288 مشاهدة
259 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري مرتب حسب الكتاب شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
(15) باب السواك I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب السواك وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو بن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي
وائل عن حذيفة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يسو صفاه بالسواك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية
عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد
الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حدثنا عبد المحميد قال حدثنا
أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل قال حدثنا باس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في
السماء ثم تلى هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصل ثم اتجع ثم قام فخرج فنظر إلى
السماء فتلى هذه الآية فتوضأ ثم قام فصلى
(16) باب خصال الفطرة I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب خصال الفطرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريت رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وندفو الإبط وقص الشارب حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهبين قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار وندفو الإبط نعم الختان اللي
هو يكون للرجال وأما النساء فقيل هو مكرمة وقيل مستحب وأما الاستحداد فهو إزالة الشعر الذي على العانة والباقي معروف نعم نعم وأهل العلم في هذه المسألة يقول الناس على ثلاثة أحوال الحال
الأولى وهو أن الإنسان يعني يقص شاربه ويحلق عانته وينتفو إبطه يعني وتقليم الأظفار يكون هذا قبل الأربعين يعني في كل جمعة مثلا أو كل جمعتين يقوم بهذا العمل الحال الثاني أن يصل إلى
الأربعين أن يصل إلى الأربعين وهنا يكره أن يتجاوز الأربعين يكره أن يتجاوز الأربعين فإذا تجاوز الأربعين أو الحال الثالثة وقع في الكراهة أما إذا فحشت طال شاربه حتى غطى فمه أو طال
تظافره يعني بشكل فاحش أو كثر الشعر على عانته أو الشعر في إبطه فهنا يصل إلى التحريم يصل إلى التحريم فإلى الأربعين بعد الأربعين مكروه قبل الأربعين جائز قبل كل أسبوعين أو كل جمعة
مستحب إذا فحشت هنا يحرم الله أعلم نعم وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي جميعا عن أبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحف الشوارب وعف اللحى
وحدثناه مكتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية حدثنا سهل بن عثمان قال
حدثنا يزيد بن زري عن عمر بن محمد بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بن أبي مريم
قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف
المجوس هنا جاءت بعض رواية أحفو أو حفو وجاءت رواية جزو وجاءت رواية قص الشارب فاختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أن القص أفضل القص والجز أفضل والحفو يكون الذي على الشفة
هذا الذي يحف ولا يؤخذ الشارب كله هذا عليه أكثر أهل العلم وحتى إن الإمام مالك قال هذا مثله الذي يزيل الشارب كله وذهب أحمد إلى أنه لا بأس بإزالة الشارب كله لرواية حفو حفو الشوارب قال
حفوه أخذه بالكلية ونقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما على كل حال الأمران جائزان سواء القص أو الحفو والقص أفضل العلم عند الله تبارك وتعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر
من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتفو الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد
قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب ابن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة نعم قوله عشر من
الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية واستنشاق الماء قص الأظفار وغسل البراجم البراجم هذه هي الأماكن المصفطة في الجسم اللي هكذا فعلت هكذا يظهر كل شيء تصفاط الجسم هذا يقال له البراجم هذا
يقال له البراجم حيث الإنسان يشد هذا المكان حتى يزيل الأوساخ التي قد تكون في هذا المكان ونقف هنا والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
(17) باب الاستطابة I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله صباحكم وكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سهر على دربه إلى يوم الدين
أما بعد فحياكم الله مع شرط الله وطالبات العلم في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك
ببيت مبيوت الله تبارك وتعالى وقد بدأنا والله الحمد لله بقراءة صحيح الإمام البخاري وأتممناه ونحن مع صحيح الإمام المسلم وإن شاء الله بعده نقرأ سنة النبي داود وجامعة الترمذي وسنة
النساء وسنة النماجة ومسند الإمام أحمد لعل الله تبارك وتعالى أن يسير لنا جميعا اللهم أمين ونحن في يوم السد الثاني والعشرين من جماعة الآخر سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة
نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافقة الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة خمسة وعشرين وعلفين الميلاد المسيحي سبني مريم عليه وعلى أمه السلام في طحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت
ومع الجامعة الصحيح للإمام أبي الحسين محمد أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب الاستطابة نسأل الله تبارك
وتعالى أن يتمم لنا ولكم والقارئ من عبد أبو ناصر فهد العجمي الله يحفظه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين نبينا محمد وعلى أهل وصحبه
أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمات وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام المسلم باب الاستطابة نبينا يحيى بن يحيى واللفظ له
قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهان أن نستقبل القبلة
بغائض أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن
سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى علمكم الخراءة فقال أجل إنه نهان أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الربث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة
أحجار نعم بسم الله الرحمن الرحيم هنا هذا اليهودي أراد أن ينكر ويستهزئ ويسخر من دين الإسلام فقال لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم حتى الخراءة وقضاء الحاجة وكذا فهذا لم يحزن سلمان ولم
يستحي منه قال نعم أجل علمنا كل شيء وذكر له هذه الأمور الثلاثة فالشاهد أن الإنسان لا يستحي من دينه بل بالعكس يفخر أن هذا الدين ما ترك كما قال أبو ذر رضي الله عنه ما مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثنا عن كل طائر يطير في السماء وفي حديث آخر ما ترك خيرا إلا بيانه لا ترك شر إلا وضح له ما ترك شيء يقربنا الله والجنة إلا أمرنا به ولا ترك شيء يبعدنا عن
الله يقربنا النار إلا وأنهان عنه فالواحد يعتز بهذا الدين ويفتخر بانتسابه إليه ويحمد الله تبارك وتعالى أن هذا الدين فيه كل شيء فالله الحمد والمنا نعم نعم طبعا هذا البعر أنه طعام
دواب الجن والعظم طعام الجن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجن لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أكثر ما تجدوه لحما والبعر هو طعام دوابهم فلذلك حتى قضية الجن راعى النبي صلى الله عليه
وسلم مصالحهم وكذلك دواب الجن نعم وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهرية يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوبى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائض ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوبى فقدمنا الشام فوجدنا مراحض قد بنيت قبل القبلة ونحرف عنها ونستغفر الله قال نعم نعم
هذا الحديث فيه قوله شرقوا أو غربوا هذا في المدينة هذا في المدينة أما في غير المدينة مثلا عندنا هنا لا يقال شرقوا أو غربوا لأن غرب قبلتنا وشرق ظهر القبلة وذلك نحن عندنا يقال شملوا
أو جنبوا ولكن هذا قاله لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني أن أبا أيوبى الأنصاري رحمه الله تعالى ورضيه عنه وهذا مراحض بنيت تجاه القبلة فنحرف عنها ونستغفر الله وهذا
خلاف ما عليه الجمهور والجمهور عندهم أن المنع من استقبال القبلة وإستدبارها إذا كان في الفضاء هذا هو المحرم أما إذا كان هناك حاجز بينك وبين الذي أمامك ومثل الحمامات الآن وغيرها فلا
بأس بذلك أبو أيوبى الأنصاري حتى داخل الحمام يقول ننحرف ونستغفر الله وهذا أحوط وهذا أحوط حتى لو كنت داخل الحمام ووجدت المرحاض جهة القبلة طيب انحرف كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه نعم
فلا يستقبلنا القبلة ولا يستدبرها باب الرخصة في ذلك في الأبنية حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال
كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسندهم ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إلى القبلة وقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس
قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا
عبيد الله بن عمر وقال محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة هذا
من الأدلة التي تذل بها على أنه إذا كان في البنيان فالأمر في هذا واسع لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
(18) باب النهي عن الاستنجاء باليمين I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى عن ابن أبي كثير عن عبد الله بن
أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه
(19) باب التيمن في الطهور وغيره I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب التيمن في الطهور وغيره وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في
طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعله وترجله وطهوره نعم التيمن يعني تقديم اليمين والترجل هو مشط الشعر الترجل تمشيط الشعر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ويقول
إذا كانت الأشياء الطيبة تستخدم اليمين إذا كانت الأشياء الخبيثة تستخدم الشمال هذا هو الأصل نعم
(21) باب الاستنجاء بالماء من التبرز I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب الاستنجاء بالماء من التبرز حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه
ميضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وغندر وغندر وغندر وغندر هو محمد بن جعفر شعبه
يصير زوج أمه وشعبه هو الذي لقبه بغندر فمرة يقول اسمه غندر مرة يقول محمد بن جعفر نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبته قال وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قلنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبه عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام
النحو إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء العنزة هي عصة صغيرة مثل الرمح الصغير كان رسوله يستخدمه السترة له إذا أراد أن يصلي يغرسه في الأرض عصة صغيرة نعم ومن الطرائف أن رجل من قبيلة
عنزة سمع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة قال كان رسول الله يصلي إلينا فهم أن العنزة هي العصة التي كان يستخدمها النبي السترة صلوات ربه وسلامه عليه نعم فآتيه
بالماء فيتغسل به
(22) باب المسح على الخفين I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب المسح على الخفين حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كري بن جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسع على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم قال الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسع على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا
الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا منجاب بن الحارث
التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبو معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول
المائدة طبعا هي من أواخر ما نزل في المدينة ومن القرآن وكانوا يرون أنها ناسخة أنه ما في شيء ما مسح على الخفيه انتهى فجرير بن عبد الله وذكر أنه رأى النبي سمسح على خفيه فقيل له لعل
هذا كان قبل المائدة قالوا هل أسلمت إلا بعد المائدة قالوا أنا إسلامي متأخر أنا أسلمت بعد نزول المائدة أصلا فكانوا يعجبهم هذا الحديث يعني هذا الحديث حاسم في هذه المساء أن النبي مسح
على خفيه بعد نزول آية المائدة على أن المسح على الخفين جائز مستمر نعم نعم هذا الحديث فيه يعني خلاف ما جاء عن عائشة رضي الله عنه قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال
قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا فدل هذا على أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم وهذه زوجته تخبر عن ذلك لكن حذيفة خارج المنزل يقول رأيت النبي يبول وهو قائم فهنا عائشة لا تعارض
وإنما عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدثت بما رأها لو قالت عائشة إذن قال رسول الله لا تبولوا وأنتم قيام نقول هنا تعارض فالنبي فعل هذا هذا غالب حاله أنه كان يبوله جالسا وحذيفة رأى النبي
يبول وهو قائم صلى الله عليه وسلم عليه فدل على أن غالب حال النبي يبول وهو جالس وأحيانا يبول وهو قائم كما في حديثه حذيفة والسباطة اللي مثل مقر الذي يضع فيه الناس يعني أوساخة أو ما
شارك ذلك من الأمور نعم السلام عليكم قال المؤلف حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جريل عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا
أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لو جدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال
فانتبهت منه فأشار إلي فجئت فقمت عنده عقبه حتى فرغ نعم يعني يقول لا تشددوا في هذا المسألة سوياً يعني أصحاب الوسواس الآن عندما يقضون حاجة ثم يقول تشر علي البول وحتى يكون في الفرنجي
يعني الحمام الفرنجي يقول صغط على الماء
ثم نثر علي شيئاً ثم تنجت هذه المبالغات هذا الغلو وهذا كله من نساوس الشيطان يعني الإنسان يعني يسهل من هذه الأمور نعم السلام عليكم قال المؤلف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وقال
وحدثنا محمد بن رمحي بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج
لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرق من حاجته فتوضى ومسع على الخفين وفي رواية بن رمح ما كان حين حتى وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا هذا الدقل عند المام مسلم يقول
هذا قال حين وهذا قال حتى والمام مسلم دقيق جدا في الألفاظ وفي الرواة وفي الألفاظ السماعة دقيق جدا يعني في هذه الأمور نعم وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن
سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر من جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق
وأخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب
ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة ومسح رأسه ومسح على خفين ثم صلى بنا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير في مسير وقف في سواد الليل ثم جاء فأفرقت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل
ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن
المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين فقال له يعني ما غسلتهما قال أدخلتهما طاهرتين نعم هذه الحديث ذكرها المسلم فيها
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفيه وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعني هذه المسألة يذكرها علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد في كتب السنة يذكرونها لأنه لم يخالف
فيها أحد من أهل السنة أبدا وإنما خالف فيها الرافضة والخوارج وذلك يذكرونها في كتب العقيدة من باب أن هذه كأنها صارت من يعني الأمور التي يعرف بها السني من البدعي فصارت تذكر في كتب
العقيدة ونرى المسعى الخفين هكذا لكن هنا مسألة وهي أنه في حديث المغيرة رضي الله عنه نبي مسعى الخفين جاء عند أبي داود أن المغيرة أخبر النبي مسعى الجوربين وليس على الخفين وهذا تفرد به
هزيل بن شرحبيل وهو إن كان ثقة إلا إنه خالف الثقات كعروة بن مغيرة ومسروق وغيرهما كلهم يروون عن المغيرة هذا الحديث ومخرج في الصحيحين أنه مسعى الخفين ما ذكر الجوربين أبدا وأن رواية أن
النبي مسعى الجوربين شاذة لا تثبت أخرجها أبو داود والتلميذ وغيرهما وهي شاذة لا تثبت والصحيح أن النبي مسعى الخفين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الجوربين أبدا وإنما قال
أهل السنة أو قال كثير من أهل العلم بجواز المسعى الجوربين من فعل الصحابة رضي الله عنهم أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت شيء من ذلك وإنما بعضهم قاله من باب أنه يعني جاء عن
كثير من الصحابة حتى أنهم بلغوا أكثر من أحد عشر صحابياً وبعضهم قال قياساً عن الخف ومنع من ذلك الأحناف لا يرون المسعى الجوارب وإنما يرون المسعى الخفين يقول هذا هو الثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم والمسعى الجوارب ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وقاسوه على الخف أيضاً لكن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الجوربين لا يثبت وإنما شذ به هزيل رحمه الله تبارك
وتعالى نعم ويشترط في الخف أن يكون طاهراً ويشترط في لبسه أن يلبس على طهارة كاملة يعني على وضوء كامل بعد أن تتوضى وضوءاً كاملاً تلبس هذا الخف نعم
(23) باب المسح على الناصية والعمامة I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم في باب المسح على الناصية والعمامة قال رحمه الله وحدثني محمد
بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى
العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم
فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا حدثنا أمية بن بستام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسه على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته قال بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم
جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكري بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين نعم المسح على العمامة والناصية الناصية مقدم الرأس اللي حين نسميها القذلة المقدمة هذه الناصية كما قالت لنا أخذ من ناصية أي يأخذ من
رأسي من هنا والعمامة معروفة والنبي صلى الله عليه وسلم مسه على العمامة وبعضهم قال هل يجوز مسعى الغترة الآن مثلا قياسا على العمامة نقول إذا ربطت كما تربط العمامة نعم لأن في نزعها
مشقة فيجوز أما أنها يعني كوضعها الحالي توضع على الرأس وضعا فلا يجوز المسعى عليها وكذلك المرأة لها أن تمسح على ما تضاعق على رأسها من الملافع وغيرها والخمار وغير ذلك إذا كان في نزعه
مشقة فلها أن تمسح عليه وإذا لم يكن في نزعه مشقة كالحجاب الآن تبسع النساء الخرقة التي توضع على الرأس هذه هذه لا يجوز المسعى عليها وإنما يمسح على ما يشق نزعه يعني فيه مشقة في نزعه
يمسح على الناصية صلى الله عليه وسلم مع العمامة لأن الناصية كانت ظاهرة أما إذا كانت الناصية غير ظاهرة فيكتفى بالمسعى على العمامة وإذا كان شيء من الشعر ظاهرا فإنه يمسح مع العمامة
والله أعلم نعم وخالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار المقصود بالخمار هنا العمامة وليس الخمار الذي تلبسه النساء وإنما كل ما يخمر الرأس يقال له خمار يعني يغطي
الرأس وأراد العمامة هنا قال وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمشي بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم
(24) باب التوقيت في المسح على الخفين I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب التوقيت في مسح الخفين قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمر بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ
قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه نعم هذا فيه رد على من يقول نعاش كان تكره علي رضي الله عنه وقبح الله من قال ذلك القول وهنا ترشد إلى علي
تقول علي كان يسافر مع النبي كثيرا فاسأله وظاهر أنه في خلافة علي في زمن خلافة علي رضي الله عنه فعلى كل حال أنه لما سئل علي رضي الله عنه قال المقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام
بلياليها قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن
القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان إن قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صالح صلى الله عليه وسلم بمثله طبعا فقالت ائتي عليا
إذا إذا قرأتها متصلة فقال فقالت ائتي عليا لكن إذا قلت فقالت وتنفست قل ائتي عليا ائتي عليا نعم
(25) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
قال باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال
حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسه على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا
صنعته يا عمر يعني حتى يعلم الناس أن الدين فيه سعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة عادته هكذا صلى الله عليه وسلم وهذا في المدينة فلما كان الفتح والناس كثر هناك تعمد
أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد حتى يبين للناس أنه لا يجب أن تجدد الوضوء لكل الصلاة وإنما هذا إذا يعني انتقض الوضوء لكن تجديد وضوء لكل صراء مستحب وليس بواجب نعم
(26) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكة في نجاسيتها في الإناء قبل غسلها ثلاثا قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن
شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فمعثمي رحمه الله تعالى كان يستنكر هذا
العنوان كعنوان وليس الحديث العنوان الذي وضعه النوي أو غيره لقوله يده المشكوك في نجاسيتها يقول ما في الحديث أنه مشكوك في نجاسيتها حديث ليس في نجاسيتها المهم أنه لا يدري أين باتت يده
وهذا قضية عبودية فمشكوك في نجاسيتها لا يلزم كان يقول إذا لم يشك في نجاسيتها إذا لا بأس لا هو يقول هذه قضية عبودية نعم يرفعه بمثله يرفعه مثل قال تقريبا يرفعه ينميه يعني إذا شك فيه
قال يرفعه أو ينميه بعض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القبول سواء يرفعه وينميه وقال واحدة لكن من حيث الطمأنينة أكثر قال أكثر طمأنينة لأن يرفعه كأنه فيه شك فيه نعم
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبارنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين
قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناءه فإنه لا يدري فيما
باتت يده يعني احتمال يكون وضع يده على فرجه أو شيء وهو إنسان هو نائم لا يشعر بنفسه فاحتمال أصابته نجاس احتمال كذا فمن هذا الباب أنه أمر بغسل يد صلى الله عليه وسلم نعم قال وحدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا
خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم
قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا محمد بن جعفر قال عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا
هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي
صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث
(27) باب حكم ولوغ الكلب I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب حكم ولوغ الكلب وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرا لأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء
أحدكم فليرقه ثم ليغسله ثم ليغسله ليغسله سبع مرار وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسنادي مثله ولم يقل فليرقه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر
عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع
مرات وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال أبن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال
الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني
محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم
والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى نعم في هذه الأحاديث أولا أنه في بعضها فليرقه وفي بعضها لم يذكر تذكر الإراق وهذه زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة هذه ليست مخالفة لكن
المخالفة في الذي بعده وهو أنه في بعض الأحاديث وعفروه الثامنة في التراب وفي بعض الرواية أولاهن بالتراب وفي رواية آخرهن بالتراب والسابعة في التراب وفي رواية إحداهن بالتراب يعني هذه
نعم هذه فيها مخالفة هنا لأن اختلفت متى تكون التي في التراب هل هي الثامنة هل هي السابعة هل هي الأولى هل هي مفتوحة أي واحدة منها وجماهير المحدثين يقدمون إحداهن في التراب أو أولاهن
بالتراب هي أكثرهن أولاهن في التراب أكثر واحدة يعني تقريبا عليها جمهور المحدثين وأكثر الرواة أولاهن بالتراب وهذا هو الظاهر لأن إذا كانت الثامنة بالتراب تحتاج تغزل تاسعة حتى تزيل
التراب فظار الله العالم أنها أولاهن بالتراب وهذا استدل به أهل العلم على نجاسة ريق الكلب إذا شرب إذا ولغ الكلب في إناء فهنا يغسل هذا الإناء سبع مرات فدل على أن لعاب الكلب نجس وهذا
الذي عليه جماهير أهل العلم لكن البعض يعني قل كيف هو كلب صيد أحيانا يمسك الصيد بفمه وكذا قال هنا هذه حاجات هذه الحاجات يعني يتسامح فيها هذه الحاجة الثانية
(28) باب النهي عن البول في الماء الراكد I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب النهي عن البول في الماء الراكد قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبيري عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
نهى أن يبال في الماء الراكد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه لا يتحرك
أما الماء الجاري فأمره سهل جدا لأنه يتغير بين الماء الثابت الراكد فهذا لا يتغير فهذا إما أن يقول تنجس الماء إذا كان قليلا وإما نقول يعني منع الناس من الوضوء إذا علموا مثل حمام
السباحة الكبير الآن واحد يبول في الحمام الناس تتأفف من استعمال هذا الحمام وإن كان كبيرا لأن هذا بال فيه فمن هذا الباب والله أعلم نعم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا
يجري
ثم تغتسل منه
(29) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب النهي عن الاقتسال في الماء الراكد وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهري وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارثي عن بكير بن الأشج أن
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا نقول
يعني يغرف غرف يغرف منهم
(30) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال
في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه قال يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا
يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال
فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فصب على بوله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني
أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبون في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة
وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه نعم هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو تركهم النبي صلى الله عليه
وسلم وما يريدون لا كانوا يعني أمسكوا به أو منعوه وهي بول فسينتثر البول في أكثر من مكان سظهر عورته للناس يصيب البول بدنه أو ثوبه فمن حكمته صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى ينتهي وهذا
أعراب يعني يعيش في البر ما عنده مشكلة يبول في أي مكان يعني ما ما علم أن هذا المسجد وله أحكامه وله كذا حتى أخبره النبي بذلك هذه المساجد فشيء من البول والقدر فنبه على هذا الأمر وهذا
من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن هذا الرجل يعني قيل إنه لما صلى سمعوه وهو يتشهد يقول اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم
معنا أحدا يقول هو الوحيد اللي يكلمني بهدوء والصحابة كانوا سيضربونني فتعليم هؤلاء الجهال أو غير يأخذ بحكمة حتى لا ينفروا من دين الله تبارك وتعالى والله المستعان نعم
(31) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب حكم بولي الطفل الرضيع وكيفية غسله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي
يرضى فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه وحدثنا إسحاق بن أبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث بن نمير حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب
عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء وحدثناه يحيى بن يحيى
وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهبين قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن
شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله وكتبت ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال
أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بماء ثوبه ولم يغسله غسلا نعم يمكن تقسيم البول إلى ثلاثة أقسام يعني بول طاهر وبول نجس نجاسة مخففة وبول نجس نجاسة مغلظة البول الطاهر هو بول ما يؤكل لحمه من الطيور
والحيوانات وغيرها هذه أبوالها طاهرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها وفيها بول الغنم يقينا فأمر أذن صلى فيها ولما جاء العرنيون وأصابهم ما
أصابهم في المدينة أمرهم بشرب أبوال وألبال الإبل ولا يمكن النبي يأمر بشرب شيء نجس صلى الله عليه وسلم فهذه أبوال طاهرة الدجاج والغنم والإبل والخيل كل ما كان يؤكل لحمه فبوله طاهر
النوع الثالث وهو بول نجاسة مخففة وهو الصبي الذي يرضع الذي لم يفطم الصبي الذي لم يفطم بوله نجس ولكن نجاسته مخففة يكفي فيه رش الماء عليه لا يحتاج إلى غسل ولا دلك ولا شيء أبدا وإنما
يكفي رش الماء عليه كما في هذا الحديث أن الصبي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع لم يفطم لم يأكل الطعام فرش عليه الماء فوقه هذه نجاسة مخففة يقال له لكنه نجس الثالث وهو
بقية الأبوال بول الصغيرة التي لم تطعم لم تفطم الكبار الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كل هذه أبوال نجاسة يجب غسلها نعم
(32) باب حكم المني I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
باب حكم المني قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن
رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركن فيصلي فيه وحدثنا عمر بن حفص بن غياث عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني
قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبارنا عبدة بن سليمان قال حدثنا
بن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب وحدثني بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن
منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر وحدثني محمد بن حاتم قال
حدثنا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أم
يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد
الواحد يعني بن زياد حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا بن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمر بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة
عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثويك قال قلت رأيت ما
يرى النائم في منامه قال هل رأيت فيهما شيئا فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفوري نعم في هذه الأحاديث أو من هذه الأحاديث ذل بعض
أهل العلم على أن المني طاهر وهو الصحيح أن المني طاهر والنجاسة إنما هي في البول والغائط والمذي والودي هذه نجسة أما المني فالصحيح أنه طاهر ومنه حديث عائشة رضي الله عنها من ثوب رسول
الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني أن هذا الرجل الذي نزل على عائشة رضي الله عنها ليس فيها أنه نام في بيتها ليس فيه وإنما جاء يسألها عن أمور ونام في مكان آخر ولذلك جاءت
الجارية وأخبرتها بذلك ولم يكن يبيت في بيت عائشة هذا لا يمكن أبدا خاصة إذا علمنا أن بيت عائشة صغير جدا وفيه قبراء أو قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فما في مكان أصلا ما
في إلا مكان لقبر واحد جعلته لا ثم أعطته عمر رضي الله عنه ودفنت هي في البقيع فقوله النازل عند عائشة واحتلم عند عائشة هذا كلام باطل أبدا وإنما هذا يقول له يعني بعض مرضى القلوب الذين
يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة رضي الله عنها وإنما كان جاءها وسألها عن أمور فأجابته عنها ثم خرج فهناك رأته الجارية أنه اغتسل وغسل ثوبه فقالت لعائشة فقالت عائشة
ناديه وإلا لو كان عندها ما تقول ناديه فنادته فسألت عائشة قالت ما حملك على هذا وكانت معلمة رضي الله عنها فقال يعني رأيت ما يرى النائم يعني احتلمت فقالت له إنما كان يكفيك غسله ما حتى
تغسل الثوب كله ولا تفعل هل رأيت شيئا خرج منك مني قال لا قالت لو خرج منك مني تغسل مني وخرج ما يراه النائم فقط إذا رأى المني ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه
الماء من الماء فإذا لم يكن ماء المني فلا يكون ماء الغسل والله أعلم
(33) باب نجاسة الدم وكيفية غسله I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
قال باب نجاسة الدم وكيفية غسله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني
فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدان يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء
ثم تنضحه ثم تصلفه تشوفوا الفرق بين غسل الثوب من الماني وغسل الثوب من الحيض لأن الحيض نجاسة مغلضة فقال تقرصه تحته تغسله فذل على نجاسة الماني تختلف عن نجاسة الحيض قال وحدثنا أبو كريب
قال حدثنا بن نمير وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وكذلك بن أنس وعمر بن الحارفي كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد
(34) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه I كتاب الطهارة Iصحيح مسلم Iالشيخ د. عثمان الخميس
باب الدليل على نجاسة البولي ووجوب الاستبراء منه قال وحدثنا أبو سعيد الأشجو وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال
سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير واما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب
فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا
الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول من البول نعم هذا فيه أكثر من مسألة حقيقة يعني أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان هذه أمور غيبية هذه
أمور غيبية وإنما أوحى الله بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير وفي بعض طرق الحديث وإنه لكبير يعني ما يعذبان في كبير يعني ليس يعني لا يمكنهم التنزه منه هما هما
وقع ألا إنه كبير يعني عند الله تبارك وتعالى هو ليس كبير عليهما في أن يتخلي عنه لكنه كبير عند الله من حيث أنه معصية قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والنبي معروف نقل الكلام على جهة
الإفساد وأما الآخر فكان لا يستثن من بوله وفي الحديث الآخر ذكره موسى من البول ففي الأولى من بوله هو الثاني من البول عموما سواء بوله أو بول غيره المهم لا يهتم لهذا الأمر وفي بعض
الناس الحمد لله كمسلمين ما عندنا هذا الشيء لكن بعضهم قد يكون عنده هذا نادر لكن الكفار يبول ويلبس ملابسه وينصل لا يغسل ولا ينتبه ولا شيء هؤلاء كلهم داخلون في هذا لا يستنزه من البول
يلوس ثيابه على بوله والعياذ بالله وذلك حتى حماماتهم لا ترا فيها الماء أبدا لأنهم لا يستخدمون الماء أصلا للتنظف من البول يبولون ثم ينصرفون وحتى الذين يبولونهم قيام الآن في بعض
الحمامات حتى في بعض بلاد المسلمين يبول ويلبس ملابسه وينطلق بدون غسل ذكره من البول لا يصدق عليهم هذا الحديث لا يستنزه من البول أو لا يستنزه من بوله يقول فدعا بعسيب الرطب العسيب اللي
هو السعف سعف النخل رطب يعني لم ييبس فشقه نصفي ووضع على هذا جزءا ووضع على هذا جزءا وهذا يدل على أنهما كان مسلمين كان مسلمين وبدليل النبي دعا لهما قال لعلهم يخفف عنهما صلى الله عليه
وسلم ما لم ييبس أي إذا يبس انتهى الأمر يعني تخفيف يسير مؤقت إلى أن ييبس هذا فهل يعني يفعل المسلمون ذلك نقول أولا تحتاج أن تعرف أنه يعذب وهذا أمر غيبي إنما علمه النبي صلى الله عليه
وسلم بإخبار الله له عن طريق الوحي فكيف تعرف أن هذا الإنسان يعذب لماذا يعني تفاول على الإنسان يعني الآن يعذب وكذا ما يدرك أنه يعذب لعله ينعم في قبره الشيء الثاني لم يكن من هدي
الصحابة ولم يفعله النبي إلا مرة واحدة لهذه أو لم ينقل عن النبي إنه فعل هذا نعم جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنه فعل هذا عند ميت شق عسيبا ووضعه على قبره فيعني ما يشدد في هذا الأمر لو
فعله أحدهم نعم تظهر
(1) باب مباشرة الحائض فوق الإزار I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله صباحكم وكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سهل على دربه إلى يوم الدين
أما بعد فحياكم الله مع شرط الله وطالبات العلم في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك
ببيت مبيوت الله تبارك وتعالى نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأنا والله الحمد لله بقراءة صحيح الإمام البخاري وأتممناه ونحن مع صحيح الإمام المسلم وإن شاء الله بعده نقرأ
سنة نبي داود وجامعة ترمذي وسنة النساء وسنة بن ماجة ومسند الإمام أحمد لعل الله تبارك وتعالى يسير لنا جميعا اللهم أمين ونحن في يوم السبت الثاني والعشرين من جمال الآخر سنة سبعين
واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة خمسون وعشرين وعلفين الميلاد المسيحي سبن مريم عليه وعلى أمه السلام في طحية الصديق في
مسجد خالد بن أحمد الياقوت ومع الجامع الصحيح للإمام أبي الحسين محمد أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار حدثنا أبو بكر ربي شيبة وزهير بن حر
وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم
يباشرها وحدثنا أبو بكر ربي شيبة قال حدثنا علي بن وسهر عن الشيباني وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن
عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه حدثنا
يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهو النحيض
المزيد من المقاطع
يتم عرض 101-120 من 259 مقطع