شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة41 - قاعدة الرجوع إلى العرف - عثمان الخميس
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هي القاعدة التي مرت بنا في البيت الثاني والعشرين في تقديم العرف كما ذكرنا الأمثلة على ذلك قصة هند مع زوجها أبي سفيان قول الله
تبارك وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح المهم يرجعوا في هذا إلى العرف نعم وكذا قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف نعم وكذا قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع
بالمعروف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
42 - تعجّل الشيء قبل أوانه - عثمان الخميس
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه نعم معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه ويمثلون لهذا فيما لو قتل الوارث مورثه الإبن قتل أباه حتى يرثه الرجل قتل زوجته
حتى يرثها الزوجة قتلت زوجها حتى يرثها وهكذا فيحرم من الميراث لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه كذلك لو أوصى رجل لآخر كتب له وصية فلان له من مالي مئة ألف إذا أنا ميت هذا قال
باتر غير راية ذيب يقول لماذا توصي له وكذا فقتله حتى لا تفوته الوصية أو لا يغير رأيه وكذا لا يأخذ المئة ألف لماذا؟
لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فلا يأخذ هذه الوصية رجل عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت فقال أطلقها حتى لا ترث أطلقها حتى لا ترث فطلقها حتى لا ترثه سواء كانت الطلقة الثالثة أو
الأولى والثانية وانتظر حتى انقضت عدتها لم يكن يعني على فراش الموت لكنه كان مريض فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث لا تحرم تعطى من الميراث تعطى من الميراث لماذا؟
لأنه تقصد حرمانها لأنه تقصد حرمانها فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
43 - قتل الموصي ليضمن الوصيّة - عثمان الخميس
كذلك لو أوصى رجل لآخر كتب له وصية فلان له من مالي مئة ألف إذا أنا ميت هذا قال باتر غير راية ذين يقول لماذا توصي له وكذا فقتله حتى لا تفوته الوصية أو لا يغير رأيه وكذا لا يأخذ المئة
ألف لماذا؟
لأنه تعجل الشيء قبل أوانه تعجل الشيء قبل أوانه فلا يأخذ هذه الوصية
تحميل الصوت
تم الاستماع
44 - طلّق زوجته ليحرمها من الميراث - عثمان الخميس
رجل عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت فقال أطلقها حتى لا ترث أطلقها حتى لا ترث فطلقها حتى لا ترثه سواء كانت الطلقة الثالثة أو الأولى والثانية وانتظر حتى انقضت عدتها لم يكن يعني
على فراش الموت لكن كان مريض فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث لا تحرم تعطى من الميراث لماذا؟
لأنه تقصد حرمانها لأنه تقصد حرمانها فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
45 - قاعدة النهي يقتضي الفساد - عثمان الخميس
وَإِنْ أَتَتْ تَحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ هذه تقريباً أهم قاعدة في الأصول وهي قاعدة أنه يقتضي الفساد وعليها كلام طويل لأهل العلم وخلاف كبير
بين أهل العلم هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد والفاسد والباطل يعني أحيانا يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان في قول جماهير أهل العلم شيء واحد الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد
وبعض أهل العلم يفرقون كالحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل فيقول الباطل ما أجمع على تحريمه والفاسد مختلف في تحريمه وهذا في المعاملات ففي النكاح مثلاً عندهم نكاح المحارم لو تزوج أخته
أو أمه أو خالته أو عمته فهذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه لكن لو تزوج امرأة من غير ولي فيقولون هذا نكاح فاسد ما يقول أنه باطل لأنه وقع خلاف في هذه المسألة في العبادات كذلك يفرقون
بين الفاسد والباطل فيقولون إذا جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه ولا يقول أنه يبطل ويستمر في فاسده ويحج من السنة القادمة طيب لماذا ما يبطل؟
قالوا لا يبطل إلا إذا ارتد لا يبطل الحج إلا بالردة والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك يطرد من مكة فالقصد إذن أنهم يفرقون بين الفاسد والجمهور لا يفرقون فيجعلون الفاسد باطل
والباطل فاسداً ويجعلونهما شيئاً واحداً قال النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟
مثل خلافية طويلة بين أهل العلم وهناك أشياء تقريباً شبه إجماع فيها أنه أنه لا يقتضي الفساد فيما لو أن إنساناً سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم ليس من البر
الصيام في السفر ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك العصاه ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم طيب
لو صام أصومه صحيح إذن النهي ما اقتضى الفساد النهي هنا ما اقتضى الفساد فليس كل نهي يقتضي الفساد ولكن في الجملة غالباً النهي يقتضي الفساد متى قالوا إذا كان النهي عن الشيء نفسه مثل
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر عن بيع الأصنام بيع الخمر حرام بيع الأصنام حرام إذا البيع فاسد لأنه النهي عن الشيء نفسه جاء النهي عن الشيء نفسه أو النهي في شرط من شروطه
كالوضوء بالنسبة للصلاة فنهى أن يصلي الرجل من غير وضوء فصلى من غير وضوء فالصلاة فاسدة ما تصح هنا لماذا؟
لأنه نهى عن شرط من شروطه كما لو صلى في ثوب حرير صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟
قالوا فيه تفصيل وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة هذا شيء غير منفك لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض مغصوبة فقال
لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام وهكذا فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد هذه مسألة خلافية بين
أهل العلم وفيها تفصيلات كثيرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
46 - الفرق بين الفاسد والباطل - عثمان الخميس
والفاسد والباطل يعني أحيانا يغتظي البطلان الفاسد والباطل في قول جماهير أهل العلم شيء واحد الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد وبعض الأهل يفرقون كالحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل
فيقول الباطل ما أجمع على تحريمه والفاسد مختلف في تحريمه وهذا في المعاملات ففي النكاح مثلا عندهم نكاح المحارم يتزوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته من محارمه فهذا نكاح باطل لأنه مجمع
على تحريمه لكن لو تزوج امرأة من غير ولي فيقولون هذا نكاح فاسد ما يقول أنه باطل لأنه وقع خلاف في هذه المسألة في العبادات كذلك يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون إذا جامع أهله قبل
التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه ولا يقول أنه يبطل يقول أنه يفسد ويستمر في فاسده ويحج من السنة القادمة طيب لماذا ما يبطل؟
قالوا لا يبطل إلا إذا ارتد لا يبطل الحج إلا بالردة والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك يطرد من مكة فالقصد إذن أنهم يفرقون بين الفاسد والجمهور لا يفرقون فيجعل الفاسد باطل
والباطل باطل ويجعلونهما شيئاً واحداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
47 - متى يبطل الحج؟ - عثمان الخميس
إذا جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه ولا يقول أن يبطل يقول أن يفسد ويستمر في فاسده ويحج من السنة القادمة طيب لماذا ما يبطل؟
قال لا يبطل إلا إذا ارتد لا يبطل الحج إلا بالردة والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك يطرد من مكة
تحميل الصوت
تم الاستماع
48 - هل كل نهي يقتضي الفساد؟ - عثمان الخميس
أنه هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد مثل خلافية طويلة بين أهل العلم وهناك أشياء تقريبا شبه إجماع فيها أنه أنه لا يقتضي الفساد فيما لو أن إنسانا سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم
فهذا يحرم عليه الصوم ليس من البر الصيام في السفر ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك العصاه ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في
السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم طيب لو صام فصومه صحيح إذن النهي مقتضى الفساد النهي هنا مقتضى الفساد فليس كل نهي يقتضي الفساد ولكن في الجملة غالبا النهي يقتضي الفساد متى قالوا إذا كان
النهي عن الشيء نفسه عن الشيء نفسه مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر عن بيع الأصنام بيع الخمر حرام بيع الأصنام حرام إذا البيع فاسد لأنه النهي عن الشيء نفسه جاء النهي عن
الشيء نفسه أو النهي في شرط من شروطه كالوضوء بالنسبة للصلاة فنهى أن يصلي الرجل من غير وضوء فصلى من غير وضوء الصلاة فاسدة ما تصح هنا لماذا؟
لأنه نهى عن شرط من شروطه كما لو صلى في ثوب حرير صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟
قالوا فيه تفصيل وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض مغصوبة فقال لم ينهى عن الصلاة
في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام وهكذا فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وفيها
تفصيلات كثيرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
49 - الصوم في السفر - عثمان الخميس
فيما لو أن إنساناً سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم ليس من البر الصيام في السفر ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك
العصاه أولئك العصاه ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم الصوم صحيح إذن النهي مقتضى الفساد النهي هنا مقتضى الفساد
تحميل الصوت
تم الاستماع
50 - الصلاة بثوب حرير والصلاة في أرض مغصوبة - عثمان الخميس
كما لو صلى في ثوب حرير صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته قالوا فيه تفصيل وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة لا
تصح الصلاة لأن هذا شيء غير منفك لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض مغصوبة فقال لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة فلو صلى في
الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام وهكذا فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وفيها تفصيلات كثيرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
51 - من أتلف ما يؤذيه لا يضمن - عثمان الخميس
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن نعم من أتلف ما يؤذيه لا يضمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله لو رأيت أن رجل جاءني يريد أخذ مالي قال لا تعطه
مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار ولا يضمن لأنه أتلف ما يؤذيه ولكن اشترط أهل العلم أنه يدفع بالتي هي أحسن يدفع
بالتي هي أحسن يعني إذا كان يستطيع أن يتجنبه دون أن يقتله وجب ذلك يعني جاءه رجل يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله بها وهذا ما شاء الله بطل كرته صاحب البيت الحرامي على وجهه وهذا بطل
كرته ومشاء الله متعافي وهذا جاء معه السكين وربطته واذبحه بالسكين ما يجوز له ذلك لماذا؟
لأنه يستطيع أن يدفعه بما هو أسهل من ذلك فهنا لا يجوز له قتله لا يجوز له قتله قال لا الرسول قال إذا رأيت أراد أخذ مالك قال تستطيع أن تدفعه دون أن تقتله فالقصد هنا أنه إذا استطاع أن
يدفعه بدون القتل فهو الواجب فإذا لم يستطع إلا بهذا وإن أتلفه سواء كان قتلاً لآدمي قتلاً لبهيمة مثل بهيمة جاءت إلى البيت مثلاً دابة بقرة شات أفسدت بيته أو جاءه خروف مثلاً ينطحه أو
بعير يعضى أو ما شابه ذلك من الأمور هو يستطيع أن يهرب منه يركب سيارته ويمشي لا قال له رمى نقول لي ماذا رميته؟
قال جاء يذبحني قال ليش ما هربت منه؟
قال لا أنا أهرب منه قال ليش كيف أهرب منه؟
عيد طيب هذا يضمن هذا يضمن لأنه كان يستطيع أن يتخلص بدون القتل فالقصد أنه إذا كان يستطيع أن يتخلص بدون القتل لا يجوز له القتل أو الإتلاف نعم وهذا تدخل تحت قاعدة يعني الضرورات تقدر
بقدرها لأن قتله له ضرورة حتى يعني يسلم بنفسه لكن الضرورات أيضاً تقدر بقدرها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
52 - ماذا تفيد أداة التعريف “ال”؟ - عثمان الخميس
وَأَلْ تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ نعم أل تفيد العموم المؤمنون تشمل جميع المؤمنين الرجال تشمل جميع الرجال سواء كان مفردا أو كان جمعا
إن الإنسان لفي خسر تسمع تشمل كل إنسان أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء تشمل جميع الأطفال وهكذا فالقصد أن أل سواء جاءت في الجمع أو جاءت بالمفرد فإنها من ألفاظي العموم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
53 - النكرات في النفي و النهي - عثمان الخميس
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي نعم النكرة في سياق النفي تعطي العموم سواء في النفي أو النهي كما قال الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج أي رفث أي فسوق أي جدال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا كل شيء يدخل فيه كل شيء وكل نفس يدخل فيه كل شيء وكله نفس نعم قال وفي سياق النهي كذلك لما يقول الله تبارك ولا تطع
منهم آثما أو كفورا نهي أي آثم أي كفور أي آثم أي كفور أي آثم أي كفور ولا تقول لي شيء إني فاعل ذلك أي شيء أي شيء فتشمل كل شيء فهذا إذا كان في النفي أو النهي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
54 - ماذا تفيد “من” و “ما”؟ - عثمان الخميس
كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا من وما تجدها في قول الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وفي الآية الأخرى ولله يسجد من في السماوات والأرض طبعا
وكرها فما ومن من ألفاظ العموم أيضا تشمل كل أحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
55 - ماذا يفيد المفرد المضاف؟ - عثمان الخميس
وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُوا فَافْهَمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُوا المفرد إذا أضيف يشمل أيضاً المفرد إذا أضيف يشمل وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله هذا مفرد أضيف وهي
النعمة أضيفت إلى الله فتشمل كل نعمة تشمل كل نعمة مطل الغني ظلم تشمل كل غني تشمل كل غني كل غني مطله ظلم كله غني يكون مطله ظلمة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
56 - اجتماع الشروط وانتفاء الموانع - عثمان الخميس
وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْتَفِعْ نعم الشرط والمانع أي عمل إذا كانت له شروط وموانع لا بد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع لا بد أن
تجتمع الشروط تنتفي الموانع والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالصلاة الوضوء بالنسبة لها شرط استقبال القبلة شرط ستر العورة شرط مر بنا بدرس العصر شروط
صحة الصلاة هذه شروط إذا لم نتحصل على شرط من هذه الشروط بطل العمل وكذلك الموانع إذا جاءت الموانع كذلك تفسد العمل فلا بد من العمل أن تجتمع فيه شروط تنتفي عنه الموانع والموانع ما يلزم
من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل الدعاء إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء لا يستجاب دعائه إذا كان
مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذية بالحرام لا تستجاب دعاء هذه موانع موانع إجابة الدعاء فالقصد أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يقبل العمل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
57 - ما هي موانع إجابة الدعاء؟ - عثمان الخميس
والموانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم مثل الدعاء إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء لا
يستجاب دعاؤه إذا كان مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذية بالحرام لا تستجاب دعاء هذه موانع موانع إجابة الدعاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
58 أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه - عثمان الخميس
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل الإنسان إذا كلف بعمل فأتى به وجب يعطاه حقه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه حديث حسن فالأجير إذا أدى العمل الذي طلب منه وجب أن
يعطى ما استحقه من الأجره ولا يتجوز المماطلة في ذلك من أتى بما عليه طلب منه هذا الشيء أداه يجب عليك أن تعطيه حقه الذي له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
59 - الميسور لا يسقط بالمعسور - عثمان الخميس
وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ مَا اسْتَطَعْتُمْ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب
لا تسقط الصلاة لأن هذا المعسور وهو القيام لا يسقط بميسور وهو الجلوس أو كان لا يستطيع أن يقف لكن يستطيع أن يركع يقول لا إذا ما أستطيع أن أقف خلاص ما في داعي للركوع نقول لا الميسور
لا يسقط بالمعسور أنت عسرك في ماذا؟
قال عسري في القيام قال لا ما عندي مشكلة مع الركوع أو يكون عنده مشكلة مع السجود وليست عنده مشكلة مع الركوع مثل عمل عملية في عينه مثلاً ممنوع من السجود مثلاً يقول لا أستطيع أن أسجد
نقول تستطيع أن تركع يقول نعم الركوع لا يسقط وإنما يسقط عنك ما عجزت عنه فالميسور لا يسقط بالمعسور وهذه تدخل في مسألة حقيقة يعني فيها خلاف بين أهل العلم وهي من عجز عن السجود هل يجب
عليه يعني على الجبهة هل يجب عليه أن يسجد على الأعضاء الستة الباقية؟
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة آرب الجبهة والكفان والركبتان والقدمان بعض أهل العلم يرى أن الجبهة هي الأصل فإذا عجز عن السجود على الجبهة سقط عنه وضعوا
اليدين ووضعوا الركبتين ووضعوا القدمين قال يصلي وهو جالس ولا داعي للسجود أن تلمس القدمان الأرض ولا الركبتان ولا الكفان لماذا؟
قال لأنه عاجز عن السجود وهذه كلها تابعة للجبهة والجبهة هي الأصل وقال آخرون له هو مأمور أن يسجد على سبعة آرب ما يجوز يصلي على الكرسي إذا كانت رجولة ما فيها شيء ما يجوز يصلي على
الكرسي هو العاجز عنه إيش؟
السجود على الجبهة إذن يجلس على الأرض وتكون الركبتان على الأرض والقدمان على الأرض والكفان على الأرض يبقى إيش؟
الجبهة فيمكن الستة من الأرض وتبقى الجبهة هي التي عاجز عنه فيقولون الميسور لا يسقط بالمعسور ومن قال إن الجبهة هي الأصل في السجود وأن هذه تبع لها فقالوا بمجرد أن يعجز عن السجود على
الجبهة سقط عنه السجود على باقي الأعضاء مثل خلافية بين أهل العلم هناك من المعسور ما يمكن تجزئته وبعض المعسور لا يمكن تجزئته يعني الآن في الصلاة مثلا يعجز عن القيام نقول لكنك غير
عاجز عن الركون غير عاجز عن السجود اركع واستجد لكن لا تقم غير عاجز عن القيام لكن مشكلته مع السجود نقول قم صلي وأنت قائم القيام ما عندك في مشكلة تقوم في الصلاة فقالوا المعسور يسقط
والميسور يلزم لكن في أشياء لا يمكن تقسيمها هكذا مثل الصيام واحد يقول ما أستطيع أن أصوم يوم من كان يقول صوم للظهر مثلا لا ما في شيء يسمى صوم للظهر ما يقال له صوم إلى الظهيرة أو صوم
إلى الضحى أو صوم إلى العصر دائماً تستطيع متى تتعب قلت آه تتعب الساعة ثلاثة الظهر قلت آه تصوم إلى الظهيرة
ثم بعد ذلك تفطر نقول لا لأن الصوم إيش شيء واحد لا يمكن تقسيمه فهنا لا يقال في هذا أن الميسور لا يسقط بالمعسور بحسب الشيء إذا كان يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
60 - من عجز عن السجود على الجبهة هل يجب عليه السجود على باقي الأعضاء؟ - عثمان الخميس
وهذه تدخل في مسألة حقيقة يعني فيها خلاف بين أهل العلم وهي من عجز عن السجود هل يجب عليه يعني على الجبهة هل يجب عليه أن يسجد على أعضاء الستة الباقية معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول أمرت أن أسجد على سبعة آرب الجبهة والكفان والركبتان والقدمان بعض أهل العلم يرى أن الجبهة هي الأصل فإذا عجز عن السجود على الجبهة يدين ووضع الركبتان ووضع القدمين قال يصلي وهو
جالس ولا داعي للسجود لأن تلمس القدمان الأرض ولا الركبتان ولا الكفان لماذا؟
قال لأنه عاجز عن السجود وهذه كلها تابعة للجبهة والجبهة هي الأصل وقال آخرون له هو مأمور أن يسجد على سبعة أعضم ما يجوز يصلي على الكرسي إذا كانت الرجولة ما فيها شيء هو العاجز عن
السجود على الجبهة إذن يجلس على الأرض وتكون الركبتان على الأرض والقدمان على الأرض والكفان على الأرض يبقى الجبهة فيمكن الستة من الأرض وتبقى الجبهة هي التي عاجز عنها فيقولون الميسور
لا يسقط بالمعسور ومن قال إن الجبهة هي الأصل في السجود وأن هذه تبع لها فقالوا بمجرد أن يعجز عن السجود على الجبهة سقط عنهم السجود على باقي الأعضاء مثل خلافية بين أهل العلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 78 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.