فخرج
يجر إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال اعتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن شهاد قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب أنا عندي عندك هارون بن سعيد أنا عندي عبيد الله بن معاذ
العنبر اللي بعده ماشي كم؟
أكمل أكمل يا هارون عندي أنا بعيد ماشي لا بس ترك عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم آخر بعده متأخر هذا هو
النسخ وهو الإزالة يقول ابن الشخير يقول كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا كذلك حديث النبي ينسخ بعضه لأن الأحكام قابلة للنسخ وحين يكون للتسهيل وحين يكون للتشديد وحين يكون للتنويع فأحكام
النسخ كثيرة لكن الشاهد من هذا أن هذا كلامه عبد الله بن زيد بن الشخير وهو تابعي رحمه الله تبارك وتعالى نعم جزيد بن عبد الله عفوا نعم فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا
رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحت حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وقال حدثنا هشام عروة حا وحدثنا أبو كريب محمد بن
العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل
ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفرين قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي الملي يعني
الثقة الثبت الملي يعني الثقة الثبت نعم وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين
بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسال أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني
قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم
أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-140 من 259 مقطع